Skip to main content

Full text of "FP53717"

See other formats


1 / ىا ” 
١‏ . 
ض- 
لا كام 601 


بعري 
40 


70ت 


1 ل2] 
م 
:80 080:9 


وهم 


مقدمة 


الشيخ صالح بن فوزان بن عبد النه الفوزان 


بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه . 

وبعل: 

فإن كتاب «هداية السالك إلى المذاهب الأربعة في المناسك» لعبد العزيز 
ابن ججمّاعة» كتاب حافل ببيان أحكام مناسك الحج والعمرة على المذاهب 
الأربعة» فهو مرجع عظيم مفيد في هذا الموضوع ومشهور عند أهل العلم. وقد 
قام أخونا فضيلة الشيخ صالح بن ناصر الخزيم أن بتحقيقه وتوثيق نصوصه من 
مصادرهاء وتخريج الأحاديث الواردة فيه» وشرح الألفاظ الغريبة فيه» وترجمة 
الأعلام الذين ورد ذكرهم فيه وهم غير مشهورين. ونال بهذا العمل درجة 
الدكتوراه من جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية فى الفقه» وقد اتجه فضيلة 
ليعمٌ نفعه وينال أجره من ألْفه ومن حقّقه ومن قام بنشره ‏ إن شاء الله -. 

وهو جدير بهذه العناية لما فيه من العلم الغزير» ولما له من المكانة عند 
أهل العلم» وأرجو الله أن يتم هذا العمل على خير وجه. وصلى الله على نبينا 
محمد وآله وص حيه ٠.‏ 

وكتبه 
صالح بن قوزان بن عبد الله الفوزان 
في ١177/4/58‏ 


مقدمة المشرف على طبعه 


بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله وحدهء والصلاة والسلام على من لا نبي بعده» وبعد: 

فقد قرأت كتاب «هداية السالك إلى المذاهب الأربعة فى المناسك» لمؤلفه 
عبد العزيز بن محمد بن إبراهيم بن ججمّاعة الشافعي» فإذا هو كتاب نفيس في بيان 
مذاهب الأئمة الأربعة في المناسكء ودراستها دراسة مقارنة شاملة مما جعله 
مورداً سائغاً لكل مسلم على وجه العموم» وكل طالب علم على وجه الخصوص 
فيما يتعلق بأحكام الحج والعمرة» حيث يعد هذا الكتاب موسوعة فقهية في بابه. 

فالكتاب شيّق في عرضه. غنيٌ بمادته» في مضمونه علم غزير فيما يتعلق 
بمذاهب الأئمة في المناسك» مدعّم بالأدلة بتحقيقه وإخراجه إلى طلبة العلم» 
يضاف إلى المكتبة الإسلامية سِفْرٌ ضخم من أَفْيّد كتب الإسلام التي امتدت إليها 
أيدي المحققين بالتحقيق والتمحيص. 

ولحسن الحظ فقد تولى إخراج هذا السفر وتحقيقه فضيلة شيخنا صالح بن 
ناصر بن صالح الخزيم المتوفى سنة (514١ه).‏ 

فقد بذل يرحمه الله جهداً مشكوراً فى تحقيقه يتبين هذا لقارئ الكتاب» وقد 
تمثل عمله يرحمه الله في تصحيح الكنات وإخراعة كما أراد مؤلفه» وذلك بجمع 
نسخة المخطوطة. وتبيين الفوارق بينهاء مع سلوك المنهج العلمي المتمثل بترقيم 
الآيات» وتخريج الأحاديث والآثار» وتوثيق النقولات» والمسائل الفقهية 
والأصولية» وشرح غريب الكتاب» وعمل الفهارس الفنية للكتاب التي تعتبر 
مفتاحا لكنوزه. 

والشيخ المحقق هو فضيلة الشيخ صالح بن ناصر الخزيم المولود في 
محافظة البكيرية سنة 187١اه»‏ وقد تدرج في التعليم فحصل على الشهادة 
الجامعية سنة ١8١هء‏ والماجستير سنة 949١ه»ء‏ والدكتوراه سنة 5٠5١ه»ء‏ 
وعلى درجة أستاذ سنة 7١11١ه.‏ 


والشيخ رحمه الله مع كثرة مشاغله الاجتماعية والعلمية» ومشاركته في كثير 
من الجمعيات الخيرية فقد بذل كثيراً من وقته فى التأليف والتحقيق» فمن نتاجه 
العلمي: دراسة وتحقيق كتاب «هداية السالك في أحكام المناسك» لابن جماعة» 
وتحقيق: تقويم النظر لابن الدهان؛ وكتاب «المنبر في الفرائض» لابن الدهان» 
وتحقيق: حواشي المنتهى للبهوتي» وتحقيق: حواشي التنقيح للحجاوي» ورسالة 
في الصبرء ورسالة في عقوبة الزنى وشروط تنفيذهاء ورسالة في وظيفة المجتمع؛ 
ومجموعة لخطب صلاة الجمعة» ومشاركة في مناهج وزارة المعارف» مع إشرافه 
ومناقشته لكثير من الرسائل العلمية. 

وقد عرفت فضيلة الشيخ يرحمه الله منذ كنت طالباً في الكلية» وبعد 
التخريج بفترة عملت وكيلاً لقسم الفقه وكان رئيساً له إلى أن مات رحمه الله لاه 
ثلاث سنوات» وقد عرفت فيه: حسن الخلق» ورحابة الصدرء ومحبة قضاء 
حوائج الناس والسعي في ذلك والصبر عليه محتسباً الأجر عند الله عز وجل» 
تخرّج على يديه كثير من الطلاب» وأفادوا من علمه»؛ وكان مرجعا لطلبة العلم في 
سؤاله واستشارته سواء فيما يتعلق بأحكام الشريعة» أو فيما يخص طلبة الدراسات 
العلا 


وأيضاً كان مرجعاً في إفادة ومعرفة الناس» وحل مشاكلهم. والإجابة عن 
أسئلتهم» وخصوصاً في مواسم الحجء وله من الأولاد: محمدء وعبد الله 
وناصرء وعثمان»؛ وعبد العزيزء والباقي بنات» فرحمه الله رحمة واسعةء» وجزاه 
عن المسلمين خير الجزاء وبارك في نسله وعقبه. وجعلهم خير خلف لخير 
سلف ؛ امين. ٠‏ 

ومن توفيق الله عز وجل مشاركتي في مقابلة المطبوع من الكتاب على أصله 
المُحَقَّقَء واستدراك ما وجد أثناء الطبع من سقط»ء أو تصحيف» خدمة للعلم 
وتوفية لحق الشيخ. أسأل الله عز وجل أن يجعل عملنا خالصاً لوجهه الكريم» وأن 
يرحم مؤلفه ومحققه. وأن يجعل ذلك في ميزان حسناتهما يوم لا ينفع مال ولا 
ينون إلا هن أتئ الله بقلب سليم» وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه. 


كتبه 
د.خالد بن علي المشيقح 
الأستاذ بكلية الشريعة وأصول الدين بالقصيم 
١175‏ 


إبعوم الله الرَققيم الرَفيِم 
إن الحمد لله نحمده» ونستعينه» ونستهديه» ونستغفره ونعوذ بالله من شرور 
أنفسنا ومن سيئات أعمالناء من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي لهء 
وتكنيين: أقالة إل إلا اوه ل ريك لد ونقيت أن مععهدا غيده ورسولة 
صلى الله عليه وسلّم تسليماً كثيراً وبعد: 
فإن توحيد الألوهية هو أحد أقسام التوحيدء ومقتضاه ألا يعبد إلا الله وألا 
يخص بالعبادة 1 فتلك هي الغاية التي من أجلها وجد الإنسان واستخلف في 
الأرض وما حَلَنَتُ لْلْنَّ والإدى إلا لَمبَدُون 4©9'''. فالتزام الإنسان بعبودية 
الخالق كو سن وتعوده ومضنتز شعاؤته .وحسي: الأساق فخرا أن.ركون عدا لت 
إذ العبودية الخالصة أشرف ما يسمو إليه العابد المخلص» فصفوة العالمين ك8 قد 
خص في القرآن بالعبودية في أشرف المقامات وأسماها #وَإن كُنمُمْ في رَبْبٍ مَنَا 


ع7 رص مه ب سأيي 20 5 2 مص م 5-8 - 
نا عل عبونا فأنوأ بورق ين مث ننو4 ل «سْبْحنَ الَذِى أمْرَى يِعَبَدو ثلا منت 
المتمك لكان إل مطل لد ا ل 0 نا حواة4 ”0 «للَيْدٌ يِه الَذِى أَرَل عل 


عَبْدو الككبَ وَلَرْ يمل لَوٌ عِْئَا 040 «بَرََ الى َل الْانَ عَلَ عَبَدِ ليَكوْنَ 
إلعلييت نزِرًا 6 08 31 ام عبد أله يدغوة كادوأ يوون عليه دا 4 . 
وكثيرٌ من الآيات القرآنية غير ما ذكرنا أياحة الاصين بل حر محملاية 
الرسل والأنبياء موصوفاً بالعبودية نجد اسمه مذكوراً بجوار الصفة؛ أما حين نذكر 
الصفة من غير موصوف فإنها تنصرف إلى رحمة العالمين محمد كك فكأنه كما 
أكمل الرسالة أكمل العبودية فهو أكمل عباد الله عبودية لله» ودعوته إلى كمال 
العبودية هي دعوة كل الأنبياء من قبله فذلك هو التوحيد الذي دعيت البشرية إليه 
اح حون جا ري كردن كان ظ 

وعبودية الإله الحق لا تقوم إلا بإخلاص العبادة» ولا تكمل إلا 


هع كا 
١‏ 


.77 سورة الذاريات: الآية 05. (؟) سورة البقرة: الآية‎ )١( 
.١ سورة الكهف: الآية‎ ):( .١ سورة الإسراء: الآية‎ )( 
.١89 سورة الجن: الآية‎ )7( .١ سورة الفرقان: الآية‎ )0( 


ئْ 


بمكملاتهاء ومن ثم كانت الدعوة إلى العبادة - دائما - هي أول ما تبدأ به رسا 
كل رسول؛ إذ جاء في القرآن على لسان كل الرسل: ليرن اعتذرا أله ما كم ين 
لله عَي204, «يتاينا الاش أعَبدوا ريك الى حَلدَمْ ادن : بن ملم ملك 
س7 فالصلاة والصيام والزكاة كلها عبادات شرعها الخالق سبحانه 
لخلقه وأمرهم أن يعبدوه بهاء وتكفلت كل رسالة ببيان وقتها وكيفيتهاء والإسلام 
وَعْو الرسالة الخاتية» والتحلقة الكتيرة المكويلة لسلسلة الموات: والرسا لات 
والشريعة الخالدة التي حوت كل الشرائع» وتضمنتهاء وكفلت الخير 0 
والسعادة للبشرية من بعئة محمد إلى قيام الساعة #8 صَرَعَ شح لم : لبن ما 
يد وكا وَالّىه أَرْحَِئَآ إِليِكَ وَمَا وَصَيْنَا بده إيهِيمَ تمك أ افا ا 0 
توأ هِةْ كر عل الثنريت ما وهم ! 
من ينك 049. 

أقول: إن شريعة هذا الدين جاءت ببيان ما تعبد الله المسلمين به من صلاة 
محددة الأوقات والكيفيات» وزكاة أمر بها القرآن مقرونة بالصلاة في اثنين 
وكنانين موضعا من كتاب الله وكعدتن نيا النينة نتضيلة لما حا" : فى القرآن 
واشتفظ الققياء أحكامها مد كفاب الله :وسنة رشولة محرت هه مامينا 
وشروطهاء وما تجب فيه وما لا تجب فيه من الأموال ومقدار الواجب شارحين 
ما حدده القرآن من مصارفها إلى آخر ما هو مبسوط في كتب الفقه. 

ويأتي الصوم ركناً رابعاً من أركان الإسلام ممثلاً للقاعدة الرابعة من قواعده 
فيأمر الله به فى القرآن» وتوضحه السنة» ويتكفل الفقهاء باستنياط أحكامه من 
هذين الجضا 2 ما يصححهء ويفسده» ويجبر هذا الفساد من قضاء أو 
كفارة أو فدية إلى غيره مما يزخر به تراثنا الفقهي. 

أما الحج: وهو الركن الخامس من أركان الإسلام» والقاعدة الخامسة 
المتممة لقواعده ‏ وهذا هو موضوع الدراسة ‏ فإن مرجعنا فيه بعد كتاب الله إلى 
سنة رسول الله كلهِ حيث قال ككلهِ للجموع الغفيرة التي صحبته في حجة الوداع : 
«خذوا عني مناسككم). ومن ثم راح الفقهاء يصنفون فيه ويفصلون في مسائله. 
فكان لنا من جراء ذلك تراث ضخم تزخر به المكتبة الفقهية الإسلامية» وتفاخر 


حك 


.7 والمؤمنون:‎ 285 25١ 25٠ سورة الأعراف: الآيات 59, 30. "الاء ولم2 وهود:‎ )١( 
.17 سورة الشورى: الآية‎ ) .7١ (؟) سورة البقرة: الآية‎ 


به» ولكن لا يزال الكثير من هذا التراث مخطوطاً لم يخرج إلى النور مع شدة 
الحاجة إليه. 
ذلك السفر النفيس الذي شاء الله أن يكون موضوع دراستناء ذلك السفر الذي 
ألفه علم من أعلام الإسلام هو الشيخ: عز الدين عبد العزيز بن محمد بن 
جماعةء وكتابه هو : «هداية السالك إلى المذاهب الأربعة فى المناسك». 

وقد دفعني إلى اختيار هذا المخطوط كموضوع للدراسة والتحقيق أمور 
أهمها: 

١‏ - شمول الكتاب وعمقه في بابه حيث إنه يعد بحق موسوعة فقهية ضخمة 
إنهانا ملحوظا فى إتباء المكنة الاسلافة 

١‏ - اشتماله على المذاهب الأربعة» ودراستها دراسة مقارنة تتيح له أن 
يكون مورداً سائغاً لجمهور المسلمين بحيث يجدون فيه مطلبهم وغناءهم مما 
يتعلق بأمور عباداتهم لا سيما الحج والعمرة. 

 ""‏ كما أنني ‏ باعتباري عضواً في مجتمع مسلم حباه الله خدمة الحرمين 
الشريفين وخص أبناءه ليكونوا في شرف استقبال ضيوف الرحمن الذين يأتون من 
كل فج عميق لأداء فريضة الي والعمرة» ذلك الركن الذي شرفت به بلادنا 
وأحذت مكانها ا مؤفوراً في قلب كل ا يهوى إلى تلك الأرض الطيبة 
_ملبياً ذاك النداء : #وَأَوّن فى اتا بلي يأك يكال وَعلّ كن صَامر يأنيكت عن 


كل م عَِقٍ © شهدا متيف لَهُمْ ويَدْكُرُا أشم أله ذه أَيَارٍ تَمْنُوستٍ عَلَ مَا 
ِ عق ره و منلفع لهم 8و و سم ف باو مَعْلُومتٍ عل 


٠ 7 6 7 2 4‏ صء ماس سا 7-0-6 2 عر ' 
تنكَهُم ينا يَهِيمَة افك معلا ينا ملسأ الس الفَهِرَ © ثم لَسُا 
دس سارل لس» م اكدودارو.ى لءممّة2 0 21 7 2 سمس 35002 9 
َفَكَهُمْ وَلْيُوفُوأ نذُورَهُمٌ وَلْمَطوَنوا يليت العقِيقٍ 8 ذلك ومن َعظِم حَرمي 
“وخر * > مص اج سه 


ا مَا يشل علنحكم انوأ 


8-١ 


َ 2206 بك قت 9 77 تهُوى بد )ا 


ياللم و تهوى به َعم في مَكَانِ سَحِقٍ 67 ذَلِكَ 

ومن يِعَظِم سَعكير أنه فَإنّهَا من تقرف الْقُلوب 69 لك فبَا متَفمْ إِك أجل سم ثم 

جلَّهَآ إل أت ليبق © وَلِكُلٍ أَمَمَ جَمَلنَا مسا لَددُواْ أسْم الله عل ما ديَقَهُ 
م 9 م 0 2 

يَنْ بَهِسِمَوْ الَْيمٌ فهك إِلَهُ ود مَلَهُد أَتلئأ ور الْمَحبِيِينَ © ألنَ إذا در أنه 


حال زر بون "مزق لصم سم دوس رمء 00 ل ص م وو 
ا 0 له 
لسعم سر سك اس 4 وأ كت مه ل 2 


تك ينا : اليا اق ات كه 0 ها 40 اتلك ك © د بال لد 
1 0 لك ياه وى يب كله عا 24 ع 
1 ف 0 0 ©3740 . 

لذا ا 0 - على القيام بتحقيق هذا المخطوط 
الكبير ليكون مرجعاً ميسوراً أمام طلاب ا والقانمين .على قرامية 
الحجيج وتوضيح المناسك لهم» فإن أكن وفقت إلى ما قصدت فالحمد لله» ذلك 
فضل الله يؤتيه من يشاءء وإن تكن الأخرى فحسبي أنني بشرء والكمال لله 
وأستغفر الله. 0 
منهجي في هذا الكتاب : 

ولقد سرت في تحقيق الكتاب وفق منهج محدد ومرسوم حيث إنني قمت 
بجمع النسخ المخطوطة لهذا الكتاب وقارنت بيئها واتخذت أوثقها أصلاً وقابلت 
عليها النسخ الأخرى» وأشرت إلى ما بينها من خلاف حيث يوجدء وخرّجت 
الآيات القرآنية فأشرت إلى موضعها من سورتها ورقمها. 

كما خرّجت الأحاديث وأشرت إلى مراجعها وبينت درجتها من الصحة كلما 
تيسر لي ذلك. 

ثم عمدت إلى المسائل الفقهية أبحث عنها في مظانها وأرجعها إلى أصولها في 
كل مذهب من المذاهب التي عرض لها المؤلف» وفي كثير من الأحيان أثبت للمسألة 
الواحدة أكثر من مرجع بما فيها مرجعها الأصلي الذي عزى إليه المؤلف زيادة في 
التوثيق» ويعلم الله مدى ما بذلته من جهد وما عانيته من مشقة في هذا الأمر حيث إن 
كثيراً من مرا جع المؤلف ‏ وهي كثيرة جداً ‏ يبلغ عددها (/ ٠‏ ثمانية ومائتى كتاب» 
درا عر حير مخفو طاح صل مت مور داكن لقطاكة بها فقن إلى السك 
والاستقصاء والاتصال بالأصدقاء من الباحثين في 0 البلدان الإسلامية أسألهم 
وأبحث عندهم عن مقصدي» وكثير منهم ‏ جزاهم الله خيراً ‏ أعانني بما وجده 
فجاءني مخطوطات من مصر والمغرب ومن المْتْحف البريطاني على هيئة «ميكروفيلم" 
قمت بتصويرها وأودعتها لدى مكتبة الجامعة لينتفع بها غيري من الباحثين . 


)١(‏ سورة الحج: الآية ل/ا؟ ‏ لا". 


ولكن مما زاد عنائى ومعاناتى أن بعض هذه المخطوطات لا يقرأ بالعين 
المجردة ويقرأ بصعوبة بالمجهر مما كان يضطرني إلى المكث فترات طويلة أمام 
الصفحة الواحدة علي أستجلي قراءتهاء وفي بعض الأحيان كنت لا أجد المسألة 
بنصها ولكن أجد مقتضاها أو مفهومها فكنت أخرجها بالمقتضى أو بالمفهوم لكني 
كنت أوثق هذا المفهوم والمقتضى بمراجع أخرى. 

كما أني في مجال الأمور الاعتقادية تعقبت المؤلف وأشرت إلى ما عسى 
أن يكون في كتابه مما لا يتفق وعقيدة السلف فنبهت وعلقت» وبينت الصواب» 
وعنددت مكان الخطأ موئقا تعليقاتي بما يدل لها من كتاب أو سنة أو مراجع 
معتمدة موثوق بها عند علماء العقيدة السلفية. 

وفي مجال الشعر وهو كثير في كتاب المؤلف حاولت تحقيقه ونسبته إلى 
قائلهء إن كنت في عفن الأحيان لا أستطيع ذلك فأشير إليه . 

كما أني في مجال اللغويات قمت بشرح كل الألفاظ الغامضة والتي تحتاج 
إلى بيان المعنى فأوضحت معانيها من أمهات المعاجم مشيراً إلى مكانها مرجعا 
وصحيفة ومادة. . 

وفي مجال القصص التاريخي» وما أكثره في هذا المخطوط عمدت إلى ما 
رجع إليه المؤلف فأرجعت التضمتوضن إليه» وكان ا رفع يكن مر انمهف هذا 
الموضع موقف التحقيق والتدقيق من الكتاب ومؤلفه» كما أوضحت ذلك عند 
عن أل لوي امل ا ل قم التي مهدت بها للتحقيق» كما 
قّ مانت كه تمواهوا الفعصى الذي لآ رقلة المقل نولا مجك كلذك البنلينم 
1 وعلقت عليها وأثبت رأيي فيها. 

أما الأعلام التي جاء ذكرها في ثنايا الكتاب» وهي من الكثرة الكاثرة 
بحيث يبلغ عددها أكثر من ثمانمائة علم؛ فإني قد بذلت جهدي في سبيل البحث 
عنها والترجمة لها من أوثق المصادر والمراجع العربية التي أمكنني الرجوع إليها 
في هذا الباب» وكم قاسيت في عملية فرز الأعلام» وتمييز بعضها عن بعض لا 
كنا وان التشابه في الأسماء والكنى والألقاب والتآليف كثير مما كان يجعلني 
امد مرو هيه النسركم لو العف الى عافن فيد برق وين ألم زميات 
وماذا ألّفء وعلى من تلقى العلمء وما شابه ذلك من القرائن التي تعين الباحث 
على الوصول إلى ما يريده؛ وأقارن في ذلك بين مرجع وآخر ابتغاء الوصول إلى 


4 


الصواب والدقة» ثم إني ذيّلت تحقيقي هذا بفهارس شاملة للآيات القرانية 
والأحاديث» والأعلام» والأشعار والمراجع والموضوعات. 
5 كما أنى وضعت داخل تحقيقى صوراً للصفحات الأولى والأخيرة وصفحة 
” العنوان إن وحتت + من التخطرطات العماي :توقابلته خليها (الضن اللي 
اعتمدت عليه في التحقيق ْ 

كما أني قمت بعمل لوحات إيضاحية دقيقة توضح ما أراد المؤلف أن يشير 
إليه من تحديد هندسي لاستقبال القبلة لكل إقليم من الأقاليم التي تتجه إليهاء 
وكذا لوعة تصوّن السجد البري الشريضه. 

ولست بهذا أستكثر ما بذلته من جهد» لأن من اختار طريق البحث العلمي قد 
وضع :فى حسايه' أله لاابد مضادف لهذ النتاعب وأكثر منها» كما آن امن يخطن 
الحسناء لم يغلها المهر» ولكن ما أردت إلا أن أقرر الواقع حتى يطمئن القارىء أنه 
أمام نص موثق بذل محققه في خدمته ما وفقه الله إليه من جهد» وما حباه به من توفيق» 
كما أنه من المعروف أن العلم عزيز المنال» فإن لم تعطه كلك لن يعطيك بعضه. 

وما كان لي من شكر فهو أولاً لله الذي وفق وأعان» وفق لاختياري هذا 
البحث وأعان على إنجازه وإخراجه في هذه الصورة التي أراني راضياً عنهاء 
وذلك لأني ‏ يعلم الله ما تشرت افق مله وما يخلك عليه يرقة أوديحك ار 
جهدء ثم هو بعد الله إلى ذلك الرجل المخلص الذي أولاني من وقته وجهده؛ 
وعلمه وإرشاده وتوجيهه الكثير» فلقد قرأ فيه كل كلمة وراجع كل تعليق وكانت 
إرشاداته وتوجيهاته في كل صفحة من صفحات هذا الكتاب» وبلغ من دقته أنه 
كان يكتب التوجيه فأقوم بتنفيذه فلا يكتفي مني بذلك بل يعيد المراجعة ليثق 
ويتأكدء ولا يعلم إلا الله مقدار ما أرهقه ذلك» ولهذا لا أملك في مجازاته إلا 
أن أدعو الله له وأسأله أن يتولى جزاءه خير الجزاء وأحسن الثواب. 

ثم بعد ذلك أتوجه بالشكر إلى كل أصدقائي وزملائي من الباحثين في مصر 
والمغرب والرياض ومكة والمدينة والقصيم الذين أمدوني بالمخطوطات والمراجع 
وأرشدوني إلى مظانها والتي كنت في أمس الحاجة إليهاء وأسأل الله أن يجزيهم 
خير الجزاء. وبعد: 

فهذا جهدي المتواضع أضعه أمام اللجنة الموقرة» فإن أكن أصبت فالحمد لله 
وإن تكن الأخرى» فأستغفر الله» وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. 


١٠ 


عز الدين ابن جماعة فى عصره: 
عاصر الشيخ ابن جماعة جانباً من دولة المماليك التي استلمت الحكم بعد 
الدولة الأيوبية فى سنة /515ه. 


وتعود قصة المماليك إلى المعتصم ‏ الخليفة العباسي ‏ حيث بدأ يجلبهم 
ليستعين بهم في الحروب التي واجهته» وليكونوا موضع ثقته بعد أن خاف أن 
يكون هوى الجند العرب مع منافسيه. 

واستمر السلاطين والملوك يعد المعتصم يحذون حذوه» فيجلبونهم من شبه 
جزيرة القرم وبلاد القوقاز وآسيا الصغرى وفارس وتركستان» وكان فيهم عنصر 
الأتراك والشراكسة والروم والأكراد. 

ركان المعانات 0 
١‏ المماليك البحرية: 


وهؤلاء جلبهم الملك الصالح نجم الدين” أيوب من ملوك الأيوبيين 
بأعداد كبيرة» وكان معظمهم من الأتراك» منهم فرقة الأسطول البحري وأشهر 
سلاطينهم أيبك” "» وقطزء وبيبرس. 


.)١119/5( التاريخ الإسلامي للدكتور أحمد شلبي‎ )١( 

(6) الصالح نجم الدين أيوب: أحد سلاطين الدولة الأيوبية ‏ ولد سنة (501ه). وتولى 
سلطنة مصر سنة (778ه)» وتوفي في ١5‏ شعبان سنة (/1141ه). 
(شذرات الذهب (777/5 - 7378) المكتب التجاري للطباعة والنشر والتوزيع لبنان - 
بيروت» والمواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار المعروف بالخطط المقريزية (؟/775) 
دار صادر ‏ بيروت» وقيام دولة المماليك الأولى في مصر والشام للدكتور أحمد مختار 
العبادي (91) طبعة دار النهضة العربية بيروت (1979م). 

(*) المعز أيبك التركمانى: تولى السلطنة بعد أن خلعت شجرة الدر نفسها من مملكة مصر 
وتنازلت له عن الملك سنة (544ه): وحرضت على قتله جماعة من الخدم وأسهمت في 
تدبير المؤامرة فأخذت تضربه بالقبقاب وهو يستغيث ويصرخ إلى أن مات سنة (550ه)ء 
وقيل : خنقوه ليلا ولم يدر به أحد. 
انظر: (المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار للمقريزي (؟//71 - 20778 والنجوم 
الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة (77/7/5 - 5/”)؛ وشذرات الذهب (5917/0)»؛ 
الأيوبيين والمماليك في مصر والشام 2275١7  7١(‏ د. سعيد عبد الفتاح عاشورء دار 
النهضة العربية» والبداية والنهاية (1948/1). 


١١ 


؟ - المماليك الشراكسة: 


بعذه 


وقل اشتراهم السلطان قللاوون» وكان لهم دور كبير في تسيير دفة الحكم. 
وقد استلم قلاوون السلطة سنة 4/ا"ه. وأشهر السلاطين الذين جاؤوا من 
: الأشرف ا ا والناصر 0 بن قلاوون سنة /9"'ه 


واستلم مرة أخرى سنة 8 ثم يأتي أولاده أنو بكر”*؟ بن الناصر الذي استلم 
سنة ١‏ ةلاه ويه "يزه الناصر سنة /5ل/اه. ويعد ذلك يأتي أحفاد الناصر. 


وعاصر منهم الشيخ ابن جماعة صلاح"" الدين بن حاجي الذي استلم سنة 
زف4 


هه وشعبان بن ' حسين سنة 85"لاه. 


(000 


فق 


فرق 


لق 


للق 


فك 


030 


الأشرف خليل: هو السلطان الملك الأشرف صلاح الدين خليل ابن السلطان الملك 


المنصور سيف الدين قلاوون الألفي الصالحي النجمي» تولى يوم وفاة أبيه في يوم الأحد 
السابع من ذي القعدة سنة (584)»: وكان والده قد سلطنه في حياته بعد موت أخيه الملك 
الصالح علي قلاوون في سنة (/141ه)... وقتل سنة (791ه). 

(النجوم الزاهرة (7/8): (40). 

الملك الناصر محمد بن الملك المنصور قلاوون تولى سنة (1948ه) وعزل نفسه سنة 
(08لاه)ء وعاد للسلطنة سنة (9٠ل/اه)»‏ وتوفى سنة (51لاه). 

(البداية والنهاية (5١/؟),‏ (190)). ١‏ 

السلطان الملك المنصور سيف الدين أبو بكر ابن الملك الناصر محمد بن قلاوون» تولى 
مصر سنة (1١4ل/اه)‏ وخلع يوم السبت تاسع عشر صفر من سنة (57لاه) فكانت مدة ملكه 
مصر (04) يوماء وقتل في أواخر شهر ربيع الآخر من سنة (47لاه). . . 

(النجوم الزاهرة )17/-1/١١(‏ طبعة مصورة عن طبعة دار الكتب» والبداية والنهاية .)١931/1١5(‏ 
أما سلطنته الأولى ففي عام (197ه). 

حسن بن محمد بن قلاوون الصالحى الملك الناصر بن الناصر بن المنصور» ولد سنة 
(0“الاه)» وتولى السلطنة بعد أخيه المظفر فى رمضان سنة (44لاه)ء وتوفى سئة (11/اه) . 
(الدرر الكامنة (؟/174)). ١ ١‏ 

الملك المنصور صلاح الدين محمد بن الملك المظفر حاجي بن الملك الناصر محمد بن 
الملك المنصور قلاوون بن عبد الله الصالحى توفى سنة (57لاه) وعمره ١5‏ سلة» 
وانتهت ولايته عام (774) إذ مسك واعتقل إلى أن مات سنة (801ه)» ومدة سلطنته 
سنتان وثلاثة أشهر وستة أيام. . . (الدرر الكامنة /١(‏ 5945)» والبداية والنهاية /١5(‏ 
2 والنجوم الزاهرة .))7/1١(‏ 

شعبان بن حسين بن الملك الناصر محمد بن قلاوون وقد تولى يوم الثلاثاء خامس عشر 
شعبان سنة (154/اه) ومولده سنة (04/اه) ومدة سلطنته أربع عشرة سنة وشهرين وعشرين 
يوما وكان قتله سنة (8لالاه) في ذي القعدة. 

(الدرر الكامنة (؟1/ 588)» والبداية والنهاية /١15(‏ 20707 والنجوم الزاهرة /١1١(‏ 375 87)). 


١ 


إن أشهر السلاطين الذين عاصرهم ابن جماعة هو الأشرف خليل الذي كان 
له دور كبير في القضاء على الصليبيين''' حيث استولى على عكا آخر حصونهم . 

وتولى بعده الابن الثاني لقلاوون وهو الناصر محمد”''» واستمرت فترة 
حكن مان وفاذكين مطة و روقق خلالها عو السال والصليييين ”© ركانت 
القاهرة فى عهده حاضرة لامبراطورية واسعة شاسعة متحدة بسطت نفوذها على 
اليمن الها بالإضافة إلى مصر والشام» وخطب ودها ملوك من أورويا 
وأمينا. 

ولم يكن نشاط الناصر مقصوراً على الحروب» بل امتد إلى الناحية 
الاجتماعية والعمرانية» وألغى كثيراً من الضرائب» ومنع الخمورء وحفظ الآداب 
العامة» ونشط في نشر العلوم والمعارف» واهتم بفن المباني والنقوش» ووصل 
بين النيل والاسكندرية بترعة. 

ولم يأت بعده ملوك يستحقون الذكر إلا حسن بن الناصر. 

هذا وقد عمل المماليك على إحياء الخلافة العباسية بعد سقوطها على أيدي 
التتار سنة 0ه حيث استدعى الظاهر بيبرس سنة 1609ه أحد أبناء العياسيين 
وهو المستنصر بالله وأخذ له البيعة من الناس» وذلك ليحيط عرش المماليك 
بالهيبة والشرعية لتصبح سلطنتهم شرعية» وحاول أن يسترجع بغداد من المغول 
بعد أن أوقع بهم هزيمة عين جالوت بعد قتل سيف الدين قطزء ثم قرر أن يستبقي 
الخليفة في القاهرة ليكون منقّذاً لرغباته. 

وعاشت الخلافة العباسية في القاهرة فترة طويلة» وليس لها حول ولا 
طول» إلى أن حدث الفتح العثماني. 

وأما ما يتعلق بالحضارة في عصر المماليك فقد اعتنى هؤلاء بشق الترع 


.)505/5( تاريخ ابن خلدون (507/5). (؟) تاريخ ابن خلدون‎ )١( 

() يقصد بهم النصارى الذين اشتركوا في الحملات الحربية التي وجهتها أوروبا إلى الشرق 
الإسلامي لاحتلال بيت المقدس وما جاوره في الفترة من القرن الحادي عشر الميلادي 
حتى القرن الرابع عشر وسموا بذلك؛ لأن الصليب كان هو الشعار الذي وضعه جنود 
هذه الحملات على أكتافهم تمييزاً لهم . 
انظر علاقات بين الشرق والغرب بين القرنين الحادي عشر والخامس عشر تأليف 
عبد القادر أحمد اليوسف ص )"١(‏ وما يعدها بتصرف. 

(5) التاريخ الإسلامي (5/ 7١‏ -515). 


والجسورء ونهضت الزراعة في عهدهم نهضة واسعة وكان هذا مرتبطا بالأمن 
حيث كان ازدهاره يعنى ازدهارها. 

واستفلت :ذولة المماليك موقعها حيث كانت التجارة نشيطة وحققت مصدراً 
هاماً من مصادر الثروة» كما نشطت بعض الصناعات فى هذا العصر كصناعة 
النسيج والأواني والأسلحة والزجاجء ونهض فن العمارة إبان هذه الفترة حيث 
تحويه من هندسة وزخرفة تدل على مدى الرقي العمراني في هذا العهد. 

وقد اكيت دولة العثاليك نقناطا علمااضهيا عرف اتوهت الراك 
العلمية في حواضر الدولة الإسلامية آنذاك» وكثرت المؤلفات في شتى المجالات 
لا سيما في العلوم الشرعية والعربية. 

ويبدو أن الهجمة التترية على البلاد الإسلامية» وما خلّفته من ضياع كثير 
من الكتب والمؤلفات الإسلامية حين أغرقت مكتبة بغداد كل هذا أدى إلى أن 
شمر العلماء عن سواعد الجد ليعيدوا ما يحفظونه من أمهات تلك الكتب أو 
مختصرات لها؛ ليسدوا شيئا من ذلك الفراغ الذي ترتب على اجتياح التتار لكثير 
من البلدان الإسلامية. 

فإذا أضفنا إلى ذلك أنه إبان تلك الفترة كانت تصفية بلاد الأندلس» وقيام 
محاكم التفتيش بإحراق التراث الإسلامي فيها نقول: كانت هجمة التتار في 
الشرق وسقوط الأندلس ومحاكم التفتيش في الغرب سبباً رئيساً في هجرة علماء 
الشرق والغرب الإسلاميين إلى مصر حيث أقاموا فى ظل دولة المماليك يكتبون 
ذلك الوقت» وقد حفظ لنا التاريخ كثيراً من أسماء العلماء الأجلاء الذين ملأوا 
العصر بعلمهم في كثير من المجالاات والتخصصات: 

ففى الفقه : 

تذكره تعن النيق بق عبد البنلام التعوفق نه 3ه واين 'دقيق"" العيد 
000 ابن دقيق العيد: محمد بن علي بن وهب بن مطيع القشيري» ولد في سفينة قرب ينبع 

حيث كان أبواه فيها متجهين إلى الحج في الخامس والعشرين من شعبان سنة خمس 


ومن أشهر كتبه «كتاب الإمام» الذي له عليه مختصر يسمى «الإلمام». 


1١ 


صاحب المؤلفات الكثيرة فى الفقه والحديث» والذي توفى سنة 7٠لاهء‏ وابن سيد”") 


الناس عبد السلام بن علي بن عمر الزواوي شيخ المالكية ومفتيهم وقاضيهم المتوفى 
بدمشق سنة ١560هء‏ وشهاب الدين القرافي المتوفى سنة 15/"ه. 

وفي الأصول وعلم الكلام : 

نذكر: شمس الدين الأصفهاني المتوفى سنة 584ه» وعلاء الدين الباجي 
أستاذ المنطق وعلم الكلام وأصول الفقه والمناظرة المتوفى سنة 5١لاه.‏ 

وفى اللغة: 

تذكر: ابن مالك" عالم النحو والقراءات صاحب المؤلفات التي زادت 
على الكلاقية» والمكرقن ننه الااشت وضناف الي 7 انو الأقبر الوق م 
اله 

وفي التفسير وعلوم القرآن: 

تلمع أسماء كثيرة منها : 

القرطبي: محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرج صاحب كتاب الجامع 


- | توفي في صفر سنة 7٠لاه.‏ 
(طبقات الشافعية للأسنوي (؟/7717 - 20770 وطبقات الشافعية لابن قاضي شهبة (؟/ 
2)707-68, وطبقات الشافعية الكبرى (5/ 7)» والبداية والنهاية .))71//١5(‏ 

.)70١/1( راجع ترجمته في البداية والنهاية‎ )1١( 

(؟) الشيخ العلامة جمال الدين أبو عبد الله محمد بن عبد الله الطائي الجياني المعروف بابن 

مالك. . ولد سنة إحدى وستمائة» وتوفي سنة (51/7ه). 
(فوات الوفيات )5٠7/7(‏ دار الثقافة ‏ بيروت» والنجوم الزاهرة (7/ 747)» والدرر 
الكامنة »)١١/١(‏ وكشف الظنون .))١6١/1١(‏ 

إفرة ضياء الدين بن الأثير: نصر الله بن محمد صاين الدين محمد بن محمد بن عبد الكريم بن 
الأثير الجزري» أبو الفتح» أديب» كاتبء من الوزراء» ولد بجزيرة ابن عمر في 58 
شعبان (668ه), وتوفي ببغداد سنة (/ا*ا"ه). 
له كتاب: المثل السائر في أدب الكاتب والشاعرء والمعاني المخترعة في صناعة 
الأنشتاء؛:وكدر السلاقة» وديوان وسائل» والوشي الحرقوم في خضل المتظومة 
والاستدراكات» ورسالة في الضاد والظاء» ورسالة في أوصاف مصرهء والبرهان في علم 
البيان. 
(كشف الظنون (؟1987/5١):‏ ومعجم المؤلفين :»)98/١7(‏ وهدية العارفين  497/5(‏ 
497)؛ وفيات الأعيان لابن خلكان (588/0 - 7”95) دار صادر بيروت» والأعلام 
للزركلي (8/ 514") الطبعة الثالثة» وشذرات الذهب (1417/5)). 


1١6 


لأحكام القرآنء والمتوفى سنة ١/51ه"'‏ . 

وابن المئير السكندري صاحب كتاب «البحر الكبير فى نخب التفسير» 
اعرف يق 1 ١‏ 

وكذا ابن النقيب محمد بن سليمان بن الحسن صاحب كتاب التحرير 
والتحبير لأقوال أثمة التفسيرء والمتوفى سنة 194ه(". 

أما في السنة وعلومها: 

نين على اق علهاء هذا الهد: 

محي الدين النووي يحيى بن شرف النووي المحدث الفقيهء والمتوفى سنة 
هم 

وإن كنا نلاحظ على علماء هذا العصر أنهم مالوا إلى التقليد أكثر من ميلهم 
إلى الابتكارء وأن عملهم العلمي كان إحياء لا تجديداًء ويبدو أن الذي دفعهم إلى 
هذا الاتجاه هو كما قلنا آنفا ‏ الحماس لإعادة المكتبة الإسلامية إلى ما كانت 
عليه قبل الهجمة التترية من الشرق والهجمة الصليبية المتمثلة في سقوط الأندلس 
ومحاكم التفتيش من الغرب» وإن كان هناك علماء شذوا عن هذه القاعدة وعرف 
القراء والدارسون فيهم روح الابتكار إلى جانب المحافظة على التراث بعد 
تصحيحه وتهذيبه» وتحديد خطه الإسلامي الدقيق الواضح كشيخ الإسلام ابن تيمية 
الذي أودع في هذه الفترة ترائه المفعم بالنفائس التي أفادت الأجيال فائدة عظيمة» 
وما يزال الدارسون يقفون عليها في مختلف العلوم الشرعية. 

ولابن تيمية في هذه الفترة أثر كبير في شحذ همم القوم للوقوف أمام التتر”*. 

وكان في عصر ابن جماعة من العلماء أيضاً: أبو الفداء» والمقريزي""'. 


)١(‏ معجم المؤلفين .)51١٠  79/4(‏ دار إحياء التراث العربي بيروت. 

(؟) معجم المؤلفين (؟/١5١‏ - »)١51‏ دار إحياء التراث العربي بيروت. 

(9) معجم المؤلفين .)19/٠١(‏ 

(:) البداية والنهاية: أحداث سنة (٠٠لال»‏ ”٠لاه).‏ 

(5) أبو الفداء: مجد الدين أبو الفداء إسماعيل بن محمد بن يوسف بن محمد الكفتي كان 
إماماً في القراءات» تصدى للإقراء سنين وانتفع الناس به. 
توفى سئة 54لاه فى منتصف شعبان. 
(النجوم الزاهرة .))5١1/11(‏ 

)١(‏ المقريزي: تقي الدين أحمد بن علي بن عبد القادر المقريزي.. ولد سنة (19/اه)ء 


1١5 


وابن 


خلكان”"» وابن خلدون”"» وابن قيه”" الجوزية وغيرهم كثير سأورد بعضاً 


منهخ في: شوخ ابن جتماعة: 


(00 


فم 


ضف 


طه © 


وتوفي سنة (845ه).» له: السلوك لمعرفة دول الملوك» والمواعظ والاعتبار بذكر الخطط 
والآثارء ودرر العقود الفريدة في تراجم الأعيان المفيدة» ومجمع الفوائد ومنبع الزوائد» 
وإمتاع الأسماع فيما للنْبي كَكهِ من الحضرة والمتاع (في ستة مجلدات). 

(كشف الظنون (؟/ :»23٠٠١‏ ومعجم المؤلفين (؟/١١)).‏ 

أحمد بن خلكان: أحمد بن محمد بن إبراهيم بن أبي بكر بن خلكان البرمكي» الأربلي» 
الشافعي. شمس الدين أبو العباس» فقيه مؤرخ» أديب شاعرء مشارك في غيرها من 
العلوم ولد بإربل ١١‏ ربيع الآخر سنة (504ه).. وتوفي بها في رجب سنة (141ه).. 
من مصنفاته: وفيات الأعيان في أنباء أبناء الزمان. 

(معجم المؤلفين (59/5)», وكشف الظنون .))5١17/5(‏ 

ابن خلدون: القاضى عبد الرحمن بن محمد الحضرمى المالكى.. ولد سنة (؟"/الاه), 
وتوفي سنة (804ه).. عالم مؤرخء اجتماعي. حكيمء له: العبر وديوان المبتدأ والخبر 
في أيام العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم من ذوي السلطان الأكبرء ولباب المحصل 
في أصول الدين. 

(كشف الظنون 2)77/8/١(‏ ومعجم المؤلفين (188/6- 189)). 

ابن قيم الجوزية: الشيخ شمس الدين محمد بن أبي بكر بن قيم الجوزية الدمشقي 
المتوفى سنة إحدى وخمسين وسبعمائة. . أبو عبد الله فقيه» أصولي مجتهدء مفسرء 
نحوي» محدثء ولد بدمشق» وتفقهء وأفتى» ولازم ابن تيمية» وسجن معه في قلعة 
دمشقء له: زاد المعاد. أعلام الموقعين» تهذيب سنن أبي داود» الجيوش الإسلامية 
على حرب المعطلة والجهمية»؛ روضة المحبين وغيرها كثير. ولد سنة (١59ه)‏ وتوفي 
سنة (١ملاه).‏ 


.))1١7-1١/9( ومعجم المؤلفين‎ :»)١15- 1١55 /١( (كشف الظنون‎ 


17 


١-اسمهء‏ وكنيتهء ولقبه. 
١‏ ولادته. 
'' - شيوخه. 
حا مله 


/ - ثقافته . 


٠‏ - ححجه وجواره. وزيارته. 
١‏ - وفاته. 


أولا - اسمه. وكنيته » ولقبه : 
هو'' الحافظ الإمام رئيس القضاة عز الدين أبو عمر عبد العزيز بن 
بدر الدين محمد بن إبراهيم بن سعد الله بن جماعة”" بن علي بن جماعة بن 


)١(‏ انظر فى ترجمته: هداية السالك على المذاهب الأربعة فى المناسك لعز الدين ابن جماعة 
(ق 5١7أ)»‏ وطبقات الحفاظ (9؟057)» وطبقات الشافعية للأسنوي :»)788/١(‏ وطبقات 
الشافعية لابن قاضي شهبة )15/١(‏ وذيل تذكرة الحفاظ »)١517(‏ وطبقات الشافعية للسبكي 
».)١١/5(‏ والعقد الثمين (501//0)» والبداية والنهاية »)737١/١5(‏ والدرر الكامنة (؟/ 
»© والنجوملزاهرة »)84/1١(‏ والبدر الطالع »)709/١(‏ وشذرات الذهب (5/ 
4» وكشف الظنون 21٠١17 /5( ,)4١7/١(‏ 1859. 1910)»ء وإيضاح المكنون (5/ 
71). وهدية العارفين (4/ 087)» والأعلام »)15١/5(‏ ومعجم المؤلفين (5/ 1801). 

(؟) وليست هذه الكنية مقصورة عليه وحدهء بل شاركه فيها غيره كوالده وكذا ابن جماعة 
التونسي المالكي» وأبو العز بن جماعة الحنبلي واسمه: مظفر بن إبراهيم ابن جماعة. . 
توفي في المحرم سنة (11ه). 


حازم بن صخر الكناني الشافعي”". 

غيل أن كمةالانا فقن عرست اجداةه بين المورعون: فهناعحن كثات 
تالتونة* "بورد السايلة كنا 5 

عبد العزيز بن محمد بن إبراهيم بن سعد الله بن جماعة بن صخر. 

وكذا صاحب «البدر الطالع»”" . 

غير أن ثمة اتفاقاً بينهم على اسم جده الأول والثاني والثالث. 


ويبدو أن الرجل يعود بأصوله إلى قبيلة كنانة العربية؛ لأنهم نصوا على أنه 
نا 0 


فانا ذ:ولاوقه: 


ولد الشيخ عز الدين في مدينة دمشق» بقاعة المدرسة العادلية الكبرى”*, 
بمنزل والده الشيخ بدر الدين الذي كان رئيس القضاة بالشام . 


ولم يحدد المؤرخون اسم يوم الولادة» وإنما حددوا التاريخ بأن قالوا: ولد 
تاسع عشر المحرم سنة أربعة وتسعين وستمائة”" . 

ويقول السبكي”": وربي في عز زائدء وسعد كثيرء وديانة”" وتصوّن. 

ويبدو أن أسرة الشيخ من أصل حموي”'؛ ثم نزحت من حماة إلى دمشق» 
حيث ولد ثم رحلت إلى مصرء واستقرت هناكء إلى أن قرر الشيخ عز الدين 
السفر إلى مكة للحج والجوارء وحقق الله أمنيته بأن يدفن هناك. 


- انظر: (طبقات الأسنوي )"87/١(‏ وشجرة النور الزكية في طبقات المالكية »)5١66/١(‏ 
وكذا المراجع التي رجعنا إليها في ترجمة المؤلف وشيوخه وهي مثبتة في مواضعها من 
الدراسة» والذيل لابن رجب (155/5). 

)١(‏ العقد الثمين (0/لا15). (؟) الدرر الكامنة (؟71/8/5). 

(9) اليدر الطالع 1/وه”؟). 

(5:) طبقات الحفاظ .)07١(‏ والبدر الطالع .)809/١(‏ 

(5) طبقات الشافعية للأسنوي .)788/١1(‏ () طبقات الحفاظ (0797). 

(0) طبقات الشافعية .)١77/5(‏ 

(8) الأنسب استعمال كلمة «دين» بدلا من «ديانة؛ حيث هي أفصح لغة» كما أن الذي ورد في 
الكتاب والسنة هو «دين» وليس «ديانة» ‏ المحقق. 

(9) العقد الثمين (0/ لاة:). 


وقد وهم صاحب «العقد"2 حين قال عن الشيخ: مصري المولد 
والدارء وهذا يخالف جميع من ترجموا له فهو دمشقي المولد» مصري الدار 
والعمر. 
ثالثاً - شيوخه: 

يذكر المؤرخون الذين ترجموا للشيخ ابن جماعة: أنه كان يكثر من 
الاتصال بعلماء عصره فيسمع منهم ويأخذ الكثير من علومهم المختلفة» حتى إن 
شيوخه يزيدون على ألف وثلاثمائة شيخ”"'»: منهم من قلّدوه الإجازة الشرعية 
التي سار بها غرف عصره» ومنهم من اكتفى الشيخ بالاستماع إليه. ومن هؤلاء 
العلماء: 

١‏ الحافظ شرف الدين أبو محمد عبد المؤمن بن خلف الدمياطي””" 
الشافعي» ولد سنة ١5ه»‏ وطلب العلم بدمياط والقاهرة وحفظ التنبيه في الفقه 
أخذ عن الحافظ المنذري» وأخذ عنه المزني والذهبي والبرزالي”'' وابن سيد 
الاو 

له من المؤلفات: فضل الخيل» الصلاة الوسطى» الذكر والتسبيح» 
لمشايخه» الأربعون في الحديث. 

توفي سنة 8٠/اما”)‏ 

؟ء ديات الدين افق المعالق ماين رنيع الدين إسحاق الأبرقوهي 
الهمداني ثم المصريء» ولد سنة 0١1ه‏ بأبرقوه من أعمال شيراز» وكان مقرثاً 
صالحاً فاضلاًء أخذ عن الفتح بن عبد السلام وأبي القاسم المبارك والجواليقي 


)١(‏ العقد الثمين (5/لا50). 

(؟) طبقات ابن قاضى شهبة (7/ 2)١5‏ وطبقات الحفاظ (077). 

(9) مر في الكتاب ا (510). 

40 0 القاسم بن محمد الدمشقي» والملقب علم الدين» المعروف بالبرزالي نسبة إلى 

من البرير. . ٠.‏ صنف التاري يخ والمعجم الكبير وتوجه للحج فمات بخليص محرماً في 

0 الأخيرة من ذي القعدة سنة (774) وله أربع وسبعون سنة وأشهر. 
(طبقات الشافعية للأسنوي »)588/١(‏ والبداية والنهاية )١4865 /١5(‏ وطبقات ابن شهبة 
فض 7" 

(4) انظر في ترجمته: طبقات الحفاظ (؟١0)»‏ والبداية والنهاية »)1٠ /١5(‏ والنجوم الزاهرة 
(/518؟). 


4 205 دلق 


توافى سنة 1 لاه بك 


والمعروف أن الشيخ ابن جماعة ولد سنة 595ه» ومعنى هذا أنه درس 
على الأبرقوهي وهو ابن سبع سنين» ونرجح أنه تلقى عليه تحفيظ القرآن الكريم 
ومبادىء العلم الأولى»؛ ولكن صاحب «العقد الثمين» يقول إنه سمع منه الكتاب 
المعروف بجزء ابن الطلاية. 

 "*‏ أحمد بن سليمان الواسطي الأصل» المصريء الشيخ جمال الدين 
الوجيزي» لقب بذلك؛ لأنه كان يحفظ الوجيز للغزالى» ولد سنة 557ه وتفقه 
بالقاهرة إلى أن برع وناب في الحكم وأفتى» وكان | سيرة حسنة» توفي سنة 
لكي 


أحمد بن إبراهيم بن. الزبير أبو جعفر الغرناطي» أحد نحاة الأندلس 
ومحذثيهاء ولد سنة اه قرأ على العطار والشاوي والمضرس» وكان له 
مغرفة جليلة بأصول الفقه والأدب» توفئ بغرناطة سئة :لاو 

6 محمد بن الحسين بن عبد الله القرشي الفوّي»ء سمع منه ابن جماعة 
الخلعيات ‏ وهو كتاب فخ الحديث وكان أبوه قاضى دمياط» عدل» صاحب 


نقذ وكين ولد نينة 6 1نم وتوف ري اا 
1آ- ممبيحمدك بن يوسف الأندلسيئ المعروف 0 حيان» شيخ النحاة 


)1١(‏ ابن صصرى: أحمد بن محمد بن سالم بن الحسن بن هبة الله بن محفوظ التغلبي 
الربعي» ولد سنة 5600ه وتوفى سنة 7الاه» كتب له إجازة مائة وثمانون نفساء تفقه على 
الشيخ تاج الدين الفزاري وأخذ النحو عن أخيه شرف الدين الفزاري... له عمل جيد 
في التاريخ والوفيات. 
(طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة (077/1» والبداية والنهاية .))1١7/15(‏ 

(؟) انظر في ترجمته: النجوم الزاهرة »)١94/4(‏ وشذرات الذهب (5/5)» والبداية والنهاية 
.)/1١5(‏ 

() انظر في ترجمته: طبقات الأسنوي (005/7): وطبقات ابن قاضي شهبة (؟954/5)) 
والدرر الكامئة ١ .)747 /١(‏ 

(5) انظر فى ترجمته: طبقات القراء »)”7/١(‏ وبغية الوعاة »)١91١/١(‏ وطبقات الحفاظ 
017 

(0) انظر في ترجمته: الدرر الكامنة (4717//5). 


5١ 


المحققين» أخذ عن ابن الصائغ وابن النحاس» وأخذ عنه أكابر عصرهء وكان 

يميل إلى مذهب أهل الظاهرء وقد ترك هذا في نحوه بصمات واضحة نلمسها في 

كاي والتسر لقي نؤلهة الأرسانت والتضان: ١‏ 
توفي سنة 40 لاما" . 


7 أبو الحسن على بن محمد علاء الدين الباجى» نسبة إلى باجة ‏ مدينة 
بالأندلس ‏ المصري الشافعيء ولد سنة 5١‏ هء وتفقه بالشام على ابن 
عبد السلام» ثم ولي القضاء في الكركء أخذ عنه السبكيء كان عالماً بمذهب 


توق انه ال 


4 والده بدر الدين”" أبو عبد الله محمد بن إبراهيم من أصل حموي» 
ولد سئة 578ه وسمع الحديث وفئون العلم وباشر تدريس القيمرية» ثم ولي 
الحكم والخطابة بالقدس» ثم نقل إلى قضاء مصر في أيام الأشرف» ثم إلى قضاء 
الشام ومشيخة الشيوخ وتدريس العادلية إلى أن استقر رئيسأ لقضاة الديار 
المصرية» له: تنقيح المحاضرة» تجنيد الأجناد» مستند الأجنادء تاريخ مختصرء 
مقدمة مختصرة في صناعة النحو. 

توفي سنة #الالاه 47 . 

4 بدر الدين الحسن بن علي الخلال الدمشقي» ولد سنة 559هء 
50 عن مكرمء وابن الليثي»؛ وابن الشيرازي» وابن المقير» وتوفي سنة 


لاه 
٠‏ - إسماعيل بن علي بن الطبال» أبو الفضل عماد الدين» شيخ الحديث 


دلق انظر في ترجمته: الدرر الكامنة ١/5‏ والنجوم الزاهرة )١١77/٠١(‏ والبغية /١(‏ 
)2 . 

هق انظر في ترجمته : شذرات الذهب 200 وطبقات السبكي (5/ ا والدرر الكامنة 
»)٠١١/9(‏ وطبقات الأسنوي .)585/١١(‏ 

فرق وذكره في الكتاب ص .)1١186(‏ 

(:) انظر في ترجمته: البداية والنهاية )١77/١5(‏ وطبقات الأسنوي 2»)785/١(‏ وطبقات 
السبكي (5/ 77*0)» والدرر الكامنة (7/ 4058٠‏ وبرنامج الوادي آشي (5911). 

(5) انظر في ترجمته: شذرات الذهب (5/ 5)» والدرر الكامنة .)15١/5(‏ 


17 


بالمستنصرية» ولد سنة ١5"هء‏ وأخذ عن عمر بن كرمء وأكدل عه الفرضى 
والسراج القزويني. 
توف سنة نار لإا , 


. عمر بن إبراهيم الرمعق دوه أخان ازق تعناعة وك‎ - ١ 


7 - غازي المشطوبي: وقد أجاز الشيخ ابن جماعة في القاهرة”" . 

٠‏ - عبد الحافظ بن بدران: وقد أجاز الشيخ في نابلس”*؟. 

5 - الرشيد بن أبي القاسم: وقد أجاز الشيخ في بغداد“: وكان مسند 
العراق في زمانه» ولم تذكر وفاته. 

وثمة طائفة من العلماء نصّ صاحب «العقد الثمين»"'' على أنهم أجازوا 
الشيخ ابن جماعة» واستعمل في ذلك عبارة «أجاز له»» ونحن نستبعد ذلك إذا 
كان تاريخ ولادته سنة 51797ه» وذلك لقصر المدة الزمنية بين ولادته ووفاة 
هؤلاءء أو يكون هؤلاء قد توفوا ولمّا يولد الشيخ» وقد لا يعني صاحب 
«العقد» بإجازتهم له ذلك اللقاء المباشر بين الطرفين» وإنما يعني لقاء غير مباشر 
عن طريق اتصاله بالمدرسة العلمية التي تركها أولئك العلماء في بلدانهمء 
وهؤلاء هم: 

١‏ أبو محمد عبد الخالق بن عبد السلام بن علوان البعلبكي» فقيه؛ روى 
عن الموفق» توفي سنة 595ه"" . 

١‏ أحمد بن حمدان بن شبيب القاضي» نجم الدين أبو عبد الله» نزيل 
القاهرة» فقيه حنبلي» له: الرعايتان» توفي سنة 596" . 

؟ ‏ جعفر بن محمد الإدريسي: مؤرخء له: تاريخ القاهرة» توفي سنة 


و 


- محمد بن سعيد البوصيري: شاعر حسن الديباجة» له: البردة» شرحها 


.)959/1( والدرر‎ »)١15/5( انظر في ترجمته: شذرات الذهب‎ )١( 


(5) العقد الثمين (4010/0). (0) العقد الثمين (4010//0). 
(:) المصدر نفسه. 

9< المصدر شي وانطر ترنفة ف اليو 11 

(3) المصتر'تفية: ١‏ 0) شذرات الذهب (480/0). 


(4) الذيل على طبقات الحنابلة (5/ ١.0737‏ (4) معجم المؤلفين (9//ا4١).‏ 


1 


وعارضها كثيرون”"'» توفي سنة 1945م" 
لجسي بن عداة التدرالى لبان > لوف مه 14 
١‏ عبد الرحمن بن عبد اللطيف بن محمد بن ورّيدة: أبو الفرج البغدادي 

الحنبلي المكبر» أخذ عن الفخر الموصليء وأجاز له ابن سكيئة» توفي سنة 
و4 

لاه . 


أحمد بن عبد السلام بن أبي عصرون الشافعي الدمشقي» سمع من ابن 
طبرزد وابن كلبسبف» كليب» توفي سنة 51/0ه”"'. 


لد غير امعد لطع إن انقوس لمق سمع من ابن الحرستاني 


والعجيب أن صاحب «ذيل تذكرة الحفاظ”" يورد حديثاً مع سئده المتصل 
إلى رسول الله كل يقول في مطلعه عن ابن جماعة: (أخبرنا أبو حفص عمر بن 
القواس قراءة عليه وأنا حاضز) فيك ' يلقي يه ويا عل فندافن الحديك صبندة 
ومصطلحه وهو ابن أربع سنين» وهذا على فرض أن اللقاء تم قبيل وفاة ابن 
القواس 


)١(‏ عارض قصيدته البردة بعض الشعراء مثل أحمد شوقي إذ قال قصيدة على منوالها منها 
محمد صغفوة الباري ورحمته وبغيةالله من خلقّ ومن نسم 
وصاحب الحوض يوم الرسل سائلة متى الورود وجبريل الأمين ظمى 
ومحققو العلماء لهم مواقف صارمة ضدها إذ فيها بعض الهفوات الشركية الكبيرة مثل 
ول 
يا أكرم الخلى ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العمم 
إن لم تكن في معادي آخذاً بيدي ‏ فضلاً وإلا فقل يازلةالقدم 
وقوله: 
فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم 
وهذا شرك أكبر. . قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ في فتح المجيد 4١4(‏ - 
6) بعد أن ساق ثلاثة الأبيات المتقدمة: فانظر إلى هذا الجهل العظيم حيث اعتقد أنه 
لا نجاة له إلا بعياذه ولياذه بغير الله» وانظر إلى هذا الإطراء العظيم الذي تجاوز الحد 


فى الإطراء. 
(؟) معجم المؤلفين (78/9)» والأعلام .)١١/9(‏ 
() هدية العارفين (4/ .)5١5‏ (:) طبقات القراء .)71/7/١(‏ 
(0) شذرات الذهب (ه/40). (5) شذرات الذهب (457/0). 
0) الذيل (45). 


>3ِ 


وذكر في العقد أن ابن جماعة حضر عليه الجزء الأول من معجم ابن 

4 زينب بنت عمر بن كندي: الدمشقية» محدثة ذات بر وإحسان» أجازها 
الطوسي» وروى عنها أحمد بن عبد الكريم» توفيت سنة 9ه" . 

٠‏ - أحمد بن هبة الله بن عساكر الدمشقي الشافعي» شرف الدين أبو 
الفضل» سمع القزويني وابن صصرىء» وأجاز له الطوسي . 

توق سنة 8598" وقال قن العقن» إنة احفر عليه كتات البيتوتة: 

١‏ إسماعيل بن عبد الرحمن المرداوي ابن الفراء» العدل» المسندء أخذ 

3 5006 : / ضرف 

عن الموفق وابن راجح وابن البن» توفي سنة ١٠٠ه‏ أو بعدها ". 
رابعاً - تلاميلة: 

على الرغم من كثرة شيوخ القاضي ابن جماعة, فإننا نلاحظ ندرة في 
تلامذته الذين تلمذوا له» ويبدو أن انشغال الشيخ بمنصب القاضي الأول في 
الديار المصرية واهتمامه بالرحلات العلمية التي كان يعقدها كل ذلك لم يهيىء 
لطلاب العلم أن يفيدوا منه. 

وقد ذكر المؤرخون الذين ترجموا له أن العراقي قد أخذ عن الشيخ”', 
وهو عبد الرحيم بن الحسين زين الدين أبو الفضل نزيل القاهرة» ولد سنة 
5ه واشتغل في الفقه والقراءات» وأخذ أيضا عن الرشيدي والسمين الحلبي» 
كان مفرط الذكاء فأشار عليه القاضى ابن جماعة بطلب الحذيث لما رآه مكباً على 
تحصيله؛ وعرّفه الطريق في ذلك» طاف بالبلاد وترك تراثاً حافلاً بالعلم والمعرفة 
من مثل: تخريج أحاديث الإحياء» ونظم السيرة» ونظم غريب القرآن» توفي سنة 
ا 
)١(‏ تذكرة الحفاظ »)١584(‏ وأعلام النساء .)1١١/5(‏ 
(؟) البداية والنهاية 2)١7/١5(‏ وشذرات الذهب (ه/ ة::). 
9) شذرات الذهب (08// 555)» وذيل طبقات الحنايلة (؟/ 555)» والسبكي في طبقات 

الشافعية )١7*/5(‏ ينص على أن ابن جماعة سمع منه. 
(5:) طبقات الحفاظ (9اه). 
(5) انظر في ترجمته: طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة (5/*”) وطبقات القراء لابن 


3” 


ويذكرون أن الشيخ الذهبي قد التقى بابن جماعة وسمع كل منهما عن 
الدمشقي» الشافعي؛: محدث مؤرخ» ولد في دمشق في سنة 1177هاء وتوفي سنة 
مالاهه له: تاريخ الإسلامء ميزان الاعتدال» تجريد الأصولء» سير النيلاءع» 
المشعه”"' . 

ويبدو أن الشيخ كان حريصاً على تلقين أولاده العلوم الشرعية التي فقههاء 
5 5 زفرف 
فهو يسمعهم ويحرص على تعليمهم ‏ . 

ومن أولاده عمر: ولد سنة ه. أسمعه أبوه من جده بدر الدين ومن 
على بن عمر الواني» ورحل به إلى دمشق فأدرك ابن الشحنة» توفي بمصر سنة 

2١ 
. 2 كلالاه‎ 

ومن أحفاده الذين درسوا عليه : محمد ا بكر» وكان علامة عصره ون 
مختلف الفنون وأخذ عن الشيخ علم الحديث”” » توفي سنة 19١8ه.‏ 

وعلى كل حال يبقى تلامذة الشيخ على ندرة حيث تبقى فكرة العطاء في 
شخصية غامضة لا ندري عنا تفصيلات وافية. 

>» 7« 

خامساً - حياته العلمية: 

تعود أسرة الشيخ في أصولها إلى مدينة حماة السورية» غير أن ولادته كانت 
بمدينة دمشق» ولا يذكر المؤرخون شيئاً عن أسباب نزوح الأسرة إلى مصر»ء وقد 
يكون سبب ذلك الحياة العلمية الخصبة التى كانت لبلاد وادي النيل وقت ذلك 
مما شجع كثيراً من العلماء على أن يقصدوا مصر لإشباع طموحهم العلمي»؛ وقد 
يكون هذا الرحيل ليكون عز الدين مع والده الذي نقل من قضاء الشام إلى قضاء 
الديار المصرية بعد وفاة الشيخ تقي الدين بن دقيق الغيدة . 


.)١//( طبقات ابن قاضى شهبة‎ )١( 

(؟) انظر فى ترجمته: طبقات الشافعية للسبكى :)7١7/0(‏ وطبقات الشافعية للأسنوي /١(‏ 
)© الدرر الكامنة /*)» وشذرات الذهب (167/5)»: ومعجم المؤلفين (// 
. 

() ذيل تذكرة الحفاظ (47). (8) الدرر (/179). 

(0) انظر ترجمته في: بغية الوعاة /١(‏ ).2 (5) البداية والنهاية /١15(‏ 17). 


"5 


نشأ الرجل في طلب العلم والأخذ عن المشايخ» وكان شغوفاً بالرحلات 
العلمية» حيث يلتقي من خلالها بعلماء عصره في فنون العلم المختلفة» فيفيد 
منهمء وكانوا يجيزونه بشهادة مكتوبةء وقد يكتفي بالاستماع إليهم. 

رحل إلى بغداد ونابلس والمغرب والحرمينء والتقى في تلك البلاد 
بالمحدّثين والفقهاء والنحاة. 

ويبدو أن الرجل بدأ حياته العلمية إلى جانب الدراسة والتدريس موظفاً في 
شؤون القضاءء حيث تولى الوكالة العامة والخاصة» والنظر على أوقاف كزيرة!) 
واستلم الخطابة بالجامع الجديد بمصرء وياشر التدريس بالمدرسة الخشابية التي 
كانت عامرة وقت ذاك””'. واستلم تدريس الحديث والفقه سابع ٠‏ بن طولون”", 
وفي دار الحديث الكاملية”*'» ووصل إلى منصب الإفتاء”© مع تدريسه بزاوية 
الشافعي» وجامع ال 

واشتهر أمر الشيخ حتى إن الناصر جعل إليه تعيين قضاة الشام”"'» وذاع 
صيته؛ فوصل إلى منصب القاضي الأول في الديار المصرية» ولم يشغله هذا 
المنصب الرفيع على الرغم من كثرة أعبائه عن التأليف حيث ترك تراثا حافلا 
بالعلم والمعرفة. 

واستمر يتنقل من عز إلى عزء ومن شرف إلى شرف حتى حقق الله أمنيته 
بالوفاة في مكةء رحمه الله . 

7ه طه ‏ © 


سادساً - ولايته قضاء الديار المصرية: 

كان الشيخ بدر الدين والد شيخنا عز الدين يباشر منصب القاضي الأول في 
الديار المصرية» ولما أضِرٌ وكبر استلم المنصب من بعده الشيخ جلال الدين 
القزويني”'؛ واستقر الشيخ عز الدين على وكالة بيت المال وما يعرف بالخاص» 


.)077( (؟) طبقات الحفاظ‎ .)588/١( طبقات الأسنوي‎ )١( 
.)558/6( طبقات ابن قاضي شهبة (17317//5). (5) العقد الثمين‎ )9( 
.)١777/5( طبقات السيكى‎ )5( .)١177/5( ابن قاضي شهبة‎ )0( 


(0) ابن قاضي شهبة (/175). 


(6) جلال الدين القزوينى: هو الشيخ جلال الدين محمد » تفقه على والده وتوفى سنة تسع 
وثلاثين وسبعمائة» تولى القضاء بعد بدر الدين ابن جماعة نحواً من إحدى عشرة سنة 


>” 


إلى جانب تدريسه في جامع ابن طولون وزاوية الشافعي. 

واستمرت الأمور على ذلك إلى أن تقرر صرف القاضي جلال الدين من 
منصبه فتولى الشيخ ابن جماعة هذا المنصب الرفيع في الثامن من شهر جمادى 
الآخرة سنة 8"الاه» وقرر عزل جميع الموظفين العاملين مع القزويني؛ لأنه ارتاب 
في شأنهم حيث كانت لهم صلات مادية بالآخرين"" . 

وتسير الأمور بالشيخ سيراً حسناً حيث عرف بالسيرة الطيبة والذكر الحميدء 
تحفه مهابة ويحيط به عز وجاه. 

وفي سنة 5هلاهء استأذن في الحج فأذن لهء واستخلف التاج المناوي 

وفي سنة 1/09ه في نوبة الوالي صرغتمش”" عزل عن القضاء وما أضيف 
إليه:2» واستلم مكانه القاضي ابن عقيل”*': ولكنه استمر على العمل في زاوية 


ضف 


- وصرف عنه سنة 8”الاهء وكانت ولادته 55"اه. 
(طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة (؟5//ا/و7؟)). 

)١(‏ انظر: العقد الثمين (558/0)» والدرر الكامنة (8/5/ا؟). 

(؟) تاج الدين المناوي: كان عالماً فاضلاً دين ثبتاًء تولى قضاء العسكر والتدريس بمشهد 
الإمام الشافعي مدة يسيرة ثم انتقل عنه إلى غيره» وناب في الحكم عن ابن جماعة» 
توفى سلنة 10 لاه. 

506 الشافعية للأسنوي (؟2»)477/1 وطبقات ابن قاضي شهبة (7/ .))١199‏ 

(0) صرغتمش: سيف الدين المحمدي القزويني»؛ من مماليك الظاهرء وممن رقاه حتى جعله 
أميراً ثم ولاه نيابة الإسكندرية وبها مات سنة ١١٠8هء‏ كان يحب العلماء ويعاشرهم. 
(طبقات ابن قاضي شهبة )١171/(‏ في الهامش). 

(4:) ورد هذا التاريخ عند السبكي في قات الشافعية (5/ )١71‏ بسنة (59/اه) وهو وهم منه» 
وأثبتنا ما في العقد (458/5)» والأسنوي .0"89/١(‏ 

(0) البهاء ابن عقيل: بهاء الدين عبد الله بن عبد الرحمن المعروف بابن عقيل» كان إماماً في 
علم العربية وعلمي المعاني والبيان والتفسير تكلم في النقة والأصول كلما بحسنا قاريا 
بالسبع حسن الخط كثير المروءة» لكنه غير محمود في التصرفات المالية حاد المزاج 
والخلق. شرح الألفية لابن مالك» والتسهيل شرحين حسنين متوسطين» ولما صارت 
الشوكة لصرغتمش عزل ابن جماعة وولاه عنه فتولى في العشر الأخير من جمادى الآخرة 
سنة (04/اه) فأقام نحواً من ثمانين يوماً ثم عزل وأعيد ابن جماعة. توفي سنة (59/اه) 
وكانت ولادته سنة (535ه) (طبقات الشافعية للأسنوي (؟/119؟) وطبقات ابن قاضي 
شهبة (179/0)). ْ ١‏ 


58 


الشافعي وجامع ابن طولون؛ واستمر الحال على ذلك ثمانين يوماً» ثم أعيد إلى 
القضاء وما معه عند ذهاب الذين تسببوا في عزله» فعاد مخطوباً مطلوباًء وكانت 
عاقبة الذيق توسطواا فى عؤلة مه اسيوا العواقي” 2 : 

ولكن الشيخ على الرغم من عودته إلى المنصب وعودة العز والجاه والرفعة 
إليه بدا كأنه يؤثر الانقطاع والعزلة» فأظهر ملله وسآمته من المنصبء فكان يطلب 
إعفاءه بين الحين والآخر ولكن أحداً لم يجبه إلى أن جاء يوم الاثنين السادس عشر 
فخ شير عاد الأولى مذ لاس تحرف ره إلى الأنيو يل" مور العيلكة 
وأخبره عن تصميمه إلى أن قال: «عزلت نفسى) 2 وذكر ما يقتضي ترقيق قلبه عليه 
وقبول عذره» وتوجه من عنذده وهو منبسط ويقول لمن يلقاه: أعفيت من القضاء 
خوا قد كنا علد شى نه يسألونه البقاء فى المنصب» وهو مصمم على قراره. إلى 
أن ركب الأمير بنفسه إليه» ودخل عليه وهو في جامع الأزهر وكان يصاحبه قاضي 
الحنفية جمال الدين ابن التركمانى”" وقاضى الحنابلة موفق الدين» واستعان يهما 


.)7894/١( طبقات الأسنوي‎ )١( 
(؟) يلبغا الأمير الكبير: يلبغا بن عبد الله الخاصكي الناصري الأمير الكبير الشهيرء أول‎ 
ما أمره الناصر حسن مقدم ألف بعد موت تنكيزء ثم كان يلبغا رأس من قام على‎ 
أستاذه الناصر حسن حتى قتل وتسلطن المنصور محمد بن حاجي فاستقر أتابكه ثم‎ 
خلعه في شعبان سنة أربع وستين وتسلطن الأشرف شعبان فتناهت إلى يلبغا الراسة‎ 
ولقب نظام الملك وصار إليه الأمر والنهي وهو السلطان في الباطن والأشرف‎ 
بالاسم» وارتقى إلى أن صار العدد الكبير من مماليكه نواب البلاد ومقدمي ألوف»‎ 
واستكثر من المماليك الجلبان وبالغ في الإحسان إليهم والإكرام حتى صاروا يلبسون‎ 
الطرر الذهبية العريضة» وبلغ عدد مماليكه ثلاثة آلاف» وأمنت في زمنه الطرقات من‎ 
العربان والتركمان» وكانت له صدقات كثيرة على طلبة العلم ومعروف كثير في بلاد‎ 
الحجازء وهو الذي حط المكس عن الحجاج بمكة» وكان يتعصب للحنفية. .. توفي‎ 

عام 1 لاه. 
(شذرات الذهب .)573-57١7/5(‏ 

(*) جمال الدين ابن التركماني: عبد الله بن علي بن عثمان قاضي القضاة جمال الدين 
التركماني المارديني» كان والده علاء الدين الشهير بابن التركماني وجده فخر الدين 
عثمان وعمه تاج الدين أحمد بن عثمان وابن عمه محمد بن أحمد بن عثمان» كلهم 
فضلاء دهرهم.. أخل العلم عن أبيه وحدث وصنف وأفتى» ومات صباح الجمعة حادي 
عشر شعبان سنة (59لاه) وكانت ولادته سنة (١الاه).‏ 
(الفوائد البهية في تراجم الحنفية ص .))1١(‏ 


55 


عليه فامتنع فألحوا عليه فصمم وحلف بأيمان مغلظة أنه لا يعود''"» وأشار إلى أبي 
البقاء النتيكي" قولي عوضه في جمادى الأولى سنة 57/اه و 
اا 

نشأ الشيخ ‏ كما ذكرنا ‏ يطلب العلم ويغذ السير في طريقه وذلك منذ 
نعومة أظفارهء فهيأ الله له أسبابه ويسر دروبه» هذا بالإضافة إلى رصانة فى السير 
واستقامة» مع توجيه أبوي”*' هادف». كل ذلك جعله يقبل على ثقافة عصره فجمع 
الكثير من ألوانها المتعددة وأشكالها المختلفة» وقد ساعده على ذلك كثرة 
مشايخه حيث بلغوا ألفاً وثلاثمائة نفس*2» رشف من علومهم ما رشف فكوّن 
لنفسه معرفة وثقافة منتشرة . 

ولعل أبرز علومه التي عرف بها وجدٌ في طلبها وترك فيها آثارا: علوم 


الحديث الشريف» فقد وصفه العراقي بالحفظ”"'» وهو عند ابن قاضي شهبة!") 
شيخ المحدثين. 
ورحل في طلب علم الحديث إلى الذفى شع 2/0 5 واستمع إلى 


المحدثين الذين شهدهم عصره كالعلاء الباجي» والدمياطي» وترك ادم 
الكتب في هذا العلم من مثل: تخريج أحاديث الرافعي» والتساعيات. 
ومن يقرأ في مناسكه الكبرى يعجب لهذا الإلمام الواسع بعلم الحديث حتى 
إننا لنحسب أنه ما من كتاب وضعه السلف والخلف فيه إلا وقد عرفه وأحاط به. 
وينص صاحب طبقات الحفاظ”' على أن الشيخ كان في الحديث أمثل منه 
في الفقه. 


.)78017/5( الدرر الكامنة‎ )١( 

(؟) أبو البقاء السبكي: محمد بن محمد بن عبد البر بن يحيى بن علي بن تمام قاضي القضاة 
بدر الدين السبكي» مولده في شعبان سنة (١4لاه).‏ كا وأخذ عن والده 
وغيره من علماء العصر» » وفضل في عدة فئون وأشغل ودرس وأفتى . ولي القضاء عوضاً 
عن ابن جماعة. توفي سنة ثلاث وثمانمائة. 
(طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة (7/6/5)). 


(*) العقد الثمين (558/65). (5) طبقات الحفاظ (”07) للسيوطي. 
(0) طبقات ابن قاضي شهبة (1757/7). (7) طبقات الحفاظ (07:95). 
0) الطبقات .)١175/9(‏ (0) طبقات ابن قاضي شهبة (9/ /170). 


(9) الطبقات (078). 


واحتفظ صاحب اذيل التذكرة)”'2 بسند متصل شارك فيه الشيخ فيقول: 
أخبرنا الحافظ عز الدين أبو عمر بن جماعة بقراءتى عليه بالقاهرة فى سنة /ادلاه 
قال: أخبرنا أبو حفص عمر بن القواس قراءة عليه وأنا حاضر قال: أخبرنا أبو 
القاسم ابن الحرستاني قال: أخبرنا أبو الحسن السلمي قال: أخبرنا أبو نصر بن 
كلاب قال: أخبرنا أبو الحسين بن جميع قال: حدثنا محمد بن الحسن بالرملة 
قال: حدثنا محمد بن حسان الأزرق قال: حدثنا وكيع بن الجراح قال: حدثنا 
هشام بن عروة عن عائشة '#نًا قالت: قال رسول الله يكِ: «نعم الإدام الخل»» 

زفق : 
رواه مسلم"" والترمذي . 

أما في علم الفقه فقد ترك الرجل فيه ثروة تنبئ عن سعة اطلاعه عليه 
وخبرته في شؤونه» ترك فيه شرحا على المنهاج في الفقه الشافعي» وشرحا على 
المهذب في الفقه الشافعي أيضاًء كما ترك المناسك الكبرى ‏ موضع دراستنا - 
الذي يعد بحق موسوعة في فقه الحج وما يتصل بهء والمناسك الصغرى على 
المذاهب الأربعة» غير أننا لا نلمح لدى الشيخ ابن جماعة نزوعاً إلى الترجيح إلا 
ماما جيك كان هبه" الأول فت عار الأخاطة بالميالة وزتراة ازا التقياء فيا 
على اختلاف اتجاهاتهم ومدارسهم» وهذا هو طابع المتأخرين الذين أفادوا من 
الثروة السالفة. 

وقد درس الفقه على والده القاضي بدر الدين”" ومشايخ كثيرين من بلدان 
مختلفة رحل إليهم» سبقت الإشارة إليهم في فصل «شيوخه». 

وعلى الرغم من اهتمامه بعلم الفقه وعنايته بشأنه وتأليفه كتباً فيه فإن 
المؤرخين لاحظوا عليه بأنه قصير الباع فيهء وأنه «في الحديث أمثل منه)”' . 

ويشتغل الرجل بالقرآن الكريم وعلومه» ويتصل بالمختصين في هذا الشأن 

ا : 5 )2 
من مثل أبي جعفر بن الزبير عالم القراءات””'. 

ويذكر المؤرخون أن ابن جماعة كان حافظاً للقرآن' . 


.)8"- 659 الذيل‎ )١( 

(؟) مسلم في الأشربة» باب فضيلة الخل والتأدم به (1571/9). 
والترمذي في سننهء باب ما جاء في الخل (/ 4)187» والدارمي في سننه في الأطعمة» 
باب أي الإدام كان أحب إلى رسول الله يله . 

(0) طبقات الحفاظ (؟075). (:) طبقات الحفاظ (075). 

(5) طبقات الأسنوي .)584/١(‏ (7) طبقات الأسنوي .)5894/1١(‏ 


١ 


ودرس النحوء والتقى بأبي حيان شيخ النحاة المحققين. 

كما عنى بالأدب» وله فيه كتاب «التعليقة في أدباء الشعراء والمفسّرين». 

وذكر الأسنوي”('' أنه كان كثير الأدب حسن المحاضرة يقول الشعر الجيد. 

واهتم بفن الطباق وكتبه"'» وشارك الرجل بعض المهارات الخاصة من 
مثل العناية بالخط الحسن السريع"". 
ثامناً - كتبه : ١‏ 

ترك الشيخ عز الدين تراثاً حافلاً يكشف عن أشكال مختلفة من الثقافة 
الإسلامية والعربية» وسنعرض لهذا التراث بحسب ما وصلنا علمه بالترتيب 
الهجائي : 

5 : 5 : 8 20 5 03 56 

١‏ تخريج أحاديث الرافعي : ويقع هذا التخريج في مجلدين» ووصمه 
ابن قاضى شهبة*؟: بأنه كتاب نفيس جليل . 

ويبدو أن صاحب «العقد الثمين» اطلع على مسودته» ل «ولم 


سضهة) . 


(2 


وقد ضاع هذا امات قال تعر فت عنة فنعا : 

والرافعي هو أبو القاسم عبد الكريم بن محمد المتوفى سنة 1177ه» وكتابه 
(فتح العزيز في الفقه الشافعي». 

١‏ التعليقة في أدباء الشعراء والمفسرين: وقد ذكره الدكتور عبد الله 
الجبوري”"؟ في حواشي تحقيقه لطبقات الشافعية للأسنوي» وقال: إن منه نسخة 
بخظ الشيخ ابن جماغة ف مكنية بارس برقم/ 47 10/:: 

ولم نقف على هذا الكتاب» وقد يكون لابن جماعة آخر. 

لاب لعبناعايق 77 تن اللسوي 90 كال صضاحي اكتف" التزبون”7 49 اوم 


.)558/6( وانظر: العقد الثمين‎ 20789 /١( طبقات الأسنوي‎ )١( 


(؟) طبقات ابن قاضي شهبة .)١1//(‏ (0) طبقات الأسنوي .)07897/١(‏ 
(4) طبقات الحفاظ (077). (5) طبقات الشافعية (178/7). 
(5) العقد الثمين (508/60). (10) طبقات الشافعية .)7"84/١(‏ 


200 سميت بذلك لأن بين ابن جماعة والرسول يليلد تسعة رواأة» ويحتمل أن يكون كل حديث 
منها مبدوءاً بلفظ «تسع». 
(9) هدية العارفين (6/ 087). )08١(‏ كشف الظئون .)507/١1(‏ 


بض 


الأربعون التي خرّجها أبو جعفر محمد بن عبد اللطيف بن الكوبك الربعي المتوفى 
سنة ١ؤ9لاها.‏ 

والتساعيات وتخريج أحاديث الرافعي دليل على اهتمامه بعلم الحديث 
وفنونه» وإن كنا نود لو نعرف حقيقة هذا الاهتمام. 

4 - السيرة الكبرى"'١"2:‏ ولم نقف عليه. 

- السيرة الصغرى”': ونرجح أن يكون هو «المختصر في السير» الذي 
نص عليه في «كشف الظنون»ء وقال”": (إن أوله: أما بعد حمد الله على جزيل 
أفضاله)» . 

وترك الشيخ لهذين الكتابين دليل على أن له جهوداً علمية في مجال سيرة 
رسول الله كَكْةِ ولكننا لم نقف على شيء منهما . 

5 شرح المنهاج: وكتاب المنهاج للإمام أبي زكريا يحيى بن شرف 
النووي المتوفى سنة 515ه. وهو في فقه الشافعي. 

ويبدو أن مشاغل الشيخ في قضاء الديار المصرية لم تمكنه من إتمام هذا 
الشرح؛ أو أنه اكتفى بالكلام على مواضع متفرقة من المنها؟' . 

- جمع شيئاً على المهذب”': والمهذب للشيخ أبي إسحاق الشيرازي 
المتوفى سنة ”/ا5هء وهو في الفقه الشافعي. 

وجهوده على المنهاج والمهذب تشير إلى أن له قدماً راسخة في علم الفقهء 
ولم نقف على شيء من هذين الشرحين. 

4 ذكر في «البدر الطالع»"'' عن ابن رافع”"' أن الشيخ عز الدين جمع 

شيئاً على المدمييه ونرجح أذ ثيه محريها ل إذ أن صوابها على ا 
يبدو لنا «جمع شيعاً على المهذب» وليس «المذهب» ويبقى هذا احتمالاً؛ لأن 


.)178/79( طبقات الشافعية لابن قاضى شهبة‎ )١( 

(5) العقد الثمين (408/0), 2 (0) كشف الظنون .)1١1/9(‏ 

(5) طبقات الشافعية لابن قاضى شهبة (/18). 

(5) طبقات الشافعية لابن قاضى شهبة .)١188/7(‏ 

(1) البدر الطالع (0009/1. 2 

(0) محمد بن هجرس بن رافع تقي الدين الدمشقي» له: «وفيات الشيوخ» و«الإجازة العامة» 
توفي سنة (5لالاه). 
انظر: هدية العارفين :)١71/1(‏ ومعجم المؤلفين (41/17). 


رذن 


الرجل شافعي المذهب بإجماع المؤرخين الذين ترجموا لهء وقد يكون له نشاط 
ما في مذهبه أودعه في هذا الجمع . 

4 مختصر في المجون"2: ونحن نعجب من أمر الشيخ الوقور رئيس 
مجلس القضاء بالديار المصرية ‏ والذي عرف بالورع والتقوى ‏ كيف يوفق بين 
هذا الاتجاه الجادّ» وإرسال نفسه على هواها فيقبل على هذا اللون من المؤلفات 
التي لا تناسب ما قيل عن الشيخ» وقد يكون هذا وهماً من صاحب «الأعلام» أو 
من نقل عنهم هذا الموضعء وهو ما نرجحه. 

٠‏ - مناسك الحج على المذاهب الأربعة”"2: وهو الذي يعرف بالمناسك 
الصغرى» ويقع في أربع وعشرين ورقة» ومنه نسخة في الجامعة الإسلامية 
بالمدينة المنورة» نسخها بدوي إبراهيم سنة ٠14١7١ه‏ برقم: قع س 956 ر 591, 
عن الجامعة العثمانية» وأوله: فهذا مختصر في مناسك الحج اختصرته من 
نسكي» وهو في بين أنواتن: 

الباب الأول: في فضل الحج والعمرة وما يتعلق بالسفر. 

الباب الثاني: في الإحرام وما يتعلق به. 

الباب الثالث: في دخول مكة وما يتعلق به. 

الباب الرابع : في الخروج من مكة إلى منى» ثم إلى عرفة» ثم إلى منى . 

الباب الخامس: في الأعمال المشروعة يوم النحر وباقي الأعمال. 

الباب السادس : في زيارة رسول الله يله . 

ولم يخصص في هذا الكتاب أبواباً للرقائق وتاريخ الكعبة والموانع 
والفوات والصيدء وإنما قد يرد حديث سريع في تضاعيف الكتاب» وليس فيه 
استطراد ‏ كما حدث في مناسكه الكبرى ‏ من مثل المسح على الخفين» وأدعية 
السفر والتيمم» والجمع بين الصلاتين والقصرء والفطر في رمضانء» وأحكام 
الميت والصيالء» كما كانت النقول قليلة حتى إن بعض مراجعه في المناسك 
الكبرى كابن حزم وسند لم ترد في الصغرى. 

وقد وهم صاحب "ذيل تذكرة الحفاظ)”" فقال: إن الكتاب على مذهب 
الشافعي» والحتيقة أله كان بوزة آزاء المذاعمت الأخرى: 


.)075( (؟) طبقات الحفاظ‎ .)195- 3161١ /5( الأعلام‎ )١( 
.) 7590 الذيل‎ )0( 


37 


١‏ - نزهة الألباب فيما لا يوجد في الكتاب"''': وقد تحدث عنه صاحب 
«كشف الظنون"" بقوله: مختصر أوله: الحمد لله الذي علم طبع الإنسان. . 
الخ» مشتمل على مقدمة وأبواب. 

وقد أورد صاحب «الأعلام»”" كلمة «الكتاب» بالتنكير. 

ولم نقف على هذا الكتاب» ويبدو لنا من عنوانه أن الشيخ أراد أن يودع 
في هذا المصنف بعض الأشياء والسوانح النادرة التي لا يجدها المطالعون في 
الكتب» وإنما هي نوادر وقف عليها . 

١‏ -هداية السالك إلى المذاهب الأربعة فى المناسك: وهو أشهر كتبه؛ 
وقد وصفه ابن قاضي شهبة”' بأنه مشتمل على تشاتمن وغرائب وهو هذا الكتاب 
الذي نحققهء وقد أفردنا فصلاً كاملاً لدراسته وعرض النسخ التي وصلت إليناء 
أما تحقيق العنوان بهذه الكلمات فقد أثبتنا ذلك من خط الشيخ نفسه””'» في 
النسخة التي حققنا الكتاب على أساسها. 

وقد تورد بعض كتب التراجم اسم هذا الكتاب مختصراً فتقول: «المناسك 
ال 
تاسعاً ‏ أخلاقه : 

نشأ الشيخ عز الدين في بيت علم وفضل حيث كان والده يتسنّم أرفع 
منصب في قضاء الديار المصرية» ويبدو أن والده كان حريصا على تنشئة ولده في 
قيانة وتف يدا فكان نعم الولد الذي نشأ في طاعة الله وطلب العلم ومحبة أهل 
الخير”*» وقد أورثه صلاحه واستقامته وفضله حسن السيرة بين القوم فكان له 
وقع في النفوس وكما يقول صاحب «العقد الثمين)”': «معظم عند الخاصة 
والعامة»). 

و التق "كان سمي متعنية نه ستكداء :اللانا بالتشا عومد 
بلعااا لك د ييا يغلب على الظنء نافذ الكلمة وجيهاً عند الملوك؛ كثير 


.)١195٠/5؟( إيضاح المكنون (5710//5). (0) كشف الظنون‎ )١( 
.)١78/( الأعلام (5/؟16). (4:) طبقات الشافعية‎ )9( 
متقدمة الكتاب: الورقة (؟ ب). () طبقات الحفاظ (؟:9ة).‎ )6( 
.)5788/١( طبقات السبكي (177/5). (6) طبقات الأسنوي‎ 60( 
.)١؟4/5( الطبقات‎ )٠١( .):09/5( العقد‎ )9( 


م 


العبادة» نال ما لم يئله أحد من قبله من مزيد السعد مع حسن الشهرة ونفاذ 
الكلمة. 

ولقد حرص الرجل على أن تكون صلته بالله صلة طيبة» فلم يؤخذ عليه في 
)200 


دينه ما يشينه 


وعرف من أخلاق الشيخ سلامة الصدر”'”' إلى درجة البساطة في تسيير أموره. 

قال الأسنوي”": ولم يكن فيه حذق يهتدي به لما فيه نفع من يستحق 
النفع» بل أموره بحسب ما يتوسط به بخير أو بشر. 

وقد تصل البساطة بالشيخ إلى درجة أن نائبه القاضي تاج الدين المناوي 
كان القائم الفعلي بأعمال منصب رئيس القضاة» في حين كان ابن جماعة 
كالمحجور عليهء له الاسم فحسبء. فلما مات المناوي عجز القاضي عز الدين 
عن القيام بأعمال المنصب”*' . 

ومما يتصل بأمر بساطته ما يذكره الأسنوي””؟: كانت فيه عجلة في الجواب 
شتلق بالنتميب تؤقى :إلى القنور عالا به ويغرة: توعان الشع :]ذا تدم بأمر من 
الأمور المعروضة عليه لا يبدي من المرونة شيئأ وإنما هو شديد التصميم في 
الأمور التي تصل إليهء وهذا ما نلمسه لدى بعض الذين لا يعرفون الدهاء في 
تصريف أمورهه'"' . 

وقد يستفيد من يطلب وساطته لدى ذوي السلطان والشأن في البلدء ويبقى 
هو على الهامش» قال صاحب «العقد)”"': بحيث بلغ من مزه أن السلطاة القيك 
الناصر محمد بن قلاوون أغدق الولايات في الممالك بمن يعينه» وهو مع ذلك 
مطرح الجانب. 

ويذكن الدورخوة مم اختلافه الأنيناك الذى: كان .عليه'" :وييدو أن بعص 
العاملين معه بسبب من ذلك كانوا يخدمون أهل الدولة”'' ليعوضوا ما فاتهم من 
أمور معاشهم وهم يعملون معه. 


.)"84/١( طبقات ابن قاضي شهبة (175/1). (؟) الأسنوي‎ )١( 
.)1757/7( طبقات ابن قاضى شهبة‎ ):( .)5897/١( الطبقات‎ )*( 
.)84/1( الطبقات (084/1). (5) الأسنوي‎ )5( 
.)1١15/7( العقد الثمين (5094/6). (8) طبقات ابن قاضي شهبة‎ )0( 


75 


غير أن صاحب «العقد""'' يذكر أنه كان يعاب بالإمساكء, ولكنه مع 
الآخرين كان يستقلَ عليهم الكثيرء وقد نفهم من هذا أنه يبدو كريماً مع غيره لا 
مع نفسهء وقد يلتمس العذر في هذا الإمساك من خوفه الإسراف المذموم شرعاًء 
أو خشية السؤال عن أوجه الإنفاق يوم القيامة» ونحن نجد في حياتنا اليومية 
بعض هذه النماذج من الرجال الصالحين. 
يه طيه صك 


عاشراً ‏ حجه وجواره وزيارته : 

يذكر المؤرخون الذين ترجموا للشيخ أنه كان كثير الحج والمجاورة”'', 
ومن هنا جاء اهتمامه بموضوع المناسك وفقهها حيث ترك كتابين: المناسك 
الكبرى». والمناسك الصغرىء وكان الأول بحق موسوعة وافية بكل ما يتصل 
بالحج والعمرة والزيارة. 

ويحدد الأسنوي”" تاريخ إحدى السنوات التي حج فيها فيذكر أنها سنة 
17ه»ء, كما يذكرون أنه جاور بمكة.ء بل إنه كان يشتهي الموت بأحد 
العروة 3 

وقد زار فى أثناء سنة /17”لاه مسجد النبى يَكهِ وبقى يغذ السير فى العود إلى 
-221100 في غير الحرمين”*', وملمرقة لسنها مدق قات 
الورع فتراهم يتمنونها أبدا . 
حادي عشر: وفاته : 

ذكر السبكي في طبقاته''': أن رجلاً فقيراً أخبر الشيخ ابن جماعة أنه رأى 
النبي كي يقول له: فلان أوحشناء وذكر هو أنه رأى والده يقول في المنام: الذي 
رآه الفقير صحيح. فحج الشيخ وجاور بمكة إلى جمادى الأولى» وتوجه إلى 
زيارة مسجد النبي يَكِةِ وعاد إلى مكة» فأقام بها ثلاثة أيام معافى» ثم مرض» 
واستمر به المرض عشرة أيام إلى أن توفي يوم الاثنين في الحادي عشر من 
جمادى الآخرة سنة 17/اها". ويرى بعضههو”" أن ذلك في اليوم العاشرء وقد 


.)175/7( العقد الثمين (559/0). (؟) طبقات ابن قاضى شهبة‎ )١( 
.)5094/5( طبقات الشافعية (88/1*). (:) شذرات الذهب‎ )( 
.)١7؟5/5( طبقات ابن قاضي شهبة (1757/7). (1) طبقات الشافعية‎ )( 
.)١51/5( ذيل تذكرة الحفاظ (47). (4) طبقات السبكي‎ )0( 


وذ 


نوفق بين الروايتين بأن نقول: إنه توفي في اليوم العاشر ودفن في الحادي عشر. 

ويذكر صاحب «طبقات الحفاظ"'' رواية تفيد بأن شهر وفاته هو جمادى 
الأرلن» سسا بحعده ذلك اعروة: بالعس الأرشط ل صاقف الا ”7 
وآخرون بالعشر الثاني من جمادى الأولى”". وعلى كل حال فقد نال الرجل 
أمبته خريف كان 5 أن يموت بأحد الحرمين ول عن القضاءء ويروي له 
هذه الأمنية رجل معاصر له هو محي الدين الرحبي حيث يقول: سمعته يقول 
ذللق7: 

وقد دفن الشيخ رحمه الله بعقبة باب المعلى إلى جانب قبر الفضيل بن 
غياكن ننه .وبين أبى القاسم 'القشيري”" 6 بينما يذكن السبكي”"" أن «موقع :دنه بين 
الفضيل والشيخ نجم الدين الأصفهاني. 

© 7 


مصادره : 

يعد كتاب الشيخ ابن جماعة موسوعة في فقه الحج جمعت ما يخطر يبال 
الدارس من مباحث تتصل بهذا الموضوع اتصالا مباشرا وغير مباشر» ومن هنا 
فلا يعجب المرء إذا ضمٌ هذا الكتاب خلاصة التراث الفقهي الواسع الذي يمثل 
الحركة النشيطة التي قام بها علماء المسلمين طوال سبعة قرون في تسجيل ما 
يشرع أن يفعله المسلم الذي صم عزمه على أداء فرضه قبيل مباشرة الحج وأثناءه 
ويعده. 

وإذا كان الطابع العام لكتب المتأخرين من الفقهاء هو الجمع» فإن كتاب 
المناسك الكبرى لابن جماعة يمثل هذه الظاهرة أوضح تمثيل» فقد أقبل الرجل 
على التأليف وأمامه فيض غزير من الأقوال والاتجاهات فقام يرتبها وينسق فيما 
بينها ليصل في النهاية إلى ما يشبه الموسوعة الفقهية التي سجلت الجزئيات 
والتفريعات منسوبة إلى أصحابهاء وفي إطار من التبويب والتنظيم الذي يعطي 
الباحث صورة مفصلة لما يريد أن يبحث فيه. 


.07940/١( طبقات الحفاظ (097). (؟) طبقات الأسنوي‎ )١( 
.)78٠9 الدرر الكامنة (7/ 97859). (:) الدرر الكامنة (؟/‎ )( 
.)١55/5( طبقات ابن قاضي شهبة (/178). (7) طبقات السبكي‎ )0( 


78 


ونستطيع أن نقسم مصادر الرجل إلى قسمين: 

أ مصادر رئيسة. 

ب مصادر ثانوية. 

١‏ أما المصادر الرئيسة فهي: القرآن الكريم: فقد اتخذه مصدراً بارزاً كان 
يمتح منه على طول الطريق الذي سار فيه» ومن الطبعي أن لا تتصل مسألة 
القراءات بموضوعة اتصالا مناشراء وليذ1 قله ينبني أن يواعد عليه وقد عضن 
النظر عنها إلا نادراً. ْ 

ثم تأتي كتب. الحديث الستة مرجعاً ثانياً: وذلك لما تحويه من أصول 
وتفصيلات أفاد منها الفقهاء؛ وكانت مادة خصبة دارت حولها مباحثهم. 

وتآتن عد ذلك كعك العتاسك الى شازكت: كتابنا نفس المادة .وكات 
كنيع لسن مرحنا ارما لاسن قكل سنك الكترمانن يا ساف أبن الجا : 
وحجة الوداع لابن حزم» ومنسك ابي ذر الهروي» ومناسك النووي» ومناسك 
أبي عمرو بن الصلاح» وإن كان بعضها قد يفوق الآخر في مدى اعتماد الشيخ 
عليه» فمناسك ابن معلى مثلاً لا ينقل عنها ابن جماعة إلا في مواضع يسيرة في 
حيق أقبل على متا نتلفهالتروى يسن البشيل نإلينا' أنه ما عزك يها طعا إلا وأفرع 
في كتابه . 

وتأتي بعد ذلك كتب الفقه المذهبية ليضيفها إلى مراجعه الرئيسة حيث إن 
الطابع العام للكتاب هو عرض المذاهب الأربعة بما تحويه من آراء وتفصيلات» 
فيقبل الرجل على الأمّهات المعتمدة ويقرؤها قراءة واعية بصيرة» ويبدو لنا أنه 
أفرغها على بطاقات أو كراسات حسب موضوعاتها وجزثئياتهاء فكان يأتي 
بنصوصها في المكان المناسب. 

اعتمد في فقه الأحناف على: غاية البيان للسروجيء وبدائع الصنائع 
للكاساني» والمبسوط لشمس الأئمة محمد السرخسيء والمحيط لرضي الدين 
السرخسيء وفتاوى قاضي خان» وشرح الجامع الصغير له؛ والهداية للمرغيناني. 

وفي فقه المالكية اعتمد على: المدونة برواية سحنون عن ابن القاسم عن 
مالك» ومختصر خليل وشروحه. والإكمال للقاضي عياضء والكافي لابن 
عبد البر والتمهيد لهء والذخيرة للقرافي» وتبصرة اللخمي» وفروع ابن الحاجب» 
والموازية لابن الموازء والواضحة لابن حبيب» وطراز المجالس لسند. 


4 


وفي فقه الحنابلة اعتمد على: المغني لابن قدامة» والشرح الكبير لشمس 
الدين ابن أبي عمرء والرعايتين لابن حمدان» والمستوعب للسامري وشرح 
المقنع لابن المنجى» وشرح المقنع لابن البناء ومسائل الإمام أحمد برواية أبي 
داود»ء وابن هانىء»ء وعبد الله.» وابن منصورء ومثير الغرام لابن الجوزي» 
والتعليق للقاضي أبي يعلى» وشرح الهداية لأبي البركات» والهداية لأبي 
الخطاب . 

وفي فقه الشافعية اعتمد على: كتب النووي كالمنهاج» والمجموعء 
والروضة» وفتح العزيز للرافعي» والأم للشافعي» والمحرر للرافعي» والوسيطء 
والوجيزء والإحياء للغزالي» والقرى لمحب الدين الطبري» ومختصر المزني. 

؟ - أما مصادر الشيخ الثانوية: فهي التي يعتمد عليها في استكمال الصورة 
العامة للكتاب وتغطية الموضوعات المختلفة» فقد يعتمد على بعض كتب الحديث 
التي هي غير الكتب الستة من مثل مصنف عبد الرزاق» وسعيد بن منصورء وابن 
حبان» وابن أبي شيبة» غير أن اعتماده عليها لا يكون واضحا في المسائل الفقهية 
بقدر ما هو واضح في تحديد مواضع المناسك. ْ 

وصورة المؤلفات المعاصرة للشيخ ابن جماعة تبدو خافتة في كتابه» فثمة 
آراء منثورة محدودة لابن تيمية» والدمياطي. 

ولا يقتصر تسجيل الرجل للآراء الفقهية على أصحاب المذاهب المعروفة» 
وإنما يتعدى ذلك إلى تسجيل آراء العلماء الذين لم يعرف عنهم تقيّد بمذهب معين 
كابن حزم» أو الرجال الذين كانت لهم أنشطة علمية قبل استقرار المذاهب 
الفقهية كالحسن البصري. 

ويفيد ابن جماعة من كتبه بعض الإفادة» ويأتي ذكر لكتابه المناسك 
الصغرى» وكتابه «تخريج أحاديث الرافعي». 

ومن مراجعه الثانوية: كتب الفضائل والتاريخ من مثل: أخبار مكة للأزرقي 
والفاكهي. وكذلك كتب اللغة والأدب والنحو والجغرافيا. 

وعلى كل حال فإن الإفادة من هذه المصادر الرئيسة والثانوية تؤلف جهد 
الرجل وعطاءه حيث إن شخصية المؤلف تبدو في التنسيق بينها واستخلااص 
تفرتها أكر سما بدو باجهاداشدواراء خاصة يي " 

»< #2 


: 


كان لابن جماعة مع بعض علماء عصره ‏ لا سيما المحققين المصلحين 
منهم - مواقف تتسم بالقسوة والصلابة» وقد يصل إلى حد الهجوم والتعريضن 
بهم» ومحاولة تأليب العلماء والعامة وأولي الأمر عليهم كما نرى ذلك واضحا 
في موقفه من شيخ الإسلام ابن تيمية كُذَنْهُ ذلك الموقف الذي رأينا فيه ابن جماعة 
يجمع ممثلين للمذاهب الأربعة يوقعون على فتوى بزجر ابن تيمية وسجنه 
وضربه وأذاه» وننقل هنا صورة من مثل هذه المواقف ذُكِرّتْ في مجموع فتاوى 
شيخ الإسلام ابن تيمية» فهو يقول: صورة خطوط القضاة الأربعة: 

على ظهر فتيا الشيخ تقي الدين أبي العباس ابن تيمية في «السفر لمجرد زيارة قبور 
الأولياء»: هذا المنقول باطنها جواب عن السؤال إن زيارة الأنبياء بدعة» أو ما ذكره من 
نحو ذلك» وأنه لا يترخص في السفر إلى زيارة الأنبياء» هذا كلام باطل مردود عليه . 

وقد نقل جماعة من العلماء والأئمة الكبار: أن زيارة النبي يله فضيلة وسنة 

وهذا المفتى المذكور ينبغى أن يزجر عن مثل هذه الفتاوى الباطلة عند 
العلماء والأئمة كناد ويمنع عر التقارف الغريبة المردودة عند الأئمة الأربعة» 
ويحبس إذا لم يمتنع من ذلك بشهر أمره ليتحفظ الناس من الاقتداء به. 

كتبه العبد الفقير محمد بن إبراهيم بن سعد”'' بن جماعة. 

وتحته: كذلك يقول أحمد”" بن عمر المقدسي الحنبلي»: وتحته: كذلك 


)١(‏ الموجود في ترجمته «سعد الله4» ولعل هذا خطأ من الناسخ. 

(؟) أحمد بن عمر بن عبد الله بن عمر بن عوض المقدسي الحنبلي تقي الدين القاضي» ولي 
أبوه قضاء الحنابلة بمصر فى سنة (5949ه) إلى أن مات سنة (١الاه)ء»‏ وكان السلطان لما 
عاد من الكرك عزله كما عزل غيره فاستمر معزولاً ثم أعيد بعد ذلك وولي القضاء 
مسعود الحارثي ثم استقر أحمد هذا بعد مسعود في ربيع الأول سنة (؟١لاه)‏ واستمر إلى 
في ذي القعدة وله ست وثمانون سنة . 
(الدرر الكامنة لت عرف 3 ار 6 5 دار الجيل - بيروت). 


١ 


يول > عبن" بن التحرورى اتعدنالكن ينعيين ا لآن :جرم نمطلقا »رتح : 
كذناك قل لكيه الفتير إلى الل نسيل ون أبن يكو امالك "11 [فانيت ديك 
عليه؛ ويبالغ في زجره بحسب ما تندفع هذه المقديدة وغيرها من المفاسدء 
فهذه صور خطوطهم بمصر. الفتاوى / 788/51 ./١189-‏ 

فها نحن نرى مدى التحامل العنيف والتهجم الشديد على علم من أعلام 
الإسلام» وإمام من أئمة السلف الكرام» وليت الذين وقعوا على هذه الفتيا 
الجائرة قد فهموا مقالة شيخ الإسلام؛ ولكنهم تسرعوا في الحكم ورتبوا نتائج 
على مقدمات غير موجودة» فإن شيخ الإسلام لم يقل أبداً إن زيارة الأنبياء بدعة» 
ولم ينقل ذلك عن أحد من العلماء» وإنما ذكر قول العلماء فيمن سافر لمجرد 
قبور الأنبياء والصالحين هل يحرم هذا السفر أو يجوز؟ . 

ونحن نعلم أن زيارة القبور مستحبة إذا كانت على الوجه المشروع ‏ كما 
دلت على ذلك السنة الصحيحة ‏ كما أن إتيان المساجد غير المساجد الثلاثة قد 
يكون سنةء وقد يكون فرضاً مثل إتيانها للجمعة والجماعة. 


للق محمد بن علي بن صلاح الشمس السكندري الحريري الحنفي إمام الصَّرُغتمشية» سمع 
من الوادي آشي ومحمد بن غالي وآخرين» واعتنى بالقراءات والفقه وأخذ عن قوام الدين 
الإتقاني وغيره» وكان أحد نواب القضاة الحنفية ومشايخ القراء بالديار المصرية؛ وله 
إلمام بالحديث وناب في الحكم» وسمع منه ابن حجر وغيره» وتوفي يوم الجمعة رابع 
عشرين شهر رجب عام (/ا9لاه). 
(شذرات الذهب .)701١/5(‏ والضوء اللامع لأهل القرن التاسع :185-1١88/4(‏ 
منشورات دار مكتبة الحياة» بيروت - لبنان» والنجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة 
.)١8/1١6(‏ 

(؟) محمد بن أحمد بن محمد بن أبي بكر بن محمد بن مرزوق العجيسي - نسبة إلى عجيس - 
من أهل تلمسانء» يكنى أبا عبد الله» وتلقب بالألقاب المشرقية ابشمس الدين». 
ولد سنة (١1١لاه)»‏ ورحل إلى المشرق في كنف حشمة من جناب والده فحج وجاور. 
ومن تصانيفه: شرح عمدة الأحكام في الحديث» وشرح كتاب الشفاء في تعريف حقوق 
المصطفى» وشرح الأحكام الصغرىء وإيضاح الراشد فيما تشتمل عليه الخلافة من 
الحكم والفوائد» والإبانة والمفاتيح المرزوقية في شرح الخزرجية» وعقيدة أهل التوحيد 
المخرجة من ظلمات التقليد. 
وتوفي في ربيع الأول سنة (١4لاه).‏ 
(التاج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب لابن فرحون» تحقيق الدكتور محمد 
الأحمدي أبو النور (؟/ )١95- 79٠‏ دار التراث - القاهرة ‏ وشذرات الذهب 71١/5(‏ - 
2 والنجوم الزاهرة »)١95/١١(‏ والأعلام للزركلي (555/5) الطبعة الثالثة). 


5 


ولكن لم يقل أحد من العلماء الثقات أنه يشرع السفر لمجرد زيارة قبر أياً 
كان صاحبه ولا لإتيان مسجد أيا كان موقعه إلا المساجد الثلاثة التى حددتها 
السنة الصحيحة فى قوله يلِ: «لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد»”؟ . ورأي 
مخ و مدا ركنا قال به العلماء الثقات من أئمة المسلمين. 

ومع هذا فلا نجد جواباً لهذا السؤال الذي يثور في أذهاننا: «لم هذا 
التحامل على شيخ الإسلام؟». 

ولعل مما يثير هذا السؤال فى أذهاننا ما نراه فى هذا الكتاب ‏ أعنى كتاب 
عذاية النباللك إلى الجذاهب الأرينة قن المثابك رمن فيس عن الشي ووضك 
له بما لا يليق به» إذ أن ابن جماعة يذكره مرة بالضلال”" وينعته أخرى باتباع 
الهوى الذي يردي ماي 1 

والحق أننا لا نجد تبريراً لهذا التحامل القاسي إلا الحسد الذي يكون بين 
الأقران من العلماء في عصر من العصور. 

والعجيب أن نجد في الإمام ابن تيمية في مقابلة ذلك كله المضي في 
طريقه» وعدم الاكتراث بما يرمى بهء والدعوة لهم بالهداية» والتفرغ لما هو أهم 
للدين وأنفع للمسلمين. 

ولسنا نقول هذا تحيزاً لشيخ الإسلام يدفعنا إليه حبنا له» ولكنه صوت 
الحق الذي يفرضه الضمير الحي عندما يستيقظ في نفس أحد خصومه فيترجم ذلك 
على لسانه شهادة يسجلها تاريخ الشيخ حيث يقول قاضي المالكية ابن مخلوف 
- وقد كان أحد خصوم الإمام _: ما رأينا مثل ابن تيمية» حرضنا عليه فلم نقدر 
عليه» وقدر علينا فصفح عنا وحاجج عنا»»؛ كما يسجل صاحب البداية والنهاية”") 
صفح ابن تيمية عن أعدائه وخصومه. وقد تمكن منهم: ثم إن الشيخ بعد اجتماعه 
بالسلطان نزل إلى القاهرة وعاد إلى بث العلم ونشره» وأقبلت الخلق عليهء 
ورحلوا إليه يشتغلون عليه ويستفتونه ويجيبهم بالكتابة والقول» وجاء الفقهاء 
يعتذرون مما وقع منهم في حقه فقال: «قد جعلت الكل في حل». 

ف وح فد 


للك متفق عليه» وانظر تخريجه ص .)١7١(‏ شف انظر ص .)١8550(‏ 
فرق انظر ص 216١6(‏ 15اه١).‏ (؟) البداية والنهاية .)65/١5(‏ 


و 


مكانة هذا الكتاب 

لقد سبق ابن جماعة في التأليف بهذا الفن علماء كثر كأبي منصور الكرماني 
- المتوفى سنة 51!/4ه ‏ فى مناسكه» وابن الجوزي - المتوفى سنة 091ه - في 
غير العراة والإبناء التررئ ب المعوقى معلل قوفي منانت كه بوالشيحب 
الطبري - المتوفى سنة 545ه - في كتابه: «القرى لقاصد أم القرى». 

ولو قارنا بين ما كتبه ابن جماعة وما كتبوه لوجدنا بوناً شاسعاً بينهما يتضح 
بأمور عدة منها : 

. تميزه بالشمول: فهو يحويها ويزيد عليها‎ ١ 

؟ ‏ استقصاؤه لأقوال الفقهاء على المذاهب الأربعة» مع ذكر النقول 

 '"‏ استيعابه لفروع المسائل» وجمع جزئياتها كوحدة متكاملة. 

 :‏ احتواؤه على الأدلة» وقد يورد وجه الدلالة فيها أحيانا. 

وقد نهل من كتب فقهية أخرى في شتى المذاهب واستفاد منها أيما استفادة» 
واعتمد عليها كثيراً في مؤلفه مثل: المجموع». وروضة الطالبين» والمنهاج للنووي» 
والشرح الكبيرء والمحرر للرافعي» والحاوي للماوردي في الفقه الشافعي» 
والمدونة» وطراز المجالسء والذخيرة» والتبصرة» والنوادرء والبيان والتحصيل في 
الفقه المالكي» والمغني» والمقنع» والكاني اده عدا :لجان رو برواجيا: 
والرعاية الكبرى» والمستوعبء والمحررء والتعليق للقاضي في الفقه الحنبلي. 
وبدائع الصنائع» والمبسوطء والمحيطء والهداية مع شروحهاء والدر المختار 
والمختار في الفقه الحنفي وغيرها كثير يصعب الإحاطة به في هذا المكان» ومن 
أراد معرفة تلك المراجع» فليراجع فهرس مصادر المؤلف في آخره. 

وقد استفاد من هذا المؤلف ونقل منه علماء أجلاءء جاء ذلك واضحا في 
الكتب التي ألفت بعده في شتى المذاهب الفقهية والتي يصعب حصرها وتقصيها 
نظراً لكثرتها إذ أنه ما من كتاب ألف في الفقه أو الحديث إلا وله من كتاب ابن 


جماعة سئك ومدد. 


4 


مذهب» فيأخذون 
تاج إليه أهل كل مذهب» في 
7 ل ل و سمي 
0 قلي اح لدي ا 
نهمتهم ويروي علي 
منه ما يشبع نهمتهم 
1 ْ فح في يد 


6 


موضوع الكتابء وأبوابه» وفصوله 


لقد استهل المؤلف كتابه ببابين كبيرين وهامين أطنب فيهما وأسهب. 

أحدهما: في الفضائل: ويحتوي على 47 فصلا . 

والثاني : في الرقائق: ويحتوي على ثلاثة فصول. 

وختم كتابه أيضاً ببابين كبيرين هما 

الباب الخامس عشر: في التاريخ المتعلق بالكعبة الشريفة» والمسجد الحرام 
وغير ذلك» ويحتوي على اثني عشر فصلا . 

والثاني الباب السادس عشر: في زيارة سيدنا رسول الله كه وفي تاريخ 
مسجده الشريف» والحجرة المقدسة» والمنبر الشريف» وفي آداب الرجوع: 
ويحتوي على تسعة فصول. 

أما عن أحكام الحج فقد بدأ بالكلام عليها من أول الباب الثالث حتى نهاية 
الباب الرابع عشر وفصلها على النحو التالي: 

الباب الثالث: في فرض الحج. 

الباب الرابع : في العزم على السفر. 

الباب الخامس: فيما يتعلق في السفر. 

الات" الشادس: فى العواقدق . 

البات السابم : في الإحرام . 

الباب الثامن: في محرمات الإحرام. 

الباب التاسع: فيما يتعلق بحرم مكة المعظمة. 

الباب العاشر: في دخولها. 

الباب الحادي عشر : في الخروج منها إلى منى» ثم إلى عرفة» ثم إلى منى ومقدماته . 

الباب الثاني عشر: في الأعمال المشروعة يوم النحرء وباقي الأعمال. 

الباب الثالث عشر: فى العمرة. 

الباب الرايع عشر: في الموانع» والفوات. 

ثم يأتي البابان الخامس عشرء والسادس عشر وقد أشرت إليهما. 


55 


وصف النسخ 


اعتمدت في تحقيق هذا الكتاب النفيس على ثماني نسخ» هي : 
النسخة الأولى: 

وقد رمزت لها بالحرف (أ) وتحتفظ بها مدرسة روضة الحديث فى الهندء 
“لست الستطرطات بالكاضة الإعلافة في السدية الصورة مرر ديا تمك 
رقم (18) فقه. 

وقد اتخذتها أصلاً؛ لأنها أنفس النسخ وأدقهاء فقد كتبت بخط المؤلف»ء 
وقرئت عليه» ويؤكد نسبتها إلى المؤلف خلوّها من الأخطاء التي لا تسلم منها 
عادة إلا نسخ المؤلفين. 

وهي بخط نسخي جيد واضح. إلا أنها غير منقوطة ‏ في الغالب - وأولها: 
«الحمد لله الذي شرح لقاصديه أقصد طريق»» وهي تغنى عما سواها من النسخ 
لولا النقص الذي فيهاء فقد ضاع نصفها الثاني تقريباء ولم يبق منها غير المجلد 
الأول الذي ينتهي بنهاية النوع السابع من الباب الثامن من محرمات الإحرام 
وكفاراتها. 

وتقع في )1١١05(‏ خمس عشرة ومائتي ورقة» سقط منها ورقتان هما: [58/ 
ب] - [1/094] و[58/ب] ‏ [1/14]» وفى كل صفحة )١19(‏ تسعة عشر سطراً»ء وفى 
كل ططق 04:3 فاشير كلاف قري ْ 

وذكر المؤلف أنه فرغ من كتابتها يوم الأربعاء الثاني عشر من شهر صفر 
سنة 00لاه بالمديئة المنورة» أي قبل وفاته باثنتى عشرة سنة. 

وفي آخرها ما يدل على بلوغ سماعها وقراءتها على المؤلف. وفي حواشيها 
الكثير من ذلك». ومما جاء في حاشية ق [5١١/ب]:‏ «بلغ السماع على مؤلفه 
فسح الله في ملته بقراءة إبراهيم بن الأنبوطي في المجلس الأول تجاه الكعبة 
المعظمة ‏ شرفها الله تعالى ‏ بلغ قراءة على شيخنا ومصنفه ‏ فسح الله في مدته - 


محمد بن سعيد الزواوي». 


/وء 


وقد انتهى الاعتماد عليها فى آخر الورقة »]1/5١5[‏ وسيجد القارىء فى ثنايا 
المخطوط كثيراً من الأمثلة على ذلك. 
النسخة الثانية: 

وقد رمزت لها بالحرف (ب)» ويحتفظ بها قسم المخطوطات في مكتبة 
الرياض العامة السعودية تحت رقم عام (815) وخاص (85) وهي بقلم نسخي 
جيدء ومشكولة ‏ أحياناً - ومنقوطة» وتقع في مجلدين بناء على تقسيم المؤلف: 

يبتدىء المجلد الأول من أول الكتاب» وينتهى بنهاية النوع السابع من 
الباب الثامن في محرمات الإحرام وكفاراتهاء وعدد أوراقه )"١١(‏ عشر وثلاثمائة 
رق وفي كل صفحة )١19(‏ تسعة عشر سطراً وفي كل سطر (9) تسع كلمات 
تقريباً . 

وهو بخط رمضان بن محمد بن أبى القاسم الحاج اليزدي» وقد جاء في 
آخرها أنه فرغ من كتابته يوم الأربعاء الخامس من رمضان سنة 08/اه بالقاهرة. 

وأما المجلد الثاني فيبتدىء بالنوع الثامن من الباب الثامن في محرمات 
الإحرام وكفاراتهاء وينتهي بآخر الكتاب» ويحتوي على (777) ثلاث وستين 
وثلاثمائة ورقة» ومواصفاته كمواصفات المجلد الأول وقد انتهى ناسخه منه يوم 
الأربعاء الثاني عشر من شوال سنة /ه/اهم بالقاهرة أيقا : 

ونيا حو يلك السواحة اما رودل طلى ميا اهيا ! مط لكي نه لكين 
الفيروز آبادي صاحب القاموس الذي قرأ نسخته المذكورة على مؤلف الكتاب 
والجزء الأول منها موافق للجزء الأول المتبقى من نسخة المؤلف» وهي أوضح 
النسخ بعد نسخة المصنف وأدقهاء ولهذا اتخذتها أصلاً بدءاً من الموضع الذي 
انتهت فيه نسخة المؤلف الناقصة ‏ كما أسلفت - 
النسخة الثالثة: 

وقد رمزت لها بالحرف (ج)ء وهى محفوظة في الخزانة العامة في الرياط 
بالمغرب» وتوجد صورة منها في قسم المخطوطات بمركز البحث العلمي في 
جامعة أم القرى بمكة المكرمة» وقد أخطأ الناسخ فنسبها إلى والد المؤلف: 
بدر الدين محمد بن جماعة. 

وهي بخط نسخي مقروءء وتقع في مجلد واحدء ولم ينص فيها على 
التقسيم الوارد في النسختين )1( و(ب) الذي ارتآه المصنف. 


14 


ولعتو ان 130 أربع وخمسين ومائتي ورقة» وفي كل صفحة (77) 
سبحة .وغشرون سطراء ومتوفسط كلنات السطر :)١6(‏ خمس عشرة كلمة. 

وهي خلو من اسم الناسخ. وتاريخ النسخ . 
النسخة الرابعة: 

وقد رمزت لها بالحرف (د)» وتحتفظ بها المكتبة المحمودية بالمدينة 
المنورة تحت رقم (55) أصول الفقه» وتوجد صورة منها في قسم المخطوطات 
بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض» وقد كتبت بخط نسخي جيد» 
وعليها مقابلة بأصل معتمد في سنة النسخ نفسها. 

وتختلف عن بقية النسخ بأن الورقة الأولى منهاء ومجموعة من الأوراق في 
حشوها كتبت بخط مغاير لخط النسخة» بالإضافة إلى فهرس في أولها. 

وتقع في مجلد واحدء ولم ينص فيها على تقسيم المؤلف الوارد في 
التسكتين «(1):(ت): 

وتحتوي على )١10(‏ أربعين ومائتي ورقة» وفي كل صفحة )"١(‏ واحد 
وثلاثوة سطرا ماءعذا الأوراق التي كتبت بخط مخالف ففي كل صفحة منها 
(/1190) سشة وغشوون شبطرا -) ومتوسط كنات الشطر (6) انما اعشرة كلمة: 

وقد جاء فيها أنها كتبت لست بقين من شوال سنة ١87ه»‏ وخلت من اسم 
الناسخ . 
النسخة الخامسة: 

وقد رمزت لها بالحرف (ه)» وتحتفظ بها مكتبة روضة خيري بمصر تحت 
رقم (7589)» ومنها صورة في قسم المخطوطات بجامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلامية في الرياض برقم (7170) فقه مقارن. 

وتقع في مجلد واحد يتألف من )7١١5(‏ ست عشرة ومائتي ورقة» وفي كل 
صفحة (/77) سبعة وثلائثون سطراء ومتوسط كلمات السطر )١7(‏ ثلاث عشرة 
كلمة» وهي بخط نسخي جيد بقلم أحمد بن علي الدباوي» وقد ذكر أنه فرغ من 
كتابتها فى شوال سنة 915ه. 
النسخة السادسة: 

وقد رمزت لها بالحرف (و)» وهي محفوظة في قسم المخطوطات بالمكتبة 


5: 


الأزهرية في القاهرة تحت رقم خاص (250) وعام )١5511(‏ فقه. 

وقد سقط من أولها ما يقرب من نصف الكتاب» والجزء الباقي يبدأ من 
الباب الثامن في محرمات الإحرام ‏ فصل في بيان الجزاءء بدءا من قوله: «ولو 
قتله رجل وهو بيده الحسية في الصورتين المتقدمتين يجب على الأخذ فيهما 
جزاؤهء ويجب على القاتل الجزاء إن كان محرماً أو حلالاً في الحرم». 

وقد كتبت بخط نسخي جيد» وأوراقها غير مرقمة» وعليها سماعات عديدة 
في آخرهاء وفيّها :أيضاً ما يدل فق آنيا قويلت أكثر عن حسن مراك وقد كبتك 
بيد محمد بن محمد بن عبد الرحمن بن أبي بكر المصري الشافعي» وخلت من 
تاريخ النسخ» لكنها احتوت على تواريخ لبعض المقابلات» حيث كانت إحداها 
في سنة 91لاهء والثانية في سنة 48لاهء والثالثة في سنة 1٠/ه.‏ 
النسخة السابعة: 

وقد رمزت لها بالحرف (ز)» وتحتفظ بها دار الكتب المصرية في القاهرة 
تحت رقم .1550/4١‏ 

وقد فقد منها المجلد الأول» ولم يبق سوى المجلد الثاني الذي لم يسلم 
أيضاً من البترء فهو يبدأ ب «فصل في بيان الجزاء» وينتهي بعد بداية «فصل في 
مقام إبراهيم) بثلائة عشر سطرا عند قوله: «وحررت لما كنت بمكة سنة ثلاث 
وخمسين وسبعمائة مقدار ارتفاعه من الأرض» فكان نصف ذراع». 

وقد أقحمت في أوله سبع ورقات لسن من الكتاب. 

وتقع هذه النسخة في (157) ثلاث وستين ومائة ورقة» وفي كل صفحة 
(5؟) خمسة وعشرون سطراء وفي كل سطر (9) تسع كلمات تقريبا . 

وقد خلت من تاريخ النسخ» واسم الناسخ» وربما يرجع ذلك إلى البتر 
الذي وقع فيها. 
النسخة الثامنة: 

وقد رمزت لها بالحرف (ح)» وهي محفوظة في مكتبة المتحف البريطاني» 
وليس فيها سوى ست ورقات من الباب الثاني في الرقائق. 

وقد خلت ‏ كسابقتها ‏ من تاريخ النسخ واسم الناسخ . 

2ه 7» 


م٠‎ 


- 


د 


1 050000 5 
0 
بن اي و ا د 
كدو ل لابو 
0 
مومسم سم بواج أبلنصدم ميت وكب بنوتت أ (0 ميحج 


1 1 انر ]وتاي ا رسكيه اجام 


]وم ميم 
ار محم سوب سب سي سم "بم 1 
ع ا ع 1 


ار راوس 7 ١‏ 
ا ا م 
ع عي اد ل ل 2 

ا ا تر 
0 
احا 


9 
2 


00 اي 
3 0 * 2-0 2 
0 و 5 


8 
5 


0 

الو 5 

١‏ القوييه 
00 


2 ' 
انمتن‎ ١ 
8 2 


3 


. 

يك اد 

5 عا 2 

ا 
1 ار 


لمعف 


د ظ 


إن ارجرل م 0 3 2 سَصد ران سازا م ممرا رك يس كوا لراحس لم 
نات 1 3 بي ا ل 


2 
سر 


2 


6. 


2 


- يان 


7 


0007 س2 


اليب ! 1-000 

اللإسى وبوآخ ل [إليمرمزا 

نال واد يوا رما سارلا ل . 

00 ا 3 1 3 هش : 

“نعو غاص امعالية بق ارال كك 0 ا اقم 000 لهو و 

داف لق ما<ذا للب باحَهدا | دوابه واخررفرهدلا 2 : 

0 مراسعل رعل ل كمال 5.1 المتسوليا” | وسيسب هراء.ما‎ 10 ١ 
: , مرعرام كير سب إساياكيا إماائت ربار : 7 8 | اسل‎ 
عبان سْرِعَسَيماك وريه صو انراع! ل :0 وزاج معزي إلتامرهسمرب رتم ربراه‎ 
.. دعلاونيّه لأعتال دور ,اد لماز احا براض 1 دام ازور شلار ل متحي مد * ويا تيمب‎ 
3 0 م يشيع مسال وأ وأسواخلداعرم راحلدرا 0 7 عاء !شر قاس اذ امارد ررراو ندم لبر‎ 
00 : دلايلة مكر اراك ركس سارل الاخلا مودي ا‎ 
0 , «السسوظل لان ام ريدي لكلاف رار || تالا فاع الاب ل‎ 
' ماف سارع ل اوور يدا لوا اذ اباي الإ نجش هاسرعرا سمل لسر اذا لالس رحد‎ 

: الما شلك ناج امعانئرباش فسا مزن هران هد ١‏ 3 مستت الا لاحم الا#_ الاين فرراسالاهام ٠...‏ 
حسلمول إتيائرا ربا س لك ورا بايغ هل مني - 8 اران لانت السو لوز بكرا ١‏ بعاللاب . 0 
0 وبإسج ل دخرلنا. النا, 0 0 
“بأ نطبريدرقه' 3 نفك رانه ا مال إرااضي.: ال بال رشيطيام !لاب ساناوع سر ل عاد 0 


0 لمع واب 
0 


يتك و ور ا 
سمهو 


0 
/ 


معتل 


000 مدا 
اه .المي لوك 
لماع مون راي سهوع هأ اجام و ا 
0ه 


0 نر 


14 


2 


ةا 


اس . 
ّ* ا 


دل يللاف ري 


0 1 


05 


إضلك نوكل 10 


ارلئشم و رامد 


تنرب انثا 
بت 

يارغ مزمقان” 
ولوانط 


اديه 
َ' 
1 
1 
0-5 


#كر» مه 


إلدياا 


00 0 
رعل" 


وري 0 
: 0 


ا 
0 
0 3 


ا 1 


035 37 5" ظ ظ 0 

ظ درالدت ليها مخ 0 1 1 - 00 

0 ما وا ليزي مقو بن 0 م 0 

--// جا كك 
الحا 0 

-000000 'لسلإهم 

ا إذية 


يلوه 


١‏ 5 د 


رام م] ن 'لبت العو 


3 


5 .لع 0 اه كك اسع وم" لجن إن بهار رع ذخ 7 
>ؤسم] ب جراد ل تسم ووم موحد ال سر دصذا شيل وك 
٠‏ نك الم مإما يرن عجيض: :دعبل لو صده عا جر عتز_بزع' لموزر ةع 
4 يعو افد 622 لاف الوا الشدمموع ن ازالعع لخر لدل صل رض . 
يي 557 - و لضرجاعرء :إئان افرع لاصية 2 «الرعم قالعادئ لعز ال: ثرو امام ر . 
لعا جره ».جد ل 2 صر رخ رط رسو لايرها: تبرغ تير ددا١‏ ادل 0 
ا لز لاما مترع :سد يراس عبرو هذا لظدننةل:” 
م مزه تقو ر لشن »." لزلزم و ا 00 وان 
7 0 "لوص لزعل رم الهه را غترنماع رتغ 3 
لوي غارو) عدره انان (١‏ ْلعررئطاعر ا ولك غك 
: 2 : :ينايك اشده إزز ردجارتاعلاا ا عانعل عل سمل 5 
14 ان انز تلعهت) بنلدعر خ:. عار ها هادوراس دبي ننه احراضع رلييه. 


ير الف :! :عمديانا نو تلاح اطبا مرعلاء ا ا 
مخ نا عولتا ناما نزم 1ل ديو لازم قزل متهملا ها 00 
00 لقعا ادعب رط حو ن) مالا لعزا ترطر 0-0 و1 
3 ما عثاب.. كيداض. 7 ع وير ا 
0000 3 0 “لم ١‏ 8 0 
ع الود ر. 35 


00 


٠. 5 ١ 1‏ 
2“ اكنى زن " م 


ا 0 تك لدت ععرة, 7 
و 00 | 


ع 


4 
)أ 


و “م 1٠١‏ 

002020202350000 لسسم افسمارتن تسر ْ م 
اند تمالةي شرع لما هي امه لي وص لمارفبر! سسباب ارس وبا غلب ءار سرس 

سزات عليه سم ليان ليت السن تال واج يناو رايم كن ايت | نل روك لى شيا وهر بدي لدطا سبن. 
والنا دين رالركم سرد رازنل لضاعي :اله ازاك :رجالا دعل كل مضاعر با تين سن كل جسن ا 
ان لال الالنتمر سملا يت لم والمسسم ان يرن را عبسده ويسولم صاعب ال الا بسن رال.ألم بين 
مزانتيدفا عليه وعزإ مرحم صلاة تر تياس وناب لفري رسيا ساركزرا اما ديبل 
ان 1ه مهاده نه مث مالي رب صم رعو اراز المسه زولار علا شم نا متترالات ريمم اسوي ماك 

م اهار وأكن راش سرج منابله اتن الئدن الحم ولختزنوان ملحي لايل ملز لزدث ف لثبوسن ايلم 
ميات واتششرين ملا" اياءة | صولر دور هللات رما نمز تيم اس سمال مل إن يسا كراد 
امار رار لنت ف اماكنها سما نبت, باش فيكا حت كتراض الاج انون واج م : سين 
راث بمعز عن مسد ين لبد ماي مث مذهيسه من ال أعنة واه ارفك وريه كل مال سوط انال 
ربل السا ل بالل هذ ينه د لكر رسيسم نواسر سال أل) من ان ينب سالناصه لكرمه أ وير 


ترا لراسمة اللا برسم رحبل الات لذب سعط ررد وبعث يرن راملا يشال لبد 
,اهتشع سين رشا ناه الاسم ها لدت عرد اللا بب جا مما من لعب اناير ارديس لسسم الوائل عابم 
انل اسم رسام عبلاء المااث إلى المااضب الارسم 1 المناسك , رفنت لإسعيت 
رك احمله رياص تا من امل لب لزعب من يرثن بل رسملم ومالمارائم تلاش لاضف عي 
| سلس وريا بيت هل يا سمه شاي وشا نهب وبتلصضي ودبت انكام لم ركررء للايطأة 
:رانين مزماء: اسان امال من المنن .سن بسسطا يتل الابجازلىيره' نمل فعث نلك )ام بزره آل 
سوه نت سم عن سيان للرري عر اطةال 1 مال ان ننس الاب اللستبرها سس الصرنئ ف السام 
ا 
5 لامشائل البابعك امذا ل الرئان ١‏ 00 


ٍ 8 


نسخة - د- 


اي 


الوك التاج هليم ولاحر ل ولات: الايافر وحتبنااهد فا 0 له 
0 ا له المبرانه: تملثالمن:.راواؤذيه: 


٠ 


عايج اح ثنا عر ات حل نضكله اروم فأرمبريا علا لولاوود. 


ا اا وان وأحدرة. رياته ر[هجته مصلا تجلواءه 2 مأواكل رهريياركه وش ناد 


ل ا 5 


حم ما 
0 


: 


م 


62 


00 ا 
ازىوء؛ لال اماه وأذدادد رذ وان راد دابيدم بار عت أمدرايرّك. ولتم أن 


١ 
اذ ليام الزاك رات وكنا ميل ل لذتترسموةمزابه عراس ابة لينم‎ 
ل ا التيزا لاوحا مشر نسب ترلت اد‎ 


او اتلخق 34 
رذ كلانه إبشعراى تخا مد ل ثالن ا 


ككس 
2 حا ةرات أنه دب ثيل وحكينا :سس وس ما لور كك 


0 سس 0 


2 ا لالم 
ال : ظ 
5 كاله ا 


حاعر كم شرو ,لعواءة  _‏ ا . 
ابت 0ك سر 


كا 5 5 
حا جنمار وض راشا باك 3 قا 1 
ير خنوا كير راماساضا ٠‏ ' لم أوكويكيحتود تيقد 
ا ناحتما علي د للناس ةي نبا 7 
22010 / قور 
وار ليرا 0 
ذاناضيدى ثاج | قرارت 
0 م والذ وزيالجنمد ائجال 
سقس 1 
غماد. تيد كيز ادغ 00 ا | 
لم سا رد ب لف الاك 
0 و كاهرتف كلدل ل د 
رد تر ادر 


د . 0 ت” 
ودت اترادر -3 
8 0 7 


5-5 


ا مب سوس سوب ون سي قا كيل مزين وماق لزلا آنا الحا ته ود ا 


نحا تعتات زان لم سنين قد عانن من مو حزمي ومنت عافن رسرل| سرد 
عطبى دا حجات- .الى حين قدم عن اميدق فقاب أو على ذآت خاض يمني | 
نغاله ب زعا ممما يلس حبحمة حمق انين وما نقن. نمسا اذا ينا سالمن نالالتاي, 
عم عل خملل مأ دج سر علو ذ ]سه وسك وجو و لبلع ل تلو كول سنا ومست ؛ 
دسراحتة حى بر ل د لباعمر سيم ححدوبز]ت اتري ارك هرم المترت | 
مارر| ؛. الدمذى ابكاة العا نشة دمن اسعؤ! عالت هدم زمدين حا رمش 
ال ابرعلين وس فى بد اناه نتوم اباب فقام رسن 

مس ساس مايه وس ظ ! توس واعتتاتم تبن وحسكد الخومذ يدحنا | 


الما عر ا ا ا 


0 


ا 


عن وامحين وسفدة 1 
5 إعماعة منال) تحياد 
من سه دكزاها و يرل لكتراهسّقى ب الي 79 0 
ل 0 بيترت ” 
كيلا ينه وغترزذنكت ر اخلن نفتئكك و لمح حسمصم لعا ج (نْ علترمرا لانتدنا 
لس لالد لاس لبدلا يو 
والاموات دعوة البئيص ىأسعليه مس / 
لواخاج روا ا 


د 00 ل نا 3 


0 

وا نالصي متت عالق ب المامم دفو فيوات احالك 0000 

2ل بوالنتب را لاس تمي ا دس على الرباركب لل ناس نم يبو 
تلو 3 لدبتت اساي امت 4 


5 35 
ع 


ل د 3 أسه ينين اللصسيم بون لجن 
1 لإسد لعه / لذي ءة عطقا سيد به / قصرط ردن" ومح لحارت سنا يي ترام ا 
وما خْليلِه ابداهم سل اسهعليه وبسلممن البيت العتيق” »نمال راؤبرانالا: 1 
مكنانا لببيت ان لاالمنذ رك ري نذا وه ريدن انك 1 يُذين و الما من والرخع الخد واذف 
4 التاسى باح با دوك ريجالاً رما »سا مر _بانسن من ل عيق؟ و اسْيردن لااله 
1 الاادده وحره لتويك له وأشهد ان يبدا عبده و رسوله صاحب الو الاشِدَل 
وا لتب 'العؤيق كساىا سه عليه رماي أله زاحكابه صلا ءتتهبنامن عن اب اطريق؟ 
ويسلم نك ليها كي امسا يف سيت نا نا عياى وبزتوعت مالي وب لج 
وجسعت اداع التعيد فرلا و سلا وليه ا عني ادساف رعسم | عتما بإحكاسه 
واكل وامنتفريع ننناطله وا قت الخلف انهمرواخساس' 5 نجع دلاال لس 
كنز لذ لك ل كوم مساب ل! لاختلاف وانتاشر عن علها الامة إن اصوله وني 
الخلان وان من نع ماس معان 00 راعج والمجاورةوا راي اسان يي 
١ .‏ باهامعاينة ومباسثرة ضثام و تكخا ناج عتاحون بن ذاه الكت 
وراسنت دعض من ليستفى ع حي علمبين سا ف عدر مذ وحبه من الماخد وا للر | رى 
مز فبيككر ما يظه رمد ركه مشاعنالت رابه دجون ويعئئ السايل يان ذلك بيط 
سمحن ويسحيبه وَاسه رجا اكوم من ان يبسن القاصط لكرميه ايكسم 
سنأردست» الواسفة اللاين تكرمه وتدجعل نا خثلان الو امب سعة ورم 
وديس سب ناح>مر/ ساي الله عليه وسلم را خنيقية اشبحة رننا بهزءالامة نالنت 
هذاا شا جامد بذاهب وجا 1 ردقة قعل ! نوا تك عليه اول الامركد 
تاعام رحمم اسه الملحوأ عاي مذ البسلف ناخذ واباترا ما را جتهدرا يطلب 
ا مو بنترس الهمت تنه هار وسمسيته هدابة المسالك الى | لد اهبا لاردية 
فالنناسى دالت عرمزهب م كسب (هله و راحهت ونم من اهز لء الز همسب 
. منبرشق بفهمه وبئله ومالم | رسذو تلاس المذاهب سكت من الشقلنيه رموه 
نيت على ما يعمد ه تيسن ز لى الزهب ار بتنضديه و بيط نكا لكالام ديك 
وكر ريه للابجداح 3التبيجيه عا يعاد ذا السلف لصاخ من /التتدميين سبسطاء دم 
ا ا ل 
النتوري رحمه اندم إندنا لان نس انايد ة ومنيد هامن لسو ن !دمل 
وبنشكره وان السهوت عن َلك من الدب في العلم ركمره ورب رد 58 ام تر 
هستتربابا لاد 16 رت ني التعنايل! لي : امنا جفاسات 
الباسيتد اثالث درش ال ابامب- "'! و1 بي! لعرم علي النسةى 
انبا بسب اكايس ديا تعلق بالسد ره إل سس العة دحا ن الرا.: ا 
اليايسمه إسايع ف الاحر | ألما سس ب التاءن رمات" لاحبراء 
البابسسسسب الحا سه وه ]تعلق كوم سكن االعنطية 3 اننا تون وله : 
الباد كاذب كر روم من ليمي ساعن ةشر المعين وليف 
ايعسب الثان عش ريا عاك النتررءت لرى الن و باذ العام 
اليا سسا لشالك يمك ا يه اليا سس 


لك شا ص صم ا. ساك امتماح 


الماك ل اق ب ”2 


5 0 0- 


0 : 0 0 0 ا 
١ 5 0‏ 


0 اذا 59 0000 
ا 0 3 


ل ٠.‏ 
ار 1 ل 0 دو 


م ا لال و يشي الام بعس اللمطذ 1 
الأ وريه واصحمت سبج وماوناسة 
دن ابل 171/1 


0 عور 
3 او ددم 0 : 
١:‏ امع له راظ ضرعن وعء سي 


0 0 او 
ان 0 0 


3 


0 بى 
ا لشرارق 
1 0 

١‏ اسسساته ايه ااعلسرا ماب ع ددع 
1 كسا وسس م 

0 

000 لطم ومع 

1 البح وار 

0 0 


ش 1 


71 و 
0 0 
العريرناً با رأخصيونة ا 1 
000 مك 
١‏ 


عنوالكًا فحيةٌ شقخممنا 1-0 0 حرم 1 
مأبان يحرف علي | جم وا مابان» خم لدم + حاولا يحورل نندفهم 
البهم حاون ]إن يقد لاكإدط1 وميشنزكه به طفا ماو سُصوق بم عق 
0 / امن أصام عد كمد وما ميث شاوا بيو نتصد ٠‏ 


خا ا الوا د نر 5 
00 تعيدن نه وان شأ صام عنما . عدا (.. 
عرسا م دوما وح ب | لتر عزوللد. أ 
ْ 2 17 ل 0 
ظ ال يا اي 3 
اي 0 ب لاشقالاا هما وافاابادف نر و 2 
لد لوتسو ؤع لاف ومقندوخيف عتسريا تع الاتلاقة .. 38 
[كربض)حه: مه عا 3 
0 به كل ”يا لإهر لايل قي اميم 
وألثه :غرمري](نا يي : لطي سس ١‏ 
لازاه تالصب ؤوسواءاعان مدل وعيرما مك ونسراءاكامث» . 0 
2 ها هيلاع معدلان إلا تالذي ا 


أنيتوناتيتهيننان نكا نالو 
كوا م 20101011 ازمات السلات ‏ 


باع دنه وسسيرىف 
لقح تلاتلن جنك عن الازمتة و 32 م َل 
حت صق نا 0 لمات ١‏ 6 93 . 
!اه : ا يم . 
2000100 فعيا دنجت فاء لحكلا . 


ْ 0 ولاك :مار 1 
لع اسعيت جا وسح ونه انلود د ل سفن وصويه قد :- ' 
انون ح ىبد ل دلي لكا عنصصح جعت بد إلابى” ويرل لهو م 
السشر ويخ ماروا 1 اللعايثه الاسياتاك ' 
كدم ريد رح حا رئه المزين' سلس سي 3 
نع اليااب شام رسول [وصسا اممعليدي ل حجر لوه تاعنوة. '. 
و وسين ا يرت وصراافة لضيو لمامطاافظ. 
ل وس إعما ن بزمرلعرك 
ا 0 و لبالتاكى اا لد ده 


20 لجز الرعلم تخصه دها 0 0 7 
مزالا 00 هه 0 لوحه والمعا 1 
والنًا دحك سر وكتومما ا اسعليه 


3 لابقالا جاهنم دخ نس د ضرحوا ججوا اليه فصدلشواوالطرين حت 
اضاما ل اجا بابد رناعسك | المهزلافضى 
ئ | لاريل فعس هقد زن بر زكناماءها رضلوا و عررامطللل واحلت. 
ل سوم 


' عبد وسطردواجسعاوقالوالوئدففى لكعلن لز يبس 7 اك ثواس 
لاعتابرك نه با فرجعواو هلوا سد وبين زمز موت [' _وثا له 
احنرتليية كوا لقا ا ْ 


اوس د عب معنا وحلية وا 0 / بلك 
بالطب وله كاب 
على[ لصلاء واس ما لقا الف 
| ب جب رمقامل ال لت 
عليءو 3لسبب وموذمءليداض] زلا ا 
0 ل 
أ سمحي عدر السلاة والسامق عر هتالت الم مجه هف 
جاه نوكت دعىاعسإرا 2006 6 
0 هطب 0 9 
عند كلت أحزو ضلت د فغارت وبلن. | د ا 1 10 3 
رتيعن] ببمسعرووابى عبا سد ءو] مه متهم كنا 
ناذنإلناس' 00 
ترايس يمسن ]بايد سان 1 
ا 1 


3 0 بن ملب 


جد 4 جد 


1 4 


ليد كذ 0 90٠‏ 
0 0 


0 1 وي كي 5 1 
1 ا لو ا 58 . 
رم بريه 


٠‏ إيا 
ام 6 -. 


5 .م5 00 3 


ماأنات. 0 0 4 5 4 
م واز. 1 
0 اك 0007 ١‏ 
١‏ لهاء : 


إلى راياك انه لمارابت لكاب اكاسرح ب بياج كال ” 
لداعل نعو ا ا 7 


0 ا 
نا 0 


منهج التحقيق 


نستطيع أن نقسم عملنا في التحقيق إلى قسمين: 
١‏ - عملنا فى النص نفسه: 

وجدتني أمام عمل قديم وصل إلينا عنه نسخة ثميئة بخط المؤلف نفسه 
فاتخذتها أن وأقي نصها فى المتن» ورمزت لها بالحرف دأ ومع كونها بهذه 
الصفة فإنني قمت بمقابلتها مع جميع النسخ التي توفرت لدي وعددها ثماني 
نسخء وكان أكمل هذه النسخ: «د). «هاء «ب4» وأثبتَ الاختلافات الجوهرية 
بين نسخة المؤلف الأم والنسخ الأخرى» وكنت أشدّ حرصاً على ذلك عندما 
افتقدت الأمّ من باب «محرمات الإحرام» إلى آخر الكتاب. 

ولقد أغفلت التنبيه على بعض الاختلافات التي أحس بأنها لا تفيد القارىء 
البتة من مثل الجمل الدعائية» والاختلاف فى حروف العطف, والأخطاء النحوية 
الفاحشة التي قد ترد في بعض النسخ . 

وعندما انتهت نسخة «أ» اتخذت نسخة «ب» أمَاَّء وذلك لكونها منقولة عن 

وكان من نعمة الله عز وجل وتوفيقه أننا وصلنا إلى نص كامل للكتاب فلم 
يحدث في النص من أوله إلى آخره خرم أو سقطء صحيح أن نسخة المؤلف غير 
منقوطة بشكل تام» وأن ثمة سقطا كان يحدث في بعض النسخ عندما افتقدنا الأم 
وأن ثمة صعوبة قد تلاحظ في رسم بعض الكلماتء ولكن التلاحم الذي كان 
أمامنا بين النسخ الكثيرة التي وصلت إلينا قدّم لنا نصاً كاملاً» ولله الحمد. 

وقد قمت بضبط الكلمات التى أرى ضبطها ضرورياً» وحافظت على ضبط 
المؤلف إن وجدء وأثبتٌ علامات الترقيم» وأشرت إلى بداية الصفحة ونهايتها في 
نسخة (أ4» ثم في نسخة «اب24 عنلما انتهت (أ4. 

وإذا حصل سقط من إحدى النسخ كنت أضع قوسين أول السقط وآخرهء 
وأشير فى الحاشية أن ما بين القوسين سقط من نسخة كذا. 


رف 


وقد يدث أن يكون المؤلك فد اسقط سهواً كلعة "أو كلمتين» كدت أثيت 
هذا السقط من النسخ الأخرى» وأضعه بين قوسينء وأشير إلى ذلك في 
الحاشية» وكان هذا في نطاق ضيق جداً. 

لقد حاولت أن أحافظ على النص - كما أراده مصنفه ‏ من دون أي تصحيح 
للمعنى والمبنىء فليس هذا شأن المحققء ولكننى كنت أذكر في الحاشية ما أراه 
مناسباً لإقامة النص إلا إذا كان الخطأ نحوياً وافيكا كل الوضلوج: أو تحريفاً 
لقرآن كريم فكنت أسدّد الخلل» وأذكر ما كان في الأصل . 
" - عملنا فى التعليقات: 

لقد بذلت قصارى جهدي في محاولة القيام بعملية تخريج واسعة للنص» 
ففي الآيات الكريمة كنت أذكر اسم السورة ورقم الآية التي استشهد بهاء 
وضبطت الآية» وقد أقوم بإتمام بعض الآيات إن كان ثمة ضرورة» وخررّجت 
القراءات التي قد ترد في النص» وعدت في ذلك إلى كتب القراءات والتفسيرء 
وضبطت هذه القراءات» وقد أذكر أمكانها إن أغفل المصنف ذلك. 

وعرّفت بالأعلام» وكان مجموع الأعلام في الرسالة ثمانمئة علم تقركاء 
وقد كلفني هذا التعريف وقتاً طويلاًء وذلك؛ لأن الفقهاء جرت عادتهم على ذكر 
العلم بالشهرة التي عرف بها في عصره كأن يقولوا: «الشيخ أبو علي»» وإذا 
أحصينا الشيخ أبا علي في كتب التراجم كان عندنا أكثر من مئة رجل» ومن هنا 
كان علي أن أحدّد مذهب الرجل أولاً بأنه شافعي» وبعد ذلك أخوض في طبقات 
الشافعية لأستخرج من كان يقال له أبو علي فيهاء ثم أستخرج من هؤلاء من كان 
يقال له «الشيخ» فأبعد أبا علي بن خيران وأبا علي بن أبي هريرة مثلاً» وقد 
يكلفني ذلك استعراض كتاب في الطبقات من أوله إلى آخره. 

وقد يكون للقوم مصطلح خاص يطلقونه على بعض أعلامهم فكان عليّ أن 
أعرف هذا المصطلحء فإذا قالوا: الشيخ أبو حامد فهو عندهم الاسفراييني وليس 
الغزالي» أو المروزي. 

وقد يكتفي ابن جماعة بأن يقول حماد فلا بد في هذه الحال أن أعرف 
الذين روى عنهم ورووا عنه لأحدّد حماداً الذي يعنيه من بي نين أككر هن .عشرة 
أعلام سمُوا بهذا الاسمء وقد أفادني في ذلك تهذيب الكمال للمزي حيث كان 
يهتم بذكر الرواة الذين روى العلم عنهم ورووا عنه. 


:7ق 


ومع كل هذا كنت أقف أمام بعض الأعلام الذين لا تصاحبهم أية قرائن 
تحددهم كأن يقول مثلاً: «قال سفيان» ولا نعلم هل هو ابن عيينة» أو الثوري» 
وعند ذلك أجتهد في أن يكون صضاحب القول“فلذناً وأبدأ الترجمة بقولي: لعلهء 
وإن عدمت الاجتهاد كنت أترجم لاثنين أو ثلاثة ممن عرفوا بهذا الاسم» وترجح 
في ظني أنه واحد منهم . 

وفي الترجمة كنت أذكر اسم العلم الكامل» ولقبه» وكنيته» وبعض أساتذته 
وتلاميذه وكتبه» وكنت أحرص على تاريخ وفاته وقد أذكر ميلاده وبعض الأقوال 
التي قيلت في توثيقه أو تجريحه ثم أدرج بعض المراجع التي تفيد القارىء إن 
أراد أن يتوسع في ترجمة العلم»ء ولم أهمل علماً من الأعلام ما خلا رجال 
الأسانيد الطويلة التي يطول بها البحث». وهو طويل في حد ذاته. 

وبقي معي حوالي عشرة أعلام قلت في الحاشية لدى ورود أحدها: لم 
أهتد إلى ترجمته . 

أما الأبيات الشعرية التي وردت في النص فهي غير منسوبة غالباً فاجتهدت 
في نسبتها إلى قائليهاء فإن كان لسار ديوان مطبوع خرجت الأبيات منهء وإلا 
خرجتها من مظانّها تخريجاً مختصراً؛ لأن التخريج المطول في ذلك ليس من 
شأني» وإن لم تسعفني المظان التي رجعت إليها قلت: لم أقف على قائلهء 
وضبطت ما استشهد به» وشرحت الألفاظ الغريبة التي قد ترد في البيت. 

وقمت بتخريج الأقوال والنصوص الفقهية التي ورد ذكرها في النص تخريجاً على 
سبيل قريب من الإحاطة والشمول لجميع جزئيات الكتاب» وكان يعترضني أمران : 

أما الأول: فإن بعض مراجع المؤلف مخطوطة:» وكثير منها ليس في 
الجامعات» والمراكز السعودية ويتعذر علىّ الوصول إلى نصوصها. 

وأما الثاني: فإن بعض الكتب المطبوعة لم تنته طباعته بعدء فقد صدر 
الجزء الأول» والجزء الثانى فقط من كتاب الاستذكار لابن عبد البر مثلا» 
وصدرت الأجزاء الثلاثة الأولى لتقريب صحيح ابن حبان. 

ولم يقتصر جهدي على المؤلفات المطبوعة»؛ وإنما عرجت على المخطوطات 
التي تحتفظ بها الجامعات» والمراكز السعودية فصوّرت أكثر من أربعين مخطوطة ورد 
ذكرها في مناسك ابن جماعة وخرّجت كثيراً من النصوص منها وأشرت إلى ذلك في 
الحاشية» هذا بالإضافة إلى أنني قمت بالاتصال ببعض الباحثين والأصدقاء في بعض 


76 


البلدان الإسلامية للحصول على بعض المخطوطات مصوّرة لبعض الكتب التي تعذر 
على الحصول عليه "فى المضلكة إن لعدم وبدودها أن لاسقيحالة غراءتاة ود قاع 
بعضهم مشكورا بإسعافي بما عثروا عليه عندهم» وعلى سبيل المثال: 

١‏ -الجزء الأول من كتب الذخيرة للقرافي من الخزانة العامة بالمغرب. 

؟ ‏ الأربعة الأجزاء الأول من كتاب البيان والتحصيل لابن رشدء من 
الخزانة العامة بالمغرب. 

 “‏ النوادر والزيادات» من الخزانة العامة بالمغرب. 

ومن دار الكتب والوثائق المصرية حصلت على: 

١‏ المحرر للرافعي. 

١؟-‏ الجزءان الرابع والخامس من الحاوي للماوردي. 

#متافك الكومانن» 

وأما الأحاديث الشريفة فقد قمت بتخريجها إلا النادر؛ وذلك لأن الشيخ قد 
لا يذكر المرجع الذي أورد الحديث للاستدلال به على المسألة» وقد أتعرّض 
لاختلاف ألفاظ الحديث أو أكمل نصه إن شعرت بضرورة التكملة» وقد أتعرّض 
لرجال السند إن كان في أحدهم ضعفء وأذكر أقوال المحدّثين في بعض 
الأحاديث إذا تطلب الأمر ذلك. 

ولم أكتف بذكر مرجع واحد في ذلك كله» وإنما كنت حريصاً على ذكر 
المراجع التي أحاطت بالمسألة أو الشاهدء وذلك ليتيسر للقارىء الرجوع إلى هذه 
المظان إن صح عزمه على ذلك. 

وخرّجت النصوص اللغوية التي أوردها ابن جماعة» فإن أسندها إلى علم 
من أعلام اللغة حاولت أن أخرّج هذا النص من كتابه إن كان له كتاب مطبوعء 
وإلآ ذكرت بعض المراجع التي أوردت النص نفسه. 

وبعد ذلك قمت بصنع فهارس تفصيلية للكتاب شملت القرآن» والحديث» 
والشعرء والآثارء والأعلام» والمراجع» والمصادر مطبوعها والمخطوطء 
والموضوعات. 

آفيك مراجم اللعث والشطيق تحب اسم التؤلف» ويشمل ذلك تاريخ 
المطبوعة» ومكان طبعهاء واسم المحقق إن كان الكتاب محققاًء وقد أذكر 
طبعتين لكتاب واحد كنت أرجع إليهما. 


كلا 


خصائص الكتاب 


إن الدارس لكتاب المناسك لابن جماعة يستطيع أن يقف معه على مجموعة 
من الخصائص الأساسية تميزه عن غيرهء وتجعل منه سفراً فريداً في بابه» وهذه 
الخصائص عامة تكون للكتاب أو عليه» ويمكن أن نجمل أهم 15 الخصائص 
الخصيصة الأولى : التتبع والاستقصاء : 

وتلك سمة بارزة تطالع القارىء وتصاحبه طوال رحلته مع هذا السفر 
الضخم ويجدها واضحة في كل فصول الكتاب ومباحثهء بل في كل جزئية من 
جزئياته» ويكفينا تدليلاً على صحة هذا القول أن نحيل القارىء إلى أي فصل من 
فصول الكتاب العديدة ليقف بنفسه على مصداق ما نقول» فابن جماعة فى كل 
فصل يذكر الآيات القرآنية التي تتعلق بهء ثم يأتي على أقوال المفسرين فيها ثم 
يعقب ذلك بالأحاديث النبوية» ثم يذكر أقوال الفقهاء والأئمة مستطرداً بحيث لا 
يدع شاردة ولا واردة تتصل بالمسألة موضوع البحث إلا أتى بهاء ويطول بنا 
المقام لو حاولنا تتبع تلك الظاهرة بين دفتي ذلك الكتاب الضخم ولكن نجتزىء 
بأمثلة نكتفي بها في توضيح ما ذهبنا إليه من أن التتبع والاستقصاء والاستطراد من 
أبرز الظواهر والسمات في هذا الكتاب فنقول: 

فى الباب الخامس الذي خصصه المؤلف للحديث عما يتعلق بالسفر ونبه 
تشلى امور هيا : ما ذكره فى الأمر الخامس عشر الذي قصره على الأدعية 
والأذكاى المتفلة ميدس الشرادتة نه بود يت هذا الحتوان :| عافيةة واناراً 
وأقوالاً كثيرة وذلك مثل ما يقول المسافر إذا خاف قوماًء وما يقول إذا رأى 
بالكلانا يسا كاف أن شطر عله وما "كان يمرل الرسول كل فته الكزسة 
ودعاء ذي النون وهو في بطن الحوت» وما كان يدعو به النبي ككةِ إذا نزل به هم 
أو غمّء وما ينبغي أن يقوله من تصيبه مصيبة» وما يقوله من انفلتت دابته بأرض 
فلاة» وما يقوله من رأى مبتلى وما يقال عند صياح الديكة» ونباح الكلاب» 
ونهيق الحمير من الليل» وما يقال عند الكسوف والخسوفء وما يدعو به إذا 


يف 


عصفت الريح» وإذا سمع الرعد والصواعقء وإذا رأى سحاباً مقبلاً من أفق من 
الآفاق» وإذا رأى المطرء والنهي عن قول قوس قزحء وما يقال عند رؤية 
الهلال» فهذا الموضوع ‏ في الواقع ‏ أقرب إلى كتب الأدعية والأذكارء فاتصاله 
بها أوئق وآكد من اتصاله بالمناسك”"» ومن ذلك ما ذكره فى الياب نفسه من أن 
للمسافر سفراً طويلاً مباحاً الترتخص بالفطر في شهر رمضان عند الأربعة©» وهذا 
الأمر خاص بالسفر والصيامء ولعل وروده في كتاب المناسك أن الحجيج في 
عصر ابن جماعة كان بعضهم يأتي راجلاً أو على راحلة من أماكن بعيدة كالصين 
وبلاد المغرب حيث كانت رحلة الواحد منهم تستغرق شهورا عديدة يدركه فيها 
شهر رمضان:» ومن الأمثلة على ما ذكرناه ما نجده فى الأمر العشرين من هذا 
البات: تعث:عيران اسعرفة-ما يصتاج إل التسافر فى أموراغلاته وشررظها» بعلن 
سبيل الاختصار فقد جعله المؤلف في فصول: 

الفصل الأول: في التيمه”" . 

الفصل الثاني: في المسح على الخفين”؟' . 

الفصل الثالث: في سترة المصلي”*' . 

الفصل الرابع : في استقبال القبلة'"' . 

الفصل الخامس: في صلاة المسافرء وفيه مسائل: 

المسألة الأولى: في القصر”" . 

المسألة الثانية: في الجمع”". 

المسألة الثالثة: في الصلاة على الراحلة» وما في معناهاء والتنفل في 
ال 0 

فها نحن نرى كم استغرقت هذه المسائل من عشرات الصفحات» وقد يقول 
قائل: إن المسافر للحج قد تعتريه هذه الأمورء ولكنا نقول: نعمء ولكن هذا 
المسافر أحد اثنين: إما عالم فهو أدرى بما يحتاج إليه في أمر تصحيح عبادته 


.)60١5-065901١( انظر من ص (5860 -555). (0) انظر من ص‎ )١( 


(*) انظر من ص .)0870265١5(‏ (:) انظر من ص (١لاه‏ - 6075). 
(6) انظر من ص (هثلاه  .)01١‏ () انظر من ص  05475(‏ 688). 
(©69 انظر من ص (5غه_لامه). )م2 انظر من ص (لزمهه_ ١كه).‏ 


9( انظر من ص (١٠كه_لمعه).‏ 


72 


وتقويمهاء وإما عامي فلا يستفيد من هذا الاستطراد وتتبع أقوال العلماء في هذه 
المسائل» وكان الأنسب أن تجمل هذه الأحكام في سطور قليلة تذكر العالم 
ويستوعبها العامي» أما استيفاء هذه المسائل على الشكل الذي عرضها عليه ابن 
جماعة فالأولى به كتب الفقه المقارن لطلاب العلم المتخصصين. 

ومن الطريف أن ابن جماعة قد نصٌّ على أنه قد استطرد في مسألة من 
المسائل التى شرحها فى كتابه فقال: «فائدة على سبيل الاستطراد» حيث ذكر فيها 
اختلاف العلهاء ني التعريقه قور عرفاتك: وهو الاجتماع المعروف في بعض 
البلدان بعد العصر من يوم عرفة”''» والاستطراد ليس مقصوراً على هذه المسائل 
وأشباهها وما ذكرناه لا يعدو مجرد أمثلة استشهدنا بها على سمة التتبع 
والاستقصاء الملازمة لهذا الكتاب» وإلا فالكتاب مملوء بأمور وقضايا ومسائل قد 
لا تفيد الحاج في أداء مناسكه على الذي ينبغي أن يفعله. 

ونحيل القارىء إلى الفصول التي عرض فيها المؤلف لتاريخ البلد الحرام 
وتاريخ الكعبة» والحجر الأسودء والقصص والحكايات التي استقاها من كتب 
التاريخ التي تتبعت تاريخ مكة والبيت ونحوها مما ينبغي أن يطلب في كتب 
التاريخ . 

ولكن يبدو أن المؤلف كَرنْهِ أراد أن يجعل من كتابه موسوعة تضم بين 
دفتيها كل ما يمكن أن يعرض للمسافر لأداء الحج» وما قد يخطر على باله من 
الأسئلة عن مكة المكرمة؛ والمدينة المنورة» والبيت الحرام» وكل ما له صلة 
بالمشاعر من قريب أو بعيد فيكون المسافر بذلك في غنى عن الرجوع إلى كتب 
الفقه لكي يبحث عن قصر الصلاة وجمعهاء والصومء والتيمم في السفر ونحوه» 
كما يظنّ أنه رغب أن يكون هذا السفر القيم روضة للناظر يتنقل فيه من حكم 
فقهى إلى آخرء ومن مسألة إلى أخرى مشفوعة بأدلتها من الآيات القرآنية» 
والأحاذيث النبوية» وأقوال الصحابة والتابعين وتابعيهم» كما أنه لم ينس ما يرقق 
القلوب ويعين الحجيج على تحمل وعثاء السفر وترغيبهم في ذلك انتظاراً لما عند 
الله عز وجل من الثواب العظيم الذي يدخره لعباده الصالحين يوم القيامة» وهو 
يستعين على ذلك المقصد بما يورده من مواعظ وحكايات وقصصء وكأنه بهذا 
يجعل في كتابه واحات يستريح فيها العقل من كد البحث في تتبع المسائل الفقهية 


() انظر من ص .)١١91١-5١١59(‏ 


23و32 


والبحث وراء أدلة أصحابها ومناقشتها ونحو ذلك مما يمتلىء به الكتاب . 


الخصيصة الثانية : عناية ابن جماعة بالحديث النبوي : 

لقد وعدنا ابن جماعة فى مقدمته أن يأتى فى أول كل باب بحديث مسند 
منه إلى النبي كَةٍ وقد وفى تذلك: ومع هذا و بذ عن بالجيدوكا عناية كبيرة 
في كتابه إذ قلما تخلو مسألة من مسائله من ذكر حديث نبوي إذا كان قد ورد فيها 
يعن الرسولة كله وف لا ككس ومرد المسدرت اززما شعفاها ا باكر 
مخرجه وأحياناً نراه يهتم بذكر درجة الحديث ويبحث في سنده ورجاله كقوله 
مثلاً: وعن ابن عباس أن النبي يَلٍِ «أهلّ في دبر الصلاة...2 رواه أحمدء وأبو 
داود مطولاء والترمذي وهذا لفظهء والنسائي والحاكم وصححهء وقال الترمذي: 
حسن غريب لا نعرف أحداً رواه غير عبد السلام بن حرب» وفي سنئده عند أبي 
داود والحاكم محمد بن إسحاق والكلام فيه مشهور قال: حدثني خصيف بن 
عبد الرحمن» وخصيف هذا وثقه قوم وجرحه آخرون"'. 

ومن ذلك قوله: وعن ابن عباس '#ه «أن رسول الله كَل وقف بعرفات» 
فلما قال: لبيك اللهم لبيك قال: إنما الخير خير الآخرة». رواه الحاكم وصححه 
ولف ا 

وكذلك قوله: وروي عن النبي كَلْةٍ أنه كان إذا حاذى ميزاب الكعبة - وهو 
في الطواف ‏ يقول: «اللهم إن أسالك الراحة عند الموت» والعمو عتد 
الحساب». أخرجه الأزرقي» ولم يصح"". 

وذكر عن علي ده أنه كان يقول إذا استلم الحجر: «اللهم تصديقاً بكتابك 
واتباعاً لسنة نبيك محمد ك؛ رواه البيهقي بإسناد ضعيف”؟'. 

ولكن الشيخ لم يلتزم بهذا المسلك في الكتاب كلهء وإنما نراه أحياناً 
يسوق الحديث من غير أن يشير إلى مخرجه أو درجته» وذلك كالحديث الذي 
ذكره في اختيار الرفيق الصالح في طريق الحج: «وقد روي عن النبي مَل أنه 
قال؟ #التمسوا الجان قبل الدان» والرفيق. قبل :الطريق»”” , 


.)510( انظر ص (57579). (؟) انظر ص‎ )١( 
.)986( انظر ص‎ )5( 
.)١١١6١( انظر ص (485) وأمثلة أخرى في نفس الصفحةء وص‎ )5( 
.)57590( انظر ص‎ )5( 


وكذلك ما ذكره من أنه يروى عن عطاء عن النبى يك قال: «تعلموا 
المناسك فإنها من دينكم)”"' . 

فالشيخ ذكر هذين الحديثين دون أن يشير إلى درجتهماء أو رواتهما 
ومخرجهما. 

واهتمام المؤلف بالحديث النبوي لاا ينصب على ما ذكرناه وحده وإنما 
يتعداه إلى جوانب أخرى فى الحديث» وأوضح فسناألة فى ذلك عنايته بسند 
الحديث فنراه فى مواطن كثيرة يسرد الرواة الذين رووا له الحديث حتى يصل إلى 
رسول الله كَل فينتقل بنا إلى جو آخرء وكأننا في كتاب من كتب الحديث لا في 
كتاب فقهء وتلك ميزة امتاز بها هذا الكتاب ولا نكون مبالغين إذا قلنا: إن علم 
الرجل بالحديث يفوق علمه بالفقه» ونظراً لطول النصوص في هذه القضية أجدني 
مضطراً للكز مقال.واحد والإشارة فى :الحاشية إلى :مواطن أمثلة أخرئ: 

«وثبت فى الصحيحين عن رسول الله كل أنه قال: (إنما الأعمال بالنية 
فهجرته إلى الله عز وجل ورسوله؛ ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة 
يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه» . 

وقد رويت هذا الحديث من طريق كثيرة منها: 

ما أخبرتنا به المسندة الصالحة أمة الرحمن وست الفقهاء بنت الإمام الزاهد 
أبي إسحاق إبراهيم بن علي بن أحمد بن فضل الواسطي الدمشقي عن أبي طالب 
عبد السميع الهاشمي وأبي إسحاق إبراهيم بن عثمان بن يوسف الكاشغري قالوا: 
أخبرنا أبو الفتح محمد بن عبد الباقي بن أحمد بن سليمان البغدادي المعروف 
بابن البطي قراءة عليه ونحن نسمعء زاد الكاشغري وأبو الحسن علي بن 
عبد الرحمن بن محمد الطوسي المعروف بابن تاج القراء قراءة عليه قالا: أخبرنا 
أبو عبد الله مالك بن أحمد بن على البانياسى الفراء» قال: أخبرنا أبو الحسن 
أحمد بن محمد بن موسى بن القاسم بن الصلت المجبر قال: أنا أبو إسحاق 
إبراهيم بن عبد الصمد بن موسى الهاشمي قال: ثنا أبو سعيد الأشج قال: ثنا 


الل ع م 


للها 


عمر بن الخطاب َيه قال: سمعت رسول الله يك يقول: «إنما الأعمال بالنية» 
فذكره 00 

هذه طريق واحدة من الطرق التي روى بها الحديث بسند متصل إلى 
رسول الله كلل كما رواه بعدة طرق ما 

وأخال أن هذا المتال نتن عن بقية الشواهد المماثلة فى تأكيد ما تذكرناه 
الف ش ْ 
الخصيصة الثالثة: لغة الكتاب» وأسلوبه: 

لعل أول ما يطالعنا في هذا الكتاب هو أسلوبه الواضح السلس الذي لا 
يصعب فهمه على العامة» كما أنه ليس مبتذلاً عند الخاصة» فالمؤلف حرص على 
أن يعرض مادته العلمية بعيداً عن التكلف والسجع وغيره من التعقيدات اللفظية. 

كما أنه حريص على سلامة اللغة فيندر أن تقع على خطأ في العبارات 
النحوية؛ لأن شيخنا عليمٌ بلغة القرآن مولع باستخدامهاء وثقافته النحوية واسعةء 
وما يذل.على :ذلك أنه يعمد أحيانا إلى الكلمة ذات:« الوجييق انيشعان أغريهنا 
ليزيد ثروة القارىء النحوية» وتارة أخرى يعمد إلى الأعداد المضافة إلى الجمع 
كثلاثة مواضع فيذكرها على نمط ثلاث شخوص كأعبان» ومعصر. 

أما من حيث المفردات والأساليب» فإننا نرى المؤلف يبذل عناية فائقة في 
تفسير الكلمات اليفة هين الت ترد ننديا فى الاحاديف النبوية ‏ إى كول 
الأسة والققهاء كقوله بعد أن ذكر حديتاً 06 رركت قو فلات تحتاج إلى بيان» 
نراه يشرح هذه الكلمات فيقول: «والترججل: تسريح الشعر وتنظيفه وتحسينه؛ 
وقوله: «تردع على الجلد»: أي تنفض صبغها عليه. وثوب رديع: بالعين المهملة 
أي مصبوغ بالزعفران»”*'. 

وقال في الموضع نفسه: «ونقل القاضي أبو الطيب عن الشافعي: أن 
الكاذيّ طيب كالمسك وأنه يشبه المسك». قلت: يشبهه من حيث الرائحة فقط 
ونقو قث حرفا بالنمة ومكة امش 
)١(‏ انظر من ص .)5١7- 51١١(‏ 0) انظر من ص 5١75(‏ -537). 


0) انظرأمثلة أخرى ص (7585. و١؟لل‏ لاح وءولاء ولالالذمء و848١23‏ و١١٠١١ء‏ 
و55 و"ا179١).‏ 


(5) انظر ص (0775. (0) انظر ص (770). 


للها 


ومن ذلك أيضاً قوله في بيان الجزاء على من صاد أثناء إحرامه: «والغزال في 
اللغة ولد الظبية إلى أن يقوى ويطلع قرئاء» ثم هو ظبيٌ أو ظبية» والعئز: الماعز 
وهي الأنثى من المعزء والعناق: الأنثى من ولد المعز ما لم يستكمل سنة» 
والجفرة: الأنثى من ولد المعز تفطم وتفصل عن أمهاء فتأخذ في الرعي وذلك بعد 
أربعة أشهر. وأم حبين: بضم الحاء المهملة وفتح الباء الموحدة بعدها ياء باثنتين 
من تحت ساكنة ثم نون: دويبة عظيمة البطن معروفة» وهي أنثى الحرباء. والحلان: 
بضم الحاء المهملة» وتشديد اللام» وآخر الحروف نون» ويقال: ميم: الجدي» 
وقيل: الخروف. والوبر: بفتح الواو وإسكان الباء الموحدة وبعدها راء: دويبة 
أصفر من القظط طيكلةء اللون لا ذتب لهاء والطحولة لوقا تين الباق والغيرة7. 

وإذا كان ابن جماعة قد سار فى إرجاعه المسائل الفقهية إلى مصادرها فإنه 
فل افرح [الألقاظ العرية قن الندم ذلك المتيع تقد تله يشير إلى المتصيا در 
التي استمد منها تفسير كلماته كقوله: «وقال ابن سيده في المحكم: استلم الحجر 
واستلامه بالهمز أي قبله أو اعتنقه» وليس أصله الهمز. 

وقال ابن الأعرابي: أصله استلأم مهموز من الملأمة وهي الاجتماع. 

وقال الجوهري في الصحاح: استلم الحجر إما بالقبلة أو باليدء ولا يهمز؛ 
لأنه من السلامء وهو الحجرء قال: وبعضهم يهمزه)”". 

ومنه قوله: وقال الجوهري في الصحاح: إن المأزم كل طريق ضيق بين 
ا 

وعلى أي حال فإن المؤلف قد اهتم بشرح الغريب من اللغة وإرجاعه إلى 
مظانه من كتبها مثل: المحكم لابن سيدهء وغريب الحديث لأبي عبيد القاسم بن 
سلامء والأزهري» والصفاني» والخليل» وابن قتيبة» والبكري» والزمخشري» 
وابن الأعرابي» وابن الأثير والصحاح» وتهذيب الأسماء واللغات» وغير ذلك 
من أمهات كتب اللغة التي نجدها في طيات هذا الكتاب. 

غير أن الرجل لم يجعل هذا الأمر ديدنه» ولم يلتزم به على طول الخط من 
أول الكتاب إلى آخرهء إذ أننا نراه في بعض المواضع يتجاوز كثيراً من الكلمات 


.)١8159 انظر ص (879 - 478) وأمثلة أخرى ص (22407 دلالك‎ )١( 
.)958 455( فق انظر ص‎ 
.)١554( ومثالاً آخر فى ص‎ )١١174( انظر ص‎ )9( 


لها 


التي تفتقر إلى تفسير حيث قد يصعب فهمها على طالب العلم؛ وكل ناظر في مثل 
هذا السفر لا سيما إذا وضعنا في الحسبان أنه في المناسك وأنه عرضة لأن يطلع 
المتخصص وغيره عليه . 

ومن تلك الأمثلة قوله في الطيب والدهن: ومنها ما يتطيب به ولا يتخل منه 
الطيب كالنرجسء والنيلوفر» والريحان الفارسي وهو الضّمْيرانَء والمرزنجوش 
والآسء واللقاح» والتّمّام”" . 

وفي موضع آخر: يهمل المؤلف تفسير بعض الكلمات الغريبة مثل : 
السرموزةء والجمجم» والجوشنء والتبان» والزربول”” . 

كما أن المؤلف يغفل في مكان آخر من الكتاب شرح كلمات «الحلم 
والوزغ» وابن عرسء والسرطان)””" . 

والكتاب بعد هذا مملوء بالكلمات اللغوية التى فسّرها المؤلف ينه وشكر 
لد كنا أن فيه كتير من الكلمات الأخرى الحرية :الثى الم مهن إلى معتاهان ستافئصحه 
الله وعفا عنه -. 

وليته سار على الطريقة التي اختطها لنفسه فالتزم بشرح كل غريب وأوضح 
كل صعبء إذاً لأراح كثيراً من الباحثين الذين تكلفوا مشقة التنقيب في كتب اللغة 
باحثين عن معاني الكلمات الغريبة التي أولع كلَنْهُ باستخدامها . 

ولعلنا نستطيع أن نعتذر للقراء عن مؤلفنا كه فنقول: إن الغرابة بالنسبة 
للألفاظ نسبية تختلف من عصر إلى عصر ومن مكان إلى مكان» فما يكون غريبا 
من الألفاظ بالنسبة لعصرنا هذا لعله لم يكن غريباً بالنسبة لعصر سبقنا حيث إنه 
كلما تباعد الزمن بعدت الشقة بيننا وبين كثير من ألفاظ لغتناء وسبعة قرون بيننا 
وبين المؤلف ليست بالزمن اليسيرء فلعل الألفاظ التي لم يشرحها والتي نعدها 
اليوم غريبة تحتاج إلى بيان» أقول لعل مثل هذه الألفاظ إبان استعمال المؤلف 
لها لم تكن غريبة ‏ لا سيما وأن كثيراً منها عبارة عن أسماء لنباتات أو حشرات 
أو أدوات يستخدمها الناس في حياتهم ‏ فبالتالي لا تكون غريبة عليهم. 

ومن ثم يسلم المؤلف عما يمكن أن يؤخذ عليه في هذا الجانب» وحتى إن 
بقى بعضها يحتاج إلى بيان» فإن هذا القدر من الألفاظ التي تعد غريبة لا تمثل 


.)7١7( انظر من ص (55/ا - 777). 0) انظر ص‎ )١( 
.)7/41/ - /85( انظر ص‎ )9 


ك4 


شيئاً يذكر بالنسبة لما استخدم في هذا السفر الضخم من كلمات. 

ولا ينافى ذلك ما قلناه فى وصف أسلوب هذا الكتاب بالسلاسة 
والوضوحء فإن الكتاب ضخمء والقليل بالنسبة إلى عدد صفحاته كثير. 

أما السلاسة والوضوح فكانت هي الطابع الأغلب الذي يصاحب القارىء 
في رحلته الطويلة مع هذا الكتاب الضخم. 

ومن الطريف في هذا الكتاب أن نجد الشيخ ابن جماعة سابقاً غير مسبوق 
حين يستخدم في كتابه ما يعرف لدى علماء التربية اليوم باسم «الوسائل الإيضاحية 
أو المعينة» إذ نرى في كتابه الذي ألفه منذ أكثر من سبعة قرون لوناً من هذه 
الوسائل يتمثل في رسمه الإيضاحي للكعبة موضحا كيف يستقبلها المسلمون في 
شتى أقطارهم . 

كذلك تجد فى هذا الكتانه زيما للحتدرة العزيفة .ورسها للقور داخليا: 
وعداة و لو علي نل وط رض ردن عدر دن رطا روم إلند ا لعبد عر مين تكن 
علمي ومدى ما وصل إليه علماؤهم من دقة في عرض المادة العلمية من خلال 
المناهج الدقيقة. 

© «ه 947 


التنبيه على البدع : 

يلاحظ المطالع في كتاب ابن جماعة تنبيهه على كثير من البدع والمخالفات 
الشرعية التى انتشرت فى زفاتةء وقد 'تكرر هذاةفن'الكتاتب مرازراة وهذة ميذزة 
جيدة مما حواه هذا المصئّف الكبيرء ولو وضع لنا المصنف كتاباً مستقلاً في 
البدع التي كانت سائدة في زمانه لكان ذلك الكتاب وثيقة تاريخية لعادات الناس 
وأفعالهم عن ذلك العصر. 

ومن البدع التي رآها في حياته ما أشار إليه بقوله: «ولا يسنّء ولا يستحب 
رفع اليدين عند نية الطواف قبل استقبال الحجر على المذاهب الأربعة» وإنما 
نبهت على ذلك؛ لأن كثيراً من العوام يرفعون أيديهم عند نية الطواف والحجر 
عن يمينهم بكثيرء ويزيد بعضهم في الجهل فيتوسوس عند النية مع الرفع كما 
يتوسوس عند افتتاح الصلاة» فليجتنب ذلك فإنه بدعة» وكل بدعة ضلالة)7 , 
)2غ2 انظر ص (9/7/7ا9). 


6 


ومثله قوله: «ومن البدع أيضاً ما يفعله كثير من الجهلة من ملازمة التزام 
البيت وتقبيله عند إرادة الطواف قبل استلام الحجر وتقبيله»”". 

ومن ذلك قوله فيما كان يفعله بعض الناس فى ليلة عرفة: «وما يفعله جهلة 
العوام من إيقاد الشموع في هذه الليلة بمنى أو كات فضلالة فاحشة» وبدعة 
ظاهرة حدثت بعد انقراض السلف الصالح». جمعت أنواعا من القبائح» وتش+ 
عن الذكر والدعاء:في ذلك الوقت الشريف» ويجب على ولي الأمر - صانه الله 
تعالى - وكل من تمكن من إزالة البدع إزالتها»”'". 1 

وحرص المؤلف على ذكر البدع يدفعني إلى ضرب أمثلة أخرى لما ضمنه 
كتابه منهاء ومن ذلك قوله: «وما اشتهر عند كثير من العوام من ترجيح الوقوف 
على جبل الرحمة على الوقوف على غيرهء أو أنه لا بد من الوقوف عليه قبل 
وقت الوقوف وإيقادهم الشموع عليه ليلة عرفة واهتمامهم بذلك باستصحابها من 
بلادهمء واختلاط النساء بالرجال صعوداً وهبوطاً فخطأ وجهالة وابتداع قبيح 
حدث بعد انقراض السلف الصالحء نسأل. الله تعالى إزالته وسائر البدع»”" . 

ومن ذلك قوله في تقبيل الأرض عند قبر الرسول يَكلْةِ: «ومن خطر بباله أن 
تقبيل الأرض أبلغ في البركة فهو من جهالته وغفلته؛ لأن البركة إنما هي فيما 
وافق الشرع وأقوال السلف وعملهمء؛ وليس عجبي ممن جهل ذلك فارتكبه؛ بل 
عجبي ممن أفتى بتحسينه مع علمه بقبحه ومخالفته لعمل السلف. 

قال محمد بن وضاح: كم من أمر هو اليوم معروف عند كثير من الناس 
كان منكراً عند من مضى» وكم من متحبب إلى الله بما يبغضه عليه؛ ومتقرب 
إلى الله بما يبغضه عليه ومتقرب إلى الله بما يبعده منه»ء وكل ذلك بدعة عليها زينة 


00 
وبهجه) 20 . 


ومثل ذلك قوله: «وليحذر ما يفعله جهلة العوام من التقرب بأكل التمر 
الضتحاق فى الرزوضة :الشريقة :وإلقاء التوى بها :فإن ذلك من الندع المتكر” . 
ومن ذلك ما ذكره من أن أهل مكة كانوا يعتمرون في كل ليلة سبع وعشرين 
)١(‏ انظر ص (918)» وانظر مثالاً آخر فى ص .)١١15(‏ 
(0) انظر ص .)١١١19(‏ 


(6) انظر ص )١1١57-1١١51١(‏ وانظر أمثلة أخرى في ص (1لا١١21 .)١١975‏ 
دع انظر ص (ا657١1‏ - 16758). )20( انظر ص .)١5759(‏ 


1م 


من رجب من كل سنة» وأنهم ينسبون هذه العمرة إلى ابن الزبير» ثم قال: «ومن 
المنكرات خروج النساء متزينات متعطرات لهذه العمرة بزعمهن في السادس 
والعشرين واختلاطهن بأهل الريبة من الرجال في التنعيم» والإعلان بالغناء 
المحرم» وغير ذلك من الفواحش المحرمات» ثم اجتماعهن بالليل في المسعى 
وإيقاد النيران العظيمات المتوصل بضوئها إلى المحظور من النظر إلى العورات» 
وغير ذلك من المعاصي المهلكات7'. 

وهذا مثال آخر لما كان ذائعاً في عصره من البدع» قال: «واعلم أنه غلب 
على عوام الناس في زماننا الإعراض في الطواف عن قراءة القران» وعن مهمات 
أدعيتهم» وعن الذكر والدعاء المرويين عن النبي كله وعن الصحابة وين وعن 
الأقدمين من السلف رحمهم الله تعالى بسبب اشتغالهم بأدعية متكلفة غير مأثورة 
عن المتقدمين من السلفء. وإنما ذكرها بعض المتأخرين من الفقهاء ‏ وليتهم لم 
يذكروها ‏ يحفظونها محرفة ويدعون بها حول البيت» ويخصون كل ناحية من 
البيت بدعاء منهاء ويصيرون بمنزلة من يكرر على محفوظه ومن لم يحفظه تلقنه 
ممن يحفظه. ويزول عنهم الخشوع بسبب اشتغالهم بتحفيظه؛. ويجتمع لذلك 
جماعة كثيرة من الرجال والنساء حلقأ حلقا حول من يتلقونه عنه مستقبلى الكعبة 
ومستدبريهاء ويمشون كذلك؛ فلا يصح طوافهم على مذهب الشافعي تله ومن 
قال بقوله» ويبالغون في رفع أصواتهم بالدعاء» وفي العَذُوِ حول البيت الشريف 
في جميع الطواف» ويقفون عند الأركان وعند باب البيت وتحت الميزاب 
للدعاء؛ ويكررون الإشارة إليها بأيديهم وبالسبابة فيشوشون على الطائفين 
بإشارتهم وبرفع أصواتهم» ووقوفهم وعدوهمء ويعتقدون أن ذلك لا بد منهء 
فليتجنب ذلك فإنه من أقبح البدع في ذلك المحل الو 
أخطاء فى العقيدة: 

لاعس سيق نادمه كَنهُ لم يكن يدخر وسعاً في تتبع ما كان 
استشرى في زمانه من البدع والضلالات» ورأينا أنه كان ينصّ على ذلك صراحة» 
ويحذّر من الوقوع فيها ويدعو ل الأمر إلى محاربتها واجتثاث شأفتهاء لكن 
هذا الحرص الشديد على تنقية أعمال الناس من البدع» والتنبيه على ما علق 
بأفعالهم من المنكرات لم يعصمه من الوقوع في بعضهاء وهي كثيرة عنده وإنني 


0 لطر من عن 1 125 (0) انظر من ص  9497(‏ 4454). 


/ام/ 


لأعجب من مثل هذا العالم الجليل كيف انساق إلى كثير من الأخطاء في العقيدة 
كل 
أولاً . التبرك: 
فبعد أن عدّد أبواب الكتاب قال: «ولم أخل كل باب من هذه الأبواب عن 
خديثف أسندته إلى-سيدنا رسول الله غليه أفظئل الفصلاة والسليم تبركا بالاتضال 
بجنابه العظيم)”"' . 

وهذا أمر لم يوفق فيه المصنف, لأن التبرك”'' ضرب من ضروب الشرك 
- كما ذكر الشيخ محمد بن عبد الوهاب ‏ لا سيما وأن الرسول وكََة لا يتبرك به 
تعكاموتة: 

ومما استشهد به على ذلك أن عبد الله بن أحمد بن حنبل قال: «سألت أبي ' 
عن الرجل يمس منبر النبي كَلِْةّ ويتبرك به ويقبلهء ويفعل بالقبر مثل ذلك رجاء 
ثواب اللهء قال: لا بأس”©». وقال أيضاً: «ومن إكرام معاهده كَل زيارتها والتبرك 

ومن مثل ذلك قوله: «وبالقرب من قباء بئر أريس يستحب أن يأتيها فيتوضاً 
منها ويشرب تبركاً»””. 

والمعروف أن التبرك بماء الآبار لم يرد فيه أي نصء» سواء في ذلك المدينة 
المنورة وغيرهاء حتى إن الحديث الوارد في أن ماء زمزم لما شرب له مختلف 
في ثبوته . 
أن يات 
الآبار التى شرب منها وتوضأ سيدنا رسول الله يكِِ فيتبرك بمائهاء وأن يتبرك 
نقائر :المشاهد القن السدينة:7: 


وكذلك قوله: (ويستحب كما قال جماعة من الشافعية وغيرهم 


)غ20 انظر ص .)٠١9(‏ 

() البرك بالرسول كليٍ فيه تفصيل» لأن التبرك بعرقه ووضوئه وما انفصل منه جائزء أما 
التبرك بقبره وحجرته فهو بدعة» وقوله تبركاً بالاتصال به فيه إجمال: إن كان القصد 
التبرك بأحاديثه وألفاظه فلا بأس» وإن كان القصد الاتصال به روحياً وسراً فهو باطل. 

(*) انظر من ص 1١67595(‏ -/7ا؟16١).‏ (5) انظر ص .)٠١99(‏ 

(0) انظر ص (16759). (5) انظر ص .)١6373/ - 1١61750‏ 


14 


والتبرك بالمشاهد ومياه الآبار شرك صريح» وقد عقد الشيخ محمد بن 
عبد الوهاب في كتابه «التوحيد الذي هو حق الله على العبيد» ترجمة بهذا 
الخضوص: باب من تيرك بشجر أو حجر أو نسوههاء واستدل: على ذلك يقولة 
تعالى : أميم” الدتَ ورد ©) وَمَئْءَ دَتَةَ الْدُخرهة4. وحديث أبي واقد الليثي 
في ذات أنواط. 

فالتبرك بالمشاهد كالتبرك باللات والعزى ومناة» وغيرها من معبودات 
الجاهليين» وهذه زلة عقدية من المؤلف وممن نقل عنهم. 
ثانياً - التوسل: 

لقد ذكر في الباب السادس عشر أنه ينبغي على من يزور قبر الرسول كَكْةِ أن 
يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام «ويتوسل إلى الله تعالى به في حوائجه. 
ويستشفع به إلى ربه سبحانه وتعالى)”". 

والتوسل بجاه نبي أو ولي أو أي مخلوق» والاستشفاع بهم لا سيما بعد 
موتهم ‏ مخالف للعقيدة الصحيحة, وأما الوسيلة في قول الله تعالى: #يَكأيِهًا 
لدت امنأ أنهو لَه وَبتَعُوَا إِليَهِ الْوسِيَة4” فالمقصود بها العمل الصالح 
وامتثال ما أمر الله به واجتناب ما نهى الله عنه» وليس المراد بها ما يفعله بعض 
الجهلة من التوسل إلى الله عز وجل ببعض مخلوقاته من الأحياء والأموات» وهذا 
أمر ينبغي أن ينبه إليه العوام الذين تفشى الضلالات في عقولهم. وأما العلماء 
وحملة هذا الدين فيجب أن يكونوا على بيّنة من أمرهم ‏ لا سيما في هذه المسألة 
- وعليهم تقع مسؤولية إنكار هذه البدعة وأمثالها مما لم يرد في كتاب ولا سنة» 
فإذا كانوا هم حملة هذه الأوهام والمخالفات والدعاة إليها فينبغي ألا يقدم على 
الأخذ عنهم إلا من تمكنت من نفسه العقيدة الصحيحة ممن بلغوا درجة من العلم 
يستطيعون معها غربلة ما يسمعون ونخله؛ لثئلا يتسرب إليهم شيء من ذلك. 

وابن جماعة حين يذهب إلى جواز ذلك واستحبابه يستند إلى حديث اعتقد 
صحة إسناده» قال: «ويدل للتوسل بسيدنا رسول الله كةِ ما روي عنه كلد أنه 
قال: «لما اقترف آدم الخطيئة قال: يا رب أسألك بحق محمد لما غفرت لي» 
فقال الله: يا آدم: وكيف عرفت محمداً ولم أخلقه؟ قال: لأنك لما خلقتني 


بيديك ونفخت في من روحك رفعت رأسي فرأيت على قوائم العرش مكتوبا: لا 
)١(‏ انظر ص .)١01١(‏ (؟) سورة المائدة: الآية 0" 


/ 


إله إلا الله محمد رسول الله» فعرفت أنك لم تضف إلى اسمك إلا أحبٌ الخلق 
إليك» فقال الله تعالى: صدقت يا آدمء إنه لأحبّ الخلق إلىّء وإذ سألتني بحقه فقد 
غفرت لكء» ولولا محمد ما خلقتك» رواه الحاكم» وقال: صحيح الكشنا 3 

وهذا الحديث قال فيه الذهبي: إنه موضوع . 

ولم يكتف المصنف بهذاء وإنما استأنس بعد ذلك مباشرة ببيتين من الشعر 
هما : 
محر حي لين حي بمحمد أرجو التسامح فيه 
تبعييه توسسل آدم ذ فى أمره وقداهتدى من يقتدي انه 

وهذا أغر قدي الا يتح اله ولا يؤخذ فيه إلا بما جاء ذ في القرآن الكريم 
والأحاديث الصحيحة» ولم يثبت شيء من ذلك في هذه الك 

ومن حججه في ذلك أيضاً قوله: «ويروى أن أبا جعفر المنصور ناظر 
مالك بن أنس في مسجد رسول الله يكْةِ فقال له مالك: يا أمير المؤمنين لا ترفع 
صوتك في هذا المسجدء فإن الله عز وجل أدب قوماً فقال: لا ترفعواً َصواتكم 
قوق 'صووت أتِي4 الآية. . ومدح قوماً فنقال: خرن الدين تسوت عضن سدنهم عندَ 
رَسُولٍ أله وذم قوماً فقال: ##إنَّ ليت 4631 الأب وإن رمه هيما 
كحرمته ع فاستكان لها أبو جعفرء» وأقال “نيا أنا افك الله استقبلن القبلة وأدعو 
أم أستقبل رسول الله؟ فقال: ولم تصرف وجهك عنه وهو وسيلتك ووسيلة أبيك 
آدم إلى الله عز وجل يوم القيامة» بل استقبله واستشفع به فيشفعه اللهء قال الله 
تعالى: #وَلَوْ أَنَّهُْمْ إذ طَلَما أندُسَهُم»#... الآية. رواه الحافظان ابن بشكوال ثم 
القاضي عياض في الشفاء رحمهم الله تعالى'"2. 

وقد تتبعنا أقوال الأئمة فى هذه الرواية فى تعليقنا عليه ص  ١١١5(‏ 
7 وأثبتنا بما لا يدع مجالاً للشك أنها لا تتفق وظاهر آيات الشفاعة في 
القرآن الكريم: أضف إلى هذا أنها تتناقض ومذهب السلف. 

ونظراً لطول التعليق نكتفي بالإشارة إليهء فإنها تغني عن إعادته» وقد نقلنا 
نُمّ ما قاله في هذه القصة شيخ الإسلام ابن تيمية كلَنهُ الذي ذهب إلى وضعهاء 
الأمر الذي استشاط له ابن جماعة ا فخرج عن سمت العلماء» وأطلق لسانه 
ا 


.)١151١68-051١6١5( انظر من ص (ل!ا١1918-161). (؟) انظر من ص‎ )١( 


046 


لقد كان ابن جماعة معتقداً اعتقاداً راسخاً بالتوسل بالنبي تلد ولذلك نراه 
يحث الناس على ذلك؛ ويرغبهم فيه استمع إليه يقول: «واستغفار الرسول كله 
بعد الموت حاصل؛ لأنه الشفيع الأكبر يوم القيامة. 

والوسيلة العظمى في طلب الغفران ورفع الدرجات من بين سائر ولد آدمء 
والمجيء إليه كل بعد موته تجديد لتأكيد التوسل به إلى الله سبحانه وتعالى وقت 
الحاجة 7 , 

قلت: الأموات لا يستغفرون للأحياءء ولا ارتباط بين الاستغفار منه كَل 
الذي ينقل المؤلف أنه حاصل بعد الموت» وبين كونه الشفيع الأكبر يوم القيامة. 

والسلام على رسول الله يَكلِ ينبغي أن يكون تبعاً للصلاة في مسجده كَل إذ 
أق زيانة القن إذا كانت ودر :معالتة ضريسة للعقيية اسمس ولد كر أن كد 
الرحال لزيارة القبور. 

وأما حديث: «من حج ولم يزرني فقد جفاني» فقد قال عنه شيخ الإسلام 
ان تتمية :إن كليي”, 
ثالثا ‏ اتخاذ القبور مساجد: 

لقد أدى اعتماد الشيخ على أحاديث ضعيفة» أو موضوعة إلى أخطاء فادحة 
في العقيدة مخالفة لصحيح السنة النبوية ولو كلف نفسه مشقة البحث في سند هذه 
الأحاديث وعرضها على السنة المطهرة لتبيّن له فسادهاء ولكن يبدو أنه كان مولعا 
بالتبرك ‏ كما رأينا ‏ فحال هذا الاعتقاد دون التمحيص» وأوصله فى النهاية إلى 
اناك ا ارقن الاخافيف المحيحة» لقد كان سعريا بالشيخ أن حلي كتاية من 
مثل ذلك» وما أظن ذلك يشق عليه» فعلمه بالحديث يفوق علمه بالفقه» ولكن 
. محاولة الجمع والاستيعاب لكل ما وقعت عليه يده لعبت دوراً كبيراً في هذا 
المجال. وربما اغتفر ذلك لو كان الكتاب كتاب روايات وحكايات ومن وضع 
الوعاظ والقصاصء بل إن هذا غير مقبول مهما كانت السمة الغالبة على الكتاب 
الذي يذكر فيه شبه هذا؛ لأنه لا يجوز التساهل في شأن أمر يتعلق بالعقيدة» ولا 
يصح التغاضي عنه . 


ومن الأمثلة على ذلك قوله: «وفى رسالة الحسن البصري كذنْهُ أن 
)١(‏ انظر ص (1519). () الفتاوى (0؟/ 00 . 


04١ 


رسول الله يك قال: «إن حول الكعبة لقبور ثلاثمائة نبي» وإن ما بين الركن 
اليماني إلى الركن الأسود قبور سبعين نبياً. .. وروي أن بين الركن والمقام قبر 
نحو من ألف نبي)7' . 

ومثل ذلك ما ذكره من أن رسول الله كَخٍ قال: «إن قبر نوح» وهودء 
وشعيب وصالح فيما بين المقام وزمزم)”". 

ومثله ما رواه من أن في معجم الطبراني الكبير عن النبي يك «أن في مسجد 
اقلم ف ع 1 

ومثل هذه الأقوال لم يثبت سندها إلى رسول الله يله ومن ثم فلا يمكن 
الركون إليها لعدم صحتهاء وعدم وجود الدليل التاريخي القاطع؛ أضف إلى هذا أن 
المساجد لا تبنى على قبور الأنبياء ولا قبور غيرهم» ثم إن مثل هذه القبور لا تتخذ 
مساجد فقد جاءت السنة الصحيحة بتحريم ذلك كله» وعدّته وسيلة إلى الشرك» وقد 
حرص الإسلام على دفع الشرك وإغلاق كل منفذ يؤدي إليه بقصد أو بغير قصدء 
والأحاديث الصحيحة في هذه المسألة مستفيضة؛» وكلها تنص على نهي النبي عليه 
الميلاة والستلام عن أتخاذ القيور ساد ركذا كاتشا رين ْ 

ويدل على صحة ما ذهبت إليه من أن ولع الشيخ بالتبرك والتوسل هو الذي 
أوقعه في هذه المخالفات تَقُلّهُ ما ذكره الأزرقي من أن قبر آدم عليه الصلاة 
والسلام بقرب المنارة» فينبغي تعظيمه” . 

وكيف يعتمد على مثل هذا الخبر في أمر يتعلق بالعقيدة التي إذا فسدت لم 
ينفع معها عمل» فليس هناك دليل صحيح على أن قبر آدم في تلك البقعة» ولو 
ثبت ذلك لما جاز تعظيمه؛ لأن تعظيم القبور لا يجوز شرعاًء وقد أولع بهذا 
جهلة العوام» وتسرّب إليهم ذلك في عصور الانحطاط العلمي وطغيان الخرافات 
والأوهام» وانتشار البدع ونحوها من الأمور التي تلقى رواجأ لدى العامة الذين 
عل كدهع فتمكن كل ذلك من نفوسهم» وأصبح جزءاً من عقيدتهم» وما 
يزال هذا شائعاً إلى يومنا هذا في كثير من بلدان العالم الإسلامي» كتعظيم 
القبورء وبناء القباب عليهاء ونذر النذور لأصحابهاء ونحو ذلك من الضلالات. 


() انظر ص .)١96(‏ (؟) انظر ص .)١590(‏ 
(9) انظر ص .)55١(‏ (5) انظر فتاوى ابن تيمية 3751١ /1١(‏ 957). 


)2 انظر ص (). 


047 


رابعاً - تأويل باطني: 

وقد ورد ذكره في صدر الباب الثاني الذي خصصه للحديث عن الرقائق 
المتعلقة بالحج» قال: «وقد قيل: الحج حرفان: حاء وجيم» فالحاء حكم الحق» 
والجيم جرم الخلق فالإشارة إلى أن الحق يغفر للحاج أنواع جرمهم)"''. 

وهذا تأويل باطني صرفء وفيه تحميل للفظ أكثر مما يحتمل» إذ لم تشر 
السنة النبوية إلى شيء من ذلك» ولم يعرض له أحد من أثئمة الفقه» وهم أولى 
الناس بذلك. 

وأوضح من هذا في الدلالة قوله: «وقال أبو يزيد البسطامي: حججت 
ثلاث حجج: ففي الحجة الأولى رأيت البيت ولم أر ربٌ البيت» وفي الثانية 


رأيت البيت ورب البيت» وفي الثالثة رأيت رب البيت ولم الاالنيق”.. 

وهذه من شطحات الصوفيين التى أصيبوا بهاء وهذا باطل ليس له ما يسنده من 
قرآن ولا سنة؛ فإن للعاكة انه ل د حضور عمقل الإنسان وجوارحه ليؤديه 
كاملاً كما أراده الله وكما فعله رسول الله حيث قال: #خذوا عني مناسككم»؛ والفناء 
الذي تدل عليه عبارة البسطامي هذه غيبة عن العقل لا يعلم معها من تُصِيبْهُ ماذا يفعل 
ولا ماذا يقول فربما نطق بما يكفّره» وقد يعمل ما يخالف العقيدة. 
خامساً - السؤال بالحرمة: 

ومن ذلك ما رواه من أن عبد الله بن الزبير أخذ بالركن اليماني ثم قال: «اللهم 
إنك عظيم ترجى لكل عظيم» أسألك بحرمة وجهك. وحرمة عرشك» وحرمة 
نبيك يَلِ ألا تميتني من الدنيا حتى توليني الحجاز ويسلم على بالخلافة»”" . 

والسؤال بحرمة المخلوق ونحوها لا يجوز سواء كان هذا السؤال بالحى أو 
بالميت» وقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية في الرد على أدلة من اعتقد 50 
ذلك: «والأحاديث التى تروى فى هذا الباب ‏ وهو السؤال بنفس المخلوقين - 
هي من الأحاديث الفبعيفة الرافية بل الموضوعة» ولا يوجد في أئمة الإسلام 
من احتج بهاء أو اعتمد عليها»“. 

أضف إلى هذا أن الخبر يحمل في ثناياه علامة وضعه فقد ذكر راوي الخبر 


6 انظر هن 1 9 انوس 6 
() انظر ص .)١195(‏ (4) انظر فتاوى ابن تيمية (1/ 81؟) وما بعدها . 


04 


أنه كان أمام عبد الملك بن مروان» فكيف يقدم عبد الله بن الزبير بذلك أمام أحد 
عظماء الأمويين؟. 
سادساً ‏ التأويل عن طريق التمثيل: 

وقد لجأ المصنف إليه هرباً من ظاهر النص» فإن بعض المتكلمين يرون أن 
ظاهر النص فى هذا الحديث وما يشبهه ليس هو المقصودء ويذهبون إلى أن الأخذ به 
فانسد :اننا يقدائوة عل ذلك لكي يظيروا الس بحاحة إلى العأ زيل : 

ومن ذلك ما رواه المصنف من أن النبى يكلهِ قال: «الحجر الأسود يمين الله 
فق ازعية ةوقال بشن عله #رمشيع كرن السطررمين الله أن كل فلك إذا 
قدم عليه قبلت يمينه» فنزل الحجر منزلة يمين الملك ويده ‏ ولله المثل الأعلى - 
وكذلك من صافحه كان له عند الله عهدء كما أن الملوك تعطي العهد 
الا 10 

وليس في هذا النص ما يمس العقيدة فيدعو إلى التأويل والتمثيل» وقد قال 
في ذلك غيم الإنتلاة ابن تيمية: «ولو أعطيتم النصوص حتقها من الدلالة لعلمتم 
أنها لم تدل إلا على حق فقوله: (الحجر الأسود يمين الله في الأرض فمن 
صافحه وقبله فكأنما صافح الله وقبل يمينه) صريح في أن الحجر الأسود ليس هو 
صفة لله. ولا هو نفس يمينهء لأنه قال: (يمين الله في الأرض)» وقال: (فمن 
قبله وصافحه فكأنما صافح الله وقبل يمينه)» ومعلوم أن المشبه ليس هو المشبه 
به »اقفن كفم السدية سان أن :نبخلمه ليل طاقسا بن وأنه لبن و تبسن 
سه ات دل لكي عكر لأنه محتاج إلى التأويل. .؟ مع أن هذا الحديث 
إنما يعرف عن ابن عباس»””. 
سابعاً - عبارات منهي عنها: 

وقع في كلام ابن جماعة بعض العبارات التي نهت السنة الصحيحة عنها 
كقوله: «قاضي القضاة»”؟'» وقد جاء النهي في الحديث الصحيح عن استعمال 
مثل هذا اللقب» فقد أخرج البخاري في صحيحه عن أبي هريرة أن النبي وَل 
قال: «أخنى الأسماء يوم القيامة عند الله رجل تسمى ملك الأملاك»» وفي رواية 


0« اتظر هن (9 "انظر من (199: 
[فرة الرسالة التدمرية (/آ: -58)ء الطبعة الثانية . 
[6 انظر ص (1075» لامع الت ركتبت مدل لم مالل ملاأملف 154 ل). 


4 


أخرى: «أخنع اسم عند الله. . .»» وقال سفيان غير مرة: «أخنع الأسماء عند الله 
رجل تسمى بملك الأملاك»؛ قال سفيان: يقول غيره: تفسيره: شاهان 
فنأ ,ودونافنى الققياة يودق هذا" الى فشمله اله 
هجومه على شيخ الإسلام ابن تيمية: 

ومن الاخطاء الجسيمة التى وقع فيها المصنف تهجمه الشديد على العالم 
العامل شيخ الإسلام ابن تيمية الذي لا يجحد علمه وعمله إلا جاهل أو مكابر. 

ولم يدفع المؤلف إلى هذه الهوة التي تردى فيها سوى اعتقاده الراسخ 
بالتوسل بالمخلوقين وتجويزه شد الرحال لزيارة القبور فقد حقق شيخ الإسلام أن 
الحديث المروي فى هذه المسألة ضعيف بل موضوع» فأثار هذا حنق ابن 
جماعةء فطفق يكيل التهم جزافاً لابن تيمية» فقال مجاوزاً سمت العلماء 
ووقارهم: (ولا يلتفت إلى قول من زعم أنه موضوع لهواه الذي اي 

وهذا القول ليس رداً علمياًء وإنما الرد العلمى مقارعة الحجة بالحجةء 
ونقض الشبهة بالدليل» وإثبات ما يثبت بالبرهان القاطع» أما مثل هذا الكلام فلا 
يرقى إلى أن يكون جوابا فضلا عن أن يصلح ليكون ردا علميا رصينا. 

وأدلة ابن جماعة ليست ذات بال إذا عرضت على براهين شيخ الإسلام 
وحججهء فالأحاديث التي استشهد بها ضعيفة أو موضوعة ثم إنه تأنس في ذلك 
بالشعر» وللشعر ميدان آخر. 

وقد نعن "أبن تيفية أيضاً غك أن طلت دعاء الرسول وشفاعته واستغفاره 
بغد موته وعند قبره لبس مشروعاً عئد أحد من أثمة المسلمين. ولم يذكر ذلك أحد 
من الأئمة الأربعة وأصحابهم القدماء”". 

فرماه ابن جماعة بالضلال”؟' ضارباً عرض الحائط بكل ما يمتاز به العلماء 
من التزام الأدب مع من يخالفونهم الرأي. 

لقد كان حرياً به أن ينأى بنفسه عن هذا المستوى الذي أسف إليه» ويرتفع 
بها عن هذا الدرك الذي انحط فيهء ونقول له: ما هكذا يا سعد تورد الإبل. 


.)05/8( البخاري فى الأدب: باب أبغض الأسماء إلى الله‎ )١( 
.)١6ا١ا/-‎ ١511( انظر من ص‎ )0( 

(9) انظر فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية 7/١(‏ 1551 -1517). 

(5) انظر ص .)١650(‏ 


4 


ملاحظات 


وإذا كان لابن جماعة كَرَنةُ على دارسيه حق الوفاء والتقدير الذي يجب على 
التلميذ قبل أستاذه» فإن للعلم حقاً في أعناق طالبيه» والحق للعلم مقدم على الحق 
للأستاذ؛ لأن الأمانة العلمية هي أوجب ما ينبغي أن يتسم به الباحث من سمات» 
ومن منطلق الأمانة العلمية نقول: إن الكتاب الذي نقدمه للقارىء مع غناته ووفائه» 
وشموله واتساعه» وعمق معانيه وأفكاره» وسلاسة أسلوبه» كما قدمناء أقول: 
الكتاب مع هذا كله لم يسلم من بعض الملاحظات وهي قليلة بالنسبة لضخامة 
الكتاب وكبره» وهذا أمر طبيعي فإن الكمال لله سبحانه وتعالى وكما يقولون: 
ومن ذا الذي ترضى سجاياه كلها كفى المرء نبلاً أن تعد معايبه 

وإنما أقول ملاحظات؛ لأنها من منطلق الذاتية بالنسبة لي كباحث أوقفتني 
عليها دراستى للكتاب فهى تحمل رأيى الشخصي ولا تزيد» وهذه الملاحظات 
يمكن إجمالها فيما يلي: - 0 
أولاً ‏ احتجاجه بأحاديث موضوعة: 

قلنا ‏ فيما سبق إن المصنف #دَنْهُ قد أولى الحديث النبوي عناية خاصة في 
كتابه هذاء ورأينا أنه كان متبحراً فيه لدرجة كبيرة» وقد دفعنا هذا إل اماه يان 
علمه بالحديث يفوق علمه بالفقه الذي هو موضوع الكتاب» حتى إنه لو انصرف إلى 
التأليف في الحديث فلعل تصنيفه فيه يكون أفضل وهذا لا ينفي أنه في الفقه كان من 
العلماء البارزين فيه. غير أن إتقان الرجل لكلا العلمين لم يمنعه من الوقوع في 
بعض الهفوات التي قلما يسلم منها عالم» فكما يقال: لكل عالم هفوة» ولعل من 
أبرز هذه الهفوات وأخطرها شأناً احتجاجه بأحاديث موضوعة» وهذا أمر كنا نود أن 
ننزه ابن جماعة عنه» فلقد كان حرياً به وهو العالم المحقق المدقق ‏ ألا يزلٌ قلمه 
مثل تلك الزلات» فمن ذلك قوله: وعن سلمان ويه عن النبي كَليِةِ أنه قال: «من 
مات في أحد الحرمين استوجب شفاعتي» وكان يوم القيامة من اليا 


.)١57( انظر ص‎ )١( 


15 


وهذا الحديث أخرجه ابن الجوزي في الموضوعات”'' وغيره. وأورده 
ضباحب تنوه -الشريغة المزقزغة؛ وضاحبا تذكرة الموضوعات» والهيثمي في 
مجمع الزوائد. 0 

وكذلك قوله: فعن ابن عباس قال: قال رسول الله يَكِية: «من صام العشر 
فله بكل يوم صوم شهر وله بصوم يوم التروية سنة»”"“. 

وقد أخرج ابن الجوزي هذا الحديث في الموضوعات أيضاً"". 

ومثله قوله: «وعن أبي هريرة ذه قال: قال رسول الله كَكْهْ: «من صلى 
علي عند قبري سمعته؛ ومن صلى علي نائياً بلغته». رواه أبو بكر بن أبي شيبة 
م 

وهذا الحدية ساقة الألناق ف سلسلة الأحادية) الضطيفة والموضوعة”2 
وكذلك أورده الخطيب في تاريخه والسيوطي في الجامع الصغير مع الفيض/ 6/ 
/ وضعفه. 

ومن الأمثلة أيضاً قوله: عن علي َه قال: قال رسول الله كلهِ: «من لم 
يزر قبري فقد جفاني». ذكره أبو اليمن بن عساكر في كتابه تحفة الزائر""© 
الحديث قد أخرجه ابن الجوزي في الموضوعات”" . 

ونحن إذا تأملنا هذه الأحاديث وأمثالها وجدنا أن المصنف ساقها من غير 
أن يشير إلى من أخرجوها أو استقاها من كتب غير معتمدة في الحديث»: وهذا 


00-0 


أمر ما كان ينبغي لمثله ‏ وهو في الحديث من هو - غير أننا نعتقد أنه ربما لم 
يكن يعلم بوضعها وإلا لأضرب عن الإشارة إليها أو نبه على وضعها وربما 
استأنس بها لظنه أنها غير موضوعة. 

والذي يدفعنا إلى هذا الاعتذار عن المؤلف أننا نجده ‏ أحياناً ‏ ينص على 
الأحاديث الضعيفة أو الموضوعة مما يتقن وضعه أو ضعفه كقوله: قال ابن 
عبد البر: «والحديث المروي عن عمرة بنت عبد الرحمن عن رافع بن خديج عن 


)١(‏ انظر تعليقنا عليه في ص .)١47(‏ (0) انظر ص (0؟55). 

() انظر تعليقنا عليه في ص (75750). (8) انظر ص (551). 

(5) انظر تعليقنا ص .)55١(‏ 

(5) انظر ص (5717 -2)7577 وانظر أمثلة أخرى فى ص 200١75 031١1١9(‏ لا١٠).‏ 
(0) انظر تعليقنا ص (557). ْ 


/ا4 


النبي كه أنه قال: «المدينة أفضل من مكة» قال الشيخ : ضعيف لا يحتج بهء 
وقيل: إنه موضوع""". 

وكذلك قوله: «ومذهب مالك أن المدينة أفضل من مكة» واستدل له بما 
روي عن النبي يكَكةِ أنه قال حين خروجه من مكة إلى المدينة: «اللهم إنك تعلم 
أنهم أخرجوني من أحب البلاد إليَ فأسكني أحب البلاد إليك»»: رواه الحاكم في 
المستدركء وقال الحافظ ابن عبد البر كآنه في الاستذكار: إنه حديث لا يصح 
ولا يخد يختلف أهل العلم في نكارته وضعفهء وفي بعض النسخ في نكارته 


اقيق 
ووصعه 95 


ومثل قوله في فضل ليلة عرفة وما جاء في إحيائهاء وإحياء ليلة التروية عن 
عائشة وَْيّنَا قالت: سمعت رسول لله يلل يقول: يسح الله الخير في أربع ليال 
سحا ليلة الأضحئء. والفطر والتضصف من شنعبان وليلة عرفة؟. 

وعن معاذ بن جبل وه قال: قال رسول الله يَلْهِ: «من أحيا الليالي الأربع 
وجبت له الجنة: ليلة التروية» وليلة عرفة» وليلة النحرء وليلة الفطر)اء ولم يثبت 
ولحل 000" 

هذه النصوص تدل دلالة قاطعة على أن الشيخ لم يكن يجزم أن الأحاديث 
التي سقناها في بداية هذه الفقرة ضعيفة أو موضوعة» ومن ثم رأيناه يستشهد بها 
من غير أن يعقب عليها بنفي أو إثبات» فإنه لم يكن يرى الحديث الضعيف 
حجةء ألا ترى قوله فيما يروى عن رسول الله يكل أنه قال: «ينزل الله على هذا 
البيت في كل يوم عشرين ومائة رحمة»» قلت: هذا الحديث ضعيفه. فلا حجة 


2 
شه 0. 


والحقٌّ أننا أمام مؤلف إمام في الحديث ثقافته فيه واسعةء ومادته غزيرة» 
وتحميية واصيده حيث لا يقلد ولا يسير على خطأ غيره فهو يحكم على 
الحديث حكما يخالف حكم غيره أحيانا فيصحح ما ضعفه الآخرون» ويضعف ما 
صححوه”*» وإن كان في كلا الحالين لا يقدم للقارىء تعليلاً لما يحكم به 
ولعل مرجع هذا إلى الثقة القوية في نفسه حيث وضع نفسه في موضع العالم 


2000 انظر ص .)١97”(‏ () انظر ص .)١978(‏ 


(*) انظر ص (575). (54) انظر ص .)١1١59(‏ 


(5) انظر مثالاً على ذلك ص (510)» ص (4408). 


14 


واهتمامه بالمسائل الفقهية ليس أقل شأناً من اهتمامه بالحديث النبوي في 
هذا الكتاب» فالشيخ يذكر المسألة» واختلاف العلماء مفصلاً ذلك تفصيلاً دقيقاً 
ناسباً كل قول إلى صاحبه» وإلى جانب هذا فهو ينقل النصوص من مصادر كل 
مذهب مستطرداً حيث يذكر الخلاف فى داخل المذهب نفسهء ولا ينسى الإشارة 
إلى مصدرهء وإن كان في الغالب يكتفي بالنقول ثم يقول: انتهى كلام المالكية 
مثلاً أو الحنفية دون أن يدلى برأيه إلا نادراً . 

وابن جماعة مع دقته وشدة حيطته في نسبة الأقوال لأصحابها قد وقع منه - 
سهواً - خطأ في النقل عن المغني وذلك في مسألة الأضحية التي أضجعت للذبح 
ذلك30” , 

واستقصاؤه في المسائل الفقهية لا يقل عن استقصائه في الحديث» هو يتتبع 
المسألة تتبع المستقصي حتى يصل في بعض الأحيان إلى التكرار الممل الذي 
يسأم معه القارىء»؛ مع أن المفروض في كتابه هذا أنه مصنف ليستفيد به الحاج 
في مناسكه. وهو كما نرى يستغرق في قراءته زمنا ينيف عن مدة الحجء ولعل 
التتبع والاستقصاء الذي تميز به هذا الكتاب كان أهم الأسباب في تضخمه إلى 
الحد الذي لا يخفى على القارىء» ولنأخذ مثلاً على ما قلناه من التتبع 
والاستقصاء في المسائل الفقهية ما جاء في مسألة رفع الصوت في التلبية للمرأة 
يقول ابن جماعة: «... وقال الثلاثة غير الحنابلة: إنه لا ترفع المرأة صوتهاء 
فإن رفعته كره كما قال النووي في مناسكه. 

وقال في شرح المهذب: ولا تجهر بها المرأة بل تقتصر على إسماعها 

قال الروياني: فإن رفعت صوتها لم يحرم؛ لأنه ليس بعورة على الصحيح»ء 
وكذا قال غيره : له يحرم لكنه يكره» صرح به الدارمي» والقاضي أبو الطيب 
والبندنيجي . 

وقال في باب الأذان من الروضة تبعاً للرافعي: إنها لا ترفع صوتها بحال 
فوق ما تسمع به صواحبهاء. ويحرم عليها الزيادة على ذلك. 


.)1765( انظر ص‎ )١( 


14 


وقال سند المالكي: إنه يكره رفع صوتها لخوف الافتتان لا لكونه عورة. 

وقال ابن يونس المالكي: إنه ليس بعورة. 

وقال الباجي: إنه عورة. 

وقال الحنابلة: إنها ترفع صوتها بقدر ما تسمع رفيقتهاء ويكره أن ترفعه 
و ذلك)20 , 

فها نحن نرى إلى أي حد استقصى المؤلف في تتبعه لهذه المسألة الفقهية 
حيث عرض لآراء فقهاء الملا هي يل إن عتمي سرمي أ كتر من زالى فى العطيالة 
لتقا لدعت الوا حد,وزة كنا تتكد تن أقاء هذا العرضى شخضة المؤلفة ودوزة 
ورأيه كما نرى ذلك فيما بعد. ١‏ 
ثانياً - الرواية أغلب على المؤلف من الدراية: 

وتعوزنا فى الكتاب شخصية المؤلف وفكرته المستقلة ورأيه الخاص» تلك 
أكون لايس لبها القارىء إلا أندر من النادر» فنحن في كل مسألة نرى المؤلف 
يحشد فيها آراء العلماء فيتحدث عن الشافعية في العسالف لم يأتي برأي الحنفية» 
ثم المالكية» ثم الحنابلة» وفي كثير من الأحيان يأتي في المذهب الواحد بأكثر 
من رأي» ومع هلا قلا تراه رسيا ولا مؤيدا ولا معارضاء وسال تنسك ترى 
ما رأي المؤلف في هذه المسألة بعد سرده لكل هذه الآراء وروايته لها فلا تجد 
لسؤالك جوابا. 

نعم هذا ما يجعلنا نقول: إن هذا الكتاب اعتمد على الرواية دون الدراية؛ 
وتلك سمة تعطينا المفتاح العلمي لشخصية المؤلف فهو راو جامع للآراء وكفى . 

©» 2 


ثالثاً ‏ الأخبار التاريخية : 

وتلك ملاحظة ثالثة اتسم بها كتاب ابن جماعة في المناسك» ونعني بها 
اشتماله على الأخبار التاريخية لا سيما ما يتصل منها بتاريخ البلد الحرام؛ 
والكعبة المشرفة» والمدينة المنورة وكل ما له علاقة ‏ مباشرة أو غير مباشرة - 
بموضوع الحج والعمرة والزيارة» ورغم كثرة هذه الأخبارء وازدحام الكتاب بها 


)غ20( انظر من ص (550 -_ 655 من هذا المؤلف. 


١٠ 


إلا أن القارىء يستطيع أن يأخذ على المؤلف بشأنها خلوها من التوثيق 
والتمحيص التاريخيين» فالأساطير القديمة» والمصادر غير الموثوق بها تشكل 
أهم ما اعتمد عليه المؤلف في تدوينه لهذه الأخبار التاريخية. 

فمثلاً : اعتمد المؤلف على كتاب أخبار مكة للأزرقي كمصدر أساسي في 
أخبار البلد الحرام» وعن هذا الكتاب نقول: 

إن العلماء لا يستطيعون أن يحددوا بالضبط من هو مؤلف هذا الكتاب: 
أهو محمد بن عبد الله الأزرقي» أم هو جده أحمد إلى حد أن محقق هذا الكتاب 
يقول: 

«وكانت روايته عن جذده أكثر من روايته غن غيره مما يدعونا للقول بأن 
المؤلف الأصلى للكتاب هو جده أحمد»2" . 

ومما يدعم شكوكنا في الكتاب كمصدر موثوق في التاريخ أن العلماء الذين 
وأين» ومتى توفى» وأين؟ كل هذه أسئلة لا يعطينا المؤلفون عليها جواياً دقيقا 
يمكن أن نطمئن إليه أو نثق به. 

ومصدر هذا شأنه. ومؤلف هذا شأنه لا يمكن أن يعتمد عليهما كمصدر 
تاريخي موثوق به في أخبار البلد الحرامء ولكن ابن جماعة يعتمد عليه. 

ومن الأمثلة التي نقلها ابن جماعة عن الأزرقي كأخبار تاريخية يعوزها 
التوثيق ما نقله عن ذي القرنين أنه حج ماشياًء وأن موسى حج على ثور. 

ش أما اعتماد ابن جماعة على التراث الشعبي الذي تتناقله الأجيال من 
فمثلاً يضع عنواناً في كتابه عن فضل الطواف في المطر ويقول فيه: «وأخبرني 
والدي 001 أن والده 0 أخبره أنه طاف بالبيت سباحة » وكلما حاذى الحجر 
غطس لتقبيله»'' . 

[ «ه مو 


)١(‏ مقدمة وستنفلد نقلاً عن مقدمة أخبار مكة للأزرقي تحقيق رشدي الصالح ملحس ص 
() من مقدمة المحقق. 
(؟) انظر صفحات: )١47 2١675 .١548(‏ من هذا المؤلف. 


١١١ 


رابعاً ‏ إفساح المحال للحكايات». والقصص الغريب: 

صحيح أن قصصه في كثير من الأحيان يكون مناسباً للموضع الذي يأتي به 
فيه» ولكن الذي يأخذه القارىء على المؤلف فى هذا الباب هو أن المؤلف يورد 
القفة ثلا تمخيصن: ققد تكزة القضة غخالية إلى التحد الذئ تسفيعة معه العقرل 
وقوعهاء ومع هذا نرى المؤلف يمضي مع القصة ‏ من هذا النوع ‏ إلى نهايتهاء 
ولا يعلق عليها ويوردها وكأنه مؤمن بها مصدق بوقوعهاء وهذا أمر ينزل بالكثير 
من قيمة الكتاب ولا نقول هذا الكلام مبالغين أو متجنين على المؤلف؛ لأن كتابه 
مفعم بالأمثلة على ما نقول: ولعلٌ من أبرز الأمثلة وأوضحها على ما نقول مثالاً 
ذكره المؤلف في باب الرقائق عن ذلك الرجل الذي سافر إلى الغزو واستودع ربه 
ما في بطن زوجته فماتت الزوجة وولد منها وليدها وهي ميتة وظل في قبرها 
ينادي على أبيه من قبل الله حتى أخرجهء وتفاصيل هذه الحكاية الغريبة أودعها 
المؤلف في صفحتي/ ./191١ - 59١0‏ 

كن سي ا ل ا ا 
القصص والحكايات الغريبة والتي أوردها المؤلف دون تعليق أو نظرء ومن أراد 
المزيد فليتتبع أبواب هذا الكتاب فإنه واجد من أمثلة تلك القصص الكثير 
والكثيرء وعلى سبيل المثال ما جاء فى صفحتي/ ./١١55-1١148‏ 

مه <7ه > 


خامساً - إنشاد الشعر: 
والمؤلف فى كتابه وأثناء حديثه عن المناسك أو الزيارة نراه يضمن كلامه 
شين امن الشعر يخحض معنا أحياناً» ويعجز القارىء عن الربط بين هذا الشعر 
وبين الموضوع الذي يتحدث فيه المؤلف أحياناً أخرىء فتارة يأتي بشعر غزلي - 
وهو يتحدث عن المناسك ‏ كشعر كثير عزة مثلاً الذي قال فيه: 
خليلي هذا ربع عزة فاعقلا فلوصيكما ثمانزلاا حيث حلت 
ومسًا تراباً كان قد مسٌ جلدها ‏ وظلا وبيتا حيث باتت وظلت 
ولا تيأسا أن يمحوالله عنكما 0 2 ل ال 
وأحياناً يسلك في شعره مسلك الرمز كما يسلك الصوفية» ومن ذلك: 
سكنتم ربا الوادي فأضحت لأجلكم زيارته فرضاً على كل مسلم 
بكم أصبح الوادي يعظم شأنه ‏ ولولاكمو قد كان غير معظم 


١, 


ونلاحظ على هذا الشعر عدم اختصاصه بشاعر معيّن أو عصر معين» كما 
أن كثرة الشعر فى الكتاب بالصفة التى أشرنا إليها تحط من قدر الكتاب ومؤلفهء 
ونرى أنه لو تخلص منه أو أتى به فى مناسبة تستدعى ذلك لكان أنسب وأليق. 
سادساً ‏ ملاحظة على مصادره: 

يرى القارىء فى هذا الكتاب كثرة الكتب التى اعتمد عليها المصنفء فقد 
أراد أن يحتوي كتابه على كل ما قيل في باب الحج مما انتهى إليه من مؤلفات 
السابقين والمعاصرين» وقد أوقعه هذا المنهج في بعض التجاوزات» فاعتمد في 
الحديث النبوي على كتب غير أساسية فيه» مثل: القرى لمحب الدين الطبري» 
وأخبار مكة للأزرقي» وأخبار مكة للفاكهيء وأخبار المدينة لابن النجارء 
ومناسك أبى ذر الهروي» ومناسك ابن الحاج»ء وما شاكلها. 

ومما قاده إليه منهجه هذا عدم التمحيص في الكتب ومؤلفيها ككتاب «أخبار 
مكة» فهو يشبه من بعض الوجوه كتاب «السيرة النبوية» لابن هشامء حيث إن كلا 
الكتابين اشترك فى تأليفهما أشخاص عديدون ولكن إذا كان كتاب السيرة النبوية 
قد تم اختصاره من مجموعات كبيرة فإن كتاب أخبار مكة كان في الواقع ‏ 
صغير الحجمء ثم زيدت عليه زيادات» وضمت إليه مواد كثيرة حتى اتسع 
وتضخمء وصار على ما هو عليه الآن. 

وينسب هذا الكتاب إلى أبى الوليد محمد بن أحمد بن عبد الله الأزرقى» 
ولكن حياة المؤلف» ونسبة الكتاب إليه تحيط بهما ظلال من الشك 

فح مح فد 


.)1١١( انظر ما كتبناه عنه في الملاحظة الثالثة ص‎ )١( 


الحا 


[1/ب] يسم الله الرشيم الرَصِج 


(وما توفيقي إلا بالنه عليه توكلت. وإليه أنيب)2) 


الحمد لله الذي شرع لقاصديه أقصدٌ طريق» وجمع”"ا لعارفيه ناث 
التوفيق» وبوّأ خليله إبراهيم كلخ مكان البيت العتيق فقال: #وإذ يونا لإبْرْهِيم 
عكات ابت ك لا مرف ب مَبَنا وَطَهَرْ بق يطَلنَْ مَالمَلِنَ والضْحَع السُجُوم 
© ولد ف تاس يللي يأَوْكَ يكالا وَل كل صَايرٍ يليت من فل كج 
عيق 774 . وأشيد أن لآ إلة إلا اله وحذه لا كدرنك له وأشهد أن" محمد 
قيده وزسوله متاح البح الآكزل 77 بوالتتن""" العري""" صضال اللعليةوالة 
وصحبه صلاة تُنجينا" من عذاب الحريق وسلم سلما كيرا آنا بعذ: 

فإن الحج عبادة شرعَت ماليِّةَ وبدنيّة» وجمعت أنواع التعبد قولاً وعملاً 
ونيّة» فاعتنى السلّف رحمهم الله تعالى بأحكامه”"”» وأكثروا من تفريع مسائله 


واقتفى الخلف أََرَهمء واختلفوا في ترجيح دلائله فكثر لذلك في كثير من مسائله 
الاختلاف» وانتشر بين علماء الأمة فى أصوله وفروعه الخلاف». وكان من 


)١(‏ ما بين القوسين سقط من النسخ الأخرى» وهي جزء من آية (8) من سورة هود. 

(5) قوله: «وجمع» مخروم في (ب). () سورة الحج: الآيتان 17 71. 

لدع في (د): «سيدنا محمداً) . 

(0) التأثيل: التأصيل» يقال: مجد مؤثل وأثيل» قال امرؤ القيس: 
ولكنماأسعى لمجد مؤثئل وقد يدرك المجد المؤثل أمثالى 
كما في صحاح الجوهري مادة «أثل» (5:/ 57١‏ ). 1 

() في (ج): «واللقب». 

(0) قال في اللسان مادة «عرق» :)076٠/1(‏ وعرق كل شيء أصلهء والجمع أعراق وعروق» 
ورجل معرق في الحسب والكرم: أي عريق النسب أصيل. 
وقال في الصحاح: مادة «عرق»: أعرق الرجل: صار عريقاً»ء وهو الذي له عرق في 
الكرم؛ وكذلك الفرس (5/5؟91١).‏ 

(48) في (د): «تنجينا بها». (9) في (د): «من أحكامه» وهو خطأ. 


١٠١ع7/‎ 


نعم الله تعالى''' علي أن يسّر لي تكرار الحج والمجاورة» وأراني المناسك في 
أماكنها معاينة ومباشرة» فشاهدت كثيراً من الحجاج يختلفون في إتيانهم بالمناسك» 
ورأيتٌ بعض من يُستفتى يخفى عليه ما فى غير مذهبه من المآخذ والمدارك فربّما 
يُنكر ما يظهر مدركّه مما يُخَالفٌ رأيّه» ويفتى السائل بأن ذلك يُفسد ]1/١[‏ نسَكه 
وسّعيّه والله تعالى أكرم من أن يُحَيّبٍِ سعي القاصدٍ لكرمه. أو يحرم من رحمته 
الواشعة اللاكذ بحرم وقد جعل فى" اختلاف المذاهِب مَعَةٌ ورحية”" 4:وبعت 
ميذنا :محيدا 6ه بالحدينية التككة :رفقا بيده الأكة. كألفت هذا الكتانة جامعا 
لمذاهب الأئمة الأربعة» ليعلّم الواقف عليه أن في الأمر سَّعَةَء (فإنهم رحمهم الله 
اطلعوا على مآخذ السلف فأخذوا بأقواهاء واجتهدوا في طلب الحق بنفوس 
ألهمّت”'' تقواها)'» وسمّيته : «هداية السالك إلى المذاهب الأربعة فى المناسك» 
وسو وما لم أر فيه نقلاً من المذاهب سكت عن النقل فيه» 50 
على ما يعضدّه قياس ذلك المذهب أو يقتضيه'''؛ وبسطت الكلام”'' فيه وكررته 
للإيضاح والتبيين على عادة السلف الصالح من المتقدمين بسطأً بنيل الإيجاز 
لمُريدهء فمن فعل ذلك فليشكر العلم بعزوه إلى مفيده» فقد صح عن سفيان0 
الثوري أنه قال: إن نسبة الفائدة إلى مفيدها من الصدق في العلم (وشكره”"'؛ وإن 
السكوت عن ذلك من الكذب في العلم وكفره)””'©2. ورتبته على ستة عشر باباً : 


)١(‏ قوله: «عليّ» سقط من (ج). (6) قوله: «في» سقط من (ج). 

9) الخلاف نوعان: 
أولاً: خلاف يعدّ إنكاراً ومجادلة» وهذا هو الممنوع. 
ثانياً: وخلاف لاحتمال الدليل أوجهاً كالمشترك والظاهرء وهذا هو الذي تتأتى به 
الرحمة» وهو الذي أراده المصنف. 

هق في (ب): «ألهمها الله . (6) ما بين القوسين ساقط من (د). 

() في (د): «ويقتضيه». (0) «الكلام فيه» ساقط من (ج). 

(4) سفيان بن سعيد بن مسروق الثوريء أبو عبد الله» ثور مضرء أحد الأئمة الحفاظ ولد 
سنة سبع وتسعين؛ روى عن أبيه وعن خلقء مناقبه كثيرة» يبلغ حديثه ثلاثين ألفاًء مات 
بالبصرة سنة إحدى وستين ومائة. 
(طبقات الحفاظ (88 - 89)» والكاشف »)7"9848/١(‏ وتذكرة الحفاظ 5١”/١(‏ - 9ا١2))5‏ 
وخلاصة التذهيب (295/1)). 

(9) في (د): لوشكر». )1١(‏ ما بين القوسين غير واضح في الأصل. 


١٠١4 


الباب الأول: في الفضائل. 

الباب الثاني : في الرقائق 

الباب الثالثك: في فرض الحج. 

الباب الرابع : في العزم على السَفر. 

الباب الخامس: فيما يتعلق بالسفر. 

الباب السادس: في المواقيت. 

الباب السابع: في الإحرام. 

الباب الثامن: في محرمات الإحرام وكفاراتها. 

الباب التاسع : فيما يتعلق بحرم مكة المعظمة. 

الباب العاشر: في دخولها. 

الباب الحادي عشر: في الخروج منها إلى منى» ثم إلى عرفة» ثم إلى منى 
ومقدماته . 

الباب الثاني عشر: في الأعمال [١/ب]‏ المشروعة يوم النحر وباقي 
الأعمال. 

الباب الثالث عشر: في العمرة. 

الباب الرابع عشر: في الموانع والفوات. 

الباب الخامس عشر: في التاريخ المتعلق بالكعبة الشريفة» والمسجد الحرام 
وغير ذلك. 

الباب السادس عشر: في زيارة سيدنا رسول الله كله وفي تاريخ مسجده 
الشريف» واللججيرة المقدسة» والمنبر الشريف» وفي آداب الرجوع . 

ولم أخل كل باب من هذه الأبواب عن ححديث أسندته إلى سيدنا رسول الله 
عليه أفضل الصلاة والتسليم تبركاً”'' بالاتصال بجنابه العظيم”': وأسأل الله تعالى 
أن ينفع بهء إنه قريب مجيب» وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت» وإليه أنيب. 


)١(‏ لم يوفق المؤلف في قوله: اتبركاًرٍ بالاتصال بجنابه العظيم» لأن التبرك بالمخلوقين عذه 
الشيخ محمد بن عبد الوهاب رن من ضروب الشرك لا سيما وأن الرسول كَلِيدِ لا يتبرك 
به بعل موته. 


(؟) في (د): «الشريف». 


9 


(بالى)(لزولل 


فى المُضَابَل 


»* 


ما جاء في فضل الحج والعمرة. ومن أتى بهما 


0 الله تعالى: #وَأَيِّنَ في آنا بي يَأوْكَ يكالا ول كل صا 
بده سه سلما اسم | سر .ا سم دمي 35 20 
ين كل مي عَمِيقٍ 9 لِسْهدوأ تفع لهم ويتكثا أمع أنه يه بار 

م 10 5 5 011 3 - - رست هه 
ل الك ككل رق وليف لكيس 
لتَقِرَ ©7406 . 

قال مجاهد”" كدنهُ: هي منافع الدنيا والآخرة"" . 


34 9 5١ 


وعم تسبناغة نين التناق93 رحمهم الله أنهم قالوا في تفسيرها: غَفِر لهم 
ورب الكعبة. 


وعن أنس”” وَفه قال: قال رسول الله كلِةِ: «إن لإبليس لعنه الله شياطين 
مردةً يقول لهم: عليكم بالحجاج والمجاهدين فأضلوهم السبيل)”" . 


.18  ؟ا/ سورة الحج: الآيتان‎ )١( 

(؟) هو مجاهد بن جبر إمام ثقة فقيه محدث مفسر مقرىء تابعي كبيره ولد سنة إحدى 
وعشرين» واختلف في وفاته: فقال يحيى القطان: مات سنة أربع ومائة» وله ثلاث 
وثمانون سنة. 
(الأعلام 2»)١71١/5(‏ وطبقات الحفاظ (200 وتقريب التهذيب (559/1)). 

(') تفسير الطبري )١47/117(‏ حيث روى بسنده عن مجاهد أن المقصود بالآية التجارة 
وما يرضي الله من أمر الدنيا والآخرة» وتفسير ابن كثير 2»)5١7/(‏ ومثير الغرام 
(١1/خ).‏ 

(5) انظر: إحياء علوم الدين .)774/١(‏ 

(4) هو أنس بن مالك بن النضر أبو حمزة أنصاري خزرجيء أكثر من الرواية عن الرسول وَكِه 
وخدمه عشر سئين ودعا له.» وطال عمره حتى بلغ سنة ومائة وقيل سبع سنين ومائة؛ وهو 
آخر من مات بالبصرة من أصحاب رسول الله كل. 
(الإصابة في تمييز الصحابة 2»)١١5 - ١١7 /١(‏ والاستيعاب .))501-1708/١(‏ 

() الطبراني في الكبير عن ابن عباس كما في كنز العمال (7/5؛ 8)» وضعفهء وكما في 
0 (/605).» وقال المناوي: فيه شيبان بن فروخ» أورده الذهبي في الذيل» 
وقال: ثقة... قال أبو حاتم: يرى القدر اضطر الناس إليه بأخذه عن نافع بن أبي 
هرمزء 35 النسائي وغيره: غير ثقة. 
وكما في مجمع الزوائد (*/ .)5١6‏ وقال في المجمع أيضاً : وفيه نافع بن هرمز أبو هرمز - 


١11* 


قال اين :مسحود”؟؟ طقف والحسن”" > وسعيد بن جر" رحمههنا آلله:تغالئ 


في قوله: #الأمدَنَ لح صرَطَكَ لْمُسَتَق 17 : نيه علتر ل 7" وفك 4 وسكي 1ف 


000 


00 


فر 


(2) 
(0) 


000 


0200 


وعن أبي هريرة”"2 طن أنه قال”'': «سئل رسول الله يكلِ أي العمل أفضل؟ 


وهو ضعيفهء وقال في الجرح والتعديل (156/8) نافع أبو هرمزء وقال: نا 
عبد الرحمن»؛ نا عباس بن محمد الدوري قال: سمعت يحيى بن معين يقول: نافع أبو 
هرمز ليس بشي»ء نا عبد الرحمن قال: سألت أبي عن نافع أبي هرمز فقال: متروك 
الحديث. 

وجمع الفوائد (149). 

هو عبد الله بن مسعود بن غافل الهذلي أبو عبد الرحمن حليف بني زهرة أسلم قديماً» 
وهاجر الهجرتين وشهد بدرا والمشاهد بعدهاء ولازم النبي كَةِ وكان صاحب نعليه؛ 
وحدث عنه بالكثيرء وأخذ عنه سبعين سورة» مات بالمدينة سنة اثنتين وثلاثين وقيل 
ثلاث وثلاثين قال عنه عمر وَيه: كنيف ملئ علماً. (الإصابة (4/5١7-57١5)ء:‏ 
والاستيعاب (97/ 7١‏ ه”)). 

هو الحسن بن أبي الحسن يسار البصري أبو سعيد الامام أحد أئمة الهدى والسنة؛ ولد 
سنة إحدى وعشرين لسنتين بقيتا من خلافة عمرء وقال ابن علية: مات سنة عشر ومائة. 
(خلاصة تذهيب تهذيب الكمال »)75١١/١(‏ وطبقات الحفاظ (58)» والتقريب /١(‏ 
56 » والكاشف .))57١ /١(‏ 

سعيد بن جبير الوالبي مولاهم كوفي فقيه ثقة إمام حجة» قال ميمون بن مهران: مات 
سعيد وما على ظهر الأرض أحد إلا وهو محتاج إلى علمه»؛ قتل سنة خمس وتسعين 
كهلاًء قتله الحجاج فما أمهل بعده. (خلاصة تذهيب تهذيب الكمال (١/4لا"ا‏ - 10")؛ 
والتقريب :»)7517/١(‏ والكاشف  505/١(‏ 017”)» وطبقات الحفاظ »)”١(‏ تذكرة 
الحفاظ (١/"لاخ)).‏ 

سورة الأعراف: الآية 15. 

جامع البيان في تفسير القرآن (8/ »)25٠١‏ وإحياء علوم الدين »)714/١(‏ وتفسير القرآن 
العظيم (؟/ 5 :»)73١‏ ومثير الغرام (١١/خ).‏ 

عبد الرحمن بن صخر الدوسي أسلم بين الحديبية وخيبر» قدم المدينة مهاجراً وسكن 
الصفة؛ شهد خيبر» مع رسول الله يخ ثم لزمه وواظب عليه رغبة في العلمء قال عنه 
الشافعي: أبو هريرة أحفظ من روى الحديث في دارهء وقال البخاري: روى عنه أكثر من 
ثمانمائة رجل من بين صاحب وتابع: عاش ثمانيا وسبعين سنة» وكانت وفاته بقصره 
بالعقيق» فحمل إلى المديئة عام (01) هجرية وقيل (08)» وقيل (04). (الإصابة (؟١/‏ 
1 9/4), والاستيعاب .))١915- 151//١5(‏ 

زيادة من (د). 


١1 


قال: إيمان بالله ورسولهء قيل: ثم ماذا؟ قال: الجهاد في سبيل الله» قيل: ثم 
ماذا؟ قال: حج مبرور». متفق عليه”'". والمبرور: الذي لا يخالطه إثم'". 
وقيل: المتقيّل”'" »2 وقيل: الذي لا رياء”" فيه ولا سُمعة ولا رفث ولا فسوق 
وقيل: الذي لا معصية بعدهء وقال الحسن'" البصري كيَنْهُ: «الحج المبرور أن 
يرجع زاهدا في الدنيا راغبا في الآخرة». 

قال أبق العسفاء:؛ ا في أعمال البر فإذا الصلاة تَجِهّدُ البدن» 


والصوم كذلك؛ والصدقة تَبْهَدُ المال» والحج يجهدهماء فرأيئه 0 افق 
أبا الشعثاء كل للق حماقة من العلفات. 


وقيل لمالك”" كنه: الغزو أحبّ إليك أم الحج؟ قال: الحج إلا أن تكونَ 
به خن خ وضلن انتيل :الحديتف مجمول على ما إذا تين الجهاد » أى يكون 
جواباً فى. خق سَّائل لفرط شيجاغت/ 


وعن أبي هريرة وه قال: سمعت رسول الله كَهِ يقول: «من حج لله فلم 


)١(‏ البخاري »)17/١(‏ في باب من قال إن الإسلام هو العمل» و(؟14/7١)‏ في باب فضل 
الحج المبرورء ومسلم (8/1»» باب بيان كون الإيمان بالله تعالى أفضل الأعمال 
والنسائي في فضل الحج (5/ 86). ومثير الغرام (1١/خ).‏ 

(5) النهاية في غريب الحديث »)١١1/١(‏ وفتح الباري 2»)84/١(‏ والقرى (2)74 ومثير 
الغرام (؟١/خ).‏ 

() هو جابر بن زيد الأزدي اليحمدي الجوفى قال ابن عباس: لو أن أهل البصرة نزلوا عند 
قول جابر بن زيد لأوسعهم علماً من كتاب الله. وهو أحد العلماء مات سئة ثلاث 
وتسعين أو مائة وثلاث أو ماثة وأربع. 
(طبقات الحفاظ (58)» والأعلام (؟911/7)» وخلاصة تذهيب تهذيب الكمال ))195/١(‏ 
وتقريب التهذيب (١/777١)؛‏ والكاشف .))١975/١(‏ 

(:) القرى (””7)» وكتاب المنهاج في شعب الإيمان .)4١7/5(‏ 

(5) مالك بن أنس بن مالك الأصبحي الحميري أبو عبد الله المدني أحد أعلام الإسلام وإمام 
دار الهجرة» قال الشافعى: مالك حجة الله تعالى على خلقه»ء قال ابن مهدي: ما رأيت 
أحداً أتم عقلاً ولا أشد تقوى من مالك. 
وقال البخاري: أصح الأسانيد مالك عن نافع عن ابن عمر. ولد سنة ثلاث وتسعين» 
وحمل به ثلاث سنين. وتوفي سلنة تسع وسبعين وماثة ودفن بالبقيع . 
(خلاصة تذهيب تهذيب الكمال ("/7)» وطبقات الحفاظ (2489 .»)4١٠‏ والتقريب (؟/ 
؟377). ش 

69 الذخيرة ج ق/7: اخ عن سلد. 


رفك ولم يفسق رجع 0 ولدته أمه) . 0 عليه» واللفظ للبخاري”” 


وفيازواية لمسلم " ات هذا اليك تمر عار الس رج نوللاه 0 


ورواه النسائي ير ا ': والرفث: قال ابن عباس”" وابن 


(010 


فك 


فر 


(0 


00) 


000 


البخاري في صحيحه في الحج» باب فضل الحج المبرور (254/5)» وباب قول الله تعالى 
#فلا رَفَتَ» وباب قول الله عز وجل #ولَا صسُونَت» (17/7). 

هو محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة الجعفي مولاهم أبو عبد الله إمام حافظ ثقة قال عن 
نفسه ال ل ا 0 
وصليت قبل ذلك ركعتين. وقال أحمد: ما أخرجت خراسان مثل محمد بن إسماعيل فقيه هذه 
الأمة» له من الكتب الجامع الصحيح.ء التاريخ الكبيرء الأدب المفردء القراءة خلف الإمام . 
ولد سنة أربع وتسعين وماثة» ومات سنة ست وخمسين ومائتين ليلة عيد الفطرء وعمره 
اثنتان وستون سنة. 

(التقريب »)١55/7(‏ وخلاصة التذهيب (1/5/ا 7 .)78٠‏ طبقات الحفاظ (2)518 
وتهذيب التهذيب (9/ل/ا؟ - 60)). 

هو مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري أ بو الحسن ثقة حافظ إمام مصنف 
عالم بالفقه. قال الماسرجس: سمعت مسلم بن الحجاج يقول: صنعت هذا المسند 
الصحيح من ثلاثمائة ألف حديث مسموعة. له من الكتب المسند» الجامع» والأسماء 
والكنى» التمييزء العلل» الوحدان والأفراد وغيرها. مات سنة إحدى وستين ومائتين عن 
(تقريب التهذيب (؟/ »)١15‏ طبقات الحفاظ (70 ١55؟)»‏ خلاصة التذهيب ("/ 
015 

مسلم في صحيحه في الحجء باب فضل الحج والعمرة ويوم عرفة (؟/ 4817)» وابن ماجه 
في الحجء باب فضل الحج والعمرة (؟/ 958). 

أحمد بن شعيب بن علي الخراساني النسائي أبو عبد الرحمن القاضي الإمام الحافظ 
شيخ الإسلام أحد الأئمة المبرزين والأعلام المشهورين» طاف البلاد وسمع من خلائق» 
وله من الكتب: السنن الكبرى» والصغرى» وخصائص علي» ومسند علي» ومسند 
مالك. مات شهيداً سنة ثلاث أو أربع وثلاثماثة» عن ثمان وثمانين سنة. 

(طبقات الحفاظ ,)7١7(‏ وخلاصة التذهيب 2)١7/١(‏ تقريب التهذيب .))١1/١(‏ 
النسائي (5/ 85) في الحجء باب فضل الحجء ولفظه: «من حج هذا البيت فلم يرفث 
ولم يفسق رجع كما ولدته أمه؛». 

عبد الله بن العباس بن عبد المطلب بن هاشم القرشي الهاشمي أبو العباس ابن عم 
رسول الله يكل ولد وبنو هاشم بالشعب قبل الهجرة ة بغلاث» دعا له الرسول يلِ فقال: 
«اللهم فقهه في الدين» وعلمه التأويل» فصار را للأمة وترجماناً للقرآن. 

مات بالطائف سنة ثمان وستين عن إحدى وستين سنة. 

(الأإصابة (5/ »)١5٠0 ١٠‏ والاستيعاب (508/5-77#؟)). 


١175 


عمر”'' وَقبن: إنه الجماع”"'. وقيل: اسم لكل لهو وخنا وفجور [/ ب] وَزور ومُجون 
بغير حق. والُسوق: كما قال ابن عباسء وابن عُمر: المعاصي””". وأمّا الجدال في 
قوله تعالى: #وَلَا حِدَالَ فى ألْحَحَ 4”'' فروى ابن المنذر”* في تفسيره عن ابن عباس : 
إنه المراء» والملاحاة حتى تغضب أخاك وصاحبك فنهى الله عن ذلك» وروى ابن 
المنذر أيضاً عن ابن عمر: أنه السباب”" والمنازعة القبيحة» وعلى هذين القولين: 
الجدال معصية فهو داخل في قوله تعالى: ظوَلَا مُسُورَت 4 على ما فسرناه به» وهو من 
باب عطف الخاص على العام» ولهذا والله أعلم لم يصرّح بذكره في الحديث . قال ابن 
المنذر: وممن قال: إن الجدال المراء: عطاء”''» والحسن» وإبراهيه”"'. والضحاك” 


(0010 


هعم 
فرق 


4 
00 


00 


00 


عبد الله بن عمر بن الخطاب بن نفيل القرشي العدوي أبو عبد الرحمن ولد سنة ثلاث من 
المبعث النبوي؛ وهاجر وهو ابن عشر سنين وهو من المكثرين من رواية الحديث عن 
النبي كل أسلم مع أبيه وهو صغير لم يبلغ الحلم؛ وأجمعوا على أنه لم يشهد بدراًء 
والصحيح أن أول مشاهده الخندق» كان من أهل العلم والورع كثير الاتباع لرسول الله كَل 
وكثير التحري فى فتواه. مات بمكة سنة ثلاث وسبعين. 
(الإصابة  1517//5(‏ 107)» والاستيعاب (04/5: -85*)). 
تفسير مجاهد 8١7 /١(‏ )»2 والقرى (1417-1485/59). وتفسير الطبري (؟707/5) 5856). 
روى الطبري بسنده عن ابن عباس ذلك (558/5)» وروى بسئده عن ابن عمر: أن 
المقصود بالفسوق: «السباب» (؟7/١77).‏ 
سورة البقرة: الآية .١91/‏ 
محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري أبو بكر شيخ الحرم الحافظ العلامة الثقة له 
كتب لم يصنف مثلها: الأشراف» والمبسوط. والإجماعء والتفسير» كان غاية في 
معرفة الاختلاف والدليل مجتهداً لا يقلد أحداً. مات بمكة سنة ثمانى عشرة 
وثلاثماثة . 1 
5 الحفاظ 0 

بن أبي رباح» ب بفتح الراء والموحدة» واسم أبي رباح: أسلم القرشي؛ مولاهم أبو 
ا ثقةء فقيه» فاضلء لكنه كثير الإرسال. . مات سنة أربع عشرة على المشهور. 
(تهذيب التهذيب لابن حجر »)١98/1(‏ وتقريب التهذيب (77/7)» وطبقات الحفاظ 
للسيوطي ص (079). 
إبرا هيم النخعي بن يزيد بن قيس بن الأسود أبو عمران فقيه أهل الكوفة ومفتيها هو 
والشعبي في زمنهماء قال الأعمش: كان صيرفياً في الحديث» مات سنة ست وتسعين 
كهلاً عن تسع وأربعين أو ثمان وخمسين» أل حمسن 
(طبقات الحفاظ 2)0"٠  79(‏ وتقريب التهذيب »)55/١(‏ والكاشف »)95/١(‏ وخلاصة 
التذهيب (١/؟57)»‏ وميزان الاعتدال (١/5/ا‏ - 78)). 
الضحاك بن مزاحم الهلالي مولاهم الخراساني أبو القاسم صدوق كثير الإرسال» قال - 


١١ا/‎ 


والزهري”"': وقتادة”"» وروى”" أيضاً عن ابن عمر أنه قال: «الجدال: كلا والله» 
ل 

وروى أيضاً عن مجاهد”” أنه قال: وَلَا جِدَالَ فى ألْحح ». أي: لا جدال 
فيه» قد تبين الحج فليس فيه شك. 

وروى ابن المنذر أيضاً عن مجاهد: ولا جدال في الحج قال: كان أهل 
الجاهلية يجعلون أمر الحج من قبل السنين» يُحلونه عاما ويحرمونه عاماء فلما 
حج النبي يِه وافق الحج في ذي الحجة فقال في خطبته: (إِن الزمان قد استدار 
كهيئته يوم غخلق الله السهوات ولاو 3 

وروى ابن المنذر عن القاسه'”" بن محمد أنه قال في الجدال في الحج: 


سعيد بن جبير: لم يلق ابن عباس. ووثقه أحمد وابن معين وأبو زرعة. . قال أبو نعيم: 
مات سنة خمس ومائة. 
(خلاصة التذهيب (؟/ 50)» وتقريب التهذيب /١(‏ ”)2 والكاشف (0537/5)). 

)١(‏ محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب القرشي الزهري أبو بكر المدني» أحد 
الأئمة الأعلام» فقيه حافظء متفق على جلالته وإتقانه» عالم الحجاز والشام. قال ابن 
المديني: له نحو ألفي حديثء وقال الليث: ما رأيت عالماً قط أجمع من ابن شهاب. 
مات سنة ة أربع وعشرين ومائة. 
(خلاصة التذهيب (؟//501): وتقريب التهذيب 2)7١1/7(‏ طبقات الحفاظ (157» 17)). 

(؟) ابن دعامة السدوسى أبو الخطاب البصري الأكمه أحد الأعلام» الحافظ المفسر. قال 
أحمد: كان قتادة أحفظ أهل البصرة ةلم يسمع شيئاً إلا حفظه. . قال حماد بن زيد: قد 
احتج به أرباب الصحاح. 
ولد سنة ستين» ومات سنة سبع عشرة ومائة وقيل: ثمان عشرة ومائة. 
(طبقات الحفاظ (ا 5‏ 58): خلاصة التذهيب (؟1/١٠736)»‏ تقريب التهذيب (57/7)» 
والكاشف (795/7)). 

0) فى (ب)» (د): «وروى ابن المنذر». 

(5) قوله: «الجدال» سقط من (د). 

(0) الطبري (774/5). 

(5) البخاري في صحيحه في تفسير سورة براءة (1/ 2)47 ومسند أحمد (5/ لال 697. 

(0) القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق التيمي أبو محمد المدني أحد الفقهاء السبعة» 
وأحد الأعلام» قال ابن سعد: «كان ثقة عالماً فقيهاً إماماً كثير الحديث»» وقال أبو 
الزناد: ما رأيت أحداً أعلم بالسنة من القاسم»» وقال مالك: «القاسم من فقهاء الأمة». 
واختلف في تاريخ وفاته فقيل: سنة ست ومائة» وقيل سبع ومائة» وقيل غير ذلك. 
(خلاصة التذهيب (؟57/9” - 747): وطبقات الحفاظ (8"): والكاشف (5917/5)», 
وتقريب التهذيب (5/ .)11١‏ 


١18 


أن يقول بعضهم الحج اليوم ويقول بعضهم الحج غد0“” , 
وعن أبي هريرة ذلك ونه أن رسول الله كَلْهِ قال: «العمرة إلى لمر كفارة لما 


بينهماء والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة»» متفق عليه”'2. ومعنى ليس له 
جزاء إلا الجنة”" أنه لا يُقتَصَر [1/4] فيه على تكفير بعض ا بل لا بد أن 
يَبلّْ به إلى الجنة. 


ل ا سا ا ره 


مبرور) '. 
فقالت عائشة: 0 الحج بعد إذ سمعتٌ هذا من رسول الله يها . 
وفتن تروب ' "" العاص وه #نه قال : الما جعل الله الإسلام في قلبي أتيتٌ 


.)١18/7”( المنتقى‎ )١( 
(؟) البخاري في صحيحه في العمرة» باب وجوب العمرة وفضلها (2)7/7 ومسلم في الحجء‎ 
باب في فضل الحج والعمرة ويوم عرفة (؟/ 2))947 وابن ماجه في المناسك» باب فضل‎ 
»)85/60( الحج والعمرة (455/7).: والنسائي في مناسك الحجء باب فضل العمرة‎ 
والترمذي في الحج» باب ما ذكر في فضل العمرة (/777)» عن أبي هريرة وقال:‎ 
/١( ومالك في الموطأ في الحجء ؛ باب جامع ما جاء في العمرة‎ ٠ حديث حسن صحيح»‎ 

”) والإمام أحمد في مسنده (2755/5 245١‏ 457), (151/7). 

(*) القرى (75)» والمنتقى (؟7757/7). 

(5) البخاري في العمرة» باب حج النساء (”/ 7). وفي الحج» باب فضل الحج المبرور 
(/4»؛» وفي الجهاد؛ باب فضل الجهاد والسير (18/5)»: ومسئد أحمد (5/ الاء 
9؛, والنسائي في مناسك الحج., باب فضل الحج (85/0)» والبيهقي في الحج» باب 
حج النساء (093777/4. 

(0) هي عائشة بنت أبي بكر الصديق وها وأمها أم رومان بنت عامر بن عويمر الكنانية» 
ولدت بعد المبعث بأربع سنين أو خمس» قيل تزوجها النبي يَكةِ وهي بنت ست». ودخل 
بها وهي بنت تسعء وكان دخوله في شوال من السنة الأولى للهجرة. قال فيها 
رسول الله يلِ: «فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام»» وهي أفقه 
النساء مطلقاًء وكانت من أكثر الصحابة رواية للحديث. ماتت سنة سبع وخمسين على 
الصحيحء ودفنت بالبقيع. . (الإصابة 78/١17(‏ - 2))57 والاستيعاب  84/١1(‏ 45)) 
وتقريب التهذيب (501/1)). 

(5) في (ب): «الحج المبرور». 

(0) عمرو بن العاص بن وائل القرشي السهمي أمير مصر يكنى أبا عبد الله وأبا محمد أمه 
النابغة بنت حرملة من بني عنزة» أسلم قبل الفتح في صفر سنة ثمان» وصفه بعض من - 


١16 


رسول الله يلل فقلت : ابسط يدك لأبايعك قال: فبسط"'' فقبضت يديء» فقال: مالك يا 
عمرو؟ قال: قلت : أشترظ؟ قال: تشترظ ماذا؟ قلت: أن يُعْمَرَ لي» قال: «أما علمتٌ أن 
لجسي ها قل ران الوسر لوده سا لقان ران لح يود ١‏ قور دم 1 


وم 8 


وعن أبي هريرة ذه قال: قال رسول الله كَلْهِ: «الحجة المبرورة تكفر 
خطايا سَنة2©"7. أخرجه أبو حاته”؛ واي ساكل بول يقال + كيل المطل؟ 
في حديث عمرو المتقدم على المقيّد في هذا الحديث؛ لأن سياق حديث عمرو 
يأباهء ويمكن حمل حديث أبي هريرة على حجة قبلها حجة بسنة؛ فالتي قبلها 
كمّرت ما قبلها والثانية كقّرت ذنوب ستتها إذ لا ذنوت سواها. 

وعن ابن مسعود نه قال: قال رسول الله كل «تابعوا بين الحج 
والعمرة فإنهما 00 الفقر والذنوب كما ينفي" الكير خبث”' الحديد 
والذهب والفقنةة ولتي للهشخة الجنوورة :نوانى إل سف 37 روا 


- رآه بأنه كان أدعج أبلج قصير القامة» كان ذا رأي سديد وذكاء بالغ» افتتح مصر في عهد 
عمر بن الخطاب وولي أمرتها. .. مات سنة ثلاث وأربعين على الصحيح عن تسعين سنة 
ودفن بالمقطم بمصر. 
(الإصابة (9/ »)١56 ١77‏ والاستيعاب (97/8 0 7985)). 

)١(‏ في (د): «فبسط يده». 

(؟) أحمد (145/4. 4)١98‏ ومسلم باختلاف بسيط في الألفاظء كتاب الإيمان» باب كون 
الإسلام يهدم ما قبله وكذا الهجرة والحج )١١7/١(‏ ورقم الحديث .)17١(‏ 

(9) الترغيب والترهيب في كتاب الحج (؟/57١)»‏ وفيه (حجة) بدل (الحجة). 

(4:) وهو الحافظ العلامة أبو حاتم محمد بن حبّان بن أحمد التميمي البستي صاحب 
التصانيف» ولي قراء شهرقنية :وكان من الفقياف ون حياط الأثاز عالنا بالنجوم 
والطب وقنون العلم. قال الحاكم: كان من أوعية العلم في الفقه والحديث واللغة 
والوعظ ومن عقلاء الرجال» وكانت الرحلة إليه. . 
صنف: المسند الصحيحء والتاريخ» والضعفاء.. مات في شوال سنة أربع وخمسين 
وثلاثمائة وهو في عشر الثمانين. 
(طبقات الحفاظ (4لا” ‏ ه/ا”7)). 

(5) في (ه): «عن ابن حبان» وهو خطأ. ١‏ (1) لم أعثر عليه رغم البحث. 

(0) في (ب): «ينقيان». (0) في (ب): «ينقي» وهو خطأ. 

(4) في اللسان نقلاً عن ابن الأعرابي: وخبث الحديد والفضة بفتح الخاء والباء: ما نفاه 
الكير إذا أذيبا. مادة «خبث» .)7/847/١(‏ 

)9١(‏ النسائي كتاب مناسك الحج باب فضل المتابعة بين الحج والعمرة (817/5)» وابن ماجه 
كتاب المناسك» باب فضل الحج والعمرة ١؟/‏ :كوي عن عمر» ورقم الحديث (/1ا584؟2)7 


١١0 


العو 9 [:/باء والنسائى» وابن حبّان فى صحيحه)؛ وصححه الترمذي 


وهذا لفظه. ورواه عبد ال بإسناد صعحيدع إلى عامر بن ربيعة 


4 01 
عن 


النبي كله لكن لم يذكر العَلرَفَ الأخير منه'. 


(00) 


فم 


قرف 


(0) 


26) 


00) 


وفي رواية لابن أبي خيئمة”* والطبراني”"': «تابعوا بين الحج والعمرة» فإن 


والترمذي في كتاب الحجء باب ما جاء في ثواب الحج والعمرة (/ »)١185‏ وقال: 
حسن صحيح غريب من حديث ابن مسعود. ورقم الحديث »)8١١(‏ ومسئد الامام أحمد 
.50/١(‏ 417”)ء (517/9» /187)» وموارد الظمآن في الحج؛ باب المتابعة بين الحج 
والعمرة وفضل ذلك :»)55١/١(‏ ومثير الغرام (15). 

محمد بن عيسى بن سورة بن موسى بن الضحاك السلمي أبو عيسى الترمذي الحافظ الضريرء 
أحد الأئمة الأعلام؛ وصاحب: الجامع والتفسير» والعلل» والتواريخ . وهو منسوب إلى 
ترمذ بفتح التاء وكسر الميم على المشهور» وهي مديئة على طرف نهر بلخ (جيحون) . 

مات سنة تسع وسبعين ومائتين . 

خلاصة التذهيب (؟517/7)» وطبقات الحفاظ. (778)» وتقريب التهذيب (؟/198). 
عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميري مولاهم أبو بكر الصنعاني ثقة حافظ مصنف. قال أحمد: 
أتيناه قبل المائتين وهو صحيح البصر» ومن سمع منه بعدما ذهب بصره فهو ضعيف السماع . 
مات سنة إحدى عشرة ومائتين عن خمس وثمانين سنة. 

(طبقات الحفاظ :»)١514(‏ وتقريب التهذيب» »)6065/١(‏ وخلاصة التذهيب 2)١5١/7(‏ 
والكاشف (5؟/ .))١95‏ 

عامر بن ربيعة بن كعب العنزي. وكنيته أبو عبد الله» حليف آل الخطاب» أحد السابقين 
الأولين إلى الإسلام» أسلم قبل عمر بن الخطاب؛ وهاجر الهجرتين وشهد بدراً وما 
بعدها. روى عن النبي وَل وعنه ابنه عبد الله وابن عمر وابن الزبير وغيرهمء وقد 
استخلفه عثمان على المدينة لما حجح... ومات سنة سبع وثلاثين على الأصح. 
(الإصابة (5/ لالا” - 778)» والاستيعاب (781/60 -588)» وتقريب التهذيب /١(‏ 
/41*)» والكاشف (04/5)). 

مصنف عبد الرزاق في باب فضل الحج (5/ ”) ولفظه: «تابعوا بين الحج والعمرة فإن 
متابعة ما بينهما ينفي الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد». 

محمد بن أبي بكر أحمد بن أبي خيثمة زهير بن حرب الحافظ الناقد الإمام النسائي ثم 
البغدادي» كنيته أبو عبد الله. قال الخطيب: كان أبوه يستعين به في عمل التاريخ» مات 
سنة سبع وتسعين ومائتين. 

(طبقات الحفاظ (7117)) . 

سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي الشامي أبو القاسم من كبار المحدثين» ولد 
بعكاء وأصله من طبرية الشام ونسب إليها. . رحل إلى الحجاز واليمن ومصر والعراق 
وفارس والجزيرة. . له ثلاثة معاجم في الحديث: المعجم الكبير وهو المسند والمعجم 


الأورسط على شيوخهف والمعجم الصغير عن كل شيخ له حديث واحد. له كتب في - 


١1١ 


_-َ 


متابعة ما بينهما تزيد في العمر والرزق)"1) 

وروى سعيد'" بن منصور أن النبي يكلكِ قال للسائل عن مشاعر الحج: 
«وأما طوافك يعني للإفاضة» فإنك تطوف ولا ذنبَ لك» ويأتيك ملك حتى يضعٌ 
يدّه بين كتفيك فيقول: اعمل لما بقي فقد غفر لك ما مضى»"" . 

وروى ابن”*2 حبان في حديث طويل عن النبي كَلِ: «أن الحاج إذا قضى 
آخر طواف بالبيت خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه؛. 

وعن أبي موسى” طبه قال: «الحاج"'' يشفع في أربعمائة من أهل بيته؛ 


- التفسير ودلائل النبوة وغير ذلك . . مات بأصبهان لثلاث بقين من ذي القعدة عام ستين وثلاثمائة 
عن مائة عام وعشرة أشهر . . (طبقات الحفاظ / 71/7 7/ا"9), والأعلام (181/7)). 

)١(‏ أخرجه الدارقطني كما في الفتح الكبير (؟1/١75)»:‏ والطبراني في الكبير كما في جمع 
الفوائد (578)» وابن أبي خيثمة في تاريخه كما في القرى (10) وقد ضعفه صاحب 
الجامع الصغير كما في فيض القدير (/0955. 00 

(؟) سعيد بن منصور بن شعبة الخراساني أبو عثمان الحافظ» أحد الأعلام» صاحب كتاب 
السئن والزهدء ولد بجوزان ونشأ ببلخ» ونزل مكة. قال أحمد: من أهل الفضل 
والصدق» وقال أبو حاتم: من المتقنين الأثيات» ممن جمع وصنّفء وقال حرب 
الكرماني: أملى علينا عشرة آلاف حديث من حفظه. 
مات بمكة سنة سبع وعشرين ومائتين. 
(طبقات الحفاظ »)١1/4/١(‏ وخلاصة التذهيب »)791١/١(‏ وتقريب التهذيب ))505/١(‏ 
والكاشف ))71/8/١(‏ . 

() أخرجه سعيد بن منصور كما في القرى (5 - 0775» وأخرجه البزار والطبراني في الكبير 
كما في جمع الفوائد من جامع الأصول والزوائد (1454/ 555)»: قال المنذري في 
الترغيب والترهيب (؟//ا/ا١1):‏ وقد روي هذا الحديث من وجوه ولا نعلم أحسن من هذا 
الطريق» قال المملي كنهِ: وهي طريق لا بأس بهاء رواتها كلهم موثقون. 
وأورده صاحب كشف الأستار )١١/97/5(‏ كذلك. 

(5) موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان )١10(‏ رقم الحديث (45)» وأخرجه البزار» والطبراني 
وابن حبان في صحيحه واللفظ له كما في الترغيب والترهيب (؟/ 0 )٠‏ عن ابن عمر. 

)0( عبد الدين فس بن اسلتع ين خضان الأشهري» مشهور باسمه وكنيته معاً أسلم واستعمله 
النبي يَلهِ مع معاذ على اليمن» كما استعمله عمر على البصرة» وعثمان على الكوفة وكان 
عالماً عاملاً صالحاً تالياً لكتاب الله إليه المنتهى في حسن الصوت بالقرآن... واختلف 
في وفاته فقيل: ثنتين وأربعين» وقيل أربعة وأربعين» وقيل غير ذلك. 
(الإصابة (7/ »)١95- ١95‏ والاستيعاب (1/ 0 - 5): وطبقات الحفاظ ("9)» وتقريب 
التهذيب .))511١/١(‏ 

في (د): «إن الحاج2. 


دريل 


ولدته أمه. فقال رجل: يا أبا موسى”" إني كنت أعالج الحج وقد ضعفت وكبرت 
فهل من شيء يعدل الحج؟ قال: هل تستطيع أن تعتق 5 سبعين رقبة من ولد 
إسماعيل» فأما الحل والرحيل فما أجد له عَدِلاً أو قال مثلاً» رواه عبد الرزاق”" . 

وعن أبي 1 مَيِيهُ وقد مر به أقوام فقال: امن 5 أقبلتم؟ قالوا: من 
مكةء قال: أوّ مِن البيت العتيق؟ قالوا: نعم»ء قال: ما معكم تجارة”” ولا بيع؟ 
قالوا: لاء قال: استقبلوا العمل» فأما ما سلف فقد كُفِيتموه» رواه سعيد بن 
0000 

ورّوى سّعيد أيضاً»ء وعبد الرزاق في مصنفه «أن رجلاً جاء إلى النبي يكل 
فقال: إني أرِيدٌ [1/5] الجهاد في سبيل الله» فقال: ألآ أدلك على جهادٍ لا شوكة 
فيه؟ قال: بلى» قال: حج البيت”''» وفي رواية لعبد الرزاق: «ألا أدلك على 
جهاد لا قتال فيه؟ قال: بلى» قال: الحج والعمرة»”" . 


)١(‏ في (هء ج): «أمهات». (؟) «أبا» سقط من (ه). 

() مصنف عيد الرزاق (9//60)» وابن الحاج في منسكه كما في القرى (59؟  )"١‏ وقال 
حبيب الأعظمي في تعليقه على المصنف: أخرجه البزار عن أبي موسى مرفوعاًء قال 
الهيثمي: وفيه من لم يسم. 

(5:) هو جندب بن جنادة أحد السابقين الأولين» وأحد النجباء» كان رأساً في العلم والزهد 
والجهاد وصدق اللهجة والإخللاص» يصدع بالحق وإن كان مراً . قال عنه عليٍ كا : 
ا 0 روي مرفوعاً : «ما 
أظلت الخضراء ولا أقلت الغبراء أصدق لهجة من أبي ذر»»؛ رواه الترمذي وحسنه. 
توفي سنة اثنتين وثلاثين بالربلة. 
(طبقات الحفاظ (5).» الإصابة »)١77 -1١١8/1١١(‏ والاستيعاب 2)554-114١/١١(‏ 
وحلية الأولياء .))١91١0-1657/١(‏ 

(4) في غير الأصل: «من تجارة». 

(7) أخرجه سعيد بن منصور كما في القرى (70)» والمصنف» باب فضل الحج (0/ 8800). 

0) المصنفء في باب فضل الحج (7/0 - 8): وسئن سعيد بن منصورء القسم الثاني من 
المجلد الثالث (47١)؛‏ ورواه الطبراني في الكبير كما في مجمع الزوائد 2)5١5/(‏ 
وقال الهيثمي: وفيه الوليد , تن أي 5 زرعة وجماعة وزكاه شريك. وفي (د) 
قتال بدل «شوكة». 

69 المصنف في باب فضل الحج (ه/؟7 -4)ء وفى فى الجهاد باب وجوب الغزو (ه/ 1 
وابن ماجه في المناسك باب جهاد التساء (9138/7) عن أم المؤمنين عائشة قالت: قلت 
يا رسول الله: على النساء جهاد؟ قال: نعم عليهن جهاد لا قتال فيه: الحج والعمرة. 


1١7 


وروى عبد الرزاق من حديث عامر"'' بن عبد الله بن الزبير قال: قال 
رسول الله َلهِ: ١حِجَجْ‏ تترى وَعَمَرٌ نسق تدفع ميتة السوء وعَيْلَةَ الفقر"'». وروى 
عبد الرزاق أيضاً عن رسول الله يل أنه قال: الخجوا تستغنوا»”" , 

وعن ابن عمر وها قال: قال رسول الله يلِ: «حجة لمن لم يحج خير من 
قشر غروات» وغزوة لمن قد حج خير من عشر حجج)” ': الخرجه انو 
وأخرجه أبو داود”'' في المراسيل لكن لفظه: «خير من عشر غزوات» أو تسع 
غزوات» وغزوة بعد حجة خير من عشر حجات أو تسع»”” . 

وعن النبي يَكةٍ أنه قال: «جهاد الكبير والصغيرء والضعيف والمرأة: الحج 
والعمرة» رواه ور 


. عامر بن عبد الله بن الزبير بن العوامء أبو الحارث المدني» ثقة عابد» أحد الأشراف.‎ )١( 
مات سنة إحدى وعشرين وماثة.‎ 
.)١71/9( (تقريب التهذيب 6 و ة وخلاصة التذهيب‎ 

)٠(‏ أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (5/ 22٠١‏ ومسند الفردوس للديلمي كما في كنز العمال 
(9/0). 

(9) مصنف عبد الرزاق )١1١/5(‏ عن صفوان بن سليم» وقال صاحب الجامع الصغير: إنه 
ضعيف» انظر الجامع مع الفيض للا 

(:) البيهقي» كتاب الحج؛ باب ركوب البحر لحج أو عمرة أو غزو (7714/5): وأبو ذر 
الهروي كما في القرى (078): وأخرجه الطبراني في الكبير والأوسط والبيهقي في شعب 
الإيمان عن ابن عمرو بن العاص كما في الجامع الصغير (7/ 5/) وقال: حسنء» وقال 
في الفيض (7/ 0775: وسننده لا بأس به. 

(4) عبد الله بن أحمد بن محمد بن عبد الله بن غفيرء أبو ذر الأنصاري الهروي أصله من 
هراة» نزل بمكة» ومات بهاء له تصانيف منها: تفسير القرآن» والمستدرك على 
الصحيحين. . توفي عام أربعة وثلاثين وأربعمائة. 
(الأعلام (2»)41/5 وترتيب المدارك  5945/5(‏ 598)» وتذكرة الحفاظ -١١١/9(‏ 
©؛» وشجرة النور الزكية (5 .))١١8 31١١‏ 

)١(‏ سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد الأزدي السجستاني أبو داودء ثقة» 
حافظء مصنف السئنء والناسخ والمنسوخ». والقدر والمراسيل» أثنى عليه كثير من 
الثقات... ولد سنة اثنتين ومائتين ومات سنة خمس وسبعين وماثتين. 
«تقريب التهذيب »2)7”7١/١(‏ وخلاصة التذهيب :)5:8/١(‏ وطبقات الحفاظ -375١(‏ 
”5 والكاشف .))759:/١(‏ 

(0) أبو داود في المراسيل .)١5(‏ 

(4) النسائي في مناسك الحج باب فضل الحج (5/ 85) عن أبي هريرة» والبيهقي في الحج» - 


١ 


وعن أبي سعيد"" الخدري َه أن رسول الله كلْهِ قال: «إن الله تعالى 
يقول: إن عبداً أصححت”' له جسمّه ووسّعتٌ عليه في المعيشة تمضي عليه 
خمسة أعوام لا يَفِد إلى لَمّحروم» رواه ابن أبي شيبة”*» وابن حبّان في 
صحيحه””'': أخبرنا بهذا الحديث الشيخ الإمام العالم القدوة رضي الدين مفتي 
المسلمين أبو أحمد إبراهيم بن محمد بن إبراهيم الطبري المكي إمام المقام 
الشريف تغمده الله برحمته قراءة عليه وأنا أسمع بمنزله من مكة المعظمة سنة 
عشرين وسبعمائة» قال: أخبرنا الإمام العالم شرف الدين أبو عبد الله [5/ب] 
محمد بن عبد الله بن أبي الفضل المُرسي قراءة عليه وأنا أسمع بمكة قال: أخبرنا 
أبو روح عبد المُعِرٌ بن محمد بن أبي الفضل الهروي قراءة عليه بهراة» 2" 


- ياب من قال بوجوب العمرة »)70٠/5(‏ وسبعيد بن منصور» القسم .الثاني من المجلد 
الثالث» 2»)١55(‏ وابن ماجه في المناسك» باب جهاد النساءء (958/5), وقال في 
الجامع الصغير (/ 757): صحيحء وقال الهيثمي في المجمع :)3١7/7(‏ ورجاله رجال 
الصحيح . 

)١(‏ سعد بن مالك بن سنان الأنصاري الخزرجى المدنى» من علماء الصحابة وممن شهد بيعة 
الشجرة» وشهد ما بعد أحد» مات سئة أربع 00 
(طبقات الحفاظ »)١١(‏ والإصابة (5/ ١706‏ - 57١)؛:‏ والاستيعاب »)١57/14(‏ وخلاصة 
التذهيب »)7”7/١/١(‏ والكاشف (١/7ه")).‏ 

زم في (ب» جه د): لاصححث]. 

زفرة أبو بكر بن أبي شيبة عبد الله بن محمد بن إبراهيم يم العبسي مولاهم الكوفي الواسطي 
الأصل. صاحب التصانيف» أثني على حفظه. . . مات سنة خمس وثلاثين ومائثتين. 
(طبقات الحفاظ 2»)١1489(‏ وتقريب التهذيب »)515/١(‏ وخلاصة التذهيب (؟/44)» 
والكاشف .))١575/5(‏ 

(5) موارد الظمآن (١/5794؟)2,‏ وأخرجه عبد الرزاق في مصنفه وقال: «أربعة أعوام» (5/ »)١7‏ 
ورواه أبو يعلى والسراج والبيهقي وابن حبان وسعيد بن منصور عن أبي سعيد كما في كنز 
العمال (8/05/-4)» وأخرجه ابن أبي شيبة كما في المطالب العالية :.)١١70/١(‏ وفي 
الهامش : «قال الهيثمي : رواه الطبراني في الأوسط» ورجال الجميع رجال الصحيح». 

(0) ح: إذا كان للحديث إسنادان أو أكثر كتبوا عند الانتقال من إسناد ح ولم يعرف بيانها 
عمن تقدم» كتب جماعة من الحفاظ موضعها صح فيشعر ذلك بأنها رمزء وقيل: من 
التحويل من إسناد إلى إسنادء وقيل: لأنها تحول بين الإسنادين فلا تكون من الحديث 
ولا يلفظ عندها بشيء»؛ .وقيل: هي رمز إلى قولنا (الحديث)» وإن أهل المغرب كلهم 
يقولون: إذا وصلوا إليها: الحديث؛» والمختار أن يقول حا ويمر. 
(تقريب النواوي مع تدريب الراوي (؟88/5)). 


١" 


وأنبأني الشيخ المسيْد أبو الفضل أحمد بن هبة الله بن أحمد بن محمد بن عساكر 
الدمشقي عن أبي رَوح المذكور قال: أنا"'' أبو القاسم تميم بن أبي”'' سعيد بن 
أبي العباس الجرجاني نزيل هراة قراءة عليه» قال: أنا الحاكم أبو الحسن علي بن 
محمد البحَّائي المروزي قال: أنا أبو الحسن محمد بن أحمد بن هارون الزَّوْزَني 
قال: أنا أبو حاتم محمد بن حيّان بن أحمد البُستي الحافظ قال: أخبرنا محمد بن 
إسحاق بن إبراهيم مولى ثقيف قال: ثنا قتيبة بن سعيد قال: ثنا خلف بن خليفة 
عن العلاء بن المسيّب عن أبيه عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله كك قال: 
فذكره كما سُقناهء قال ابن وضاح”": يريد الحجء وهو محمول على الاستحباب 
والتأكيد في هذه المدة. وروى أبو بكر”*' بن محمد بن عور ابن ترم عن أيه( 


عن عدن أن في 000 + الذي كتبه رسول الله كِةِ: «أن العمرة ةالحج 
الأصغ»”" , وعن عمر وَل ند قال: (إذا وخ نالسر فشدوا الرحال 
)١(‏ في (ب): «أخبرنا». (؟) لفظ «أبى» ساقط من (ب). 


زفق محمد بن وضاح بن يزيع مولى ملك الأندلس عبد الرحمن بن معاوية الأموي. وهو 
الحافظ الكبير أبو عبد الله القرطبى» كان عالماً بالحديث. 
ولد سنة مائتين» ومات سنة تسع وثمانين ومائتين. 
(طبقات الحفاظ (5870)) . 

(5) أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم الأنصاري التجَاري» ثقة عابد. 
مات سنة عشرين ومائة» وقيل غير ذلك. 

(5) محمد بن عمرو بن حزم بن زيد الأنصاري النجاري» وثقه النسائي. 
قتل يوم الحرّة. (خلاصة التذهيب (5477/5)). 

() عمرو بن حزم الأنصاري الخزرجي» شهد الخندق» وولي بعض أمور اليمن. مات سنة 
(خلاصة التذهيب .)587-75841١7/5(‏ 

(0) البيهقي في الحجء باب من قال بوجوب العمرة (7017/4). 

20 أمير المؤمنين عمر بن الخطاب أبو حفص العدوي الفاروق» وزير رسول الله َكِب ومن 
أيد الله به الإسلامء ثاني الخلفاء الراشدين» ولي الخلافة عشر سنوات ونصف» 
واستشهد في أواخر ذي الحجة سنة ثلاث وعشرين ودفن فى في الحجرة النبوية» ومتاقبه 
جمة . 
(الإصابة (7/ 4/ا - 2)75 والاستيعاب (747/8 -2)777 وطيقات الحفاظ ”/١(‏ - 5)» 
وخلاصة التذهيب (5؟2)5548/7 والكاشف (؟9/5١75)).‏ 


١75 


للحج والعمرة #فإنهيًا أحنة الجياذى ١‏ اخرععه هبه الرزقة” وفي صحيح 
البخاري”"' : وقال عمر: «شدّوا الخال في الج كانه أحد الجهادين» روعي اه 
قال يوماً وهو بطريق””' مكة وهو يحدّث نفسّه: ١يشعّثون‏ ويغبَّرُون» ويتعبون ويضجرون 
لا يريدون بذلك شيئاً من عرض الدنيا ما تَعلم سفراً خيراً من هذا» [1/5] يعني : الحج. 
وعن أبي هريرة"”" ذه قال: قال رسول الله 15 ووفك ألشكقعالي تلان 
الغازي, والحاج» والمعتمرا. أخرجه لياف 5 ئُّ وابن . حبّان في صحيحه 
والحاكم””'. وصححه على شرط مسلمء وزاد ابن 58 “ في بعض طرقه: 
(دعاهم فأجابواء وسألوا فأعطاهم» وفي رواية لابن 0000 «الحاج””') والعمّار 


وفد الله إن دعوه أجابهم وإن استغفروه غفر لهم"''"2. وعن أبي هريرة طبه قال: 


/0( مصنف عبد الرزاق» في باب فضل الحج (5/): وفي الجهادء باب وجوب الغزو‎ )١( 
/اا)ء وأبو ذر الهروي كما في القرى (78)» وسئن سعيد بن منصور في الجهاد في‎ 
.)١56( القسم الثاني من المجلد الثالث‎ 

20 البخاري في كتاب الحج. باب الحج على الرحل (؟/»5ه6١).‏ 

(©) ابن سعد في نسخته كما في كنز العمال (0/ »)١5٠‏ وفيه: «ويتفلون ويضججون». 

(4) في (ه): «في طريق». 

(5) فى (ه): «عن أبي موسى» والصواب ما فى الأصل. 

(1) النسائي: في المناسك؛: باب فضل الحج (5/ 85): والحاكم :)44١/1(‏ وقال: «#صحيح 
على شرط مسلم ولم يخرجاه؛؛ وموارد الظمآن (5140)» وسعيد بن منصور في سننه في 
الجهاد: باب ما جاء في تتابع الحج والجهاد ‏ القسم الثاني من المجلد الثالث .)١55(‏ 

(0) محمد بن عبد الله بن محمد بن حمدويه بن نعيم الضبيّ الطهماني النيسابوري يعرف بابن 
البيّع الشهير بالحاكمء أبو عبد الله» من أكابر حفاظ الحديث والمصنفين فيه» صاحب 
«المستدرك» و«علوم الحديث» وغيرهما من المؤلفات» صالح ثقة» توفي في صفر سنة 
خمس وأربعماثة. 
(طبقات الحفاظ »)5١١  1٠١(‏ والأعلام »)١١١١/90(‏ والتذكرة (8/ .))1١40 ٠١9‏ 

() موارد الظمآن (710): حيث أورد رواية اقتصرت على: «دعاهم فأجابوه» وسئن سعيد بن 
منصور في القسم الثاني من المجلد الثالث »)١55(‏ والقرى (59). 

(9) أبو عبد الله محمد بن يزيد الربعي» مولاهمء القزويني الحافظ». و«ماجه» لقب أبيهء 
صاحب كتاب «السنن» و«التفسير؟ ثقة متفق عليه. مات سنة ثلاث وثمانين ومائتين عن 
أربع وستين سنة . 
(طبقات الحفاظ (5178 -1/4؟)» وتقريب التهذيب (7/ :»77١‏ وخلاصة التذهيب (؟/١/9ا5)).‏ 

. في (ه): «الحجاج؟‎ )١( 

»)5897( ابن ماجه: كتاب المناسك» باب فضل دعاء الحاج (؟/2»)457 ورقم الحديث‎ )١١( 
وفي الزوائد: في إسناده صالح بن عبد الله» قال البخاري فيه: منكر الحديث.‎ 


١ 


قال رسول الله كل : «اللهم اغفر للحاجء ولمن استغفر له الحاج». رواه البيهقي”" 
في سننهء وصحح”" الحاكم. وعن عمر ضَِيه عن النبي يَكلِْ «أنه استأذنه في العمرة 
فأذن له فقال: يا أخي لا تنسنا في دعائك». وفي لفظ : «يا أخي أشركنا في دعائك 
فقال عمر: ما أحب أن لي بها ما طلعت عليه الشمس لقوله يا أخي» رواه أحمد”" 


وهذا لفظه, وأبو داود والترمذي وصححه »2 وروى ابن ماجه يك 


وعن النبي يكَكلِةِ أنه قال: «يُستجاب للحاج من حين يدخل مكة إلى أن يرجع 
إلى أهله وفضل أربعين يوماً»”*. 
وعنه تَكلِ: «إذا لقيت الحاج فصافحه وسلَّم عليه» ومره أن يستغفر لك قبل 


أن يدخل بيته فإنه مغفور له؛ء رواه الإمام أحمد”". 


وعن ابن عباس ويا قال: قال رسول الله عله : اين فغورات لا ترد: 
دعوة الحاج حي يضدر ردعوه الغازي حتى يرجع» ودعوة المظلوم حتى ينصر. 
ودعوة المريض حتى تبراء ودعوة الأخ لأخيه الع أسرع [5/ب] هؤلاء 


)١(‏ أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخسروجردي. ولد في #خسرو جردا سنة 
أربع وثمانين وثلاثماثة» ونشأ في «بيهق» ونسب إليها وعمل كتباً لم يسبق إليها: كالسنن 
الكبرى» والسنن الصغرىء الترغيب والترهيب» والأسماء والصفات. وانفرد بالإتقان 
والضبط والحفظ. مات سنة ثمان وخمسين وأربعماثة. 
(طبقات الحفاظ (47 - 4 57)» الأعلام .))١١1/١(‏ 

(0) المستدرك في أول كتاب المناسك :»)54١/١(‏ وقال: حديث صحيح على شرط مسلم 
ولم يخرجاهء والبيهقي في سننه في الحج: باب الدعاء للحاج ودعاء الحاج .)551١/4(‏ 

فرق أبو عبد الله الإمام أحمد بن محمد بن حتبل بن هلال بن أسد الشيباني المروزي» نزيل 
بغدادء أحد الأئمة الأربعة» ثقَة» حافظء فقيهء» حجة» صاحب المسند والزهد وغيرهماء 
وله مناقب جمّةء ولد سنة أربع وستين ومائة. ومات عام واحد وأربعين ومائتين. 
(تقريب التهذيب »)١4/١(‏ خلاصة التذهيب :)١59/١(‏ طبقات الحفاظ (1485- 187)» 
الكاشف .))58/١(‏ 

(5) أبو داود في سننه في الوتر: باب الدعاء »)١79/7(‏ وابن ماجه في الحج». باب فضل 
دعاء الحاج (457/1). ومسند الإمام أحمد .)59/١(‏ والترمذي في سننه في الدعوات» 
باب (0/ .)57١‏ 

(5) لم أعثر عليه رغم البحث. 

(1) مسند الإمام أحمد (؟59/1». »)١78‏ عن ابن عمرء وأورده في الجامع الصغير مع الفيض /١(‏ 
/4). وفيه: فسلم عليه وصافحه» وقال: إنه حسن. وقال في الفيض :)417/١(‏ وليس كما 
قال: ففيه محمد بن عبد الرحمن البيلماني ضعَفُوه وممن جزم بضعفه الحافظ الهيثمي . 

49 في (د. ج): «بظهر الغيب»).. . الظهر قد يزاد في مثل هذا إشباعاً للكلام وتمكيناً كما 


١78 


الدعوات إجابةً دعوةٌ الأخ لأخيه بالغيب». أخرجه الحافظ أبو منصور”'' عبد الله بن 
محمد بن الوليد في كتابه الجامع للدعاء الصحيح؛ وصححه الشيخ محب"") 
الدين الطبري في كتابه القرى 7" وأخرج 00م الجوزي منه: «أن دعوة الحاج 
لا يُرد حتى 006 ا 

وعن أبي أمامة”""» وواثلة”" بن الأسقع وها قالا: قال رسول الله كل: 


في النهاية مادة «ظهر»ء وقال المناوي في الفيض (7/ 570)» في قوله: «ودعوة الأخ 
لأخيه بظهر الغيب» لما فيها من الإخلاص وعدم الشوب بالرياء ونحوه. 

)١(‏ عبد الله بن محمد بن أبى محمد بن الوليد اليغدادي الحريمى أبو منصور ابن أبى الفضل 
الحافظ المحدثء له تخاريج كثيرة» وفوائد» وأجزاء. كان يدرس الحديث بدار الحديث 
بمدرسة المستنصر بالله. . توفى سنة ثلاث وأربعين وستمائة ببغداد. . (ذيل طبقات 
الحنابلة (6/ 57 - 74). وتذكرة الحفاظ .))١479/4(‏ 

(1) أبو العباس أحمد بن عبد الله بن محمد بن أبي بكر المكي الشافعي محدّث الحجازء 
وشيخ الشافعية» مصنف الأحكام الكبرى و«القرى لقاصد أم القرى». ولد سنة خمس 
عشرة وستمائة» ومات سنة أربع وتسعين وستمائة. . 
(طبقات الحفاظ 2)01١-601١١(‏ ومقدمة كتاب (القرى) للمرحوم مصطفى السقا ))529-1١١(‏ . 

() القرى (79) وأخرجه البيهقي في شعب الإيمان كما في الجامع الصغير مع الفيض (؟/ 
١‏ عن ابن عباس ورمز له بالصحة... وقال المناوي (؟/ وفيه زيد العمي قال 
الذهبي: ضعيف متماسك» ورواه عنه أيضاً الحاكم ومن طريقه أورده البيهقي ضرعا 
فكان عزوه إليه أولى. 

(:) الامام جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن عبد الرحمن القرشي البكري 
الحنبلي» له مؤلفات كثيرة منها: المغني في علوم القرآن» وجامع المسانيد ومشكل 
الصحاح وغيرها.. ولد سنة عشر وخمسمائة» ومات سنة سبع وتسعين وخمسمائة. . 
(طبقات الحفاظ (/ا/ا 4‏ 474)» ومقدمة تحقيق «صفة الصفوة» لابن الجوزي  48(‏ 
9). 

(0) القرى (2)59 ومثير الغرام (17). 

(7) صديّ بن عجلان بن الحارث الباهلي مشهور بكنيته» شهد أحداً وكان مع علي َيه في 
«صفين؟» . 
مات سنة ست وثمانين عن عمر يناهز ستاً ومائة سنة. 
(الإصابة (0/ ”17 - ١70‏ )). 

(0) واثلة بن الأسقع بن كعب بن عامر من بني ليث. أسلم قبل «تبوك» وشهدهاء وقيل: كان 

من أهل الصفة» وشهد فتح دمشق وباقي بلاد الشامء مات سنة ثلاث وثمانين» وكان آخر 
من مات بدمشق من الصحابة. 
(الإصابة /1١(‏ 42549 والتقريب (58/5), والأعلام .))١1١١ 2119  9(‏ 


ايل 


الأربعة حقٌّ على الله تعالى عَونهم: الغازي» والمتزوج» والمكاتب» والحاج». 
أخرجه الشيخ''' محب الدين الطبري كله 

وعن النبي ككلٍ أنه قال: «ما أمعر”؟ حاج» رواه الفاكهي”" في أخبار مكة 
وغيره. وقوله: «ما أَمْعَرَ حاحٌ» يعني ما افتقر”*“» وقيل ما فني”*' زادهء وقيل: ما 
انقطع به إلا حمل» وهو بالعين والراء المهملتين. وقال جماعة من أهل العلم: 
إن معنى قوله تعالى: امم تَمَجّلَ في يَوْمَبِ ككة إِكْمَ عَلدَهِ4”" : أنه يرجع مغنوراً 
0 وقيل غير ذلك» وقال ابن عباس بُ##ا: لو يعلم المقيمون ما للحاج عليهم 

من الحق لأتوهم حتى يَُبُْوا رواحلهه”* . 

وعن الحسن”'' أنه قال: إذا خرج الحاج فشيعوهم» وزوّدوهم الدعاء» وإذا 
قفلوا فالتقوهم وصافحوهم قبل أن يخالطوا الذنوب. 

وقال الغزالي"'©: إنه كان من سُّئَّهَ السلف أن يستقبلوا الحاج ويُقَبُلُوا بين 


.)55( القرى‎ )١( 

(؟) البيهقي في شعب الإيمان عن جابر كما في فيض القدير (5/ 22471 وكنز العمال (0/ 
”)» وعبد الرزاق في مصنفه؛ء باب فضل الحج )1١١/64(‏ موقوقاً على عمر. وجمع العواتد 
من جامع الأصول ومجمع الزوائد (540) مخرجاً له عن الأوسط والبزار مرفوعاً عن 
جابر بن عبد الله. وكشف الأستار (9/7)» وبلوغ الأماني )١١/17(‏ مخرجاً له عن 
الأوسط والبزار أيضاً. وكذلك الترغيب والترهيب )١18١/7(‏ مخرجاً له عنهما. 

() محمد بن إسحاق بن العباس الفاكهىي» مؤرخ من أهل مكة؛ء كان معاصراً للأزرقي 
صاحب كتاتٍ «أخبار مكة»» وله زيادات عليه. 
توفي سنة اثنتين وسبعين ومائتين. 
(الأعلام (507/7)»: ومقدمة تحقيق «أخبار مكة» )1١(‏ لرشدي الصالح ملحس). 

(:) النهاية فى غريب الحديث (757/4)» مادة «معر». وكشف الأستار (؟7/5). 

)0 القامزيين + مادة «معر) (؟/ .)١76‏ 

(5) سورة البقرة: الآية .7١7‏ 

(0) مصنف ابن أبي شيبة في الحج (209/54 .)5١‏ 

(8) أخرجه البيهقي كما في الدر المنثور )١5١١ /١(‏ والكرماني في مناسكه (5/3١/خ).‏ 

(9) لم أعثر عليه. 

)٠١(‏ أبو حامد محمد بن محمد بن محمد الغزالي الطوسي حجة الإسلام. ولد بطوس سنة 
خمسين وأربعمائة» له كثير من المؤلفات في الفقه والأصول والتصوف والأخلاقياث 
ومنها: إحياء علوم الدين» والمستصفى والبسيطء» والوسيط.. توفي سنة خمس 
وخمسماثة . 
(الأعلام ١47//7(‏ - 5158)» والفوائد البهية في طبقات الحنفية هامش (5117)). 


ون 


أعينهم» ويسألوهم الدعاء» ويبادروا إلى ذلك قبل أن يتَدنسوا بالآثام'" . 

وكال سعين"" بن :جميزة ما آتن هذا البيت طالب حاحة قط دنا ول آخرة 
إلا رجع بحاجته. ش 

وعن النبي”" ككل [1/7] «أنه قال للسائل عن خروجه من بيته يوم البيت 
الحرام أن له بكل وطأةٍ تطؤها راحلته حسنة» وتمحى عنه بها سيئة». رواه 
عبد الرزاق» ورواه ابن حبان”؟' بمعناه إلا أنه قال: أو حطث عنه بها خخطيئة. 

وقال ابن إسحاق”'': لم يبعث الله تعالى نبياً بعد إبراهيم» إلا وقد حجّ 
البيبت صلوات الله وسلامه عليهم'''. وعن زيد بن”" أرقم وه أن رسول الله كَله: 
«غزا تسع عشرة» وأنه حج بعدما هاجر حجة واحدة حجة الوداع» قال أبو 
إسحاق 90 : وبمكة أخرى. رواه مسله”". وأبو إسحاق هو السّبيعي. 


.)١51/1( إحياء علوم الدين‎ )١( 

(؟) مصنف عبد الرزاق (18/0) بلفظ قريب منه. 

(©) القرى  "5(‏ 7"60). ومصنف عبد الرزاق (6/ »)١5 ١9‏ كلاهما عن ابن عمرء ورواه 
الطبراني في الكبير والبزار واللفظ له وقال: روي هذا الحديث من وجوه ولا نعلم له 
أحسن من هذا الطريق. قال المحملي: وهي طريق لا بأس بها رواتها كلهم موثقون. 
(الترغيب والترهيب (؟9757/7١ ‏ /الا١)).‏ 

(5:) موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان (79؟ ‏ ٠51؟)‏ عن ابن عمر. 

(5) محمد بن إسحاق بن يسار المطلبي ولاءء أحد الأثمة الأعلام لا سيما في المغازي 
والسيرء رأى أنس بن مالك ووثقه كثير من أثمة الحديث. مات سنة إحدى وخمسين 
ومائة» وقيل سنة اثنتين. 
(التذكرة ,)١74 - ١/7 /١(‏ وخلاصة التذهيب (1/4/1*), والأعلام (5057/5)). 

() القرى »)0١(‏ وأخبار مكة (58/1). 

0) زيد بن أرقم بن زيد بن النعمان الأنصاري الخزرجيء استصغر يوم أحدء وغزا مع 
النبي وَقِلَ سبع عشرة غزوة؛ وله حديث كثيرء وشهد مع علي ذه صفين. 
مات بالكوفة سنة ست وستين. 
(الإصابة (78/5)» والاستيعاب (8/84” - .))5١‏ 

(0) أبو إسحاق السبيعي عمرو بن عبدالله الهمداني الكوفي الحافظ أحد الأعلام» سمع من 
ثمانية وثلاثين صحابياً. مناقبة غزيرة» كان صواماً قواماً متبتلاً من أوعية العلم» مات سنة 
سبع وعشرين ومائة. 
(خلاصة التذهيب (؟/190). وتذكرة الحفاظ .))1١١5-1١15/1١(‏ 

(9) مسلم في كتاب الجهاد والسيرء باب عدد غزوات النبي كل :)١1417/(‏ وحجة الوداع 
لابن حزم (09) ط. 


صن 


وعن جابر بن عبد الله" ضَه «أن النبي كه حج ثلاث حجج: حجتين قبل 


أن نياجنر وححة بعدما غاجر كرن معي غمر 5ه روه الترقدئ""" وهذا لفظة و وانن 
ماجهء والدارقطني”". والحاكم وصححه على شرط مسلم. وقال ابن حزه”*' : 
حج رسول الله يلِ واعتمر قبل النبوة وبعدها قبل الهجرة حججاً وعُمراً لا يُعرَف 
عددُها. وعن الواقدي”' عن أشياخه: أن أبا بكر" ضيه «استعمل على الحج 


(010 


فم 


فر 


(0 


00 


جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام الأنصاري السلمي» أحد المكثرين عن النبي كَل وله 
ولأبيه صحبة» شهد الغزوات ذا بلك ولد عاك م8 ثمان: ورهن عخ عدر اهز اريعاً 
ونسعين ٠.‏ 

(الإصابة (؟/ 40)؛ والاستيعاب (5/ ,)١١١ - ٠١9‏ والأعلام (47/5)). 

الترمذي في الحج» باب ما جاء كم حج النبي يه (؟/ 2)155 واب بن ماجه في المناسك» 
باب حجة رسول الله كل (؟/ 2421١77‏ والحاكم في مستدركه :)47١/١(‏ وقال: هذا 
حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. والدارقطني في سننه (178/5). قال 
الترمذي: هذا حديث غريب من حديث سفيان لا نعرفه إلا من حديث زيد بن حباب» 
ورأيت عبد الله بن عبد الرحمن روى هذا الحديث في كتبه عن عبد الله بن أبي زياد 
وسألت محمداً عن هذا فلم يعرفه من حديث الثوري عن جعفر عن أبيه عن جابر عن 
النبي كَل ورأيته لم يعد هذا الحديث محفوظاء وقال: إنما يروى عن الثوري عن: أن 
إسحاق عن مجاهد مرسلاً . 

الدارقطني الإمام شيخ الإسلام أبو الحسن علي بن عمر بن أحمد بن مهدي البغدادي؛ 
الحافظ الشهيرء صاحب: السئن» والعلل والأفراد وغيرها. 

ولد سنة ست وثلاثمائة ومات سنة خمس وثمانين وثلاثمائة. 

(طبقات الشافعية (7/ 09١‏ - 2)"17 وتذكرة الحفاظ (/ 4141١‏ 140)» وطبقات الحفاظ 
(9وم ‏ 8954), والأعلام (5/ .))17١‏ 

ابن حزم الإمام العلامة الحافظ الفقيه المجتهد أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم 
الظاهري» صاحب التصانيف في الفقه والحديث والأصولء؛ والملل والنحل» ومن 
أشهرها: المجلّى وشرحه المحلّى في الفقه والإحكام في أصول الأحكام؛ والفصل في 
الملل والنحل. 

مات سنة ست وخمسين وأربعمائة . 

(تذكرة الحفاظ (7/ »)١١50 - ١١47‏ طبقات الحفاظ  475(‏ /ا4), والأعلام (094/5)). 
محمد بن عمر بن واقد الأسلمئ أبو عبد الله المدنى الحافظ» وهو رأس في المغازي 
والسيرء لكته لا يتقن الحديث» ولى قضاء بغداد» وله كثير من المولفات في المغازي 
والطبقات مثل: أخبار مكة» فتح أفريقية» فتح العجم. مات سنة سبع وماكتين. 

(تذكرة الحفاظ 2)554/١(‏ والأعلام .))30١/7(‏ 

أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه عبد الله بن عثمان بن عامر بن عمرو بن كعب بن 


دين 


عمر بن الخطاب َه سنة إحدى عشرة فحج بالناس» ثم اعتمر أبو بكر في 
اليس واماا اه 0 بالنا 00 , 
رجب سنة اثنتي عشرة» ثم حج فيها سس . 
عرص ير او م0 نه استعمل أول سنة ولي على الحج 
عبد الرحمن"”" بن عوف هه فحج بالناس» ثم لم يزل عمر يحج بالناس في 
خلافته كلها فحج بالناس عشر سنين» وحج بأزواج النبي كله في آخر حجة حججها 
واعتمر في خلافته ثلاك (4) عمرا. 


وأما عثمان”' بن عفان وك «فلما بويع أمَّر عبد الرحمن بن عوف 7[1/ب] 
على الحج سنة أربع وعشرين» وحج عثمان بالناس بعد ذلك إلى سنة أربع 


سند بن تيم بن مرة بن كعب بن لؤي القرشي التيم بن أبي قحافة» خليفة رسول الله يَك. 
ولد بعد الفيل بسنتين وستة أشهرء سبق إلى الإيمان برسول الله ككلِ ورافقه في الغار وفي 
الهجرة وفي المشاهد كلها. 
توفي سنة ثلاث عشرة وله ثلاث وستون سنة. 
(تذكرة الحفاظ  ”/١(‏ 0)» والإصابة (5/ »)١7١ - ١60‏ وطبقات الحفاظ .))7/١(‏ 

)١(‏ الطبقات الكبرى لابن سعد: (/ مطحم ويراجع «القرى» )كه _/لسم). باب ما جاء 
في حج الخلفاء الراشدين وما ل أمية . 

(؟) الحافظ العلامة البصري مولى بني هاشم» مصنف «الطبقات الكبير؛ و«الصغير؛ ومصنف 
التاريخ » ويعرف بكاتب الواقدي» كان كثير العلم وكثير الكتب. 
توفي في جمادى الآخرة سنة ثلاثين ومائتين عن اثنتين وستين سنة. 
(تذكرة الحفاظ (؟/ 5؟4)» والأعلام (5/7)). 

() عبد الرحمن بن عوف بن عبد عوف بن عبد الحارث بن زهرة بن كلاب بن مرة الزهري 
أبو محمد المدني» أحد العشرة المشهود لهم بالجنة. وأحد الستة أصحاب الشورى الذين 
أخبر عمر صَلإبه عن رسول الله كك أنه توفي وهو عنهم راض» شهد بدراً وسائر المشاهد. 
مات سنة اثنتين وثلاثين على الأشهرء وعاش اثنتين وسبعين سنة. 
(الابحيكاب 54/90-:10)ء والإمانة وم وق +0 وستريت المننيت :432/10 
وخلاصة التذهيب (8147//95)). 

(:) الطبقات الكبرى (9/ 787). 

(4) عثمان بن عفان بن أبي العاص بن أمية القرشي الأموي أبو عمرو ثالث الخلفاء 
الراشدين» ومن العشرة المشهود لهم بالجنة» وكان من السابقين الصادقين المنفقين في 
سبيل الله . . ولد بعد الفيل بست سنئوات على الصحيح». تزوج ببنتي رسول الله وَلْهِ رقية ثم 
أم كلثوم. فسمي بذي النورين» كانت خلافته اثنتي عشرة سنة» وعاش بضعاً وثمانين 
سنة . 


(الاستيعاب (8//ا؟  »)5١6‏ وتذكرة الحفاظ  8/١(‏ 7١)ء‏ الإصابة  ”91١/5(‏ 97")). 


رضن 


0 1 حصر مر في ا مج عبد الله بن وق والداس' 0 0 
لب د ابو لاي ماد 
أيامه”؟'» وكان معاوية””) اليستنيب في زمن ولايته من يحج») وحج هو بالناس''' كما 


قال المُضاعي””") تشنئة أربع وأربعين» وسنة إحدى وخمسين» وأقام ابن ين 


000( 
فم 


فر 


00 
(0 


00) 
03200 


000 


الطبقات الكبرى (9/ 57) . 

محمد بن سيرين الأنصاري مولاهم أبو بكر بن أبي عمرة البصري ثقة ثبت» عابد» كبير 
القدرء علامة في التعبير» رأس في الورع» سمع كثيراً من الصحابة. ولد لسنتين بقيتا من 
خلافة عثمان» وتوفي في شوال سنة عشر ومائة. 

(تذكرة الحفاظ (١/لالا‏ - 078 والتقريب (؟19/1١),‏ الأعلام (9/ 15)). 

علي بن أبي طالب بن عبد المطلب بن هاشم القرشي الهاشميء أبو الحسن؛ أول من 
أسلم من الصبيان» ولد قبل البعثة بعشر سنين على الصحيح» ربّي في حجر النبي كله ولم 
يفارقه وشهد معه المشاهد إلا غزوة تبوك» وزوج بنته فاطمة الزهراء ركنا ورابع الخلفاء 
الراشدين» ومدة خلافته خمس سنين إلا ثلاثة أشهر ونصف شهرء واستشهد ليلة الجمعة 
لإحدى عشرة ليلة بقيت أو خلت من رمضان سنة أربعين. 

(الاستيعاب ١7١/48(‏ - ؟557)» والإصابة (لا/ لاه 2»)5064 وتذكرة الحفاظ 5٠١ /١(‏ ")2 
وتقريب التهذيب (؟794/1)». وخلاصة التذهيب (؟/١56)).‏ 

القرى (05- /!ا0). 

معاوية بن أبي سفيان صخر بن حرب بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف» أبو 
عبد الرحمن» قيل: أسلم بعد الحديبية» وكتم إسلامه حتى أظهره عام الفتح ولاه عمر 
الشام بعد وفاة أخيه يزيدء وأقره عثمان عليهاء وانتهت إليه الخلافة بعد وفاة أمير 
المؤمنين علي بن أبي طالب» وعاش خليفة عشرين سنة. ومات في رجب سنة ستين عن 
ثمان وسبعين سنة. 

(الاستيعاب .)١5١  1١5/١١(‏ والإصابة (9/١57؟ ‏ 2)575 والتقريب (؟/1594)» 
والكاشف (9//ا١١),‏ والأعلام (8/ ١/5‏ - 10978)). 

القرى (/ا0). 

هو محمد بن سلامة بن جعفر بن علي القاضي أبو عبد الله القضاعي شافعي المذهبء له 
مؤلفات في التفسير والتاريخ مثل «تفسير القرآن» و«تواريخ الخلفاء». مات سنة أربع 
وخمسين وأربعمائة. 

(طبقات الشافعية (7/ 77 - “71)» وتذكرة الحفاظ ,)١١14/5(‏ والأعلام .))١7-157/19‏ 
عبد الله بن الزبير بن العوّام بن خويلد بن أسد القرشي الأسدي أبو خبيب المكي ثم 
المدني» أمه أسماء بنت أبي بكر الصديق» أول مزاوة ولد للمهاجرين بعد الهجرة» شهد 
اليرموك» وبويع بعد موت يزيد» وكان فصيحاً * شريفاً شجاعاً لسن واستمر في الخلافة 


و 


الحج للناس سنة ثلاث وستين قبل أن يبايّع له» فلما بويع له حج ثمان حجج 
وحكى"' القاضي الإمام أبو الفضل”' عياض كله في كتاب الشفاء عن 
1 و اا اسك الف كه ين 5 1 
بعض شيوخ المغرب: أنّ قوم أتوه فأعلموه أن كُتَامة''“ قتلوا رجلاً وأضرموا 
عليه النار فلم تعمل فيه وبقي أبيض البَدَن فقال: لعله حج ثلاث حجات فقالوا: 
نعم . فقال: حُدَّئْت أن من حج حجة أدى فرضهء ومن حج ثانية داين ربّهء ومن 
حج ثلاث حجج حرم الله شعره وبَشّره على النار. 
2ه »و 


- على كثير من بلاد المسلمين عشر سئوات» واستشهد بمكة سنة ثلاث وسبعين» وكان 
مولده بعد الهجرة بعشرين شهراً. 
(الاستيعاب ,.)5١7 - ١84/5(‏ والإصابة (5/ ”87 2)88» وخلاصة التذهيب (؟/2)05 
والتقريب .))5١89/١(‏ 

.)57( الشفاء بتعريف حقوق المصطفى (؟/ 97)» ونقله عنه صاحب القرى‎ )١( 

(0) هو أبو الفضل عياض بن موسى بن عياض بن عمرون اليحصبي السبتيّ» عالم المغرب 
وإمام أهل الحديث في وقته» ولد بسبتة بالمغرب سنة ست وسبعين وأربعمائة» ورحل إلى 
الأندلس للأخذ عن علمائها ثم للتدريس» وولي قضاء سبتة وقضاء غرناطة. وتوفي 
بمراكش سنة أربع وأربعين وخمسمائة ودفن بها. من مؤلفاته: الشفاء بتعريف حقوق 
المصطفى» وشرح صحيح مسلم» وله مؤلفات في الحديث والتاريخ والتراجم . 
(تذكرة الحفاظ (5/ )١1١١5‏ وما بعدهاء ومقدمة ترتيب المدارك لتقريب المسالك للدكتور 
أحمد بكير محمود )18/١(‏ وما بعدهاء والأعلام :»)١187/6(‏ ومعجم المؤلفين (// 
05). 

(*) قال على بن محمد البجاوي فى تعليقه على الشفاء (؟5857/1): وكتامة: قبيلة من البربر. 
رمو غلنة النار: أوقدوها إيقاداً شديداًء وداين ربه: أقرضه. وبشره: أي ظاهر جلده 
وبدنه أي لم يعذبه ولم يدخله نار جهنم. 


١7و.‎ 


فضل العمرة في شهر رمضان 


عن ابن عباس وكا قال: قال رسول الله يِ لامرأة من الأنصار سَمّاها ابن 
عباس: ١ما‏ منعك أن تحجي معنا؟ قالت: لم يكن لنا إلا ناضحان» فحج أبو 
ولدها وابئها على ناضح وترك لنا ناضحا ننضح عليه» قال: فإذا جاء رمضان 
فاعتمري» فإن عمرة في رمضان تعدل حجة». متفق''' عليه. 

وفي طريق آخر لمسله”"': «فعمرة في رمضان تقضي حجةء أو حجة معي) 
وسمى المرأة أم سنان”" الأنصارية» وفي روايةٍ لأبي داود [1/8] والطبراني 
والحاكم من حديث ابن عباس: «تعدل حبّة معي من غير شَّكُ»''»: وقال 
الحاكم: إنها صحيحة على شرط البخاري ومسلم. 

وروي”” أنه يلةٍ قال: إنها تعدل ححّجة لعِدّة نسوة: أم معقل''. وأم سنان 


)١(‏ البخاري في العمرة باب عمرة رمضان (”/ 5)» وفي باب حج النساء (77/7)» ومسلم 
في الحج باب فضل العمرة في رمضان (4117//5 - 418)» وأبو داود في المناسك؛ باب 
العمرة (؟/ 0054) عن أم معقل» والترمذي في المناسك باب ما جاء في عمرة رمضان 
(208/1». والدارمي في المناسك باب فضل العمرة في رمضان 01١/5(‏ - 07). 

(؟) مسلم في الحج: باب فضل العمرة في رمضان (918/7). 

(6) أم سنان الأنصارية لقيت رسول الله ككلِ بعد رجوعه من حجة الوداع فقال لها: «عمرة في 
رمضان تعدل حجة أو حجة معي؟. 
(الإصابة /1١(‏ 370)). 

(5) الحاكم في مستدركه في الحج /١(‏ 587)» والطبراني في الكبير كما في مجمع الزوائد 
.)58٠١ /*(‏ قال: ورجاله ثقات» وأبو داود فى سئنه فى المناسك؛» باب العمرة (؟/ 
وابن ماجه في المناسك: باب العمرة في رمضان (445/1). 

(5) ابن ماجه فى المناسك: باب العمرة فى رمضان (445/75)» عن جابر وأحمد في مسنده 
ل ل 0" ١‏ 

(5) أم معقل الأنصاريةء ويقال: الأسدية زوج أبي معقل وهو الهيثم بن نهيك بن إساف بن 
عدي» ويقال: إنه أنصاري» حالف بني أسد أو أسدي حالف الأنصار» روى عنها ابنها 
معقل» والأسود أبو يزيد وهي أم طليق» وعند بعضهم لها كنيتان. 
(الاستيعاب /)”0١ - “060/١(‏ والإصابة 75/١١5( 2)598/١(‏ - 2.)77 والكاشف 
(؟/ ؟157)). 


لحيل 


كما تقدم ذكره» وأم ا" وأم الهيكة 7 وأم سل 7 


000 


00 
فر 


ف < ف هك 


أم طليق زوجة أبي طليق بوزن عظيم» روى عنها طلق بن حبيب» وروت هي وزوجها عن 


النبي كَل أن الحج من سبيل الله» وأن من حمل حاجاً على جمل فقد حمل في سبيل الله 
فل ليس 427 ”1 

وردت عدة تراجم باسم أم الهيثم في كتاب أعلام النساء.» ولم يتبين لي من هي منهن. 
الرميصاء بنت ملحان» قيل في وصفها الطاعنة بالخناجر» وهي أم أنس بن مالك» روى 
عنها ابنها أنس وعبد الله بن عباس وروى لها البخاري ومسلم. . . توفيت نحوأ من سنة 
ثلاثين من الهجرة. 

(تهذيب الكمال (”/ »)١7١5‏ وحلية الأولياء (؟/لاة)ء والأعلام (57/0)., والإصابة 
1/1 "؟5). 


ين 


ما خكي" ني فضل من آثر أهل فاقة 
بنفقة الحج ولم يحج 


روي: أن عبد الله" بن المبارك دخل الكوفة وهو يُريد الحجء فإذا بامرأة 
جالسة على مزبلة تنف بّطة فوقع في نفسه أنها مَيّتة فوقف وقال: يا هذه أهذه 
ميتة أم مذبوحة؟ قالت: ميتة وأنا أريد أن آكلها وعيالي فقال: إن الله تعالى قد 
حرّم الميتة وأنت في هذا البلدء فقالت: يا هذا انصرف عني» فلم يزل يراجعها 
الكلام إلى أن تعرّف منزلّهاء ثم انصرف فجعل على بغل نفقة وكسوة وزاداً وجاء 
فطرق الباب ففتحت فنزل عن البغل وضربه فدخل البيت ثم قال للمرأة: هذا 
البغل وما عليه من النفقة والكسوة والزاد لكم» ثم أقام حتى رجع الحاج فجاءه 
قوم يُهّنئونه بالحج فقال: ما حججتٌ السنة؟ فقال له بعضهم: سبحان الله؛ ألم 
أودعك نفقتي» ونحن ذاهبون إلى عرفات؟ وقال الآخر: ألم تسقني بموضع كذا 
وكذا؟ وقال الآخر: ألم تشتر لي كذا؟ فقال: ما أدري ما تقولون؟ أما أنا فلم 
أحج العام فلما كان من الليل أتي في مَنامه فقيل: يا عبد الله بن المبارك: إن الله 
عز وجل قد قبل صدقتك وأنه بعت مَلَكَاً على صورتك [8/ ب] فحج عنك”” . 

شح ع فك 


)١(‏ في (د): «ما جاء». 

(؟) عبد الله بن المبارك بن واضح الحنظلي التميمي مولاهم أبو عبد الرحمن المروزي» ولد 
سنة ثمان عشرة ومائة» أحد الأئمة الأعلام. صحيح الحديث» ثقة» مات منصرفاً من 
الغزو سنة إحدى وثمانين ومائة. 
(تقريب التهذيب :»)145/١(‏ وخلاصة التذهيب (97/1)» والكاشف »0)١77/1(‏ وطبقات 
الحفاظ .))١١18- 1١9(‏ 

() مثير الغرام »)١59  ١55(‏ وترتيب المدارك .)5١54/1١(‏ 


38 


فضل النفقة في الحج والعمرة 


عن د30 طبه قال: قال رسول الله عَكِةِ : «النفقة فى الحج كالنفقة في 
سبيل الله الدرهم بسبعمائة ضعف)») رواه الي وابن أبى شيبة » وابن المنذر. 

وعن أبي هريرة وه قال: قال رسول الله ككِِ عام حجة الوداع بمكة: 
«الحاج”" والعُمار وفد الله يعطيهم ما سألواء ويستجيب لهم فيما دعواء ويُخَلف 
غلبو ها الققراء اع والذي بعثني بالحق 
للدرهم الواحدٌ منها أثقل من جبلكم هذاء وأشار إلى أبي قُبّيس) رواه لفاكهي 7 

وعن عائشة”' ونا قالت: قال رسول الله كلِ: «إذا خرج الحاج من 


)١(‏ بريدة بن الحصيب بن عبد الله بن الحارث الأسلمي» قيل : أسلم بعد منصرف النبي كَل من بدرء 
وغزا معه ست عشرة غزوة» ومناقبه مشهورة» اسن بعرو ثم مات بها سنة ثلاث وستين. 
(خلاصة التذهيب »)١7١/١(‏ والإصابة »)755١7/1١(‏ وتقريب التهذيب .))45/١(‏ 

(1) مسند الامام أحمد (705/5), وأخرجه البيهقي في الحج» باب من اختار الركوب بلفظ 
«النفقة في الحج كالنفقة في سبيل الله عز وجل سبعين ضعفاً» (77/4): والأوسط كما 
في جمع الفوائد من جامع الأصول ومجمع الزوائد :)550/١(‏ ومجمع الزوائد (؟/ 
© وابن أبي شيبة كما في القرى (57)» والضياء كما في كنز العمال (5/ ١٠)»؛‏ عن 
بريدة. . والطبراني في الأوسط كما في الترغيب والترهيب »)١80/5(‏ وقال: إسناده 
حسنء وأخرجه أحمد والضياء في المختارة عن بريدة كما في الجامع الصغير ورمز له 
بالصحة؛ وانظر الجامع مع الفيض »0٠١/5(‏ ورواه البزار كما في مجمع الزوائد (5/ 
وفيه محمد بن أبي إسماعيل ولم أعرفه وبقية رجاله ثقات. 

زفرة في (ه): «الحجاج». 

(5) الدر المنثور »)7١١/١(‏ والحسن البصري فى رسالته (ق3/ ؟7١)‏ بنحوه والبيهقي في سئنه 
(7517/5) عن أبي هريرة بلفظ : «الحاج والعماز وفد الله» إن دعوه أجابهم وإن و 
غفر لهم» وفيه صالح بن عبد الله مولى لبني عامر بن لؤي» منكر الحديث. 

(5) أخرجه الحافظ المنذري كما فى القرى (57)» وفيه: أربعين ألف ألف. وكما في نزهة 
المجالس (186/1 - 40143 وقال فن تذكرة المرضوعات (09): قال ابن حجر 
موضوع؛ وقال الشوكاني في الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة )٠١4(‏ كذلك. 
وقال الكناني في تنزيه الشريعة (”/ 8/ا١):‏ قال الحافظ ابن حجر في زهر الفردوس: هذا 
موضوع . 


حون 


بيته'2 كان في حرز الله» فإن مات قبل أن يقضِي نسكه وقع أجره على الله وإن 
لح بق بطم جه ترات وإنفاق الدرهم الواحد في ذلك الوجه يعدل 
أربعين ألفاً فيما سواه». رواه الحافظ زكي”" الدي عونك © الجدرق: 


وفعل الخير في السفر إلى الحج أفضل من فعله في غيره لمعانٍ؛ منها: أن 
الحاجة تَمس ثم أشدّ من مسّها في غيره. 
وكيا اندلا يلل يلها (لله 


ومنها: مجاهدة النفس لقوة بخلها بالشيء مخافة الحاجة إليه. 

ومنها: أنه إعانة على قصد بيت الله تعالى» ثم إنه يفضل هنالك ما الحاجة 
إليه أمس كسقي الماءء وحمل المنقطع. 

بن زوج الو أم الأمين”' رحمهم الله تعالى آثار حسنة 
بلريق:الحجاز من جهة العراف يم [جراء العيوة (9/]]» وبتاء المطبان "1 وغيز 


)١(‏ في (د): «مكة». (؟) في (ه): «ولي». 

زفرة زكي الدين المنذري عبد العظيم بن عبد القوي بن عبد الله بن سلامة بن سعد الشامي ثم 
المصري... ولد سنة إحدى وثمانين وخمسمائة» اختصر صحيح مسلمء وسنن أبي داود 
وصنف في الفقه» وهو صاحب الترغيب والترهيب» وهو ثقة»؛ ثبت.. توفي سنة ست 
وخمسين وستماثة. 
(تذكرة الحفاظ 2)١478 - ١575/4(‏ وطبقات الحفاظ 0:01١(‏ -2»)007 وطبقات الشافعية 
(0/ 8م١٠‏ -_؟١٠).‏ 

(5) زبيدة بنت جعفر المنصور» تزوجها هارون الرشيد سنة خمس وستين ومائة في خلافة 
المهدي ببغداد» فولدت له محمد الأمين» ولها يد طولى في الحضارة والعمران. 
توفيت ببغداد سنة ست عشرة ومائتين. 
(أعلام النساء في عالمي العرب والإسلام (؟17/7 - 200 وتاريخ الأمم والملوك للطبري 
(11/6)). 

(4) الخليفة العباسي الرشيد هارون بن محمد بن عبد الله بن محمد بن علي بن عبد الله بن 
الجاس 4 وله الي جنة خمين وا يكن ونادة الى خلانة التتصور: وزترتى الخلافة بد 
وفاة موسى الهادي سنة تسع وستين وماثة. .. مات سنة ثلاث وتسعين وماثة. 
(تاريخ الأمم والملوك للطبري »)41//٠١(‏ وما يعدها). 

(1) محمد الأمين بن هارون الرشيد»ء تولى الخلافة بعد وفاة أبيه سنة ثلاث وتسعين وماثة» 
تنا تنازع معه أخوه اه وخلع في سنة ست وتسعين ومائة... (البداية والنهاية /٠١‏ 
,2١‏ والأعلام (7/ 7"00)). 

0 قال الجوهري في الصحاح: مادة «صنع»: المصنعة: كالحوض يجمع فيه ماء المطر» - 


١ 


ذلك. فيروى أن عبد الله بن المبارك رآها في المنام فقال لها: ما فعل الله بك؟ 
فقالت: غفر لي بأوَّلٍ مِعْوَلٍ ضُرب في طريق مكة"''. 


فح ود 


- وقال صاحب اللسان في مادة لاصنع؟: المصنعة كالصّنع الذي هو الحوض أو شبه 
الصهريج يجمع فيه ماء المطر» والمصانع أيضاً: ما يصنعه الناس من الآبار والأبنية 
وغيرها» قال لسيد: 

.)7171/1١( البداية والنهاية لابن كثير‎ )١( 


ما جاء فيمن حح بامرأته التي وجب عليها فريضة الحج 
ولا مَحرم لها غيره 


عن ابن عباس قال: سمعت النبي وه يخطب يقول: «لا يخلون رجل 
بامرأة إلا ومعها ذو محرم» ولا تسافر الفرأة إلا مع ذي محرم فقام رجل فقال: 
يا رسول الله: إن امرأتي خرجت حاجة وإني اكيبْت في غزوة كذا وكذاء قال: 
انطلق فحج مع امرأتك» رواه البخاري”'' ومسلمء وهذا لفظهء وابن حيّانء وقال 
فيه: «على المنبر يخطب»2 وفي بعض طرقه”'' في غير الصحيح: «إنها لم تكن 
حَجّت» واستدلٌ به بعض العلماء على أن حج الرجل نامراته”” فى هذه الحالة 
أفضل من جهاد التطوع. والله أعلم. 

#2 »و 


)١(‏ مسلم في كتاب الحجء باب سفر المرأة مع محرم إلى حج أو غيره (2)978/1 ورقم 
الحديث »)١741(‏ والبخاري في أبواب العمرة باب حج النساء (”/ 77) بلفظ قريب من 
هذاء وابن ماجه في المناسك (؟458/7)» ورواه ابن خزيمة )١71//15(‏ حديث رقم 
0ه ؟). 

(0) لم أعثر عليه. 

(6) في (ه): «مع امرأته». 


١ 


ما جاء في ثواب من حج عن أبويه أو عن ميت 


عن ابن عباس وَيِيَا قال: قال رسول الله كَل : «من حج”'' عن أبويهء أو 
ل 0 القيامة مع الأبرار»”") 


إفرف 


وعن جابر ضَيائه به قال: قال رسول الله عَلله: امن حج عن أبيه أو عن أمه 


فقد قضى عله حجه). كال فل عثر بيع 

وعن زيد بن أرقم صل ضيه قال: قال رسول الله كئِِ: «إذا حج الرجلْ عن 
والديه يُقبل منه ومنهماء 50-0 أرواحهماء وكتب عند الله برأ أخرجها 
الدارقطنى”؟ كدنهُء وروينا الثالث منها فى التْقّفيّات2©0. [9/ب]. 


2)85( والقرى‎ )١186 /”( رواه الطيالسي والدارقطني عن ابن عباس كما في الفتح الكبير‎ )١( 
:)١١7/5( وقال السيوطي في الجامع الصغير مع الفيض‎ :»)71١ وسئن الدارقطني (؟/‎ 
. إنه ضعيف» قال الهيثمي بعدما عزاه للطبراني: فيه صلة بن سليمان العطار متروك.‎ 
وفي الميزان: قال النسائي: متروك» والدارقطني: عه حديثه قال: ومن مناكيره هذا‎ 
.)١1١5/5( الخبر» وقال مرة: كان كذاباً» ترك الناس حديثه» فيض القدير‎ 

(0) في (د): «من الأبرار». إفرة في (ه): «عن أبويه». 

00 أخرجه الدارقطني كما في الفتح الكبير (”/ )١186‏ عن جابرء والقرى (85))» وسئن 
الدارقطني (؟/١52).‏ 
وقال السيوطي في الجامع الصغير مع الفيض :)١١7/5(‏ إنه ضعيف. وقال المناوي في 
الفيض :)١١7/5(‏ وفيه عثمان بن عبد الرحمن ضعفوه وذكر قول الغرباني في مختصر 
الدارقطني: فيه محمد بن عمرو البصري الأنصاري كان نشي بن سيت تمق جداء 
وقالء ابن تمير: ل يساوي نينا : 

(5) أخرجه الدارقطني كما في الفتح الكبير »)22٠١١/١(‏ وأخرجه الدارقطني في سننه (؟/ 
٠؛‏ عن زيد بن أرقم» والقرى (87)» وذكره السيوطي في الجامع الصغير مع الفيض 
.»)"04/١(‏ ورمز له بالضعف. وقال المناوي في الفيض :)779/١(‏ وفيه خالد الأحمر 
قال مخرجه الدارقطني: ثقَةَ» وقال ابن معين: ليس بشيء. . 
وأبو سعيد البقال قال النسائي: إنه غير ثقة. 
والفلاس متروك» وأبو زرعة صدوق مدلس. 

(7) والأجزاء الثقفيات عشرة أجزاء لأبي القاسم بن الفضل بن أحمد الثقفي كما في الرسالة 
المستطرفة (58). 


١7 


وعن ابن عباس قال: «من حج عن ميت كتب للميت حجة» وللحاج سبع 
حجات»» وفي رواية: «وللحاج براءة من الناركء 1_0 ذر. 
وفضل الله تعالى واسع نسأله المزيد من فضله. 


3< فخ ف 


)١(‏ أخرجه أبو ذر الهروي كذا في القرى »)8١(‏ والديلمي في مسند الفردوس كما في كنز 
العمال (ه0/ 6؟١).‏ 


١5 


ما جاء فيمن خرج إلى الحج أو العمرة:» فمات 
وفيمن مات بمكة أو غيرها من الحرم 


عن عائشة ونا قالت: قال رسول الله يِ: «من مات في هذا الوجه من 


حاج أو معتمر لم يعرض ولم يحاسب» وقيل له: ادخل الجنة»"'' رواه الدارقطني 
وذكره الحسن البصري في رسالته المشهورة"'' عن النبي ككلْةِ لكن لفظه: «من مات 
في حجء أو عمرة لم يعرّض» الحديث.. وفيها أن النبي ييِ قال: «من مات 
تمكة فكأنما مات قن سما الدتنا» ومن مات فن أحد الكرفين تعاجا أو معكمرا 
بقل أش الى يوم العبانة لاسا بع رلا عات 


(010) 


زفق 


فرة 


أخرجه الدارقطني وتمام الرازي» كذا في القرى :»)5١(‏ وأخرجه أبو يعلى في مسنده 
والعقيلي في الضعفاء وابن عدي في الكامل وأبو نعيم في الحلية والبيهقي في شعب 
الإيمانء والخطيب كذا في كنز العمال »)١5/0(‏ وفيه بدل من حاج أو معتمر: (حاجاً 
أو معتمراً)ء وفي مثير الغرام (14/خ) وفي الترغيب والترهيب (2)178/1 وقال: رواه 
الطبراني وأبو يعلى والدارقطني والبيهقي» وفي سنن الدارقطني (917/5؟)2 رقم (17؟)» 
(كتاب الحج) وفيه محمد بن الحسن الهمداني قال النسائي: متروك» وقال أبو داود: 
ضعيف» وقال أبو حاتم: ليس بالقوي» ومجمع الزوائد »)75١8/:(‏ وقال: رواه أبو يعلى 
والطبراني في الأوسط وفي إسناد اا ل سات العدري» ولم أجد من ذكره 
وبقية رجاله رجال الصحيحء وإسناد أبي يعلى فيه عائذ بن بشير وهو ضعيف» وحلية 
الأولياء »)75١77/6(‏ والخطيب فى تاريخه (709/60). 

رسالة الحسن البصري في فضل مكة صوّرتها من الجامعة الإسلامية بالمدينة ووجدت فيها 
أكثر النصوص المنسوبة إليها ونقل عنها كثير من مؤلفي الحديث والفقه كنور الدين محمد بن 
سلطان المشهور بالملا على القاري المتوفى سنة 4١١٠ه‏ في كتابه الأسرار المرفوعة في 
الأخبار الموشوعة التعووقة بالمرموغات العترى 468:9 وذكرها التكارى المعو يم 
(407ه) في المقاصد الحسنة »)5١14(‏ وذكرها ابن عابدين في حاشيته (؟//001). 

أخرجه ابن الجوزي في الموضوعاتء باب ثواب من مات بين الحرمين (؟/19١5)‏ عن 
ابن عمرء وقال: هذا لا يصح. . قال البخاري: عبد الله بن نافع منكر.. وقال يحيى 
ليس بشىء. . . وقال النسائى: متروك الحديث. وتنزيه الشريعة المرفوعة عن الأخبار 
الشنيغة الموضوعة (1980/9)+ وأخرجه الحسن البصري :فى فضل مكة (8/3)+ والعقد 
الثمين /١(‏ 45) وقال: إسناده ضعيف» وأخرجه القاضي عياض في الشفاء (91/1). 


١.6 


وعن أبي هريرة”'' قال: قال رسول الله كَلِ: «من خرج مجاهداً فمات 
كتب”" الله أجره إلى يوم القيامة» ومن خرج حاجاً فمات كتب الله أجره إلى يوم 
القيامة» ومن خرج معتمراً فمات كتب الله أجره إلى يوم القيامة»» أخرجه 
ل" 
وعن جابر قال: قال رسول الله كلِ: «هذا البيتٌ دعامةٌ الإسلام» فمن 
خرج يوم هذا البيت من حاج أو معتمر زائراً كان مضموناً على الله إن قبضه أن 


يدخله الجنة» وإن رده رده بأجر أو غنيمة». أخرجه الأزرقي”*©. 


وعن عائشة ينا قالت: قال رسول الله ككلِ: «إذا خرج الحاج من بيته 
كان في حرز الله»ء فإن مات قبل أن يقضي نسكه وقع [١٠/أ]‏ أجره 
على الله». الحديث. وقد تقدم"' في فضل النفقةء وعن النبي يكةِ أنه 


)١(‏ أخرجه أبو ذر الهروي كما فى القرى  5١(‏ 57)» وأبو يعلى كما فى المطالب العالية 
»)١148/7(‏ رقم (1841). وكذلك في الترغيب والترهيب (2)178/7 وقال: رواه أبو 
يعلى من رواية محمد بن إسحاق وبقية رواته ثقاته.. وروي في مجمع الزوائد (؟/ 
>؛ وقال: رواه الطبرانى فى الأوسط وفيه جميل بن أبى ميمونة» وقد ذكره ابن أبى 
حاتم ولم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلاً وذكره ابن حبان في الثقات. ْ 

)١(‏ في (ب): «كتب الله له أجره». 

ضرف في (ه): «أبو داود وهو تصحيف». 

(5) أخبار مكة (1/ ”)2 وذكره محب الدين الطبري في «القرى» (47) عن عبد الملك بن 
جريج عن أبي الزبير المكي عن جابر وقال: حديث حسن غريب وعزاه للأزرقي.. 
وأخرجه الطبراني في الأوسط كما في مجمع الزوائد (2209/7)» وقال الهيئمي: وفيه 
محمد بن عبد الله بن عبيد بن عمير وهو متروك... وأخرجه الطبراني في الأوسط كما 
في الترغيب والترهيب (178/7). 0 

(5) محمد بن عبد الله بن أحمد بن محمد بن الوليد بن عقبة بن الأزرق»؛ صاحب كتاب 
«أخبار مكة»... توفي سنة ثلاث وعشرين ومائتين. 
(الفهرست 2)١28(‏ ومقدمة «أخبار مكة؛ لرشدي الصالح ملحس 2»)١6-1١١(‏ وطبقات 
الشافعية »)177/1١(‏ وكشف الظنون .))705/١1(‏ 

(5) تقدم ص .)١150(‏ 
وأورده الزيلعي في نصب الراية (7/ )١1١ ١59‏ وقال: أخرجه الامام أبو حفص عمر بن 
شاهين في كتاب الترغيب له عن أبي معاوية عن هلال ابن أبي ميمونة الفلسطيني عن 
غطاء 0 وأخرجه البيهقي في اشعب الإيمان؛ عن محمد بن لمكا بسند أبي يغلى 
والطبراني سواء. 
الطبعة الأولى (/11"01١ه ‏ 1918م) مطبعة دار المأمون بشبرا. 


١5 


قال2'0: «من مات على مرتبة من هذه المراتب بعث عليها يوم القيامة» يعني الغزو 
والحجء والعمرة». أخرجه ابن قتيبة'"» وأخرجه الحاكم”" في المستدرك لكن 
لفظه: «من مات على مرتبة من هذه المراتب بعث عليها يوم القيامة رباط أو حج 
أو غير ذلك». 
وعن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله يله : «من مات نمكة: أو فى 
طريق مكة بعث من الآمنين)!'. 1 
وعن سَلمان”” َيه عن النبي كلِِ أنه قال: «من مات في أحد الحرمين 


(1)5 أعرسة الحمداقن: حنيده 014/90 فقال: عنقا إنعاق!'؟ فال ثناةابن الجبارك”” عن 
حيوة”" بن شريح قال: أخبرني أبو هانىء”؟ الخولاني أن عمرو”” بن مالك الخببي 
أخبره أنه سمع فضالة”" بن عبيد يحدث عن رسول الله كلِِ. . فذكرهء قلت: رجاله 
ثقات. . وذكره صاحب القرى (57) وعزاه لابن قتيبة . 

(؟) أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري من أثمة الأدب ومن المصنفين المكثرين» 
ولي قضاء الدينور فنسب إليهاء من كتبه: «تأويل مختلف الحديث»؛ وأدب الكاتب» 
ومشكل القرآن وغيرها. . . 
توكئ نه سينك وستعين وماسين: 
(تذكرة الحفاظ (511/5), والأعلام (580/5)). 

(9) تلخيص الذهبي على المستدرك في الجنائز )"5٠/١(‏ وقال: على شرطهما. 

(5) أخرجه ابن الجوزي في الموضوعات: باب ثواب من مات في أحد الحرمين (118/1) 
عن جابر: بلفظ من مات فى أحد الحرمين: مكة أو المديئة بعث آمنأء وقال: هذا حديث 
لا يصح لأن فيه عبد الله بن المؤمل. قال أحمد: أحاديثه مناكير» وقال ابن حبان: دجال 
يضع الحديث وأخرجه الطبراني في الأوسطء كذا في كنز العمال »)71١/١7(‏ والعقد 
الثمين /١(‏ 55) بلفظ : «من مات بمكة بعثه الله في الآمنين يوم القيامة». وأخرجه الطبراني 
في الصغير والأوسط كما في مجمع الزوائد (؟9/1١27)»‏ وقال الهيثمي: وفيه موسى بن 
عبد الرحمن المسروقى وقد ذكره ابن حبان فى الثقات وفيه عبد الله بن المؤمل وثقه ابن 
حبان وغيره» وضعفه أحمد وغيره وإسناده حسن. 

(5) سلمان أبو عبد الله الفارسي ابن الإسلام» أسلم مقدم النبي كل المدينة» وشهد الخندق 

.))04/١( هو إسحاق بن إبراهيم بن مخلد توفي سنة 84١هء ثقة مجتهد حافظ (التقريب‎ )1١( 

(؟) هو ابن المبارك بن واضحء فقيه ثبت عالم» توفي سنة (141١ه).‏ . (التقريب .))440/1١(‏ 

زرف هو حيوة بن شريح بن هانئ بن زيد» توفي سنة هه ثقة. (الكاشف .))5١8/5(‏ 

(15) هو حميد بن هانئ الخولاني ثقة» توفي سنة (51١1ه).‏ 
(التقريب .))5508/١(‏ 

(5) عمرو بن مالك وثقه يحيى بن معين» توفي سنة 7١٠ه.‏ (الكاشف (511/5). 

(1) فضالة بن عبيدء أنصاري» توفي سنة (57ه). (الكاشف .)0781/1١(‏ 


١7 


استوجب شفاعتي» وكان يوم القيامة من الآمئي.” 3 


( 


: كئ1. شت مَلابّه  ٠.‏ 5 زم .- 
وفي الصحيحين أن رسول الله يَلِِ قال في محرم سقط من"" بعيره بعرفهة 


00 


فمات: «لا تسمه طدا اول تخمروا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة مَلبيًاً» 5 


للك 


00 
إفرة 


طه 72 2» 


وباقي المشاهدء وقال عنه النبي يك : «سلمان منا أهل البيت». توفي في خلافة عثمان 
نه سك وثالاتين : ١,‏ ْ 

/١( وخلاصة التذهيب‎ .)١5١158 5١ /5( (الاستيعاب (4/١١15-11١١)»غ والإصابة‎ 
.)4 ١ 

أخرجه ابن الجوزي في الموضوعات: باب ثواب من مات في أحد الحرمين (؟18/5١5)»؛‏ 
وقال: فيه ضعفاءء والمتهم به عبد الغفور» قال يحيى بن معين: ليس بشيء. وقال 
البخاري: منكر الحديث تركوه. وقال ابن حبان: كان يضع الحديث على الثقات لا يحل 
كتب حديثه إلا على التعجب. وأخرجه الطبراني في الكبير» والبيهقي في شعب الإيمان 
وضعفه. كما فى الكنز (١١/١/1؟)»‏ وقال صاحب تنزيه الشريعة المرفوعة: فيه أبو 
الصباح عبد الغفور الواسطي (17/1): وأخرجه الطبراني في الكبير» كما في مجمع 
الزوائد »)7"١97/5(‏ وقال الهيئمي: وفيه عبد الغفور بن سعيد وهو متروك» وتذكرة 
الموضوعات (009. : 

في (ج): «عن» وتحتمل في الأصل . 

البخاري في كتاب الجنائزء باب كيف. يكفن المحرم (1/ 47): ومسلم في كتاب الحجء 
باب ما يفعل بالمحرم إذا مات (856/1)» ورقم الحديث (40). والنسائي في كتاب 
مناسك الحج. غسل المحرم بالسدر إذا مات (5/ »)١54‏ وابن ماجهء كتاب المناسك» 
باب المحرم يموت (7084)» والدارمي (050/0).: ومسند أحمد 2757١ 25١6/١(‏ 
كرك لكل لا 715) 


١ 


ما جاء في فضل التلبيّة ورفع الصوت بها 
وفيْ فضل التكبير 


عن ابن عباس قال: سرنا مع رسول الله كل (بين مكة والمدينة فمررنا 
بواد)"2 فقال: أي واد هذا؟ قالوا: وادي الأزرق قال: «كأني أنظر إلى 
فوسئ :وافيعا! أضيهه فى اذنها "له شوان إلى اله تجالى بالعلثية هارا بهذا 
الوادي ف م 07 الوادي ع امنا عر "1 تج فعال ا دي مكة 
فقالوا: هَرْشَى أو لِفْت(”"»: فقال: «كأني أنظر إلى يونس على ناقة حمراء 
خطام 7 0 حلتق وعلة ةله 5 صوف ماراً بهذا الوادي ملبياً». 
كمه 7 

وقال سّليمان”*” بن خليل المكي في مناسكه الكبرى: إن وادي الأزرق هو 
الروحاء وهو مكان بين وادي الصفراء والمدينة الشريفة على ساكنها أفضل الصلاة 
والسلام [١٠/ب].‏ 


ليا حتى غربت الشمس غربت بذنوبه» فعاد كما ولدته فنا رواه أحمد» 


(19) “هاانين القوسين سقط من (هء 5 (0) فى (د ه): «إلى». 

(0) فى (ب): «أو لقت». 1 

(4) مسلم في كتاب الإيمان» باب الإسراء برسول الله يي إلى السموات وفرض الصلوات 
:4)١151/١(‏ ورقم الحديث 554» عبد الباقي» وابن ماجه في كتاب المناسك» باب 
الحج على الرحل (؟/2))450 ورقم الحديث (58941)» ومسند الإمام أحمد 5١9/١(‏ - 
157). والقرى (055)» ورواه ابن خزيمة في الحج؛ باب استحباب وضع الأصبعين في 
الأذنين عند رفع الصوت... وافدة (4/ 170) بألفاظ مقاربة. 

(05) لم أعثر عليه. 

(7) مسند الإمام أحمدء (/ 077/7: وليس فيه «فعاد؛» وابن ماجه في كتاب المناسك» باب 
الظلال للمحرم» رقم الحديث (6؟59):, (2)919/5/5:. بلفظ قريب من هذاء وقال في 
الزوائد: إسناده ضعيف لضعف عاصم بن عبيد الله وعاصم بن عمر بن حفص . 


ال 


وطن سيول "بو سك قله :نه قال رسول 40 لل أرنا لوبطلا يلي إلا 
لبى ما عن يمينه وعن شماله من شجر وحجر حتى تنقطعٌ الأرض ما ها هناء 
وها هنا عن يمينه وعن شماله». أخرجه الترمذي”" وابن ماجهء والحاكمء وهذا 
لفظه.» وصححه على شرط الشيخين. 

وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله كلِ: «ما أهلّ مهل قط إلا بُشَّره ولا 
كير مكبر قظ إلا بشو قيل: يا نبي الله بالجنة؟ قال: نعم». 

وعن ابن عباس قال في التلبية: «هي زينة الحج»: أخرجهما سعيد "' بن 
منصورء وأخرج الثاني””'' ابن المنذر. 

وعن أبي بكر الصديق ونه أن رسول الله كلهِ سئل: أي الحج أفضل؟ 
قال: «العَج0) والتَّحُ""'". رواه الترمذي”"': وهذا لفظه. وابن ماجهء والحاكم 
واستدركة علن الشيحينة: 


)2000 سهل بن سعد بن مالك بن خالد بن ثعلبة بن حارثة بن عمرو بن الخزرج بن ساعدة 
الأنصاري... توفي سنة إحدى وتسعين عن مائة سنة» وهو آخر من مات بالمدينة من 
الضعابة . ١‏ 
(خلاصة التذهيب »)575/١(‏ والكاشف .))5١7/١(‏ 

(؟) الحاكم »)56١/١(‏ وفيه: «ما من مؤمن يلبي»» والترمذي في كتاب الحج» باب ما جاء 
في فضل التلبية والنحر »)١57/17(‏ ورقم الحديث 818» وابن ماجه في كتاب المناسك 
باب التلبية (؟/ 41/4 91/0): ورقم الحديث (2»)75971 ورواه ابن خزيمة في الحج (4/ 
7») وقال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين» ولم يخرجاه؛» والذهبي 
في تلخيصه .)101/١(‏ 

(9) أخرجه سعيد بن منصور كما في القرى 0١71 17١(‏ وأخرجه الطبراني في الأوسط 
بإسنادين: رجال أحدهما رجال الصحيح كما في مجمع الزوائد (/ 774)»: وكنز العمال 
(7//0). 
حديث: «ما أهل. 2.١.‏ الخ أخرجه الطبراني في الأوسطء كما في الجامع الصغير مع 
شرحه (570/0)» ورمز له بالضعف. 

(4) وابن جرير كما في كتز العمال (0/ .)1١97‏ 

(5) العج: رفع الصوت بالتلبية» كما في نهاية ابن الأثير (/ 1854) مادة اعجج». 

(7) الشج: سيلان دماء الهدي والأضاحي كما في النهاية .)7١17/١(‏ مادة (نج2. 

(0) الترمذي في كتاب الحجء باب ما جاء في فضل التلبية والنحر .)١71/17(‏ ورقم الحديث 
2 وابن ماجه في كتاب المناسك: باب رفع الصوت بالتلبية (؟/ 8/ا9). ورقم 
الحديث (55؟59) والحاكم .)55١/1١(‏ 


١6 


وفي سنده عند الترمذي» وابن ٠‏ ماجه رحمهما ألله انقطاع . 

وعن خلاد بن السائب”7١)‏ عن أبيه ضيه أن النبي وَل قال: «أتاني جبريل 
فأمرني أن آمر أصحابي أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية»» رواه مالك” والأربعة» وابن 
حبان فى صحيحه والحاكم» وهذا اللفظ للنسائى» وقال الترمذي: حسن صحيح. 

3 356 3 3 ل أي اه اف 5 4 

يداد رحمة الله عليه قال: سمعت ابن عمر ]]/١١[‏ َكِب 

وقال 0 0 كان أصحاب رسول الله 5 لاشو 


حتى تبح حلوقهم من التلبية» حتى أني أسمع دوي”" صوته بين الجبال». رواهما 
2 1 


)١(‏ خلاد بن السائب بن خلاد بن سويد الخزرجيّ الأنصاري» كانت له ولأبيه صحبة» ومات 
سنة تسع وأربعين. 
(الاستيعاب (9/ 770): والإصابة »)١5١/(‏ وتقريب التهذيب (١/9؟١١)»‏ وخلاصة 
التذهيب .))595/1١(‏ 

(؟) موطأ مالك 2)774/١(‏ في باب رفع الصوت بالتلبية» والنسائي (0/ 70١)؛‏ في رفع الصوت 
بالإهلال» والترمذي (؟2)177/5 باب ما جاء في رفع الغبرت بالتلبية ورقم الحديث 
(859): وسئن أبي داود (7/ 405)» في باب كيفية التلبية» ورقم الحديث »)١81١4(‏ وابن 
ماجه (؟/ 0/ا2)9 في باب رفع الصوت بالتلبية ورقم الحديث (5977)» والمستدرك /١(‏ 
0٠‏ 4). ومسئد أحمد (07/5)» وموارد الظمآن في الحجء باب التلبية /١(‏ 547؟7). 

(*) في ابن ماجه :)١910/5(‏ «فإنها من شعائر الحج»» وفي المستدرك :)50١/١(‏ «فإنها 
شعار الحج»» وفي رواية: «فإنه من شعائر الحج»» وفي موارد الظمآن: «فإنها من شعار 
الحج» .)117/١(‏ 

(5:) ما بين القوسين سقط من (ه). 

() سليمان الأشجعي أبو حازم الكوفي. صحب أبا هريرة خمس سنين» وروى عن بعض 
الصحابة» وثقه أحمد وغيره.. مات في خلافة عمر بن عبد العزيز. 
(خلاصة التذهيب (١/٠٠1)»؛‏ والتقريب »)"١4/١(‏ والكاشف .))987/١(‏ 

(7) الروحاء: موضع بين الحرمين على ثلائين أو أربعين ميلاً من المدينة ‏ القاموس: مادة 
«الروح» (١/61؟57).‏ 

(0) قال الجوهري فى صحاحه: مادة «دوي»: دوي الريح: حفيفهاء وكذلك دوي النحل 
والطائرء ويقال: دوى الفحل تدوية وذلك إذا سمعت لهديره دويّاً (/ 5*4؟)... وقال 
في النهاية: مادة «دوا»: الدوي صوت ليس بالعالي كصوت النحل (5؟57/5١).‏ 

(6) القرى )١175(‏ تخريج سعيد بن منصور. 


١6١ 


وعن ابن عمر قال: قال رسول الله يَكِ: «والذي نفس أبي القاسم بيده ما 


أهل مهل”'؟: ولا كبر مكبر على شرف”" من الأشراف إلا هلل ما بين يديه 
وكبر بتكبيره”" حتى ينقطع مبلغ التراب» رواه”؟2 تمام”* الرازي”'" في فوائده. 


وعن جابر عن النبي يل قال: «ثلاثئة أصوات يُباهي الله عز وجل بهن 


الملائكة: الأذان» والتكبير في سبيل الله عز وجل» ورفع الصوت بالتلبية»(" . 


000 
000 


فر 
0 


2) 
4 


(000 


و فح ف 


في (ب): «من مهل». ش 

الشرف: كل نشز من الأرض قد أشرف على ما حوله قاد أو لم يقد سواء كان رملا أو 
جيبلا » وإنما يطول نحو من عشر أذرع أو خمس قل عرض ظهره أو كثرء وجبل مشرف: 
عال. . اللسان: مادة «شرف)». 

فى /؟7/١1١8/ /٠‏ هاب: ابتكبير؟. 

أخرجه تمام الرازي في فوائده وابن الجوزي في مثير الغرام كما في القرى (99) والحسن 
في رسالته (ق/؟١1).‏ ومثير الغرام سق بنحوه . 

في (ه): «تاما» وهو تصحيفف. 

محمد بن إدريس بن المنذر بن داود بن مهران الحنظلي أبو حاتم الرازي أحد الحفاظء 
وثقه النسائي والخطيب وغيرهما. 

(تقريب التهذيب (؟/*5١)ء‏ وخلاصة التذهيب 3/١‏ . 

أخرجه ابن النجار في تاريخه والديلمى في مسند الفردوس كما في فيض القدير (9/ 516) 
عن جابر وقال: وفيه معاوية بن عمرو البصري قال الذهبي في الضعفاء: واه» ورشدين بن 
سعد قال أبو زرعة والدارقطني: ضعيف. وقرة بن عبد الرحمن قال أحمد: منكر الحديث 
جداً . 


١6 


ما جاء فيمن تصيبه الشمس وهو محرم 
عن النبي كل أنه قال: «ما من رجل يضع ثوبّه وهو محرم (فتصيبه'") 
الشمس) حتى تغرب إلا غربت بخطاياه»؛ رواه ابن أبي شيبة'"'. وتقدم في فضل 
التلبية حديث جابر””" فى ذلك . 


2 دك 


)١(‏ ما بين القوسين سقط من (ه). 

(0؟) أخرجه ابن أبي شيبة كما في المطالب العالية: باب فضل المحرم .)"74/١1(‏ 
وضعف إسناده البوصيري » لضعف عاصم بن عبيد الله. 

(*) سبق تخريجه ص159١.‏ 


١017 


ما جاء في حج الماشي والراكب 


عن أبي هريرة يه قال: قال رسول الله كلهِ: «كأني أنظر إلى موسى بن 
عمران 1 من ا هُرشي ماشياً» أخرجه اين 0 في صحيحه . 

وروي عن ابن عباس يا : «أن الأنبياء صلوات الله عليهم كانوا يدخلون 
الحرم مشاة حُفاءً ويطوفون بالبيت» ويقضون المناسك حفاة مشاة»؛ أخرجه ابن 
00 

ويروى «أن آدم عليه الصلاة والسلام حج على رجليه سبعين حجة» أخرجه 
الأ رقي 

وعن ابن عباس”*©: «أن آدم عليه الصلاة والسلام حج أربعين حجة من 
الهند على رجليه» قيل لمجاهد: أفلا يركب؟ قال: وأيّ شيء كان يحمله؟» 
3 3 1 


000 هي ثنية بين مكة والمدينة» وقيل هرشي: جبل قرب الجحفة. نهاية ابن الأثير مادة 
ااهرشي» (65/ :4)5٠١‏ وقال صاحب مراصد الاطلاع في مراصده (7/ 2)١51005‏ هرشي: 
ثنية في طريق مكة قريبة من الجحفة ترى من البحر ولها طريقان» فكل من سلك واحداً 
منها أفضى به إلى موضع واحد. 

(؟) موارد الظمآن )55١(‏ رقم الحديث )١5١87(‏ وأصله في مسلم (١/؟151١)‏ كتاب الإيمان 
حديث رقم (155). 

زفق ابن ماجه ‏ عن ابن عباس - في سئنه في الحج: باب دخول الحرم (480/9) والقرى 
(47)» عن أبي الفرج.. وفي الزوائد: في إسناده مبارك بن حسان وهو وإن وثقه ابن 
معين ‏ فقد قال النسائي: ليس بالقوي. 

(5) أخبار مكة /١(‏ 48)» ومثير الغرام (078. 

(0) أخرجه ابن الجوزي في مثير الغرام :»)١557(‏ والقرى (50). 

(1) أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد بن علي القرشي البغدادي» وينتهي نسبه إلى 
محمد بن أبي بكر الصديق هيا الحافظ المفسر الفقيه الواعظ المعروف بابن الجوزي» 
واختلف في سبب هذه النسبة» فقيل: لوجود جوزة بدار جده لم يكن (بواسط) سواهاء 
وقيل غير ذلك. 
ولد سنة ثمان وخمسمائة على الراجح. كان شيخ الحنابلة في وقته واشتهر بالجمع - 


١6 


وعن مجاهد «أن إبراهيم » وإسماعيل عليهما الصلاة والسلام حجا ماشيين؟ 


رواه البيهقي”'"2» وذكر [١١1/ب]‏ الأزرقي”) 7" «أن ذا القرنين”؟» حج ماشياً». 


2 ث0 خللاة. 8 . 
وعن ابن عباس”' أنه قال: «ما آسى على شيء ما آسى على أني لم أحج 


ماشياً؛ . 


واغر ينلد" بره فييك عن مي قالة: ىال )2 ابن عباس : «ما ندمت على 


شيء فاتني في شبابي إلا أني لم أحج ماشيا». 


000 


00 
فر 
جع 


0) 
(030 


(ف3 
000 


اوقد حج الى بن علي خمسة 0 حجة ماشياء وإن 


والتصنيف في الفقه» والتفسيرء والحديث والوعظ والرقائق والأدب حتى قال: كتبت 


بأصبعي ألفي مجلد. 

مات يوم الجمعة ثالث عشر رمضان سنة سبع وتسعين وخمسمائة. 

«الذيل على طبقات الحنابلة  899/١(‏ 477): وطبقات الحفاظ (لالا 4‏ 578)» 
والأعلام (84/4 - 0 

في سننه في الحج: باب الرجل يجد زاداً وراحلة فيحج ماشياً (7737/5). 

وابن أبي شيبة في مصنفه (48/5)» ومثير الغرام (/7). 

أخبار مكة .)7/4/١(‏ 

في (ه): زادت «فى» بعد قوله «الأزرقى». 

اختلفوا في اسمه على أقوال كثيرة: فقيل: هو الإسكندر المقدوني» وقيل: غير ذلك» 
كما اختلف في سبب تسميته بذي القرنين» فقيل: لأنه ملك الفرس والروم» وقيل: غير 
ذلك.. 

(فتح القدير للشوكاني (7/ 20701 ومختصر تفسير ابن كثير (4777/7)). 

سنن البيهقي (5/ 207371 ومثير الغرام (99). 

أبو هاشم عبد الله بن عبيد بن عمير الليثي المكي» روى عن كثير من الصحابة وثقه أبو 
حاتم» واستشهد غازياً سنة ثلاث عشرة ومائة. 

(تقريب التهذيب »)171١/١(‏ وخلاصة التذهيب (5؟777/5)» والكاشف 4/0 .))٠١‏ 

في (ج): (قال له عباس»2. 

أبو محمد الحسن بن علي بن أبي طالب» سبط رسول الله ككلْهَ أمير المؤمنين» ولد في 
نصف شهر رمضان سنة ثلاث من 0 كان أشبه الناس وها برسول الله تَلِيّ ومناقبه 
كثيرة مات سنة تسع وأربعين» ودفن بالبقيع . 

(الإصابة (7477/7 -557)غ والاستيعاب (/ 44) وما بعدهاء وتقريب التهذيب /١(‏ 
4)») وخلاصة التذهيب (١/7515)غ‏ والكاشف (١/1؟57)).‏ 

كذا في البيهقي والنسخ كافةء وهو خطأ: إلا تأويل كلمة (حجة) المؤنثة بكلمة (حج) 
المذكر. 


1١ه‎ 


النجَائبَ لتقاد معهء ولقد قاسم الله ماله ثلاث مرات حتى أنه يعطي الخف ويمسك 
النعل» رواهما”'' البيهقي”". وقال: إن ابن عُمير”" قال ذلك رواية عن الحسن بن 
عليء قال البيهقي: وقد روي فيه عن ابن عباس حديث مرفوع وفيه ضعف. ٠‏ ودداء 
البيهقي بسنده إلى عيسى”'' بن سوادة عن إسماعيل”” بن أبي 
قال: «مرض ابن عباس فجمع إليه'"' بنيه وأهله فقال لهم: يا ب دي الررينييت 
م ار ل ل ا 
سبعمائة حسنة من حسنات الحرم». و 00 
حسنة بمائة ألف حسنةً)» قال البيهقى: تفرد به عيسى بن سوادة وهو مجهول» 
قلت: رواه الحاكم”*' من الوجه الذي وا البيهقي؛ وصحح إسناده. 


خالد عن ضف 


000( في (ه): اارواها. 

(؟) وقد أخرجهما البيهقي في سننه في الحج: باب الرجل يجد زاداً وراحلة فيحج ماشياً (14/ 
فرفر 

(9) (إن؟ سقط من (د). 

(4) عيسى بن سوادة بن الجعد النخعي» كوفي» ترجم له الذهبي في ميزانه تحت اسم 
(عيسى بن سواء» وكذلك ذكره في كتابه «المغني في الضعفاء؛» بهذا الاسم» وقد ضعفه 
علماء الحديث. 
(الجرح والتعديل (5//ا/71): وميزان الاعتدال (/ 0717 والمغني في الضعفاء (؟/ 
48 1). 

(0) أبو عبد الله اليجلي : ' عمسي أحد الأعلام الثقات» روى عنه شعبة والسفيانان ولق 
كثير. مات سنة خمس وأربعين ومائة. 
(تذكرة الحفاظ »)١05 ١6 /١(‏ وخلاصة التذهيب »)85/١(‏ والتقريب »)58/١(‏ 
والكاشف (١/777١)غ:‏ وطبقات الحفاظ (59-55)). 

(1) زاذان أبو عمر الكندي مولاهم» شهد خطبة عمر بن الخطاب َه في الجابية» وروى 
عن غيره من الصحابةء ثقة. مات سنة اثنتين وثمانين. 
(الكاشف ا وخلاصة التذهيب (١//1ه*)).‏ 

(0) في (ب): 

(6) المستدرك 0 وصححه وتعقبه الذهبي» وقال: أخشى أن يكون كذياً» وأعيسق بن 
سوادة قال أبو حاتم: منكر حديث. والبيهقي في سننه في الحج؛ ؛ابات الرجل يجد زاداً 
وراحلة فيحج ماشياً (4/ 0271 وأخرجه الدارقطني في الأفراد والطبراني في الكبير 
وتعقبه البيهقي في شعب الإيمان وسننه وضعفه عن ابن عباس كما في كنز العمال (0/ 
0 ومثير الغرام (797 - 78)» وإحياء علوم الدين (57/1): وفي المطالب العالية 
»)*3717/١(‏ رقم )1١1(‏ رواه أبو يعلى.. قال البوصيري: رجال أبي يعلى ثقات إلا أنه 


منقطع . 


وقال الطبراني في معجمه'": حدثنا محمد بن هشام المستملي حدثنا 
إبراهيم بن زياد سَبَّلانَ ثنا يحيى بن سليم عن محمد بن مسلم الطائفي عن 
إسماعيل بن أمية عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أنه قال لبنيه: يا بني اخرجوا 
من مكةً حاجين مشاة» فإني سمعت رسول الله كله يقول: «إن'" للحاج الراكب 
بكل خطوة تخطو”” راحلته سبعين حسنة» وللماشي بكل خطوة يخطوها سبعمائة 
حسنة”*4» قلت: رجال إسناده ثقات» وقد صح أن النبي 86 قال لعائشة لما 
امبرمااين تي ارحيا ف تسر عنائك”*2» ونصبك”"22: وفي رواية ]1/١١[‏ 

في الصحيهح”" : «على قدر نصبكء أو قال نفقتك». وفي رواية لابن المنذر: 
الك من الأجر على قدر نصبك ‏ وتفقتك». 


)00 و زفك4 : )2 . 5 
وكان ابن جرح والثوري : يحجان ماشيين . 


)١(‏ عن مجمع الزوائد ومنبع الفوائد :)5١9/(‏ في باب فيمن يحج ماشياً. قال الهيثمي: 
رواه الطبراني في الأوسط وفيه محمد بن محصن العكاشي وهو متروك. 

(6) (إن) سقط من (هء. ب). 

() في (ه): «تخطوها». 

(:) رواه البزار والطبراني في الأوسط والكبير كما في مجمع الزوائد )5١9/1(‏ وأخرجه أبو 
ذر الهروي كما في القرى (45): وضعفه السيوطي 2 في اللجامع الصغير كما في الجامع مع 
فيض القدير (؟// 491‏ 518)»: وقال صاحب الفيض: وفيه يحيى بن سليمء فإن كان 
الطائفي فقد قال النسائيى: غير قوي» ووثقه ابن معينء وإن كان الفزاري فقال البخاري: 
فيه نظر عن محمد بن مسلم الطائفي وقد ضعفه أحمد... وأخرجه الطبراني في الكبير 
(75-76/1) ورقم الحديث ١1677(‏ و(1١/5١4)1:‏ ورقمه (11505). 

(5) في (ه): «غنالك». 

(7) البيهقي في سننه في الحج: باب الرجل يجد زاداً وراحلة فيحج ماشياً (711/4). 

(0) صحيح مسلم في الحجء باب بيان وجوه الإحرام (؟/ //41). 

(4) القرى (57)» ومثير الغرام (7): وكنز العمال (0/ 0)» بنحوه عن عائشة. 

(9) أبو خالد عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج الرومي المكي الفقيه صاحب التصانيف» 
وكان من العباد الثقاة. ولد سنة نيف وسبعين» وأدرك صغار الصحابة» لكنه لم يحفظ 
عنهم. وتوفي في أول ذي الحجة سنة خمسين ومائة. 
(تذكرة الحفاظ »)١17١ - ١59/1١(‏ وتقريب التهذيب »)078١/١(‏ وخلاصة التذهيب /١(‏ 
0)»ء والكاشف (5؟/ .))5١١-5١١‏ 

)٠١(‏ سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري أبو عبد الله ثور مضر أحد الأئمة الحفاظ ولد سنة 
سبع وتسعين» روى عن أبيه» وعن خلقء مناقبه كثيرة» يبلغ حديثه ثلاثين : ألفاً. مات 
بالبصرة سنة إحدى وستين ومائة. 


١ /اه‎ 


ويروى: أن الملائكة تعتنق المشاة وتُّصّافح الركبان. 

وقال بعضهم: قدم المشاة على الركبان في الآية الكريمة؛ ليَزِيل مكابدة 
مشقة المشي والعَناء بفرح التقديم وشرف الاجتباء» وقد رؤي''' بعض الصالحين 
بمكة المشرفة فقيل له: أراكباً جئت أم ماشياً؟ فقال: ما حق العبد العاصي 
الهارب من مولاه أن يرجع إليه راكباًء ولو أفكنق لحنت علق راسي 

وقال ثمامة” ' بن عبد الله بن أنس: «حج أنس على رحل» ولم يكن شحيحاً». 

وحدث أن رسول الله كله «حج على رحل فكانت زاملته» رواه ال 
تخليقا بصيغة الجزم» ولا يُلتفت إلى تصحيح الحاكه”*' حديتٌ أبي سعيد الخدري 
قال: «حج النبي يك وأصحابه مشاةً من المدينة إلى مكة» والمعروفٌ أن النبي كلل 
لم يحج بعد الهجرة إلا حجة الوداع؛ وكان راكباً فيها بلا شك . 

ويروى أن موسى صلوات الله وسلامه عليه احج على ثور»”" . 


7ج مش عن أنه قال: «صدرت مع ابن عمر يوم الصدر 


وعن إسحاق 

- (تذكرة الحفاظ .)٠7١17 70 /١(‏ وخلاصة التذهيب »)"95/١(‏ وطبقات الحفاظ (88 - 
89 والكاشف .))"98/١(‏ 

:)01/900 في (ب): «روى». (9): مواعي الجليل‎ )١( 

(') ثمامة بن عبد الله بن أنس قاضى البصرة» روى عن جده أنس بن مالك ونّقه أحمد 
والنسائي. . توفي بعد العشر ومائة . 
(خلاصة التذهيب »)١55/١(‏ والكاشف .))١7/5/١(‏ 

(:) البخاري في صحيحه في الحج: باب الحج على الرحل (؟/155). 

(5) الحاكم في مستدركه في الحج (١/5غغ‏ 547) وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم 
يخرجاه. 

(5) مواهب الجليل (؟/ 640). 

0 البداية والنهاية 2017/١‏ بلفظ: وروى الطبراني عن ابن عباس مرفوعاً أن موسى حج 
على ثور أحمرء وقال صاحب البداية: وهذا غريب جداء وكذا رواه الطبرانى من رواية 
ليث بن أبي سليم وبقية رواته ثقات» كما في الترغيب والترهيب (1/ 2180 وأخرجه 
الطبراني في الكبير 2071/١7‏ بلفظ: حج موسى على ثور أحمر وعليه عباءة قطوانية» 
وأورده صاحب مجمع الزوائد »)750١/9(‏ بهذا اللفظ عن الطبراني وقال: كما نقل 
المنذري في الترغيب. 

(4) إسحاق بن سعيد بن عمرو بن سعيد بن العاص الأموي الكوفي روى عن أبيه وعكرمة بن 
خالدء وثقه النسائي. مات سنة سبعين ومائة. 
(الكاشف :»)٠١9/١(‏ وخلاصة التذهيب .))77/١(‏ 


يك د 


فمرت بنا رُفقة يمانية رحالهم الأدّم فقال عبد الله: من اختار أن ينظر إلى أشبه 
رُفقة وردت الحج العام برسول الله كَكَةِ وأصحابه إذ قدموا في حجة الوداع فلينظر 
إلى هذه الرفقة»» رواه البيهقى7؟. 

وصحح”" الرافعي”" كدَنهُ من قولي الشافعي”؟: أن المشي أفضل من 
الركوب وهو الذي يظهر للحديث المتقدم. وصحح'*) النووي ينه أن الركوب 
أفضل وقال: [؟١/ب]‏ إن به قطع معظم العراقيين”': وقال العبدري”": إنه قول 
أكثر الفقهاء . 


والقائلون بأفضليّة المشي قالوا: إنما حج النبي ككةِ راكباً؛ لأنه كان القدوة 
فكانت الحاجة ماسّة إلى ظهوره ليراه الناس» وليشرف عليهم فيسأله من احتاج 


/4( في سننه في الحجء باب من اختار الركوب (2)777/4 وابن أبي شيبة في مصنفه‎ )١( 
بلفظ قريب منه.‎ »*5 

(؟) روضة الطالبين (19/7"): مختصر الشرح الكبير للرافعي. 

(*) أبو القاسم الرافعي عبد الكريم بن محمد بن عبد الكريم القزويني من علماء الشافعية» 
ألف فى الفقه والحديث والتفسيرء توفى سنة ثلاث وعشرين وستمائة. . (طبقات الشافعية 
(119/0 - 556()ء والأعلام (179/4)). 

(:) أبو عبد الله محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن السائب بن عبيد بن 
عبد يزيد بن هاشم بن عبد المطلب بن عبد مناف القرشي. 
ولد ايئة سيق ومائثة بغزة كان إاما بارعا فن"الفقه والأضول والتحدية لة. كن الفته 
«الأم» وفي الأصول «الرسالة»» وفي الحديث «المسئدة» و«اختلاف الحديث6... مات 
سنة أربع ومائتين بمصر. 
(تذكرة الحفاظ 751/١(‏ - 757)» وتقريب التهذيب (؟57/7١)»‏ وطبقات الشافعية /١(‏ 
»>٠٠‏ وما بعدهاء والكاشف .))١7/"(‏ 

(5) يحيى بن شرف بن مري محي الدين أبو زكريا النووي» ولد سنة إحدى وثلاثين وستمائة 
بنوىء له مصنفات كثيرة: منها في الحديث: شرح مسلمء وفي الفقه: الروضةء 
والمنهاج» والمجموعء وله «تهذيب الأسماء واللغات» وغيره كثير. 
مات في رجب سنة ست وسبعين وستماثة. 
(طبقات الحفاظ 2»)6١١(‏ طبقات الشافعية (6/ .))١58- 1١56‏ 

0ن المجموع (0/ 56)ء وروضة الطالبين (”/ 19"). 

(0) أبو عامر محمد بن سعدون بن مرجي القرشي العبدريّ الأندلسي» نزيل بغداد»ء كان 
لاهرئ المذهن ».ومن كان الصفاظ. - ١ ١‏ 
مات في ربيع الآخر سنة أربع وعشرين وخمسمائة. (تذكرة الحفاظ (5/ ١١/١‏ 0/ا7١)2‏ 
طبقات الحفاظ 45١(‏ -؟15)). 


١4 


إلى سؤاله ويقتدي به من كان منه على بعد ويقصده من بدت له إليه حاجة» 
فلذلك ترك النبي كَل المشي» وإن كان أفضل وكان الركوب في حقه يكل أفضل 
من المشى» والله أعلم . 

ورجح قاضي”"2 خان الحنفي في فتاويه'" أن الركوب أفضلء» وقال: إنه 
ظاهر الرواية وهو قول من الحنفية. ومقتضى كلام صاحب الهداية!*) 
منهع : أن الحقي أن 

وفي الغاية”"' : أن الحسن”"' روى عن أبي حنيفة”* كراهة المشي في طريق الحج . 

٠‏ اسسك. 5 5 ع ف 
وجمع بعض متاخريهم بين كلام أصحابهم فقال: من أطلق أن الركوب أفضل 


)١(‏ حسن بن منصور بن محمود فخر الدين قاضي خان الأزجندي الفرغاني الحنفي» من كبار 
الفقهاء» له «الفتاوي» المشهورة و«الواقعات» و«الأمالي» و«شرح الجامع الصغير» وغيرها. 
توفي سنة اثنتين وتسعين وخمسمائة. 
(الفوائد البهية في تراجم الحنفية  514(‏ 66)). 

(0) قال قاضيٍ خان في فتاويه: وروى الحسنٍ عن أبي حنيفة كله أن الحج راكباً أفضل 
الحج ماشياً: وفي ظاهر الرواية الحج ماشياً أفضل .)707/1١(‏ 

(9) الفتاوى البزازية مع الهندية ١//5(‏ 6 

(4) صاحب 30 في الفقه الحنفي وهو: علي نن أن بكر بن عبد الجليل الفرغاني 
المرغيناني كان إناماء. تقتيا خافظاء مدنا مسيراء. أضوتاء أديباء شاهرا.: له كناب 
«بداية المبتدي» وشرحه «الهداية» و«المنتقى» و«مناسك الحج» وغير ذلك. مات سنة 
ثلاث وتسعين وخمسماثة. 
(الفوائد البهية في تراجم الحنفية .))١57  ١54١(‏ 

(05) البداية (14894/1). 

قف راجع فتح القدير )١17/1/(‏ مع شرح العناية . 

4 هو الحسن بن زياد اللؤلؤيٍ الكوفي» صاحب أبي حنيفة» ولي القضاء بالكوفة سنة أربع 
وتسعين ومائة» وكان حافظاً للرواية عن أبي حنيفة وروى الحديث عن ابن جريج» وقد 
قيل إنه غير ثقة في روايته. 
مات سنة أربع وماثتين . 
(الفوائد البهية (59 - .))5١‏ 

(8) أبو حنيفة النعمان بن ثابت» فقيه العراق» ولد سنة ثمانين» رأى أنس بن مالك ذه أكثر 
من مرة» كان إماماً ورعاًء عالماً عاملاً لا يقبل جوائز السلطان بل يتجر ويتكسب» مناقبه 
جمة» رفض تولى القضاء. 
وناك عه خجبية مال 
(تذكرة الحفاظ 2)١59 - 178/١(‏ وطبقات الحفاظ (/ا)» وخلاصة التذهيب ("/ 2)16 
وتقريب التهذيب (0707/1)). 


1١1 


فكلامه محمول على من يسُوء خُلقه بالمشي ويجادل رفقته» أو يجمع بين الصوم 
والمشي» ومن أطلق أن المشي أفضل فمحمول على مشي من لم يكن كذلك”" . 

وفي النوادر” من كتب المالكية قال مالك: والحج على الإبل والدواب 
أحبّ”” إليّ من المشي لمن يجد ما يتحمل بهء وكذلك فعل النبي كَل وقال 
اللخمي”*' من المالكية: أرى أن المشي أفضل”*': قال: وقد استحب"" مالك 
المشى إلى العيدين والاستسقاءء قال: وكل هذه الطاعات يستحب للعبد أن يأتى 
مزلاه فيا فلو 1 ْ 

وقال ابن الجوزي”” من الحنابلة في كتابه «منهاج القاصدين»: إن من آداب 
الحج المشي”'' قال: واستحباب المشي في المناسك والتردد من مكة إلى 
الموقف [”/1أ] وإلى منى آكد منه في الطريق. 

)7 بوكو قال تعفن الحننياء!! 9 الركويه إلى مك [فعز لما فيه 
من الإنفاق والمؤنة قال: وهذا بعيد؛ لأن مشقة البدن عند أكثر الناس أعظم من 
مشقة إخراج المال. 


/( وشرح العناية على الهداية‎ »)١97  ١7١/( ذكر ذلك ابن الهمام في فتح القدير‎ )١( 
.)١ :لاا مل‎ 

(؟) النوادر (3/١١١/خ)»‏ ومواهب الجليل (؟/٠25)»‏ نقلاً عن النوادر عن مالك» والتاج 
والإكليل (؟/٠51)»:‏ وقال: روى محمدء والخرشى (؟588/7). 

(0) في (ب): «أفضل وأحب». ١‏ 

(8) أبو الحسن علي بن محمد الربعي اللخمي القيرواني : كان فقيهاً فاضلاً ديّتاً» ذا حظ من الأدب» 
له: «القبصي 1 رسو تليق عر #المدونة» ويك في العلهية. تر مقة تان وسيعية 
وأربعماثة . (الديياج المذهب (5/ 4 ١٠)؛‏ وشجرة النور الزكية (1117)» والأعلام .))١18/4(‏ 

(65) تسهيل منح الجليل »)55١/١(‏ وقال: إنه اختيار اللخمي وسند. والتاج والإكليل (؟/55) 
نقلا عن اللخمي» ومواهب الجليل (؟/ 2))61٠‏ وقال: إنه اختيار اللخمي وصاحب الطراز. 

(5) مواهب الجليل (؟5/١65).‏ 

(0) لفظ «ماشياً» ساقط من (ه).» وما قاله اللخمي ذكره العدوي فى هامشه على الخرشي (؟/ 
4 0 1 1 

(4) إحياء علوم الدين )577/١(‏ الذي اختصر منه منهاج القاصدين. 

(9) ويدل على أن المشي إلى الحج من آدابه ما رواه ابن الجوزي بسنده عن ابن عباس وها 
قال: قال رسول الله كلِْ: «من حج من أمتي إلى عرفة ماشياً كتب الله له مائة ألف حسنة 
من حسنات الحرم. قالوا يا رسول الله وما حسنات الحرم؟ قال: الحسنة بألف حسنة». 
انظر: مثير الغرام (77/ خ). 

.)خ/19ق/١ج( الذخيرة‎ )١١( سقط من (د).‎ )٠١( 


1١1١ 


ما جاء قْ فضل الجعبية الشريفة: والحرم, ومحكة وأهلها 
والصلاة في المسجد الحرام 


قال الله تعالى : #جَْمَلَ أن الْكنبسةً الَْيَتَ الكرام قبنمًا زنَّين 74 أي قواماً لهم 

في أمر دينهم ودنياهم فلا يزال في الأرض دين ما حجتء وعندهًا المعاش 
والمكاسب. وقال الله عز وجل #إِنَّ أو بيت وَضِمَ ناس للَدِى ِسَكّدَ مبَارَ وَهدى 
ْعَلِمِنَ 2 ذه انث بِينتْ مَعَامْ إزهيء وَمَن دكَلمٌ كن ءإينا<"2. قوله: #مبارك» أي 
كثير الخير لما يحصل لمن حجه أو اعتمرهء أو عكف عنده وطاف حوله من 
الثواب. وقوله: #وهدى لِلْعَلَمِنَ 4 : أي مُتَعبّدهم وقبلتهم . وقوله: #فِيهِ عايلت بَينتٌ 
أي في شأنهء وقوله: لاتَقَامٌ إيهِيمٌ 4 قيل: عطف بيان على آيات وبيِّن الجمع 
بالواحد لاشتماله على آيات”": أثر قدميه الشريفتين في الصخر وبقاؤه وحفظه مع 
كثرة أعدائه من المشركين» وقيل: فيه آبات بينات مقام إبراهيم وأمن”*' من دخله؛ 
لأن الاثنين نوع من الجمع لما فيهما من معنى الاجتماع» وقيل: الآيات تزيد على 
ذلك» لكنه سبحانه وتعالى ذكر هاتين الآيتين وطوى ذكر غيرهما دلالة على تكاثر 
الآيات» ومما ذكر فيه من الآيات وقع هيبته في القلوب وخشوع القلب عنده وجريان 
الدموع لديه وامتناع الللرو من العلو والجلوس عليه [7١/ب]‏ إلا أن يكون ويا 
فيجلس”” عليه مستشفياً. ولولا ذلك لكانت الأستار مملوءة من قذرهن كنحوها مما 
يعتدن الجلوس عليه والحجر الأسود وحفظه وائتلاف الظباءِ والسباع فيه وتتبعها 
في الحل» فإذا دخلت الحرم تَرَكتهاء والعٌيث إذا كان ناحية الركن اليماني كان 
الخِضْبٌ باليمن» وإذا كان ناحية الشامي كان بالشام» وإذا عم البيت كان الخصبٌ 
عاماًء ولا يجيءٌ سيل من الحل فيدخل الحرمء وإنما يخرج من الحرم إلى الحل» 
وإذا انتهى سيل الحل إلى الحرم وقف ولم يدخل فيه» والجمار على كثرته كل سنة 
)١(‏ سورة المائدة: الآية /ا9. (؟) سورة آل عمران: الآية 95 -/49. 
(0) سقطت من (دء ه). (:) سقطت من (ب). 
(65) قوله: «فيجلس عليه؛ سقط من (ب). 1 
() راجع في هذا كله القرى لقاصد أم القرى .07"1٠  *79(‏ 


كيل 


تمتحق وترى على قدرٍ واحد”'"» وقال الشيخ محب الدين الطبري: في أيام منى 
ثلاث آيات عظام هذه إحداهن يعني ما ذكرناه في الجمار. 

الثانية : اللحوم بمنى في أيامها تُسَرّق على الجدران وعلى صخرات الجبال» 
وفي أسطحة البيوت وهي محروسة بحراسة القادر المقتدر من تخطف الطير لشيء 
منها ومقلرع آن الكدأة إذلارات فما ابعمر بيد إثثنان ار علن ابه لقص عله 
حتى تخطقّه وهي تحوم على تلك اللحوم لا تستطيع أن ترا منها شيئاً . 

الثالثة: الذباب لا يقع على الطعام بل يؤكل العسل ونحوه مما يجمع الذباب 
وتتهافت على الوقوع فيه فلا تقع فيه» بل لا تحوم عليه في الغالب مع كثرة العفونات 
الجالبة لكثرة الذباب من الدماء والأثفال الملّقاة في الطرقات» فإذا انقضت أيام 
الضيافة والكرامة تهافت الذباب على كل طعام حتى لا يطيب للطاعم طعام» وتلك 
آيات ظاهرة لمن اعتبرهاء وعبرة [4١/أ]‏ ظاهرة لمن أنعم النظر فيهاء والله أعلم. 

وعن (أبى الدرداء)”"' وليه قال: قلنا يا رسول الله: «إن أمر منى لعجب 
هي ضيقة فإذا نزلها الناس اتسعت» فقال رسول الله كةِ: «إنما مثل منى كالرحم 
إذا"خطلة وشعيا الله سح 


)١(‏ إرشاد الساري إلى مناسك الملا على القاري .)١15١  ١59(‏ وعدهما خمساًء الثلاث 
المذكورة هنا وزاد: ١‏ اتساع منى مع ضيقها في الأعين. 
؟ ‏ قلة البعوض بها. قال وقد نظمها بعضهم فقال: 
وآي منى خمس فمنها اتساعها لحجاج بيت الله لو جاوزوا الحدا 
ومنع حدأة خطف لحم بأرضها وقلة وجدان البعوض بها عدا 
وكون ذباب لا يعاقب طعمها ورفع حصى المقبول دون الذي ردا 
وانظر منحة الخالق هامش على البحر الرائق (7/ .)"1١‏ تجد فيها هذه الأبيات أيضاً . 

فق في (ب): «أبي ذر) وهو خطأ. 
وأبو الدرداء هو عويمر بن ثعلبة بن عامر بن زيد بن قيس الخزرجي «الأنصاري» مشهور بكنيته «أأبو 
الدرداء؛؛ وقد اختلف في اسم أبيه» كان أحد العلماء الحكماء الفضلاء» واختلف في تاريخ 
إسلامه : قيل: إنه أسلم بعد #بدر؛ وشهد «أحداً» وباقي المشاهد» وقيل شهد الخندق وما يعده. 
ولي القضاء بدمشق في خلافة عمر. وتوفي سنة اثنتين وثلاثين. 
(الاستيعاب (66/94) وما بعدهاء الإصابة (ا/ »)١8 - ١857‏ خلاصة التذهيب /١(‏ 
»)"٠‏ تقريب التهذيب ,.)١5١/5”5(‏ الكاشف (؟08/5"). طبقات الحفاظ (97)). 

(*) رواه الطبراني في الصغير والأوسط وقال: وفيه من لم أعرفه. كما في مجمع الزوائد 
(/365).: وجمع الفوائد »)01١/١(‏ وروي عن ابن عباس موقوفاً مع اختلاف في 
اللفظ كما في القرى (051). 


اتحدل 


ومن الآيات ما عجل فيه من العقوبة لمن عتا كأصحاب الفيل. 

وااتختلات العلماء: فى شيو قولة تعالى + رن له 341206 . 

فقيل : من ده في عمرة القضاو مع رسو اله 5 كان آنا دل علي قر 
تعالى: «التَنْحْنْنَ الْمْجِدَ الْحَرَام إن سآ َه عاميرت 76" وقيل معناة : أمنوا هن 
مخله” 4 وقيل” م لقضاء النسك معظماً لحرمته عارفاً لحقه متقّرباً إلى الله 
كان امنا يوم العاف 1 '. وعبّر بعض الصوفية عن هذا القول بعبارة أخرى فقال: 
من دخله على الصمَاءِ كدخول أنبياء الله وأوليائه حصل على الوفاء فأمنه الله من 
العذاب يوم لقائه» وهو قول حسن وهو معنى قوله َكل في الحديث المتقده”* . 
امع لله فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه» وقيل: من دخله اجا 
كان آمناً من الذنوب التي اكتسبها قبل”"'» وقيل غير ذلك» والله أعلم. 

وسماه الله عتيقاً» فقيل: لأن'" الله أعتقه من الجبابرة» فلم يظهر عليه 
جبار0 2 وقيل: لقدّمهء وقيل : لأنه كريم على الله أو لأنه لم يجر عليه ملك 
لأحد من خلق الله أو لأنه أعتق من الغرق أيام الطوفان”"'» وقيل: غير ذلك. 

والصحيح القرل الأول لأن العريزة ”2 رول مه حندية اين الرسين 
مرفوعاً» وقال: حسن غريب» ورواه الزهري عن النبي كل مرسلاًء الله أعلم. 

وفي رسالة الحسن البصري كن أن رسول الله كَكْةِ قال: «ما من نبي هرب 
من قومه إلا هرب إلى مكةء فعبد الله فيها حتى يموت». 


)١(‏ سورة آل عمران: الآية /91. (؟) سورة الفتح: الآية /ا”. 

(9) زاد المسير لابن الجوزي .)571//١(‏ 

(:) ذكر هذه الأقوال المحب الطبري في القرى (2)779 تفسير النووي «مراح لبيد' /١(‏ 
١؛»‏ وكتاب الوجيز في تفسير القرآن العزيز )١١١/١(‏ وفتح القدير (1/ 1555 20555 
وزاد المسير .)577/١(‏ 

(5) تقدم ص .)1١16(‏ () القرى (788). 

0) في (بء ه): «لأنه أعتقه؛». 

(6) الترمذي ( 01170 في سننه في تفسير القرآن» وقال: حسن صحيح.ء والحاكم والبيهقي في 
شعب الإيمان عن ابن الزبير كما فى كنز العمال (؟5١195/1١).‏ 

089 ذكر هده الأقوال المحي الطبرى :فى تان القرئ (0040) والقرطيى فى تفسيرة (2/55 
07)» والطبري في تفسيره 161/11 - »)١197‏ والدر المشور (861//5). 

)0١(‏ أخرجه الترمذي في سننه في تفسير القرآن» باب من سورة الحج (60/ 20775 وقال: هذا 
حديث حسن غريب . 


14 


وإن رسول الله كه قال: «إن قبر نوح» وهودء وشعيب» وصالح فيما بين 
المقام وزمزم)""© 

وعن ابن عباس وها قال: (إن الله تعالى وجّه السفينة إلى مكة المشرفة 
فدارت (بالبيت)”' أربعين يوماً ثم وجّهها إلى الجُودي فاستقرّت». رواه ابن 
الجوزي””". وعنه قال: قال رسول الله كلهِ: «إن الله ينزل في كل يوم وليلة مائة 
وعشرين رحمة على هذا البيت ستون للطائفين» وأربعون للمصلين» وعشرون 
للناظرين». أخرجه الطبراني”*' وغيره””'» وهو حديث ضعيف. 

وعن عياش بن أبي''' ربيعة ذه عن النبي [5١/ب]‏ كلٍ قال: «لا تزال هذه 
الأمة بخير ما عظموا هذه الحرمة حق تعظيمها يعني الكعبة والحرمء فإذا ضَيِّعُوا 
ذلك هلكوا». رواه ابن ماجه9" . 


)000( ذكر ذلك السيد البكري في كتابه 9إعانة الطالبين» (؟/ /11؟) ونسبه إلى الحسن البصري في 
رسالته. ما ل ا رمي يم ا يا 
القاطع» كما أن المساجد لا تبنى على قبور الأنبياء ولا قبور غيرهم» كما أن مثل هذه القبور لا 
تتخذْ مساجد» وقد جاءت السنة الصحيحة بتحريم ذلك كله واعتبرته شركا باعتبار ما يؤدي إليه . 

؟) سقطت من (د). 

(9) ابن الجوزي في م؛ مثير الغرام وجد في فهرس مثير الغرام ص (0) باب طواف سفينة 
نوح لظ بالبيت» وسقط من نص الكتاب ومكانه ص 2)١75(‏ باب رقم (49)» إذ يوجد 
رقم (14)» باب طواف الحشرات بالبيت ورقم )»٠(‏ باب دخول البيت. 

(5) أخرجه الطبراني في الكبير:والحاكم في الكنى وابن عساكر عن ابن عباس كما في الفتح 
الكبير »)777/١(‏ والأزرقى فى أخبار مكة (؟/2»)8 وكنز العمال (؟7١/ 195 ,)١960‏ 
عن الثلاثة آنفي الذكرء وكشف الخفاء ومزيل الإلباس في سلسلته )374/١(‏ وقال: إنه 
موضوعء وابن الجوزي 0 23). والمغني عن حمل الأسفار /١(‏ 0 
وقال أبو حاتم: حديث منكرهء أما ابن الجوزي فذكره في الفهرس وسقط من أصل 
الكتاب ورقمه (49) ص 2)١5(‏ وقال في تذكرة الموفوعاك ع : للبيهقي ستل 
حسن ولابن حبان في الضعفاء وقال أبو حاتم : تر 

(0) سقط من (بء ه). 

(7) عياش بن أبي ربيعة القرشي المخزومي. وكان من السابقين الأولين» 520 مات 
سنة خمس عشرة بالشام في خلافة عمر به وقيل: استشهد باليمامة» وقيل اليرموك. 
(الاستيعاب (55-7/4). والكاشف (2)7”77/5 والإصابة »)١84/!(‏ وتقريب 
التهذيب .))1١98/5(‏ 

(0) ابن ماجه في كتاب المناسك: باب فضل مكة :»21١8/5(‏ وقال في الزوائد: في إسناده 
يزيد بن أبي زياد» واختلط بأخرة . 


وعن أبي سعيد الخُدري نه أن رسول الله يِ قال: «ليحجنّ البيتٌ 
وليُعتمرَنَ بعد خروج يأجوج ومأجوج». أخرجه البخاري”") 

ويروى أنه جلس كعب الأحبار”" أو سلمان الفارسي بفِناء البيت فقال: 
اشكت الكعبة إلى الله تعالى ما نُصِبَ حولها من الأصنام؛, وما المتتسم امن 
الأزلام فأوحى الله اتعالى إليها : إني منزل ا وخالق وا يحئون إليكِ حنين 
الحمام إل ف 3 فدنوة إليك دفيفت النسور فقال له قائل: وهل لها لسان؟ 


قال: تعم» وأذنان» وشفتانا. أخر جه الف 0 


وعن النبى يَلهٍ أنه قال: «قد وعد الله تعالى هذا البيت أن يحجه كل سنة 
اكه ال فر نقصُوا أكملهم الله بالملائكة» وإن الكعبة تُحشّر كالعروس 
المزفوفة» مَن حجّها تعلق بأستارها حتى تدخلّهم الجنة»"”'» ويقال: إن الكعبة 
منذ خلقها الله تعالى ما خلت عن طائف يطوف بها من جن أو إنس أو ملك. 

وقال بعض السلف: خرجت يوماً في هاجرة ذات سموم فقلت: إن خلت 
الكعبة عن طائف فى حين فهذا الحين» ورأيت المطاف خالياً فدنوت فرأيت حية 
عظيمة رافعة رأسها ترف خول الله" ذكرة الشي أبو عرو" بن العتاوحع كه . 


.)١154/5( في صحيحه في الحجء باب قول الله تعالى: جعل الله الكعبة البيت الحرام‎ )١( 
(؟) كعب بن ماتع الحميري» أسلم في زمن أبي بكر ويه وقدم من اليمن في عهد عمر بن‎ 
. الخطاب َيِه روى عنه جماعة من التابعين مرسلاً . . مات في خلافة عثمان طنؤنه‎ 

(الكاشف (5/ 9)ء» تذكرة الحفاظ .))07/1١(‏ 

فرق في (ه): لابيته 

(:) أخبار مكة (؟7/ 4)» ورواه الطبرانى فى الأوسط وفيه سهل بن قرين وهو ضعيف» ولفظه 
مقارب كما في مجمع الزوائد .)5١8/5(‏ 

(5) القرى (2”784» واستوفى الحافظ العراقي طرق هذا الحديث الموضوع في كتابه «التخريج 
الكبير لأحاديث الأحياء؛» ونقله عنه العلامة الزبيدي في شرح الإحياء /١(‏ 157 150)) 
وقال عنه العراقي: لم أجد له أصلاًء كما في تخريجه المسمى بالمغني عن حمل 
الأسفارء حاشية إحياء علوم الدين .)154١/١(‏ 

.)799( أتخرجه أبو عمرو بن الصلاح في منسكه كما في القرى‎ )١( 

“4 تان يناعن الخد بن موي ابو متمرراين المتلدج» ولد سئة سبع وسبعين 
وخمسمائة» كان أحد فضلاء عصره فى التفسير والحديث والفقه» من كتبه: «علوم 
الحديث؟» واشرح صحيح مسلم». مات 53 ثلاث وأربعين وستمائة . 
(طبقات الشافعية (5/ا١ 2»)١178-‏ تذكرة الحفاظ »)١477” -1١40/5(‏ وطبقات 
الحفاظ (949: _ .))686٠‏ 


ويروى"'' أن الملك إذا نزل إلى الأرض في بعض أمور الله فأول ما 
يأموة اليه" ززيازة البيت فنققن عو تشيف العرين يتحرف فلبا 81 |] حم 
يستلم الحجرء ثم يطوف بالبيت سبعاً» ويركع ركعتين ثم يعمد لحاجته بعد. 

وعن جابر بن عبد الله و#”" أن النبي ككلٍ قال: «إن هذا البيت دعامة 
الإسلام.. 2( الحديث» وقد تقدم”؟ . 

وعن عمر َه أنه قال: «من أتى هذا البيت لا ينهزه غير صلاة فيه رجع 
كيوم ولدته أمه) . روأاه لعو بو وقوله: لا ينلهزه»: يعني لا يحمله 
على ذلك. 

وعن ابن عباس قال: «كانت الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يدخلون الحرم 
مشاة حفاة. . .» الحديث؛» وقد تقدم'"2 في حج الماشي والراكب. 
مكة: «إن هذا البلد حرمه الله لا يعضد شوكه» ولا ينفر صيده» ولا يلتقط لقطته 
إلا من عرفها». 

و اللي أن أول من عاذ بالحرم الحيتان الصغار من الكبار زمن 
الطوفان» فلم تأكلها تعظيماً للحرم. 

وعن جابر بن عبد الله عن النبي كل قال: «لما عقر ثمود الناقة وأخذتهم 


)١(‏ ذكر الأزرقي في أخبار مكة (0) عن عثمان بن يسار أنه قال: «بلغني والله أعلم أن الله 
تعالق إذا أراد أن يبعث ملكاً من الملائكة لبعض أموره في الأرض استأذنه ذلك الملك 
في الطواف لت لا اه. 
وفي السيرة الحلبية )١84٠ /١(‏ من كلام وهب بن منبه: «قرأت في كتاب من كتب الأول» 
مثل ما في الأصل. اه 

(؟) في (ب): «وزيارة البيت». وهذه الواو لا حاجة إليها. 

(") وق لأن والده: عبد الله بن حرام صحابيء أما في (هء د) فخطأ. 

(4) تقدم ص .)١55(‏ 

(5) عبد الرزاق في مصنفه في الحج: باب فضل الحج (68/ 5) مع اختلاف في اللفظ. . 
وأخرجه ابن أبي شيبة وعبد الرزاق كما في كنز العمال 2»)٠١١- ٠٠١ /١5(‏ مع اختلاف 
في اللفظ . 

(5) تقدم ص .)١155(‏ 

(0) البخاري في الحج: باب فضل الحرم .)١0977/5(‏ 

(4) ذكره صاحب القرى (779)» وسبل الهدى والرشاد .)778/١(‏ 


1١6 1/ 


الصيحة لم يبق منهم أحد إلا أهلكته إلا رجلاً واحداً كان في حرم الله عز وجل 
فمنعه الحرم» فقالوا: من هو يا رسول الله؟ فقال: أبو رغال"'' أبو ثقيف» فلما 
خرج من الحرم أصابه ما أصاب قومه». رواه أحمد'”''» ومسلم. 

وقال ابن إسحاق”": حدثنا أن قريشاً وجدت في الركن كتاباً بالسريانية”*) 
فلم تدر”*' ما فيه حتى قرأه رجل من اليهود فإذا فيه: «أنا الله ذو بكةء خلقتها يوم 
غتلقت السموات والأرض: وصضورت الششسن والقمر» وعحففتهها بسبعة أملاك 
حنفاء» ولا تزول حتى يزول أخشباها مبارك لأهلها في الماء واللبن» وأخشباها: 
جبلاهاء وهما أبو قبيس والمشرف وجهه على تعيقعان [6١/ب]‏ يقال له الأحمرء 
ومكة بين هذين الجبلين. 

وعن مجاهد قال: خلق الله تعالى موضع البيت الحرام قبل أن يخلق شيئاً 
من الأرض بألفي عام" . 

وعن محمد بن إسحاق قال: «بلغنا أن الله تعالي أمر آدم لما أهبط إلى 
الأرض أن يسير إلى مكة» فسارء فكان لا ينزل منزلاً إلا فبجّر الله له ماء معيناً 


() روى معمر بن راشد في جامعه أن أبا رغال من «ثمود» بينما روى ابن إسحاق أن أبا 
رغال من أهل الطائف أرسله أهلها مع «أبرهة» ليدله على الطريق إلى مكةء فخرج أبرهة 
ومعه أبو رغال حتى أنزله المغمس» فلما أنزله به مات أبو رغال هنالك» فرجمت قبره 
العرب. 
(الروض الأنف للسهيلي /١(‏ 5)» والسيرة النبوية لابن هشام .))191/١(‏ 

(؟) مسئد أحمد (7917/7): ومسلم وأبو حاتم كما في القرى (5417)» وأورده في البداية 
والنهاية »2)١79//١(‏ عن جابر» وقال: وهذا الحديث على شرط مسلم» وليس هو في 
شيء من الكتب الستة. اه. 

(*) السيرة النبوية لابن هشام (0 »© والتمهيد لابن عبد البر .)55/١١(‏ 

(4) السريانية: هي من أهم اللهجات الآرامية» والآرامية: إحدى اللغات السامية» وكانت 
السريانية هي اللهجة السائدة في مدينة الرها التي كانت أهم مركز للثقافة في الشرق 
المسيحي في أيام المسيحية الأولى... ولما غزا اليونانيون الشرق على أيدي المقدونيين 
تأثرت السريانية باللغة اليونانية واقتبست كثيراً من مفرداتها وأساليبها وإن كانت السريانية 
ظلت ذات طابع عام في لغة المؤلفات الدينية المسيحية حتى جاء الإسلام. | 
من كتاب فقه اللغة لعلي عبد الواحد وافي (50) بتصرف. 

(6) في (د): «يدروا». 

(1) مصنف عبد الرزاق (6/ 45 40)» وأخبار مكة )7”7/١(‏ بنحوه. 


١18 


حتى انتهى إلى مكة فأقام بها يعبد الله عند البيت ويطوف بهء فلم تزل داره حتى 
قبضه الله عز وجل ا : 


وفي الصحيح”": «أنه ليس من بلد إلا سيطؤه الدجال إلا مكة» والمدينة 
ليس نقب من نقابها إلا عليه الملائكة صافين يحرسونها». 


0 أن رسول الله صل «لما استعمل عات (4) بو اسيك على أهل مكة 
قال له: «أتدري على من استعملتك؟ استعملتك على أهل الله» فاستوص بهم 
خيراء يقولها ثلاثاً». 

وقال ابن أبي مليكة”*'2: كان أهل مكة فيما مضى يلقون فيقال لهم: يا 
أهل اللهء وهذا من أهل الله" . 

ا ا و قال: زاك ترسوك الله لله ليخ على 
راحلته واقفاً بالحزورة يقول : «والله إنك لخير أ رض الله » وأحب أرض الله إلى الله 
ولولا أنى أخرجت منك ما خرجت». 0 وسعيد بن منصورء والترمذي 


)١(‏ أخبار مكة )"9/١(‏ باختلاف بسيط فى اللفظ. 

(؟) البخاري في أبوات العمرة: باب لا يتغل الدجال الهديفة //51)+ من أنين 
والنقب: الطريق بين الجبلين. . . النهاية: مادة «نقب». 

(*) العقد الثمين »)50/١(‏ وقال: أخرجه الزبير بن بكار في النسب والفاكهي» ورواه 
الأزرقي وزاد فيه «فاستوص بهم خيراً يقولها ثلاثاً». 

(5:) عتّاب بن أسيد بن أبي العيص بن عبد شمس الأموي» أسلم يوم الفتح» وكان أمير مكة 
في عهد النبي كَكيْهُ مات يوم مات أبو بكر الصديق» وقيل سنة إحدى وعشرين. 
(الاستيعاب  ”/8(‏ 6).؛ والإصاية (7/5/ا” - “*الا”). والكاشف (5”/ 2)١17‏ وتقريب 
التهذزيب (7/ ”)2 وخلاصة التذهيب (؟/8١35)).‏ 

(0) عبد الله بن عبيد الله بن عبد الله بن أبى مليكة بن عبد الله بن جدعان» تولى قضاء الطائف 
في عهد ابن الزبير ضيه فكان يسأل ابن عباس نه مات سنة سبع عشرة وماثة. 
(خلاصة التذهيب (؟/77)» والتقريب »)57١/١(‏ والكاشف »)23١57/75(‏ والتذكرة /١(‏ 
.)٠١- 30١‏ 

(7) حديث عتاب وما بعده ذكرهما محب الدين الطبري في كتاب القرى (159)» وابن 
الجوزي في مثير الغرام (94). 

(0) عبد الله بن عدي بن الحمراء الزهري الحجازي من مسلمة الفتح» له صحبة. 
(الإصابة :)١77/5(‏ والاستيعاب  ”70١/5(‏ 08”)» والتقريب »)577/١(‏ وخلاصة 
التذهيب (؟/5/)» والكاشف (؟9/9١1)).‏ 

(4) في مسنده (4/ 07508 والترمذي في المناقب باب فضل مكة »)78٠/65(‏ وابن ماجه - 


ايل 


وصححه» والنسائي» وابن ماجهء وابن حبان وهذا لفظه. 
وفي النهاية”' لابن الأثير”" أن الشافعي رحمه الله تعالى قال: إن الناس 
يشددون الحزورة وإنها بالتخفيف» وقال ابن الأثير: إنها على وزن قسورة. 
وغناانق غبامن :قال قال رسول آله كله لمكة"" + انا أطيبك: من يلد 
وأحبك إلي» ولولا أن قومي أخرجوني منك ما سكنت غيرك». رواه الترمذي*) 
وصححه» وابن حبان» والحاكم وصحح إستاده . 


وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة يبلغ به النبي كَِةِ قال: «لا تشد الرحال 
إلا إلى ثلاثة مساجد: مسجدي هذلكء ومسجد الحرام» ومسجد الأقصى)”*. 


وعن ابن عباس عن النبي يك أنه قال: [11/أ] المقبرة مكة : نعم المقبرة”'' هذه . 


- في الحج: باب فضل مكة (1/ 242٠١717‏ وموارد الظمآن في الحج باب فضل مكة /١(‏ 
767)» مصنف عبد الرزاق (77/0)» وجمع الفوائد (017/1)» والدارمي في السير باب 
إخراج النبي كَلهِ من مكة »)١01/7(‏ والنسائي وسعيد بن منصور في سننهما كما في 
القرى (741)» والحزورة: الرابية الصغيرة... النهاية »)38٠ /١(‏ والنسائي في سئنه 
الكيرق كينا قن تحفة الأشراف (11/0”), (04111)» وقال البغدادي في مراصد 
الاطلاع :)1٠00/١(‏ حزورة بالفتح» ثم السكونء وفتح الواوء وراء وهاء: كانت 
الحزورة سوق مكة» ودخلت في المسجد لما زيد فيه وباب الحزورة معروف: من أبواب 
المسجد الحرام؛ والعامة تقول: باب عزورة بالعين. 

)1١(‏ النهاية )”8٠0 /١(‏ مادة احزور». 

(5) المبارك بن محمد بن عبد الكريم الجزري الشافعي المعروف بابن الأثير. ولد سنة أربع 
وأربعين وخمسمائة بجزيرة ابن عمرء ثم انتقل إلى الموصل. ألف في فئون العلم: له 
«النهاية» في غريب الحديث» و«جامع الأصول». 
مات سنة ست وستمائة. 
(طبقات الشافعية (5/ 2»)١55 - ١67‏ ومقدمة تحقيق كتاب «النهاية» للزواوي والطناحي 
(9) وما بعدها. ط عيسى الباب الحلبي). 

() سقطت من (د). 

(:) الترمذي :)738٠/0(‏ وموارد الظمآن في الحج: باب فضل مكة 567/١(‏ - 594)غ؛ 
والحاكم في المناسك .)585/١(‏ ورواه أبو يعلى في مسنده بنحوه (9/5١/ا‏ خ). 

(5) البخاري في أبواب العمرة» باب حج النساءء من حديث طويل عن أبي سعيد الخدري 
ولفظه: «لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: مسجد الحرام ومسجدي والمسجد 
الأقصى» ("/ :)7١4‏ ومسلم في باب لا تشد الرحال إلا إلى ثلائة مساجد )٠١١54/5(‏ عن 
أبى هريرة » واللفظ له. 

(1) مسند الإمام أحمد :)777/١(‏ وأورده الهيئمي في كشف الأستار عن زوائد البزار على - 


1 


2 


وعن ابن الزبير ويا قال: قال رسول الله علدو : «(صلاة في مسجدي هذا 
أفضل من ألف صلاة فيما سواه من المساجد إلا المسجد الحرام» وصلاة في 
المسجد الحرام أفضل من مائة صلاة في مسجدي» رواه أحمد"'' بإسناد على رسم 
الصحيح» وابن حبان في صحيحه») وصححه ا عبد البر 0 إنه الحجة 
عند التنازع» وروي حديث ابن الزبير هذا موقوفاً عليه ومن رفعه”؟؟ أحفظ وأثبت 
من جهة النقل كما قال:ابن. عبد :البن)20 زححمه الله تعالى . 

وروى٠ابن”'‏ ماجه معناهء لكن من حديث جابر عن النبي كَل وإسناده 
صحيحء ورواه ابن”" عبد البر من حديث جابرء وقال: خرج البزار”” عن أم 


- الكتب الستةء باب مقبرة مكة (؟54/7)» وقال: قال البزار: لا نعلمه بهذا اللفظ إلا من 
هذا الوجه» وابن أبي خداش من أهل مكة لا نعلم حدّث عنه إلا ابن جريج» وأورده في 
مجمع الزوائد (917/7؟ ‏ 598)» وقال: وفيه إبراهيم بن أبي خداش:. حدث عنه ابن 
جريج وابن عيينة كما قال أبو حاتم» ولم يضعفه أحدء ورجاله رجال الصحيح. 

:)*04/١( في مسنده (4/ 5)» وموارد الظمآن في الحج باب الصلاة في المسجد الحرام‎ )١( 
وأخرج مالك الجزء الأول منه عن أبي هريرة في كتاب القبلة باب ما جاء في مسجد‎ 
ومسلم عنه في الحج باب فضل الصلاة بمسجدي مكة والمدينة‎ 2)1١197/1١( النبي كك‎ 
.)1 ١17/0 

إفرة هو يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر القرطبي. . ولد سنة ثمان وستين وثلاثمائة» 
له في الحديث ورجاله «الاستذكار» و«الاستيعاب» وفي الفقه «الكافي» كما ألف في 
الفرائض والقراءات والمغازي وغيرها. 
مات سنة ثلاث وستين وأربعماثة. 
(تذكرة الحفاظ )٠١78/4(‏ وما بعدهاء وشجرة النور الزكية »)١١19(‏ وطبقات الحفاظ 
(9"0؛ ‏ ””1)ء وترتيب المدارك (5/ .))8١١ - 8١5‏ 

(”*) التمهيد (8/5؟ .)5١5-‏ 

0( في (ب): «وقفه». 

(5) التمهيد (59/5؟). 

00 ابن ماجه في سننه في إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب ما جاء في فضل الصلاة ة في 
المسجد الحرام ومسجد النبي »)55١/١(‏ وابن عبد البر في التمهيد (5/ 2377 5). 

(0) التمهيد (”/ »)3٠‏ وقال: قال البزار: هذا إسناد حسن؛ وقد روي من حديث عثمان بن 
الأسود عن مجاهد عن جابر مثله سواء» وقال المحقق سعيد أحمد أعراب فى تعليقه 
على التمهيد: أخرجه الطبراني والبزار بإسناد جيد وعزاه للقسطلاني (5/ 2.084 

(4 أ بكر احملاين فهرو بن عند الخالق الضرق هاجن #السفد القبير ووالعللن»ة 
ارتحل إلى أصبهان والشام لنشر علمه. توفي بالرّملة سنة اثنتين وتسعين ومائتين. 
(التذكرة (؟/ "507" 5605)» وطبقات الحفاظ (586)). 


1١/١ 


الدرداء”'' قالت: قال رسول الله يكةِ: «فضل الصلاة في المسجد الحرام على 
غيره بمائة ألف صلاة» وفى مسجدي ألف صلاة.» وفى مسجد بيت المقدس 
١ 9-6‏ : [ف4 0 
النبي كةِ مثل حديث ابن الزبير ورواه من حديث موسى"'' الجهني عن نافع 


5 *ه. (5) (6).-ء م 


(3 


وغيرهم رحمهم الله تعالى» وروى له مسلم وان وقال ا عبذ البر: إن هذا 


(010 


فق 


فيه 


(0 


2) 


قف 


7ع( 


هي خيرة بنت أبي حدرد الأسلمي الملقبة «أم الدرداء الكبرى» كانت من فضليات النساءء 
حفظت عن النبي كَهِ وعن زوجها أبي الدرداء» وروى عنها جماعة من التابعين» ماتت 
قبل أبي الدرداء بسنتين بالشام في خلافة عثمان طن . .. (الإصابة (15/ 5141 - 20517 
والاستيعاب (7١/7١19-5١5)ء‏ وأعلام النساء .))771//١1(‏ 

هو أبو سلمة موسى بن عبد الله الجهني الكوفي ثقة» عابدء مات سنة أربع وأربعين 
ومائة. 

(تقريب التهذيب (؟/586), خلاصة التذهيب (51//9)» الكاشف (/187)ء الجرح 
والتعديل .))١55 - ١58/48(‏ 

نافع» أبو عبد الله بن هرمز مولى ابن عمرء بعثه عمر بن عبد العزيز إلى مصر يعلم أهلها 
السئن» قال البخاري وغيره: أصح الأسانيد مالك عن نافع عن ابن عمرء مات سئة سبع 
عشرة ومائة. 

(تذكرة الحفاظ 22٠١٠١  44/١(‏ طبقات الحفاظ (10)» تقريب التهذيب ))5١95/5(‏ 
تهذيب الأسماء واللغات الجزء الثاني من القسم الأول .))١54 - ١57(‏ 

روى ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل عن أحمد بن حنبل أنه قال: «موسى الجهني 
ثقة» وسئل عنه يحيى بن معين فقال: ثقة» وسئل عنه يحيى بن سعيد القطان فقال: 
ثقة». وانظر هذا في التمهيد (59/5 - .)3١‏ 

(الجرح والتعديل .))١59/8(‏ 

عيسى بن شاذان البصري القطان. نزيل مصرء كان من الحفاظ روى عنه أبو داود وغيره» 
مات بعد الأربعين ومائتين. 

(تذكرة الحفاظ »)07١7/7(‏ طبقات الحفاظ »)50١(‏ الكاشف (2)7517/75 تقريب التهذيب 
(/48)» خلاصة التذهيب (5؟7117/5)). 

يحيى بن معين بن عون البغدادي» أبو زكريا أحد الأئمة الأعلام» ولد سنة ثمان 
وخمسين ومائة كان إماماً عالماًء ثقة أحد أثمة الحديث» مات سنة ثلاث وثلاثين ومائتين 
بالمدينة المنورة. 

(تذكرة الحفاظ (؟ 579/1‏ ١47)ء.‏ طبقات الحفاظ »)١85(‏ خلاصة التهذيب 2))١517/9(‏ 
تهذيب الأسماء واللغات ج 7 من القسم الأول .))١159165(‏ 

التمهيد (18/5). 


١ا/؟‎ 


نص في موضع الخلاف قاطع له عند من ألهم رشده ولم تمل به عصبيته وقال: 
إن مضاعفة الصلاة بالمسجد الحرام على مسجد النبي كَلٍ بمائة''' مذهب عامة 
أهل الأثر. وقال: إن ابن" وهب ذكر في جامعه عن مالك”" أن آدم لما هبط 
إلى الأرض قال: يا رب أهذه أحب الأرض إليك أن تعبد فيها؟ قال: بل مكة. 
قال ابن عبد البر: والحديث المروي عن عمرة”*' بنت عبد الرحمن عن رافع بن 
خديج”' عن النبي كلِْ أنه قال: «المدينة أفضل من مكة» ضعيف لا يحتج به 
وقيل : إنه موضوع"''. والله تعالى أعلم . 


)١(‏ فى (د): «مائة ألف». 

(09) عبد الله بن وهب بن مسلمء أبو محمدء المصري» أحد الأئمة الأعلام. ٍ 
ولد سنة خمس وعشرين وماثئةء كان ثقة.» حجة. حافظاء مجتهداء عابدا زاهداء صنف 
موظأ كبيراً. مات سنة سبع وتسعين وماثة. 
(تذكرة الحفاظ /١(‏ 05 -7”05)» خلاصة التذهيب (؟/ »)١١١‏ طبقات الحفاظ .))١155(‏ 

(*) التمهيد لابن عبد البر (584/5) ولفظه: حدثني مالك بن أنس أن آدم لما أهبط إلى 
الأرض بالهند أو السند قال: يا رب هذه أحب الأرض إليك أن تعبد فيهاء فقال: بل 
مكة فسار آدم حتى أتى مكة فوجد عندها ملائكة يطوفون بالبيت ويعبدون الله فقالوا: 
مرحباً مرحباً بأبى البشر إنا ننتظرك ها هنا منذ ألفى سنة. . وانظر أيضاً التمهيد .)7١/5(‏ 

49 عمرة قث ميد الرسكو مين تعد تن ؤزازة الأنسارية: العدنة النسرة منيدة ساف التانمين: 
وثقها ابن المديني» وفخم أمرهاء توفيت قبل المائة. 
(خلاصة التذهيب (788/79)). 

(5) رافع بن خديج الحارثيّ» الأوسيّ الأنصاري» أول مشاهده أحدء ثم الخندق؛ كان 
عريف قومه؛. مات سنة ثلاث وسبعين» وقيل قبل ذلك. 
(تقريب التهذيب (١/١1؟١)»‏ وخلاصة التذهيب :»)7١5/١(‏ تهذيب الأسماء واللغات ج ١‏ 
من القسم الأول (1417)). 

(7) روى الطبراني في الكبير والمفضل الجندي في فضائل المدينة وغيرهما عن رافع بن 
خديج وه قال: أشهد سمعت - وفي رواية السمعت» ‏ رسول الله كله يقول: «المدينة 
خير من مكة»؛ وفي إسنئاده محمد بن عبد الرحمن الردادء وقد ذكره ابن حبان في 
الثقات» وقال: كان يخطىئ؛» وقال أبو حاتم: ليس بقوي» وقال أبو زرعة: لين»؛ وقال 
الأزدي: لا يكتب حديئه. وقال ابن عدي: روايته ليست ضعيفة ولهذا قال ابن عبد البر: 
انظر: وفاء الوفاء (١//ا”)‏ . 
وأورده ابن حزم في المحلى (7/ 5057) بلفظ : «المدينة خير من مكة؛» وعده من الأخبار 
الموضوعة التي يجب التنبيه عليها والتحذير منها كما في المجلد .)50١/17(‏ 
ومجمع الزوائد في كتاب الحج: باب فضل مديئنة سيدنا رسول الله كَكِيَهِ (/ )١94‏ عن - 


يفن 


وقال الشيخ محب"'' الدين الطبري بعد أن حكى خلاف العلماء في مكان 
المضاعفة ورجح أنه مسجد الجماعة: 

فإن قيل: فقد ورد عن ابن عباس ووها: أن حسنات الحرم كلها الحسنة بمائة 
ألف فعلى هذا يكون المراد بالمسجد الحرام في حديث الاستثناء الحرم كله . 

قلنا: نقول: بموجب حديث ابن عباس: إن حسنة الحرم مطلقاً بمائة ألف» 
لكن الصلاة في مسجد الجماعة تزيد على ذلك» ولهذا قال: بمائة صلاة في 
مسجديء ولم يقل: حسنة» وصلاة في مسجدي بألف صلاة [17/ب] كل صلاة 
بعشر حسنات فتكون الصلاة فى مسجده يَكِ بعشرة آلاف حسنة ويكون فى 
اللطمدية لكر :المع الت اسهد فلي هذا تكون في الب يانه الت 
وحسنة المسجد الحرام بألف ألف» إما مسجد الجماعة» وإما الكعبة على 
اختلاف القولين» ويلحق بعض الحسنات ببعض» أو يكون ذلك مختصا بالصلاة 
لخاصية فيهاء والله أعلم. انتهى. 

وما ذكره يحصل بصلاة المنفرد» وتزيد الحسنات بصلاة المكتوبة في 
الجماعات على ما ورد به الحديث عن النبي كلكو والله تعالى أعلم . 

وعن ابن مسعود ويه قال: وقف رسول الله يكل على الثنية ثنية المقبرة 
وليس بها يومئذٍ مقبرة قال: «يبعث الله عز وجل من هذه البقعة أو من هذا 
الحرم كله سبعين ألفا يدخلون الجنة بغير حساب يشفع كل واحد منهم في 
سبعين ألفا وجوههم كالقمر ليلة البدر قال أبو بكر: من هم يا رسول الله؟ قال: 
ال 

ويروى: «أن سيدنا رسول الله كَلِةِ سأل الله تعالى عما لأهل بقيع الغرقد 
فقال: لهم الجنة؛ فقال: يا رب ما لأهل المعلى؟ قال: يا محمد: سألتني عن 
جوارك فلا تسألني عن جواري”"».. وقد أجمع العلماء”'“ على أن مكة والمدينة 


> رافع بن خديج بلفظ: (المدينة خير من مكة». وصحيح مسلم في الحج: باب فضل 
المدينة (؟/١491)»‏ عن رافع بن خديج دون قوله «المدينة أفضل من مكة». 

.)50684( القرى‎ )١( 

(؟) ذكره محب الدين الطبري (5014)» وقال: أخرجه أبو حفص الملا في سيرته. 

(©) الذخيرة (ج5» ق5١٠١/خ).‏ 

(4) حاشية ابن عابدين (575/7)» وإكمال إكمال المعلم (*/ لالاغ). والذخيرة 7١‏ ق/5١٠/‏ 
خ). 


1١7 


زادهما الله ترقا أفضل بقاع الأرض» ومكة وأفضل من الاي * رين ف غير 


ال ونه قال ابن روعت وا يي من 
أصحاب مالك كن وقال ابن عبد البر”*“: إن ذلك يروى عن عمرء وعلي» 
وابن مسعودء وأبي الدرداء» وجابر بن عبد الله وق قال: وهم أولى أن يقلدوا 
ممن جاء بعدهم» قال: وحسبك”' بفضل مكة أن فيها بيت الله الذي رضي الله 
لحط أوزار العباد بقصده مرة في العمرء ولم يقبل من أحد صلاة إلا باستقبال 
جهته إذا قدر على التوجه إليهاء وهي قبلة المسلمين أحياء وأمواتا. 

ومذهب مالك"'؟2: أن المدينة أفضل من مكة واستدل له بما روي عن 
النبي كك [107/أ] أنه قال حين خروجه من مكة إلى المدينة: «اللهم إنك تعلم أنهم 
أخرجوني من أحب البلاد إليّ» فأسكني أحب'" البلاد إليك» رواه الحاكم في 
المستدركة© , 


»)548( وهو قول الحنابلة» راجع في ذلك كله شرح منتهى الإرادات (؟/87) والقرى‎ )١( 
وحاشية ابن عابدين (5757/1).» والفروع (؟/7”87) واختيار ابن رشد تفضيل مكة كما في‎ 
.)51/8/( إكمال إكمال المعلم‎ 

(0) تقدم ص .)١91(‏ 

0) أبو مروان عبد الملك بن حبيب السلميّ الأندلسي القرطبي» ولد بعد السبعين ومائة؛ كان 
فقيهاً تتحوياً شاعراً نسابة» ألف كتباً كثيرة في الفقه: منها ١الواضحة»,‏ وفي السنن منها : 
اتفسير الموطأ»» وفي التاريخ منها: «حروب الإسلام». مات سنة ثمان وثلائين ومائتين. 
(تذكرة الحفاظ (5/ ل/ا"87» 2)078 وشجرة النور الزكية (5/ا2» 985) وترتيب المدارك (/ 
)١‏ وما بعدها). 

(4) التمهيد (5/"). 

(4) التمهيد (؟/ 595)» بنحوه. 

(1) إكمال إكمال المعلم (/ /ا4): ومكمل إكمال إكمال المعلم (/2)474 والتمهيد (1/ 
24 وفروع ابن الحاجب (ق/ "#ل/خ). والذخيرة (؟2 ق/6١٠/خ).‏ 

(0) في (د): «فأسكني في». 

(6) المستدرك (/ ”) وقال: رواته مدنيون من بيت أبي سعيد المقبري» وقال في التلخيص: 
قلت: لكنه موضوعء فقد ثبت أن أحب البلاد إلى الله مكة» وسعد ليس بثقة. وأورده صاحب 
المقاصد الحسنة (84) مخرجاً له عن الحاكم في الهجرة من مستدركه وأبي سعد في شرف 
المصطفى من حديث الحسن بن سفيان عن أبي موسى الأنصاري عن سعيد بن أبي سعيد 
الفتبرق» حدثني أخي هو عبد الله عن أبيه عن أبي هريرة مرفوعاً به. .. وعبد الله ضعيف 
جداً» وهذا الحديث من منكراته . .. وقال ابن حزم: هو حديث لا يسند وإنما هو مرسل من 
جهة محمد بن الحسن بن زبالة وهو هالك. اه. وأورده صاحب نيل الأوطار (6/ .)٠١١‏ 


١و‎ 


وقال الحافظ أبو عمر ابن عبد البر"'2 كله فى الاستذكار: إنه حديث لا 
يض » لآ يتقلفل هل العلم :في تكا ره (وضيفقة) 0 

وجعل ابن حزم" التفضيل الثابت لمكة ثابتاً لجميع الحرم ولعرفة» ونقل 
القاضي عياض الإجماع على أن موضع قبر سيدنا رسول الله كلخ أفضل الأرض 
ون الخلاف نما سؤاو9؟, 


ف يك 


)١(‏ المقاصد الحسنة (894)». نقلاً عن ابن عبد البرء والفوائد الموضوعة (40) عنه. 

20( في (أ2 جء بء ه) (ووضعه). 

.)55١/7( المحلى‎ )9( 

(4) الشفاء بتعريف حقوق المصطفى (؟7/١4)»‏ ونيل الأوطار (99/0)... قال البجاوي في 
تحقيقه للشفاء (؟/ 587) ط عيسى البابي الحلبي: قال السبكي: الإجماع على أن قبره ككل 
أفضل البقاع وهو مستثئنى من تفضيل مكة على المدينة. 
وليست حكاية الإجماع صحيحة فقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية: 
«... ولا يعرف أحد من العلماء فضل تراب القبر؛ أعني قبر النبي كل على الكعبة إلا 
القاضي عياض» ولم يسبقه أحد إليه ولا وافقه أحد عليه. 
انظر فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية (/578/51). 


١ا/ك‎ 


ما جاء في فضل الطواف وركعتيه؛ والجلوس مستقبل القبلة 


قال الله تعالى: #وَنيطدا بِأَلْسَيْتِ ال ل وعن عبد الله بن عمر أنه 
افاي وباط زترل ا الارعله لمارا برق الخو لحي اللرينها نه اد 
و . روأه ا 7ن ملضيون وانك : المنذر» 
وزاد0” ': «أنه ترفع له بها درجة»”* ' رواء أبو حاتم وابن ن حبان من قوله : «لا يضع 
قدماً» إلى آخرهء وقال: الورفع له بها درجة»”*) . وفى رواية لأحمد”'' أن ابن عمر 
قال: سمعته يعني النبي كَلِ يقول: «من طاف أسبوعاً يحصيهء وصلى ركعتين كان 
كعدل رقبة» قال: وسمعته يقول: «ما رفع رجل قدماً ولا وضعها إلا كتب له عشر 
حسئنات » وحط عنه عشر سيئات» ورفع له عشر درجات». . 


ال اه وضاح'”) وغيره: [1١/ب]‏ إن معتى يخصيه يتحفظ فيه آلآ 
يغلط”"*'؛ وأخرج النسائي”''' منه الطرف الأول» لكن لفظه: «من طاف بالبيت 


.19 سورة الحج: الآية‎ )١( 

(؟) أخرجه الترمذي بلفظه والنسائي كما في جمع الفوائد (418)» والقرى (2)777 وكنز 
العمال (58/5), وجامع الأصول »)١8١/7(‏ وابن خزيمة في صحيحه (558/5)غ؛ 
والترمذي في ستنه في الحج: باب »4)5١11/75(‏ والنسائي في الحج: ذكر الفضل في 
الطواف بالبيت (5/ ه8/ا١).‏ 

(7) في (ب): «وأراد». 


(4) صحيح ابن خزيمة (2)7518/54 بلفظ: ورفعت له بها درجة. 
(5) موارد الظمآن في الحج. » باب ما جاء في الطواف .)١148/1١(‏ 
6©9 مسند الإمام أحمد 0/١‏ ). (649 في (ب): «وقال له وضاح وغيره». 


63 محمد بن وضّاح بن بزيع أبو عبد الله» محدث من أهل قرطبة» ولد عله ينيع وتسحين ومانعين 
بقرطبة ورحل إلى الحجاز والشام والعراق ومصرء كان عالماً بالحديث وعلله «ورعاً زاهداً. 
نفع الله به أهل الأندلس. . . مات سنة تسع وثمايئن ومائتين. . . (تذكرة الحفاظ (547/5 - 
4» وشجرة النور الزكية (95): والأعلام (1/ 207604 وطبقات الحفاظ (587)). 

(9) مواهب الجليل (؟ 578/5‏ 0794) وقال: قاله في شفاء الغرام. 

.)١78 /0( النسائي في سننه في الحج» باب ذكر الفضل في الطواف بالبيت‎ )٠١( 


١و‎ 


سبعاً فهو كعدل رقبة». وأخرجه ابن" ماجه كذلك إلا أنه قال: «من طاف بالبيت 
5 1 1 8 5 5 60 
وصلى ركعتين». وفي بعض طرق الحديث: «وصلى ركعتين خلف المقام» 
وفي بعض طرقه: «كعتق رقبة نفيسة»0” . 
نفقته في صلة أو عتق؟ فقال النبي كلق : 6 مع ل لقي نه سل رقا.رراه 
فك ررك وعن ول ل سعيد قال: 0 أبا سعيد يطوف بالبيت وهو 
متكئع على غلام يقال له «طهمان) وهو يقول: «والله لأن أطوف بهذا البيت 
أسبوعاً لا أقول فيه هجراً"': وأصلي ركعتين أحب إلي من أن أعتق طهمان». 
روأه سعيد بن منصور» وعن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله عل : « 
طاف بالبيت سبعاً وصلى خلف المقام ركعتين» وشرب من ماء زمزم غفرت له 
ذنوبه بالغة ما بلغت»6. أخرجه أبو 00 الجندي» والواجري "1 فى ال 
)١(‏ في سئئه في المناسك: باب فضل الطواف (؟486/1)» وأورده السيوطي في الجامع 
الصغير مع الفيض (2/5) ورمز له بالضعفه وقال صاحب الفيض: قال ابن 
الجوزي: حديث لا يصح. 
(؟) أخرجه ابن الجوزي في مثير الغرام كما في القرى (97”) بلفظ: وصلى خلف المقام 
ركعتين» فهو عدل محررء وأخرجه أبو الشيخ عن ابن عمر كما في كنز العمال (0/ 017)) 
ومثير الغرام /١١1(‏ خ). 
() أخرجه سعيد الجندي» وقال: «كعتق رقبة نفيسة من الرقاب» كما في القرى (777). 
(4:) المصنف في باب فضل الحج »)١8/0(‏ أخرجه البيهقي في شعب الإيمان كما في كنز 
العمال (58/6). 
(5) أخبار مكة (؟/7)» وأخرجه سعيد بن منصور كما في القرى (757). 
(7) أخرجه الديلمي وابن النجار عن جابر ولفظ الديلمي: «أخرجه الله من ذنوبه كيوم ولدته 
اي في كنز العمال (07/0)» وأخرجه أبو سعيد الجندي والواحدي في تفسيره كما 
فى القرى لفضةة وقال: (هو حديث غريب من حديث أبي معشر عن محمد بن المنكدر 
عن جابرة. م الفحش كما في النهاية مادة (هجر)ء (6/ 516؟)2 والمقاصد الحسنة 
[(49 وا سد القع بر محمد بن إبراهيم الجنديء يمانيّ الأصل» كان مؤرخاً ومن 
كتبه: «فضائل المدينة» و«فضائل مكة؛» وكان محدث مكة... ومات بها سنة ثمان 
وثلاثماثة. . . (تذكرة الحفاظ (07/1) والأعلام (8/ .))350١6 235١14‏ 
63 و لحي يبن اند ب سمط بن ري من كبار المفسرين ومن الأدياء ألف في 
التفسير: «الوسيط» و«الوجيز» و#البسيظة. ...مات نلبة ثمان وسعين وارتعيناكة 
بنيسابور. . . (الأعلام (5/ 959 .))5١-‏ 


لا 


وعن عمرو''' بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله كَكله: «إذا 
خرج المرء يريد الطواف بالبيت أقبل يخوض في الرحمة» فإذا دخله غمرته» ثم 
لا يرفع قدماً ولا يضعها إلا كتب الله له بكل قدم خمسمائة حسنة» وحط عنه 
خمسمائة سيئة ورفعت له خمسمائة درجة» فإذا فرغ من الطواف فصلى ركعتين دبر 
المقام خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمهء وكتب”' له أجر عشر رقاب من ولد 
إسماعيل واستقبله ملك على الركن وقال له: استأنف [8١/أ]‏ العمل فيما تستقبل 
فقد كفيت ما مضى وشمَّع في سبعين من أهل بيته». أخرجه الفاكهي 
والأزرقي”” . 


5 > (غ6) )2 5 
وعن عمرو بن شعيب عن أبيه”' عن جده * عن عبد الله بن عمرو بن 


العاص قال: «من توضأ فأسبغ الوضوءء ثم أتى الركن ليستلمه خاض في 
الرحمة» فإذا استلمه وقال: باسم الله والله''' أكبرء أشهد أن لا إله إلا الله 
وتحدة ل شيك لدع وأشيت :أن محمد غيدة ووضولة غهرةة الرححة : فإذا.طاف 
بالبيت كتب الله له بكل قدم سبعين ألف حسنة» وحط عنه سبعين ألف سيئة» 
ورفع له سبعين ألف درجة وشمّع في سبعين من أهل بيتهء فإذا أتى مقام 
إبراهيم 8 فصلى ركعتين عنده إيماناً واحتساباً كتب الله له عتق أربعة عشر 
محرراً من ولد إسماعيل» وخرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه». رواه آدم”" بن 


000( عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص نزيل الطائف» وثقه بعض 
رجال الحديث. .. مات سنة ثمانى عشرة ومائة. 
(خلاصة التذهيب (817/1؟ - 588): والكاشف /١(‏ 7"), والأعلام (140/5)). 

(؟) له زيادة من (ب). 

(”) أخبار مكة (7/ 4 420 وابن الجوزي كما في القرى  777(‏ 2»)7375 ومثير الغرام (ق/ 
5-6١١/خ)..‏ 

(4) هو شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص» روى عن جده وعن ابن عباس 
وابن عمرء وثبت سماعه من جدهء وقد وثّقه اين حبان. 
(خلاصة التذهيب »)55١/١(‏ والكاشف .))١5 - ١"/9(‏ 

)0( جده هو محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاصء أما جده الأعلى عبد الله بن عمرو بن 
العاص فترجمته سترد فى هامش ص (184). 
(خلاصة التذهيب (؟/475): والكاشف (/37)). 

(7) في (ب): «والله والله أكبر». 

(0) آدم بن أبي إياس عبد الرحمن بن محمد الخراساني المروزي أبو الحسن العسقلاني من 
خراسان» ونشأ ببغداد» وطلب الحديث بهاء ورحل إلى الكوفة والبصرة والحجاز ومصر - 


لحمل 


أبي إياس في كتاب الثواب"") 

وعن أبي هريرة كه أنه سمع النبي كَلِ يقول: «من طاف بالبيت سبعاًء 
ولا يتكلم إلا سبحان الله» والحمد لله ولا إله لا الله» والله أكبرء ولا حول ولا 
قوة إلا بالله محيت عنه عشر سيئات» وكتبت له عشر حسنات» ورفع له بها عشر 
درجات» ومن طاف فتكلم في تلك الحال خاض في الرحمة برجليه كخائض 
الماء برخل»؟ رواه اق ماجة" © بإستاد صعيقة: 


وذكر الحسن فى رسالته”" عن النبى يَلِ أنه قال: «الطواف بالبيت خوض 
فيو ا ١‏ 

وعن ابن عباس وها قال: «إذا توضأ الرجل فأحسن وضوءه» ثم خرج إلى 
المسجد فاستلم الركن» فكبر وتشهدء وصلى على النبي وله واستغفر الله تعالى 
للمؤمنين والمؤمنات» وذكر الله تعالى ولم يذكر من أمور الدنيا شيئا كتب الله 
تعالى له بكل خطوة يخطوها سبعين ألف حسنة وحط عنه سبعين ألف سيئة» فإذا 
انتهى إلى ما بين الركنين: الركن الأسود واليماني كان في خراف من خراف الجنة 
وقلع الى لتقل جه ا ل اتج خرن الشك من بعض الرواة» فإذا ركع 
ركعتين فأحسن ركوعه وسجوده كتب الله تعالى له عدل ستين”*؟ رقبة كلهم من ولد 
إسماعيل عليه الصلاة والسلام”*». وعنه قال: قال رسول الله كلِ: «الكعبة 


- والشامء واستوطن عسقلان إلى أن مات بها في جمادى الآخرة سنة عشرين ومائتين عن 
ثمان وثمانين. . (تذكرة الحفاظ »)1٠94/١(‏ وطبقات الحفاظ 2)١59-1١58(‏ وصفوة 
الصفرة (08/5” - .))"١09‏ 

)١(‏ أخرجه الأزرقي (؟5/1): وابن الجوزي في مثير الغرام )١١14(‏ وسعيد بن منصور في سننه 
كما في القرى (2)7”15 وفي حاشية (ب): (ورواه الأصبهاني كنا في الترغيب) . 

(؟) في سئنه في المناسك: باب فضل الطواف (4)485/75: وكنز العمال (58/0) وقال 
المعلق: وذكر الدميري ما يدل على أنه حديث غير محفوظ. 

(؟) الرسالة (3/؟١)».‏ والحاوي للماوردي (ج0. ق74/خ) عن الحسن. 

00 ا السبعين؟ . 

(6) فى الترغيب والترهيب بنحوه عن عبد الله بن عمرو بن العاص وقال: رواه أبو القاسم 
الأصبهاني مرفوعاً وصدّره بلفظ روي وقال في المقدمة: وإذا كان في الإسناد من قيل فيه 
كذاب أو وضاع أو متهم أو مجمع على تركه أو ضعفه أو ذاهب الحديث أو هالك. 
الخ.. صدّرته بلفظ روي اه. من الترغيب والترهيب (197/5)؛ ط" بمطبعة مصطفى 
البابي الحلبي. وانظر أخبار مكة (؟/4). 


حيل 


محفوفة بسبعين ألفا من الملائكة يستغفرون الله تعالى لمن طاف بها ويصلون 
عليه». رواهما الفاكهي"'". 


وعن أنس به : «أن رسول الله يلخ جعل في الركعتين بعد [168١/ب]‏ 
الطواف ثواب عتق رقبة»9''. 

وعن النبي يَكِةْ «من صلى خلف المقام ركعتين غفر له ما تقدم من ذنبه» وما 
تأخرء وحشر يوم القيامة من الآمنين». ذكره القاضي عياض”” في الشفاء. 

وعن ابن عباس قال: قال رسول الله َكْهِ: «من طاف بالبيت خمسين مرة خرج من 
ذنوبه كيوم ولدته أمه»» رواه الترمذي”*' وقال: حديث غريب, وقال البخاري: «إنما 


يروى هذا عن ابن عبامن2 > والمراة يكمسين هزة) ل د 
اويا ع يي ورداو اد الك دعي الوزاوا وا لحا كفي وتعرقها زو قار امن 

طاف بالبيت خمسين أسبوعاً كان كما ولدتة آمة»” ل 
وليس المراد أن يأتي بالخمسين في آن واحد» وإنما المراد أن يوجد في صحيفة حسناته . 


وقد روى سعيد بن منصور عن سعيد بن جبير أنه قال: «من حج البيت 
قطاف شين أسبوها قبل أن يرجع كان كما ولدته أمه2"''0. وقد تقده''' حديث 


)١(‏ رسالة الحسن البصري )١١3(‏ وفيها «محفوظة» بدل «محفوفة». 

(؟1) سبق تخريجه بلفظ «من طاف بالبيت وصلى ركعتين» ص(178). 

(9) الشفاء (9/7) وقال المحقق (54817//1) طبعة عيسى البابى الحلبى وشركاه: رواه 
الديلمي ولفظه: «من طاف بالبيت سبعاًء وصلى خلف المقام ركعتين وشرب من ماء 
زمزم غفر الله له ذنوبه كلها بالغة ما بلغت»» لكن قال السخاوي: لا يصحء ثم قال: وقد 
ذكره المنوفي في مختصره وقال فيه: إنه باطل لا أصل له ان تقد 
محمول على تكفير الصغائر لقوله تعالى: #إنَّ كَلْسََتٍ يذْهِبْنَ ألتَيْكَاتٍ». ١‏ 
والمقاصد الحسنة :)4١17(‏ بلفظ مقارب» وقال: لا يصحء 0 وسو 
العامة كثيراً لا سيما بمكة بحيث كتب على بعض جدرها الملاصق لزمزم» وتعلقوا في 
ثبوته بمنام وشبهه مما لا تثبت الأحاديث النبوية بمثله. 

(4:) الترمذي في الحج: 0 جاء في فضل الطواف (؟/ل/اا١‏ - 202١78‏ وكنز العمال (0/ 
4 ) والقرى (755)» ومثير الغرام (19١1/خ).‏ 

(5) ابن زنجويه عن ابن عباس كما في كنز العمال (5/ )١7١‏ بلفظ كيوم» وأخرجه سعيد بن 
منصور كما في القرى (84؟77). 

(0) ابن زنجويه عن ابن عباس كما في كنز العمال ١ه‏ عقا وأخرجه الطبراني عن ابن 
عباس كما في العقد الثمين في تاريخ البلد الأمين .)١/59/١(‏ 

(0) تقدم ص(09) ت(4). 


1١م١‎ 


ابن عباس فيما ينزل الله تبارك وتعالى كل يوم وليلة من الرحمة للطائفين 
والمصلين» والناظرين. 

وعن عائشة وِيْينًا قالت: قال رسول الله كك : «إن الله تعالى يباهي بالطائقين 
ملائكته». ذكره الحسن في رسالتهء والتريطة او 

وعن النبي كله أنه قال: «استكثروا من الطواف بالبيت» فإنه أقل شيء 
تجدونه في صحفكم وأغبط عمل تجدونه)”" . 

وفى رسالة الحسن”" البصري كه أن النبى ككل قال: «من جلس مستقيل 
القيلة ماعة واتعلة مديا بعر ,وس ورسرلة عله تعظييا للبيعا كان اله شاجر 
الحاج والمعتمر والمرابط القائم» وأول ما ينظر الله إلى أهل الحرم» فمن رآه مصليا 
1/43] غفر لهء ومن” © رآه قائماً غفر له» ومن رآه ساجد”"' مستقبل الكعبة غفر له؛. 

وعن ابن عمر (أنه طاف”"' وصلى ركعتين فقال: هاتان تكفران ما 
أمامهما”"'»: وعنه أن رسول الله يكِ قال: «طوافان لا يوافقهما عبد مسلم إلا 
خرج من ذنوبه كما" ولدته أمهء وغفرت له بالغة ما بلغت: طواف بعد الصبح 
يكون فراغه عند طلوع الشمس» وطواف بعد العصر يكون فراغه عند غروب 
الشمسء فقال رجل: يا رسول الله: إن كان قبله أو بعده؟ قال: يلتحق به» رواه 
الفاكهي والأزرقي”'': وغيرهما. 


)١(‏ رسالة الحسن البصري ق(7١)»:‏ وأخرجه أبو ذر الهروي كما في القرى (554) وابن 
الجوزي في مثير الغرام 40117 وأبو نعيم في الحلية» والبيهقي في شعب الإيمان بلفظ : 
«إن الله تعالى يباهى بالطائفين» كما فى كنز العمال (54/5) عن عائشة» والمطالب العالية 
026+ بشعف قال المحقى» لأن فيه عالة بن تسير ومحمد بن .صبيع وعما 
ضعيفان . 

(؟) إحياء علوم الدين (2510»: وقال في المغني عن حمل الأسفار في الأسفار: أخرجه ابن 
حبان والحاكم من حديث ابن عمر: «استمتعوا من هذا البيت فإنه هدم مرتين ويرفع في 
الثالثة». وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين »)51٠/١(‏ ومثير الغرام .)١١19(‏ 

(9) لم أجده في صورة مخطوطة الرسالة رقم )3/١14(‏ في الجامعة الإسلامية بالمدينة 


المنورة. 
(5:) من قوله: «قائما إلى قوله رآه؛ سقط من (ب). 
(0) فى (د): اجالساً». (5) فى (ب): «طاف بالبيت». 


(0) ابن زنجويه كما في كنز العمال (0/ .)١87‏ (8) في (بء ه): اكيوما. 
(9) أخباز مكة (؟/755): عن أنس بن مالك وسعيد بن المسيب وأخرجه الجندي كما في - 


185 


وفي رواية للفاكهي”"'': «أن رجلاً قال لرسول الله: فلم تستجب هاتان 
الساعتان؟ قال: إنهما ساعتان لا تعدوهما الملائكة». 

وعن ارسول”*"* الله كله أنه قال الى أن الملائكة صافيت اخداً لصافاحت 
الغازي في سبيل الله والبار لوالديه» والطائف ببيت الله الحرام»”” . 

وعن عمر َيه أنه قال: «من أتى هذا البيت لا يريد إلا إياه» فطاف طوافاً 
كان من ذنوبه كيوم ولدته أمه؛ رواه سعيد بن منصور”'». 

وعن ابن عمر قال: «كان أحب الأعمال إلى النبي كَكلِ إذا قدم مكة الطواف 
اليعة اخي ا 

وعن أبي هريرة أن النبي كَلْهِ قال: «أكرم سكان أهل السماء على الله الذين 
يطوفون حول عرشه؛ وأكرم سكان أهل الأرض الذين يطوفون حول بيته»”” . 

وعن ابن عمر: «أنه كان يطوف سبعة أسابيع بالليل» وخمسة بالنهار» ذكره 
الأزرقي"''؛ وقال”": (إن آدم عليه الصلاة والسلام كان يطوف كذلك»» وذكر 
غير الأزرقي أنه كان يطوف ويقول: «اللهم اجعل لهذا البيت عماراً يعمرونه من 
ار 0 


وعن 0 تن فضيل قال: رأيت ابن اشن 


فى الطواف [9١/ب]‏ وقد 


القرى (770)». وهو في مجمع الزوائد (7/ 555)» وقال: رواه الطبراني في الأوسط وفيه 
عبد الرحيم بن زيد العمي وهو متروك؛ وفي سند الأزرقي عبد الرحمن بن زيد العمي. 

)١(‏ لم أعثر عليه. (؟) في (ب): «وعن ابن عباس». 

() رسالة الحسن البصري ق(١١).‏ (:) لم أعثر عليهما. 

(5) رسالة الحسن البصري في فضل مكة ق (١١/خ)‏ بلفظ: (إن أكرم الملائكة عند الله الذين 
يطوفون حول عرشه. وإن أكرم بني آدم عند الله الذين يطوفون حول بيته»» والحاوي 
للماوردي (14/0/ خ) عن أبي هريرة. 

(1) أخرجه الأزرقي كما في القرى (075). (1) لم أعثر عليه. 

(4) أبو عبد الرحمن محمد بن فضيل بن غزوان الكوفى المحدثء له مؤلفات فى الزهد 
والدعاء وغيرهماء وثقه يحيى بن معين» وقال أحمد: حسن الحديث شيعي.. مات سنة 
خمس وتسعين وماثئة.. (تذكرة الحفاظ »)7١6/١(‏ وطبقات الحفاظ )١7١(‏ وخلاصة 
التذهيب (؟/١55)»‏ والتقريب (7/ .))58١١- 7٠١‏ 

(9) هو محمد بن طارق المكي» روى عن ابن عمر ومجاهدء كان رجلاً صالحاً كثير الطواف 
وثقه النسائي.. (الجرح والتعديل »)7١97/17(‏ وصفوة الصفوة (7/1١؟)0»‏ وخلاصة 
التذهيب (؟/5١5 »)51١7-‏ والعقد الثمين .))"١/9(‏ 


لديل 


انفرج له أهل الطواف» وفي رجليه نعلان فحزروا طوافه في ذلك الزمان» فإذا هو 
يطوف في اليوم والليلة عشرة فراسخ. أخرجه ابن الجوزي"'". 

وقال الشيخ محب الدين الطبري”؟: إن بعض أهل العلم ذكر لعدد الطواف 
صبعغ هرائب: الأول: خمسون أسبوعاً في اليوم والليلة للحديث المتقدم”". 
الثاني : أحد وعشرون» فقد قيل سبع أسابيع بعمرة» وورد ثلاث عمر بحجة. 
الثالث: أربعة عشر فقد ورد: عمرتان بحجة» وهذا في غير عمرة شهر رمضان 
لأن العمرة فيه كحجة. الرابع: اثنا عشر أسبوعاً» خمسة بالنهار وسبعة بالليل كما 
تقدم”؟» عن فعل آدم عليه الصلاة والسلام» وفعل ابن عمر انه . الخامس: سبعة 
أسابيع . السادس : ثلاثة أسابيع. السابع : أسبوع واحدء والله أعلم. 

وقال الشيخ عز”” الدين بن عبد السلام كُنه: إن الطواف أفضل أركان 
الحج؛ لأنه مشبه بالصلاة ويشتمل عليها والصلاة أفضل من الحج والمشتمل على 
الأفضل أفضلء والله تعالى”"' أعلم. 


«ه 2» 


.)”54( وكما في القرى‎ )١١9( في مثير الغرام‎ )١( 

() مواهب الجليل /١‏ )ل عن المحب الطبري. 

إفرة تقدم ص(1841). 

دع تقدم انقا . 

(5) هو عبد العزيز بن عبد السلام بن أبي القاسم السلمي. ولد سنة سبع وسبعين وخمسمائة» 
كان إمام العلماء في عصره» بلغ رتبة الاجتهاد في المذهب الشافعي شارك في الحروب 
الصليبية» ومن مؤلفاته: «القواعد الكبرى» و«القواعد الصغرى» و«مختصر صحيح مسلم» 
وغيرها. مات سنة ستين وستمائة بالقاهرة. . 
(طبقات الشافعية (5/ 22٠١ 4٠‏ والأعلام (5/ .))١15 - ١55‏ 

() راجع شرح روض الطالب /١(‏ 585) وعزاه للعز بن عبد السلام. 
والذخيرة (ج؟ ق/47/ خ) وعزاه لبعض العلماء. 


يل 


فضل الطواف في المطر 

عن أبي''' عقال قال: «طفت مع أنس بن مالك في مطرء فلما قضينا 
الطواف أتينا المقام فصلينا ركعتين» فقال لنا أنس: اثتنفوا العلم فقد غَفِرَ لكمء 
هكذا قال لنا رسول الله يكل وطفنا معه في مطر». رواه ابن ماجه”" . 

وعنه يكةٍ أنه قال: «من طاف بالكعبة في يوم مطر كتب الله له”" بكل قطرة 
تصيبه حسنة ومحا عنه باللأخرى سيئة»”؟“... وعن مجاهد”'' قال: «كان كل شىء 
لا يطيق الناس من العبادة يتكلفه ابن الزبير» فجاء سيل فطبق البيت فامتنع الناس 
من الطواف [١1/5أ]‏ فجعل ابن الزبير يطوف سباحة»... وأخبرني والدي كله : 
أن والده ونه أخبره أنه طاف بالبيت سباحة» كلما حاذى الحجر غطس لتقبيله؛ 
وأخبرني بعض المكيين أنه اتفق له مثل ذلك. 


ف #2 د 


)١(‏ هو هلال بن زيد بن يسار بن بولاء مولى أنس بن مالك البصري» روى عن أنس وروى 
عنه إبراهيم بن سويدء وعمر بن محمد العمري وغيرهماء قال أبو حاتم: منكر 
الحديث. . (الجرح والتعديل (9/ 15)» وخلاصة التذهيب :»)١١8/7((‏ والكاشف ("/ 
/511)). 

(؟) ابن ماجه فى المناسك» باب الطواف فى مطر )٠١١5١/7(‏ والأزرقى فى أخبار مكة (؟/ 
0١‏ وأخرجه أبو ذر الهروي باختلاف بسيطء والجندي بزيادة كما في القرى (:). 
والأزرقي (؟/١5)).‏ 

(9) في (د)» كتب له. 

(:) المقاصد الحسنة (518)» وفيه: مطير بدل «مطر»» والفوائد المجموعة في الأحاديث 
الموضوعة 22٠١7 ٠١5(‏ وقال: ولا عبرة بكون مثل هذا الحديث في الإحياء فهو لا 
يميز بين الصحيح والموضوع. 

(5) المقاصد الحسنة :»)5١4(‏ وقال: إن البدر ابن جماعة طاف سباحة» «والبداية والنهاية» 
(م/ ه؟؟؟). 


١1مه‎ 


فضل الطواف ف شدة الحر 


روي عن النبي كَل أنه قال: «من طاف حول البيت أسبوعاً في يوم صائف 
شديد الحرء واستلم الحجر في كل طواف من غير أن يؤذي أحدأء وقل كلامه 
إلا بذكر الله تعالى كان له بكل قدم يرفعها ويضعها سبعون ألف حسنة» وتمحى 
عنه بكل قدم يرفعها ويضعها سبعون ألف سيئة» ورفع له سبعون ألف درجة». 
ذكره الحسن في رسالته”"2» وابن الحاج”"ا في مناسكه”"» وزاد فيه الحسن بعد 
(شديد الحر): «حاسراً عن رأسه”؟؟. ورواه الجندي من حديث سعيد بن جبير 
عن ابن عياس عن رسول الله يله قال: «من طاف حول البيت الحرام سبعاً في 
يوم صائف شديد حرهء وحسر عن رأسهء وقارب بين خطاه» وقل التفاته» وغض 
بصرهء وقل كلامه إلا بذكر الله عز وجل» واستلم الحجر في كل طواف من غير 
أن يؤذي أحداً كتب الله له بكل قدم يرفعها ويضعها سبعين ألف حسنة» ومحا عنه 
سبعين ألف سيئة» ورفع له سبعين ألف درجة» ويعتق عنه سبعين رقبة ثمن كل 
رقبة عشرة آلاف درهم» ويعطيه الله سبعين شفاعة إن شاء في أهل بيته من 
المسلمين» وإن شاء فى العامة» وإن شاء عجلت له في الدنياء وإن شاء أخرت له 
في الآخرة». ١‏ ْ 


.)١١/3ق( رسالة الحسن البصري‎ )١( 

(؟) محمد بن محمد بن محمد العبدري الفاسي ثم المصري المالكي المعروف بيابن الحاج 
عرف بالزهد والورع والصلاح» له مؤلفات أشهرها: «المدخل» في البدع المحدثة 
والعوائد المنتحلة. . توفي بالقاهرة سنة سبع وثلاثين وسبعمائة. 1 
(طبقات الأولياء (0/ا5» ١87)ء‏ والطبقات الكبرى »)1١7/١(‏ وشجرة النور الزكية 
(514)» والأعلام (571/7)). 

(*) أخرجه ابن الحاج في منسكه على ما في القرى (2)771 وهو في نزهة المجالس /١(‏ 
57). 


(5) القرى .)77١(‏ وأخرجه الجندي في تاريخ مكة من حديث سعيد بن جبير عن ابن عباس 
مرفوعا كما في المقاصد الحسنة (8١غ).»‏ وقال صاحب المقاصد: وفي رسالة الحسن 
البصري ومناسك أبن الحاج نحوه وهو باطل . 


اليل 


فضل الركنينء والمقام, واستلام الركنين 


طويلاً ثم التفت فإذا هو بعمر بن الخطاب [١٠/ب]‏ يبكي فقال: يا عمر ها هنا 
تسكب العبرات»» روآاه ابن ماجه» والحاكم» وقال: «فاستلمه» ثم وضع شفتيه 


وقال القاضي”") عياض في الشفاء: وفي الحديث عنه يلل : «ما من أحد 
يدعو عند الركن الأسود إلا استجاب الله له). 


وعن ابن عباس قال: قال رسول الله كَكِ: «نزل الحجر الأسود من الجنة 
عنقا أشيد افا من اللبن» فسودته خطايا بني آدماء رواه ترمو وقال: حسن 
صحيح. وقد رأيته أول حجاتي سنة ثمان وسبعمائة وبه نقطة بياض ظاهرة لكل 
أحدء ثم رأيت البياض بعد ذلك قد نقص”'' نقصاً بينا . 


وقال الإمام أبو الربيع سليمان بن خليل المكي في مناسكه”* الكبرى: ولقد 
أدركت في الحجر الأسود ثلاث”' مواضع بيض نقية في ناحية باب الكعبة 
المعظمة: إحداهاء وهى أكبرهن فى قدر حبة الذرة الكبيرة» والأخرى إلى جنبها 


)١(‏ المستدرك 2)9”8614/١(‏ وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاهء وابن ماجه في 
المناسك باب استلام الحجر (5/ 987). 

(0) الشفاء (97/5). وقال محقق كتاب الشفاء: علي محمد البجاوي (741//1) ت(1): وفي 
شرح القاري لاا يعرف مخرجه. 

() الترمذي في الحج: باب ما جاء في فضل الحجر الأسود والركن والمقام (؟1/ .)١87‏ 

(4:) سقط من (د). 

(0) العقد الثمين في تاريخ البلد الأمين 51/١(‏ - 4258 نقلاً عن سليمان بن خليل» وحاشية 
الجمل على شرح المنهج (؟/ )15٠‏ نقلاً عنه. 

(7) كذا في النسخ كلها ولها وجه في العربية جريا على مذهب الكسائي والبغداديين فإنهم 
يجيزون مراعاة الجمع والمفرد فيقولون: ثلاثة حمامات» وثلاث حمامات كما في ضياء 
السالك إلى أوضح المسالك (48/54) ط؟7 عام (197ه)» وشرح التصريح على التوضيح 
الا). 


١ما/‎ 


وهى أصغر منهاء والثالثة إلى جنب الثانية وهى أصغر من الثانية قدر حبة الدخن» 
قال: ثم إني أتلمح تلك النقط فإذا هي كل وقت في نقص. انتهى 

وذكر في حكمة ذلك أشياء: أحسنها أن ذلك للاعتبار ليعلم أن الخطايا إذا 
أثرت في الحجرء فتأثيرها في القلوب أعظم. 

وعن عبد الله بن عمرو #ا قال: سمعت رسول الله جَكِخِ يقول وهو مسند 
ظهره إلى الكعبة: «الركن والمقام ياقوتتان من يواقيت الجنة» ولولا أن الله طمس 
نورهما لأضاءا ما بين العترى والمغرب» . رواه أحمدء والترمذي» وابن حبان'") 
فى صحيحه وهذا لفظهء وف ” واه لخوقها : «ولولا ما مسهما من خطايا بني 
دم لاض اناما ين المعرق والععرت وما مميهنا 000 ]قن دى اعاهة اولاا نكم 
إلا شفي»» وعن ابن جريج قال: أخبرني منصور”" بن عبد الرحمن «أن أمه”*) 
1 خرة أن الذكي” عن له ثيل :الخبريق كلركا لتقا جار اجون الزراق 1 

وعن ابن عباس وها قال: قال رسول الله يَكهِ فى الحجر: «والله ليبعثنه الله 


)١(‏ موارد الظمآن في الحج؛ » باب ما جاء في الحجر الأسود والمقام »)١18/١(‏ ومسند 
الإمام أحمد 2)5١5-7١*/5(‏ والترمذي في الحجء باب ما جاء في فضل الحجر 
الأسود والركن والمقام »)١87/17(‏ وجمع الفوائد من جامع الأصول ومجمع الزوائد 
.)2/١(‏ ومصنف عبد الرزاق» (9/5")» بلفظ قريب منه» والعقد الثمين 2)51//١(‏ 
وأخرجه الحاكم كما في كنز العمال .))5١7/١15(‏ 


(؟) أخرجه البيهقى فى شعب الإيمان عن ابن عمرو كما فى كنز العمال 2)5١٠/١١(‏ 
والحاكم في مستدركه (6)8635/1 وقال:: هذا حديث تفرد به أيوب بن سويد عن يونس 
وأيوب ممن لا يحتج به إلا أنه من جملة مشائخ الشام... وقال الذهبي في التلخيص 
:):07/١(‏ تفرد به أيوب» وقال: قلت: ضعفه أحمد. 

() منصور بن عبد الرحمن بن طلحة العبدري المكي» روى عن أمه صفية بنت شيبة بن 
عثمان القرشي وروى عن سعد بن جبير وغيرهما وروى عنه ابن جريح وعبيد الله بن 
عمرء والثوري» وغيرهم» وثقه النسائي وغيره... مات سنة سبع أو ثمان وثلاثين 
ومائة... (الجرح والتعديل (8/ »)١74‏ والتقريب (؟17577/5؟)» وخلاصة التذهيب (؟/ 
4ة)» والكاشف .))١9725/98(‏ 

(4) صفية بنت شيبة بن عثمان العبدرية» لها رؤية» حدثئت عن كثير من الصحابة» وفي 
البخاري التصريح بسماعها من الرسول كل روى عنها ابنها منصور بن صفية وغيره من 
التايعين . 
(الإصابة »)١18/17(‏ والاستيعاب (55/1) والتقريب (50/9)). 

(5) مصنف عبد الرزاق (98/60). 


188 


يوم القيامة له عينان يبصر بهماء ولسان ينطق به يشهد"'' على من استلمه بحق». 
رواه الترمذي”"' وحسنهء وأحمد»ء وابن حبان وقالا: «يشهد لمن استلمه»»؛ وقال 
ابن حبان”" + «بالحق»: وفى رواية لابن حبان: «إن لهذا الحجر لساناً وشفتين 
يسهنان""" لمن ابجلحة يوم التئائة رودد 47 وعن اعد الهاقالنياتى الججر 
والمقام يوم القيامة مثل أبي قبيس كل واحد منهما له عينان وشفتان يناديان بأعلى 
أصواتهما يشهدان لمن وافاهما بالوفاء. رواه عبد الرزاق”': وعن عبد الله" بن 
عمرو قال: قال رسول الله يكهِ: «يأتي الركن يومئذٍ يعني يوم القيامة أعظم من أبي 
قبيس له لسان وشفتان». رواه أحمد”*"': والحاكم وزاد: "يتكلم على من استلمه 
بالنية»ء وهو يمين الله التي يصافح بها خلقه»”"'. 

وعن النبي كَل : «أن الله اه مرة). أخرجه 
مان 0 


وعن ابن عمر أن رسول الله يكِ قال: «مسح الحجر والركن اليماني يحط 


)١(‏ سقط من (ه). 

(؟) موارد الظمآن )١54(‏ وابن ماجه في سننه في المناسك: باب استلام الحجر (؟/ 2)947 
ومسند أحمد 0747/١(‏ 2»)557 والترمذي في الحج 0 

(9) العقد الثمين .)58/1١(‏ (8) في (ب): 

(5) موارد الظمآن في الحج. باب ما جاء في الحجر الأسود 1 

() مصئف عبد الرزاق (0/ 000 بلفظ قريب منهء والطبراني في الكبير كما في مجمع 
الزوائد (/ 557)» قال الهيئمي: وفيه بكر بن محمد القرشي والحارث بن غسان 
وكلاهما لم أعرفه» وذكره صاحب العقد الثمين )78/١(‏ عن الأزرقي» كما ذكره الحسن 
البصري في رسالته (ق/ .)٠١‏ 

(0) عبد الله بن عمرو بن العاص بن وائل» اختلف في كنيتهء أسلم قبل أبيه عمرو بن 
العاص» كان من مكثري الرواية عن النبي كيد وكان من العلماء العباد.. مات بالطائف» 
وقيل بمصر سنة ثمان وستين. 
(الاستيعاب (8/5“” - 517")., والإصابة :»)١78 - ١!57/5(‏ وطبقات الحفاظ )٠١(‏ 
والكاشف .))١١7*/5(‏ 

(4) رواه أحمد والطبراني في الأوسط كما في مجمع الزوائد (/547)» والحاكم في 
مستدركه في 0 ٠‏ (551/1): وأخرجه ابن الجوزي في العلل المتناهية (؟/ 88)) 
وقال: «هذا لا يثبت» قال أحمد: عبد الله بن المؤمل أحاديثه مناكير» وقال علي بن 
الجنيد : شبه المتروك». 

(9) مجمع الزوائد (9/ :)١57‏ بلفظ وزاد: «يشهد لمن استلمه بالحق». 

. عن ابن عباس‎ :»)77/١( أخبار مكة‎ )٠١( 


لحيل 


الخطايا حطأً'؟. رواه أحمدء وابن حبان» والترمذي بمعناه. 

وفى رسالة الحسن” عن النبى كله: «أن عند الركن اليماني باباً من أبواب 
الجنة» بال الأسود من ارات الس وأنه ما من أحد يدعو عند الركن 
الأسود إلا استجاب الله له» وكذلك عند الميزاب». 

وعن ابن عباس: «أن جبريل عليه الصلاة والسلام وقف على رسول الله كَكِل 
ذات يوم وعلى رأسه عصابة حمراء وقد علاها الغبارء فقال له النبي كَلكْةِ: ما هذا 
الغبار الذي [١؟/ب]‏ أرى يا جبريل؟ قال: إني زرت البيت فازدحمت الملائكة 
على الركن فهذا الغبار مما أثارته بأجنحتها”"). 

وعن أبي هريرة ذه أن النبي كَلةِ قال: «وكل به يعني الركن اليماني 
سبعون ملكا من قال: اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة» ربنا 
آتنا في الدنيا حسنة» وفي الآخرة حسنة, وقنا عذاب النار قالوا: أمين». رواه ابن 
ماجه بإسناد ضعيف”*'» وعن ابن عمر قال: «على الركن اليماني ملكان يؤمّنان 
على دعاء من مر بهما وإن على الحجر الأسود ما لا حون أخرجه 
الأزرقي* 2 ومثل ذلك لا يقال إلا عن توقيف. 

وعن عكرمة'' عن أبن عباس قال: «من استلم الركن» ثم دعا اديت له 
قال: فقيل لابن عباس: وإن أسرع قال: وإن كان أسرع من برق الخلّب'"" 


)١(‏ موارد الظمآن فى الحح» باب ما جاء فى الطواف :)7417/١(‏ ومصنف عبد الرزاق في ياب 
الطواف واستلام الحجر وفضله (79/6 :*) وأحمد في المستد (88/1)» والترمذي في 
الحج 2»27١11/1(‏ وقال: حديث حسن» وأورده صاحب الجامع الصغير مع فيض القدير (”/ 
)١‏ وحسنه . وأخرجه الطبراني في الكبير (17/ 797) بلفظ : «إن مسحهما يحط الذنوب». 

(؟) رسالة الحسن البصري في فضل مكة (ق8/3) بألفاظ مقاربة. 

(9) أخبار مكة »)70/١(‏ ودرر الفوائد المنظمة في أخبار الحج وطرق مكة المعظمة (55). 

(5:) ابن ماجه فى ستنئه فى المناسك: باب فضل الطواف (5/ 986). 

(5) أخبار مكة )1/ 0*1 وفيه زيادة «موكلان» بعد «ملكان». 

(7) أبو عبد الله عكرمة مولى ابن عباس أحد الأئمة الأعلام» روى عن ابن عباس وعائشة 
وعن كثير غيرهماء وهو من كبار التابعين» قيل: إن أصحاب ابن عباس عيال على 
عكرمة. ثقة... مات سنة سبع وماثة أو خمس. 
(الجرح والتعديل (7/ /) وما بعدهاء وتذكرة الحفاظ /١(‏ 96 -45)» وخلاصة التذهيب 
)١1٠/0(‏ وتقريب التهذيب 2)7١/7(‏ وطبقات الحفاظ (797), والكاشف (75717/5)). 

(9) قال الجوهري فى صحاخه مادة اخلب»: والبرق الخلّب الذي لا غيث فيه والخلّب 
أيق: الشحات الذي "لا فط .فيه يقال زر خلبية بالإضافة 110/10 


0 


5 0 
وعن ابن عباس قال: قال رسول الله كَكْهِ: «ما مررت بالركن اليماني إلا 
وعنده ملك ينادي آمين آمين» فإذا مررتم به فقولوا: اللهم'" آتنا في الدنيا حسنة 

وفي الآخرة حسنة» وقنا عذاب النار». أخرجه أبو ذر”" 

ولا تضاد بين الأحاديث على تقدير الصحة إذ يحتمل أن السبعين موكلون به 
لم يكلفوا قول آمين وإنما يؤمنون عند سماع الدعاء» والملكان كلفا أن يقولا آمين 
و«ملك» فى الرواية الأخيرة محمول على 0 والله أعلم. 

وعن خائقة ينا عن النبي كله قال: «استمتعوا من هذا الحجر الأسود قبل 
ل 0 خرج من الجنة إلا رجع إليها 
قبل يوم القبامة 0 

وعن عبد الله بن عمرو قال: «ينزل جبريل يليه بهذا الجحر من الجنة 
فتمتعوا منه ما استطعتم» فإنكم لا تزالون بخير ما دام ب بين أظهركم» » فإنه يوشك 
أن يرجع به من حيث جاء» [5؟1/5]: أخرجهما الطبراني 60 


وعن ابن عمر قال: قال رسول الله علو : )0 ستمتعوا من هذا البيت» فإنه 
هدم مرتين ويرفع في الثالثة». أخرجه ابن حبان"'', ال ب 
الشيخين . 

وعن ابن عباس أنه قال: «الركن الأسود يمين الله في الأرض يصافح به 


عباده» والذي نفس ابن عباس بيده ما من امرىء مسلم يسأل الله عنده شيئاً إلا 


أعطاه إياه». أخرجه الأزرقى”' وعنه قال: «الحجر الأسود يد الله فى الأرض من 

)00( مصنف عبد الرزاق في باب الطواف واستلام الحجر وفضله زه إلا أنه قال: 
«الخاطف» بدل «الخلّب». 

000( في (ب): «اللهم رينا). فرق لم أعثر عليه. 

دع الأزرقي "15/1١‏ لي بألفاظ مقاربة له. والديلمي في مسند الفردوس عن عائشة 
كما في الكنز )1١4/11(‏ بمعناه. 

)0( رواه الأزرقي 6 رفرة وبلوغ الأماني هن اخرة تخريها عن الطيراني» وأخرجه 
الطبراني في الكبير كما في مجمع الزوائد (9/ 147؟)) وقال: رجاله رجال الصحيح. . 

(5) موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان في الحج» باب الاستمتاع من البيت (41؟) والحاكم 
في مستدركه أول المناسك »)44١/١(‏ وتلخيص الذهبي )15١/١(‏ والطبراني في الكبير 
كما في الكثن (136/15--:095): 

0) الأزرقي .)77/١(‏ وليس فيه «الأسود؛. 


لماحل 


مسه فإنما يبايع الله عز وجل». أخرجه سعيد('' بن منصور. 

وعن النبي يل أنه قال: «الحجر الأسود يمين الله في أرضه فمن لم يدرك 
بيعة ل كت الله ار 55 رواه أق طاه © المخلص 
في فوائده» وأخرج أساعيد “؛ القاسم بن سلام منه الطرف الأول. 


وعن أب هريرة قال: 00 الله عَنَئِةِ : «من فاوض الخعرا الأسؤوةة 
فإنما العوير ما ابن ” 5506 ا 0 ومعنى 
الاك او 0 ا 0 


الملوك تعطي العهد''' بالمصافحة”' وعن عطاء قال: قيل: يا رسول الله: نكثر 


.)580( أخرجه سعيد بن منصور كما في القرى‎ )١( 

(؟) أخرجه أبو طاهر المخلص وأخرج أبو عبيد القاسم بن سلام الطرف الأول منه وأخرجه 
أبو الفرج في مثير الغرام كما في القرى (580) ومثير الغرام (0/ ١١١/خ).‏ 

(9) هو أبو طاهر محمد بن عبد الرحمن بن العباس المخلص الذهبي البغدادي من حفاظ 
الحدركة كان فبكة معاد فى عسو له ومشين» ف الحدرية: شيمة سرام د. درلل سنة 
مين :وثلؤثنانة .وتوف ,سنة ثلآنك: وتتيسين: وفلائمافة. 
(طبقات الحفاظ / »)17٠‏ والأعلام (7/ 57)). 

(:) أبو عبيد القاسم بن سلام البغدادي اللغوي الفقيه من كبار علماء الحديث والفقه واللغة 
والقراءات» من كتبه: الأموال» والناسخ والمنسوخ» وغريب الحديث,» والغريب 
المصنف, وثقه أئمة الحديث... ولد سنة سبع وخمسين ومائة» ومات سنة أربع 
وعشرين ومائتين... (تذكرة الحفاظ 4١1//5(‏ - 2»)418 وتقريب التهذيب )١١7/5(‏ 
والأعلام »23١/1(‏ وتهذيب الأسماء واللغات ج؟ من القسم الأول (61؟ ‏ 5958)). 

(5) ابن ماجه في المناسك» باب فضل الطواف (2»)487/5 والقرى (19” - .)58٠‏ 

(3) في (د): الملك يعطي. 

60 يلجأ المؤلف إلى التأويل عن طريق التمئيل هروباً من ظاهر النص كما يفعل ذلك كثير من 
المتكلمين إذ يرون أن ظاهر النص في هذا الحديث ومثله غير مراد» فهم يجعلون المعنى 
الفاسد ظاهر اللفظ لكي يظهروا احتياجه إلى التأويل بما يخالف الظاهر صرفاً للنص عن 
ظاهره... والحقيقة أن ظاهر النص مراد وليس فيه ما يمس العقيدة الصحيحة» ونقول 
لهم: كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية: إنهم لم يفهموا النص ولم يعطوه حقه من الدلالة 
فهو يقول لهم: «لو أعطيتم النصوص حقها من الدلالة لعلمتم أنها لم تدل إلا على حق 
فقوله الحجر الأسؤد يمين الله في الأرض فمن صافحه وقبله فكأنما صافح الله وقبل 
يمينه؛ صريح في أن الحجر الأسود ليس هو صفة الله ولا وهو نفس يمينه لأنه قال: 
اليمين الله في الأرض» وقال: «فمن قبله وصافحه فكأنما صافح الله وقبل يمينه»» ومعلوم - 


١04 


من استلام الركن اليماني؟ قال: ما أتيت عليه قط إلا وجبريل تا قائم عنده 
يتفر لمن استلييهةن. اأشرتعه الأو كر 


وال الع 0 ارأيت جا كنا بفناء الكعبة أنا وعبد الله بن عمر 


وعبد الله بن الزبير» ومصعبف 5 الزبير» وعبد العلك”*" ين 'مرزانة فقال القوم 
بعد أن فرغوا من حديثهم"'؟: ليقم رجل رجل فليأخذ بالركن اليماني» وليسأل الله 
تعالى حاجته فإنه يعطي من سعةء قم يا عبد الله بن الزبير فإنك أول مولود ولد 


010( 
إفة 


فرة 


00 


4 


فك 


أ افيه لبن عن المكة وى ثفن تفن السديف ونان | مشتلقة لس .مصاتها شه 
وأنه ليس هو نفس يمينه؛ فكيف يجعل ظاهره كفراً لأنه محتاج إلى التأويل؟ مع أن هذا 
الحديث إنما يعرف عن ابن عباس». 

(الرسالة التدمرية 49 58). الطبعة الثانية) . 

أخبار مكة )798/1١(‏ . 

حلية الأولياء (؟77/5١)»‏ قال ابن تيمية فى الفتاوى (17717- 7577). قبل سرد هذه 
القصة: وفي الباب آثار عن السلف أكثرها ضعيفة. ثم أورد القصة المذكورة وعقب عليها 
بتقدير العلماء لها فقال: إسماعيل بن أبان الذي روى هذا عن سفيان الثوري كذاب» 
وقال ابن حنبل: كتبت عنه ثم حدث بأحاديث موضوعة فتركناه» وقال البخاري ومسلم 
وأبو زرعة والدارقطني:. متروك» وقال أبو حاتم: كذاب.. وقال ابن حبان: يضع على 
الثقات.. وأعتقد أن هذا كاف في بيان مدى ضعف هذا الأثر... ثم نقول: كيف 
يتصور أن يدعو عبد الله بن الزبير ويتمنى تولي الحجاز والتسليم عليه بالخلافة» ويدعو 
مصعب بتولي العراق أمام عبد الملك بن مروان وهو من الأمويين. 

أبو عمرو عامر بن شرحبيل الهمداني الكوفي من شعب همدان ولد في خلافة عمروء 
رأى علياً 5ه وروى عن كثير من الصحابة» وثقه أبو زرعة» ويحيى بن معين إذا سمى 
من روى عنهم» مناقبه كثيرة. 

مات سنة ثلاث أو أربع ومائة. 

(الجرح والتعديل (7/ 717) وما بعدهاء وتذكرة الحفاظ »)079/١(‏ وما بعدهاء والكاشف 
(0/ 54 06): وخلاصة التذهيب (؟/51؟)» وتقريب التهذيب 7/١١‏ 7817)). 

مصعب بن الزبير بن العوام أبو عبد لله. ولد سنة ست وعشرين» وكان عضد أخيه 
عبد الله بن الزبير في تثبيت ملكه في الحجاز والعراق. كان والياً له على البصرة 
والكوفة. . قتل سنة إحدى وسبعين. 

(الجرح والتعديل (8/ 070 والأعلام .))١59/8(‏ 

عبد الملك بن مروان بن الحكم بن أبي العاص الأموي». أحد خلفاء بني أمية دامت 
(تقريب التهذيب ,))077/١(‏ وخلاصة التذهيب (5/ .))1841١- 14٠9‏ 

في (ب): «من كلامهم وحديثهم». 


القدل 


3 /س] في الهجرة فقام فأخذ الركن اليماني» ثم قال: اللهم التل ادي 
لكل عظيم أسألك شو "1 رجات عرروا؟! او ناف رعدرظة فيك كله لا دي 
من الدنيا حتى توليني الحجاز» ويسلم علي بالخلافة» وجاء حتى جلس» فقالوا : 
قم يا مصعب بن الزبير فقام حتى أخذ بالركن فقال: اللهم إنك رب كل شيء 
وإليك كل شيء أسألك بقدرتك على كل شيء ألا تميتني من الدنيا حتى توليني 
العراق وتزوجني سكينة بنت”" الحسين» وجاء حتى جلسء فقالوا: قم يا 
عبد الملك بن مروان» فقام فأخذ الركن وقال: اللهم رب السموات السبع 
والأرض ذات النبات بعد القفر أسألك بما سألك عبادك المطيعون لأمرك 
وأسألك بحرمة وجهك, وأسألك بحقك على جميع خلقك» وبحق الطائفين حول 
بيتك ألا تميتني حتى توليني شرق الأرض وغربهاء ولا ينازعني أحد إلا أتيت 
عياف اد بعلن فقالوا: قم يا عبد الله بن عمر فقام حتى أخذ الركن ثم 
قال: اللهم يا رحمن الح الا 0 وأسألك 
بقدرتك على جميع خلقك ألا تميتني من الدنيا حتى توجب لي الجنة. 

قال الى :قدا شيك حك عبد اناسع برا رجه كل واه داه 
أعطي ما سأل» وبشّر عبد الله بن عمر بالجنة». 


8ه 94 


)١(‏ السؤال بحرمة المخلوق أو بجاهه أو بحق له لم يتفضل الله بإيجابه على نفسه ‏ لا 
يجوز سواء كان هذا السؤال بالحي أو بالميت» وأما ما يعتمد عليه المخالف من بعض 
الأحاديث الضعيفة فإنا نسوق إليه ما يقوله شيخ الإسلام ابن تيمية حيث يقول: 
«والأحاديث التي تروى في هذا الباب ‏ وهو السؤال بنفس المخلوقين ‏ هي من 
الأحاديث الضعيفة الواهية بل الموضوعة؛ ولا يوجد في أئمة الإسلام من احتج بها أو 
اعتمد عليها». ويمثل شيخ الإسلام لذلك بحديث عبد الملك ب بن هارون بن عنترة عن أبيه 
عن جده أن أبا بكر الصديق.. . (انظر فتاوى ابن تيمية )7017/١(‏ وما بعدها). 

(؟) في (ب): اوبحرمة». 

() سكينة بنت الحسين بن علي وها اسمها آمنة» أو أمينة أو أميمة» و«سكينة» لقب لقبتها به 
أمها الرباب بنت امرىء القيس بن عدي» سيدة نبيلة» تزوجها مصعب بن الزبيرء ثم قتل 
عنها... توفيت بالمدينة سنئة سبع عشرة ومائة.. (الأعلام :)١71/(‏ وأعلام النساء 
(078-77/0). 


134 


فضل ما بين الحجر الأسود والركن اليماني 
وما بين الركن والمقام 


عن مجاهد قال: بلغني أن بين الركن اليماني والركن الأسود سبعين ألف 


ملك لا يفارقونه هم.هنالك منذ خلق الله عز وجل البيت. أخرجه الأزرقي”'. 


وفي رسالة الحسن البصري”" كن [1/56] أن رسول الله يكل قال: «إن 


حول الكعبة لقبور ثلثمائة نبي وإن ما بين الركن اليماني إلى الركن الأسود قبور”" 
سبعين نبياً». وفيها أن رسول الله يَلِْ قال: «ما بين الركن اليماني والحجر الأسود 


روضة من رياض الجنة» 


010 
00 


00 


(١ 
2) 


2 
٠‏ ررأ» 5 : مااء .الى إ(ه) 
ويروى: (أن بين الركن والمقام وزمزم قبر نحو من ألف نبي» 


أخبار مكة .,)389/١(‏ 

رسالة الحسن البصري ق (5)» والسيرة الحلبية 42١487 /١(‏ وفيه زيادة: «وكل نبي من 
الأنبياء إذا كذبه قومه خرج من بين أظهرهم وأتى مكة يعبد الله عز وجل بها حتى 
يموت). 

حرص الإسلام على دفع الشرك وإغلاق كل باب يؤدي إليه بقصد أو بغير قصد ولهذا 
حرم اتخاذ المساجد على القبور وإقامة الأضرحة في المساجدء قال الله تعالى: لوكَالوأ لا 
درن تكد ولا درن ود ولا ونا ولا يوك وَيَمُوقَ وما © وَكَد مرا 404 قال غير 
واحد من السلف: هؤلاء كانوا 5 صالحين في قوم نوح فلما ماتوا عكفوا على قبورهم 
فلما طال عليهم الأمد عبدوهم» وقد ذكر البخاري هذا فى صحيحه عن ابن عباس» 
وذكر أن هذه الآلهة صارت إلى العرب فلما علمت الصحابة ‏ رضوان الله عليهم ‏ أن 
النبي كه حسم مادة الشرك بالنهي عن اتخاذ القبور مساجد - وإن كان المصلي يصلي لله 
عز وجل - لم يكونوا يفعلون ذلك» والأحاديث الصحيحة كثيرة في هذا الباب تدل على 
نهيه و عن اتخاذ القبور مساجد ولعن من يفعل ذلك وكذا نهيه عن اتخاذ قبره عيداًء 
ومن ذلك قوله يكلِ: «اللهم لا تجعل قبري وثناً يعبد» اشتد غضب الله على قوم اتخذوا 
قبور أنبيائهم مساجد. . (فتاوى ابن تيمية 71١ /1١(‏ - 777) بتصرف). 

السيرة الحلبية /١(‏ 147). 

هو في السيرة الحلبية )١487 /١(‏ بلفظ: «وجاء أن بين المقام والركن وزمزم قبر تسعة 
وتسعين نبياً» وفي الدر المنئور :)177/١(‏ «ما بين المقام إلى الركن إلى بئر زمزم إلى 
الحجر قبر سبعة وسبعين نبياً» وقال: أخرجه الأزرقي والبيهقي. 


لل 


وفي رسالة الحسن”'' أن رسول الله كلٍ قال: «إن خير البقاع وأقربها إلى الله 
عز وجل ما بين الركن والمقام». 

وعن ابن عباس عن النبي كَلةٍ أنه قال: «ما بين الركن والمقام ملتزم ما 
يدعو به صاحب عاهة إلا برىء». رواه الطبراني”'2. والصواب» كما قال ابن 
عبد البر وغيره”": ما بين الركن والباب ملتزم)”"'؛ ورواية: "ما بين الركن 
والمقام» وهم» ورواه الطبراني أيضاً على الصواب كما يأتي'. 


©» « 


(1) رسالة الحسن البصري ق .)٠١(‏ 

(؟) الطبراني في الكبير وفيه عباد بن كثير الثقفي وهو متروك كما في مجمع الزوائد (؟/ 
2155 

(9) ساقط من (د). 

(4) سيأتي قريباً ص(197). 


ما جاء 2 الملتزم» والدعاء فيه. وما ذكر في الحطيم 


عن المثنى''' بن الصباح عن عمرو بن شعيب عن أبيه قال: «طفت مع 
غبد الله بن عمرو بن العاضص”*' + فلما جاء دبن الكعبة قلت : آلآ تتعوذ؟ قال: 
نعوذ بالله من النارء ثم مضى حتى استلم الحجرء وقام بين الركن والباب فوضع 
صدره ووجهه وذراعيه وكفيه هكذاء أو بسطهما بسطأء ثم قال: هكذا رأيت 
رسول الله كلل يفعله». رواه أبو داودء وابن ماجه”", 


وعن مجاهد عن ابن عباس قال: «الملتزم ما بين الركن والباب»). روأه 
الطبراني”*'» وسمي الملتزم؛ لأن الناس يلتزمونه. 

وعن عبد الرحمن”*' بن صفوان قال: «لما فتح رسول الله َكل مكة قلت: 
لألبسنّ ثيابي» وكانت داري على الطريق» ولأنظرن كيف يصنع رسول الله كلل 
فانطلقت فرأيت النبي يكهِ قد خرج من الكعبة هو وأصحابه قد استلموا البيت من 
الباب إلى الحطيم [1/رب] وقد وضعوأ خدودهم على البيت ورسول الله عند 


)١(‏ المثنى بن الصباح اليماني الأنباري المكي» كان عابداً» ومن رجال الحديث المكثرين» 
اختلط بأخشرة كعد عن السعقاء . مات بمكة سنة تسع وأريعين ومائة. 
(«تقريب التهذيب (؟8/1١757).:‏ والعقد الثمين ,)١757  ١١/97(‏ والأعلام -1١08/5(‏ 
6») والجرح والتعديل (7515/8)). 

(؟) في جميع النسخ بلفظ «العاصي». 

() ابن ماجه في المناسك باب الملتزم (؟/9417)» وأبو داود في المناسك باب الملتزم (؟/ 
7 )»؛») وعبد الرزاق في مصنفه بلفظ قريب من هذا (2)76/6 في باب التعوذ بالبيت» 
والأزرقي /١(‏ 2747 والقرى (0711. 

(5) في كنز العمال نقلاً عن الطبراني :)١55١/117(‏ «ما بين الركن والمقام ملتزم»؛ وتعليق 
الدعاس على سنن أبي داود (؟5/١551).‏ 

(0) عبد الرحمن بن صفوان بن قدامة الجمحي» اختلف في صحبته» فقال البخاري: لا تصح 
صحبته» وقال ابن حبان وابن السكن: له صحبة. 
(الإصابة ,.)59١0  584/5(‏ وتقريب التهذيب :)586/١(‏ والكاشف (5؟/594١)2‏ 
وخلاصة التذهيب (؟/178)). 


١ /ا‎ 


وسطهم». رواه أحمد وأبو داود'؟2 وهذا لفظهء وسياق هذا اللفظ يشعر بأن 
الحطيم هو الحجر. 

والمشهور كما ذكر”" الشيخ محب الدين'" الطبري المكي كه وغيره: 
أنه( ما بين الركن والباب» فلعله أراد ما بين الباب وانتهاء الحطيم على حذف 
مضافء والله تعالى أعلم. 

وقال مالك””' في المدونة: إن الحطيم ما بين الباب إلى المقام'' فيما 
أخبره بعض الحجبة. 

وقال نم00 قو ماب الزكن الأشرة: إلى النات إلى المقاي وو 
قيل: إن الحطيو'ة الشاذروان» سمي به؛ لأن البيت رفع وترك هو هنالك. 


)١(‏ أبو داود في المناسك؛ باب الملتزم (؟/7١551)»:‏ والبيهقي في السنن في الحج» باب 
الملتزم (0/ 97)» ومسند أحمد (1731/5)؛ ومخصر سن أبن داود (؟/85”") وقال: في 
إسناده يزيد ب بن أبي زياد لا يحتج به. 

(؟) في (د): لذكره». () في القرى لقاصد أم القرى .)7”١5/١(‏ 

(:) والضمير يرجع إلى الحطيم: كما يدل عليه كلام المحب في القرى .)7١5(‏ 

(0) المدونة (١/ه75).‏ 

(7) لقد ذكر المؤلف في الباب السادس عشر ص(74/ ب)» (7575/أ) أن المقام لم يكن 
ملاصقاً للبيت في عهد إبراهيم إلا أن الجاهلين ألصقوه بالبيت مخافة السيل وبعد ذلك 
حتى كانت خلافة عمر جرفه السيل فنزعه من مكانه فكتبوا بذلك إلى عمر فدخل البيت 
فى عمرة رمضان وناشد الناس حتى استوثق من مكانه فوضعه فيه» كما كان في عهد 
إبراهيع: ْ 
وجاء في المدونة )”75/١(‏ ما نصه: وقال مالك: بلغني أن عمر بن الخطاب لما ولي 
وحج ودخل مكة أخر المقام إلى موضعه الذي هو فيه اليوم وقد كان ملصقاً بالبيت في 
عهد رسول الله يك وعهد أبى بكر وقبل ذلكء» وكانوا قدموه في الجاهلية بخان أن 
يذهب به السيل فلما رأى عمر أخرج أخبوطة كانت في خزانة الكعبة قد كانوا قاسوا بها 
ما بين موضعه وبين البيت إذ قدموه مخافة السيل» فقاسه عمر فأخره إلى موضعه اليوم 
فهذا موضعه الذي كان فيه في الجاهلية وفي عهد إبراهيم. 
أقول: والمراد يوم أن كان ملاصقاً للكعبة. 

(0) لم أعثر عليه. (8) القرى .)"١54(‏ 

(9) قال ابن القيم في تهذيبه (؟/ 80") وأما الحطيم فقيل فيه أقوال: أحدهما: أنه ما بين 
الركن والباب وهو الملتزم» وقيل: هو جدار الحجججر لأن البيت رفع وترك هذا الجدار 
محطوماًء والصحيح أن الحطيم الحجر نفسه وهو الذي ذكره البخاري في صحيحهء 
واحتج عليه بحديث الإسراء قال: بينا أنا نائم في الحطيم ‏ وربما قال في الحجر قال: 


١4 


عن ابن عباس أنه قال: «الحطيم: الجدار يعني جدار الحِبججر)"'' وقال: 
امن طاف فليطف من وراء الحجر» ولا تقولوا الحطيم». وكره له هذا الاسم. 

وقال ابن جريج”"": الحطيم : ما بين الركن والمقام» وزمزم والحجر وسمي 
هذا الموضع”" حطيماًء لأن الناس كانوا يحطمون هنالك بالأيمان» وستاتحات 
فيها الدعاء للمظلوم على الظالم» فقل من حلف هنالك كاذبا إلا عجلت له 
بالإسلام فأخر الله ذلك لما أراد إلى يوم القيامة» أخرجه الأزرقي”'. 
ن الحطيم: الموضع الذي فيه الميزاب. 

وعن ابن عباس «أنه كان يلتزم ما بين الركن والباب وكان”" يقول: ما 
بين الركن والباب يدعى الملتزم» لا يلتزم ما بينهما أحد يسأل الله شيئا إلا أعطاه 
7" 


ع 


وق سن النية 1[ 


وعن عبد الرحمن بن صفوان قال: «رأيت رسول الله يك بين الركن والباب 
واضعاً وجهه على البيت». رواه أحمد”"". وقوله: «واضعاً وجهه» يحتمل أن يريد 
به وضع الخد كما جاء في الحديث المتقدم [14/أ] وأطلق عليه وضع الوجه. 
ويحتمل: أن يريد به وضعه كهيئة الساجد وعلى هذا يكون فيه رد لقول من أنكره 
وهو مجاهدء كان يقول: ضع خدك على البيت ولا تسجد عليه سجوداً تضع 
جبهتك عليهء والله أعلم . 


وعن اين عباس وها قال: سمعت رسول الله كل يقول: «الملتزم موضع 
- وهو حطيم بمعنى محطوم كقتيل بمعنى مقتول.. وعلى رأي ابن جماعة أنه يقال للحجر 


الأسود كما في القرى الذي نقل عنه المؤلف .)7١5(‏ 
)١(‏ القرى :)07١5(‏ والعقد الثمين :075/١(‏ والبخاري في القسامة: القسامة في الجاهلية 


(5/0ه0). 
(؟) القرى )”١5(‏ والعقد الثمين .)7/5/١(‏ 
(*) قوله: «الموضع» سقط من (د). (:) أخبار مكة (؟5/1١).‏ 
(5) العقد الثمين :)5/١(‏ نقلاً عن كتب الحنفية» وحاشية ابن عابدين (؟/ 5910). 
(0) القرى .)9"١6(‏ (0) قوله: «كان» سقط من (د). 


(4) في (ب): «أعطاه الله إياه»» وانظر المقطع الأخير من قوله: «ما بين الركن والباب» إلى 
«أعطاه إياه» في شرح السنة للبغوي (97/ 1170). 
(9) مسند أحمد (”/ 57)» وفيه «الحجر» بدل «الركن»» والقرى .)71١5(‏ 


1 


يستجاب فيه الدعاءء وما دعا عبد لله”'' تعالى فيه دعوة إلا استجابها'''». قال: 
فوالله ما دعوت الله تعالى قط فيه إلا أجابنى» قال عمرو: أنا والله ما أهمنى أمر . 
إلا استجاب لى منذ سمعت هذا الحديث من ابن عباس» قال سفيان: وأنا والله 
ما دعوت الله عز وجل قط فيه بشىء إلا استجاب لى منذ سمعت هذا الحديث 
زه 1 
من عمرو بن دينار : 
قال الحميدي”'': أنا والله ما دعوت الله عز وجل قط فيه بشيء إلا 
اجات إن كد سود هذا العدية من سفيان» كال أبو بكر محمد ين 
إدريس: وأنا والله ما دعوت الله بشىء قط إلا استجاب لى منذ سمعت هذا 
الحديث من الحميدي» قال أبو الحسن محمد بن الحسن: وأنا والله ما دعوت الله 
عبيد الله بن محمد: دعوت الله مراراً فاستجاب لىء» قال حمزة: وأنا دعوت الله 
فاستجاب لى» قال بق الحسن : وأنا دعوت الله فاستجاب لى. 
)١(‏ فيما عدا الأصل: «الله). 
(؟) أخرجه الأزرقي كما في القرى :)7١4(‏ وأخرجه البيهقي بسنده عن ابن عباس وله أنه 
كان يلزم ما بين الركن والباب» وكان يقول: ما بين الركن والباب يدعى الملتزم لا يلزم 
ما بينهما أحد يسأل الله شيئاً إلا أعطاه إياه» وقال: هذا موقوفء. السنن الكبرى (0/ 
14؛» وقد أخرجه القاضى عياض فى الشفاء (”/ ”947 40): بسنئده إلى ابن عباس 
بلفظ : «ما دعا أحد بشيء في هذا الملتزم إلا استجيب له». الديلمي عن ابن عباس كذا 
في الجامع الكبير للسيوطي .07١7/١(‏ 
فرق أبو محمد عمرو بن دينار الجمحي مولاهم المكي أحد الأعلام من التابعين روى عن كثير 
ا هريرة والعبادلة. وروى عنه كثيرون» وثقه علماء الحديث» وجعله بعضهم في طبقة 
(تذكرة الحفاظ )١١7/1١(‏ والعقد الثمين (5/ 4لا" - 71/5)ء والكاشف (358/75) وتقريب 
(5) هو عبد الله بن الزبير بن عيسى الأسدي القرشي المكي الحافظ الفقيهء من تلاميذه 
الشافعي» وروى عنه البخاري وغيره» قال احمد: الحميدي عندنا إمام ووثقه خلق 
كثير.. مات سنة تسع عشرة ومائتين. 
(طبقات الشافعية /١(‏ 7551-757)» تذكرة الحفاظ (؟/ 17 5)» العقد الثمين (0/ .))151١-١5٠‏ 
(0) أبو بكر محمد بن إدريس بن عمر المكي ورّاق الحميدي روى عن كثيرين وقال عنه ابن 
أبي حاتم: إنه صدوق. 
(الجرح والتعديل (7/ 2.23١5‏ العقد الثمين .))57١ /١(‏ 


00-0 


قال أبو طاهر الأصبهاني: وأنا دعوت الله عز وجل فاستجاب لي» قال أبو 
عبد الله التفليسي"': وأنا دعوت الله عز وجل فاستجاب لي» قال الحافظ 
محمد بن مسذدي: وأنا دعوت الله عز وجل فاستجاب لىء وقال الشيخ 
محب الدين الطبري: وأنا دعوت الله عز وجل فاستجاب لي فيه مراراً» قال 
عبد العزيز بن محمد بن إبراهيم بن سعد الله بن جماعة: وأنا دعوت الله عز وجل 
ل ينا 

وقال الشيخ مسحب ال 0 إن هذا الحديث حسن غريب من 

وعنه يف قال : امن التزم الكعية ودعا استجيب له»). أخرجه 0 9 
: 2 
نيجوز أن كوخ على ضمزي ويجوز ايكون تحير على الملعلم 
سليمان”'' بن بريدة عن أبيه”" قال: قال رسول الله كك: «طاف آدم 0 حين 
نزل بالبيت سبعاً» ثم صلى تجاه الكعبة ركعتين» ثم أتى الملتزم فقال: اللهم إنك 
تعلم سريرتي وعلانيتي فاقبل معذرتي» وتعلم ما في نفسي فاغفر لي ذنوبي»؛ 
وتعلم حاجتي فأعطني سؤليء اللهم إني أسألك إيمانا يباشر قلبي» ويقينا صادقا 
حتى أعلم أنه لن يصيبني إلا ما كتب”" لي» والرضا بما قضيت علي» فأوحى الله 
تعالى يا آدم قد دعوتني بدعوات واستجبت لك» ولن يدعوني بها أحد من ولدك 
إلا كشفت همومه وكففت عليه صنيعته » ونزعت الفقر من قلبهء وجعلت الغنى 


.)3"١5- ”١80( في (ب): «البلنسي»» (ه): البانسي. 0) القرى‎ )١( 

.)9"158/١( أخبار مكة‎ ):( .)3"١5 - "١6( القرى‎ )5( 

.)75١6( القرى‎ )6( 

() سليمان بن بريدة بن حصيب الأسلمي» وثقه أحمد بن حنبل وغيره» يروي عن أبيه وعن 
عمران بن حصين وغيرهما. 
مات سنة خمس ومائثة. 
(الجرح والتعديل .23١7/5(‏ الكاشف :)0794٠/١(‏ تقريب التهذيب»؛ 2)175١/١(‏ خلاصة 
التذهيب (501/1)). 

(0) بريدة بن الحصيب بن عبد الله بن الحارث أسلم حين مرّ به النبي يق مهاجراً بالغميم. 
وأقام فى موضعه حتى مضت بدر وأحدء وغزا مع رسول الله كَل ست عشرة غزوة. 
ومناقبه مشهورة. 
مات بمرو سنة ثلاث وستين. 
(الاستيعاب 5١/7(‏ - 87)ء الإصابة (551/1)). 

(0) في (ب): «كتب الله؛. 


بين عينيه» وتجرت له من وراء تجارة كل تاجرء وأتته الدنيا وهي راغمة وإن كان 
لا يريدهاء قال: فمنذ طاف آدم 822 كانت سنة الطواف7١'2‏ أخرجه الأزرقي”" . 

ولعله يريد سنة الطواف فى العددء وإلا فقد ورد أن الملائكة طافت به قبل 
آدم عليه الصلاة والسلام فلعله كان بغير 0 أو بغير ذلك العددء أو أراد سنة 
لبنيه من بعده””'' والله أعلم. وقال ابن الحاج”'' المالكي في مناسكه: وقال ابن 
حبيب: الملتزم: الموضع الذي يعتنق ويلح الداعي فيه بالدعاء. كذلك فسره لي 
ل 00 وقلت له: ترى أن يعتئق؟ قال: نعم» وقد سمعت مالكاً يستحب ذلك . 

قال مالك: وهو المتعوذ أيضاًء قال ابن عبد البر كثَنْهُ: إن ابن عباس قال: 
«الملتزم» والمدعى» والمتعوذ ما بين الحَجَرِ والباب»'” . 

وقال ادن 9 اوفوت إث قعالن 1/81 عنالك بذعا فامتعمه ل 


)١(‏ سقط من (د). 
(؟) أخبار مكة .)55/١(‏ (44”- 5”54)» القرى "1١5(‏ 19"). 
(9) في (ه): «يعين علداً ويقيد». (:) القرى (317”"). 


(5) في (ب): «الحجاج». وانظر الحكم في الذخيرة (ج؟/ ق/57/خ). 

000 أبو مصعب أو أبو عبد الله مطرف بن عبد الله بن مطرف بن سليمان بن يسار اليساري 
الهلالي صاحب مالك وابن أختهء قال: صحبت مالكاً سبع عشرة سنة وروى عنه وعن 
غيره» وعنه روى البخاري وغيره» وثقه أحمد بن حنبل وابن معين وغيرهما. 
توفي سنة عشرين ومائتين وقيل غير ذلك. 
(ترتيب المدارك (؟08/5” »)7”5١-‏ شجرة النور الزكية (/ا0)) . 

.)"1١6( القرى‎ )0 

(4) أبو الزبير محمد بن مسلم بن تدرس المكي الحافظ الصدوق؛» حدّث عن ابن عباس وابن 
عمر وغيرهما من الصحابة» وقيل: هو مذلس فإذا صرّح بالسماع فهو حجة. مات سنة 
ثمان وعشرين ومائة. 
«تذكرة الحفاظ (١/77؟7١1‏ -7؟١)2‏ طبقات الحفاظ (60)» خلاصة التذهيب (؟155/5)» 
التقريب (؟1/5١75)).‏ 

(9) عمر بن عبد العزيز بن مروان بن الحكم بن أبي العاص بن أمية بن عبد شمس ولد سنة 
ثلاث وستين» أمه حفيدة عمر بن الخطاب» فهي أم عاصم بنت عاصم بن عمر بن 
الخطاب» ولي الخلافة سنة تسع وتسعين ومات سنة إحدى ومائة» فضائله كثيرة» ويعد 
في حسن السيرة والقيام بالقسط مع جده لأمه عمر بن الخطاب يا . 
(تقريب التهذيب »)5١  09/5(‏ خلاصة التذهيب (5/ 1/5؟)» تذكرة الحفاظ -1١١48/1١(‏ 
)»١‏ طبقات الحفاظ (55)» الكاشف .))71١07//9(‏ 


دنا 


0 بن محمد» وو السختيانى » 00 الطويل يلتزمون ظهر البيت 
بين الركن اليماني والباب المسدوه”'؟. 


وقال عمر بن عبد العزيز كَأَنهُ في ذلك: إن ذلك الملتزم وهذا المتعوذ كأنه 


جعل ذلك موضع رغبة» وهذا موضع استعاذة. ويروق أن عبد الله بن الزبير لما 
بلغ القواعد التى أسسها إبراهيم عليه الصلاة والسلام لبناء البيت أتوا على تربة 
صفراء عند ا لحطيم» فقال ابن الزبير: «هذا قبر إسماعيل عليه الصلاة والسلام 
: , 200 
فواراه». رواه ابن إسحاق ٠‏ 


(010 


00 


فر 


لق 


2) 


ف فح ف 


جعفر بن محمد بن علي بن الشهيد الحسين بن علي بن أبي طالب وين الصادق» من 
العلماء الأعلام؛ ثقة» ويتصل نسبه من جهة أمه بأبي بكر الصديق ذه . 

مات سنة ثمان وأربعين ومائة. 

(خلاصة التذهيب »)١59-١548/١(‏ تذكرة الحفاظ (١/717-177١)غ2‏ تهذيب الأسماء 
واللغات (ق2031 جك ١16١71١49‏ )). 

أيوب بن أبي تميمة كيسان السختياني البصري» أحد الأعلام» ولد سنة ست وستين» 
وكان ثقة ثبتأ حجة» عالمأء روى عنه الحمادان» والسفيانان وخلق كثير. مات سنة 
إحدى وثلاثين ومائة . 

(خلاصة التذهيب »)١١2١/١(‏ تقريب التهذيب» »)85/١(‏ تذكرة الحفاظ ١7١/١(‏ - 
١‏ الكاشف .))١560/١(‏ 

أبو عبيدة بن أبي حميد تيرويه البصري» لقب بالطويل لطول كان بيديه» سمع أنس بن 
مالك؛ والحسن» وعكرمة» وجماعة» وروى عنه خلق كثير. 

مات سنة اثنتين وأربعين ومائة. 

(خلاصة التذهيب 2»)509-708/١(‏ تقريب التهذيب »)350١7/١(‏ تذكرة الحفاظ /١(‏ 
) الكاشف .))5657/١(‏ 

في (ب): «ه4: «المسدودة»» وانظر كتاب المنهاج في شعب الإيمان للعليمي  14149/5(‏ 
.)66٠‏ 

قال في تذكرة الموضوعات ص(5570)»: في المختصر: «قبر إسماعيل في الحجر) سنده 
ضعيف ٠»‏ وتقدم حكمه ص(1960١).‏ 


الحا 


ذكر مواضع صلى فيها النبي يَكلِِ حول الكعبة الشريفة 


ثبت في" الصحيح أن النبي كل ا(صلى ركعتي الطواف خلف المقام». 
والصحيح أنه كان في عهد النبي ككلِ ملصقاً بالبيت كما يأتي بيانه في الباب 


وعن عروة'" بن الزبير قال: سألت عبد الله بن عمرو بن العاص: أخبرني 
بأشد شيء صنعه المشركون بالنبي كلِ؛ قال: «بينما النبي يَكةِ يصلي”' في حجر 
الكعبة إذ أقبل عقبة”” بن أبي معيط» فوضع ثوبه في عنقه فخنقه خنقاً"'' شديداً 
فأقبل أبو بكر حتى أخذ بمنكبه ودفعه عن النبي كَلِ وقال: أتقتلون رجلاً أن يقول 
ربي الله» الآية''". رواه البخاري2 , 


وعن ابن عباس عن النبي كل: تير عل لاد والسلام أَمَّ به 
فرضت الصلاة عند باب الكعبة مرتين»” "أن توواة القافص «إاستاد سن : 


)١(‏ البخاري في الحجء باب من صلى ركعتي الطواف خلف المقام (؟99/7١):‏ من حيث ابن 
عمر. 

.)101700(١ص‎ )( 

(*) عروة بن ن الزبير بن العوام أبو عبد الله القرشي الأسدي الإمام 0 المدينة» كان عالماً 
بالسيرة» حافظاً ثبتاً ثقة» ولد في آخر خلافة عمر بن الخطاب ينه وتفقه على خالته أم 
المؤمنين عائشة. قال عنه ابن شهاب: عروة بحر لا ينزف.. مات سنة أربع وتسعين. . 
(تذكرة الحفاظ 777/1١(‏ - )2 وتقريب التهذيب (؟9/7١)»2‏ وطبقات الحفاظ (77)). 

(:) قوله «يصلي» سقط من (دء م). 

(0) عقبة بن أبان بن ذكوان بن أمية بن عبد شمس» كنية أبيه أبو معيط. قتل يوم بدر كافراً. . 
(تهذيب الأسماء واللغات (ق3/١»‏ ج21 885). والأعلام (05/6). 

() بكسر النون وتسكينها كما في اللسان مادة «خنق»»2 ومعنى الانخناق: انعصار الخناق في 
خنقه؛ كما في اللسان »)91١5/1١(‏ والمتبادر أنه ضغطه ضغطاً شديداً لم يؤد إلى فقد 
الحياة . 

(0) سورة غافر: الآية 78. 

(8) البخاري في صحيحه في تفسير سورة المؤمن .)١99/7(‏ 

(9) مسند الشافعي (55)» وأخبار مكة .070٠0/١(‏ 


>53 


وفي كتاب الأزرقي «أن آدم عليه الصلاة والسلام طاف بالبيت سبعاً حين 
نزل» ثم صلى وجاه باب الكعبة ركعتين» الحديث”'' [0؟/ب] وفي الصحيح”" : 
«أنه يكليِ لما خرج من الكعبة ركع قبل البيت وقال هذه القبلة». وقبل البيت: هو 
وجهه وتطلق على جميع الجانب الذي فيه الباب”". وقد ورد تفضيل وجه الكعبة 
على غيره من الجهات. فعن ابن عباس أنه قال: «البيت كله قبلة» وهذا قبلته 
''' بن منصور. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص 
قال: «البيت كله قبلة» وقبلته وجههء فإن أخطاك وجهه فقبلة النبي يليه وقبلة 
النبي يل ما بين الميزاب إلى الركن الشامي». أخرجه الأزرقي”“. وأراد بقبلة 
النبي يلٍ قبلته بالمدينة الشريفة. وذكر الأزرقي'' في موضع آخر قوله: «وقبلة 
النبي ول) إلى آخره من قول سفيان”" بن عييئة أحد رواة الحديث» وعن ابن 
عر «البيت كله قبلة وقبلته وجههء فإن فاتك ذلك فعليك بقبلة النبي 5 تحت 
الميزاب». أخرجه سعيد”*' بن منصور. 1 

قال ابن المنذر: وقال عمرو”' بن على عن عاصم"'''' بإسناده قال: خرج 


يعني الباب»» أخرجه سعيد 


5 .)14/١( أخبار مكة‎ )١( 

(0) البخاريء باب قول الله تعالى: ظوَايدُوا ين ما برهت مُصَلْ © 22٠١4 /1١(‏ ومسلم في 
الحج» باب استحباب دخول الكعبة للحاج وغيره (؟458/5)» والقرى (2)7159 والنسائي 
في الحج» باب موضع الصلاة من الكعبة (0/ .)١1/5‏ 

.)”"60  ":59( القرى‎ )5( 

(4) أخرجه سعيد بن منصور على ما في القرى (501). 

١ .)961/١( أخبار مكة‎ )4( 

(5) أخبار مكة (؟9/7١).‏ 

(0) سفيان بن عبيئة بن ميمون محدث الحرمء كان إماماً حجة حافظاً واسع العلم كبير القدرء 
اتفقت الأئمة على الاحتجاج بابن عيينة لحفظه وأمانته. 
ولد سنة سبع وماثة؛ ومات سنة ثمان وتسعين ومائة. 
(تذكرة الحفاظ (777/1 - 2»)5550 تقريب التهذيب »)"17/١(‏ طبقات الحفاظ .))١١7(‏ 

(4) أخرجه سعيد بن منصور على ما في القرى (701). 

(9) عمرو بن علي بن بحر بن كنيز أبو حفص البصري الفلاس سمع من سفيان بن عيينة» ومعتمر بن 
سليمان فأكثر وأتقن وجوّدء حدّث عنه الستة والنسائى بواسطة» وثقه النسائى وغيره. 
ولد بعد الستين وماثة. ومات سنة تسع وأربعين ومائتين. 1 
(تذكرة الحفاظ (؟187/7 - 188)» تقريب التهذيب (5”/ 1/8)» خلاصة التذهيب (؟/ 
؛» طبقات الحفاظ »)5١١(‏ الكاشف (7710//9)). 

)٠١(‏ ليس اسمه «عاصماً» وإنما هو أبو عاصم الضحاك بن مخلد الشيباني البصري وهو من 


ا 


- يعني النبي يكل - من الكعبة فصلى ركعتين بين الحجر والباب''"» قلت: لا 
أدري هل هو بين الحجر بفتح الحاء أو الحجر بكسر الحاء والله أعلم. 

وعن المطلب”" بن أبي وداعة قال: «رأيت رسول الله كك حين فرغ من 
سبعه جاء حتى تحاذى بالركن فصلى ركعتين في حاشية المطاف» وليس بينه وبين 
الطائفين أحد». رواه أحمدء وابن ماجه”" وهذا لفظهء وقال: هذا بمكة خاصةء 


- تابعي التابعين» سمع مالك بن أنس وخلقاً كثيراً» وكان ورعاً ثقة لم يحدث قط إلا من 
حفظه وثقه علماء الحديث» وروى عنه أحمد والبخاري وإسحاق وغيرهم. 
ولد سنة إحدى وعشرين ومائة؛» ومات سنة اثنتي عشرة ومائتين. 
(تذكرة الحفاظ (١/55ظ‏ - /2)”51 طبقات الحفاظ »)١55(‏ تقريب التهذيب (؟/5547)» 
تهذيب الأسماء واللغات (ق١2‏ ج؟/560)). 

)١(‏ في مصنف عبد الرزاق (8/5)) وفيه: ولكن حين خرج فنزل ركع ركعتين عند باب البيت. 
وفي مسند أحمد :)56١/(‏ من حديث أسامة: ثم خرج فصلى ركعتين خارجاً من البيت 
مستقبل وجه الكعبة . 
وفي مسلم (958/5): فلما خرج ركع من قبل البيت ركعتين وقال: هذه القبلة. 
وفي صحيح البخاري من حديث ابن عمر (فتح الباري :))00١/١(‏ ثم خرج فصلى في 
وجه الكعبة ركعتين. ومن رواية ابن عباس : فلما خرج ركع ركعتين في قبل الكعبة (فتح 
الباري 1لا ممعي ونقل اين حجر فيها ما رواه البزار من حديث عبد الله 2 حبشي 
الخئعمي قال: رأيت رسول الله كلخ يصلي إلى باب الكعبة وهو يقول: أيها الناس إن 
باب الكعبة قبلة البيت. ١‏ 
وفي صحيح ابن خزيمة 2)7754/١(‏ من حديث أسامة: فلما خرج ركع ركعتين في قبل 
الكعبة وقال: هذه القبلة. 
وفي (775/5): روي عن ابن عمر قال: ثم خرج فصلى ركعتين بين الحجر والباب. 
فكان مجاهد يصفها بين الاسطوانتين اللتين من قبل بني مخزوم. وقد روى ابن خزيمة 
هذا الحديث فقال: حدثنا عمر وابن علي؛ حدثنا أبو عاصم حدثنا سيف قال: سمعت 
مجاهدا يحدث عن ابن عمر قال: الخ. 
فقوله هنا «عاصم» صحتها «أبو عاصم». 
وفي سئن البيهقي (779/7): «ثم خرج فصلى بين الباب والحجر ركعتين ثم قال: هذه 
القبلة» . 

(؟) المطلب بن أبي وداعة بن الحارث بن صبيرة القرشي السهمي من مسلمة الفتح» نزل 
المديئة وكان له بها صحيبة» وروى عن النبى يكل ومات بالمدينة. (الإصابة  5١89/9(‏ 
5»؛ والاستيعاب 22٠١4 - ٠١ /٠١(‏ وتقريب التهذيب (1/ 05؟): وخلاصة التذهيب 
ره 8). 

() أحمد في مسنده (39947/5): وابن ماجه في المناسك: باب الركعتين بعد الطواف 


الما 


ورواه ابن حبان فقال: «رأيت رسول الله يخِ صلى حذو الركن الأسودء والرجال 
والنساء يمرون بين يديه ما بينهم سترة». وعنه َيه : «أنه رأى النبي يك يصلي 
مما يلي باب بني سهمء والناس يمرون بين يديه [1/75] وليس بينهما ع1 
وفي رواية: «ليس”'" بينه وبين الكعبة سترة)”") أخرجه أحمد»ء وغيره» وباب بني 
مي هوا الذى يذال:له البوع باجا اجرف 

وقال ابن إسحاق”" في سيرته: «إن النبي يكل كان يصلي بين الركنين 
الما تن ْ ْ ْ 

وفي كتاب الأزرقي”؟2: «أن آدم عليه الصلاة والسلام ركع إلى جانب الركن 
اليماني». وقال الشيخ عز الدين”' بن عبد السلام كُلنهُ: إن الحفرة الملاصقة 
للكعبة بين الباب والحجر هي المكان الذي صلى فيه جبريل بالنبي كه الصلوات 
الخمس في اليومين حين فرضها الله على أمته» ولم أر ذلك لغيره» وفيه بعد؛ 
لأن ذلك لو كان صحيحاً لنبهوا عليه بالكتابة فى الحفرة» ولما اقتصروا على 
التنبيه على من أمر بعمل المطاف. والله أعلم. ْ 


صل »© 


- (485/5)» والنسائي وابن حبان على ما في القرى (718)» وأخرجه النسائي وابن ماجه 
كما في بلوغ الأماني /1١7(‏ 077 . 

)١(‏ أخرجه أحمد في مسنده (2)57949/5 وأبو داود في سننه في الحج. باب في مكة (؟/ 
©»؛ والنسائي في الحجء باب أين يصلي ركعتي الطواف (1817/5): وابن ماجه 
بنحوه في الحج.ء باب الركعتين بعد الطواف (487/7): ومحب الدين الطبري في القرى 
(54*)» والأزرقى (؟51//7)» ومختصر سئن أبى داود (174/17)» وقال: وفى إسناده 
ور ١‏ ْ 1 

(؟) في (ه): «أنه ليس». 

(9) القرى )560١(‏ عن ابن إسحاق في سيرته. 

(4) القرى (7017)» وقال بعد أن أتمه: أخرجه أبو بكر بن أبي الدنيا في كتاب اليقين. 
وقال أيضاً : وأخرجه الأزرقي. 

(6) لم أعثر عليه. 


ما جاء ف النظر إلى الكعبة 


روي عن النبي ككلهِ أنه قال: «النظر إلى البيت الحرام عبادة» أخرجه ابن 
الجورف ٠‏ 

وفى7" رسالة الحسن البصري أن النبى كلل قال: «من نظر إلى البيت إيماناً 
رامين وها تقدم من ذنبه وما تأخر وحشر يوم القيامة في الآمنين». 
وفيها عنه9" يكلهِ: «من نظر إلى البيت نظرة من غير طواف ولا صلاة كان عند الله 
عز وجل أفضل من عبادة سنة بغير مكة صائماً وقائماء» راكعاً وساجداً». 

وعن ابن عباس قال: «النظر إلى الكعبة محض الإيمان». رواه الجندي”*. 

وعن سعيد”' بن المسيب: من نظر إلى الكعبة إيماناً وتصديقاً خرج من 
ذنوبه كيوم ولدته أمه'2. وعن عطاء قال: النظر إلى البيت الحرام عبادة» فالناظر 
له بمنزلة الصائم القائم الدائم المخبت المجاهد في سبيل الله عز وجل. أخرجهما 


)١(‏ أخرجه ابن الجوزي كما في القرى :»)714١(‏ ومثير الغرام )١١5(‏ وأخرجه أبو الشيخ عن 
عائشة كما في الكنز »)١91//١5(‏ بلفظ: «إلى الكعبة». 

(؟) رسالة الحسن البصري ق(7)» بلفظ قريب منهء وأخبار مكة للأزرقي (؟9/5)» وقد جاء 
ف الدنالمعرن 0017519 ما نصلة: اعرص الأزرىي: والجندي عن ابن المشت كال:-من 
نظر إلى الكعبة إيماناً وتصديقاً خرج من الخطايا كيوم ولدته أمه. اه. 

(*') رسالة الحسن البصري ق(١٠)»‏ وجاء في الدر المنثور »)١757/١(‏ ما نصه: «وأخرج 
الجندي عن عطاء: أن نظرة إلى هذا البيت في غير طواف ولا صلاة تعدل عبادة سنة 
قيامها وركوعها وسجودها». اه. 

(4) ذكره في القرى :)”14١(‏ ومثير الغرام .)١١8(‏ 

(4) سعيد بن المسيب المخزومي أجل التابعين» واسع العلمء وافر الحرمة متين الديانة» 
قوّالاً بالحقّء فقيه النفس» روى عن كثير من الصحابة» وجل روايته المسندة عن أبي 
هريرة وكان زوج ابنته» ولد لسنتين مضتا من خلافة عمرء ومات سنة أربع وتسعين على 
الراجح . 
(تذكرة الحفاظ  050/١(‏ 0)» وطبقات الحفاظ (!ا١  »)١8‏ وخلاصة التذهيب /١(‏ 595 
١91”)ء‏ والكاشف (١؟لا” ‏ 71/78)). 

(5) الدر المنثور 2)١757/1١(‏ ومثير الغرام )١١0(‏ وفيه بدل «ذنوبه»: «الخطايا». 


للا 


الأزرقي”''. وقد تقدم””' حديث ابن عباس: «إن الله تعالى [5؟/ب] ينزل كل يوم 
5 0 1 : 
وليلة على البيت عشرين رحمة للناظرين». وعن سعيد بن المسيب: من نظر 
إلى الكعبة إيماناً وتضديقاً تبحات ذنويه كما يتحات الورق من الشجر؛ أخرجه 
الجندي””'؛ ونقل ابن الجوزي”' مثله عن قول أبي السائب”" المدني. 


ع فك 


/١( والعقد الثمين‎ »)١١5( ومثير الغرام‎ »)75١( أخرجهما الأزرقي (؟9/7)» والقرى‎ )١( 
.)٠١/١( )ء وسيل الهدى والرشاد‎ 

(؟) تقدم ص(10١).‏ وأخرجه الأزرقي (8/1). 

(©) قوله: على البيت سقط من (د). 

(4:) كما هو في مثير الغرام الساكن .)١١6(‏ 

(0) نقل ابن الجوزي مثله من قول أبي السائب المدني في مثير الغرام :»)١١5(‏ والأزرقي (؟/ 
4)» والقرى »)”4١(‏ وسبل الهدى والرشاد .)٠١7/١(‏ 

(7) هو سلم بن جنادة بن سلم أبو السائب الكوفي» ثقة حجة. 
مات سنة أربع وخمسين ومائتين. 
(خلاصة التذهيب 748/١(‏ - 494ظ)» تقريب التهذيب »)91/1١(‏ الكاشف .))780/١(‏ 


3 


ما جاء في دخول الكعبة الشريفة 


«ثبت أن سيدنا رسول الله كلهِ دخل البيت”'2 وصلى فيه ركعتين» وأنه دعا 
ا ير 

وعن ابن عباس قال: قال رسول الله كلهِ: «من دخل البيت دخل في حسنة 
وخرج من سيئة مغفوراً له». رواه البيهقي'" وغيره» وفي رواية”*' عن مجاهد 
ذكرها عبد الرزاق أنه قال ذلك بمعناه وزاد: «أنه يخرج معصوماً فيما بقي». 
ؤرؤاة ات" المعدن بإسناد لا بام به من حدية عطاء عن ابن عباس عن 
النبي و لكنه اقتصر على قوله: «دخل في حسنةء وخرج من سيئة». وقوله في 
الرواية المتقدمة: «أنه يخرج معصوماً فيما بقي» يحتمل أنه يريد بذلك العصمة من 


)1غ( النسائي في الحجء » باب موضع الصلاة من البيت (0/١ا١‏ - الاق عن أبن عمر 
والبخاري في الصلاة : باب قوله تعالى: #وَاعهِرُوا ين َنَامِ بهم مُصَلْ» ٠4/١١‏ 00 

(0) النسائي في الحج» باب التكبير في نواحي الكعبة» والذكر والدعاء في البيت (40/ ١97‏ - 
4» والبخاري في نفس الباب »23١4/١(‏ إلا أنه لم يصل في البيت. 

(9) البيهقي في سئنه 2)١58/0(‏ وفيه: وليس بقوي» وأخرجه الطبراني في الكبير على ما في 
الفتح الكبيرن 1/88/980)+ وأوزةء:“ضاحب العقد الثمية“(2)50/1 مسوياً إلى الطبراني في 
الكبير عن ابن عباس بلفظ: «ومن دخل البيت وصلى فيه دخل في حسنة وخرج من سيئة 
مغفوراً له». وأورده صاحب مجمع الزوائد (*/ 797)» ونسبه إلى الطبراني والبزار» كما 
ذكره صاحب كشف الأستار فى باب دخول الكعبة والصلاة فيها (؟57/1)» ونسبه إلى 
البزار» وقال الهيثمي في المجمع: فيه عبد الله بن المؤمل وثقه ابن سعد وغيره» وفيه 
ضعف (”/ 20197 وأخرجه تمام الرازي على ما في القرى (59154)» وأخرجه الطبراني في 
الكبير 5٠١ /١١1(‏ -١50/ى‏ (١١/لالا١).‏ 

(4:) لم أعثر عليه. 

(5) رواه الطبراني في الكبير» والبزار بنحوه عن ابن عباس» وفيه عبد الله بن المؤمل وثقه ابن 
سعد وغيره» وفيه ضعف كما في مجمع الزوائد (9/ 20597 وأخرج عبد الرزاق في 
مصنفه عن ابن جريج قال: أخبرني محمد بن علي قال: «حدثت أنه من نظر إلى البيت 
تعظيماً له» ومعرفة لحقهء كتب له بها حسنة ومحى عنه بها سيئة» ومن جاءه زائراً له 
تعظينا له ومعرقة له تشاقت ذنوية حو يظر البداكنا يححات الورق عن الجر اه 
مصنف عبد الرزاق (8/ ه7١).‏ 


لما 


الكفرء فتكون فيه البشارة لمن دخله بالموت على الإسلام. 

وعن رسول الله يكٍِ أنه قال: «من دخل الكعبة دخل في رحمة الله عز 
وجلء وفي حمى الله؛ وفي أمن الله عز وجل ومن خرج خرج مغفوراً له». ذكره 
الحسن في رسالته”"' . 

وعن موسى”'' بن عقبة قال: طفت مع سالم بن” '" عبد الله بن عمر 
خمسة””' أسابيع كلما طفنا سبعاً دخل الكعبة فصلى فيها ركعتين. أخرجه 
الأزرقي””) 

©» #2 


: عن ابن عباس مرفوعاً‎ :)١158/5( رسالة الحسن البصري ق(7): وجاء في سئن البيهقي‎ )١( 
«من دخل البيت دخل في حسنة وخرج من سيئة وخرج مغفوراً له». تفرد به عبد الله بن‎ 
المؤمل وهو ضعيف.‎ 

(؟) موسى بن عقبة بن أ عياش الأسدي المدني أحد التابعين صنف المغازي وثقه أحمد بن 
حنبل وغيره» وروى عنه مالك وابن عيينة وابن المبارك. 
مات سنة إحدى وأربعين ومائة. 
(تذكرة الحفاظ »)١58/١(‏ تقريب التهذيب (؟7877/15)» طبقات الحفاظ (57)). 

(') أبو عمرو يقال: أبو عبد الله سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب العدوي العمري 
المدني الفقيه الحجة؛ جمع بين العلم والعمل والزهد والشرف» سمع من أبيه ومن غيره 
من الصحابة» وهو أحد الفقهاء السبعة بالمدينة. 
مات سنة ست وماثة. 
(تذكرة الحفاظ 88/١(‏ - 894)» خلاصة التذهيب »)555/١(‏ تقريب التهذيب 2))58١/١(‏ 
الكاشف .))7144/١(‏ 

(4) في (ب): «ه): اخمسة عشر أسابيع». 

(5) أخرجه الأزرقي كما في القرى (705). 


51١ 


ما جاء في دخول الحجرء والصلاة والدعاء فيه 


عن عائشة ونا قالت: «كنت أحب أن أدخل البيت فأصلي فيه فأخذ 
رسول الله يِه بيدي [707/أ] فأدخلني الحجر وقال: صلي في الحجر إن أردت 
دخول البيت» فإنما هو قطعة من البيت» ولكن: قومك استعصروه تحين ببنوا:الكنرنة 
فأخرجوه من البيت». رواه أحمد”''؟. وأبو داود» والترمذي» والنسائي وهذا لفظ 
الترمذي وقال: حسن صحيح . لوعن عبنت شينة عن خاناةة فالت (أ ملت 
إلى شيبة”" أن افتح الكعبة بالليل فقالوا: إنا لا نفتحها”* بالليل فدخلت الحجر 
فصلت!*» ولصقت بالكعبة وقالت: أخبروه أني صليت في الكعبة وهو" ملوم». 


وفي صحيح البخاري: أن النبي يَكِِ بينما هو يصلي في حجر الكعبة إذ أقبل 
عقبة بن أبي معيط الحديث المتقدم”"'. ولا يبعد أن تكون صلاته يَلهْ تحت 


)١(‏ أحمد فى مسئده (57/5 - 9)ء وأبو داود فى المناسك» باب الصلاة فى الحجر (؟/ 
6 والترمذي في الحجء باب ما جاء في الصلاة في الحجر (181/1)» والنسائي 
في سئنه (5/ 20171 والأزرقي في أخبار مكة 2)”17/١(‏ وذكره صاحب مجمع الزوائد 
في باب دخول الكعبة (7/ 797). 

(؟) صفية بنت شيبة بن عثمان العبدرية»؛ مختلف في صحبتهاء والراجح أن لها رؤية. وثبت 
حديثها في صحيح البخاري تعليقاً» روت عن أمهات المؤمنين عائشة وأم حبيبة وأم 
سلمة» وغيرهن من الصحابيات» عاشت حتى زمن الوليد. 
(الإصابة »)١18/1١(‏ تقريب التهذيب :,)56١/5(‏ خلاصة التذهيب (2)586/9 
الكاشف(*/ 2)517/5 الاستيعاب 1/1 00). 

() شيبة بن عثمان بن أبي طلحة القرشي العبدري الحجبي» له صحبة» أسلم يوم الفتح» 
وابنته صفية بنت شيبة» كان يتولى حجابة الكعبة» وأقره الرسول عليه الصلاة والسلام 
عليها يوم الفتح: وقال: خذوها يا بني أبي طلحة خالدة تالدة لا يأخذها منكم إلا ظالم. 
مات سنة تسع وخمسين. 
(الاستيعاب (95/860 -45)»: الإصابة (957/65 - /ا9)» تقريب التهذيب (١/!ا2)50‏ 
خلاصة التذهيب /١(‏ 455))» ولا زالت حجابة الكعبة في بني شيبة حتى اليوم. 

(5) قوله: «أنا» سقط من (ه). (5) في (دء ج): «فصلت فيه». 

.)17/١( روى الأزرقي عدم فتح باب الكعبة لها في‎ )١( 

0332 تقدم ص( .)5١‏ 


الميزاب فقد روى سعيد بن منصور عن ابن عمر أن قبلة النبي كَل تحت 
الميزاب» كما تقده'''. 

وروي عن ابن عباس '#ا: «صلوا في مصلى الأخيار» واشربوا من شراب 
الأبرار» قيل: وما مصلى الأخيار؟ قال: تحت الميزاب» قيل: فما شراب 
الأبرار؟ قال: زمزم». رواه الفاكهي”" وغيره. وسيدنا رسول الله يكْهِ سيد الأخيار 
والأبرار. 

وفي رسالة الحسن”": «أن إسماعيل بن إبراهيم عليهما الصلاة والسلام 
شكا إلى ربه حرّ مكة فأوحى الله عز وجل إليه إني أفتح لك باباً من الجنة في 
الحجر يخرج عليك الروح منه إلى يوم القيامة». 

وفيها: سمعت أن عثمان بن عفان وله «أقبل ذات يوم فقال لأصحابه: ألا 
تسألوني من أين جئت؟ قالوا: من أين جئت يا أمير المؤمنين؟ قال: كنت قائما 
على باب الجنة» وكان قائماً تحث الميزاب يدعو الله عنده». 

وقال الشيخ”'' محب الدين الطبري: إنه يروى أن رسول الله يكل قال: 
[7/ ب] «ما من أحد يدعو تحت الميزاب إلا استجيب له). وروي عن بعض 
عاد در لاي بح ال لبر ل روا سي وبا لةابره ور اج 
استجيب له وعن عطاء("» وا رباع نهاك ونام سن وت اك 
ودعا استجيب له وخرج من ذنوبه” '' كيوم ولدته أمه . أخريى* "' الأزرقي. 

وقال |ب. 40 إسحاق: (إن إسماعيل عليه الصلاة والسلام دفن مع أمه تلكا 
في الحجر». ويقال”"': إن موضع قبر إسماعيل ما بين الميزاب إلى باب الحجر 


)00( م ص(90١5).‏ 

(؟) أخبار مكة للأزرقي 2)718/1١(‏ ورسالة الحسن (ق4/3). 

فرق مثير الغرام الساكن .)5١5(‏ (؟) القرى .)3١9/١(‏ بلفظ قريب منه. 

(5) عطاء بن أبي رباح بن أسلمء أبو محمد» مفتي أهل مكة ومحدثهم سمع أبا هريرة وابن 
عباس» وأبا سعيد وغيرهم من الصحابة» وروى عنه كثير من افا غيرهم» أثنى عليه 
كثير من الصحابة. ولد في خلافة عمر. ومات على الأصح سنة أربع عشرة ومائة بمكة. 
(تذكرة الحفاظ »)48/١(‏ تقريب التهذيب (١57/7)ء‏ الكاشف (5/ 776): طبقات الحفاظ 
(989). 

(5) فى (ه): «من ديونه». 0) أخبار مكة .)7"1١8/1١(‏ 

(8) أخبار مكة (1/1"). 

)0( أخبار مكة (2)717/1 وجعله من قول خخالد بن عبد الرحمن بن خالد بن سلمة المخزومي . 


الحلا 


)١( :‏ ادس ؟ 
الغربي''' والله أعلم. 
٠.‏ | - عللإك 5 تل العا تدقف لل 
ويروى عن ان عريرة :55 :وسعبلا ين جبير» ورين العابدين د رحميم الله 
تعالى أنهم”" كانوا يلتزمون ما تحت الميزاب من الكعبة. 


ع يت 


000( راجع تعليقنا رقم(195١).‏ 

ف علي بن الحسين بن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب نه كان يسمى ازين العابدين» 
لعبادته» مناقبه كثيرة» روى عن أبيه وعن عمه الحسن طلانه وعن كثير من الصحابة وهو 
ثقة ثبت» مات سنة أربع وت تستعين: 


(تقريب التهذيب /١(‏ ه7)» الكاشف (587/7)», تذكرة الحفاظ /١(‏ 4 - 78)). 
(9) سقطت من (بء ه). 


ما جاء ف زمزم 


وسقيا الله إسماعيل » وبركة» وسيدة» ونافعة ومضئونة» وعونة») وبشرى» وصافية» 
وبرة» وعصمة» وسالمة» وميمونة ومباركة» وكافية» وعافية» ومغذية» وطاهرة» 


5 .- 7 5 4 000 1 3 : 
وحرميه» ومرويه ومؤيسة. وطعام طعمء وشفاء سقو : انتهى ما نقله في 


أسمائها . 

.واي الحني ني يده بانها الا 7 0 
المعجمة والباء الموخدة غلى مكل واحدة الع اك د 
الخريطة لجمعها ما فيهاء قاله ابن الأثير في النهاية”""» وكانت تسمى في 
الجاهلية شبّاعة العيال؛ لأن أهل لد منهم كانوا يفدون بعيالهم فينيخون عليها 
فتكون صبوحاً”*“ لهم. وقالت أم أيمن” حاضنة رسول الله يَِهِ: «إنه يَكةِ [4؟/أ] ما 


)١(‏ ذكر في لسان العرب (؟2»)58/1 من أسمائها: زمزم الشباعة ‏ هزمة الملك ‏ ركضة 
جبريل» مكتومة ‏ مضنونة ‏ سقيا الرّواء - شجاعة ‏ شفاء سقم ‏ طعام طعم» حفيرة 
عبد المطلبء مادة «زمم»» وذكر النووي في تهذيبه رقم(؟) ج/١ )١179- ١70‏ من 
أسمائها قاع المقعير ل ب ناب رار :.. .وانظر أيضاً ».سبل الهدى 
والرشاد في سيرة خير العباد »»)2١/١(‏ ورواها الفاكهي عن أشياخ مكة كما في رحلة 
الصديق (1”) وعدّ منها: هزمة جبريل» وظبية وطيبة» وشباعة العيال وشراب الأبرارء 
وتكتم . 

(0) عبد المطلب بوبعاتم يواعد يتاك ابو الحارث يبا الى 28 ل ينه رزعيم فيان تين 
الجاهلية» تل اسمه: «شيبة» ولقب «عبد المطلب» غلب عليه» أحبّه قومه» فرفعوا من 
شأنه؛ء فكانت له السقاية والرفادة. ولد بالمدينة وتوفي بمكة سنة تسع عام الل ور 
النبي كَل ثمان سنوات. . . (الأعلام (514/4)). 

(9) النهاية مادة «ظبي) (6/ 166). 

(4) وقال في اللسان (؟/١‏ 00 (اصبحا : صبحت فلاناً أي ناولته صبوحاً من لبن» 
والصبوح : الغداء» والغبوق: العشاء. 1 

(5) أم أيمن مولاة النبي كَل وحاضنته» اسمها بركة بنت ثعلبة بن عمر بن حصنء زوّجها - 


516 


شكا جوعاً قطء ولا عطشاًء كان يغدو إذا أصبح ؛ فيشرب من ماء زمزم شربة 
فربما عرضنا عليه الغداء فيقول: أنا شبعان»» وفي حديث إسلام أبي ذر َه أن 
رسول الله كَليَهِ قال: «إنها مباركة» إنها 8 ا زواء ا ولا 
داود” ؟* الطبالسي في تاه 3ت 23 5 ا(وشفاء سقم». 

وعن ابن عباس '#وْيا قال: قال رسول الله يَككِْهْ: ماء زمزم لما شرب لهء فإن 
شربته تستشفى به شفاك الله» وإن شربته مستعيذاً أعاذك الله وإن شربته ليقطع 
ظمأك قطعه». 

وكان ابن عباس إذا شرب ماء زمزم قال: «اللهه*؟ أسألك علماً نافعاً 
ورزقا واسعاء وشفاء من كل داءا. رواه الحاكه"'© فى المستدرك وهذا لفظه» 
والدارقطني وعنده بدل قوله: «وإن شربته مستعيذاً أعاذك الله وإن شربته ليشبعك 
أشبعك الله»» وزاد: «وهي هزمة”' جبريل» وسقيا إسماعيل عليهما الصلاة 
والسلام». 


- الرسول يل لزيد بن حارثة فأنجبت له أسامة بن زيد... ماتت بعد وفاة عمر بعشرين 
يوما. 
(الاستيعاب :»)١187/١١(‏ والإصابة (؟١///ا١  ,)١8٠‏ خلاصة التذهيب (995/9)) 
وتقريب التهذيب (519/5)). 

)١(‏ قال ابن الأثير: ومنه الحديث في زمزم: «إنها طعام طعم وشفاء سقم» أي يشبع الإنسان 
إذا شرب ماءها كما يشبع من الطعام. . النهاية مادة «طعم» (#/ 6؟١1).‏ 

(؟) مختصر صحيح مسلم.في كتاب: فضائل أصحاب النبي ككلِِ ‏ باب فضل أبي ذر 
الغفاري وين (؟14/5١5).‏ 

(0») سليمان بن داود بن الجارود البصري أحد الأعلام الحفاظ. وئقه علماء الحديث» وأثنوا 
عليه له مسند مطبوع؛ جمعه بعض الحفاظ الخراسانيين. 
ولد سنة ثلاث وثلاثين ومائة.. ومات سنة أربع ومائتين. 
(تذكرة الحفاظ 360١1/1١(‏ - 4)9067. وتقريب التهذيب »)7377/١(‏ خلاصة التذهيب /١(‏ 
»٠‏ والكاشف 2)997/١(‏ والأعلام (1417/9)). 

(4) أخرجه أبو داود الطيالسي كما في القرى (587)» وابن أبي شيبة كما في المطالب العالية 
4/1١‏ ). 

(5) في (ب): «اللهم إني». 

(7) المستدرك في المناسك /١(‏ )»2 والدارقطني (؟588/1 -584). 

(0) وقال صاحب القرى: الهزمة: الغمزة بالعقب في الأرض» وأصله النقرة في الصدرء فكأن 
جبريل والله أعلم لما غمز الأرض بعقبه فانفجرت» قيل هزمة جبريل. . . (القرى/ 588). 


715 


وعن عبد الله بن المؤمل”'' عن أبي الزبير عن جابر أن رسول الله يَكهٍ قال: 

«ماء زمزم لما شرب لها. رواه أحمةة وابن ا” "*:والبييقئ وزفال: إن 
5 200 9 

عبد الله بن المؤمل تفرد به وهو ضعيف)» واقتصر التووع”” اله في شرح 
المهذب على ذكره من هذا الوجه وضعفه» والأمر كما ذكرء لكن قد صح من 
وجه آخر لم يقف عليه النووي كَْنهُ وهو حديث عبد الله بن المبارك أنه أتى ماء 
زمزم فاستقى منه شربة ثم استقبل الكعبة فقال”*؟2: اللهم إن ابن أبي الموالي”") 
خحذثنا ا رسول ألك ل وي قال : «ماء زمزم لما 
شرب له». وهذا أشربه لعطش /١8[‏ ب] القيامة ثم شرب” "9 اأعرعه كتيكااشرف 
الدين الدمياطي”" رحمه الله تعالى وقال: إنه على رسم الصحيح . 


)١(‏ عبد الله بن المؤمل المخزومي العابدي المكي» قاضي مكة. سمع أباه وغيره؛ وروى عنه 
أبو عاصم والشافعي وجماعة؛ واختلف في جرحه وتعديله.. مات بمكة سنة تسع 
وتسعين ومائة على الراجح. . (الكاشف (75/1١)؛‏ وخلاصة تذهيب الكمال (7/ 4 ))٠١‏ 
والعقد الثمين 79١/0(‏ - 597). 

زفق ابن ماجه في المناسك» باب الشرب من زمزم (؟5/ ١١8‏ 460 والإمام أحمد ("/ لاه“ الا 
والمستدرك /١(‏ 47)» والبيهقي »)١58/5(‏ قال في الجوهر النقي :)١548/5(‏ لم ينفرد به بل 
اتبعه إبراهيم بن طهمان عن أب بي الزبير» كذا أورده البيهقي نفسه فيما بعد في باب الرخصة في 
الخروج بماء زمزم (0/ 207١7‏ وأخرجه العراقي في المغني عن حمل الأسفار .)758/١(‏ 

.)١198/8( المجموع‎ )7( 

(:) في (د): «ثم قال». 

(4) عبد الرحمن بن أبي الموالي» أبو محمد المدني» روى عنه الثوري وابن المبارك وخلق» 
وثقه ابن معين» وأخرج له البخاري في الصحيح... مات سنة ثلاث وسبعين ومائة. . 
(خلاصة التذهيب (؟/25١)).‏ 

(5) محمد بن المنكدر بن عبد الله بن الهدير التيمّي القرشي المدني» سمع أبا هريرة وابن 
عباس وغيرهما من الصحابة» مجمع على ثقته وتقدمه في العلم والعمل.. مات سنة 
ثلاثين ومائة.. (تذكرة الحفاظ 2)١71//١(‏ وطبقات الحفاظ :»)0١(‏ وتقريب التهذيب 
:.)5٠١ /0(‏ وخلاصة التذهيب (؟/ 550 »)55١-‏ والكاشف (9/ .))٠١١‏ 

(0) قال الشوكاني في الفوائد المجموعة :)١١7(‏ وضعفه النووي وصححه الدمياطي والمنذري . 

(8) الحافظ شرف الدين أبو محمد عبد المؤمن بن خلف الدمياطى الشافعى مولده سنة ثلاث 
عشرة وستمائة بتونة وهي بلدة في بحيرة تئيس من عمل دمياط» حفظ التنبيه في الفقه 
وبرع في عدة فئنون وسمع منه خلائق» ورحل إلى الحجاز ودمشق وحلب وحماه ويغداد 
وصنف مصنفات كثيرة منها: كتاب فضل الخيل والصلاة الوسطى... وتوفي فجأة 
بالقاهرة سنة ه٠لاه.‏ 
(النجوم الزاهرة »)75١9- 7١8/8(‏ وطبقات الحفاظ (017)). 


51/ 


وفي صحيح البخاري”٠‏ من حديث ابن عباس : «أن رسول الله يِِ جاء إلى 
السقاية فاستسقى فقال العباس”"؟: يا فضل”" اذهب إلى أمك”*2 فأت رسول الله يكل 
بشراب من عندها فقال: اسقني فقال: يا رسول الله: إنهم يجعلون أيديهم فيه» 
قال: اسقني فشرب منه ثم أتى زمزم وهم يسقون ويعملون فيها فقال: اعملوا 
فإنكم على عمل صالح ثم قال: لولا أن تغلبوا'*؟ لنزلت حتى أضع الحبل على 
هذه يعني عاتقه وأشار إلى عاتقه». وفى رواية: «أنه قال العباس: إن هذا شراب 
كن ننفت وساف أكلة سقياف لبنا وعسلاً؟ فقال: اسقونا مما تسقون منئه الناس». 
أخرجها"'2 الأزرقي”" . وروى معناها سعيد بن منصور. 


- 42 /١( البخاري في الحجء باب سقاية الحاج (2181/6).» والمستدرك في المناسك‎ )١( 
“/اغ).‎ 

0( ليا بن هاشم أبو الفضلء عم رسول الله يكِةِ كانت السفارة 
والغمان:” '' في الجاهلية إليه» وحضر بيعة العقبة مع الأنصار قبل إسلامه وهاجر قبل 
الفتح بقليل» وشهد الفتح. وثبت يوم حنين. مات بالمدينة سنة اثنتين وثلاثين. . 
(الاستيعاب ».)١98  "/5(‏ والإصابة (58/60 - 2)"794 وخلاصة التذهيب (2)50/5 
وتقريب التهذيب "91//١(‏ - 14")). 

فرق الفضل بن العباس بن عبد المطلب الهاشمي ابن عم رسول الله كه شهد مع النبي وك 
فتح مكة وثبت يوم حنين» وشهد مع الرسول وَلِ حجة الوداع. اختلف في تاريخ 
وفاتهء فقيل: سنة ثلاث عشرة» وقيل: سنة ثماني عشرة» وقيل سنة خمس عشرة. 
(الاستيعاب (9/ .)١*# - ١7‏ والإصابة »)٠١"  ٠١7/1(‏ وخلاصة التذهيب /١(‏ 
رضن © اطرفر4 »7 

5( أم الفضل وهي لبابة بنت الحارث الهلالية زوج العباس بن عبد المطلب ووالدة 
0 عبد الله والفضل وغيرهما وهي لبابة الكبرى» أسلمت قبل الهجرة» وأول امرأة 
آمنت بعد أم المؤمنين خديجة. . ماتت في خلافة عثمان. 
(الإصابة 21١1/١(‏ 556 75575)» والاستيعاب /١(‏ 5504)). 

(5) «لولا أن تغلبوا لنزلت» فيه أقوال: أظهرها: لولا أن تغلبكم الناس على هذا العمل إذا 
رأوني قد عملته لرغبتهم في الاقتداء بي فيغلبوكم بالمكائرة لفعلت. 
فتح الباري 5/5 5 :). 

() في (ه): «أخرجه». 0) أخبار مكة (؟/05). 


20 


)١(‏ السفارة في الأصل: الإصلاح» يقال: سفرت بين القوم أي أصلحت» ثم سمي الرسول سفيراً لأنه يسعى 
تهذيب الأسماء واللغات للنووي - القسم الثاني (:19). 
إفة كانت إليه عمارة المسجد الحرام كما في تهذيب الأسماء واللغات ‏ القسم الأول (797)؛ من الجزء الأول منه. 


51 


وق ردواية كا «اسفركن ين التنيق: فقال العباين + قينا شبر ات تقد ا 


ومرث خالطته”" الأيدي». ووقع فيه الذباب وفي البيت شراب هو'" أصفى منهء 
فقال: منه فاسقني فسقاه منه0”؟ والنبيذ الذي”” كان في سقاية العباس: نقيع 
زبيب . 

وعن جابر أن رسول الله يَكةِ «رمل ثلاثة أطواف من الحجر إلى الحجر 
وصلى ركعتين ثم.عاد إلى الحجرء ثم ذهب إلى زمزم فشرب منهاء وصب على 
رأسهء ثم رجع فاستلم الركن ثم رجع إلى الصفا فقال: أبدأ بما بدأ الله عز وجل 
ين رواه أحمدء» وليس بصحيح . 

والمعروف في صحيح مسلم من حديث جابر الطويل: «أنه كَكِهِ بعد ركعتي 
الطواف رجع إلى الركن فاستلمه» ثم خرج إلى الصفا» والله أعلم» وفي حديث 
جابر الطويل هذا أن رسول الله يَليِ «ركب فأفاض إلى البيت فصلى بمكة [9؟/1] 
الظهر» فأتى بني عبد المطلب يسقون على زمزم فقال: لولا أن يغلبك'”" الناس 
على سقايتكم لنزعت معكم ١‏ فناولوه دلواً 06 منها . 


)١(‏ مغث ومرث: أصل المغث: المرس والدلك بالأصابع» ثم اتسع فيه حتى استعمل في 
الضرب ليس بالشديد. والمرث: المرس. والمعنى: أنهم قد وسخوه لما خالطته 
أيديهم. . . (القرى/ 184). 

(؟) الذي في أخبار مكة «خاضته». (0) فى (ب): سقطت اهوا. 

(5:) أخبار مكة (؟ 05/5‏ ا0). (0) «كان» سقطت من (د). 

(5) القرى لقاصد أم القرى للطبري ونسبه للإمام أحمد /١(‏ 20701 والفتح الرباني (؟١/‏ 
1 . وقال صاحب بلوغ الأماني على الفتح :)177/١7(‏ ولم أر هذه الرواية لغير الإمام 
أحمدء والذي رأيته فى جميع الروايات أنه كل استلم الحجر بعد صلاة الركعتين مرة 
واحدة. وقد خرج هذا 0 بدون قصة الشرب من زمزم والرجوع إلى الحجر الأسود 
مرة ثانية في عدة مراجع . انظر: صحيح مسلم في حجة الوداع (885/5)) وما 
تعدا "بوطلا د الح : باب البدء في الصفا في السعي 2»0777/١(‏ والترمذي 

في الحج: باب ما جاء أنه يبدأ الصفا قبل المروة (؟177/1).. والنسائي في الحج: 
الذكر والدعاء على الصفا ,)١197  ١97/65(‏ ومسائل الإمام أحمد تأليف أبي داود 
(؟١٠)‏ ومسئد أحمد (/91"). 

(0) لولا أن يغلبكم الناس على سقايتكم: أي لولا أني خفت إن نزعت أن يعتقد الناس ذلك 
من مناسك الحج فيزدحمون عليه فيدفعونكم عنه. 
إكمال إكمال المعلم ومكمله (901/9). 

(4) مختصر صحيح مسلم في الحج. باب في حجة النبي وَل 2)149-185/1١(‏ والقرى (587). 


516 


وقال أبو علي"'' بن السكن: إن الذي نزع له الدلو العباس بن 
عد المظري0, 


وعن رسول الله يل أنه جاء إلى زمزم فنزعوا له دلواً فشرب ثم مج في 
الدلوء ثم صبوه في زمزم ثم قال: «لولا أن تغلبوا عليها لنزعت بيدي» رواه 
الطبراني”" وغيره. وفي رواية لأحمد””'“: «أنهم لما نزعوا الدلو غسل منه وجهه. 
وتمضمض منهء ثم أعاده فيها». وعن ابن جريج”'' «أن النبي كل نزع لنفسه دلواً 
فشرب منهء وصب على رأسه؛ رواه الواقدي. وعن ابن خثيه'"' قال: قدم علينا 
وهب”'' بن منبه فاشتكى فجئنا نعودهء فإذا عنده من ماء زمزم قال: قلنا له: لو 
استعذيت فإن هذا الماء فيه غلظ قال: ما أريد أن أشرب حتى أخرج منها غيره؛ 
والذي نفس وهب بيده إنها لفي كتاب الله تعالى برة شراب الأبرار» وإنها لفي 
كتاب الله مضنونة» وإنها لفي كتاب الله طعام طعم وشفاء سقمء والذي نفس 
وهب بيده لا يعمد إليها أحد فيشرب حتى يتضلع إلا نزعت منه داء وأحدثت له 
شفاء. رواه سعيد بن'8) منصور. ويروى أن في بعض كتب الله المنزلة: «زمزم لا 
تنزف ولا تذمء ولا يعمد إليها امرؤ يتضلع منها رياً ابتغاء بركتها إلا أخرجت منه 
مثلي ما شرب من الداء أحدثت له شفاءء والنظر إليها عبادة؛ والطهور منها يحبط 


)١(‏ سعيد بن عثمان بن سعيد بن السكن أبو علي» نزيل مصرء ألّف في الحديث «الصحيح 
المنتقى»» وذاع صيته» ولد سنة أربع وتسعين ومائتين» ومات سنة ثلاث وخمسين 
وثلاثماثة. . (تذكرة الحفاظ (8/ 9*9 - 978). وطبقات الحفاظ (4لا" -7974)). 

(0) القرى (1875). 

(*) روي بألفاظ مختلفة في تاريخ مكة .)00/١(‏ 

(4:) أخرجه سعيد بن منصور كما في القرى (4487). 

(5) المغازي للواقدي (7/ »)١١١١‏ وذكره في القرى (4487). 

(1) عبد الله بن عثمان بن خثيم حليف الزهريين» أبو عثمان المكي روى عن بعض الصحابة 
والتابعين» صالح الحديث» مات سنة اثنتين وثلاثين ومائة. 
«الكاشف .)٠١8/5(‏ التقريب »)477/١(‏ العقد الثمين .))5١5/6(‏ 

(0) وهب بن منبه بن كامل الصنعاني الذماري؛ روى عن عدد من الصحابة وعن أخيه همام 
وصرف عنايته إلى علم أهل الكتاب» وهو ثقة. 
مات سنة أربع عشرة ومائة. 
(تذكرة الحفاظ »)٠١١/١(‏ الجرح والتعديل (4/9؟)؛ خلاصة التذهيب ))١78/5(‏ 
طبقت الحفاظ .))41١(‏ 

(4) أخبار مكة 220١0  194/7(‏ وأخرجه سعيد بن منصور كما في القرى (141). 


مرا 


الخطايا وما امتلاً جوف عبد من زمزم إلا ملأه الله تعالى علماً وبراً)0. 


وعن محمد بن عبد الرحمن”'' بن أبي بكر قال: «كنت عند ابن عباس 
فجاء رجل فقال: من أين جئت؟ قال: من زمزم قال: فشربت منها كما ينبغي؟ 
قال: فكيف؟ قال: إذا شربت منها فاستقبل الكعبة واذكر اسم الله وتنفس ثلاث 
[14/ب] وتضلع منهاء فإذا فرغت فاحمد الله عز وجل فإن رسول الله يك قال: 
إن آية ما بيننا وبين المنافقين لا يتضلعون من زمزم» رواه ابن ماجه'" وهذا لفظهء 
والدارقطني والحاكم في المستدرك وقال: إنه صحيح على شرط الشيخين. 

وعن ابن عباس أن رسول الله كك قال: «التضلع من ماء زمزم براءة من 
النفاق». رواه الأزرقي”؟'. 

وقال الشيخ محب الدين الطبري: قال رسول الله ككْهْ: «لا يجتمع ماء زمزم 
ونار جهنم في جوف عبد أبداً»7' . ُ 
ويروى أن مياه الأرض العذبة ترفع قبل يوم القيامة غير زمزم. 
وفي الصحيح: «أنه لما قدم أبو ذر مكة ليسلم أقام ثلاثين بين”"' ليلة ويوم 


)١(‏ في أخبار مكة  44/١(‏ 2200 روى الأزرقي عن وهب إلى قوله: «ولأحدثت له شفاء». 

(؟) محمد بن عبد الرحمن بن أبي بكر الجمحي أبو الثورين من التابعين» سمع من ابن عمر وابن 
عباس وغيرهما وروى عنه عمرو بن دينار» وعثمان بن الأسود وغيرهما . . (الجرح والتعديل 
(7/0"), والكاشف (777/7)» وتقريب التهذيب 7/7 )١187‏ وخلاصة التذهيب (؟/؟179)). 

(9) ابن ماجه في سنئه في المناسك: باب الشرب من زمزم (11//1١4221؛‏ والمستدرك في 
المناسك »)477/١(‏ وقال: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه إن كان عثمان بن 
الأسود سمع من ابن عباس... وأخرجه الذهبي في تلخيصه /١(‏ 4/7 “/87)» وقال: إن 
كان سمع من ابن عباس فهو على شرط (خ.م) وقال: قلت: لا والله ما لحقه توفي عام 
خمسين وماثة» وأكبر مشيخته سعيد بن جبير . . . والدارقطني (؟7588/5)» والقرى (580). 

(:) أخبار مكة (؟/07)» والقرى (586)» ورسالة الحسن البصري (ق5١).‏ 

(0) أخرجه الشوكاني في الفوائد المجموعة (؟١١)‏ بلفظ: «لا يجتمع ماء زمزم ونار جهنم في 
جوف عبد أبداً» وما طاف عبد بالبيت إلا وكتب الله له بكل قدم مائة ألف حسنة». 
وقال: في إسناده كذاب. . قاله في الذيل» وأورده الكناني في تنزيه الشريعة (؟/ 5/ا١)ع‏ 
ونسبه إلى الديلمي وقال: فيه مقاتل بن سليمان. وأخرج سعيد بن منصور في سننه في 
القسم الثاني من المجلد الثالث )١55(‏ حديث: «لا يجتمع غبار في سبيل الله ودخان 
جهنم في جوف رجل مسلم». والحاكم في المستدرك في الجهاد (؟/ 0077 وذكره الفتني 
في تذكرة الموضوعات (1/) وقال: فيه مقاتل بن سليمان: كذاب. 

(5) قوله: «بين» سقط من (بء ه). 


الما 


ليس له طعام إلا زمزم حتى تكسرت عكن”'' بطنه ولم يجد على بطنه سخفة جوع»”'“. 

وعن ابن عباس أن رسول الله يك قال: «الحمى من فيح جهنمء فأبردوها 
بماء زمزم». رواه أحمد””» وأبو بكر بن أبي شيبة» وابن حبان في صحيحه. 

وعن النبي ككةٍ أنه قال: «خمس من العبادة: النظر إلى المصحف»ء والنظر 
إلى الكعبة» والنظر إلى الوالدين» والنظر في زمزم» وهي تحط الخطاياء والنظر 
إلى وجه”*؟ العالم». رواه الفاكهي. 

وثبت في الصحبح”” : «أن بماء زمزم غسل بطن سيدنا رسول الله كك حين 
شق وملئ حكمة وإيمانا». 

وعن ابن عباس قال: «كان أهل مكة لا يسابقهم أحد إلا سبقوه ولا 
يصارعهم أحد إلا صرعوه حتى رغبوا عن ماء زمزم فأصابهم المرض في 
أرجلهم». أخرجه أبو ذر الهروق: 

وعن عائشة: «أنها كانت تحمل ماء زمزم» وتخبر أن رسول الله يك كان 
يحمله». رواه الترمذي”"'؛ وعن ابن أبي" حسين قال: «بعث رسول الله كه إلى 


)١(‏ العكن: جمع عكنة وهي الطي الذي في البطن من السمن. صحاح الجوهري مادة اعكن» 
(167/5). 

(؟) مختصرصحيح مسلم في الحج». باب في فضل أبي ذر الغفاري ضيه (؟/ 2)5١5 - 5١١7‏ 
سخفة الجوع: رقته وهزاله. اللسان: مادة «سخف» 7/75 .1١5‏ 

(0) أحمد فى مسنده .)591١/1١(‏ 
ورواه البخاري في بدء الخلق: باب صفة النار »)١55/5(‏ وقال: فأبردوها بالماء أو 
بماء زمزم وأخرجه أبو حاتم وابن حبان في التقاسيم والأنواع كما في القرى (441). 

(4:) أخرجه ابن أبي داود في المصاحف عن عائشة بلفظ : «النظر إلى الكعبة عبادة والنظر إلى 
وجه الوالدين. غبادةء والنظر فى كتاب الله عباذة» كما فى كتر العمال (17/؟١51)+‏ قال: 
وفيه زافر: قال ابن عدي: لا يتابع على حديثه . ١‏ 

(5) البخاري في الحجء باب ما جاء في زمزم (؟/ 187). 

(1) أخرجه أبو ذر الهروي على ما في القرى (588). 

) أخرجه الترمذي في سننه في آخر أبواب الحج :)75١8/1(‏ وقال: هذا حديث حسن 
غرنية لا تعوقه إل من هذا: الونية: 

(4) عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي حسين بن الحارث بن عامر بن نوفل بن عبد مناف 
القرشي المكي؛ روى عن عكرمة وطاوس وغيرهما وروى عنه السفيانان ومالك 
وغيرهماء وثقه أحمد وأبو زرعة وابن سعد. 
(العقد الثمين (0/ »)50١- 7٠٠١‏ وتقريب التهذيب »)578/١(‏ والكاشف (1/“١٠)غ‏ 
وخلاصة التذهيب (؟/07). 


000 : 1 5 5. مس (5) 
سهيل”'' بن عمرو يستهديه من ماء زمزم فبعث إليه بروايتين». أخرجه الأزرقي 


3 ]] وذكر الواقدي 


939), لك 3 اث أيه 500 5 
:ّ ا(أن كعب الأحبار حمل من ماء زمزم اثنتي عشرة راوية 


إلى الشام». وفي مناسك ابن الحاج”*' قال ابن شعبان”*؟: «العين التي تلي الركن 
من زمزمء من عيون الجنة». وعن علي أنه قال: «خير بثئر في الأرض زمزم وشر 
بئر في الأرض برهوت تجمع فيها أرواح الكفار». رواه عبد الرزاق”''. وبرهوت 
بفتح الباء الموحدة والراء المهملة: بئر عتيقة بحضرموت لا يستطاع النزول إلى 
قعرها. ويقال: برهوت بفتح”" الباء» ويقال بضمهاء والراء ساكنة فيهما. وذكرها 
الأزرقي''' وغيره باللام فقالوا: بلهوت”" والمشهور الأول. 


010 


00 


فر 
)0( 


000 


000 
00 


ف نظ كف 


سهيل بن عمرو بن عبد شمس القرشي العامري» تولى أمر الصلح بالحديبية عن المشركين 
قبل إسلامه» وهو من مسلمي الفتح ومن المؤلفة قلوبهم وظل مرابطاً بالشام حتى مات 
في طاعون عمواس سنة ثماني عشرة على الأرجح. 

الاستيعاب »)59٠  ”41//5(‏ الإصابة (41/54؟ - 589)ء الأعلام (5/؟١1).‏ 

أخبار مكة (1/ 220١‏ وتتمته: «وجعل عليهما كراً غوطياً» والقرى (411)» وفسر صاحب 
القرى الكر: بأنه جنس من الثياب الغلاظ. 

أخبار مكة (67/7). (:) مثله في أعلام الساجد .)5١5(‏ 

هو أبو إسحاق محمد بن القاسم بن شعبان ينتهي نسبه إلى عمار بن ياسر َه ويعرف 
بابن القرطي» كان رأس الفقهاء المالكية بمصر لوقته» وأحفظهم لمذهب مالك مع التفنن 
في سائر العلوم» وكان واسع الرواية كثير الحديث مع الورع والتدين» ألف كتابه «الزاهي 
الشعباني» المشهور في الفقهء وكتاب «المناسك» وغير ذلك. مات سنة خمس وخمسين 
وثلاثمائة . 

(ترتيب المدارك (9/ 79 »)١595‏ شجرة النور الزكية (80)). 

المصنف في الحجء باب زمزم وذكرها :»)١١7/0(‏ والأزرقي (؟/2050» إلا أنه قال: 
بلهوت . 

في (ه): «الباء الموحدة والراء المهملة». 

في (ب): «ابلهوت». 


رفي 


ما جاء في السعي 


قال الله تعالى: 8# إن لسكا والمرو عرد كان ال كدنع اليك أذ 
أعْكمرٌ ملا جاع عَلَنِهِ أن يكوك بهماً وَمن عَطَوَعَ حيرا ون لَه سَإكُ عَلِيمٌ 5469 '. 
قوله: من شعائر الله) أي من معالم الله التي جعلها لعباده شرا يعبدونه عندها. 
وعن أن طلنه أنه قال: «إن الطواف بين الصفا والمروة يعدل سبعين رقبة» رواه 
بتعيد!"* بن متصون: :وقال الشيخ عزا” الدين بن عبد السلام: إن المروة أفضل 
من الضينا + أنه يووزها'من الضفا :آريغاً ويزور الصفا متها ثلانا »وشا كانت 
العبادة فيه أكثر فهو أفضل. وتبعه في ذلك تلميذه الشيخ ين الدين ن القرافي 
المالكى. وفى ذلك نظر” © »: ولو قيل بتفضيل الصفا؛ لأن الله تعالى بدأ به لكان 
ل ظ 
وكذلك لو قيل بتفضيل المروة؛ لاختصاصها باستحباب النحر والذبح”'' بها 
دون الصفاء لكان أظهر مما قالاهء والله أعلم. 


#2 7/؟ 
)١(‏ سورة البقرة: الآية .١6/8‏ (؟) لم أعثر عليه. 
إفرف ذكر ذلك في تحفة المحتاج وحواشيها (://اة )2 وشرح الروض »)585/١(‏ وعزاه لابن 


عبد السلام. 

(:) شهاب الدين أبو العباس أحمد بن إدريس القرافي الصنهاجي المصريء تتلمذ على العز بن 
عبد السلام» وجمال الدين بن الحاجب» من كتبه: الذخيرة في الفقه» والتنقيح » والفروق 
والقواعد في أصول الفقه. 
مات سنة أربع وثمانين وستمائة. 
«(شجرة النور الزكية (144 -189). 

(65) قوله: «بها» سقط من (ه). وانظر حاشية على الذخيرة ج؟ 2148/3 فهي تؤيد تفضيل 
المروة. 

() الذخيرة للقرافي (ج؟ ق/18/خ). 


فضل الصوم بمكة 


عن ابن عباس قال: قال رسول الله يلي : «من أدرك رمضان بمكة فصامه 
وقام منه ما تيسر له كتب الله له مائة ألف شهر رمضان فيما سواهاء وكتب الله له 
بكل يوم [١"/ب]‏ عتق رقبة» وكل ليلة عتق رقبة» وكل يوم حملان فرس في 
سبيل الله وفي كل يوم حسنةء وفي كل ليلة حسنة». رواه ابن ماجه''2. وأخرجه 
الى" علا الأنديه وزاد: «أنه يكتب له بكل يوم شفاعة» وكل ليلة شفاعة». 
أخرحه أن" '' حفص الميانشي فقال: «من أدرك شهر رمضان بمكة من أوله إلى 
آخره فصامه وقامه كتب الله له مائة ألف شهر رمضان في غيره» وكان له بكل يوم 
مغفرة وشفاعة. وبكل ليلة مغفرة وشفاعة» وبكل يوم حملان فرس في سبيل الله 
وله بكل يوم دعوة مستجابة»”*“. 

وعن ابن عباس قال: قال رسول الله يَْةِ: «من صام العشر فله بكل يوم 
صوم شهرء وله بصوم يوم التروية سنة»"” . 

وروى الأزرقي"'' وغيره عن ابن عباس: «أنه قال في حسنات الحرم: 


)١(‏ القرى (508)»: وأخبار مكة  75/7(‏ 7؟)» ومثير الغرام :)27٠١5(‏ ورسالة الحسن 
البصري ق(9) بنحوه.. وأخرجه ابن ماجه كما فى الترغيب والترهيب (؟7/١4)»‏ وقال 
المنذري: ولا يحضرني الآن سنده. ْ 

(؟) لم أعثر عليه. 

إفرة عمر بن عبد المجيد بن عمر بن حسين القرشي العبدري تقي الدين أبو حفص المعروف 
بالميانشيّ نزيل مكة وشيخها وخطيبهاء كان محدثاً متقناً صالحاًء له مؤلفات منها: 
المجالس المكية. . مات سنة إحدى وثمانين وخمسمائة بمكة. 
(العقد الثمين (57/ 5" _ ه878 ) , 

(5) ابن ماجه في المناسك: باب الدعاء بعرفة (؟/ 22٠٠١‏ وأخرجه الحافظ أبو حفص 
عمر بن عبد المجيد الميانشي في المجالس المكية كما في القرى (508)» ورسالة 
الحسن البصري ق(4)»؛ وأخرجه البيهقي في شعب الإيمان عن ابن عباس كذا في كنز 
العمال (11/١1١؟)‏ وذكر أنه تفرد به عبد الرحيم بن زيد العمي وليس بالقوي. 

(0) أخرجه ابن الجوزي في الموضوعات »)١98/7(‏ وقال: فيه الطبى: كذاب. 

(9) أخبار مكة (07//9). 2 1 


«الحسنة بمائة ألف» وذهب الحسن البصري”' إلى أن صوم يوم بمكة بمائة ألف 
وكل حسنة بمائة ألف. 


دق رسالة الحسن البصري ق(2)5 والقرى (4ه5) وقال: أخرجه صاحب مثير الغرام (54 - 
669 


فضل ليلة عرفة وما جاء في إحيائها وإحياء ليلة التروية 


عن عائشة ونا قالت: حت رسول الله كلِ يقول: «يسحّ الله الخير في 


أربع ليال كا ليلة الأضحى» والفطر» والنصف من شعبان» وليلة عرفة)7'. 


الأربع 


وعن معاذ'' بن جبل نه قال: قال رسول الله كِ: «من أحيا الليالي 
وجبت له الجنة: ليلة التروية» (وليلة”" عرفة)» وليلة النحر» وليلة 


الفطر»”؟؟ ولم يثبت واحد من الحديثين والله أعلم. 


000 


فرق 


إفرف 
فق 


2< ف ف 


قال فى الدر المنثور (7577/5): أخرج الخطيب في رواية مالك عن عائشة فذكر الحديث 


وفيه زيادة. مثير الغرام (14). 

معاذ بن جبل بن عمرو بن أوس الأنصاري الخزرجي أبو عبد الرحمن» صحابي جليل» 
كان أعلم الناس بالحلال والحرام وهو أحد الصحابة الذين جمعوا القرآن الكريم على 
عهد النبي يكل أسلم وهو فتى وشهد العقبة مع الأنصارء والمشاهد كلها مع الرسول وَكِلٍ 
وبعثه كَلعِ قاضياً ومرشداً لأهل اليمن. 

توفي سنة سبع عشرة بالطاعون في الشام. 

(الإصابة (9/9١؟  :)7١١١‏ والاستيعاب »)١١5 - ٠١5 /٠١(‏ وأسد الغابة (5/5/”). 
وحلية الأولياء (١/4؟١)»2‏ وصفة الصفوة .))١96/١(‏ 

سقط من (ه). 

أخرجه ابن عساكر عن معاذ كما في الفتح الكبير )١6١/(‏ وكذلك في كنز العمال (0/ 
له والعلل المتناهية لابن الجوزي (78/5)» وقال: هذا حديث ل" يصح ١‏ قال يحيى : 
له السيوطي بالصحة؛ وقال صاحب الفيض: (9/5) قال ابن حجر في تخريج الأذكار: 
حديث غريب» وعبد الرحيم بن زيد العمي أحد رواته متروك. 

ورواه الأصبهاني كما في الترغيب والترهيب )١91/1(‏ بلفظ: من أحيا الليالي 
الخمس. . . . الفطر وليلة النصف من شعبان. 


فضا 


فضل التعريف بعرفة والإفاضة منها 


في الصحيح من حديث عائشة ونا أن رسول الله يلل قال: «ما من يوم أكثر 
أن ين 1ق ويه عدا م النار من يوم عزنا رإنة لرتطو” ثم يباهي بهم الملائكة 
يقول : ما أراد هؤلاء)”'' ورواه التسبائن وقال: «عبدا أو آمة 3 
وعنه كَكلَهِ [1"/أ] أنه قال: «ما رؤِيَ الشيطان يوما أ هو فيه أضغر» ولا أدحر» 
ولا أحقرء ولا أغيظ منه في يوم عرفة» وما ذاك إلا لما يرى من تنزل الرحمة» 
وتجاوز الله عن الذنوب العظام, إلا ما رأى يوم بدر فإنه رأى جبريل يزع 
الملائكة». رواه مالك”" في الموطأ مرسلاًء وقوله: «يزع الملائكة»: أي يقودهم. 
وعن جابر قال: قال رسول الله يَكلْخِ: «ما من يوم أفضل عند الله من يوم 
عرفة ينزل الله تعالى إلى سماء الدنياء فيباهي بأهل الأرض أهل السماء فيقول: 
انظروا إلى عبادي شعثاً غبراً حاجين جاءوا من كل فج عميق يرجون رحمتي ولم 
يروا عذابي» فلم ير يوم أكثر عتقاً من النار من يوم عرفة». رواه ابن حبان”'' في 
صحيحه» وله في حديث طويل من رواية ابن عمر عن النبي وَيّ: «إن العبد إذا 
وقف بعرفة فإن الله عز وجل ينزل إلى السماء الدنيا فيقول: انظروا إلى عبادي 


)١(‏ مسلم في صحيحه في الحج: باب في فضل الحج والعمرة ويوم عرفة (؟/147)) 
وأخرجه النسائي وابن ماجه كما في كنز العمال (0/ 42505 والقرى (505)» والدارقطني 
201/0 ْ 

(؟) النسائي في الحجء باب ما ذكر في يوم عرفة (5/ 4276١7‏ والحاكم في المستدرك .)5754/١(‏ 

() مالك في الموطأ في الحج: باب جامع الحج »)477/١(‏ ومعنى: أصغر: أذل» أدحر: 
أبعد عن الخير» أغيظ: أشد غيظاً» وهو أشد الحئق. وتعليق محمد فؤاد عبد الباقي /١(‏ 
7 ») وشرح السنة للبغوي في الحجء باب فضل يوم عرفة 2»)١08/1(‏ وكنز -- 
(7/0)» ومصنف عبد الرزاق ١7/0(‏ -18) وقال في شرح السنة (158/90): 
مرسل» وقال محققه: وإسناده صحيح . . . ومشكاة المصابيح (7519/7). 

(5) موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان (14؟)»2 وفيه #حاجين»» ومناسك الكرماني /١5/3(‏ 
اخ ومشكاة المصابيح )١١9/(‏ بنحوهء وفيه اضاجين؛ بدل «حاجين»» وشرح السنة 
للبغوي (1/ 2)١69‏ وفيه لاضاحين» بدل احاجين»» وصحيح ابن خزيمة (177/5) بنحوه. 
وقال المحقق «محمد مصطفى الأعظمي»: إسناده ضعيف لعنعنة ابن الزبير. 


578 


شعثاً غبراً اشهدوا أني قد غفرت لهم ذنوبهم وإن كانت عدد قطر السماء ورمل 
عالج»”''. ورواه البغوي”"' كرواية ابن حبان الأولى وزاد بعد قوله «غبراً» ما زاده ابن 
حبان في روايته الأخرى وزاد: «أفيضوا عبادي مغفوراً لكم ولمن شفعتم له)”" . 

وعن مجاهد””': كانوا يرون أن المغفرة تنزل عند دفع الإمام يوم عرفة. 

وعن أنس َه قال: قال رسول الله يَكِ: «إن الله تعالى نظر إلى أهل عرفة 
فباهى بهم الملائكة فقال: انظروا إلى عبادي شعثاً غبراً أقبلوا من كل فج عميق 
فاشهدوا أني قد غفرت لهم., إلا التبعات التي بينهم» قال: ثم إن القوم أفاضوا 
من عرفات إلى جمع فقال: يا ملائكتي انظروا إلى عبادي وقفوا وعادوا في 
الطلب والرغبة والمسألة اشهدوا ين وتحملت عنهم 
التبعات التي بينهم» 77 أبو ل "ول رفت 

وعن بلال”2 يه أن النبي كلِ قال: «إن الله عز وجل باهي ملائكته بأهل 
عرفة عامة, ا أخر جه تماء”" ؟ الرازي فى فوائدء!ة) 


)١(‏ موارد الظمآن في الحجء باب فضل الحج :)510/١(‏ عن ابن عمرء وعالج: رمال 
معروفة بالبادية» اللسان .)868/١(‏ 

(؟) علي بن عبد العزيز بن المرزبان بن سابور البغوي أبو الحسن المكي صنّف المسندء 
ووثقه أبو حاتم والدارقطني. 
مات سنة سبع أو ست وثمانين وماثتين. 
(العقد الثمين (7/ »)١187-186‏ تذكرة الحفاظ (17/ 777-"5717)» الجرح والتعديل .))١197/5(‏ 

(9) من مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح (9/ .)5١١‏ 

.)5١09( القرى‎ ):( 

(0) القرى (2»)504 وأخرجه الخطيب فى المتفق والمفترق عن أنس كما فى كنز العمال (5/ 
وضعفء وأخرجه الموصلي بضعف كما في جمع الفوائد /١(‏ 444). 

() بلال بن رباح الحبشي أبو عبد الله. مؤذن الرسول عليه الصلاة والسلام شهد بدراً 
والمشاهد كلهاء قال عنه عمر: أبو بكر سيدنا وأعتق سيدنا. مناقبه جمة. مات سنة 
عشرين... (الإصابة  77/7”7/١(‏ 2)77/4 والاستيعاب (؟/5؟ ‏ 7”0): والكاشف /١(‏ 
6) وتقريب التهذيب .))٠١١/١(‏ 

(10) تمام بن محمد بن عبد الله بن جعفرء أبو القاسم البجلي الرازي الدمشقي كان ثقة عالماً 
بالحديث ومعرفة الرجالء له كتاب «الفوائد» ثلاثون جزءاً فى الحديث. . ولد سنة ثلاثين 
وثلائمائة في دمشق» ومات سنة أربع عشرة وأربعماثة. . (تذكرة الحفاظ 1١61/0‏ - 
4 والأعلام .)07١/1(‏ 

(4) أخرجه تمام الرازي في فوائده كما في القرى (407)» وورد في الترغيب والترهيب 


5239 


وعن جابر بن عبد الله قال: قال [١8/ب]‏ رسول الله كِلِ: «المغفرة تنزل 
على أهل عرفة مع الحركة الأولى» فإذا كانت الدفعة العظمى فعند ذلك يضع 
إبليس التراب على رأسه ويدعو بالويل والثبور فيجتمع إليه شياطينه فيقولون: ما 
لك؟ فيقول: قوم فتنتهم منذ ستين وسبعين سنة غفر لهم في طرفة عين»"'. 

وعن عباس بن”" مرداس وي «أن رسول الله كله دعا لأمته عشية عرفة 
بالمغفرة فأجيب إني قد غفرت لهم ما خلا الظالم» فإني آخذ للمظلوم منهء قال: 
رب إن شئت أعطيت للمظلوم من الجنة وغفرت للظالم فلم يجب عشيته؛ فلما 
أصبح بالمزدلفة أعاد الدعاء فأجيب إلى ما سأل» قال: فضحك رسول الله ل أو 
قال: تبسم» فقال له أبو بكر وعمر: بأبي أنت وأمي: إن هذه ساعة ما كنت تضحك 
فيها فما الذي أضحكك؟ أضحك الله سنك قال: إن عدو الله إبليس لما علم أن الله 
تعالى قد استجاب دعائى وغفر لأمتى أخذ التراب فجعل يحثوه على رأسه ويدعو 
نالويل:والنبونة فأضحكني ما رأيت من جزعه». رواء ابن ماجه”" وهذا لفظه 
وغيره» ورواه أبو داود مختصراً من الوجه الذي رواه ابن ماجهء ولم يضعفه. 

وعن أنس َيه قال: وقف النبي كله بعرفات وكادت الشمس أن تؤوب 
فقال: «يا بلال أنصت الناسء» فقام بلال فقال: أنصتوا لرسول الله كل فأنصت 
الناس» فقال: معاشر الناس أتاني جبريل آنفاً فأقرأني من ربي السلام وقال: 
إن الله تعالى غفر لأهل عرفات» ولأهل المشعرء وضمن عنهم التبعات» فقام 


2)5١5/5(‏ مانصه: عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي كلةِ كان يقول: إن الله 
عز وجل يباهي ملائكته عشية عرفة بأهل عرفة فيقول : انظروا إلى عبادي شعئاً غبراًء 
وقال: رواه أحمد والطبراني في الصغير والكبير وإسناد أحمد لا بأس به. 

)١(‏ نقل في القرى عن سعيد بن منصور أن مجاهداً قال: «كانوا يرون أن المغفرة تنزل عند 
دفعة الإمام يوم عرفة». القرى (404).» والمنسك الصغير لابن جماعة (ق/ ١١/خ).‏ 

(1) هو العباس بن مرداس بن أبي عامر بن حارثة السلمي» شهد مع رسول الله كَل الفتح 
وحنين » وكان ممن حرم الخمر في الجاهلية. 
(الإصابة وهم )ل والاستيعاب ١6/5(‏ 21 والكاشف (؟/ 8ك وخلاصة 
التذهيب (؟/71)). 

() أخرجه ابن ماجه في المناسك» باب الدعاء بعرفة (؟/ 22٠٠١7‏ ومشكاة المصابيح (؟/ 
:)15١-‏ وأخرجه أبو حفص الملا في سيرته على ما في القرى (508)» وأبو داود 
في الأدب (5/ »)50١/4٠٠0‏ وجمع الفوائد (557): والمسند )١5/5(‏ بمعناه ' والترغيب 
والترهيب (؟17/7١5‏ - .)5١7‏ 


خرض 


عمر بن الخطاب وه فقال: هذا لنا خاصة؟ فقال: هذا لكم ولمن أتى بعدكم 
إلى يوم القيامة» فقال عمر بن الخطاب: كثر خير الله وطاب». أخرجه الإمام 
عبد الله بن المبارك في مسنده كما قال الشيخ محب الدين الطبري”'' المكي . 

وعن أبي الحسن [1/81] اللؤلؤي وكان خيراً فاضلاً قال: «ركبت البحر 
فانكسر المركب وغرق كل ما فيه وكان في رحلي لؤلؤ قيمته أربعة آلاف دينار 
وقربت أيام الحج وخفت الفوات» فلما سلم الله عز وجل نفسي ونجاني من 
الغرق ومشيت إلى الحج قال لي جماعة كانوا في المركب: لو توقفت عسى 
يجيء من يخرج شيئاً فيخرج لك من رحلك اللؤلؤء فقلت: قد علم الله عز وجل 
ما مرّ مني وما كنت بالذي أوثره على وقفة بعرفة فقالوا: وما الذي ورثئك هذا؟ 
فقلت: أنا رجل مولع بالحج أطلب الربح والثواب حججت في بعض السنين 
وعطشت عطشاً شديداً فأجلست عديلي في وسط المحمل ونزلت أطلب الماء 
والناس قد عطشوا فلم أزل أسأل رجلاً رجلاً ومحملاً محملاً معكم ماءء وإذا 
الناس شرع واحد حتى صرت في ساقة القافلة بميل أو ميلين فمررت بمصنع 
مصهرج» وإذا فقير جالس في أرض المصنع وقد غرز عصاه في أرض المصنع 
والماء ينبع من موضع العصا وهو يشرب فنزلت إليه وشربت حتى رويت وجئت 
إلى القافلة والناس قد نزلوا وأخرجت قربة ومضيتء فملاتها فرآني الناس 
فتبادروا بالقرب فرووا عن آخرهمء فلما روي الناس وسارت القافلة جئت لأنظر 
وإذا البركة ممتلئة تتلاطم أمواجها فموسم يحضره'" مثل هؤلاء يقولون: اللهم 
اغفر لمن حضر الموقف ولجماعة المسلمين أوثر عليه أربعة آلاف دينار لا والله 
ولا الدنيا بأسرهاء وترك اللؤلؤ وجميع قماشه ومضى إلى الحج» ذكره ابن 
الجوزي”" وقال: «بلغني أن قيمة ما كان غرق له خمسة آلاف دينار» . 

© #2 


(1) الترغيب والترهيب في الوقوف بعرفة والمزدلفة وفضل يوم عرفة (270/7)» عن ابن 
المبارك. وتحقيق شرح السنة للبغوي (!/ 2»)١59١‏ وقال: هذا إسناد صحيح عنه. 

(6) قوله: «مثل» سقط من (ه). 

(*) ذكر ذلك ابن الجوزي في صفة الصفوة »)5١0”  5٠5”/4(‏ ومثير الغرام الساكن ))١5(‏ 
وفيهما بدل خمسة آلاف دينار: «خمسون ألف دينار). 


إخوض 


فضل وففة الجمعة 


عن النبي كلْةِ أنه قال: «أفضل الأيام يوم عرفة وافق يوم جمعة [؟؟/ب] 
وهو أفضل من سبعين حجة في غير يوم الجمعة)”2. أخرجه رزين”") 

وعن النبي”": (إذا كان يوم عرفة يوم جمعة غفر الله لجميع أهل الموقف». 

وسئل والدي» تغمده الله برحمته وأحسن جزاءه» عن وقفة الجمعة هل لها 
مزية على غيرها؟ فأجاب: بأن لها مزية على غيرها من خمسة أوجه'*) 

الأول والثاني: ما ذكرناه من الحديثين. 

الثالث: أن الأعمال تشرف بشرف الأزمنة: كما تشرف بشرف الأمكنة. 
ويوم الجمعة أفضل أيام الأسبوع» فوجب أن يكون العمل فيه أفضل . 

الرابع: أن في يوم الجمعة ساعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله خيراً إلا 
أعطاه إياه» وليس ذلك في غير يوم الجمعة من الأيام. 

الخامس : موافقة النبي كيه فإن وقفته فى حجة الوداع كانت يوم الجمعة» 
وإنما يختار الله له الأفضل. 


)١‏ أخرجه رزين في تجريد الصحاح كما في القرى »)1٠١(‏ كما في المسلك المتقسط 
(2)719 وذكر ابن عابدين في حاشيته (2)577/9 نقلاً عن المناوي عن بعض الحفاظ أن 
هذا حديث باطل لا أصل له. . قال المناوي في الفيض (258/7) بعد ذكر وجوه فضل 
رق الوق لدج وا "اناق الها دل سو سس سن بالل تمل له جماايه 
بعض الحفاظ . 

(؟) رزين بن حبيب الجهني الكوفي» وثقه ابن معين وقال ابن أبي حاتم: صالح الحديث ليس 
به بأس. . (الجرح والتعديل (1/ 22008 وخلاصة التذهيب .»)7560/١(‏ والكاشف /١(‏ 
011 

(*) قال صاحب القرى :)41١(‏ وذكر أبو طالب المكي في كتابه الموسوم بقوت القلوب عن 
بعض السلف أنه قال: إذا وافق يوم عرفة يوم جمعة غفر لكل أهل الموقف. وإحياء 
علوم الدين »)755١- 74٠ /١(‏ وقال: عن بعض السلف. 

(4:) هذه الأوجه الخمسة محررة في المسلك المتقسط تعر المنسك المتوسط -1١9(‏ 
". وانظر الأمر الخامس في حجة الوداع ص(95١)»‏ ط 


تضرين 


قال والدي كُرَنْهُ: وأما من حيث إسقاط الفرض فلا مزية لها على غيرهاء 
وسأله بعض الطلبة فقال: قد جاء أن الله تعالى يغفر لجميع أهل الموقف مطلقاً 
فما وجه تخصيص ذلك بيوم الجمعة في الحديث يعني المتقدم؟ فأجابه: بأنه 
يحتمل أن الله تعالى غفر لجميع أهل الموقف في يوم الجمعة بغير واسطة وفي 
غير يوم الجمعة يهب قوماً لقوم» والله تعالى أعلم. 


#2 ل 


رفرف 


فضل ليلة النحر وما جاء في إحيائها 


قد قدمنا(ا؟ عن النبي يكِ «أن الله يسح في ليلة النحر الخير سحّاً». 
وعن ابن عباس”" قال: قال رسول الله يكلهِ: «ليلة جمع تعدل ليلة القدر؟. 
قد تقدم”" حديث معاذ في إحيائها . 


قلبه يوم تموت القلوب». رواه ابن ماجه””؟' بإسناد ضعيف. [85/أ]. 


»« 7 


)١(‏ تقدم ص(9؟1). 

(؟) لم أعثر عليه. 

(0) تقدم ص(577). 

(5) ابن ماجه في سننه في الصيام باب فيمن قام ليلتي العيدين /١(‏ 22071 وقال في الزوائد: 
إسناده ضعيف لتدليس بقية. 
وقال في التلخيص الحبير مع المجموع وفتح العزيز :)١9/60(‏ «والصحيح أنه موقوف 
على مكحولء» ورواه الشافعي موقوفاً على أبي الدرداء» وذكره ابن الجوزي في العلل من 
طرق» ورواه الحسن بن سفيان من طريق بشر بن رافع عن ثور عن خالد عن عبادة بن 
الصامت» وبشر متهم بالوضع». وقال في الترغيب والترهيب (5/ :)١97‏ «رواه ابن ماجه 
ورواته ثقات إلا أن بقية مدلس» وقد عنعنه». وقال في تذكرة الموضوعات (47): لابن 
ماجه: ضعيف. 
قال ابن تيمية في الاقتضاء (0107): «وكذلك ما قد أحدث في ليلة النصف من شعبان من 
الاجتماع العام للصلاة الألفية (هي التي يقرأ فيها ظقُلَ هُوَ أَنَّهُ أحدٌ 46 ألف مرة) في 
المساجد الجامعة ومساجد الأتخياء والدور والأسواق؛ فإن هذا الاجتماع لصلاة نافلة 
مقيدة بزمان وعدد وقدر من القراءة مكروه لم يشرع» فإن الحديث الوارد في الصلاة 
الألفية موضوع باتفاق أهل العلم بالحديث» وما كان هكذا لا يجوز استحباب صلاة بناء 
عليه» وإذ لم يستحب فالعمل المقتضي لاستحبابها مكروه» ولو سوغ أن كل ليلة لها نوع 
فضل تخص بصلاة مبتدعة يجتمع لهاء لكان يفعل مثل هذه الصلاة» أو أزيدء أو أنقص 
ليلتي العيدين» وليلة عرفة». 


373 


فضل يوم النحرء ويوم القرء وأيام العشر 


في صحيح البخاري”'2: وقال هشام”"' بن الغاز أخبرني نافع عن ابن عمر: 
وقف النبي كك يوم النحر بين الجمرات في الحجة التي حج وقال: «هذا يوم الحج 
الأكبر؛ فطفق النبي كلك يقول: «اللهم اشهد» وودع الناس فقالوا: هذه حجة الوداع. 
وعن عبد الله" بن قرط عن النبي يلِ معناه بزيادة: «إن أعظم الأيام عند الله يوم 
النحر» ثم يوم القر) الل رواه أبو داود» والنسائي» وأخرجه ايبن حبان 
ولفظه: «أفضل الأيام عند الله يوم النحرء ويوم القر»””". وعن ابن عباس قال: قال 
رسول الله كَلِ: «ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام 
العشرء فقالوا: يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله؟ فقال: ولا الجهاد في 
سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء؛ 7" . رواه البخاري. 
وأبو داودء والترمذي» وابن ماجهء واللفظ للترمذي والباقون بمعناه. 


.)5١7-7١7/5( البخاري في الحجء باب الخطبة أيام منى‎ )١( 

(؟) هشام بن الغاز بن ربيعة» أبو العباس نزيل بغداد» قال عنه أحمد بن حنبل: صالح 
الحديث» كما وثقه ابن معين. مات سنة ست وخمسين ومائة. 
الجرح والتعديل (/2>» تقريب التهذيب (؟7”70/7)» خلاصة التذهيب 2»)١١57/7(‏ ورد 
اسمه هكذا ما عدا خلاصة تذهيب التهذيب فقد ورد اسم أبيه بلفظ (الغازي). 

(*) عبد الله بن قرط الأزدي التّماليَء له صحبة» وقد تولّى إمارة حمصء» واستشهد بأرض 
الروم سنة ست وخمسين. 
(الإصابة (5/ 197 - .)١197‏ الكاشف »)١١9/7(‏ خلاصة التذهيب (86/5)). 

(4:) أخرجه أبو داود في سنئنه في المناسك» باب في الهدي إذا عطب 209717١  "594/9(‏ 
والنسائي قاله المنذري كما في تعليق الدعاس على أبي داود (؟/١707).‏ 

(5) موارد الظمآن في الأضاحيء باب ما جاء في يوم الأضحى وعشر ذي الحجة (59084)» 
عن عبد الله بن قرط... ويوم القر: هو الغد من يوم النحر وهو حادي عشر ذي الحجة 
لأن الئاس يقرون فيه بمنى أي يسكنون ويقيمون. 
النهاية: مادة «قرر» (2)79//4 وأورده ابن تيمية في الفتاوى (6؟1/ 788 -588). 

(5) البخاري في العيدين: باب فضل العمل في أيام التشريق (؟/2)14 بلفظ قريب منه» 
والدارمي في الصيام »)701//١(‏ فضل العمل في العشرء والترمذي في سننه في الصيام - 


نايف 


فضل رمي الجمار 


عن ابن عمر عن النبي يكةِ: «إن رامي الجمار لا يدري أحد ما له حتى 


يوفاه يوم القيامة». رواه ابن''2 حبان في حديث طويل. 


وعن أنس بن مالك أنه كان قاعداً مع النبي يَكهِ في مسجد الخيف» وأن 


رجلاً من الأنصار سأله يكةِ عن مخرجه من بيته يؤم البيت الحرام وعن المشاعر 
فأجابه بلي عن ذلك وقال: «إنه يغفر له بكل حصةة رماها كبيرة من الكبائر 
المويقات الموجتات» : زواة سعين"'' ع :متصور: 


وعن ابن عمر قال: «سأل رجل النبي يكهِ عن رمي الجمارء وما له فيه 


فسمعته يقول: تجد ذلك عند ربك أحوج ما تكون إليه»”" . 


(0) 


فم 


في 


طه 72 »و 


باب ما جاء في العمل في أيام العشر واللفظ له 2»)١19/7(‏ وأبو داود في سئنه في 


الصوم. باب في صوم العشر (16/59م) وابن ماجه في الصومء. باب صيام العشر /١(‏ 
» وأخرجه الطبراني كما في الترغيب والترهيب »)١98/1(‏ بنحوه. 

موارد الظمآن :»)51٠0(‏ والطبراني في الكبير عن ابن عمر كما في كنز العمال في الحجء 
(ه/ ١٠م)‏ والترغيب والترهيب 0/١‏ بلفظ: إذا رمى الجمار» وقال: تقدم في 


حديث ابن عمر الصحيح. 

أخرجه مسدد كما في المطالب العالية فضل الحج (١/؟7١”‏ - 207١5‏ عن أنس في 
وقال حبيب الرحمن الأعظمي في تعليقه على المطالب :07١5/١(‏ في إسناده إسماعيل بن 
رافعم ضعفوه. 


وقال الهيثمي في المجمع (/7077): رواه البزارء وفي إسناده إسماعيل بن رافع وهو 
ضعيف» ونحوه في إتحاف البوصيري كما قال الأعظمي في تعليقه على كشف الأستار 
(4/0). 00 

أخرجه الطبراني في الكبير عن ابن عمر كما في كنز العمال في الحج 2»)8١/6(‏ وكما في 
الترغيب والترهيب (؟1/9١5)‏ وقال: أخرجه الطبرانى فى الأوسط والكبير من رواية 
الحجاج بن أرطاة. 00 

والطبراني في الكبير :)10١/١7(‏ ومجمع الزوائد »)5١/(‏ وقال: رواه الطبراني في 
الأوسط والكبير وفيه الحجاج بن أرطاة وفيه كلام. 


خرف 


فضل إراقة الدماء 


تقدم”'' حديث ابوشيرية دان نفدل الحجع العج والئج». والشج: إراقة 

الدم. وعن ابن عباس ب'ُ#ها أن رسول الله كدِ قال: «ما أنفقت الورق في شيء 
أفضل من نحيرة في يوم عيد». أخرجه الدارقطني”" . 

وعن عائشة وِْيْنَا قالت: قال رسول الله كلهِ: «ما عمل آدمي من عمل يوم 
النحر أحب إلى الله من إهراق الدم» إنها لتأتي يوم القيامة بقرونها وأشعارها 
وأظلافهاء وإن 0 ليقع من الله بمكان قبل أن يقع من الأرض فطيبوا بها نفسأ». 
رواه الترمذي”"' وحسنهء وهذا لفظه [/ب]ء وابن ماجه. 

وقال الترمذي”*؟: إنه يروى عن النبي يَكِةِ أنه قال في الأضحية: الصاحبها 
بكل شعرة حسنة»)» ويروى «بقرونها). 


.)١16١(ص راجع‎ )١( 
إفة الارتط لو نتنها 581:43 والطبراني في الكبير والبيهقي في سننه عن ابن عباس كما‎ 
في الفتح الكبير (/84): وكما في كنز العمال (80/0)» وأخرجه أيضاً الأصبهاني‎ 
وفيه:‎ 2)١!7/١١( والطبراني ف فى الكبير‎ .)١66 والطبراني كما في الترغيب والترهيب (؟/‎ 

«نحير ينحر» )377/1١(‏ بلفظ : : «ما عمل ابن آدم في هذا اليوم أفضل من دم يهراق إلا أن 
يكون رحما مقطوعة توصل». وقال صاحب مجمع الزوائد :)١48/5(‏ وفيه يحيى بن 
الحسن الخشني وهو ضعيف» وقد وثقه جماعة. 
وقال حمدي عبد المجيد السلفى المعلق على الطبراني :)777/١١(‏ هو الحسن بن يحيى 
الشفين تلت اشمة علن كاتب سيغة التحافظ الويكيي وهو عتدوق كتير الخلطء 
وإسماعيل ين عياش وليت عععينان هيو مبسل بالفمفاء. ١‏ والبوقى قن سنت (4/ 
)١‏ وقال: تفرد به محمد بن ربيعة عن إبراهيم يم الخوزي وليسا بالقويين. 
وقال صاحب الجوهر النقي مع السنن 0 وفي سنده إبراهيم الخوزي فقال: 
ليس بالقوي.. وحكى عن ابن معين أنه ليس بثقةء» وفي الضعفاء لبن العرر: وقال 
النسائي وعلي بن الجنيد: متروك. وقال يحيى: ليس بشيء» وقال الدارقطني: مذكر 
الحديث. 

زهرق الترمذي في الأضاحي» باب ما جاء في فضل الأضحية (75/17)) واد بن ماجه في الأضاحي» 
انا تراك لاقي 18/2 .)٠‏ وأخرجه الحاكم كما في كنز العمال (5/ 854). 

(5:) الترمذي في الأضاحيء» باب ما جاء في فضل الأضحية (57/7). 


خرف 


وعن عمران 000006 ويا : أن رسول الله كلل قال لفاطمة”": هيا 
فاطمة قومي إلى أضحيتك فاشهديها فإنه يغفر لك عند أول قطرة تقطر من دمها 
كل ذنب عملتيه وقولي: إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا 
شريك له وبذلك رت تانق المسلية نال عمران: 1 الله : هذا 
لك ولأهل بيتك خاصة فأهل ذاك أنتم أم للمسلمين عامة؟ قال: بل للمسلمين 
عامة». رواه الحاكو”" وصحح إسنادهء وليس بصحيح كما زعم» وقد بينت ذلك 
في الكلام على أحاديث الرافعي كانه 

وعن زيد بن أرقم َه قال: «قالوا: يا رسول الله ما هذه الأضاحي؟ قال: 
سنة أبيكم إبراهيم» قالوا: فما لنا فيها يا رسول الله؟ قال: بكل شعرة حسنةء 
قالوا: والصوف؟ قال: بكل شعرة من الصوف حسنة». رواه ابن ماجه”؟؟. 


وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله يكِِ: «من وجد سعة فلم يضح فلا 
يقربن مصلانا». أخرجه أحمدء وابن ماجه”"» 


وعن ابن عمر قال: «لأقام رسول الله كَل بالمدينة عشر سنين يضحي». رواه 
الترهدق”؟ وحسئة؛ وفي سئده الحجاج ب بن أرطاة. 


)١(‏ عمران بن حصين بن عبيد الخزاعي أسلم عام خيبر وغزا عدة غزوات» وكان صاحب 
راية خزاعة يوم الفتح» بعئه عمر َه إلى البصرة ليفقه أهلها.. مات سنة اثنتين 
وخمسين... (الإصابة (لا/ »)١55 - ١66‏ والاستيعاب »)35١  ١94/4(‏ وتقريب التهذيب 
(؟/47). والكاشف 0 

(؟) فاطمة بنت رسول الله وه سيدة نساء العالمين» وزوج علي بن أبي طالب يه ومنها نسل 
النبي كَةٍ وأول أ بيته لحوقاً به حيث ماتت بعد وفاته يلل ببضعة أشهر. (الإصابة 
7١/1‏ - /ا/ا), والاستيعاب )١١١7/١(‏ وخلاصة التذهيب (789/9)). 

(*) الحاكم في مستدركه (2)777/4 وقال: صحيح الإسناد.. وقال الذهبي في تلخيصه بعد 
هذا الحديث: قلت: بل أبو حمزة الثمالى ضعيف جداً وإسماعيل بن قتيبة ليس بذاك. 

(:) سئن ابن ماجه في الأضاحي: باب ثواب الأضحية (؟/40١1)‏ وقال: في إسناده أبو 
داود» واسمه نفيع بن الحارث وهو متروك». وات تهم بالوضع ١‏ 

(64) مسند أحمد(5/١24077‏ والدارقطني 0 7 ماجه في الأضاحي» باب 
الأضاحي واجبة هي أم لا (؟/ 42٠١44‏ بلفظ مقارب. وقال: في إسناده عبد الله بن 
عياش وهو وإن روى له مسلم فإنما أخرج له في المتابعات والشواهدء وقد ضعفه أبو 
داود والنسائي. وقال أبو حاتم: صدوقء وقال ابن يونس: منكر الحديث» وذكره ابن 
حبان فى الثقات. 

(3) سئن الترمذي في الأضاحي: الباب التاسع (/031. 


78 


فضل الحلق والتقصير 


والحلق هو الذي فعله رسول الله كَِيةِ فى حجة الوداع كما ثبت في 
الصحيحين؛ وثبت فيهما أن النبي كل قال: «رحم الله المحلقينء» 0 
والمقصرين يا رسول الله؟ قال: رحم الله المحلقين قالوا: والمقصرين 
رسول الله؟ قال: رحم الله المحلقين» قالوا: والمقصرين يا رسول الله؟ فقال ف في 
الزاعةء والمقصويت”: 

وروي أن النبي يكل قال للأنصاري الذي سأله عن مشاعر الحج: «إن لك 
[1/81] بكل شعرة حلقتها حسنة» وتمحى عنك بها خطيئة» قيل: يا رسول الله فإن 
كانت الذنوب أقل من ذلك قال: إذن يدخر ذلك”؟ لك»”". رواه سعيد بن 
منصور. وصح أنه ككلهِ قال: «إن للحالق بكل شعرة سقطت من رأسه نوراً يوم 
القيامة». رواه ابن حبان”؟' في حديث طويل. 

فالحلق أفضل من التقصير لذلك وهو أبلغ في التذلل والتبذل» وأدخل في 
العبودية» وأدل على إخلاص القلب فيهاء فإن المقصر مبق لنفسه حظا من الزينة» 
وجعل النبي #لةِ للمقصرين نصيباً من دعائه؛ لثلا يخيب أحداً من أمته يَلل. 

وروى ابن" الحاج في مناسكه بسنده إلى أبي. سهل ين'" يونس الرجل 


)١(‏ البخاري في الحجء باب الحلق والتقصير عند الإحلال (؟/١27):‏ عن ابن عمرء 
ومختصر صحيح مسلم في الحج»؛ باب في الحلق والتقصير »)197/١(‏ عن أبي هريرة 
بألفاظ قريبة من هذا. 

(6) قوله «ذلك»: سقط من (د). 

() أخرجه مسدد في حديث طويل كما في المطالب العالية .)١5/١(‏ 
وفي تحقيق الأعظمي على المطالب العالية :)١4/١(‏ في إسناده إسماعيل بن رافع 
ضعفوه... وقال الهيثمي في المجمع (/5777؟): رواه البزار وفي إسناده إسماعيل بن 
رافع وهو ضعيف». ونحوه في إتحاف البوصيري كما قال الأعظمي في تعليقه على كشف 


الأستار (؟/4). 
:5( وذكره في الترغيب د سي ان 00 اك 


خرف 


الصالح أنه قال: «رأيت كأن سفينة تجري على وجه الأرض فقلت: سبحان الله 
سفينة تجري على وجه الأرض فقال قائل: فيها رسول الله يِه فقفزت من موضعي 
وقلت: يا رسول الله استغفر لي فقال لي: حججت؟ فقلت نعمء فقال لي: 


حلقت رأسك بمنى؟ قلت: نعم» قال: رأس حلق انوي له ميته النان أيد71 7 


و #2 ف 


)١(‏ ذكره ابن الحاج المالكي في منسكه كما في القرى  58١(‏ ؟567). 


لفيا 


عن يزيد بن الأبديلةا قال: «شهدت الصلاة مع النبي يله حجته فصليت 


معه صلاة الصبح في مسجد الخيف» الحديث”'“. رواه الترمذي, والنسائي» وابن 


ويروى عن النبي ككِهِ: «أنه صلى في مسجد الخيف سبعون نبي منهم موسى 


صلوات الله وسلامه عليهه”"». 


(00 


فم 


فر 


00 


: : 50000 040 
وروينا في معجم الطبراني الكبير عن النبي كَل "أن فيه قبر سبعين نبياً»” *'. 


يزيد بن الأسود الخزاعي» ويقال ابن أبي الأسود العامري, روى عن النبي يك وروى 
عنه ولده جابر بن يزيد» سكن الطائف. 
(الاستيعاب /١١(‏ 56 - ١5)»ء‏ والإصابة »2)”*8/١١(‏ وخلاصة التذهيب (55/9١)غ,‏ 
والكاشف ("/ 7/5 7)). 
الترمذي في أبواب الصلاة: باب ما جاء في الرجل يصلي وحده ثم يدرك الجماعة /١(‏ 
»© وليس فيه ١نسجد‏ الخيف»» والنسائي في إعادة الفجر مع الجماعة لمن صلى 
وحده (87/5)» والهيثمي في موارد الظمآن »)١717(‏ وقال الهيثمي في مجمع الزوائد بعد 
أن ذكر رواة الحديث: «ورجال إسناد الحديث ثقات إلا أن الحجاج مدلس وقد عنعنه». 
وأخرجه صاحب القرى  0578(‏ 078). ونسبه إلى الترمذي وابن حبان. 
أخرجه مسدد كما في المطالب العالية ,)71/4/١(‏ بلفظ: «صلى في مسجد الخيف 
سبعون نبياً وبين حراء وثبير سبعون نبياً» عن أبي هريرة. وخرجه الطبراني في الكبير» 
وابن عباس كما في كنز العمال 4)5548/١5( »)97/١(‏ والعقد الثمين .)45/١(‏ 
قال الأعظمي في تعليقه على المطالب :)775/١(‏ إسناده حسن لكنه موقوف وسكت عليه 
الترميريى : :راجت الطبراني في الكبير عن ابن عباس كما في مجمع الزوائد (؟/ 
01 وقال الهيئمي: فيه عطاء بن السائب وقد اختلط ورواه الطبراني في الأوسط كما 
فى الترغيب والترهيب (7/ 2)١86‏ وقال: إسناده حسن. 
المطالب العالية /١(‏ 5/")» عن ابن عمر مرفوعاً) قال البزار: لا نعلمه عن ابن عمر 
بأحسن من هذا الإسنادء تفرد به إبراهيم بن منصورء وكشف الأستار (18/7).. 
والعقيدة الصحيحة لا تقر اتخاذ قبور الأنبياء مساجد ولا بناء المساجد عليهاء فلقد جاء 
في السنة الصحيحة: لعن بني إسرائيل لأنهم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجدء ولقد دعا 
الرسول ربه ألا يجعل قبره وثنا يعبد. 


5١ 


وعن مجاهد قال: حج البيت خمسة وسبعون نبياً كلهم طاف بالبيت وصلى 
فى مسجد منى» فإن استطعت ألا تفوتك الصلاة فيه فافعل. أخرجه الأزرقي''', 
وقال: إن قبر آدم عليه [4:/ب] الصلاة والسلام بقرب المنارة فيه» فينبغي تعظيمه ' 
وتطهيره وإنكار ما يفعله جهلة العوام فيه من إلقاء العظام والقاذورات» وتشريح 
اللحوم» وإيقاد النيران» والغناء والرقص”'', ويجب على ولاة اموق إزالة ذلك 
وغيره من المنكرات» ويأثم من قدر على ذلك ولم يفعل» والله تعالى الموفق”". 


ف 4د فك 


.)0799( والقرى‎ »)594/1١( أخبار مكة‎ )١( 

(؟) لم يثبت بدليل صحيح أن قبر آدم في هذا المكان؛ ثم إن هذا من الأمور التي يصعب 
تحديدها لقدم العهدء ولو كان ذلك صحيحاً ‏ رغم استبعاده ‏ فإن تعظيم القبور أمر 
ممنوع شرعاً . 

(7) القرى (5789)» والعقد الثمين :95/١(‏ 44). 


5 


فضل المجاورة بمكة المعظمة 


مذهب الشافعية'' استحباب”'' المجاورة بها لما قدمنا ذكره من الطاعات 
التي لا تحصل في غيرها. 

ويروى عن النبي كَلِ أنه قال: «من صبر على حر مكة ساعة من نهار 
تباعدت النار عنه مسيرة ماثة عام»”" . 

وعن سعيد بن جبير: «من مرض يوما بمكة كتب الله له من العمل الصالح 
الذي كان يعمله في سبع سنين» فإن كان غريباً ضوعف ذلك». رواه الفاكهي”' . 
"وقد نزل بها واستوطنها من أصحاب رسول الله يك أربعة وخمسون رجلاً وجاور 
بها من كبار التابعين وعلمائهم جم غفير»””'. 

وقيل لأحمد بن حنبل كُدَنْهُ في رواية: تكره المجاورة فقال: قد جاور جابر 


وابن عمر وليت أن |20 مجاور بمكة. واستحبها أبو 0 ومحمد 0 


.)١١١/8( في (د): «الشافعي». (؟) المجموع‎ )١( 

(6) أبو الشيخ عن أبي هريرة وفيه عبد الرحيم بن زيد العمي متروك عن أبيه وليس بالقوي 
كما في كنز العمال 2075١١ /١17(‏ ورسالة الحسن البصري ق(4). 

(5:) أخرجه الحكيم عن أبي هريرة كما في الفتح الكبير (/ 42751٠‏ ورسالة الحسن البصري 
ق(9) بنحوه. 

(0) القرى (557). 

))175( راجع في هذا المعنى رسائل الإمام أحمد تأليف أبي داودء باب الجوار‎ )١( 
والمغني (*/ /امة).‎ 

(0) هو يعقوب بن إبراهيم بن حبيب» صاحب أبي حنيفة» وقد لزمه وهو أول من وضع 
الكتب على مذهب أبي حنيفة ونشرها. ولي قضاء بغداد فلم يزل بها حتى مات سنة 
ثلاث وثمانين وماثة. 
(الفوائد البهية في تراجم الحنفية (775)» أخبار أبي حنيفة وأصحابه (50) ما بعدها). 

(4) محمد بن الحسن بن واقد أبو عبد الله الشيباني» سمع من مالك والأوزاعي والثوري 
وغيرهم؛ وصحب أبا حنيفة وأخذ الفقه عنه» له تصانيف كثيرة. مات سنة تسع وثمانين 
ومائة. 
(الفوائد البهية في تراجم الحنفية 2)2١77(‏ أخبار أبي حنيفة وأصحابه .)١١١(‏ 


ور 


الحسن كما قال صاحب: الغاية فيها”؟. وقال صاحب”' المبسوط من الحنفية فى 
نآنا الأعتكاف ”+ بإنه لا بآمن. بالمجاورة في قولهما وإنه. افضلء قال: وخليه 
عمل الناس» وكرهها”'' أبو حنيفة دنه خوف الملل والتبرم والانبساط ببيت الله 
تعالى على وجه يحصل به تسكين حرقة القلب.» والإخلال بحرمته» وخوف 
اجتراح الذنوب» فإن الذنب فيها أقبح. 

وأجاب القائلون بالاستحباب عن هذا: بأن ما يخاف [80/أ] من ذنب 
فيقابل بما يرجى لمن أحسن من تضعيف الثواب. 

وسئل مالك”*: الحج والجوار أحب إليك أو الحج والرجوع؟ قال: ما 
كان الناس إلا على الحج والرجوعء وهو أعجب"" إليه» وفهم ابن”" رشد من 
هذا اقتضاء كراهة المجاور:" . 


)١(‏ هو أحمد بن إبراهيم بن عبد الغني بن إسحاق قاضي القضاة السروجي كان إماماً فاضلاً 
في الفقه والأصول وألف في ذلك «الغاية وشرح الهداية» المعروف بغاية السروجي وصل 
فيه إلى كتاب أدب القاضى وله كتاب «المناسك». مات سنة عشر وسبعمائة» وقال 
السيوطى: سنة إحدى تسمال : 
(الفوائد البهية في تراجم الحنفية (1)). 

(؟) محمد بن أحمد بن أبى سهل السرخسى كان عالماً فى الفقه والأصول متكلماً» له العديد 
من المؤلقات متها (الستوطة فى كلاف جره قن الفقه القفى + مات: فى خلاو الشسعين 
وأربعمائة . ْ ١ ١ ١‏ 
(الفوائد البهية في تراجم الحنفية .))١59-194(‏ 

(*) وذكر في حاشية ابن عابدين (؟/2)055 وفتح القدير »)١/8/7(‏ والمبسوط (”/ 2)١١6‏ 
ومراقي الفلاح شرح نور الويضاح للشيخ حسن بن علي .)١59(‏ 

(5) المبسوط (/ »)١١5‏ وفتاوى قاضي خان .))”14/١(‏ 

(0) العتبية مع جامع البيان والتحصيل (8/1١"/خ)»:‏ والنوادر ق(17١/خ)»‏ وشرح منح 
الجليل »)1017/١(‏ ونصه: فأجاب عن الأول: بأن عدم المجاورة أفضل لقول الإمام 
مالك: القفل أي الرجوع أفضل من الجوارء وكان الإمام عمر وَبه يأمر الناس بالقفول 
بعد الحج. 

() في (ه): «وهو أحب إلي». 

(0) أبو الوليد محمد بن أحمد بن رشد كان قاضياً فاضلاً ديّناًء له مؤلفات في الحديث والفقه 
والفرائض وغير ذلك من فنون العلم. 
ولد سنة خمس وخمسين وأربعمائة» ومات سنة عشرين وخمسمائة. 
(الأعلام (5/ 2275١١‏ وشجرة النور الزكية .))١79(‏ 

(8) جامع البيان والتحصيل لابن رشد //"١8/5(‏ خ). 


5 


وفي مناسك”'' ابن الحاج أن ابن”'' القاسم قال: إن جوار مكة مما يتقرب 
به إلى الله كالرباط والصلاة. 

وقال القاضي”" أبو الطيب من الشافعية: يستحب””'' لمن فرغ من حجه أن 
يعجل الرجوع إلى بلده؛ لما روي ل من فرغ من حجه فليعجل 
الرجوع إلى أهله فإنه أعظم لاحر ونا ” م باب الزيارة بمعناه إن شاء الله 
تعالى. وقال عبد"'' الرزاق في مصنفه: أخبرنا ع عن الحسن ومحمد قالا: 


)١(‏ محمد بن معلى المالكى: محمد بن على بن معلى القيسى السبتى صاحب المناسك 
المشهورة» قال صاحب الكوكب الوقاد عنه: هو الفقيه الإمام المتفنن المحقق العامل 
الخاشع العالم الخاشي التقي الورع أبو عبد الله» مناسكه تدل على مكانه من العلم» وقد 
اشتهرت وانتفع بها الناس... توفي بعد الستمائة. . 
انظر كتاب نيل الابتهاج بتطريز الديباج لأبي العباس سيدي أحمد بن أحمد بن أحمد بن 
عمر بن محمد أقيت (70 - ١71؟)‏ هامش على الديباج المذهب. دار الكتب العلمية 
بيروت - لبنان (د.ءت). 

(؟) عبد الرحمن بن القاسم بن خالد بن جنادة» أبو عبد الله صحب مالكاً عشرين سنة» 
وروى عنه الموطأء خرج عنه البخاري في صحيحه؛ مناقبه جمة... مات بمصر سنة 
إحدى وتسعين ومائة. 
(ترتيب المدارك (؟/177)» وشجرة النور الزكية (08)). 

إفرة طاهر بن عبد الله بن طاهر بن عمر أبو الطيب الطبري أحد حملة المذهب الشافعي وكان 
إماماً جليلاً صنف في الخلاف والأصول والجدل وفقه المذهب وشرح مختصر المزني 
وتولى القضاء بربع الكرخ . 
ولد بأمل طبرستان سنة ثمان وأربعين وثلاثمائة» ومات سنة خمسين وأربعماثة. 
(طبقات الشافعية الكبرى (5/ 217/5 /الا١).‏ الأعلام (771/9)). 

(:) في المجموع (507/5): أن السنة للمسافر إذا قضى حاجته أن يعجل الرجوع إلى أهله 
لحديث عائشة الآتي. 

(5) الحاكم في المستدرك في الحج (١//ا/ا4)»‏ عن عائشة بلفظ: (إذا قضى أحدكم.. 
الرحلة...) وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. لان الور 
0180/1 . 

(7) سيأتي ص(11١1).‏ 

(0) مصنف عبد الرزاق في الحج: باب الجوار ومكث المعتمر )5١/0(‏ بلفظ: «كان أصحاب 
رسول الله يله يحجون ثم يرجعون ويعتمرون ولا يجاورون». 

(4) هشام بن حسان الفردوسي البصري أبو عبد الله» كان من البكائين العباد ثقة من أثبت 
الناس في الرواية عن محمد بن سيرين وروى عن الحسن البصري وغيره كما روى عنه 
السفيانان وعبد الرزاق وغيرهم. 


«كان أصحاب رسول ا ادا ويعتمرون ثم يرجعون» ولا 

يجاورون». وقد حكى الإمام أبو عمرو”'' بن الصلاح عن سعيد بن المسيب أنه 

قال لرجل من أهل المدينة جاء يطلب العلم: ارجع إلى المديئنة» فإنا كنا نسمع 

ا اي ع ل ا ا ع لق ف 
0 

حرمتها 


وقال النووي كُُدَنْهُ فى المناسك”": إن المختار استحباب المجاورة» إلا أن 


يغلب على ظنه الوقوع في الأمور المحذورة. 


وينيغى للمجاور بها أن يذكر نفسه بما جاء عن عمر له أنه قال: « 


1 0 000 
أصيبها بمكة أعز علي من سبعين خطيئة بغيرها» © . 


دلق 


زفق 
إفف 
هق 


«ه ‏ دك 


مات سنة ثمان وأربعين ومائة» والمقصود بالحسن ومحمد الذي يروي عنهما هما الحسن 
البصري ومحمد بن سيرين وسبق الترجمة لهما. 

(تذكرة الحفاظ »)١55 .171/١(‏ الجرح والتعديل (9/ 55 - 205»: وتقريب التهذيب 
"18/١‏ ). 

عثمان بن صلاح الدين عبد الرحمن بن عثمان بن موسى الكردي أبو عمرو بن الصلاح 
الشافعي كان أحد فضلاء عصره في التفسير والحديث والفقه والأصول وكان سلفياً حسن 
الاعتقاد» له مصنفات منها : علوم الحديث وشرح مسلمء وغير ذلك. ولد سنة سبع 
وسبيعين وخمسمائة ومات سئة ثلاث وأربعين وستماثئة. (طبقات الشافعية الكبرى (65/ 
307). وما بعدهاء تذكرة الحفاظ (5/ »)١57"١ 2١47‏ طبقات الحفاظ .))60١  :99(‏ 
ذكره أبو عمرو بن الصلاح في منسكه كما في القرى (551). 

المجموع 2)5١١/8(‏ ومناسك النووي (447). 

مصنف عبد الرزاق (758/6)» بلفظ: «لأن أخطئ سبعين خطيئة بركبة أحب إلى من أن 
أخطئع خطيئة واحدة بمكة». وانظر المجموع »)5١1١/8(‏ ومناسك النووي (457). 


55 


فضل ما بين المسجدين 


5 , ل © أن النبى كَلِنَهِ قال: «بدأ الإسلام غريباً وسيعود كما 
بدأ”" غريباً» فطوبى للغرباء وهو يأرز”" بين المسجدين كما تأرز الحية في 
جحرها» . 

ذخ ف. إن 


)١(‏ مسلم في الإيمان» باب بيان أن الإسلام يذ[ عوما دمتهود هونا اهيا زذضبيو الستكده 
عن ابن عمر .)171/1١(‏ 

(١‏ قوله: (كما بدأ» سقط من هه د. 

(*) يأرز: ينضم بعضه إلى بعضض. النهاية: مادة (أرز) (0 وقد فسرها المصنفف 
ص١51١).‏ 


3 


ما جاء في فضل المدينة الشريفة وأهلها”" 
[ه/ب] وحرمها الشريف والصوم فيها 


تقدم”"' في فضل مكة الحديث المرويّ عن النبي كله أنه قال: «اللهم إنك 
تعلم أنهم أخر جوني من أحب البلاد إلى فأسكني أحب البلاد إليك» . وتقدم” 8 أن 
الحافظ 0 ينه قال: إنه حديث0 ال وفي 0 
#(وينصعة له الحا ون ته لت الصاد المهملة ا وهو: 
الخلوص. واطيبها») بفتح الطاء هذا هو المعروف. وقال اديرف إنه تبضع 
طيبها بضم التاء المثناة من فوق» وإسكان الباء الموحدة» وكسر الضاد المعجمة 
وكتير الطاءء ومكوة الباء. وميه فال انشع بضاغة :إذا وقععها ليو 

وهذا الذي ذكره مردود من - جهة النقل ومن جهة المعنى» والله تعالى أعلم. 

وعن أبي هريرة أن رسول الله يل قال: «يأتي على الناس زمان يدعو 
الرجل ابن" عمه وقريبه”' هلم إلى الرخاء» هلم إلى الرخاء» والمدينة خير لهم 
لو كانوا يعلمون» والذي نفسي بيده ما يخرج أحد منها رغبة عنها إلا أخلف الله 


)١(‏ «أهلهاء سقط من (ه). (؟) تقدم ص(176). 

فرق تقدم ص(هةل"١).‏ (8) «حديث» سقط من (د). 

)2( البخاري في أبواب العمرة» باب المدينة تنفي الخبث» عن جابر ١لا‏ ومسلم في 
الحج» باب المدينة تنفي شرارها 2»)3٠١77/5(‏ بلفظ: إنما المدينة كالكير تنفي. . 

(1) محمود بن عمر بن جار الله الزمخشري الخوارزمي من أثئمة العلم بالدين واللغة 
والآداب» من أكابر الحنفية معتزلى العقيدة. من مصنفاته: الكشاف في التفسيرء وأساس 
البلاغة في المعاجم وغيرها ‏ ولد ملنة شيع وكين (اربعمانة .وتو من تمان رثلانين 
وخمسماثة . 
(الفوائد البهية في تراجم الحنفية (704)» تذكرة الحفاظ :)١187/5(‏ الأعلام (// 
6 0). 

(0) ذكره الزمخشري في كتابه «الفائق» )١9/6(‏ وكما في القرى (5548). 

)20 في (ه): «ابنة عمه) . )4 في (د): «وقومه». 


5 


فيها خيراً منه» ألا إن المدينة كالكير”'" يخرج الخبثء ولا تقوم الساعة حتى 


تنفي المدينة شرارها كما ال د السو زؤاة:ملسلو”: دي 
صحيحه”” أن رسول الله يل قال: الآ يضبر على لأواء”؟© المدينة وشدتها أحد 
من أمتي إلا كنت له شفيعاً يوم القيامة أو سيدا 


وفيه عن رسول الله كَلةِ: «من أراد أهلها بسوء يعنى المدينة أذابه الله تعالى 
كما يذوب الملح في الماء» . 

وفي صحيح الب حديث سعد 0 أني وقاص قال: سمعت 
رسول الله ككِِْ يقول: «لا يكيد أهل المدينة أحدء إلا انماع كما ينماع الملح في 
الماء»). 


وفي صحيح”*" مسلم أن النبي كه قال: «إن إبرأهيم حرم مكة» وإني حرمت 
المدينة ما بين لابيتها”""»: لا يقطع [1/5] عضاهها”'' 2 ولا يصاد صيدها». 


)١(‏ الكير: بالكسر كير الحداد» وهو المبني من الطين» وقيل: الزق الذي ينفخ به النارء 
والمبني: الكور. اه. من النهاية لابن الأثير (75117/5). 

(؟) مسلم في الحج» باب المدينة تنفي شرارها (؟/ 423٠١5‏ وابن الجوزي في مثير الغرام 
(31716). 

(؟) مسلم في الحج باب الترغيب في سكنى المديئة والصبر على لأوائها (7/ 223٠٠١5‏ بلفظ 
«وقريبه؛ والترمذي في المناقب» باب في فضل المدينة (6/ 0777. 

(4) اللأواء: الشدة وضيق المعيشة. النهاية لابن الأثير (171/5). 

(5) مختصر صحيح مسلم باب من أراد أهل المدينة بسوء أذابه الله )7١0 /١(‏ عن أبي هريرة» 
وابن ماجه في المناسك» باب فضل المدينة (؟/79١1).‏ 

(7) البخاري في أبواب العمرة» باب إثم من كاد أهل المدينة ))١1/7(‏ عن سعد» ومثير 
الغرام (117). 

“4 سعد بن أبي وقاص مالك ب بن أهيب بن عبد مناف بن زهرة القرشي يكنى أبا إسحاق» 
كان سابع سبعة في الإسلام» شهد بدراً والحديبية وسائر المشاهدء وأول من رمى بسهم 
في سبيل الله كان مجاب الدعوة» وأحد الستة الذين جعل عمر فيهم الشورى. 
مات سئنة خمس وخمسين. 
(الاستيعاب »)١7٠١/5(‏ الإصابة (5/ :»)١54 - ١١‏ طبقات الحفاظ (0)» تذكرة الحفاظ 
557/١‏ - 2»)556 تقريب التهذيب .))5١90/١(‏ 

(4) مسلم في الحجء باب فضل المدينة (7/ 4947)» عن جابر. 

(9) اللابة: الحرة» جمعها: لاب ولوب. من الفائق للزمخشري (771/7). 

)٠١(‏ العضاة: كل شجر عظيم له شوك»ء واحدته عضة؛» وأصلها: عضهه. وقيل: واحدته 
عضاهة. من النهاية لابن الأثير ("/ 68؟). 


5210 


وفيه أن النبي كله قال: «المدينة حرم من كذا إلى كذا لا يقطع شجرهاء ولا 
يحدث فيها حدث». من أحدث حدثاً فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين)0 . 
00 هريرة ذه : «كان الناس إذا رأوا أول الثمرة جاءوا به إلى 
رسول الله كَكلِْةٍ فإذا أخذه رسول الله كيْهِ قال: اللهم بارك لنا في ثمرناء وبارك لنا 
في مدينتناء وبارك لنا في صاعناء وبارك لنا في مدناء اللهم إن إبراهيم عبدك 
وخليلك ونبيك» وإني عبدك ونبيك وإنه دعاك لمكة وإني أدعوك للمدينة بمثل ما 
داك لتكة :كلها معده: قال لم يلاخو :َع وليه لةقبعطية :ذلك العمر»"'© دوعق 
معقل”" بن يسار قال: قال رسول الله يلِ: «المدينة مهاجري» وفيها مضجعي» 
رفئها سن شق على أتي حلا سيران ما اجر ا الكائر» من نطوم كنت له 
شهيداً أو : نيعا يوم القباامةه تومن اذ مستطليم تر من لله الخال كل السفكل 


ما طيئة الخبال؟ قال: عصارة أهل النار». رواه أبو عمر”*؟ وابن السماك في الجزء 


أمناء 3 - 1 )2( 
السابع من أجزائه المشهورة وهو روايتنا وأخرجه ابن الجوزي . 


وأخرج أيضاً عن النبي يكن أنه قال: «غبار المدينة شفاء من الجذام»"' 


)١(‏ البخاري في أبواب العمرة» باب حرم المدينة عن أنس وه (74/7): ومسلم في 
الحج. » باب فضل المدينة (/945)». بلفظ قريب من هذا. 

(؟) مختصر صحيح مسلم: باب تحريم المدينة وصيدها وشجرها والدعاء لها عن أبي هريرة 
بلفظ قريب من هذا )5١5/١(‏ ومسلم في الحج» » باب فضل المدينة ودعاء النبي كَل 
بالبركة (؟/ »23٠١١‏ عن أبي هريرة» ومثير الغرام .)5١15(‏ 

فر معقل بن يسار بن عبد الله بن حراق المزني أبو علي» أسلم قبل الحديبية» وشهد بيعة 
الرضوان» ونزل البصرة» ومات بها فى خلافة معاوية. 
(الإصابة (9/ 769 :.)755١‏ الاستيعاب »)١/ - 11/7/1١١(‏ تقريب التهذيب (1/ 756)» 
الكاشف (1777/9)). 

(5) كما في القرى للطبري »)579/١(‏ وأخرجه الدارقطني في الأفراد عن جابر والطبراني في 
الكبير كما في كنز العمال :)١47/١7(‏ ومجمع الزوائد (/ .)7١١‏ وفيه عبد السلام بن 
أبي الجنوب: متروك. هو أبو ذر امرض ب« وتقدمت ترجمته . 

(0) أخرجه ابن الجوزي في مثير الغرام :»)75١5(‏ والدرة الثمينة في أخبار المدينة ق(1١/خ).‏ 

() أخرجه ابن الجوزي في مثير الغرام »)5١5(‏ ورواه أبو نعيم في الطب عن ثابت بن 
قيس بن شماس كما في كنز العمال (335/1). وأورده صاحب الكنز بلفظ آخر: «غبار 
المدينة يبرىء الجذام» وقال: رواه ابن السني وأبو نعيم في الطب عن أبي بكر ومحمد بن 
سالم مرسلاً. وكذلك أورده صاحب الكنز بلفظ ثالث: «غبار المدينة يطفئ الجذام» 
وقال: رواه الزبير بن بكار في أخبار المدينة عن إبراهيم بلاغاً . 
راجع كنز العمال (777/17). 


30 


وعنه كك قال: «المدينة فيها قبري» وبها بيتي وتربتي» وحق على كل مسلم 


قا زتها دوواة الطران 2 


وفى الصحيحين9" أن رسول الله ككلِ قال: «إن الإيمان يأرز إلى المدينة 


كما تأرز الحية إلى جحرها» وقوله: «يأرز»”" هو بياء مثناة من تحت بعدها همزة 
ساكنة [1؟/ب] ثم راء مهملة مكسورة» ثم زاي ومعناه: ينضم ويجتمع . 


وفيهما أن رسول الله يَكيِ قال: «على أنقاب”؟' المدينة ملائكة» لا يدخلها 


الطاعون ولا الدجال»”*'» وفي رواية للبخاري: «لا يدخل المدينة رعب المسيح 
الدجال لها يومئظٍ سبعة أبواب على كل باب ملكان»”'“. 


(000 
(00 


زفرة 


(5) 
(0) 


03) 


4# 


000 


الى 


ا 000 .(9) 07 . 
وروى ابو الأخحوضن”' عن شنا ”* عن جابر بن سمرة قال: سمعت 


ذكره في القرى (5717) وقال: أخرجه أبو داود عن أنس وليه . 

البخاري في أبواب العمرة» باب الإيمان يأرز إلى المديئة (70/7)»: ومسلم في الإيمان 
باب بيان أن الإسلام بدأ غريبا »)171/١(‏ وابن ماجه في المناسك» باب فضل المدينة 
.)٠١*1/(‏ وأحمد في مسنده (187/5). 

معنى «يأرز» ينضم إليها ويجتمع بعضه إلى بعض فيها. اه من النهاية لابن الأثير (1/ 37”) 
مادة «أرز)ا. 

الأنقاب: جمع نقب, وهو الطريق بين الجبلين. من النهاية لابن الأثير (6/ )1١7‏ مادة انقب». 
البخاري في أبواب العمرة» باب لا يدخل الدجال المدينة (777/7). عن أبي هريرة طَيه . 
ومسلم في الحج: يبأب صيانة المدينة من دخول الطاعون والدجال إليها (؟/ ٠1١6‏ ). 
والموطأ في الجامع باب ما جاء في وباء المدينة (؟1/ 897)» ومسند الإمام أحمد (؟/ 
لالالك دلالاء 08). ومثير الغرام (717). 

البخاري في أبواب العمرة» باب لا يدخل الدجال المدينة (//717): عن أبي بكرة» 
ومثير الغرام .)١1(‏ 

سلام بن سليم: روى عن أبي ذر وأبي أيوب؛» وعنه الزهري» قال ابن معين: ليس 
بشىء... انظر: الكاشف (708/7)» وخلاصة تذهيب التهذيب (//191)» وتهذيب 
انينب 206/193 رطقات الجقاط ( 8 

سماك بن حرب بن أوس بن خالد الذهلي البكري الكوفيء أدرك ثمانين رجلاً من 
أصحاب رسول الله كلِ منهم النعمان بن بشير وجابر بن سمرة وثعلبة بن الحكم وغيرهم» 
وروى عنه الثوري وشعبة وأبو الأحوص وثقه بعض رجال الحديث بينما قال عنه أحمد بن 
حنبل: مضطرب الحديث. . . مات سنة ثلاث وعشرين وماثة. 

(الجرح والتعديل (719/5)» وتقريب التهذيب .))77577/١(‏ 

جابر بن سمرة بن جنادة السوائي؛ صحابي ابن صحابي نزل الكوفة ومات بها سنة أربع وسبعين. 
(الاستيعاب »)١١8- ١١1/7(‏ والإصابة (؟/ 57) وتقريب التهذيب (١/؟5١)).‏ 


56١ 


رسول الله يكلِ يقول: إن الله سمى المدينة طابة». رواه مسلم''". وفي رواية 
للطبراني”"': «إن الله أمرني أن أسمي المديئة طيبة». وعن أبي هريرة قال: قال 
رسول الله يَلِ: «أمرت بقرية تأكل القرى يقولون: يثرب» وهي المدينة» تنفي 
الناض كما تن الكر هيك العديد: .نوق 7" عليه 

وفي قوله: «تأكل القرى» وجوه: 

أحدها : أنها مركز جيوش الإسلام في أول الأمر:فمتها فتحت القرى» 

الثاني : أن أكلها وميرتها يكون من القرى المفتتحة» وإليها تساق غنائمها. 

الثالك: أن الإسلام يكون ابتداؤه من المدينة» ثم يغلب على سائر القرى 
ويعلو على سائر الملل» فكأنها قد أتت عليهاء والله أعلم. 

5 امن سمى المدينة يثرب فليستغفر الله تعالى هي طابة هي طابة». 
رواه أحمر9 34 "6 والجتدي» وفى روايته: «فليستغفر الله ]0ك ولذلك قال 


2)٠٠١1/؟( مسلم في الحجء باب صيانة المدينة من دخول الدجال والطاعون إليها‎ )١( 
من حديث طويل ومنه: «حتى أشرفنا‎ )١58/7( والتيخاري في الزكاة باب خرص التمر‎ 
.)؟١17( على المدينة وقال: هذه طابة؛» ومثير الغرام‎ 

(؟) أخرجه الطبراني في الكبير عن جابر بن سمرة كما في كنز العمال (؟5١؟59١)2‏ والمعجم 
الكبير للطبراني (؟/977). 

() البخاري في أبواب العمرة» باب فضل المدينة وأنها تنفي الناس ("/ 15)» ومسلم في 
صحيحه في الحجء باب المدينة تنفي شرارها (؟57/5١١٠1).‏ 

(:) أخرجه أحمد في المسند عن البراء» (2»)586/5 وذكره المحب الطبري في القرى 
(1): وعزاه لأحمد. ْ 
قال في الفوائد المجموعة :)١١7-1١١5(‏ رواه الدارقطني مرفوعاً» وعده ابن الجوزي 

فى الموضوعات وذكر أن في إسناده يزيد ب بن أبي زياد متروك ” ثم قال: وأقول: لا شك 

أن الحكم على الحديث بالوضع لكون يزيل , بن أبي اشر اسان وان 
وأورده الهيئمي في المجمع (/2700: وقال: رواه أحمد وأبو يعلى ورجاله ثقات. 
وقال الساعاتي في بلوغ الأماني (577/5): «قال ابن المبارك: ارم بيزيد وقال أبو 
حاتم الرازي: كل أحاديثه موضوعة. وقال النسائي: متروك الحديث. وقد ذب عنه 
الحافظ ابن حجر في: «القول المسدد في الذب عن مسند أحمد». 
وقال الفتني في تذكرة الموضوعات (756): تفرد به عن يزيدء متروك» وقال: قلت: يزيد 
وإن ضعفه بعض من قبل حفظه فلا يلزم به وضع كل حديثه وله شاهد في البخاري. 

(5) رواه الخطيب في المتفق والمفترق بلفظ: هي طابة ثلاث مراتء. في الكنز (509/17). 


500 


عيسى بنع ديئار”!2: لمن سماها يغرب كتبت عليه خطيئة». 


وتسميتها في القرآن «ايثرب» حكاية عن قول بعض المنافقين. وثرب وأثرب 
ورب تثريباً : إذا أنب واستقصى في اللوم وعدد الذنوب» فكره النبى علد تسميتها 
بيثرب لذلك» وكان يك يحب الاسم الحسن. 


وف ] © أن النى يل قال: (اللهم اجعل بالمدينة ضعفى ما جعلته 
هي ِ بي 2 صعفي 
بمكة من البركة» للاثثرا]. 


وعن ابن عمر: «أن النبي كَل ما أشرف على المدينة قط إلا عرف في 
وجهه السرور والفرح)”" . 

وعن عبادة بن الصامت”' عن رسول الله كلٍ قال: «من ظلم أهل المدينة 
وأخافهم فأخفه. وعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين» لا يقبل منه صرف 
ولا عدل». رواه الطبراني”*) من طرق بعضها صحيح الإسنادء وروى أحمدا") 
معناه من حديث السائب”' بن خلاد لله . 


)١(‏ عيسى بن دينار أبو علي الكوفي المؤذن وثقه ابن معين» وقال أبو حاتم: صدوق عزيز 
الحديث. . (الجرح والتعديل (5/ 207178 وخلاصة التذهيب (2)71177/7 وتقريب التهذيب 
(98/0). 

() مسلم في صحيحه في الحج» باب فضل المدينة (7/ 4454)»: والبخاري في صحيحه في 
العمرة» باب حدثنا (2»)78/7 ومثير الغرام (1١؟)‏ وأحمد في المسند (7/ .)١57‏ 

(*) البخاري في الحجء باب (18/7) عن أنس ؤفك أن النبي يك كان إذا قدم من سفر فنظر 
إلى جدران المدينة أوضع راحلته وإن كان على دابة حركها من حبها . 

(5) عبادة بن الصامت بن قيس بن أصرم الخزرجي الأنصاري أبو الوليدء شهد العقبة الأولى 
والثانية والثالثة وكان أحد النقباء بالعقبة» شهد بدراً والمشاهد كلها كما شهد فتح مصرء 
وأول من ولي قضاء فلسطين» وكان قائماً في الأمر بالمعروف قوياً في دين الله. 
مات ببيت المقدس» قيل: سنة أربع وثلاثين وقيل غير ذلك. 
(الإصابة ””١/0(‏ - 2)7375 والاستيعاب (6/ #377 0 37755). 

(0) أخرجه الطبراني في الأوسط والكبير ورجاله رجال الصحيح كما في مجمع الزوائد ومنبع 
الفوائد (705/7). 

(7) مسند الإمام أحمد (5/ 55 -08) عن السائب بن خلاد طن . 

(0) السائب بن خلاد بن سويد الخزرجي أبو سهلة المدنيّ شهد بدراً وله صحبة» روى له 
أصحاب السئن حديث رفع الصوت بالتلبية. , 
مات سنة إحدى وسبعين.. (الإصابة »)١١١  ١١9/5(‏ والاستيعاب ,))١١١/5(‏ 
وتقريب التهذيب .))7587/١(‏ 


70 


وعن رسول الله يكهِ أنه قال: «أول من أشفع له من أمتي يوم القيامة أهل 
العدرة رامل الطاية ب لعرع الفاف بر سو عساكر في فضل 
الجدينة: 

وعن رسول الله تك أنه قال: «رمضان بالمدينة خير من ألف رمضان فيما 
لطبراني” '' بإسناد ضعيف . 

وعد بعض العلماء من أسمائها الدار للاستقرار بها بسبب أمنهاء وسماها 
بعضهم الدار والإيمان”''» ومن أسمائها العذراء””'» وجابرة والمجبورة» 
والورسوية" : :والحسكوة 1 راليسة:" والبديرية”؛دوالشييية والدية: 
والمطيبة» وطيبة» مشددة الياء» ا 0 عن ابن ما ل ومن 


سواها من البلدان». رواه 


)١(‏ أخرجه الطبراني في الكبير عن عبد الله بن جعفر كما في الفتح الكبير »)579/5١(‏ والقرى 
(159) نقلاً عن الحافظ أب محمد القاسم 0 علي بن عساكر في كتاب فضائل المدينة» 
ومثير الغرام (115) بنحوه. 

زف حل بط ع و ا ل الي 
صنف «فضائل القدس» وكتاب الجهادء كان يتعصب لمقالة أبي الحسن الأشعري» وكان 

محدثاً صدوقاً متوسط المعرفة. 
ولد سنة سبع وعشرين وخمسماثة. ومات سنة ستمائة بدمشق. 
(طبقات الشافعية للأسنوي (؟8/5١5 »)75١9-‏ وتذكرة الحفاظ ١51//5(‏ - 59؟17)). 

() أخرجه الطبراني والضياء عن بلال بن الحارث المزني كما في كنز العمال (7١/5754)غ:‏ 
وفي الدرة الثميئة (ق8١/‏ خ) عن ابن عمر بلفظ : «صيام شي رمعاناقن الندنة مشا 
الك شيو في غيرها من البلدان». وأخرجه الطبراني في الكبير )”09/١(‏ وأورده الطبراني 

في في الكبير عن بلال بن الحارث عن النبي كَلْةِ كذا في مجمع الزوائد )"١١/5‏ وقال: 
وفيه عبد الله بن كثير وهو ضعيف. 

(5) وفاء الوفاء بأخبار دار المصطفى 8/١(‏ - 77) وعدٌّ للمدينة أربعة وتسعين اسماً . 

)2 فتح الباري (89/5). (5) لسان العرب مادة ارسي 0144/10 

(0) لسان العرب مادة «طيب» نقلاً عن ابن بري عن ابن خالويه (؟/3575). 

(4) ابن بري هو عبد الله بن بري بن عبد الجبّار المقدسى الأصلء المصري المولد والدار 
والوفاةء كان شافعياً إماماً في النحو واللغة. وله فيها تصائيف نفيسة منها: الحواشي 
تعليق على صحاح الجوهريء والاختيار في اختلاف أثمة الأمصارء وأغاليط الفقهاء وغير 
ذلك. ولد بمصر سنة تسع وتسعين وأربعمائة وتوفي بها سنة اثنتين وثمانين وخمسمائة. 
(طبقات الشافعية للأسنوي .))559-57787/١(‏ 

(9) هو الحسين بن أحمد بن خالويهء أبو عبد الله الإمام في اللغويات من همذان ورحل إلى 
بغداد فأخذ عن علمائهاء واستوطن حلبء له مؤلفات: إعراب ثلائين سورة من القرآن» 


ظ5 


أفيماتها؟ القاصسيةة, 


وقال ابن النجار”"' في تاريخ المقافة + إديلكه أن لها ارسي اسما” . 
وعن عائشة ووْينَا قالت: «كل البلاد افتتحت بالسيف» وافتتحت المدينة 


بالقرآن)(*) : 


حرم 


فر 


ىق 


فد نظ ف 


والشجرء ومختصر فى شواذ القراءات وغير ذلك. 

ماك :سنة: سعين وثلاثماثة . 

(طبقات الشافعية للأسنوي /١(‏ 817/8)). 

لسان العرب مادة «قصم» وقال: لأنها قصمت الكفر أي أذهبته .)1١5/7(‏ 

هو الإمام الحافظ محمد بن محمود بن الحسن بن هبة الله المشهور بابن النجار أبو 
عبد الله رحل إلى الحجاز ومصر والشام وغيرهاء وصنف تصانيف كثيرة منها: تاريخ 
بغدادء والمسند الكبير» والكمال في معرفة الرجال والدرر الثمينة في أخبار المدينة» 
ونزهة الورى في ذكر أم القرى. 

ولد ببغداد سنة ثمان وسبعين وخمسمائة» ومات سنة ثلاث وأربعين وستمائة. 

(طبقات الشافعية للأسنوي (؟ 507/5‏ 00)» وتذكرة الحفاظ 2)١559-1١458/5(‏ 
وطبقات الحفاظ (549)). 

ورد من طريق عبد العزيز الدراوردي قال: «بلغني أن لها أربعين اسماً» كما في فتح 
الباري (89/5). 

البيهقي في شعب الإيمان عن عائشة بلفظ : «افتتحت القرى بالسيف وافتتحت المدينة 
بالقرآن» كما قن العثر 83 +؟)».وفال ابن الجوري فى الموضوعاك (19//8؟) :"قال 
أحمد بن حنبل: هذا منكر لم يسمع من حديث مالك ولا هشامء إنما هو قول مالك لم 
يروه أحدء وأخرجه في مثير الغرام .)7١15(‏ 


>30 


فضل مسجد سيدنا رسول النه يَكلِك والصلاة فيه 


عن أبي هريرة ذه عن النبي يلةِ قال: «لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة 


مساجد: مسجدي هذاكء ومسجد الحرام» ومسسجدل الأقصى» متفق عليه(١)‏ وقد تقدم 
كو رك مكحم نال لمن كرت إلى لاخدال حي . قال: «(مر بي 
غبة الرحمنة" "بن أ شعيدالشدرئ'فال :قلت له كيف سمت أباك يذكن في 
المسجيد الذي أسس غلنئ العفوى؟ قال؟ قال [#0ت] أبي: ميغلت على 
على التقوى؟ قال: فأخذ كفا من حصباء فضرب به الأرضء ثم قال: هو مسجدكم 
هذا لمسجد المنيئة قال : فقلك له أشيهد أنى سمغت أياك هكذا يذكزهة: 


وفى الصضية .0 من حديث أض هريرة أن رسول الله عبد قال: (صلاة في 
مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام». وهذا لفظ 
البخاري» زاد مسلم: «فإني آخر الأنبياء وإن مسجدي آخر المساجد». قلت: يريد 
آخر مساجد الأنبياء. 


.)١70(ص تقدم تخريجه‎ )١( 

زهف مسلم في صحيحه في الحج» باب بيان أن المسجد الذي أسس على التقوى هو مسجد 
البي ظكهِ (؟/ .)1١١١‏ 

(”) أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف الزهري المدني» اسمه كنيته» روى عن أبيه وعن كثير 

من الصحابة كان من أثمة التابعين» غزير العلم ثقة ثقة عالماً . ولد سنة بضع وعشرين. 
تان وتسعين . 
(تذكرة الحفاظ »)57/١(‏ تقريب التهذيب (؟170/5)). 

(4) عبد الرحمن بن سعد بن مالك الأنصاري الخزرجي وهو ابن أبي سعيد الخدري» ثقة. 
مات سيتة اثتي عشرة .ومائة عن صبع وستعين :سنةي 7 ١‏ 
(الجرح والتعديل (778/0)» تقريب التهذيب »)44١/1(‏ الكاشف (159/1)). 

(05) مسلم في صحيحه في الحجء باب فضل الصلاة بمسجدي مكة والمدينة »)١١١77/5(‏ 
والبخاري في الصلاة» باب فضل الصلاة بمسجد مكة والمدينة (؟/ 057‏ لاه)ء ط دار 
الفكر ‏ بيروت» وأخرجه الستة إلا أبا داود كما في جمع الفوائد »)01١7/١(‏ وابن 
زنجويه كما في كنز العمال 2»)١508/١7(‏ عن ابن عمر. 


دذه؟" 


وعن أبي هريرة 5 ذه أن النبي كَل قال: الإن من حين يخرج أحدكم من 
منزله إلى مسجدي فرجل تكتب حسئة» ورجل تحط عنه خطيئة)»). رواه ابن 


ال 9 ٠»‏ واد بن حبان في صحيحه . 


وعن النبي كله أنه قال: «من صلى في مسجدي أربعين صلاة كتب له براءة 
مق الثازى ويزاءة عق العذابء. .وبرىئء من القاق» : اخرحة عمد , 

وعن ني هريرة وليه قال: سمعت رسول الله كله يقول: امن جاء مسجدي 

0 : 7 : 3 فيه 1 
جاءه لغير ذلك فهو بمنزلة الرجل ينظر إلى متاع غيره». رواه ابن ماجه بهذا 
اللفظ. ورواه الطبراني”*“ من حديث سهل بن سعد عن النبي َلِِ بمعناه إلا أنه 
قال: امن دخل مسجدي هذا ليتعلم خيراً أو ليعلمه) وروأه ابن يان فق 
صحيحه بمعنى رواية الطبراني لكن من حديث أبي هريرة ذه مرفوعاء وعنه 
[4",/ أ)] َك قال: امن خرج على طهر لا يريد إلا الصلاة في مسجدي حتى يصلي 
فيه كان بمنزلة 0 5 رواه الزبير ان بكار. 


)١(‏ موارد الظمآن في الصلاة» باب المشي إلى الصلاة وانتظارها )١١19(‏ بلفظ: (من حين 
يخرج. . . فرجل تكتب... ورجل تحط عنه سيئة حتى يرجع). ورواه ابن المنذر وابن 
حبان كما فى وفاء الوفاء (؟1/ 5؟47). 

4 نسل الإنام أحملاعن انس بن مالك وينم (5/ )١155‏ بلفظ : (أربعين صلاة لا يفوته صلاة - 
ونجاة من العذاب». . . قال الساعاتي في بلوغ الأماني (17؟/ /ا/11): قال المنذري: رواه 
أحمد ورواته رواة الصحيح والطبراني في الأوسط. . . وأخرجه أحمد والطبراني في الأوسط 
ورجاله ثقات كما في مجمع الزوائد (8/5)» والجامع الكبير للسيوطي .0797/١(‏ 

() ابن ماجه في المقدمة؛ باب فضل العلماء» والحث على طلب العلم /١(‏ 87-87) قال في 
الزوائد: اإسناده صحيح على شرط مسلم»» وابن أبي شيبة في الصلوات (7/ 2071١‏ والجامع 
ال حر اش حو امو ب ل ب ل لي 

ع أخرجه الطبراني في الكبير» وفيه يعقوب بن حميد بن كاسب وثقه البخاري وابن حبان» وضعفه 
النسائي وغيره ولم يستندوا في ضعفه إلا أنه محدود سماعه . مجمع الزوائد .)1717/١(‏ 

(5) موراد الظمآن في العلم» باب طلب العلم والرحلة فيه (59) بلفظ: «من دخل مسجدنا 
هذا. . . كان كالمجاهد فى سبيل اللهء ومن دخله لغير ذلك كان كالناظر إلى ما ليس له». 

030( الرجه الجوق قن شمن الماع أن انانة د سن بن عن عن أنه لفطل 0 
لايرين ]لا متجدى هذا يزيد معد المدينة لبسلن داح كنا فى كر العا 110 
0؛ وكما في الجامع الكبير للسيوطي )777/١(‏ والبخاري في تاريخه (0/4/8). 

0320 الزبير بن بكار بن عبد الله بن مصعب بن ثابت بن عبد الله بن الزبير بن العوام القرشي 
الأسدي المدني يكنى أبا عبد الله بن أبي بكر قاضي مكة؛ ومؤلف كتاب «النسب - 


/ا0” 


فضل الروضة؛ والمنبر 


ثبت في الصحيح"'' أن النبي ككل قال: «ما بين بيتي ومنبري روضة من 


رياض الجنة» ومنبري على حوضي». 


4 0 0 0 00 
وروي ': ما بين حجرتي ومنبري روضة من رياض الجنة». وفي رواية ‏ : 


«ما بين قبري ومنبري!ا. وذكر فى تفسيره معنيان: ا أنه يحصل روضة من 
رياض الجنة بالعبادة فيه» كما قيل: الجنة تحت ظلال السيوف”*'. 


الثاني: أن تلك البقعة قد ينقلها الله فتكون في الجنة بعينها. وقوله: 


«ومنبري على حوضي» قال الخطابي''': معناه: من لزم العبادة عند المنبر سقي 


(000 


فيه 


إفرة 


(0 
(0) 
(3) 


لقريش»» كان ثبتاً عالماً ثقة.. . مات سنة ست وخمسين ومائتين عن أربع وثمانين سنة. 
(تقفريب التهذيب :)١51//١(‏ وخلاصة التذهيب :)77/١(‏ وتذكرة الحفاظ (018/5) 
والعقد الثمين (477//5 - 178)). 

البخاري في صحيحه في الحج» باب (78/7)» عن أبي هريرة» ومسلم في الحج؛ باب ما 
بين القبر والمنبر روضة من رياض الجنة» )٠١١١/7(‏ والترمذي في المناقب» باب فضل 
المدينة (6/ 601/83/97 يلفظ : (ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة). . . والنسائي 
في المساجد؛ باب فضل مسجد النبي كلد والصلاة فيه (؟/ 2259 بلفظ الترمذي . 

انظر تعليق محمد فؤاد عبد الباقي على مسلم (؟/ 225١٠١‏ وإكمال إكمال المعلم (؟/ 
هع). والدرة الثمينة (8/3:/خ). 

مسند أحمد (/ 55) عن ابن عمرء والبخاري في الحج: باب (7/ 18) بلفظ : «ما بين بيتي 
ومنبري. . . ومنبري على حوضي»؛ وأخرجه أبو نعيم في الحلية وسمويه عن ابن عمر كما في 
كنز العمال »)51١/17(‏ وآخره: «وإن منبري لعلى حوضي»» وأخرجه البزار والطبراني في 
الكبير عن سعد مرفوعاً بلفظ : «ما بين بيتي ومنبري أو قبري ومنبري روضة من رياض الجنة») 
كما في جمع الفوائد ("071)... وأخرجه أبو نعيم في الحلية (4/ 7514)» والطبراني في 
الكبير عن سعد »)١١١١(‏ بلفظ : ما بين بيتى ومصلاي روضة من رياض الجنة». 

أخرجه الحاكم في مستدركه في الجهاد (؟/ ١07؛‏ عن أبي موسى. 

.)151/١( المدخل‎ 

حمد بن محمد بن إبراهيم بن خطاب البستي» أبو سليمانء كان ثقة متثبتاً من أوعية العلمء 
من مؤلفاته: معالم السئن» وغريب الحديث» وشرح الأسماء الحسنى» وغير ذلك. .. مات 
سنة ثمان وثمانين وثلاثمائة. (تذكرة الحفاظ )٠١١7١-51١18/*(‏ وطبقات الحفاظ (407 - 
)2 والأعلام (؟/ 20704 وراجع قول الخطابي في مثير الغرام (7371)) . 


"4 


من الحوض يوم القيامة» وحمله بعض العلماء على الحقيقة"''. 


وعنه كَلةِ أنه قال: «قواعد منبري رواتب في الجنة”'' ونعني رواتب”": 


ثوابت فى الجنة. 

وعنه يَكهِ أنه قال: «منبري على ترعة من ترع الجنة») رواهما م220 وقال 
الجوهري”*“: إن الترعة في اللغة: الباب» وقيل: الروضة” » وفسر محمد بن”") 
عمرو بن علقمة أحد رواة الحديث «الترعة» بالروضة تكون على المكان المرتفع» 
وفسرها سهل”' بن سعد الصحابى راوي الحديث «بالباب»”' والأخذ بتفسيره أولى . 


.)56ا/١( المدخل‎ )١( 
(؟) مسند الإمام أحمد (584/5)»: عن أم سلمة بلفظ: قوائم منبري رواتب في الجنةء‎ 
والنسائي في المساجد: فضل مسجد النبي كَدِ والصلاة فيه (59/5). وقال الساعاتي في‎ 
بلوغ الأماني (378/5): أخرجه النسائي» وعمار الذّهني بن معاوية» ويقال: ابن أبي‎ 
معاوية» ويقال: ابن صالح ويقال: ابن حبان أبو معاوية البجلي الكوفي» قال أحمد وابن‎ 
معين وأبو حاتم والنسائي ثقة» وقد أخرج متن هذا الحديث الهيثمي في مجمع الزوائد‎ 

(4/5) وقال: وفيه يحيى بن عبد الحميد الحماني وهو ضعيف. 

(*) قال في مختار الصحاح مادة «ر ت ب»: أمر راتب أي ثابت دائم. 

(4) مسئد الإمام أحمد عن جابر بلفظ: «إن ما بين منبري إلى حجرتي روضة من رياض 
الجنة» وإن منبري على ترعة من ترع الجنة». المسند (/2)789 أخرجه في مجمع 
الزوائد (4/5) وقال: فيه أبو بكر بن أبي سبرة وهو وضاع.. وكشف الأستار (؟/017): 
وقال الأعظمي في تعليقه عليه: قال الهيئمي رواه البزار وفيه عمرو بن مالك الراسي وثقه 
ابن حبان وقال: يغرب ويخطئ وتركه أبو زرعة وغيره. 

(5) إسماعيل بن حماد الجوهري أبو نصر من «فاراب» درس اللغة على أبي علي الفارسي 
وأبي سعيد السيرافي»؛ صاحب كتاب «تاج اللغة وصحاح العربية» في المعاجم وكتاب 
«المقدمة» فى النحوء وكتاب في العروض. . مات سنة ثلاث وتسعين وثلاثماثة.. 
(الأعلام 1/١(‏ )» ومعجم المؤلفين (5717/5)). 

() قاله الجوهري في صحاحه في مادة لت رع». 

69 محمد بن عمرو بن علقمة الليثي أبو عبد الله المدني» أحد أئمة الحديث» روى عنه شعبة 
والسفيانان وغيرهماء وثقه النسائى وقال الجوزجانى: ليس بالقوي. .. مات سنة خمس 
وأربعين ومائة. . (تقريب التهذيب (؟/9437١)+‏ وخلاصة التذهيب (؟/444)). 

(4) سهل بن سعد بن مالك بن خالد بن ثعلبة بن حارثة بن عمرو الخزرجي الأنصاري من 
مشاهير الصحابة» كان سنّه حين مات الرسول يك خمس عشرة سنة» وهو آخر من مات 
بالمدينة من الصحابة. . توفي سنة إحدى وتسعين. 
(الإصابة (5/ 2)70776 والاستيعاب (5/لالا 7‏ 2)774 وتقريب التهذيب .)03”*5/١(‏ 

(9) مثير الغرام .)57١(‏ 


الا 


ما جاء ق زيارة القير المقدسء, والموت 2 حرم المدينة 


عن النبي كله أنه قال: «من زار قبري وجبت له شفاعتي». رواه 


الدارقطنى 27 وأبْق بكر الا وصححه عبد ال 


وقال كلةة فم جاءتن زاكر لا تعمله حاجة إلا زيارق كات حقا علخ أن 


أكون شفيعاً له يوم القيامة». أخرجه الطبراني”؟2»: والدارقطني 81؟/ب] وأبو علي بن 


(0010 


000 


قرف 


00 


القرى (117) نقلاً عن الدارقطني وأبي بكر البزار» وأخرجه ابن عدي في الكامل 
والبيهتي في شعب الإيمان كما في الفتح الكبير (”/ 22١146‏ وقال في مجمع الزوائد (4/ 
؟): «رواه البزار وفيه عبد الله بن إبراهيم الغفاري وهو ضعيف». والدرة الثمينة لابن 
النجار ق(85/خ) وذكره ابن تيمية في الفتاوى (/ا؟”/ ١؟)‏ وقال: فهذا الحديث رواه 
الدارقطني فيما قبل بإسناد ضعيف, ولهذا ذكره غير واحد في الموضوعات ولم يروه أحد 
من أهل الكتب المعتمد عليها من كتب الصحاح والسئن والمسانيد. . وأخرجه الدارقطني 
في الحج (778/7): وقال صاحب التعليق المغني على الدارقطني (718/5 - 1179): 
موسى بن هلال العبدي شيخ بصريء قال أبو حاتم: مجهولء وقال العقيلي: لا يتابع 
على حديثه... وقال ابن عدي: أرجو أنه لا بأس بهء قال الذهبي: قلت: هو صالح 
الحديث وأنكر ما عنده حديثه عن عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر مرفوعا: «من 
زار قبري وجبت له شفاعتى». وكشف الأستار (01//7) وقال: قال البزار: عبد الله بن 
إبراهيم لم يتابع على هذا وإنما يكتب ما يتفرد به. 

الحافظ العلامة أبو بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق البصري صاحب المسند الكبير» 
رحل في آخر عمره إلى أصبهان والشام لينشر علمه. . مات بالرملة سنة اثنتين وتسعين 
ومائتين. . (تذكرة الحفاظ (؟2»)56015/5 وطبقات الحفاظ (586)). 

عبد الحق بن عبد الرحمن بن عبد الله أبو محمد الأزدي الأشبيلي المعروف بابن 
الخراط» كان فقيهاً حافظاً عالماً بالحديث وعلله؛ عارفاً بالرجال» لزم السنة والتقلل من 
الدنيا. . ومن مؤلفاته: الأحكام الشرعية الكبرى والوسطى والصغرىء والحاوي في 
اللغة... ولد سنة عشر وخمسمائة» ومات ستة إحدى وثمانين وخمسماتة. . . (تذكرة 
الحفاظ )١707 - ١60/54(‏ وطبقات الحفاظ (9!ا 5 )48١‏ والأعلام (05/4)غ2 
ومعجم المؤلفين (0/ 97)). 

أخرجه الدارقطني في أماليه كما في القرى (5748)» وفيه: «لم تنزعه» بدل «لم تعمله) 
وأخرجه الطبراني في الأوسط والكبير وفيه مسلمة بن سالم وهو ضعيف,. كما في مجمع 
الزوائد في الحج: زيارة سيدنا رسول الله يله (:/ ؟)» وكنز العمال (5١/505)غ2‏ 


اما 


السكن في كتابه المسمى (بالسئن الصحاح» واللفظط له. 


وعن أنس عن النبي كَل : لهال عن لنن كان لنايطاعن عارك رط 


أخرجه التحافكل7 2 أ بو محمد بن عساكر بمعناه. 


وعن أبي هريرة ويه قال: قال رسول الله ككِ: «من صلى علي عند قبري 


سمعته »2 ومن صلى علي نائياً بلغته) . روأه ا أبي شيبة وغيره. 


وعنه كله قال: اما من أحد يسلم على إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه 


السلام». رواه ال وأبو داود بإسناد صحيح . 


010 


00 


إفية 


وعنه يلهِ قال: امن حج وزار قبري بعد موتي كان كمن زارني في 


وأخرجه العراقي في المغني عن حمل الأسفار )1958/١(‏ الهامش (5): وقال: صححه 


ابن السكن» والطبراني في الكبير (؟15١/١59).‏ 

القرى (571)» نقلاً عن ابن عساكر فى فضائل المديئة» والمغنى عن حمل الأسفار /١(‏ 
24 هامش () وأورده ابن النجار في تاريخ المدينة من حديث أنس: «ما من أحد 
من أمتي له سعة ثم لم يزرني فليس له عذراء والدرة الثمينة (85/3/خ). وأورده 
الشوكاني في الفوائد المجموعة )١١7(‏ بلفظ: «من عد ييه فل دازان يعد جناني؟: 
وقال: رواه ابن عدي». والدارقطني في غرائب مالك وابن ن حبان في الضعفاء وابن 
الجوزي في الموضوعات. 

ساقه الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة 2)79/١(‏ وقال: موضوع 
بهذا التمام وقال: أخرجه شمعون في الأمالي (؟/97١)2‏ والخطيب في تاريخه ("؟/ 
»)١19757 - 0١‏ وابن عساكر )١/١5(‏ من طريق محمد بن مروان عن الأعمش عن 
أبي صالح عن أبي هريرة مرفوعاً» وأخرجه العقيلي في الضعفاء (2)”948 وقال: لا 
أصل له من حديث الأعمش ضعيف وليس بمحفوظ وأخرجه البيهقي في شعب 
الإيمان عن أبي هريرة» كما في الجامع الصغير 2)١7١/5(‏ وضعفه والقرى (515) 
نقلاً عن أبي القاسم بن الفضل الأصبهاني في كتابه: الترغيب والترهيب» ووفاء 
الوفاء ,)١7690/5(‏ والدرة الثمينة ق(8/خ): ومجمع الأنهر :)"١5/١(‏ والخطيب 
في تاريخه (/747). والجامع الكبير 45/١‏ ونسبه للبيهقي في الشعب 
والخطيب. 

أحمد فى مسنده (0717//19) عن أبى هريرة» وأبو داود فى المناسك باب زيارة القبور (؟/ 
4 وقال الدعاس في تعليقه: «في إسناده أبو صخر حميد بن زيادء وقد أخرج له 
مسلم في صحيحة؛ ومثير الغرام (؟؟)» ومختصر سنن أبي داود (؟//ا54)» وقال: في 
إسناده أبو صخر حميد بن زياد» وقد أخرج له مسلم في صحيحه. وقد أنكر عليه شيء 
من حديثه» وضعفه يحيى بن معين مرة» ووثقه أخرى... وسئن البيهقي (0/ 2)515 
والدرة الثمينة ق(41/ خ). 


355١ 


حياتي)7") أخرجه - بن منصور”", والدارقطني . 

وعن علي 45 ويه قال: قال رسول لله عله : «من لم يزر قبري فقد جفاني» 
يد انين باكر في كتابه: «تحفة الزائر»”؟ . 

وعن كعب: «أنه ما من فجر يطلع إلا نزل سبعون ألفاً من الملائكة حتى 
يحفوا بالقبر يضربون بأجنحتهم ويصلون على النبي يله حتى إذا أمسوا عرجوا 
وهبط سبعون ألفاً بالليل وسبعون ألفاً بالنهار. حتى إذا انشقت عنه الأرض خرج 
في سبعين ألفاً من الملائكة يوقرونه». ذكره ابن الجوزي”". وروي عنه كه أنه 
قال: «من زارني إلى المذينة متعمدا كان في جواري إلى يوم القيامة» . الت 


)١(‏ أخرجه الدارقطني وسعيد بن منصورء وأخرجه صاحب مثير الغرام وزاد: (وصحبني»»؛ 
كما في القرى (577)» والطبراني في الكبير والأوسط بلفظ: (... فزار قبري في 
مماتي . ال 0 
مجمع الزوائد في الحجء باب زيارة سيدنا رسول الله كلعِ (7/4): وأخرجه البيهقي في 
الحج. باب زيارة قبر النبي وَل (557/6)» والدارقطني 78/5 ؟). 

زهم في (ه): المسعودا. 

() عبد الصمد بن عبد الوهاب بن الحسن بن محمد بن الحسن بن هبة الله أمين الدين أبو 
اليمن بن عساكرء نزيل مكة» أثنى عليه غير واحد من الفضلاء؛ من مؤلفاته: جزء في 
ذكر فضائل الرسول عليه الصلاة والسلام» وفي فضل حراء وفضل رمضان» تحفة 
الزائر. . . ولد سنة أربع عشرة وستمائة ومات سئة ست وثمانين وستمائة. 
(العقد الثمين (0/ 477 - 4794) والأعلام» (2)17“/54 ومعجم المؤلفين (575/0)). 

(:) أخرجه ابن الجوزي فى الموضوعات »)5١1//1(‏ وقال: قال ابن حبان: النعمان يأتي 
عن الثقات بالطامات: وقال الدارقطني: الطعن في هذا الحديث من محمد بن محمد لا 
من النعمان»: وقال السخاوي في المقاصد الحسنة (478): «ابن عدي في الكامل وابن 
حبان في الضعفاء والدارقطني في العلل» وغرائب مالك وآخرون كلهم عن ابن عمر 
مرفوعاً: من ححجّ ولم يزرني فقد جفاني» ولا يصح”»» وأورده ا ل 
الأحاديث الضعيفة والموضوعة :»)5١/١(‏ بلفظ: «من حج البيت ولم يزرني فقد جفاني» 
وقال: «إنه موضوع» قاله صاحب الميزان (777//1): وأخرجه ابن حبان في الضعفاءء 
والديلمي عن ابن عمرو وأورده ابن الجوزي في الموضوعات فلم يصب كما في كنز 
العمال (0/ .)١786‏ وأورده ابن تيمية في الفتاوى (71/ 55) وقال: إنه موضوع» وقال في 
ص(7”5) من الفتاوى ج(707): إنه كذب. 

(5) مثير الغرام (571): والقرى (2577: نقلاً عن صاحب مثير الغرام؛ وابن الحاج 
المالكي» والدرة الثمينة ق(0/ خ). 

(5) أخرجه الحافظ عبد الواحد التميمى كما فى القرى (5171)» وأخرجه البيهقي فى شعب 
الإيمان عن رجل من آل الخطاب كما في كنز العمال (175/6). بن 


177 


الحافظ عبد الواحد"'' التميمي”'' في كتابه المترجم «بجواهر الكلام». 
فى نسخة الأصل وفي ا مالك عن يحيى 0 سعيد قال: «كان 


رسول الله ل جالساً وقبر يحفر بالمدينة فاطلع رجل في القبر فقال: بئس مضجع 
المؤمن. فقال رسول الله يكلِ: بئس ما قلت2”“. فقال الرجل: إني لم أرد هذا يا 
رسول الله إنما أردت القتل فى سبيل اللهء فقال رسول الله كَل : «لا مثل للقتل في 
بعد اللنة نا لبن اللوعن: رح هن ايلك أن لقن البو وين ماع قلات 
مرات)». ْ ْ 

قال ابن عبد البر: يريد المدينة؛ لأنها موضع مهاجره الذي افترض عليه 
المقام فيه مع الذين آووه. وقد كان عاهدهم على أن يكون محياه محياهم ومماته 
مماتهم فلزمه الوفاء لهم» وكان من دعائه أن يُحبّب الله إليه وإلى أصحابه 
المهاجرين أن يموتوا في الأرض التي هاجروا إليها . 

وعن رسول الله يِه أنه قال: «من زارني بعد موتي فكأنما زارني في 
حياتي؛ ومن مات في أحد الحرمين بعث من الآمنين يوم القيامة»”"' . 


)١(‏ هو الشيخ عبد الواحد بن محمد بن عبد الواحد الآمدي التميمي» تاج الدين أبو الفتح» 
عالم فاضلء له كثير من المؤلفات منها: جواهر الكلام في الحكم والأحكام من قصة 
سيد الأنام عليه الصلاة والسلام. 
توفي سنة خمسين وخمسمائة. 
(كشف الظنون :»)151١17/١(‏ ومعجم المؤلفين .))5١17/5(‏ 

(؟) في (د): «الخيمي». 

() موطأ مالك فى الجهاد باب الشهداء فى سبيل الله (؟557/5). 
قال ابن عد الو «هذا حديث لا أحنظه مسنداً» ولكن معناه موجود من رواية مالك 
وغيره»» الزرقاني: شرح الموطأ (770/9). 
والمدخل ”4/7“ - 6"): ونسبه لرزين. 

(54) يحيى بن سعيد بن قيس بن عمروء أبو سعيد الأنصاري البخاري المديني» قاضي القضاة 
للخليفة المنصورء ثقة» فقيه صالح» من طبقة التابعين. مات سنة ثلاث وأربعين ومائة. 
(تذكرة الحفاظ 2)١794/١(‏ طبقات الحفاظ (لاه)» الكاشف (557/9)). 

(60) «بئس» سقط من (ه). 

(7) المطالب العالية في الحجء باب زيارة قبر النبي يك /١(‏ 77؟)2 بلفظ: (من حج فزارني 
بعد وفاتي» كان كمن زارني في حياتي) لأبي يعلى وأخرجه ابن قانع والبيهقي في شعب 
الإيمان عن حاطب بن الحارث كما في كنز العمال (5/ .)١75 - ١8‏ وقال الأعظمي 
ىِ تعليقه على المطالب العالية: فيه حفص القارىء أورد له البخاري في الضعفاء حديثه - 


وذدن 


شهيداً أو شفيعاً يوم القيامة ومن 1 5 اليو ال تعالى 84/ أ] 
من الآمنين يوم رم القيامة» . أخوسة أبن واري الطناليي 1+ وض أن عع فال كال 
رسول الله عبد : "من ان يموت بالمدينة فليمت بها فإني أشفع لمن يموت 
نياف ايه ا '» والترمذي» وابن ماجه وابن حبان وصححه الترمذي 
وهذا اللفظ لبعضهم . وعند ابن ماجه 0 بدل «فإني أشفع» فإني أشهد) وتقده”؟© 
حي ا ال اواك «من مات في أحد الحرمين استوجب 


ف ف فك 


- هذا وقال البوصيري: رواه أبو يعلى والبيهقي في سننه بسند فيه ليث بن أبي سليم 
والجمهور على ضيبعفه. وأورده السيوطي في الجامع الكبير )728٠/١(‏ ونسبه لابن قانع 
والبيهقي في شعب الإيمان عن حاطب بن الحارث. 

/١( مسنئد الطيالسي في الحج والعمرة» باب طواف الوداع... وزيارة قبر النبي كَل‎ )١( 
وأخرجه البيهقي في سننه في الحجء باب زيارة قبر النبي كَل (0/ 1145): وقال:‎ »©24 
.)77١/١( هذا إسناد مجهول. والمطالب العالية في الحج» باب زيارة قبر النبي كله‎ 
بالهامش: «فيه رجل من آل عمر لم يسمء وقال البوصيري: رواه الطيالسي بإسناد ضعيف‎ 
/١( لجهالة التابعي. وله شاهد عند أبي يعلى والطبراني بسند صحيح. والجامع الكبير‎ 
وعزاه للطيالسي والبيهقي في السئن عن عمر.‎ 

(؟) أحمد في مسنده (؟/54١٠))‏ والترمذي في المناقب» باب ما جاء في فضل المدينة (0/ 
/371)» وقال: «#حسن صحيح غريب» وابن ماجه في المناسك» باب فضل المدينة (؟/ 
4 » وابن حبان كما في موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان في الحج». باب فضل 
مدينة سيدنا رسول الله ككِِ :)16٠(‏ ومثير الغرام (١7؟)‏ بنحوه. 

(؟) ابن ماجه في المناسك: باب فضل المدينة .)1١797/1(‏ 

(4) تقدم ص(57١).‏ 


ما جاء فْ أسطوانة التوبة 


وهي الثانية من القبر الشريف» والثالثة من القبلة» والرابعة من المنبر”''. 
روي أن رسول الله يكلةٍ كان يتحرى الصلاة عندها)”" . 
وعن ابن عمر ويا: أن رسول الله يكِ: «كان إذا اعتكف يطرح له فراشه أو 


نعريره إلى أشطواتة التوية مما حلي القيلة سعد إليهاة: :زواه البيهقي"" بإشتاه 
1 ات 42ل : 5 

حسن. وفي أحكام القرآن لابن العربي”*': وروى الزبير بن بكار عن مالك عن 

عبد الله بن أبي”" بكر قال: «ارتبط أبو لبابة'" ذه إلى جذع من جذوع 


010( 
فم 


هرق 


00 


(0) 


00) 
020 


وفاء الوفاء بأخبار دار المصطفى (؟7/ 5105 - 555). 


البخاري فى الصلاة» باب الصلاة إلى الأسطوانة »)١77 - 1١777/١(‏ وأل في الأسطوانة 
للحتى شكرن: يمفى:السارية ووؤيعاك أنه اللدية» رمق فاك يذلك فك بها البطوانة 
المهاجرين كما في فتح الباري /١(‏ /الا0) . 

ومسلم في الصلاة» باب دنو المصلي من السترة .)"74/١(‏ وأحمد في المسند (4/ 
65). 

البيهقي في سننه في الحج: باب في أسطوانة التوبة (7841//5)» ووفاء الوفاء بأخبار دار 
المصطفى (؟//55). 

أبو بكر محمد بن عبد الله بن محمد الإشبيلي» ابن العربي» كان عالماً مجتهداً» صنف 
في الفقه والحديث والأصول وعلوم القرآن والنحو. 

ولد سنة ثمان وستين وأربعمائة» ومات سنة ثلاث وأربعين وخمسمائة. 

(تذكرة الحفاظ :»)١198  ١795/5(‏ وطبقات الحفاظ (571): ومعجم المؤلفين /٠١(‏ 
2)017). 

عبد الله بن أبي بكر الصديق من الصحابة» توفي في حياة أبيه أبي بكر الصديق ذه 
وقيل: إنه رمي بسهم في غزوة الطائف فجرح ثم اندمل ثم انتقض فمات في خلافة أبيه 
في شوال سنة إحدى عشرة. 

(الاستيعاب (119/5. »)١١١‏ والإصابة (2.377/5 58)). 

فى (د): «أبا» وهو خطأ. 

أبو لباية ين عبد المتذر الأتضاري متخدلف: فى اشنة قل © هو اشير ويل غين ولكاء كان 
أحد النقباء ليلة العقبة» وأمّره النبي كيه على المدينة عند خروجه كَلْهِ إلى بدر. 

مات بعد مقتل عثمان َيه وقيل غير ذلك. 

(الاستيعاب (7١//ا١٠‏ - »)١١١‏ الإصابة (797/11)). 


5176 


السجد بشلسلة بغيوة؟'؟ عشي لجلة فكاتت اكنه ناته ععد كل هذ متحله 
فيتوضأ»» وهي الأسطوانة المخلق نحو من ثلثهاء تدعى «أسطوانة التوبة» ومنها 
حل سيول الله يه أبا لبابة حين نزلت توبته بينها وبين القبر أسطوانة”'': وكان 
مالك رحمه الله تعالى يقول: الجدار من الشرق فى حد القناديل التى بين 
الأساطين التي في صفها أسطوان التوبة وبين الأساطين التي تلب ااا 


يه د« «2» 


)١(‏ هكذا في الأصل. (بء دء وء ه). وفي ج: بضع عشرة ليلة وهو الصواب. 

(؟) ابن سعد فى الطبقات الكبرى (”/ /501)» بمعناهء ووفاء الوفاء بأخبار دار المصطفى (؟7/ 
44 440): وأحكام القرآن لابن العربي (؟/ .)1١٠١‏ 

(5) كتاب المناسك وأماكن طرق الحج ومعالم الجزيرة (7”571). وأحكام القرآن لابن العربي 
.)»23١٠١/0(‏ ووفاء الوفاء ,)0٠١/١(‏ وشرح المواهب للزرقاني (؟77/1١).‏ هذا ولا 
ينبغي أن يؤخذ من تحري الرسول يخِ للصلاة عند هذه الأسطوانة أو الاستناد إليها فى 
الاعتكاف سبيلاً إلى تبرك العامة بها فإن التبرك بالأحجار والمباني والأشجار ونحوها أمر 
تحرمه العقيدة الصحيحة بل هو شرك. 


3711 


ما جاء ف الأسطوانة المعروفة بأسطوانة المهاجرين 


وهي "التي تلي أسطوانة التوبة المتقدمة من جهة الغرب في الصف الأول 
الذي خلف الإمام المصلي في مقام النبي ككهِ وهي الثالثة من المنبر»ء والثالثة 
أيضاً من القبلةء والثالثة أيضاً من القبر الشريف. 

قيل: صلى إليها رسول الله يَكهِ المكتوبة بعد تحويل القبلة بضعة عشر يوماً 
ثم تقدم إلى مصلاه. 

وقيل: كان أكابر الصحابة وين يصلون إليها ويجلسون حولهاء وتسمى: 
اأسطوانة عائشة ونا للحديث”'' المروي عنها فيها: «أنها لو عرفها الناس 
لاضطربوا على الصلاة”'' عندها بالسهمان». وكان أكثر نوافل عبد الله بن الزبير وكا 
إليها. ويقال: إن الدعاء عندها مستجاب. وخلف أسطوانة التوبة أسطوانة أمير 
المؤمنين علي بن أبي طالب َيه وتعرف [5*/ب] «بالمحرس»؛ لأنه كان يجلس 
إليها لحراسة النبي كيد وهي مقابلة الخوخة التي كان رسول الله يَكيْهِ يخرج منها من 
بيت عائشة ونا إلى الروضة الشريفة للصلاةء وخلفها أيضاً أسطوانة «الوفود» يروى 
أن رسول الله يَكلةِ كان يجلس إليها لوفود العرب إذا جاءته» وكانت تعرف ابمجلس 
القلادة» يجلس إليها سروات الصحابة وأفاضلهم ؤَوْين أجمعين”" . 


)١(‏ ذكرابن حجر في الفتح. في باب الصلاة إلى الأسطوانة /١(‏ /ا017)» نقلاً عن ابن النجار في 
«تاريخ المدينة؛ ما نصه: (روي عن عائشة أنها كانت تقول: الو عرفها الناس لاضطربوا عليه 
بالسهام؛ وأنها أسرّتها إلى ابن الزبير فكان يكثر الصلاة عندهاء وزادابن النجار: «أن 
المهاجرين من قريش كانوا يجتمعون عندها» وذكره قبله محمد بن الحسن في أخبار المدينة) اه . 
وفي مجمع الزوائد في الحج. باب أسطوانة القرعة :)٠١  4/84(‏ «رواه الطبراني في 
الأوسط عن عائشة أن رسول الله كلخِ قال: إن فى المسجد لبقعة قبل هذه الأسطوانة لو 
يعلم الناس ما صلوا فيها إلا أن تطير القرعة»» ووفاء الوفاء (440). 
هذا ولا ينبغي أن ينظر إلى هذه المباني نظرة غير عادية لأن هذا غلو والغلو مفسدة في 
الدين» وقد نهى الله أهل الكتاب عن ذلك فلم ينتهوا بل قادهم الغلو إلى تأليه البشر: 
«قل يتأهلّ الحكتب لا تَمْنُوا فى دبيصكم». 

(؟) قوله: «على الصلاة» سقط من (ب). 

(*) وفاء الوفاء بأخبار دار المصطفى (؟ 5148/7‏ 455). 


دنا 


ما جاء في فضل البقيع 


00-7 ين صن وَهْيّنَا قالت: «لو رأيتني ورسول الله يكهْ آخذ 


بيدي في سكة المدينة حتى انتهى إلى البقيع بقيع الغرقد فقال: 00 قلت : 
لبيك يا رسول الله وسعديك» قال: ثترين هذه المقبرة؟ قلت: . قال: 


منها يوم القيامة سبعون ألقا على صورة القمر ليلة البدر ل 0 بغير 
عياتى 7 


0 5 03 5 ع 5 9 50058 5 1 عِِ 2 
فأخرج أنا وأبو بكر وعمر وها إلى أهل البقيع فيبعثون» ثم يبعث أهل مكة» '. 
وعنه ككِةٍ أنه قال: «من دفناه فى مقبرتنا هذه شفعنا له)”“. 


)١(‏ أم قيس بنت محصن الأسدية أخت عكاشة يقال إن اسمها آمنة صحابية مشهورة أسلمت 
بمكة وبايعت» وهاجرت. لها أحاديث فى الصحيحين وفى غيرهما. (الاستيعاب /١7١(‏ 
لاكان شمككى الإصابة (559/1), 2 التهذيب (07/5). 

(؟) أخرجه الطبراني في الكبير كما في كنز العمال 2)557/١1(‏ وأورده صاحب مجمع 
الزوائد »)١1/5(‏ وقال: «وفيه من لم أعرفه؛»ء والقرى (586) نقلاً عن أبي محمد 
القاسم بن علي بن عساكر في فضائل المدينة. وأخرجه أبو داود الطيالسي كما في منحة 
المعبود (؟7/5١2»)7‏ وجمع الفوائد (015)»: وقال: للكبير بخفي. ودرر الفوائد المنظمة 
للجزيري (؟54). 
وهذا الحديث بلفظه الذي أورده المؤلف في النفس منه شيء إذ لا يتصور أن يمسك 
الرسول بيد امرأة أجنبية ويسير بها في شكة: المانيثة حتى يصل إلى البقيع» وعمله تشريع 
عملى لنا. 
في نسخة الأصل وفي موطأ مالك: «وعنه يق قال: إن مقبرة البقيع تضيء لأهل السماء 
كما تضيء الشمس والقمر لأهل الدنيا»... لسقوطه عند النسخ... ولم أعثر عليه. . 

(*) الترمذي في المناقب «باب» (5/ 227580 وقال: حسن غريب» ولفظه: (أنا أول من تنشق عنه 
الأرض ثم أبو بكر ثم عمر ثم آتي أهل البقيع» فيحشرون معي ثم أنتظر أهل مكة حتى أحشر 
بين الحرمين)؛ وعاصم بن عمر العمري ليس بالحافظ عند أهل الحديث» وجاء في تخريج 
أحاديث الإحياء للعراقي (1/ 47 1) : حسنه ابن حبان من حديث ابن عمر. 
والقرى (1585) نقلاً عن أبي حاتم» ومثير الغرام (1518). 

(5) وفاء الوفاء(/ 889)» بلفظ: «من دفن في مقبرتنا هذه شفعنا له أو شهدنا له؛. 


11 


فضل مسجد قباء والصلاة فيه 


في الصحيحين”": «أن النبي يكلهِ كان يأتيه كل سبت راكباً وماشياء وكان 
ابن عمر يفعله». 

وفيهما(" : «أنه كل كان يأتيه راكباً وماشياً فيصلي فيه ركعتين». 

وحمل بعض متأخري العلماء قوله «كل بعك عل أن المراد يوم من أيام 
الأسبوع كقوله: «مطرنا سبتاً» ويرد ذلك أن في رواية لابن''' حبان في صحيحه: 
«أنه يكِ كان يأتي قباء كل يوم سبت». 

وصح عن النبي يلِهِ "أن الصلاة فيه كعمرة» رواه أحمد””» والترمذيء 
وابن حبان في صحيحهء والحاكم وصحح إسناده. 

وعن سهل”'' بن حنيف قال: قال رسول الله يَل: «من تطهر في بيته ثم أتى 


)١(‏ البخاري في صحيحه.؛ باب من أتى مسجد قباء كل سبت (1/ 2097 وفيه «فيصلي 
ركعتين؟» ومسلم في الحج. ؛ باب فضل مسجد قباء وفضل الصلاة فيه وزيارته (؟/ 
7 »> بروايات مختلفة وألفاظ متقاربة» وأبو داود في المناسك» نات في تحريم 
المدينة (؟/ ”5 075)ء ولفظه: «كان رسول الله كَل ل قياء مافييا وراكاً ويصلي 
ركعتين». وابن حبان في صحيحه (9/ .)١١7‏ 
وأحمد في مسنده (؟/4)» عن ابن عمرء وفي المطالب العالية /١(‏ 07175 . 

(؟) أخرجه ابن حبان في صحيحه كما في وفاء الوفاء (/807) وقال بعده: وفيه رد على من 
قال: إن المراد بالسبت الأسبوع. وابن حبان في صحيحه (117/9). 

(6) أحمد في المسند (/487)» عن سهل بن حنيف بلفظ: «من خرج حتى يأتي هذا 
المسجد ‏ يعني مسجد قباء - فيصلي فيه كان كعدل عمرة». والبيهقي في شعب الإيمان 
عن سهل بن حنيف كما في كنز العمال (556/1))» وموارد الظمان في الحج» » باب ما 
جاء في مسجد قباء (7507)» والحاكم في مستدركه في المناسك 2)4817/١(‏ وقال: 
صحيح الإسناد إلا أن أبا الأبرد مجهول. والنسائي في المساجدء باب فضل مسجد قباء 
والصلاة فيه (؟/ :)7"١‏ والترمذي فى الصلاة ة فى مسجد قباء )35١5/١(‏ وقال: حديث 
أسيد عزيت خسن غريب ولا غرف لأسيدد ين ظيير بصع غير.هذا الحليت.» 

حدق سهل بن حنيف بن واهب بن العكيم» ينتهي نسبه إلى عوف بن مالك يكنى أبا عبد الله أو أبا 
سعد من السابقين؛ وشهد بدراًء وثبت يوم أحد وشهد المشاهد كلها . مات سنة ثمان وثلاثين. 
(الاستيعاب (5/ 776). الإصابة (4/ /7177), الكاشف .))1١7/١(‏ 


18 


مسعجد قباء فصلى فيه صلاة كان له كأجر عمرة) رواه ابن ا بإسناد صححيح . 

وعنه قال: قال [40/أ] رسول الله كلِ: «من توضأ فأحسن وضوءف ثم 
دخل مسجد قباء فركع فيه أربع ركعات كان ذلك عدل رقبة». رواه الطبراني”" . 
وعن عمر: «أنه كان يأتي قباء يوم الاثنين ويوم الخميس» فجاء وما فلم يجد فيه 
أحداً من أهله فقال: والذي نفسى بيده لقد رأيت رسول الله يكلٍ وأبا بكر فى 
أصحابه ينقلون حجارته على بطونهم» ويؤسسه رسول الله يله وجبريل كَكةِ يؤم به 
البيت» ومحلوف عمر بالله لو كان مسجدنا هذا بطرف من الأطراف لضربنا إليه 
أكباد الإبل». ذكره ابن النجار”"» وأخرجه ابن الجوزي. 


وفي صحيح الب 0 من حديث اين عمر قال: «كان شال مولى أن 
بكر وعمر وبن'. وقيل'"'2: «إنه المسجد الذي أسس على التقوى»؛ (والصحي-”" 


»)457 /١( أخرجه ابن ماجه في إقامة الصلاة: باب ما جاء في الصلاة في مسجد قباء‎ )١( 
عن سهل بن حنيف» ومثير ير الغرام (565).» والدرة الثمينة ق(5/خ). ورواه أحمد‎ 
والنسائي وابن ماجه واللفظ له والحاكم وقال: صحيح الإسناد كما في الترغيب والترهيب‎ 
عن سهل بن حنيف بلفظ قريب‎ )١١/5( وأورده الهيئمي في مجمع الزوائد‎ »))5١17/؟(‎ 
منه وقال: رواه الطبراني في الكبير وفيه موسى بن عبيدة وهو ضعيف.‎ 

(؟) المطالب العالية بضعف لأبي بكر .)0797/١(‏ وفي كنز العمال: أخرجه ابن أبي شيبة 
وعبد بن حميد والطبراني في الكبير عن سهل بن حنيف ولكن فيها: «كان ذلك عدل 
عمرة». والطبراني في الكبير .)4١/5(‏ 

إفرة مثير الغرام (5؟7) والقرى (584). والدرة الثمينة ق(50/خ). 

(4) صحيح البخاري بشرح فتح الباري (1717/17)» وأخرجه البخاري في الأفراد كما في القرى 
(189)» ومثير الغرام (65؟7) . والدرة الثمينة ق(160/ خ) . وقال: وروى البخاري في الصحيح. 

ره( سالم مولى أبي حذيفة بن عتبة بن ربيعة بن عبد شمس أحد السابقين ومناقبه جمة» فتل 
يوم اليمامة شهيداً هو ومولاه أبو حذيفة سنة اثنتي عشرة من الهجرة. 
(الاستيعاب »)23١4-1١١١/5(‏ الإصابة (5/ ١5-1١٠١)؛‏ حلية الأولياء (١5/1/ا١-78١)).‏ 

(7) قال صاحب الدر المنثور في تفسيره (؟/ لالا7): أخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي 
حاتم والبيهقي في الدلائل عن ابن عباس في قوله: الْمَسَعِدٌ 28 عل التَّفُوق» يعني 
مسجد قباءء وأخرج أبو الشيخ عن الضحاك في قوله: لَمَسَِدٌ يس عَلَ التَّتْرَِ» قال: 
هو مسجد قباء. قال في مجمع الزوائد في باب التفسير (7/ 75): قال عروة يعني ابن 
الزبير: ل أنزلت في مسجد قباء وقال: قلت: إنما قال 
عروة هذا لأنه لم يطلع على المرفوع. 

(10) ما بين القوسين سقط من (ه). 


06 


اسيك مدنا ررق اه كلما فدنا7: 

وفي صحيح”'' البخاري من حديث ابن شهاب عن عروة بن الزبير «أن 
رسول الله كِ لبث في بني عمرو بن عوف بضع عشرة ليلة وأسس المسجد الذي 
أسس على التقوى. وصلى فيه رسول لله يده ثم ركب راحلته فسار يمشي معه 
الناس حتى بركت عند مسجد الرسول وك بالمدينة» وهو يصلي فيه يومئذٍ رجال 
من المسلمين وكان مربداً للتمر لسهيل”" وسهل غلامين يتيمين في حجر 
اعفن ززارةر الحدية) , بوعن أن هريرة عن النبي كله قال: «نزلت هذه 
الآية في أهل قباء» ظفِيهِ يِجَالٌ بوت أن يتظهروا4”*' قال: كانوا يستنجون 
بالماء ا فيهم هذه الآية». أخرجه أبو"' داودء وهذا لفظه ولم يضعفهء 
ورواه الترمذي» وابن ماجه. وقباء على ثلاثة أميال من المدينة كما روي عن 
فاللك""” وقيل : على مياية : 

يح يد 


)١(‏ تقدم ص(505). 

(؟) البخاري في صحيحه. باب هجرة النبي كل وأصحابه إلى المدينة (078/5. 

(*) اختلف في صاحبي المربد» فزعم ابن الكلبي: أن المربد كان لسهل بن رافع بن أبي 
عمرو بن عائد الأنصاري النَجَاري الخزرجي» ولأخيه سهيل. وذكر ابن إسحاق أنهما: 
سهل وسهيل ابنا عمرو الأنصاري النجاري. وذهب ابن عبد البر إلى قول ابن الكلبي. 
(الاستيعاب (5/5لا"ا. لا748ء الإصابة (5/5لاا. 586)). 

(4:) أسعد بن زرارة بن عدس بن عبيد بن ثعلبة بن غنم بن مالك بن النجار الأنصاري 
الخزرجيء قديم الإسلام شهد العقبتين وكان نقيباً على قبيلته» وكان أول من جمع 
بالمدينة قبل مقدم النبي يَكةِ. مات بعد الهجرة بشهور ودفن بالبقيع. 
(الاستيعاب /١(‏ 16» الإصابة »)6١/١(‏ الأعلام (1/غ؟ 5١‏ ). 

(6) سورة التوبة: الآية .٠١8‏ 

(؟) أبو داود فى الطهارة» باب فى الاستنجاء بالماء ”8/١(‏ - 242594 الترمذي فى تفسير سورة 
التوبة (5/ 644 وقال: هذا حديث غريب من هذا الوجهء وابن ماجه في الطهارة» باب 
الاستنجاء بالماء )١18/١(‏ عن أبي هريرة. 

0) القرى (589). 


و1 


فضل بكر أريس 


قد صيه”١‏ «أن سيدنا رسول الله كَل تفل فيهاء وأنه سقط فيها خاتمه عَللِلٍ 
من عثمان طلفله؟ . 


94 2 


() البخاري في اللباس» باب خاتم الفضة »)5١١/1(‏ ومسلم في اللباس والزينة باب لبس 

النبي يك خاتماً من ورق... .٠‏ إلخ (6/ )ل وأبو داود في الخاتم باب ما جاء في 

اتخاذ الخاتم (475/4)» والنسائي في الزينة باب نزع الخاتم عند دخول الخلاء (// 

7؛ والترمذي في اللباس. باب ما جاء في لبس الخاتم باليمين :»)١41/(‏ والطبراني 

في الكبير كما في مجمع الزوائد (5/ 157) ورجاله رجال الصحيح. وأما تفل النبي َل 

ل 1 في المختصر: «تفل 
الى 26 فن نكن أريسن ادلم انعد نن) الرجيو عو البراء: 


7/1 


فضل جبل أحد وزيارة قبور الشهداء رضي النه تعالى عنهم 


في الصحيح”"© أن النبي عبد معن أحدا وك وعمر وعثمان فرجف بهم 
فقال نبي يَلِ: «اثبت أحد قائما عليك نبي» وصديق» وشهيدان». 

وفي الصحيح أن سيدنا رسول الله كَلِ قال: «أحد جبل يحبنا ونحبه»”"'» وفي 
رواية لابن ماجه”": «أنه على ترعة من ترع الجنة» وأن عيراً على ترعة من ترع 
النار». وفي رواية”*' للطبراني: «أن أحداً ركن من أركان الجنة»» وفي رواية له 
أيضا”*“: «أنه يَكِِ قال لأحد هذا جبل يحبنا ونحبه» إنه على باب من أبواب الجنة» 
وهذا عير يبغضنا ونبغضه إنه على باب من أبواب النار». وقال العا سمي 


)000 5 في فضائل الصحابة؛ باب مناقب عمر بن الخطاب )١5/80(‏ عن 
أنس» ومسند أحمد »)71١/0(‏ وأبو داود في السنة» باب في الخلفاء .)4١/0(‏ 

(؟) البخاري في الزكاة باب خرص التمر (؟58/7١)‏ عن أبى حميد الساعدي وأخرجه أحمد 
فل فسيده:والطيرانى فن :الك والعاءافى المشقارف هافن كدر لمان 157/390 
والطبرائي في الكبير (5/؟185). ١ ١‏ 

(“) سنن ابن ماجه (5/ »)٠١5٠‏ وفى الزوائد: فى إسناده ابن إسحاق. وهو مدلسء. وقد 
عنعنه» وشيخه عبد الله قال البخاري: في حديثه نظر. وقال ابن حبان: لا أعلم له 
سماعاً من أنس» ويدفعه ما في ابن ماجه من التصريح بالسماع. 

(4:) أخرجه أبو يعلى والطبرانى فى الكبير عن سهل بن سعد كما فى كنز العمال )758/١57(‏ 
ولفظه: «أحد ركن من أركان الجنة». وقال في مجمع الزوائد (1/4): رواه أبو يعلى 
والطبراني ة في الكبير وفيه عبد الله بن جعفر والد علي ب بن المديني وهو ضعيف. 

(5) الطبراني 7 الأورسط عن أبي عيسى بن جبر كما في كنز العمال »)558/١1(‏ ورواه 
البزار ا والأوسط وفيه عبد المجيد بن أبي عبسء لينه أبو حاتم وفيه 
من لم أعرفه قال ذلك صاحب مجمع الزوائد (:/13). 

(5) أبو القاسم وأبو زيد عبد الرحمن بن عبد الله بن أحمد بن أصبغ السهيلي الأندلسي» 
واسع المعرفة» غزير العلم» نحوي متقدمء لغوي عالم بالتفسير وصناعة الحديث» بارع 
في الرجال والأنساب وأصول الفقه له مؤلفات منها: الروض الأنف شرح السيرة النبوية» 
والإعلام بما أبهم في القرآن من الأسماء الأعلام» ونتائج الفكر. 
ولد سنة بضع وخمسمائة» وتوفي سنة إحدى وثمانين وخمسمائة. (تذكرة الحفاظ (4/ 
2*4؛ مقدمة تحقيق «الروض الأنف» /١(‏ 58 - 59)). 


ويم 


أحداً لتوحده وانقطاعه عن جبال أخر هناك”'". وروى أبو نعيم'" [450/ب] في 
الحلية بسنده إلى ابن عمر وها قال: «مرّ النببي وَل بمصعب بن عمير"'' فوقف عليه 
وقال: أشهد أنكم أحياء عند الله فزوروهم وسلموا عليهم» فوالذي نفسي بيده لا 
يسلم عليهم أحد إلا ردوا عليه إلى يوم القيامة»”' . 


010 
00 


فرق 


00 


ف #4 فك 


السهيلي في الروض الأنف (458/0). 


أبو نعيم أحمد بن عبد الله بن إسحاق بن موسى بن مهران المهراني الأصبهاني الصوفي» 
أجازه العلماء» وسمع من خلق كثير وكان حافظأء له مؤلفات منها: حلية الأولياءء 
والمستخرج على الصحيحين» وغيرهما. ولد سنة ست وثلاثين وثلاثمائة» وتوفي سنة 
ثلاثين وأربعمائة. 

(طبقات الحفاظ (577)» تذكرة الحفاظ ("/ .))1١98- 31١97‏ 

مصعب بن عمير بن هاشم بن عبد مناف بن عبد الدارء أحد السابقين إلى الإسلام» يكنى 
أبا عبد الله» شهد بدراً ثم شهد أحداً واستشهد فيهاء أرسله صلوات الله وسلامه عليه إلى 
المدينة معلماً فأسلم على يديه خلق كثير. 

(«الإصابة »)75١8/9(‏ حلية الأولياء »)١٠١77/١(‏ تهذيب الأسماء واللغات (ج١/‏ 45/73 - 
/1ة) . 

أبو نعيم في الحلية )1١8/١(‏ عن عبيد بن عميرء وأورده محب الدين الطبري في القرى 
(574). وأورده في مجمع الزوائد (/ )5١‏ عن ابن عمر وقال: «رواه الطبراني في الكبير 
وفيه أبو بلال الأشعري ضعفه الدارقطني». 


337 


فضل مسجد الفتح 


وهو على قطعة من جبل سلع من جهة الغرب. قال أبو إسحاق بن شعبان: 
وأحب له أن يأتي مسجد الفتح الذي على الخندق بين الظهر والعصر فيركع فيه 
ويدعو فيه بكل خيرء فقد روي عن جابر: «أن النبي كككِهِ دعا فيه ثلاثة أيام على 
الأحزاب» فاستجيب له يوم الأربعاء بين الصلاتين)”"' . 

قلت: حديث جابر هذا رواه ابن المنذر عن جابر قال: «دعا النبي يَلْهِ في 
هذا المسجد مسجد الفتح يوم الاثنين ويوم الثلاثاء فاستجيب له بين الصلاتين من 
يوم الأربعاء» قال جابر: فلم ينزل بي أمر إلا جئته فدعوت فيه يوم الأربعاء تلك 
الساعة» فأعرف الإجابة»' . 

وعن جابر: «أن رسول الله ككخٌ مر بمسجد الفتح الذي على الجبل وقد 
حف يك «طللةة العص: فرت كشلل اه غنلذة العصضراةء برواة ابق الهار”: 


ف ند كت 


)١(‏ في فتح القدير (187/5): ويزور مسجد الفتح وهو على قطعة من جبل سلع من جهة 
الغرب فيركع فيه ويدعو. روى جابر أن النبي كَل دعا فيه ثلاثة أيام على الأحزاب 
فاستجيب له يوم الأربعاء بين الصلاتين. والدرة الثمينة (ق#5اخ). 

(؟) روأه أحمد والبزار ورجاله ثقات كما في مجمع الزوائد (54/؟١):‏ وكما في القرى 
(540)» وأخرجه صاحب مثير الغرام (575). 

() وأورده ابن الجوزي في مثير الغرام (7757)»: وأخرجه الحافظ أبو القاسم بن عساكر 
وصاحب مثير الغرام كما في القرى (5460)»: وأخرجه ابن النجار في الدرة الثمينة 
(قتتخ). 


تا 


فضل من مات بعد أن قدم من حجد: أو عمرته؛ أو فى عامه 


قال عبد الرزاق: أخبرنا جعفر بن 2ن قال: حدثنيى محمد بن 
جحارة””' عن طلحة اليامي””" قال: سمعته يقول: كنا نحدث أنه من ختم له 
بإحدى ثلاث إما قال: «وجبت له الجنة» وإما قال: «برئ من النار»: «من صام 
رمضان فإذا انقضى الشهر مات» ومن خرج حاجاً فإذا قدم من حجه مات» ومن 
: غمر 1313 قلام حم مويه 3 

وقال الحسن: من مات عقب رمضان» أو عقب عمرة» أو عقب غزو. أو 
حجء2 مات شهيداً . ثقله ابن الجوزي» نا 


وعن خيثمة”" قال: [1/41] من حج فمات في عامه دخل الجنة؛ ومن صام 


)١(‏ جعفر بن سليمان الضبعي البصري من ثقات الشيعة وزهادهم. حدّث عن مالك بن دينار 
وغيره» وثقه يحيى بن معين» وروى له الجماعة سوى البخاري. مات سنة ثمان وسبعين 
ومائة. 
(تذكرة الحفاظ (١/١55؟)),‏ خلاصة التذهيب »)١57/١(‏ التقريب »)١7١/١(‏ طبقات 
الحفاظ .))1١6(‏ 

(؟) محمد بن جحارة كوفي من الأزدء ثقة» مات سنة إحدى وثلاثين ومائة. 
(تقريب التهذيب »)١6١/7(‏ التاريخ ليحيى بن معين (008/5)). 

() طلحة بن مصرّف بن عمرو بن كعب اليامي» أبو عبد الله» تابعي ثقة فاضل قارئ. توفي 
سنة اثنتى عشرة ومائة. 
(التازيخ لابق معين 004-903/0) 'تهذيت الأبناء رالكفات لجا 0ن 
الكاشف (7/ 15)» تقريب التهذيب .))”1/4/1١(‏ 

(4:) مصنف عبد الرزاق (6/6 )٠١‏ في المناسك باب فضل الحج. وقال حبيب الرحمن 
الأعظمي في تعليقه على حديث عبد الرزاق هذا: في الكنز معزواً للديلمي عن أبي سعيد 
مرفوعا: «من حج واعتمر فمات من سنته دخل الجنة؛ ومن صام رمضان ثم مات دخل 
الجنة» ومن غزا فمات من سنته دخل الجنة». 

(5) ابن الجوزي في مثير الغرام »)75١١(‏ والقرى (55)» وإحياء علوم الدين )7١141١/١(‏ عن الحسن . 

(1) خيثمة بن عبد الرحمن بن أبي سبرة الجعفي الكوفي» روى عن كثير من الصحابة» وثقه 
يحيى بن معين والعجليء كان من الزهادء أنفق المال الكثير الذئ ورثه على القراء 
والفقراء. مات سنة ثمانين. 


1/6 


رمضان فمات فى عامه دخل الجنة . روأه سعيد بن منصور 


دلق 


تم باب الفضائل وأوردت فيه الصحيح» والحسن» والضعيف», فإن باب 


الترغيب والترهيب يتساهل فيه » وبينت حال الحديث إذا كان يتعلق به به حكمء وقد 
روي عن جابر ذه عن النبي كَلةِ أنه قال: «من بلغه عن الله تعالى فضيلة فأخذ 
نهنا إبكاناً ورجاء ثوابه أعطاه الله ذلك» وإن لم يكن كذلك»”"'. 


ف ع يد 


(الجرح والتعديل (”/*97)» تقريب التهذيب :)770/١(‏ صفة الصفوة (/ 97 45)غ 


خلاصة التذهيب (١1//1ا759)).‏ 

اخرجه معيه بن متعيزز كما في القرى (55). 

الفتح الكبير (5/ 22178 عن أنس نه بلفظ: «من بلغه عن الله فضيلة فلم يصدق بها لم 
ينلها». أخرجه الطبراني فر ق 0 وأورده السيوطي في الجامع الصغير مع الفيض 
60 ) عن أنس بن مالك ورمز له بالضعف. وقال ا عليه (”/ 
06 ورواه عنه أيضاً أبو يعلى» قال الهيثمي: وفيه بزيغ أبو الجليل وهو ضعيف» 
وحكم ابن الجوزي بوضعه بعدما أورده من حديث أنس هذا 0 فيه بزيغ متروك. ومن 
حديث جابر وقال: فيه البياضي كذاب وإسماعيل بن يحيى كذاب» وفي المقاصد الحسنة 
للسخاوي (ص9١1)‏ قال: وذكره أبو أحمد ابن عدي في «كامله» من رواية بزيغ عن ثابت 
واستنكره . 


اا 


(ب الثم 
في الرقائق المتعلقة بالحج 
وعى أاسيراره 
التى هي تذكرة للمتذكر 


وعبرة للمعتبر 


وقد قيل: الحج حرفان؟ حاء وجيمء فالحاء حكم الحق, 
والجيم جرم الخلقء» فالإشارة إلى أن الحق يغفر للحاج أنواع جرمهم . 
وفي الباب فصول: 


)١(‏ هذا تأويل صوفي وفيه تحميل للفظ أكثر مما يحتمل» ولو كان هذا المعنى 
صادقاً لوضحته السنة ولما سكت عنه السلف لأن الحج ركن من أركان 
الإسلام ما كان للفقهاء أن يدعوا في تفسير معناه شيئا . 


عه؟ 


الفصل الأول 
في العزم على الحج وما يتعلق بالسفر 


اعلم أن الناس في الشوق إلى مكة على ستة أقسام: 

الأول”'': من تكون وطناً له» فيخرج عنها ثم يشتاق إلى وطنه. 

القسم الثاني : من يذوق في تردده إليها حلاوة ربح الدنياء فذاك يتوق إلى 
الربح لا إلى مكة؛ لكنها لما كانت سبباً تاق إليهاء ويروى أنه حج رجل من أهل 
الصلاح فرأى فيما يرى النائم كأن أعمال الحج تعرض على الله تعالى فقيل فلان 
فقال: يكتب حاجاًء فقيل فلان فقيل يكتب تاجراًء حتى بلغ إليه فقال: يكتب 
تاجرا قال: فقمت من نومي فقلت: ولم؟ ولست بتاجرء فقال: بلى» حملت كبة 
غزل تبيعها على أهل مكة. 

القسم الثالث”'': من يكون محصوراً في بلده فيحب النزهة والفرجة ويرى 
ما يطلبه في طريقها [١4/ب]‏ فينسى شدة"" يلقاها للذة يطلبهاء وتبهرج عليه نفسه 
أنه يحب الحج وإنما يحب الراحة. 

الرابع'': من تبطن نفسه الرياء» وتخفيه عنه حتى لا يكاد يحس بهء وذلك 
حبها لقول الناس: قد حج فلان ولتلقّبه وتسميته بالحاج فهي تتوق إلى ذلك 
وتُبُهرج عليه بحبّ الحج. وهذا من دقائق الغرور. 

ويحكى”" عن بعض السلف أن رجلاً جاءه فقال: أريد الحج فقال: كم 
معك؟ فقال: ألفا درهم قال: أما حججت؟ قال: بلىء. قال: فأنا أدلك على 
أفضل من الحج: اقض دَينَ مَدينء فرّج عن مكروب» فسكت قال: ما لك؟ 
قال: ما أريد إلا الحج» قال: إنما تريد أن تركب وتجيء ويقال”*؟؟: قد حج 
فلان. 

ويروى عن النبي يَكةِ أنه قال: «يأتي على الناس زمان يحج أغنياء أمتي 


.)١6( مثير الغرام الساكن‎ )( .)١6( مثير الغرام‎ )١( 
إفرة في (ح): «فينشأ له شوق». دع في (ح): «قل جاء فلان» قد حج فلان».‎ 


ل 


للنزهة» وأوساطهم للتجارة» وقراؤهم للرياء والسمعة» وفقراؤهم للمسألة)”"'. 
القسم الخامس”": من يعلم فضل الحجء ويتوق إلى ثواب الله تعالى 
خاصة» وهذا هو الغاية في الإخلاص. 
السادس: شوق عام ليس له سبب من الأسباب المتقدمة إلا أن فيه شائبة 
من القسم الذي قبله. وقد قيل”": إن سبب هذا الشوق دعاء إبراهيم عليه الصلاة 
والسلام حيث قال: #تَجْمَلْ أَفْيِدَهٌ ير ألَين تبه إِلتِة4”*'. قال جماعة من 
المفسرين”؟: معناه «تحن إليهم» ولو قال: فاجعل أفئدة الناس تهوي إليهم لحجه 
اليهود والنصارى. 
ويروى أن الله تعالى يلحظ الكعبة الشريفة في كل عام لحظة في ليلة نصف 
شعبان فعند ذلك تحن إليه قلوب المؤمنين. وقيل: سبب الشوق أنه روي”" 
«أن الله تعالى أخذ الميثاق من بني آدم ببطن نعمان» وهي عرفة» فاستخرجهم 
ل ثم كلمهم فقال: 
لست ست يرَيْكُم قالواأ 04 » وكتب إقرارهم في رف وأشهد فيه بعضهم على بعض 
ثم 00 الحجر 2 ومن أجل ذلك استحب لموافيه أن يقول: اللهم إنمانا 
بكء ووفاء بعهدك» »: وهذا ينزع إلى معنى حب الأوطان» فإنه دل على أن 
ذلك المكان أول وطن وقد قيل: 


)١(‏ الإحياء 2»)777/١(‏ وجاء فى تخريجه للحافظ العراقي ما نصه: أخرجه الخطيب من 
حديث أنس بإسناد مجهول» واللفظ الوارد في السند رواه أبو عثمان الصابوني في كتاب 
المائتين. وأخرجه الخطيب في تاريخ يغداد (/13/110). وأورده ابن الجوزي في العلل 
المتناهية إفة 62 وقال: هذا حديث لا يصح عن رسول الله عبد وأكثر رواته مجاهيل لا 
يعرفون. والجامع الكبير )408/١(‏ ونسبه للديلمي عن أنس. 

(6) مثير الغرام الساكن .)١8(‏ 

(9) تفسير مجاهد /١(‏ 20917 وتفسير ابن كثير (*/ 7 »)٠١‏ ومثير الغرام .)١8(‏ 

(4:) سورة إبراهيم: الآية /ا". 

(5) أخرجه الديلمي في مسند الفردوس عن عائشة وابن عباس كما في كنز العمال (؟١/‏ 
7) ومثير الغرام .)١6(‏ 

(5) القرى (074؟0» نقلاً عن الأزرقي بمعناه. (7) سورة الأعراف: الآية 17. 

00( 0 #وتصديقاً بكتابك». والأثر الخرييه --0- في ا باب 
الحجر: اللهم إيفاء تحيلاات: وتصديقاً ا 0 سنة نبيك» . 


58 


كع درل فى الأرقن باقه القكن .وسحعمف" ايدذا لأزل ول 
ثم إن النفوس تتفاوت في هذا الشوق» فيزيد شوق من قوي ! يمانه على من ضعف» 

وقيل لذي النون”" المصري : أين أنت من قوله #أَلسَتٌ يريك 4؟42' قال : كأنه بأذني”" 
ويروى: «أن الله تعالى أوحى إلى الكعبة عند بنائها : : إني خالق 1 يحنون 

إليك حنين الحمام إلى بيضه» ويدفون إليك دفيف النسور» كما تقدم في باب 

الفضائل”': وغلب علي الشوق إلى الحجء والزيارة» والمجاورة بمكة» فعزمت 

على ذلك وأنا في منصب القضاء بمصر فأشار علي بعض أحبابي يعدم السفر 

شفقة منه» وخوفا على ممن يخش, أذاه بمكة المشرفة فأنشدت : لبعضهه”"" : 

الراك كوى حال الح :إن ها عليف ثانا قف يت 

إن كان سفكُ دمي أقصى مرادهم فما غلت نظرة منهم بسفك دمي 
وأنشدنى والدي تغمده الله برحمته لنفسه من أبيات: 

(ما يال قلبي لا يَقِرٌ رسيسّهُ ذُكرَ الحجارٌأنَمْ مغناطيسٌع" 
وانقدى أبضا افيه 

سابال ليطن لا بير قرارة حتى تَقَضَى من منى أوطاره 


)١(‏ فى (ب): «وحبيبه). 

(5) هذا البيت لأبي تمام حبيب بن أوس الطائي» انظر الديوان (107/1) وقبله: 
نقل فؤادك حيث شئت من الهوى ماالحب إلا الحبيب الأول 

() ذو النون بن إبراهيم » ويقال: ثوبان» وذو النون لقب الإخميمي”"» النوبي» والمصريء 
من الزهاد العباد المتصوفين» وقد أسند ذو النون أحاديث كثيرة عن مالك والليث 
وغيرهما. مات سنة ست وأربعين ومائتين. 
(حلية الأولياء (731/4") وما بعدهاء صفة الصفوة (9/ 8١6‏ 951). الأعلام (؟88/1)). 

(4:) سورة الأعراف: الآية .١1/7‏ (5) لم أعثر عليه. 

(5) تقدم في (ص5١١)‏ وقال في المصباح المنير: دف الطائر يدفت: حرك جناحيه لطيرانه. 
مادة «دفت» .)5١١ /١(‏ 

(10) قال التادلي: وأنشدني السراج كما في مواهب الجليل (؟591//5). 

(8) المعنى: الشاعر يذكر أنه مشوق دائماً إلى الحجاز فلا يستقر قليه إلا به يهيجه ويجذبه. 

(9) وما بين القوسين ساقط من (ح). 

)١(‏ نسبة إلى #إخميم»؛ قال صاحب مراصد الاطلاع :)57/١(‏ يلد بصعيد مصر على شاطئ النيل في غربيه 
جبل من أصفغى إليه بأذنه سمع خرير الماءء ولفظاً شبيهاً بكلام الآدميين لا يدرى ما هو. 


قذينا 


كد كك 0 كه 
نا سكائق الأظعان خاك السعسئ 
وافتريه نورين تلجقى تفسافه 
ا ا رض 
ويتهيم من شوق يفقت كبِده 
ل الرضي كأثة 
خذي نفْسي.يا ريح من جانب الحمى 
فَإِنَّ بذاك الح حبّاً عهدثه 
ولوذ تداوى القلب من ألم الهوى 
وإني لّمجلوبٌ لي الشوقٌ كلما 
لعرمر رُسل الشوقيٍ والركب هاجدٌ 
ومسا شربة العشاق إلا تفيتي 


يسبيه من وادي الحمى كارن[ 14 ي] 
سلم على من بالمخحصَّبٍ دارة 
فجن فرظ شحعوق اشرفشة تجارة 


والشركنُ والبييتٌ المكرمُ جارة 


إذ م قن لحشقتاة وطال مزاره 


ارم 


تانيب نيلا نسيمُ ربًا تتعضال 
وبالرغم مني أن يطول به عهدي 
بذكن كلاقبننا قفتيبت مد الوجد 
فأمطرثها دمعي وأَفْرَشْمُها خدّي 
نفس باك أو تَائْمَ 3 ود 
فيوقظني من بين تُوَامهم وحدي”" 
ولا وردوا في الحُب إلا على وردي”" 


000 


2 
وخرجت أم أيمن بنت علي امرأة الشيخ أبي علي الروّذباري من مصر 


الطالبيين» انتهت إليه نقابة الأشراف فى حياة والده» له ديوان فى مجلدين» وكتب منها: 
المجازات النبوية؛ ومجاز القرآن وغيرهما. ولد سنة تسع وخمسين وثلاثمائة» ومات سنة 
سنت وأزبعماثة: 


(الأعلام ال 04 


(؟) في الديوان: تعرض ركب الشوق والرسل هاجد. 
الديوان (ق453). 

(؟) ديوان الشريف الرضي ورقة (914ب/خ). وأول البيت الأول: 
خحذوا نتفسي ياريح 
ومثير الغرام الساكن (75 -55) وأول المطلع: 
خذي النفس لي يا ريح من جانب الحمى 

دع 


أبو علي الروذباري: أحمد بن محمد بن القاسم المشهور بالروذباري. وروذبار: قرية من 
قرى بغداد. كان فقيهاً نحوياً حافظاً للأحاديث عارفاً بالطريقة» له تصانيف كثيرة» وأصله من 
بغداد من أبناء الوزراء والكتاب يتصل نسبه بكسرى فصحب الجنيد حتى صار أحد أئمة 
الوقت وشيخ م الصوفيةء وكان يقول: أستاذي في التصوف الجنيد وفي الحديث إبراهيم 
الحو اولي الفقة ار صروي ودر انعو لاي .. سكن مصر وتوفي بها سنة 77آه. 
(طبقات الشافعية للأسنوي »)91/7/١(‏ ومعجم المؤلفين )"١8/4(‏ وسماه محمداً). 


51 


وقت خروج الحاج إلى الصحراء» والجمال تمر بها وهي تبكي وتقول: 
«واضعفاه» وتنشد على إثر قولها : 
فقلت دعوني واتباعي زكا نكم أكن طوعَ أيديكم كما يفعل العبدٌ 
زعا حال رقن لآ تونوة علعهم :وف علمرا او لسن مدي ةا 

وتقول: هذه حسرة من انقطع عن البيت» فكيف تكون حسرة من انقطع عن 
ربٌ البيت؟ . 

واعلم أن الباعث على الشوق الخالص إلى ثواب الله تعالى بالحج هو 
الفهم» والتحقق بأن البيت الذي يقصده هو البيت الذي جعله الله تعالى [؟1/4] 
مثابة للعالمين» امنا للخائفين » وأودع فيه من سِرّه ما شهدت به ألسنة الوجودء 
وشاهدته أسرارٌ العارفين وأمر خليله إبراهيم كَل بتطهيره ه للعابدين» وَشَرَّفَهُ بإضافته 
إلى نفسه فقال: #وَطَهَرٌْ يَنَيَ4”"' وكفاه ذلك شَرَفاً وفخراً وبه عَلَا على سائر 
البقاع عظمة وقدراً. 
كفي شببونا ل مضاف إليكم| وأني بكم أدمى برعت وأعرف 

ووضعه الله تعالى على مثال حضرة الملوك المرجوة لنيل المطالب» فقاصده 
قاصد إلى الله تعالى والوصول إلى الله تعالى بالعمل بالطاعات» والإقبال على الله 
تعالى في الحركات والسّكنات» والتجرد عن سائر المخلوقات» والتوبة عن سائر 
المخالفات» وحق التائب أنه مهما ذَكَرَ الذنبَ جَدَّدَ التوبة؛ لأنه من حصول 
الذنب على يقين؛ ومن الخروج عن عقوبته على شك» رالا مله لم 
عينيه وينوحَ دائماً عليه» حتى يتحقق أنه غَفْرَ لهء ولا ي: يتحقق أمثالنا ذلك إلا 
بلقاء الله تعالى. ويغلط كثير مق الناس افيحجوه بيت اله عاالبين رمي الله ور فته 
بما قد يجلب سخطه ونقمته» فَيُصِرَّون على ارتكاب السيئات» ويبّالغون ص 
التباهي والتزين بالمحرمات» حتى يلبسوا الجمالَ الحريرٌ والذهبّء وهذا من 
المنكرات» وما هكذا أمر الله أن يحج بيته الكريم» «نَلحْدَرٍ ألَذِنَ يَالَِْ عَنْ 
ا ا 1 0 ع ا د74" . 

ال 0 فوصل إلى 

البركة وهي مرحلة» ثم رجع لما رأى المنكرات» وخرج بعض الصالحين من 


لحم 
8 
الجيمما 


.)55( صفة الصفوة (781/5 - 0975. ومثير الغرام الساكن‎ )١( 
.53 (؟) سورة الحج: الآية 17. (6) سورة النور: الآية‎ 


لا 


مصر إلى الحج فوصل إلى العقبة» ثم رجع لما رأى» ولعمري إنهما لمعذوران 


في هذا الإياب لقوله تعالى: لرَأتَّفُواْ يِتَتَدٌ [45/ ب] لا ضيب ألَدِنَ ظَلَموا مدخ 


تسمه م لس 


حَاصََةَ واعليا الكت أيه ميك :الوياي ه933 : 

وأهم ما يهتم به قاصد الحج اخلاصه لله تعالى وحدهء فعن رسول الله كَل 
أنه قال: (إذا جمع الله الناس ليوم لا ريب فيه نادى مناد: من كان أشرك في 
عمل عمله لله تعالى أحداًء فليطلب ثوابه من عند غير الله فإن الله تعالى أغنى 
الشركاء عن الشرك”"). 

وفي الصحيح”" أن رسول الله كلهِ قال: «قال الله وَيَقَ: أنا أغنى الشركاء 
عن الشرك. من عمل عملاً أشرك فيه غيري تركته وشركه». 

ومن أهم ما يُهتم به التَحرّرُ في النفقة» بأن تكون من الحلال الخالص من 
الشبه بقدر الإمكان. 

وفي صحيح مسلم ‏ من حديث أبي هريرة ذَبْه قال: قال رسول الله َك : 
«أيها الناس إن الله طَيْبٍ لا يقبل إلا طيّبء وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به 
السرسلين فقاإل: «كانا الرسل كوأ ين أطت وأعملوا سدرتا إن يما تَنْمَلونَ 
عم 49 وقال: طيَهًا أت ءَامَهْا كُلوا ين طِبتٍ مَا رتم274 ثم ذكر 
الرجل. يتطبل الشفر أشعث اغير يعد يديه إلى الستماء يا زت نا ريه :وقتطيية 
حرام ومشربه حرام» وملبسّه حرام؛ وعُذي بالحرام» َأنَى يُستجاب لذلك». وقد 
روينا هذا الحديث من طرق: منها ما أخبرنا به السيد الشريف عز الدين أبو الفتح 
موسى بن علي بن أبي طالب الحُسّيني قراءة عليه وأنا أسمع سنة ثلاث وسبعمائة 
بالقاهرة قال: أخبرنا الإمامان أبو عَمرو عثمان بن عبد الرحمن بن الصلاح وأبو 
الحسن علي بن محمد بن عبد الصمد السخاوي» والحافظان أبو إسحاق 
إبراهيم بن محمد بن الأزهر الصَّرِيفِيني وأبو علي الحسن بن محمد بن محمد بن 
البكري» وأبو الحسين محمد بن [1/54] أبي جعفر أحمد بن علي القرطبي» وأبو 


.76 سورة الأنفال: الآية‎ )١( 

(؟) أحمد في المسند (5/4١5)»؛‏ والترمذي في تفسير الكهف (5/ 75). وقال: هذا حديث 
غريب ا نعرفه إلا من حديث محمد بن يك وابن ماجه في الزهد (؟/05١5١).‏ 

(؟) صحيح مسلم في الزهد والرقائق باب من أشرك في عمله غير الله (5784/5). 

(4؛) مسلم في الزكاة: باب قبول الصدقة من الكسب الطيب وتربيتها (07/07/5. 

(0) سورة المؤمنون: الآية .0١‏ () سورة البقرة: الآية .١9/7‏ 


إحق 


0-4 
م‎ 
١ 


اللا 


زكريا يحيى بن علي بن أحمد الحضرمي المالقي» وأبو عبد الله محمد بن علي بن 
محمود العسقلاني» وأبو عبد الله محمد بن حميد بن مسلم بن الكميت الحراني» 
وأبو العز المعضل بن علي بن عبد الواحد القرشي» وأبو عبد الله محمد بن عمر 
الصفار الأسمراييني» وأبن المغالي جرد يق القافي أبي نصر محمد بن هبة الله بن 
محمد بن الشيرازي» وأبو الحسن علي بن يوسف بن أبي الحسن الصّوري» قال 
ابن الصلاح والسخاوي والعسقلاني: أخبرنا أبو الفتح منصور بن عيد المنعم بن 
عبد الله بن محمد بن الفضل الضّراوي»ء قال الأولان إجازة» وقال الثالث 
سماعاً» وقال القرطبي وابن الشيرازي: أخبرنا أبو عبد الله محمد بن علي بن 
محمد بن الحسن بن صدقة الحراني قراءة عليه» وقال الباقون وابن الصلاح 
أيضاً: أخبرنا أبو الحسن المؤيّد بن محمد بن علي الطوسي قراءة عليه قال 
الثلاثة: أخبرنا أبو عبد الله محمد بن الفضل بن أحمد الصاعدي القُراوي قراءة 
عليه» قال: أخبرنا أبو الحسين عبد الغافر بن محمد بن عبد الغافر الفارسي» ح. 

وقال السخاوي أيضاً: أخبرنا الإمام أبو القاسم ابن فيرّه الشاطبي المقرئ 
قراءة عليه قال: أخبرنا أبو الحسن على بن محمد بن هذيل المقرئ قال: أخبرنا 
0 داود سليمان بن نجاح الأموي قال: أخبرنا أبو العباس أحمد بن عمر بن 
دلهاث العذري قال: أخبرنا أبو العياس أحمد بن الحسن بن بندار الرازي قال هو 
والفارسي: أخبرنا أبو أحمد محمد بن عيسى بن عمرويه الجلودي قال: أخبرنا 
بو ساق إبراهيم بن محمد بن سفيان الفقيه الزاهد قال: أخبرنا أبو الحسين 
مسلم بن الحجاج بن مسلم النيسابوري الحافظ كأَنُةُ قال: وحدثني أبو كريب 
محمد بن العلاء ثنا أبو أسامة ثنا فضيل بن مرزوق حدثني عدي بن ثابت عن أبي 
حازم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله كِدِ: «أيها الناس» وذكره [44/ب] مسلم 
باللفظ الذي قدمناه. 

وأخبرنا أعلى من الرواية المتقدمة من طريق أبي القاسم الشاطبي بثلاث 
درج» ومن الرواية المتقدمة من طريق منصور الفراوي والحراني والمؤيد بدرجة 
الشيخ المسند العدل الرّضا أبو عبد الله محمد بن محمد بن عبد العزيز السّكري 
بقراءتي عليه قلت له: أخبرك أبو الفرج عبد اللطيف بن أبي محمد عبد المنعم بن 
علي بن نصر الحراني قراءة عليه وأنت تسمع بمصر فأقر به قال: أخبرنا أبو 
محمد عبد الله بن أحمد بن أبي المجد الحربي قال: أخبرنا أبو القاسم هبة الله بن 
محمد بن عبد الواحد بن الحصين الشيباني قال: أخبرنا أبو علي الحسن بن 


/ 


على بن محمد بن المذهب قال: أخبرنا أبو بكر أحمد بن جعفر بن حمدان 
لقي فال أخبرنا عه انون أحهد دو يتعمد .رن حمل قال" حدثني أبي قال: 
حدثنا أبو النضر ثنا الفضل بن مرزوق عن عدي بن ثابت عن أبي حازم عن أبي 
هريرة قال: قال رسول الله كلِةِ: «أيها الناس» وذكره أحمد باللفظ المتقدم» إلا 
أنه قال: (ثم يمد يده». 

وأخبرتناه عالياً الشيخة المسندة المعمرة الصالحة أم محمد زينب”'؟ ابنة 


كندي بن عمر بن كندي الدمشقية وغيرها مكاتبة من دمشق عن المؤيد الطوسي 
يسئده المتقدم . 


وما أغبن من بذل نفسه وماله على صورة قصد الله تعالى وقصده فيه غيره» 
فيبوء بالحرمان وغضب الرحمن. 

ويروى عن سيدنا رسول الله كَكِ أنه قال: «إذا حج الرجل بالمال الحرام 
وفي رواية: «لا لبيك ولا سعديك وحجك مردود عليك»”"' . 


: 5 5 : 06 [فرة 7 5 

وفي رواية: امن حرج يؤم هذا البيت بكسب حرام شخص في عير 
طاعة الله تعالى[1/:5] فإذا بعث راحلته وقال لبيك اللهم لبيك» ناداه مئاد من 
السماء: , لبيك ولا سعديك » كسبك حرام» وراحلتك حرام» وثيابك حرام» 


وزادك حرام» ارجع مأزوراً غير مأجورء وابشر بما يسوؤك»؛ وإذا خرج الرجل 

حاجاً بمال حلال وبعث راحلته وقال لبيك اللهم لبيك؛ ناداه مناد من السماء: 

لبيك وسعديك أجبت بما تحب,». راحلتك حلال» وثيابك حلال» وزادك حلال 

)١(‏ في (ب): «أم محمد بن زينب». 

(؟) أخرجه ابن عدي في الكامل والديلمي في مسند الفردوس عن ابن عمر كما في الفتح 
الكبير »23١١/١(‏ وابن الجوزي كما في القرى (55)» ومثير الغرام )5١(‏ بلفظ: من حج 
بمال حرام... عن عمر. وأورده السيوطي في الجامع الصغير )7158/١(‏ عن أبن عمر 
بلفظ قريب منه ورمز له بالضعف وقال صاحب الفيض :)7١8/١(‏ قال ابن الجوزي: 
حديث لا يصح وفيه وجيز بن ثابت» قال ابن مهدي: لا يعتد به» وقال يحيى: ليس 
بشيء» والنسائي: غير ثقة» وأورده الحليمي في المنهاج في شعب الإيمان (؟455/1)» 
وأخرجه الشيرازي في الألقاب وأبو مطيع في أماليه عن عمر كما في كنز العمال (05/ 
/71ا. 

(0) شخوص المسافر: خروجه من منزله. من النهاية لابن الأثير مادة: شخص .)160١/5(‏ 


54 


ارجع مبروراً غير مأزور وائتنف العمل». أخرج هذه الرواية الأخيرة أبو ذر"") 
وعن النبي'' يَكلِ أنه قال: «رد دانق”" من حرام يعدل عند الله سبعين حجة». 
وأنشد: 
إذا حججت بمال أصله سحت فم حججت ولكن حجت العير 
لايقبلم الله إلا كل طيبة ما كل من حج بيت الله مبرور؟) 
وقيل: إن هذين البيتين لأحمد بن حنبل. وقيل: إنهما لغيره» والله أعلم. 
ويروى”* أن لما مرقن عبد اله بن عام "أبن كريز عرضة الذى مات افيه 
أرسل إلى ناس من أصحاب رسول الله كك وفيهم عبد الله بن عمر وق فقال: إنه 
قد نزل بي ما ترون فقالوا: كنت تعطي السائل» وتصل الرحمء وحفرت الآبار 
في الفلوات لابن السبيل» وبنيت الحوض بعرفات فما تشك في نجاتكء وعبد الله 
دن عو ما قبع الها اننا عليه والم ان يا أبا عبد الرحمن ألا تكلم؟ فقال 
عبد الله : إذا اس ل 0 


العزم على السفر. 


() رواه البزار وفيه سليمان بن دواد اليمامي وهو ضعيف كما في مجمع الزوائد ١/9‏ ). 
وأخرجه أبو ذر الهروي كما في القرى  57(‏ 54). 

(؟) مثير الغرام 2)7١(‏ ومناسك الكرماني (ق4خ). وأورده صاحب المصنوع في معرفة 
الحديث الموضوع (ص١١١٠)‏ بلفظ: «رد دانق على أهله خير من عبادة سبعين سنة» 
وقال: قال العسقلانى: ما عرفت أصله. 

(9) الدائق: سدس الدرهم . المختار: مادة «د ن ق» (ص7؟7١5)‏ والقاموس مادة «الدنيق» (7/ 
35؟) والمصباح مادة «الدانق» .)5١9/1(‏ 

(:) أورد إرشاد الساري هذين البيتين (ص77”) ومفيد الأنام .)05/1١(‏ 

(0) جامع العلوم والحكم لابن رجب (ص95) بنحوه ط؟ء 17917١ه‏ 191/7م. والبيان 
والتحصيل لابن رشد .)087/١8(‏ 

)03 عبد الله بن عامر بن. كيز أمير فاتح» ولد بمكة» وولي البصرة في أيام عثمان» وفتح 
بلاداً كثيرة» وشهد وقعة الجمل مع عائشة ونا وولاه معاوية البصرة. 
مات بعرفات سنة تسع وخمسين. 
(الإصابة (0/ 4 »)5١‏ الأعلام (578/5)). 

610 سيأتي بيانه في باب العزم على السفر إن شاء الله (ص؟177) وكما في مثير الغرام ١(‏ - 
3١‏ 


احكلا 


وينبغى أن تكون الاستخارة بعد الاستقامة فإن مثل المستخير [5:/ب] وهو 
على العصيان كمثل عبد متماد على إباق ويرسل إلى سيده بأن يختار له من خيار 
ما فى خزائنهء فيعد بذلك أحمق بين الحمق. 

وأن يكون قد جاهد نفسه حتى لم يبق لها ميل إلى فعل ذلك الشيء ولا 
تركه ليستخير الله تعالى وهو مسلم لهء فإن تسليم القياد مع الميل إلى أحد 
القسمين خيانة فى الصدق. 

وأن يكون دائم المراقبة لربه م من أول صلاة الاستخارة إلى آخر دعائه؛ 
فإن المناجى للملك إذا تغافقل عن الملك والتفت بوجهه عنه يمينا وشمالا فهو 
حقيق أن ينال من الملك الطرد والحرمان. 

وينبغي إذا انشرح صدره لشيء بعد الفراغ من الدعاء أن يقدم عليهء فإن 
توققة عتعت. وتوف مه وخيزة الله نمال 1ك 

واعلم أن كل معصية» أو مظلمة. أو حق وجب عليك أداؤه فإنه كغريم متعلق 
بك يمنعك من الوصول» قائل لك بلسان الحال: كيف تقصد ملك الملوك طامعاً في 
رضاه عليك» وإحسانه إليك» وأنت مصر على معصيته» عاكف على مخالفته» أفلا 
تخشى من الرد والطرد وخيبة المسعى؟ فيكون حظك من سفرك النصب؟ ومن ربك 
المقت والغضب؟ وليتذكر المسافر باليوم الذي يعينه لسفره اليوم الذي فيه حلول 
أجله وسفره إلى آخرته» ويما بين يديه من وعثاء السفر وخطره ومشقاته ما بين يديه 
فى سفر الآخرة من أهوال الموت» وظلمة القبر وعذابه» وسؤال منكر ونكير» 
وأهوال يوم القيامة وخطرهاء وليستودع ربه ما خلفه من أهل ومال وولد بإخلاص 
وصدق نية» فقد روي عن عمر بن الخطاب َيه «أنه استعرض الناس ذات يوم 
قراغ وجوة* 7 ركو ار]] عه ائنه فقال :نا رارق غرانا اهمه كرات متك بيدا .فقال* 
والله يا أمير المؤمنين ما ولدته أمه إلا وهي ميتة» فقال له عمر: حدثني قال: 
خرجت في غزاة وأمه حامل مثقلة» فقلت لها حين ودعتها بإخلاص وصدق نية: 


)١(‏ زاد في (ح): والاستخارة في الحج لا ترجع إلى نفس الحج فإنه خير لا محالة» وإنما 
ترجع إلى تعبين وقت الشروع فيه وتفاصيل أحواله وهي مستحبة في جميع الأحوال» روى 
الحاكم في صحيحه أن رسول الله كي قال: من سعادة ابن آدم: استخارة الله تعالى ومن 
شقاوة ابن آدم تركه استخارة الله تعالى» وروى جابر بن عبد الله قال: كان رسول الله َكل 
يعلمنا الاستخارة في الأمر كما يعلمنا السورة من القرآن ‏ الحديث - إلى غير ذلك. 

(؟) رجلاً مكررة في الأصل. 


4 


أستودع الله ما في بطنك فغبت ثم قدمت فإذا بابي مغلق فقلت: ما فعلت فلانة 
فقالوا: ماتت فذهبت إلى قبرها فبكيت عنده.» فلما كان من الليل قعدت مع بني عم 
لي نتحدث» وليس يسترنا من البقيع شيء» فارتفعت إلي نار بين القبورء فقلت لبني 
عمي : : ما هذه النار؟ فتفرقوا عني حياء مني» فأتيت تيت أقربهم إلي فسألته فقال: نرى 
على قبر زوجتك كل ليلة ناراً فقلت: إنا لله وإنا إليه راجعون إن كانت والله فيما 
علمت لصوامة قوامة عفيفة مسلمة» انطلق بنا وأخذت الفأس وجئت إلى قبرهاء فإذا 
هو مفتوح وإذا هذا يدبّ حولها ومناد ينادي: ألا أيها المستودع ربه خذ وديعتك» 
أما والله لو استودعتنا أمه لوجدتهاء فأخذته وانسدّ القبر»(!؟, 

وليتذكر المودع بمودعيه مشيعيه بعد الموت» وليتذكر بفراقهم هذا المرجو 
انقضاؤه عن قرب فراقهم بعد الموت فقد يكون ذلك آخر العهد بهم» وليلتمس 
الحاج لرفقته من تذكر بالله رؤيته» وتعود على مرافقيه بركتهء وما أعز ذلك» وإذا 
رافق فليستعمل مع رفقته ومن يكون معه محاسن الشيمء ومكارم الأخلاق» 
ليكتسب بذلك الذكر الجميلء والأجر الجزيل» ومن ذلك كف الأذى» 
واحتماله» وإهمالهء والتجاوز عنهء وإيجاد [41/ب] الراحة بكل ما تصل إليه 
القدرة من غير مضرة» والتوسع”" في الزاد ما استطاعء ليؤثر منه في طريقه 
الضعفاء والفقراء والرفقة. 

وقال علقمة'" كه لابنه: يا بني اصحب من الرجال من إن صحبته زانك 
وإن خدمته صانكء وإن سألته أعطاك؛ وإن لم تسأله ابتدأك» اصحب من لا 
تأتيك منه البوائق ولا تختلف منه عليك الخلائق» ولا يخذلك عند الحقائق. 

ويقال : من أم البيت فلم يكن فيه ثلاث خصال فلا حاجة لله في حجه : من لم 
يكن له حلم يغلب جهله. وورع يكُقَهُ عما حرم الله وحسن الصحابة لمن صحيه . 

وقال مجاهد””'' كنه: صحبت ابن عمرء وأنا أريد أن أخدمه فكان يخدمني 


.)71( مناسك الكرماني (قل/اخ). () مناسك النووي‎ )١( 

() علقمة بن قيس بن عبد الله النخعي الكوفي» ثقة ثبت فقيه عابد» كان من أنبل أصحاب 
عبد الله بن مسعود وتفقه به» ولد في حياة الرسول كلخ ومات سنة اثنتين وستين وقيل غير 
ذلك. 
(الإصابة (1/ 7775)» تقريب التهذيب (؟7/١7)»‏ تذكرة الحفاظ »)58/١(‏ طبقات الحفاظ 
.)1١0(‏ 

(4:) مثير الغرام (؟5). 


أكثرء ويحكى عن بعض السلف"' أنه قال: جاءني صاحب لي فقال: تعلم لي 
رجلا يريد الحج ترضاه لمرافقتي؟ فقلت: نعم وذهبت به إلى رجل له صلاح 
ودين فجمعت بينهما واتفقا على المرافقة» فلما كان اليوم الذي أرادا أن يخرجا 
فيه جيء بالإبل ووطئ لهما فجلس الرجل في ظل حائط فوضع يده تحت 
لحيته»ء وجعلت دموعه تسيل على خديهء ثم على لحيته ثم على صدرهء حتى 
والله رأيت دموعه على الأرض» فقال لى صاحبى: قد ابتدأ الرجل بمثل هذا 
البكاء ليس لي هذا برفيق» فقلت: ارفق» لعله ذكر عياله ومفارقته إياهم» وسمع 
الرجل فقال: والله يأخي ما هو ذاك وما هو إلا أنني ذكرت بها الرحلة إلى 
الآخرة» وعلا صوته بالبكاء والنحيب» فقال لي صاحبي: ما هي بأول عداوتك 
500 ولهذاء إنما كان ينبغي أن ترافق بينه وبين داود الطائي'"' وسلام”" 
أبي الأحوص [1/47] حتى يبكي بعضهم إلى بعض فَيَشْتَمُونَ أو يموتون» فلم 
أزل أرفق به وقلت: ويحك لعلها خير سفرة سافرتها وكل ذلك لا يعلم به 
الرجل ولو علم ما صاحبهء فخرجا وحجا ورجعاء فلما جئت أسلم على 
صاحبي قال لي: جزاك الله عني يا أخي خيراء ما أظن أن في هذا الخلق مثل 
هذا الذي رافقته» كان والله يتفضل علي في النفقة وهو معدم وأنا موسرء وفي 
الخدمة وأنا شاب وهو شيخ» ويطبخ لي وأنا مفطر وهو صائم» فقلت: فكيف 
كان أمرك معه في الذي كنت تكرهه من طول بكائه؟ قال: ألفت والله ذاك 
البكاء» وسرّ قلبي حتى كنت أساعده عليه» حتى تأذى بنا الرفقة» ثم ألفوا ذلك 
فجعلوا إذا سمعونا نبكي يبكون» وجعل بعضهم يقول لبعض: ما الذي جعلهم 
أولى بالبكاء» والمصير واحد فيبكون ونبكي» ثم خرجت من عنده فأتيت الرجل 
قلت: كيف رأيت صاحبك قال: كخير صاحب كثير الذكر لله» طويل التلاوة» 
سريع الدمعة» جزاك الله عني خيراً. 


وكان عبد الله( بن المبارك: إذا جاء وقت الحج اجتمع إليه إخوانه من 


)١(‏ مثير الغرام (١؟ ‏ 77). وسمي الرجل بهيماً العجلي. 

(1) داود بن نصير الطائي الكوفي» مات بعد الثوري سنة ستين ومائة» يحدث عن حبيب أبي 
عمرة والأعمشي» سمع منه ابن عيينة. 
(التاريخ الكبير للبخاري (9/ .))74٠‏ 

(0) تقدمت ترجمته (ص١15190).‏ 

(5) مثير الغرام (1؟)» وصفة الصفوة .)١40/4(‏ 


ذحن 


أهل مرو فيقولون له: نصحبك يا أبا عبد الرحمن فيقول: هاتوا نفقاتكم فيأخذ 
نفقاتهم فيجعلها في صندوق ويقفل عليهاء ثم يكتري لهم ويخرجهم من مرو إلي 
بأحسن زي حتى يصلوا إلى مدينة الرسول كَِ فإذا وصلوا إليها قال لكل رجل 
منهم: ما أمرك عيالك أن تشتري لهم من طرف المدينة؟ فيقول: كذا وكذا 
فيشتريه لهم. ثم يخرجهم إلى مكة فإذا وصلوا إليها وقضوا حجهم قال لكل 
منهم: اها أمرك عيالك أن تشتري لهم من مكة؟ فيقول كذا وكذا [407/ب] فيشتريه 
لهمء ثم يخرجهم من مكة فلا يزال ينفق عليهم إلى أن يصيروا إلى مروء فإذا 
وصلوا إلى مرو جدد أثوابهم وكساهمء فإذا كان بعد ثلاثة أيام صنع لهم وليمة 
ودعاهم» فإذا أكلوا وشبعوا دعا بالصندوق ففتحه ودفع إلى كل واحد صرته بعد 
أن كتب عليها أسمه. و أنه عمل آخر سهفرة سافرها دعوة» فقدم إل 
الثافن خمسة عقر خوانا فالوذ ج20 

وأراد عباد9) بن عباد المهلبي”*) الحج فأتى ابن 0 يودعه فقال: إني 
أريد هذا الوجه فأوصنيء فقال عليك بالكظهم"" والبذل. 

وقال بعض”" السلف: خرجنا إلى مكة فمكثنا أياماً لم نجد ما نتأكل فوقعنا 
إلى حي في البرّية» فإذا بأعرابية معها شاة» فقلنا لها: بكم هذه الشاة؟ فقالت: 
بخمسين درهماًء فقلنا لها: أحسني فقالت: بخمسة دراهم فقلنا لها: تهزئين؟ 


)١(‏ مثير الغرام (17) وفيه: «فقدم إلى الناس خمسة وعشرين خواناً فالوذجاً». وصفة الصفوة 
.)18١/5(‏ 

(0) في (0: فالوذج وهو خطأ. [(فية لم أعثر عليه . 

(5) عباد بن عباد بن حبيب بن المهلب الأزدي أبو معاوية البصري قال أحمد: ليس به بأسء 
وكان رجلاً عاقلاً أديباً. 
(تقريب التهذيب م الكاشف 0/١‏ كم خلاصة التذهيب 2294/7١‏ طبقات 
الحفاظ (؟7١١)).‏ 

)2( هو جعفر بن عون بن جعفر بن عمر بن حريث المخزومي وثقه أحمد وابن معين» مات 
سنة ست ومائثتين. 
(تقريب التهذيب »)١71١/1١(‏ خلاصة التذهيب (١/158١).؛‏ الكاشف (9/ 10)). 

(7) كظم الغيظ: تجرعه واحتمال سببه والصبر عليه كما في النهاية مادة «كظم؛ (178/54). 

(0) مثير الغرام الساكن (ص47؟ح). 


رذ 


فقالت: لا والله ولكن سألتموني الإحسان وبي جهدة ولو أمكني لم آذ شنا 
فقلت لأصحابي: أيش”''' معكم فقالوا: ستمائة درهم فقلت: أعطوها واتركوا 
الشاة عليهاء فما سافرنا سفرة أطيب منها. وعلى هذا كان حج أهل الفضائل 
والإحسان ومرافقة اولي الهمم العالية والامتنان» تغمدهم الله وإيّانا بالرحمة 
والرضوان. 

وليتذكر الحاج بإعداد الرفيق والاهتمام به إعداد عمله فإنه رفيقه أبداً في 
سفر الآخرة» فهو أحق بالانتخاب والاهتمام. 

وليتذكر عند تحفظه من رفقته صحبة الكرام الكاتبين» وأنهم أحق بحسن 
الصحبة والتحفظ ومزيد الحياء والاستحياء منهم» والتحفظ باجتناب المعاصي 
ولزوم الطاعة» وترك ما يستحيا منه بحضرة الناس؛ لأنهم أحق بذلك. 


وليتذكر بإعداد الزاد وضرورته إليه أن ضرورته إلى زاد سفر الآخرة [1/48] 
أشدء فالاهتمام به أحق؛ لأن سفر الآخرة أطول» والتحصيل فيه ميؤوس منه 
بخلاف سفر الدنياء ولذلك نبه الله 8# عند الأمر بالتزود فقال: #وكَرودُوأ مَإِرت 
حَبْرَ ألَادِ ألَمْوئعْ4”“؛ لأنها زاد سفر الآخرة» وكلما طالبتك نفسك بالاهتمام بكثرة 
الزاد فخذها بتكثير زاد سفر الآخرة. 

وينبغي أن يأخذ الإنسان نفسه بالتواضع والخضوع والتذلل» ولين الجانب» 
واجتناب ما يفعله كثير من الناس من الجبروت والقسوة والتعاظم ولا سيّما في 
السفر إلى الحج. وفي الحديث”" الصحيح أن سيدنا رسول الله كَل قال حكاية 
عن الله تبارك وتعالى: «الكبرياء ردائي» والعظمة إزاري» من نازعنيهما قصمته». 
ويروى”؟' أن هارون الرشيد حج في زينة عظيمة» وموكب كبيرء والناس يصرفون 


.191/ تعبير عامي بمعنى «أي شيء2. (؟) سورة البقرة: الآية‎ )١( 

(0) مستند أحمد (24)5158/7 وأبو داود فى سئنه فى اللباس» باب ما جاء في الكبر (5/ )709٠9‏ 
بلقل :3:-. اقمن تاعس واحدا هما إقدفه قن التازة + وابن عانجه ني تند في ارهد 
باب البراءة من الكبر والتواضع (191/1 - 11448) بلفظ: «... ألقيته في جهنم؛ 
كلاهما عن أبي هريرة. وأخرج ابن ماجه مثله عن ابن عباس بلفظ «في النار» بدل «في 
جهنم»؛ وأخرجه مسلم من حديث أبي سعيد وأبي هريرة في صحيحه في البرء باب 
تحريم الكبر )5١77/5(‏ بلفظ : «العز إزاره» والكبرياء رداؤه» فمن ينازعني عذبته». 

(:) ذكره ابن الجوزي في صفة الصفوة (511/5 - 2018) وإكمال إكمال المعلم مع مكمله 
5/ م - 58260 ). 


55 


عن طريقه يميناً وشمالاء فمر في طريقه على رجل من أولياء الله تعالى وهو يعظ 
الناس» فتقدم الغلمان إليه وقالوا له: اسكت فقد أقبل أمير المؤمنين» فلما حاذاه 
الهودج قال يا أمير المؤمنين: حدثني أيمن بن”'' نابل قال: حدثني قدامة'" بن 
عبد الله قال: رأيت رسول الله َك على جمل وتحته رحل رث» فلم يكن ثم 
ضرب ولا طرد ولا «إليك”" إليك» فقيل: يا أمير المؤمنين إنه بهلول”» 
المجنون» فقال الرشيد: عرفته قل يا بهلول فقال: 

هب أنك قد ملكت الأرض طرأ ودان لك البلاد فكان ماذا؟ 


فقال الرشيد أجدت يا بهلول فغيره» قال: نعم يا أمير المؤمنين: من رزقه الله 
جمالاً ومالاً فعف:فى جماله وواسى فى ماله كتب فى .ديوان الأبران قال [44/ت] 
فظو الرشيد أت عرفن ذلك يريد فخا فقال + قنك :آمرنا بقضاء ذكلك يا بيلؤل ققال* 


لا تفعل يا أمير المؤمنين لا تقض ديناً بدين» اردد الحق إلى أهلهء واقض دين 
نفسك من نفسك. قال: إنا قد أمرنا أن يجرى عليك قال: لا تفعل يا أمير المؤمنين 


)١(‏ أبو عمران ويقال أبو عمر الحبشي المكي نزيل عسقلان روى عن قدامة بن عبد الله 
وطاوس» عابد فاضل قال الدارقطني: ليس بالقوي. 
(الكاشف ».)١50 »144/١(‏ تقريب التهذيب .))88/١(‏ 

إفة قدامة بن عبد الله بن عمار بن معاوية العامري الكلابي له صحبة» لقي النبي كَلِِْ فى حجة 
الوداع روى عنه أيمن بن نائل ويعقوب بن محمد. 
(الإصابة (57/48١؛ »)١57‏ الكاشف »)7"1١1!/15(‏ تقريب التهذيب (5/75؟7١):‏ خلاصة 
التذهيب (؟7"01/5)). 

(9) الترمذي في الحج باب ما جاء في كراهية طرد الناس عند رمي الجمار (5/ )١97‏ بلفظ: 
«رأيت النبي #َكدِ يرمي الجمار على ناقته ليس ضرب ولا طرد ولا إليك إليك.. .» وقال 
أبو عيسى: حديث قدامة بن عبد الله حديث حسن صحيحء وإنما يعرف هذا الحديث من 
هذا الوجهء وهو حديث حسن صحيحء وأيمن بن نابل هو ثقة عند أهل الحديث. ورواه 
ابن خزيمة في صحيحه وغيره كما في الترغيب والترهيب (184/7) بألفاظ مقاربة. 
وأورده الحاكم في المستدرك )157/١(‏ بلفظ: «رأيت رسول الله كَلِ يرمي الجمرة يوم 
النحر على ناقة صهباء لا ضرب ولا طرد ولا إليك إليك». وقال: هذا حديث صحيح 
على شرط البخاري ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي في تلخيصه عليه. 

(:) هو بهلول المجنون من الأولياء اجتمع به هارون الرشيد وكان يعظه ورد الصلات التي 
كان يرسلها إليه. 
(طبقات الشعراني :)58/١1(‏ صفة الصفوة (017/5)» والبداية والنهاية .))50١/٠١(‏ 


>53536 


لا يعطيك وينساني» أجري على الذي أجرى عليك» لا حاجة لي في جرايتك . 
ويروى”'' أن الرشيد حج ماشياً من المدينة إلى مكة ففرش له في الطريق 
اللبود والمرعزى فاستئد يوماً إلى ميل ليستريح وقد تعب» فإذا هو بسعدون"'"" 
المجنون قد عارضه وهو يقول: 
وحن انأدب :خواكيتك: "اللسكس التمحوت حاتعشتك؟ 
فسبنا مكحتم بالندتينة بيوظكن االشحيلن تمعمهيك؟ 
آلآ الها لي العمذة جبحا دع الدنيالشانيك 
كتمت] فحت كش لق 'الحدهدر كتحذاك الدذهمر سشبكيك 
فشهق الرشيد شهقة خر مغشياً عليه. 
وكان ابن”" عمر (إذا رأى ما أحدث الناس من الزيئة والمحامل يقول: 
الحاج قليل» والركب كثير» ثم ينظر إلى رجل مسكين رث الهيئة تحته جوالق”*) 
فيقول: هذا نعم من الحاج». 
وقال له مجاهد”*؟ وقد دخلت القوافل: ما أكثر الحاج؟ قال: ما أقلهم 
ولكن قل ما أكبر الركب. ولله در القائل: 
ألا إن ركاب الفيافي إلى الحمى كثيرهء وأماالواصلون قليل 
وينبغي أن يأخذ نفسه بالرحمة فلا يؤذي الناس بالمزاحمة في الطرق وموارد 
الماء» ولا يكسر قلوب الفقراء ولا ينهرهم» وليبرّهم ولو بالقليل أو يصرفهم بالرد 
الجميل 


.)55( مثير الغرام الساكن‎ )١( 

(1) سعدون المجنون قيل: كان يجن ستة أشهر ويفيق ستة أشهرء وله كلام في الرقائق. 
(طبقات الشعرانى 2»)58/١(‏ صفة الصفوة (017/17)). 

() الإحياء (55/1)» والمدخل (11/4). 

(8) الجوالق: وعاءء والجمع الجوالق بالفتح والجوالق أيضاًء وربما قالوا: الجوالقات. ولا 
يجوز سيبويه الجوالقات. 
صحاح الجوهري .)١565/:(‏ 

(5) عبد الرزاق في مصنفه في المناسك باب ما أقل الحاج وما لا يقبل في الحج من المال 
»)١9/6(‏ بلفظ: «عن مجاهد قال: قال رجل عند ابن عمر ما أكثر الحاج فقال ابن 
عمر: ما أقلهمء قال فرأى ابن عمر رجلاً على بعير على رحل رث». خطامه حبل» 
فقال: لعل هذا». 


الحا 


وليوفق أمبر الركت يمن معة لا شيا المنقطعين» وليبذل المجهود فى 
عانتهم [1/49] وإغائتهم بكل ما تصل قدرته إليه. 
وليحذر من سلوك ما يشسق عليهم . ومما يشسق فى الدين تفويت أداء الصلاة 
على الشيخ الكبير والمخدرة والضعيف» فليحرص ولي الأمر علق أن يحفظ 
عليهم صلاتهمء فإن الله سائله عمّن ولي عليهم» وقد دعا النبي يله لمن رفق 
بأمته»ء ودعا على من شق عليهم فقال: «اللهم من ولي من أمور أمتي شيئا فرفق 
بهم فارفق بهء ومن ولي من أمور أمتي شيئاً فشق عليهم فاشقق عليه" وقد 
شاهدنا مصداق ذلك في الأمرين. 
وعنه ج2510 أنه قال: «الراحمون يرحهمهم الرحمن» ارحموا أهل الأرض 
يرحمكم من في السماء» وقال رسول الله كه : ١من‏ له يرحخم له يُرخه17. والجنة 
معروضة بأيسر الأثمان لا سيما في طريق الحج فإنه يتيسر فيه إحياء النفوس 
بالأمر اليسير» ومن أحيا نفساً» فكأنما أحيا الناس جميعاًء ومن تهاون والعياذ 
بالله فى إحياء نفس وهو قادر على إحيائها حتى هلكت فقد باء بإثم عظيم» 
فليحترز عن التهاون فى ذلك غاية الاحتراز فإنه مما يتهاون فيه كثير من الناس. 
وليحذر من تحميل الدابة فوق طاقتهاء أو إجاعتها فليس ذلك جزاءها؛ 
لأنها مراكب الأحباب إلى ذلك الجنابء» وقد قيل: 
وإن جمالاً قد علاها جَمانٌكم وإن قَطّعت أكبادنا لحبائب©) 
وخليق بمن كان سبباً في التبليغ إلى محل التأميل أن يعامل بمقتضى 
)١(‏ أخرجه مسلم في الإمارة» باب فضيلة الإمام العادل... والنهي عن إدخال المشقة عليهم 
.)١508/(‏ ومسند أحمد (2)97"/5 (/ا0؟), (2)71648 عن عائشة. 
(؟) أبو داود في سئنه في الأدب» باب في الرحمة »)71١/5(‏ والترمذي في سننه في البر 
والصلة» باب ما جاء في رحمة الناس »)7١7/7(‏ وأحمد في المسند (؟/ )١1١١‏ والحاكم 
في مستدركه في البر والصلة )١94/5(‏ بلفظ: «الراحمون يرحمهم الله ارحموا أهل 
الأرض يرحمكم أهل السماء. الرحم شجنة من الرحمن فمن وصلها وصله ومن قطعها 
قطعه». وفيه بدل «أهل» «من» وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. 
زفرف الا ل ا باب ما جاء في رحمة الناس .)5١7/9(‏ بلفظ : (من 
لم يرحم الناس لا يرحمه الله)» والبخاري في الأدت: باب رحمة الولد وتقبيله ومعانقته 
(8/4- 424 وأبو داود في الأدب» باب في الرحمة (7517/54) بلفظ: (من لم يرحم 
(5) أورده صاحب نزهة المجالس )١191/١(‏ ولم ينسبه. 


5/ 


الإشفاق ويلاحظ بعين التبجيل» ولله در القائل: 
وإذا المطئٌ بنا بلغن محمداً 2 فظهورهن على الرحال حرام 
قربننا من خير من وطئ الثرى 2 فلها عليئا حرمة وذمام'' [44/ب] 

وقد قال النبى يَكِ للمرأة التى نذرت أن تنحر الناقة التى سلمها الله عليها : 
لفن ما خريها"الترناق آبى الفردة" الفنن لدم #ابها تعر لاا تا سمي ال 
ريك فإني :لم أكن احيلك ترق ئلا كله ركاذ تددن لكلف الا ملس اذا فل 
منزلا حتى يعلف الدابة» فلله الحمد والشكر على ما منْ به من النعمة بتسخيرها 
حتى انقادت مع قوتها للضعيفء ومكنت من ظهورها لطفاً من الله 8# بخلقهء 
نسأل الله أن يوزعنا شكر نعمهء وأن يبصرنا بمواقع آلائه بمنه وكرمه. 

تذكر عند اتخاذك المركوب والمحمل وحاجتك إليه مركبك إلى الآخرة وهو 
العمل الصالح» وتذكر بالمحمل نعشك الذي تحمل عليهء وخف أن يكون هيء 
لك وأنت لا تشعرء بل ربما ركبته قبل المحمل وأنت لا تشعرء فإن الأجل 
يكين والموقة بالترضاة ونا يذريك لقا الساعة كوك قريياء 

وإذا استعصت عليك الدابة فتذكر عند استعصائها معصيتك لربك تعالى» 
وأن ذلك أقبح من الدابة. 

وإذا ذلت بعد استعصائها وهي حيوان لا يعقل فأنت أولى بأن يردك القرآن 
عن مخالفتك لربك إلى طاعتهء فلا تكن الدابة في ذلك خيراً منك. 

وإذا ندت منك فتذكر إباقك عن باب مولاك» وما يفوتك عند ذلك من 
لطائفه وإقباله عليك» وإذا ضل لك شيء وتأسفت عليه فتذكر أن تأسفك على ما 


)١(‏ لأبي نواس - ديوانه (408) في مدح الأمين. حققه وضبطه وشرحه أحمد عبد المجيد 
الغزالي. دار الكتاب العربي. . بيروت. لبنان. وورد في الشفاء بتعريف حقوق المصطفى 
(؟/28) أن متمثلاً أنشأ يقول وزاد في أولها: 
رفع الحجاب لنا قلاح لناظر تبر يك اه الأوهام 

(؟) أخرجه أحمد في المسند  579/5(‏ 4706)» وأبو داود في الأيمان باب في النذر فيما لا 
يملك (/ 509 »)5١15-‏ قال أبو داود: والمرأة هذه امرأة أبي ذر. اه. وأخرجه مسند 
مطولاً في كتاب النذر: باب لا وفاء للنذر بمعصية الله ولا فيما لا يملك العبد (؟/ 
117-1) حديث رقم 21541 وأخرج ابن ماجه طرفاً منه في الكفارات: باب 
النذر في المعصية )185/١(‏ ورقم الحديث 25١155‏ والنسائن فى الأيمان: باب لا نذر 
فى معصية (ا/18١).‏ 

(”*) الإحياء (754/1). 


الح 


يضيع من عمرك بغير طاعة أجدر وأولى» فإنه لا عوض عنه ولا قيمة له. 
وتذكر عند دق الكوس"؟ للنزول [60/أ] نفخة الصعقة وخمود حركة 
الخلق» وعند دقه للرحيل نفخة البعث ددا هم ِيَامُ ليو 16 وعد الؤتراك 
لمضيق أو نحوه لوَيِفُوهرٌ بم تنمُوَ4”" وعند ظلمة يعترضون أخذ الزبانية من 
أمروا به من أهل الموقف» وعند أخذ شىء من مالك أخذ أرباب المطالبات من 
حسناتك عند فقرك إليها. وتذكر في المنزل إنه أقرب إلى مقصودك مما قبله. 
وأنك إنما وصلت إليه بإعمال السير وتحصيل أسبابه فكذلك منازل الكرامة» 
والجنة إنما يبلغها من أعمل قلبه وبدنه في السير إليهاء وسعى في تحصيل أسبابها 
المأمور بهاء وقد قيل: 
لابين السحد تسر اي اكلة لن تبلغ المجد حتى تلعق الصبرا”*) 
ولا بد دون الشهد من أبر النحل”*', وعند الصباح يحمد القوم السرى”" . 
وروينا عن بعض الأولياء العجب ممن يقطع المفاوز ليصل إلى بيتهء ويرى 
آثار النبوة» كيف لا يقطع نفسه”"' وهواه ليصل إلى قلبه فيرى آثار ربه» وتذكر إذا 


.)711/9( الكوس بالضم: الطبل» ويقال هو معرب» لسان العرب مادة «كوس»‎ )١( 

(؟) سورة الزمر: الآية 54. (0) سورة الصافات: الآية .١4‏ 

(4) لرجل من بني أسدء ولم يذكر أبو تمام في الحماسة اسم الرجل. ديوان الحماسة (؟/ 
١‏ تعليق محمد عبد المنعم خفاجيء وديوان الحماسة )3١8/1(‏ (الحماسة 4756) 
بتحقيق د. عبد الله عسيلان. وفيه إنه لرجل من بني أسد وذكر المحقق في الحاشية إنه 
نسب في سمط اللآلئ )”894/١(‏ إلى حوط بن رئاب الأسدي. 

(5) هذا عجز بيت لأبي الطيب المتنبي» صدره: 
الريلين لقنيان العفالى رغيفة 
من قصيدته التى مطلعها: 
كدعواك كل يدعى صحة العقل ومن ذا الذي يدري بما فيه من جهل 
ديوانه (10ه - ١صله).‏ 

(3) قال أبو عبيد القاسم بن سلام في كتابه «الأمثال»: يقول بأنهم يقاسون في ليلهم مكابدة 
الليل ومقاساة الإسادء فإذا أصبحوا وقد خلفوا البعد وراء ظهورهم حمدوا فعلهم حينئذ 
ومثله قولهم: «غمزات ثم ينجلين»؛ وهذان المثلان قيل: إنهما للأغلب العجلي وقيل: 
لغيره؛ يضربان للرجل يحتمل الأمور العظامء رجاء لنيل المعالي في غبهاء وقد يوضعان 
فى أمر الدين والدنيا معا. 
الأمئال )١1١ - 17١‏ تحقيق الدكتور عبد المجيد قطامش. 

(0) في (ه): امعهظ. 


14 


جَنّكَ الليل وأنت بعيد عن أهلك؛ ومن كان يؤنسك مبيتك”'” ف فى ظلمة القبر 
مفرّداً عن أهلك؛ ومن كان يؤنسك غريباً بين جيرانك» واحرص على فراغ قلبك 
للاعتبار والذكر وتعظيم الشعائر» وعلى قطع العلائق الشاغلة عن الله؛ وتوجه 
بقلبك كله إلى ربك كما تنوجّه بظاهرك إلى بيتك فإن المقصود رب البيت”'' . 
0 الوادي فأضحت لأجلكم تنا ركه ترما على كل سا 
بكمأ صبح صبح الوادي يُعظّم شأثه ولولاكم قد كان غير معظا" 


غيره : 


مك عينتي النتما ةنا نستي “أفيل :ا التخدان :( التجهدارا 
[5٠/ب]‏ وما حب الديار شَعْفْن قلبي ل ا ا 


شرفها الله بعال 00 00 كله : شَمِرَ إزارك وانظن إلن أين كذهيه 
وإلى من تذهبء. فخر الفضيل مَعْشِيا عليه» وسقط الرجل من ساعته ميتا. 


000( 
00 
إفرة 
0( 


2) 


00) 


ف < ن< كك 
في (ه): (بيتك) . 
زاد في (ح): «وفي المعنى». وفي (د): «كما قيل». 
لم أعثر على قائلهما. 
لمجنون بني عامر الديوان ( 0) جمع وتحقيق عبد الستار فراج ‏ مكتبة مصرء وخحزانة 


الأدب للبغدادي (؟/١17)»‏ والمسلك المتقسط في المنسك المتوسط .)١5(‏ 


الفضيل بن عياض بن سعود بن بشر التميمي اليربوعي أبو علي كان إماماً وبانياً صمدانياً 
قانتا أ ثقة كبير الشأن شيخ الحرم روى عنه السفيانان والحميدي وخلق كثير وكان كثيراً ما 
يعارض هارون الرشيد. مات سنة سبع وثمانين ومائة. (تذكرة الحفاظ /١(‏ 25140 555)» 
العقد الثمين (/ »)١9 - ١‏ تقريب التهذيب (5؟/ »)١١‏ طبقات الحفاظ .))1١5(‏ 


زاد في (ح.2 2 ج0: «فأوصني». 


الفصل الثاني 
في المواقيت والإحرام 


سمعت والدي تغمده الله تعالى برحمته وأحسن و7 غير مرة يقول: 
إن الله تعالى لما جعل البيت الحرام قياماً للناس» وألبسه بإضافته إليه أشرف 
لباس» وخصه بوجوب حجه وتعظيم شعائره» جعله على مثال حضرة الملك 
العظيم الذي لا يدخلها قاصدها إلا ملتبساً بالتواضع'"'» والخضوعء والافتقار 
والخشوع. 

والعادة في حضرة الملك العظيم أن يكون لها أوقات معلومة لحضور أرباب 
المطالب» وإفاضة النعم العَامََةَ فلا يقصد لذلك إلا فيهاء وأن يكون لها مواضع 
معروفة» لا يتعداها قاصد الحضرة ة إلا على هيئة التواضع بما وُظف عليه من 
ترججلء أو طرح سلاحء أ و تخلّف حدم أو نيص ذلك كنظطيهنا مجنت 
الحضرة» فكذلك هذا البيت المكرّم» والحرم المعظم لما كان حجهُ مجمعاً 
عام" جعل له ميقاتٌ زمانئٌ لا يقصد له إلا فيه» وميقات مكاني لا يتعداه 
قافن :إلا عل تقعة الكفتو علن الوبعهالمعروع جوع الإخبراوربراجباتة وشت 
ومحظوراته . 

أما العمرة فليست مجمعاً عاماً فأشبهت مجالس خواص الحضرة التي لا 
تختص بزمان ولا تتقيد بإذن إلا فى القليل» ولما استوى الخاصة والعامة ]1/5١[‏ 
تن مواضم الأدك فى الخول على الخصرة السو الميقاكالمكاتي في البحيع 
والعمرة. 

وليتذكر الحاج بوصوله إلى الميقات أن الله تعالى قد أهله للقدوم عليه 
والقرب من حضرته؛ فليلزم الأدب معه ليصلح لإقباله عليه بمزيد الإحسان إليه. 


)١(‏ في (ه): «جواره». (؟) قوله: «ملتبساً» سقط من (ه). 
(*) في (د): بعد قوله: «عاماً؛» زيادة ما نصه: «فأشبهت بميقات مجالس الملك الأعظم التي 
تختص بميقات؟ . 


وليتذكر عند تجرده عن المخيط للإحرام تجريده لغسل الموت» ولينو عند 
تجرده أنه تجرد عن كل ما نهى الله عنه» وعند غسل الإحرام أنه اغتسل من 
الخطايا. 

وليتذكر عند لبس ثياب الإحرام لمّه في أكفانه» وعند تطيّبه لإحرامه حنوط 
أكفانه» ولينو أنه تطيب بأنوار التوبة. 

وليتذكر عند صلاة الإحرام الصلاة عليهء وهو في أكفانه مجرد عن أهله 
وماله» ولينو طلبّ المغفرة من الله تعالى. 

ولينو عند عقد الإحرام أنه باع نفسّه لله تعالى وبذلها له وقطع شهواتها"'' 
ولذاتها من أجله وأنه حل بعقد الإحرام كل عقدة عقدها لغير الله تعالى. 

وليحذر في حال تلبيته من الضحك ونحوهء وليكن مقبلاً على ما هو بصدده 
بسكينة وخشوعء وليَشْعِرْ نفسه أنه يُجيب الباري تبارك وتعالى فهو بين رجاء 
القبول وخوف الرَّدّء فإن التلبية بداءة الأمر وموضع الححطّرء فإن أقبل على الله 
تعالى بقلبه رجا من”' فضله القبول» وإن أعرض الله تعالى عنه» نعوذ بالله من 
ذلك. 
"'' بن عبد الله بن مصعب بن ثابت بن عبد الله بن الزبير 
عن مالك أنه قال: «اختلفت إلى جعفر بن محمد زمائاً وما كنت أراه إلا على 
ثلاث خصال: إما مصلء» وإما صائمء» وإما يقرأ القرآن» وما رأيته يحدث عن 
رسول الله كَكليْهِ إلا على [51/ب] طهارة وكان من العلماء العباد الزهاد الذين 
يخشون الله تعالى. ولقد حججت معه سنة فلما أتى الشجرة وأراد أن يهل كاد 
يغشى عليه» فكلمته في ذلك وكان يكرمني وينبسط إليّء فقال: يا ابن أبي عامر 
إني أخشى أن أقول: لبيك اللهم لبيك فيقول: لا لبيك ولا سعديك. قال مالك: 
ولقد أحرم جده علي بن الحسين» فلما أراد أن يقول لبيك اللهم لبيك أو قالهما 
غشي عليهء وسقط من ناقته فهشم وجهه رضي الله تعالى عنه»”''. 


وقد روى مصعب 


)١(‏ في (أ): لذاتها وشهواتها. (؟) فى (ه): زيادة امن». 

(9) المدني نزيل بغداد» صدوقء علامة بالأنساب 5 عن مالك والضحاك وإبراهيم بن 
سعد. مات سنة ست وثلاثين ومائتين. 
(الكاشف »)١18/5(‏ تقريب التهذيب (؟1/؟7560), الأعلام (8/ .))16١‏ 

20 راجع هذا في القرى )١78(‏ والإحياء .)514/١(‏ 


إن 


وقال أحمد''' بن أبي الحَواري: «كنت مع أبي سليمان”" الداراني حين 
راد أن يحرم فلم يلبّ حتى سرنا ميلاً ثم غشي عليه فأفاق» وقال: يا أحمد 


من ذكرني منهم باللعنة» ويحك يا أحمد بلغني أن من حج من غير حل» ثم لبى 
قال الله تعالى: لا لبيك ولا سعديكء فما نأمن أن يقال لنا ذلك" 
يقول: يا ربي أريد أن أقول لبيك وأخشى أن تجيبني بلا لبيك ولا سعديك» 
وجعل يردد ذلك مراراً ثم قال: لبيك اللهم لبيك مد بها صوته وخرجت روحه 
وقال مالك" بن ديار خرجت إلى مكة فيينا آنا أسير إذا آنا بشات وهو 
ساكت لا يذكر الله تعالى فيما نرى حتى إذا جنّه الليل رفع رأسه إلى السماء وهو 
يقول: يا من تسره الطاعة ولا تضره المعصية هب لي ما يسرك واغفر لي ما لا 
يضركء» قال: ثم رأيته بذي الحليفة وقد لبس إحرامه والناس يلبون وهو لا يلبي 
17 فقلت: جاهل» فدنوت منه فقلت: يا فتى فقال: لبيك قلت: لم لا تلبي؟ 
فقال لي: يا شيخ أخاف أن أقول لبيك فيقول: لا لبيك ولا سعديك لا أسمع 
كلامك» ولا أنظر إليك» فقلت له: لا تفعل فإنه كريم إذا غضب رضيء» وإذا 
رضي لم يغضبء وإذا وعد وفاء وإذا تواعد”" عفاء فقال لي: يا شيخ أتشير 


)١(‏ أحمد بن أبي الحواري عبد الله بن ميمون أبو العباس الدمشقي كان الجنيد يقول فيه: إنه 
ريحانة أهل الشام. وكان من الزهاد. ولد سنة أربع وستين ومائة» ومات سنة ست 
وأربعين ومائتين. 
(الكاشف .)57/١(‏ طبقات الأولياء ”١(‏ -35)). 

(؟) عبد الرحمن بن أحمد بن عطية العنسي من قرية من قرى دمشق ومن الزهاد» توفي سنة 
خمس ومائتين. 
(صفة الصفوة (4/ 57١‏ 75). طبقات الأولياء (1/57”)). 

*) الإحياء (558/1)» والقرى .)١9/8(‏ 

.)١9/8( القرى‎ ):( 

(5) مالك بن دينار البصري أبو يحيى» الزاهد» كان يكتب المصاحف روى عن أنس بن 
مالك وجماعة من كبار التابعين. مات سنة ست وثلاثين وماثة. 
(صفة الصفوة ("/ ”/اا - 788)» تقريب التهذيب (7/ 75؟7)» خلاصة التذهيب ("/ 1)). 


() هكذا في جميع النسخ . 


علي بالتلبية؟ فقلت: نعم. فبادر إلى الأرض واضطجع وجعل خده على الأرض» 
وأخذ حجراً فجعله على خده الآخر وأسبل دموعه وأقبل يقول: لبيك اللهم لبيك 
قد خضعت لك. وهذا مصرعي بين يديك فأقام كذلك ساعة» ثم قام ومضى». 

وحج بعض شعراء السلف ولبى فقال: 
الليتتحكناهيتا اعد افيف «مخلات يتك كت مين كنات 
المجب اك نيو ليت لتلكه التسيتك إن :التتيصن تلطه 
واتجحتك ل :تنيريتناك: لبيك فسااخحيات سبجة نانك 
أتكة لجنة سستتف: شح لتساك الخولاك يبنا وحن منطتية 
جاامحتخط فا ناا متايه حفن تساف احسستتيك 
والستمي اتتستيجر لبي 31 السيييتاك ]إن اتجنتيك لحك 
والتجحييتة والم سه حية لهك ٠‏ .واسية :ل اجترينك لتن 9 

وتذكر عند انتشار المحرمين رائعي أصواتهم بالتلبية حالة قيامهم من القبور 
وإجابدهم نفخة الصون #يَوم يَدْمْ لدع ِلَّ سَْء نكر © حُنَعَا أصرهر يحون من 
داف 6 2ك د 4 , وأعلم نه لما كان المقصود بالإحرام استمطار سحب 
نوال الله تعالى» ونعمائه والتذلل في الوقوف بكريم فنائه» لم فيه العبد المخالفة 
ف خفيه المعروفة» رأ اييجاية الرفاهية» ومباينة الملاذ المألوفة» ونظر إلى 
اشرق عقيو" نيه نوهو الراتن تخرطت با نتهايه و عقف ليندا إلن با ابه تعالى 
وقد ألقى تاج [؟5/ب] الرآسةء ونزع كبر التكبر وتجرد للعبادة في إزار الانقياد 
والخضوعء ورداء الشعث والتغيّرء ليكسى يوم القيامة إذا عرى الناس؛ لأنه تعرى لله 
تعالى فى الدنياء وليكون ذلك مذكراً له بما هو فيه من الطاعة فيقبل عليهاء 
الاك نال العوائد وانقطاع المألوفات من الأوطان واللذات. 

ويحكى أنه عنّ لبعض كبار الوزراء في أثناء وزارته فكرة وموعظة من نفسه 
فتاب» وخرج إلى مكة حاجا باكيا ماشيا حافيا فلما سمع شيوخ الحرم بقدومه 
خرجوا (للسلام”') عليه فرأوا شَعَتَهُ وما نزل به من تغير البهجة ورثاثة الحال 


)١(‏ في الأصل مكتوب: ينبغي أن يزاد هنا للمناسبة: وقل لعل يقبلك. 
(90) ما ذكر ينسب اس نواس » انظر ديوانه 2*1 دار صادر.» بيروت. 
() سورة القمر: الآية 5 لا. (5) في (ه): اعنصر» 
(4) في (د): «بالسلام». 


فقالوا له كالمتعجبين منه: نرى الشيخ بعد تلك النضرة والنعيم قطع هذه المفاوز 
حافياً على قدميه فقال لهم: «وكيف يأتي العبد إذا قاد نفسه إلى باب مولاه؟ لو 
قدرت لجئت على رأسي». وإذا وصلت إلى الحرم فاخش أن لا”١2‏ تكون أهلاً 
للقرب فتكون بدخولك الحرم خائباً مستحقاً للمقت. واسلك فيه غاية الأدب 
مع الله تعالى في حركاتك وسكناتك؛» ثم ارج من فضل الله تعالى غاية أمنياتك» 
فإن المحل عظيم والكرم عميم . 

ويروى عن ابن عباس ووه أنه قال: «حج الحواريون فلما دَخلوا الحرم 
مشوا تعظيماً له». وقد قدمنا(" في باب الفضائل أن الأنبياء عليهم الصلاة 
والسلام كانوا يدخلون الحرم مشاة حفاة» وأن كبار الحيتان لم تأكل صغارها في 
الحرم زمن الطوفان تعظيماً للحرم”". 


طيه ‏ صو 


.)١6:( «لا» ساقطة من (د). زهة تقدم‎ )١( 
.)159/( تقدم‎ 49 


الفصل الثالث 
في دخول مكة شرفها تعالى» وباقي الأعمال 


إذا دخلت مكة فأحضر في نفسك تعظيمها وأمنها وشرفهاء [59/أ] وأن الله 
تعالى قد أنعم عليك بدخولهاء وأمّلك لقربه ووفقك لقصده. فاحذر من التهجم 
على سيدك المنعم عليك وأنت متلبس بمخالفته» فتكون متعرضاً لمقته» وطهّر 
ظاهرك وباطنك له؛ وارج رحمته وقبوله فإن ذمام الكريم محفوظ» وحق الزائر 
مراعى وجوار المستجير غير مضيع . 

وإذا وقع بصرك على البيت المعظم فليكن ذلك مقترناً بغاية التعظيم 
والإقبال وأحضر في نفسك ما خصٌ به من تشريف النسبة وأوصاف الجلال؛ 
والزم الأدب والخشوع والتذلل والخضوع؛ واحمد الله تعالى على أن أمّلك 
للمغول بحضرة قدسهء واقدر قدر هذه النعمة العظيمة. 

وقد هام جماعة من أرباب القلوب والأحوال عند مشاهدة أنوار ذلك 
الجمال؛ لأن رؤية المنزل تذكر بصاحبه. 

ويروق"" أن امرأة عايدة حتحت» هلما دخلت مكة بعلت تفول* أين بيت 
ربى؟ أين بيت ربى؟ فقيل لها: هذا بيت ربك» فاشتدت نحوه تسعى حتى ألصقت 
رده وعداتسل” اننع قما نمك إلا مه 

وقال سعيد بن جبير: رأيت امرأة جاءت» فقامت في الملتزم فجعلت تدعو 
وتبكي وتدعو حتى ماتت. وحج الشبلي”' فلما وصل إلى مكة وعظم عنده قدر 
ما ناله أنشد طربا مستعظما حاله: 


 ١١6( ومثير الغرام‎ )١5( القرى (556) وإرشاد الساري إلى مناسك الملا علي القاري‎ )١( 
ومناسك النووي (؟7؟).‎ )65 

(؟) أبو بكر بن جحدر الشبلي» وقيل: جعفر بن يونس خراساني الأصل» وبغدادي المولد 
والمنشأ. صاحب الجنيد» وكان من الزهاد والعباد» وله مواعظ كثيرة» مات سنة أربع 
وثلاثين وثلاثماثة. 
(طبقات الشعراني 2)٠١5 ٠١ /١(‏ حلية الأولياء .))53/1١(‏ 


حل 


أتستهيان :متكنة نذا الطي؟. “أزا#تعيم ةتساتهنا وعفة| انتما 

ثم لم يزل يكررها حتى غشي عليه''" . 

ولما دخل أبو الفضل”'' الجوهري الحرم ونظر إلى الكعبة قال وقد داخله 
الطرب: هذه ديار المحبوب فأين المحبون؟ هذه آثار أسرار القلوب فأين 
المشتاقون؟ هذه ساعة الاطلاع على الدموع [58/ب] فأين البكاءون؟ ثم شهق 
شهقة وانشد: 
هذه دارهم وأنت محبٌ 0 ما بقاءالدموع في الآماق'" 

ثم بادر إلى (البيت باكياً وهو ينادي لبيك اللهم لبيك”“. وهكذا ينبغي لك 
أن تبادر”” إلى تحية بيت ربك عند) رؤيته باستلام الحجر الأسود وبالطواف» 
إظهاراً لاحترامك لبيت ربك» وتمييزاً له عن غيره» كما تبدأ بالصلاة إذا دخلت 
المسجد لذلك. 

والحظ عند استلام الحجر الأسود ما روي عن النبي ذكَكهِ أنه قال: «الحجر 
الأسود يمين الله في الأرض يصافح بها عباده كما يصافح أحدكم أخاه». وهذا 
على طريقة ضرب المثل كما قدمناه”'' فى باب الفضائل» وانو عند ذلك أنك 
بايعت الله تعالى على لزوم طاعتهء وصمم على الوفاء بييعته مسن كك وَإتَمَا يكن 
عَكَ نَفْسِعءُ وَمَنْ أَوْقَ يما عَهَدَ عَكَهُ الله شَبُوْهِ لجا عَظيما74 . 

والحظ عند ذلك أن الحجر ياقوتة من يواقيت الجنة» وأن مقبله ومستلمه 
يضع شفتيه على موضع وضع عليه سيدنا رسول الله كك وغيره من رسل الله 
وأنبيائه وملائكته شفاههم ويباشر بكفه محلاً باشروه بأكفهم صلوات الله وسلامه 
عليهم» فاجمع في الاقتداء بهم بين الصورة والمعنى» وقابل هذه النعمة العظيمة 


١١6( ومثير الغرام‎ »)١7( القرى (254)» وإرشاد الساري إلى مناسك الملا علي القاري‎ )١( 
” 6 15ل ومناسك النووي [ففة‎ 

(0) لم نعثر عليه. 

() هذا البيت للشبلي كما في المجموع (م4/ ااي والقرى (4)7085: ومثير الغرام الساكن 
(»؛» ومناسك النووي (777). 

(4:) إرشاد الساري إلى مناسك الملا علي القاري »)١1(‏ وحاشية الهيثمي على الإيضاح 
6). 

(0) ما بين القوسين سقط من (ه). (5) تقدم (195). 

(0) سورة الفتح: الآية .٠١‏ 


بملازمة التقوى ومراقبة الله كِبْنَ في السر والنجوى. 

والبفظ ايض ]3 الصضجى] لأسو" تزلنمه الحقة اشداياها من :اللين .سودت 
خطايا بني آدم» وأنها إذا أثرت في الحجر فتأثيرها في القلب أعظم, ؛ فينبغي لذلك 
أن تجتنب» ولهذا المعنى والله أعلم أبقى الله تعالى السواد عبرة. وقد 1 
فى باب الفضائل أن النبى يك قال لعمر عند الحجر الأسود: «يا عمر ها هنا 
3 تسكب العبرات». ْ 


وانو إذا رملت في الطواف أنك هارب من ذنوبك» وإذا مشيت فترج من 
ربك الأمن من عذاب ما هربت منه بقبول توبتك. 

وتذكر عند تعلقك بالأستار تعلق الجناة بأذيال الأكارم مستجيرين بهمء 
راغبين في عفوهم وكرمهمء وإن أكرم الأكرمين أحق بالفضل والإحسان. 

وسئل”"' علي بن الحسين زين العابدين رحمه الله تعالي عن ابتداء الطواف 
فقال: لما قال الله تعالى للملائكة إن جَاعِل فى الْأَرْضٍِ ك4" وقالوا #أَجحَعَلُ 
فيا من يِذ 5 ِفْسِدُ فيا وَيَسَفِكَ الرمة 4 وال ظ ا عَلَمُ ما لا تَلَمُونَ4”"؟. ظنت ظطظنت 
الملائتكة أن ما قالوه رد على ربهم فلاذوا بالعرش فطافوا به إشفاقاً من الغضب 
عليهم» وا نك ل ال ا ل ابنوا لي بيتأ 
في الأرض تمثاله”*'» وأمر الله تعالى خلقه أن يطوفوا به كما يطوف أهل السماء 
بالبيت المعمور. انتهى. فجعل الله بيته الشريف مقصداً لعباده وملاذاً لهم وجعل 
ما حوله حرماً له تفشيماً لأمرهء وجعل عرفة كالميدان على فناء حرمه» وأكد 
حرمة الموضع بتحريم صيده وشجره» ووضعه على مثال حضرة الملوك يقصده 
الزوار من كل فج عميق» شعثاً غبراً» متواضعين لرب البيت» خاضعين لجلاله؛ 
مع الاعتراف بتنزهه عن أن يحويه بيت أو يكثه بلد ليكون ذلك أبلغ في رقهم 
وعبوديتهم» وأتم في إذعانهم وانقيادهمء ولذلك وظف #ة عليهم أعمالاً*“ لا 
تهدي إلى معانيها العقول كالسعي بين الصفا والمروة على سبيل التكرار؛ ليظهر 
بها كمال الرق والانقياد. 


.)1417( تقدم في الفضائل‎ )١( 

(؟) القرى »)5١5١(‏ ومقدمات ابن رشد بنحوه .)5١/- 5٠5/١(‏ 

(*) سورة البقرة: الآية ."٠‏ (8:) فى (بء ه): «بمثاله». 
(5) في (ه): «أعمال» وهو سهو. ١‏ 


وينبغي للطائف أن يستشعر بقلبه عظمة من يطوف ببيته فيلزم الأدب في 
ظاهره [54/ب] وباطنه» وليحذر من الإساءة في ذلك المحل الشريف» فقد 
روي”2: أن رجلاً طاف بالبيت فبرق له ساعد امرأة فوضع ساعده على ساعدها 
يتلذذ به فلصق ساعداهماء فقال له بعض الصالحين: ارجع إلى المكان الذي 
فعلت فيه فعاهد رب البيت ألا تعود بإخلاص وصدق نية» ففعل فخلي عنه. 

ويروى”"': أن امرأة عاذت من ظالم فجاء فمد يده إليها فييست يده» وصار أشل . 

«وعق بعك" السلت: اله مضل الحهر فى الليل وضلن تحت الفنوات» 
وأنه سمع وهو ساجد كلاماً نين أستان الكعية زالخفار: وهو: أشكو إلى الله ما 
يفعل هؤلاء الطائفون حولي من إساءتهم. قال: فَأَوَّلْتُ أن الببت شكا. 

وترق عن بق ”ين لف وصبيق”"؟ الله بين عنمان: أنهما كانا فى السهر 
في رجب فلم يشعرا إلا بحية قد أقبلت حتى مرت بهما فدخلت تحت أستار 
الكعبة وسمعا كلاماً من حيث دخلت”"' يقول: يا معشر قريش كفوا عما تأتون من 
الظلم قبل أن تنزل بكم النقمء كفوا سفهاءكم فإنكم في بلد عظيم حرمته. 

واحرص على غض بصرك عن الحرام» لا سيما في زمن الإحرام» والبلد 
الحرام والطواف وكشف النساء وجوههنء وازجر هواك في ذلك المقام فقد فتن 
خلق كثير بسبب ذلك. 

ويروى عن أبي يعقوب”'' النهرجوري قال" : رأيت في الطواف رجلاً له عين 
واحدة وهو يقول في طوافه: أعوذ بك منك» فقلت له: ما هذا الدعاء؟ فقال إني 


.)71/( والقرى (2)717 وحاشية الهيثمي على مناسك النووي‎ :4)١75( مثير الغرام‎ )١( 

(؟) القرى (705). ومثير الغرام »)١75(‏ وحاشية الهيثمي على مناسك النووي (/717). 
وحلية الأولياء كما فى كنز العمال )٠١١5- ٠١6 /١5(‏ بنحوه. 

(7) القرى (711) بمعناه. 

دق أب بن خلف بن وهب بن حذافة بن جمح من كفار قريش وأشدهم إيذاء للرسول كَل 
أنكر البعث فأنزل الله فيه: ##وَسَرَبَ لَنَا ملا وَتَىَ خَلْقَمٌ. . . » الآيات. (الروض الأنف 
7/5 1). 

(5) لم أعثر عليه رغم البحث. (5) في (ب): «دخلت هي». 

(0) إسحاق بن محمد النهرجوري أبو يعقوب الصوفي». صحب الجنيد» وغيره» مات بمكة 
مخاورا سئنة الاكرن (وتلدتمانة, 1 
(العقد الثمين ("/ .)7١9٠‏ طبقات الأولياء .))١٠١0(‏ 

(8) الرسالة القشيرية (9؟). 


جاور عئة عمسيو نتة فنظرت إلى شخضن يوما قاتحسعه فإذا بلطمة وفعت على 
عيني فسالت عيني على خدي» فقلت: آه فوقعت أخرى وقائل يقول: لو زدت لزدناك . 

واعلم أن وظيفة الحج الجسماني [1/00] دالة على وظيفة الحج الروحاني؛ 
لأن الله لم يأمر بقصد البيت إلا لسر لرب البيت في البيت» فهو تنبيه لأرباب 
البصائرء فالقصد إلى البيت قصد إلى ذلك السرء وأول المناسك الإحرام وقد 
قدمنا'ا' ما فيه من الأسرار ثم الطواف ليذكر حال الملائكة الحافين من حول 
العرش» وجولان الأرواح الطاهرة في ملكوت السموات والأرض» ودوران 
الأفلاك وما تحتوي عليه مطيعة لرب العالمين» فيراد مع طواف البدن بالبيت 
طواف القلب بحضرة الرب و والاشتغال به تبارك وتعالى عما سواه» وعلى 
هذا كان طواف العارفين رحمة الله تعالى علينا وعليهم أجمعين. 

ويروى عن إبراهيه”" الخواص قال”": رأيت شاباً في الطواف متزراً بعباءة 
متوشحاً بأخرىء كثير الطواف والصلاة» مشتغلاً بالله لا بغيره» فوقعت في قلبي 
محبته» ففتح علي بأربعمائة درهم فجئت بها إليه وهو جالس خلف المقام فوضعتها 
على طرف عباءته» فقلت له: يا أخي اصرف هذه القطيعات في بعض حوائجكء» فقام 
وبدرها في الحصى وقال: يا إبراهيم اشتريت من الله تعالى هذه الجلسة بسبعين ألف 
دينار» أتريد أن تخدعني عن الله تعالى بهذا الوسخ؟ قال إبراهيم: فما رأيت أذل من 
نفسي» وأنا أجمعها من بين الحصى» وما رأيت أعرّ منه وهو ينظر إلي» ثم ذهب. 

ويروى”؟' أن الجنيد*2 رحمه الله تعالى: طاف بالبيت في جوف الليل فسمع 
جارية تطوف وهي تقول: 


.)3"05-01١ص( تقدم‎ )١( 

(؟) إبراهيم بن أحمد بن إسماعيل الخواص» أبو إسحاق» كان من أقران الجنيد». ومن كبار 
طبقات الصوفية» أصله من «سر من رأى». 
مات سنة إحدى وتسعين وماثتين. 
(صفة الصفوة (48/5)» طبقات الأولياء »)5١  ١15(‏ الأعلام .))59/١(‏ 

(9) لم أعثر عليه رغم البحث. 

(:) طبقات الشافعية الكبرى (1/ 0")»: ومثير الغرام الساكن (65؟١ .)١15-‏ 

(5) الجنيد بن محمد الجنيدء أبو القاسم الخزاز القواريري» وأصله من نهاوندء ولد ونشأ 
ببغداد» من كبار المتصوفة» توفي سنة ثمان وتسعين ومائتين. 
(حلية الأولياء 5700/١٠١(‏ -/787)», صفة الصفوة (5/ 51١5‏ - 1455)). 


| 


أبى الحبٌ أن يخفى وكم قد كتمته فأصبح عندي قد أناخ وطنبا 
لي يي كن وإن رمت قربا من حبيبي تقريا 
فقلت لها: يا جارية أما :- تتقين الله تعالى تتكلمين في هذا المكان بمثل هذا 
الكلام؟ [55/ ب] فالتفتت إليّء وقالت يا جنيد: 
إن التقى شردني كما ترى عن وطلني 
حكن معن وستحسقي كيه اموه ا و 0 
ثم قالت: يا جنيد تطوف بالبيت» أو برب البيت؟ قلت: أطوف بالبيت» 
فرفعت رأسها إلى السماء وقالت: سبحانك سبحانك ما أعظم مشيئتك في 
خلقك». خلق كالأحجار يطوفون بالأحجار ثم أنشأت تقول: 
يطوفون بالأحجار يبغون قربة إليك وهم أقسى قلوباً من الصخر 
في أبيات أنشدتها”" . قال الجنيد: فغشي على من قولهاء فلما أفقت لم أرها. 
وقال أن و البسطامي: حججت ثلاث حجج: ففي الحجة الأولى: 
رأيت البيت ولم أر ربٌ البيت» وفي الثانية: رأيت البيت ورب البيت» وفي 
الثالثة رأيت رب البيت ولم أر ال 


)١(‏ وبقية الأبيات: 
وتاهوا 0 من التيه من هم وحلوا محل القرب في باطن الفكر 
فلو أخلصواذ في الود غابت صفاتهم وقامت صفات الود للحق للذكر 
3-0 الشافعية الكبرى (؟/ 2)70 ومثير ثير الغرام (55). 

(؟) أبو يزيد طيفور بن عيسى البسطامي», من كبار المتصوفة» له مواعظ كثيرة. ولد سنة ثمان 
وثمانين ومائة. ومات سنة إحدى وستين ومائتين. 
(حلية الأولياء »)”7/٠١١(‏ صفة الصفوة »)٠١1/4(‏ طبقات الأولياء (94")). 

() يقصد البسطامي أنه في المرة الأولى لم يكن قد تصفى من أكدار المادة فرأى البيت وحده 
كسائر الناس» أما في المرة ة الثانية فإنه كان قد تصفى قلبه إلى حد ما فارتفع بذلك درجة حيث 
رأى ما لم يره غيره إذ رأى البيت وربهء أما في المرة الثالئة فقد وصل إلى مقام الفناء الكامل 
وتخلص من جميع الشواغل فما عَادٌ البيت يشغله ولهذا رأء ى رب البيت دون البيت. وهذه 
شطحة من شطحاتهم وهوس أصيبوا به حيث أوجبوا على أنفسهم ما لم يوجبه الله وألغوا 
وجودهم إلغاء كاملاً» وهذا زيف ما أنزل الله به من سلطانء أنهم يلبسون على الناس دينهم» 
إن العبادة نسك محدد يستدعي حضور عقل الإنسان وجوارحه ليؤديه كاملاً كما أراده الله 
وكما فعله رسول الله يَكَلِةِ قال: : اخذوا عني مناسككمكء والفناء غيبة عن العقل وشرود للذهن - 


"1١١ 


وعن مالك بن دينار قال: بينا أنا أطوف بالبيت ذات ليلة إذا أنا بجويرية 
متعلقة بأستار الكعبة وهي تقول: يا رب ذهبت اللذات وبقيت التبعات» يا رب 
كم من شهوة ساعة قد أورئثت صاحبها حزناً طويلاء يا رب أما لك عقوبة ولا 
أدب إلا النار» فما زال ذلك قولها حتى طلع الفجرء فوضع مالك يده على رأسه 
صارخاً يبكي يقول : تكلت مالكاً أمه وعذمته جويرية منل الليلة قد بظلته. 

وتعلق رجل بأستار الكعبة وأنشد: 
مستور بيتك ذيل الأمن منك وقد علقتها مستجيراً أيها الباري 
وما أظعك لما أن علقة أ يها خوفاً من النار تدنيني من النار 6/] 
وها آنا جارنييْت انث قلت لكا بخجوا ]لبه وقد اوضيت بالتجار"”؟ 

وعن صالح”" المري أنه كان يطوف بالبيت» فسمع أعرابياً يقول وهو متعلق 
بأستار الكعبة: إلهي إن استغفاري إياك مع إصراري على كثرة ذنوبي للؤم» وإن 
ترك استغفاري على سعة رحمتك لعجزء إلهي كم تتقرب إلي بالنعم على غناك 
عني» وكم أتباعد عنك بالمعاصي على فقري إليك فيا من إذا وعد وفى» وإذا 
تواعد عفا أدخل عظيم جرمي في سعة رحمتك إنك أنت الوهاب. 

قال صالح: فوالله ما سمعت في حجتي تلك أبلغ من الأعرابي. 

وقال علي”” بن الموفق: طفت بالبيت ليلة وصليت ركعتين بالحجرء 
واستندت إلى جدار الحجر أبكي وأقول: كم أحضر هذا البيت الشريف» ولا 
أزداد في نفسي خيراً. فبينا أنا بين النائم واليقظان إذ هتف بي هاتف بأعلى : 
بجعا مقالتك أو تدعو انع الى يتك فن: لا تيحبة: 


- لايدري من تصيبه ماذا يفعل أو ماذا يقول فكيف تستقيم العبادة إذاً! 

)١(‏ قال صاحب مختصر منهاج القاصدين )5١(‏ بعد سرد الأبيات الثلاثة: وأنشد بعضهم في 
ذلك. ومثير الغرام الساكن (15) وفي البيت الثالث «بيتك» بدل «بيت» والصواب ما في 
هذه المخطوطة. 

فرع صالح بن بشير بن وارع المرّي؛ البصريء» القاضي الزاهد كان يكثر من القصص 
والمواعظ فى مسجد البصرة» ضعيف. 
مات سنة اثنتين وسبعين ومائة وقيل غير ذلك. 
(صفة الصفوة (5/ 2025657 تقريب التهذيب .))768/١(‏ 

() علي بن الموفق أبو الحسن» حج ستين حجة. من العبّاد الزهاد المتصوفة» مات سنة 
خمس وستين ومائتين. 
(طبقات الأولياء »))"”1٠(‏ حلية الأولياء .))3177/1١(‏ 


571 


وقال الأوزاعي”"': رأيت رجلاً متعلقاً بأستار الكعبة وهو يقول9©: 
يا رب إني فقير كما ترى وصبيتي قد عروا كما ترى وناقتي قد عجفت كما ترى 
وبردتي قد بليت كما ترى فماترى فيماترى يا من يرى ولايرى”". 

فإذا بصوت من خلفه: يا عاصم يا عاصم الحق عمك قد هلك بالطائف 
وخلف ألف نعجة» وثلاثمائة ناقة» وأربعمائة دينار» وأربعة أعبد» وثلاثة أسياف 
يمانية فامض فخذها فليس له وارث غيرك» قال الأوزاعي: فقلت له يا عاصم إن 
الذي دعوته لقد كان منك قريباً فقال: يا هذا أما سمعت قوله تعالى: #وَإدًا 
سأللك عِبسادى عَق كَِنْ كريب 94. 

وإذا سعيت فتذكر تردد العبد في فناء حضرة مالكه إظهاراً لمحبته ومواظبة 
خدمته [55/ب] ورجاء ملاحظته بعين جوده ورحمته وكن كمن دخل دار ملك في 
خدمة وخرج منها ولم يعلم هل قبله أم لاء فهو يتردد في فنائها مرة بعد أخرى 
طمعاً في القبول في كل مرة إن لم يقبل فيما قبلها . 

ومثّل الصفا والمروة بكتفي الميزان ناظراً إلى الرجحان والنقصان متردداً بين 
خوف العذاب ورجاء الغفران 


)١(‏ عبد الرحمن بن عمرو بن محمد الدمشقى الأوزاعى الفقيهء ثقة كانت صنعته الكتابة 
والترمل. ولعات فى سين النا ينال ْ 
ماع اسن زنع ودين ومائة . 
(تقريب التهذيب :»)5197/١(‏ الجرح والتعديل »)184/١(‏ تذكرة الحفاظ 2)١978/١(‏ 
خلاصة التذهيب (؟55/9١)).‏ 

(0) زاد في (د): اشعراً) وهو خطأ. 

() مذهب أهل السنة والجماعة أن المؤمنين يرون ربهم في الآخرة في عرصة القيامة 
وبعدما يدخلون الجنة على ما تواترت به الأحاديث عن النبي كَلِ فإنه أخبر قائلاً: «إنا 
نرى ربنا كما نرى القمر ليلة البدر والشمس عند الظهيرة لا يضام في رؤيته». وإن 
كانت رؤيته سبحانه هي أعلى مراتب نعيم الجنة» والمؤمنون في الرؤية على درجات 
حسب قربهم من الله ومعرفتهم به. أما رؤيته في الدنيا فهي منفية لأنه لم يثبت ذلك 
بنض متحي وإنما تضافرت النصوص على رؤيته في الآخرة تب يِذ ضر 69 إل 
يها ناظِرَةٌ 0 * ولا عبرة بمن نفى هذه الرؤية. وَأولَ قذة التصوض الأن حملي على 
الظاهر هو المطلوب؛ ومعروف أن ما لا يحتاج إلى تأويل أولى مما يحتاج إلى 
تأويل. 
راجع : فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية (5/ 5806) وما بعدها بتصرف. 

(5) سورة البقرة: الآية .١185‏ 


اتنلدينا 


وإذا وقفت بعرفة مع الناس فتذكر بذلك حال وقوفك بين يدي الله تعالى 
يوم القيامة مع الخلائق وما هم فيه من الأهوال منتظرين ما يقضى عليهم من جنة 
أو نارء وكذلك أهل عرفة منتظرون ما قسم لهم من فول أو :زد 

وتذكر بانتظار غروب الشمس انتظار أهل المحشر فصل القضاء بشفاعة 
سيدنا رسول الله يله وتذكر بأحوال الناس في الموقف بعرفة وهم بين راكب 
وماش وعاجز حالهم يوم القيامة منهم من يحشر راكباً على النجائب» ومنهم من 
يحشر ماشياً» ومنهم من يحشر على وجههء واحذر كل الحذر من الوقوف بعرفة 
وأنت مصر على شيء من المعاصي أو ناو العود إلى نوع من المظالم والمناهي. 
وانظر بين يدي من أنت واقف فإن الله تعالى لا تخفى عليه خافية. 

ويروى”" أن الفضيل بن عياض رحمه الله تعالى: وقف بعرفة والناس يدعون 
فبكى بكاء الثكلى المحترقة» فلما كادت الشمس أن تسقط قبض على لحيته؛ ثم 
رفع راس إل الماع وقال 2 واسودتاة وإن متوتعةريروى :أنه قل لبوتس "بن 
عبيد وقد انصرف من عرفات: كيف كان الناس فقال: لم أشك في الرحمة لولا 
أني كنت معهم يقول: لعلهم حرموا بسببي. [/أ] ويروى عن شعيب”"' بن حرب 
قال: بينا أنا أطوف بالبيت إذ لكزنى رجل بمرفقه فإذا أنا بالفضيل بن عياض فقال 
لي: يا أبا صالح قلت: لبيك يا أبا علي قال: إن كنت تظن أنه شهد الموسم شر 
من ونتلك قفعييما ظست: وقال بعض ”2 السلف: رأيت شاباً في الموقف فقلت: 
با جذا شط يذه للدضاء ققان:لن” ثم وحشةء قلت له: هذا يوم العفو عن الذنوب 
فبسط يدهء (ففي بسط يده”") وقع ميتاً رحمه الله تعالى. وقيل" 'لبعض السلف وقد 
ضحى للشمس بعرفة في يوم شديد الحر: لو أخذت بالتوسعة» فأنشد: 


.)507( القرى‎ )١( 

(؟) يونس بن عبيد بن دينار الكومي العبدي» رأى أنس بن مالك وسمع كثيراً من التابعين» 
وكان من الأئمة الأعلام الورعين» ثقة ثبت. مات سنة تسع وثلاثين ومائة. 
(تذكرة الحفاظ 2)١55-1١545/١(‏ تقريب التهذيب (؟/86"), خلاصة التذهيب ؟/ 
*9١)؛‏ طبقات الحفاظ (57)). 

() شعيب بن حرب المدائني» أبو صالح» نزيل مكة» ثقة عابد ثبت. مات سنة سبع وتسعين ومائة . 
(تقريب التهذيب ,)707/١(‏ خلاصة التذهيب »)55٠ /١(‏ الكاشف .))١1/5(‏ 

(:) القرى (505). (5) ما بين القوسين سقط من (ب). 

(0) الشرح الكبير لابن أبي عمر (/ 2077٠١‏ والمغني (8/ 584) وذكر البيتين مع القصةء 
وشرح منح الجليل )007/١(‏ والمدخل (577/5). 


514 


ضَحيتٌ له كي استظلّ بظله إذا الظل أضحى في القيامة قالصا 

فيا أسفا إن كان سعيي باطلاً 2 ويا حسرتا إن كان حظي ناقصا"" 
وسئل علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه عن الموقف بالحل لِمّ لْمْ يكن 

بالحرم؟ فقال: «لأن الكعبة بيته والحرم بابه» فلما أن قصدوه وقفوا بالباب يتضرعون . 
قيل له: فالمشعر كيف صار بالحرم؟ قال: لأنه لما أذن لهم بالدخول 

أوقفهم بالحجاب الثاني وهو المزدلفة» فلما أن طال تضرعهم بها أذن لهم 

بتقرب”" قربانهم» فلما أن قضوا تفثهم بمنى من الذنوب التي كانت حجاباً فيما 

بينهم وبين الله تعالى أذن لهم بالزيارة على الطهارة. 
قيل له: فالتعلق بأستار الكعبة لأي معنى هو؟ قال: مثله مثل الرجل يكون 

له قبل صاحبه جناية أو ذنب فهو يتعلق بثوبه ويخضع به ويتضرع إليه حتى يهب له 

جنايته . 

قيل له: فلم حرم الصيام في أيام التشريق؟ قال: لأن القوم أضياف الله 
تعالى فلا يجمل أن يصوّم أضيافه» [00/ ب]. 

وقال بعض السلف: كنت بالمزدلفة وأنا أحبي الليل فإذا بامرأة تصلي حتى 
الصباح ومعها شيخ فسمعته وهو يقول: اللهم إنا قد جئنا من حيث تعلم وحججنا 
كما أمرتناء ووقفنا كما دللتناء وقد رأينا أهل الدنيا إذا شاب الملوك في خدمتهم 

تذمموا أن يبيعوه وقد شبنا في ملكك فارحمنا . 

وتذكر عند رمى الجمار كلما رميتها رمي الشيطانء والتحصن منه 
كلمات :اه التامات وظاماند انك فى الظاهر ترد الصعيى: إلن التجمرة وقن 
الحقيقة ترمي ننه .وجه الشيطان»«وتعص به اظهرهة إذ لا يخصل.إرغام أنفه إلا 
بامتثال أمر الله تعالى» تعظيماً لمجرد أمره من غير حظ للنفس فيه. ويروى أنه 
سئل رسول الله يَلهِ عن رمي الجمار فقال: «الله ربكم تكبرون» وملة أبيكم 

إبراهيم تتبعون» ووجه الشيطان ترمون». أخرجه سعيد بن منصور"" 

)١(‏ للشاعر أحمد بن المعذل ‏ شعر الدعوة الإسلامية في العصر الإسلامي (؟7١١)‏ تحقيق 
وجمع عبد الله بن عبد الرحمن الجعيئن ‏ إشراف د. عبد الرحمن أحمد الباشا. ونسبه 
صاحب القرى لأحمد بن المعذل. القرى .)5٠7(‏ ومثير الغرام (5) مع القصة. 

)١(‏ في (د): ابتقريب». 

(*) أخرجه سعيد بن منصور كما ذكر في القرى (054). ورواه ابن خزيمة في صحيحه 


ل اخ 


وفوف '' أن آدم عليه الصلاة والسلام كان يرمي إبليس لعنه الله تعالى 
فيسرع هارباً . 

وانو عند رمي الجمار أنك رميت عيوبك» وسالف ذنوبك» وأقلعت عنها . 

وعند نحر الهدي والأضحية أنك نحرت عدو الله تعالى وعدوك إبليس» 
برجوعك إلى طاعة ربك» وتوبتك من سالف ذنبك. 

وكال تالف" بن دوما و برسعية الث اتكتالن + زا مانا لين رعو وقول : 
اللهم إن الناس قد ذبحوا ونحروا وتقربوا إليك» اللهم فما لي شيء أتقرب به 
ليك أكبر من نفسي فتقبلها مني» ثم تشهق شهقة فدنوت منهء فإذا هو قد مات 
رحمه الله تعالى. 

وانو عند حلق شعرك أنك قد أسقطت عنك التبعات» وأدناس الخطيئات» 
وفارقت أصحابك [1/058] في غير التقوى والطاعات. 

وإذا فرغت من أعمال الحجء وأردت العود إلى أهلك فودع بيت ربك 
بالطواف», ولا تهمل ذلك فإنه سوء أدب؛ لأن بيت الله تعالى فى أرضه بمنزلة 
بيت الملك» «والحجر الأسود يمين الله تعالى في أرضه تائم بها عباده» كما 
قدمناه””» فلا يليق المفارقة من غير تحية. والزم قلبك الخوف مع الرجاء فإنك 
لا تدري أقبل منك حجك أم لا؟ وتعرّف ذلك من قلبك وأعمالك» فإن وجدت 
قلبك قد تجافى عن دار الغرورء وانصرف إلى الأنس بالله تعالى» وأعمالك على 
الاسعتافة قد ترىعه"التعاصع واتعدلت بإحؤاتك البظاليق إغوانا ضالحين» 
وبمجالس اللهو والغفلة ان الذكر واليقظة» فاعلم أن هذا دليل القبول. 

وإن كان الأمر بخلاف ذلك». فيخشى أن يكون حظك من سفرك التعب 
والنصب» ومن ربك المقت والغضبء نعوذ بالله تعالى من ذلك ونسأله التوفيق 
لما يقرب إليه ويحصل الفوز لديه. 


- والحاكم واللفظ له وقال: صحيح على شرطهما كما في الترغيب والترهيب (؟/1١5)‏ 
بلفظ : الشيطان 0 - أبيكم إبرأهيم تتبعونل. ونسب هذا الجزء من الحديث لابن 
ولع يخرجاه» ا الذهبي في التلخيص ورمر إليه لا عن ف 

)000( لم أعثر عليه رغم البحث. () لم أعثر عليه رغم البحث. 

.)١195( تقدم‎ )9( 


715 


وكين 
في فرض الحيج 


في فرض الحج 


أما الحج في اللغة فقال الخليل''': معنى الحج كثرة القصد إلى من 
5 5 60 

وقال ابن قتية: حج البيت مأخوذ من قولك حججت فلاناً إذا عدت”" إليه 
مرة بعد مرة» فقيل”": حج البيت؛ لأن الناس يأتونه في كل سنة» وقيل: لأن 
الناس يعودون إلى البيت بعد التعريف يوم النحر ثم يعودون إليه لطواف الصدر. 

وقال الجوهري: حج بنو”؟' فلان فلاناً إذا أطالوا الاختلاف إليه”” 2 قال: 
هذا الأصلء ثم تُعُورِفَ استعمالهُ في القصد إلى مكة للنسكء انتهى . 


ويقال"©: [/ ب] حج» يحج بضم الحاء وكسرها ورجل حاج”"'»: وقوم 
حجاج» وحجيج) وحج.ء بضم الحاء كبازل وبزل» إن حواج غير 
1 2©0, 


)١(‏ الخليل بن أحمد بن عمرو بن تميم الفراهيدي الأزدي اليحمدي أبو عبد الرحمن» من 
أئمة اللغة والأدب. واضع علم العروض وأستاذ لسيبويه» عاش فقيراً صابراً. ولد سنة 
مائة ومات سنة سبعين ومائة. (معجم المؤلفين »)١١7/4(‏ الأعلام (0777/5). 
ولم أعثر عليه في كتاب العين له بعد البحث الشديد. 

(؟) المطلع على أبواب المقنع )١1١(‏ حكاية عن الخليل. 

() لسان العرب مادة «#حجج» .)017١/١(‏ وتفسير غريب القرآن لابن قتيبة (75). 

0 في (د): البني») وهو خطأ. 

(6) صحاح الجوهري )7١7/١(‏ مادة «حجج»» ولسان العرب مادة احجج). 

(5) الصفحتان: (08/ب» 04/أ) سقطتا من الأصل. 

0) لسان العرب مادة احججا (١/595ه).‏ 

(4) لسان العرب مادة «حجج» قال: وامرأة حاجة ونسوة حواج بيت الله بالإضافة ‏ إذا كن 
قد حججنء وإن لم يكن قد حججن قلت: حواجٌ بيت الله فتنصب البيت لأنك تريد 
التنوين في حواج.ء إلا أنه لا ينصرف كما يقال: هذا ضارب زيد أمس وضارب زيداً 
غداًء فتدل بحذف التنوين على أنه قد ضربهء وبإثبات التنوين على أنه لم يضربه. (ج١/‏ 
ث/اة). 

0( في (ج. دء ه): «مصروف». 


5710 


والحج”'' بفتح الحاء وكسرها: المصدرء وكذلك الاسم بفتح الحاء 
ويكسرها. وقيل : المصدر بالفتح ‏ والاسم بالكسر والحجة بالفتح والكسر: المرة 
الواحدة من الحج والأكثر الكسرء والقياس الفتح» وذو الحجة شهر الحج. 

والحج”"' في اللغة أيضاً'": القدوم”*“» يقال: حج علينا فلان: قدم. 


وأما الحج في الشرع: فهو القصد إلى بيت الله تعالى الحرام على وجه 


مخصوص . 
وهو أحد أركان الإسلام” * الى تي عليهاة وفرض عين بالإجماع معلوم من 
الذيْن بالعرورة+ قال ]لله مالل : دي عل تخ الت من انتم يد سيك 304 . 


وقال: «وَلّن فى لكايس لل يَأْوْكَ ريحالا وَمْل حكُلٍ سار ياي ين كل 
مج عَمِيقٍ4”". وقال تعالى: طوَأْيًُا تلع وَلمبرة ييؤ4”*. وفي الصحيحين أن 
رسول الله ككِِ قال: «بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله» وأن 
مخانداً رسول الله وإقام الصلاة» وإيتاء الزكاة» والحج؛ وصوم ويقنان “ار 

وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: خطبنا رسول الله كَل فقال: يا 
أيها الناس قد فرض عليكم الحج فحجواء فقال رجل: أكل عام يا رسول الله؟ 
فسكت حتى قالها ثلاثاء فقال رسول الله يَقةِ: لو قلت نعم لوجبت ولما 
استطعتم» ثم قال كَكهِ: ذروني ما تركتم» فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم 
واختلافهم على أنبيائهم» فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم» وإذا نهيتكم 
عن شيء فدعوه». رواه مسله”'"'©. 


.)01١٠-9559/١( لسان العرب مادة لحجج)‎ )١( 

(؟) قوله: «والحج» سقط من (ه). 

() قوله: «أيضاً» قدّم في (ب) على قوله في اللغة. 

(5) القاموس مادة «الحج» )85/1١(‏ ولسان العرب .)059/١(‏ 

(5) المجموع 0/) وشرح منتهى الإرادات »)41/7/١(‏ والسراج الوهاج 2))1١61١(‏ وفقه 
الإمام سعيد بن المسيب (؟75515/7)» وحلية العلماء (/ »)١97‏ والإفصاح .)557/١(‏ 

(؟) سورة آل عمران: الآية /91. 610 سورة الحج: الآية لاا. 

(4) سورة البقرة: الآية 1957. 

0( مسلم في الإيمان» باب بيان أركان الإسلام ودعائمه العظام )50/١(‏ عن ابن عمر 
والبخاري في صحيحه في الإيمان» باب دعاؤكم إيمانكم .)1١ /١(‏ 

)9١(‏ مسلم في الحج» باب فرض الحج مرة في العمرة (؟418/5). 


ردن 


وإنما يجب الحج مرة واحدة في العمر باتفاق الأربعة”''. وعن ابن 
عباس به '' قال: «إن الأقرع بن حابس”" نه سأل رسول الله كَل فقال: يا 
رسول الله الحج في كل سنة أو مرة واحدة؟ فقال: بل مرة واحدة» فمن زاد فهو 
تطوع». رواء”*) أحمدء وأبو داودء واللفظ لهء ولم يضعفهء والنسائي» وابن 
ماجه والحاكم في المستدرك وصحح إسناده. 

أخبرنا به عن طريق أبي داود الشيخ الصالح المسند العدل أبو المحاسن يوسف بن 
عمر بن حسين بن أبي بكر الختني الحنفي رحمه الله تعالى قراءة عليه وأنا أسمء”*) 
بالقاهرة قال: أخبرنا الحافظ زكي الدين أبو محمد عبد العظيم بن عبد القوي بن عبد الله 
المنذري وأبو الفضل محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن البكري 
رحمه الله تعالى قالا: أخبرنا أبو حفص عُمّر بن محمد بن مُعَمّر بن طبررّد البغدادي . 
حء وأنبأني أبو الفرج عبد الرحمن بن عبد اللطيف بن محمد المكبر المقرئ عن أبي 
حفص بن طبررّد المذكور قال: أخبرنا أبو الفتح مفلح بن أحمد بن محمد الرومي 
الوراق سماعاً والقاضي أبو الحسين محمد بن أبي يعلى بن محمد بن الحسين بن الفرا 
وأبو البدر إبراهيم بن محمد بن منصور”"" الكرّخي وغيرهما إجازة إن لم يكن سماعاً . 

ح'" وأنبأني عبد الرحمن بن أبي الفرج بن وَرّيدة عن أبي الفضل 
سليمان بن محمد بن علي بن”" الموصلي وأبي محمد عبد العزيز بن معالي بن 


)١(‏ المغني (/ 15١310‏ ونهاية المحتاج إلى شرح المنهاج (7/ 20775 والخرشي على 
مختصر سيدي خليل ("/ 2)758١-‏ وحاشية ابن عابدين (1/ 2)4545 وفتح القدير 
0 - ”)., وقد يجب الحج لعارض كالنذر أو القضاءء راجع روضة الطالبين (9/ 207 
وموسوعة الإجماع .)75160/١(‏ والإجماع لابن المنذر (ق8ح)» والإفصاح .)7557/1١(‏ 

(0) الأقرع بن حابس بن عقال بن محمد بن سفيان التميمي المجاشعي الدارميَّ شهد فتح مكة 
وحنينا والطائف؛ وهو من المؤلفة قلوبهم. قتل في اليرموك. 
(الإصابة .»)4١/١(‏ الاستيعاب 2)١97/١(‏ تهذيب الأسماء واللغات (ق١/‏ ج١5/1؟1١)).‏ 

0) :سقط من 'لاب): 

(4:) مسنئد أحمد 79١ .508/١(‏ 87, 71"). وسئن أبى داود فى المناسك» باب فرض 
الحج  "44/1(‏ 045 وسئن الدارمي» باب كيف وجوب الحج (51/1؟): وسئن 
النسائي في المناسك». باب وجوب الحج (ه/ مم وسئن ابن ماجه في المناسك؛ باب 
وجوب الحج )2 وسئن ابن ماجه في المناسك». باب فرض الحج 2/7 
والمستدرك في المناسك .)541١/١(‏ 

(5) في (و): لأسمعه». (5) قوله «ابن منصور» سقط من (د). 

(0) «ح» سقطت من (ه). (8) «ابن» سقط من (ه). 


ايل 


عنبية!") بق ميينا 'قال2"0:أخبزنا أب البددر إتراهيع ين محمد الكرحي قراءة عليه 
ونحن نسمع قالوا: أخبرنا الحافظ أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيب. 

ح وأنبأني غير واحد عن أبي الحسن علي بن أبي عبد الله بن أبي الحسن بن 
المقيّر عن أبي المعالي الفضل بن سهل الإسفراييني 

ح وأنبأني أبو حفص عمر بن عبد المنعم بن غدير الدمشقي عن أبي اليمن 
زيد بن الحسن بن زيد الكندي عن أبي منصور عبد الرحمن بن محمد الشيباني 
القزاز كلاهما عن الحافظ أبي بكر الخطيب قال: قرأت على القاضي الشريف 
أبي عمر القاسم بن جعفر بن عبد الواحد بن العباس الواشيي؟قال!" 2 عذتنا أو 
على محمد بن أحمد بن عمرو اللؤلؤي عال !21 كز اعراة امك ليما لكين 
الأشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد الأزدي [59/ب] السجستاني الحافظ قال: 
حا ب م 00 ثنا يزيد بن هارون عن 
سفيان بن حسين عن الزهري عن أبي سنان عن ابن عباس رضي الله تعالى 
عنهما : : أن الأقرع بن حابس رضي الله تعالى عنه سأل رسول الله كلةِ. الحديث. 

وقد تكلم في سفيان بن 0 

عن الزهري كما رواهء وللترمذي”*” وابن ماجه''' عن علي َيه قال: «لما نزلت 
وين عَلَ انا حِج لْبَيْتِ مَنِ أسَتَطَاءَ له سيلا" قالوا 0 
عام؟ فسكت» » قالوا : يا رسول الله أفي كل عام؟ قال: لا. ولو قلت نعم 
لوجبت» فأنزل الله تعالى: طيتائبًا لذت مثا لا مَنملوا عَنْ أَشْيَآه إن مْدَ كم 
04 . 

وهذا لفظ الترمذي واستغربه» ورواه ابن حبان”؟ في صحيحه من حديث 
أفي هريرة وليه ذكر أن رسول الله ككِِ حطب فقال: «أيها الناس إن الله افترض 
عليكم الحج فقام رجل فقال: أكل عام يا رسول الله؟ قال فسكت وَكْهٌ عنه حتى 


)١(‏ في (ه): اعصيمة». (؟) فى (د): «قال». 

(*) «قال»: سقطت من (د). 62 «قال»: سقطت من (د). 

(6) «الترمذي»: ساقطة من (د). 

(5) ابن ماجه في المناسك: باب فرضص الحج (45”/0). عن علي» ومثير الغرام (2)8 
وسئن الترمذي في الحج»ء باب ما جاء كم فرض الحج (؟/ .)١995 ١94‏ 

(0) سورة آل عمران: الآية /ا81. () سورة المائدة: الآية .١٠١١‏ 

(9) أخرجه ابن حبان عن أبي هريرة كما في كنز العمال .)5١/0(‏ 


درضنا 


أعادها ثلاث مراتء قال كَكِ: لو قلت نعم لوجبت» ولو وجبت ما قمتم بهاء 
ذروني ما تركتكمء فإنما هلك الذين من قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على 
أنبيائهم» فإذا نهيتكم فاجتنبوه وإذا أمرتكم بشيء فأتوا من ما استطعتم». وذكر أن 
هذه الآية التي في المائدة نزلت في ذلك : يتاي الَرِبَت امنا لا سنا عَنْ ضيه 
إن مد كك موق 204 . 

وروى ابن الفتدرين عدت سماك عن عكرمة عن ابن عباس ويا قال: 
لما نزلت: ووَيِنَه عَلَ لدان حِجٌ ألْبَيْتِ مَنِ أسَتَطاءَ إله بك 00 قال.رجل: يا 
رسول الله أفي كل عام حج؟ فقال: «حج حجة الإسلام التي عليك ولو قلت نعم 
يت عليكه”". 

وعن النبي كَلةٍ أنه قال لأزواجه في حجة الوداع: «هذه ثم ظهور الحصر'» 
رواه أبو داود؟» وابن حبان في صحيحه. 

وحمله الخطابي وغيره من العلماء'** على : أن المراد أن الحج لا يجب عليهن 
إلا مرة واحدة كما على الرجالء وليس المراد النهي عن الحج ثانياً» وهذا هو الذي 
فهمته عائشة رضي الله تعالى عنها فحجت ثانياً بعد حجة الوداع لحض النبي يله 
الف على الحج وتبشيرهن أنه أفضل جهادهن كما تقده””) في باب الفضائل . 

ثبت”* أن عمر رضي الله تعالى عنه أذن لأزواج النبي يِه في آخر حجة 
حجها وبعث معهن عثمان بن عفان» وعبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى 
تيا ووو ا كله إلى أبي هريرة وله أنه قال: «إن رن الله عَللِبَد 


)١(‏ سورة المائدة: الآية .١٠١١‏ (؟) سورة آل عمران: الآية /ا9. 

(*) الدر المنثور (؟/ 06). وقال: وأخرجه عبد بن حميد وابن المنذر عن ابن عباس وها . 

(4) أبو داود في المناسكء. باب 2 الحج (7/ 0715 وأحمد في المسند )5١18/5(‏ 
كلاهما عن أبي واقد الليئي؛ وأخرجه البزار» وأبو يعلى» كما في مجمع الزوائد (؟/ 
54أ؛ وقال صاحب المجمع: وفيه صالح مولى التوأمةء ولكنه من رواية ابن أبي ذئب 
عنه وابن أبي ذئب سمع عنه قبل اختلاطه وهو حديث صحيح؛ وأحمد في المسند (؟/ 
17) كلهم عن أبي هريرة . 

)0( فتتح الباري (7/ 5/ا)2» وسئن البيهقي 7 


(7) في (ه): «الناس». 0) تقدم .)١١9(‏ 
00 البخاري في صحيحه في الحجء » يبأب حج النساء (7/9١؟)2‏ والقرى (20:». والطبقات 
الكبرى ("/ 187) بلفظ: «... وحج بأزواج النبي يَللو. 


(9) «أحمد»: سقط من (ب). 


رضن 


قال لنسائه عام حجة الوداع: هذه ثم لزوم الحصر. قال: فكان كلهن يحججن 
إلا 0 بنت جحش » و بنت زمعة» فكانتا تقولان: والله لا تحركنا 

ولا التفات””' إلى ما نقل عن بعضهم أنه أوجب الحج كل سنة» وعن 
بعضهم أنه أوجب في كل خمس سنين مرة» لمخالفة [1/10] ذلك ما قدمناه عن 
رسول الله عه . 
وقد نقل ابن المنذر الإجماع على: أن الحج لا يجب في العمر إلا مرة 
200 
ولأصحاب الشافعي رحمهم الله تعالى في السنة التي فرض فيها الحج 
َال يَو' فإنها نزلت بالحديبية وكانت سنة ست. 

وهذا الاستدلال مبني على أن معنى إتمام الحج والعمرة: أداؤهما ويدل 
له: ما قرئ في الشاذ”'': «وأقيموا الحج والعمرة لله». 

وقيل: إنه فرض سنة خمس؛ لأن في حديث ضماء'" : «وزعم رسولك أن 


واحدة 


)١(‏ أم المؤمنين زينب بنت جحش الأسدية» تزوجها الرسول ‏ عليه الصلاة والسلام - سنة 
تت وقيل سنة خمس» ونزلت بسببها آية الحجاب» وكانت قبل ذلك وجا لمولاه زيد بن 
حارثة . توفيت سنة عشرين. 
(الإصابة :)117/0/١7(‏ الاستيعاب 2100 الكاشف .))597/١/"(‏ 

(؟) سودة بنت زمعة بن قيس بن عبد شمس أم المؤمنين» تزوجها الرسول يِه بمكة بعد موت 
اس لمر اومسر 
(الإصابة (7377/17)» والاستيعاب /١(‏ 07)). 

() مسند الإمام أحمد (7375/7) عن أبي هريرة» وسنئن أبي داود في المناسك؛ باب فرض 
الحج (7/ 0755» والبزار وأبو يعلى عن أبي هريرة كما في مجمع الزوائد (9/ .)5١15‏ 

(:) كتاب فقه الإمام سعيد بن المسيب (5514/75) إعداد د. هاشم جميل عبد الله وزاد: 
وقال بعضهم: في كل سنتين. وتقدم (ص9١5).‏ 

(45) المغني (/2370). والسراج الوهاج ,»)١5١(‏ والكافي لابن عبد البر ))701/١(‏ 
والمبسوط (/ ؟7)» وفقه الإمام سعيد بن المسيب (515/1) ويحكي مذهبه؛ وموسوعة 
الإجماع /١(‏ 5165)» والإنصاف (7/ 7”417) والإجماع لابن المنذر (ق8ح). 


(5) سورة البقرة: الآية 195. (0) جامع البيان للطبري 5١5/5(‏ -5037). 
وول ودبع 


رن 


علينا حج البيت من استطاع إليه سبيلاً قال: صدق». رواه مسله"”'"2. وكان قدوم 
ضمام سنة خمسء وقد قيل: إن قدومه سنة تسع. وقيل”': إن الحج فرض قبل 
الهجرة» وإن نزول قوله وَبَكَ: لوَيِنَه عَلَ لتايس حِجٌ الْبَيْتِ6”" تأكيد للوجوب 
وتنضيل لآيات البيت» :وغ بعد وأبعة عضن النامن أيضا فال إنه فون عسنة 
عشرء ويرده حديث ضمام وصحح القاضي عياض”'' أنه فرض سنة تسع . 
مناسكه الكبرى وجهين في الحج هل كان واجباً على أهل الشرائع قبلنا؟ وقال: إن 
الصحيح: أنه لم يجب إلا على هذه الأمة”*': وفي ذلك نظر والله تعالى أعلم. 
وقال الرافعي''' في الشرح الكبير: إن من فروض الكفايات إحياء الكعبة 
بالحج كل سنة. قال: هكذا أطلقوه. 
وينبغي أن تكون العمرة كالحج» بل الاعتكاف والصلاة في المسجد 
الحرام. فإن التعظيم وإحياء البقعة يحصل بكل ذلك» انتهى . 
5 0 0 : 207 
واعترض عليه الشيخ محيي الدين النووي رحمه الله تعالى عي الروضة'" 
فقال: إنه لا يحصل مقصود الحج بما ذكر» فإنه مشتمل على الوقوف» والرمي 
وما ذكره الرافعى رحمه الله تعالى بحثاً اقتضى إيراده فى المحرر" أنه 
المنقول فإنه قال فيه: إن من فروض الكفايات إحياء الكعبة كل سنة بالزيارة 
آأأامه 0 5 2 : زفكى . 
وأطلق ولم يقل بالحج. وتبعه النووي رحمه الله تعالى في المنهاج”* من عير 
اعتراض» والله أعلم. 
- (الاستيعاب .)5١5/6(‏ والإصابة (6/ »)١97‏ أسد الغابة (/ /01)). 
)١(‏ مسلم في الإيمان» باب السؤال عن أركان الإسلام .)47/١1(‏ 
(؟) راجع هذه الأقوال في تاريخ فرضية الحج في التلخيص الحبير للعسقلاني مع المجموع 
7/0 ل ومغني المحتاج /1١‏ 50ة»). وقليوبي وعميرة (؟/2). 
(9) سورة آل عمران: الآية /ا9. (4:) إكمال إكمال المعلم (/7179). 
(5) راجع تحفة المحتاج (7"/4). 
() روضة الطالبين مختصر الشرح الكبير 2)57١/9(‏ ومناسك النووي (4078). وإعلام 
الساجد (85) والمجموع )6٠01١/0(‏ والسراج الوهاج (60), والمحرر (514/3١/خ).‏ 


(0) روضة الطالبين »2)77١7/9(‏ وحاشية الهيتمي على الإيضاح (9/غ2), وإعلام الساجد 
(6). 


(8) المحرر للرافعي (ق45١خ).‏ (9) المنهاج مع السراج الوهاج (010). 


لض 


وقال الشافعية"؟: إنه لا يشترط لعدد المحصلين لهذا الفرض قدر 
مخصوص» بل الفرض أن يوجد إحياؤها في الجملة من بعض المكلفين في كل 


ةم 
فرض كايا" . قل عبد الرزا 0 0 الثوري ا 
اليكمهانا مااترظ ورا 


والناس في الحج أقسام: 

القسم الأول: من يجب عليه أن يحج بنفسه» وهو: المسلم البالغ العاقل 
الحر المستطيع بنفسه . 

وهذه الاستطاعة تحصل بأمور: 

الأول: القدرة على الراحلة لمن بينه وبين مكة مسافة القصر فأكثر في ذهابه 
وإيابه على الصحيح عند الشافعية” »: سواء أقدر على المشي أم لاء وبهذا قال 
الحنابلة7” . 


دلق المسموع (/0/ ١‏ 56 ومناسك النووي (/ - اع وفيه بدل «إحياؤها»: «حجها»). 

)0( حمل بن حمدان بن شبيب حمدان القاضي نجم الدين بق عبد الله نزيل القاهرة. الفقيه 
الأصولي الأديب» انتهت إليه معرفة المذهب الحنبلي» له مصنفات منها: الرعاية الكبرى 
والصغرى» والوافي. ولد سنة ثلاث وستمائة بحرّان» ومات سئة خمس وتسعين وستمائة 
بالقاهرة. 
«الذيل على طبقات الحنابلة (37/1")» والأعلام .))١١7/١(‏ 

() منتهى الإرادات »)775/١(‏ والتوضيح في المجمع بين المقنع والتنقيح (؟١٠2:‏ ومطالب 
أولي النهى في شرح غاية المنتهى »)5١14/7(‏ وقال: ونقله في الآداب الكبرى عن 
«الرعاية»؛» وتحفة الراكع والساجد .)١٠١7(‏ 

(4:) مصنف عبد الرزاق )١77/60(‏ وآخره بلفظ : «ما مطروا». 

)2 سالم بن أب حفصة العجلي أبو يونس الكوفي» وثقه ابن معين » وضعقه النسائي وغيره» 
إلا أنه شيعيّ. توفي قريباً من سنة أربعين ومائة. 
(تقريب التهذيب :.)77/8/1١(‏ والكاشف .)7"57/١(‏ خلاصة التذهيب .)7590/١(‏ 

(5) مناسك النووي مع حاشية الهيتمي (94 -95)». وروضة الطالبين (”/ ”)2 ونهاية المحتاج 
1/7 7). 

(0) شرح منتهى الإرادات 2»)7١/7(‏ والمستوعب (ق59١خ).‏ 


حرون 


قال الشافعي رحمه الله تعالى في الأم('2: «ما أحب لأحد ترك الحج ماشياً 
إذا قدر عليه ولم يقدر على مركب. والرجل فيه أقل عذراً من المرأة» ولا يبين 
ونان امهل ة لانم احلط عو حدم المس أله ارسي عل عدن 
يحج ماشياًء قال'': وقد روي أحاديث عن النبي كلِ تدل ا لنب 
المشي على أحد إلى الحج وإن أطاقه غير أن منها منقطعة» ومنها ما بي يمتنع أهل 
العلم بالحدية من كي . 

وقال الحنفية”*: إن القدرة ]1/5١[‏ على الراحلة شرط (في)*2 حق الآفاقي 
دون أهل مكة ومن حولهم إذا قدروا على المشيء» وأهل مككة عتنفي: فين :كان 
داخل المواقيت. 

وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: «جاء رجل إلى رسول الله كله 
فقال: يا رسول الله ما يوجب الحج؟ قال: الزاد والراحلة». رواه الشافعي"'"© 
والترمذي وابن ماجه وحسنه الترمذي» قال: «وفي إسناده إبراهيم هو ابن يزيد””" 
الحُوزي» وقد تكلم بعض”" أهل الحديث فيه من قبل حفظه». 

ورواه البيهقي”'' وضعفه بسبب الخوزي. 

وقال الشافعي”''©: إنه حديث لم يثبته أهل العلم بالحديث. ورواه عن 
الحسن مرسلاً . 

قال البو 7 وقد روي عن الحسن عن ا عن عائشة 000 


)١(‏ الأم (؟/14) وسقط من النص «رجل أو امرأة» ومحلها بين مركب» والرجل. 

() لفظ «قال» سقط من (ه. ب). (9) البيهقى فى سننه الكبرى (5/ *7”:7) . 

(5) حاشية ابن عابدين (؟/ 459‏ 470). 2 (04) في (د): «على». 

(7) مسند الشافعي )1١9(‏ بلفظ قريب منه» والترمذي في الحج باب ما جاء في إيجاب الحج 
بالزاد والراحلة (؟/ عي وابن ماجه في المناسك» باب ما يوجب الحج (؟/51ة). 

(0) إبراهيم بن يزيد الخوزيء» أبو إسماعيل المكي» مولى بني أمية» متروك الحديث. مات 
سنة إحدى وخمسين وماثة. 
(تقريب التهذيب »)577/١(‏ وخلاصة التذهيب »)556/١(‏ والكاشف .)91/١(‏ 

(0) قوله: «بعض» سقط من (د). (9) في السئن الكبرى (73720/5)). 

.)770/5( ذكر في المجموع (57/19)» والبيهقي‎ )٠١( 

.)7”3٠/5( الكبرى‎ ننسلا)١١(‎ 

(؟١)‏ هي خيرة مولاة أم المؤمنين أم سلمةء والدة الحسن البصري» روى عنها ابناها: الحسن 
وسعيدء وثقها ابن حبّان. 


7/ 


وليس بمحفوظ. وعن ابن عباس : أن رسول الله يَكةٍ قال: «الزاد والراحلة يعني 
قوله: من استطاع إليه سبيلاً». رواه ابن ماجه”'' بإسئاد ضعيف» ورواه الشافعي 
والدارقطني» والحاكم من حديث"") قتادة عن أنس رضي الله تعالى عنه عن 
التي يه «أنه فسر السييل بالزاد والراحلة»» وصححه الحاكم على شرط 
الشيخين» ونوزع في ذلك. 

وقال البيهقي”": لا أراه إلا وهمآء قال: والصواب عن قتادة عن الحسن 
عن النبي يك مرسلا . ورواه الدارقطني”*) أيضاً من طرق عن جماعة من الصحابة 
رضي الله تعالى عنهم عن النبي يَكْهِ يقوى بها الحديث. 

وقال البيهقي”*': إنه روي في المسألة أحاديث لا يصح منها شيء»؛ قال: 
وأشهرها حديث إبراهيم الخوزي وينضم إليه مرسل الحسن. 

وقال ابن المنذر”"': إنه لا يثبت في الباب حديث مسند. 

وفذمن فالق”" أن القادر على المضى :ولو كان يعشقة عبر مصيرة لا 
يتمرط ان نجه الراسلة عن قرو تحني بميناف ونه لودو على لمكي مقف 
مضرة اشترط فى حقه الراحلة» وأن فى مشى [١5/س]‏ المرأة القادرة 8 المشي 
الحداكر ايو " 00 

وفى الموازية": ليس النساء فى المشى كالرجال في حجة الفريضة؛ لأنهن 
عورة في مشيهن إلا المكان القريب مثل مكة وما حولها©: وبهذا جزم جماعة» 


- (تقريب التهذيب (؟097/7)» خلاصة التذهيب (7/ 789)). 

/5( ابن ماجه في المناسك؛ باب ما يوجب الحج (957/7)» والدارقطني في الحج‎ )١( 
.)1147/١( والحاكم في مستدركه‎ »6 

. 0775 /5( في (د): «افي». (*) السنن الكبرى‎ )١( 

(5) الدارقطني في سئنه في الحج (7/ 5١89‏ - 3518). 

(5) السئن الكبرى (4/ 0 678١‏ والمجموع (17/1) نقلاً عن البيهقي. 

(7) مثله في التعليق المغني على الدارقطني (517/1). 

(9) 'الفراكه الدواتى 22/9 0)403 وحاقية الدسوقى (5/9): :وبتاية المجنيند (1/ 
8»؛ ومقدمات ابن رشد حاشية على المدونة /١(‏ 40). 

(4) مقدمات ابن رشد حاشية على المدونة )407/١(‏ نقلاً عن ابن الموازء جامع البيان 
والتحصيل (1/4١/خ)‏ نقلاً عن كتاب ابن الموازء والنوادر (ق/ ٠١”‏ - 5١١/خ)‏ أما 
الموازية فلم أعثر عليها. 

(9) شرح منح الجليل .)479/١(‏ 


8 


8 : ع .)١١‏ 5 إفرف 5 5 3 
منهم : ابن أبي زيد» وابن يونس » وابن رشد ومقابله محرج . 


وقال اللخمي”": إن المراعى في الزاد والمركب حيث يشترط ما يبلغ دون 
الرجوع» إلا أن يعلم أنه إن بقي هناك ضاعَ ويخشى على نفسه فيراعى”'' ما يبلّغه 
إلى أن يرجع إلى أقرب المواضع الذي يمكنه التعيّش فيه. 


وعند الأربعة*؟: أنه إذا كان يستمسك على الراحلة من غير محمل ولا 
يلحقه مشقة شديدة لم يعتبر في حقه إلا وجدان الراحلة» وإلا فيعتبر مع الراحلة 


وجدان المحل. ولو لحقته مشقة شديدة في ركوب المحمل ام 50 
وحذان الكتسية وتحوهنا كما قال الفائئة"" والجالكية والكييين" مما قال 


المطرزي”"': شبه الهودج. واظلع اع من لشاف فعية”": أن المرأة يعتبر في 
ا اه ابر لها ف اداة حاية برلوت اتوي سال » فإذا وجد 
ا ايده 


)١(‏ عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد الفراوي القيروانى» أبو محمدء من أعيان القيروان» 
بولله وتات ووفاته فيلاء كان على امول ابلق فى الأصؤق» اله مولقاف عنيا: 
النوادر» وتوفي سنة ست وثمانين وثلاثماثة. (الأعلام (70/54)» شجرة النور الزكية 
(5)). 

(؟) أبو عبد الله بن يونس» صقليء كان فقيهاًء فرضياً. صنف في الفرائض وشرحاً كبيراً 
للمدوية توي من إعدى وحمسييق وا ربعماتة: 1 
(ترتيب المدارك (5/ »)8٠١‏ شجرة النور الزكية .))١١١(‏ 

(9) الثمر الداني )5٠١ /١(‏ نقلاً عن اللخمي. (4) سقطت من (د). 

(5) المغني »)١7/1/(‏ ومواهب الجليل (؟/514)» ونهاية المحتاج (؟5/ 2)1454 وحاشية ابن 
عابدين (5094/7 - 2»)5560 وروضة الطالبين ("/ 5). 

(7) نهاية المحتاج (1/ 7151)» وقليوبي وعميرة على المنهاج (؟/87 - 47)» ومواهب الجليل 
(59/9:). 

0») المغرب للمطرزي (ق74١خ)»‏ وعلق عليها المطيعي بقوله: الأصح أن يقال التكنيس وهو 
دخول الهودج أو الخيمة كما في التعليق على المجموع (19/7). 

(4) ناصر بن عبد السيد أبي المكارم بن علي بن فتح الدين الخوارزمي المعتزلي من فقهاء 
الحنفية» ولد سنة ثمان وثلاثين وخمسمائة وتوفي سنة عشر وستمائة. 
(الفوائد البهية »)5١4(‏ والأعلام .)0211١/4(‏ 

(9) مغني المحتاج :)574/١(‏ وروضة الطالبين (/4) نقلاً عن المحاملي وغيره من 
العراقيين. 


ارون 


وأطلق ل الوجوب غلى .من :قدر غلى شق المحمل: 

وعند الشافعية”" ]د من ينه وين مك تداق 1ت تقصر فيها الصلاة وهو 
قوي على المشي يلزمه الحج» ولا تعتبر الراحلة على الصحيحء وإن كان لا 
يقوى على المشي أو يناله به ضرر ظاهر اشترطت الراحلة وال إن لم يمكنه 
الركوب بذدونه. وبهذا قال سن و في الصورتين. . وتقدء” لهي الحنفية 
وقول اللخمي من المالكية في ذلك [1/151] 

وحيث اعتبرنا القدرة على الركوب وما يتعلق به فالمراد عند غير المالكية 

من الثلاثة 0 أن يملكه أو يتمكن من د 2 تملكه» أو استئجاره بثمن اليد أو أجرة 

المثلء أو زيادة عند الحنابلة على ما يأتى بيانه”' إن شاء الله تعالى في الزاد. 

وقال المالكية” : إنه يحصل ذلك بشراءء أو كراءء وأطلقوا. 

ويشترط أن يكون ما يصرفه في ذلك فاضلاً عنهء وسيأتي”؟' بيانه إن شاء الله 
تعالى . 

الأمر الثانى: القدرة على الزاد والماء سواء أجرت عادته بالسؤال أم لم 
تجر. وبهذا قال الحنفية(''2 والحنابلة. وحيث قلنا لا يجب لفقدهما فهل يستحب 
له أو يكره؟ قال الشافعية(''2: ينظر: فإن كان يمكنه تحصيل ذلك بالكسب في 
الطريق استحب له الخروج من خلاف”''' مالك» وإن كان لا يقدر على الكسب 
لكن عادته السؤال كره. نص على ذلك الشافعي”''' رحمه الله تعالى» وعلله: بأن 
كراهية المسألة أبلغ من كراهية ترك الحج. 

ومذهب مالك250 : أن من كانت عادته السؤال فى بلدهء» وإن سأل في 


.)447/١( وحاشية الطحطاوي‎ .)170/١( والهداية‎ :»)5١1- 4١/5( فتح القدير‎ )١( 
.)0 وروضة الطالبين (؟/‎ .)55/1١( هف مغني المحتاج‎ 


() المغني (9/ .)١921- 10١‏ (:) تقدم آنفاً. (ص07؟” - 7194). 
(5) المغني لاضلا ومنهاج الطالبين (؟//2)41» وحاشية الطحطاوي .)1587/١(‏ 
قف في (د): وأجرة المثل وزيادة. 37,2( سيأتي (ص:*37) . 


(4) مواهب الجليل (؟/544)»: وجامع البيان والتحصيل (ج4 ص” خ). 

(9) روضة الطالبين (”/ 0)» وسيأتى (ص5*””) . 

.)409/5( وحاشية ابن عابدين‎ 00١0/١ /( المغنى‎ )٠١( 

.)1919/1١( المهذب‎ )1١( 

(17) مواهب الجليل (448/1): وجامع البيان والتحصيل (ج4 ص؛ خ)). والذخيرة (”ق 448خ). 


ارين 


الطريق أعطي (لا يعتبر في حقه القدرة على ذلك ويلزمه الحجء بخلاف من 
لا يسأل في بلدهء وإن كان إذا سأل في الطريق أعطي”'): وذكر ابن رشد 
في البيان0) فيما إذا لم يجد الزادء وكان عيشه في غير السؤال وهو يقدر 
على التوصل إلى مكة بالسؤال: أنه لا خلاف أنه لا يجب عليه الحج. قال: 
واخثّلف هل يُباح له ذلك أو يكره؟ والأول: قول مالك في رواية ابن 
عبد الحكو'””؟؟: والثاني قوله في سماع ابن القاسم من كتاب البضائع 
والوكالاات. 


ويشترط عند الشافعية”” وجود الزاد والماء بثمن المثل في المواضع التي 
جرت العادة بحمل الزاد والماء منها. 

قال امد 000 الكرماني الحنفي: إنه إذا ّ يع ناء ولا زاف تاو 
التي جرت العادة 0 فيها 0 حت ا 5 وأطلق المالكية9©) 
اعتبار وجود الزاد. 


000( ما بين القوسين سقط من (د). 

(؟) جامع البيان والتحصيل (5/ 4خ): وسمي الكتاب: كتاب الصنائع والوكالات. 

(9) في حاشية الدسوقي (7/9)» وفروع ابن الحاجب (ق55خ). 

(5) محمد ين عبد الله بن عبد الحكم المصري» فقيه عصره.ء مالكي» لازم الشافعي» ثم رجع 
إلى مذهب مالك. ولد سنة اثنتين وثمانين ومائة وتوفي سنة ثمان وستين ومائتين. 
(ترتيب المدارك (9/ 2)57 والأعلام (7/ 44)). 

(5) المهذب :»)١191/١(‏ ومناسك النووي .)1١5(‏ 

000( هو محمد بن مكرم بن شعبان الكرماني الحنفي؛ كنات العسالك غلم المناسيلك في 
مجلد ضخم ذكر أنه لما جاور بمكة المكرمة ثالتاً ألفها ورتبها على ثلاثة أقسام: 
الأول: في سنن السفر وآدابه . 
والثاني : في مناسك الحج . 
والثالث: في فضيلة المجاورة بمكة» وما فيها من الكراهة. 
كشف الظنون (1777/5. )187٠‏ وقال: وفرغ منها سنة 415. وأعتقد أن التاريخ 
مقلوب إما 014 أو 597 لأن ابن جماعة ينقل عنه نصوصاً كاملة وقد توفي سنة 
/ه. 

(0) في (د): ١‏ 

(4) مناسك الكرماني (قااخ). 

(9) كفاية الطالب الرباني لرسالة ابن أبي زيد القيرواني /١(‏ 07957 . 


موون 


وقال 553/ب] أبو البركات”؟ من الحنابلة: يشترط” وجود الزاد والماء 
وعلف البهائم بثمن المثل في موضعه في الغلاء والرخص» أو زيادة لا تجحف 
بماله» سواء أكانت الزيادة يسيرة أم كثيرة في العرف» ولا يجب بذلك أكثر من 
ذلك وإن كان لا يجحف بماله. 


ويجب عند الشافعية”" الحمل بقدر ما جرت العادة به في طريق مكة 
شرفها الله تعالى كحمل الزاد من مصر إلى مكة وحمل الماء مراحل. 

وقال عبد الحق؟' المالكى: إنه يعتبر وجود الماء فى كل منهل» بخلاف 
الزاد فإنه لا يشترط في كل منهل©. ١‏ 

وقال الحتابلة”'' : إنه يشترط وجود الماء على المعتاد» بخلاف الزاد فإنه 
يلزمه حمله كله. 


وشرط الشافعية”" وجود علف الدواب فى كل مرحلة لأن المؤونة تعظم في 
حمله لكثرته. 


وقال الشيخ محي الدين النووي في المجمدع”" : ينبغي أن يعتبر فيه العادة 


)000( عبد العلام ربو عبد الاين ابي الاسم نين عبد الله الخغير بن غجحم بن على ابن بهن 
الحراني مجد الدين أبو البركات» الإمام المقرئ المحدث المفسر الأصولي النحوي شيخ 
الإسلام في وقته. وهو جد أحمد أي العباس بن تيمية» له مصنفات كثيرة منها: الأحكام 
الكبرى والمحرر والمسودة. ولد سنة تسعين وخمسمائة تقريباًء وتوفي سنة ائنتين 
وخمسين وستماثة. 
(الذيل على طبقات الحنابلة (؟5/ ١59‏ 185), الأعلام (159/5, .))11١‏ 

.)777/١( الإنصاف (/507) نقلاً عن المجد فى شرحهء والمحرر‎ )١( 

(5) السراج الوهاج (165). ش 

(:) هو أبو محمد عبد الحق بن محمد بن هارون السهمي القرشي الصقليء الإمام الفقيه 
الحافظ» تفقه بشيوخ القيروان كأبي بكر بن عبد الرحمن وشيوخ صقلية كأبي بكر بن أبي 
العباس» ألف كتابه الكبير المسمى بتهذيب الطالب» وله استدراكات على تهذيب 
البرادعى. 
ناك بالأكدزة مق كك إندجرة التور الزكية 153 

(5) مواهب الجليل (؟/44) نقلاً عن عبد الحق في التهذيب. 
ولم أعثر على المصدر الأصلي. 

(7) كشاف القناع :»)50١/5(‏ والمغني .)١91١/9(‏ 

(0) السراج الوهاج :)١157(‏ والمجموع (17//7). 

4 المجموع (/ا/ /اة). 


نوسن 


كالماءء ومذهب الحنابلة'2: أنه يشترط وجوده على العادة”'' كالماء. 

وقال 0 المنجا””" منهم: إنه يلزم حمله من موضع إلى موضع”*) 

يشترط عند الشاذ 08 وجود ذلك وغيره مما يحتاج إليه المسافر في 

0 ورجوعه إلى بلده على الصحيح سواء أكان له فيها أهل أو عشيرة أم لم 
يكن وهو قول الحنابلة”" . 

وأطلق الحنفية”"': أنه يشترط في الذهاب والإياب» وتقدم” قول اللخمي 
من المالكية في الزاد والمركوب؛ وحكاه سند" المالكي عن بعض متأخري 
أصحابهم في النفقة وقال: إن بعضهم قال بل يراعي ما يذهب به ويعود؛ لأن 
عليه مشقة في مقامه بغير وطنهء وما ذكره اللخمي ظاهر كلام ابن أبي زيد””'"', 
وأوك ركه واعيوهها : 

ويشترط أن يكون [1/77] ذلك فاضلاً عن نفقة من تلزمه نفقتهم وكسوتهم 
ومسكنهم قولاً واحداً عند الشافعية 2١”‏ والحنفية» والحنابلة» خلافاً للمالكية'"", إلا 


)١(‏ المغني )١1١/7(‏ ونصه: «وذكر ابن عقيل: ويلزمه حمل علف البهائم إن أمكنه كالزاد». 
والمستوعب (ق59٠١خ)‏ والفروع (؟/ .)18١- 18٠‏ 

فق في (د): «وجود العادة». 

() المنجا بن عثمان بن أسعد بن المنجا بن بركات بن المؤمل التنوخي. كان عالماً بفنون 
كثيرة منها التفسيرء والحديث» والفقه» والنحوء كما كان معروفا بالذكاء وصحة الذهن 
وكان له حلقة في الجامع للاشتغال والفتوى نحو ثلاثين سنةء ومن مؤلفاته: شرح المقنع 
وشرح المحصول. وتفسير القرآن الكريم وغير ذلك» ولد سنة إحدى وثلاثين وستماثة» 
وتوفي سنة خمس وتسعين وستماثة . 
(الذيل على طبقات الحنابلة (؟/ ؟3”95 _ 73098)) . 

2( الفروع (1817/5). )0( مغني المحتاج .)177/١(‏ 

(5) المغني (191/9). 0) الهداية .)١1"8/1١(‏ 

(6) تقدم في (ص59"). 

(4) أبو علي سند بن عنان بن إبراهيم الأسدي المصري إمام فقيه فاضل عالم نظار عمدة؛ ألف الطراز 
شرح به المدونة وغير ذلك من المصنفات . توفي بالإسكندرية سنة إحدى وأربعين وخمسمائة . 
(شجرة النور الزكية .))١750(‏ 

.)خ٠١7ق( جامع البيان والتحصيل (5/ “اخ)» والنوادر‎ )1١( 

)١١(‏ مغني المحتاج »)554/١(‏ وفتح القدير (518/5)» والمغني (5/ 22١77‏ وفتح العزيز 
(0/١)ء‏ وكنز الحقائق (؟8/5*”) . 

() جواهر الإكليل »)١57/١(‏ ومواهب الجليل (؟607/1). 


رسن 


أن الحنفية('2 لم يصرحوا باشتراط كون ذلك فاضلاً عن مسكن من تلزمه نفقته . 
وقال الحنابلة”''2: إنه يشترط أيضاً أن يكون فاضلاً عن عبد يحتاجون إلى 
حدلمته . 
ويشترط أن يكون فاضلاً عن مسكن يليق بمثله» وعبد يحتاج إلى خدمة مثله 
على الصحيح نيوا حته القافي: .وهر تذهمي العف “4 والستابلة» 
وال الشافية” © والحتائلة : إنه إذا أمكن بيع بعض الدار ووفى ثمنه بمؤونة 
الحج ويكفيه لسكناه باقيهاء أو كانا نفيسين لا يليقان بمثله» ولو أبدلهما وفى 
التفاوتٌ بمؤونة الحج» فإنه يلزمه الحج. 
وعند الحنفية'2: أنه لا يلزم في الصورتين. 
وقال سند”" المالكي: إن ظاهر مذهبهم أنه لو كاة لاز" كني لا 
فضل فيها عن كفايته» وخادم لا فضل فيه عن كفايته» إلا أنه إذا باع ذلك وجد 
مسكناً لأهله وخادماً يكتريهما ويفضل له ما يحج به فعليه الحج. قال سند: فلو 
كان قيمة الدار بقدر كفاية حجهء ولا يجد ما يكتري لأهله». وقلنا: الحج على 
الفور لم ينظر إلى ذلك كما لا ينظر لنفقة الأهل. قال: وإن قلنا إنه على التراخي 
ممم 
يشترط عند الثلاثة(''2 غير الحنفية: أن يكون فاضلاً عن قضاء ديد"١')‏ 
ل أ مول 
وأطلق الحنفية("'2 اشتراط أن يكون ذلك فاضلاً عن الديون. 


.)107/( فتح القدير (418/5). (0) المغني‎ )١( 

(*) السراج الوهاج :»)١51/١(‏ وفتح العزيز (17/90). 

(5:) المغني 8/ ) وشرح 0 على الهداية (؟111//5). 

(5) مغني المحتاج /١(‏ 42570 والمغني (/1077١)ء‏ فتح العزيز (17/17). 

(1) فتح القدير .)51١/5(‏ 

0) لم أستطع العثور على هذا الكتاب ولا على هذا النص في غيره. 

(8) في (د): «داراً» وهو خطأ. (9) مواهب الجليل (؟7/ 5 )0١‏ نقلاً عن سند. 

( المغني (/177)» والمهذب »)191/١(‏ ومواهب الجليل (؟7/ 6505)؛ وفتح العزيز (1/ 
71) وتحفة المحتاج .)١7/5(‏ 

)١١(‏ فى (د): «ديئاً» وهو خطأ. 

(؟1) فتح القدير :)41١/1(‏ وحاشية ابن عابدين )57١/1(‏ حيث قال: ما لا بد منه: . 
وقضاء ديونهء والاختيار لتعليل المختار .)١5٠/١(‏ 


وو 


وقال القاقية”:"والجبابلة نه إذذ كاؤ شال دي مدب تعضيله فى الجحال 
فهو كالحاصل في يدهء وإلا فهو كالمعدوم» وهو مقتضى مذهب المالكية” . 

وقال الثلاثة”" غير الحنفية: إنه لو وجد من يقرضه مالاً يحج به لم يلزمهء 
ولو رضي صاحب الدين [78/ب]”*' بالتأخير إلى ما بعد الحج لم يلزمه عندهم. 

ولو كان للفقيه كتب يحتاج إليها لم يلزمه بيعها للحج على الأصح عند 
القافية*. والحابلة علدنا الالكية: 

وقال الشافعية”'': إنه إذا كان له من كل كتاب نسختان فيلزمه بيع أحدهما. 

قلت: يحتمل أن يقال: إذا كان له من كل كتاب نسختان» ويحتاج إلى 
تصحيح كل من النسختين بالأخرى لا يلزمه البيع للحاجة. 

وقال أبو منصور الكرماني”" الحنفي: لو كان له كتب لا يحتاج إليها يجب 
عليه أن يبيعها ويحج بثمنهاء فأفهم أنه لا يلزمه البيع عند الحاجة. 

وشرط بعض أصحاب الشافعي'' أن يكون ذلك فاضلاً عما يصرفه في 
النكاح إن خاف العنتء وهو المذكور”''' في الحاوي الصغيرهء وبه جزم 
والم :1" ريد اله عالق مكب كص مل ذلك سود اه شي 077 

وصرح كثير من الشافعية""'' بأنه يجب الحج والحالة هذهء ويستقر في 


)١(‏ المغني (5/”9ا١).‏ ونهاية المحتاج »)١10/١(‏ ومغني المحتاج »)575/١(‏ وروضة 
الطالبين (8/7)» وفتح العزيز .)١7/1‏ 

(؟) مواهب الجليل (519/7). (*) مواهب الجليل (؟0:05/5). 

(5) (7”/ ب).؛ (55/]) ساقط من الأصل. 

() المغني (”/ :)١97‏ والسراج الوهاج »)١51(‏ ونهاية المحتاج (717/17)» وشرح العمدة 
(59). 

(5) مواهب الجليل (؟04/5١6).‏ 

(0) مغني المحتاج /١(‏ 556)» والمغني (9/ .)1١97‏ 

(4) مناسك الكرماني (ق73١خ)»‏ وحاشية الشلبي مع التبيين (؟/5). 

0 راجع روضة الطالبين إسنق4ة وفتح العزيز .)١2/0(‏ 

)٠١(‏ في (د): مذكور. )١١(‏ سبقت له ترجمة في المقدمة (ص737). 

.)181/5( والمستوعب (ق١7١خ)» والفروع‎ »)١797 /9( المغني‎ )١١( 

(1) مغني المحتاج »)510/١(‏ وحاشية البجيرمي على منهج الطلاب 2))٠١5-31١6/5(‏ 
وتحفة المحتاج .)١19/5(‏ 


وم 


ذمتهء وتأخيره أفضل وتقديمه أفضل إن لم يخف العنت. 

وقال النووي2 رحمه الله تعالى: إن هذا هو المذهب. 

ونقل عن أبي حنيفة”" رحمه الله تعالى: أنه سئل عمن له مال أيحجٌ به أم 
يتزوج؟ قال: يحج به. 

وقال ابن بشير”” من المالكية: إنه إذا خاف العنت ابتدأ بالتزويج على كل 
حال. وسئل مالك عن الرجل العزب يكون عنده مال أيتزوج أو يحج؟ قال: بل 
يحج” 1 . 

قال ابن رشد”*؟2: وهذا كما قال؛ لأن التزويجء وإن كان مندوياً إليه فالحج 
أكل منه. 

وهذا على القول بأنه على التراخى» وأما على القول بأنه على الفور فهو 
الواجب عليه دون التزويج» إلا أن" يخشى على نفسه العنت إن لم يتزوج» فله 
أن يتزوج ويؤخر الحج حتى يجد ما يحج به. 

ولو كانت له بضاعة يكتسب بها كفايته وكفاية عياله» أو كان له مال يحصل 
من غلته كل سنة كفايته وكفاية عياله وليس معه ما يحج به غير ذلك وإذا حج به 
كفاه وكفى عياله ذاهباً وراجعاً ولا يفضل شيءء؛ فالأصح عند الرافعي من 
الشافعية اللزوه”" . 

وقال سند”” المالكي بعد أن حكى خلاف العلماء في ذلك: إن هذا أبين. 


.)07/7( المجموع‎ )١( 

.)417 فتح القدير (؟517/1)» شرح العناية على الهداية (؟/‎ )١( 

(5) إبراهيم بن عبد الصمد بن بشير التنوخي المهدوي تفقه على أبي الحسن اللخمي من 
أعلام المذهب المالكي» ومن مصنفاته التنبيه» وجامع الأمهات» والمختصر. توفي سنة 
ست وعشرين وخمسمائة. 
(شجرة النور الزكية .))١55(‏ 

(4:) راجع مواهب الجليل (؟ 507/1‏ 505). وشرح منح الجليل 2»)578/١(‏ والعتبية مع 
جامع البيان والتحصيل (7/ 97اخ). 

(5) جامع البيان والتحصيل (9/ 197خ)» وحاشية على كفاية الطالب الرباني /١(‏ 94”) نقلاً 
عن ابن رشد» وشرح منح الجليل 1م ومواهب الجليل 0/١‏ 20). 

(5) في (د) بلفظ: «إلا أن يخافا». 

(0) فتح العزيز (7/ 2)١5 - ١7‏ والمجموع (0/ 07). 

(6) مواهب الجليل (؟5/ 659١٠5‏ 6508). 


كرس 


وفى ال قال ابن القاسم فيمن لا يملك ه20 قرية وله ولد قال: يبيعها 

لحج الفريضة» ويدع ولده في الصدقة. 
وقال الحنفية”" والحنابلة: لا يلزه؟©» وصححه بعض الشافعية”2» واختاره 

ابن الصلاح» والله تعالى أعلم. 
ولو لم يجد مالا يصرفه في الزاد لكنه كسوب يكتسب ما يكفيه؛ وترلد اها 

يكفي أهله فهل يلزمه الحج تعويلاً على الكسب؟ حكى إمام الحرميه”' عن 

العراقيين من الشافعية: أنه إن كان”' السفر طويلاً أو قصيراً ولا يكسب 0 يوم 
إلا كفاية يومه لم يلزمهء وإن كان السفر قصيراً ويكسب”* في كل يوم كفاية أيام 

ا 
وقال الكرماني”''' الحنفى: إن الزاد لا بد منه فى حق أهل مكة ومن 

حولها في أيام الاشتغال بالنسك. حتى لو كان صانعاً يكتسب كل يوم قوته وقوت 

عياله ولا يفضل ما يكفيه في أيام النسك لا يجب عليه الحج» وقد حكينا 

عنهم'''' فيما تقدم”"'' أن أهل مكة من كان داخل المواقيت. 
ومذهب المالكية"''": أن القادر على الكسب يلزمه الحج مطلقاً . 

)01( العتبية مع جامع البيان والتحصيل (44/5خ)ء ومواهب الجليل )ل وميسر الجليل 
الكبير (؟/ ))1١‏ والذخيرة (ج"؟ ق48خ). 

زههة في (د): «قوة وله ولد». وفي (ه): «قرية ولد ولد». 

(©) يراجع الدر المختار (1/ 4717). (4) في (د): «لا يلزمه». 

4 لم أعثر عليه. 

(1) عبد الملك بن عبد الله بن يوسف بن محمد الجويني الملقب بإمام الحرمين من أئمة 
الشافعية جاور بمكة أربع سنين كما ذهب إلى المدينة المنورة وكان يفتي بهاء وبنيت له 
المدرسة النظامية بنئيسابور حيث كان يدرس بها وله كثير من المؤلفات منها فى منها: الأساليب 
في الخلاف والبرهان ومختصر النهاية. ولد سنة تسع عشرة وأربعمائة» ومات سنة ثمان 
وسبعين وأربعمائة . 
(طبقات الشافعية للأسنوي ».)1١5  104/١(‏ الأعلام 2)7١7/4(‏ ومقدمة تحقيق 
البرهان للدكتور عبد العظيم الديب 7١/١(‏ - 40)). 

(0) «إن» سقط من: (د). (6) في (د): قصيراً أو يكسب. 

(9) المجموع (0//ا 4‏ 58)ء وفتح العزيز (17/ .)١4‏ 

)٠١(‏ مناسك الكرماني (ق/ا١اخ)»‏ ا ابن عابدين (7/ )15١‏ نقلاً عنه. 

.. في (د): (عنها , (0) تقدم (ص3757)‎ )١١( 

(1) حاشية على كفاية الطالب الرباني /1١(‏ 097: وجامع البيان والتحصيل (4/ لاخ). 


يخرضنا 


وفى المغتى؟ من كتب الحتابلة: أن من بينه وبين. مكة دون 'مسافة 
التعين لا كاله" ميق الئاق قن له ميجة إزادا ولا قار على فيه لخ إلامة 
الحج. 

الأمر الثالث: الطريق» ويشترط أمنه في ثلاثة أشياء : 

النفس» والمال» والبضع. 

ولا يشترط الأمن الغالب فى الحضرء بل الأمن فى كل مكان بحسب ما 

فأما النفس: فمن خاف على نفسه من ظالمء أو عدو. أو سبع أو غير ذلك 
لم يلزمه الحج إن لم يجد طريقاً آخر آمنأ. [54/ب] فإن وجده لزمهء وإن كان 
الطريق الآمن أبعد ص المتووم وبهذا قال الثلاثة”" غير الحنفية. 

وقال الكرماني”؟» منهم: إن الفتوى في مذهب أبي حنيفة على أن العبرة في 
أمن الطريق للغالب» فإن كان الغالب السلامة يجبء وإن كان الغالب القعل 
والهلاك لا يجب. 

وقال: الشافئية”؟: إنه لو كان فى الطريق بحر فان كان فى البرطريق أيضا 
آمن لزمه الحج قطعاء وإن لم لعفب أنه إن كان الغالب السلامة وجب 
الحج» وإن غلب الهلاك لم يجب الحج ويحرم الركوب" "2 وهكذا الحكم عند 
الحنفية”"؟ والحنابلة”" غير أن الطائفتين لم يصرحوا بتحريم (الركوب)”"' عند غلبة 
الهلاك؛ وإن استوى الأمران لم يجب الحج على الأصح عند الشافعية'"2, 
وعلى هذا يحرم" الركوب على الأصح. 


)١(‏ المغني .)١71 - ١17١/9‏ (؟) فى (د): سقط (له؛ه. 

(9) المغني »)١78/(‏ ومغني المحتاج مم والمجموع (/1/ 56 -58) ومواهب 
الجليل (017/7). 

(؛) مناسك الكرماني (ق17اخ)» وحاشية ابن عابدين (1/ 477)» وكنز الدقائق (؟798/1) نقلاً 
عله . 

(5) المجموع (علاة). (5) المجموع (08/10). 

(0) كنز الدقائق (؟778/5), وحاشية ابن عابدين (؟/557). 

(4) كشاف القناع (؟/؟755), والإنصاف (1057/79). 

زفك4 في (دء ه): «الركوب عليه». )09١(‏ المجموع (/ا/مه). 

)١١(‏ في (د): تحريم. 


رضن 


وقال ابن عقيل"' من الحنابلة: إنه يلزمه الحج عند استواء 
ال 
بحر فارس قال: قال رسول الله كَكيْةِ: «من بات فوق بيت ليس له إجار فوقع 
فمات فقد برئت منه الذمة. ومن ركب الف عن ا فمات برتت منه 
الأمةة :روا حك ابن جعي 7 رسنه اله ان وحدية: «الا تيركت البسن إلا 
حاج» أو 0 أو غاز» فإن تحت البيحر ارا وتحت النار بحراً» رواه 

0 إف4 0 »2 0 

سعيكد بن منصور وابو داود (عنه) ولم يصعمه . 


وإذا لم نوجب ركوب البحر فتوسّطهء فهل يلزمه التمادي أم يجوز له 
الرجوع إلى وطنه؟ ينظر: إن كان ما بين يديه أكثر فله الرجوع قطعاّء وإن كان 
أقل لزمه التمادي قطعاًء وإن استويا فالأصح لزوم التمادي إن كان له في 


)١(‏ علي بن عقيل بن عقيل البغدادي الظفري أبو الوفاء عالم العراق وشيخ الحنابلة في وقته 
ببغداد» له تصانيف أعظمها كتاب الفنون» ولد سنة اثنتين وثلاثين وأربعمائة وتوفى سئة 
ثلاث عشرة وخمسمائة. ١‏ 
(طبقات الحنابلة (؟/5059): وذيل الطبقات :»)١55 .١517/١(‏ والأعلام .))١19/0(‏ 

(؟) الانصاف (407/7) نقلاً عن ابن عقيل. 

(“) عبد الملك بن حبيب الأزدي أبو عمران الجوني البصري أحد العلماء روى عن بعض 
الصحابة وئقه ابن معين. مات سنة ثمان وعشرين ومائة. 
(تقريب التهذيب .»)5187/١(‏ خلاصة التذهيب (178/7)). 

(4) ارتج: اضطرب. كما في النهاية لابن الأثير مادة «رجج» (191/1). 

(5) مسند الإمام أحمد (74/60). وفي الجامع الصغير مع الفيض )11١/5(‏ بلفظ: «من بات 
على ظهر بيت ليس عليه حجاب فقد برئت منه الذمة» ورمز له بالحسن» وقال في 
الفيض: وفيه كما قال الذهبي أبو عمران الجوني لا يعرف» وفيه عبد الرحمن بن علي بن 
فيان كان اب النظات اهو محهول»: ْ ١‏ 
والإجار: بالكسر والتشديد: السطح الذي ليس حواليه ما يرد الساقط عنه. النهاية مادة 
«أجر» .)557/١(‏ 

(1) في (د): «حاجاً أو معتمراً» وهو سهو. 

(10) سئن سعيد بن منصور في القسم الثاني من المجلد الثالث »)١77(‏ وأبو داود في الجهادء 
باب في ركوب البحر في الغزو (17/7) عن عبد الله بن عمرو. ومجمع الزوائد في 
الجهاد: باب الجهاد في البحر (7587/5) وقال: رواه البزار وفيه ليث بن أبي سليم وهو 
مدلس وبقية رجاله ثقات. 

(6) قوله: «عنه؛ سقط من (ه). 


كرض 


الرجوع من مكة إلى وطنه طريق في البرء وإن لم يكن فله الرجوع قطعاًء قاله 
15" الكنافية ”وله يكل من شكال 

وإذا أوجبنا ركوب البحر على الرجل ففي المرأة خلاف عند الشافعية 
والأضح: الوجوت وهو قزل المالكيةة 0" 

وقال ابن الحاجب”" منهم: وإذا تعين البحر وجب إلا أن يغلب العطب أو 
يعلم تعطيل الصلاة لميد”'' أو ضيق أو غيره”*'» وقالوا: إنه يشترط كون المرأة 
في شيء تستتر فيه وتستغني فيه عن مخالطة الرجال عند حاجة الإنسان وتكون في 
سعة تقدر على إقامة الصلاة» فإن كان الحال على خلاف ذلك فلا يحل لهن أن 
يحججن فيه”"''» وهذا الذي ذكروه هو الذي تقتضيه قواعد الشريعة. 

وقال مالك”": إنه إذا لم يستطع أن يسجد إلا على ظهر أخيه فلا يركبه. 
ثم قال: أيركب حيث لا يصلي؟ وَيْلُ لمن ترك الصلاة. 

وقال بعض الحنفية”: إنه يشترط أن يكون الحاج متمكناً من أداء 
المكتوبات على الوجه المفروض في أوقاتها. وليست الأنهار العظيمة كجيحون 
ودجلة في حكم ال را على الصحيح”' عند الشافعية””' . 

والذي في كتب الحنفية”''': أن سيحون”"", 00000 


2000 
2 


لل المجموع 7/مهة). (؟) مواهب الجليل (؟5/١١0).‏ 

زفرة عثمان بن عمر بن أبي بكر بن يونس أبو عمرو جمال الدين بن الحاجب فقيه مالكي» 
وعالم بالعربية؛ له كثير من المصنفات» منها مختصر الفقهء والمقصد الجليل» وغيرهما. 
ولد سنة سبعين وخمسمائة» ومات سنة ست وأربعين وستمائة. 
(شجرة النور الزكية 2»)١51/(‏ والأعلام (7174/5)). 

(:) في (د): بميد. 

(5) فروع ابن الحاجب (ق053خ)» ومواهب الجليل (؟/ »)5١7‏ والذخيرة (ج؟ ق48خ). 

(5) مواهب الجليل (؟8/5١8-5١05).‏ 

0) مواهب الجليل (5؟5/5١0)),‏ وفروع ابن الحاجب (قتمخ) والمدخل (5/؟١2)5‏ وجامع 
البيان والتحصيل (؟/ ١5خ)»:‏ والذخيرة (اق 48خ). 

(6) المسلك المتقسط مع اللباب 2»)4٠(‏ ومناسك الكرماني (ق7١اخ).‏ 

9( في (د): «على الأصح». 

.)08/17( المجموع‎ )٠١( 

)١١(‏ فتح القدير (؟/518)» وكنز الدقائق (2)””8/1 وترتيب الحقائق (5؟// 4)». والفتاوى 
الهندية 2)75١4/١(‏ وفتاوى قاضى خان (١/587؟).‏ 

(17) سيحون: نهر مشهور كبير بما وراء النهر قرب حجندة بعد سمرقند يجمد في الشتاء حتى - 


0 


3 ١ . 1١) 
وجيدون” ا ا ا أنهار وليست ببحار.‎ 


وأما البضع: ففي الصحيحين”" عن سيدنا رسول اله يي أنه قال: 


عافن ان ا إلا مم قي عكر ارقن وزانة كن العيعي' د 
(تؤمن”'' بالله واليوم الآخر) أن تسافر سفراً يكون ثلاثة أيام فصاعداً إلا ومعها 
أبوهاء أو ابنهاء أو زوجهاء أو أخوهاء أو ذو محره(ا ل" وفى رواية في 


فرق 


4“ 


تجوز على جمده القوافل» وهو في حدود بلاد الترك. (معجم البلدان ("/ 595). 
جيحون: بالفتح. ثم السكونء. وحاء»ء وواو ونون» وهو وادي خراسان وعليه مدينة 
اسمها جيحان» ينسب إليها مخرجه من جبل يقال له: ربو ساران يتصل بناحية السند 
والهند وكايل» ومنه عين تخرج من موضع يقال له: عندمس» في أوله عدة أنهار تجتمع 
فيكون منها هذا النهر العظيم» ويمر بعدة بلاد حتى يصل إلى خوارزم» ثم يصب في 
بحيرة تعرف ببحيرة خوارزم» وبينها وبين خوارزم ستة أيام. 

(معجم البلدان (؟957/5١)2‏ ومراصد الاطلاع ١ه"‏ ). 

الفرات: النهر المعروف» ومخرجه فيما زعموا من أرميئية ثم من قاليقلا قرب خلاطء 
ويدور بتلك الجبال حتى يدخل أرض الروم ويجيء إلى كمخ ويخرج إلى ملطية ثم إلى 
سميساط وتصب إليه أنهار صغار نحو: سنجه» ونهر كيسوم؛ ونهر ديصان بيع حتى 
ينتهي إلى قلعة نجم مقابل منبج ثم يحاذي بالسن إلى دوسر إلى الرقة إلى رحبة مالك بن 
طوق ثم إلى عانة» ثم إلى هيت ثم يصير أنهاراً تسقي زروع السواء منها نهر سوراء وهو 
أكبرهاء ونهر الملك ونهر عيسى وكوثى ونهر الكوفة من الجانب الغربي» ونهر بلد النيل» 
ونهر سورا فإذا سقيت الزروع وانتفع بمياهها وقع فاصل مياهها ما كان في شرقيها إلى 
دجلة وما كان كي غرنبها فإلى بطاخ الكوفة .متها ما بيني فوق واضطء ومنها ما يصب 
بين واسط والبصرة فتصير دجلة والفرات نهرا واحدا عظيما عرضه نحو الفرسخ ثم يصب 
في بحر الهند. 

(معجم البلدان (5/ 74١‏ - 757): ومراصد الاطلاع .))1١71/9(‏ 

البخاري في الحجء باب حج النساء (77/7)»: ومسلم في الحجء باب سفر المرأة مع محرم 
إلى حج وغيره (؟/ 2)91/8 وأبو داود في سئنه في الحج» باب ف في المرأة تحج بغير محرم 
(؟/758)» والترمذي في سننه في الرضاع : باب ما جاء في كراهية أن تسافر المرأة وحدها 
(518/5)» وابن ماجه في سئئه في المناسك» باب المرأة تحج بغير ولي (؟9548/1). 

في (د): «الصحيحين». وهو الصحيح» فقد أخرجاه عن ابن عمر مرفوعاً بلفظ: لا تسافر 
المرأة ثلاثة أيام إلا مع ذي محرم. صحيح البخاري بشرح فتح الباري: في الصلاة باب 
في كم يقصر الصلاة وسمى النبي كَل يوما وليلة سفرا (؟077/1) وصحيح مسلم بشرح 
النووي في الحج ٠ .)٠١7/9(‏ 

ما بين القوسين ساقط من (ه). (5) في (د): اذو محرماً» وهو خطأ. 
البخاري في الحج: باب حج النساء (/ 17) بمعناه» ومسلم في الحج: باب سفر المرأة 


5 


الصحيه”' : «أن النبي َك نهى أن تسافر مسيرة يومين أو ليلتين إلا ومعها زوجها أو 
ذو محرم». وفي رواية”"' في الصحيح: «لا يحل لامرأة أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا 
مع ذي محرم). وفي رواية”'' فيه : المسيرة يوم». وفي رواية”'' فيه : [6"/ ب] امسيرة 
ليلة». وفي رواية صحيحة”" لأبي داود وابن حبان: «مسيرة بريد) . 

ومذهب””*' الشافعية: أن المرأة إذا أمنت على نفسها بزوج» أو محرم» أو 
نسوة ثقات لزمها الحجء نص على ذلك الشافعيء وإن لم يكن شيء من هذه 
الثلاثة لم يلزمهاء وإن وَجََدَّت امرأة واحدة على الأصحء وأنه لا يجوز لها في 
حج التطوع أن تخرج إلا مع مَحْرَّم أو زوج» ولا يجوز مع امرأة ولا نسوة ثقات 
على الأصح المنصوص في الأم”*". وقال الشيخ أبو إسحاق”'' صاحب التنبيه في 
المهذب”': واختلف أصحابنا في مملوك المرأة» فمنهم من قال: هو مّحرم لها 
في جواز النظر والخلوة وهو المنصوص ومنهم من قال: ليس بمحرم”*. انتهى . 

وقال صاحب”' البيان: إن الشيخ أبا حامد قال: إن الصحيح: أنه لا يكون 


| مع محرم إلى حج أو غيره (؟1/ لالا9): وأبو داود في المناسك» باب في المرأة تحج بغير 
محرم (758/7): والترمذي في الحجء باب ما جاء في كراهية أن تسافر المرأة وحدها 
١7/5‏ - 418 ). 

)0( ا ا ا ا ا ا 

0( مستلع في المج ؛ باب سفر المرأة مع محرم إلى حج أو غيره /١(‏ /ا/ا9) بلفظ مقارب. 

) أبو داود في سئنه في المناسك؛ باب في المرأة تحج بغير محرم (؟/7"7). وابن حبان 
والحاكم أيضاً كما في إرشاد الساري (374). 

.)5١/190( المجموع‎ )5( 

)2( المجموع (57/0). نقلاً عن الأمء ومناسك النووي (؟١٠)»2‏ وتحفة المحتاج (55/5). 

000( إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي أبو إسحاق من كبار علماء الشافعية» كان فقيهاً 
ورعاً عالماً زاهدا. صنف التصانيف المشهورة منها: التنبيه» والمهذب. واللمع. ولد 
بفيروزآباد سنة ثلاث وتسعين وثلاثمائة») ومات سنة ست وسيعين وأريعماثة. 
(طبقات الشافعية (؟/ 87 - 80)). 

(0) المهذب (777/5)» ونهاية المحتاج (/ 57؟)»2 وتحفة المحتاج (55/5)»: وغاية البيان 
.)١177(‏ وشرح الروض :)547/١(‏ وراجع حاشية الجمل على المنهج (؟/ 207865 
والمجموع 6/1 .)١٠‏ 

(6) المهذب (5؟/>*9), 0 )١9-18/15(‏ ونسبه للشيخ أبي حامد. 

(9) أبو الخير يحيى بن أ بى الخير بن سالم العمراني اليماني من شيوخ الشافعية في بلاد 
اليمن» مصنف «البيان» والزوائد» والسؤال عما في المهذب من الإشكال». ٠‏ توفي سنة 
ثمان وخمسين وخمسماثة. 


3 


محرماً . وتردد الشافعية”'2 في كون النسوة الثقات شرط الوجوبء أو التمكن. 

وقال الحنفية”'؟: لا يجوز للمرأة أن تحج بغير محرم أو زوجء شابّة كانت 
أو عجوزاً إذا كان بينها وبين مكة ثلاثة أيام وهي مسافة القصر عندهم وأكثرهه"" 
على جوال ختروسها لق ما حون مسافة القصر: 

وعن أبي 0 
أن المملوك ليس بمحرم”'؛ وصحح بعضهم أن الأمن والمحرم من شرائط 
الوجوب؛ وصحح قاضي”'' خان: أن ذلك من شرائط”' الأداءء وقالوا”" : ثمرة 
الخلاف تظهر فى وجوب الوصيةء فمن قال: إنه شرط وجوب الأداء يقول 
بوجوب الوصية إذا خاف الموت» ومن قال: إنه شرط الوجوب يقول: لا تجب 
الوصية» ولا فرق عندهم بين حج الفرض والتطوع”" . 

ومذهب”''' مالك في حج الفرض والتطوع: كمذهب الشافعية غير أنه 
عندهم كما قال ابن الحاجب"''': إنه إذا أبى المحرم» أو لم يكن فرفقة مأمونة 


رحمه الله تعالى أنه قال: ما دون الثلاثة أهونء ومذهبهم 


- (طبقات الشافعية للأسنوي (١/؟7١5)»‏ تهذيب الأسماء واللغات (اق .)778/١‏ 

.)477/١( مغني المحتاج‎ )١( 

(؟) كنز الدقائق (؟/774): ومناسك الكرمانى »)١94(‏ والمحيط كما فى الفتاوي الهندية /١(‏ 
١ .)0194- 54‏ 1 

(6) كنز الدقائق (774/7)» والهداية مع الفتح »)45١ - 5١19/7(‏ وشرح العناية على الهداية 
2»)57١ /7(‏ وحاشية ابن عابدين (555/7)» والمسلك المتقسط (8*)»: والفتاوى الهندية 
»21/١(‏ وبدائع الصنائع .)١1714/5(‏ 

(4) الموجود في كتب الحنفية عكس ما نسب لأبي حنيفة إذ ورد في المسلك المتقسط وشرحه 
(ص8” - 59) ما نصه: «وروي عن أبي حنيفة وأبي يوسف كراهة الخروج لها مسيرة يوم 
بلا محرم» وكذلك منحة الخالق (؟779/1) وحاشية ابن عابدين (7/ 5514 - 5590). 
أما تعليق الأفغاني على مختصر الطحاوي (147) ونصه: وإن كان دون ثلاثة أيام فلا 
بأس به وإن كان بغير محرم. 

(5) المسلك المتقسط مع اللباب (6)”8: والفتاوى الهندية »)5١9/١(‏ نقلاً عن الجوهرة 


النيرة. 
(5) فتاوى قاضي خان »)585/١(‏ وشرح الجامع الصغير لقاضي خان (9؟١خ).‏ 
(0) في (د): «شرائك». (0) فى (د): «قال». 


(9) فتح القدير (؟/477)»: وكنز الدقائق (؟/ "79 2275٠‏ والفتاوى الهندية .)519/١(‏ 
)٠١(‏ مواهب الجليل (؟/ 57 - 075). 
)١١(‏ فروع ابن الحاجب (ق57خ)» ومواهب الجليل /١(‏ 2757) نقلاً عن ابن الحاجب. 


وين 


نساءء أو رجال تقوم مقامه 1/153] على المشهورء وهو الذي نقله صاحبي7) 
التهذيب وغيره من أئمة'" مذهبهمء وأغرب القاضي”" عياض فقال: إن ظاهر 
قول مالك إنه لا يكفى الرجالء وأنه الذي نقله عنه أكثر أصحابهء ومقتضى”'" 
قولهم: أن مملوك المرأة ليس بمحرم في السفر. 

وعند العا : أن المحرم شرط في السفر الطويل سواء أكان الحج 
فرضاً”" أم تطوعاً؟ وأنه لا يكفي”" النساء الثقات» وأن في اشتراط المحرم فيما 
دون مسافة القصر لا ل ل كين 
اشتراطه”"" » وَأَنَّ المرأة إذا حجت بغير محرم أجزأها مع إثمها وعظيم 
معصيتها”'"2. وإن في كون المحرم شرطاً للوجوب أو السعي روايتين''''. وكذا 
في الأمن على النفس في الطريق روايتان عندهه”""“: وإيراد'*' صاحب المحرر 


)١(‏ شرح السنة للبغوي (7/ 227١‏ وقال: قول مالك والشافعي. 

(0) في الأصل: أنه. () إكمال إكمال المعلم (*/ /ا"57). 

(4) مواهب الجليل (7/ 577 - 077)» وشرح منح الجليل .)550/١(‏ 

(6) الإنصاف »)51١١7/(‏ والمستوعب (ق١76١اخ).‏ 

() في (د): «سواء إن كان الحج فرضاً أو تطوعاً». 

.)19٠١ /9( المغني‎ )0 

(4) عمر بن الحسين بن عبد الله بن أحمد أبو القاسم الخرقي قرأ العلم على أبي بكر 
المروزي وغيره»؛ له مصنفات كثيرة في المذهب الحنبلي لم ينتشر منها إلا «المختصر» في 
الفقه . 
توفي سنة أربع وثلاثين وثلاثمائة ودفن بدمشق. 
(طبقات الحنابلة (7/ هلا .))١١8‏ 

(9) محمد بن الحسين بن محمد بن خلف بن أحمد بن الفراء أبو يعلى كان عالم زمانه؛ 
وفريد عصره وكان إماماً من أئمة الحنابلة» له مؤلفات كثيرة منها: شرح مختصر الخرقي» 
وطبقات الحنابلة والأحكام السلطانية. 
ولد سنة ثمانين وثلاثماثة» وتوفى سنة ثمان وخمسين وأربعمائة. 
(طبقات الحنابلة (9/ 19)» والأعلام (2901/5). 

.)خ١5١ق( المستوعب‎ )٠١( 

.0707/5( كشاف القناع‎ )١١( 

(١١)الانصاف‏ (8/ .»)5١١ - 5٠١‏ والكافى :»)8٠0/١(‏ والمسائل الفقهية من كتاب الروايتين 
والوجفية لابن ول ا 7 3 

(1) الكافى (880/1). 

)١5(‏ المحرر في الفقه /١(‏ 777) وهو لمجد الدين أبي البركات بن تيمية وسبقت ترجمته. 


53 


يقتضي ترجيح كونهما شرطأً للوجوبء وقالوا''2: الفرق بينهما: أن ما كان شرطاً 
للوجوب إذا مات قبل وجوده لم يجب في ماله وما كان شرطا للسعي إذا مات 
قبل وجوده وبعد شروط الوجوب وجب الحج في ماله» ومذهبهه”': أن مملوك 
القراة لبي افتخرما: ليا 

وقال الشافعية”" : إنه إذا أحرمت المرأة بحج تطوعء ومعها محرم فمات 
لها إتمامه مع فقد المحرم. 

وقال المالكبة”“: إنه لو مات زوجها في الطريق وهي محرمة مضت في 
إحرامها . 

وأما المال: فمن خاف على ماله في الطريق من عدوٌ أو رَصَدِيٌ لم يجب 
عليه الحج عند الشافعية”' سواء أطلب الظالم كثيراً أم قليلاً؟ إذا تعين ذلك 
الطريق ولم يجد غيره» ات أكان العدو الذي يخافهم مسلمين أم كفاراً؟ 
وقالوا: إنه إذا كان العدو المخوف كفاراً وأطاقوا مقاومتهم يستحب لهم الخروج 
لينالوا الحج والجهاد ا وإن كانوا مسلمين لم يستحب الخروج» وقالوا: إنه 
يكره بذل المال للرصديين ؛ لأنهم يُحَرضْونَ علق التعرضن نبب ذلك. [53/ب]. 

والفتوى عغذ:السعنية* - عل .أنه إذا كان القالت حل المّال لا نحت 
الحج» وعلى هذا يأثم بدفعه إلى الظلمةء ويجوز أن يرجع من المكان الذي 
كر" وه المكين والسنا رن 

وقال"الوالكية" إن الانن عتن انان تومل الوسر :وأطلفو]: ادن 
طَلِبَ منه مال يُجحِفُ به سقط الوجوب» وحكوا قولين فيما إذا لم يُجْحِفْ به. 


)١(‏ الكافي :»)7"8٠/١(‏ وقال في المحرر .)777/١(‏ وعنه أن المحرم وسعة الوقت وأمن 
الطريق شروط للزوم الأداء دون الوجوب. 


() المحرر في الفقه ,)777/١(‏ والمغني (17/ 197 - »)١197‏ والشرح الكبير لابن أبي عمر 
(/153)» وكشاف القناع (2)757/5 والكافي .)07806/١(‏ 


(9) تحفة المحتاج (19/5). (5) مواهب الجليل (؟0577/5). 

)0( المجموع 05/0 وروضة الطالبين .)٠١  9/7(‏ 

(5) راجع فتاوى قاضي خان /١(‏ 40587 والبحر الرائق مع منحة الخالق (78/1” 774), 
والمسلك المتقسط (5”). 

(0) في (د): «يوجد)ا. 

(0) مواهب الجليل (”/ 5910) والذخيرة (ج؟ ق58خ). 


ااا 


وقال الحنابلة”'2: إن من خاف على ماله من عدو أو غيره لم يجب عليه 
السعي» قريبة كانت الطريق أو بعيدة» وحكوا روايتين في أن الأمن في ذلك من 
شرائط الوجوب أو السعي. 1 1 

وقال القاضي منهم في المختصر: إذا طلب منه العدو على تخلية الطريق مالاً 
إن كان كثيراً لم يجب بذله» وكره إن كان" العدو كافراً» وإن كان مسلماً لم يكره 
بذلهء قال: وإن كان يسيراً فقياس”" المذهب: أنه يجب بذله كالزيادة في ثمن الماء . 

وقال الشافعية؟: إنه لو وجد الحجيج من يخفرهم””'' بأجرة ويغلب على 
الظن أمنهم لزمهم استئجاره على الأصح. 

وحكى سند عن أبي بكر”"' بن الوليد من المالكية: أن الخفارة تشبه من 
وه التقكا تالور لأن أخذها للجند جائز وتشبه من وجه الظلم؛ لأن 
أصل توظيفها من خوف قطاع الطريق”) 

وقال أبو بكر بن الوليد: وقد اتّفِقّ على جواز استئجار من يخفرهم”'' من 
الأعراب واللصوص مع تجويز الغدر”''"» وقال: إن أجرة الدليل تجب على 
المكلف ولا يسقط بها الفرض 

وعقد السيتائلة'١١؟‏ :أن “الخفارة :إن "2 كانت كثيرة ل يلرنه الأداء إن 


)١(‏ المغني ١717/(‏ - 4)159, والفروع (187/7)» والكافي /١(‏ 081 والشرح الكبير لابن 
أبي عمر (/018)» وكشاف القناع (509/0” _ 858#), ومطالب أولى النهى (؟/581). 

(5) الشرح الكبير لابن أبي عمر (018/6). 

(*) كشاف القناع (؟/ 307). (5) المجموع (01/9). 

(5) خفير القوم: جرهم الذي يكونون في ضمانه ما داموا في بلاده. 
وخفرت الرجل: أجرته وحفظته» وخفرته إذا كنت خفيراً أي كفيلاً وحامياً. اللسان مادة 
«خفر» 656/1 ). 

(5) أبو بكر محمد بن الوليد القرشي الفهري الطرطوشي الإسكندري صحب أبا الوليد الباجي 
وأخذ عنه ورحل للمشرق ودخل.يكذاد ؤعنة اخذ كتير من العلماء :متهم سند :مؤلف: الطراز 
وغيره» صنف كثيراً من الكتب منها شرح رسالة ابن أبي زيد» ومختصر تفسير الثعالبي. 
ولد سنة إحدى وخمسين وأربعمائة» وتوفي بالإسكندرية سنة عشرين وخمسماثة. 
(شجرة النور الزكية (4 217 0178). 2200 

(0) في (ه): «اللزامة». (4) مواهب الجليل (؟595/1). 

(9) في (د): اغيرهم». )٠١(‏ في (د): «الغرور». 

.)09( والهادي‎ )577/١( كشاف القناع (0/6”")»ء والمحرر‎ )١( 

)١1١(‏ في (د): «وإن». 


امدكل 


كانت يسيرة فكذلك على الصحيح» كما قال أبو البركات. 

ولو امتنع محرم المرأة من الخروج معها إلا بأجرة لزمتها الأجرة على 
الأصح عند الشاففية7؟ 1/193] وهو مقتضى مذهب المالكية” , 

وفي الهداية”" من كتب الحنفية: أن نفقة المَحْرّم عليهاء وفي الوَبّرى من 
كو أنه مدن ان ار 1 

وفي كتب الحنابلة””2: أن نفقة المحرم عليهاء وأنه يشترط قدرتها على زاده 
وراحلته. 

وعند الشافعية'': أنه إذا كان الطريق آمئاً بحيث لا يخاف الواحد فيها لزمه 
الحج ولا يشترط وجود الرفقة» وإن كان يخاف فيها اشترط لوجوب الحج وجود 
رفقة يخرج معهم في الوقت الذي جرت عادة أهل بلده بالخروج فيه» فإن خرجوا 
لم يلزمه الخروج معهم وهذا مقتضى قول الحنابلة”" . 

وأطلق الحنفية0"» والمالكية”': اشتراط الأمن» والله تعالى أعلم. 

الأمر الرابع: البدن. 

ويشترط في حق من يجب عليه أن يحج بنفسه أن يكون به قوة يستمسك بها 
علق الراخلة يقر مش 1 

والأعمى عند الشافعية'''' كالبصير إذا وجد قائداًء وهو في حقه كالمحرم 
في حق المرأة» فيجب استئجاره على الأصح. 

ومذهب المالكية"'": وجوب الحج على الأعمى إذا وجد 


)1غ( المجموع ال لاة). زهعة الخرشي 0/١‏ 41؟). 

(*) الهداية مع الفتح »)57١/6(‏ وحاشية ابن عابدين (؟2)555/1 والاختيار .)١51/1١(‏ 

(4:) مجمع الأنهر (؟51) ونقلها رواية عن محمد. وذكر الطحاوي أنه لا يلزمها كما في 
الاختيار .)١51/1١(‏ 

(5) المغني .)١195/7(‏ (7) المجموع (50//0). 

0) كشاف القناع (7017/5). 

)2 الهداية(؟118/1).؛ وكذلك الفتح(118/7). زفق الخرشي (/). 

)٠١(‏ الكافي لابن عبد البر 2)5805/١(‏ والفتح (515/0)» والمغني (؟/ل/ا/ا١)»‏ وروضة 
الطالبين .)١١7/7(‏ 

() المجموع 59/0 56)»: وروضة الطالبين (7/ »)١١‏ ومناسك النووي .)١٠١19(‏ 

)١١(‏ الخرشي (؟785/1): ومواهب الجليل (؟/548)» والذخيرة ('ق 48خ)» وهداية السالك 
المحتاج (73). 


يذنن 


قائداً ولو بأجرة؛: وقدر على المشيء» أو وجد المركوب. 

ومقطوع اليدين أو الرجلين كغيره إذا وجد من يقوم بأمره عند الشافعية 
وهو مقتضى قول المالكية"" . 

ولا يجوز لهما”" الاستئجار للحج على الصحيح عند الشافييةة ).هق 
يا 

وفي المبسوط"'' والمحيط من كتب الحنفية: أنه لا يجب الحج على 
الأعمى وإن وجد قائداً عند أبي حنيفة» وعلى قول:الضااخيين”"" يلزمة. 

وفي فتاوى قاضي”" خان: .]نا له يعد قافا لم . ارم لحرن ا 
قولهم» وهل يجب عليه الإحجاج بالمال عند أبي د 3 ين ع 


و 0002 


وقال ضعي" النشير وا وعنافظ الدوة فى الكاتن إن اه" الوواية اعم 
أبي حنيفة [510/ب]: أنه لا حج على مقطوع الرجلين حتى لا يجب عليه الإحجاج 
في مالهء وإن ظاهر الرواية”'' عن الصاحبين: أنه يجب عليه الحج بشرطه حتى 
يجب الإحجاج في مالهء وكذا قالا في المفلوج''''. 

وعند الحنابلة!'2: أن الأعمى كالبصير إذا وجد قائداً بأجرة المثل أو زيادة 
يسيرة» فإن كانت كثيرة غير مجحفة فعلى وجهين. 


.)1١7( المجموع (094/17): وحاشية الهيثمي على الايضاح‎ )١( 

(؟) الخرشي (1/ 5860). وهداية السالك المحتاج (ق"). 

(*) لفظ «لهما» ساقط من (ج). وفي (ب): بلفظ «لهم؟. 

(:) المجموع (59/90)غ؛ والمقصود من عبارة المؤلف أنهما إذا وجدا من يقوم بأمرهما فعليهما 
الحج بأبدانهما ولا يجوز لهما الإنابة ولو بأجرة وإلا فلا يلزمهما الحج ويعتبران معضوبين. 

(6) مواهب الجليل (؟598/5). 

(7) المبسوط :)١54/5(‏ وشرح الجامع الصغير لقاضي خان (59١خ)»‏ والهداية مع الفتح 

(0) فتاوي قاضي خان .)587/١(‏ (4) شرح العناية (؟/ .)41١6‏ 

(9) شرح العناية على الهداية (؟/ 2»)5١5- 5١5‏ والفتح (؟/ .)11١5‏ 

.)519/5( فتح القدير‎ )9١( 

)١١(‏ قال الجوهري في صحاحه مادة «فلج» :)7175/١(‏ وقد فلج الرجل فهو مفلوجء قال ابن 
دريد: لأنه ذهب نصفه. 


.)508/75( كشاف القناع (57”/0”), والإنصاف‎ )١6( 


78 


وقال ابن الجوزي"'': إن قائد”" الأعمى شرط في السفر الطويل رواية 
واحدة؛ وفي السفر القصير على روايتين. 

الأمر الخامس: إمكان السير: 

وهو أن يبقى زمن يمكنه الذهاب فيه إلى الحج على السير المعتاد» فإن 
احتاج إلى أن يقطع كل يوم أو في بعض الأيام أكثر من مرحلة لم يلزمه الحج 
عند الشافعية'". وقال الكرماني”' الحنفي: إن من الشرائط إمكان”*؟ الخروج 
عند خروج أهل بلده. 

وقال قاضي خان”'' في فتاويه: إن الزمان من شرائط الأداء. 

قال و من المالكية: إنه لا بد أن يبقى بينه وبين أيام الحج زمان 
يمكنه فيه السير المعتاد. وقال غيره”" منهم: إنه إن كان يمكنه حمل المشقة في 
ذلك لزمه الحج. 

وحكى الحنابلة”'' روايتين في إمكان السير هل هو من شرائط الوجوب أو 
لزوم السعي؟. 

وعند الشافعية”"'' والمالكية''؟2: أن من يجن ويفيق ويتمكن فى مدة إفاقته 
من الحج ووجدت الشروط لزمه الحج وإلا فلا. والمعتبر إفاقته عند الإحرام 
والوقوف» والطواف» والسعي دون ما سواه. 

واتفق الأربعة”"'2: على أن المحجور عليه لسفه كغيره في وجوب الحج 


)١(‏ أشار إليه في الانصاف (108/7)»: ومطالب أولي النهى (؟/587)» ومثير الغرام 
(ص8خ).» إذ قال: واشترط في حق الضرير أن يكون له قائد يلازمه. 

() في (د): «قاد». 

إفرة المجموع (57/0)»ء وروضة الطالبين (”7/؟١).‏ 

(5) مناسك الكرماني .)١18(‏ (5) فى (د): «إن كان». 

(1) فتاوى قاضى خان »)18١/١(‏ وكذا قاله ابن عابدين فى حاشيته (؟/458). 

(0) مواهب الجليل (؟/ 447) نقلاً عن سند. ْ 

(6) مواهب الجليل (؟/597). 

(9) الإنصاف (508/17)» والمسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين للقاضي أبي يعلى 
581/1 ). 

.)58٠/؟( راجع مواهب الجليل‎ )١١( .)5١ /0( المجموع‎ )١( 

فق مناسك النووي »)21١17(‏ والمسلك المتقسط (756)» وشرح منح الجليل /١(‏ 077)» والمحرر 
للرافعي (ق/ 5 / خ): وتحفة المحتاج (755/5): وشرح منهج الطلاب (1/ 0741 . 


566 


عليه لكن لا يدفع إليه المال» بل يصحبه الولي لينفق عليه بالمعروف» أو ينصب 
قيماً يُنفق عليه من مال السفيه» والله تعالى أعلم. [1/14]. 

القسم الثاني: من يجب أن يحج عنه في حياته : 

وهو المسلم البالغ العاقل الحر العاجز عن الحج"'' بنفسه بكسر أو زمانة لا 
يرجى زوالهاء أو مرض لا يرجى برؤه» أو هرم بحيث لا يستطيع الثبوت على 
الراحلة إلا بمشقة شديدة. ويسميه الفقهاء: المعضوبء بعين مهملة وضاد معجمة 
من العضب وهو: القطعء كأنه قطع عن كمال الحركة والتصرف. ويقال: بالصاد 
المهملة كأنه ضرب على عصبه فانقطعت أعضاؤه عن عملهاء فيجب عليه 
الأحياتد ا 

والأصل فى ذلك حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: «كان 
الفعجل بين عياض رضي الله تعالى عنهما وفبننا رول الله يك فجاءت امرأة من 
خئعم» فجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه» وجعل النبي وُه يصرف وجه الفضل 
إلى الشق الآخرء فقالت: يا رسول الله: إن فريضة الله تعالى على عباده في الحج 
أدركت أبي شيخاً كبيراً لا يغبت على الراحلة» أفأحج عنه؟ قال يَلِ: نعمء وذلك 
في حجة الوداع» متفق عليه» واللفظ للبخاري”*'؟. وفي رواية للنسائي”؟: «لا 
يستطيع أن يركب إلا معترضاً» وعن أبي رزين”"2 العقان بوي الله تغالى ضع آله 


.)18-51/ /1( قوله: «عن الحج» سقط من (ب). إفة راجع ما سبق في المجموع‎ )١( 

(9) قوله: «لبشرطه» سقط من (د). 

(5:) البخاري في الحج باب وجوب الحج وفضله (؟/1550١)4:‏ ومسلم في الحج باب الحج 
عن العاجز لزمانة وهرم ونحوهما أو للموت (97/7)»: والترمذي في الحج باب ما جاء 

في الحج عن الشيخ الكبير أوالعيت (/750)» والشافعي في مسنده .)1١8(‏ 

(5) في المطالب العالية للعسقلاني بلفظ: إن أبي لا يستطيع أن يحج إلا معترضاً أفأحج عنه؟ 
قال: 1 نعم... الحديث ,)97/1١(‏ وأخرجه ابن ماجه من حديث حصين بن عوف 
مرفوعا »)97١/١(‏ ولفظ هذا الجزء: «لا يستطيع أن يركت ]إلا معترضا» قال في 
الزوائد: «في إسناده محمد بن كريب» قال أحمد: منكر الحديث يجيء بعجائب عن 
حصين بن عوفء» وقال البخاري: منكر الحديث» فيه نظر. وضعفه غير واحد). 

(1) لقيط بن عامر بن المنتفق بن عامر بن عقيل بن عامر العامري أبو رزين العقيلي والد بني 
المنتفق خرج وافداً إلى رسول الله يَلخِ وسمع منهء وقد اختلف فيما إذا كان هو بذاته 
لقيط بن صبرة أو أن لقيط بن صبرة شخص آخر ومال إلى الرأي الأول البخاري وابن 
معين وأحمدء بينما رجح الرأي الثاني مسلم والبغوي وآخرون. 
(الاستيعاب »)١817/9(‏ والإصابة (9/ .))١5 21١8‏ 


ا 


أتى النبي كله فقال: (إن أبي شيخ كبير لا سطع الجع ولا العمرة ولا الظعن» 
قال: حج عن أبيك واعتمرا. ذاه اعد" والاريعة: وآء بن حبان فى صحيحه 
والحاكم وصححه على شرط الشيخين» » وحسنه الترمذي» وفي بعض نسخه 


دصعحصرحة . 


< 


وعن علي رضي الله تعالى عنه ذكر عن النبي كَل حديثاً فيه قال: «واستفتته 
جارية شابة من خثعم فقالت: إن أبي شيخ كبير قد أفند وقد أدركته فريضة الله 
تعالى في الحج فهل يجزئ عنه أن أؤدي عنه؟ قال: نعم فأدي عن أبيك» [18/ 
ب] رواه الشافعي”"': وأحمدء ورواه الترمذي بمعناه في حديث طويل وصححه. 


وعن عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنهما قال: جاء رجل من خثعم 
إلى رسول الله يكهِ فقال: إن أبي أدركه الإسلام» وهو شيخ كبير لا يستطيع 
ركوب الرحل ا مكتوب عليه» أفأحج عنه؟ قال: أنت أكبر ولده؟ قال: 
نعم» قال عل : ل ل ل 
قال: نعم. قال: فاحجج عنه». رواه أحمد”" والنسائي بإسناد جيدء وأخرج ابن 
جد امن سيت ا ررسياض رضي اله بعلي مني وقوله فى الحديث: 
لأنت أكبر ولده» محمول على الأولوية» ولا نعلم أحداً عذقه””' به على سبيل 
الوجوب, والله تعالى أعلم. 


نك 7 3 . 5 
ون" المعضوب الإحجاج عن نفسه في صورتين: 


الأولى : أن يتحد مالأ يستأجر به من يحج عنه» وشرطه: أن يكون بأجرة 


)١(‏ مسند الإمام أحمد (4/ 4٠١‏ ١١غ‏ ؟١١)»‏ والترمذي في الحج م وان 
ماجه في المناسك ياب الحج عن الحي إذا لم يستطع )ل وأفن داود في 
المناسك باب الرجل يحج عن غيره »)47١/1(‏ والنسائي (0/ 8 25: 28 - 854): 
والحاكم في المستدرك (١/١44)»؛‏ وموارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان في الحج باب 
الحج عن العاجز والاعتمار عنه (79؟)2 وفي الكل زيادة: «واعتمر». 

(؟) مسند أحمد (١/5لاء‏ /51١)ء‏ ومسئد الشافعي 2425١9 -١١8(‏ والترمذي بمعناه في 
حديث طويل حيث قال: وفي الباب عن علي.. 1 بن عباس 2))5١5/5(‏ والفئد: 
ضعف الرأي من هرم كما في الصحاح ماده قند (6/ 0 

() مسند أحمد (6/4) والدارمي في سئنه في المناسك باب الحج عن الميث (80/1/1)ء 
والنسائي في المناسك: باب تشبيه قضاء الح بققاء ء الدين (89/0). 

0( كذا في (أ). (ب). (ج)ء (د)ء ولعله: علقَهُ به. 

)6( المجموع (58/0 - 76)ء ومناسك النووي )١١9(‏ وما بعدها. 


70 


المثلء وأن يكون المال فاضلاً عن الحاجات المشروطة فيمن يحج بنفسه يوم 
الاستئجار خاصة على الصحيح هكذا أطلقوا"''» وفيه نظر إذا لم يكن له كسب» 
ولو أخرج ما بيده لبقي كلا والله تعالى أعلم. 

ثم إن وقَّى ما معه بأجرة راكب فقد استقر الحج عليه» وكذا إن لم يف إلا 
بأجرة ماش على الأصحء ولو رضي الأجير بأقل من أجرة المثل ووجد 
المعضوب ذلك لزمه الحج. 

الصورة الثانية: ألّا يجد المال» لكن يجد من يحصل له الحج وله أحوال: 

الأول: أن يبذل له أجنبي مالاً يستأجر به فلا يجب قبوله على الصحيح. 

الحال الثاني : أن يبذل له واحد من أولاده وأولادهم وإن سفلوا الطاعة في 
الحج. فيلزمه الحج بذلك وعليه الإذن للمطيع على الصحيح» بشرط أن يكون 
الحطح من يضح ينه الح الل د 
واجب» وأن يكون موئوقاً بوفائه”'' بطاعته ولا بكوك مجعدزيا: فإن امتنع الوالد 
من الإذن ألزمه الحاكم بذلك فإن أصر على الامتناع لم ينب الحاكم عنه على 
الصحيحء ولو توسَّم في ولده الطاعة وظنها فيلزمه أن يأمره بالحج على 
المنصوص الأصحء ولو شك المعضوب في طاعته لم يلزمه الحج» وإذا بذل 
الولد الطاعة وقبلها الوالد ثم أراد الولد الرجوع فإن كان بعد إحرامه لم يجزء 
وإن كان قبله جاز على الأمح: وإذا اجتمعت الشرائط فمات المطيع قبل أن 
يؤذن له» فإن مضى وقت إمكان الحج استقر الوجوب في ذمته وإلا فلا. 

وعلى قول من قال: للباذل الرجوع» تقوم ورثته مقامه في اختيار الرجوعء 
قاله الدارمي”" وقال: لو بذل له أن يحج عنه في سنةٍ معيّنة فهل تتعيّن نفسه 
وتلك السئنة؟ فيه”؟؟ وجهان: 

فإن قلنا: يتعين ذلك فحج عن نفسه تلك السنة وقع عن الوالد المبذول له 


)غ2 في (د): وأطلقوه. هق قوله: «بوفائه» سقط من (ه). 

() هو محمد بن عبد الواحد بن محمد الدارمي اليغدادي أبو الفرج تفقه على الشيخ أبي 
حامد وغيره» وصنف الاستذكار وجمع الجوامع» ومودع البدائع» كان فقيهاً حاسا 
شاعراً متصرفاً . ولد سنة ثمان وخمسين وثلاثمائة» وتوفي بدمشق سنة تسع وأربعين 
وأربعمائة. 
(طبقات الشافعية للأسنوي .))6١١ 25١١ /١(‏ 

(5) في (د): «فيها». 


وإن قلنا لا يتعين وقعت عن نفسه وتبقى تلك الحجة المبذولة في ذمته إن شاء 
حجهاء وإن شاء أحج فيها غيره. 

ولو كان له من يطيعه ولم يعلم بطاعته فهو كما لو كان له مال موروث ولم 
يعلم به. قاله الشيخ أبو حامد”'' وغيره» ولم يزيدوا على ذلك. 

وقال ابن الصباغ”'' وغيره: إنه كمن نسي الماء في رحله وصلى بالتيمم لا 
يسقط الفرض على المذهبء» ومعناه أن يكون الصحيح أنه يجب الحج ولا يعذر 
بالجهل» كما أن الصحيح هناك وجوب إعادة الصلاة ولا يعذر بالجهل» وشبهه 
بعض الأصحاب بالمال الضال في الزكاة» والمذهب: وجوبها فيه. 

قال الرافعي ولك أن تقول: لا يجب الحج بحال؛ لأنه متعلق بالاستطاعة» 
ولا استطاعة مع عدم العلم بالمال والطاعة [14/ب]. 

الحال الثالث: 

أن يبذل الأجنبي الطاعة فيجب قبولها على الأصح وهو ظاهر النصء 
والأخ والعم كالأجنبي. والأب والجد كالأخ على الأصح المنصوص. 

الحال الرابع : 

أن يبذل له الولد المال دون النفس فلا يجب القبول على الأصحء» وبذل 
الوالد المال كبذل الولد على أصح الاحتمالين للإمام. 

وجميع ما ذكرناه في بذل الطاعة مفروض فيما إذا كان الباذل يحج راكباً 
فلو بذل الولد أو الوالد أو الأجنبي الطاعة ليحج ماشياً لزم القبول إذا بذل 
الأجنبي» ولم يلزمه إذا بذل الولّدُ أو الوالد على الأصَحٌ. 

وإذا أوجبنا القبول والمطيع ماش فذاك إذا كان له زاد» فإن لم يكن وعوّل 
على الكسب في طريقه ففي وجوب القبول وجهانء» فإن لم يكن مكتسباً وعوّل 


)١(‏ المراد به أبو حامد الإسفراييني» وانظر ترجمة الغزالي ص١01.‏ وستأتي ترجمة 
الإسفرايينى ص7"84. 

(؟) عبد السيد بن أبى طاهر محمد بن عبد الواحد بن محمد البغدادي المعروف بابن الصباغ» 
أبو نصرء من كبار علماء المذهب الشافعي كان ورعاً تقياً فقيهاً أصولياً محققاًء من 
مصنفاته: الشامل» والكامل وكفاية السائل»: وغير ذلك. ولد سنة أربعمائة ومات سنة 
سبع وسبعين وأربعمائة. 
(طبقات الشافعية الكبرى (7/ ,»)77١‏ وما بعدهاء طبقات الشافعية للأسنوي (؟/ 217٠‏ 
.)11١‏ 


0م 


على السؤال فأولى بالمنع» فإن كان يركب مفازة ليس بها كسب ولا سؤال لم 
يجب القبول بلا خلاف» وإذا أفسد الباذل حجه انقلب إليه. 

وإذا بذل الولد الطاعة لكل من أبويه فقبلا لزمه» ويبدأ بأيهما شاء. 

ولا يجزئ الحج عن المعضوب بغير إذنه على الصحيح؛ وإذا طلب الأب 
المعضوب العاجز عن الاستئجار من الولد أن يحج عنه استحب للولد إجابته؛ 
ولو استأجر المطيع إنساناً ليحج عن المطاع المعضوب فإن كان المطيع والد”"© 
فالمذهب أنه يلزم المطاع الحج لتمكنه. وإن كان أجنبياء وقلنا يجب الحج بطاعة 
الأجنبي فوجهانء وجزم الشيخ أبو حامد وغيره باللزوم فيما إذا كان المطيع 
0 

ويشترط : أن ينوي الباذل الحج عن المعضوب ويلزم الباذل أن يحج من 
الميقات» فإن جاوزه لزمه دم. وإذا حم عن المعضوب ثم شفي وقدر على الحج 
بنفسه لم يجزئه» وعليه أن يحج بنفسه؛ ]1/2١[‏ وعلى هذا يقع الحج عن الأجير 
ولا يستحق أجرة على الأصح في الصورتين. انتهى النقل عن الشافعية فيما يتعلق 
بالمعضوب . 

وقال أبو منصور”" الكرماني الحنفي: إن المعضوبء وهو الذي لا 
يستمسك على الراحلة إلا بمشقة وكلفة عظيمة» من كبر سن» أو ضعف بين أو 
يكون به علة الشلل”*: أو الفالج”*©. أو يكون مقطوع اليدين أو الرجلين» أو 
محبوساً آيساً من الخلاص» أو نحو ذلك من الأعراض كالأعمى يجد قائداء 
والزمن إذا كان له من يقوم بأمره» يجب عليهم عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى 
الحج» في أموالهم دون أبدانهم» ويخالف هذا في بعض الصور ما قدمت حكايته 
في الأمر الرابع عن صاحب المبسوط'"' وغيره» والله تعالى أعلم. 


)١(‏ في (ب): «ولدا». 
(؟1) إحياء علوم الدين )١56 /١(‏ ونهاية المحتاج (60/ه؟ - 565). 
() مناسك الكرماني (8/3١/خ).‏ والمسلك المتقسط مع اللباب  ”5(‏ 6") عن الكرماني. 
(4) في مخطوطة مناسك الكرماني: «السل». 
(0) داء يرخي بعض البدن. اللسان مادة: «فلج» .)١١75/7(‏ 
(1) تقدم في (0744). ووجه المخالفة يتلخص في الآتي : 
)١(‏ هنا ذكر المعضوب مطلقاً وهناك قصر الكلام على الأعمى. 


>30 


وأطلق صاحب”'' البدائع» والوبري”؟: أنه لا حج على الشيخ الكبير» 
والمحبوس» ومن به ضعف بين» والمفلوج. 

وقال صاحب”" الذخيرة وحافظ الدين في المقعد”'“ والزمن: كقولهما 
المتقدم في المفلوج». ومقطوع الرجلين. 

وأطلق في المبسوط”"': أنه لا يجب على المقعد والزمن عند أبي حنيفة» 
ويجب عند الصاحبين 0 ْ 

وفي فتاوى قاضي 9 خان: أن عند أبي حنيفة لا يجب عليهما الإحجاج» 
وعند الصاحبين يجب. 

وإنما يجوز”" الحج عن الغير عندهم بشروط منها: العجز الدائم عن الأداء 
إلى وقت الموت» فلو برأ قبل الموت لزمه أن يحج بنفسه. 

وفي فتاوى! قاضي خان: أنه لو قال: لله علي ثلاثون حجة» فأحج ثلاثين 
نفساً في سنة واحدة» إن مات قبل أن يجيء أوان الحج جاز الكل» وإن جاء 
وقت الحج وهو يقدر بطلت حجة واحدة وعلى هذا في كل سنة تأتي. 

ومنها: [١7/ب]‏ الأمر'"'" بالحج فلا يجوز حج الغير عنه بغير أمره» ولا 
بطريق”'' الإجارة 


- (") هنا يقول أبو حنيفة: إنه يجب الحج في أموالهم وهناك يقول لا يلزمه ووجهه 
اختلاف الصورتين. المحقق. 

.)788 وكنز الدقائق (؟/‎ :)١77 /1( بدائع الصنائع‎ )١( 

(؟) محمد بن أبىي بكر الخوارزمى المعروف بخبير الوبري» فقيه حنفى له كتاب الأضاحي. 
مالك نئة شر ولكسسفانة تقرياً: ْ 1 
(الفوائد البهية :»)١7١(‏ ومعجم المؤلفين .))22١8/9(‏ 

(*) ذخيرة الفتاوى المشهورة بالذخيرة البرهانية للإمام برهان الدين محمود بن أحمد بن 
عبد العزيز بن عمر بن مازه البخاري المتوفى سنة 11١5‏ واختصرها من كتابه المشهور 
بالمحيط البرهاني. كشف الظنون .)877/١(‏ 

(:) القاف في كلمة «المقعد» غير واضحة في (0. 

(5) المبسوط (5/5١)»ء‏ وكنز الدقائق (؟/ 5*") . 

(5) كنز الدقائق (7/ ه"م) . 0) فتاوى قاضى خان .)187/١(‏ 

(4) كنز الدقائق (1/ 70"). وكشف الحقائق 2)198/١(‏ ومجمع الأنهر ص(47). 

(9) فتاوى قاضي خان »)07/١(‏ والفتاوى الهندية /١(‏ 17) نقلاً عن المحيط. 

.)049/15( المسلك المتقسط (ص558)» والدر المختار مع الحاشية‎ )١( 

- قوله: ولا بطريق الإجارة أي من شروط الحج عن الغير عند الحنفية: عدم اشتراط‎ )١١( 


هه" 


ومنها: نية”'2 الحاج عن المحجوج عنه عند الإحرام»؛ والأفضل أن يقول 
بلسانه لبيك عن فلان. 

ومنها: أن يكون”" حج المأمور بمال المحجوج عنهء فإن تطوع الحاج عنه 
بمال نفسه لم يجزئ عنه. 

ومنها: أن يحج”" راكباً» حتى لو أمره بالحج فحج ماشياً يضمن النفقة 
ويحج راكبا عنه. 

والمعضوب””*' عند المالكية: من لا يستطيع الحج لأمر ثابت كالهرم 
والزمانة» والمشهور عندهم: أن العاجز عن الحج لا يجب عليه أن يستأجر من 
يحج عنه» وإن كان له مال» وأنه لا يصح استنابتهء وأنه إذا بذل له ولد أو أخ أو 
أجنبي الطاعة لا يلزمه الحج. 

قال مالك: يتطوع بغير هذا من العبادات المالية من الصدقة» والهدي 
والعتق» ونقل عنه: أن المعضوب إذا استأجر من يحج عنه لم تفسخ الإجارة 
للاختلاف في ذلك . 

وعند الحنابلة”*2: أن المعضوب: وهو المسلم البالغ العاقل» الحرء 
العاجز عن الحج لزمانة» أو لمرض لا يرجى زواله» أو لكونه نضو الخلق لا 
يستمسك على الراحلة إلا بمشقة غير محتملة» أو لهرم وما أشبه ذلك يجب عليه 
أن يقيم من يحج عنه ويعتمر بمال وبغير مال لا بطريق الاستئجار إن وجد ما 
يستنيب به عنه» ولا يصح ذلك عن المعضوب إلا بإذنه» ومن شرط النائب أن 
يكون قد أتى عن نفسه بما ينوب فيه» وإن لم يجد المعضوب ما يستنيب به لم 
يلزمه الحج» وإن وجد مالاً ولم يجد من ينوب عنه فقال صاحب"' المغني: إن 


- الأجرة» فلو استأجر رجلاً» بأن قال: استأجرتك على أن تحج عني بكذا لم يجز حجهء 
وإنما يقول: أمرتك أن تحج عني بلا ذكر إجارة. 
)١(‏ شرح الوقاية لصدر الشريعة 2)١58/١(‏ ومجمع الأنهر ص١(8!7)‏ . 


(5) الدر المختار .)5٠00/9(‏ (*) حاشية ابن عابدين (؟/ .)56١‏ 
(4) راجع بداية المجتهد .)508/١(‏ (5) المغني (8///ص١).‏ 


030 عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة بن مقدام بن نصر بن عبد الله المقدسي» ثم 
الدمشقي الصالحيء الفقيه» الزاهد الإمام موفق الدين أبو محمدء له مؤلفات كثيرة منها : 
المغني» وروضة الناظر» ولد في شعبان سنة إحدى وأربعين وخمسمائة. ومات سنة 
عشرين وستمائة . 
(ذيل طبقات الحنابلة (؟/ :)١117‏ مقدمة المغني ,)7/١(‏ والأعلام .))١1911/54(‏ 


كوب 


قياس''' مذهبهم يبنى على الروايتين في إمكان السير إن قلنا: إنه من شرائط 
الوجوب لم يجب عليه شيء» وإن قلنا: إنه من شرائط لزوم السعي ثبت الحج 
في [١7/أ]‏ ذمته يحج عنه بعل موته. 

وقال صاحب”' التلخيص: إن استطاعة الاستنابة واجبة عند القدرة من الحر 
المكلف بمال يملكه فاضلاً عن حاجته وافياً بنفقة راكب» فإن لم يجد إلا راجلاً 
فقياس المذهب: : أنه لا يلزمه» وإن بذل له ولد أو أجنبي الطاعة في الحجء أو ما لا 
يحج به بنفسه أو بنائبه لم يلزمه القبول» سواء أكان المبذول له موسراً أم معسراً؟ 

وإذا حُجّ عن المعضوب ثم عُوفِيَ لم يلزمه الحج. 

وقال صاحب المغني”": إنه إذا موف قبل فراغ النائب من الحج فينبغي أن 
لا يجزئه الحج؛ لأنه قدر على الأصل قبل تمام البدل» ويحتمل أنه يجزئه. 

القسم الثالث: 

من لا يجب عليه الحج ويصح منه بالمباشرة ويجزئه عن حجة الإسلام بالاتفاق . 

وهو المسلم البالغ العاقل الحر غير المستطيع إذا تكلف الحج. 

القسم الرابع : 

الصبي المسلم المميز والعبد سواء أكان صغيراً مميزاً أم كبيراً؟ يصح الحج من 
كل منهما بالمباشرة على مذهب الأربعة» ولا يقع عن حجة الإسلام باتفاقهم . 

والأصل في ذلك ما يأتي”'' آخر باب الإحرام إن شاء الله تعالى» وما روي 
عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن النبي كَلِةِ أنه قال: اأبما صب جع ثم 
بلغ فعليه حجة أخرى» وأيما عبد حج ثم عتق”") 
الشافعي”'؟, والطيالسي في مسنديهماء والحاكم وصححه على شرط الشيخين 
والبيهقي”" واللفظ له. 


)1( المغني جم مالا ). 

(0) كتاب التلخيص الحنبلي لفخر الدين بن تيمية كما في ذيل طبقات الحنابلة (5/ 191١‏ 
6 ة ولم أجده مع كثرة بحثي عنه . 

(9) المغني (178/9). (:) سيأتي ص(5817 - 3588). 

)0( في (د): أعتق . 

)00( ا و ا ا أنه وضع عليها خط في الأصل. 

372( أخرجه البيهقي في سننه في الحج: باب إثبات فرض الحج (5/8”؟"7) وفيه: : لاثم بلغ 
الحنثف.» والشافعي في مسنده 2))١١/(‏ بلفظ قريب مئله» والحاكم في المستدرك في - 


فعليه حجة أخرى). رواه 


ا 


وقال ابن حزه”": إن رواته ثقات. وقال البيهقي: إنه تفرد برفعه 
محمد 30 منهال غن يزيد" بن ززيع اغن: شع وأنه رواه غيره عن شعبة 
موقوفاً: قال: وهو الصواب. 
المنهال 00 فإنه ثقة[1// ب] متفق عليه » والله ا 6 

شقة حقيقة المميز: أنه الذي يفهم الخطاب» ويحسن رد د الجواب» ومقاصد 

لام ونحو ذلك ولا يضبط بسنّ مخصوص بل يختلف باختلاف الأفهام كا 

اوعد لحي الكر ل كر عه لقاو ف اللركع اواع ردي 
تلك الحال قال أبو المحاسن الروياني©: لا يصح* وقال والده: يصح بخلاف 

زفي 
الصلاة '. 


- المناسك »)54١/١(‏ ورواه الخطيب والضياء عن ابن عباس كما في الفتح الكبير /١(‏ 
4)») ورواه الطبراني في الأوسط كما في مجمع الزوائد ومنبع الفوائد /١(‏ 0 05 
وجمع الفوائد من جامع الأصول ومجمع الزوائد )557/١(‏ وفيض القدير 2)١59/7”(‏ 
وقال: قال الهيئمي: ورجاله رجال الصحيح. ا.ه. ولم أعثر عليه في منحة المعبود. 

.)7١ /7( المحلى لابن حزم‎ )١( 

(؟) محمد بن المنهال التميمي البصري الضريرء سمع جعفر بن سليمان وغيره وعنه البخاري 
ومسلم وغيرهماء وكان إماما ثبتا يسرد من حفظه. مات سنة إحدى وثلاثين ومائتين. 
(تذكرة الحفاظ (؟441//7)» وطبقات الحفاظ .))١90(‏ 

(9) يزيد بن زريع التميمي العيشي» أبو معاوية البصري. حجة ثقة» روى عن شعبة والثوري 
وغيرهما. مات بالبصرة سنة اثنتين وثمانين وماثة. 
(الكاشف (9#/ /ا/371). 000 التذهيب 2»)١79/7(‏ وطبقات الحفاظ .))١١١(‏ 

(8) شعبة بن الحجاج بن الورد أبو بسطام الأزدي العتكي مولاهم الواسطي» نزيل البصرة 
ومحدثهاء سمع من الحسن البصري وغيره. مات سنة ستين ومائة. 
(تقريب التهذيب 2056١ /١(‏ وتذكرة الحفاظ .))١197/١(‏ 

(5) المجموع (0/ 6؟)» ومواهب الجليل (؟/ 6/ا215)» .)18٠‏ 

(5) حاشية الهيثمي على الإيضاح (15). 

(0) عبد الواحد بن إسماعيل بن أحمد بن محمد أبو المحاسن الروياني صاحب البحر وغيره 
من الأصول النفيسة» » كانت له رئاسة المذهب الشافعى فى عصره. ولد سنة خمس عشرة 
وأريعمائة» واستشهد بجامع آمل» فتلت الباطية سن انين وخمسمانة: 
(طبقات الشافعية للأسنوي /١(‏ 216) وما بعدهاء والطبقات الكبرى (4/ 554) وما بعدها). 

(4) حاشية الهيثمي على الإيضاح (15). 

(9) حاشية الهيئمي ص(41)»: ومواهب الجليل (؟/ 4170). 


4ه" 


ومذهب الثلاثة”'2: أن ارتداده ارتداد فلا يصح منه. 


القسم الخامس: من يصح له الحج لا بالمباشرة'" : 

وهو الصبي الذي لا يميز والمجنون المسلمان» فيحرم عنهما وليهما كما 
يأتي بيانه”" وبيان المذاهب فيهء وفي المميز إن شاء الله تعالى. 

وفي معنى الصبي الذي لا يميز العبد الصغير الذي لا يميزء فيحرم عنه 
سيده كما يقتضيه ظاهر النص الآتي”*' في باب الإحرام» وكل واحد من الصبا 
والجنون مانع من الوجوب بمعنى أن اليسار الحاصل فيه لا يعتبر إذا زال. 

وعند الأربعة” أن الصبي يَُابُ على طاعته وتكتب له حسناته سواء أكان 
مميزاً أم غير مميز؟ ويروى ذلك عن عمر رضي الله تعالى عنه؛ ونقل بعض 
العلماء الإجماع على ذلك. 

ويدل له ما قدمناه في باب الفضائل عن النبي كَلٍ أنه قال: «جهاد الكبير 
والصغير الحج والعمرة"». وحديث المرأة التي رفعت إلى النبي كَل صبياً 
فقالت: «ألهذا حج؟ قال: نعم» ولك أجر"» ويأتي إن شاء الله تعالى آخر باب 
الإحرام. 

ونفقة”” الصبي في سفره إلى الحج يحسب منها قدر"' نفقته في الحضر من 
مال الصبي . 

والأصح عند الشافعية: أن الزائد بسبب السفر يكون في مال الولي. 

وعن أحمد'''' رحمه الله تعالى في ذلك روايتان. 


)١(‏ مواهب الجليل (؟/1/6ا5). (؟) لا بنفسه. 

() سيأتي ص(3787). (:) سيأتي ص(585). 

(5) المجموع (75/17)». وإكمال الإكمال (/574)» والإفصاح .)557/١1(‏ 

(5) تقدم ص(55١)‏ في الفضائل. 

(0) أخرجه مسلم في الحج باب صحة حج الصبي (/:9/1).» وأبو داود في المناسك باب 
في الصبي يحج (7/ 767 070 والترمذي في الحج باب ما جاء في حج الصبي (؟/ 
27 والنسائي في الحج باب الحج عن الصغير »)41١/0(‏ وابن ماجه في المناسك 
باب حج الصبي (97/1/5)» ومالك في الموطأ في الحج باب جامع الحج (١/؟2)17‏ 
والشافعي في مسنده »)٠١1(‏ وسيأتي ص(7177) ت(07). 

() المجموع (0//ا؟). (9) قوله: «قدر» سقط من: (د). 

.)3978 _ 8975 /8( الإنصاف‎ )٠١( 


20 


01 04 


وفي المدونة''2: ليس لأب'" الصبيء. أو أمهء أو من يلي أن يحجه وينفق 
عليه من 61711 مال الصبي إلا أن يخشى ضيعته بعده.فذلك لهء وإلا ضمن ما زاد 
على نفقة مقام"”". ولو خرج الولي بالمجنون بعد استقرار فرض الحج عليه 
وأنفق عليه من ماله نظر: إن لم يفق حتى فات الوقوفء (غرم له الولي زيادة نفقة 
التقر عتد الشاففية” © وهو مقضى ذهب الحنايلة** , 

وإن أفاق وأحرم وحج”" فلا غرم؛ لأنه قضى ما عليه كما قال الشافعية» 
وقالوا: تشترط إفاقته عند الإحرام والوقوف والطواف والسعي كما تقد" ولم 
يتعرضوا لحالة الحلق. قال الرافعي: وقياس كونه نسكا اشتراط الإفاقة فيه كسائر 
الأركان . ومذهب مالك أن الجنون المطبق كالصباء والله تعالى أعلم. 

القسم السادس : الكا 

د ا لاسا متخ حوب بسر أن المكنة الحاصلة فيه لا 
توجب عليه إذا أسلم» وقد قال الله تعالى: يَأيَهما روت َامَنْوَا إِثَمَا المترووت 
2 ا الي ال به 3-3 2-6 ٠١0‏ 2 في الصحيسي 007 
من حديث أبي هريرة َه قال: «بعثني أبو بكر الصديق َه في الحجة التي 
أمره عليها رسول الله يل قبل حجة الوداع في رهط يؤذنون في الناس يوم النحر: 
لا يحج بعد العام مشركء. ولا يطوف بالبيت عريان». وهذا لفظ مسلم. 

وإن كان كفر ردة فلا يمنع الوجوب كما قال الشافعية”"'' بمعنى: أن المكنة 


.)594- 598/١١ المدونة‎ )١( 

)١(‏ «لأب» كذا في الأصل وفي (ج)» (ه)ء؛ (د) وليس نقله من المدونة حرفياً بل بتصرف. 

(7) معناها : أن الصبي ليس لأحد أبا كان أو أماً أو وصياً أن يخرج به إلى الحج على أن 
تكون نفقة الصبي من ماله طالما أنه لم يخف عليه الضيعة بوجود من يكفله؛ فإن فعل 
كان ضامناً لما زاد على نفقته لو لم يخرج به. 

(4) المجموع .)7١/7(‏ )2( لم أعثر عليه رغم البحث. 

() ما بين القوسين سقط من (ب). (0) تقدم ص(560). 

.)7١/97( المجموع‎ )4( 

(9) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير (؟/07. 

)٠١(‏ سورة التوبة: الآية (8؟). 

)١١(‏ البخاري في صحيحه في الحج» باب لا يطوف بالبيت عريان 2)١1/4/1(‏ ومسلم واللفظ 
له في الحجء باب لا يحج البيت مشرك (؟/ 487). 

.)19/7( المجموع‎ )١١( 


ل 


الحاصلة فيه تثبت الحج في الذمة إذا رجع إلى الإسلام»؛ ولكنه يمنع الصحة. 

ويأثم المرتد بترك الحج» وهل يأثم الكافر الأصلي المستطيع بتركه؟ فيه 
خلاف مبنيّ على أنه مخاطب بفروع الشريعة أم لاء ولا يطالب بالحج في الدنيا 
لأنه لم يلتزمه والله تعالى أعلم . 

القسم السابع: من يحج عنه بعد موته أو في حياته» وليس بمعضوب: 

والأصل في الحج عن الميت [؟//ب] حديث بريدة طبه قال: «بينا أنا 
جالس عند رسول الله كَل إذ أتته امرأة فقالت: تصدقت على أمى بجارية وإنها 
ماتت» فقال يكِ: وجب أجرك وردها عليك الميراث. قالت: يا رسول الله إنه 
0 عليها صوم شهر أفأصوم عنها؟ قال: صومي عنهاء قالت: إنها لم تحج قط 
أفأحج عنها؟ قال: حجي عنها». رواه مسلم . 

وعن ابن عباس وها قال: «أتى رجل النبي كَكهِ فقال له: إن أختي نذرت 
أن تحجء وإنها ماتت». فقال النبي ككِ: لو كان عليها دين أكنت قاضيه؟ قال: 
نعم. قال: فاقض الله فهو أحق بالقضاء». رواه البخاري”"' . 

وعنه وله قال: «أتى النبي كله رجل فقال: إن أبي مات وعليه حجة 
الإسلام أفأحج عنه؟ قال: أرأيت لو أن أباك 0 ديناً عليه أقضيته عنه؟ قال 
نعم . . قال: : فاحجج عن أبيك». رواه الدارقطني”” وا بن حبان في صحيحه. 

وقلفت الشافية: : أن من وجب عليه الحج وأمكنه الأداء فمات مسلماً 
بعد استقراره» ولم 000 تركة يجب قضاؤه من تركتهء ويكون من رأس 


,)١99( مسلم في الصيامء باب قضاء الصيام عن الميت (؟05/5١2))86 ورقم الحديث‎ )٠١( 
.)7786/5( والبيهقي في سننه في الحج: باب الحج عن الميت‎ 

(؟) البخاري ومسلم والنسائي كما في جامع الأصول في الحج »)57١/(‏ والبخاري في 
الأيمان والنذور: باب من مات وعليه نذر (8//ا/ا١)»‏ ومسلم في الصيام: باب 0 
الصيام عن الميت »)8١5/7(‏ وفيه بدل أختي : أمي » وبدل صوم شهر: : الحج. وألفا 
فيها اختلاف. والنسائي في السئن في الحج: الحج عن الميت الذي نذر اه 0 
/81). وأخرجه أحمد والبخاري كما في المنتقى من أخبار المصطفى (؟7/ 20111 وأخرجه 
ابن الجارود في المنتقى 2)١18(‏ وقال عبد الله هاشم اليماني في تخريجه المسمى «كتاب 
تتسيز الفتاح الودود»: رواه أيضاً أحمد والشيخان والنسائي. 

(9) الدارقطني في سننه في المواقيت (7/ »)56١‏ والمنتقى من أخبار المصطفى .)7١/7(‏ 

(4:) المجموع (// 85)» ومغني المحتاج .)558/١(‏ 


7” 


المال على الأصحء ويكون قضاؤه من الميقات» ويستقر كما قال البغوي بموته 
بعد انتصاف ليلة النحرء ومضي إمكان السير إلى منى» والرمي بها وإلى مكة 
والطواف بهاء وإن مات أو جن قبل ذلك لم يستقر عليه فلا يلزم الإحجاج عنه 
وإن هلك ماله بعد إياب الناس أو مضي إمكان الإياب [7/أ] استقر الحج» وإن 
هلك بعد حجهم وقبل إياب وإمكانه فالأصح: أنه ل يسشقن ونيذا قان27 
الحنابلة إلا أنهم قالوا: يحج عنه من حيث وجب عليه الحجء قالوا: وكذلك 
النذر والقضاء»ء فلو كان له وطنان استنيب عنه من أقربهماء فإن وجب عليه الحج 
بخراسان ومات يبغداد أو العكس فنص أحمد على أنه يحج عنه من حيث وجب 
عليه لا من حيث موته» إلا أن يكون خرج من بلد الوجوب قاصدا للحج فيحج 
عنه من حيث موته» فإن استنيب عنه من دون المكان الذي يجب الاحجاج منه 
فقال القاضي أبو يعلى: إن كان دون مسافة القصر أجزأء وإن كان أبعد لم 
يجزئه. وقال ابن قدامة يحتمل أنه يجزئ ويكون مسيئا. 

وقالوا”"': إنه إذا أوصى بحجة أجزأ إخراجها من الميقات ما لم تمنع قرينة . 

وكالوا» ل محقط "؟ الوسوث مفو فيل الؤصيوزلة عرولا بيناك بالف نولا 
بطريان العضبء وإن كنا تبينا به عدم الاستطاعة المعتبرة للمباشرة» فإن فقدانها 
لا يؤثر في الوجوب على الأصح. 

ومذهب الحنفية”؟ أنه سقط عنه فرض الوجوب بالموت» فلو حج عنه بغير 
أمره وقع تطوعا. 

والأشهر.عند المالكية”': أنه لا يحج عنه لا من رأس المال ولا من 
الثلث. 


000( راجع تفصيل مذهب الحنابلة في الكافي ,الهم" كدك) والمغني (7/0 ١96‏ كوطك/يل 
وكشاف القناع (5/ 705). 

(0) كشاف القناع (؟/54), والإنصاف (5/ »)5٠١‏ وشرح منتهى الإرادات (؟/5)) 
والتوضيح في الجمع بين المقنع والتنقيح (5 225١‏ والفواكه العديدة .)١18/1١(‏ 

(90) كشاف القناع (/:ه"). 

(4:) مناسك الكرماني (ق/١١٠2)»‏ وحلية العلماء (/ :»25١‏ والمغني (7/ 22١197‏ ونسبه للحنفية 
والمالكية. طريان العضب هكذا ا بالياء وهي مصدر «طرى» 
0000 مادة «طراء» (051/0): وطرى إذا أتى؛ وطرى إذا مضى» وطرى إذا 

.. أو تكون مصدراً لاطرأ» على غير قياس» لأن مصدره القياسي على فعلان «طرآن». 
2( 0 والإكليل (؟/ 17 5). 


دنا 


قال مالك في كتاب الحج من التهذيب: ومن 7د وهو و ولم 
يوص أن يحج عنه أحدء فأراد أن يتطوع بذلك عنه ولد أو والد أو زروحته أو 

وفي كتاب الوصايا من التهذيب: وكره مالك أن يتطوع الولد من مال نفسه 

ولو مات المرتد على الردة بعد وجوب الحج واستقراره [“// ب] عليه فهل 
يقضى عنه كالزكاة أو لا؟ لأنه عبادة بدنية» فيه احتمال للروياني من الشافعية”". 

وقال المراو ا منهم : إنه إذا حبس أهل بلدة عن الحج أول وجوبه عليهم 
فلا يستقر» ال 0 إنه لو حبس واحداً منهم سلطان أو عدو أو غيره» فلم 
يمكنه الحج وكان غيره قادراً عليه ففي استقراره عليه قولان: الأصح: أنه يستقر 
وهو مثاعتن اسابل . 

وإن أوصى بأن يحج عنه حجة الإسلام من الثلث فهي من الثلث اتفاقاً إن 
وسعه الثلث» وإن أطلق الوصية من غير تقييد بالثلث ولا برأس المال حج عنه 
من رأس المال على الصحيح عند الشافعية”"2 وهو قول الحنابلة”" . 

وعدن الحبنية!"؟ والالكة0* 2 اتدمل القلف» وفال الشميية77 17 إنه إذا 
)١(‏ المدونة »05٠0/١(‏ والتاج والإكليل (؟/ 047) مع مواهب الجليل نفس الجزء والصفحة» 

والذخيرة (ج/ ١7/ق/04/خ).‏ 
(؟) سيأتي شرحه ص(15 ١5‏ التي بعدها). 


() راجع حاشية الهيئمي على الإيضاح (40)» وإعانة الطالبين 2»)58١/1(‏ ففيهما عدم 
القضاء . 

(5) المراوزة» نسبة إلى مرو زادوا عليها الزاي شذوذاًء وهي إحدى مدن خراسان الكبار 
وأعظمهاء ولهذا يعبر علماء الشافعية عن علمائها بالخراسانيين تارة وبالمراوزة أخرى. 
(طبقات الشافعية (؟/ 7/ا”)) . 


(0) الوجيز .)07/8/١(‏ © لم أعثر عليه رغم البحث. 
0( المجموع 27/0 ). )2( الكافي (؟/8: - 468 ة). 
(9) مختصر الطحاوي (09). )٠١(‏ أسهل المدارك .)557/١(‏ 


.)094( مختصر الطحاوي‎ )1١( 


5 


وقال ابن الحاج''' المالكي في مناسكه: إنه إذا نفُذت الوصية بالحج عن 
الميت» فهل يكون الحج عنه على وجه النيابة أم لا؟ فقيل: لا تصح النيابة في 
ذلك» وإنما للميت أجر النفقة» وإن تطوع أحد عنه بذلك فله أجر الدعاء وفضلهء 


وقيل : إن الحج عن الموصي على وجه النيابة عنة ) انتهى . 
وقال انه التقبار"': ]ف يكزن العيف: ةل 


ونقل الا 
الفرض سقط عنه بحج الغير» وإنما نريد بذلك التطوع”" . 

وقال المالكية”': إنه تكره الوصية بالحجء وإنه إذا أوصى بأن يحج عنه 
حج عنه من موضع أَوْصَى إن وسع ذلك الثلثء» وإلا فأقرب الأقوال: أنه يحج 
عنه من أقرب بلد إلى بلده ما أمكن» فإن لم يمكن إلا من الميقات أو من مكة 


.)5175( يراجع كتاب الفقه على المذاهب الأربعة‎ )١( 

(؟) علي بن أحمد البغدادي أبو الحسن المعروف بابن القصار الأبهري الشيرازي» له كتاب 
في مسائل الخلاف لا يعرف في الفقه المالكي أكبر منه. توفي سنة ثمان وتسعين 
وثلاثماثة . 
(شجرة النور الزكية (97)» وترتيب 00 )0 

(؟) كتاب الفقه على المذاهب الأربعة (575): لفظ: وإنما يكون للميت ثواب مساعدة 
الأجير. 

(5) سليمان بن خلف بن سعدون بن أيوب بن دارث» أصله من بطليوس ثم انتقل إلى باجة 
بالأندلس» رحل إلى مصرء وإلى الحجازء وإلى بغداد» ثم عاد إلى اللي حب كار 
الرئاسة بهاء وكان فقيهاً نظاراً محققاً محدثاً أصولياً فقيهاًء له مصنفات كثيرة منها 
المنتقى في شرح الموطأ وهو اختصار لكتابه الاستيفاء في هذا المعنى» وشرح المدونة» 
وكتاب التعديل والتجريح لمن خرج عنه البخاري في الصحيح. ولد سنة ثلاث 
وأربعمائة» ومات رحمه الله تعالى سنة أربع وسبعين وأربعماثة. 
(ترتيب المدارك (5/ 2)8١08 - 8١7‏ وشجرة النور الزكية 2١17١(‏ ١١؟١)).‏ 

(( عبد الوهاب بن علي بن نصر بن أحمد بن الحسين بن هارون بن مالك أبو محمد الفقيه 
المالكي» ولي القضاء بالديتاور وغيرهاء وخرج في آخر عمره إلى مصر له مصنفات كثيرة 
منها: كتاب الإفادة في أصول الفقه وعيون المسائل والرد على المزني. توفي سنة اثنتين 
وعشرين وأربعمائة. (ترتيب المدارك/ )594١/54‏ وما بعدهاء شجرة النور الزكية (7 2٠١‏ 
65 0)). 

.)77١7/7( المنتقى‎ )0( 

0) أسهل المدارك »)5557/١(‏ وكتاب الفقه على المذاهب الأربعة  71/5(‏ /71/1)» والعتبية 
مع جامع البيان والتحصيل (5/١"//خ).‏ 


ل 


عق عند الوهاق”7؟ انقالة نانك نصسة ‏ الثانة:. أن 


فعلوا. نقله ابن عبد السلام”'" المالكي. 

فإن كان عليه دين لآدمي وضاقت [1/724] التركة عنهما قدم الحج على أصح 
الأقوال عند الشافعية”"» وعند الحنفية”" و”*' المالكية””': يقدم الدين» وعند 
الحنابلة”'" يقسم بينهما على المحاصصة. 

وقال الشافعية”" والحنابلة”" : إنه إذا استقر الحج على شخصء ومات ولم 
يحج ولا تركة بقي الحج في ذمته» ولا يلزم الوارت الحج عنه لكن يستحب له» فإن 
حج عنه بنفسه أو بغيره سقط الفرض عن الميت سواء أوصى به أم لم يوص؟ 
ومذهب الحنفية» والمالكية في ذلك: كمذهبهما فيما إذا مات وله تركة وقد تقدم”" . 

قال الا 1 والحنابلة: إنه لو حج عنه أجنبي والحالة هذه سقط 
الفرض» وإن لم يأذن الوارث» وقالا”''' أيضاً: إنه يجوز الاستنابة في الحج 
الواجب بقضاء أو نذر عن الميت والمعضوب كما تقدم”"'2 في حجة الإسلام. 

وعند الحنفية» والمالكية""'': إن الواجب بقضاء أو نذر كحجة الإسلام 
وقد تقدم'"'' حكمها عندهما. 

ولا تصح الاستنابة فى حج التطوع (عن ميت”*'' لم يوص به مطلقاً 


)١(‏ اسمه عبد الرحمن بن أحمد بن يزيد بن عبد السلام» فقيه مالكي» روى عن أبي بكر 
عبد الله بن طاهر بن حاتم الطائي. 
(ترتيب المدارك (507/5)). 

(0) المجموع (87/0). 

(*) الهداية وشرح العناية (518/5)» والمسلك المتقسط (40). 

(4) في (د): زيادة «عند» وهي مخلة بالمعنى. 

(5) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير (10//5). 

() المغني (/191).: والكافي :)”87/١(‏ وكشاف القناع (؟7"04/1): والإنصاف (8/ 
)٠‏ والتوضيح في الجمع بين المقنع والتنقيح :»)1١5(‏ وكشف المخدرات (179): 
وشرح مختصر الخرقي للزركشي (97١/خ).‏ 

(0) المجموع (87/0). (4) الإفصاح .)5750/١(‏ 

زفق تقدم ص(5755). 

. "0/١ المجموع (87/0. 85م -487): وكشاف القناع‎ 200١ 

() المجموع (/ 417). وحلية العلماء (؟/ »)35١80‏ والمغني (9/ 189). 

)١١(‏ تقدم ص(7"77). 

(1) الخرشي على مختصر خليل (7/ 196). 

)١5(‏ سقط من (ه). 


الل 


عند المالكية”"2 ولا تصح من غير الوارث على الأصح عند الشافعية'"')» ولا يغتر 


بقول الشيخ محي الدين النووي رحمه الله تعالى في المجموء””: إنه لا تصح'*) 
بلا خلاف» فإن ذلك سهوء وقد ذكر الخلاف في الروضة” تبعاً للرافعي في 
كتاب الوصية» ويصح ذلك من الوارث بنفسه وبغيره على الأصح عندهم. 

وقال الحنابلة''2: إنه يجوز الحج عق لشت شير إذنه راجيا كان أ 
تطوعا . 

ولو لم يكن الميت حج ولا لزمه الحج لعدم الاستطاعة ففي جواز 
الإحجاج عنه عند الشافعية”" طريقان: منهم من قطع بالجواز» ومنهم من حكى 
في ذلك قولين. ومذهب الحنفية» والمالكية”"؟: أنه لا يحج عنه. 

وعند الأربعة”2: أنه لا تصح الاستنابة في حجة الفرض للقادر [4//ب] 
ولا تصح الاستنابة في حج التطوع عن حي ليس بمعضوب عند الشافعية””'' 
والمالكية'©2: خلافاً للحنفية”"'"' فإنهم جوزوها في التطوع عن الحي حالة 
القدرة» وعند الحنابلة”""' في ذلك روايتان» وقالوا: إنه لا يجوز عن الحي إلا 
بإذنه . 

وتصح الاستنابة عن حي معضوب في حج التطوع بإذنه على أصح القولين 
عند جماعة من الشافعية”*' منهم البغوي» وتبعهم الرافعي» ثم النووي» وقال 


.)9/5( مواهب الجليل (*/ 7)» والكواكب الدرية‎ )١( 

() شرح روض الطالب مع هامشه »)50٠/١(‏ وقليوبي وعميرة (175/7). 

(*) المجموع (10/ 487). 

(4:) في (ب): لا يصح من غير الوارث للإخلاف. 

(0) روضة الطالبين (”/ .)١7‏ (5) المغني (18/9). 

(0) روضة الطالبين (”/ .)١7‏ 

(4) مواهب الجليل بشرح مختصر خليل (7/ 047). 

(9) المجموع (84/0): وحلية العلماء »)7١77/7(‏ وموسوعة الإجماع 2»)515/١(‏ والمغني 
.)١8٠١ /(‏ عن ابن المنذرء وفتح الباري (557/5) عن ابن المنذرء ومواهب الجليل /٠"(‏ 
»)١‏ والكواكب الدرية (94/7)»: والإجماع لابن المنذر ص(57). 

.)١7 /”( المجموع (/857/0)» وروضة الطالبين‎ )١( 

)١١(‏ مواهب الجليل (9/ ؟2)7 

(؟١)‏ حلية العلماء )7١57/7(‏ ونسبه للحنفية» والبحر الرائق (515/7). 

.)5١  ه9(هل والهادي‎ »)7"4١/1١( الكافى لابن قدامة‎ )١1( 

(14) المجموع (1/ 47)؛ وروضة الطالبين (7/ »)١5‏ والوجيز (١/1717)؛‏ وشرح السنة (057/1. 


كدان 


الإمام”'2: إنه الأصح في الفتوى وهو قول الحنابلة”" . 

والقول الثاني" لا تصح. وصححه القاضي”*'' أبو الطيب» وجماعة» وهو 
قل المالكية”” ؛ 

وتنفذ الوصية بحج التطوع على الأصح عند الشافعية''' وهو مذهب 
الثلاثة'”"» ويقع الحج عن الموصي عند غير المالكية” ؛ وعند المالكية”' في 
ذلك مثل الخلاف الذي حكيناه عنهم في حجة الإسلام الموصى بها . 

وإذا مات الحاج عن نفسه في أثناء الحج فلا يجوز البناء على حجه على 
الجديد من قولي”''' الشافعي» واعيُّدٌ بالمأتي به في حق الثواب فقطء ووجب 
الإحجاج من تركته إذا كان مستقراً في )| 

وحمو فصن العا م 192+ أكون العاني روسل أو “امراف ويم ” 
عندهم استنابة العبد والصبي في التطوع. ولا يجوز في حجة الإسلامء وفي النذر 
الخلاف في أنه يُسلكُ به مسلكٌ الواجب أو الجائز. 

0 صاحب البدائع”*؟'' من الحنفية: أنه يجوز أن يكون النائب امرأة أو 

أ أو أمة بإذن سيدهماء وأنه يكره استنابتهه*"'. 


0 


.)5١17/7( سبقت ترجمته ص(771). (0) الفروع‎ )١( 

(9) المجموع (817/10). 

5( المجموع (41//0)ء وروضة الطالبين (/ »)١5‏ والوجيز 2)١51//1١(‏ وشرح السنة (/557/1؟). 

(5) الكواكب الدرية في فقه المالكية (9/5). 

(7) روضة الطالبين (5/ .)١948‏ (0) مواهب الجليل (7/7). 

(4) كتاب الفقه على المذاهب الأربعة (/ا/ 51‏ 581)» وواقعات المفتين »)٠١(‏ وكتاب 
الأصل  50١/7(‏ 207) مع التعليق عليه» والمسلك المتقسط (27507»: والمستوعب (ق/ 
17/ خ)» والمبسوط .)١59/5(‏ 

() لفظ: «وعند المالكية سقط من (د)». 

.)7١ /9( روضة الطالبين‎ )١١( في (د): «قول».‎ )١( 

50 السنة للبغوي (77/10) . )١(‏ روضة الطالبين (177/7). 

)١5(‏ هو أبو بكر بن مسعود 0 علاء الدين الكاساني» أخذ العلم عن علاء الدين محمد 
السمرقندي عن صدر الإسلام أبي اليسرء وله كتاب «السلطان المبين في أصول الدين». 
مات سنة سبع وثمانين ا ودفن بظاهر حلب. 
(الفوائد البهية ("01)) . 

)١5(‏ ما في البدائع (؟14/1١)‏ نصه: ثم من لم يجب عليه الحج بنفسه لعذر كالمريض ونحوه 
وله مال يلزمه أن يحج رجلاً عنه ويجزئه عن حجة الإسلام إذا وجد شرائط جواز 
الإحجاج على ما نذكره. وحاشية ابن عابدين (؟/507). 


يدون 


وقال ابن يونس من المالكية''' في كتاب الوصايا: وتحج المرأة الحرة عن 
الرجل» والرجل الحر عن المرأة» ولا ل ار 
فيه علقة رق» والدافع إليهم ضامن إلا أن يَظنَّ أن العبد حر وقد اجتهد ولم يعلم 
فإنه لا يضمن. 

وقال [1/76] غير ابن يونس: إنه يضمن . قال ابن يونس”": وإن أوصى غير 
الصرورة أن يحج عنه عبد أو صبي بمال فذاك نافذ ويدفع إليه ذلك ليحج به عنه 
إن أذن السيد للعبد أو الوصي للصبي. 

وعد العبايل”؟؟ أف"يجوز أن توب المراة عن الوجل :وال ص7 
المغني: ليس للعبد والصبي أن ينوبا عن غيرهما قال: ويحتمل أن لهما النيابة في 
ح التصر: 

وقنال الشافعية** إتهالو قال القورضى: أحهوا عدى فلاناً فناتنلان 
وتكي. اداح خترا فنا لوأقال؟ اعقو ركه .تاشرو رن لسفوها اها قل 
الإعتاق وجب شراء أخرى. 

وروي عن محمد”" بن الحسن صاحب أبي حنيفة رحمهما الله تعالى أنه 
قال: يحج عنه غيره» إلا أن يكون صرح وقال: لا يحج غيره. 

وقال مالك”": إن كان الموصي لم يحج عن نفسه دفعت إلى غيرهء وإن 
كان قد حج عن نفسه بطلت الوصية ورد المال إلى وو 


| 


)012( ا د قلت: افالمرأة تحج عن الرجل والرجل عن المرأة قال: لا 
بأنى يذلك: ٠‏ ده قنامن ١:والمدولة‏ أيفا 0 إن 


(؟) في (ج): «ويجزئ». (9) المدونة (75/1). 

(:) كشاف القناع (؟/0767). والمغني (/ 187)» ونيل المآرب 425١5 /١(‏ والمستوعب 
(ق197/3/ خ). 

(5) المغني (199/8). (1) المجموع .)١١5/9(‏ 

(0) لم أعثر عليه رغم البحث. (4) لم أعثر عليه رغم البحث. 


(9) في نسخة (د): زيادة ما نصه: (آخر الجزء الثالث من هداية السالك. 
الجزء الرابع من هداية السالك: بسم الله الرحمن الرحيم» الحمد لله تعالى على نعماثه 
وصلَى الله وسلّم على سيّدنا محمد خاتم أنبيائه ورضي عن آله وصحبه أفضل أوليائه 
أخبرني سيدي والدي ‏ رحمة الله تعالى عليه والمشائخ السابق ذكرهم أول الكتاب كما 
بين قالوا: أنبأنا القاضي عمر بن عبد العزيز بن إبراهيم بن جماعة سماعاً خلا أنوات 
لبعضهم مذكورة أول قال:). 


لون 


فصل: إذا بلغ الصبي في أثناء الحج بعد خروج وقت الوقوف بعرفة» أو 
قبل خروج وقته وبعد مفارقة عرفات ولم يعد إليها بعد البلوغ لم يجزئه حجه عن 
حجة الإسلام على الصحيح. وإن بلغ في حال الوقوف أو بعده وعاد فوقف في 
الوقت أجزأه عن حجة الإسلام. 

واحتجوا عليه بقول النبي كَلِِ: «الحج''' عرفة» أي: معظّم الحجء فإذا 
أدرك المعظم كاملاً حسب له الجميعء؛ وإذا وقع المّعْظُمُ في حال النقص في 
الغهدة» ويلزم عليه الفرق بين الحج والصلاة حيث سقط فرض الصلاة عن الصبي 
إذا بلغ في أثنائهاء وإن مضى قبل البلوغ معظمها. 

وأجيب: بأن الصبي مأمور بالصلاة قبل البلوغ» بخلاف الحج. وحيث 
قلنا: يجزئه عن حجة الإسلام فيجب عليه إعادة السعي إن كان سعى عقب طواف 
القدوم قبل البلوغ على الأصحء والطواف في العمرة كالوقوف في الحجء فإذا 
بلغ قبله أجزأته عمرته”'' عن عمرة الإسلام؛ وعتق العبد في أثناء الحج والعمرة 
كبلوغ الصبي في أثنائهما. هذا مذهب الشافعية» والحنابلة”" . 

وإذا وقع حج الصبي عن حجة الإسلام» فلا دم عليه على أصح قولي 
الشافعي”''»؛ لعدم الإساءة. 

والقول الثاني”: عليه دم لفوات الإحرام الكامل من الميقات. 

وحكى الحنابلة''' [75/ب] في ذلك وجهين كالقولين» وحيث أجزأ العبد 


)١(‏ صحيح ابن خزيمة في الحج باب ذكر الدليل على أن الحاج إذا لم يدرك عرفة قبل طلوع 
الفجر من يوم النحر فهو فائت الحج غير مدركه (7017/5). وأبو داود في المناسك باب 
من لم يدرك عرفة (؟/ 4860 -2585. بلفظ: الحج الحج يوم عرفة... الحديث»ء 
والنسائي في السنن في المناسك» باب فيمن لم يدرك صلاة الصبح مع الإمام بالمزدلفة 
405١4 /5(‏ وابن ماجه في سننه في المناسك باب من أتى عرفة قبل الفجر ليلة جمع (؟/ 
*2500». والدارمي في الحج باب بم يتم الحج (؟/04)» والترمذي في سننه في الحج 
باب فيمن أدرك الإمام بجمع فقد أدرك الحج (188/7) عن عبد الرحمن بن يعمر. 

(؟) لفظ: «عمرته» سقط من (د). 

() المجموع »)5١/1(‏ والمغني (”/ :.)235١١ 7٠١‏ ومناسك النووي (001). 

)0( المجموع (0/ 5١‏ - 55)ل ومناسك النووي (/001). 

(5) المجموع (17/97). 

) الشرح الكبير »)5١9/7(‏ والمسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين 58١/١(‏ - 
000 


8 


والصبي حجهما عن حجة الإسلام وعمرته فهل تقول وقع إحرامُهما تطوعاً ثم 
انقلب فرضاً عقب البلوغ والعتق أو موقوفاً؟ فيه وجهان: أصحهما: الأول عند 
الشافعية”'"'» وفائدته: أنه إذا كان سعى عقب طواف القدوم» فيجب إعادته على 
الوجه الأولء ولا يجب على الثاني. 

وقال الحنفية”': إنه إذا بلغ الصبي بعدما أحرم» أو عتق العبد بعدما 
أحرم» فمضيا لم يجزئهما عن حجة الإسلام. وقالوا: إنه يجوز للصبي أن يجدد 
الإحرام قبل الوقوف وينوي به حجة الإسلام» ولا يجوز فعل ذلك للعبد. 

ومذهب المالكية”": أن العبد إذا عتق ولو قبل الوقوف بعرفة» والصبي إذا 
بلغ ولو قبل الوقوف لا يجزئ حج كل منهما عن حجة الإسلام» قال ابن 
الحاجب”'؟: إلا أن يكونا”' غير محرمين فيحرمان ولو ليلة النحرء ويجزئهما 
وكذلك لو حلل الولي الصبي فبلغ ولو ليلة النحر أحرم وأجزأهء وكذلك حكم 
العبد إذا حلله سيدهء ثم عتق ولو ليلة النحر. 

ونقل الترمذي'2: إجماع أهل العلم على أنه لا يجزئ الصبي الحج قبل 
البلوغ عن حجة الإسلامء وعليه الحج إذا أدرك. 

وقال ابن المنذر”"': إن هذا إجماع عوام أهل العلمء إلا من شذْ عنهم 
مله ل ضاق : 

ونقل ابن عبد البر" عن أبي جعفر2 الطحاوي: أن قوماً من العلماء شذوا 


.)877 المجموع (57/10). (؟) الهداية مع فتح القدير (؟/‎ )١( 

(9) أسهل المدارك .)0:09/1١(‏ 

(5) أبو عمرو جمال الدين عثمان بن عمر بن أبي بكر يونس المعروف بابن الحاجب المصري 
ثم الدمشقي ثم الإسكندري الفقيه الأصولي المتكلم النظارء له: المختصر في الأصول 
والكافي في النحو والشافية في الصرف. ولد سنة سبعين وخمسمائة» ومات بالإسكندرية 
سنة ست وأربعين وستمائة. 
(شجرة النور الزكية »)١51/(‏ والأعلام (07174/4). 

(5) فروع ابن الحاجب (05/3/خ). 

(؟) الترمذي في الحج باب ما جاء في حج الصبي (؟/7١5).‏ 

68 راجع الإجماع لابن المنذر ص(58) ففيه هذا الحكم» الإجماع لابن المنذر (ص/ ٠/خ).‏ 

(8) التمهيد لابن عبد البر /١(‏ 98). 

(9) أحمد بن محمد بن سلامة أبو جعفر الطحاويء الأزدي الحجريء» المصريء» الحنفي» 
كان ثقة ثبتاً فقيهاً»ء انتهت إليه رئاسة أصحاب أبي حنيفة في مصر. له مؤلفات منها: - 


ان 


فذهبوا إلى أن حج الصبي قبل البلوغ مجزئ عن حجة الإسلام لحديث: «المرأة 
التي رفعت إلى النبي ككلِ صبياً فقالت: ألهذا حج؟ قال: نعم ولك"'' أجرا. 
وسيأتي”'' إن شاء الله تعالى في باب الإحرام» وحديث: «أيما صبي حج ثم بلغ 
فعليه حجة أخرى» تقدم”” في [1/725] القسم الرابع» وعن محمد بن كعب”*) 
القرظي عن النبي يك قال: «أيما صبي حج به أهله فمات أجزأت عنهء فإن أدرك 
فعليه الحجء وأيما رجل مملوك حج به أهله فمات أجزأت عنه» فإن عتق فعليه 
الحج». رواه عبد الله بن أحمد”'' هكذا مرسلاً”''» ورفعه محمد بن المنهال 
الضرير من حديث ابن عباس '#ها وزادوا”': «أيما أعرابي حج فمات قبل أن 
يهاجر أجزأت عنه»ء فإن هاجر فعليه الحج». وهذه زيادة غريبة وقد روى هذا 
الحديث الشافعي”" والبخاري موقوفاً على ابن عباس» والله تعالى أعلم. 


- انحتلاف العلماء»ء والعقيدة الطحاوية. ولد سنة سبع وثلاثين ومائتين» ومات سنة إحدى 
وعشرين وثلاثمائة. 
(تذكرة الحفاظ (7/ 00708 والفوائد البهية .))91١(‏ 

)١(‏ سيأتي ص(5177). 

(؟) سبق تخريجه ص(0"04. وسيأتي ص(588). 

(9) تقدم تخريجه ص(79017). 

(4) محمد بن كعب القرظي أرسل عن أبي ذر وغيره» وعن عائشة وأبي هريرة وزيد بن أرقمء 
وروى عنه أبو معشر وغيره» ثقة عالم. مات سنة ثمان ومائة وقيل غير ذلك. 
(الكاشف ("/ 47)» تقريب التهذيب (؟/7١7)).‏ 

(5) عبد الله بن أحمد بن محمد بن حتبل الشيباني أبو عبد الرحمن ولد الإمامء ثقة» سمع 
المسند من أبيه» وكذلك التفسير والتاريخ والناسخ والمنسوخ وغيرهاء عالم بالرجال 
وعلل الحديث. ولد سنة ثلاث عشرة ومائتين؛ ومات سنة تسعين ومائتين. 
(تذكرة الحفاظ (555/7)»: تقريب التهذيب :)501/١(‏ طبقات الحفاظ (588)). 

(5) أخرجه أبو داود فى المراسيل عن محمد بن كعب القرظى نحو حديث ابن عباس مرسلاً 
وفيه راو مبهم كما في التلخيص الحبير (94/7): وأخرجه في الجامع الكبير )910١/1(‏ 
عن البيهقي والخطيب ورمز له بالضعف وذكره ابن حزم في المحلى )١7/17(‏ وقال: هذا 
مرسل وعن شيخ لا يدرى اسمه ولا من هو. 

(0) في (ب): وزاد. 

(4) لم أعثر عليه في البخاري وأورده صاحب بلوغ الأماني )3٠١ /١1(‏ وقال: أورده صاحب 
المنتقى وقال: ذكره أحمد بن حنبل في رواية ابنه عبد الله هكذا مرسلاً» وقال: لم أقف على 
هذا الحديث في المسند ولعله في كتاب آخر من كتب الإمام أحمد أو ابنه عبد الله لا سيما ولم 
يعزه صاحب المنتقى إلى المسند» وقال صاحب بلوغ الأماني: وفيه راو لم يسم وأخرجه 


7/1 


القسم الثامن : من وجب عليه الحج بالنذر : 

وهو: المكلف المسلم عند الشافعية. فإذا قال: لله علي أن آتي البيت 
الحرام» أو المسجد الحرام» أو مكة, أو ذكر بقعة أخرى من بقاع الحرم 
كالطيفا +واتية» وننجن الكت اعفد ند عن المدس عند الخنا وي 
فيلزمه إتيان المسجد الحرام بحج أو عمرة» وإلى هذا ذهب الحنتابلة”" . 

فلو نذر الإتيان إلى بيت الله تعالى ولم يقل الحرام فوجهان أو قولان عند 
الشافعية”": أحدهما: أن مُظلَقَه يُحمل على البيت الحرام» ويلزمه الإتيان بحج 
أو عمرة» وصححه الرافعي”* في المحرر وهو مذهب النحنا نلو 

والثاني: لا ينعقد نذره إلا أن ينوي البيت الحرام وصححه''' الرافعي في 
الشرح. 

ومذسب التحتفية'"" أنه إذا قال :"لله على المنكض إلى «مكة أو الكعية أو 
سعدا لون ضع أن عفر ب سماعي: ‏ ولر نان :ل على النقى إلى الخرم | 
المسجد الحرام؛ أو الحجر الأسودء أو الحجر””: أو الصفاء أو المروة» أو 
إلى زمزم أو إلى أسطوانة الكعبة لا يلزمه شيء عند أبي حنيفة”*'» وقال 
الصاحبان”'''2: يلزمه حج أو عمرة» ولا يلزم عندهم شيء بغير لفظة المشي . 


أبوداود في المراسيل ص(9) مع سنن أبي داود. والمنتقى من أخبار المصطفى (711/1)» 
ورقم الحديث (1717) ونسبه لأحمد كما تقدم. وأخرجه الشافعي في مسنده 2)1١1(‏ وأخرجه 
الخطيب في تاريخه »)75١9/8(‏ والضياء عن ابن عباس كما في الفتح الكبير .)599/١(‏ 

.)١577/7( روضة الطالبين (”/؟375). والوجيز‎ )١( 

(؟) الكافي (2)577/4 والتوضيح في الجمع بين المقنع والتنقيح ».)»65١(‏ والإنصاف /١١(‏ 
١1‏ والمغني /١١(‏ 48" 45”. 2)719 والإقناع (957/5). 

(*) روضة الطالبين (”/ 771). وحلية العلماء (*/ .)76٠9‏ 

(4:) المحرر للرافعي (51/3١/خ)»:‏ والجمل على المنهج (3794/65 - :)77١‏ وشرح روض 
الطالب .)081//١(‏ 

.0"0٠9 .745/١١( والمغني‎ »)١41/١١( الإنصاف‎ )5( 

(7) روضة الطالبين (*/ 7557). 

(0) المبسوط »)17١-110/54(‏ وفتاوى قاضي خخان .)7١7/1١(‏ ومناسك الكرماني (ق/97١١/خ).‏ 

(6) لفظ «أو الحجر؛ سقط من (ه). 

(9) المبسوط .)١77/4(‏ وفتاوى قاضى خان ,4)307/١(‏ والفتاوى الهندية 2)5/١(‏ 
ومئاسك الكرماني (ق/9١١/خ).‏ 2 

.)777/١( والفتاوى الهندية‎ »)١7/54( المبيسوط‎ )٠١( 


فين 


ومذهب المالكية”' أنه إذا قال: لله على المشى إلى بيث الله تعالى» أو 
المسجد الحرام» أو مكةء أو البيت» أو لحني أ الكعبة» أو الحطيم أو 
الركن » يلزمه نذره بحج ج أو عمرة» كذا أطلق مالك وأصحاب مذهبه. 

وقال اللخمي”': كذلك فيمن كان موضعه قريباً من مكة كأهل المدينة» 
قال قبن كان مومس يعدا كاهل الطترب إن يتعين ليده وإن قال2 إلى 
الصفاء أو المروة» أو المقام؛ أو زمزمء أو منى» أو عرفات» لم يلزمه شيء 
عل الم 

وإن قال: علي الركوب؛ أو المسيرء أو الإتيان» أو الذهاب إلى مكة ولم 
يذكر حبجا ولا عمرة ولا قصدهماء فقال ابن”*' القاسم في المشهور عنه: [5// 
بخ لا شيء علية 

وقال أشهب”“) : يلزمه حج أو عمرةء وإن ذكر الحجء أو العمرة» 
تعنهنا لزمه ا 

وقال أصبغ” إنه يلزمه بكل ما في مكة كالصفاء والمروة» والأبطح 
والحجون. وقعيقعان» وأبي قبيس» ولا يلزمه بالخارج عنها . 

وقال ابن حبيب”*؟: يلزمه إذا ذكر الحرم أو ما هو فيهء ولا يلزمه ما هو”"© 
خارج عنه إلا عرفات؛ لأنها من أعظم الشعائر فيلزمه الحج. 

ولو نذر المشي إلى بيت الله تعالى الحرام» أو أن يحج أو يعتمر ماشياًء 


() المدونة :»2١18/5(‏ وبداية المجتهد (١/07114؛:‏ والتاج والإكليل 731/9 - 7737). وفروع 
ابن الحاجب (ق3/ 85/خ)» وجواهر الإكليل 2»)5177/١(‏ والمنتقى (/ 774)» والكافي 
لابن عيد البر 181//1١(‏ -508). 

(؟) حاشية على كفاية الطالب الرباني (51/1) ونسبه للخمي. 

() التاج والإكليل (7”7/5): والمدونة (؟/8١):‏ وجواهر الإكليل :.)5417/١(‏ والكافي 
لابن عبد البر »)558/١(‏ ونص على منى وعرفة والحرم والمقام والحجر. 

(4) المنتقى (/514) والكافي لابن عبد البر )458/١(‏ وجعله القول الأول» وشرح منح 
الجليل 207١6 /١(‏ والكواكب الدرية »)١١7/5(‏ وجواهر الإكليل .)515١/١(‏ 

(5) أبو عمرو مسكين بن عبد العزيز بن داود بن إبراهيم القيسي العامري الجعدي» وأشهب 
لقب». تفقه بمالك والمدنيين والمصريين» وقرأ 0 نافع»ء وكان فقيهاً يا وصئف كتاباً 
في الفقه. ولد سنة أربعين ومائة. وتوفي بمصر سنة أربع ومائتين بعد الشافعي بشهر. 
(ترتيب المدارك (54//7)» وشجرة النور الزكية (09)). 

(0) المدونة .)١9/5(‏ (0) ف (س). (د): «بما 


إرفضنا 


لزمه المشي على الأصح عند الغنا:0 أ. وهو مذهب العلاثة”" . 

ومن أين يلزمه المشي؟ قال الشافعية”": إن قال: أحج ماشياًء أو أمشي 
حاجاً فمن حيث يحرم على الأصح»ء 7 أحرم من الميقات أم قبله؟ وإن قال: 
أمشي إلى بيت الله تعالى فمن دويرة أهله على الأصح. 

وعند الحنفية””': أنه قيل من حين يحرم؛ وقيل من بيته وهو الصحيح كما 
قال شمس”"' الأئمة» وقاضي خان. 

وأطلق المالكية”"': أنه يلزمه الحج ماشياً من حيث نوى» فإن لم تكن له 

وقال صاحب البلغة”' من الحنابلة: إذا نذر الحج ماشياً لزمه من دويرة 
أهله . 

وإذا أوجبنا عليه المشي فمنصوص الشافعي لكا وبه قطع جمهور أصحابه 
كما قال الرافعي لزوم المشي إلى أن يتحلل التحللين» وبهذا قال صاحب البلغة”") 
من الحتابلة. 

وقال أحمد”" رحمه الله تعالى: يركب في الحج إذا رمى وفي العمرة إذا سعى . 

وعند الحنفية”"» والمالكية”'' أنه يمشي في الحج حتى يطوف طواف 
الإفاضة» وفي العمرة حتى يسعى . 


.)07557/79( الوجيز (؟/١5١)» وحلية العلماء‎ )١( 

(؟) المنتقى (7/ 5 77)ء والإنصاف »)١41/١١(‏ والمبسوط .)١17١/5(‏ 

(*) الوجيز »)١57 - ١5١/5(‏ وحلية العلماء (؟/9577). 

(:) المبسوط (54/١1١)غ:‏ وفتاوى قاضي نخان 2)707/١(‏ والفتاوى الهندية .)5537/١(‏ 

(4) المبسوط »)١١/4(‏ وفتاوى قاضي خان .)707/١(‏ 

(5) التاج والإكليل (*/ 7"): وحاشية على كفاية الطالب الرباني لرسالة ابن أبي زيد 
القيرواني (؟7/ 22755 والمدونة (؟7/١١).‏ 

(0) المغني لابن قدامة )”48/١١(‏ ولم ينسبه للبلغة» والإنصاف 2)١548/١١(‏ وكشاف القناع 
(5617/5). والمراد بالبلغة: البلغة في الفروع لابن الجوزي كما في كشف الظنون /١(‏ 
7307) وتقدمت ترجمته ص(159١).‏ 

(4) روضة الطالبين (/ 2077١‏ وأما في الوجيز (؟/ :)١57‏ فله الركوب بعد أحد التحللين 
على الأظهرء وحلية العلماء (7557/9). 

(9) المبسوط )١١/7(‏ وقال: إلا إذا اختار العمرة مشى إلى أن يحلق. 

)٠١(‏ المنتقى (”/ 71"5: 774)» وكفاية الطالب الرباني (؟56/1)» والمدونة (؟/1). 


7 


وإذا أوجبنا المشي فحج راكباً أجزأه حجه عن النذر عند الثلاثئة”'" غير 
المالكية» مطلقاً سواء أركب لعذر أم لغير عذرء ولزمه دم عند الشافعية”" وكفارة 
يعين عد الابلة” '", 

وقال الو 71] إن ركب في الكل أو الأكثر أراق دماء وفي الأقل 
يتصدق بقدره من قيمة شاة وسط. ١‏ 

وعئد المالكية”*؟: أنه إذا أتى بالمشي في جميع الطريق دفعة واحدة غير 
مفرق بين أجزائه بمقام خارج عن المعتاد أجزأه. وإن طال المقام: فإن كان 
مُضطراً فكذلكء وإن كان مختاراً فإن طال به حتى جاوز العام الذي خرج للحج 
فيه أو العمرة» وكان نذره متعلقاً بعام بعينهء فقد أثم في التأخيرء ويلزمه القضاء 
على أصل مذهبهم ويختلف في أجزاء ذلك المشي المفرق» وإن لم يكن العام 
لعينا لم يات وجرى الخلاف في أجزاء المشي المفرق وإن قام ولم يفته 
الحج”"" في ذلك العام أجزأه. 

وقال ابن حبيب”": لا يجزئه إلا أن يأتي بمشي مُتَوالِء فإن ركب لعجز 
في الطريق» فإن كان يسيراً اغتفر وعليه اع 86 قدو كلذ امعد 
وكيا 

وقال ابن الحاجب: قالوا فيما دون اليوم يسيرء وما فوق اليومين كثيرء 
وفيما بينهما قولان. قال”2: والحق أنه يختلف باختلاف المسافة» وبه جزم ابن 
يت في كتابه الجامع فيه بين مذهبه ومذهب الشافعي رحمه الله تعالى ورضي 
عنه . 


وقال ابن الحاجبي”؟؟: إن خروجه من مكة إلى :عرفةء ويشهد المناسك كلها 


(0١)‏ المغني 6 5 وروضة الطالبين ف ف 
(") روضة الطالبين )7”51١7/5(‏ على الأظهرء والمغني .)557/١1١(‏ 


0) المغني "56/١١(‏ -7"55). (:) الفتاوى الهندية .)7577/١(‏ 

() فروع ابن الحاجب (ق/ 85 2»)87 والخرشي (9/ .)1١٠١‏ 

(5) في (ب): «الطريق» بدل «الحج». 0) المنتقى (9/ 7107 - 7784) . 

(6) في (د): «دم». (9) فروع ابن الحاجب (ق/ 85 - 87/خ). 


)٠١(‏ أحمد بن محمد بن منصور بن أبي القاسم الإسكندري الأبياري أبو العباس المعروف بابن 
المنيرء المقرئ المحدث المفسر. له مؤلفات حسنة منها: البحر الكبير فئ نخب التفسير. 
ولد. سنة عشرين وستمائةء وتوفي سنة ثلاث وثمانين وستمائة. 
(شجرة النور الزكية »)١18/(‏ والأعلام .))517/١(‏ 


106 


والإفاضة راكباً كالكثير»ء وإن كان ركوبه كثيراً لعجز في الطريق فيرجع ويمشي 
مواضع ركوبه في الأول ويهدي» وإن مشى الجميع لزمه الهدي على الأصح”"" . 

وقال ابن بُشير”" وابن الحاجب وغيرهما: إنه يرجع مطلقاًء سواء أكان 
موضعه بعيداً أم قريا؟ . 

وقال ان زشيد” "لغ الفليسان” “ وغيرهما: إنه يرجع إلا أن يكون موضعه 
بعيداً جداً فلا يرجع» كالأندلس» وإفريقية» وفي مصر قولان» ومن المدينة يرجع 
قولاً واحداء فإن علم عجزه عن الرجوع كانياً لم يرجع [7/ ب] ولو كثر ركوبه 
في الأول حتى علم أن يعجز عن قضائه سقط عنه الرجوع وأجزأه الهدي» ولو 
عجز فركب عُقبة ومشى عُقبة قال: أرى أن يعود ويبتدئ المشي كله من أوله؛ فإن 
ركب بعض الطريق قادراً على المشي فهل يبطل مشيه الأول ويبتدئ المشي أو 
يمشي مواضع ركريه# قد قر لان انمالك اوظاهر لوو 
ابن يونس وعبد الحق وغيرهما الأول”"'» والله تعالى أعلم. 

وهذا كله إذا كان النذر مضموناً» فأما من نذر المشي في عام بعينه' 
فمرض فيه لم يكن عليه أن يقضي ما مرض وكذلك لو مرضه كله لم يكن عليه 
شيءء فإن كان المريض يطمع بالبرء انتظر الصحة إلا أن يعلم أنه لو صح لا 
يقدر فإنه يركب ويهديء والكبير المفئد والمريض الذي لا يرجى برؤه يمشي ما 
قدر ثم يركب بعد ذلك ويُهدي بدلاً من مشيه”" » ولو نوى أن يمشي ما أطاق ثم 
يركب لم يكن عليه الهديء وكذلك الشابٌ الضعيفٌ البئْية والمرأة يمشيان ما 
أطاقا (ثم يهديان» إلا أن يكونا نويا أن يمشيا ما أطاقا0») خاصة فلا هديء قاله 


: الثانى» وضعف 


00 


)١(‏ فروع ابن الحاجب (ق/87/خ). (؟) لم أعثر عليه رغم البحث. 

(9) راجع هذا الحكم في جواهر الإكليل 2)11417/1١(‏ وفروع ابن الحاجب (ق/ 87/خ)؛ 
وجامع البيان والتحصيل لابن رشد (9/ 776). 

(4) أبو عبد الله محمد بن أحمد بن على الإدريسي الحسني العلويني المعروف بالشريف 
التلمساني: من أعلام المالكية» انتهت إليه إمامتهم بالمغرب. عمل بالتدريس بتلمسان إلى 
أن توفي بها سنة إحدى وسبعين وسبعمائة. 
(شجرة النور الزكية (5 *5)» والأعلام (554/5)). 

(5) التاج والإكليل (9/ 774). (1) المدونة (17-517/5). 

(0) الخرشى وحاشية العدوي »23١١/7(‏ ونسب العدوي ذلك إلى البساطي . 

(4) المدونة (؟/ 4018 والتاج والإكليل (6/ 754): والخرشي 2.0١/60‏ 

(9) ما بين القوسين سقط من (ه). 


ك7 


اللخمي'''» وعندهه”": أنه إذا نذر المشيّ بحج أو عمرة وركب لعجزه يلزمه 
الرجوع إذا قدرء ويمشي أماكن ركوبه كما تقدم» ويكون إحرامهء بما عيّنه أولا 
في نذرهء وإن كان نذره مبهماً فله جعل مشيه الثاني في غير ما كان فيه الأول0", 
ل إن عيّن في الأول العمرة» فله جعل مشيه الثاني في الحجء لأنه أفضل» 
والأولى عند بعضهم لمن كان صرورة””'' ونذر المشي مُبْهماً أن يبتدئ بالعمرة لما 
يكره من البداءة بحج النذر قبل حج الفريضة» ومن جعل مشيه في حج ففاته 
تحلل بعمل عمرة» وقضى راكباًء وقيل: يمشي المناسك. 

ولو أفسد”” بالوطءء أتمّه وعليه قضاؤه ماشياً من الميقات وعليه هدي 
الفنناة: وهذىئ تتعيض [1/0/3] المشى ومن كان تذره مبهماً يجعله فى غُمرة فإذا 
اكملها له أن تنقى الحم بسدها! وركره مع يشرط :اتفين' النقل عق التالكية 
في المسألة. 

لالع 0 أنه لو نذر الحج راكباً وقلنا: المشي أفضل فهو إلى خيرته 
وإن قلنا الركوب أفضل لزمه الوفاءء فإن مشى فعليه دم كما قال جماعة منهم . 

وكلام الحنفية”'' في عكسها يقتضيه. 

وقال البغوي”” من الشافعية: لا دم عليه. 

وأطلق أشهب"'' أنه لا يجزئه المشي عن الركوب» وقال سند”''' وغيره من 
متأخرى الدا فكي إن يدوه درا ولوا رطادى أشون: 

1ن أنه يلزمه الوفاء إذا نذر الحج راكباًء وحكوا فيما إذا 


.)884 /8( ومواهب الجليل‎ :)١5١  ١494/1( الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي‎ )١( 

(؟) كفاية الطالب الربانى (؟557/5). 

() حاشية على كفاية الطالب الربانى (717//9). 

سات سملتي عي 111 ونا شاه 

(0) الكواكب الدرية في فقه المالكية (؟/17١١)‏ وجواهر الإكليل (44/1؟). 

(7) روضة الطالبين (/ 281 الثانية ‏ لأن الصفحة مكررة في الكتاب. والمجموع (8/ 91*). 

(0) فتاوى قاضى خان /١(‏ 0"). 

(4) في روضة الطالبين 701/5 ما نصه: قال صاحب التهذيب: عندي أنه لا دم عليه لأنه 
عدل إلى أشق الأمرين» ولم أحصل إلا على الجزء الأول من التهذيب وليس فيه الحج 
لالد 

(9) لم أعثر على الكتاب. )٠١(‏ لم أعثر عليه رغم البحث الشديد. 

.)١19( والهادي‎ ,)757/١١( والشرح الكبير لابن أبي عمر‎ .)73548/١١( المغني‎ )١١( 


يفن 


مشى روايتين: هل يلزمه دم. أم كفارة يمين» والدم الواجب بسبب ترك المشي 
أو الركوب عند الشافعية كالدم الواجب بسبب اللبس في الإحرام. ويأتي كارن 
شاء الله تعالى بيانه. 

وعند الحنفية والمالكية: أنه كالدم الزانسيع سني جاوز الميقاك «ويانى 
يه" إن قاع الله تمان + 

وإن نذر الحج حافياً فله لبس النعلين ولا شيء عليه عند الشافعية”" 
والتالكة 1ك ودين النالكة""اليديه 

وقال صاحب البلغة”©2: إنه يكمّر: يعني كفارة يمين ولا شيء عليه. 

وإن عيّن في نذره سنة تعينت على الصحيح كالصوم" :وهو قول 
نا والمرجع عند الحنفية””'': أنها لا تتعين وقال 
الشافعية0''": إنه إذا عين ولم يحج في السئة التي عينها مع الإمكان صار ديئاً في 
ذمته يقضيه بنفسهء وهو المعروف عند مك31 

ومذهب الحنابلة”""؟: أنه يلزمه كفارة مع القضاءء فإن مات ولم يقض حج 
عنه من ماله كما قال الشافعية؟"2» خلافاً للحنفية2 والمالكية"'' إذا لم يوص» 
فإن لم يمكنهء بأن كان [728/ب] مريضاً وقت خروج الناس ولم يتمكن من 


.)106 25١4(ص سيأتي ص(771). (6) سيأتي‎ )١( 

() روضة الطالبين (/71) الثانية لأن الصفحة مكررة» والمجموع (998/8). 

(5) المدونة »)١5/5(‏ والتاج والإكليل (8/ )0 وفروع ابن الحاجب (ق/ 45/خ)؛ 
وجواهر الإكليل 2»)56٠١ /١(‏ والكواكب الدرية (؟/7١١).‏ 

(0) المدونة »)١5/7(‏ والتاج والإكليل (/ 5 7), وجواهر الإكليل 2)50١ /١(‏ وشرح منح 
الجليل »)7١5 /١(‏ والكافي لابن عبد البر .)598/١(‏ 

(5) وهو ابن الجوزي» وسبقت ترجمته ص(179١).‏ 

0) الإنصاف ١7"17/1١١(‏ - ”177). )0( لم أعثر عليه رغم البحث. 

(9) لم أعثر عليه رغم البحث. )١(‏ لم أعثر عليه رغم البحث. 

.)"49/8( روضة الطالبين 7/0 7”71), والمجموع‎ )١١( 

(0) شرح منح الجليل :»)797/١(‏ وجواهر الإكليل /1١(‏ 2251417 والكافي لابن عبد البر /١(‏ 
/5). وحاشيته على كفاية الطالب الرباني (؟521/1). 

(1) كشاف القناع (5/ لا/ا7)» والإقناع (51/5"). والمغني .)759/1١(‏ 

)١:5(‏ روضة الطالبين .)771١/7(‏ (15) لم أعثر عليه رغم البحث. 

)١3(‏ لم أعثر عليه رغم البحث. 


لضن 


000 أو لم يجد رفقة وكان الطريق مخوفاً فلا قضاء عليه عند 
الشافعية('؟» والمالكية”'' » وعئد الحنابلة9" عليه القضاء» وفى الكفارة وجهان» 


فإن منعه المرض بعد الإحرام لزمه القضاء على المشهور عند الشافعية”*' وهو 
مذهب المالكية”*2. والله تعالى أعلم. 

وإذا نذر المعضوبٌ ألفت حجة ينعقد نذرهء فإن مات وخلف مالا حُجّ عنه 
أل حجة. 


والصحيح : إذا نذر ألف حجة ينعقد نذره» وإذا مات فكل ما تمكن منه ولم 
يَحُْجَ يُحجّ عنه بعد موته) وما لم يتمكن منه في حياته يسقط بموته"''» قاله 


القاضى”"' الحسين من الشافعية. 
وقال جماعة من الحنفية”: إنه إذا قال: لله على مائة حجة تلزمه كلها 
يحج بنفسه ما أدرك» ويحج عنه بعذله مأ بقي ١‏ والله تعالى أعلم. 


فصل: إذا وجدت شروط وجوب الحج وجب على التراخى عند 
الشافعية؟» وهو مذهب مالك''' عند القاضى عياض وجماعة من المغاربة. 


وعدن التحقية”” "وو اليو بلة1" 7 :انه غلي الفون: وسوبرواية الا 


.)5٠0٠/8( والمجموع‎ »)”371١7/7( روضة الطالبين‎ )١( 

(؟) الكافي لابن عبد البر .)401//١(‏ 0) المغنى .)59/11١(‏ 

(5) روضة الطالبين (/589). () لم أعثر عليه رغم البحث. 

(5) راجع هذا في روضة الطالبين (/17737), والمجموع .)50١/8(‏ 

(10) هو الحسين بن محمد بن أحمد المرورذي أبو علي من كبار فقهاء الشافعية» له: التعليق 
الكبير» وشرح على فروع ابن الحدادء وأسرار الفقه والفتاوى . مات سنة اثنتين وستين 
وأربعمائة. ويأتي كثيراً معرفاً بالقاضي حسين؛ وكثيراً مطلقاً بالقاضي فقط. 
(تهذيب الأسماء واللغات (ق/١‏ ج١/74١):‏ طبقات الشافعية الكبرى (؟/ 56١)غ؛‏ 
طبقات الشافعية (١//ا٠4)»‏ والأعلام (778/5)). 

(8) مناسك الكرماني /١5١/3(‏ خ)» والعدد عنده مائة كما في المخطوط. 

(9) المجموع (77/170). ومناسك النووي .)١1١7(‏ 

)٠١(‏ جواهر الإكليل .)١7١/١(‏ والخرشي (؟1/؟587)؛: وإكمال إكمال المعلم (”/595) عن 
جماعة من المغارية» والتاج والإكليل وكذلك المواهب (4!1/7). 

)١١(‏ حاشية ابن عابدين (؟ 505/1‏ لا15). 

.0701/5( وكشاف القناع‎ »)١74 /( والشرح الكبير لابن أبي عمر‎ :»)0781/١( الكافي‎ )١١( 

)١1(‏ الخرشي (5/ 587)»: والتاج والإكليل (؟/١41):‏ وشرح منح الجليل )477/١(‏ عن 
العراقيين . 


كارا 


عن مالك؛ وقول المزني”'' رحمه الله تعالى'"»: وعلى هذا قال ابن القَّضَّار'" من 
المالكية كما حكن عله ابن ؤرقون” + إنه إن جره عن أول ا 1 لا 
مُوَّدِ. قال ابن زرقون: وقال غيره””' لا يكون قاضياً ما دام حيا 

وقد روي عن أبي أمامة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول اله لله عله : 
لم يمنعه من الحج حاجةء أو قرف ا ل 


رودا وان عاك عدت ا رواه الدارمي""' في مسندهء والدارقطني» والبيهقي 
وقال: إن إسناده وإن كان غير قوي فله شاهد من قول عمر بن الخطاب رضى الله 
تعالى عنه [1/74] وأراد بالشاهد ما روي عن عَمر رضى الله تعالى عنه أنه قال: 
القن معت أن أبعث راجالا إلقرهذه الامصان فلينظروا كل من كان له جد ول 
يحج فيضربوا عليه الجزية» ما هم بمسلمين» ما هم بمسلمين». رواه سعيد”' بن 


)١(‏ إسماعيل بن يحيى بن إسماعيل المزني الفصبري أبو إبراهيم» كان إماماً ورعاً زاهداً 
معطلا بين أصحاب الشافعي» له شتات كثيرة منها : الميسوط» والمختصر» ؛ والجامع 
الكبير في الفقه وغيرها. ولد سنة خمس وسبعين وماثة . ومات سنة أربع وستين ومائتين. 
(طبقات الشافعية /١(‏ 75)» وطبقات الشافعية الكبرى ١"9/١(‏ وما بعدها)). 

(؟) مختصر المزني 44/١(‏ -45). 

زفرف مواهب الجليل )ل وشرح منح الجليل )177/١(‏ عن ابن القصار. 

5( يعم بن معي بن أستطلين البعيد بن عيذ ارين مجاهك الأتصاري العادي ابؤيفيل اله 
المعروف بابن زرقون الأشبيلي» من كبار فقهاء المالكية؛ له مصنفات منها منها: الأنوار في الجمع 
بين بين المنتقى والاستذكار» ولد سنة ثللاث وخمسمائة» ومات سنة ست وثمانين وخمسماتة . 
(شجرة النور الزكية »)١154(‏ ومعجم المؤلفين .))590/٠١(‏ 

(5) مواهب الجليل (1/ 57) بلفظ : : وفي كلام صاحب الطراز أنه إذا أخره عن أول سنة 
الإمكان لا يسمى قاضياً إجماعاً. 

(7) أخرجه الدارمي في سننه في المناسك باب من مات ولم يحج 42١70 /١(‏ والبيهقي في 
سننه في الحج باب إمكان الحج (77”4/5)» وقال: «وهذا وإن كان إسناده غير قوي فله 
شاهد من قول عمر بن الخطاب وليه . وقال ابن حجر في التلخيص (517/9): وقال 
العقيلي والدارقطني: درك وأخرجه ابن الجوزي في مثير الغرام (١٠)غ‏ 
بلفظ قريب منهء وأخرجه أيضا في الموضوعات له في الحج باب إثم من استطاع الحج 
ولم يحج 2.22٠١  7٠١9/5(‏ وقال فيه: «في الطريق الأول عمار بن مطرء قال العقيلي: 
يحدث عن الثقات بالمناكير» وقال ابن عدي: متروك الحديث. وفي الطريق الثاني: 
المغيرة بن عبد الرحمن» قال يحيى: ليس بشيء وفيه لين» وقد ضعفه ابن عيينة وتركه 
يحيى القطان ويحيى بن معين وابن مهدي وأحمدء وإنما روى عبد الرحمن بن غنم عن 
عمر أنه قال: من أمكنه الحج فلم يحج فليمت إن شاء يهودياً أو نصرانياً». 

(0) أخرجه سعيد بن منصور كما في التلخيص الحبير (58/1)» بهذا اللفظ وأخرجه ابن - 


للا 


منصور وغيره من رواية الحسن عن عمر رضي الله تعالى عنه ولم يُسمع منه. 
وعن علي رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله يك : «من ملك زاداً 
وراحلة ببلهُ إلى بيت الله تعالى ولم 00 0 بحوض ييوكيا أو نصرانياًء 


2م 


وذلك أن الله تعالى يقول: #وَلِنَّه عَلَ ألدَّاسن حِخ الْبَيْتِ من أسَتَطَاءَ اله سبيا 04 . 
رواه الترمذي”" بإسناد ضعيف بيّن ضعفهء ولا التفات إلى قول ابن الجوزي””" : 
إنه حديث موضوع فإن الترمذي قال: إن كل حديث في كتابه معمول به إلا 
حديثين» وليس هذا أحدهما. والله تعالى أعلم. 

وقد حمل جماعة من العلماء الحديث على الزجر والتغليظ : بمعنى أن فعله أشبه 
فعل اليهود والنصارى» وقيل : محمول على المستحلٌ» فيكون بذلك كافراً. وروي هذا 
الحديث””' بمعناه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي كَل وإسناده ضعيف . 

وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن النبي كَيةِ قال: «تعجلوا إلى 
الحج يعني الفريضة؛ فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له». رواه أحمد”'. وعنه 
رضي الله تعالى عنه قال قال: رسول الله كلِ: «من أراد الحج فليتعجل» رواه أبو 
داودء والحاكم''' وصحح إسنادهء ورواه أحمد وابن ماجه”'' من حديث ابن عباس 


0 الجوزي في مثير الغرام ))١1(‏ وأخرجه البيهقي في سننه (5/ 774) بلفظ: «ليمت يهودياً 
أن سراقا - يقولها ثلاث مرات ‏ رجل مات ولم يحجء وجد لذلك سعة» وخليت 
سبيله... الحديث. وقال صاحب تلخيص الحبير (18/1): قلت: وإذا انضم هذا 
الموقوقة إلى مرطل ين ساي حلم آنا لجنا الحديث أصلاً ومحمله على من استحل 
الترك» وتبين بذلك خطأ من ادعى أنه موضوع. 

)01 1 عمران: الآية /ا8. 

(؟) سنن الترمذي في الحج باب ما جاء من التغليظ في ترك الحج (؟/ ١67‏ 194). 

(0) الموضوعات ا الجوزي .)5١١- 5١9/5(‏ 

(:) لفظ هذا الحديث في التلخيص الحبير (18/1): «من مات ولم يحج حجة الإسلام في 
غير وجع حايس أو حاجة ظاهرة أو سلطان جائر فليمت أي الميتتين شاء إما يهودياً أو 
نصرانياً» وقال: رواه ابن عدي من حديث عبد الرحمن القطائي عن أبي المهزم وهما 
متروكان عن أبي هريرة وله طرق صحيحة إلا أنها موقوفة. 

(5) مسند الإمام أحمد »)715/١(‏ ورواه السيوطي في الجامع الصغير مع الفيض )15١/(‏ 
ورمز له بالضعف» وقال صاحب الفيض: ورواه عنه ابن لال وغيره. 

(5) المستدرك فى المناسك »)458/١(‏ وأبو داود فى المناسك» باب حدثنا مسدد (؟/ 
6٠‏ والبيهقي في السئن الكبرى (8/4*” - 074٠‏ . 

(1) سئن ابن ماجه في المناسك باب الخروج إلى الحج (؟1/ 957): ومسئد أحمد (515/1). 


8 


عن الفضلء أو أحدهما عن”" الآخر عن النبي كَلِ وزادا'"": «فإنه قد يمرض 
المريض وتعرض الحاجة». ١‏ 

وعنه قال: «من كان له مال يبلغ حج بيت ربه؛ أو تجب فيه الزكاة فلم 
يفعل 'سأل الرجعة عند الموت: فقال زجل :“يا ابن عباش:اتق الله إنما: يسأل 
الجن لعجا تقال «متاعتن علتيك [فياري] بذلك قرا لان الت كارا 3 
لْهكدٌ أنولكم ولا ردك عَن ذِكرٍ أله4””" وتلا إلى آخر الآية». رواه الفاكهي 
ا 
وعن الحارث”2 بن سويد قال: سمعت علياً كه يقول: «حجوا قبل أن 
لا تحجواء فكأني أنظر إلى حبشيّ أصمع أفدع بيده معول يهدمها حجراً 
حجراء فقلت: 'شىء ثقوله: برآيك أو سمعته من النبى كله؟ قال: 'لا- والذي 
فلق الحبة وبرأ الحسيوق ولكني سمعته من نبيكم كلذ . زواة الحاكه'") 5 
المستدرك. 


وعن اق هريرة فيه قال: قال رسول الله كه : «حجوا قبل أن لا تحجواء 
قالوا: وما شأن الحج؟ قال تقعد أعرابها على أذناب أوديتها فلا يصل إلى الحج 


)١(‏ ساقط من (د). (0) فى (ب): «وزاد». 

(6) سورة المنافقون: الآية 4. ١‏ 

(:) رواه عبد بن حميد والترمذي وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والطبراني وابن 
مردويه عن ابن عباس كما فى الدر المنثور (7/5؟١2)7‏ وأخرجه الترمذي في سئنه في 
تر اسورة المنافقين: :401/00 من 158 )بوقاله الترطلق يعد دكن الحدريف مدقتا عيدا نين 
حميد أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن يحيى بن أبي حية عن الضحاك عن ابن 
عباس عن النبي يله بنحوه. هكذا روى ابن عيينة وغير واحد هذا الحديث عن أبي 
جناب عن الضحاك عن ابن عباس قوله ولم يرفعه وهذا أصح من رواية عبد الرزاق» 
وأبو جناب القصاب اسمه يحيى بن أبي حية وليس هو بالقوي في الحديث. الترمذي 
.)9١/0(‏ 

(5) الحارث بن سويد التيمي» أبو عائشة الكوفي» من كبار التابعين» ثقة ثبت. مات في 
خلافة عبد الله بن الزبير. 
(تقريب التهذيب :)١5١/١(‏ وخلاصة التذهيب »)١187/1١(‏ والكاشف .))١195/١(‏ 

(5) المستدرك فى المناسك :»)558/١(‏ وأخرجه الذهبى فى التلخيص 54548/١(‏ -159)» 
ونال حصين وام وبحي الكمامي ليس بمدة#ركذلك قال المتاوي :في القفن (1/ 
ه/"). أما السيوطي في الجامع الصغير فقال: أخرجه الحاكم والبيهقي ورمز له 
بالصحة. 


بسن 


أحد». رواه الدارقطني”' وردّه البخاري. وأذناب الأودية: أسافلها” . 
0 ال 0 إنه يستحب 0 000 وأنه يجوز ا 
00 إنه يجوز اه بشرط سلامة العاقبة نظر من حيث إن ما هو موكول إلى 
وإذا أخر الشخص الحج [1/60] بعد الاستقرار حتى ماتء فالأصح' 
عندهم: أنه يموت عاصياًء والمختار في الأصول: أنه لا يعصيء وقال ابن 
الصلاح رحمه الله تعالى: إنه الأقوى» وإذا قلنا يعصي فيحكم بعصيانه من السنة 
الأخيرة من سني الإمكان على الأصح"'' عندهم». ويجري الخلاف فيما إذا كان 
صحيح البدن فلم يحج حتى صار زمئاًء والأصح”*' العصيان» وعلى هذا إذا زمن 
تجب الاستنابة على الفور على الأصح”*'. فلو أخر والحالة هذه فهل يجبره 

القاضي على الاستنابة ويستأجر عليه؟ فيه وجهان أظهرهما””': المنع”" . 
. 000 1 2255 
فصل: من عليه حجة الإسلام لا يصح منه غيرها قبلها عند الشافعية” 
والنا 01 وكذا لا يصح عندهما حجه عن غيره» ولا التطوع بالحج قبل أداء 
ما وجب عليه”''' بنذرء أو قضاء”'" 2 وعن ابن عباس وَوهها: أن النبي يَلكِ سمع 
رجلاً يقول: البيك عن شبرمة”"''؛ قال: من شبرمة؟ .قال: أخ لي» أو قريب 


)١(‏ الدارقطني في سننه (7077/7)» والبيهقي في سننه في الحج باب ما يستحب من تعجيل 
الحج إذا قدر عليه :»)714١/15(‏ وأورده في العلل المتناهية (؟/ “ا/ا) وقال: قال العقيلي: 
محمد بن أبي محمد مجهول النقل» ولا يعرف هذا الحديث إلا بهء ولا يتابع عليه ولا 
يصح في هذا شيء. وذكره السيوطي في الجامع الصغير عن أبي هريرة ورمز له بالضعف. 
وقال المناوي في الفيض مع الجامع (/ 7705): قال الذهبي في المهذب : إسناده واه. 


(؟) النهاية: مادة (ذنب) (5/ .)1١79/0‏ [(فرة مغني المحتاج .)15١ - 45١ /١(‏ 
(4:) ما بين القوسين سقط من (ه). )0( المجموع 4/7 . 

(5) المجموع (814/90). 0) ساقط من (د). 

)مم2 المجموع (/9/0). (9) الهادي ص(69) . 


)٠١(‏ قوله: «عليه؛ سقط من (د). 
الهداية لأبي الخطاب ص(89)»: والمجموع (91/7). 
(0) اشبرمة» غير منسوب. 

(الإصابة (577/60)). 


ننثنا 


لي قال: العم سس لا قال يِة: حج عن نفسك» ثم حج عن 
شبرمة» رواه أبو داود”""'» وابن ماجه بإسناد صحيحء وقال ابن ماجه في حديثه: 
افاجعل هذه عن نفسكء» ثم حج عن شبرمة»» وجزم فيه بأن شبرمة قريب لهء 
ورواه ابن حبان” في صحيحه كذلك إلا أنه قال: «أخ لي» أو قرابة»» ورواه 
الشافعي”" رحمه الله تعالى ورضي عنه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما 
مرفوعاً» ورواه عن عطاء عن النبي كَلهِ مرسلاًء فرذاة انشا (فرقرنا عل )1 اين 
عباس رضي الله تعالى عنهماء وكذلك رواه أحمد”'' وغيره. وخظّأ الإمام أحمد 
رقعة: 'وقال ابن المذر”؟ :. إن حديق شيرمة :لا يغيت» :وقال البيهقق :إن من رفعه 
ثقة حافظ. فلا يضره خلاف من خالفه”"». والله تعالى أعلم. ا 

وما روي عن ابنٍ عباس رضي الله تعالى عنهما قال: «مر النبي وَكِهٍ برجل 
وهو يقول: 0 َبَيِشة فقال يَكِ: ياذا المهل عن تُبَيْشة هي عن تُبَيْشْة 
واحجج عن ل وفي رواية: «هذه عن نبيشة واحجج عن نفسك»)» فضعيف 
تفرد به الحسن”''' بن عمارة وهو متروك الحديث على كل حال» ونسبه بعض 


)١(‏ سئن أبي داود في المناسك باب الرجل يحج عن غيره (؟/ 24250 وابن ماجه في 
المناسك باب الحج عن الميت (1359/5). 

(؟) موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان في الحج باب فيمن حج عن غيره (2»)1177 ونسبه في 
الجامع الكبير )444/١(‏ للدارقطني عن جابر. 

[فة مسند الشافعي في المناسك (١١1)؛‏ والأم .)٠١6/0‏ 

(4:) فى (ه): «مرفوعاً؟. 

(5) نيل الأوطار (18/6) وقال: قال أحمد: رفعه خطأ. 

(؟) نيل الأوطار )١8/0(‏ وقال: قال ابن المنذر لا يثبت رفعه. 

(0) البيهقي في سننه في الحج: باب من ليس له أن يحج عن غيره (7775/4)» والمجموع 
.)9١/0‏ 

(4) «نبيشة» غير معروف» والمشهور أن اسم الشخص الذي كان يلبّي عنه هو شبرمة؛ 
والحديث الذي ذكر فيه سنده ضعيف» وذكر ابن باطين أنه قيل: إن اسم الملبي 
(الإصابة »)١57/٠١(‏ وتهذيب الأسماء واللغات (ق/١‏ ج/؟١) .))021١(‏ 

(9) سنن البيهقي في الحج» باب من ليس له أن يحج عن غيره (4/ 27737 . 

)9١(‏ الحسن بن عمارة البجلي» أبو محمد الكوفي» قاضي بغداد» قال عنه أحمد بن حنبل: 
متروك الحديث» وأحاديثه موضوعة؛» وقال عنه ابن معين: ليس حديثه بشيء» وقال أبو 
حاتم : هو متروك الحديث. توفي سنة ثلاث وخمسين مائة. 
(الجرح والتعديل (/ 20717 تقريب التهذيب .))١179/١(‏ 


18 


الحفاظ إلى الوضع . ورواه الحافظان20©: ابن 00 وأبو نعيم رجمهما الله تغالى 
على خلاف هذه الرواية فقالا: عن ابن عباس '#ها أن النبي يَلهِ «رأى رجلا يلبي 
عن نبيشة فقال: أيها الملبي عن نبيشة حججت؟ قال: لاء قال: حج عن نفسك ثم 
حج عن نبيشة» حكى ذلك عنهما ابن الأثير في كتاب الصحابة» وقال: نبيشة هذا 
غير منسوب» توفي في حياة النبي يَِ وليس نبيشة”" الهذليء والله أعلم . 

وقال ال إنه لو أحرم بالحج ولم يعين حجة الإسلام» وهي عليه 
وقعت عن حجة الإسلام استحساناء ولو نوى التطوع وقع عن التطوع» أو الحج 
عن الغير وقع عن الغير. 

ومذهب المالكية”*2: أنه يصح النذر والحج عن الغير قبل حجة الإسلام مع 
الكراهة» وكذلك التطوع بالحج يصح قبل حجة الإسلام مع الكراهة. 

. وفي ليون إنه لو حج ناويا نذره وفريضته فأربعة أقوال: المشهور 
تجزئه لنذره فقط. 

ومست لشاف والحنابلة: أنه إذا اجتمع على إنسان حجة للإسلام 
وحجة فضاءٍ ونذر قُدّمت حجة الإسلام» ثم القضاءء ثم النذر. وأنه لو قدم ما يجب 
تأخيره لغت نيّته في التعبين لا في أصل الإحرام؛ ووقع على الترتيب المذكور. 

وأنه لو استأجر” المعضوب من يحج عن نذره وعليه حجة الإسلام وقع 


)١(‏ الدارقطني في سننه (؟558/5). 

(5) عبد الرحمن بن محمد بن إسحاق بن محمد بن يحيى بن منده العبدي الأصبهاني» أبو 
القاسم ابن الحافظ الكبير أبي عبد الله الأصبهاني مناقبه جمة؛ كان آمراً بالمعروف ناهياً 
عن المتكر؛ صئنف كثيراً» ومن مؤلفاته: ردود جمة على المبتدعين. ولد سنة إحدى 
وثمانين وثلاثمائة؛ ومات سنة سبعين وأربعمائة. 
(تذكرة الحفاظ ("/ »)١570‏ طبقات الحفاظ (47"9)). 

(*) نبيشة: بمعجمة مصغراًء ابن عبد الله الهذلي» ويقال له: نبيشة الخيرء صحابي قليل 
الحديث. 
(تقريب التهذيب (؟5917/5)). 

.)١151١/4( المبسوط‎ )4( 

(5) أسهل المدارك »)5594/١(‏ والكافى لابن عبد البر (508/1)» والتمهيد .)١1857/9(‏ 

(5) النوادر (3/؟١١/خ)»‏ مواهب الجليل والتاج الإكليل (7/ ه*) والخرشي :)1١7/8(‏ 
ونصت على المشهور. 

(0) المغني »)١1948/(‏ وروضة الطالبين (9/ 05 . 

() “روضة الظالين (ا 60 


>23 


عن حجة الإسلام» ولو متا جر [1/41] المعضوب شخصين فحجا عنه حجة النذر 
وحجة الإسلام في سنة واحدة أجزأه على الصحيح تك الشاقعة"'' 6 :ونضن عليه 
الشافعى رحمه الله تعالى ورضي عنه في الأم'' وقال: إنه أولى لما فيه من 

قال الماوردي”": وعلى هذا أيهما سبق بالإحرام انعقد بحجة الإسلام 
الفا بالندر © :وعذلك تقل" الروياق خخ والد.”"" .وكذلك قال الحتايلة”" 
غير أنهم قالوا فيما إذا أحرم النائب في النذر بالنذر قبل إحرام الآخر بحجة 
الإسلام انصرف إحرام الأول إلى حجة الإسلام؛ وهل يجزئ إحرام الثاني عن 
النذر؟ فيه وجهان. 


قال الماوردي من الشافعية: فإن أحرما معاً احتمل وجهين: 
أحدهما: أن أسبقهما إجارة وإذناً ينعقد إحرامه بحجة الإسلام» والآخر 
بالنذر. 


والثاني: يحتسب بأحدهما لا بعينها للإسلام وبالأخرى للنذر انتهى. ولو 
قيل بوقوعهما على وفق الإذن لكان حسناً» والله تعالى أعلم. 


. 075/10 وفتح العزيز‎ )4١ /7/( روضة الطالبين (/ 0"). والمجموع‎ )١( 

(؟) روضة الطالبين (/ 5”)» وقال: وهو المنصوص في الأم» والمجموع (40/7): وقال: 
فقد نص في الأم أنه يجوز. والأم (؟7/1١1١).‏ 

(*) على بن محمد بن حبيب الماوردي البصري» أقضى القضاة أبو الحسن» درّس بالبصرة 
وبغداد سنين كثيرة» وجعل إليه القضاء في كثير من البلدان» له مؤلفات كثيرة» في الفقه 
والتفسير وأصول الفقه والآداب من أشهرها: الحاوي» والإقناع في الفقهء والأحكام 
السلطانية. ولد سنة أربع وستين وثلاثمائة» وتوفي سنة خمسين وأربعماثة. 
(طبقات الشافعية الكبرى ("/ 707)» وطبقات الشافعية (7/ /81)» ومقدمة تحقيق كتاب 
أدب القاضي من الحاوي تحقيق: محبي الدين هلال السرحان .))١5(‏ 

(:) الحاوي (ج/ 0) ورقه(1١7/خ).‏ )2( لم أعثر عليه رغم البحث. 

(7) هو إسماعيل بن أحمد بن محمد بن أحمد الروياني الطبري والد قاضي القضاة 
عبد الواحد بن إسماعيلء وابن قاضي القضاة أبو العباس أحمد بن محمد الروياني» من 
فقهاء الشافعية» أخذ عته ولده. 
(طبقات الشافعية .))056/1١(‏ 

0) المغني .)١99/9(‏ ومفيد الأنام (41/1)). 

(4) الحاوي للماوردي (ج/ 5) ورقه (5١"/خ).‏ 


مان 


ولو نذر حجاً في عام معيّن؛ وكان حج حجة الإسلام؛ فلم يحج ذلك 
العام» ثم نذر حجاً آخرء فهل يجب تقديم القضاء أو له الإتيان بالمنذور ثانياً؟ 
فيه احتمالان للروياني ورجح والده الجواز”"' . 

ولو استأجر إنسان شخصاً فأحرم عنه ثم”" نذر حجاً بعد الوقوف لم 
ينصرف» وقبله ينصرف إلى الأجير”" على الأصح عند الشافعية”/ . 

ومثله لو أحرم إنسان بحج تطوع ثم نذر حجاء أو استنئاب المعضوب في 
حج التطوع ثم نذر حجاء فينظر: إن كان بعد الوقوف لم ينصرفهء. وقبله 
عر كان الع 0 

وقال الشافعية””"» كما نقل الروياني: إنه يستحب أن يحج الإنسان بعد 
حجة الإسلام حجة ثانية قبل أن يحج عن غيره؛ ليكون قد قدم نفسه في الفرض 
[41/ب] والتطوع . 

وحَكى الروياني”*» عن والده: أنه لو حج حجة الإسلام» ثم نذر أن يحج 
في العام الثالث صح في العام الثاني أن يتطوع بالحجء وهل يصح أن يحج فيه 
عن الغير؟ فيه وجهان: كالصبي والعبد. انتهى. 

والمفهوم من عبارة الشافعي رحمه الله تعالى ورضي عنه: أن من ليس من 
أهل الفرض كالصبي والعبد في معنى من لم يحج وعليه فرضهء فإنه قال في 
المختصر”'؟: ولا يحج عنه إلا من أدّى الفرضء والله تعالى أعلم. 


ف- ف هك 
)١(‏ لم أعثر عليه رغم البحث. (؟) قوله: «ثم» سقط من (ه). 
(*) ينصرف إلى الأجير وهو الناذر. (4) المنصرف إليه: هو حجة النذر. 
(5) روضة الطالبين (؟/2)"77 والمجموع (/7/ 17). 
(5) روضة الطالبين (5/9”). (0) لم أعثر عليه رغم البحث. 
(8) لم أعثر عليه رغم البحث. (9) مختصر المزني مع الأم (؟47/1). 


كان 


فصل: 
في الاستئجار للحج 


يجوز الاستئجار عليه لدخول النيابة فيه كالزكاة» والجعالةٌ عليه بطريق 
الأولى» لسعة حكمها”'؟. 

وكره مالك”'' رحمه الله تعالى للأجير أن يؤاجر نفسّه في الحج» وقال: 
لأن يؤاجر الإنسان نفسه في عمل اللبن والحطب أحبٌ إلى من هذاء وهو عنده 
بن بعلتب الذنا يفيل عرقي 7 ١‏ 

وقال ابن بشير”" المالكي: يجعل الشريف وهو الدِّين ثمناً للخسيس وهو 
الدنيا . 

ويجوز عند الشافعية”'2» والمالكية”*؟: الحج عن الغير بالرزق كما يجوز 
بالإجارة» كقوله: حج عني وأعطيك نفقتكء ولو استأجر بالنفقة لم تصح 
لجهالتها"؟. وصححها المالكية”” وسموها بالبلاغ. 

والاستئجار نوعان: 

- استئجار على عين الشخص: كقوله: استأجرتك لتحج عني» أو عن 
ميتي . 


واستئجار على الذمة كقوله: ألزمت ذمئّك تحصيل الحج”" . 


.)1١5/1( والمجموع (94/7) والأم‎ »)07 0١ /9( فتح العزيز‎ )١( 

(؟) جواهر الإكليل »)١57/١(‏ والكافي لابن عبد البر :»)5١08/١(‏ والتاج والإكليل (5/9)» 
وفروع ابن الحاجب (ق/5ه/خ)ء والتمهيد .)١710//9(‏ 

(0) جواهر الإكليل )١57/١(‏ قريباً منه ونصه: وإن كانت بأجرة فالمنصوص عن مالك 
كراهتها لأنه من أكل الدنيا بالدين. 

(:) شرح روض الطالب 401/١(‏ - 107): والمجموع (14/1). 

(0) جواهر الإكليل .)١754/١(‏ والمدونة (7094/5)»: والذخيرة (“ق/ 57/ خ). 

(5) شرح روض الطالب .)107/١(‏ 

0) شرح روض الطالب »)50١/١(‏ وحاشية الشهاب الرملي /١(‏ 107). 


848 


فأما إجارة”'' العين فإن عيّنا السنة الأولى جاز إذا كان الخروج والحج فيما 
بقي مقدوراً عليه للأجير» فلو لم يكن مقدوراً لمرض» أو خوف طريق» أو ضيق 
المدة» لم يصح العقد"'"“. وهو مقتضى قول المالكية””" . 

وإن عيّنا غير السنة الأولى لم يصح العقد إلا أن تكون المسافة بعيدة لا تنقطع في 
[73/] سنة فلا يضر التأخيرء والمعتبر السنة الأولى من سني الإمكان من ذلك البلد”*' . 

ونص المالكية”'' على: أنه يجوز تعيين غير العام الأول» وإن أطلقا ولم 
يعيّنا صح وحمل على الأولى» كما قال الشافعية””'» فيعتبر فيها"'' ما سبق. 

وآنا: الأخازة على ''؟ الذمة تجو نقنها تفتيت اليتة الأرلى بوعره عوهو 
مقتضى قول المالكية”"': وإن أطلق حمل على الأولى عند الشافعية”” ولا يقدح 
فيها (مرض الأجير ولا خوف الطريق لإمكان الاستنابة في هذه'؟' الإجارة)» ولا 
يقدح فيها أيضاً ضيق المدة إن عيّن غير السنة الأولى , 


)١(‏ معنى إجارة العين: هو استئجار عين الشخص بأن يقول المعضوب لشخص: استأجرتك 
أن تحج عن ميتي أو عني. ومعنى استئجار الذمة: هو إلزام ذمة المستأجر العمل بأن 
يقول: ألزمت ذمتك تحصيل الحج لي أو لميتي. 
ويفترقان في أمور منها : 

١‏ في إجارة العين: إن عيّنا السئة الأولى جاز بشرط أن يكون الخروج والحج فيما بقي منها 
مقدوراً» فإن عيّنا غير السنة الأولى أو لم يمكن الخروج فيما بقي من السنة الأولى لمرض أو 
عدم أمن الطريق لم يصح العقد إلا أن تكون المسافة بعيدة لا يمكن قطعها في سنة فلا يضر 
التأخير. أما إجارة الذمة فلا يشترط فيها السنة الأولى بل يجوز تعيين السنة الأولى وتعيين 
غيرهاء فإن عيّن الأولى أو غيرها تعينت» وإن أطلق حمل على الأولى» كما أنه لا يقدح فيها 
مرض الأجير ولا خوف الطريق ولا ضيق الوقت إن عيّن غير السنة الأولى. 

؟ ‏ ليس للأجير في إجارة العين أن يستنيب غيره. 

راجع المجموع (7/ 414 45). 

.)107/١( شرح روض الطالب‎ )٠( 

(*) أسهل المدارك /١1(‏ 4144 -557)» وجواهر الإكليل (1/ 179-175)؛ والخرشي (197-789/17). 

(:) راجع ما ذكر عن نوعي الاستئجار في المجموع (//44)» وفتح العزيز 49/97 .)5١0‏ 
وشرح روض الطالب .)557/١(‏ 

(5) المجموع (7/ 2)40 وروضة الطالبين :)١9/7(‏ وشرح روض الطالب .)107/١(‏ 

)١(‏ في (د): «فيهما». [(649 لم أعثر عليه رغم البحث. 

00 راجع في ذلك المجموع (0/ ه46ة). وفتح العزيز 0/ 6)) وروضة الطالبين 9/5 1)ء 
وشرح روض الطالب .)157/١(‏ 

0 ما بين القوسين سقط من (د). 


ان 


وأطلق ابن''2 الحاجب المالكي قولين في صحة الإجارة إذا أطلقا ولم 
يعيّناء وقال ابن عبد" السلام شارح كلامه: إن الأقرب الصحة. 

وليس للأجير أن يستنيب بحال في إجارة العين» وأما في إجارة الذمة 
تأطلك عسيوز القافحة أن لب الايكاة*: وي فال امالك 

وقال البغوي””' من الشافعية وغيره: وإن قال: ألزمتٌ ذمتك تحصيل حجّة 
لي جاز أن يستنيب» وإن قال: لتحج بنفسك لم يجز. 

وقال الإمام"2: إن الإجارة”' في الصورة الثانية باطلة؛ لأن الدَيْنِيَةَ مع 


2 


الربط بمعيّن”"' يتناقضان. 

ويشترط”؟ علم المتعاقدّين بأعمال الحج عند العقد ولا يشترط ذكرهاء وبه 
و 

والمذهب عند الشافعية: أنه لا يشترظ تعيينٌُ الميقات الذي يحرم منه الأجير 
وتحمل 2 على ميقات تلك البلدة في العادة الغالبة"2 وبه صرح المالكية'''؟. ولا 
يشترط”* تعيين زمان الإحرام» فلو شرط الإحرام من أول يوم في شوال جاز ولزمه 
الوفاء به فلو أحرم في أول يوم منه وأفسده لزمه في القشياء يق كما في ميقات 
المكان [؟47/ب]» وهو مقتضى مذهب ال في إفساد الأجير. 

وإن كانت الإجارة للحج والعمرة» فلا بد عند الشافعية”"'©2»: والمالكية19) 


)١(‏ فروع ابن الحاجب (ق/ا60/خ). (5) لم أعثر عليه رغم البحث. 

(9) المجموع (0/ 46): وروضة الطالبين .)١97/7(‏ 

0( شرج منح الجليل :)101/١(‏ والخرشي (؟/98١)»‏ وحاشية العدوي معه (؟/2)598 
علما بأن المراجع آنفة الذكر لم تفرق بين إجارة العين وإجارة الذمة» بل نصت على عدم 
إنابة الأجير غيره مطلقاً . 

(5) المجموع (1/ 45 97)» وفتح العزيز (9/ :)0١ 6٠‏ وروضة الطالبين .)1١9/5(‏ 

(1) تقدمت ترجمته ص(7175). 

(0) عبارة المجموع (0/ 45 91): «بالغنيمة» بدل «بمعين» وفتح العزيز (1/ 00). 

(4) لم أعثر عليه رغم البحث. 

(9) هكذا في الأصل والأنسب «يحمل» بالمثناة التحتية. 

)٠١(‏ حاشية العدوي مع الخرشي (؟/40١1)‏ وخصه بالمستأجر الحي. 

)١١(‏ لم أعثر عليه رغم البحث. 

01١ - 50 /9( المجموع (/7/ 10 2)97 وفتح العزيز‎ )١١( 

(1) لم أعثر عليه رغم البحث. 


لل 


من بيان أنه يَُرِدُ أو يَقَرن أو يتمتعء لاخجلااف الغرض بذلك» 0 تقديم 


إجارة الذمة على وقت الخروج» وأما إجارة العين فقال الرافعي: إن الذي" 
ذكره جمهور الأصحاب على اختلاف طبقاتهم يقتضي اشتراط وقوعها في وقت 
خروج الناس من تلك البلدة» بحيث يشتغل عقبّ العقد بالخروج أو بأسبابه من 
شراء الزاد ونحوهء وإن كان قبل ذلك لم تصح؛ لأن الإجارة للزمان المستقبل لا 
تجوزء وبنوا على ذلك أنه لو كان الاستئجار بمكة لم يجز إلا في أشهر الحج 
ليمكنه الاشتغال بالعمل عقب العقدء وأنكر الشيخ أبو عمرو ابن الصلاح على 
الرافعي هذا النقل عن جمهور الأصحابء وتَقَلَ عن الشامل» والتتمة» والبحر 
وغيرها: أنه يصح العقد في وقت يمكن فيه الخروج والسير على العادة والاشتغال 
بأسباب الخروج . 

وقال الروياني وغيره: إن عقدها في أشهر الحج جائز في كل موضع 
لإمكان الإحرام في الحال. وما نقله ابن الصلاح عن التتمة لم أقف عليه فيهاء 
والذي رأيته في نسخ منها أنه إذا أراد أن يستأجر للحج”" عنه إجارة عين فالشرط 
أن يقع العقد في زمان جرت العادة بالخروج فيه إلى الحج بحيث يشتغل عقب 
العقد بأسباب الخروجء فأما إن كان خروج الناس إلى الحج في العادة يتأخر عن 
ذلك الزمان» فلا يصح العقد؛ لأن عندنا الإجارة لا تنعقد على زمان قابل. 
انتهى. وهو موافق لما نقله الرافعي. 

ونقل الروياني عن القفال”*' أنه قال: لا يشترط الخروجٌ [88/]] عقب 
العقد بل له أن ينتظر أيام خروج الحاج أو يشتغل بتحصيل عدة السفرء 
والاشتغال بأسبابه اشتغال به. 

ومقتضى مذهب مالك”*؟: جواز ذلك كله من غير تفصيل . 

وإذا لم يشرع الأجير في الحج في السنة الأولى بعذر أو بغيره» فإن كانت 


.)00 /7( المجموع (98/9 -44). (0) فتح العزيز‎ )١( 

() في (ب).» (3): «ليحج» ويحتمل الأصل ذلك. 

(4:) عبد الله بن أحمد بن عبد الله المروزي المعروف بالقفال» شيخ المراوزة» كان في أول 
أمره يعمل في صناعة الأقفال» ثم اشتغل بالفقه وبرع فيهء وهو غير القفال الشاشي الذي 
إذا ذكر في كتب الفقه قيد بالشاشي وإذا أطلق «القفال» فالمراد به صاحب هذه الترجمة. 
توفي سنة سبع عشرة وأربعمائة. 
(طبقات الشافعية الكيرى :»)١98/9(‏ وطبقات الشافعية (؟589/5)). 

(5) لم أعثر عليه رغم البحث. 


30١ 


الأنخارة على العتّن اتفسكتك الإجازة وبه قال "الجالكيةة" .إن كانت غلى الذمة 
ولم يعيّنا كه ققد مييق أنه سين الققة الأول" -وذكر البخوع أنه ”يجوز التا حير 
عن السنة الأولى والحالة هذهء ويثبت للمستأجر الخيارء وإن عيّنا الأولى أو 
غيرها فأخر عنها لم تنفسخ الإجارة على المذهب عند الشافعية. وعلى هذا فينظر 
إن صدر الاستئجار من المعضوب لنفسه فله الخيار لتعوق المقصودء إن شاء 
أجاز ليحج عنه في السنة الأخرى» وإن شاء فسخ واستردً الأجرة وارتفق بها إلى 
أن يستأجر غيره. 

وإن كان الاستئجار لميت من مالهء فالأظهر كما قال الرافعي: أن على 
الولي مراعاة النظر للميت» فإن كانت المصلحةٌ في فسخ العقد لخوف إفلاس 
الأجير أو هربه فلم يفعل ضمن» وإن كانت في ترك الفسخ تركه. 

ولو استأجر”" إنسان للميت من مال نفسه تطوعاًء فهو كاستئجار المعضوب 
لنفسه. وله الخيار. 


الأجير الحج عن السنة الواجبةء فقد قال الرافعي: إنه لم ير”*' المسألة مسطورة 
قال: وظاهر كلام الغزالي: أنه ليس للوارث فسخ الإجارة» قال: والقياس ثبوت 
الخيار للوارث كالرد بالعيب ونحوه» وقال النووي”": إن الصحيح المختار: أنه 
ليس له الفسخ إذ لا ميراث في هذه الأجرة بخلاف الرد بالعيب” . 

قلت: قال المحاملي''' في موضعين من المجموع: إنه إذا أخر الأجيرٌ 
[ ب] الحجء وكان المستأجر ميّتا لم يجز فسخ الإجارة» بل ينتظر إلى السنة 


.)07 /9( حاشية العدوي (5795/5). (0) فتح العزيز‎ )١( 

(©) فتح العزيز (9/ 05)» والمجموع (/7/ .)1١١ 1١١‏ 

(:) في (د): «لم يرى». وهو خطأ. 

(5) راجع فيما سبق المجموع (// 2220١١ - ٠٠١‏ وفتح العزيز (10/ 07 0517). 

() أحمد بن محمد بن أحمد بن القاسم بن إسماعيل الضبي البغدادي» المعروف 
بالمحاملى» ويعرف أيضاً بابن المحاملى وكذلك آباؤه وأجداده كانوا يعرفون بالمحامليين 
وبأولاد المحاملي» له مصنفات منها: التجريد والمجموع والمقنع وغيرها. ولد سنة ثمان 
وستين وثلاثمائة» وتوفي سنة خمس عشرة وأريعمائة. 
(طبقات الشافعية الكبرى ("/ ١؟)»‏ وطبقات الشافعية (؟/١981)).‏ 


نا 


ولو قدم"'' الأجير الحج على السنة المعيّنة جاز وقد زاد خيراً'"2» وهو قول 
الا 
ولو أوص 7) أن يحج عنه زيد بمائة مثلاً فأخر عن السنة المعينة فلا فسخ؛ 
لأن الوصية مستحقة الصرف إليه» وهو مقتضى مذهب المالكية”” إذا علم أن 
المستاجرء بل أحرم عن نفسه بعمرة» فلما فرغ منها أحرم عن المستأجر بالحج 
فله حالان: 

الأول: أن لا يعود إلى الميقات» فيصح الحج عن المتتاجرع ويحط عنه 
من الأجرة (شيء)"'' في مقداره خلاف مبني على أن الأجرة في مقابلة أعمال 
وعلى هذا فالأصح: أنه يوزع المسمى على حجة منشأة من (بلد الإجارة إحرامها 
من الميقات: وعلى حجة منشأة من”"') البلد إحرامها من مكة» فإذا كانت أجرة 

الحال الثاني : أن يعود إلى الميقات بعد الفراغ من العمرة» فيحرم بالحج 
منه قلا حظ على المذهب» وتجب الأجرة ليا , 

000107 
مضمونة فى الذمة فعليه حجة أخرى. 

وإذا أحرم الأجير قبل الميقات المتعين بالشرع» أو بالشرط فقد زاد خيراً. 
هكذا أطلق النووي رحمه الله تعالى في المجموع”''' ونقل ذلك عن عبارة7© 


مالك: أنها إن كانت عن عام بعينه انفسختء وإن كانت 


بل المجموع ٠١١/0‏ ). (0) في (3د): «خبراء وهو خطأ. 
إفرة حاشية العدوي مع الخرشي (597/7). 

(5) روضة الطالبين (7/ ؟١؟)2‏ والمجموع مع فتح العزيز .)١57/10(‏ 

)2( لم أعثر عليه رغم البحث. (5) ساقط من (ه). 

0) ساقط من (د). 

(4) راسجع في المسألة السابقة وذكر الحالين المجموع ٠١١/97‏ - ؟7١١٠).‏ 

(9) حاشية العدوي مع الخرشي (؟/ 5910). 

.)1١" ٠١5 /7( المجموع‎ )٠١( 

)١١(‏ المجموع (7/ )٠١4‏ نقلاً عن الشيخ أبي حامد وسائر الأصحاب. 


اوذكن 


الشيخ أبي'' حامد وسائر الأصحابء وهو ظاهر فيما إذا أحرم قبل الميقات 
الشرعي» وقلنا: إن الأفضل الإحرام من دويرة الأهلء أما إذا قلنا: الأفضل من 
الميقات فلم يزد خيراًء والله تعالى أعلم. 

وإن جاوزه غير محرم ثم أحرم بالحج عن المستأجر فينظر: إن عاد إليه 
وأحرم منه فلا دم ولا حّء وإن أحرم من جوف مكة.ء أو بين الميقات ومكة ولم 
يَعْذُه لزمه دم الإساءة للمجاوزة. والمذهب أنه لا ينجبر بذلك» فيحط من الأجرة 
شيء في مقداره خلاف مبني على الأصل السابق”") 

والأصح: أنه يوزع المسمى على حجة من بلدة إحرامها [1/84] من الميقات 
وعلى حجة من بلدة إحرامّها من حيث أحرم ويحط مقدار التفاوت» ثم حكى 
الشيخ أبو محمد”" وجهين في النظر إلى الفراسخ وحدها أم تعتبر*“ مع ذلك 
السهولة والحزونة؟ والأصح: الثاني. 

ولو عدل الأجير عن طريق الميقات المعتبر إلى طريق آخر ميقاته مثل 
المعتبر» أو أقرب فالأصح: المنصوص. وبه قطع البندنيجي”' كما قال النووي 
في المجموع''' أنه لا شيء عليه. قال: وحكى القاضي الحسينء والبغوي فيه 
وجهين أصحهما هذاء والثاني: أنه كمن ترك الميقات وأحرم بعد" . 

وقال الرافعي”' في الشرح: إنه إذا عدل به أجير عن طريق الميقات المعتبر 


)١(‏ أبو حامد الإسفراييني هو أحمد بن محمد بن أحمد يعرف بابن أبي طاهرء درس الفقه 
الشافعي على ابن المرزبان؛ وانتهت إليه الرئاسة في الققه الشافعي في عصرهء له 
مصنفات كثيرةء وكثيراً ما يطلق عليه (الشيخ أبو حامد). ولد سنة أربع وأنسن وثلاثمائة 
ومات سنة ست وأربعين وأربعمائة. 
(تهذيب الأسماء واللغات (ق3١ج؟8/1١2»)75‏ وطبقات الشافعية .))1/١(‏ 

(0) في (ه): «السابق به». وتقدم آنفا. 

(*) روضة الطالبين (57/7؟) حكاية عن الشيخ أبي محمدء وفتح العزيز (1/ 08) حكاية عنه. 

(4:) في (د): «تتعين» 

(0) محمد بن هبة الله بن ثابت أبو نصر البندنيجي» نزيل مكة» ويعرف بفقيه الحرم» من كبار 
أصحاب الشيخ أبي إسحاق الشيرازي» له مؤلفات منها: المعتمد في الفقه» توفي سنة 
خمس وسبعين وأربعمائة وقد نيف على الثمانين. 
(طبقات الشافعية الكبرى ("/ 2)86 وطبقات الشافعية١/‏ 5 .))5١‏ 

.)1١5 ٠١" /7( المجموع‎ )0( 

(0) فتح العزيز (59/1): المجموع (// .)1١5 - ١١7‏ 


ان 


إلى طريق آخر ميقاته مثل ذلك الميقات أو أبعد» فالمذهب: أنه لا شيء عليهء 
ففرض المسألة فيما إذا عدل إلى مثل ذلك الميقات أو أبعدء وتبعه النووي في 
الروضة''' وفرضها في المجموع كما تقدم فيما إذا عدل إلى مثله أو أقرب» 
هكذا رأيته في عدة تخ من الكتابين لهء فالله تعالى 0 

هذا كُلَّهُ في الميقات الشرعيء أما إذا عيّنا موضعاً آخر فإن كان أقرب إلى 
مكة من الشرعي فالشرط فاسد مفسد للإجارة كما نقل الرافعي» ثم النووي» 
وجزما بذلك» وإن كان أبعد بأن عيّنا الكوفة مثلاً فيلزم الجر النم ! بمعاردنيا 
على الأصح المنصوص كما نقل الرافعي ثم النووي» ويحط من الأجر شيء على 
الأصح كما تقدم في المسألة السابقة» وكذلك لو لزم الدم لترك مأمور كالرمي 
والمبيت لم ينجبر به الخلل على الأصح.ء فإن لزمه الدم بفعل محظور كاللبس 
والقلم لم يحط شيء من الأجرة؛ لأنه لم ينقص العمل”" . 

وقال ابن”" الرفعة في شرح قول الشيخ (ومن وجب عليه ذلك» وتمكن من 
فعله فلم يفعله حتى مات» وجب قضاؤه من تركته): إنه إذا قضى الحج أو العمرة 
من التركة؛ فالاستئجار يكون على فعل ذلك من ميقاته كما قال الشافعي. 

قال القاضي الحسين : وظاهر هذا أنه يتعين ميقات بلده؛ قال: فمن أصحابنا من 
قال بظاهره» ومنهم من قال: يجوز أن يستأجر عنه من ميقات هو مثل ميقات بلده. 

فلو استأجره من ميقات أقرب فعليه الدم» وإن استأجره من ميقات أبعد 
بأجرة ميقات بلده فوجهان: أظهرهما لا شيء عليه؛ لأنه زاد خيراً. 

ولو استأجر من ميقات هو مثل ميقات بلده فوجهان أيضاً: أحدهما: عليه 
الدم؛ لأن ميقات بلده متعين. والثاني: لا يلزمه لأنه لا يتعين؛ وكلام الشافعي 
محمول على التقريب لا على التحديد. انتهى 

ولو شرط على الأجير الإحرام في أول شوال فأخره لزمه (الدم”*'): وفي 
الانجبار الخلاف المتقدم. 


.)52/7( روضة الطالبين (55/7). (؟) روضة الطالبين‎ )١( 

فيه أحمد بن محمد بن علي بن مرتفع الأنصاري» الملقب بنجم الدين المعروف بابن الرفعة» 
كان إمام الشافعية في عصره ه كان ديّناً خيّرأٌ صنف : الكفاية في شرح التنبيه؛ والمطلب في 
شرح الوسيط وغيرهماء ولد سنة خمس وأربعين وستمائة» وتوفي سنة عشر وسبعمائة. 
(طبقات الشافعية (501/1)). 

(4) ساقط من (ه). 


>36 


ولو شرط أن يحج ماشياًء فحج راكباً فكذلك؛ لأنه ترك مقصوداً”'2. وفي 
الإملاء قال الشافعي: لو استأجره أن يحج عنه ماشياً فحج راكباً”" رجع عليه 
التكاجز قدو ابي :إيجازة الذاكت والقاشى .وإهراق :دما 


وقال المتولي”": إذا استأجره ليحج ماشياً فحج راكباء فإن قلنا: الحج 
راكباً أفضل فقد زاد خيراًء وإن قلنا الحج ماشياً أفضل فقد أساء بترك المشي 
وعليه دم» وفي وجوب رد التفاوت بين أجرة الراكب والماشي وجهان بناء على 
ا 

وقال النووي في المجموع”*؟: إن هذا الذي ذكره المتولي هو الأصح. 

وإذا استأجر شخصاً للإفراد فامتثل فذاك» وإن قرن وكانت الإجارة على 
العين فهو كما لو [84/ب] استأجره للحج وحده فقرن يقعان عن الأجير على 
الجديد”*': سواء أحرم بالنسكين عن المستأجر أم أحرم بالعمرة عن نفسهء 
وبالحج عمن استأجره. 

وقال الشيخ أبو حامد: قد أشار الشافعي في القديم إلى أنهما يقعان على ما 
نوى» وكذلك نقل عن بعض الأصحابء وكذا الحكم فيما لو استأجره للعمرة فقرن 
يقعان عن الأجير على الجديد» لأن نُسكَي القران لا يفترقان لاتحاد الإحرام. 

وقال الشافعي رضي الله تعالى عنه في الجامع''' الكبير: لو كان حج عن 
نفسه ولم يعتمر فحج عن غيره واعتمر أجزأه الحج دون العمرة. 

قال المزني: هذا غلط؛ لأنه إذا قرن بينهما صارا”" إحراماً واحداً . 


.)09 /9( فتح العزيز‎ )١( 

(؟) زاد في (د): «فإن قلنا الحج راكباً أفضل». 

(6) عبد الرحمن بن مأمور النيسابوري» برع في الفقه والأصول ودرس في النظامية» له 
مؤلفات منها: التتمةء ولم يكملها. 
ولد سئة ست وعشرين وأربعمائة» وتوفى سنة ثمان وسبعين وأربعمائة. (طبقات الشافعية 
( مد والأعلام 68/4). 0000 

.)5١7/7( المجموع‎ )( .)٠١5 ٠١ /7( المجموع‎ )4( 

() هكذا ذكر المؤلف وهو كتاب في الفقه الشافعي لأبي إبراهيم إسماعيل المزني كما في 
طبقات الفقهاء للشيرازي (ص97). وقد قال الشافعي فيه: المزني ناصر مذهبي» وكما 
في مقدمة المجموع .)58/١(‏ 

“4 في (د)» (ب): «صار» بالإفراد. 


للحلا 


ورد الأصحاب على المزني: بأن الشافعي كه لم يرد إذا قرن» وإنما أراد 
إذا أتى بالحج وبالعمرة بعده. 

قلت: لا يتعين حمل كلام الشافعي رضي الله تعالى عنه على ذلك» إذ 
يحتمل: أنه أراد ما إذا قرن» وأنه يجزئه الحج عن الغير دون العمرة فإنها تقع 
عنهء وهو قوله القديمء ويكون منصوصاً عليه في الجديد أيضاء والله تعالى 
غلم 

وإن استأجره للإفراد فقرن وكانت الإجارة على الذمة وقعا عن المستأجر 
وعلى الأجير الدم»؛ وهل يحط شيء من الأجرة للخلل أم ينجبر بالدم؟ فيه 
الخلاف . 

وإن كانت الإجارة على العين فالعمرة وافعة فى غير وقتها'''. فهو كما لو 
استأجره للحج وحده فقرن» وقد تقدم حكمه. ْ 

وإن تمتع فإن كانت الإجارة على العين وقد أمره بتأخير العمرة فقد وقعت 
في غير وقتها فيرد حصتها من الأجرة» وإن أمره بتقديمها أو كانت الإجارة على 
الذمة وقعا''' عن المستأجر ولزم الأجير دم إن لم يعد للحج إلى الميقات» وفي 
حط شيء من الأجرة الخلاف. 

وهذا كله إذا كان المحجوج عنه حياًء فإن كان ميتاً فقرن الأجير أو تمتع 
وقع النسكان عن الميت» ولا يفتقر إلى إذنه في وقوع الحج والعمرة عنه"". 

وقال المالكية”*': إن الوصي إذا شرط على الأجير الإفراد»ء وكان ذلك 
بوضية هن ١الفيك”*؟‏ تفن اللشفته الأحازة 1/61]: 

وقالوا”'؟: إنه إذا شرط الوصي عليه الإفراد بوصية الميت فتمتع يعيد في 
الإجارة على الذمة» وتنفسخ إذا كانت على معين. 

وقالوا: إنه إذا شرط عليه الموصي الإفراد ولم يك ذاك في وصية الميت 


)١(‏ المجموع 2.)٠١5/0(‏ وفتح العزيز (17/ 584 - 590)» وتقدم ص(795). 

(6) في (د): اوقع» بإفراد. 

(*) راجع في ذلك كله: المجموع .)٠١7/17(‏ 

(4:) شرح منح الجليل »)557/١(‏ ومواهب الجليل (577/7)»: وأسهل المدارك »)477/١(‏ 
وجواهر الإكليل .)١154 /١(‏ 

)0( في (د): «القارن» بدل «الميت». 


/ا36 


فخالف ففي الإجزاء قولان. انتهى""' . 

وإذا استأجره للقران وامتثل وجب دم القران على المستأجر في الأصح وبه 
جزم الشيخ أبو حامد وغيره» وعلى هذا لو شرطاه على الأجير فسدت الإجارة» 
نص عليه الشافعي؛ لأنه جمع بين بيع”'' مجهول وإجارة؛ لأن الدم مجهول 
الصفة فلو كان معسراً فالصوم على الأجير؛ لأن بعضه في الحج والذي منهما في 
الحج هو الأجير»ء قاله البغوي. 

وفي التتمة: أنه كالعاجز عن الصوم والهدي جميعاًء وعلى الوجهين يستحق 
الأحرة بكماليا” : 

ولو قيل: إنه إذا كان معسراً بقي الهدي في ذمته لكان له وجهء والله تعالى أعلم . 

وإن عدل عن القران إلى الإفراد فحج ثم اعتمرء فإن كانت إجارة على 
العين لزمه أن يرد من الأجرة حصة العمرة» وإن كانت فى الذمة وعاد إلى 
القيقات للعيرة فلا سىء عليه رول عل المستا جر بوإن لي يعد تعلى الأ حير دم 
مجاوزته الميقات للعمرة» وهل يحظ شيء من الأجرة أم تجبر الإساءة بالدم؟ فيه 
الخلاف السابق. 

وإن عدل إلى التمتع فقد أشار المتولي إلى أنه إن كانت الإجارة على العين لم 
يقع الحج عن المستأجر لوقوعه في غير الوقت المعين» وإن كانت على الذمة وعاد 
إلى الميقات للحج فلا دم عليهما وإن لم يعد فوجهان: أصحهما: أنه يجعل مخالفاً 
فيجب الدم على الأجير لإساءته» وفي حظّ شيء من الأجرة الخلاف”؟ . 

وإن استأجره للتمتع فامتثل فهو كما لو أمره بالقران فامتثل» وإن أفرد نظر: 
إن قدم العمرة وعاد إلى الميقات للحج فقد زاد خيراًء وإن أخر العمرة فإن كانت 
إجارة عين انفسخت في العمرة لفوات [85/ب] وقتها المعين» فيرد حصتها من 
المسمى وإن كانت على الذمة؛ وعاد إلى الميقات للعمرة لم”*؟ يلزمه شيء» وإلا 
فعليه دم لترك الإحرام بالعمرة من الميقات» وفي حطّ شيء من الأجرة الخلاف» 
وإن قرن فقد زاد خيرا. 
)١(‏ التاج والإكليل (051/5). (؟) لفظ: «بيع» سقط من (ه). 
(؟) راجع في ذلك كله المجموع .)٠١5/90(‏ 


(4:) راجع في ذلك كله: المجموع (// »)٠١5‏ وفتح العزيز 5١/1‏ 17). 
)2( لفظ «لم» ساقط من (ه). 


لاحن 


لم إن عدد الأفعال للنسكين فلا شيء عليه» وإلا فقد نقلوا وجهين 0 
هل يحط شيء من الأجرة للاختصار في الاأفعال؟ وفي ان الدم على المستاجر 
لأمره بما يتضمن الدم أو على الأجير لنقصان الأفعال؟ هكذا نقل الرافعي في 
الشترح :قم :التووي"' تبعا للمتولن» 

وقد أطلق الرافعي ثم النووي في نظيرهاء وهو ما إذا استأجره للإفراد فقرن أنه 
يجب الدم على الأجيرء وأنه هل يحط شيء من الأجرة أم ينجبر بالدم؟ فيه الخلاف . 

وكلام المتولي يقتضي التسوية بين الصورتين فيما إذا عدّد الأفعال» وفيما 
إذا لم يعددهاء ويقتضي كلامه أنه لا دم إذا عدد الأفعال في الصورتين» وهو 
مقتضى كلام الرافعي ثم النووي في هذه الصورة كما قدمناه ا 

وجزمهم بأنه لا شيء عليه عند تعدد الأفعال مخالف لما أطلقه الشافعي 
رضي الله تعالى عنه في المناسك الكبير» كما نقله الروياني وغيره» وبه صرح 
الجاردني” فقال فيما إذا استأجره للتمتع فقرن: إنه لا يسقط الدم ولو طاف 

ونقله الروياني عنه» ولم يحك خلافاً في إسقاط الدم. 

وجزم المتولي» ثم الرافعي» ثم النووي بعدم خط شيء من الأجرة عند 
تعدد الأفعال كما تقدم”". وحكى الماوردي”"» ثم الروياني الخلاف في ذلك 
عند تعدد الأفعال» ولم يتعرض الرافعي» ولا النووي للترجيح في رد شيء من 
الأجرة عند اتحاد الأفعال. ونص الشافعى رضى الله تعالى عنه فى المناسك 
الكبير كما نقل الرويانى: أنه لا يلزمه رد شىء من الأجرة عند الاتحاد. وقال 
المتولي: إنه ظاهر المذهبء. والله تعالى أعلم. [1/87]. 

وإذا جامع الأجير فسد حجه. وانقلب له. وتلزمه الكفارة» والمضى فى 
فاسده» والقضاء على المشهور» ثم إن كانت إجارة عين انفسخت والقضاء على 
الأجير» وإن كانت على الذمة لم تنفسخ ويقع القضاء على الأجير على الأصحء 
ويلزمه حجة أخرى للمستأجر فيقضي عن نفسه» ثم يحج عن المستأجر في سنة 
أخرى. أو يستنيب عنه من يحج في تلك السنة أو غيرها. وإذا لم تنفسخ الإجارة 


.)54 - 57 /19( وفتح العزيز‎ »)٠١5/10( المجموع‎ )١( 
.)19٠ (؟) تقدم آنفاً. (5) الحاوي (جه ورقة‎ 


804 


هذا إن كان معضوباًء فإن كانت الإجارة عن ميت فقيل: يثبت الخيارء 
وقيل: لا يثبت على ما تقدم في نظيرها”" . 

وفي البيان'"' والتحصيل من كتب المالكية آخر كتاب الحج: أن الأجير إذا 
جامع في أثناء الحجء فلا يخلو إِما أن تكون الإجارة فيه لسنة بعينهاء أو مقاطعة 
لا على سنة بعينهاء وهي التي في الذمة أو على البلاغ. 

ففي الإجارة لسنة بعينها: يفسد حججهء وينفسخ الإيجار ويجب على الأجير 


رد المال. 
وفي الإجارة في الذمة: يجب على الأجير قضاؤها عن الميت بعد قضائه 
وإن كانت على البلاغ”"': فيضمن الأجير المالء ولا يجوز أن يحج ثانية 
عن الميت» 


وإذا مات الأجير في أثناء الحج فله أحوال: 

الأول: أن يكون بعد الشروع في الأركان وقبل الفراغ منهاء فيستحق بقدر 
عمله على أصح القولين» وتقسط”*' الأجرة على الأعمال مع السير على أظهر 
القولين» ثم إن كانت الإجارة على العين انفسخت»ء ولا بناء لورثة الأجيرء وليس 
للمستأجر أن يستأجر من يبني على الجديد» وإن كانت على الذمة وقلنا: لا يجوز 
البناء» فلورثة الأجير أن يستأجروا من يستأنف الحج عن المستأجرٌ له فإن أمكنهم 


000( راجع في هذه المسألة: المجموع 0و1 وفتح العزيز (57/9 -717)» وروضة 
الطالبين (9/ 7١‏ - 03737 . 

(؟1) جامع البيان والتحصيل (54/ 505 -575خ). 

(6) إجارة البلاغ: هي إعطاء ما ينفقه الأجير في سفر الحج نيابة عن غيره بدءاً وعوداً 
بالعرف» وإن ضاع منه المال قبل الإحرام رجع ولا شيء عليه في الضائع» وإذا فرغ منه 
المال قبل إتمام العمل استمر على إنفاق نفسه من ماله ورجع على من استأجره بما أنفقه 
من عندهء أو تسلف ويرجع عليه بالسلف إذا شهد عليه به وإذا مات قبل التمام أ5 2 
يرجع للحساب كأجير الضمان. 
«(أسهل المدارك .))454/١(‏ 
وقال صاحب المواهب (205/1) ما نصه: وقال ابن عسكر في شرح العمدة: معنى 
إجارة البلاغ أن المستأجر يلزمه تبليغ الأجير ذهاباً وإياباً بقدر كفايته من موضع ابتداء 
سفره حتى يعود إليه ويلزمه العمل على ذلك ويكون حكمه في الدفع إليه حكم الوكيل. 

دق في (د): «وتسقط» وهو تصحيف. 


٠ 


تلك السنة لبقاء الوقت فذاك [85/ب]» وإن تأخر إلى السنة القابلة ثبت الخيار. 


الحال الثاني: أن يموت بعد الأخذ في السير وقبل الإحرام» فالصحيح 
المنصوص : أنه لا يستحق شيئا من الأجرة. 

الثالث: أن يموت بعد فراغ الأركان» وقبل فراغ باقي الأعمال» وفات 
وقتها أو لم يفت» ولكن لم نجوز البناء» جبر بالدم من مال الاجير» وهل يرد 
شيئاً من الأجرة؟ فيه الخلاف السابق”'2. وقال التلمساني”" المالكي في شرح 
الجلاب”": إن مَنِ استؤجر””*' للحج على عام بعينه فمات في بعض الطريق» فإن 
له من الأجرة بحساب ذلك وتنفسخ فيما بقي على قدر صعوبة الطريق وسهولتهاء 
وأمن الطريق وخوفهاء ويرد الباقي على من استأجرهء هذا إن كانت الإجارة على 
عينه» وإن كانت على البلاغ كان له من النفقة إلى حين موتهء أنفق قليلاً أو 
كثيراء وإن كانت الإجارة على أنه إن وفى بالحج وإلا فلا شيء له لم يكن له 
فيما سار من الطريق شىء ١‏ وإن كانت الإجارة على حجة مضمونة في الذمة لم 
تنفسخ الإجارة بموته فيستأجر من ماله من يتم بقية الطريق ويحج عمن استؤجر 
لهء ولا يلزم الوارتٌ ذلك كما في الكراء على سنة بعينهاء سواء أمات قبل أن 

. 2) 5 3 ّ 1 : 

يبلغ مكة أم بعد بلوغها؟ أحرم بالحج أو لم يحرم ””؟. انتهى. 

وإذا (حصر) الأجير فله التحلل» فإن تحلل» فالأصح: أن ما أتى به يقع 
عن المستأجرء وعلى المستأجر دم الإحصارء وفي استحقاق الأجير شيئاً من 
الأجرة الخلاف المتقدم في الموت. 


الإفسادء ثم يتحلل بعمل عمرة وعليه دم الفوات» ولو حصل الفوات بنوم أو 
تأخر عن القافلف» أل عبوهنا هن غير حصان القتب العاتر نه إلى !الأحين أيظا 


)1( راجع الأحوال الثلاثة في: المجموع .)١١١  ١١9/97(‏ 

(؟) لم أعثر عليه رغم البحث. 

(9) في (ب): «الخلاف» وهو تصحيفه. وهو أبو القاسم بن الجلاب» اسمه عبد الله 
ويقال: أبو الحسين بن الحسن: وقيل: اسمه عبد الرحمن بن عبيد اللهء بصريء له 
كتاب في مسائل الخلاف؛. وكتاب التفريع في المذهب المالكي» توفي سنة ثمان وسبعين 


وثلاثمائة. 
(ترتيب المدارك (6/5ك). وشجرة النور الزكية 0( ). 
(:) في (د): «استور» وهو خطأ. الم اا ا ب 


امليف 


كما الأشاد» ولاس للاجتر على المل 

وقال التلمسانى 9 المالكي : وإن صذه عدو عن 00 فإن له من الأجرة 
بحساب ذلك 3 ]] ويرد الباقي على من استأجره. وإن” "كانت الاجارة غلئن 
البلاغ كانت له النفقة» ذاهباً وراجعاً ويرد ما فضل» وإن كانت الإجارة على أنه 
بعذه؟ . 

وقال اللخمي”*' من المالكية: له أن يتحلل من إحرامه في وجوه الإجارة 
كلهاء وقال فى الإجارة المضمونة: إن كان لا يشق عليه البقاء على إحرامه إلى 
قابل لم تنفسخ””“. وإن كان يشق عليه فهو بالخيار. انتهى 

والصحيح”'" المنصوص: أنه إذا قال المعضوب: من حج عني فله مائة 
درهم» فحج عنه إنسان وقع الحج عن المعضوب واستحق المائة المسماة» وعلى 
هذا فلو سمعه اثئان وأحرما عنه وسبق أحدهما وقع إحرامه عن المعضوب 
واستحق المائة» وإحرام الثاني يقع عن نفسه ولا يستحق شيئاًء وإن أحرما معاء 
أو شك في السبق والمعية» لم يقع شيء منهما عن المعضوب» بل يقع إحرام كل 
منهما عن نفسه. 7 م أعلم. 

: ّ باع 3 

الحج الإشهادُ ل أنهم أحرموا عمّن استأجروهم (أو لا”")؟ هذا إذا لم يكن 
العرف الإشهادً» فإن كان فلا بِدَّ من الإشهاد. انتهى النقل عن الشافعية» ثم عن 
المالكية في مسألة الاستئجار للحج. 


.0757/9( وروضة الطالبين‎ :»)١١١/17( راجع ذلك في: المجموع‎ )١( 

(؟) مثله في جامع البيان والتحصيل (4/ /اأخ). 

() مثله في فروع ابن الحاجب (ق5 5خ)» والمدونة /١(‏ 559 -755). 

0 لم أعثر عليه رغم البحث. 

(0) في (ه): «ينفسخ»ء والصواب ما في (د). 

(7) روضة الطالبين (”/ 225١‏ والمجموع (97/10) والتي بعدهاء وفتح العزيز .)01١/10(‏ 
(0) مثله في شرح منح الجليل /١(‏ 554)»: والتاج والإكليل (5/5). 

ك4 0 

() المسلك المتقسط ”"٠١5(‏ _ 897 


يحج عنهم بنفقة وَسَّط من غير تقتير ولا إسراف ذاهباً (وآيبً)» راكباً غير ماش'", 
من غير اشتراط الأجرة حتى لو استأجر رجلاً ليحج عنه ففعل لا يجوز الإجارة 
ار ا ا ويقع الحج عن [47/ب] المحجوج”"' عنه 

وغ محمل” اا 

وللحج (ع80) الشين 0 الأمر روط "ري 110 عنهم في 
مسألة المعضوب. قالوا: وإذا أمر الوصي”" رجلاً أن يحج عن الميت في هذه 
السنة» وأعطاه النفقة» فلم يحج حتى مضت السنة وحج من قابل» جاز عن 
الميت ولا يضمن النفقة» ولو مرض"'' المأمور في الطريق ليس له أن يدفع المال 
إلى غيره ليحج إلا أن يكون أذن له. 

والأفضل أن يكون الحاج عن غيره عارفاً بأفعال الحج وطريقه'''", 
أمره بالحج فبدأ بالعمرة لنفسهء ثم بالحج عن الميت ضمن جميع 00 

وإذا ترك المأمور بالحج الطريق الأقرب واختار الأبعد» بأن ترك البغدادي 
طريق الكوفة وذهب في طريق البصرة إن كان الحاج يسلك ذلك الطريق لا 

2020 

وفي الغاية”"'": أنه إذا كان ثلث ماله يبلغ أن يحج عنه راكباً من بلده لا 
مداه ايا وإن كان لا يبلغ ثلثه أن يحج عنه راكباً من بلده ويبلغ ماشياً منه 
فعن محمد: أنه يحج عنه من حيث يبلغ راكباء ولا يجزئه حج الماشي عنه. 
وعن أبي حنيفة: أنه إن أحج عنه من حيث يبلغ راكباً جاز. 


)١(‏ فى (د): «ماشياً» وهو خطأ. 

(؟) راجع هذه المسألة في: المبسوط (158/4)» والهداية مع فتح القدير :)١54/6(‏ 
والاختيار (1/ »)١١‏ والفتاوى الهندية (61//1؟). 

(6) المبسوط (148/4)» والهداية مع فتح القدير (/ :»)١40‏ والاختيار لتعليل المختار /١(‏ 


.)١/0 
في (د): «والمحجوج» وهو خطأ. (0) في (د): «عند» وهو خطأ.‎ ):( 
تقدم ص(:0” _ 7"06). 72( في (د): «حكاياتها».‎ (5) 
.)117 508 الدر المختار مع الحاشية (؟/‎ )4( 
.)١ا9/1/1١( الاختيار لتعليل المختار‎ )٠١( .)5١04/؟( حاشية ابن عابدين‎ )9( 


.)١58/7( وفتح القدير‎ .»)١51/4( المبسوط‎ )١١( 
.)١58/:( فتح القدير‎ )١١( 
. مثله في الاختيار لتعليل المختار 56826 ولم يعره للغاية‎ )١1؟(‎ 


ا 


والمأمور بالحج المفرد إذا قرن عن الآمر يكون عند أبي حنيفة مخالفاً 
ويكون فناما لبا انمق هن مال الامز. 

وعند الصاحبين: ليس مخالفاًء ويقع القران عن الآمر”' وكذلك المأمور 
بالعمرة إذا قرن عن الآمر يكون على هذا الخلاف7". 

وأجمعوا”" على أن المأمور بالحج المفرد إذا تمتع يكون مخالفاً» وعلى 
أن المأمور بالعمرة المفردة إذا تمتع لا يكون مخالفاًء (ولو أمره بالعمرة فحجء 
ثم اعتمر يكون مخالفا”*'). 

وإذا جامع الحاج عن غيره قبل الوقوف فسد حجه. ومضى فيه؛ ويضمن 
النفقة» وعليه الدم في مالهء والحج من قابل من مال نفسه [58/أ] وإذا قضى من 
قابل لا يسقط الحج عن الآمر” . 

وإن جامع بعد الوقوف فلا يفسد حجهء ولا يضمن النفقة وعليه الدم في 
مالهء وكذلك كل دم يلزم المأمورٌ في محظورات الإحرام والقران» فهو على 
المأمور (إلا دم الإحصار”") فإنه على الآمر خلافاً لأبي يوسف”2 . 

وإذا منع (المأمور”') عن الحج أو حصرهء فإن كان قبل الإحرام لا يجب 
عليه هدي؛ وما أنفق إلى وقت المنع غير مضمون عليه ونفقته في الرجوع من مال 
المكة , 

وكذلك لو فاته الحج فإنه يتحلل بأفعال العمرة» وله نفقة الرجوع من مال 
الميت» وعليه قضاء الحج بنفقة نفسه” . 

ولو حصر بعد الإحرام تحلل بهدي من مال الآمرء (وله”"'' نفقة الرجوع 


.)١58/7( وفتح القدير‎ .)١55/54( راجع في ذلك: المبسوط‎ )١( 

(؟) المبسوط .)١65/5(‏ (9) المبسوط .)١656/4(‏ 

(4:) مكرر في (د). 

(5) راجع ذلك في: الاختيار لتعليل المختار »)١7١/١(‏ والهداية مع الفتح وشرح العناية 
عليها (”7/ »)١05‏ والمبسوط 2»)١657/4(‏ وحاشية ابن عابدين (؟7/ 2)5٠١‏ وكنز الدقائق 
لا - 71). 

)003 في (د): الا دم إلا حصا» وهو سهو من الناسخ . 

0) فى (د): «المأجور» وما أثبتناه أولى. 

(4) فتاوى قاضي خان (59/1) يفيد هذا المقتضى . 

(9) حاشية ابن عابدين (؟/ )٠١( .)51١‏ ما بين القوسين سقط من (ه). 


6 


من مال الآمر)ء وعلى نفسه قضاء الحجء وعليه أيضاً قضاء عمرة» لفوات الحج 
في ذلك العام . 
ولو حصر بعد الوقوف بعرفة فلم يخل سبيله حتى مضت أيام التشريق» ثم 
خلي سبيله لطواف الزيارة خاصة» فطاف ثم عاد إلى أهلهء فإن نفقته في الرجوع 
من مال الآمر والحج عن لكن يجب عليه فى مال نفسه ستة دماء عند أبى 
حنئيفة,» لترك الوقوف بمزدلفة» ولترك رمي الجمارء وللحلق خارج الحرم. 
ولتأخير الحلق عن أيام النحرء ولتأخير طواف الزيارة» ولترك طواف الصدر. 
وعند 5 يوسف: ثلاثة دماء للترك لا غير. وعند محمذد:. أربعة دماع 
ثلاثة للترك» وآخر للحلق خارج الحرم. 
فاته الحج» ويتحلل بأفعال العمرة» وله نفقة الرجوع من مال الآمر وعلى نفسه 


"كين كيه أنه إذا أخذ شخص دراهم ليحج بها عن الميت» 
فأنفق بعضها قبل خروجه قل أو كثرء صار ضامناً للمال وهو دين عليه» فإن حج 
كان ذلك عن نفسهء وحج الميت على حاله. 

وفي [48/ب] المبسوط وغيره: أنه إذا”"' أخذ الدراهم ليحج بها عن ميت» 
فأنفق منها ومن مال نفسهء وكان أكثرها من مال الميت جاز عنه وإلا فهو 
ضَامنء والقليل عفو تابع (للكثير”") للضرورة. 

ولو استأجر خادماً ليخدمه إن كان (مثله”؟©) يخدم نفسّه فهو في مال نفسهء 
وإن كان (مثله”*') لا يخدم نفسّه فهو في مال الميت. 

ولو أحج رجلا يؤدي الحج ويقيم بمكة جازء والأفضل أن يحج ثم يعود 
إليه . 


وإذا فرغ المأمور””' بالحج من الحجء ونوى الإقامة خمسة عشر يوماً 


)١(‏ لعلها نوادر معلى بن منصور الرازي الفقيه الحنفي المتوفى سنة ١١؟ه‏ كما في هداية 
العارفين للبغدادي (1575/5). 

.)١59//5( المبسوط‎ )( 

(©) في (د): «الكبير». (:) فى (د): «فعله» وهو خطأ. 

(0) المبسوط (544/4). ْ 


فصاعداً أنفق من مال نَفْسِهءِ ولو أنفق من مال الآمر ضمنء فإن أقام بها أياماً 
من غير نية الإقامة» إن - إقامة معتادة فالنفقة في مال المحجوج عنهء وإن زاد 
على المعتاد فالتفقة في ماله وإن نوى الإقامة خمسة عشر يومأ فصاعدا ثم رجع 
بعد ذلك هل تعود نفقته في مال الآمر؟ تعود على قول محمدء ولا تعود على 
قول أبي يوسفء وهذا إذا لم يتخذ مكة داراء فأما إذا اتخذها داراًء ثم عاد لا 
تعود النفقة في مال الآمر بلا خلاف. 

ولو تعجل المأمور بالحج فدخل محرماً في شهر رمضان أو في (ذي''') القعدة 
فنفقته في مال نفسهء وإذا جاء عشر الأضحى فنفقته في مال الآمرء والله تعالى أعلم. 

وعند الحنابلة: أن الاستئجار على الحج لا يصحء وهو إحدى الروايتين 
عن أحمدء وعنه: أنه يصحء واخخارها ابن شائفلة”" : وعلن (الأولى””") إنما 
تصح النيابة تبرعاً أو بنفقة. 

وإذا حج النائب بمال المحجوج عنه أنفق منه بقدر الحاجة من غير إسراف 
ولا تقتير» ومهما فضل من النفقة رده إلا أن يتبرّع له به. 

وإذا صد النائب في أثناء الطريق لم يضمن [1/84] ما أنفق» وكذا لو مرض 
أو ضل الطريق» ثم الواجب الإتمام من حيث صد النائب أو مات كما لو حج 
بنفسهء وما يلزم النائتِ من الدماء بفعل (محظور”*') فعليه في مال نفسهء ودم 
المتعة والقران إن أذن له فيه فعلى المستنيب» وإن لم يؤذن له (فيه””) فَعَلِيه ودم 
الإحصار على المستنيب. 

وإن أفسد حجه فالقضاء عليه ويردٌ ما أخذء وكذلك إن فاته الحج بتفريطه 
وإن فات بغير تفريط احتسبّ له بنفقته» وإن قلنا بوجوب القضاء فهو عليه. 

وإذا سلك النائب طريقاً يمكنه سلوك أقرب منه ففاضل النفقة في ماله» وإن 
تعجل عجلة يمكنه تركها فكذلك. 


)000( 0 «ذا». 
تحاف البزا 7 4 5 بكر الشافعيء 1 يدرس جاع ا ليزن 3 القصرء 
(طبقات الحنابلة (118/5). 


(6) في (ه): «الأول» وهو خطأ. (:) في (ه): «المحظور». 
(0) لفظ اافيه) أثبتناه من 36 وساقط من باقي النسخ. 


5ع 


وإن أقام بمكة أكثر من مدة القصر بعد إمكان السفر للرجوع أنفق من مال 
نفسهء فأما إذا لم يمكنه الخروج قبل ذلك فله النفقة وله نفقة الرجوعء وإن أقام 
بمكة سنين ما لم يتخذها داراً فإن اتخذها داراً ولو ساعة لم يكن له نفقةٌ رجوعه. 

وإن مرض في الطريق فعاد فله نفقة رجوعهء وإن قال: خفت أن أمرض 
فرجعت فعليه الضمان؛ لأنه متهم» وإذا شرط أحدهما أن الدماء الواجبة على 
غيره لم يصح الشرط . انتهى النقل عن الحنابلة في المسألة"" . 

ولو استأجر المعضوب من يحجٌ عنه في سنة عيّنها فأحرم الأجير عن نفسه 
في تلك السنة تطوعاً وقع تطوعاً للأجير عند جماعة من الشافعية”" . 

وقال الشيخ أبو محمد: ينصرف إلى المستأجر”"'. 

ومقتضى كلام الحنفية أنه يقع للأجيرء ولا تنفسخ الإجارة. 

وقال ابن بشير المالكي: إنه يقع للأجير وتفسخ”" الإجارة. 

ولو استأجر اثنان شخصاً يحج عنهما في ذمته فأحرم عنهماء أو عن 
أحدهما ونفسه انعقد لنفسه تطوعاً عند الشافعية» وهو قول الحنابلة [84/ب] فى 
الصورة الأولى إذا استنابه اثنان؟ . ْ 

وفي الذخيرة”” من كتب المالكية: أنه لو أحرم عن أبيه وأمه لم ينعقد. 

وقال الشافعية"؟: إنه لو أحرم عن أحدهما (بعينه» فللآخر خيار الفسخ 
لتأخير حقه» وأنه لو أحرم عن أحدهما لا بعينه انعقد عن أحدهما””"') وله صرفه 
إلى أيهما شاء قبل التلبس بشيء من أفعال الحج. 

(ونقل 00) صاحب الذخيرة (من”*') المالكية في هذه الصورة الثانية: أنه 
عل اين 1 

وعند الحنفية: أنه لو أمر رجلان رجلاً أن يحج عن كل واحدء فإن أحرم 
بحجة عنهما جميعاً فهو مخالف وتقع الحجة عنه» ويضمن النفقة لهما إن أنفق 


.)187” 180 /9( راجع ما ذكر عن الحنابلة في: المغني‎ )١( 


فم المجموع .)1١01١7/0(‏ زفر4 في (د): 0 خ). 

2 المجموع (// )ل والمغني (/ لام - 188). 

(0) الذخيرة (ج" قكدخ). 3( المجموع .)١7١7/90(‏ 

(0) ساقط من (د). 4 في (د): «ومثل») وهو تحريف. 


(9) سقط من الأصل وثبت في النسخ كاملة. )٠١(‏ الذخيرة (ج؟ ق05خ). 


لا 


من اهما نوإق توئ عق أحدهما غير تفيق فإن عفى علن ذلك ضان مالفا 
إجماعاً» وإن عين أحدهما قبل الطواف والوقوف صح عند أبي حنيفة ومحمدء 
وعند أبي يوسف وقع (عن''') نفسه وضمن نفقتهماء وإن نوى عن أحدهما بعينه 
وقع الحج عن الذي عينه» ويضمن النفقة للآخر”". 

وقال العتّابي”" في شرح الجامع الصغير”*؟: إنه إذا أطلق الإحرام» ثم عين 
أحدهما صح التعبين بالإجماع. والله تعالى أعلم. 


هه« © 


)١(‏ ساقط من (ه). 

() الهداية مع الفتح »)١55- ١58/9‏ والمبسوط .)١5١  ١59/5(‏ وحاشية ابن عابدين 
مع الدر المختار  ”٠1//7(‏ 508). 

(*) أحمد بن محمد بن عمر زاهد الدين أبو نصر العتّابى» كان من العلماء الزاهدين. من 
تصانيفه: شرح الزيادات» وشرح الجامع الكبير» وشرح الجامع الصغيرء والفتاوى» مات 
سئة ست وثمانين وخمسمائة. 
(الفوائد البهية (5*), والأعلام .))050١9/١(‏ 

2 لم أعثر عليه رغم البحث. 


04 


ناليع 
في العزم على السَمْر 


في العزم (على7") السفر إلى الحج 


وفيه التنبيه على أمور في بعضها خلاف ذكرته» وباقيها لا يكاد يختلف فيه: 
الأمر الأول: 
يجب”" على من أراد الحج إخلاصه لله عز وجلء» فإنه سبحانه وتعالى لا 


يقبل إلا الخالص لوجهه الكريم «وّما لُردَأ إلا لِمَبْدُوا لَه مِصِينَ له د74" 
#آلا َه لين للخالض 4 . 
3 وثبت فى الصحيحين' عن رسول الله يكلةِ أنه قال: «إنما الأعمال بالنية» 
وإنما لأعرم ما لوقه قم كاك هورية إلن اله كك ورسرله وزة اليصرته ال الله 
ورسوله»ء ومن كانت هجرته [1/40] لدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما 
هاجر إليه؟ . 

وقد رويت هذا الحديث من طرق كثيرة: منها: 

ما أخبرتنا به المسندة الصالحة» أمة الرحمن» وست الفقهاء. بنت الإمام 
الزاهد أبي إسحاق"'' إبراهيم بن على بن أحمد بن فضل الواسطي بدمشق» عن 
أبي طالب عبد اللطيف بن محمد بن علي بن القُبيّطي”"'» وأبي تمام علي بن 
هبة الله بن محمد بن عبد السميع الهاشمي» وأبي إسحاق إبراهيم بن عثمان بن 
يوسف الكاشَّعْرِيء قالوا: أخبرنا أبو الفتح محمد بن عبد الباقي بن أحمد بن 
سَلمان البغدادي المعروف بابن البطي» قراءة عليه ونحن نسمع» زاد الكاشَّعْرِي: 
وأبو الحسن علي بن عبد الرحمن بن محمد الطوسي المعروف بابن تاج 
القَرَاء» قراءة عليه قالا: أخبرنا أبو عبد الله مالك بن أحمد بن علي البانياسي 


.00( في (د): «إلى». (5) اإرشاد'البناري‎ )١( 

(9) سورة البينة: الآية 6. (5) سورة الزمر: الآية ". 

(5) البخاري في صحيحه في أول كتاب بدء الوحي )5/١(‏ بلفظ قريب منهء ومسلم في 
الإمارة» باب قوله كَكلِِ: «إنما الأعمال بالنية» ("/ 1616 .)161١5-‏ 

)١(‏ فى (د): «أبى الفضل إسحاق». 0) فى (د): «القبيسي». 

004 في (د): «القراءة» . ١‏ 


المجبّر» قال: ثنا أبو إسحاق إبراهيم بن عبد الصمد بن موسى الهاشمي» قال: 
إبراهيم» عن علقمة بن وقاص» عن عمر بن الخطاب رضي أللّه تعالى عنه قال: 
سمعت رسول الله يَكِْةِ يقول: (إنما الأعمال بالنية» فذكره بلفظه. 

وأخبرنا الأشياخ المسندون أبو على حسن بن عمر الهكاري وأبو العباس 
أحمد بن أبى طالب نو أب النْعَم الدمشقيان» وأم محمد زينب ابنة أحمد بن 
عمر بن شكر المقدسية» بقراءتي عليهم منفردين قالوا: (أنا”'') عبد الله بن عمر بن 
على البغدادي قراءة عليه بدمشق» قال: أنا أبو الفتح مسعود بن محمد بن 
محمد بن الحسين السراجء وأبو غالب محمد بن محمد بن عبيد الله العطار قراءة 
عليهما وأنا أسمع قالا: أنا أبو علي الحسن بن أحمد بن إبراهيم بن شاذان قال: 
أنا أبو الحسن علي بن محمد بن الزبير [99/ب] القرشي قآل :لتنا" )انز محمد 
الحسن بن علي بن عفان العامري قال: (ثنا”"') جعفر بن عون العَمْرِي قال: 
(أنا””) يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم التيمي» عن علقمة بن وقاص الليثي 
الأعمال بالنية») وذكر نحوه. 

وأخبرتناه أم الخير شهدة بنت أبي الحسن بن عبد العظيم الحصني قراءة عليها 
عبد الرحمن بن الحاسب قراءة عليه وأنا حاضرة قال: (أنا) جدي الحافظ أبو طاهر 
أحمد بن محمد بن أحمد السّلَفِي الأصبهاني قراءة عليه وأنا أسمع بالإسكندرية 
ال ا ل أبو عبد الله القاسم بن الفضل بن أحمد بن أحمد الثقفي 
بأصبهان قال: يه 0 زكريا يحيى بن إبراهيم بن محمل بن يحيى المزكي 
بنيسابور» قال: (90)) أبو عبد الله محمد بن يعقوب بن يوسف الحافظ الشيباني 
قال 3ا7")) اجو أحكن محي بعد ] لرهابيه )فال (ن"") عم ين 


)١(‏ في (د): «نبأنا». 5 فى (): دقال اتآناة: 
(0) في (د): «أنبأنا». (5) فى (ه): «الزبير». 
)0( قّ (ب): «أنبأنا» . 6 0 (ب): «قال نبأ». 
فد في (ب): «نبأ». 00( في (د): «الفر». 


١ 


عون قال (ثنا'') يحيى بن سعيدء عن محمد بن إبراهيم التيمي» عن علقمة بن 
وقاص قال: سمعت عمر رضى الله تعالى عنه يقول: سمعت رسول الله كَكِبَةِ يقول: 
الحديث؛ كما تقدم”" إلا أنه قال: «وإلى رسوله فهجرته إلى الله تعالى وإلى رسوله 
عليه الصلاة والسلام». 

وبه إلى المزكي قال: وحدثنا أبو عبد الله قال: وحدثنا إبراهيم بن عبد الله 
المتعد قال لقا" ) يريف نين ييا زوق قال 70 ) :معن عرد سيد رمقل 

وأخبرناه أعلى من (هذه الطرق”*) بدرجة: أبو الفرج عبد الرحمن بن 
علطن و جيه المكر من داه من انين ي أحمد عبد الوهاب بن علي بن 
علي بن سكينة» وأبي حفص عُمر بن مُعَمَّر بن طبرزد (...'') قالا: أنا أبو 
القاسم هبة الله بن محمد بن عبد الواحد بن الحصين الشيباني قراءة عليه ونحن 
نسمع قال: أنا أبو طالب محمد بن محمد”" بن إبراهيم بن غيلان البزاز قال: أنا 
ار كرحس عي الذي رايت الخانسي لال أنا عبد الله بن رَوح 
(العاك “كين ومحمد بن ربح البزاز”' [1/41] قالا: ثنا يزيد بن هارون: أنا 
حي د لحنت لد لعطار لك عن عوك 1 نا ال ل د 
يقول: سمعت عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه على المنبر يقول: سمعت 
رسول الله كله يقول: (إنما الأعمال بالنية» الحديث بمعناه. 

والإخلاص شرط في جميع العبادات”''': فمن أتى بعبادة» والباعث عليها 
غرض ذُنْيَويَ بحيث لو فقد لتركها”''' فليست بعبادة» وإنما هي معصية موبقة 
لمساعييا ا" وإن بعث عليها باعث الدّين والدنياء فإن كان باعث الدنيا أقوى أو 


.)4١١2(ص في (ب): «قال حدثنا». (؟) تقدم‎ )١( 
في (ب): «قال نبأ». (4) فى (ب): «قال حدثنا».‎ )9( 


(5) فى (ج): «هذه الطريقة». 

)00 عا في (د): زيادة ما نصه: اح قال كاتبه محمد بن فهدء سامحه الله تعالى: وقرأته 
أحسن من هذا على العلامة قاضي القضاة أبي بكر عبد الله بن الحسين المراغي» أخبرك 
أبو الفتح محمد بن محمد بن إبراهيم الخطيب قال: أنبأنا أبو إسحاق إبراهيم بن 
محمد بن عبد الوهاب بن مناقب الحسيني وأبو الفضل عبد الرحيم بن يوسف بن يحيى 
الموصلي قالا: أنبأنا ابن طبرزد قال الموصلى. 

(0) في (ه): امحمد بن أحمد بن إبراهيم». 5 في (د): «المباني». 

)0( في (د): «الندار». )٠١(‏ إرشاد الساري (7). 

)١١(‏ في (د): ايتركها». 


داح 


مساوياً فهي باطلة كما ذكرناه في القسم الأول» وإن كان باعث الدين أقوى فقد 
ذهب المحاسبي''' وجماعة إلى أنها باطلة» وذهب جماعة إلى أنها صحيحة» 
والأول هو الذي يظهرء لما روق أبو أمامة الباهلي قال : (جاء رجل إلى النبي كَل 
فقال: أرأيت رجلاً غزا يلتمس الأجر والذكر ما له؟ قال رسول الله يَكلهُ: لا شيء 
لهء (فأعادها”") ثلاث مرات يقول رسول الله كه: لا شيء له. ثم قال: 
إن الله كيَ لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصاً وابتغى به وجهه). رواه 
النسائي”" بإسناد صحيح . 

الثاني: تجب التوبة”*' من جميع المعاصي على كل بالغ عاقل» وإذا حج 
الإنسان ولم يتب خشي عليه عدم القبول. 

وشرط صحة التوبة فيما يتعلق بحقوق الله تعالى كالزنا والشرب: الندم على 
ما فرط منه””؟» وتركه في الحال» والعزم على ألا يعود إلى مثله. 

ويجب في التوبة من مظالم الأموال ما ذكرناه في حقوق الله تعالىء 
الوقت إمام عادل أو نائب له [41/ب] كذلك فليسلمُه إليهء» وليعرفه الحال فيه» 
فهو مال ضائع عند طائفة من الشافعية""2» ومال بيت المال في قولٍ آخرين”" 
وهو المختار. 


فإن لم يكن في الوقت من هو بهذه الصفة سلمه إلى رجل عالم موثو به 


)١(‏ الحارث بن أسد المحاسبى عبد الله» من أكابر الصوفية» كان عالماً بالأصول والمكاتبات 
والمعاملات وله تضاتيك فى الرهد والرة غلى السععزلة وهر أسنتاذ أكثر البعداانين في 
عضرةة من كنيد : آدات التفرين» والرعاية اللحقرق الل متبول الرواية» تزاف مننة ثللات 
وأربعين ومائتين. 
(تقريب التهذيب 4/1 2»؛». صفة الصفوة (51//9") وما بعدهاء والأعلام 3167/5١‏ 
:6). 

(0) فى (د): «فأعاداه» وهو تصحيف . 

() في سننه في الجهادء باب من غزا يلتمس الأجر والذكر (57/5). 

(5) المجموع (599/:5). 

(5) في (د): «فيه» وعليه تكون «فرط؛ بتشديد الياء. وانظر هذه الشروط في رياض الصالحين 
مرذ 151 دان القعابه العرين ٠‏ مروك عات اه ١‏ 

(5) لم أعثر عليه رغم البحث. 02١١‏ 027 لم أعثر عليه رغم البحث. 


ل 


وأعلمه بالحال ليصرئه إلى مصارفهء وللعالم''' أن يصرفه إليه إن كان ممن يجوز 
صرفه إليهء وله هو أن يصرفه لنفسه من نفسه إن كان بهذه الصفة وهو عالم 
بالأحكام الشرعية. 

وإن كان يترجّى معرفة مستحقها فليعزم على أنه متى قدر عليه أوصلها إليه. 

وإن كانت المظالم في الأعراض» كالقذف» والغيبة» فيجب في التوبة منها 
مع ما قدمناه في حقوق الله تعالى: أن يخبر أصحابها بما قال من ذلك ويتحللها 
منهم ١‏ فإن تعذر ذلك فليعزم على أنه متى وجدهم تحلل منهمء واااو سقط 
عنه ما وجب عليه لهم من الحق». فإن ععجز عن الخروج عن ذلك كُلِ فليستغفر الله 
تعالى» والمرجو من فضله تعالى وكرمه أن يُرْضِيَ خصماءه من خزائن إحسانه. 

وإن كان قد فرط في شيء من حقوق الله تعالى من صلاة» أو صيام» أو 
5 از بغيز :ذلك (فلايه"'') الرفاء ته 

واستيفاء الكلام فيما يتعلق بالتوبة مَذكور في كتب أهل العلمء وما اقتصرنا 
على ذكره هو الذي يغلب وقوعه»ء والله تعالى أعلم. 

الثالث: يجب7») أن يترك لمن تلزممٍ نفقته (النفقة0)) إلى حين رجوعه فقد 
قال سيدنا رسول الله يكِ: «كفى بالمرء إثماً أن يُضَيّع مَن يعول””». 

ويجب أن تكون النفقة من الحلالء فإن الله تعالى طيب لا يقبل إلا 
الطيب» وينبغي أن تكون من أطيب مكاسبه خالصةٌ من الشبَو فإن ذلك من أكبر 


)١(‏ والمقصود من عبارة المؤلف أن العازم على الحج الذي في ذمته مال كمظلمة إن لم يجد 
إماماً عادلاً أو نائباً كذلك» يسلم المال إلى عالم موثوق به في الأحكام الشرعية ليصرفه 
في مصارفه الشرعية. وفي هذه الحالة يجوز للعالم أن يعطى راد المال شيئاً منه إن كان 
ممن تنطبق عليه شروط المصارف»ء 0 شيئاً منه من نفسه لنفسه 
إن كانت حالته كذلك. المحقق. 

(؟) في (د): «فليزمه» وهو خطأ. (*) المجموع (579/5). 

(:) ساقط من (د). 

(5) مسند أحمد (7/ »)١98 195 .١5١‏ وأبو داود في الزكاة» باب في صلة الرحم (؟/ 
"10١‏ كلاهما بلفظ: الأن يضيع من يقوت» عن عبد الله بن عمروء والبيهقي في 
النفقات» باب وجوب النفقة للزوجة (17177/17)» ومختصر سنن أبي داود للمنذري (؟/ 
01") ولسبه للنسائي. وأخرجه مسلم في الزكاة» باب الحث على النفقة وتبشير المنفق 
بالخلف (197/9) عن عبد الله بن عمر ولفظه: كفى بالمرء إثماً أن يحبس عمن يملك 
قوته. 


5١6 


الوسائل إلى القبول» وإذا حج الرجل بمال حرام صِيّ”١'‏ حجه في [؟1/4] الظاهر 
عند غير الحنابلة» وليس حجّه مبروراً» ويبعد قبوله» وتقدم”") في باب «الرقائق» ما 
روي في الزجر عن ذلك» والصحيح من مذهب الحنايلة”", أنه لا يصح حجه. 

وقال الغزالي”'': من خرج يحج بمال فيه شبهة» فليجتهد أن يكون قوته من 
الطَيّبء فإن لم يقدر فمن وقت الإحرام إلى التحلل» فإن لم يقدر فليجتهد يوم عرفة» 
فإن لم يقدر (فيلزم””") قلبه الخوف لما هو مضطر إليه من تناول ما ليس بطيب» فعساه 
أن ينظر إليه بعين الرحمة» ويتجاوز عنه بسبب (حزنه”"') وخوفه وكراهيته. . 


الرابع : يلبغي 31 مويه فى إرضاء من يتوجه عليه 8 فمن له أبوان 


مسلمان» أو أحدهماء يستحب أن لا يحج إلا بإذنهما أو إذنه» فإن منعاه من 
حجة الإسلام لم (يلتفت”") إلى منعهما على المذهب عند الشافعية؟؟ وهو قول 
الحنابلة”''2 وله الحج وإن كرهاء لأنهما عاصيان بمنعه هكذا (أطلقوا0"). 


وينبغي أن يحمل على ما إذا منعاه حيث لزم الحجء فلو كان لهما أو 
لأحدهما غرض معتبر في تأخير الحج شرعاً وجبت الطاعة كما إذا كان يريد 
السفر مع رفقة غير مأمونين» ويمكن أن يتأخر حتى يجد رفقة مأمونين. 
عند الشافية"" :وه فول النا 3 


)١(‏ التاج والإكليل ومواهب الجليل (0578/1): وحاشية ابن عابدين (457/1)»: والمجموع 
(0/ 55)» وجواهر الإكليل .)١57/١(‏ 

زفق تقدم ص(179). 

() مفيد الأنام ونور الظلام »)017/١(‏ ولم أعثر عليه في كتب المذهب. وانظر أيضاً: أوضح 
المسالك إلى أحكام المناسك لعبد العزيز السلمان ص(78): ط” سنة 1791ه_ /1917/7م. 

(5) إحياء علوم الدين (19/5): ومواهب الجليل (؟/ 570) عن الغزالي. 

(5) في (د): «فليزم» وهذا خطأ . (5) ساقط من (ه). 

(0) المجموع (774/54)»: ومناسك النووي (580). 

(4) فى (د): «يتلفت». 

(7)6 المجتضوع (7501/4)» ونهاية المحتاج (7/ 070 ومناسك النووي (3١)؛‏ وروضة 
الطالبين (/174). 

.)5اا//١( وشرح منتهى الإرادات‎ 2»)١59/5( الشرح الكبير‎ )٠١( 

)١١(‏ فى (د): «أطلقوه». 

.)57//١( وشرح منتهى الإرادات‎ :»)١179/5( الشرح الكبير‎ )١١( 


15 


وقال الشافعية''': إنه ليس لهما منعه من حج النذرء وقال الشافعي”": إنه 
إذا أراد الرجل أن يحج ماشياًء وكان (ممن”") يطيق ذلك لم يكن لأبيه ولا لوليه 
منعه من ذلك . 

وحكى المالكية”'' في منع الأب ولده في هذه الصورة قولين» وأشهر» 
قوليه ألا'' يستأذنهما في الفريضة. 

وفي الجواهر”'' من كتبهم: أن للأبوين منعّ الولد من التطوع بالحج» ومن 
تعجيل الفرض على (إحدى””") الروايتين. 

وفي كتاب الجهاد”' من الذخيرة [؟4/ب] المالكية: والأب الكافر كالمسلم 
في منع الأسفارء والأخطار إلا في الجهاد؛ لأن منعه ربما كان لشرعه لا لطبعه» 
وقيل: يستويان إلا أن يعلم أن قصده وهد”'") الدين» وليس الجد والجدة عندهم 
كالم 

لي أن الولد يخرج إلى الحج بغير إذن والديه إذا كان 
الطريق آمناء وأنه لا يخرج في ركوب البحر إلا بإذنهماء وقالوا”": الإذن عند 
عدم الأبوين للجد من قبل أبيهء والجدة من قبل أمه. 

وفي فتاوى”؟') قاضي خان: ويكره الخروج إلى الحج إذا كره أحد أبويه. 
إن كان الوالد محتاجاً إلى خدمة الولد» وإن كان مستغنياً عن خدمته فلا بأس. 


)١(‏ المجموع (// »١‏ ونهاية المحتاج .)77١/5(‏ ومناسك النووي (55؟)» وروضة 
الطالبين (17/9/8). 

زهق الأم ١/١‏ 1). 9) فى (د): «من». 

(5) لم أعثر عليه رغم البحث. 

(5) في (ب): بلفظ: «وأظهر قوليه»» والظاهر أن الضمير يعود على مالك. 

(5) في (ب): لأنه لا2. (0) الذخيرة (ق44) نقلاً عن الجواهر. 

(0) في «د). (ج): «أحد). 

(9) مثله في التاج والإكليل (/ »)705٠‏ وشرح منح الجليل »)11١1/١(‏ والخرشي »)١١7/(‏ 
وبلغة السالك ,2)9057/1١(‏ والذخيرة (؟ق١١١اخ).‏ 

)١(‏ في (ج).ء (ه): بلفظ: «وهن في الدين». 

)١١(‏ مواهب الجليل (/ »00٠‏ والتاج والإكليل (6/ 60): والخرشي (117/8): والذخيرة 
(كق١٠١خ).‏ 

.)714/١( فتاوى قاضي خان‎ )١( لم أعثر عليه.‎ )١١( 

.)07"15/١( فتاوى قاضي خان‎ )١15( 


/ا: 


وقال الشافعية”'2: إنه يستحب”" للرجل الحج بزوجته» لحديث ابن عباس 
رضي الله تعالى عنهما المتقده”" في باب الفضائل» وله منعها من حج التطوع 
باتفاق الأربعة؟ (إ/ا2*0) في صورة عند المالكية يأتي بيانها إن شاء الله تعالى في 
الباب الرابع عشر"". وكذا حج الفرض على الأظهر عند الشافعية”". وعن ابن 
عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي كك في امرأة لها زوج» ولها مال» ولا يأذن 
لهاء قال: «ليس لها أن تنطلق إلا بإذنه». رواه الدارقطني"؟؛ والبيهقي بإسناد 


ضعيف . 

وكال 9 السو 1 والحتابلة لمن له منقها إذا' وتات مهرما . 

وقال التحنايلة2'57+ ند يمحن لها أن تكاذنه أولاً::وقال صاحب؟"" الرغاتة 
منهم'""": إذا لم يكمل الشروط في حق المرأة فلزوجها منعها من حجة الفرض . 

والمشهور عند”؟'"“ المالكية: أنه ليس له منعها إذا كانت مستطيعة» وإن فرّع 
على أن الحج على التراخي» وعن مكحول'*'' رفع الحديث إلى النبي كَْهِ قال: 


.)50( ومناسك النووي‎ »)١79 - ١78/( روضة الطالبين‎ )١( 

(0) في (د): «يستحق» وهو خطأ. (0) تقدم ص(55١).‏ 

(4) روضة الطالبين (/178): والشرح الكبير لابن أبي عمر :)١59/7(‏ وأسهل المدارك 
2١ /(‏ » ومختصر الطحاوي (). ومناسك النووي (57؟). 

(5) في (د): «إلى» وهو خطأ. 

(5) ستأتى ص(14750١)‏ وهي ما إذا أحرم بالحج وأحرمت هي بالتطوع» فليس له تحليلها ولا 
منعها من الإحرام لأنها لم تعطل عليه استمتاعا . 

(0) روضة الطالبين :)١7/9/7(‏ ومناسك النووي (97؟). 

(4) رواه الدارقطني في الحج (؟/571)» ورواه الطبراني في الصغير والأوسط كما في مجمع 
الزوائد فى الحج. باب في المرأة يمنعها زوجها السفر إلى الحج (9/ 5١5‏ 5١5)غ؛‏ 
والبيهقي في السئن الكبرى (5077/0). 

(9) قال ساقط من (د). 

.)١95/7( والمغني‎ .)١5١4/5( وبدائع الصنائع‎ »)47١/5( الهداية‎ )٠١( 

.)194/( المغني‎ )١١( 

(١)هو‏ نجم الدين بن حمدان وتقدمت ترجمته ص(1١1١5).‏ 

(1) لم أعثر عليه رغم البحث. )١5(‏ مواهب الجليل ("/ .)5١5‏ 

(15) مكحول بن أبي مسلم الهذلي أبو عبد الله» طاف الأرض في طلب العلم؛ وأثنى عليه الكثير 
حتى قيل فيه : إنه أفقه من الزهري» وكان ثقة كثير الإرسال» مات سنة ثلاث عشرة ومائة. 
(تذكرة الحفاظ 2»)٠١7/١(‏ تقريب التهذيب (؟2)717/7/1 والكاشف .))١97/95(‏ 


216 


«عليكم حج أزواجكم وفك عانيكم) رواه سعيد”'' بن منصور. 

وقال الشافعي”"': إنه إذا أرادت المرأة أن تحج ماشية كان لوليها وزوجها 
مهارق ا قول (العلدئة49)0) , 

الخامس : فى اتخاذ الزاد. 

عن ابن 55 رضي الله تعالى عغنهما قال: اكانوا يحجون وله" يتزودون 
فأنزل الله تعالى : #وَكررّمُوأْ مَإِرك حَبْرَ ألرَادِ الَتوئ27#4 عر 0 ا 

وقال ابن عمر رضي الله تعالى عنهماء وعكرمة» ا وغيرهم: (إِن 
3 قوله تعالى : «وتزودوا» نزل في طائفة من العرب كانت تجيء إلى الحج بلا 
زادء ويقول بعضهم: نحن المتوكلون» ويقول بعضهم: كيف نحج بيت الله تعالى 
ولا يطعمناء فكانوا يبقون عالة على الناس» فنهوا عن ذلك وأمروا بالتزود». 

وعن هشام”'' بن عروة قال: «كان الناس يحجون وتحتهم (أزودتههم'''"), 
وكان أول من حج على رحل ليس تحته شيء عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه 
تحمل :]برد لقودف رو ]1178 عل زا شتاتةة:. توواء اسعك ر و 


)١(‏ ابن جرير الطبري في تفسيره (/02 عن ابن عباس» وذكره ف في القرى (7) وعزاه 
لسعيد بن منصور. 

(0) الأم .)0٠١/0(‏ (9) في (د): «الثلاث». 

(4) لم أعثر عليه رغم البحث. 

(5) في (ه): «يحجون ويتزودون» وهو خطأ. (5) سورة البقرة: الآية /191. 

(0) خرجه مالك فيما ذكره رزين كما في القرى (55). 

(6) تفسير مجاهد )١1/١(‏ باختلاف بسيط في الألفاظ». وابن جرير الطبري في تفسيره (؟/ 
5 177) باختلاف يسير في الألفاظ . 

(9) هشام بن عروة بن ن الزبير بن العوام الأسدي المدني القرشي أبو المنذرء دعا له ابن عمرء 
كان ثقة» تبت كثير الحديث.» حجة» مات سنة ست وأربعين ومائة ببغداد. 
(تذكرة الحفاظ (١/554١)غ‏ وتقريب التهذيب (5؟97/7١7)»‏ والكاشف (”/2»)7517 وطبقات 
الحفاظ (51)). 

)9١(‏ في (ه): «أزوادهم». 

)١١(‏ مروان بن الحكم بن أبي العاص بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف القرشي» أبو 
عبد الملك. وهو ابن عم عثمانء. وكاتبه في خلافته» اختلف في تاريخ ولادتهء فقيل: 
عام أحدء وقيل: بعد الهجرة بأربع سنين» واختلف في رؤيته للنبي كله وتولى الخلافة 
نمدة نصف سنة» ومات سنة خمس وستين. 
(الإصابة (2)718/9 وتقريب التهذيب (١؟558/7).,‏ والكاشف 7/790 175)). 

)١١(‏ ذكره في القرى (575) وعزاه لسعيد بن منصور. 


16 


وقال اعم" تق حصيل قيهن نكا الدرية: كله زاد ولذ ولي لين 
ذلك هذا يتوكل على أزواد الناسن. 

وقدم على الشبلي”'" فقراء من (الري”") فسألوه الصحبة في الحج (على”*) 
ظرَيقٌ التوكل» قشرط عليهم ألا يخملوا زاداً ولا يسالوا أحداً شيئاء. ولا يقبلوا من تخد 
شيئاً» فتوقفوا في الشرط الثالث فقال: أنتم متوكلون ولكن على مزاود الحجاج . 

وكان بعض””*' فقراء العلماء يتمنى الحج فيسأله مياسير أهل بلده أن يحجوا 
به فيشكرهم ثم يقول: ما لهذا السفر إلا شد الهيمان والتوكل على”" الرحمن 

وينبغى أن”"' يستكثر من الزاد والنفقة عند إمكانه» ليؤثر منه المحتاجين والرفقة» 
ركيت رتوو فتن يجاوز" أنه قان: من رم لجل طبس زاله ال السقوة: 

وأن تكون نفسه”"' طيبة بجميع ما ينفقه فإنه أقربُ إلى القبول. 

وأن يكون”" حسن اليقين فقد قيل: أفضل الحاج أخلصهم نية» وأزكاهم 
نفقة» وأحسنهم يقينا. 

وانتسيتب يعن" العلماع قرة التنينا عرو "دن التكراه إلى مكة وفيا 
يشتريه لأسباب الحجء وفي كل شيء يتقرب به إلى الله تعالى . 

وينبغي ألا يسرف في التنعم والترفه» فإن ذلك بعيد عن المسكنة التي هي 
المقصود بعبادة"''؟ الحج. 

السادس : قال الشيخ أبو عمرو بن الصلاح في مناسكه: [41/ ب] إنه يستيحب7"١)‏ 
ألا يشارك غيره في الزاد وأمثاله؛ لأنه أسلم له قال: وإذا شارك لعذر فلا 


)0( لم أعثر عليه رغم البحث. )2( لم أعثر عليه رغم البحث. 

(*) في (ه): «الراي». والري: مدينة من أمهات البلاد تعد قصبة الجبال والنسب إليها رازي 
على غير قياس كما في مراصد الاطلاع (101/7) بتصرف. 

(5) في (د): «علم». () لم أعثر عليه رغم البحث. 

(5) كلمة «على» مكررة في الأصل. 

72و03 مفيد الأنام ونور الظلام »)75/١(‏ والمجموع (4/ ا ومناسك النووي 7١(‏ - 77). 

© لم أعثر عليه رغم البحث . (9) المجموع (510/5). 

)١(‏ في (ب): «الممالسة» وهو تصحيف. والمماكسة هنا: انتقاص الثمن واستحطاطه كما في 
النهاية مادة «مكس» (7"19/5). 

)١١(‏ فى (د): «لعبادة». 

(15) لم أعثر عليه وذكر مثله في المجموع (540/4): ومناسك النووي (71- 087. 


مرو 


(يكه”) على الإشاعة'" لامتناع تصرفه في وجوه الخيرء قال: ولو أباح له 
شريكه ذلك لم يوثق”" باستمرار رضاهء قال: وإذا شارك فليأخذ نفسه بالمسامحة 
والقناعة بدون حقه تورعاً وتفضلاً. وقال”'': إن اجتماع الرفقاء كل يوم على 
طعام أحدهم على المناوبة أليق بالورع من المشاركة. 

وقال النووي”*' في مناسكه: ولا بأس بأكل بعضهم أكثر من بعض إذا وثق 
بأن أصحابه لا يكرهون ذلك» وإن لم يثق فلا يزيد على قدر حصته. 

وقيل للإمام أحمد: (أيما*©) أحب إليك؟ يعتزل الرجل الطعام أو يرافق» 
قال: يرافق» هذا أوفق» يتعاونون» وإذا كنت وحدك لم يمكنك الطبخ ولا غيره» 
وقد (تناهد290) الصالحون من السلف» ومعنى التتاهد: أن يحرج كل واحد من 
الرفقة شيئاً من النفقة يدفعونه إلى رجل ينفق عليهم» ويأكلون جميعاً” . 

وكان الحسن البصري رحمه الله تعالى: 0 وكيل رفقته مثل ما يدفع 

السابع : ينبغي و وم ل 
الذي يريله» وقد 0 الله تعالى نبيه يي بالمشاورة”؟' فى الأمرء وكان كد غَنْيًا 
عن المشاورة» وإنما أراد أن يستن به» وينبغي للمستشار أن يبذل له النصح» فإن 
المستشار مؤتمن» كما قال ال كه وقال ككئ: «الدين الع اير 


() في (د): «يكفني» وهو تصحيف. 

(؟) يقصد أنه لا بد أن يكون معلوماً محدداً حتى يتسنى له التصرف فيه. 

(0) فى (د): (يؤثرا). (5) مناسك النووي (9”# - #”7). 

(5) في (د): «إنما». 

(5) في (د): «تعاهد» وهو خطأ. ولم أعثر على مصدر كلام الإمام أحمد. 

44 قال صاحب اللسان: «التناهد»: إخراج كل واحد من الرفقة نفقة على قدر نفقة 
صاحبه.اه. مادة (نهد» (8/ /ا7/71). 

© المجموع :)ل ومناسك التوري .)1١8(‏ 

(9) في قوله تعالى: زمره في الات » لآل عمرات: .]١69‏ 

)٠١(‏ حيث قال فيما رواه عنه أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي كل قال: «المستشار مؤتمن». 
كما في سنن ابن ماجه في الأدب. باب المستشار مؤتمن .)١777/17(‏ وقال في 0 
إسناده صحيح ورجاله ثقات. وأورده ابن الجوزي في العلل المتناهية (؟/ )55٠0‏ وذكر أنه 

- ومسلم في‎ »)77/١( أخرجه البخاري» باب قول النبي يَكِ: «الدين النصيحة لله ولرسوله»‎ )١١( 


5١ 


وقال قتادة: ما تشاور قوم يتغون وجه الله تعالى إلا دوا إلى رشل فق 
ع إدلق 


امرهم 
الثامن: اختلف”" العلماء في أخذ الفأل في المصحف [1/44]» م قوم 


وأجازه آخرون» ونئنص أبو بكر الظرظوة 4 على فمري! وزانك” والدق 
رحمه الله تعالى أخذ الفأل في المصحف» وال أعلم. 
0 مب ايمر تعالى : 
امن سعادة ابن آدم استخارته الله تعالى» ومن شقوة ابن آدم تركّه استخارة الله 
تعالى». رواه الحاكم”'' وصحح إسناده. 

وروى جابر بن عبد الله" رضي الله تعالى عنهما قال: «كان رسول الله َك 
يعلمنا الاستخارة في الأمر كما يعلمنا السورة من القرآن» يقول: إذا هم أحدكم 
بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة ثم ل ليقل: اللهم إني أستخيرك بعلمك 
وأستقدرك بقدرتك» وأسألك من فضلك العظيم» » فإنك تقدر ولا أقدرء وتعلم ولا 
أعلم» وأنت علام الغيوب» اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني 


- الإيمان» باب بيان أن الدين النصيحة .)95/١(‏ 

)١‏ الوابل الصيب ورافع الكلم الطيب لابن القيم ص(0)757 وفيه: إلى أرشد أمرهم. 

(؟) حاشية الهيتمي على الإيضاح .)١18(‏ 

() هو محمد بن الوليد بن محمد بن خلف القرشي الفهري الأندلسيء» أبو بكر الطرطوشي» 
ويقال :له ابن رتدقةة. آفيب من نقهاء"الجالكية الحفاظة: برحل إلى المشرق »ثم سكن 
الإسكندرية وتولى التدريس بهاء وكان زاهداً. من مؤلفاته: سراج الملوك والتعليقة» 
ومختصر تفسير الثعلبي. ولد سنة إحدى وخمسين وأربعمائة» وتوفي سنة عشرين 
وخمسماثة . 
(شجرة النور الزكية (14؟١)»‏ والأعلام (9"09/10)). 

(4) أشار إليه ابن حجر الهيتمي في حاشيته على الإيضاح .)١8(‏ 

(4) المجموع (2»)79/4 وإحياء علوم الدين 2»25١67/١(‏ ومناسك النووي .)١9(‏ 

() الحاكم في مستدركه في الدعاء 2»)018/1١(‏ وفيه بلفظ: «شقاوة» وقال: هذا حديث 
صحيح ولم يخرجاه ووافقه الذهبي في التلخيص على الصحة »)018/١(‏ وأحمد في 
المسند »)١18/١(‏ والترمذي في سننه في القدرء باب ما جاء في الرضا بالقضاء 5 
) وقال- اديه غريب لا اعرف إلا من درك عمد ين حميد ويتال له اينما 
حماد بن أبي حميد» وهو أبو إبراهيم المديني فليس هو بالقوي عند أهل الحديث».اه. 

(0) في (ج): «جابر بن عبد الله الأنصاري». 


5 


ومعاشي وعاقبة أمري (أو قال في عاجل أمري"'' وآجله فاقذّره لي ويّسّره ثم بارك 
لي فيه وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري أو قال 
فى عاجل أمري وآجله فاصرفه عنى واصرفنى عنه» واقدر (لي”") الخير حيث كانء 
8 وا وقال: ويُسمي عا زراك العا كا وفي رواية له: «ثم 
في به)» وفي رواية للنسائي”'2: «أستخيرك بعلمك وأستهديك”'' بقدرتك»: 
وفي أخرى له: احيث كنت ثم أرضني بقضائك» ورواه ابن حبان”* في صحيحه 
وقال فيه: «خيراً لى فى دينى» ومعادي»؛ ومعاشي» وعاقبة أمري (فقدره لى» ويسره 
لي وبارك لي فيهء ون كان شرا لى فى ديق ومغادى:؛ ومعاشي » اف ا 
فاصرفه عني واصرفني [45/ب] عنه» وقدر لي الخير حيث كان ورضني بها» وفي 
رواية””'' له: «خيراً لي في ديني» ومعيشتي» وعاقبة أمري» فأقدره لي» ويسره لي» 
راع هليف دورق كاك كذ ركذا بز للكين"5"1)»الدئ يريد شرا الى :ف :كي ومستس؛ 
وعاقبة أمري فاصرفه عني» ثم اقدر لي الخير أينما كان لا حول ولا قوة إلا بالله». 


وعن أنس رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله كَلْهِ: «يا أنس إذا 
111 براقا تخر ربك فيه سبع مرات» ثم انظر الذي سبق إليه قلبك فإن 
قي الخيرة ابروا ابو الف 377 777 قري 


)1١(‏ ساقط من (د (ه). (؟) سقط من (ه). 

(9) في (ه): «رضني»2. 

05( في صحيحه في التهجد» باب ما جاء في التطوع مثنى مثنى (؟507//5). 

(5) البخاري فى التوحيد (9/ »)١50 ١55‏ وفى الدعوات» باب الدعاء عند الاستخارة (8/ 
| 1 

© لم أعثر عليه رغم البحث. 

0) في (د)» (ه): «وأستشهدك» وهو تصحيف. 

(6) موارد الظمآنء باب الاستخارة (/اإ١). ١‏ (4) ما بين القوسين سقط من (ه). 

)٠١(‏ موارد الظمآنء باب الاستخارة )١1١( .)١39/9/(‏ فى (د): «الأمر). 

1 | في (د): (هميت».‎ )١١( 

(1) في (ب): «سني»» وهو أحمد بن محمد بن إسحاق بن إبراهيم بن أسباط الدينوري» أبو 
بكرء المعروف بابن السني» روى سنن النسائي وله كتاب: عمل اليوم والليلة» واختصر 
سنن النسائي وسماه «المجتبى»؛ كان خيراً صدوقاء ثقة» مات سنة أربع وستين وثلاثمائة 
(تذكرة الحفاظ (79/ 2)979 طبقات الحفاظ (717/9)). 

)١4(‏ عمل اليوم والليلة لابن السني» باب كم مرة يستخير الله وق ص(527). 


ودردة 


والاستخارة في الحج لا ترجع إلى نفس الحج فإنه خير لا محالة» وإنما 
ترجع إلى تعيين وقت 0 أحواله. 

وقال جماعة من الشافعية0©: إنه يستحب أن يقرأ في الأولى بعد الفاتحة 
قل يا أيها الكافرونء وفي الثانية بعد الفاتحة قل هو الله أحد. 

وقال بعض السلف: يقرأ في الأولى بعد الفاتحة 0 و 
يكاذٌ - إلى 04 وفي الثانية بعد الفاتحة #وُمًا كن لِمُؤْمِنِ ولا مو 


أ العلى 


قَضَى 7 سول مض أن . 5 هم الخيرة لمر 00 الآية» ولا يأتّي بهما في وقت 00 
الأرية 0 
عند ربعه 


وللاستخارة آداب تقدمت”' في باب الرقائقء واسعحي يعض السلفتك أن 
يقال في ابتداء الأمور #ريّآ ءَائِنَا من لَدَنكَ ممه وهو : آنا من أمْر] رَسَدا7" «ربَ 
أَنْيََْ لي صَذيك © وَيِيَرٌ ل أمْرى 49 . 

العاشر: يق" أن يزناة رفقا هادا خينن الأخلاق« ينا الثير معنا 
عليا هيد عن السر إك ابم ذكره يوقا دقن أقالده و رن ميس منود بو انايد 


.)؟5١( مناسك النووي‎ )١( 

(؟) حاشية الهيتمي على الإيضاح )١١(‏ وجعل الآية الأولى بعد «الكافرون»» والثانية بعد 
«الإخلاص»» ومناسك الكرماني (قدخ). 

() سورة القصص: الايات 58 - ٠١ل.‏ 

(4:) سورة الأحزاب: الآية 5. وفى نسخة الأصل و(ب): «تكون» بالفوقية وهى قراءة. 

() السبعة إلا الكوفيين كما في فتح القدير للشوكاني (04/4؟) مصطفى البابي الحلبي» 
ط٠ه"١ه»ه‏ وانظر: النشر في القراءات العشرء لابن الجزري  70١/7(‏ 5017). 
يراجع الإقناع :)١97 ١6١ /١(‏ وحاشية الهيتمي على الإيضاح ص(15): ومواهب 
الجليل 2)51١6 /١(‏ ومقتضى كلام الحنفية في الفتاوى الهندية .)١١75 265 /1١(‏ 

(5) تقدم ص(590). 

(0) سورة الكهف: الاية .٠١‏ 

() سورة طه: الآيتان 275 55. وفي نسخة الأصل وضع على الياء في «لي» فتحة على قراءة 
المدنيين» نافع المتوفى سنة 59١ه‏ بالمدينة وأبي جعفر المتوفى سنة 178١ه‏ بالمدينة» 
وقراءة أبى عمرو البصري المتوفى بالكوفة سنة 05١ه.‏ البذور الزاهرة فى القراءات العشر 
المتواترة من طريقي الشاطبية والدري ص(07١7»‏ لاء 8)» للشيخ عبد الفتاح القاضي» 
نشر دار الكتاب العربي» بيروت» الطبعة الأولى ١140١ه.‏ 

(9) المجموع »)57١/5(‏ وإحياء علوم الدين (؟/910١٠2:‏ ومناسك الكرماني د 
ومختصر منهاج القاصدين ص(9"). 


5 


ساعده؛ وإن احتاج إليه واساهء حسن المداراة» قليل [1/45] المماراة» وينبغي أن 
يكون سافر قبل ذلك. 
وقد روي عن النبي كَكةٍ أنه قال: «التمسوا الجّار قبل الدار» والرفيق قبل 
الطرية” ا وقد قيل في الحتٌ على الرفيق الصالح: 
ال اتس حي رفيقا لست تامنهد . “ننس الرفيق ريق عن 0 
ولعين' الله ابن 7الميازك رحية الله شال عليه روانم 
وإذا عم ايك نذا متسب احا ذا حياء وعفاف وكرء 
قولهللشيء لا إن قلتت لا وإذا قلت نعم قال: 
وأوصى سفيان الثوري رجلا يريد الحج فقال له: لا تصحب من هو أكدر9©) 
خالا تلع فإنه إن ساويته في النفقة أضرّ بك وإن تفضل عليك استذلك. وإذا 
ترافق ثلاثة فصاعداً فليؤمّروا أحدهم: كما أمر بذلك سيدنا رسول الله يكةٍ فقال: 
«إذا خرج ثلاثة في سفرء فليؤمروا أحدهم) رواه أبو داود” رونم يضعفه . 
وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: «بعث رسول الله يكلِِ بعثاً وهم 
نفرء قال: ماذا معكم من القرآن؟ فاستقرأهم كذلك حتى مرّ على رجل منهمء 
وهو من أحدثهم مدنا فقال: ماذا معك يا فلان؟ قال: معي 0 وكذا وسورة 
البقرة» قال: اذهب فأنت احرف رواه ار اللاي أ وابن ماجه» 


)١(‏ أخرجه الطبراني عن رافع بن خديج كما في الفتح الكبير (١/59؟2)5‏ والسخاوي في 
المقاصد الحسنة (”47) وقال: رواه الطبراني في الكبير والخطيب في الجامع وفيه أبان بن 
المحبر وسعيد بن معروف ولا تقوم بهما حجة» وله شواهد ضعيفة بانضمامها تقوى. 
ورواه الطبراني في الكبير كما في الجامع الصغير مع الفيض )١5١1/1(‏ ورمز له 
بالضعف. 

(0) لم أعثر على قائله. 

() ذكرهما الشعراني في الطبقات الكبرى )1١/١(‏ ترجمة رقم (9). 

0 في (د): «مالا». 

(5) سنن أبي داود في الجهاد. باب في القوم يسافرون يؤمرون أحدهم )8١/7(‏ عن أبي 
سعيد الخدري. 

(5) في (د): «والنسا». 

0 الترمذي في فضائل القرآن» باب ما جاء فى سورة البقرة وآية الكرسى (4/ 787 _ 54), 
والثسنائي في الكبرئ في السير كما في تخفة الأشراف (5/16)» وفوارة الظمآن: ‏ 


نف 


(وعن”") ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن النبي يَلهِ قال: «خير 
الصحابة أربعة» وخير السرايا أريعمائة» وخير الجيوش أربعة آلاف» ولن 5 
(اثنا(”"2) عشر ألفاً عن قلة» رواه أبو داودء 0 وتحينة: 

والمراة بالصتحانة بعنا: الحسالحهون: 

الحادي عشر: ينبغي لمن”؟؟ أراد الركوب أن يحصل مركوباً جيداًء فإن ذلك 
أسكن لقلبه» إما بشراء أو كراء”” 2 فإن كان بكراء فينبغي قبل السفر أن ينظر في 
حال الجَمّال والجمّال التي تحمله [945/ب] اعون اقل تمصو ا ره ْ 

00 أن يطلع الجمال على جميع ما يحمله من قليل وكثير» ويسترضيه 
عليه . 

ويروى أن رجلاً سأل عبد الله بن المبارك حمل كتاب رسالة فقال: حتى 
استاذن الجمال” . 


ويستحب الحج على الرحل والقتب دون المحمل لمن قدر على ذلك ولم 
يشق عليه» اقتداء بالنبي كلخ وهو أشبه بالتواضع والمسكنة» ولا يليق بالحاج غير 
ذلك. 


وعن أنس رضي الله تعالى عنه قال: احج النبي يِه على رحل رت 
وقطيفة تسوي أربعة دراهم أو لا تسوي ثم قال تكلِ: اللهم (حجة”*) لا رياء 
فيها ولا سّمعة» رواه ابن ماجه” » «وبعث النبي يلِ مع عائشة أخاها 


- (2)445 ولم أعثر عليه في ابن ماجهء وقال الترمذي: هذا حديث حسنء» وقد روي هذا 
ل ل ل 

)١(‏ في (ب): (؟) في (د): «اثنى» وهو خطأ. 

(9) أخرجه ا فى السيرء باب ما جاء فى السراياء وقال:. هذا حديث حسن غريب 
)1 وأبودارد فى اللعيات عات :فنا مسي مو الجنرة :والرنقاء والسانا 2 
7 والحاكم )٠١١/1(‏ وقال: هذا إسناد صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه 
ووافقه الذهبي على ذلك .)1١١/1(‏ 

(4:) مناسك النووي (79). (0) فى (ب): لبكراء». 

(3) مناسك النووي (00: وإحياء علوم الدين :)177/١(‏ ومناسك الكرماني (ق7خ)؛ 
ومختصر منهاج القاصدين (ص9"ج). 

(0) إحياء علوم الدين /١(‏ 575)» ومناسك الكرماني (ق9خ). 

(8) فى (د): «طجة». 

(9) سئن ابن ماجه في المناسكء باب الحج على الرحل (؟/410). وأخرجه الطبراني في - 


57 


الع رضي الله تعالى عنهماء فأعمرها من التنعيم؛ وحملها على 
قتب» رواه البخاري”'' تعليقاً بصيغة الجزمء ويُروى: «أفضل الحاج الشَّعِتْ 
التّيْل7"). 

واختلف”* علماء السلف في كراهة ركوب المحمل لغير حاجة» فقال بعضهم : 
لا بأس بهء وأكثرهم على الكراهة؛ لما فيه من زي المتكبرين والمترفين””) 

وقال 0 رحمه الله تعالى : حج الأبرار على الرحال» و أول 
من اتخذ المحامل الححجاج. 

وعنه قال: كنت جالساً عند جابر بن عبد الله إذ مرت به رُفقة من أهل اليمن 
قد أحقبوا” بالماء والحطب, فقال جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما: ١‏ 
رأيت رفقة أشبه بنا مع رسول الله كَلَِهِ من هؤلاء». وواة غيد روا ق 53 : 


- الأرسط كما في مجمع الزوائد (7/١١5؟)‏ عن ابن عباس بلفظ قريب منه» وقال: وفيه 
احم بن محمد بن الفاسم , بن أبي بزة ولم أعرفه وقال المعلق عليه: ابن أبي بزة 
المذكور هو القاري المشهورء ضعفه جماعة. 

)١(‏ عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق القرشي التيمي» كان اسمه عبد الكعبة وغيره 8 يكذ 
اعم يوم الفتح» وشهد اليمامة والفتوح» مات سنة ثلاث وخمسين في طريق مكة 
(ئة تقريب التهذيب (17/1). والكاشف (5؟//ا6١)2‏ والإصابة (2)9461/5 وخلاصة 
التذهيب (؟/55١1)).‏ 

(؟) البخاري في الحجء باب الحج على الرحل (؟/193١)).‏ 

(*) الترمذي في التفسير سورة آل عمران )١97/4(‏ بلفظ: «فمن الحاج؟. قال: الشعث 
التفل», وان ن ماجه في المناسك» باب ما يوجب الحج (؟1517/1) عن ابن عمر بلفظ: 
«فما الحاج». والبيهقي في سننه في الحجء باب الحاج أشعث أغبر فلا يدهن رأسه 
ولحيته بعد الإحرام (5/ 58)» والدارقطني في الحج .)5١17/5(‏ 

(4:) مناسك النووي (7”14) مع حاشية الهيتمي عليهء ومناسك الكرماني (ق9خ). 

(5) في (ه)ء (د): «المترفهين». 

(7) طاووس بن كيسان أبو عبد الرحمن اليماني الجندي» سمع كثيراً من الصحابة» وكان 
رأساً في العلم والعمل. ومفتي أهل اليمن» مات بمكة سنة ست ومائة. 
(تذكرة الحفاظ »)5١ /١(‏ وخلاصة التذهيب (5؟/١5١)»:‏ والكاشف »)1١/75(‏ وطبقات 
الحفاظ (095)). 

(0) إحياء علوم الدين :)557/١(‏ ومناسك الكرماني (ق94خ). 

(4) قال في النهاية :)41١7/١(‏ «أحقب زاده خلفه على راحلته. أي: جعله وراءه حقيبة».اه. 

(9) في مصنفه في الحجء باب ما أقل الحاج وما لا يقبل في الحج من المال (9/0١)غ2‏ 
ومثله في المسند (؟/ )١١٠١‏ عن ابن عمر بألفاظ مقاربة. 


يف 


الثاني عشر: ينبغي أن يقضي ما أمكنه من ديونه» ويوكل من يقضي ما لم 
يتمكن من قضائه”" » فإن ذلك أبرأ لذمته» وقد قال رسول الله ككلهِ: «نفس المؤمن 

مرتهّنة» وفي رواية: معلّقة بدّينه حتى يقضّى عنه'"2. 
وكذلك ينبغي أن يقضي ما عليه من صلاة» وصيامء وغير ذلك» ويُخرج ما 

عليه من زكاة وكفارة» وغير ذلك إن كان عليه . 
وعن أبى هريرة رضى الله تعالى عنه قال: «قال رجل: يا رسول الله [1/45] 

علي حج الإسلام وعلن ذين؟ قال -فاقضن :ديك "1 ارواة أبو يعلى الموضلى ”7 
ويرد* العواري» والودائع» ويطلب المحالة من كل من بينه وبينه معاملة 

في شيء أو مصاحبة» ويكتب وصيّته ويُشهد عليه بها إن كان له شيء يوصي فيه 

وفي ال 0 أن النبي عبد قال: «ما حق امرئ مسلم له شىء يوصى فيه. 

يبيت ليلتين إلا ووصيئّه مكتوبة عنده». 

.07( المسلك المتقسط مع اللباب‎ )١( 

(؟) ابن ماجه في سلنه في الصدقات» باب التشديد فى الدين 805/0 والترمذي في سئنه 
في الجنائز» باب ما جاء أن نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه (؟7/ 7/٠‏ - )2 
كلاهما عن أبي هريرة» ومسئند أحمد (75/ 255٠‏ 51/26) بنحوه» وسئن الدارمي في 
البيوع» باب ما جاء في التشديد فى الدين »)١79///7(‏ وموارد الظمآن في البيوع؛ باب ما 
جاء في الدين ص(2)75847 قلت: ورجاله ثقات» محمود بن غيلان أبو أحمد المروزي» 
وثقه أحمد والنسائي» توفي 7174هء الكاشف (”7/ »)١75‏ أبو أسامة هو حماد بن سلمة؛ 
ثقة» صدوق» توفي 7هء الكاشف »)١17/١(‏ زكريا بن أبي زائدة» ثقة» مدلس» 
إمام. توفي اه الكاشف (١/٠١ه").‏ 

فرق يسنك أب يعلى (:/ الا اخ)ء حيدر أياد رقم المخطوط )٠١5(‏ حديث» ورقمه في 
الجامعة الإسلامية بالمدينة .)7١1/0(‏ 

05 أحمد بن علي بن المثنى بن يحيى بن عيسى بن هلال التميمي الموصلي أبو يعلى؛ كان 
ثقة صالحاء متقناء له مؤلفات منها : المسند والمعجم في السئنةء ولد سنة عشر ومائتين» 
وتوفي سنة سبع وثلاثماثة . 
(معجم المؤلفين »)١7/17(‏ تذكرة الحفاظ »)7١7/7(‏ طبقات الحفاظ »)07١07(‏ شذرات 
الذهب (؟/١55)).‏ 

(4) المسلك المتقسط مع اللباب  ”(‏ 4). 
الوصيةء باب الأمر بالوصية (9517//7). 


0 


بأس بهء وكان بعض السلف يقصد ذلكء» وقيل لبعض السلف أتحج بالدين؟ 
فقال: الحج أقضّى للدَّينء لكن أخرج الشافعي”' رضي الله تعالى عنه عن 
عبد الله بن أبي أوفى رضي الله تعالى عنه قال: «سألت رسول الله يي عن الرجل 
لم يحج أيستقرض للحج؟ فقال : لا». ويحتمل أن يكون المراد بهذا النهي إذا لم 
يكن له وفاء بالدين» ويدلٌ لذلك أن في رواية لغير”” الشافعي رحمه الله تعالى 
ورضي عنه: أن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله تعالى عنه «سَيِلَ عن رجل 
يستقرض» ويحج قال: يسترزق الله تعالى ولا يستقرض». 

وقال الشافعي في الأم”": إنه إذا كان للشخص عرض كثير فعليه أن يبيع 
نعاض عرضه أو الاسعدانة فية حنى يحتع + .ولو كان عليه.كين .خالل وهو :موسر 
فلصاحب الدين منعه من الخروج عند الشافعية””'' والمالكية» والحنابلة» وإن كان 
(معسرا””') لم يملك مطالبته» وله السفر بغير رضاه عندهم”"' أيضاً. 

وإن كان الدين مؤجلاً فله السفر بغير رضاه عند الشافعية» ولو بقي من 
الأجل يوم واحدء ولكن يستحب ألا يسافر حتى يوكل من يقضيه عند حلوله9 . 

وقال ابن”" الحاجبء وابن يونس» وغيرهما من المالكية في الدين 


المؤجل يحل في غيبته : إن لصاحب الدين منعه حتى يوكل من يوفيه» وإذا وكل 
فهل له عزله؟ فيه تردد» واختار بعضهم أن له عزلّه إلى بدل لا 5-07 [4/ب] 


)١(‏ مسند الشافعي في المناسك .)٠١9(‏ ومصنف ابن أبي شيبة في الحج في الرجل 
يستقرض ويحج .)١١9-1١8/5(‏ 

(؟) مصنف ابن أبي شيبة في الحج في الرجل يستقرض ويحج .)١١8/5(‏ 
وجه الدلالة منه: أنه لا يجوز الاستقراض للحجء بل يطلب من الله الرزق والتوسعة» 
فإذا أيسر حج إذ الحج واجب مع الاستطاعة. 

(6) الأم (19/1). 

(5) السراج الوهاج :)04١1(‏ وشرح منتهى الإرادات (7/ 00774 والوجيز »)78/١(‏ والذخيرة 
(ج1 ق١5خ).‏ 

(5) في (أ): لمعسرا. 

(3) قال صاحب كشاف القناع في الحجر (/18") ما نصه: «وإن أراد المدين سفراً وهو 
عاجز عن وفاء دينه فلغريمه منعه حتى يقيم كفيلاً بدينه».اه. وفروع ابن الحاجب 
(ق٠لاخ):‏ والسراج الوهاج (7557)» والوجيز »)78/١(‏ ومناسك النووي (55). 

4 المجموع 04/1 ومناسك النووي (55). 

63 فروع ابن الحاجب رق 77اخ)ء ومنح الجليل (1لوكهة). 


ا 


وقال اللخمي”' في شرح النذؤة: نري 9 كان عليه ذين إلى أجل قاراة اسفن 
قبل حلول الأجل لم يمنع إذا بقي من الأجل قدر سيره ورجوعهء وكان ممن لا 
يُخْشى لدده”" ومُقامه؛ وإن كان يخشى ذلك منه»ء أو كان معروفاً باللدّدٍ منع إلا 
أن يأتى بحميل”'؟. وإن كان موسراً وله عقار كان بالخيار بين أن يعطيَ حميلاً 
بالقضاءء أو وكيلاً بالبيع, ويكون النداء قبل الأجل بقدر ما يرى أنه يكمل 
الإشهاد عند حلول الأجل. ولو أشكل أمره هل يريد بسفره تعثْياً© أم لا أحلف 
أنه (ما يسافر فرارة”'') وإنه لا يتاخر عن" العودة عند مخل الأجل وترك. 

وقال الحنابلة”: إن كان يحل الدين في غيبته فلصاحب الدين منعّْه إلا أن 
يوثقه”"' برهن أو كفيل؛ وإن كان لا يحل في غيبته» ففي رواية: ليس له منعهء 
وفي رواية: له منعه إلا أن يوثقه برهن أو كفيل» وهذه الرواية قال صاحب 
المغني”''": إنها ظاهر كلام أحمد رحمه الله تعالى. 

والذي ذكره الحنفية"''2: أن للشخص أن يحج وعليه دين لا وفاء لهء وأنه 
يقضي الدين ولا يحج (إذا”""') كان في ماله وفاءء وأنه يكره الخروج إلى الحج 
لمن عليه الدين» وإن لم يكن عنده مال ما لم يقض دينه إلا بإذن الغريم» فإن 
كان بالدين كفيل» وكان الكفيل بإذن الغريم» فلا يخرج إلا بإذنهماء وإن كان 
الكفيل بغير إذن الغريم فلا يخرج إلا بإذن الطالب» وله أن يخرج بغير إذن 
الكفيل. 

الثالث عشر: ينبغي أن يتعلم'''' ما يحتاج إليه في سفره من أمر الصلاة» 
ومعرفة القبلة وغير ذلك» وسأفرد له فصلاً في الباب الذي يلي هذا الباب إن 
ا 00 


)١(‏ لم أعثر عليه رغم البحث. (؟) في (أ): «وما» وهو خطأ. 

() الألد: الخصم الجدل الشحيح الذي لا يزيغ إلى الحق. لسان العرب مادة الدد» (”/ 0351 . 
(:) الحميل: الكفيل. وفي الحديث: الحميل غارم. لسان العرب مادة «حمل» .0/114/١(‏ 
(5) في (د): "تغيبا» وهو تصحيف. () في (ه): «ما يسافر مراراً». 

(0) في (د): «عند» وهو تحريف. (4) المقنع (1777/5). 

(9) فى (ب): «لمن يوثقه». 

)1١(‏ المغني (4/ "0507 204) طبعة مكتبة الرياض الحديثة بالرياض. 

.07154 - 71 /1( البحر الرائق (؟/ 0*”7: وفتح القدير (؟/4017): وفتاوى قاضي نخان‎ )1١( 
.)51٠/4( في (د): «إذ2. (18) المجموع‎ )١١( 

)١5(‏ بدأ الفصل المفرد المشار إليه ص(557). 


و 


وكذلك ينبغي أن يتعلم صفة المناسك» نأك سغف فب شحد كتانا خافن 
لمقاصدهاء ويديم مطالعته ويكررها في جميع طريقه لتصير محمّقَة [1/أ] عنذه أو 
يصحب عالماً يوثق بدينه يعلّمه جميع ذلك في موضعه؛ لأنه لا عمل إلا بعلم» 
وقال عضر" بن عبد العويز: من .عمل على هين عدم كان نا يبد اكير هما 
يُصلح. وقال بعض العلماء''2: إعمال الجوارح في الطاعات مع إهمال شروطها 
ميعكة اقطان 

ويروى”"' عن عطاءٍ عن النبي كَلِِ قال: «تعلّموا المناسك فإنها من دينكم». 

ومن العجب أن كثيراً من أبناء الدنيا الذين لا علم لهم بالمناسك يسهل 
عليهم إنفاق الأموال الكثيرة في سفر الحج من غير حاجة» مع سَرَّفِ مُحَرَّمء ولا 
يُسهل عليهم إنفاق اليسير في سفر من يعلمهم ما يحتاجون إليه في سفرهم 
وحجهم ليحصل لهم التعلم والأجر بإحجاجه؛» وربما قلد بعضهم بعضٌ من يتزيى 
بزي أهل العلم ولا بف ولا يدري أنه لا يدري» فليّحذر من ذلك» ومما 
غلب من تقليد عوام مكة وصبيانهم في أمر المناسك مع جهلهمء فإن ذلك من 
العَباوّة» ولقد سألت واحداً منهم عن أركان الحج فقال: الحجر الأسودء وعد 
باقي أركان البيت الشريف» وهذا الأمر من أهم الأمور التي يُتََبّهُ لهاء فإن بعض 
الناس يرجع بلا حج بسبب الجهل أعاذنا الله تعالى منه» ومن جميع الأدواء بمنه 
وكرمه. 

الرابع عشر : ينبغي أن يكون الحاج خلياً من تجارة تشغل قلبه؛ ليكون اليا 
ساكنا مطمئنا مملوءاً بالذكرء فإن اتجر مع الإخلاص لم يضره. 

وعن أبي أمامة التيمي قال: «كنت رجلاً أكري في هذا الوجهء وكان أناس 
يقولون: إنه ليس لك حج.ء فلقيت ابن عمر فقلت: يا أبا عبد الرحمن إني رجل 
أكري في هذا الوجهء وإن أناساً يقولون لي: إنه ليس لك حجء فقال ابن عمر 
رضي اللّه تعالى عنهما: لين تحرم » وتلبي» وتطوف بالبيت» وتفيض من عرفات 


.050١( إرشاد الساري إلى مناسك الملا علي القاري (؟): وكتاب الزهد لأحمد‎ )١( 

(؟) رواه ابن عساكر عن أبي سعيد كما في الفتح الكبير (؟/١ ‏ 2»)7”7 ورواه الطبراني في 
الأوسط والديلمى وابن عساكر عن أبى سعيد كما فى كنز العمال )١6/60(‏ بلفظ : «تعلموا 
مناسككم فإنها من دينكم». وأخرجه ابن عساكر عن أبي سعيد كما في الجامع الصغير مع 
الفيض (”7/ 7507) ورمز له بالضعف . 

(9) سقط من (ج). (ب). 


١ 


تفي الجمار؟ قال: قلت بلىء قال: فإن [490/ب] لك حجاًء جاء رجل إلى 
رسول الله ل فسأله عن مثل ما سألتني عنه فسكت عنه رسول الله كك فلم يجبه 
حتى نزلت هذهالآية: طلَيْسَ عَلَتَحكُمْ تح أن مَبْتَعُوأْ مضلا من 
رَيَحكُ274. نأرسل إليه رسول الله يَلِهِ وقرأ هذه الآية عليه وقال: لك حج». 
رواه أحمد وأبو داود»ء والدارقطني؛ والحاكم'" وصحح إسناده. 

وعن اين عباس رضي الله تعالى عنهما قال: كانت عُكاظ» ومجنّة» وذو 
المجاز» أسواقاً في الجاهلية فتأثموا أن يتجروا في المواسم» فنزلت: #لَيِسَ 
عَلتِكُمْ مجح أن تَْتَعُواً فَضلا ه من رَبَحكغ74 . في مواسم الحج رواه 
البخا 00 

وعنه رضي الله تعالى عنه أن رجلاً سأله فقال: «أؤاجر نفسي من هؤلاء» 
فأنسك معهم المناسك ألي حج؟ فقال» نعمء «أوْكتِكٌ لَهُْرْ يك نكا كا اله 

بع بع لساب 074 أ خرجه الشافعي وح الله تعالى» ورضي عنه . 

وقال ابن الصلاح» ثم النووي”" رحمهما الله تعالى: ينبغي أن (تكون يده 
فارغة من تجارة في ذهابه ورجوعه» وما ذكراه ظاهر في الذهاب دون الرجوع, 
فإنه ينبغي أن””) يفصّل فيه فيقال: إن عرض له المتجر في رجوعه ولم يقصده 
نل د وإن قصده من بلده فينبغي أن تكون يده فارغة عنه كما ذكرا 
وكذا إذا قصده قبل الحج» والله تعالى أعلم. 


.١194 سورة البقرة: الآية‎ )١( 

(؟) أخرجه أبو داود فى المناسك» باب الكرى (7/ 202301١ - 36٠‏ والدارقطني في المواقيت 
(79/1): والحاكم في مستدركه في المناسك »)449/1١(‏ والفتح الرباني »)84/١18(‏ 
وقال المحقق: سنده جيد. 

() سورة البقرة: الآية 1948. 

(:) في صحيحه في كتاب التفسير» تفسير سورة البقرة (0754/5. 

(5) سورة البقرة: الآية 307. 

() مسئد الشافعي في المناسك 2))١٠١9(‏ والبيهقي في سننه في الحجء » باب الرجل يؤاجر 
نفسه من رجل يخدمه (5/ 207 والحاكم في المستدرك في المناسك )8١/١(‏ بلفظ 
قريب منه وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه» ووافقه الذهبي في 
تلخيصه عليه . 

(0) المجموع »)551١/54(‏ ومناسك النووي (50). 

(4) ساقط من (ه). 


زفرة 


في هذا القصد (فهو مأجور”'')» والله تعالى أعلم. 

الخامس عشر : إذا أحرمت المعتذة صح » وتمنع من المصير إلى الحج حتى 
تنقضي عدتهاء سواء أكانت عدة وفاة أم طلاق». كان للزوج عليها رجعة أو لا 
وليس لها أن تتحلل بهذا المنع؛ لأن له مدة» فإن فاتها الحج تحللت كغيرها ولو 
راجعها فله منعٌها (فتتحلل”'") قاله الشافعية9" 

وفي شرح التهذيب من كتب المالكية [1/44] للشيخ (أبي”') الحسن : 
وإذا أحرمت بعد موت زوج نفذت وهي عاصية. بخللاف المسشكية لا تنفد إذا 
أخرفك تقل عن اعكانها عر 00 إذ لو قيل: إنها تخرج إلى الحج لبطل 
اعتكافها؛ لأنه لا يكون إلا فى المسجد. (...9"). 


ع ف فك 


)١(‏ سقط من (د). 

(9) في (د): «افتحلا». 

(©) مغني المحتاج 2)575/١(‏ ونهاية المحتاج (/ 22754 والسراج الوهاج (400 105). 
(:) مثله في التاج والإكليل (5/ 157). 

(0) في (د): «أبوه وهو خطأ. 

(1) في (د): اتمتمه؟. 

(0) جاء في (د): زيادة ما نصه: «نجز الجزء الرابع من هداية السالك». 


ودر 


السادس 30 يستحب لمن قصد مكة بحج أو 0 أن يهدي إليها 


شيئاً من النعم. كما قال الرافعي وغيره من الشافعية”". والحنفية؟'. 


: 5 5 50-6 )2 2 
رحمهما الله تعالى في منسكهما : إنه سنة مؤكدة أعرض أكثر الناس أو كلهم عنها 
فى هذه الأزمان» وقد قال الله تعالى: #جَمَلَ أّهُ الْكعبةَ أَلَيَتَ الكرام وما لِلدّايس 


ب 
”ذه . 
”سي سه سرح سم عير رق سح عه لي ص ص م 


وَأَلشَّبَر الْحَرامْ وأَطَدَىَ وَالْمَكيِدَ دَلِكَ4”' . 
وقال عمر”" رضئ الله تعالى عته:: «آيها الناس (حبجن0) واهدوا فإث الله 
تعالى يحب الهدي» وإلى ذلك الإشارة بقوله تعالى: ##ذَلِكَ ومن يِعْظِمْ سكير لَه 


)١(‏ الجزء الخامس من هداية السالك. 
بسم الله الرحمن الرحيم . 
الحمد لله تعالى على تعمائف وصلى الله وسلم على سيدنا محمد خاتم أنبيائه 
ورضي عن آله وصحبه خير أوليائه. أخبرني سيدي والدي بل الله تعالى ثراه وجعل 
الجنة مأواه والمشائخ المذكورين؛» لأنها صفة للمشائخ المعطوف على سيدي أول 
الكتاب كما سبق بيانهء قالوا: أنبأنا العلامة الحافظ الحاكم أبو عمر عبد العزيز بن 
محمد بن إبراهيم بن جماعة الكناني الشافعي سماعاً خلا أبواباً لبعضهم سبق ذكرها 
فقال: 
هذه الأسطر الثمانية هي زيادة من نسخة (د) كما أشرت إلى ذلك في الهامش. 

(؟) في (د): «أو بعمرة». 

() روضة الطالبين (184/7)» والمجموع (2007/8 وفتح العزيز (8/ 47 - 97): وحلية 
العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء (98/ 717). 

(5) لباب المناسك للإمام السندي متنه وشرحه للمسلك المتقسط .)7١5(‏ 

(5) مناسك النووي (755). 

(5) سورة المائدة: الآية /97. 

(0) رواه عبد الرزاق في مصنفه (87/5) بلفظ: «يا أهل المدينة حجوا واهدوا...4». 
وطبقات اين سعد .)١١97/5(‏ 

() في (د): اضحوا»؟. 


2 


قإِنَّهَا من تقوف الْقلُوبٍ ©4", وتعظيمها : 'اسعحسانها :واشعسهاني/: 
وقال الإمام أبو بكر بن”" مُسْدى في مناسكه”*؟: ١لا‏ نعلم أنه يك قصد 
البيبت في حج أو عمرة بغير هّدي» ولا أحداً من الخلفاء بعده». انتهى . 
والهدي”*' بإسكان الدال» وبكسر الدال وتشديد الياء» قال الأزهري9': 
وأصله التشديدء الواحدة هذية وهرِيّة. 


العمزة ندنة شويع الك 


وأوي اهن إلى البق النات ”7 ين مقيد: 
(وساق الحوي” "2 عد د في عمرة الحديبية سيعين بدئة» وفي عمرة القضية 


."” سورة الحج: الآية‎ )١( 

(؟) الدر المنثور (09/5")» وحلية العلماء مع التعليق عليه (/ 2717 . 

(*) هو محمد بن يوسف بن موسى الغرناطي أبو بكر جمال الدين أبو المكارم» محدث» 
حافظ. فقيه» مقرئ» له كتاب: إعلام الناسك بأعلام المناسك» كان يداخل الزيدية بمكة 
فولوه خطابة الحرم» وضعفه بعض علماء الحديث» توفي سنة 151ه. 
(تذكرة الحفاظ :.)١548/4(‏ والأعلام 2)7١5/4(‏ ومعجم المؤلفين .))١50/١5(‏ 

62 لم أعثر عليه رغم البحث. 

(4) المجموع )١57/8(‏ نقلاً عن الأزهري» وتهذيب اللغة (84/5") مادة «هدى» الدار 
المصرية للتأليف والترجمة» وصحاح الجوهري )١57/(‏ مادة «هدى» تحقيق أحمد 
عبد الغفور عطاءء دار العلم للملايين» بيروت» والزاهر للأزهري ص(185). 

(5) محمد بن أحمد بن الأزهر بن طلحة الأزهري الهروي» أبو منصورء أحد الأئمة فى اللغة 
والأدب» عني بالفقه فاشتهر به أولاً ثم غلب عليه التبحر في العربية وله فيها: تهذيب 
اللغة» مات سنة سبعين وثلاثمائة بعد عمر قارب التسعين. 
(تذكرة الحفاظ ("/ 2)459 والأعلام (5/ ١‏ )). 

(0) الموطأ في الحج. باب ما يجوز من الهدي .))778/١(‏ 

(48) إنسان العيون المعروف بالسيرة الحلبية )١9١/١(‏ ط . مصطفى محمد. 

(9) إلياس بن مضر بن نزارء أبو عمروء جاهلي» من سلسلة النسب النبوي» قيل: هو أول 
من أهدى البدن البيت الحرام» وقال السهيلي: يذكر عن النبي يَككِ أنه قال: «لا تسبوا 
إلياس فإنه كان مؤمناً». 
(الأعلام 44/1١(‏ - 7060)» ومثله في سبل الهدى والرشاد في هدي خير العباد /١(‏ 
.»"0١‏ وذكر أنه هو أول من أهدى إلى البيت البدنة) . 

)٠١(‏ في مسند أحمد (707/4): وساق معه الهدي سبعين بدنة. وأخرجه الدارقطني (؟/ 
00147 وفي سيرة ابن هشام (77/8)» وصحيح ابن خزيمة (510/4). ْ 


ك2 


ثما الدجة” ) وقيل : ستين2؟. 

اهلك النبي كلِدِ عام الحديبية جملاً كان لأبي جهل”" في أنفه (برة”") 
من فضةء وقيل: من ذهبء ليغيظ بذلك المشركين)»”؟. 

«وأهدى يك في حجة الوداع مائةً من الإبل» كما ثبت في صحيح”*' البخاري . 

روف كما :كز ابو عمو ب عبد إلير""؟ فى الأتجعات :انيكب "بن 
حزام رضي الله تعالى عنه لما حج في الإسلام أهدى مائة بدنة» قد جَلّلها 
بالحير 9" : وكفر عن [44/ب] أعجازهاء وأهدى ألف شاة» ووقف فى عرفة بمائة 
وصيف"' في أعناقهم أطواق الفضة منقوش فيها عتقاء الله وبق عن حكيم بن 
حزام رضي الله تعالى عنه). 


)1١(‏ في (د): «به 

00 00 بن المغيرة المخزومي القرشي» كان من أشد الناس عذداوة 
لرسول الله يَْهِ وكان من قتلى المشركين في غزوة بدر. 
(الأعلام (5/ 771 427577 الروض الأنف (8/ )91١‏ وما بعدها). 

() في (د): «بزة» وهو تصحيف. والبرة: حلقة تجعل في لحم الأنف وربما كانت من شعر 
وأصلها بروة مثل فروة وتجمع على برى» وبرات وبرين .اه من النهاية )١77 /١(‏ مادة لابره؛ . 

(5:) أبو داود في سننه في الحجء باب في الهدي (1/ 277٠0‏ وأحمد في المسند )5754/١(‏ عن 
ابن عباس» والبيهقي في سننه في الحجء باب جواز الذكر والأنثى في الهدايا (519/0 - 
» والترمذي في الحجء باب ما جاء كم حج النبي يَليِْةِ (؟/ 1505)» وابن ماجه في 
الحج» » باب حجة رسول الله يَكِيهِ (5/ 717 )1١‏ عن جابر. وقال الترمذي: هذا حديث غريب 
من حديث سفيان لا نعرفه إلا من حديث زيد بن حباب» ورأيت عبد الله بن عبد الرحمن 
روى هذا الحديث في كتبه عن عبد الله بن أبي زياد» وسألت محمداً عن هذا فلم يعرفه من 
حديث الثوري عن جعفر عن أبيه عن جابر عن النبي وك ورأيته لا يعد هذا الحديث 
محفوظاً وقال: إنما يروى عن الثوري عن أبي إسحاق عن مجاهد مرسل . 

(5) البخاري في الحجء باب يتصدق بحلال البدن .)5١١7/5(‏ 

(7) الاستيعاب هامش على الإصابة» ترجمة حكيم بن حزام (/ 04). 

50 اكيم بن حزام بن خويلد بن أسد بن عبد العرّى» أبو خالدء» صحابي قرشي» وهو ابن 
أخي خديجة أم المؤمنين؛ شهد حرب الفجارء وكان عالماً بالنسبء أسلم يوم الفتح» 
توفي بالمدينة سنة أربع وخمسين بعد عمر ناهز العشرين وماثة. 
(الإصابة (178/5)» والأعلام (7598/5)» والاستيعاب (6/ 000 . 

(4) الحبر: جمع حبرة كعنبة» والحبير من البرود: ما كان موشياً مخططاًء النهاية مادة (حبر» 
1/1 . 

(9) الوصيف: العبدء والأمة وصيفة» وجمعها وصفاء ووصائف. النهاية مادة (وصف» (5/ 
.)1١‏ 


كر 


وكان عروة يقول لبنيه: ”يا بّني لا يُهدِي أحدكم لله تعالى من البدن شيئاً 
يستحي أن يُهديه لكريم» فإن الله تعالى أكرم الكرماءء وأحق من اختير له). 
اليه مالك. 

وعن نافع: «أن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما سار فيما بين مكة والمدينة 
على ناقة بُحُتِيّهَا"". فقال لها: بخ بخ فأعجبته فنزل عنهاء وأشعرها». رواه 
سعيد بن منصور". ش 

وقال الشافعية: الأفضل أن يسوق الهدي من بلدهء فإن لم يكن فمن طريقه 
أفضل من مكة. (ثم من”'' مكة) ثم من عرفات» فإن لم يسقه أصلاً بل اشتراه من 
منى جاز وحصل أصل الهدي””. 

وقال سند من" المالكية: إن الهدي”" ليس من سئن الحج. وإنما يكون 
لترك واجب أو رقا وقال: إنه مستحب. والمستحب عندهم دون السنَّة 
ويسمونه فضيلة . 

وقال الشيخ أبو محمد”” عبد الكريم بن عطاء الله في شرح التهذيب: 
وما" قاله سند: إن الهدي ليس من سئن الحج ضعيف» قال: وقد ردٌّ على نفسه 
في تشبيه الهدي بالعُسل» ولا خلاف أن العّسل من سّئَنِ الإحرام. قال: وقد قال 
الشيخ أبو القاسم”'' بن الجلاب: إن الحاج ليس سنتهم الضحيّة وإنما سنتهم 
الهدى. 


.07"8٠/١( الموطأ في الحجء باب العمل في الهدي حين يساق‎ )١( 

(0) البختيّة : الأنثى من الجمال البخت, والذكر: بختي» وهي جمال طوال الأعناق» وتجمع 
على بخت وبخاتي واللفظة معربة. النهاية مادة «بخت» »)١١١/١(‏ واللسان .)177/١1(‏ 

() ذكره صاحب القرى (250) وعزاه لسعيد بن منصور. 

(4:) ساقط من (د). 

(5) المجموع (5505/8- 3607)», ومناسك النووي (7"55). 

(5) مواهب الجليل (”/ )٠١5‏ نقلاً عن سند. 

(0) في (ه): «الهدية». وفي (أ): «النذر وما أثبت أولى. 

(4) عبد الكريم بن عطاء الله بن محمد الإسكندراني كان فقيهاً أصولياً عالماً بالعربية» من 
مؤلفاته: البيان والتقريب في شرح التهذيب ومختصر التهذيب للأزهري في اللغة. 
ومختصر المفصل للزمخشري» توفي سنة ائنتى عشرة وستمائة. 
(الديباج المذهب »)١517(‏ كشف الظنون »)١1/75/5(‏ معجم المؤلفين (7197/65)). 

(9) ذكر ذلك في مواهب الجليل (/ )٠١5‏ عن ابن عطاء الله. ٠‏ 


خردة 


وقال أبو الوليد الباجي في منتقاه: إن الهدي تبع للك م ل 

وعندهم'””: أنه يساق من الحلّ»ء ويجمع فيه بين الحلّ والحرمء حتى لو 
اشتراه من الحرم خرج به إلى الحلء ويقفه بعرفة» ولا يجزئ (إيقاف”") غير ربه 
إلا ما يُسَيره ربه» أو يَضَلّ (مقلّدا” ) فيقفه غير ربه ثم (يجده*") يوم النحرء فإنه 
يجزئه . 

قال الباجي”" : وقشاووف ابس انونر 9" والع 9 هوديالك؟ التشاق 
الغنم إلا من عرفة وما قرب من ذلك. وهذا لأنها تضعف عن قطع طويل 
المسافة. [1/49أ]. 

وقال الحبابلةة" نين الننة ان.شوق المدى من لحل :وأنايقفة تعرفةو.وآن 
يجمع فيه بين الحل والحرم» فلو اشتراه في الحرم وذكاه فيه ولم يقفه بعرفة كفاه. 
نص عليه أحمد رحمه الله تعالى. 

وقال الشافعية”"'": والحنابلة: إنه يستحب لمن لم يرد الذهاب إلى مكة أن 
يبعث هدياء ولا يحرم عليه بإرساله شيء مما يحرم على المحرم. 

وعند الحنفية2©''7» والمالكية: أنه إذا بعث الهدي» فلا يحرم عليه ما يحرم 


على المحرم. 

.)1١86 /7”( المنتقى (5؟/77١2)7 ومواهب الجليل‎ )١( 

(0) المنتقى (؟177/7). (*) في (د): «إيقافه». 

(5) ساقط من (ه). (5) في (د): «يجزيه» وهو خطأ. 


(3) المنتقى (؟7/5١١71).‏ 

(0) محمد بن إبراهيم بن رباح العروف بابن الموّازء فقيه مالكي من أهل الإسكندرية» انتهت 
إليه رياسة المذهب في عصرهء له «الموازية»» ولد سنة ثمانين ومائة» ومات سنة تسع 
وستين ومائتين وقيل غير ذلك. 
(ترتيب المدارك (/ 7/ا)» وشجرة النور الزكية (54)» والأعلام (5/ 147)). 

(4) محمد بن أحمد بن عبد العزيز بن عتبة بن جميل القرطبي» يكنى أبا عبد الله. من أعلام 
المالكية؛ جمع المستخرجة العتبية على الموطأء مات سنة خمس وخمسين ومائتين. 
(الديباج المذهب (2)779 والأعلام (1917/57): وترتيب المدارك (5/ .))١45‏ 

(9) التوضيح في الجمع بين المقنع والتنقيح :)١717(‏ والشرح الكبير لابن أبي عمر (017/5 - 
/الاة). 

)٠١(‏ المجموع (8/ »)581١- 5١‏ والشرح الكبير لابن أبي عمر (؟/ /اا0). 

)١١(‏ معالم السئن للخطابي /١(‏ 197) مع مختصر سنن أبي داودء وإكمال إكمال المعلم مع 
مكمله 5١١/(‏ - 517)» وشرح معاني الآثار (؟/ 150). 


كرت 


وقال الشافعية”'"؛ نه إذا ساق هديا تطوغاً أو متدورا نفإن: كان ابداثة أى رقرة 
استحب أن يقلدها نعلين في عنقهاء وليكن لهما قيمة ليتصدق بهماء وأن يشعرمًا 
أيضاً. والإشعار: أن يضرب صفحة (سنامها”") اليُمنى بحديدة (فيُدميها”) 
ويلطخها بالدم» ليعلم”'' من رآها أنها هدي فلا يتعرض لهاء وأنه يستحب التقليد 
والإشعار وهي مستقبلة القبلة والبدنة باركة. 

وكذلك قال الحنابلة”"' إلا أنهم لم يذكروا كوئّها مستقبلة القبلة وكوتّها 
باركة . 

وقول صاحب"" التنبيه: إنه لا يُشعر البقر وهم» وليس وجهاً في المذهب» 
والله تعالى أعلم. 

وعند الحنفية”"': أن تقليد هدي التطوعء. والمنذور» والمتعة والقِران من 
الإبل والبقر مسنون» وأنَّ صفة التقليد: أن يعلق على عنقه قطعة نعل» أو عُروة 
مَزْادَةّ أو لِحَاءَ شجرة» وهو قشرهاء وأن التقليد أحبٌ من التجليل» فإن جلل مع 
التقليد فحسن. والإشعار بالطعن مكروه في قول أبي حنيفة في الإبل والبقرء 
وعند الصاحبين: أنه مكروه في البقر وحسن في الإبل» وقيل: سنة. 

وقال الطحاوي: ما كَره أبو حنيفة أصل الإشعارء وكيف يكره ذلك مع ما 
اشتهر فيه من الآثار» وإنما كره إشعارَ أهل زمانه (لأنه) رآهم يستقصون [14/ 
ب] فى ذلك على وجه يخاف منه هلاك البدنة لسرايته» فرأى الصوابٌ فى سد 
البآت على العامة؛ لأنهم لا يقفون على الحدّء فأما من وقف على ذلك بأن قطع 
الجلد فقط دون اللحم» فلا بأس بذلك. 

وفي المحيط: إنه حسنء» وقيل: إنما كره أبو حنيفة إيثاره على التقليد, 
وقالوا: إن الإشعار أن يضرب بالمبضّع في (أحد””") جانبي سنام البدنة حتى 
يخرج منه الدم» ثم يلطخ بذلك الدم سنامها . 


.)97/8( وفتح العزيز‎ 207*589  55( ومناسك النووي‎ ,))١89/”( روضة الطالبين‎ )١( 

فه في (ه): «ساقها» وهو خطأ. (6) فى (د): «فيدمها» وهو خطأ. 

(4) في (د): «ليعلم أن من» وهو خطأ. )2( المغني (9/ غلاه). 

(5) التنبيه ص(57). 

(0) فتح القدير ,)١717/5(‏ واللباب 2»)١95/١(‏ ومختصر الطحاوي (77)» والاختيار /١(‏ 
ه/ا١ا).‏ 

(6) في (د): «لأن». (9) في (د): «إحدى» وهو خطأ. 


84 


وفي الهداية"'"2: أن الأشبه هو الأيسر. 

وعند المالكية”'2: أن من سنَّةَ الهدي فى الإبل» والبقر إن كان لها أسنمة 
التقليد والإشعارء وفي البقر إن لم يكن لها أسنمة التقليد خاصة على الأشهر. 

وقال مالك”" فى الموازية: يجزىئ التقليد بنعل واحدء والتعلان أحب 
إلينا . ْ 

وفي الواضح'": إن لم يجد نعلاً قلدها (بما”') شاء ويجزئه. 
والإشعار”” (أن يشق"") من الجانب الأيسر على المشهور من نحو الرقبة إلى 
المؤخر مُسَميا”". 

وقال ابن رشد”*: من السنة أن يكون مستقبل القبلة» ويشعر بيمينه وخطام 
(بعيره بشماله”'): وقال: سبل" مالك عن قول ابن شهاب في المرأة تُقلد 
و تشعق قال:«طاتلك :! أرراة كسا رسال 101 وله رلا بسي "لذ ين قشر زان 
لامع للترل ان بترافيع 38:48 رتقفم له ويلك الله إوقال مانك 81 : إن 
اقنطرت المرأة إلى أن تأمر جاريتها تقلن وتشغريرأيت ذلك مجرنا عتها»: ولا 
أرى للمرأة أن تقلد وتشعر وهي تجد رجلاً يُقلد لها ويشعر. 

قال ابن و لما نحر رسول الله يَلِّْ وبدنه بيده» ولم تنحر أزواجه 
عن أنفسهنّء بل نحر عنهن كان في ذلك ما دل على أن المرأة لا تذبح ولا 
تنحرء يعني الهديء إلا أن تضطر إلى ذلك. 


.)8/5( فتح القدير مع الهداية وشرح العناية‎ )١( 

(؟) أسهل المدارك »)551//١(‏ والمنتقى (؟/ 71). 

(5) المنتقى (3177/5). (:) في (د): «ما». 

(5) ذكر ذلك في المنتقى (؟/ 07377 وأسهل المدارك /١(‏ /زه), وجواهر الإكليل .)3١7/١(‏ 

(0) فتح القدير »)١537/(‏ واللباب :)١1957/١(‏ ومختصر الطحاوي ("/). والاختيار /١(‏ 
١76‏ ). 

0) فى (د): اسئلميا». 

)00( دا المجتهد ١05 /١(‏ 7)»: وأسهل المدارك (١//ا505).‏ 

(9) ساقط من (د). 

)٠١(‏ المنتقى (717/7): وجامع البيان والتحصيل (؟/ 785خ). 

)١١(‏ جامع البيان والتحصيل مع العتبية (5/ 85'خ). 

(؟١)‏ جامع البيان والتحصيل (”/ 785خ)» وجامع البيان (7/ 91١خ):‏ وبداية المجتهد /١(‏ 
6”), 


اك 


وقال ابن عبد''' السلام المالكيئ: ]1/٠١[‏ أن نفي الكراهة يعني في ذبيحة 
المرأة (والصبي”") هو مذهب المدونة قال: وهو أقرب الأقوال. 

وفيى صحيح البحاري"؟: «أن النبي كَِِْ خرج زمن الحديبية من المدينة في 
بضع عشرة مائة من أصحابه رضي الله تعالى عنهم حتى إذا كان بذي الحليفة» 
قلد الهديَ وأشعره وأحرم بعمرة». 

وفي صحيح مسله”؟2: من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: «أن 
النبي يكل صلى بذي الحليفة» ثم دعا بناقته فأشعرها في صفحة”*' سنامها الأيمن» 
وسلت الدمء وقلدها نعلين ثم ركب راحلته» فلما استوت به على البيداء أهل 
بالحج». 

وفي رواية صحيحة لأبي”" داود: «ثم سلت”" الدم بيده»» وفي رواية""' : 
ابأصبعه)» وكانت هدي تطوع. 

وفي الصحيحين من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت: «فتلت 
فلا يُدن وسول الله 6 بيدي» ثم أشعرها وقلدها» كم بعث بها إلى البيكه ثم 
أقام بالمدينة» فما حرم عليه شيء كان له" حلاً». وهذا اللفظ لمسلم”" . 

ولهذه الأحاديث قال الشافعية”"'': إنه يستحب لمن (لم'''') يرد الذهاب 
إلى الحج وأرسل هدياً أن يشعره ويقلده من بلده. 

قال الع إن 230 ب 


. 075717 /١( وبداية المجتهد‎ »)579/١( مثله في المدونة‎ )١( 

(؟) في (د): «الصبية». 

©) البخاري في صحيحهء باب غزوة الحديبية (6//ا6١).‏ 

(5) في الحجء باب تقليد الهدي (917/5). (0) في (ب): «صحفة»ء وهو تحريف. 

(5) أبو داود في المناسك (؟/7”714). 

(0) في حاشية (ب)» (ه): السلاتة: ما يؤخذ بالإصبع من جوانب القصعة» تقول: سلّت 
القصعة أسلتها سلتاً.اه. 

(6) قوله: «له» سقط من (د). 

(9) في الحجء باب استحباب بعث الهدي إلى الحرم (؟/461). 

)١(‏ السجموع (4/ )١١( .) 55١‏ قوله: «لم» ساقط من (د). 

)١١(‏ الدر المنتقى في شرح الملتقى هامش على مجمع الأنهر »)7١1١/١(‏ طبعة 3517 7١هء‏ دار 
السعادات» وعمدة القاري .)78/٠١١(‏ 

(1) في (د): «إن ذلك كله سنة». 


وقال سند”'؟ من المالكية: إن الهدي المتطوع به إذا أرسله صاحبه مع غيره 
فله حكم الاستقلال» ولصاحبه أن يرسله مقلدا . 

وقال الشافعية('؟: إنه يستحب لمن أخذه معه أن يشعره ويقلده حين يحرم. 

وال الع إن ذللف فنة: 

ؤقال 01 وفيد» إنهد لبان عند مالك:: وشغل مالك" عن الرجل مق 
أهل الشام يقلد»ء ويشعر بذي الحليفة» ويؤخر إحرامّه إلى الجحفة» فقال: من 
يفعل ذلك؟ وكرهه. 

وقال الشافعية'2: إنهما يستحبان عند الإحرام؛ سواء أحرم من الميقات أم 
من غيره؟ . 

وقال صاحب”" المغني من الحنابلة [١٠٠/ب]:‏ إنه إذا ساق الهدي قبل 
الميقات استحب الإشعار والتقليد من الميقات» والأصح عند الشافعية”" تفضيل 
تقديم الإشعار على التقليدء وقيل: الأفضل تقديم التقليد على الإشعار وهو 


المنعيو من 

وفي المدونة”': تقديم (التقليد”'') على الإشعارء وهو مقتضى كلام 
التحكف 407 وهؤاتفين احير" "2 لله :وكال :اين ركير" من النالكية ١‏ إنه 
الاختيار. 


واختلف قول مالك في المحرم يكون معه الهدي يبدأ بالصلاة» أو بالتقليد والإشعار؟ 


)١(‏ هذا المعنى في المنتقى (”/ )١5‏ من غير عزو. 

(؟) المجموع .)55١/4(‏ (*) الفتاوى الهندية (١7/1١77خ).‏ 

(4:) جامع البيان والتحصيل .)571/١1(‏ 

(5) المنتقى -371١/17(‏ 20717 والعتبية مع جامع البيان والتحصيل (؟75857/5). 

(5) المجموع .)565١/48(‏ 0) المغني ("/ 010/8). 

(4) روضة الطالبين (/ :»)١90‏ والمجموع (508/48)» ومناسك النووي (0958. 

(9) المدونة :)7١5/1١(‏ ومواهب الجليل )١184/*(‏ نقلا عن ابن القاسم عن ابن المواز 
وكذلك عن المدونة» والمنتقى (؟17/5*): وأسهل المدارك .)501//١(‏ 

.)41//( فتح القدير‎ )١١( في (د): «التقديم» وهو خطأ.‎ )٠١( 

.)5155( مسائل الإمام أحمد رواية ابنه عبد الله‎ )١1١( 

)١9(‏ مثله في بداية المجتهد )705/١(‏ بلفظ : «قلده قبل أن يشعره». وجامع البيان والتحصيل 
(9/ ١٠58خ).‏ 


7 


فقال مالك في المدونة"'' : يقلد ويشعرء : ثم يدخل المسجد”"'. فيصلي ركعتين . 
وقال في المبسوط”": يركع» ثم يقلد ويشعر. 
وقال اللخمي”*؟: إن هذا حا ار ل ار 
ون ساق غنماً لم يعرف :الانفا 29 فال القنافيئ ”+ إنه مقع 4 


أن يقلدها خُرَبَ القربء وهي: عُراهاء وآذانهاء والخيوط المفتولة 05008 
ولا يقلدها النعل. 


ا ل ا ا 
فيبعث بها ثم يمكث حلالاً». متفق 0 ا وهذا اللفظ للبخاري. وفي رواية 
ا 0 ؛. وفي 
رواية لمسل'"'' من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: «أهدى 
رسول الله يك مرة إلى البيت غنماً فقلدها». 


0 


وعتد الحفة9": أن تقليدها غير 'مستوة: 


واليكيون عند الياكة؟: آني لا علد 


)١(‏ المدونة 2027١16 /١(‏ ومختصر خليل مع جواهر الإكليل (1//ا17). 

(6) في (ه): «في المسجد ويصلي». 

(0) ذكر ذلك في مواهب الجليل )٠١5/(‏ عن مالك في المبسوطء ولم أعثر على 
المبسوطء وبلغة السالك )554/١(‏ ولم ينسبه ونصه: صلى وأشعر وقلد. 

(4) لم أعثر عليه: وحديث ابن عباس تقدم ص(0757). 

(0) في (د): «أحسن». 

() روضة الطالبين (”2))189/7 والمغني (5/ “ام وفتح القدير 2)١51//9(‏ وبدائع الصنائع 
.)3١1/0(‏ والمنتقى (؟/7117). 

(0») روضة الطالبين (/ »)١89‏ ومناسك النووي (27505» وفتح العزيز (14/4). 

(4) في (د): #يستحق» وهو خطأ. 

(9) قال أبو عبيد: المعروف في كلام العرب أن عروة المزادة خربة» سميت بها لاستدارتهاء 
وكل ثقب مستدير خرية.اه. من النهاية (؟/18). 

)١(‏ البخاري في الحج» باب تقليد الغنم (؟2508/5» ومسلم في الحجء باب استحباب بعث 
الهدي إلى الحرم (؟408/5). 

.)5١8/5( البخاري في الحج» باب تقليد الغنم‎ )١١( 

)١١(‏ في الحجء باب استحباب بعث الهدي إلى الحرم (؟408/1). 

)١6(‏ فى (د): لوعن». 

(15) فتح القدير (/1717)» والمبسوط .)١77/4(‏ 


57 


وإذا قلد النعم وأشعرها لم تصِرُ هدياً واجباً على الصحيح عند الشافعية'''» 
كما لو كتب الوقف على باب داره. 

وضنة المالكية!؟" :ا رضين هديا 'واتجا بذلك: 

وعند ابن قدامة”" من ]1/٠١١[‏ الحنابلة: أنها تصير هديا واجباً بالنية مع 
التقليد أو الإشعارء وظاهر كلام جماعة منهم أنها لا تصير هديأ واجبا إلا 
الا 

وقَال العتافي 49« والتحقائلة انه يعض تجدير 7 اليوى: اميدق 
بالجل”"'2. وقال الشافعية”": إنه يكون التجليل بعد الإشعار» وإنه إن كان الجل 
نفيساً لم يَشْقهء وإلا فيّشقه ليظهر الإشعارٌء وإنه يستحب تفاسة الجُْل» وقال 
الحنفية”؟؟: إن التجليل حسن. 

وذكر ابن عبد السلام المالكي”''' عن بعض شيوخهم استحبابٌ تجليل 
الهدي» والإشعار قبل التجليل» ونقل الباجي''' عن مالك في المنتقى: أنه إذا 
كان الفط د رقم لوحف ولق سي «الينوى عوابا قله درم وان 
بينه وبين الناس. 

وصفات الهدي المطلق صفات الأضحية المطلقة باتفاق الأربعة'"'2. وقال 


الشافعية”""©: إنه إذا ساق المُهدي”*" هدي تطوع فهو باق على ملكه وتصرفه إلى 


.)"054/١( وبداية المجتهد‎ »)73١/١( المنتقى (؟/7١7): وجواهر الإكليل‎ )١( 

(؟) روضة الطالبين (/ :»)١19٠‏ ومناسك النووي (55). وفتح العزيز (8/ 16). 

(0) المنتقى (7117/9). 

(4) المغني (/009): وشرح منتهى الإرادات (؟/١8)»‏ والشرح الكبير لابن أبي عمر (؟/ 
269 )2). 

(0) روضة الطالبين (”/ »)١189‏ والمغنى (”/ 7/اه). 

(6) فى (د): «تمليك». ١‏ 

(0) المجموع (758/8 - ))55١‏ والمغني (8/ 2)01 وشرح منتهى الإرادات (87/5). 

(4) المجموع (551/8). (9) المبسوط .)١1"8/5(‏ 

(8١)الخرقى‏ كار ا 

/١( والخرشي (81/1)) وجواهر الإكليل‎ 201١ /1( المنتقى (؟/ 715)» والمدونة‎ )1١( 
.)00 

)١١(‏ فتح القدير :)17١/5(‏ والخرشي (؟1/١0"8):‏ والبحر الرائق (7/ 070» والفتاوى الهندية 
(/2565317).» ومناسك النووي (0755). 

(16) المجموع (5071/4). (:1) في (د)ء (ه): «الهدي». 


1 


أن يَنحرهء وكذا عند الحنفية''؟2» والحنابلة» إلا إذا أشرف على العطب قبل 
المحل عند الحنفية فإنهم قالوا: إنه ينحر ويغمس نعله في دمه ويضرب بها سنامه 
ويترك ولا يجوز للمُهدي ولا لغيره من الأغنياء الأكل منه» ويجوز للفقراء فإن 
أكل أو أطعم غنياً تصدق بقيمة”" ذلك. 

وعند المالكية”": أنه ليس له التصرف في هدي التطوع سواء أشرف على 
العطب أم لا؟ فإن أكل منه أو مما لا يجوز له الأكل منه وهو: نسك الأذى» 
ونذر المساكين» وهدي التطوع إذا عطب قبل المحل» وجزاء الصّيدء فقد قال 
ابن الحاجب”*': إن المشهور الفرق بين المعيّن للمساكين وغيره» فالأول فيه قدر 
ما أكل خاصة» وما كان من نذر المساكين مضموناًء أو كان من الأنواع /1١١[‏ 
ب] الثلاثة الباقية السابق ذكرهاء فعليه الهدي كاملاً. 

وإذا ساق هدياً واجباً بالنذر امتنع تصرفه فيه بما يزيل الملك عند 
الشافعية*2» والحنابلة» وليس له إبداله بغيره على الصحيح عند الشافعية. وفي 
العنيف ان انو عم رين اللناقعا ل فيه افد ان انا مطرو تيهنا افا ده 
دينار» فأتى النبي كلل فقال: يا رسول الله إني أهديت بُختياً فأعطيتٌ بها ثلثمائة 
دينار أفأبيعها وأشتري بثمنها ؟ قال: لا انيكرها إياها». أخرجه أبو ند 
بإسناد منقطع وقال: إن هذا لأنه كان أشعرها. 

وعند الحنفية”: إنه لم يرل ملكه عنه بل يجوز له إخراجه عن ملكه مع 
الكراهة» وإذا أخرجه عن ملكه يلزمه أن يشتري مثله هدياء وكذلك الحكم عندهم 
في هدي التطوع . 

وعند المالكية”؟: أنه لا يجوز التصرف في شيء من الهدايا قبل المحل 


.)171( فتح القدير (/177)» والتوضيح في الجمع بين المقنع والتنقيح‎ )١( 

(9) المع :035/3 

(") المنتقى (18/7 - 194"): وجواهر الإكليل (1/ »)7١5 - 7٠١‏ والكافي .)50/١1(‏ 

(4) فروع ابن الحاجب (ق الاخ). ْ 

)0( المجموع (/252537))» وروضة الطالبين (9/ ,.)5١6‏ والإنصاف (84/5)), والمغني 8/ 
1) عند أبى الخطاب. 

17 3 

(0) سئن أبي داود في المناسك» باب تبديل الهدي .)507//1١(‏ 

() لم أعثر عليه رغم البحث. 

(9) المنتقى 31١57/15(‏ -2)7377, والخرشي (؟/85"). 


فاك 


بأكل ولا غيره» سواء أكانت تطوعا”'' أم واجبة» وسواء أشرفت على العطب أم 
لا؟ إلا الهدي الواجب المضمون كالهدي المنذورء وما وجب بسبب محظور من 
محظورات الحجء ودم التمتع والقران» فإنه إذا أشرف على العطب لزمه بدلّه 
ويجوز أكله. والمشهور أنه ليس له بيعه» وله أن يتصرف فيه بغير ذلك واحترزوا 
بالهبي الواجب المضمون عن نذر المساكين المعيّن» مثل أن تقول: هذا 
للمساكين» فإنه واجب غير مضمون وعن هدي التطوع. 

وَعتد الحتابلة؟ آذه إتدال الهدئ: الواجت يكين :نه فقطء“وإن ننجت 
تَبعَها ولدّها في النذر عند الشافعية”" والحنابلة. 

وعند المالكية””': أنه يتبعها في النذر وغيره من الهدايا. 

وقال الحنفية””' فيما إذا باع الهدي الواجب إن زادت» أو ولدت بعد بيعها 
وقبل مشترى مثلها (فعليه أن يشتري هدياً [1١/أ]‏ بقيمة الأولى مع الزيادة» وإن 
حصلت الزيادة بعد مشترى مثلها”'") فلا شي عَلَيْهء وقالوا”'': إن اشتراها للهدي 
فولدت ذبح وي" ولنهاء و إن خاء ا به كصوف الأم ولبنها وكما في ولد 
الأضحية» وإن باعّه تٌصدق بقيمته» ولو اشترى بقيمته هدياً فذبحه جازء ولّه أن 
يَشْرّبَ من لبنها ما فَضّل عن ولدها على الصحيح”'' عند الشافعية» وهو مذهب 
العدابا 

وعند الحنفية”"'؟: أنه إن كان لها لبن وكان وقتٌ الذبح قريباً لم يحلبها وينضح 
ضرعها بالماء البارد حتى ينقطع اللبن» وإن كان وقت الذبح بُعيدا يحلبها ويتصدق به 


)١(‏ فى (د): «أكانت تطوعاً أو واجبة». 

09 المقتى:(/6519) والروضن المربع بحاشة ابن قابي ع / 72 

(5) المغني (9/ 037)»: والتوضيح :)١717(‏ وروضة الطالبين (8/ 570). 

.)١58 - ١59/4( المدونة (705/1). (5) المبسوط‎ )8( 

)ها نوو القوستن سقط امن (عتاء 

(0) المبسوط »)١55  ١5“/54(‏ والبحر الرائق (”/8/): والاختيار »)١/5/١(‏ والفتاوى 
الهندية (5517/1). 

(8) قوله: «معها» عليه شطب خفيف في الأصل. 

(9) روضة الطالبين (/777): والمغني (03/6): والتوضيح :»)١15(‏ ومناسك النووي 


(700). 
)٠١(‏ فتح القدير (/ 170 »)١55-‏ وملتقى الأبحر (4)58: ودرر المنتقى شرح الملتقى /١(‏ 
31). 


655 


كيلا يضر ذلك بهاء وإن صرفه إلى حاجة نفسهء أو إلى غني تصدق بمثله أو بقيمته . 

وقال ابن الحاجب"''' المالكي: ولا يشرب من لبنها ولا شيء عليه ما لم 
يضر بهاء أو بولدها فيغرم موجب فعله. وقال اللخمي”": قال مالك: وليتصدق 
بما فضل بعد ري فصيلهاء وقيل: لا بأس أن يشربه"" . 

وإن كان صوفها يضر بها إلى وقت الذبح جاز عند الشافعية”'' أن يَجُرَه 
ينتفع به» ولو تصدق به كان أفضل. 

وقال الحنفية”©: إن جز وبرها أو صوفها تصدق بهء أو بقيمته إن استهلكه. 

وقال الحنابلة''': إنه يتصدق به. 

وله أن يركب الهدي ويُركبه بالعارية» (وأن”"') يحمل عليه من غير إجحاف 
إذا احتاج على ظاهر نص الشافعي رحمه الله تعالى» وصحح القفال”" جواز 
الركوب من غير حاجة» فإن نقص بذلك ضمن النقصان. 

وعن "أن الزثير قال سمفث جايز يق عيد الله رضى "الله تعالى عنهنا شال 
عن ركوب الهدي فقال: «سمعت النبي يه يقول: اركبّها بالمعروف إذا أَلْجِئْتَ 
الوااعوين هل ظير اله نوواء ين ا 

وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: «بينما رجل يسوق بدنة مقلدة قال 


.07"07/١( فروع ابن الحاجب (قالاخ)» والمدونة‎ )١( 

(؟) ذكر ذلك في الخرشي (7817/5). وراجع ما ورد في المدونة »)"077/1١(‏ حيث أورد قول 
مالك: «لا يشرب من لبن الهدي شيء من الأشياءء ولا ما فضل عن ولدهاء أما العبارة 
الواردة في المتن فقد جاءت لابن القاسم ونصها: «قال: لا أحفظ فيه من مالك شيئاًء 
ولا يكون عليه فيه شيء»» لأنه قد جاء عن بعض من مضى فيه رخصة إذا كان ذلك بعد 
ري فصيلها». وكذلك روي عن أشهب قوله: لا بأس به وإن لم يضطرء ويسقيه من شاء 
ولو غنياء كما في مواهب الجليل .)١1954/9(‏ 

(9) فى (د): «يشربها». 

(5) روضة الطالبين (/5؟5)» والفتاوى الهندية (571/1؟)» ومناسك النووي (0/1). 

(5) البحر الرائق (7/8/7)» وتبيين الحقائق (؟5/١9).‏ 

() المغني ("/ 077): وروضة الطالبين (/77؟). 

(0) في (د): «فأن». (4) لم أعثر عليه رغم البحث. 

(9) مسلم في صحيحه في الحجء باب جواز ركوب البدنة المهداة لمن احتاج إليها (؟/ 
١1©؛‏ والظهر: الإبل التي يحمل عليها وتركب وتجمع على ظهران بالضم. النهاية (؟/ 


.)1 55 


لا 


له رسول: الله 6له: ويلك اركبها فقال؟ بدنة ياارسول: اله قال :ويلك اركبهاء 
ويلك اركبها». متفق عليه وهذا اللفظ لمسله”"'. 

وعن أنس رضى الله تعالى عنه: «أن النبى كَل رأى رجلاً يسوق بدنة» وقد 
اجون المقين .ففال: "(ركبها قال زنينا تدر قال اركيها بورن كانت دنه 
رةه 00 والنسائي . 

وقال الشافعية”": إنه لا يجوز إجارة الهدي. 

وعند ان أنه لا يركبها ولا يحمل عليها المتاع» إلا إذا اضطر إلى 
ذلك» فإن ركبها فانتقصت بذلك أو بحمل المتاع ضمن النقصان ويتصدق بهء 
(وكذلك”') إذا آجرها”' فانتقصت ضمن النقصان ويتصدق به وبالأجرة على 
الفقراء دون الأغنياء . 

ومذهب المالكية"”": أنه يكره ركوبها من غير ضرورة» فإن احتاج ركبها 
(ولا كراهة”*)» وأنه لا يلزم النزول بعد الراحة» لكن يستحبء وأنه لا يحمل 
عليها متاعا لنفسه ولا لغيره» ولا يركبها بمحمل. 

وقال الحنابلة”*': له أن يركبها عند الحاجة ما لم يضر بهاء وحكوا روايتين 
في جواز ركوبها من غير حاجة» وقالوا: إنها إن نقصت بذلك ضمن النقصان. 

وإن تلف الهدي”'''' المنذورء أو الأضحية المنذورة قبل إمكان الذبح من 


)١(‏ مسلم في الحجء باب جواز ركوب البدنة المهداة لمن احتاج إليها (؟/ 4295١‏ والبخاري 
في الأدب».» باب ما جاء في قول الرجل ويلك (55/8). 

(؟) مسند أحمد (/49)» والنسائي» في المناسك» باب ركوب البدنة لمن جهده المشي 
(8/4؟1) ومجمع الزوائد (*//771)ء وقال: رواه أبو يعلى وفيه إسماعيل بن مسلم 
المكي وهو مع ضعفه يكتب حليثه . 

() روضة الطالبين (557/7): وحاشية الهيئمي على الإيضاح .)71١(‏ 

لدع فتح القدير ("/ ,2)١56‏ وشرح العناية على الهداية هامش على فتح القدير ("/ .)١156‏ 
وبدائع الصنائع (4/ 79) والبزازية (595/5). 

(0) فى (د): «مكررة». 

(5) بدائع الصنائع (0/ 079 والبزازية (5/ 0594. 

(0) المدونة »)707/١(‏ وفروع ابن الحاجب (قالاخ) في المسائل الثلاث الأولى. 

(6) في (د): «والأهة». 

(9) المغني (”/ 057)» والشرح الكبير بهامشه (/0577). 

.)5717/8( والمجموع‎ :)١11( التوضيح في الجمع بين المقنع والتنقيح‎ )٠١( 


0 


غير تفريط (لم يضمنه''') كما قال غير الحنفية. 

وقال قاضي القضاة'" شمس الدين”" السّروجي”*؟' الحنفي رحمه الله 
جالق: انه يعي أن يعون الهدى لجان مق االنطرعة ل القمان؛ 
لفوات المحل من غير تفريط . 

وإن أتلفه أجنبي ضمنه بالقيمة واشترى بها مثلها كما قال الشافعية 
والتعنابلة واي يون من السالكة. 

وإن أتلفه المهدي ضمن أكثر الأمرين من قيمته ومثله عند الشافعية 

وأطلق صاحب المحيط”' من الحنفية (وغيره'”) منهم [١١٠/أ]‏ أنه 

وقال سند" من المالكية: إنه يضمن مثلّها. 

وعقد الستابلة”* 2١‏ وجهان: الحدهها: آنه يضمن أكقن الأمرين: كنا كال 
الشافعية”''". والثاني: أنه يضمن القيمة. 


)02 


قعيهة 


0 


وصحح الشيخ محيي الدين النووي 11 في الروضة نينا لور أنه 
اللحم والتصدقّ به بدل الذبح» وفي وجه يكفيه التصدق بالقيمة» وهذا الوجه قال 


.)5١17//5؟( ساقط من (ه). (؟) حاشية ابن عابدين‎ )1١( 

() قوله: «الدين» غير واضح في الأصل. 

(54) أحمد بن إبراهيم ٍ بن عبد الغني بن إسحاق السروجيء أبو العباس ولي الحكم الشرعي 
بمصرء كان بارعاً في علوم شتى» من مؤلفاته: شرح الهداية» وأسماه «الغاية» وغيره. 
ولد سنة تسع وثلاثين وستمائة» ومات سنة عشر وسبعماثة بالقاهرة. 
(الفوائد البهية »)١7(‏ والأعلام .))814/1١(‏ 

(5) التوضيح في الجمع بين المقنع والتنقيح (1؟١):‏ والمجموع (594/8)» والشرح الكبير 
(*/ ٠/اه)ء‏ والفتاوى الهندية .)75517/1١(‏ 

(5) المجموع (558/4).» والشرح الكبير (”/ .)01١‏ 

(0) البحر الرائق (78/7) نقلاً عن المحيط» أخذاً من قوله: «إنه لو ركبها أو حمل عليها 
فنقصت فعليه ضمان ما نقص». وضمان المتلف من باب أولى. 

6 في (د): لاوغيرهم». 

(9) جواهر الإكليل 223١5 /١(‏ ومواهب الجليل (”7/ .)١95‏ 

(١٠)المحرر )١١( .)56١/١(‏ المجموع (58/40؟). 

.)١188/7”( روضة الطالبين‎ )١١( 


اف 


النووي”'" في الروضة: إنه ضعيف» وصححه تبعاً للرافعي''' في موضعين من كتاب 
الأضحية» (وعَرّواه”") في أحد الموضعين إلى نص الشافعي كآنه في القديم . 

وملافت الحيفية”؟؟: أنه يجرفه» ‏ وهو :مقتضى إطلاق المالكيةة . 

وعند الشافعية”'» والحنابلة: أنه إذا أشرف الهدي الواجب على العطب 
قبل المَحِلَ نحره وغمس نعله في دمه وضرب بها سنامّه» وتركه ليَعلم من مر به 
أنه هدي فيأكل منه. 

وعن ناجية”" الخزاعي كه قال: «قلت يا رسول اللّه: كيف أصنع بما 
عطب من البدن؟ قال: انحرها ثم اغمس نعلّها في دمهاء ثم خل بين الناس 
وبينها فيأكلوها». رواه أبو داود”'» والترمذيٌ» وابن ماجه» وابن حبان في 
بحيهة رمححه لون راللنط له ١‏ 

وعن ابن عباس: «أن وبا أبا قبيصة رضي الله تعالى عنهم حدثه أن 
رسول الله يِهْ كان يبعث معه بالبدن ثم يقول: «إن عطب منها شيء فخشيت عليه 
موتاً فانحرهاء ثم اغمس نعلّها في دمهاء ثم اضرب به صفحتهاء ولا تطعّمها'"') 
أنت ولا الم : من أفل رققل 4 روا 0 


.)1١7/5١/( روضة الطالبين (/188). (؟) روضة الطالبين‎ )١( 

(9) فى (ه (ج): «عزاه؛ا. 

(4) وكذلك مذهب الحنابلة راجع شرح منتهى الإرادات (87/1)» والشرح الكبير (519/5)؛ 
وكشاف القناع (؟4/5)» وحاشية الشلبي (؟/0٠4).»‏ والمسلك المتقسط في المسلك 
المتوسط (؟١7).‏ 

(4) الخرشي (877/75)»: ومواهب الجليل (197/7). 

000 المجموع (4/ 8 والمغني (6/ ٠١‏ كة). 

(0) ناجية بن كعب الأسلمي الخزاعي» كان صاحب هدي النبي كك مات زمن معاوية. 
(الإصابة (١٠6/1؟١)»‏ والكاشف (”7/ ,)١96‏ وخلاصة التذهيب (4817//9)). 

(8) أبوداود في المناسك؛ باب في الهدي إذا عطب قبل أن يبلغ ٠8 /1١(‏ 5) والترمذي في الحج» باب 
ما جاء إذا عطب الهدي ما يصنع به (؟5/ ))١95‏ وابن ماجه في المناسك» باب في الهدي إذا عطب 
»)3١7-١7/5(‏ وموارد الظمآن في الحج» باب ما جاء في الهدي /١(‏ 57 147-17؟). 

(9) ذوؤيب بن حلحلة» ويقال: ابن حبيب بن حلحلة بن عمرو بن كليب ب بن أصرم الخزاعي» 
والد قييصة» مات في زمن النبي كَلةِ وقيل في عصر معاوية. 
(الاستيعاب (/١؟١)»‏ والإصابة (/ 774)»؛ وخلاصة التذهيب .))9717/١(‏ 

)٠١(‏ في (د): «ولا تطعمهما» وهو خطأ. )١١(‏ في (د): «أحداً» وهو خطأ. 

(11) في كتاب الحج» باب ما يفعل بالهدي إذا عطب في الطريق (5/ 951). 


للك 


ولهذا قال الشافعية''2: إنه لا (يجوز”") للمهدي ولا لأغنياء الرفقة الأكل 
منهء وكذا لا يجوز لفقراء الرفقة الأكل منه على الصحيح . 

وقال بعض أهل العلم: إنما نهي عن أن يأكلّ هو ورفقتّه خشية من أن 
يتساهل في نحرها قبل أوانه» والله تعالى أعلم. [١٠/ب].‏ 

وقال النووي”" رحمه الله تعالى: إنه الأصح الذي يقتضيه ظاهر الحديث: 
أن المراد بالرفقة جَميع القافلة. قال: وحكى الروياني وجهاً استحسنه: أنهم 
الذين يخالطونه في الأكل وغيره دون باقي القافلة. 

وقال الحنابلة”؟': إنه لا يجوز للمهدي ولا لرفقته الأكل منه. 

وعند الحنفية”: أن الواجب إذا أشرف على العطب أقام غيره مقامه. 
وصنع به ما شاءً. 

ومذهب المالكية في ذلك قدّمناه”" . 

وعند غير الحنفية'"': أنه يحرم بيع شيء من لحم الهدي وجلده؛ وشحمهء 
وغير ذلك من أجزائهء سواء أكان”” واجباً أم تطوعاً؟. 

وعند الحنفية”"2: أنه يجوز بيع اللحم من الواجب والتطوعء إلا إذا أشرف 
المتطوع به على العطب فإنه ينحر ويترك كما تقدم ‏ د 

ويجب التصدق بجميع أجزائه إن كان واجباً عند الشافعية'''"» والحنابلة: 
إلا أن الحنابلة""'' جوزوا الانتفاع بالجلد. 

وعند الحنفية""'2: أن هدي النذر لا يجوز للمهدي ولا لغيره من الأغنياء 


.)95 95 /8( وفتح العزيز‎ ,»)57١/8( المجموع‎ )١( 

زفعم في (د): «نجوى) وهو خطأ . إفرة المجموع . 

(5) المغني (/ »)57١‏ والمحرر 2»)56١/١(‏ وشرح منتهى الإرادات (؟/84). 

(5) فتح القدير (77//7١1)غ2‏ ودرر المنتقى شرح الملتقى .)071١7/1١(‏ 

(5) تقدم ص(5550). 

(0) شرح منتهى الإرادات (؟/87)»: وروضة الطالبين (”/ :)١١6‏ والخرشي (؟/2)0585 
والمحرر .)56١/1١(‏ 

(4) في (د): «إن كان». 

(9) فتح القدير (151//9)ء وبدائع الصنائع (551/5). 

.)5160( تقدم ص‎ )٠١( 

.)١5 ١5 /7( وكشاف القناع‎ :)75١/8( المجموع‎ )١١( 

.)187/5( فتح القدير‎ )١1( الشرح الكبير (؟//0517).‎ )١١( 


ه١‎ 


الأكل منهء بل يجب عليه التصدق به وعندهم أن ما لا يجوز أكله يجب 
التصدق بثمنه إذا اسْتهلكه. وأنه لا يجوز الانتفاع بجلده فإن استهلكه تصدق بثمنه 
كاللحم . 

ومذهب المالكية في ذلك تقدم”'' والله أعلم. 

ويدخل وقت ذبح الهدي الذي يسوقه المحرم عند الشافعية» والحنابلة”") 
بما يدخل به وقت الأضحية» وسيأتي”" بيانه في الباب الثاني عشر إن شاء الله 
تعالى» ويبقى إلى غروب الشمس من آخر أيام التشريق» هذا هو الأظهر عند 
الشافعية كما قال الرافعي”'' في باب الهدي من الشرح. وقال في (المحرر: إنه 
الأصح آخر”*) كتاب الحجء وتبعه النووي رحمهما الله تعالى وعلى هذا لو أخر 
الذبح حتى مضت"'' أيام التشريق إن كان هدياً واجباً ذبح قضاءء وإن كان تطوعاً 
فقد فاتء فإن ذبح فهي شاة لحم. 

وعند الحنابلة”" كذلكء إلا أنهم قالوا: يخرج وقت الذبح [4١١/أ]‏ بغروب 
الشمس من اليوم الثاني من أيام التشريق. 

وجزم البغوي من الشافعية” بأنه لا يختص ذبح الهدايا بزمان كدماء 
المحظورات» وهو مذهب”" المالكية غير أنهم قالوا: لا يجزئ الذبح في الليل””"' . 

وعند الحنفية'''": أنه يجوز ذبح هدي التطوع قبل يوم النحرء وذبحه في 
يوم النحر أفضل على الصحيح كما قال صاحب الهداية» ويجور عندهم ذبح 
الهدايا (المنذورة”''') فى أي وقت شاء. 


)١(‏ تقدم ص(01:) (ت08). 

.)191/5( شرح منتهى الإرادات (؟/ ١8)؛ وروضة الطالبين‎ )١( 

(9) سيأتى ص(755١).‏ 

(8) مناسك النووي (170 -077/5), وحاشية الهيتمي معهء وشرح الروض )077/١(‏ وحلية 
العلماء (7/ :)77١‏ والمحرر للرافعي (ق١5١اخ)؛‏ وروضة الطالبين ("/ )٠٠١‏ مختصر 


الشرح الكبير. 

(0) في (د): بلفظ «المحرم إن الأصح آخر». 

() في (3ذ): «بقيت»2. 0) شرح منتهى الإرادات (؟/ .)8١‏ 

(4) وهو قول عن الشافعية كما نص على ذلك النووي في روضة الطالبين :»)١9١/7(‏ والوجيز 
١1/؟الا).‏ 

.)3١١7/١( جواهر الإكليل‎ )٠١( )8٠0 /١( بداية المجتهد‎ )9( 

)١١(‏ الهداية بشرح فتح القدير .)1١77/7(‏ (؟١١)‏ في (د): «المنذور» وهو خطأ. 


1:0 


وإذا عطبَ هدي التطوّع فذبحه لا يصير عند الشافعية''' مباحاً للفقراء إلا 
بلفظ وهو أن يقول: أبحتّه للفقراء والمساكين أو ما في معناه» ويجوز لمن سمعه 
الأكل. وكذا لغيره على الأظهر. 

وقال قاضي القضاة""' شمس الدين السروجي الحنفي: إنه لا يتوقف 
الإباحة على القول. 

وعند المالكية”": أنه يصير مباحاً للفقراء بذبحهء وطرح قلائده»ء والتخلية 
بين الناس وبيئه . 

ولا يجزئ نحر الهدي إلا في الحرم عند الشافعية”؟' والحنابلة» إلا أن 
يشرف على العطب قبل وصوله إليه فيجوز نحره حيث خيف عليه كما سبق”". 

وعند الحنفية: أن غير بدن النذر من الهدايا لا يجوز إلا (في الحره”"'), 
وبدن النذر له أن ينحرها حيث شاءًء إلا أن ينوي نحرها بمكة عند أبى حنيفة 
بمعمد وال ادو مويسلع وو 111 أ دده | لأ مسكة رن لال مناسين 
ال من الحنفية أنه لا يجوز ذبح الهدايا إلا في الحرم؛ وكلامه محمول 
على غير بدن النذر لما قدمناه» ثم قال”"2: وإذا عطبت البدنة في الطريق نحرها. 

وعند المالكية: أن ما وقفه بعرفة من الهدي فى جزءٍ من الليل لا ينحره إلا 
في منى أيام منى» فإن فاتت تعيّنت مكة أو ما بلتها [3 س] من البيوت» فإن 
ذبحه بمكة أيام منى جاهلاً أو متعمداً فروى سحئون””'' عن ابن القاسم في 


109 روضة الطالبين 1/9 

(؟) المسلك المتقسط في المنسك المتوسط )"١5(‏ نقلاً عن السروجي. 

() جواهر الإكليل 25١5 /١(‏ والخرشي (؟/84"). 

() روضة الطالبين (181//7). والمغني (7/ 059). 

(5) في صفحة (7379) تعليق .)١١(‏ (7) في (د): «في أيام الحرم». 

(0) زفر بن الهذيل بن قيس البصريء, كان أبو حنيفة يقول عنه: هو أقيس أصحابي» وثقه غير 
ولخد ولد مين عش وهاتة+ .ومالك .قن مينة حضيية :وامانة, 
(الفوائد البهية (7/6)» وأخبار أبى حنيفة وأصحابه .))1١"(‏ 

(8) الهداية بشرح فتح القدير (157/6). (9) الهداية بشرح فتح القدير (153/6). 

)1١(‏ أبو سعيد عبد السلام بن سعيد بن حبيب التنوخي الملقب بسحنون» وهو اسم طائر حديدء 
قيل: سمي به لحدته في المسائل. مات مالك وكان عمره تسع عشرة سنةء فلم يسمع منهء 
وسمع من تلاميذه ابن القاسم وأشهب وسمع من خلق كثير في رحلته إلى مصر والحجازء 
ثم عاد بعد ذلك إلى أفريقيا وولي قضاء إفريقياء ولم يزل قاضياً إلى أن مات. 


ومع 


المدونة''؟2: أنه يجزئه» وعندهم أن ما لم يوقف بعرفة» أو وقف في غير الليل 
فمحله مكة» ولو عطب قبل أن يبلغ مكة لم يجزئه» لأنه لم يبلغ محله» وليست 
منى محله. 

وأفضل بقاع الحرم للنحر عند الشافعية””'؛ والحنابلة: في حق الحاجّ منى» 
وفي حق المعتمر: عند المروة. وفي الصحيح: «أن النبي كَكهِ قال: إن منى كلها 
منحر”"2) وفي رواية لأحمد”*؟: «وفجاج مكة كلها طريق ومنحر». 

وفي المبسوط”*' من كتب الحنفية: إن السنة في الهدايا في أيام النحر منى» 
وفي غير أيام النحر الأَوْلَى مكة. 

وعند المالكية”؟: أن الأفضل في حقّ'الحاج منى عند الجمرة الأولى» وأن 
الأفضل في حق المعتمر عند المروة. 


ع فك 


ولد سنة ستين ومائة» وتوفي سنة أربعين ومائتين. 
(ترتيب المدارك (؟1/ 080)» والديباج المذهب .))١110(‏ 

.)"05- "ه86/1١( المدونة‎ )١( 

(؟) روضة الطالبين (7/ 021817 والتوضيح في الجمع بين المقنع والتنقيح .)١١5(‏ 

(*) أبو داود في الصومء باب إذا أخطأ القوم الهلال (745/7) عن أبي هريرة؛ وسنن 
الدارمى فى المناسكء. »؛ باب عرفة كلها موقف (0!//5): وابن ماجه في المناسك» » 
باب الذبح )1١17/1(‏ كلاهما عن جابر» ومسلم في الحج؛ باب ما جاء أن عرفة كلها 
موقف (897/5). 

(5) في المسند (0777/7) عن جابر. 

.)١175/8( المبسوط‎ )6( 

(1) الخرشي (؟/6٠28)»‏ وأسهل المدارك .)007/١(‏ 


6 


ا سحام ككل لان 


17 73- 0 


ماقم 6 ودسائة 


مصاع نص رمسا أخزيم 
ةلد داك 
سين سم الفئّه بكلية الشربية بالقعي بابقاه 
رشارلة !3 


راشراف ونف” 
د صا إن فا بلك لوراك 
مدر التهّد الم تالت للقصضّت) 
شرف على طبفه 
د.ا لئسا راشي 


دأرابنالجوزني 


وفيه التنبيه إلى 0 


لكا قال الشافعية”'': إنه يستحب أن يجعل سفره يوم الخميس» وقال 
ابن حزه”” ' في حجة الوداع : إن سيدنا رسول الله عَلِلدِ «اخرج من المديئة إلى حجة 
الوداع يوم الخميس لست بقين من ذي القعذة بعد أن ترجل وادهن وبعد أن صلى 
الظهر بالمدينة» وبات بذي الحليفة ليلة الجمعة وأصبح بها» وفي صحيح”*؟ مسلم 
من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت: «خرجنا مع رسول الله علد 
لخمس بقين من (ذي)”* القعدة لا نرى (إلا)29 أنه الحج» وجمع ابن حزم بين”"" 
ما حكيناه عنه وبين حديث عائشة: بأن حديث عائشة اضطربء. فروي عنها ما 
ذكرناه» وروي عنها أنها قالت: «خرجنا موافين لهلال (ذي)”” الحجة؛ رواه 
مسله””» فرجعنا إلى (من)” لم تضطرب الرواية عنه في ذلك» وهما عمر بن 
الخطاب وعبد الله بن عباس [١١٠/أ]‏ رضي الله تعالى عنهمء فوجدنا ابن 
ها 0 وزكر أن 0 النبي يلي من (ذي)2997 الحليفة ينيد أن ناكديها: كان 
اشن بين 0 القفدةة وفك فك أن يوم عرفة في ذلك العام كان يوم 
جمعة» فوجب أن استهلال (ذي)217 الحجة كان ليلة يوم الخميس» وأن آخر يوم 
من (ذي)'' القعدة كان يوم الأربعاء» فصح أن خروجه ككل كان من المدينة يوم 
الخميس لست بقين من (ذي)''' القعدة. قال ابن حزم: ويزيل ولك»وضوح 


)١(‏ فى (ه): «أقوال». 

0 المجموع (4/ 11 «وماسك التوري (45): 

(96) حجة الوداع لابن حزم (ق١١5خ).‏ وحجة الوداع ط ص(5:). 

(4:) مسلم في الحج» باب بيان وجوه الإحرام (4177/5)؛ وحجة الوداع ط ص(5١١).‏ 
(4) فى (د): «ذا» وهو خطأ. () ساقط من (ه). 

() حجة الوداع لابن حزم (ق1994خ)»: وحجة الوداع ط ص(157). 

00 مسلم في الحج» باب بيان وجوه الإحرام (2)817/7/0» وحجة الوداع ط ص(155١).‏ 
(9) في (د): «امني» وهو خطأ. )٠١(‏ حجة الوداع ط ص(155١).‏ 

)١١(‏ في (د): ذا وهو خطأ. 


/اهء 


حديثٌُ أنس رضي الله تعالى عنه قال: «صلينا مع رسول الله كك الظهر بالمدينة 
أربعاً» والعصر بذي الحليفة ركعتين ثم بات بها حتى أصبح» الحديث"'"2. فلو 
كان خروجه ككيهِ من المدينة لخمس بقين من (ذي)”" القعدة لكان يوم الجمعة ولا 
يصح ذلك؛ لأن الجمعة لا تصلى أربعاًء وقد ذكر أنس أنهم صلوا الظهر معه 
بالمدينة أربعاً فصح أن ذلك يوم الخميس. وائتلفت الأحاديث» وعلمنا أن معنى 
قول عائشة: «لخمس بقين من ذي القعدة» اندفاعه يَكِيِ من ذي الحليفة وليس بين 
الحليفة والمدينة إلا أربعة أميال فقط». فلم تعد هذه المرحلة القريبة» والله تعالى 
أعلم . 

وما حكاه ابن حزم عن ابن عباس رواه البخاري”". وحمل غير ابن حزم 
قول عائشة: «خرجنا موافين لهلال (ذي”" الحجة» على المقاربة وفي صحيح”'' 
البخاري «أنه كل قلّما خرج في سفر إلا يوم الخميس» وأنه يَِ كان يحب أن 
يخرج يوم الخميس». 

وقال الشافعية”': وإن فاته يوم الخميس فيوم الاثنين؛ إذ فيه هاجر 
رسول الله يلهِ من مكة (وقالوا)"2: يستحب أن يكون باكراً /١١[‏ ب] لقوله يكل : 
«إن الله تعالى بارك لأمتى فى بكورها» وكان صخر”" الغامدي رضي الله تعالى 
عنه راوي هذا الحديك عا اللا فكان يبغ تتجارته أول النهار نأقوق وكثر 
مالهء «وكان ككلِ إذا بعث جيشاً أو سرية بعثهم أول النهار)”” . 


)١(‏ حجة الوداع ط ص(157). (؟) في (د): «ذا» وهو خطأ. 

البخاري في الحجء باب ما يلبس المحرم من الثياب .)١5١/5(‏ 

(5:) البخاري في الجهادء باب من أراد غزوة فورّى بغيرها ومن أحب الخروج يوم الخميس 
(051/:5) عن كعب بن مالك» وأبو داود في الجهادء باب في أي يوم يستحب السفر (؟/ 
89. وأخرجه ابن حزم عنه في حجة الوداع ط ص(51١)»‏ وسنن سعيد بن منصور في 
الجهاد» باب ما جاء في اليوم الذي يستحب فيه الخروج (ق؟ ”/157). 

(5) المجموع (557/4): ومناسك النووي  47(‏ 47). 

(5) في (د): «وقال». 

60 صخر بن وداعة الغامدي نسبة إلى غامد بن عمرو بن عبد الله بن كعب بن الحارث» بطن 
من الأزدء سكن الطائف» وكان تاجراً. 
(الاستيعاب :.)١7/0(‏ الإصابة (5/ 7 »)١7‏ تقريب التهذيب .))*580/١(‏ 

(4) أبو داود في الجهادء باب في الإبكار في السفر (/074)» ونسبه المنذري للنسائي كما 
في الترغيب والترهيب (؟059/7)»؛ وابن ماجه في التجارات» باب ما يرجى من البركة في - 


04 


وفي مناسك”''' الحنفية: ينبغي أن يكون سفره يوم الاثنين» أو يوم الخميس 
باكر النهار أول الشهر. 

وقالت الحنابلة”'2: يستحب أن يكون سفره يوم الخميس أو الاثنين ولا يكره 
السفر في يوم من الأيام بسبب كون التعرلي الرية ولاشيت سه الأسيانء 
وقيل”" لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب كرم الله" وجهه وؤ#كهء لما أراد قتال 
الخوارج: أتلقاهم والقمر في العقرب؟ فقال علي رضي الله تعالى عنه: «فأين 
قمرهم؟؟ وقال له منجم: (يا)””' أمير المؤمنين: لا تسر في هذه (الساعة)""©, 
في ثلاث ساعاتٍ يمضين من النهار. فقال له علي رضي الله تعالى عنه: ولم؟ 
قال: إنك (إن)'"' سرت فى هذه الساعات التى أمرتك بالسير فيها ظهرت وظفرت 
وأصيت ما طلبت فقال: على :رفي الل 'تعالى عته: "انا كان لحسسد وله من ولا 
لنا من بعده ‏ في كلام طويل يحتج فيه بآيات من التنزيل - فمن صدقك في هذا 
القول لم آمن أن يكون كمن اتخذ من دون الله نداً. اللهم لا طير إلا طيرك ولا 
خير إلا خيرك» ثم قال للمنجم: نكذبك وجالنك تبتر تن البجاعة التي نهيتنا 
عنها ثم أقبل على الناس فقال: يا أيها الناس: إياكم وتعلّم النجوم إلا ما تهتدون 
به في ظلمات البر والبحر إنما المنجم كالكافر» والكافر في النارء ثم أقبل على 
المنجم فقال: والله لئن بلغني أنك تنظر في النجوم» أو تعمل فيها لأخلدنك في 
الحبس ما بقيتٌ» وبقيتَ لأحرمنك العطاء ما دام ]1/١١7[‏ لي سلطان ثم سافر في 


- البكور (؟7677/7), والترمذي في البيوع» باب ما جاء في التبكير بالتجارة (؟/ 20757 
وسعيد بن منصور في سننه في الجهاد» باب ما جاء في اليوم الذي يستحب فيه الخروج 
وأي وقت يخرج (ق؟ "//ا19). 

)١(‏ إرشاد الساري إلى مناسك الملا علي القاري (4)» ومناسك الكرماني (ق0خ). 

(؟) كشاف القناع (19/7). 

(9) الكامل لابن الأثير (/ 177) باختصار واختلاف في بعض الألفاظ وسمي المنجم 
مسافر بن عفيف الأزدي» والبداية والنهاية (10/ 584)' مختصرة . 

(:) لو اقتصر على قوله: «رضي الله عنه» لكان أنسب. لأن هذا هو الدعاء الذي اشتهر به 
صحابة رسول الله وجاء في القرآن الكريم: لزي أنه عنم وُوا عنَذُ4 وقوله: طلْمّدَ رنوت 
أنَهُ عن المؤيييت إِذْ 0 لشَّجَرَةِ4. كما أن هذا التخصيص لم ينقل عن 


رسول الله كَكيْخِ بالنسبة لعلي 85 يه وإنما هو تعبير شيعي شاع فيما بعد على ألسنة الناس 
وأقلامهم. 
(0) ساقط من (ه). (5) في (د): «الليلة». 


0 شافط من 5 


الساعة التي نهاه عنهاء فلقي القوم فقتلهم» وهي وقعة النهروان الثانية. 

وقال القاضى”'' أبو الوليد بن رشد رحمه الله تعالى: كان مالك رحمة الله 
تقال عليه لا كوم يقرا ولا عيجامة ذولا أكاها كولا عينا ف يوم الأريعاء ولا يرم 
السبت ولا في شيء من الأيام» بل كان يتحرى فعل ذلك كله ويقصده في يوم 
الأربعاء ويوم السبت» وأراد بعض”'" الملوك العّزو في وقت فنهاه المنجمون عن 
الغزو في ذلك الوقت وحذّروه منه» وأشار عليه بعضٌ الناس بمخالفتهم وأنشد: 
دع النجوم لظرقي يعيش بها وانهض بعزم صحيح أيها المِلكُ 
إن النبي وأصحاب النبي نهوا عن النجوم وقد أبصرتٌ ما ملكوا 

فخالف المنجمين وسافر في الوقت الذي نهوه عن السفر فيه» فانتصر وغنم 
ا 

الثاني : يحرم على من لزمته الجمعة السفرٌ بعد الزوالء إلا أن يُمكنه 
الجمعة فى طريقه» أو يتضرر بتشلفه عن الرفقة» هذا مذهب الثلاثة'*؟ غير الحتفية 
غير أن الرافعي”*» من الشافعية: قيد التحريم في المحرر بالسفر المباح دون ما إذا 
كان واجباً أو مندوباًء وقال في الشرح الكبير"2: وهل كون السفر طاعة عذر في 
إنشائه بعذ الزوال؟ 

المفهوم من كلام الأصحاب: أنه ليس بعذر يعني فيحرم إنشاء السفر وهو 
الذي صححه النووي”"': والأصح عند الشافعية”"': أنه يحرم عليه السفر بعد 
الفجرء وقبل الزوال سواء أكان سفراً مباحاً كالزيارة» والتجارة» أم طاعة 
كالغزو؟ كما ذكر النووي””"'. 

والذي يقتضي كلام الرافعي في الشرح ترجيحه تخصيص التحريم في هذه 
الصورة بالسفر المباح وبذلك جزم في المحرر”': والله تعالى أعلم. 


)١(‏ حاشية الهيثمي على الإيضاح (15) نقلاً عن ابن رشد عن مالك؛» ولم أعثر عليه في 


(؟) في (د): «بعد» وهو خطأ. () حاشية الهيثمي على الإيضاح (15). 
(:) السراج الوهاج (85)» وشرح منتهى الإرادات :)797/١(‏ وأسهل المدارك /١(‏ 207737 


(6) المحرر للرافعي (ق8١خ)»‏ ومغني المحتاج »»)2378/١(‏ وفتح العزيز (5/ .)51١‏ 
(5) فتح العزيز .)5١١/4(‏ 
(0) المنهاج بشرح السراج الوهاج (85): والمجموع (55/5؟” - 073117). 


للح 


وفلفتو بالك" جوازه نين النجر وري الروالة: 

وعنيد العا تله" فى ذلك قلاف ووابات: الجواز مظلفا ٠‏ وصحيمة ند 
البركات» وقال صاحب الف إنها الأولى» والمنع مطلقاًء والجواز للجهاد 
دون غيره. 

وفي المحيط من كتب الحنفية”": أنه لا يكره الخروج للسفر يوم الجمعة 
قبل الزوال ولا بعده وأنه (إن)”'' كان يعلم أنه لا يخرج من مصرهء إلا بعد مضي 
الوقت يلزمه أن يشهد الجمعة لأنه يلزمه الجمعة متى كان فى المصر آخر الوقت» 
والله تعالى أعلم. ْ 

الغالك: قال يعفن الشافيية”* فى متاسكة: يستحب أن يتصدق عدد سفره) 
بشيء [١١/ب]‏ وأن يَصِلَ رَحمه بما اك وأنه يستحب الصدقة أمام الحاجات . 

وقال أبو منصور''' وغيره من الحنفية: إنه يتصدق بشيء من ماله قبل خروجه 
وبعده على الفقراء وأقلّهم سبعة”"'» وصح أن سيدنا رسول الله يكل قال: «إن الصدقة 
تطفئٌ عضب الربٌ وتدفع هِيتةً السّوء؛ رواه الترمذي”" وابن حبان في صحيحه. 

وقال رسول الله يكلّ: «من جمع مالاً حراماً» وتصدق به لم يكن له فيه أجر 
وكان إصرّه عليه» رواه ابن حبان في صحيحه”" . 
وقال بعض السلف: تصدق على الفقراء وسافر أي وقت شئتء والله تعالى 


الرابع : ينبغي”''' إذا أراد الخروج من منزله أن يصلي ركعتين؛ لما روي أن 


.)5١8/؟( والمغنى‎ »)١57 /١( المحرر في الفقه‎ )١( 

(؟) أسهل المدارك ١ . 089 /١(‏ 

(؟) ذكر ذلك في الفتاوى الهندية )١47/١(‏ عن المحيط للسرخسى. 

(4) ساقطة من (د). ْ 

(5) المجموع (55“/5). ١87//7(‏ - 42184 ومناسك النووي (47): ومختصر منهاج 
القاصدين (59). 

() مناسك الكرماني (3/ االاخ). 

(0) لا أدري لماذا حدد الأقل بهذا العدد ولو أطلق لكان أنسب. 

() الترمذي في الزكاة: باب ما جاء في فضل الصدقة (؟/85)»: وقال الترمذي: هذا حديث 
غريب من هذا الوجف «زمراره الظمات (009) عن انس ين مالات. 

(9) موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان )١١(‏ عن أبى هريرة. 

.)41 45 /5( والمجموع (5/ 747). والمدخل‎ :»)١96  ١95( الأذكار للنووي‎ )٠١( 


1١ 


النبي كَل قال: «ما خلف أحد عند أهله أفضل من ركعتين يركعهما عندهم حين 
يريد سفراً». رواه الطبراني”' . 

واقال يعضن الشافعية”' > إنه يتحت أن يقرا فى الأولى بعد الفاتسة: #فل 
يما لكين 406 وني الثانية: طقل هُرٌ آنَدُ كد (40. 

وقال بعضهم”": يقرأ في الأولى #قْلٌ أَعودٌ يرب الْمَلَقِ 469 وفي الثانية 
#قل أعوذ برت ألكاين 42 . 

وقال النووي”" ككثه: يستحب أن يقرأ بعد (سلامة)” آية الكرسي 
و«الإيكفٍ هُرَشٍِ 409: الآثار فيهما عن بعض السلف. انتهى. ومن 
الآثار”” أنه من قرأ آية الكرسي قبل خروجه من منزله لم يصبه شيء يكرهه 
حَتى يرجع» وقال: إنه إذا فرغ من هذه القراءة يستحب أن يدعو بإخلاص 
ورقّة» وقال: ومن أحسن”" ما يقول: اللهم بك أستعين وعليك أتوكل» اللهم 
(ذلل)”" لي صعوبة أمري وسهل علي مشقة سفري وارزقني من الخير أكثر 
مما أطلب». واصرف عني كل شرء رب اشرح (”"؟ صدري» ونور قلبي» 
ويسر لي أمري. اللهم إني استحفظك وأستودعك نفسي وديني وأهلي [7١٠/أ]‏ 
وأقاربي وكل ما أنعمت به عليّ وعليهم من آخرة ودنيا فاحفظنا أجمعين من 
كل سوء يا كريم. ويفتتح دعاءه ويختمه بالتحميد لله تعالى» والصلاة والسلام 
على سيدنا رسول الله وا" . 

الخامس: عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: كان رسول الله عَكِلِ 


)١(‏ فيض القدير مع الجامع الصغير (0/ 457 455) وقال: أخرجه ابن أبي شيبة عن 
المطعم بن المقدام الكلاعي مرسلاً ونصه: «ما خلف عبد على أهله أفضل من ركعتين 
يركعهما عندهم حين يريد سفراً). وقال صاحب الفيض: «وفيه محمد بن عثمان بن أب 
شيبة أورده الذهبي في الضعفاء». والمدخل (51/4)» والطبراني كما في الأذكار للنووي 
:)١95(‏ والسنن والمبتدعات .)١179(‏ 

(0) المجموع (547/4)» ومناسك النووي (55)»: ومناسك الكرماني (ق5خ)» والأذكار 
,.)١95(‏ والمدخل (55/5). 

(*') حاشية الهيثمي على الإيضاح (55)) والأذكار »)١95(‏ والمدخل (55/4). 

(5) في (ه): «سلامته؟. 

(5) حاشية الهيئمي على الإيضاح (45؟ -55). 

(5) في (ه): «ذلك». 0) في (ب)ء (د): «اشرح لي»2. 

(8) هذه الأدعية موجودة في الأذكار للنووي .)١110(‏ 


7 


لإذا أراد أن يخرج إلى سفر قال: اللهم أنت الصاحب (في)7"' السفر والخليفة في 
الأهل» اللهم إني أعوذ بك من الضَّيْعَةِ في السفر والكآبة في المنقلبء اللهم 
اقيض لنا الأرض وهوّن علينا السفر”" . 

أخبرنا به الشيخ المسند العدل أبو الحسن علي بن إسماعيل بن إبراهيم بن 
عبد الرحمن القرشي بقراءتي عليه قال: أخبرنا الشيخ أبو الفرج عبد اللطيف بن 
أبي محمد البغدادي قال: أخبرنا أبو محمد عبد الله بن (أبي)”" العباس العتابي 
قال: أنا أبو القاسم هبة الله بن محمد بن عبد الواحد الشيباني قال: أنا أبو علي 
الحسن بن علي بن محمد التميمي قال: أنا أبو بكر أحمد بن جعفر بن حمدان 
القطيعي قال: ثنا أبو عبد الرحمن”*' عبد الله بن أحمد بن محمد بن حنبل قال: 
حدثني أبي قال: ثنا عبد الله بن محمد وسمعته أنا من عبد الله بن محمد 
(قال)0©©: ثنا أبي (قال)7': ثنا أبو الأحوص عن سماك عن عكرمة عن ابن 
عباس رضي الله تعالى عنهما قال: كان رسول الله يَككِهَ وذكر الحديث بلفظه. 

وعن أنس بن”' مالك رضي الله تعالى عنه قال: «(لم)”" يرد رسول الله ين 
سفراً إلا قال حين ينهض من جلوسه: اللهم بك انتشرت» وإليك توججهت وبك 
اعتصمت أنت ثقتي ورجائي, اللهم اكفني ما أهمني وما لا أهتم به وما أنك 
أعلم به مني» اللهم زودني التقوى» واغفر لي ذنبي؛ ووجهني إلى الخير حيثما 
توجهت». 

السادس: يستحب أن يودع المسافر أهله. وجيرانه؛ وأصدقاءهء وأقاربه 
ويستحل منهم ويسألهم الدعاءَ [7١٠/ب]‏ ويتوصل إلى تطييب قلوبهم بما يقدر عليه 
فبذلك يخلصون له الدعاء. وقد روي أن الله تعالى جاعل له في دعائهم خيراً. 
ذكره النووي” رحمه الله تعالى. 


)١(‏ ساقط من (ه). 
(؟) عمل اليوم والليلة »)١99(‏ ومسند أحمد .)505/١(‏ 


() في (د): «أبو» وهو خطأ. (:) في (ه): «بن عبد الله». 

)2( ساقط من (د). 

(5) الأذكار للنووي بلفظ قريب منه »)١96(‏ وعمل اليوم والليلة »)١46(‏ وإحياء علوم الدين 
(؟/ ١80‏ 1). 

0) في (د): « 


(4) الأذكار للنووي :»)١95  ١96(‏ والمجموع (7557/54): وإحياء علوم الدين .)1١99/7(‏ 


17 


وعن أبى هريرة رضى الله تعالى عنه عن النبى يكل أنه قال: «من أراد أن 
يسافر فليقل لحن يخلف أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه). رواه ابن 
وه 2000١‏ 
ال ا 

وعن ابن عمر رضي الله بان د أن رسول الله يَكةِ قال: (إن الله تعالى 
إذا استُودع شيئاً حفظه» زؤاة أخيوا" : زعو تدعا "قال كنت عض تعيك الله ين 
عمر رضي الله تعالى عنهما فأردت الانصراف فقال: «كما أنت حتى أودعك كما 
ودعنى النبى يلل فأخذ بيدي فصافحني ثم قال: أستودع الله دينك وأمانتك 
وخواتيم عملك») رواه أيْق 1 والنسائي واللفظ لهء وفي رواية له أن ابن عمر 
ا ا 0 رمه ا 


وأمانتك وخواتيم عملك» ده 


)١(‏ عمل اليوم والليلة )١184(‏ بلفظ: أستودعكم الله الذي لا يخيب ودائعهء والأذكار 
( »). وابن ماجه في الجهاد.؛ باب تشييع الغزاة ووداعهم ”644 ). 

(؟) مسئد أحمد ا أورده الساعاتي في الفتح الرباني 2»)١191/١5(‏ وعلق عليه في 
بلوغ الأماني نفس الجزء والصفحة فقال: لم أقف عليه لغير الإمام أحمد وسئده جيد 
والحديث في مسند أحمد بهذا اللفظ: حدثنا عبد الله» حدثنا أبى» حدثنا عبد الرحمن» 
ثنا سفيان عن نهشل بن مجمع» عن قزعة» عن ابن عمرء عن النبي ككل قال: «إن لقمان 
الحكيم كان يقول: إن الله ويد إذا استودع شيعاً حفظه) . 

() قزعة بن يحيى مولى زياد» ويقال مولى عبد الملك؛ روى عن أبي سعيد الخدري وابن 
عمرء وابن عمروء وأبي هريرة ون وروى عنه كثير من التابعين. 
(الجرح والتعديل (7/ »)١179‏ وتقريب التهذيب ».)١57/17(‏ والكاشف .))1٠0١/5(‏ 

(5) أبو داود في الجهادء باب في الدعاء عند الوداع (0777/7: والنسائي في اليوم والليلة كما 
في تحفة الأشراف :)١15/5(‏ حديث رقم (207778 والحاكم في المناسك (١/؟45))‏ 
وابن ماجه في الجهادء باب تشييع الغراة ووداعهم ال 0-0 أيضاً (؟/9107)؛ 


ا ار 0 


(6) لقمان الحكيم هو الذي باسمه سور ة القمان» الحادية والثلاثون. واختلف السلف فيه على 
قولين: هل كان نبياً أو عبداً صالحاًء والأكثرون على الثاني» وقيل: كان قاضياً على بني 
إسرائيل» وقيل: كان ل 
(مختصر تفسير ابن كثير (7/ 514)» وتفسير ابن كثير (7/ 555 -555)). 

قف ورد في (د) ما نصه: «رواه أحمدء وعن قزعة قال: كنت مع عبد الله بن عمر رضي الله 
تعالى عنهما فأردت» وهو تكرار لما سبق ذكره. 


5 


وفي رواية للترمذي» والنسائي» وابن حبان» والحاكم أن ابن عمر رضي الله 
تعالى عنهماء كان يقول للرجل إذا أراد سفراً: «ادن منى أودعك كما كان 
رسول الله يكلِهِ يودعنا فيقول: أستودع الله دينك وأمانتك وخواتيم عملك» واللفظ 


رام 
للتريدى” وصححه . 


وعن أنس رضي الله تعالى عنهء قال: «جاء رجل إلى رسول الله ككِةٍ فقال: 
يا رسول الله إني أريد (سفراً"'' فزودني» قال: زودك الله التقوى قال: زدني 
قال: وغفر ذنبك قال: زدني بأبي أنت 9 قال: ويسر لك الخير حيثما كنت». 
رواه الترمذي”" واللفظ له» والحاكم في المستدرك وصححه . 


وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه ‏ أن رجلاً قال: يا رسول الله إني أريد 
أن أسافر فأوصنى قال: عليك بتقوى الله تعالى والتكبير ]1/١١4[‏ على كل شرف 
فلما آذ ولى الرجل أقال كله :“لدي او اله ابعر :رهوة ليه السفراء: بزواة 
أحمد””'» والترمذي وحسنه واللفظ له. والنسائي» وابن ماجه. 


وقد روي”'' عن النبى كلِةٍ «أنه كان إذا أراد سفراً أتى أصحابه مسلماً 


)١(‏ الترمذي في أبواب الدعوات» باب منه »)١77/8(‏ والمستدرك في الجهاد (؟//ا2)9 
والنسائي في عمل اليوم والليلة. راجع تطلة الأشراكه بمعرفة الأطراف (8/5) عن 
الحسن بن إسماعيل بن سليمان؛ عن عبدة» وعن أحمد بن سليمان»؛ عن أبي نعيم» عن 
أحمد بن حرب» عن أبي صخرة ثلائتهم عن عبد العزيز بن عمرء عن يحيى بن 
إسماعيل بن جريرء عن قزعة؛ ونحوه في عمل اليوم والليلة لابن السني ص(188١)‏ رقم 
(ه١عهة).‏ 

(؟) في (د): «سفر» وهو خطأ. 

(©) الترمذي في أبواب الدعوات» باب منه ,)١177/0(‏ والحاكم في المستدرك في الجهاد 
(97/5).» وابن السني »)١1817(‏ والأذكار (195). 

(5) مسند أحمد (755/7): وعمل اليوم والليلة لابن السني ص(187١)‏ رقم 2507 والترمذي 
في أبواب الدعوات؛. باب منه (17/0 - )١74‏ وقال: هذا حديث حسن. وفي تحفة 
الأسراف 9101/3 واه التعناكق فن اتوم والليلة عق ابن كروت عن ابن الك 
الأحمر» عن سعيد بن أبي سعيد المقبريئ نحوهء وابن السني (2)1817 7 20199 
وابن ماجه كما في حاشية الهيثمي على الإيضاح (51)» وابن ماجه في الجهاد. باب 
فضل الحرس والجهاد في سبيل الله (9577/5). 

(5) أخرجه أحمد والبيهقي في سننه بلفظ: «إذا أراد أحدكم سفراً فليسلم على إخوانه فإنهم 
يزيدون بدعائهم إلى دعائه خيراً». كما في كنز العمال .07١7/5(‏ 


6 


عليهم: وإذا قدم”" كَل من سفر أتوا إليه فسلموا عليه» ولذلك قال الشعبي"": 
يحق على الرجل إذا أراد أن يسافر أن يأتي إخوانه فيسلم عليهم» ويحق على 
إخوانه إذا قدم أن يأتوا إليه فيسلموا عليه» قال: وإنما كان كذلك لأنه إذا أراد 
(سفراً)”" فهو المفارق فيكون التوديع منهء وإذا قدم يؤتى إليه ليهنأ بالسلامة من 
خطر السفرء وقد استحب”'2 جماعة من العلماء أن يشيع”*' المسافر بالمشي معه 
والتعاء' له تطلفيا لقليةه: :ويل لذاتاك: تدك اعبت الله رد ”9 وريه اللخطدى قبي الله 
0 عنه قال: «كان رسول الله له" إذا شيع جيشاًء فبلغ ثنية ثنية الوداع قال: 
أستودع الله تعالى دينكم وأمانتكم. وخواتيم أعمالكم» رواه أبو داود” 

وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: «مشى معهم رسول الله َك 
إلى بقيع الغرقد حين وجههم ثم قال: انطلقوا على اسم الله؛ اللهم أعنهم». رواه 
الحاكه”" » وقال: غريب صحيح. وينبغي للقاعد أن يذكر المسافر بالدعاء 
لحديث عمر رضي الله تعالى عنه» المتقدم في باب الفضائل”'' . 


.)45/4( حاشية الهيئمي على الإيضاح‎ )١( 

(؟) وردمثل كلام الشعبي في حاشية الشيخ علي العدوي (7/ 77) مع الخرشي . وكذا في حاشية 
الدسوقي على الشرح الكبير (178/1)» وشرح منح الجليل 270٠ /١(‏ وبلغة السالك /١(‏ 0175 . 

(”*) فى (د): «سفر». 

(؛) إحياء علوم الدين »)7١١7”/5(‏ وحاشية الهيئمي على الإيضاح (45). 

(5) في (د): «يشيعوا». 

)03 عبد الله بن يزيد بن زيد من بني خطمة. الأوسي الأنصاري أبو موسى شهد الحديبية وهو صغيرء 
وشهد الجمل وصفين مع علي» وولي مكة لابن الزبير» ثم ولاه الكوفة» فتوفي بها سنة سبعين. 
(الإصابة (5154/5؟)» والاستيعاب (لا/ 5), والأعلام (4/ 590)). 

(0) في (د): «إنه إذا» . 

(4) أبو داود في الجهادء باب في الدعاء عند الوداع ("/ /ا/ا) بلفظ قريب» وعمل اليوم 
والليلة لابن السني ص(88١)»‏ والأذكار »)١97(‏ وثنية الوداع: اسم موضعء ثنية مشرفة 
على المدينة يطؤها من يريد مكة» كما في مراصد الاطلاع »)70١/١(‏ ومشارق الأنوار 
على صحاح الآثار .)175/1١(‏ 

(9) المستدرك فى الجهاد (؟/18). 

)1١(‏ تقدم في الفضائل ص(18١).‏ قال في اللسان مادة «بقع» (1/ 7144). والبقيع: موضع فيه 
أروم شجر من ضروب شتى» وبه سمي بة بقيع الغرقدء وقد ورد في الحديث وهي مقبرة 
المدينة» والغرقد: شجر له شوك .كان ينبت 0 فذهب وبقي الاسم لازماً للموضع . 
وقال النووي في تهذيب الأسماء واللغات قسم (؟) جزء )١(‏ ص(79): البقيع المذكور 
في الجنائز هو بقيع الغرقد مدفن أهل المدينة. 


611 


ويتبغي (أن)7 لا يخرج وبينه وبين أحد من المسلمين شحناءء ففي 
اليضنيه '" أن سوك الل يك قال : «لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث ليال 
يلتقيان» فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام». وهذا النهي إنما هو 
في غير العصاة المقيمين على إظهار المعاصي؛ وفي الصحيح”" أن النبي يل قال: 
«تفتح أبواب الجنة يوم الاثنين ويوم الخميس» فيغفر لكل [8١١/ب]‏ عبد لا يُشرك 
بالله شيئاً إلا رجلاً كانت بينه وبين أخيه شحناء فيقول: أَنْظِروا هلين حتى يصطلحا» 
ويستحب للمسافر طلب الوصية من أهل الخير؛ لحديث أبي هريرة المتقدم”*. 

السابع: ينبغي إذا خرج من بيته أن يقول ما صح عن النبي يَللِهِ في ذلك 
(وهو)”*' ما روت أم سلمة رضي الله تعالى عنها أن النبي يلٍ «كان إذا خرج من 
بيته قال: بسم الله توكلت على اللهء اللهم إنا نعوذ بك من أن نَذِلَ أو تذل”" أو 
تظلم أو نظلمء أو تجهل أو يُجهّل علينا». رواه الأربعة"©» وصححه الترمذي 
وهذا لفظه. وما رواه أنس بن مالك رضى الله تعالى عنه» أن النبى كَلِةٍ قال: (إذا 
خوج الرجل من :ببته :فقال + بسح :الله توكلت على الله لا سول ولا قوة إلا باللهء 
قال: يقال حينئذٍ: هديت وكفيت ووقيت. فيتنحَى له الشيطان قال: فيقول شيطان 
آخر: كيف لك برجل قد هُدي وكُفِى ووقى» رواه أبو داود واللفظ لهء والترمذي 
والنسائي» وابن 0ت في د ورراء ابن 007 من حديث أبي هريرة 


)١(‏ فى (د): «أنها. 

(5) "البشارق اتن الأداوربات اليشيزة 150+ عو ابي ابوت وسطلم ان انبر والصلة 
والأدب» باب تحريم الهجر فوق ثلاث بلا عذر شرعي (1944/4). 

(*) مسلم في البر والصلة والأدب: باب النهي عن الشحناء والتهاجر .)١9410//5(‏ 


0( تقدم ص(95؟7). (0) ساقط من (د). 
(5) كذا في الأصل و(ب) وفي مطبوعة الترمذي و(ه). (ج): (أو نضل). وفي (د): ١م‏ 
نزل)»). 


(0) ابن ماجه في الدعاءء باب ما يدعو به الرجل إذا خرج من بيته (2171748/1» والترمذي في 
أبواب الدعوات» باب منه (0/ »)١50‏ وهذا لفظه. وأبو داود فى الأدب: باب ما يقول 
إذا خرج من بيته (/ 407377 والنسائي في الاستعاذة» الاستعاذة من الضلال (575/4). 

(8) موارد الظمآن في الأذكار» باب ما يقول إذا خرج من بيته »)0410/١(‏ وأبو داود في 
الأدب؛ باب ما يقول إذا خرج من بيته (078/6»: والترمذي في أبواب الدعوات» باب 
ما جاء ما يقول إذا خرج من بيته (0/ 55١)غ.‏ ونسبه المنذري للنسائي كما في الترغيب 
والترهيب (؟/108)» ومختصر سنن أبى داود (4/” - 

(9) ابن ماجه في الدعاءء باب ما يدعو به الرجل إذا خرج من بيته (1778/5). 


ا 


رضي الله تعالى عنه بمعناه ومأ رواه أبو هريرة رضي الله تعالى عنه قال: «كان 


رسول الله يَكْةِ إذا خرج من بيته يقول : بسم الله لا حول ولا قوة إلا بالله التكلان 
على الله» رواه الحاكه''؟ وصححه على شرط مسلم . 

وإذا ومع ريعله فى الركاب لكل بسم الله» وإذا استوى على ظهر الدابة 
فليقل : الحمد لله «سْبَحَنَ الى سَخَرْ لَنَا هَذَا وَمَا حكُنًا لم مُفْرِنينَ © ينا إِلَّ ريا 
مُيَْنَ4”"'» ثم ليقل: الحمد لله ثلاث مرات ثم ليقل: الله أكبر ثلاث مرات 
سيحانك إني ظلمت نفسي فاق ل إن ل فر النوت إلا أنتء لحديث علي 


3 


رضى اللّه تعالى عنه بذلك عن ٠5[‏ ٠/أ]‏ النبى كَل رواه أ بو ل 3 » والترمذي 
وصححه بكاو وابن حبان» بأ 0 مسلم. 


وفيهم ل ساكت فقال: أما أنا فمقرن لهذه لف انه ا 


وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله ييه «كان إذا استوى على 
مره خارينا إلى فر كت قرو)77 !قم وال سبيحان الذى سكو لنا هذا وما كثاله 
مقرنين وإنا إلى ربنا (لمنقلبون)''2» اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن 
العمل ما ترضى اللهم هون علينا سفرنا هذا واطو عنا بعده» اللهم أنت الصاحب في 
السفر والخليفة في الأهل. اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنظر وسوء 
المنقلب في المال والأهل» وإذا رجع قالهن وزاد فيهن : آيبون تائبون عابدون لربنا 
م د و أيفاً :ذوكاية المتقلن-وسوء التتظر) 


.١5و‎ ١ (؟) سورة الزخرف: الآيتان‎ .)619/١( المستدرك في الدعاء‎ )١( 

(0) أبو داود فى الجهادء باب ما يقول الرجل إذا ركب (//ا7): والترمذي في أبواب 
الدعواك :. باب ما جاء يقول ا ركب ذابة (08-154/6) تتشقيق عند الرحيين عثمان: 
والنسائي والحاكم والطيالسي وعبد الرزاق وسعيد بن منصور وابن أبي شيبة وأحمد 
وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن مردويه يه والبيهقي في الأسماء والصفات كما 
في الدر المنثور (5/ 5١)؛‏ ونسبه المنذري في مختصر السنن للنسائي (/ :25٠١‏ وموارد 
الظمآن في الأذكارء باب ما يقول إذا ركب الدابة »)59١/١(‏ والحاكم في الجهاد (”/ 
4ة). والأذكار 1997). 

(5) الدر المنثور (5/ )١5‏ بلفظ قريب منه. () في (د): «ثلاث» وهو خطأ. 

فق في (د): «منقلبون» وهو خطأ . 

(0) مسلم في الحجء باب ما يقول إذا ركب إلى سفر الحج وغيره 00000 والترمذي في 
أبواب الدعوات» باب ما جاء يقول إذا ركب دابة (0/ )١76‏ تحقيق عبد الرحمن عثمان. 


5 


وعن عبد الله( بن سَّرجس رضي الله تعالى عنه قال: «كان رسول الله يك إذا سافرٌ 
يتعوذ من وعثاء السفر» وكآبة المنقلب والحور بعد (الكون)”'': ودعوة المظلوم» وسوء 
المنظر في الأهل والمال» رواه «مسله””" والترمذيء والنسائي» وزاد في أوله : «اللهم أنت 
الصاحب في السفرء والخليفة في الأهل» ٠»‏ اللهم اصحبنا في سفرنا واخلفنا في أهلنا» . 

وعند الترمذي: الكور بالراء المهملة. 

والمتقدم في رواية مسلم بالنون قيل: معناه”*“ الرجوع من الإيمان إلى الكفر 
أو من الطاعة إلى المعصية” »2 وقيل: غير ذلك. 

وعن أبى هريرة رضى الله تعالى عنه قال: «كان رسول الله كَكهِ إذا سافر 
0 واعلكه نان بأصبعه ل شعبة أصبعه [9١٠/ب]‏ قال: اللهم أنت الصاحب 

فى السفرء والخليفة في الأهلء اللهم اصحبنا بنصحكء واقلِبنا بذمة» اللهم ازو 

لنا الأرض» وهون 0-0-7 السفرء اللهم إني أعوذ بك من وَعْثاءِ السفر وكابة 
المنقلب» رواه ال * وهذا لفظهء والنسائي» وحسنه الترمذي. 

ويستحب الإكثار من الدعاء فى السفر بمهمات أمور الآخرة والدنيا لقول 
ابي يلِِ: اثلاث دعوات مستجابات لا شك فيهن: دعوة الوالدء ودعوة المسافر 
ودعوة المظلوم» رواه أبو داود”' » وهذا لفظه وابن ماجه» والترمذي وحسنه. 

وينبغي لمن ركب سفينة أن تقول جا نواه اللي 180 رز على رضي الله 


)١(‏ عبد الله بن سرجس المزني» المخزومي» ويظنٌ أنه حليفهم» له صحبة. 
(الاستيعاب »)7١1//5(‏ والإصابة (58/5)). 

(0) في (د): «الكور». 

زفرة ملم في الحج: باب ما يقول إذا ركب إلى عفر الحج وغيره (1/4/7ا2)9 والترمذي في 
أبواب الدعوات» باب ما يقول إذا خرج مسافراً »)١51١/65(‏ تحقيق عبد الرحمن عثمان. 
والنسائي في الاستعاذة: باب الاستعاذة من الحور بعد الكور (579/4). 

.)١194( الأذكار‎ )5( .)١5١/5( الترمذي‎ )4( 

(7) الترمذي في أبواب الدعوات؛ باب ما يقول إذا خرج مسافراً (5/ :)16١‏ والحاكم (؟/ 
4 والنسائي في الاستعاذة» باب الاستعاذة من كآبة المنقلب .)55٠/8(‏ 

(0) الترمذي في 500 الدعوات: باب ما ذكر في دعوة المسافر (5/ »)١15‏ وابن ماجه 
فى سئئه فى الدعاءء باب دعوة الوالد ودعوة المظلوم »)١777٠١/0(‏ وأبو داود فى سئنه 
في كتاب الصلاة» باب الدعاء بظهر الغيب (1817/1). 1 

000 الحسين بن علي بن أب بى طالب سبط رسول الله يَلةِ وريحانته» ومناقبه جمة. استشهد في 
كربلاء يوم عاشوراء ان وستين على يد جند يزيد بن معاوية. 
(الإصابة (؟2»)75158/5 والاستيعاب (9/ .))١١5‏ 


546 


تعالى عنهما عن النبي كَللدِ أنه قال: «(أمان)”2'0 لأمتى من الغرق إذا ركبوا أن 
يقولوا: بسم الله مُجراها ومرساها إن ربي لغفور تك وما قدروا الله حق 
قُدره». الآية'". رواه ابن السني9 . 

ويستحب أن يقال للمسافر إذا ولّى: «اللهم اطو له البعدّء وهوّن عليه 
السفر؛ لحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه المتقده”” . 

الثامن: ينبغي أن يسافر *' مع جماعة لحديث ابن عمر رضي الله تعالى 
عنهما في الو قال: قال رسول الله يلهِ: «لو أن الناس يعلمون من الوحدة 
ما أعلم ما سار راكب بليل وحده). 

وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ويه قال: قال رسول الله يَك: 
(الراكب شيطانء والراكبان شيطانان» والثلاثة ركب» رواه أبو داود!", والنسائي 
والترمذي وحسنه. 

ين ألا ينقطع عن رفقته بحيث يغتال» ولا ينام بعيداً عن الطريق 


والركب سائر» ويستحب أن يتناوب الرفيقان أو الرفقة ة في الحراسة فينام واحد 
ويحرس آخر. 

.5١ ساقط من (د). (؟) سورة هود: الآية‎ )١( 

(9) سورة الزمر: الآية /3”. وسورة الأنعام: الآية .4١‏ 

2( عمل اليوم والليلة .)١417/(‏ )0( تقدم ص(5521). 


(5) المجموع (4)555/5 ومناسك النووي (05). 

(0) البخاري في الجهاد. باب السير وحده »22١/54(‏ والنسائي وابن ماجه في الأدب: باب 
كراهية الوحدة .)١7519/5(‏ والحاكم (؟1/١١٠).:‏ ومسند أحمد (؟/«”. 5 50ء 
١١١ 5‏ عن ابن عمر. 

(0) أبو داود في الجهاد. باب في الرجل يسافر وحده (7/ 2286١‏ والترمذي في الجهادء باب 
ما جاء في كراهية أن يسافر الرجل وحده 2)١١١/7(‏ والحاكم ))٠١7/17(‏ ومسند الإمام 
أحمد (187/5)» ومالك في الموطأ في الاستئذان» ما جاء في الوحدة في السفر للرجال 
والنساء (2)9/8/7 والنسائي في الكبرى في السير عن قتيبة» عن مالك» عن عمرو بن 
شعيب» كما في تحفة الأشراف (711/5), / 
ويؤخذ منه استحباب الرفقة في السفر لأنها أعون على الخيرء حيث يستطيعون أداء 
الصلوات في جماعة وإذا مات أحدهم تحملوا وصيته ونقلوا ثروته إلى أهله. كما أن 
الممعن في السفر وحده يكون فريسة للشيطان حيث يعدم الناصح والموجه والمذكر 
والمعين على الخيرء وكذا الاثنان. 

(9) إحياء علوم الدين (؟/ .)11١ 1١١7‏ 


ع 


وينبغي”"' إذا نزل المسافرون أن ينضم بعضهم ]1/١١١[‏ إلى بعض لحديث 
عي تعلبة”" الخشني رضي الله تعالى عنه» «أنه كان الناس إذا نزل رسول الله كك 
تفرقوا في الشعاب والأودية» فقال رسول الله وَلِ: إن تفرقكم هذا في هذه 
الشعاب والأودية إنما ذلكم من الشيطان» فلم ينزلوا بعد ذلك منزلاً» إلا انضم 
بعضهم إلى بعض حتى يقال: لو بسط عليهم ثوب لعمهم» رواه أبو داود”" وهذا 
لفظه والنسائي. 


التاسع : يكره أن يستصحب فى طريقه كلباًء أو جَرّساً لقوله يككلِِ: دلا 
تصحب الملائكة رفقة فيهاأ كلبٌ أو جرس) رواه ين وكذا ذكر الو" 
فى متسكه أنةاديكره وأظلق 7 

وأطلق الشيخ بق 0 بن الصلاح: أنه لا يستضصحب كلباء وحكى 


م8 عم 


القاضي حُسَين عن الشافعية خلافاً في جواز حراسة الكلب في السفرء وجوزه 


.)١9/5( المجموع‎ )١( 

(؟) أبو ثعلبة الخشني صحابي مشهورء معروف بكنيته» اختلف في اسمه واسم أبيه فقيل: 
جرهم بن عمروء وقيل غير ذلك» ولم يعرف اسم جده. بايع رسول الله وَل بيعة 
الرضوان» وضرب له بسهم بخيبرء وأرسله الرسول يَِ إلى قومه فأسلموا. توفي سنة 
خمس وسبعين» وقيل: في خلافة معاوية. 
(الاستيعاب »)١55/1١(‏ والإصابة .))04/1١(‏ 

() أبو داود في سنئنه في الجهادء باب ما يؤمر من انضمام العسكر 944/7 406): وأحمد 
(29/5». والنسائي في الكبرى في السيرء عن عمر بن عثمان» عن الوليد بن مسلم 
بنحو ما في مسند أحمد» تحفة الأشراف (187/9). وأخرجه الحاكم في مستدركه (؟/ 
6) وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه وكذا قال الذهبي في تلخيصه: 
لاصحيح؟ . 

(4) مسلم في اللباس: باب كراهية الكلب والجرس في السفر 2)١71/7/(‏ وأبو داود في 
الجهادء باب في تعليق الأجراس (8/ 2204 والترمذي في الجهادء باب كراهة الأجراس 
على الخيل .)١77/7(‏ 

)0( المجموع (5/ 75146)» ومناسك النووي (05). 

(1) «وأطلق» سقط مما عدا الأصل. 

(0) ذكره في المجموع )١10/4(‏ ونصه: قال الشيخ أبو عمرو بن الصلاح كث: فإن وقع 
شيء من ذلك من جهة غيره ولم يستطع إزالته فليقل: اللهم إني أبرأ إليك مما صنع 
هؤلاء فلا تحرمني صحبة ملائكتك وبركتهم . 

2 المجموع .)371١/9(‏ حكاية عن القاضي حسين . 


ع 


الماوردي”'' وهو قول الحنفية”" . 


0 أن 0 0 الله تعالى عنه احج ومعه كلب فقيل: 


ا 


ومقتضى كلام الحنابلة : أنه لا يجوز؛ لأن الشيخ موفق الدين قال في 
| 00 :إنه لا يسور تناح الكلى: إلا للضق أو الماشية أو #السرية»ة" وأنه إن 


قتناه لحفظ البيوت لم يجز للخبر”" قال : ويحتمل الإباحة» والأول: أصحء ونقل 
0 من الحنابلة”" في جواز اقتنائه لحفظ البيوت والبساتين وجهين. 


0 ل الذاية وتوا أواتيحوة تماازوى ابر كن 050 الاأسارئ 


/9( وقال القاضي حسين بعد أن سرد الخلاف: أصحهما الجوازء كما في المجموع‎ )١( 
ولم أعثر عليه فيما لدي من أجزاء الماوردي.‎ .)37١ 

(؟) الهداية /1١(‏ "9 15). 

(9) مصنف ابن أبى شيبة (0/ ٠ ٠9‏ ) بلفظ: عن أبي الفضل قال: «كان أنس يأتينا ومعه كلب 
لهء. فقال: إنه يحرسنا». 

(5) المنتقى للباجى (0/ 589). 

(5) المغني »)28١/5(‏ نشر مكتبة الرياض الحديثة بالرياض. 

000 في (د): «االحرب». 

(0) هو ما روي عن ابن عمر قال: سمعت النبي كَكلِ يقول: «من اقتنى كلباً إلا كلب صيد أو 
ماشية فإنه ينقص من أجره كل يوم قيراطان». قال سالم: وكان أبو هريرة يقول: أو كلب 
حرث. متفق عليه . 

(8) هوأحمد بن حمدان بن شبيب بن حمدان الحراني» القاضي نجم الدين أبو عبد الله 
نزيل القاهرة» من فقهاء الحنابلة. له تصانيف منها: الرعايتان الكبرى والصغرى في 
الفقه. ولي نيابة القضاء بالقاهرة». ولد سنة ثلاث وستمائة بحران وتوفى سنة خمس 
وتسعين ومكبانة بالقاهرة . ١‏ 
(الذيل على طبقات الحنابلة ”/١1"؛‏ كشف الظنون (408/1)»: معجم المؤلفين .))1١1١/1١(‏ 

(9) الشرح الكبير (5/5١)»؛‏ ونسب في الفواكه العديدة )١87* /١(‏ لابن حمدانء كراهة اقتنائه 
إلا لصيد أو لحفظ ماشية أو لحفظ زرع» وقيل: وبستان» وقيل: وبيت.اه. 

() فتح الباري (1157/5). 1 

أبو بشير الأنصاري الساعدي» ويقال: المازني» ويقال: الحارثي؛ شهد أحداً وهو غلام؛ 
وذكره ابن سعد في طبقة من شهد الخندق . قيل: مات بعد الحرة» وقيل: سنة أربعين. 
(الاستيعاب ».)١194/1١١(‏ والإصابة .))"8/1١1١(‏ 


ع 


رضي الله تعالى عنه «أنه كان مع رسول الله كَلِ فأرسل رسولٌ لله يل رسولاً 
يقول: لا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت» قالَ مالك: أرَى 
ولاق ف لحيو فطق اا با ييا : 

وعنه كلة أنه(" قال والجرسن مزامير الشيظاق4. وواه مسل”” . 

العاشر: إذا نزل”؟2 منزلاً فليقل ما روته خولة*؟ بنت حَكيم رضي الله تعالى 
ععيناة- قال :معت رسؤل أله كلة يقول+ المورتزل مقر لآء: تي قال أعنوة 
بكلمات الله التامات من شر ما خلقٌ لم يضرّه شيء حتى يرتحل من منزله ذلك» 
وو 00 

ويكره النزول”؟2 في قارعة الطريق بالليل لحديث أبي هريرة رضي الله تعالى 
عنه أن رسول كَكلةٍ قال: «إذا عرّستمء فاجتنبوا الطريق» فإنها طرق الدوابٌء 
ومأوى الهواة”") بالليل». رواه بير 


وإذا رأى”' قريةٌ يريد دخولها فليقل ما رواه صهيب”''2 رضي الله تعالى عنه 


000 جام في اللباس والزينة» باب كراهة قلادة الوتر في رقبة البعير (/ 2)١7137/7‏ والبخاري 
في الجهادء باب ما قيل في الجرس»؛ ونحوه في أعناق الإبل »)1/١/4(‏ ومسند أحمد 

(1/0) وموطأ مالك في كتاب صفة النبي يكلو باب ما جاء في نزع المعاليق 
والجرس من العنق (2)97”17/7 وسنن أبي داود في الجهاد. باب في تقليد الخيل بالأوتار 
(6/ 7ه وقوله: (متفق عليه» ليست فى الأصل. 

(؟) قوله: «أنه؛ سقط من (د). ْ 

(9) مسلم في كتاب اللباس والزينة» باب كراهة الكلب والجرس في السفر (7/ 20١77‏ وأبو 
داود في الجهاد. باب في تعليق الأجراس (01/5). 

(5) المجموع (507/5). 

)0( خولة بنت حكيم بن أمية بن حارثة امرأة عثمان بن مظعون كنيتها: أم شريك ويقال لها : 
خويلة» صالحة فاضلة.» روت عن النبي كَلٌِ وعن كثير من الصحابة . 
(الاستيعاب /١7(‏ :")0 والإصابة (779/17)). 

(1) مسلم في كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفارء باب في التعوذ من سوء القضاء ودرك 
الشقاء وغيره (5/ »)7١8٠١‏ ومسند أحمد (5/لالالاء 504). 

(0) في (ه): «العوام» وهي خطأ. 

(4) صحيح مسلم في كتاب الإمارة» باب مراعاة مصلحة الدواب في السير والنهي عن 
التعريس في الطريق (”/ 105768 .)١1915-‏ 

فق المجموع (:/6ه؟5). 

)٠١(‏ صهيب بن سنان بن مالك» ويقال: خالد بن عمروء كان أبوه من عمال كسرى» سباه- 


ا 


أن النبي ككِ «لم ير (قرية"'' يريد (دخولها)”"© إلا قال حين يراها: اللهم رب 
السموات السبع وما أظللن» ورب الأرضين ين السبع وما أقللن ورب الشياطين وما 
أضللن» ورب الرياح وما ذرين» فإنا نيالك بغر هه القرية وخير أهلها ونعوذ 
بك من شرها وشر أهلها وشر ما فيها». رواه النسائي واللفظ لهء وابن حبان في 
صحيحهء والحاكه”". 

وينبغي”'' إذا نزل منزلاً أن يودعه بركعتين لحديث أنس رضي الله تعالى عنه 
أن "ستول الله كَل اكان لا ينزل منزلاً إلا ودعه مين زا الحاكم 
)2 
وإذا أقبل الليل فليقل ما رواه”' عبد لله بن عَمرو”” رضي الله تعالى عنهما 
قال: «كان رسول الله يَكتِ إذا سافر فأقبل الليل قال: يا أرض ربي وربكِ الله أعوذ 
بالله من شرك وشر ما فيك وشر ما خلق فيك» وشر ما يدبٌ عليك» وأعوذ بكٌ من 
شر أسد وأسودء ومن الحية والعقرب »]1/١١١[‏ ومن ساكن البلد ومن والد وما 
ولد». رواه أبو داود واللفظ لهء والنسائي. والحاكيه0» وصحح إسناده. وفي 


و 


- الروم صغيراًء ثم بيع بمكة لعبد الله بن جدعان. وقيل: بل حالف بن جدعان» أسلم 
ورسول الله ككِ في دار الأرقم» هاجر مع علي في آخر من هاجر بعد أن دل المشركين 
على ماله ليخلوا سبيله للهجرة. صلى على عمر عند وفاته» كما صلى بالمسلمين إلى أن 
تم اختيار عثمان» وكان قد شهد المشاهد كلها مع رسول الله كلُِ. مات سنة ثمان 


وثلاثين. 
(الاستيعاب »)١51//0(‏ والإصابة (4/ .))١5١‏ 
)١(‏ ساقط من (د). (؟) في (د): «بدخولها». 


() نسبه النووي في الأذكار إلى النسائي :»250١(‏ وموارد الظمآن في الأذكار» باب ما يقول 
إذا رأى قرية يريد دخولها (2)0450 والحاكم في مستدركه ( »© وقال: هذا حديث 
صحيح الإسناد ولم يخرجاه. وقال الذهبي في تلخيصه: : الصحيح). 

(5) المجموع (5155/5). 

(5) المستدرك في المناسك »)557/١(‏ وفي الجهاد (؟/١١٠1).‏ 

(5) المجموع (1410//4). ْ 

(0) في غير الأصل: «عمر؛ وهو الصحيح كما في تحفة الأشراف (60/ 20745 وكما حقق 
الشيخ أحمد شاكر فيما نقل عنه بحاشية سئن أبي داود»ء إعداد عزت الدعاس (9/ )2 
وكما حقق أحمد شاكر على مختصر سنن أبي داود (7/ .)5٠١‏ 

(6) أبو داود في الجهاد. باب ما يقول الرجل إذا نزل المنزل (78/7)» ونسبه ابن علان في 
شرحه الوجيز على الأذكار للنسائي (7017)» ونسبه المنذري للنسائي (9/ .)41١- 5٠١‏ 


0ق 


زواية الشاتي 97 وأعوذ بالله من أسد» قيل: الأسود”"': العظيم من الحيات. 

وفها:سواد وركون تخصيصها لبها 

واق © البلة العو اليلد من الآرض ننا كان غارف السيوان" إن 
لم يكن فيه بناء ومنازل. 

ومن والد قيل: المراد به إبليس» وما ولد: الشياطين» أعاذنا الله تعالى من 

وإذا أَُسْحَرَ”*2 في سفر فليقل ما رواه أبو هريرة''' رضي الله تعالى عنهء أن 
النبي كله كان إذا كان في سفر وأسحر يقول: سمع سامع بحمد الله وحسن بلائه 
عليناء ربنا صاحبنا وأفضل علينا عائذاً بالله من النار» (رواه)”" مسلم» وأبو داود 
«وزاد بحمد الله ونعمته» ورواه الحاكه”” وزاد فيه: «يقول ذلك ثلاث مرات» 
ويرفع بها صوته». سَمِع”' قيل: بكسر الميم المخففة ومعناه شهد شاهدء وهو 
0 الخبر وحقيقته ليشهد الشاهد بحمد الله» وقيل: بفتح الميم المشددةء 

ه: بلغ سامع قولي هذا لغيره تنبيهاً على الذكر والدعاء. 

الحادي عزو "41 السير الحو اللي “ومو الذلحة سديت انض 
زضدي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله كل: «عليكم بالدّلجة''"' فإن 
الأرض تُطوى بالليل». رواه أبو داود والحاكه'''؟ وصححهء وقال في 


)١(‏ نسبه ابن علان فى شرحه الوجيز المختصر على الأذكار )٠١*(‏ للنسائي» والمنذري نسبه 
له في المختصر (9/ .)41١ - 5٠١‏ ْ 

(؟) صحاح الجوهريء مادة اسود» (191/5). 

(5) الأذكار )0١(‏ نقلاً عن الخطابي» وحاشية الهيثمي (54) نقلاً عنه؛ ومعالم السنن 
للخطابي (/ »)5٠١‏ مع مختصر سنن أبي داود. 

(:) في (ب): «الشيطان». 

(5) أسحر القوم: صاروا في السحرء وهو الثلث الأخير من الليل. اللسان .)1١1/1(‏ 

(7) أبو داود في الأدب» أبانا يقول إذا أصبح (50/ 22777 ومسلم في الذكر والدعاء والتوبة 
والاستغفارء باب التعوذ من شر ما عمل (70857/5)» وعمل اليوم والليلة (؟95١).‏ 

0) مكررة في (د). 

(4) الحاكم في مستدركه )155/١(‏ وقال: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه وأقره 


الذهبي . 
)٠١(‏ في (د): «قاله». 00 «الدجلة») وهو تصحيف. 


(؟١1١)‏ أبو داود في الجهاد: باب في الدلجة »)5١/5(‏ والدلجة: السير آخر الليل وقيل: سير - 


ئية 


رواية"'": «فإن الأرض تطوى بالليل للمسافر» وقال أبو الوليد بن رشد”": معنى 
هذا الحديث: أن الدواب إذا استراحت بالنهار نشطت على المشي في بالليل» 
وكان أخفٌ عليها من المشي بالنهارء فقطعت فيه من المسافة ما لا يقطع في 
قدره من النهار إذ لا تطوى على الحقيقة لا في الليل ولا في النهار إلا للأنبياء 
معجزة وللأولياء [١1١١/ب]‏ كرامة» وبالله التوفيق. 


وكا الجيمق "4 إنمتكره السير اول اللقل السدية اير رض :الله سال 
عنه قال: قال رسول الله يَلِ: «لا ترسلوا (فْوَاشِيَكم'') وصبيانكم إذا غابت 
الشمس حتى تذهب ف العشاءء فإن الشيطان 0 إذا غابت الشمس حتى 
تذهب فحمة العشاء) . رواه 1 


وقال الشيخ محيي الدين”' النووي رحمه الله تعالى: الاختيار أنه لا 
فثك 


وينبغي ”” إذا حمي النهار أن ينزل رفقاً بالأنفس والدواب. 


تكن" أن لسع كن المع إذا“راغيا)!"'؟ لجا رو ساص ين عند ابه 
رضي الله تعالى عنهما قال: «شكا ناس إلى النبي كَلِ المشي فدعا بهم فقال: 


- الليل كلهء والحاكم في المستدرك في كتاب المناسك /١(‏ 545)» وسنن سعيد بن منصور 
(ق؟ ”/ 550 في السير). 

)١(‏ الحاكم في المستدرك /١(‏ 555) وقال: صحيح على شرط الشيخين وأقره الذهبي. 
والمجموع 2/0 ). 

(؟) البيان والتحصيل .)71/94/١1!(‏ 

(9) البيهقي في سننه (7507/5) وقد عنون الباب هكذا: «باب كراهية السير في أول الليل» 
نقله النووي في المجموع )١58/54(‏ عن البيهقي. 

(4) في (د): «مواشيكم». (5) فى (د): «فإن الشياطين تنتشر». 

(9) مسلم في الأشربة» باب الأمر بتغطية الإناء (/ :»)١040‏ وأبو داود في الجهادء باب 
كراهية السير في أول الليل (8/9/ا - 74). 
والفواشي جمع الفاشية» وهي ما يرسل من الدواب في الرعي ونحوه فينتشر ويفشو. 
وفحمة العشاء: إقبال ظلمتهء شبه سواده بالفحم (خطابي) .)41١/9(‏ 

[(©4 المجموع (:/58؟). 

(4) إحياء علوم الدين (؟5/؟7١١١).‏ 

(9) المجموع 50١/5(‏ - 22507 وحاشية الهيثئمي على الإيضاح .)01١(‏ 

)٠١(‏ في (ه): «عيى). 


كلا 


عليكم بِالنَّسَلان فَنَسَلنا فوجدناه أخييك علينا» روأه الحاكه”") وصححه . 


وينبغي الرفق”'' في السير بالإبل إذا سافر في الخصبء والإسراع إذا سافر 
في الججدب لحديث أبي هريرة”" رضي الله تعالى عنه أن رسول الله كلهِ قال: «إذا 
سافرتم في الخصب فنأعطوا الإيلّ حظها من الأرض» وإذا 0 في الجدب 
فأسرعوا عليها السير ويادروا بها قيها»» ومعنى نى("2 أعطوا الإبلَ حَظها : ارفقوا بها 
في سيرها لترعى حال مشيهاء والنقي: بنون مكسورة ثم قاف ساكنة: المخ» 
ومعناه الس زاح نلعتس قل اولع نيا كن قن الو 
ولحين" الذاءة: لظ الذواقةوالشوين"ودرويضها (وتنهيل) ”" السير 


6 


عليهاء وفيه أحاديث' ' مشهورة. 

و 9 يريح الدابة بالنزول عنها بكرةً 1 عند عَقَّبة) إذا 
أطاق0) ذلك» ففيه آثار عن السلف رحمهم الله تعالى» ويجب ذلك ع الدائة 
المستأجرة حيث جرت العادة إلا إذا كانت مطيقة ورضى به المالك. [1,/أ) 


وعن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: «كان رسول الله كه إذا صلى 
الفجر في السفر مشى قليلاً وناقته تقادة. رواه البيهقي”'''2. 


/0( والنسلان: الإسراع في المشي. كما في النهاية‎ .)557/١( المستدرك في المناسك‎ )١( 
.)8 

زفمة المجموع (71417/:4). 

زفرف مسلم في كتاب الإمارة» باب مراعاة مصلحة الدواب في السير والنهي عن التعريس في 
الطرق (#/ »)١575- ١676‏ بلفظ قريب من هذا. ومختصر سنن أبي داودء (9/ 790 - 
257 ونسبه للترمذي والنسائي . 

(4 المجموع (801/4)» ومئاسك النوؤي (51). 

(6) فى (د): «وتسهل». 

(7) منها حديث أنس قال: كان للنبى يل حاد يقال له: أنجشة» وكان حسن الصوت» فقال 
5-6 يكلله: «رويدك يا أنجشة لا تكسر القوارير». قال قتادة: يعني ضعفة النساء. رواه 
البخاري ومسلم. 

0) المجموع (757/5)» وإحياء علوم الدين (؟/ 42١٠١١‏ دار الفكرء ط940١هء‏ ومناسك 
النووي 00 5 الكرماني (ق9خ)» والمدخل (47/54). 

(4) في (د): ١‏ 

)1( في (د): 00 000 وذلك سائغ » كما في اللسان مادة «طوق» (578/5). 

)٠١(‏ البيهقي في سئنه (500/5). وأخرجه أبو نعيم في الحلية والبيهقي في سننه كما في 
الجامع الصغير )١58/5(‏ مع الفيض ورمز له بالضعف. وقال المناوي: أخرجه في - 


/الاع 


وفي المشي"'' عن الدابة المستأجرة حيث لا يجب النزول (أربع)”) 
حسنات: مسامحة الجمال بأجرة قدر المشى» وإدخال السرور على قلبه» وإراحة 
الحيوان: والمقي :في طاعة الله تعالى»» وفيه هضم النقين ورياضنة البدت : 

وكان”" بعض السلف يشترط في كرائه أن لا ينزل عن الدابة» ويوفي 
صاحب الدابة الأجرة» ثم ينزل عنها لأجل ما ذكرناه. 

وإذا نزل”*' المنزل فحسن أن (لا)””© يصلي الفريضة حتى يحل الرحال عن 
الإبل ما لم يخش فوتها. 

وقد روي عن أنس""' رضي الله تعالى عنه أنه قال: «كنا إذا نزلنا منزلاً لا 
نسبح حتى نحل الرحال» يريد لا يصلي الضحىء» وذلك من الإحسان إلى الدابة. 

ويحرم تحميل”" الدابة فوق طاقتهاء وإجاعتها من غير ضرورة. 

0 أن الدابة تطالب يوم القيامة من حمّلها أكثر من طاقتهاء وفي 
كتب”" الحنفية: أنه يُكره تحميلّها فوق طاقتها . 

وفى الحديث أن رسول الله يل «مرّ ببعير قد لحق ظهرّه ببطنه فقال : اتقوا الله تعالى 
فى انه الباق لمعيه "ورور كبواما عيا لعللاي اوها مرا ليج اارو ابو اونا انام 


- الحلية من حديث سليمان بن بلال» عن يحيى بن سعيدء عن أنس. قال: غريب من 
حديث سليمان ويحيى. وقال: ورواه الطبرانى فى الأوسط بلفظ: كان إذا صلى الفجر 
فى التشر يقي قال الضافظ العراق بواسياده تسيل 

(1) انظر بعض هذه الفوائد في إحياء علوم الدين .)11١4 - 1١١/5‏ 

(6) فى (د): «أربعة» وهو خطأ. 

() إحياء علوم الدين (؟/١16).»‏ دار الفكرء طهة1ه. 

(5) حاشية الهيئمي على الإيضاح (08). (5) ساقط من (ه). 

() أبو داود في الجهاد. باب في نزول المنازل )0١/7(‏ يريد لا نصلي سبحة الضحى حتى 
نحط الرحال وتجم المطي (خطابي) (0"88/7. 

0) المجموع (5/ 355). ومناسك النووي 51١(‏ - 05). 

(4) إحياء علوم الدين »)١١7/1(‏ ومناسك الكرماني (ق/9/خ)» قال الكرماني في مناسكه 
(9): روي أن أبا الدرداء ونه كان له بعير يركب عليه فقال له عند الموت: لا 
تخاصمني يا بعير إلى ربك فإني لم أك أحملك فوق الطاقة. 

(9) مناسك الكرماني (9/3/خ). )٠١(‏ في (ج): «العجم». 

)١١(‏ في سننه في الجهاد. باب ما يؤمر به من القيام على الدواب (491/7) عن سهل بن 
الحنظلية. وأخرجه الطبراني في الكبير »)١١17/5(‏ ومجمع الزوائد (/ 45 - 95) وقال: 
رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح. 


4 


ويكره ضرب"' الدابة في الوجه؛ (لنهي النبي كَلةِ عن ذلك» وعن الوسم في 
الوجه» رواه مسله”"'. والوسم في الوجه)”" جزم الرافعي””؟ بأنه مكروه. 
8 3 3 1 5 0372 
وقال التروع” 3 الاأصح يحرم» وبه جرم (الجخويع )7 وفي صحيح ”” 
مسلم: «لعن فاعله». ويجوز ضربها على حسب الحاجة. 
وإرداف”" على الدابة ثابت عن فعل النبى كَلةِء وإذا أردف كان صاحب 
الدابة أحق بصدرها ويكون الرديف وراءه إلا أن يرضى صاحبها بتقديمه. 
وفي ال 1 أن النبي علبي قال: (#صاحب الدابة أحق بصدرها» ويجور 
الاعتقاي” "55 .#لارت] حلتها وهو اك مركت واجك ونا :ثم يرل ويرك آخر 
وقتاً آخر لو الصحيحة فى ذلك. 
وإن كان معه غلاه'") فالستكن أن يركيةة لماتروئ أن آنا 1 
)١(‏ المجموع (4/؟507). 
(؟) مسلم في اللباس والزينة» باب النهي عن ضرب الحيوان في وجهه ووسمه فيه (؟/ 
2 ما بين القوسين ساقط من (ج). 
(4) شرح النووي على مسلم )494/١5(‏ ونصه: وأما غير الآدمي فالوسم في وجهه منهي عنه. 
ولم أعثر عليه في فتح العزيز لأنه غير كامل الأجزاء. 
)0( صحيح مسلم بشرح النووي (6ط/لاة). 3( في (د): (البغو). 
0300 وئصه: أن النبي كله مر عليه حمار قد وسم في وجهه. فقال: «العن الله الذي وسمه». صحيح 
مسلم في اللباس والزينة» باب النهى عن ضرب الحيوان في وجهه ووسمه فيه (7/ 1517/7). 
69 المجموع (5/:5:؟ /ا 7 ومناسك النووي مع حاشية الهيثمي (؟80). 
0( موارد الظمآن إلى زوائد ابن حيان في الأدب» باب صاحب الدابة أحق بصدرها ) )2 
وورد نحوه في مختصر سنن 5 داود 5/6و . 
)١١(‏ منها حديث عائشة ينا في قصة هجرة النبي كَل وأبي بكر ونه من مكة إلى المدينة 
قالت: فلما خرج معه عامر بن فهيرة يعتقبان حتى المدينة. رواه البخاري. 
وعن ابن مسعود قال: كنا يوم بدر اثنين على بعير وثلاثة على بعير» وكان علي وأبو 
أمامة زميلي رسول الله يك وكانت إذا حانت عقبتهما قالا: يا رسول الله: اركب نمشي 
عنك فيقول: إنكما لستما بأقوى على المشي مني» ولا أرغب عن الأجر منكما. رواه 
النسائي والبيهقي بإسناد جيد» ومسند أحمد )5١١/1١(‏ ولكن فيه أبو ليانة بدل «أبو 
أمامة) . 


(؟1) حاشية الهيئمي على الإيضاح (01). 
() الإحياء ١؟/‏ ) طبعة دار الفكر» بيروات . 


و 


رضى الله تعالى عنه «رأى رجلاً راكباً وغلامه يسعى خلفه فقال: يا عبد الله 
جما فإنه أخوك وروحك مثل روحه». 

وله بابر" بالمكف على طهر الذاية [13 كان سير أو كثيرا لخرضن 
صحيح ) فإن كان كثيراً لغير ذلك فيكره لنهي النبي كَلهِ عن اتخاذها"'' كراسي 

وقال النووي”" رحمه الله تعالى: إنه يتجنب النوم على الدابة؛ لأنه يثقل 
بالنوم» (وليُحمل”؟) كلامه على”*) كثرة النوم فإن في صحيح مسلم"' أن سيدنا 
رسول الله كَِْهْ «نام على راحلته» . 

الثاني عشر: ينبغي”" أن يستعمل مكارم الأخلاق مع الغلام» والجمال 
والرفيق» والسائل وغيرهم» (و)”" ما أحسن ما قيل: 
المضيل التعسحة قن تعس الها - . مرو ور ات راكد عه ا 5 

وقال بعضهم: 
وافعين) تبصع ا كنا انا معي كديداة ل ا 

وفي البيان والتحصيل'''' لابن رُشد: أنه «جاء عن عمر بن الخطاب 
رضي الله تعالى عنه: أنه حين خرج إلى الحج كان يخدم أصحابه» ويدور بإبلهم 
بنفسه وهم نيام لما كان عليه من حسن الأخلاق» وكريم الطباع والتواضع 
رضي الله تعالى عنه). 

7" أن يبذل لرفقته وغيرهم الموجود من غير مضرّة لا سيما بذل 

الماء لذوي الي فإن كثيراً من الجهلة المتدينين بزعمهم يقدم أحدهم وضوءة 
بالماء على بذله للظمآن مع التيمم ولم يعلم الجاهل”"'' أن تيممه مع سّقي ذلك 


.)075( المجموع (22*77/5»)). ومناسك النووي‎ )١( 

(؟) كما في موارد الظمآن في الأدب» باب النهي عن اتخاذ الدواب كراسي )591١(‏ ونصه: 
أن النبي كَل قال: «اركبوا هذه الدواب سالمة ولا تتخذوها كراسي 

(9) المجموع (547/4)» ومناسك النووي )5١(‏ مع حاشية الهيثمي عرفا 

(5) في (ه): «ويحمل». (5) في (د): «عن». 

(7) راجع صحيح مسلم :)417/١(‏ كتاب المساجد في مواضع الصلاة. 

(© 6 المجموع 2/5 ومناسك النووي (609). 


(4) في (د): «سقط منها الواو». (9) لم أعثر عليه رغم البحث. 
)٠١(‏ لم أعثر على قائله رغم .البحث. )١١(‏ لم أعثر عليه رغم البحث. 
18) المجمرع 20/9 (1) سقط من (د). 


3 


أفضل من وضوئه مع عطش غيرهء بل يحرم الوضوء مع حاجة أحد في الركب 
لد ذلك الجا العسلعه إذزاد لهي 


وفي صحيح”'' مسلم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه » 


قال: «بينئما نحن مع [١١/أ]‏ رسول الله عله إد جاءه رجل على راحلة له فجعل 
وصور بصن عيضن نمال فقال رسول الله ِل : من كان معه فضل ظهر فليعد به 
على من لا ظهر له» ومن كان معه فضل زاد فليعد به على من لا زاد له»). فذكر 
من أصناف المال ما ذكره حتى رُئينا"'" أنه لا حق لأحد منا (في)”" فضل . 


وض قذاد' © رفسل الله تعالى عنه» قال: سمعت رسول الله ككِةِ يقول: ((يا 
ابن)””' آدم إنك إن تبذل الفضلَ خير لك» وإن تمسكه شر لكء ولا تلام (على)"2 
كفاف» وابدأ بمن تعول» واليد العليا خير من اليد السفلى». رواه مسله”" . 

وفى الصحيحين" أن أسامة9' رضى الله تعالى عنه «كان ردف النبى يَلِهِ من 
عرفة إلى مزدلفة» (ثم أردف الفضل رضي الله تعالى عنه من المزدلفة)”''' إلى منى». 


)١(‏ صحيح مسلم في كتاب اللقطة» باب استحباب المواساة بفضول المال (/ 17054) بلفظ 
قريب من هذا. 

(6) في (جاء (د): «رأينا» ومثله في مطبوعة صحيح مسلم. 

(9) ساقط من (ه). 

(4:) شداد بن أوس بن ثابت الخزرجي الأنصاري أبو يعلى» صحابي من الأبرارء ولاه عمر 
إمارة حمصء» ولما قتل عثمان اعتزل الإمارة» وعكف على العبادة؛ توفي سنة ثمان 
وخمسين ٠.‏ 
(الإصابة (0/ ؟0)»: والاستيعاب (0/ 07)», والأعلام (9)). 

(0) في (د): (يا بني». (5) ساقط من (د). 

(0) صحيح مسلم في كتاب الزكاة: باب بيان أن أفضل الصدقة صدقة الصحيح الشحيح (؟/ 
) عن شداد. 

(4) مسلم في الحج: باب استحباب إدامة الحاج التلبية حتى يشرع في رمي جمرة العقبة يوم 
النحر )91١/7(‏ عن أسامة بن زيد» والبخاري في الحجء باب التلبية والتكبير غداة النحر 
حين يرمى الجمرة والارتداف فى السير (؟95/5١).‏ 

لقا أسافة بن ويد ين ارنة من قانة عرفو وأبوه مواق نوكيو الل كله قاة انام براحن 
الصحابة إلى رسول الله يِه ولاه الرسول عليه الصلاة والسلام قيادة جيش المسلمين إلى 
الشام وعمره ثماني عشرة سنة» نزل المدينة ومات بها سنة أربع وخمسين . 
(الإصابة /١(‏ 54)» والاستيعاب .))١57/١(‏ 

)٠١(‏ ساقطة من (ه). 


4١ 


قال: إطعام الطعام, وطيب الكلام». رواه أحمد» والحاكه""© وهذا لفظه وصحح 
إسناده . 


وفي رواية أحمد”'' مكان «وطيب الكلام»: لإفشاء السلام»» وفي رواية 
لعبد الرزاق”": «وإطعام الطعام» وترك الكلام» وفي رواية"" له: أن النبي يَكِل 
قال: «من حج البيت فقضى نسكهء وسلم المسلمون من لسانه ويده غفر له ما 
تقدم من ذنبه»". وليتجنب الشبع المفرط» والزينة» والترفه والتنعم والتبسط في 
ألوان الطعام» فإن الحاج أشعث أغبر. 

كذا قال غير”*“ واحد من أهل العلم. 

وقال ابن الحاج”*' المالكي في مناسكه: والسنة المعمول بها عند جمهور 
العلماء» والأفضل عندنا: أن يكون المسافر إلى الحج على حسب ما كان عليه 
نقيما قن لاس ومطفمة وققرنهة وول "شا وزماته إن كن ععة"لا بخدلف قن 
شىء من ذلك حاله حتى يصل إلى ميقات بلذه [1/ب] : 

وليتجنب”؟ المخاصمة ومزاحمة الناس (ولْيَضُن)”" لسانه من الشتم والغيبة 
وجميع الألفاظ القبيحة ولعنه الدواب ففي صحيح 00 من حذيث أبى يرزولة 
الأسلمى رضى الله تعالى عنه قال: «بينما جارية على ناقة عليها بعض متاع””") 


)١(‏ الحاكم في المستدرك في المناسك »)487/١(‏ وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم 
يخرجاه لأنهما لم يحتجا بأيوب بن سويد لكنه حديث له شواهد كثيرة.اه ووافقه الذهبي 
على ذلك. 

(؟) مسند أحمد (9/ 71706). 

(*) مصنف عبد الرزاق في المناسك» باب فضل الحج (0/ .)٠١‏ 

(4:) إحياء علوم الدين »)2555/١(‏ ومناسك النووي (517). 

(0) لم أعثر عليه رغم البحث. 

() المجموع (758/4 -2)554 ومناسك النووي  07(‏ 65). 

(© 6 في (د): (وليصين») وهو خطأ. 

(4) مسلم في كتاب البر والصلة والأدب: باب النهي عن لعن الدواب وغيرها (4/ .)58١8‏ 

)1( هو فضلة بن عبيد بن الحارث الأسلميء غلبت عليه كنيته. شهد مع علي وه قتال أهل 
النهروان» كما شهد قتال الأزارقة مع المهلب بن أبي صفرة» مات بخراسان سنة خمس وستين . 
(الإصابة (١١57/1١)ء‏ والاستيعاب .))١58/١١(‏ 

)١(‏ في (د): «امتاع القوم؟. 


4 


القوم إذ بصّرت بالنبي كله وتضايق بهم الجبل» فقالت: حل اللهمٌ العنهاء بال 
النبي يلِ: لا تصاحبنا ناقة عليها لعنة» ولا يوبّخ"'' سائلاًء بل يواسيه بما تيسّر 
أو يردّه 0 
الج اج و 0 ا ال ل ار 
في الماء عكيواق كعلق] ونحوة فينزل في جوفه مع الماءء وقد شرب بعض الناس 
الثالث عشر: في نوم المسافر”” 
ثبت عن أبى قتادة”؟؟ رضى الله تعالى عنه» أنه قال: «كان رسول الله يكل إذا 
ل م برل اصتططن على بيد وإذا عرس قبل الصبح نصب 
ذراعه ووضع رأسه على كفه كلق ونصبٌ الذراء””" ؟ لئلا يستغرق في النوم . 
ويستحب المداومة””" على الطهارة» والنوم عليها إن تيسَر؟ ذلك. 
وليحذر كل الحذر مما يُخل بأمر دينه كإخراج فريضةٍ عن وقتهاء فإنها آكد 
من الحج» وقد يسّر الله تعالى أمرها على المسافر مما أباحه من القصر وغيره. 


)01( المجموع (558/5 2)١59-‏ ومناسك النووي (ا 5‏ 05). 

(؟) البخاري في الأشربة» باب الشرب من فم السقاء (7/ »)١50‏ ومسلم في الأشربة» باب 
آداب الطعام والشراب (7/ .)١15٠١‏ والحاكم (؟/١١1).‏ 

(9) المجموع (55/1). 

(4) أبو قتادة بن ربعي الأنصاري» واسمه الحارث على المشهورء شهد أحداً وما بعدهاء 
وكان يقال له: فارس رسول الله كِ. وقال عنه الرسول عليه الصلاة والسلام: #خير 
فرساننا أبو قتادة»» توفى بالكوفة فى خلافة على وَِيْه سنة أربعين. 
(الإصابة (07/11")» والاستيعاب (88/11)). 

() في (د): « 

(5)" احم في :مده (645:/8):! وأخترحه الفزنتي "في المائل امن سريت أبن ناد بإسناة 
صحيح. ولفظه: «كان إذا نام في أول الليل افترش ذراعهء وإذا نام ف ف أن اللدل لضت 
ذراعه فيا وجعل ذراعه في كفه»4. وعزاه أبو مسعود الدمشقي والحميلاي إلى مسلم ولم 
أره فيه. هكذا قال العراقي في المغنيى عن حمل الأسفار .)51448/١(‏ 

(0) مناسك النووي  57(‏ 55). (6) المجموع (:/ 557). 

(9) في (د): « 


ذه 


والعجب كل العجب ممن يتنمّل بالحج» ويرتكب فيه ذلك» هذا هو الخاسر 
في موضع الربح» نعوذ بالله تعالى من ذلك. 

الرابع عشينه 1/1183 نيدي اماق 19 التهليل واتكبير كلمااعلا شرفا 
والتسبيح كلما هبط وادياًء ويكره رفع الصوت بذلك لما روى أبو موسى 
الأشعري رضي الله تعالى عنهء قال: «كنا مع رسول الله يكلِِ فكنا إذا أشرفنا”") 
على واد هللنا وكبّرنا وارتفعت أصواتنا فقال (النبى)”" يَكِ: يا أيها الناس إربعوا 
على لتك ذإنك لا تدعرة" اصويولا غانا إنه سكم سيان وتعالن ذه إنه 
سميع قريب». متفق عليه" . 

وعن جابر بن عبد الله رضى الله تعالى عنهما قال: «كنا إذا صعدنا كبرنا 
وإذا نزلنا سبّحنا» رواه النقاري ا 


وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رجلاً قال: يا رسول الله: «إني 
أريد أن أسافر فأوصنى قال: عليك بتقوى الله تعالى» والتكبير على كل شرف». 
الحديث وقد تقدّم”" . 


ويتبغي إذا أشرف© على المتزلة المعروفة «ببدرة» أن يُسَلُم على من :بها من 
شهداء الصحابة رضي الله تعالى عنهم» ويسمي من يعرف اسمّه منهم» وبعد'ة 
هذه المنزلة قبيل قاع البزوة شَقّ في جبل هناك على يمين الذاهب إلى مكة 
المشرفة قُيِن العوامٌ به" يزعمون أن سيدنا رسول الله يَكهِ صلى فيه وليس 
لذلك”''2 أصل» ومررت به سنة تسع'"' وأربعين وسبعمائة قبل طلوع الشمس 
فرأيت فيه زحمة» ورأيت النساء مختلطات بالرجال وهم يصلون به في ذلك 


.)017( المجموع (154/5).: ومناسك النووي‎ )١( 

(؟) فى (د): «شرقنا». (9) ساقط من (د). 

(5) البخاري في الدعوات» باب الدعاء إذا علا عقبة :»23١١/4(‏ وفي الجهادء باب ما يكره 
من رفع الصوت بالتكبير (2)59/5 ومسلم في الذكر والدعاء» باب استحباب خفض 
الصوت بالذكر (70175/5). 

(0) البخاري في الجهادء باب التسبيح إذا هبط وادياً (594/5). 

(5) تقدم ص(450). 


و372ع( في (د): «شرف). 063 في (د): «ولعل». 
)٠١(‏ في (ه): «كذلك» وهو خطأ. )١١(‏ في (د): «تسعة» وهو خطأ. 


0 


الوقت المكروه» فسألت بعضهم عن صلاته فقالوا: تحية البقعة فنهيتهم عن ذلك 
وحذرتهم من العود إليه. 

وينبغي لمن سافر إلى الحج من طريق الشام: أنه إذا وصل إلى الحجر ديار 
ثمود: لا يدخلها إلا معتبراً باكياً خائفاً من نقمة الله تعالى» ففي الصحيح”''' من 
حديث ابن عمر رضى الله تعالى عنهما أن رسول الله /١١:[‏ ب] كلٍِْ قال لأصحابه 
لما را إلى العكر ديار ثمود: ١لا‏ تدخلوا على هؤلاء المعذبين إلا أن تكونوا 
باكين» فإن لم تكونوا باكين فلا تدخلوا عليهم لا يصيبكم ما أصابهم». 

الخامس عشر: فى الأدعية» والأذكار المقترنة ببعض الحوادث: 

عن أبي فوسي الافوق رضي الله تعالى عنه: أن النبي كلْةِ «كان إذا 
خاف قوماً قال: اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم» رواه 
أبو داودء” والنسائي» وابن حبان» والحاكم وصححه على شرط الشيخين. 

وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهماء قال: (إذا أتيت سلطانا مهيبا 
ينات أن تبه لاك لقن :ابل اكور اند ري مره ميا 1لا عر هين 
أخاف وأحذرء أعوذ بالله الذي لا إله إلا هو الممسك للسموات السبع أن تقع 
على الأرض إلا بإذنه من شر عبدك فلان وجنوده وأتباعه وأشياعه من الجن 
والإنس» اللهم كن لي جاراً من شرهم جََلَّ ثناؤك؛ (وعز)”" جاركء وتبارك 
اسمك» ولا إله غيرك ثلاث مرات» رواه ابن أبي م وابن 000 وزاد بعد 


)١(‏ مسلم في الزهد والرقائق» باب لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا أنفسهم (5585/4)غ2 
والنسائي في السير من السئن الكبرى عن عبيد الله بن سعد السرخسيء وفي اليوم والليلة 
عن محمد بن مثنى كلاهما عن معاذ بن هشام. عن أبيه» عن قتادة» عن أبي بردة» عن 
أبيه كما فى تحفة الأشراف (550/5)» وفى زوائد ابن حبان ص(089). 

(5) «مرازو الظمان فيح الأكان بافت معنا يفول إذا خداف قوب (648/1) رابو كاوه في 
الصلاة؛ باب اقول الرجل إذا ناف قوماً (1410/9)» ونسبة المتذريئ للنشائى 7 
متهن امد أن ذارة 0801//53)م ؤقن«السدع ‏ الكررق نو عيره اشر سعد ارس : 
ونسبه في الأذكار )١١4(‏ لأبي داود والنسائي» وفي اليوم والليلة عن محمد بن مثنى كما 
في تحفة الأشراف (5/ 559). 

(9) في (د): «وأعز). 

(4) رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح» مجمع الزوائد )١817/١1١(‏ وفيه زيادة. وابن أبي 
شيبة في الدعاء: الرجل يخاف السلطان ما يدعو )39١7/1١(‏ عن ابن عباس وابن 
مردويه. والبخاري فى الأدب المفرد (5 )٠١١5 ٠١‏ دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان. 

(8 أعمة ين اوسن بن عردوممة أنن كن الأضسبهاتي السافط الكطر النيف ماس 


21 


قوله: «والإنس»: «اللهم إنا نعوذ بك أن يفرّط علينا (أحد)”'' منهم أو أن يطغى». 

وعن يحيى بن سعيد أنه قال: «أسري برسول الله وَكِيةٍ فرأى عفريتاً من 
الجن”' يطلبه بشُعلة من النار كلما التفت رسول الله يلِِ رآه»ء فقال جبريل عليه 
الصلاة والسلام: أفلا أعلمك كلمات تقولهن: إذا قلتهن طَفئت شُعْلَيُه وخر ِفيه؟ 
فقال رسول الله يكهِ: بلى» فقال جبريل ة: فقل: أعوذ بوجه الله 0 
ع ا توا ترا في لان ةا وخر ااه 
ومن قبن الليل والنهار. ومن طوارق الليل إلا طارقاً يطرق بخير يا رحمن» رواه 
مالك7"© ذ فى الموطأ هكذلكء ورواه النسائي مرفوعاً من حديث عبد الله بن مسعود 
رضى الله تعالى عنه . 

وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله كلع «كان يقول عند 
الكرب: لا إله إلا الله العظيم الحليمء لا إله إلا الله رب العرش العظيمء 
لآ :إله ]إلا انوي السعواتك ورب الأرض وب الفركن الكريه اد معفق عليه . 
وعنه قال: لاحسبئا الله ونعم الوكيل» قالها إبراهيم كلَِةِ حين ألقي في النارء 
وقالها محمد يل حين قالوا: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيماناً 
وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل”2». رواه البخاري”"2» وعن أسماء”" بنت عميس 


- (التفسير؟» و«التاريخ». وله «المستخرج على صحيح البخاري» عالم بالرجال. ولد سنة 
ثلاث وعشرين وثلائمائة؛ ومات سنة عشر وأربعمائة. 
(تذكرة الحفاظ (”/ »)٠١6١‏ وطبقات الحفاظ (117)). 

.)9( في (د): «أحداً» وهو خطأ. 9 ينقظ من‎ )١( 

(9) موطأ مالك عن يحيى بن سعيد مرسلاً فى الشعر: باب ما يؤمر به من التعوذ (؟/ 40٠0‏ - 
01» وهو في عمل اليوم والليلة ص(78) رقم (147). وقال في مجمع الزوائد 
:)338/٠١(‏ رواه الطبراني في الصغير وفيه من لم أعرفه. 

() البخاري في الدعواتء» باب الدعاء عند الكرب (97/8)» ومسلم في الذكر والدعاء؛ 
باب دعاء الكرب (5/ ,.)5١947‏ والأذكار .)١1١(‏ 

(0) سورة آل عمران: الآية .١9/“‏ 

(5) البخاري في التفسيرء تفسير سورة آل عمران (58/5). 

4# أسماء بنت عميس بن سعد بن تميم بن الحارث الخثعمي» صحابية» أسلمت قبل دخول 
النبي يك دار الأرقم» أخت ميمونة بنت الحارث أم المؤمنين» وزوج جعفر بن أبي طالب 
رضي الله تعالى عنهء هاجرت الهجرتين» ماتت سنة أربعين. 


كم 


رضي الله تعالى عنهاء قالت: قال (لي"' رسول الله يكهِ: «ألا أعلمك كلمات 
9 ولتي عند الكرب أو في الكرب: الله الله ربي لا أشرك به شيئاً؟» رواه أبو 
داود”" واللفظ له والنسائي؛ وابن ماجه. 


وقال الطبرات 9 : إن ذلك آخر كلام عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى 
عنه عند الموت. 

ويروى”' أن رجلاً كان وحده في سفر وكانت له حاجة فوضع متاعه وخط 
حوله خطاء وقال هذا وذهب. ثم جاء فوجد في وسط الخط رجلاً فسأله عن 
شأنه فقال: جثت لآخذ شيعاً فحبست. 

وعن سعد بن أبى وقاص رضى الله تعالى عنهء قال: قال رسول الله كَلِِ: 
ددعوة (ذي)2 النون (إذ)”"© دعا وهو في بطن الحوث: لا إله إلا أنت سبحانك 
إني كنت من الظالمين: فإنه لم يدع بها رجل مسلم في شيء قط إلا استجاب الله 
تعالق لنهاء بوواء0» الترمذي واللفظ لهء والنسائي؛ والحاكم وصحح إسناده. 

وعن عثمان بن حنيف رضي الله تعالى عنهء «أن أعمى أتى النبي ككهِ فقال: 
يا رسول الله ادع الله تعالى أن يعافيني قال: إن شئت دعوت» وإن شئت /١١5١[‏ 


- (الإصابة (1١5/1١١)؛‏ والاستيعاب :.)35١1/١5(‏ والأعلام :)700/١(‏ وحلية الأولياء 
(؟/7/4): وطبقات ابن سعد .))5١08/8(‏ 

)١(‏ ساقط من (د). 

(1) في (د): «تقوليهن»؛ وفي (ه): «تقولهن». 

(6) أبو داود في الصلاة» باب في الاستغفار (؟/ »)١87‏ وابن ماجه في الدعاء: باب الدعاء 
عند الكرب (1//ا/ا7١):‏ والأذكار (؟؟1١)‏ عنهمء والنسائي مسنداً ومرسلاً كما في 
مختصر سنن أبي داود (؟/ .)١87‏ 

(54) أخرجه أبو نعيم في الحلية (5/ 075٠‏ برواية عمر بن عبد العزيز وقال: غريب من حديث 
عمرء تفرد به ابنه عن هلال مولاه عنه. 

(4) ليس هذا من باب الطرّف وإنما هو دعاء رجل صالح لجأ إلى الله وتضرع إليه بالمأثور 
عن رسول الله واستودعه حاجته فحفظها الله كرامة له. 

(5) في (د): «ذا» وهو خطأ. 0) فى (ه): «إذا» وهو خطأ. 

(4) المستدرك في كتاب الدعاء :»)0500/١(‏ والترمذي في الدعوات» باب رقم (5/80/ 
,)١5١‏ والنسائي في عمل اليوم والليلة» عن محمد بن مخلد» عن محمد بن يوسف» 
عن يونسء» ورواه النسائي في الكبرى» عن القاسم بن زكرياء عن عبيد الله بن محمد عن 
محمد بن مهاجر»ء عن إبراهيم بن محمد بن سعدء عن أبيه. تحفة الأشراف (71/9) 
وصححه الحاكم ووافقه الذهبي . 


لا 


ب] صبرت وهو خير لك قال: فادعه. قال: فأمره يَكِِ أن يتوضأ فيحسن وضوءه 
ويدعو بهذا الدعاء: اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك''' محمد كَلهِ نبي 
الرحمة”'' إني ترجه يك إلى رذ فق ف سا هذه لتقضى اللهم فشفعه في» 
رواه الترمذي”* وقال: حسن صحيح واللفظ لهء ورواه النسائي» وابن ماجهء 
والحاكم وقال: إنه صحيح على شرط الشيخين وقا افيد اقيق )1 بهذا الدعاء 
فقام وقد أبصر. 


وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه» قال: قال لي رسول الله ككِهِ: «ما كربني 
أمر إلا تمثل لي جبريل عليه الصلاة والسلام» فقال: يا محمد قل : توكلت على الحي 
الذي لا يموتء والحمد لله الذي لم يتخذ ولداًء ولم يكن له شريك في الملك ولم 


)١(‏ في (د): «بحبيبك». وينبغي أن يعلم أن الأعمى إنما توجه إلى الله بدعاء النبي وليس 
بذاته» حيث إن النبى كَكِيةِ علمه كيف يدعو ولولا دعاء النبى َل له ما رد الله عليه بصره 
فهذه آية من آياته وك. 1 
(فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية /١(‏ 777 - 7717) بتصرف). 
والتوجه إلى الله تعالى بدعاء الصالحين من التوسل الجائز بأن تطلب من الرجل الصالح 
أن يدعو الله لكء إذا كان حياً حاضراً . 

زهة في (د): «يا محمدة. (7) فى (د): «ربك». 

(54) المستدرك في كتاب الدعاء :019/١(‏ 218) وقال: صحيح على شرط البخاري وأقره 
الذهبي. والترمذي في الدعوات» باب في انتظار الفرج وغير ذلك (5159/60)» والنسائي 
في اليوم والليلة كما في تحفة الأشراف (775/1)» وابن ماجهء باب ما جاء في صلاة 
الحاجة 2»)14١/١(‏ وعمل اليوم والليلة .)١780  ١5(‏ وأخرجه البيهقي وصححه كما 
في وفاء الوفاء (5/ )١71‏ وقال: وزاد فيه: فقام وأبصر. وفي رواية: ففعل الرجل 
فبرأ. 
وأخرجه الطبراني في المعجم الصغير  187/١(‏ 184) وقال: لم يروه عن روح بن 
القاسم إلا شبيب بن سعيد أبو سعيد المكي وهو ثقة» وهو الذي يحدث عنه أحمد بن 
أحمد بن شبيب» عن أبيه» عن يوسن بين يريد الابلى: وقد روى هذا الحديث شعبة عن 
أبي جعفر الخطمي واسمه عمير بن يزيد وهو ثقة تفرد به عثمان بن عمر بن فارس عن 
شعبة» والحديث صحيح. وروى هذا الحديث عون بن عمارة» عن روح بن القاسم» عن 
محمد بن المتكدرء عن جابر ويه وَهِمَّ فيه عون بن عمارة» والصواب حديث شبيب بن 

سعيد. وأخرجه الترمذي في الدعوات )١79/5(‏ وقال: حديث حسن غريب لا نعرفه إلا 
من هذا الوجه من حديث أبي جعفر وهو غير الخطمي. 
(6) ساقط من (د). وانظر هذه الجزئية في المستدرك .)071/١(‏ 


6 


يكن له ولي من الذل وكبره تكبيراً» رواه الحاكو''', وصحح إسناده . 


وعن أض 0 رضى الله تعالى عنه عن رسول الله كلِنَهِ قال: «دعوات 
المكروب: اللهم رحمتّك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين» وأصلح لي 


شأني كلَّه لا إله إلا أنت» رواه ابن جنان0 فق 058 


وعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: أن النبي يك «كان إذا نزل به هم أو 
غم قال: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث» رواه الحاكه”*) وصحح إسناده. 
وعنه و قال: قال رسول الله يكلِِ: «ما قال عبد قط إذا أصابه همء أو حزن 
اللهم إني عبدك ابن أمتك ناصيتي بيدك ماض فيٍّ حُكمُك عدل فيّ قضاؤك أسألك 
ا رو ع و ا 
أو استأثرت (به)* في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور بصري 
وجلاء حزني وذهابّ هّميء إلا أذهب الله تعالى همه وأبدل مكان حزنه فرحا 
قالوا: يا رسول الله ينيغ أن تتغلم :هذه الكلمات قال: أجل» ينبغي لمن سمعهن 
أن ]1/١171‏ يتعلمهن» رواه الحاكم”""» وابن حبان في صحيحه واللفظ له. 


وعن أبي هريرة رضى الله تعالى عنه عن رسول الله كَكِنْةِ قال: «من قال: لا 
حول ولا قوة إلا بالله كان دواء من تسعة وتسعين داءً أيسرها الهم). رواه 
الحاكم”"'؛ وصحح إسناده. 


.)6:09/١( المستدرك في كتاب الدعاء‎ )١( 

(0) هو نفيع بن الحارث» ويقال: ابن مسروح, أبو بكرة مشهور بكنيته» مولى رسول الله يل 
من فضلاء الصحابة؛ سكن البصرة» وأنجب أولاداً لهم شهرة» توفي سنة اثنتين وخمسين 
بالبصرة . 
(الإصابة 2)187”/١١(‏ والاستيعاب (١١/9ا6١)).‏ 

(*) موارد الظمآن في الأذكارء باب ما يقول عند الكرب ص(0584)» وفيه: «دعوة»» بدل: 
(دعوات». 

م المستدرك في كتاب الدعاء .)6:94/١(‏ (5) ساقطة من (د). 

(7) المستدرك في كتاب الدعاء (١/504).؛‏ وموارد الظمآن في الأذكار: باب ما يقول إذا 
أصابه هم أو حزن 2)088/١(‏ وفيه زيادة: ابن عبدكء ورواه ألحمد وأبو يعلى والطبراني 
والبزار كما في مجمع الزوائد (١٠/لامل)ء‏ وقال: رجال أحمد وأبي يعلى رجال 
الصحيح غير أبي سلمة الجهني وقد وثقه ابن حبان. 

(0) المستدرك فى الدعاء .)047/١(‏ 


1 


وعن أم سلمة''' رضي الله تعالى عنهاء قالت: سمعت رسول الله كه 
يقول: «ما من عبد تصيبه مصيبة فيقول: إنا لله وإنا إليه راجعون» اللهم أجرني في 
مصيبتي وأخلف لي خيراً منها إلا آجره الله تعالى في مصيبته» وأخلف له خيرا 
نبا فالت: فللا توفي أب نل" فلك كنا 8 رسول الله تكله فأخلف الله 
تعالى لي خيراً منه رسول الله كك رواه مسلم”" . 

وعن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنهء عن رسول الله كك قال: (إذا 
انفلتت دابة أحدكم بأرض فلاة فليناد يا عباد الله احبسواء فإن الله وين حاضر 
سود ها ادوواة اتن ال 

وقال النووي 55 الله تعالى في المجموع: إنه جرب هذا في دابة انفلتت 
وعجزوا عنها فقال: يا عباد الله احبسوا فوقفت بمجرد ذلك» قال: وحكى”*' لي 
شيخنا أبو محمد" بن أبي اليسرء رحمه الله تعالى أنه جرّبه فقاله في بغلته 
انفلتت فوقفت في الحال. 

وعن التابعي”" الجليل أبي عبد الله يونس”” بن عبيد بن دينار البصري 


)١(‏ هي أم المؤمنين بنت أبي أمية بن المغيرة بن عبيد الله بن عمرو بن مخزوم القرشية» 
اسمها: هندء واسم أبيها: حذيفة» تزوجها الرسول عليه الصلاة والسلام بالمدينة بعد 
وفاة زوجها أبي سلمة؛ ماتت سنة تسع وخمسين. 
(الإصابة (7١1/١؟1؟)»‏ والاستيعاب .))757٠/1١(‏ 

زفة هو عبد الله بن عبد الأسد بن هلال بن عبد الله بن عمرو بن مخزومء أبو سلمة من 
السابقين للإسلام؛ أسلم بعد عشرة أنفس» وكان آخا للنبي يق من الرضاع» وهو ابن 
عمته» وهاجر الهجرتين» هد يترا وأعداء وتوفي سنة ثلاث من الهجرة. 
(الإصابة (5/ »)١5٠‏ والاستيعاب (71/5؟)). 

زفرة صحيح مسلم في الجنائز» ياب ما يقال عند المصيبة 0/١‏ 

(5) ابن السني في عمل اليوم والليلة »)١190(‏ والطبراني في الكبير )567/٠١(‏ ورقم الحديث 
)٠١614(‏ وقال المعلق: ورواه أبو يعلى (؟/1554) وعنه ابن السني إلا أنه عند ابن 
السني عن ابن بردة عن أبيه وهو خطأ من النساخ. ومجمع الزوائد (١٠١/؟7١22‏ وقال: 
وفيه معروف بن حسان وهو ضعيف. 

.)26١/5( المجموع‎ (0) 

() هو أبو محمد إسماعيل بن إبراهيم بن أبي اليسر شاكر بن عبد الله التنوخي» الدمشقي 
0ه الااه) روى عن الخشوعي ومن بعدهء له شعر جيد وبلاغة وكان ير عادلاً . 
التعليق على طبقات الشافعية لابن قاضى شهبة (؟/ :)7١0‏ وشذرات الذهب (778/0). 

0 مناسك النووي (50 .)51١-‏ ْ 

(4) يونس بن عبيد بن دينار العبدي البصريء» أبو عبد الله» ثقة» ثبت» فاضل» ورع» روى- 


64 


رحمه الله تعالى» قال: ليس رجل يكون على دابة صعبة فيقول في أذنها 
0 5 5 2 0 0 اح َه 3 ا 5 اذى فض 


7 


ِكَهِ بيْجَمُورت4 إلا وقفت بإذن الله تعالى. رواه ابن السني””" أيضاً. 

وعن أبي المليح”'' بن أسامة رضي الله تعالى عنه قال: «كنت رديف 
رسول الله كَل فعثر بعيرنا فقلت: تعس الشيطانء» فقال النبي 286: تحن 
الشيطان فإنه يعظم حتى يصير مثل البيت ويقول: بقوّتي» ولكن قل: (بسم)”'" الله 
فإنه يصغر حتى [7١١/ب]‏ يصير مثل الذباب». رواه النسائي واللفظ له 0 
قن السعدرك. 


وعن ع هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله عله : من رأى 
مبتلى فقال: الحمد لله الذي عافانى مما ابتلاك (به)”"': وفضلنى على كثير ممن 
خلق تفضيلاً لم يصِبْه ذلك البلاء». رواه الترمذي” وحسّنه . 


2 عن الحسن ومحمد بن سيرين» روى عنه الثوري وشعبة وحمادٍ بن زيد وحماد بن سلمة 
وغيرهمء قال أحمد بن حنبل عنه: ثقة» مات سنة أربعين ومائة. تقريب التهذيب (؟/ 
6»؛ والجرح والتعديل (4/9؟7): خلاصة التذهيب (9/ .)١194 ١97‏ 

)١(‏ سورة آل عمران: الآية 87. (؟) في (د). (ج): «تبعون». 

() ابن السني في عمل اليوم والليلة (190). 1 

(4:) في هذه الرواية سقطء إذ أن صحتها كما رواه الحاكم في المستدرك (5/ 597): ١‏ 
أبي المليح بن أسامة عن أبيه... قال: كنت...» 
وأبو المليح: هو ابن أسامة بن عمير بن عامر بن الأقيشر الهذلي» ثقة» من كبار 
التابعين» له رواية في الكتب الستة» مات سنة ثمان ومائة. 
وأبوه: هو أسامة بن عمير بن عامر بن الأقيشر الهذلي» له صحبة؛ روى حديثه أصحاب 
السئن» ونزل بالبصرة» ولم يرو عنه سوى ولده أبي المليح. 
(الاستيعاب »)١59/١(‏ والإصابة »)57/١(‏ وتقريب التهذيب (؟/4757)» والكاشف ("/ 
3”8). 

(0) في (د): «لسم؟. 

(5) النسائي في اليوم والليلة عن عثمان بن عبد الله ابن خرزاذ ‏ عن أحمد بن عبدة» عن 
محمد بن حمران القيسي. عن خالد الحذاء بمثل إسناد الحاكم كما في تحفة الأشراف 
جمعرقة الأطراف 56/1١١‏ وفى مصنف عبد الرزاق )175/١١(‏ رقم (669) وهو 
أنهاً في عمل اليوم والليلة لابن السني ص(190١)‏ رقم »)01١(‏ ورواه الحاكم في 
المستدرك (797/54؟7). وصحة السند. عو عن أب المليح بن أسامة عن أبيه. .. إلخ. 

(649 ساقطة من (د). 

(6) الترمذي في الدعوات» باب ما جاء ما يقول إذا رأى مبتلى .)١81//0(‏ 


2:١ 


قال: وقد روي عن أبي جعفر"'' محمد بن علي أنه قال: إذا رأى صاحب 
بلاء يتعوذ يقول ذلك في نفسه» ولا يُسمع صاحبٌ َ ال 


وعن أبى هريرة رضى الله تعالى عنه» أن النبي كَل قال: «إذا سمعتم صياح 
الديّكة فاسألوا الله تعالى من فضله فإنها رأت مَلَكاًء وإذا سمعتم نهيق الحمار 
فتعوذوا بالله من الشيطان فإنه رأى شيطاناً» متفق عليه" . 


الكلاب» ونهيق ق الحمير من الليل رف بالله ب القيطان ا فإنها 0 
لا ترون» وأقلوا الخررج إِذَا حلت فإن الله يبث في ليله من ٠‏ خلقه ما شاء). 


رواه أبو داود؛ 4 توالقتاني» والحاكم واللفظ له وقال: إنه صحوع على 
شرط مسلم. 

وعن عائشة رضي الله تعالى عنهاء أن رسول الله كَِ قال: «إن الشمس 
والقمر آيتان من آيات الله تعالى لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته» فإذا رأيتم 
ذلك فاهوا آله غالن وكوؤا ‏ وصلوا + وتصدتر؟ مفتى عليه" . 


)١(‏ محمد بن علي بن الحسين بن الإمام علي بن أبي طالبء أبو جعفر الباقر الإمام الثبت» 
الهاشميء أحد الأعلام العباد الثقات. كان 0 بني هاشم في زمانه» ولد سنة ست 
وخمسين ومات سنة أربع عشرة وماثة. 
تذكرة الحفاظ (١/5؟١)»‏ تقريب التهذيب (؟1977/7). 

0) الترمذي في الدعوات» باب ما جاء ما يقول إذا رأى مبتلى .)1١91/0(‏ 

(9) أخرجه أحمد والبخاري ومسلم وأبو داود والترمذي كما في الفتح الكبير ))١5١/1١(‏ 
ومسند أحمد (5/7:, .*7١‏ 227355 والترمذي في الدعوات» باب ما يقول إذا سمع 
نهيق الحمار .)١9/١/6(‏ 

(:) أبو داود في الأدب: باب ما جاء في الديك والبهائم (7”/5): والنسائي.. 
والحاكم في مستدركه في الأدب (787/54 - ,)١584‏ ومسند أحمد (2"057/79 0 
وأخرجه عه والبخاري في الأدب المفرد وابن حبان 00 كما في الفتح الكبير /١(‏ 
.)1١78-01‏ وأخرجه أحمد والبخاري في الأدب المفرد وأبو داود وابن حبان والحاكم 
عن جابر به كما في الجامع الصغير مع شرحه فيض القدير -3141/١(‏ 985)) 
والبخاري في الأدب المفرد )١8١1(‏ بنحوه. 

)0( البخاري في الأذان: باب الصلاة في الكسوف (/41)ء ومسلم في الكسوف: : باب 
صلاة الكسوف ١؟/‏ ماك والنسائي في الكسوف: باب كيف الخطبة في الكسوف (؟/ 
“177)» وابن ماجه في الإقامة: باب ما جاء في صلاة الكسوف (501/1)» والموطأ في 
صلاة الكسوف: باب العمل في صلاة الكسوف (2)185/1 وأحمد في مسئده- 


5 


وعنها رضى الله تعالى عنهاء أنها قالت: «كان رسول الله كَِكِ إذا عصفت 
الريح قال: اللهم إني أسألك خيرهاء وخير ما فيهاء وخير ما أرسلت بهء وأعوذ 
من شرهاء وشر ما فيهاء وشر ما أرسلت به» مختصر. رواه مسلمء والترمذي''' 
والنسائي» وأخرجه الطبراني في كتاب الدعاء وزاد آخره: «اللهم اجعلها رياحاء 
ولا تجعلها ريحاء اللهم اجعلها رحمة ولا تجعلها عذابا». 

وعن عبد الله بن عمر رضى الله تعالى عنهماء قال: «كان رسول الله عله 
73 إذا سمع الرعد والصواعق قال: اللهم لا تقتلنا بغضبك ولا تهلكنا 
بعذابك وعافنا قبل ذلك» رواه الترمذي”'"': والنسائي» والحاكم في المستدرك. 

وعن عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنهما أنه كان إذا سمع الرعد ترك 
الحديث وقال: سبحان الذي يسبح الرعد بحمده» والملائكة من خيفته» رواه 
مالك”" في الموطأ . 

وعن عائشة رضى الله تعالى عنهاء أن رسول الله كلةِ «كان إذا رأى سحاباً 
مقبلاً من أفق من الآفاق ترك ما هو فيه حتى يستقبله» فيقول: اللهم إنا نعوذ بك 


»)598/1١( -‏ ومسند الطيالسي حديث )١704(‏ كما في مفتاح كنوز السنة» والمطالب 
العالية (1/ 147). 

)١(‏ الترمذي في الدعوات» باب ما جاء يقول إذا هاجت الريح »)١57/6(‏ وأحمد في مسنده 
(17/60) عن أن بن كعب» ومسلم في الاستسقاءء باب التعوذ عند رؤية الريح (”/ 
57» وفي النسائي لم أعثر عليهء والبخاري في الأدب المفرد: باب لا تسبوا الريح 
.)20١7(‏ وأخرجه مسلم والترمذي وأحمد كما في فيض القدير »)١59/5(‏ وكما في 
الفتح الكبير (؟/7"09). وأخرجه الطبراني كما في مجمع الزوائد 18/١1١(‏ -155) 
وقال فيه: وفيه حسين بن قيس الملقب بحنش وهو متروك» وقد وثقه حصين بن نمير 
وبقية رجاله رجال الصحيح. 

)١(‏ الترمذي في الدعوات: باب ما يقول إذا سمع الرعد »)١77/5(‏ والحاكم في مستدركه في 
الأدب (587/5)»: وقال: صحيح ولم يخرجاهء وأقره الذهبي. وأخرجه أحمد والترمذي 
والحاكم كما في فيض القدير (0/ :»)١55‏ وكما في الفتح الكبير (008/1: والبخاري في 
الأدب المفردء باب الدعاء عند الصواعق 2»)١٠١7(‏ ولكن فيه: «بصعقك» بدل «بغضبك»» 
والطبراني في الكبير »)273١48/1١1(‏ وعمل اليوم والليلة لابن السني» باب ما يقول إذا سمع 
الرعد والصواعق )١1١(‏ ورقم الحديث »)7١5(‏ ومسئد أحمد »23٠١/7(‏ والنووي في 
الأذكارء باب ما يقول إذا سمع الرعد ص(74١)»‏ وضعف إسناده. وفي إسناده: أبو مطر قال 
عنه في تقريب التهذيب /١(‏ “417): شيخ الحجاج بن أرطاة مجهول . 

(*') موطأ مالك في الكلام»؛ باب القول إذا سمعت الرعد (147/5). وأخرجه البيهقي في 
سئنه (3517/97). 


7 


من شر ما أرسل به فإن أمطر قال: اللهم سيباً نافعاً» اللهم سيباً نافعاً» وإن 
(كشفه)"'' الله تعالى ولم ا 0ن 
والنسائي واللفظط له وابن ٠‏ ماجه. 


وعنها رضي الله تعالى عنهاء أن رسول الله كَكِةِ: «كان إذا رأى المطر قال: 
اللهم صيباً نافعاً» رواه البخاري”” . 

وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله ككيهِ قال: ١لا‏ تقولوا: 
قوس قزحء» فإن قزح شيطان ولكن قولوا: قوس الله وين فهو أمان”'“ لأهل 
الأرض». رواه أبو نعيم في الحلية””'. 

وعن طلحة”'"' بن عبيد الله رضي الله تعالى عنه: أن النبي كَلهٍ «كان إذا رأى 
الهلال قال: اللهم أهلِله علينا باليّمن والإيمان» والسلامة والإسلام ربي 
وربك الله». رواه الترمذي”" وحسنهء ورواه ابن حبان” في صحيحه وزاد بعد 


قوله: «(الإسلام» 8 : «والتوفيق لما تحب وترضى) ورواه ين في 0 90 


)١(‏ في (د): (كنفه 

(0) أبو داود في سننه في الأدب: باب ما يقول إذا هاجت الريح (5/ 062775 والنسائي في 
الاستسقاء في القول عند المطر (5/ .)١*‏ وابن ماجه في الدعاء: باب ما يدعو به 
الرجل إذا رأى السحاب والمطر »١78٠١/7(‏ وسكت عنه أبو داود فهو حسن. 

(©) البخاري فى الأذان» باب ما يقال إذا أمطرت (؟98/1). 

(:) فى (د): «أمان الله تعالى لأهل الأرض». 

(0) حلية الأولياء (؟/04”) وقال: غريب من حديث أبي رجاء لم يرفعه فيما أعلم إلا 
زكريا بن حكيم. ورواه من طريقه الديلمي مرفوعاً من حديث زكريا بن حكيم عن ابن 
عباس كما في المقاصد الحسنة ص(474). وأخرجه أبو نعيم والديلمي عن ابن عباس 
رفعه كما في تذكرة الموضوعات ص(١55)‏ وقال: أعلّه بزكريا بن حكيم وضعفه أحمد 
وغيره وقال أيضاً: ذكره ابن حبان في الثقات. 

(7) طلحة بن عبيد الله بن عثمان بن كعب بن سعيد بن تيم بن مرة القرشي» أبو محمدء أحد 
العشرة المبشرين بالجنة؛ وأحد الثمانية السابقين إلى الإسلام» وأحد الستة أصحاب 
الشورىء مات سنة ست وثلائين. 
(الاستيعاب (0/ 8 5). والإصابة (8/ 577)). 

(0) الترمذي في الدعوات؛ باب ما يقول عند رؤية الهلال »)١717/0(‏ تحقيق عبد الرحمن عثمان. 

(6) موارد الظمآن فى الأذكارء باب ما يقول إذا رأى الهلال  589/١(‏ 090).؛ وفيه: 
«الأمن» بدل «اليمن». 

(9) في (د): «الدارني». 

)٠١(‏ الدارمي في الصوم: باب ما يقال عند رؤية الهلال (؟7/1). 


20 


من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهماء وزاد في أوله: «الله أكبر؟. 

وذكر القاضى”''2 عياض فى كتاب المدارك أن بعض العلماء قال: رافقت 
عي "أبن لكي 11ب 6 الله تعالى» في طريق الحج فخرجت ليلة عن 
الرفقة لقضاء حاجة الإنسان» ثم عدت إلى الرفقة فإذا عليهم سور منعني من 
الوصول إلى الرفقة حتى ضرب الطبل فذكرت ذلك لعيسى بن مسكين فقال: ما 
أبيت ليلة حتى أدور على الرفقة وأقول: اللهم احرسنا بعينك (التي)”" لا تنام» 
واكنفنا بركنك الذي لا يرامء اللهم إني أستودعك نفسي وديني وأهلي ومالي إنه 
لا تخيب ودائعك يا أرحم الراحمين. 


وعن تَلف”'' بن تميم قال" : كنا مع إبراهيم''' بن أدهم رحمه الله تعالى» 
في سفر فأتاه الناس فقالوا له: إن الأسد قد وقف على طريقنا فأتاه فقال له: يا أبا 
بشيء قَتَنَحّ عن طريقنا قال: فمضى الأسد وهو يُهّمهم فقال لنا إبراهيم بن أدهم : وما 
(على)”" أحدكم إذا أصبح وإذا أمسى أن يقول: اللهم احرسنا بعينك التي لا تنام» 
واحفظنا بركنك الذي لا يرام» وارحمنا بقدرتك علينا فلا نهلك وأنت رجاؤنا . 


)١(‏ ترتيب المدارك 77١/0‏ 777)» وتراجم أغلبه مستخرجة من مدارك القاضي عياض 
(١غ:).‏ 

(؟) عيسى بن مسكين بن منصور بن جريج بن محمد الإفريقي» ينسب إلى قريش» سمع من 
سحنون وابنه جميع كتبه» من أهل الفقه والورع» ثقة» كان مستجاب الدعوة» ولي قضاء 
رقادة» وكان من أئمة الفقه المالكي» وله مناقب جمّة» ولد سنة أربع عشرة ومائتين» 
ومات سنة خمس وسبعين ومائتين. 
(ترتيب المدارك ("/ 7١١‏ 2 377)). 

(9) في (د): «الذي» وهو خطأ. 

(5) خلف بن تميم بن أبي عتّاب» أبو عبد الرحمن الكوفي» صدوق عابد» مات سنة ست 
وماثتين . 

(5) حلية الأولياء (4/ 5)» والبداية والنهاية .)١79/1١(‏ 
الزاهدين» مناقبه كثيرة » صحب سفيان الثوري» والفضيل بن عياض » ولد بمكة» وتوفي 
في الغزو سنة اثنتين وستين ومائة. 
(حلية الأولياء ١ا/‏ لا م ؟»)). وطبقات الأولياء (ه). وتقريب التهذزيب (1/١1"؟)).‏ 

(0) في ( أ ): «فامضي» وهذا خطأ. (48) في (1): «علما». 


6 


000 أن جماعة سافروا في البعرن وفيهم إبراهيم بن أدهم رحمه الله 
تعالى» فهبت الرياح» وهاجت الأمواج فبكى الناس وقالوا لإبراهيم: ما ترى ما 
نحن فيه فرفع رأسه وحرك شفتيه وقال: يا حي حين لا حي» ويا حي قبل كل 
حي ويا حي بعد كل حيء يا حي يا قيوم» يا محسن يا مُجمل قد أريئّنا قدرتك» 
فأرنا رحمتك فهداأت السفيئة. 


السادس عشر: إذا مات واحد في الركب بصحراء أو موضع لا يمر به أحد 
وجب على الذين علموا موته غسلّه وتكفيئّه والصلاةٌ عليه ودفنه» فإن تركوا 
(واحداً)”' من هذه الأمور مع القدرة (أثموا)”" كلهمء فإن فعلها بعضّهم سقط 
الحرج عن الباقين» وهذا متفق”؟' [18١/أ]‏ عليه عند الأربعة وغيرهم. وإذا لم 
يجدوا الماء يمموه في وجهه ويديه» ثم كفنوه””2 باتفاق الأربعة”" . 

ولا يصح عند الشافعية”'': تيمم الحي للصلاة حتى ييمموه””": وهو قول 
سال 


٠. "50071 2 0 3‏ ولس 
وصحح الشيخ محيي الدين النووي ١‏ رحمه الله تعالى» في الروضة 
والمجموع : أن أقل الكفن ثوب ساتر للعورة» وصحح في مناسكه”''' الكبرى: أن 


000 حلية الأولياء 260 بنحوه . (؟) فى (د): «واحد) وهو خطأ. 

0 اقفن (د): #فأثموا» وهو خط ١‏ 

(4) المغني (04/1)»: وفتح القدير (1/ »)١١5 11 1٠١6‏ واللباب  171/1(‏ 10)ء 
والسراج الوهاج .»22٠١”(‏ وأسهل المدارك »)758/١(‏ والفتاوى الهندية 2»)١57/١(‏ 
ومناسك النووي (40). والإجماع لابن المنذر (5/3/خ)» وموسوعة الإجماع (؟/ 
م ( الات الاك (/65). 

(5) سقط من (د). 

(1) أسهل المدارك 206٠ /١(‏ والمنتقى (5/7)»: والشرح الكبير هامش على المغني (؟/ 
رة والمجموع ,)١*:/4(‏ ومناسك النووي (91). 

(0) مناسك النووي »)41١(‏ والوجيز :»)45/١(‏ والمجموع :.)١5/0(‏ والسراج الوهاج 
.)0١06(‏ 

(4) معنى هذا أنه إذا حضرت الجنازة وكان الميت بحاجة إلى الغسل والمصلون يحاجة إلى 
الطهارة وتحتم التيمم؛ فإن الشرط أن يبدأ بتيمم الميت ثم يتيمم المصلون» فلو عكس لم 
يجزء ولعل الوجهة في هذا أنهم نزلوا الميت منزلة دخول الوقت. 

(9) شرح منتهى الإرادات /١(‏ 85)» والتوضيح .)١7(‏ 

.)١١٠١ والروضة (؟/‎ »)١4* /5( المجموع‎ )١( 

.)91( مناسك النووي‎ )١١( 


075 


أقله ثوب ساتر لجميع البدن» وأكمله عندهم”'' ثلاثة أثواب للرجل» وخمسة للمرأة. 

وقول الحنابلة كذلك وصححوا”"؟: أن أقل الكفن ثوب يستر جميع البدن 
(سواء أكان رجلاً أم امرأة””" . 

وقول الحنفية”؟©: إن كفن الكفاية في حق الرجل: ثوبان إزار ولفافة» وفي 
حق المرأة ثلاثة أثواب: إزار» زلقافة .وسمان وأن السنة (فيى حق الوبعل 
ثلاثة*©) وفي حق المرأة خمسة (وأنه''') يكره أقل من ثلاثة للمرأة» والاقتصار 
على ثوب واحد للرجل إلا في حالة الضرورة فإنه يجوز. 

وقال المالكية”": أقله ثوب ساتر لجميع البدن» وأكمله خمسة للرجل 
والمرأة» وأكثره سبعة» وما زاد على سبعة سرف» والسادس والسابع: لا يكره. 

وقال الشافعية: إن جنس الكفن فى حق كل ميت ما يجوز له لبسه في 
حال الحياة» فيجوز التكفين قن حميق أتزاع الثنات إلا الحرير» فلا يجوز تكفين 
الرجل فيه» ويجوز تكفين المرأة فيه على المشهورء لكن يكره. 

ومذهب الحنفية كذلك غير أنهم قالوا : إنه لا يكره تكفين المرأة في الحرير. 

ومذهب المالكية”''2: جواز التكفين في جميع أنواع الثياب» إلا الحرير فلا 
يجوز على المشهور لا للرجل ولا للمرأة. 

ومذهب الحنابلة”''' كمذهب الشافعية: إلا أنهم حرّموا التكفين في الجلد 
وكرهوا التكفين في الصوف والشعرء وحرموا تكفين الصبي في الحرير»ء وإن 


)غ0( شرح منتهى الإرادات /١(‏ مم 535 الخرفرة ” ومناسك النووي (1ة), وروضة الطالبين (١؟/‏ 


.)1١1١١ 
20775 /١( التوضيح في الجمع بين المقنع والتنقيح (9ك) وشرح منتهى الإرادات‎ (١ 


في (د): (سواء كان رجلاً أو امرأة). 

(5) اللباب في شرح الكتاب (1/ 10 11). 

(6) ما بين القوسين سقط من (ه). (5) فى «(د): «أن). 

(0) أسهل المدارك :061/١(‏ والمنتقى (؟/7 - 4)»: ومواهب الجليل (؟/515). 

(4) السراج الوهاج »23١5(‏ والوجيز /١(‏ 45)» ومناسك النووي  4١1(‏ 45). 

(9) فتح القدير .)١١4/5(‏ 

)٠١(‏ المنتقى (1/7)» وقال ابن حبيب من المالكية: لا بأس به للنساء لأنه من لباسها المباح 
لها كالقطن» وشرح منح الجليل »)709/1١(‏ وإكمال المعلم 1/8 ). 

.07١( التوضيح في الجمع بين المقنع والتنقيح‎ )١١( 


لا 


أباحوه له في حياته''". 
وقال الشافعية”": [8١١/ب]‏ إن كان الميت رجلاً محرماً لم يكفن في المخيطء 
ولا يغطى رأسهء ولا يقرب الطيب وإن كانت امرأة محرمة لم (يغط””") وجهها بشيء 
ويجوز تكفينها في المخيط ويجب ستر رأسهاء وجميع بدنها ولا تقرب الطيب. 
وكذلك قول الحنابلة”؟'» ونص أحمد على: أنه لا يُشَدَ كفنه عليه. 
ومذهب الحنفية”" . والمالكية: أن الميت المحرم كالحلال في ذلك. 


وفي صحيح”" مسلم من حديث ابن عباس» رضي الله تعالى عنهماء قال: 
«بينما رجل واقف مع رسول الله كله بعرفة إذ وقع من راحلتهء فوقصته فذكر ذلك 
للنبي كه فقال: اغسلوه بماء وسِدر وكفنوه في ثوبين ولا تخمّروا رأسّهء فإن الله 
تعالى يبعثه يوم القيامة (يلبي")؛ و ل اوكفنوه في ثوبين”'2, ولا 


دلق 


كدرو رأسّه ولا م ل ا 


وأما الصلاة على الميت فيسقط فرضها عند الشافعية برجل واحدء أو صبي 
مميز على المذهب”'" »: وهو الذي صححه النووي”"' في الروضة والمجموعء 
وصحح في مناسكه'””'' الكبرى: أنه لا يسقط بالصبيان» والله أعلم. 

ولا يسقط'"'' فرضها عندهم بفعل النساءء ولا الخناثى مع وجود الرجال 


)1( في (ه): «ختانه) . 

(0) مناسك النووي (45) وقال: وجميع بدنها ما سوى الوجه. 

زفرفق في (د): «(يغطي» وهو لحن. 

() التوضيح في الجمع بين المقنع والتنقيح (59): والسراج الوهاج .)1٠١5(‏ 

(65) «على»: سقط من (د). 

() الكافي لابن عبد البر /١(‏ 587)»؛ ومختصر الطحاوي .)1١(‏ 

0) مسلم في الحجء باب ما يفعل بالمحرم إذا مات (5/ 855). وفي رواية بلفظ: ولا 
تمسوه بطيب. وفي رواية: ولا يمس طبباً. صحيح مسلم (857/5). 

(6) فى (د)ء (ه): «ملبى» وهو لحن. 

(9) مسلم في الحجء باب ما يفعل بالمحرم إذا مات (1/ 856). 

)٠١(‏ في (ه)ء (أ): «في ثوبيه». 

)١١(‏ بياض صحيح إلى الصفحة الملاقية» وفي (د): مكرر «ولا تخمروا رأسه». 

»)45( ومنئاسك النووي‎ :23١17 740 /١( ومغني المحتاج‎ »)5١8( السراج الوهاج‎ )١١( 
.)١179/5؟( وروضة الطالبين‎ 

.)١79/5( والروضة‎ »)١57/5( المجموع‎ )1( 

.)١797/5( مناسك النووي (2)97 وروضة الطالبين‎ )١4( 


6 


قالوا: ولو لم يحضر إلا النساء توجه الفرض عليهنّ . 

ومذهب المالكية”'2: كذلك إلا أنهم لم يذكروا سقوط الفرض بالصبي . 

وأطلق صاحب المنية”'2 من الحنفية: الاكتفاءة بصلاة العبد أو الأمة أو 
المرأة دون الصبي”"»: وقيد صاحب”؟ القنية منهم الاكتفاء بالنساء بعدم الرجال. 

ومذهب” الحنابلة: أنه يسقط الفرض بفعل واحد رجلاً كان أو امرأة على 
الصحيح» وأن في سقوطه بصبيّين''' وجهين. 

وأما الدفن فأقله كما قال الشافعية”'': حفرة تمنعه من السباع» ومن ظهور 
الرائحة . 

وكذلك قال المالكية» والحنابلة. 

والأكمل عند الشافعية" ]1/١١9[‏ والحنابلة: تعميق القبر قدر قامة ويّسطه. 

وفي الجواهر من كتب”" المالكية: قال ابن حبيب: يستحب أن لا يعمق 
جداًء وأن يكون عمقه على قدر عظم الذراع. 

وفي المبسوط”''2 عن مالك: لم يبلغني في عمق حفرة الميت شيء موقوف 


)١(‏ لم أعثر عليه رغم البحث. 

)١(‏ هو فخر الدين بديع بن منصور القزويني؛ انتهت إليه رئاسة المذهب الحنفي في عصره.ء له 
تصانيف منها: «البحر المحيط» الموسوم بمنية الفقهاء. 
(الفوائد البهية (2)65» كشف الظنون (؟1885/5)). 

(*') حاشية الطحطاوي (١/١/ا”):‏ وحاشية ابن عابدين 2»)35١8/1(‏ والمنية لم أعثر عليها . 

(5) هو مختار بن محمود بن محمد أبو الرجاء نجم الدين الزاهدي الخزميني» من كبار أئمة 
المذهب الحنفي» له مصنفات منها: «القنية»» أقامه على كتاب «منية الفقهاء» لأستاذه 
فخر الدين بديع بن منصورء وله شرح مختصر القدوري» وقيل: إنه معتزلي» مات سنة 
ثمان وخمسين وستماثة. 
(الفوائد البهية ؟١5)).‏ 

(5) شرح منتهى الإرادات /١(‏ 0771 . 0) لم أعثر عليه رغم البحث 

(0) السراج الوهاج »)١١١(‏ وأسهل المدارك .)77١/١(‏ وشرح منتهى الإرادات  ”191/١(‏ 
٠ة*)»‏ والوجيز »)517//١(‏ ومناسك النووي (؟9). 

(4) السراج الوهاج »)١١١(‏ وشرح منتهى الإرادات »)700-749/١1(‏ وروضة الطالبين(5؟/ 2177 . 

(9) وأسهل المدارك 331١/١(‏ -755)». والمنتقى (7/ )١5١‏ عن ابن حبيب» والتاج والإكليل 
(5594/6 -”5), وجواهر الإكليل .)١١١/١(‏ 

(١٠)المبسوط‏ للقاضي إسماعيل بن إسحاق البغدادي المتوفى سنة 747ه»ء أحد الدواوين 
المشهورة في مذهب مالك. انظر الذخيرة )١9/1١(‏ ط. 


1 


عليه» وأحب ذلك إلي أن تكون مقتصدة لا عميقة جداً. ولا قريبة من أعلى 
الأرض جداً. 

وفي الروضة”'' من كتب الحنفية: أن عمق القبر نصف قامة. 

وفي الذخيرة”'" من كتبهم: أن عمقه إلى صدر الرجلء» فإن زاد فهو أفضل » 
وإن عمقوا قدر قامة فهو أحسن, والواجب عندهم ما يستر (سوأة)”" الميت. 

وإذا تعذر بعض هذه الأمور المتعلقة بالميت فعل الممكن منها. 

وأما نقل الميت من بلد إلى بلد للدفنء» فقال الماوردي”*؟: قال 
الشافعي”': لا أحبه إلا أن يكون بقرب مكة أو المدينة أو بيت المقدسء فيختار 
أن ينقل إليها لفضل الدفن فيها. 

وقال جماعة من الشافعية"'': يكره نقله» وقال جماعة منهم: يحرم نقلهء 
وإذا أوصى به لم تنفذ وصيئّه وهو المرجح؛ لما في النقل من تأخير الدفن وهتك 
الحرمة . 

وقالوا: إن نبشّه بعد دفنه حرام إلا لضرورة بأن دفن بلا غسل أو في أرض 
مغصوبة» أو ثوب مغصوبء أو وقع فيه مال» أو دفن لغير القبلة. 

وقال الحنفية”'': إنه يستحب أن يدفن حيث مات (في مقابرهم)". وإن 
نقل ميلاً أو ميلين فلا بأس به» وقيل: ما دون السفرء وقيل: لا يكره السفر 
أيضاًء وقالوا: إنه لا يسع إخراجه من القبر بعد الدفن إلا بعذر»ء قلّت المدَّة أو 
كثرت» والعذر مثل ظهور الأرض مستحقةء أو أخذ الشفيع لها بالشفعة” . 

وعند المالكية”''؟: أنه يجوز النقل من بلد إلى بلد إن كان قريباًء وقال ابن 


)١(‏ والفتاوى الهندية )١1577/١(‏ نقلاً عن المضمرات. 

(5) والفتاوى الهندية .)155/١(‏ (9) ساقط من (ه). 

(5) المجموع (565/5). ومغني المحتاج »)١57/١(‏ والسراج الوهاج .)١١9(‏ 

(0) مغني المحتاج ,)5577/1١(‏ وجواهر الإكليل .)١١١7/١(‏ 

(5) الوجيز »)51/١(‏ والسراج الوهاج ,)١١5(‏ ومغني المحتاج /١(‏ 0755-3750 
والمجموع (1557/6). 

(0) فتح القدير »)١5١/15(‏ وتببين الحقائق .)١57//1١(‏ 

(4) ساقط من (ه). (9) تبيين الحقائق .)١51//١(‏ 

.)7817 /١( حاشية الدسوقي على الشرح الكبير‎ )9١( 


م٠‎ 


حبيب: ولا بأس [5١١/ب]‏ أن يحمل من البادية إلى الحاضرة» ومن موضع إلى 
موضع آخر يدفن فيه. 

وفي الطراز من كتبهم''': أنه لو دفن جاز أن يحول إذا لم يتغيّر. 

وعند الحنابلة”'': أنه لا بأس بنبش الميت ونقله إلى بلد آخر غير بلد وفاته 
لغرض صحيح نصٌ عليه أحمد كآنه وقال: لا ينقل الشهيد. 

السابع عشر: للمسافر سفراً طويلاً مُباحاً الترتحص بالفطر في شهر رمضان 
عند الأربعة”"؛ لحديث أبي سعيد الخدري ذَهء قال: «غزونا مع رسول الله وَل 
لست عشرة مضت من رمضان فمنا من صامء ومنا من أفطرء فلم يعب الصائم 
على المفطرء ولا المفطر على الصائم» رواه مسله”؟. 

وعن حمزة بن عمرو”' الأسلمي وَبْه أنه قال: «يّا رسول الله أجد بي قوة 
على الصيام في السفر فهل علي جُناح؟ فقال رسول الله كلهِ: هي رخصة من الله 
فمن أخذ بها فحسن» ومن أحب أن يصومٌ فلا جناح عليه» رواه مسلم"" . 

ولا يجوز في سفر المعصية عند غير الحنفية”""؛ ويجوز عند الحنفية”” . 

ومذهب الشافعية؟: أنه ليس له الصوم في شهر رمضان عن فرض آخرء 
ولا التطوع بالصيام فيه؛ ولا يصح ذلك». وهو قول الحنابلة. 

قال صالح”''' بن أحمد بن حنبل: قيل 0" لأبي: من صام شهر رمضان» 
وهو ينوي أنه تطوع يجزيه؟ قال: أو يفعلٌ هذا مسلم؟. 


.)3"91١- 5894/7( المغنى‎ )0( .)١١١/١( وجواهر الإكليل‎ )١( 

() المغني (// 8)» ومغني المحتاج /١(‏ 577)» والهداية (177/1)؛ ومواهب الجليل (؟/ 4 4) . 

(4:) مسلم في الصيامء باب جواز الصوم والفطر في شهر رمضان للمسافر 785/5. 

0 حمزة بن عمرو الأسلمي من ولد أسلم بن أقصى بن حارثة بن عمرو يكنى أبا صالح» 
وقيل: أبا محمد» صحابي جليل» مات سنة إحدى وستين. 
(الاستيعاب (*/ 87)» وتقريب التهذيب .))56١/١(‏ 

() مسلم في الصيامء باب التخيير في الصوم والفطر في السفر (؟/ .079١‏ 

(0) الشرح الكبير لابن أبي عمر »)4١/7(‏ ومغني المحتاج (777*/1)» ومواهب الجليل (؟/ 141). 

(4) الهداية /١(‏ 87)» واللباب في شرح الكتاب .)1١١/١(‏ 

(9) المغني (/ 0")» والمجموع .)١17/5(‏ 

)09١(‏ صالح بن أحمد بن حنبل» أكبر أولاد الإمام أحمد» ولي القضاء بطرسوس وأصبهان» 
وهو ثقة صدوقء ولد سنة ثلاث ومائتين» ومات بأصبهان سنة ست وستين ومائتين. 
(طبقات الحتابلة (/9ا1)) . 

. 035 /5( المغني‎ )١١( 


وعنلد أبي حنيقة : أنه لو نوى المسافر 6 رمضان الصوم فيه عن واجب 
آخر وقع عما نوى. 

وعن صاحبيه: أنه يقع عن رمضانء وإن نوى النفل وقع عن رمضان عند 
الصاحبين . 

وعن أبي حنيفة رواية: أنه يقع عن الفرض » وصححها صاحب المحيط . 

وعنه رواية: أنه يقع عن النفل وصححها القُدوري”' كما نقل عنه صاحب 
ال 
- 6 . 

وقال المالكية”'': إنه لو صام في ]1/١١١1[‏ السفر غيره» فكالحضر على 

ومذهب غير”* الحنابلة: أن الصوم في السفر لمن لا يتضرر”"" به أفضل 
من الفطرء وأن الفطر أفضل إن كان يتضرر به. 

وفي التئمة”" للمتولي: أنه لو لم يتضرر في الحال» ولكن يخاف الضعف 
إن صام» وكان سفر حج أو غزو فالفطر أولى. 

وفي فتاوى”* قاضي خان الحنفي والفتاوى الظهيرية: أن الصوم أفضل إن 
لم يُجهدهء ولم يكن رفقاؤه أو عامتهم مفطرين» فإن كان رفقاؤه مفطرين والنفقة 
ار أفضل . 

0 المفتي : ٠‏ وعن الإمام أنه كره الصوم في طريق مكة 
7 الرافعي؛ ''': وضبط الإمام التضرر بخوف المرض 


)١(‏ فى (د): «شهر رمضان». 

8 اجبد رح تحيد بن احند:ابالحيين البعدادى القدروق ساح البضسر الشيزنة 
انتهت إليه رئاسة مذهب الحنفية في زمانه» ولد سنة اثنتين وستين وثلاثمائة» وتوفي سنة 
ثمان وعشرين وأربعماتة. ْ 
(الفوائد البهية »)1١(‏ ومعجم المؤلفين (؟155/5)). 

(9) بدائع الصنائع (؟/854). 

(5) بلغة السالك لأقرب المسالك (5515)» الطبعة الأخيرة. 

(5) الشرح الكبير لابن أبي عمر (/18)» ومغني المحتاج »)577/١(‏ والكافي لابن عبد البر 
»)”7/١(‏ وتبيين الحقائق /١(‏ )2 وحاشية ابن عابدين (؟5/١17).‏ 


(5) سقط «لا» من (ه). (0) المجموع )١١5/5(‏ نقلاً عن المتولي. 
(8) فتاوى قاضي خان 27١5 5١5 /١(‏ وحاشية ابن عابدين .)177/١(‏ 
(9) لم أعثر عليه رغم البحث الشديد. )٠١(‏ فتح العزيز (577/5). 


زديك 


وقال الحنابلة2'0: الفطر أفضل من الصوم مطلقاً . 

وصحح الشافعية” أنه لو أصبح مقيماً صائماًء ثم سافر لم يجز له فطر 
ذلك اليوم» وقالوا: إن نوى المقيم بالليل» ثم سافر ليلاء فإن فارق العمران قبل 
الفجر فله الفطر وإلا فلا. 

ومذهب الحنفية'"": أنه إذا سافر نهاراً لا يباح له الفطر في ذلك اليوم 
وكذلك صحح المالكية”. 

وقال الحنفية": إنه إذا سافر قبل طلوع الفجر فله الفطر. 

وحكى الحنابلة” فيما إذا أصبح مقيماً صائماً ثم سافر في أثناء اليوم: 
روايتين»ء صحح صاحب المغني: أن له الإفطار في ذلك اليوم» وقالوا: إنما 
يجوز له الفطر إذا فارق بيوت قريته» أو خيام قومه كما في القصر. 

ولو أصبح المسافر صائماً ثم أقام في أثناء ذلك اليوم لم يجز له الفطر على 
الصحيح عند الشافعية”"'» والمالكية» وهو قول الحنفية» والحنابلة. 

ولو أصبح صائماً في السفرء ثم أراد الفطر جاز'" . 

وفيه احتمال لإمام الحرمين وصاحب المهذب: أنه لا يجوز قاله الرافعي؛ 
وهذا الاحتمال الذي نقله الرافعي عنهما نص عليه الشافعي هه في 
الو لكن 0 لا يجوز [١١١/ب]‏ الفطر إن لم يصح الحديث». وقد 
صح الحديث» إذا قلنا بالجواز ففي كراهية الفطر وجهان. 


.)5ا"ا//١( المغني (18/9). (؟) مغني المحتاج‎ )١( 

(6) الفتاوى الهندية »)7١77/1١(‏ وحاشية ابن عابدين (2)477/7 ومختصر الطحاوي (0). 

(5) الكافي لابن عبد البر 2)78/١(‏ والاختيار لتعليل المختار .)1754/١(‏ 

(0) المغنى (5/9"). 

(3) المجموع :)5١0/1(‏ والكافي لابن عبد البر :)*8/١(‏ وحاشية الطحطاوي :)47/١(‏ 
والمغني (7/ 0714 . 

0) المجموع 2550© وفتح العزيز (4)578/57: والمهذب مع المجموع .)5١7/5(‏ 

(6) البويطي: هو أبو يعقوب يوسف بن يحيى القرشي البويطي نسبة إلى قرية «بويط» في 
صعيد مصرء خلف الشافعي في حلقاته. وقال عنه الشافعي: إنه أعلم أصحابي؛ صنف 
«المختصر» وقرأه على الشافعي بحضرة الربيع» توفي سنة إحدى وثلاثين ومائتين في 
السجن ببغداد. 
(طبقات الشافعية الكبرى ٠١ /١(‏ ؟57)). 

(9) مختصر البويطي (ق/ ؟51/ خ) من باب الصيام. 


+“وهة 


وقال البّزدوي"'' الحنفي في أصوله”'"': إن المسافر إذا نوى الصيام في 
رمضانء» وشرع فيه لا يحل له الفطرء فإن أفطر لا كفارة عليه. 

وقال قاضي القضاة”" شمس الدين السّروجي الحنفي في الغاية: إنه يجوز 
له“ القطن لي 

ومتهت المالكة” + اله-لة يجري له الفطن إن افظر محمد مى.غين عدر 
فعليه الكفارة. 

ومذهب الحنابلة””: أن له الفطر بما شاء من أكل» وجماع. 

وعن أحمد”' في رواية: أنه لا يجوز له الفطر بالجماع» وعلى هذه الرواية 
هل يلزمه الكفارة إذا جامع؟ فيه روايتان: صحح صاحب المغني”": أنه لا كفارة 
عليه؛ والله أعلم. 

الثامن عشر: يدفع كل صائل من مسلمء. وذمي» وعبد» وحرء» صبي» 
ومجنون وبهيمة على نفس أو طرفء أو منفعته””» أو بُضع أو مقدّماته» أو مال» 
وإن قلَّء وإن أتى الدفع”'' على نفسهء فلا ضمان إذا لم يندفع إلا بذلك» وهل 
يجب الدفع أم يجوز الاستسلام؟. 

ينظر إن قصد الصائل أخذ مالهء أو إتلافه ولم يك ذا روح لم يجب عليه 
الدفع» لأن إباحة (المال)”''2 جائزة فإن قصد أهله وجب عليه الدفع؛ لأنه لا 
مجال للوباحة فيه. 


وشرط البغوي٠'2‏ للوجوب أن لا يخاف على نفسه. 


)١(‏ علي بن محمد بن عبد الكريم بن موسىء البزدوي» برع في الفروع والأصول» وانتهت 
إليه رئاسة الحنفية فيما وراء النهرء له مصنفات كثيرة منها: أصول البزدوي» ولد في 
حدود أربعمائة» وتوفي سنة اثنتين وأربعين وأربعمائة. 
(الفوائد البهية »)١75(‏ وكشف الظنون .))١17/1(‏ 

(؟) أصول البزدوي مع كشف الأسرار .)098٠/5(‏ 

(*) حاشية ابن عابدين 2»)57١/7(‏ وبدائع الصنائع (7/ 14). 

(5) التاج والإكليل على مختصر خليل مع مواهب الجليل (؟/ 545). 

(5) المغني (8/ 080). 

(5) الإنصاف (73848/9)» والمغني ("/ 7”5). 

7ع المغني ره ؟) . (6) فى (د): امنفعة»). 

() في (ج)ء (3): «الدافع». )1١(‏ في (د): «الأموال». 

.)547- 1414١ /1( وتحفة الطلاب بحاشية الشرقاوي‎ »)١144 /5( مغني المحتاج نقلاً عن البغوي‎ )١١( 


60. 


وإن قصد النفس نظر إن كان الصائل كافراً وجب عليه الدفع» وكذلك يجب 
إن كان بهيمة. 

وإن كان مسلماً بالغاً عاقلاً» فالأصح: أنه لا يجب بل له الاستسلام» ومن 
الأصحاب من يصفه بالاستحباب. 

وكذا يجري الخلاف على المذهب فيما إذا كان الصائل مجنوناً أو مراهقاً . 

وقيل : لا يجوز الاستسلام قطعاً. 

والدفع عن غيره كهو عن نفسه على الصحيح »]1/١١١[‏ فيجب حيث يجب 
ولا يجب حيث لا يجب. 

ويجب على المصول عليه رعاية التدريج والدفع بالأهون فالأهون» فإن 
أمكن دفعه بكلام أو استغاثة حرم الضربء أو بضرب بيد حرم دفعه بسوطء (أو 
000000 حرم دفعه ما أو بقطع عضو حرم قتله . 

وإذا أمكن دفعه بالأخفٌ» فدفعه بالأغلظ ضمن. 

وكذا لو هرب فتبعه وضربه ضمن . 

ولورقتريه ضري فولى هارياً أل سقط ويطل صتالة نقيره أخرى اكانة مضعوة 
بالقصاص وغيره» فإن مات بالضربتين لم يجب قصاص النفس ويجب نصف الدية . 

ولو عاد بعد الجرحين فصال فضربه ثالثة فمات منها لزمه ثلث الدية. 

ومتى غلب على ظنه: أن الذي أقبل عليه بالسيف يقصده.ء فله دفعه بما 
يُمكنه» وإن لم يضربه المقبل. 

ولو كان الصائل يندفع بالسوطء ولم يجد المصول عليه إلا سيفاً أو سكينا 
فالصحيح: أن له الضرب. 

والمعتبر في حق كل شخص حاجته» ولذلك يقول”" الحاذق: الذي يحسن 
الدفع بأطراف السيف من غير جرح يضمن إن جرح؛ ومن لا يُحسن لا يضمن الجرح . 

ولو قدر المصول عليه على الهرب أو التحصّن بموضع حصين أو على 
الالتجاء إلى فئة» فالمذهب: وجوبهء وتحريم القتال؛ لأنه مأمور بتخليص نفسه 
بالأهون»-وغذا مدهت الشافعية7”*. 
)١(‏ ساقط من (ه). 
(؟) هكذا في كل النسخ والأنسب «يكون؟ بدل «يقول»: أو لعل المؤلف أراد بالحاذق وصفاً 

للمفتي في هذه المسألة. 
() مغني المحتاج (197-144/4)» والوجيز (5/؟١1).‏ 


60 


وقال الحنفية"'2: من شهر سلاحاً على رجل فقتل المشهور عليه الشاهر لا 
شيء عليه بقتله» وكذلك لو قتله غيره دفعا عنهء ولا يفترق الحال بين الليل 
والنهارء في المصر وغيره. 

وإن شهر عليه عصا أو خشبة» فإن كان فى غير مصرء فكذلك سواء أكان 
ليلا أم نهاراً؟ وإن كان في المصر فكذلك في الليل» وإن كان [١١١/س]‏ في 
النهار فإن كان في موضع لا يلحقه غوث فكذلك. 

وإن كان في موضع يلحقه الغوث لا يحل له قتلهء فإن قتله بحديدة قتل به 
وإن قتله بغير السلاح تجب الدية على عاقلته؛ هذا قول أبي حنيفة. 

وعند الصاحبين”"': أن الخشبة العظيمة» أو الحجر العظيم بمنزلة السلاح» 
ولو شد عليه بيده لا يحل له قتلهء هذا حكم البالغ العاقل» فأما الصبي"" 
والمجنون إذا شهر أحدهما على رجل سلاحاً فقتله المشهور عليه عمداً فعليه الدية 
في مالهء وكذلك الدابة إذا صالت فقتلها وجب”*' عليه الضمان. 

وعن أبي يوسف”؟: أنه يجب الضمان في الدابة» دون الصبي والمجنون. 

وقال قاضي''' خان: أجمعوا على أن الصائل لو كان عبداً فقتله المصول 
عليه لا يضمن. 

وكذلك”" صيد الحرم إذا صال على إنسان. 

وقال التَمْرٌتاشي" في شرح الجامع الصغير: دخل”' عليه إنسان شاهراً 


»)١١١ /5( وتبيين الحقائق‎ 02717 /٠١( حاشية ابن عابدين (045 - 047)» وفتح القدير‎ )١( 
نقلاً عن شرح الجامع الصغير لقاضي خان.‎ )177/٠١١( وحاشية سعد الله بن عيسى‎ 

(؟) حاشية المحقق سعد الله بن عيسى على الفتح /٠١(‏ 20777 وتبيين الحقائق (5/ .)١1١١‏ 

(*”) حاشية ابن عابدين (017/57)» وتبيين الحقائق (5/ .)١١١‏ 

(:) سقط «وجب» من (ه). 

(0) نتائج الأفكار :)75177/٠١(‏ وتبيين الحقائق (0/ .)١١١‏ 

.)057/5( ذكر ابن عابدين معنى ذلك في حاشيته ونسبه للإمام التمرتاشي‎ )١( 

(0) فتاوى قاضي خان »)59٠ /١(‏ وبدائع الصنائع .)١91//17(‏ 

(4) أحمد بن إسماعيل بن محمد التمرتاشي الخوارزمي الحنفي» ظهير الدين أبو محمدء من 
كبار. الحنفية» ومفتي خوارزم؛ من مؤلفاته: شرح الجامع الصغيرء وكتاب التراويح» توفي 
سنة ستمائة تقريباً. 
(الفوائد البهية »)١6(‏ ومعجم المؤلفين .))177/١(‏ 

(9) لم أعثر عليه رغم البحث. 


سيفه ولا يدري أنه لص أو هارب من لص فإنه يُحكم رَأَيَهء فإن كان أكثر رأيه أنه 
لص قصد قتله أو أخذ ماله ولو لم يبادره فعل ذلك فله أن يقتله» وإن كان أكثر 
رأيه أنه هارب لم يقتله وإنما يتوصل إلى أكثر رأيه بأن يحكم زي الداخل» أو 
كان عرفه قبل ذلك بالجلوس مع صاحب الخير والشر. 

ولو قال المشهور عليه: قتلته؛ لأنه كان قصد قتلى أو أخذ مالى نظر إلى 
المققول» إذذ كان رونا .للك تنب الديةاه توإلة لماص ل 

وفي البدائع”'": أن من قصد قتل إنسان لا يهدر دمهء ولكن ينظر إن كان 
المشهور عليه يمكنه دفعه عن نفسه بدون القتل لا يباح له القتل» وإن كان لا 
يمكنه الدفع إلا بالقتل يباح له القتل. 

وحكى التَمْرٌتاشي”"' عن بعضهم: ]1/1١١5[‏ أن التعرض للدفع بالقتال مع 
إمكان الدفع بالمال حرام» انتهى. 

ومن صرّح بوجوب القتل أو أشار إليه فالمراد به: وجوب دفع الضرر لا أن 
عين القتل واجب؛. فلو ضربه المشهور عليه ضربة فسقط بحيث يعلم المشهور عليه 
أن الشاهر لا يقدر على قتله لا يحل له بعد ذلك أن يضربهء وكذلك إذا أراد أن 
يضربه ففر منه لا يحل له أن يتبعه. 

وكذلك”" إذا ضربه الشاهرٌ ضربة ثم امتنع من الضرب لا يحل للمضروب 
أن يضربه فإن ضربه حتى مات الشاهر (وبرئ)”*؟' المشهور عليه فإنه يُقْتل. 

وقال العتابي”: أنه لو أراد الصائل قلع سنه وليس هناك من يُغيئه”"؟ فله 
قتلهء فأما إذا أراد أن يبردها بالمبرد أو قصد حلق لحيته فلا يقتله. 

وفي المحيط””"': لو وجد رجل مع امرأته أو جاريته أو مع محرم منه رجلاً 
يريد أن يزنى بها بالقهر والعّلبة عليها له أن يقتله» وإن كانت مطاوعة له في الزنا 

وقال قاضي”" خان في فتاويه: رجل رأى رجلاً يزني بامرأته أو بامرأة 


)١(‏ بدائع الصنائع (91"/97). (؟) لم أعثر عليه رغم البحث. 

(”) حاشية ابن عابدين (2»)6557/5 وتبيين الحقائق (5/ .)١١١‏ 

(4) في (ب): «اتر». )0( لم أعثر عليه رغم البحث. 

.)55 /5( في (ب)ء (ه)ء (د): ايعينه». (0) البحر الرائق مع الكنرز‎ )١( 


(4) فتاوى قاضي خان )44١/7(‏ في الجنايات» وواقعات المفتين «في الجنايات» ص(57). 


/اءم 


رجل آخر فصاح بهء ولم يهرب ولم يمتنع عن الزنا حل له قتله. وإن قتله فلا 

وفي الواقعات"'': أراد أن يستكره امرأة فلها أن تقاتله وكذا الغلام» وإن 
قتلاه فدمه هدر إذا لم يستطع منعه إلا بالقتل» هذا قول شداد”" واختيار أبي 
لليف 7 ١ ٠‏ 

وهكذا روي عن محمد. 

وهكذا المطلق ثلاثاً لو استكره مطلقته فلها مقاتلته» وإن قتلته فدمه هدر. 

وفي المحيط: رجل استقبله”؟' اللصوص ومعه مال لا يساوي عشرة حل له 
مقاتلتهم . 

وف اتوادز”"" معلىء قال أب و يوسف": إن كان أقل :عن غعشرة [9١رب]‏ 
قاتل عليه ولا يقتله» وإن كان عشرة أو أكثر قتله. 

وفي جوامع”' الفقه عن محمد: أنه يقاتل بالسيف عن الرغيفء إذا خاف 
الجوع. وكذلك في الماء للشرب. 

وفي الهداية”" : ومن دخل على غيره ليلاً» وأخرج السرقة فأتبعه وقتله فلا 
شىء غلية: 


)١(‏ لم أعثر عليه رغم البحث. 

(؟) شدّاد بن حكيم من أصحاب زفرء مات سنة عشرين ومائتين. 
(الفوائد البهية (2)87 والتاج في طبقات الحنفية (9؟)). 

() نصر بن محمد بن أحمد بن إبراهيم» أبو الليث» الفقيه السمرقندي الحنفي» له مؤلفات 
كثيرة منها: الفتاوى» وخزانة الفقه وتفسير القرآن؛. توفي سنة ثلاث وسبعين وثلاثمائة. 
(الفوائد البهية :»)7١١(‏ والتاج في طبقات الحنفية (07/9). 

(4) في (ه): «استقتله». 

(5) معلّى بن منصور أبو يحيى الرازي» حفظ الحديث بالمرتبة الرفيعة» وروى عن مالكء 
والليث» وعنه ابن المديني والبخاري» كما روى عن أبى يوسف ومحمد «الكتب»» 
و«الأمالي» و«النوادر»؛ وهو من كبار أصحابهما وهو ثقة نبيل» مات سنة إحدى عشرة 


ومائتين. 
(الفوائد البهية (65١5؟):‏ وتذكرة الحفاظ /١(‏ /الا). والكاشف (9/ .))١1514‏ 
() حاشية ابن عابدين (0655/5). 4 لم أعثر عليه رغم البحث . 


(4) حاشية ابن عابدين (2)5615/5 والهداية مع نتائج الأفكار تتمة فتح القدير ,)777/١١(‏ 
وتبيين الحقائق »)١١١/5(‏ والفتاوى الهندية (9//5). 


اوليك 


وقال قاضي خان في شرح”'' الجامع الصغير: إن هذا إذا علم أنه لا يمكن 
استنقاذ المال منه إلا بالقتل. 

أما لو علم'" أنه لو صاح به لترك المال وذهبء ولم يفعل ذلك فعليه 
القصاص؛ لأنه قتله بغير حق. 

وفي شرح التمرتاشي: وعن أبي حنيفة : أدركت”" اللص ينقب عليك فاقتله 
ولا تجدرة" ؛ قال أب يوك حذره فإن:ذهتت وإلا قارمه» فإن صحفت أن 
يبدأك بضربة أو خفت أن يكون معه شيء يرميك :نه قارمة ول تتجذرة: 

وعن معي راع فلك ببيته ) أو بيت مسلمء أو معاهد ليسرق ماله فئاداه 
فلم يترك» له أن يرميه ويقتله . 

وعنه: لاء ولو رآه يسرق-مالاً فناداه فلم ينته فله أن يرميه» انتهى . 

وفي المحيط”*؟: ولو أن لصوصاً وقعوا على قوم وأخذوا متاعهم فاستغاثوا 
بقوم حتى خرجوا في طلبهم ينظر: إن كان رب المتاع معهم أو غاب لكن 
يقدرون على رد المتاع عليهم يحل لهم القتال» وإن لم يقدروا على رد المتاع 
عليهم لا يحل لهم القتال» والله أعلم. انتهى النقل عن الحنفية. 

وقال ابن الحاجب المالكي: ويجوز'"' دفع الصائل بعد الإنذار للفاهم من 
مكلف. أو صبي» أو مجنونء» أو بهيمة عن النفسء والأهلء» والمال» فإن علم 
أنه لا يندفع إلا بالقتل جاز قتله قصداً ابتداء وإلا فلا. 

وتعقبه ابن" عبد السلام شارح كلامه: بأن عطفه الأهل على النفس قرينة 
على أنه أراد [*؟١/أ]‏ نفس المصول عليهء وعلى أنه أراد أهله وماله قال: وفي 
قصر الجواز عليهم بُعدء بل يجوز دفعه عن كل نفس معصومة:» انتهى كلامه. 
وهو يفهم عدم النقل في المسألة. 
)١(‏ لم أعثر عليه رغم البحث. 
(؟) تبيين الحقائق »)١١١/57(‏ والفتاوى الهندية (”7/5). 
(9) في (ب») (ه): «إذا أدركت». 
(4:) حاشية ابن عابدين (5/ 244) نقلاً عن الخانية. 
(5) لم أعثر عليه رغم البحث. 
(7) فروع ابن الحاجب (3/١11/خ)»‏ وشرح منح الجليل »)057١/5(‏ والخرشي (8/؟١١)؛‏ 


60 حاشية العدوي (8/؟١١)‏ ولم يعز لأحد. 


6" 


وقد قال صاحب"'' الجواهر فيها: إن" المدفوع عنه كل معصوم من نفس 
أو بضع أو مال. 

ونقل صاحب الجواهر عن القاضي أبي بكر: أن”" المصول عليه إن شاء 
أن يسلم نفسه أسلمهاء وإن شاء أن يدفع عنها دفع. 

وأنه يختلف الحالء» فإن كان زمان فتنة فالصبر أولى» وإن كان مقصوداً 
وحده فالأمر سواء. 

وقال المالكية”*': إن من قدر على الهرب من غير مضرة لم يجز له الجرح. 

وقال اللسايلة”"' “من ضال على فسنت أو لوقف أو فنتف: أو انسائة أو 
ولدهء أو ماله أو هجمٌ بيئّه بلا إذنه آدمي معصوم أو دابة معصومة فله الدفء) 
بأسهل ما يندفع به من كلام ومُعينء ثم بيدٍ ثم بآلة فإن آل دفعٌه إلى قتله أو لم 
يندفع بدونه ابتداء فقتله فدمه هدرء وإن قتل الصائل المصول عليه فشهيد ويضمنه 
الصائل» وإن اندفع بقطع عضو حرم قتلهء فإن قتله ضمنه» وإن اندفع بدون قطع 
فقطعه ضمنه كما لو قطع فوق ما يندفع به. 

وعن الإمام أحمد رحمه الله تعالى: أنه يجب دفعه مطلقاً . 

وعنه: عن نفسه ونسائه» ويستحب الدفع عن المال. 

وقيل: يجب عن نسائه فقطء وإن اندفع لم يتبع» وإن هرب فتبعه أو كفي 
شره بوجه آخر فقتله قتل به» وإن قطعه والحالة هذه قطع”" وإن ضربه فعطله لم 
يضربه أخرى . 

وإن قطع يده فولى عنه فضربهء فقطع رجله ضمنها دون يده وإن مات منهما 


)١(‏ هو نجم الدين الجلال أبو محمد عبد الله بن محمد بن شاس بن نزار الجذامي السعديء 
من أئمة المذهب المالكيء ألف «الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة» والمالكية 
عاكفة عليه لكثرة فوائده» وله غير ذلك. مات سنة عشر وستمائة؛ وقيل: ست عشرة 
وستمائة مجاهداً في سبيل الله بدمياط . 
(كشف الظنون 2)51/1١(‏ والأعلام »)5"١94/5(‏ وشجرة النور .))١560(‏ 

(؟) نقله الخرشي .)١١7/48(‏ (9) لم أعثر عليه رغم البحث. 

.)١1١7/8( الخرشي‎ )5( 

(5) التوضيح في الجمع بين المقنع والتنقيح (514)»: ومختصر الإنصاف والشرح الكبير 
(470)» والشرح الكبير لابن أبي عمر -510/1١١(‏ 2)750 والإنصاف .0707/1١١(‏ 

(5) في (ه): «فالدفع». (0) في (ج): البه2. 


م١٠‎ 


فلا قودء ويضمن نصف الدية» وإن جرحه فولى ثم ريه ضربة أخرى ظلما :فعاد 
إليه فضربه ثالئة فمات ضمن الوسطى [١١/ب]‏ فقط بثلث الدية. 

وإن والى بين جرحين لاستمراره على قصد الأذى وجرحه جرحاً ثالثاً ظلماً 
وجب نصف الدية. 

وإن قدر المصول عليه على الهرب أو الاحتماء أو الاختفاء ففي جواز 
الدفع وجهانء وقيل: يلزمه الهرب والاختفاءء ويحرم ثباته للدفع مع خوف 
التلف» فلو آل دفع الصائل إلى تلفه فهل يضمنه إذن؟ يحتمل وجهين"" . 

والآدمي الصائل المسلم المكلف, والكافرء والصغيرء والمجنون حال 
الضيال سواء. 

وقيل: يجب دفع البهيمة والكافر عن النفس والبضعء والطرف مطلقاًء قاله 
ابن حمدان في الرعاية الكبرى"''. 

التاسع عشر: في شرط المتولي تسيير الحجيج» وسياستّهم وتدبيرٌ أمورهم : 

قال الماوردي”": وشرطه: أن يكون مطاعاً ذا رأي وشجاعة””' وهداية. 
قال: والذي عليه في هذه الولاية عشرة أشياء : 

الأول: جمع الناس في مسيرهمء ونزولهم حتى لا يتفرّقوا فيخاف عليهم. 

الثاني: ترتيبهم في المسير والنزول» وإعطاء كل طائفة منهم مقاداً حتى 
يعرف كل فريق مقادهء إذا سار ولا يتنازعوا ولا يضلوا عنه ولا يضلون عنه. 

الثالث: يرفق بهم في السير ويُسير بسير أضعفهم. 

الرابع : يسلك بهم أوضح الطرق وأخضبها'. 

الخامس: يرتاد لهم المياه والمراعي إذا قلت. 

لسادس: يحرسهم إذا نزلواء ويحوطهم إذا رحلوا حتى لا يتخطفهم 
متلصص . 

السابع: يكف عنهم من يَصُدَّهم عن المسير بقتال إن قدر عليه أو بذل مال 


)١(‏ المغني .)7”604-7801١/٠١(‏ (؟) لم أعثر عليه رغم البحث. 

() الأحكام السلطانية للماوردي 423١١  ٠١8(‏ والأحكام السلطانية للقاضي أبي يعلى 
.)١١1١-8(‏ ومناسك النووي (56ه ‏ الا0). 

(؟) زاد في المطبوعة: (وهيبة». 

(5) في (ه)ء (ب): «وأخصبها؛ وهو الأقرب. 


61١١ 


إن أجاب الحجيج إليه» ولا يحل له أن يجبر أحداً على بذل الخفارة إن امتنع 
منها؛ لأن بذل المال في الخفارة لا يجب. 

الثامن : يصلح بين المتنازعين ولا يتعرض للخكم بينهمء إلا أن يكون 
[1/11] قد فوض إليه ذلك وهو جامع لشرائطه: فيحكم بينهم فإن دخلوا بلداً 
لم يحكم بينهم إلا حاكم البلد. 

التاسع: أن يؤدب خائئهم. ولا يجاوز بالتعزير إلى الحدّ ويستوفي الحدّ إن 
أذن له فيه إذا كان من أهل الاجتهاد فيهء فإن دخل بلدا فيه من يتولى إقامة 
الحدود على أهله: فإن كان الذي من الحجيج أتى بالجناية قبل دخول البلد فوالي 
الحجيج أولى بإقامة الحد عليه» وإن كان بعد دخول البلد فوالي البلد أولى به. 

العاشر: يراعي اتساع الوقت حتى يؤمن الفوات» ولا يلحقهم ضرر في 
الحثُّ على السير فإذا وصلوا إلى" الميقات أمهلهم للإحرام ولإقامة سُنَيها"؟ فإن 
كان الوقت واسعاً دخل بهم مكة وخرج مع أهلها إلى منى» ثم إلى عرفات. وإن 
كان ضيقاً ذهب بهم إلى عرفات مخافة من الفوات» وإذا وصل الحجيج مكة فمن 
(فيو تف ولا وملتزم أحكام طاعته . 

فإذا فضى الناس حجهم أمهلهم الأيام التي جرت (العاوج) 229 بها لإنجاز 
حوائجهم» ولا يعجل عليهم في الخروج فيضر بهم» فإذا رجعوا سار بهم إلى مدينة 
سيدنا رسول الله كلوه ثم يكون في عوده بهم ملتزماً فيهم من الحقوق ما كان ملتزما 
في ذهابه حتى يصل البلد الذي سار بهم منه فتنقطع ولايته بالعود إليه. انتهى ما 
ذكره الماوردي» وهو واضح لا يختلف فيه إلا قوله: لا يجاوز بالتعزير الحد. 

خالف فيه المالكية”'' فقالوا: قد يزاد التعزير على الحد بحسب الجناية» 
ولا ينتهي إلى القتل. 


() 9إلى»: سقط من (د). (؟) فى (د): اسئته». 

(؟) كذا في غير الأصلء وفيه عبارة لم أتبينها وقد ظهرت في الصفحة التالية وهذا من 
التصوير. 

(5) كذا في غير الأصل» وفيه عبارة لم أتبينها . 

(5) أسهل المدارك (9/ .)١19٠‏ 


وقوله: [14١/ب]:‏ فيمن”'' أتى بجناية توجب الحد قبل دخول البلدء وبعد 
دخوله فإن الحنابلة”' قالوا: إذا دخل من الحاج من عليه حد بلداً أقامه ولي 
الحجيج» وإن فعل الحاج في البلد ما يوجب الحد أقامه والي البلد» انتهى . 

ويستحب لكبير الركب أن يسير في آخره؛ ليحمل المنقطع؛ ولثئلا يطمع 
فيهم لما روى جابر بن عبد الله هبه قال: «كان رسول الله كَكهِ يتخلف في المسير 
فيزجي الضعيف» ويردف ويدعو لهم» رواه أبو داود”"" ولم يضعفه. 

وينبغي له أن يحفظ على الضعيف والكبير والمخدرة أمر صلاتهم؛ كما 
ذكرناه”*' في باب الرقائق» فإن ذلك من أهم الأمور بل أهمها فينزل بالركب بعد 
طلوع الفجر أو قبله إذا رحل بهم في الليل» وكذلك ينزل بالركب في النهار إذا 
رحل بهم فيه؛ ليتمكنوا من أداء الفرض على الأرض . 

وينبغي أن يولي على الحجيج من يعرفهم مناسك الحج وترتيبها ويريهم 
إياها في أزمانها ومواضعها اقتداء بالنبي كله والخلفاء الراشدين بعده مين . 

فإن كان هو الذي تولى تسيير الحجيج لزمه مع ما ذكرناه معرفة شروط”") 
الإمامة في الصلاةء ومعرفة المناسك وأحكامهاء ولا يحمل الناس على مذهبه في 
المناسك (في المسائل)”"' المختلف فيها . 

قال النووي”" رحمه الله تعالى: (وولايته من ظهر السابع”) من ذي الحجة 
إلى آخر الثالث عشر منهء وفي ذلك نظر بل ينبغي أن تكون ولايته من ظهر 
السابع إلى أن يفرغوا من الحجء والله تعالى أعلم. 

العشرون: معرفة ما يحتاج إليه المسافر في أمور صلاته» وشروطها على 
سبيل الاختصار: وفيه فصول: 


)١(‏ فى (د): لافمن». 

0( الأحكام السلطانية للقاضي أبي يعلى .)١١4(‏ 

() سنن أبي داود في الجهادء باب في لزوم الساقة (7/ .)٠١١ ٠٠١‏ ومعنى يزجي 
الضعيف: أي يسوقه ليلحقه بالرفاق. النهاية (؟917//1؟). وفى حاشية الأصل: يزجي 
الضعيف: أي يسوقه برفق ليلحق الرفاق. والحاكم في مستدركه (1/ )١١16‏ وقال: صحيح 
على شرط مسلم ولم يخرجاهء ووافقه الذهبي عليه. 

20( تقدم لا 

(0) في الأصل: تحت ولايته الثالث» وهذا الاضطراب بسبب التصوير. 

() «في المسائل»: سقط من (ب). (0) مناسك النووي (658). 

(4) ما بين القوسين غير واضح في الأصل. 


01 


الأول 
في التيمم 


ويجوز التيمم بالتراب الخالص الطاهر غير المستعمل إذا كان له غبار يعلق 
بالبشرة» وكذا يجوز ]1/١١5[‏ به إذا كان مخلوطاً بالرمل وكذا يجوز بالرمل الذي 


يرتفع منه الغبارء ولا يجوز بغير ذلك هذا مذهب الشافعية"" . 

وهو قول الحنابلة غير أنهم لم يصرحوا بمسألة الرمل الذي يرتفع'" منه”" 
الغبار» بل أطلقوا روايتين في الرمل» ورجحوا المنع. 

ومذهب”*' المالكية: جواز التيمم بالصعيد الطاهرء وهو وجه الأرضء وإن 
لم ينبت كالحجرء والرمل. والملح. والحصباءء والزرنيخ وغيره مما لم يطبخء 
ويجوز بالمستعمل من غير كراهة. 

ومذهب الحنفية”2: كمذهبهم غير أنهم جوزوا التيمم بالآجر والجصء 
ومنعوا من التيمم بالملح المائي'''. واختلفوا في التيمم بالجبلي فصحح 


)١(‏ السراج الوهاج (71): والتوضيح في الجمع بين المقنع والتنقيح :)١9(‏ ومناسك النووي 
(87)» ومختصر الإنصاف والشرح الكبير (47). 

(6) في (د): «لا يرتفع». (9) «منه»: سقط من (ه). 

(4) المنتقى »)١١7/١(‏ والذخيرة للقرافي (١/147؟)‏ مطبوع. 

(5) اللباب شرح الكتاب »)1/١(‏ وبدائع الصنائع :»)04/١(‏ وفتح القدير  ١١7/١(‏ 
484) والنتف في الفتاوى للسغدي ١1/ة").‏ 

(5) الفرق بين الملح المائي والجبلي: 
الملح المائي: ما ينعقد من الماء المرسل في السباخ. حاشية العنقري على الروض المربع 
)»36/١(‏ والزوائد لابن حسين »)7/١(‏ وكشاف القناع .)١97/(‏ 
والملح الجبلي أو المعدني: خليط مستغنى عنه غير منعقد من الماءء كما في كشاف القناع 
.)١9/1(‏ 
أما في دائرة المعارف البريطانية (17/ )١96 - ١94‏ فكما يلي: 
الملح الصخري: تكوينات ملحية في شكل طبقات تنشأ عن تبخر مياه البحيرات والبحار 
المقفولة مما يؤدي إلى تركيز المحاليل الملحية الموجودة بهاء ثم ترسيبها على هيئة 
طبقات متعاقبة تبدأ بطبقة الأملاح القليلة الذوبان في الماء مثل الدولوميت» ثم- 


1ه 


قاضي"") خان في فتاويه الجواز» وصحح في شرح الجامع'" الصغير عدم 
الجوازء والله أعلم. 


وشرطوا: أن لا يكون مستعملاً» والمستعمل عندهم ما التصق بيد المتيمم. 
وعند الشافعية”" : ما التصق بالعضوء وما تناثر عنه على الأصح. 

ويجوز التيمم عن الحدثين باتفاق الأربعة”'. 

قال الشافمنة"" :]له جور عن لعن استعمال الماء بأن فقدهء أو تعذر 


عليه تحصيله بثمن المثل أو خاف من استعماله تلف نفس» أو عضوء أو فوات 
منفعة عضوء أو حصول شين قبيح على عضو ظاهر وهو الذي يبدو عند المهنة» أو 
خاف منه زيادة المرض وهو كثرة الألم» وإن لم تزد المدة» أو بطء البرءء أو شدة 
إليه فى الحال أو المآل لعطشه أو عطش أحد من أهل ركبه أو حيوان محترم» فلو 
كان يخشى حصول شين يسير أو قبيح على غير الأعضاء الظاهرة» أو كان به مرض 
ولا يخاف من استعمال الماء معه محذوراً في العاقبة» وإن كان يتألم في الحال 


000( 
00 
فر 
0 


(( 


الكالسيت» ثم أملاح الجبسء» ثم ملح الطعام (كلوريد الصوديوم) وغالباً ما يحتوي الملح 


الصخري على بعض الشوائب مثل أملاح البوتاسيوم. 

الملح المائي: محاليل ملحية في شكل بلورات ذائبة متجمعة من البحار والبحيرات نقلتها 
الأنهار والينابيع إليها عبر العصور الجيولوجية القديمة؛ ومن الممكن الحصول على هذه 
الأملاح من البحيرات الهامشية بتعريضها لأشعة الشمس بعد تقسيم البحيرة إلى أحواض 
مستطيلة الشكل» وبعد جفاف الماء يمكن تجميع الملح المتخلف في شكل أكوام تعد بعد 
ذلك للتعبئة والتسويق. 

وانظر أيضاً: الصخور الرسوبية لعبد الله الحمدان؛» دار الكتاب الجامعي» الرياض 
ضن(ا 607 والجيولوجيا العامة لمحمكةعبد الوهات الشتاوي وآخزين». حار المطبوعات 
الجديدة ص(7؟17). 

فتاوى قاضي خان .)57/١(‏ 

شرح الجامع الصغير (5اخ)ء والفتاوى الهندية (١//ا؟).‏ 

السراج الوهاج (7؟). 

السراج الوهاج (5؟ ‏ 55)., واللباب (79), وبدائع الصنائع »)04/١(‏ وشرح منتهى 
الإرادات »)85/١(‏ والمنتقى :»)١١7/١(‏ وموسوعة الإجماع 2)7717/١(‏ وشرح النووي 
على مسلم (017/4)» ونيل الأوطار »)777/١(‏ والمجموع »)5٠١/1(‏ والذخيرة /١(‏ 
4 ")». وبناية المجتهد (١/0١6)غ2‏ والممتع شرح المقنع لابن المنجاق (0؟/خ). 

السراج الوهاج (5؟ -55). 


6016 


[6٠1/ب]‏ لجراحة أو حر أو برد فلا يجور التيمم لشيء من هذا. 

وشدة البرد كمرضء وثمن المثل قيمته في ذلك الموضع في تلك الحال. 
انتهى قول الشافعية. 

ومذهب المالكية''': كذلك غير أنهم لم يصرحوا بمسألة خوف الشين. 

وفي الجلاب”': ومن عدم الماء في سفر تيمم» (وكذلك)”" من عدمه في 
حضر» وإن ونجناو” ؟ غآليا تنه غلا فاحشاً ثيمم» ولا قدر لذلك ولا حذ له 

قال ان ين" :إن الغيرة نا ماده 

ومذهب الحنابلة'' كمذهب الشافعية» إلا أنهم أطلقوا جواز التيمم عند 
حصول شين فاحشء ولم يقيدوه بعضو ظاهرء ولم يصرحوا بمسألة التألم إذا لم 
يخف محذوراً في العاقبة» وقالوا: إنه يجوز التيمم إذا خاف ألماً غير محتمل» 
وأنه إذا وجد الماء بزيادة يسيرة على ثمن المثل وجب بذلهاء ولا يجب إذا كانت 
كثيرة تجحف بماله. 


وفي الكثرة التي لا تجحف وجهان. 

وقال الحنفية'"': إنه يجوز التيمم لبعده عن الماء بمقدار الميل» أو كان 
ريسا “بعاد ريادة فو المرقنق اودبظة البوو از كندة الدزمن + أن ناف التجيتن 
إن اغتسل أن يقتله الوا أو يمزقلةء أو يُذهن عضو منهء فإن حاف المحرت 


.)١١١-51١9/1١( المنتقى‎ )١( 

(؟) الخرشي :)١80 - 184/١(‏ وجواهر الإكليل (71)» ومواهب الجليل »)7717/١(‏ وأسهل 
المدارك »)١794/١(‏ وانظر ترجمة الجلاب ص(07١7”1).‏ 

(0) مكررة في (د). 

(4:) حاشية العدوي )١184/١(‏ وقال: وشارحنا تبع فيه الجلاب وعبد الحق» والخرشي /١(‏ 
49 . 

(5) التاج والإكليل )"17”/١(‏ من غير عزو. 
وابن بشير: أبو طاهر إبراهيم بن عبد الصمد بن بشير التنوخي المالكي المتوفى سنة 
5ه صاحب «التنبيه») و«المختصر» وتقدمت ترجمته ص77575. انظر الذخيرة (1١/7١؟)‏ 
ط؟”. 7٠5١ه-‏ 1187م2 مطبعة الموسوعة الفقهية. 

(7) المغني »)554/١(‏ والشرح الكبير /١(‏ 547 547). 

0) اللباب في شرح الكتاب »)5١  3”5/١(‏ والنتف  5١/١(‏ 57). 


امآمك 


من البرد ف في المصر لم يجز له التيمم على الصحيح عندهم») وقالوا: إنه يجوز 
للخوف من سبع أو عدو أو لص أو حريق أو للخوف من العطش على نفسه أو 
رفيقه”"' أو دوابه أو (كلبه)”" في الحال أو المآل» وإنه يجوز التيمم مع الماء 
الذي يحتاج إليه للعجين بخلاف الماء الذي يحتاج إليه لاتخاذ المرق» وإنه إذا 
ذل له العاء يعنين الحكل: وتتبيا عليه شبراق»» إن كان معه ثمنّه وتعتبر قيمته في 
أقرب المواضع من الموضع الذي يَعِرٌّ فيه الماء» وأنه لو أبى أن يعطيه إلا بغبن 
فاحش جاز له التيمم . 

وقال ]1/١51[‏ الشافعية”": إنه لا يكلّف العطشان أن يتوضاً بالماء ثم 
يجمعه ويشربه . 

وقال جماعة”*' منهم: كان اه طاهر وتحسن وغطكئن + توضآا 
بالطاهر وغيرت العتعين وانقر الكاقي “5 هذا واعنان أن يشت الطاهر 
ويتيمم؛ وهو قول اللحسارلة 7 ودين الشيخ محيي الدين النووي كه 
وقال: إن الخلاف فيما بعد دخول الوقتء أما قبله فيشرب الطاهر بلا خلاف. 

وإذا فقد الماء" وتوهّم وجوده فيجب تقديم طلبه في أهل قافلته؛ وفيما 
قرب من مكانه إلى حدٌّ يلحقه غوث الرفاق لو استغاث بهم على ما هم عليه من 
التشاغل بشغلهم والتفاوض في أقوالهم. 

ويشترط”" في الطلب: أن يكون بعد دخول وقت الضلاة» .وإن تيقن وَجَودٌ 
الماء حواليه على مسافة ينتشر إليها النازلون للحطب والاحتشاش والرعي وجب 


السعي إليه. 

ولا يجوز التيمم إذا لم يخف فوت الوقت ولا ضرراًء وهذا فوق حد 
الغوث . 

م 4 ل * . (0)8. : 

قال محمد" بن يحيى: نصف ” فرسخ. 
)١(‏ في (د): «رفقته). (؟) في (ه): «أو كلفه». 


() السراج الوهاج »)55/١(‏ والوجيز (١/١١1-؟1١)2‏ والمجموع (؟548/1). 

(5:) حلية العلماء /١(‏ 97 - 5). 

(5) المغني :)777/١(‏ والشرح الكبير .)51١/١(‏ 

(5) المجموع (518/1). (0) المجموع (؟/ 757 500). 

(6) المجموع (؟/؟ 50‏ 500). 

(9) محمد بن يحيى بن أبي منصورء النيسابوري» تفقه على حجة الإسلام الغزالي؛ وصار- 


/ااه 


وإن تيقّن"'' وجود الماء على بعد بحيث لو سعى إليه فاته فرض الوقت 
فيتيمم على المذهب بخلاف ما لو كان واجداً للماء وخاف فوت الوقت لو توضأ 
فإنه لا يجوز التيمم على المذهب» وإن تيمّن وجود الماء على مسافة تزيد على ما 
ينتشر إليه النازلون وتقصر عن خروج الوقت» فالمذهب: جواز التيمم وعدم 
وجوب قصده وإن عَُلم أنه يصل إلى الماء آخر الوقت» هذا مذهب الشافعية. 

وقال الحنفية”'': ليس على المتيمم إذا لم يغلب على ظنه أن بقربه ماء أن 
يطلبه» فإن غلب”" على ظنه أن هناك ماء لم يجزئه التيمم حتى يطلبه» ثم يطلب 
مقدار العُلوة"”'؛ ولا يبلغ ميلاً سواء أخاف فوت الوقت أم لم يخف. 

وفي البدائع”*؟ : الأصح [1١١١/ب]‏ أنه يطلب مقدار ما لا يضر بنفسه ورفقته 
بالانتظار. 

ومذهب المالكية''': أنه يطلبه من رفقته ولا يلزم أن يطلب من جميعهم» فإن 
ترك الطلب منهم وصلَى فإن كانوا نحو ثلاثة أعاد أبداً» وإن كانوا أكثر من ذلك بقليل 
أعاد في الوقت» وإن كانوا كثيراً لم يُعدء وإنه يطلبه من مكانه طلباً لا يشق بمثله. 

قال مالك”"': من الناس من يشق عليه نصف الميل. وقالوا: إن خوف 
فوات الأصحاب كالمشقة» وإنه لو كان الماء مُتَنَحُياً عن طريقه ويشق عليه المضيٌ 
إليه يتيمم» وإنه لو كان له من ينوب عنه في الطلب بأجر أو بغير أجر وجب» 
وإنه إن انتهى البعد إلى حيث لا يجد الماء في الوقت فلا يؤخر إليه. 


فدهت ال 0 أنه إذا عدم الماء لزمه طلبه في رحله ورفقته» وما 
قرب منه فإن كان بعيداً لم يلزمه قصده على أصح الروايتين. 


- أكبر تلامذته» كان بارعاً في الزهدء ورحل إليه الناس من الأقطار» له مصنفات منها: 
«المحيط» شرح به «الوسيط» للغزالي؛ ودرّس بنظامية نيسابورء ونظامية هراة» قتل شهيدا 
سنة ثمان وأربعين وخمسمائة. 
(طبقات الشافعية (؟009/5)» تهذيب الأسماء .))46/١(‏ 

.)5١/١( اللباب في شرح الكتاب‎ )١( .)١58/؟( المجموع‎ )١( 

(*) «وإن» في بقية النسخ» وفي الأصل: «تحتمل». 

(4:) الغلوة: الغاية؛ وهي رمية سهم أبعد ما يقدر عليه» ويقال: هي قدر ثلاثمائة ذراع إلى 
أربعمائة» والجمع غلوات كما في المصباح المنير» مادة «الغلوة» .)1١1/5(‏ 

(0) بدائع الصنائع (١//ا8).‏ () جواهر الإكليل .)77/١(‏ 

(0) جواهر الإكليل .)77/١(‏ 

(8) المغني 2»)517/١(‏ والممتع شرح المقنع (ق/ 5" 0”// خ). 


018 


والأظهر كما قال( أبو البركات: أن حد القّربٍ ما يتردّد إليه المسافر 
للرعي والاحتطاب وما فوقه بعيد. 

وصمّة التيمه”" الكاملة عند الشافعية: أن يسمي الله تعالى» ويضربٌ بكفيه 
الثْرابَ مفرّقاً أصابعهماء أو يضعهما وضعاً إن علق الغبار بهماء وينوي استباحة 
المفروضة ويعينها”" واستباحة النافلة» ويمسح وجهه ويبدأ بأعلاه ويستوعبه 
ويوصل التراب إلى ظاهر ما استرسل من اللحية» ثم يضرب ضربة أخرى كالأولى 
ويستوعب مسح يديه مع المرفقين فيضح أصابعٌَ اليسرى سوى الإبهام على ظهر 
أصابع اليمنى سوى الإبهام بحيث لا يُخرجٌ أنامل اليمنى عن مُسَّبِّحَةٍ اليسرى 
ويمرّها على ظهر كفه اليمنى» فإذا بلغ الكوع ضم أطراف أصابعه إلى حرف 
الذراع ]1/١50[‏ ويمرّها إلى المرفق» ثم يدير بطن كفه إلى بطن الذراع فيمرها 
عليه وإبهامه مرفوعة» فإذا بلغ الكوع مسح ببطن إبهام اليسرى ظهر إبهام اليمنى» 
ثم يضع أصابع اليمنى على اليسرى ويمسحها كذلكء» ثم يمسح إحدى الراحتين 
بالأخرى» ولا بد عندهم من إيصال التراب إلى جميع الوجه واليدين مع المرفقين 
كيف كانء ويجب عندهم نزع الخاتم في هذه الضربة. 

ولا يجب إيصال التراب إلى منابت الشعر على المذهب. 

ويجب عندهم إيصال التراب إلى ظاهر ما استرسل من اللحية على الأظهر. 

وإذا استوعب بضربة» فهل يكفي أم لا بد من ضربتين؟ رَجحَ كلا مرجحون. 

والحق الاكتفاء بضربة؛ لحديث عمار”*' الآتي. 

وقالوا: إنه يستحبّ أن لا يزيد بعد الاستيعاب على ضربتين» ويستحب أن 
لا ينقص عنهما حيثٌُ يكتفى بضربة. 


)١(‏ الإنصاف )575/١(‏ نقلاً عن المجد وغيره» ولم أعثر عليه في المحرر للمجد. 

(؟) مغني المحتاج »23٠١/١(‏ والوجيز .)17/١(‏ 

(9) في (د): «بعينها». 

(4) سيأتي في ص(250). عمار بن ياسر بن عامر بن مالك بن كنانة بن قيس بن الحصين» 
من المتابقين هو وآبوه وأمه» وكاتوا'ممن يعذبوة في الل عار إلى المديئة وشهد 
المشاهد كلها واليمامة» واستعمله عمر على الكوفة» وتواترت الأحاديث عن النبى يلل 
أن عماراً تقتله الفئة الباغية» وقتل وهو يحارب بجانب علي بصفين سنة سبع وثلاثين عن 
ثلاث وتسعين. 
(الاستيعاب (/ 55)» والإصابة (5714/8)). 


01 


وقال الحنفية”"' : إن التيمم ضربتان يمسح بإحداهما وجهه. وبالأخرى يديه 
إلى المرفقين. 

وعند المالكية”": أنه يستوعب الوجه واليدين إلى المرفقين» وأنه ينزع 
الخاتم» ويخلل أصابعه؛ وأنه إن اقتصر على الكوعين أعاد في الوقت على 
الم ار 

وإن اقتصر على ضربة للوجه واليدين لم يعد لا في الوقت ولا في غيره 
غَلى المشيهون: 

وقال”' ابن الحاجب”*؟: وفي الصفة فيها يعني المدونة”' يبدأ بظاهر 
اليمنى باليُسرى من فوق الكف إلى المرفقين» ثم يمسح الباطن إلى الكوع» ثم 
اليسرى باليمنى كذلك. ولا بد من زيادة» فقيل: أراد بالزيادة: أنه يمسح 
الكفين» وقيل: أراد: أنه يمسح إلى منتهى الأصابع فيهما. انتهى. 

وقال ابن عبد السلام”'' شارح كلامه: إن هذه الصفة على جهة 
الاستحياب. 

ومذهب الحنابلة”: أنه تكفي ضربة واحدة يمسح بها الوجه واليدين إلى 
الكوعين. 

وأن الاكتفاء بضربة هو المسنونء, وأنه لا يُسن المسح إلى المرفقين على 
الأصحء وأنه يجب إيصال [7؟1/ب] التراب إلى ظاهر ما استرسل من اللحية دون 
منابت الشعور. والاكتفاء بمسح اليدين إلى الكوعين هو قول الشافعي القديم» 
وهو الححق» لحديث عمار بن ياسر َيه قال: «بعثني النبي كَلهِ في حاجة 
فأجنبت» فلم أجد الماء فتمرغت في الصعيد كما تَمرَّعْ الدايةة ف انث النبي يكل 
فذكرت ذلك له فقال: إنما كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا ثم ضرب بيديه 


.)١580/1١( وفتح القدير‎ .)37/١( اللباب في شرح الكتاب‎ )١( 

(؟) جواهر الإكليل :»)١8/١(‏ ومواهب الجليل ”48/١(‏ -149")»: والمنتقى -1١١7/١(‏ 
14؛» وفروع ابن الحاجب (ق/١١/خ).‏ 

(0) أسهل المدارك 4)١"1١- ١0/١(‏ والمنتقى )١١5/١(‏ نقلاً عن العتبية من رواية ابن 
القاسم» وفروع ابن الحاجب (ق/١١/خ).‏ 

(5) في (د)ء (ج): «قال». (5) فروع ابن الحاجب (ق/١١/خ).‏ 

(0) المدونة .)557/1١(‏ (0) التاج والإكليل )707/١(‏ من غير عزو. 

(8) المغني :)١45/١(‏ وشرح منتهى الإرادات /١(‏ 40): والممتع (ق/ ا/خ). 


0 


00) 0 ٠: : 5 3 20 

الأرض ضربة واحدة ثم مسح الشمال على اليمين» وظاهر كفيه ووجهه)» متفق عليه" : 

وفي رواية متفق عليها'": «إنما كان يكفيك أن تقول هكذاء وضرب بيديه 
الأرض» فنفض يديه ومسح وجهه وكقيه؟. 

وحديث”": «التيمم ضربتان: ضربة للوجه وضربة للكفين» لا يُقاوم هذا 
الحديث فى الصحة والله أعلم . 

والتسمية فى220 أوله مستحبة عند الشافعية» والحنفية. 

وقال المالكية””': إنها فضيلة في الوضوءء ولم يذكروها في التيمم. 

والمشهور عند الحنابلة"" أنها تجب مع الذّكرء وتسقط بالسهو. 

ويشترط عند الشافعية”': أن تكون الئية مقرونة ينقل التراب» ويُديمها» 
إلى مسح جزء من الوجه. 

وأطلق الحنفية: أن النية فرض. 
وعند المالكية”؟: أنه لا”''' يصح بغير نية» وأنه لو قدمها واستصحبها 


6 
0 


وعند الحنابلة''2: أنه يجزئ”"'' تقديم النية بالزمن اليسير. 

ولا يصح التيمم عند الشافعية”"'' بنية رفع الحدث» ولا بنية رفع الجنابة» 
ولا بنية فرض التيمم أو إقامة التيمم المفروض على الصحيح» وينوي به استباحة 
الصلاة. 


)١(‏ مسلم في الحيضء» باب التيمم »)28٠0/١(‏ والبخاري في التيمم 941١/١(‏ - 97): باب 
التيمم ضربة. 

(؟) مسلم في الحيض» باب التيمم »)58٠/١(‏ والبخاري في التيمم  41/١(‏ 91): باب 
التيمم ضربة .)4١- 990 /١(‏ 

() الطبراني في الكبير كما في الفتح الكبير (؟/ 2)57 والحاكم في مستدركه )2 
وقال الذهبي في التلخيص: لم يسنده إلا علي بن ظبيان وهو واه وقال: قال ابن معين: 
ليس بشيء» وهشيم وغيرهما. التلخيص .)١98/١(‏ 

(5) السراج الوهاج (8؟)2 وحاشية ابن عابدين .)7717/١(‏ 


(0) جواهر الإكليل .)١7-157/1١(‏ )3( المغني (١86/1م-866).‏ 
0) السراج الوهاج (717). (8) في (ه): «ويمدها». 
(9) جواهر الإكليل )٠١( .)77/١(‏ في (د): «أنها». 


)١١(‏ مختصر الإنصاف والشرح الكبير )١١(  .)1/5(‏ في (ج): «لا يجزئ». 
)١1(‏ السراج الوهاج (58). 


وقال الحنفية”'؟: إنه إذا نوى به الطهارة» أو استباحة [58١١/أ]‏ الصلاة 
(أجزأه)”” ولا يُشترط التمبيز بين الحدث والجنابة على الصحيح. 

وعند المالكية”": أنه ينوي به استباحة الصلاة لا رفع الحدثء فإنه لا 

وعند الحنابلة”؟؟: أنه لا يصح بنية رفع الحدث. 

ولا يُشترط تعيين الفريضة على الأصح”'' عند الشافعية» فإذا نوى الفرض 
مطلقاً صلئ أية فريضةٍ شاءء وهو مذهب الحتفية + والحتابلة: 

ومقتضى كلام ابن ا فى المقدّمات: أنه يشترط تعيين الفريضة . 

وقال الشافعية”": إنه إذا نوى الفريضة سواءٌ أكانت إحدى الخمسء أم لم 
توق فريضة معيدة فله:أن 'يصلى غرها عدن الشاقتة والتحبابلة؟؟ حلاف مك9 
وإن نوى استباحة النفل فلا يستبيح به الفرض على المشهور عند الشافعية”''' وهو 
مذهب المالكية'''': والحنابلة”"'2»: ولا يصح عند الشافعية'"'" لفريضة”؟" إلا 
بعد دخول وقتهاء وكذا النافلة المؤقتة على الأصح عندهم. 

وقال الرافعي”*'': إن غير المؤقتة يتيمم لها متى شاءء إلا في أوقات 
الكراهة في أظهر الوجهين. 

وقول المالكية”'©2» ومذهب الحنابلة: كقول الشافعية فى الصورة الأولى. 


)١(‏ فتح القدير .)11١/١(‏ (؟) في (د): «وأجزأه» وهو خطأ. 
(9) جواهر الإكليل .)77/١(‏ (4) المغني .)591/١(‏ 

(5) السراج الوهاج (58)» وفتح القدير 4)١17/١(‏ والمغني .)555/١(‏ 

.)55/١( المقدمات‎ )0( 

© 4 السراج الوهاج (59» والوجيز 2))١7/١(‏ ومغني المحتاج (١8/1ة).‏ 


(0) شرح منتهى الإرادات .)97/١(‏ (9) المقدمات .)55/١(‏ 
)٠١(‏ السراج الوهاج (58). )١١(‏ أسهل المدارك (175/1). 


(16) الشرح الكبير لابن أبي عمر .)505١/١(‏ 

() السراج الوهاج (0)» وروضة الطالبين .)١١9/1١(‏ 

)١54(‏ في (د): تيمم لفريضة». 

.)١5114/؟( والمجموع‎ 2)١٠١ /١( وروضة الطالبين‎ 2070١ فتح العزيز (؟/‎ )١5( 
.)177/١( وأسهل المدارك‎ »)86 /١( شرح منتهى الإرادات‎ ) 


05 


وقال الحنابلة''؟: إنه لا يجوز التيمم لنفل في وقت النهي عنه. 

وعند الحنفية”' أنه يصح التيمم للفريضة قبل دخول الوقت. 

وقال الشافعية”: إنه لا يصلي بتيمم واحد أكثر من فريضة» وله أن يصلي 
معها ما يشاء من النوافل قبل الفريضة وبعدها في الوقت وخارج الوقت. 

ومذهب المالكية”'2: كذلك إلا أن المشهور”*' عندهم: أنه لا يصلي النافلة 
بالتيمم قبل الفريضة» ويصليها بعد الفريضة بشرط [8١١/ب]‏ اتصال التيمم 
بالفريضة (واتصال النافلة بالفريضة"'2) واتصال النوافل بعضها ببعض» ومشهور 
مذهبهم: أن الحاضر لا يتيمم للسّئن إلا الكسوف. 

وعند الحنفية”'" أنه يصلي بالتيمم الواحد ما شاء من الفرائض والنوافل. 

وعند الحنابلة: أنه إذا تيمم لفريضة فله فعلهاء والجمع بين الصلاتين 
وقضاء الفوائت» والتنفل قبل الفرض وبعده إلى آخر الوقت» فإذا خرج الوقت 
بطل تيممه. ولو تيمم للظهر فصلاهاء ثم تيمم للعصر ليجمعها فدخل وقت 
العصر قبل فعلها بطل الجمع. 

والتيمم عند الشافعية*©2» والحنابلة» خلافاً للحنفية”'2. 

ولو تيمم لفائتة ضحوة فلم يصلها حتى دخل وقت الظهرء فله أن يصلي به 
الظهر على الأصح. وهو قول الحنفية''2. خلافاً للمالكية””'"» والحنابلة . 

وإذا وجد الجنب أو المحيث ماء لا يكفيه لطهارته وجب استعماله على 
الأظهر عند الشافعية”"''» فيغسل المحدث وجههء ثم يديه على الترتيب» ويغسل 
الجني مو سه ما هاك را لازن ا عضاء الره رداق دعب القص ترمد ذلك للباقر.. 


)١(‏ شرح منتهى الإرادات /١(‏ 80)» والممتع (ق/ ””/خ). 


(؟) حاشية ابن عابدين .)551١/١(‏ (©) مغني المحتاج .)49-94/١(‏ 
(:) أسهل المدارك 2)١175 - ١5 /١(‏ والمقدمات /١(‏ 50)» والمنتقى .)١١١-1١١١ /١(‏ 
)0( في (ه): «إلا المشهورا. (1) ما بين القوسين سقط من (د). 


(0) اللباب في شرح الكتاب .)78/١1(‏ 

() المغني »)504/١(‏ والشرح الكبير لابن أبي عمر 2)177-3777/١(‏ والممتع لاع 
(9) المغني ,»)7577-5777/١(‏ والسراج الوهاج (59). 

.)5117/١( حاشية ابن عابدين‎ )١١( .)2"8/١1( اللباب في شرح الكتاب‎ )٠١( 

.)١9( أسهل المدارك (17/1): والتوضيح‎ )١1١( 

.)١١/١( والوجيز‎ »)4١0  49/١( ومغني المحتاج‎ 2»)١5( السراج الوهاج‎ )١1( 


تفرك 


وكذلك مذهب الحنابلة"'2»: وقالوا: إنه إذا استعمل الجنب الماء في أعضاء 
الوضوء ينوي الطهارتين حتى يكمل الصغرى وبعض الكبرى. 

وقال الحنفية”"2» والمالكية: لا يلزم استعمال الماء ويقتصر على التيمم . 

وقال الشافعية”": إن من خاف من استعمال الماء لقرح أو نحوه غسل 
الصحيح وتيمم عن الجريح. ويجب مع ذلك استيعاب الجبيرة بالمسح إن لم يقدر 
على الئَرْع عند الطهارة عن الصحيح. 

ويجب غسل ما تحت أطراف الجبيرة من الصحيح: بأن يضع خرقة مبلولة 
عليهاء ويعصرها لتَمْسل تلك المواضع بالمتقاطرء ولا إعادة عليه إن وضعها على 
طهر ]1/1١9[‏ ولم تأخذٍ الجبيرة من الصحيح إل مال بذافعه اهناك بولا 
وجبت الإعادة. هذا كله إذا لم تكن الجبيرة عال بخل اجيم ؛ أفإن كانت عليه 
أعاد ولم يجب مسحها بالتراب على الأصحء ثم إن كان جتباً فالأصح : أنه مخيّر 
إن شاء قدم غسل غسل الصحيح على التيمم وإن شاء أخرء وإن كان محدثاً فالصحيح: 
أنه لا ينتقل من عضو حتى يتم طهارته؛ فإن كانت الجبيرة على الوجه وجب 
تقديم التيمم على غسل اليِّدِينء ثم إن شاء غسل صحيح الوجه؛ء ثم يتيمم عن 
عليله» وإن شاء عكس. 

وإن كانت على اليدين وجب تقديم التيمم على مسح الرأس وتأخيره عن 
غسل الوجه. انتهى النقل عن الشافعية. 

وعند الحنفية”*؟: أنه إذا أجنب الرجل؛ وعلى جميع جسله.؛ أو أكثره 
جراحة أو به ججدّري فإنه يتيمم ولا يغسل الموضع الذي لا جراحة فيه؛ لأنه 
يكون جمعاً بين الغسل والتيمم ولم يُشرع ذلك. 

وإن كان أكثر بدنه صحيحاً فإنه يغسل ويربط الجبائر على المجروحة ويمسح 
عليهاء فيكون المسح عليها كالغسل لما تحتها. 

وكذلك الحكم في الوضوء إذا كان أكثر أعضاء الوضوء مجروحاً يتيممٌ ولا 
يغسل الباقي» وإن كان أكثره صحيحا غسل الصحيح.» وربط الجبائر على 
)١(‏ المغني 5/١(‏ -18؟)» وشرح منتهى الإرادات .)88/١1(‏ 
(؟) الكافي لابن عبد البر (1/ 181). 


() مغني المحتاج  97/١(‏ 2)45» والسراج الوهاج (55 -707). 
(:) بدائع الصنائع .)1١7/1(‏ 


03 


المجروح تع عليها. وإن كان النصف جريحاً والنصف صحيحاً فلا رواية فيه 
واختلف مشايخهم فيه فمنهم من أوجب التيمم» ومنهم من أوجب غسل الصحيح 
ومسح الجريح وهو الصحيح» » ثم المسح على الجبائر إنما يجوز" إذا كان يضره 
المسح على الجراحة»؛ فإن كان لا يضره فلا يجوز له المسح.ء ثم إن كانت 
الجبيرة زائدةٌ على رأس الجرح أو اقتصد فجاوز الرباط موضع الجراحة نظر إن 
كان حل الخرقة وغسل ما تحتها [4؟١/ب]‏ يضر بالجراحة فيجوز المسح على 
الكل تبعاً لموضع الجراحة؛ وإن كان الحلّ والمسح لا يضر بالجرح فلا يجزئه 
المسح على الخرقة بل يغسل ما حول الجراحة ويمسح عليها لا على الخرقة. 

وإن كان يضره المسح ولا يضره الحل فيمسح على الخرقة التي على رأس 
الجراحة» ويغسل ما حولها وما تحت الخرقة الزائدة» هكذا ذكر الحسن بن زياد. 

وفي الكافي”'2: يمسح على العصابة كلها سواء أكان تحتها جراحة أم كيّ؟ 
لأن العصابة لا تعصب على وجه يأتي على موضع الجراحة فقط بل يدخل ما 
حول الجراحة تحت العصابة فكان مسح ما تَوَارَى حول الجراحة ضرورة. 

ولو ترك المسح على الجبائر والمسح يضره جازء وإن كان لا يضره لا 


0 ولا تجور الصلاة 0 (عند محمد وأبي 0 


والصحيح عند أبي*' حنيفة: أن المسح على الجبيرة واجب» وليس بفرض 
فتجوز الصلاة 0 

وفي فتاوى قاضي”" خان : وإذا مسح على الجبيرة هل يشترط الاستيعاب؟ 
ذكر الإمام المعروف بِحُوَاهَرْ زاده": أنه لا يشترط الاستيعاب» وإن مسح على 
الأكثر جاز وإن مسح على النصف فما دونه فلا يجوز. 


.)159/1( في (د): «يكون». (6) فتح القدير‎ )١( 

(6) كذا في الأصلء وفي باقي النسخ: «لم يجز». 

)2( بدائع الصنائع .)17/1١(‏ مه( بدائع الصنائع .)١5/1(‏ 
(5) ما بين القوسين سقط من (ج). (0) فتاوى قاضي خان .)00/١(‏ 


خواهر زاده ومعناها: ابن أخت عالم» لأنه كان ابن أخت القاضى أبى ثابت محمد بن 
أحمد البخاري؛ وكان خواهر زاده إماماً فاضلاً بحراً في مذهب أبي حنيفة» من مؤلفاته: 
كتاب «المبسوط؛ء توفى سئة ثلاث وثمانين وأربعمائة. 

(الفوائد البهية »)١77(‏ التاج في طبقات الحنفية (؟2)55 والأعلام (777/5)). 


03 


وبعضهم شرط الاستيعاب» وهي رواية الحسن""© عن أبي حنيفة . 

وفي الكافي”': يكتفى بالمسح على أكثرها في الصحيح» ويجوز'" عندهم 
المسح على الجبائرء وإن شدها على غير وضوء. 

ومذهب”'' المالكية: أنه لا يجمع بين الماء والتيمم. 

ول0*؟ ابن الحاجب: ويمسح على جراحة إن قدرء فإن خشي مس الماء 
فعلى الجبائر وشبهها كالقرطاس على الجبين» وعلى عصابة الجبائر إن احتاجت 
ولو انتشرت» وعلى عصابة الفصادة إن خافها في الغسل والوضوءء انتهى. 

وقال سند''؟: إنه لا يشترط في ذلك أن يكون ]1/1١0[‏ العّسل مُتلفاً بل 
تكد الضروزة 

وفي الذخيرة: إذا كثرت الخرق على الجبيرة» قال عبد الحق عن بعض 
شيوخه: إن أمكن المسح على (السفلى)”" لا يمسح على العُليا . 

وقال سند”*': إنه يجزئ المسح على العليا؛ لأنه إذا انتقل الفرض إلى الجبيرة لا 
يجب محل مخصوصء وعندهو”''' أنه يغسل الصحيح ويكفيه إن كان القرح في أعضاء 
التيمم» ولا يقدر أن يمسح عليه بالماء ولا أن يمسه بالتراب ولا يمكنه أن يربط عليه 
شيئاً ويمسح عليه» وإن كان القرح في غير أعضاء التيمم فقيل: يتوضأء وقيل: يتيمم . 

وقيل : ل 0107 والكثير. 

وقيل: يجمع بين”"'' الوضوء والتيمم بمعنى أنه: يغسل ما صح من أعضائه 
ويترك موضع الجرح؛ لأنه في غير أعضاء التيمم ويتيمم. 


.)60/1١( بدائع الصنائع (1/ )2 وفتاوى قاضي خان‎ )١( 

(9) نقله في الفتاوى الهندية /١(‏ 2)7"0, والهداية مع الفتح .)١68/1١(‏ 
(*) الفتاوى الهندية 2)7"7/1١(‏ والهداية مع الفتح (١/لاة١‏ -8ه١1).‏ 
(5) الكافي لابن عبد البر »)١4١ /١(‏ والتاج والإكليل .)71/١(‏ 
(0) مواهب الجليل .05١/١(‏ وفروع ابن الحاجب (ق/ 4١/خ).‏ 
(7) ذكره في الذخيرة :)718/١(‏ نقلاً عن سند مثله في مواهب الجليل .)"71١/1(‏ 
0) فى (د): «السفل». 

(4) مواهب الجليل ”51/١(‏ - 117)» الذخيرة للقرافى (١/#18ط).‏ 
 )6(‏ ذكره فى الذغيرة (714/9- 1 عن سند 7 

.)ط/؟١/١( والذخيرة‎ 0)357 - 59 /١( مواهب الجليل‎ )1١( 
في (ب): «بين الكثير واليسير؛.‎ )١١( 

)١١(‏ في (ه): «بين التيمم والوضوء والتيمم». 


امرك 


وقال ابن شاس"”"2: إن استيعاب الشجاج أو الجروح أو القروح أكثر جسد 
الجنب» أو أكثر أعضاء الوضوء حتى لم يبق إلا يد أو رجل يُسْقِط عنه استعمال 
الماءء ويتيمم ولا إعادة عليه. 

وعندهه”"': أنه يجب مسح الجبيرة» وإن شدها على غير طهارة» وأنه لا 
إعادة سواء أوضعها على طهر أم لا. 

وعند الحنابلة”" : أنه إذا كان بعض بدنه صحيحاً وبعضه جريحاً يضره غسله 
والمسح عليه غسل الصحيح ويتيمم عن الجريح. 

وإن تضرر بغسله وأمكنه مسحه ففي رواية: يلزمه المسح والتيمم. 

وفي روايةٍ: يكفيه المسح. 

وفي رواية: يكفيه التيمم. 

واختارها القاضي أبو يعلى. 

وإن كان”*' على الجرح لصوق أو جبيرة أو عصابة مسح عليه» ويلزمه مسح 
جميع الجبيرة إذا شق عليه نزعها ويكفيه المسح عن التيمم على الصحيح ولا 
يشترط شد الجبيرة على طهارة على الأصح. 

وإذا تجاوز”' بالجبيرة قدر الحاجة لغير حاجة ولا ضرورة [10/ب] لزمه 
النزع إن لم يضرهء وإن خاف منه لم يجزئه مسح الزائد. 

وقيل: يجزئه واختاره الخلال» وصححه أبو البركات» وقال: إِنْ الأول 
أشهر الوجهين» وأنه اختيار القاضي» وابن عقيل» وغيرهما وأنه إذا قلنا به يمسح 
موضع الحاجة ويتيمم للزائد. 

ومن تيمم لجنابة اغتسل إذا وجدّ الماء ولا يعيد ما صلى بالتيمم باتفاق الأربعة”" . 

وفي سفر المعصية يجب التيمم بشرطه» والقضاء على الأصح عند 


الشافعية"' . 
)١(‏ مواهب الجليل (1/ 759 858). (5) الذخيرة (70/1*ط). 
8/1 ). 


(:) الكافى لابن قدامة »)5١/١(‏ والإنصاف .)184/١(‏ 

(5) الإنصاف 187/١(‏ - 184)» وقال: اختاره الخلال والمجد. 

(0) المغني »)١١5/١(‏ وبدائع الصنائع (١/094)»؛‏ وشرح منتهى الإرادات .)15/١(‏ 
(0) السراج الوهاج (070). ومغني المحتاج .)1١5/١1(‏ 


0/ 


ولا قضاء عند الحنفية» والعاصي”'' والمطيع عندهم سواء في الرخصة. 

وقال ابن الحاجب”" المالكي: إنه لا يترخصٌ بالعصيان على الأصح. 

وقال الحنابلة”": إنه يجب التيمم في الأظهرء وإن في الإعادة وجهين. 

وقال صاحب المغني: الأولى عدم الإعادة ويبطل التيمم بوجود الماء قبل 
الصلاة إذا قدر عليه باتفاق الأربعة”'» ويبطل أيضاً عندهم بظن وجود الماءء أو 
طرآن ما يحتمل وجوده قبل الصلاة كظهور قافلة أو بئر أو رؤية سراب ظنه ماء ما 
لم يمنع من القدرة عليه مانع. 

ولو وجد المسافر الماء بعد الصلاة» أو فى أثناء الصلاة صحت صلاته ولا 
إعادة على الأصح عند الشافعية” . 

وهو قول المالكية”'' في الصورتين غير أنهم يستحبّون الإعادة» لمن يكون 
مه كالمقصر فى اجتهاده والمخطىئ فى حلسه. 

وقول الحنابلة”'' كقول الشافعية في الصورة الأولى» ومشهور مذهبهم 
البطلان في الصورة الثانية لبطلان التيمم» وقالوا: إنه إذا توهمه في الصلاة لم 
تبطل صلاته. 

وقال الحنفية”": إنه إذا وجد الماء بعد الشروع في الصلاة قبل أن يقعد 
مقدارٌ التشهد الأخير انتقض تيممه (وإن وجده بعدما قعد قدر التشهدٍ [١١١/أ]‏ 
الأخير فسدت صلاته عند أبي حنيفة. 

وقال أبو يوسف ومحمد: لا" تفسدء. وإن وجذه بيعدما بام تملضين أو 
لين راسي" عن نمسته أو عن تمباوه لعفن تون ولكن ال تسد 
صلاته . 


.)1١١/١( اللباب في شرح الكتاب‎ )١( 

(؟) فروع ابن الحاجب (ق١١خ)»‏ ومواهب الجليل .)777/١(‏ 

.)7197*/1١( المغنى‎ )0 

(5) بدائع الصنائع »)07/١(‏ والوجيز :)١1/1(‏ وشرح منتهى الإرادات /١(‏ 46)» والكافي 
8/١(‏ -185)» وموسوعة الإجماع .)151١ - 510/١(‏ 

(0) الوجيز :)١7/١(‏ ومغني المحتاج .)1١١/1(‏ 

(1) أسهل المدارك »)١75/١(‏ وجواهر الإكليل .)758/١(‏ 

(0) المغني .)770/1١(‏ (4) بدائع الصنائع .)08/١(‏ 

)0( («واحدة» : سقطت من (د). (١٠)ما‏ بين القوسين سقط من (ج). 


084 


ومن لم يجد ماء ولا تراباً صلى الفريضةً وحدهاء وأعاد إذا قدر على 


أحدهما على المشهور عند الشافعية”"' . 


واختلفوا”" في قراءته الفاتحة”" إذا كان جنا . 

والذي 1 النووي: وجوب قراءتها ولا يقرأ زيادة على ما يجزئه . 
وعند أبي”” حنيفة : لا يصلي من لم يجد ماءء ولا اا 

وكذا تقل عامة الرواة عن محمد بن الحسن. 

وقال أبو يوسف : يصلي بالإيماء ويعيد» وبه قال محمد في رواية أبي سليمان 
ونص مالك على أنه لا صلاة ولا إعادة . 

وقال العدا7 : يصلي على حسب حاله. ولا و على الصحيح من 


ا 


الروايتين. 


وقال أبو”" البركات منهم: إنه لا يتنفل . 

وقالوا"“2: متى كان جنباً لم يقرأ زيادة على ما يجزئه. 

والمسافر المت ولشدة البرد تجب الإعادة عليه الأظهر عند 
فر 1 ب ألم 


الشافعية310 حلا فا و إلا أن ال لم 0د بذكر الجر 


)0 
فرق 
نك 
000 


3# 
000 
040 


في (د): «للفاتحة». (:) المجموع (؟/؟585). 
حاشية ابن عابدين والدر المختار /١(‏ 707 - 07؟). 


موسى بن سليمان» أبو سليمان الجوزجانيّ» أخذ الفقه عن محمد وأبي يوسف صاحبي 
أبي حنيفة» وروى عنهما: الكتب والأمالي» له : السير الصغير» والتوادر وغير ذلك» 
مات بعد المائتين. 

(الفوائد البهية »)7١7(‏ وأخبار أبي حنيفة وأصحابه :.)١55(‏ والأعلام (//7171)). 
المحرر في الفقه /١(‏ 2077 والكافي »)/1/١(‏ والإنصاف 587/١(‏ - 587). 

في (ه): «ويعيد». وهو الموافق لما في الروايتين والوجهين .)47/١(‏ 

الإنصاف 87/١١‏ نقلاً عن الرعاية الكبرى . 


)٠١(‏ الإنصاف )587/١(‏ نقلاٌ عن الرعايتين والحاويين. 
() شرح منتهى الإرادات 5/1 وأسهل المدارك (16/1). واللباب في شرح الكتاب 


0 


(15) صرح الح الشديد الحنفية 0 الشاري الهندية .)8/1١(‏ 


033 


وإن خاف التلف بمرض » أو جراحة أو نحوهاء أو زيادة المرض أو بطءً البرء» 
أو حصول الشين فلا إعادة عليه كما قال غير الحنفية”" » غير أن المالكية"'؟ لم 
تعرظوا النسالة الشين: 

وصرّح به الحنفية”" في المرضء والله أعلم. 


)١(‏ مغني المحتاج »4)2٠١1/١(‏ وأسهل المدارك (١/4؟١‏ - :)١76‏ وشرح منتهى الإرادات 
8/١‏ ). ومناسك النووي (89). 

(؟) أسهل المدارك (١/4؟ ‏ 55). والكافى .)18١-1896/١(‏ 

() اللباب في شرح الكتاب (75/1): وفتاوى قاضي خان .)08/١(‏ 


خرك 


الفصل الثاني 
فى المسح على الخفين 


ويجوز المسح في الوُضوء خاصة على بعض أعلى كل خف طاهرٍ قوي 
يمكن المشي عليه عند الحط والترحال ساتر محل الفرضء لا من الأعلى يمنع 
نفوذ الماء من غير موضع الخرز إذا لبسهما على طهارة كاملة» فلو غسل رجله 
فلبس خفها ثم غسل [11/ب] الأخرى لم يجز المسح» والأكمل أن يمسح أعلى 
الخف وأسفّله فيضع يده اليمنى على موضع الأصابع واليسرى فوق عقبه» ثم يمر 
باليمنى إلى ساقه واليسرى إلى موضع الأصابع» هذا مذهب الشافعية"'". 

وقال الحنفية”": إنه يجوز المسح على الخفين من كل حدث موجب 
للوضوءء وإن الخف الذي يجوز المسح عليه ما يكون صالحا لقطع المسافة 
والمشي المتتابع عادة» ويستر الكعبين وما دُونهماء وأنه لا يجوز المسح على 
خف فيه خرق كبير يبين منه مقدارٌ ثلاثة أصابع من أصغر أصابع الرجل» وإن كان 
الخرق أقل من ذلك جاز المسح عليه. 

وقالوا: إنه يمسح على ظاهرهما خطوطاً بالأصابع يبتدئ من قِبَل الأصابع 
إلى الساق» والبداءة من الأصابع”" مستحبة. 

والمسح إلى الساق مسئونء وأنه لا يسن مسح باطنه مع ظاهره. 

وقال صاحب”'' البدائع: يستحب الجمع بين الظاهر والباطن في المسح إلا 
إذا كان في باطنه نجاسة» وقال: إن المفروض في المسح مقدارٌ ثلاثة أصابع من 
أصابع اليد طولاً وعرضاً ممدودة أو موضوغة. 

وقال قاضي”” خان في فتاويه: إنه لو مسح برؤوس الأصابع وجافى بطون 


.)١9( السراج الوهاج‎ )١( 

() اللباب في شرح الكتاب  5١/١(‏ ”2)5 والهداية مع فتح القدير ١50 /١(‏ 167 
وفتاوى قاضي خان (45/1). 

(*) في (د): «من الساق». (5) بدائع الصنائع .)١5/١(‏ 

(5) فتاوى قاضي خان .)47/١(‏ 


حر 


الأصابع والكفت لا يُجزئه» إلا أن يبلغ ما ابتل من الخف عند الوضع مقدار 
والمسح''' على الظاهر حتم عندهم حتى لا يجزئٌ على باطن الخف وعقبه 
وساقه. 
وقالوا: يشترط”"' أن يكون على طهارة كاملةٍ وقت الحدث بعد لبس الخفين 
فلو ابتدأ وضوءه”"' بغسل الرجلين فلبس خفيهء ثم أحدث قبل تمام الوضوء فلا 
ومذهب المالكية”'؟: كمذهب الشافعية غير أنهم يشترطون أن يكون جلداً 
أسفله استحباباً مؤكّداً حتى لو تركه أعاد في الوقت على قاعدتهم» ولا يشترطون 
منع نفوذ الماء فيجوز المسح عندهم على خفين مخرقين إذا كان الخرق يسيراً. 
والخرق الكبير كما قال ابن الحاجب”*؟: هو أن يظهر جُلَ القَدَم» والأكمل 
عندهب”") ف المسح أن يضع يده اليمنى على ظاهر أطراف أصابعه من ظاهر قدمه 
ويضع اليسرى تحتها من باطن خفيه ثم يمرهما إلى حذو الكعبين وينزع”" ما 
بأسفله من طين قبل المسح. ولا يجور البسية عندهم إلا على طهارة كاملة 
بالماء للأمر المعتاد المباح بأن لا يكون”'' للرفاهية. 
وقال ابن الحاجب!"2:لا('' يصح مسح المحرم العاصي بلبس الخف على 
الأصح. 
)١(‏ الهداية مع الفتح .)١51/١(‏ 
(؟) فتح القدير »)١57/١(‏ وقال في شرح العناية على الهداية: لا يصح أن يكون من نتيجة 
ما ذكر من اشتراط اللبس على طهارة كاملة» فإن عدم جواز المسح هنا باعتبار ترك 
الترتيب في الوضوء لا باعتبار اشتراط الطهارة الكاملة وقت اللبس. شرح العناية على 
الهداية مطبوع مع فتح القدير .)١51/1١(‏ 


إفرة في (ج): «من وضوثه». 
(:) أسهل المدارك (١/7؟7١‏ - ؟١)»‏ وجواهر الإكليل .)١55/١(‏ 


(5) فروع ابن الحاجب (ق/١/خ).‏ (5) التاج والإكليل .)774/١(‏ 

0) التاج والإكليل .)5191/1١(‏ () الخرشي .)١14/١(‏ 

.)174/1١( والخرشي‎ 2057١ /١( التاج والإكليل‎ )9( 

)٠١(‏ فروع ابن الحاجب (ق/7١/خ). )١١(‏ قوله «لا» ساقطة من (ب)» (د). 


درك 


وفي الذخيرة"'2: أن الصحيح من القولين أن العاصي بسفره يمسح. 

ومذهب الحنابلة”"2: كمذهب الشافعية غير أنهم لا يشترطون منع نفوذ الماء 
ويشترطون كونه حلالاً» والسنة عندهم مسح أعلى الخف دون أسفله وعقبهء 
والأفضل أن يضع يده على موضع أصابعه ثم يجرها إلى ساقه. نص عليه 
أحمد”" دنه ويجزئه الاقتصار على مسح الأكثر من أعلى الخفء ولا يجزئه 
أقل من ذلك. 

وقال الشافعية”*' والحنابلة: إنه”” يمسح المسافر ثلاثة أيام بلياليهنَ إذا كان 

نوع طرياة وقد كل سنو فيه إلا إذا سم كلذ الخليو الى لحاس فرافر 
فإنه يمسح مسح مقيم. والطويل ثمانية وأربعون ميلا بالهاشمي؛ والميل أربعة 
آلاف خطوة» والخطوة ثلاثة أقدام» وهي ستة عشر فرسخا وهي أربعة بُرّد وهي 
معييرة يومين الا 'ليلة يينهما' أو مشيزة ايوم وليلة: على السير المعتاد. 

وقالتا: يمسح المقيم ومن قَصْر سفره يوم وليلة. 

وقال 00 : إنه يمسح المقيم يوماً وليلة والمسافر ثلاثة أيام ولياليها 
/١1713[‏ ب] وهي مسافة السفر الطويل عندهم. إن سفر المعصية والطاعة سواء. 

وال عند المالكية: أنه لا تحديد في ذلك» ويمسح المقيم والمسافر 
إلى أن ينزعا الخف؛ والصحيح عندهم أن العاصي بسفره يمسح كما تقدم”" . 

وابتداء المدة"؟ عند الشافحة والحتائلة: من البحدث يعد .اللبسن. 

وقال اليعفية**'؟: عقت الحدف: 


.0770/١( ومواهب الجليل‎ »)١19/١( وحاشية العدوي‎ .)977/١( الذخيرة للقرافي‎ )١( 

فم السراج الوهاج (2,)19 والتوضيح في الجمع بين المقنع والتنقيح 3 ).» والوجيز /١(‏ 
04 

() شرح منتهى الإرادات  77/١(‏ 77)» ومختصر الإنصاف والشرح الكبير (000. 

(4) في (ج): «الشافعي». 

(0) المغني »)584/١(‏ والوجيز 2)١5/1(‏ ومغني المحتاج .)14/١(‏ 

() اللباب في شرح الكتاب .)1١١ /١( ,)57/١(‏ 

(0) الكافي لابن عبد البر »)١9//١(‏ والخرشي »)178/١(‏ والمنتقى (0/8/1. 

(4) تقدم ص(441) ت(4)» ص(147):ات(1). 

فت السراج الوهاج (لفحلقة والتوضيح في الجمع بين المقنع والتنقيح (0»). ومناسك النووي 
)000 

.)47/١( اللباب في شرح الكتاب‎ )٠١( 


اقفر 


وقال الشافعية"©: إنه لو شك في المدة أخذ بالاحتياط» فنزع وغسل 
الرجلين فقط إن كان على طهارة المسح. 

وكذلك الحكم عندهم إذا انقضت مدة المسح أو ظهر بعض الرجل . 

وأوجب”" الحنابلة استئناف الوضوء في الصور الثلاث ولو أخرجهما من 
مقرهما إلى الساق» ثم أعادهما ولم تظهر الرجل كان له المسح كما قال الشافعية. 

وقال الحنفية”": إنه ينقض المسح نزع الخفين» وكذا نزع أحدهما ويغسل 
رجليه فقط إن كان على طهارة المسح» وإن حكم النزع يثبت بخروج القَدّم إلى 
الساق» وكذا أكثر القدم على الصحيحء وإنه ينقضه أيضاً مُضِئُ المدة إن لم يخف 
ذهاب رجليه من البّرد ويغسل رجليه فقط كما ذكرناه في الصورة الأولى» وفي 
التهذيب من كتب المالكية. 

وإذا أخرج العقب من الخف إلى الساق» والقدم كما هي فهو على وضوئه؛ 
فإن أخرج قدميه إلى ساق”*' الخف وقد كان مسح عليه غسل رجليه مكانه» فإن 
أخر ذلك استأنف الوضوء. 

ويمنع المسح عند" الأربعة وجوب الغسل . 

وقال الشافعية"': إنه إذا مسح في السفرء ثم أقام فإن كان بعد مضيّ يوم 
وليلة فأكثر فقد انقضت مدته ويجزئه ما مضى» وإن كان قبل يوم وليلة تَمّمَها. 

وكذلك مذهب الحنفية”"' والحنابلة. 

وقال ]1/١١[‏ الشافعية”": إنه إذا تنجست رجله في الخفء. ولم يمكن 
غسلها فيه وجب النزع لغسلهاء فإن أمكن غسلها فيه فُعْسَلها لم يبطل المسح» 
وهو مقتضى مذهب المالكية”"'؛ وبالله التوفيق. 


)١(‏ السراج الوهاج (50؟). 

(0) المغنى (1/ 596 59) (197/1)» والوجيز (15/1). 

() اللباب في شرح الكتاب /١(‏ 4 - 44). 

(4) ذكر ذلك في مواهب الجليل .)0"7/١(‏ (0) في (د): «على». 

() التاج والإكليل :)18/١(‏ ومغني المحتاج :»)78/١(‏ وهداية أبي الخطاب (17/1)» 
ومجمع الأنهر شرح ملتقى الأبحر /١(‏ 10). 

(0) الوجيز »)١5 /١(‏ واللباب في شرح الكتاب »)55/١(‏ والمغني .)597-595/١(‏ 

(8) مغني المحتاج .)58/١(‏ (9) المنتقى .)8١/١(‏ 


0: 


الفصل الثالث 
فى سترة المصلي 


قال الشافعية('2: والحنفية» والحنابلة» والقاضى عبد الوهاب من المالكية: 
إنه يُستحبٌّ للمصلي أن يكون بين يديه سُترة. 00 

وقال القافضة*" + يتقو أن يدتوهن السرة فك لا يزيد ما ينهنا عغلن 
ثلاثة أذرع. 

وقال احيد”" بن حد:» يححت أن دنر تمن الشرة .ولا تسب أن مين 
عنها أكثر من ثلاثة أذرع. 

وقال الحنفية”*' والمالكية: إنه يدنو من السترة وأطلقواء وسترة الإمام سُترة 
لمن خلفه بالاتفاق2" . 

وقال الشافعية”"' والحنابلة: إنه إن كان في صحراء اجتهد في شيء شاخص 
من شجرة أو عصا أو بعير أو ظهر إنسان» أو نحو ذلك» ولتكن السترة قدر 
مؤخرة الرحل» وعرضها لا حدّ له. 

وقدَّر الشافعيةٌ مؤخرة الرحل بثلثي ذراع» وقيل: ذراع. 

وقال الحنابلة: إن الأولى”" كبَّرُ السترة. 


)١(‏ مغني المحتاج 2.23٠١ /١(‏ والتوضيح في الجمع بين المقنع والتنقيح »)5١(‏ والمغني (؟/ 
57» وأسهل المدارك (١/5؟750)»‏ والكافى لابن عبد البر »)75١9/1١(‏ والمنتقى /١(‏ 
4» وفتح القدير مع الهداية (407/1)»: والسراج الوهاج (07). 

(؟) المجموع .)5١9/9(‏ 

(*) الشرح الكبير لابن أبي عمر »)577/١(‏ والمغني (19/7). 

(4:) فتح القدير :»)5٠//١(‏ والكافي لابن عبد البر .)1١9/1١(‏ 

(6) فتح القدير (١/407)؛‏ والشرح الكبير لابن أبي عمر :»)555/١(‏ والمغني (2»)55/1 
والمنتقى :»)77//١(‏ والكافي لابن عبد البر »)7١9/١(‏ والمدونة .)1١9/1(‏ 

(7) الشرح الكبير لابن أبي عمر »)577/١(‏ ومغني المحتاج .)7٠١/١(‏ 

(0) الشرح الكبير لابن أبي عمر »)577/١1(‏ والمغني (؟/594). 


06 


وقال الفريقان”'': إنه إن لم يجد شيئاً شاخصاً خط بين يديه خطأء واكتفى 
بها أو تنظ مان 4 أو القن عساء ا تس ذلك : 

واختلف الشافعية”” فى صفة الخطء فقيل: يمده طولاً إلى جهة القبلة» 
وهو الذي اختاره النووي 4 


- 
3 


وقتل ؟ يمدقايعيا :وكهالاً. 

وقيل: يجعل مثل الهلال. 

وقال أحمد بن حنبل”": إنه الأولى» وقال أصحاب مذهبه: إنه إن خط 
غير ذلك أجزأه . 

وعند الحنفية”؟': أنه لو وضع بين يديه قباء أو خفين» أو نحو ذلك» فإن 
كان ارتفاعه قدر ذراع فهو سترة بلا خلاف» وإن كان أقل من ذلك فَعَنَهُ 
اختلاف» ولا اعتبار عندهم بما دون غلظ الأصبع وقالوا: إن استتر [17/ب] 
نظي إنسان وكاق جالسا في سكزة»-وإن كان انما امكلفوا فنه. 

وإنه إن استتر بدابة» فلا بأس به. 

وإنه “لا اععان بالخط عند تعدر' السدرة على الموحتان» 

وإنه إذا تعذر غرز السترةء فلا يعتبر إلقاؤها على المختار. 

وقال ابن الحاجب”'" من المالكية: إنه يؤمر الإمام والمنفرد بسّترة» ولو 
مثل آخرة الرحل إن خشي مروراً. 

وقيل: مطلقاًء وفي التهذيب”'': وبسترة قدرٌ مؤخرة الرحل وهو نحو من 
عظم الذراع. 

قال مالك: وإني لأحب أن تكون في جِلَّة" الرمح أو الحرية» وليس 
السوط بسترة. 


.)3٠١/١( ومغني المحتاج‎ »)575/١( الشرح الكبير لابن أبي عمر‎ )١( 

(؟) مغني المحتاج .)5١١/١(‏ 

(*) الشرح الكبير لابن أبي عمر »)575/١(‏ والمغني (؟5/١07.‏ 

(:) فتح القدير 505/1١(‏ -408). 

(5) فروع ابن الحاجب (ق9؟اخ)» والمنتقى »)714/١(‏ وأقرب المسالك .)555/١1(‏ 

(7) راجع معناه في المنتقى (١/178؟)»‏ والمدونة .)1١8/1١(‏ 

(0) في حاشية الأصل «وجلة الرمح أي كبره؛ وفي حاشية «ب»: «بخط الشيخ مجد الدين 
على حاشية نسخته جلة الشيء: كبره». 


خوك 


وقال: إن الحطّ باطل. 

والسنة كما قال" الشنافعة"'؟: والمالكية: آنه إذا صلن إلى السفزة تتجعلها 
مقابلةً ليمينه أو شماله» ولا يصمد لها. 

وقال الحنفية”'': إنه يجعل السترة على حاجبه الأيمن أو الأيسر. 

وقال الخايلة"" :"له بحسب أن يتحرف عنيا لبلا ولا رصم لها صيهدا : 

والصحيح عند الشافعية”'': إنه يحرم المرور بين يدي المصلي وسّترته» وهو 
مذهب مالك””“» وبه قطع بعض الحَنابلة”''» وقطع جماعة"'' منهم بأنه يكره. 

وكذلك قال الحنفية”'». واختلفوا في الموضع الذي يكره فيه فقال 
صاحب”" النهاية: والأصح”'' إنه إن كان بحال لو صلى صلاة خاشع لا يقع 
بصرّه على المارّ فإنه لا يكره'''' نحو أن يكون منتهى بصره في حال قيامه إلى 
موضع سجوده وفي ركوعه إلى صدور قدميه» وفي سجوهه إلى أرنبة أنفه» وفي 
قعوده إلى ححجره وفي سلامه إلى منكبه كذا ذكره التَّمُرتاشي”"" . 

واختاره فخر الإسلام”""' . انتهى 

ثم قال صاحبٌ النهاية: إنه أشبه بالصواب. 

وقال الكاساني”"'' في بدائعه: إنه الأصح. 


.)51١ /7”( والمجموع‎ »)770/١( أسهل المدارك‎ )١( 

(؟) فتح القدير (١/ا40).‏ 

(9) الشرح الكبير لابن أبي عمر »)576/١(‏ والمغني .07١/1(‏ 

(5) السراج الوهاج (01)» والمجموع (9/ .)5١١‏ 

(5) الكافي لابن عبد البر .)5١9/1١(‏ 

)١(‏ النكت والفوائد السنية لابن مفلح »)8١/١(‏ والإنصاف (؟14/1). 

(0) بدائع الصنائع ١7/1‏ ؟). 

() الحسين بن علي بن حجاج بن علي»؛ حسام الدين السغناقي نسبة إلى «سغناق» في 
تركستان» وقيل: اسمه الحسنء فقيهء حنفي» له مؤلفات منها: «النهاية» شرح «الهداية» 
للمرغيناني» توفي سئنة عشر وسبعماثة. 
(الفوائد البهية (؟7): وكشف الظنون (؟77/1١7).,‏ والأعلام (518/7)» والتاج في 
طبقات الحنفية (76)) . 


(9) راجع فتح القدير )٠١( .)505/١(‏ في (ج): الجواز». 
)١١(‏ تنوير الأبصار مع شرحه والحاشية عليه (١//الا4‏ - 8/ا4). 
)١17(‏ شرح العناية على الهداية /١(‏ 505). (1) بدائع الصنائع (517//1). 


فرك 


وفي الهداية"'2: وإنما يأثم إذا مر في موضع سجوده على ما قيل ولا يكون 
بينهما حائل وهو اختيار”" [1/184] شمس الأئمة وقاضى خان» وقال في 
المحيط : إنه الأحسنُء» وصححه صاحب الكافى”"' . ١‏ ْ 

هذا كله”" في الصحراء. : 

فإن كان يصلي في المسجد وبينهما حائل لا يكره. 

وإن لم يكن فإن كان المسجد صغيراً كره في أي مكان كان. 

والمسجد الكبير كالصحراءء. وقيل: كالمسجد الصغير. 

ثم هذا كله إذا كان يصلي على الأرض. 

فإن كان يصلي على الدكان إن كان الدكان مثل قامة الرجل» فإنه لا يكره 
المرور. 

وكذا السطح والسرير وكل مرتفع. 

والحاصل : أنه إن حاذى بعضٌ أعضاء المار بعضٌ أعضاء المصلي كره» 
وإلا فلا. ْ 

وفي المجموعة” روى”*” ابن القاسم: أنه إذا صلى على مكان عال» فإن 
غابت رؤوس المارّين وإلا عمل سترة. 

وقال الشافعية”2: إن للمصلي أن يدفع المار بينه وبين السّترة بأسهل الوجوهء 
فإن أبى فبالأشدّء فإن أدّى إلى قتله كان هَدَراُء ولا يجب شيىء كالصائلء» ولا 
يجوز له المشي إليه» وإنه لو لم يكن سترة أو كانت وتباعد عنها فليس له الدفع 
على الأصح لتقصيره ولا يحرم حيئئذٍ المرور بين يديه لكن الأولى تركه . 

وقال الحنفية”": إنه ينبغي للمصلي أن يدرأ المار إذا لم يكن بين يديه سترة 
أو مر بينه وبين السترة» وينبغي أن يدفعه بالتسبيح أو بالإشارة أو بالأخذ بطرف 
ثوبه من غير مشي ومعالجة شديدة حتى لا تفسد صلاتهء فإن جمع بين الإشارة 
والتسبيح كرهء فإن لم يندفع بذلك لا يزيد عليه. 


.)508/١( (؟) راجع في هذا فتح القدير‎ .)505/١( الهداية مع فتح القدير‎ )١( 

(*) راجع في هذا فتح القدير 2»)507/١(‏ وفتاوى قاضي خان »23١9/١(‏ والفتاوى الهندية 
»)0١5/١(‏ وشرح العناية على الهداية /١(‏ 500 505). 

(5) في (ه): «المجموع». 6 لم أعثر عليه رغم الحف: 

.)05١١- 7٠١ /١( مغني المحتاج‎ )١( 

(0) فتح القدير »)508/١(‏ وبدائع الصنائع .)1١17/١(‏ 


كردن 


والقتال ليس من عمل الصلاة»ء فلا يجوز الاشتغال به. 

وقالوا: إن الحديث'' الذي ورد فى القتال كان فى وقت كان العمل فى 
الصلاة مُباحاً . ' ١‏ : 

واختلفوا في الدابة تمر بين يديه: 

فقيل: يلزمه دَرْؤُْهَا ويأئم من ساقها. 

وقيل: ليست في ذلك كالآدمي. 

وعند المالكية” : : إن المصلي يندب له أن [4١1/ب]‏ يدفع التغار ذقعا 
حَفِيفاً ‏ فإن أدى الدفع إلى قتله فهو كالقتل الخطأ تكون فيه الدية على العاقلة. 


وقال ابن العربي” '' في القبّسِ: وحريم المصلي سواء أوضع بين يديه سترة أم 
لم يضعها بمقدار ما يحتاجه لقيامه وركوعه وسجوده لا يستحق من المسجد سواها. 

وقال صاحب المغني”؟؟: إن أكثر الروايات عن أحمد بن حنبل رحمه الله 
خالى: أن المار بين يدي المصلي إذا ألحَّ في المرورء وأبى الرجوع أن المصلي 
يشتدٌ عليه في الدّفء ويجتهد في رده ما لم يحوجه ذلك إلى فساد صلاته بكثرة 
العمل فيها. 

وقال ابن تميم”“: وللمصلي”' رد المار بين يديه آدمياً كان أو غيرّه في 
الفرض والنفل» ولا ينبغي تركهء فإن غلب وعَبر لم يرده من حيث جاء. 


)١(‏ الحديث أخرجه البخاري في الصلاة أبواب سترة المصلي. باب يرد المصلي من مر بين 
يديه )118/١(‏ عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله يلهِ قال: «إذا صلى أحدكم إلى 
شيء يستره من الناس فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفعهء فإن أبى فليقاتله فإنما هو 
شيطان». ومسلم في الصلاة» باب منع المار بين يدي المصلي /١(‏ 4075 وأبو داود في 
الصلاة» باب ما يؤمر المصلي أن يدرأ عن الممر بين يديه »)547/١(‏ وابن ماجه في 
إقامة الصلاة باب ادرأ ما استطعت »)07/١(‏ والنسائى فى القودء باب من اقتص وأخذ 
حقه دون سلطان (00/8). 9 

(؟) أسهل المدارك .)770/١(‏ 

(؟) القبس (ق/8//خ)» فيلم رقم ١/596‏ مجموعة خاصة بجامعة سعود. 

(5) المغني (75/7). 

(5) هو محمد بن تميم الحراني الفقيه الحنبلي» أبو عبد الله صاحب «المختصر» في الفقه. 
تفقه على ابن تيمية وغيره. 
(الذيل على طبقات الحنابلة (؟/0١59)).‏ 

(0) المغني (”/ 1ع - لاا والإنصاف  97/5(‏ 16)» ومختصر ابن تميم (ل7077خ). 


0 


وهل يكرر دفعه؟ فيه روايتان: 

أحدهما: يكرر ولا ضمان إن تلف. 

والثانية: يرده ما لم يخف فساد صلاته بتكرر رده» فإن زاد على ذلك ضمنه 
إن تلف. 
واختلفوا”'2 في المرور بين يدي المصلي إلى غير سترة: 

فقيل: يحرم بالقرب منه. 

وقيل: يكره. 

وقطع بكل منهما قاطع. 

واختلفوا في حدّ القرب. فقيل”"': ما للمصلي المشي إليه لفتح باب» 
أو قتل حيّة ونحوها. 

وقيل”": ثلاثة أذرع . 

وقال أبو البركات”''؟: إنه الأقوى عنده. 

وظاهر كلام صاحب المغني: أن رد المار هنا كرده إذا مر بينه وبين السترة 
وقد تقدم”*. 

وقال الشافعية” : إنه إذا وجد الداخل فُرجة في الصف الأول» فله أن يمرّ 
بين يدي الصف الثاني ويقف فيها لتقصير أصحاب الثاني بتركهاء وهو مقتضى 
تون الف والمالك.: ْ 

إلا أن المالكية لم يعللوا بالتقصير وعللوا بأن الإمام سترة لمن خلفه. 

وقال الحنابلة"' : إِنّه يكره يوم الجمعة أن يتخطى رقاب الناسء إلا أن 
يرى فرجة» فهل يكره التخطى إليها؟ على روايتين. [1/15]» ولا تبطل الصلاة 
بمرور شيء بين يدي المصلي عند عبن الجا نل 
)١(‏ الإنصاف (45/5). 
)١(‏ النكت والفوائد السنية )19/١(‏ نقلاً عن شرح الهداية» والإنصاف (؟/45). 
() النكت والفوائد السنية .)07/87/1١(‏ 
(54) تقدم آنفا. 
(5) المدونة »23١9/١(‏ والمنتقى /١(‏ 2011 وفتح القدير 2)401//١(‏ والمجموع .)1١/5‏ 
(5) المغنى .)5١5/7(‏ 


[(49 فتح القدير »)404/١(‏ وأسهل المدارك :)555/١(‏ والمجموع 5١١/50‏ -5١5)غ2‏ 


لك 


وقال الحنابلة''2: إنها تبطل بمرور الكلب الأسود البهيم بين يدي المصليء 
وعندهم في7"' بطلان الصلاة بمرور المرأة» أو الحمار: روايتان. 

ونص أحمد”" على: أنه إذا مرّ بين يديه ما لا يقطعهاء فإنه يَنْقَض صلاته 
إذا أمكنه الرد فلم يفعل. 

وأطلق الشافعية” الكلام في السترة كما تقدم ولم يقيّدوه بمكان» وقيده 
غيرهم كما سيأتي”” بيانه في الباب العاشر إن شاء الله تعالى. 


.)8١/؟( المغني‎ )١( 

(0) الشرح الكبير لابن أبي عمر .)579/١(‏ 
9) المغنى (؟7//ا/)»: والإنصاف (47/5). 
(5؛) تقدم ص( 588‏ 9لاه). 

(4) سيأتي ص(85١1).‏ 


الفصل الرايع 
في استقبال القبلة 


إذا لم يقدر الإنسان على عين القبلة» فإن وجد من يخبره عن علم اعتمده 
ولم يجتهد بشرط عدالة المخبر. 

وإن لم يجد من يُخبرهء وكان قادراً على الاجتهاد لزمه واستقبل ما ظنه. 

ولا يصح الاجتهاد إلا بأدلّة القبلة» وهذا قول الأربعة”"©. 

إلا أن مقتضى كلام صاحب”" البدائع من الحنفية: أنه يصح الاجتهاد بغير 
أدلة القبلة لمن لا علم له بالأمارات. 

وقال الشافعية”": إنه لا يجوز للقادر على الاجتهاد تقليد من يخبره عن 
اجتهادء فإن فعل لزمه القضاءء وإن أصاب القبلة؛ لأنه مفرط عاص» وهو قول 
الغلاثة؟ . 

غير أن الحنابلة* قالوا: يعيد وإن أصاب على أحد الوجهين 

وقال الحنفية''2: إذا أخبر رجلان رجلاً بأن القبلة إلى هذا الجانب وهو 
يتحرى إلى جانب آخر إن لم يكونا من أهل ذلك الموضع لم يلتفت إلى 
كلامهماء وإن كانا من أهل ذلك الموضع عليه أن يأخذ بقولهماء ولا يجوز له 
أن يخالفهما؛ لأن أهل الموضع أعرف بقبلته من غيرهم عادة» فكان خبرهما عن 
علم. 


وقال الشافعية'': إنه إذا ضاق الوقت عن اجتهاد المجتهد صلى كيف كان 


)١(‏ المغني :)101/١(‏ والسراج الوهاج :)5١٠//١(‏ وجواهر الإكليل /١(‏ ”5 55)؛2 وفتح 
القدير ,)57٠- 519/١(‏ ومناسك النووي (8/ا - 794). 

(؟) بدائع الصنائع .)١118/١(‏ 

() الوجيز 77/١(‏ - 75)» والسراج الوهاج (50)»: ومناسك النووي (079. 

(4:) جواهر الإكليل /١(‏ 14 550)» والإنصاف 2)٠١ /١(‏ ومجمع الأنهر /١(‏ 87). 

(5) هو مقتضى كلام المغني .)170/١(‏ (5) حاشية ابن عابدين .)571١/١(‏ 

0) المجموع (”/ »)١96‏ ومناسك النووي (79). 


0:5 


ولزمته الإعادة» وإنه لو خفيت الدلائل على المجتهد لغيم [15/ب] أو ظلمة0© 
أو تعَارْض الأدلّة فالأصح: أنه لا يقلّد بل يصلّي كيف كان ويعيد. 
وعنلد المالكية؟" : أنه يقلد فى الصورتين فليا كلما عاوقاء ولا إعادة 


عليه . 

وإن لم يجد من يقلده اختار جهة فصلى إليها ولا إعادة. 

وكذلك قال الحنابلة”": غير أن أبا البركات”*' قال: إذا لم يجد من يقلده 
صلى على حسب حاله» ولا إعادة على أصح الوجهين. 

وقال الحنفية”؟: إذا عجز عن استقبال القبلة لتراكم الظلام وانطماس 
الأعلام» ولم يجد من يخبره بجهة القبلة عن علم لزمه التحري وهو بذل المجهود 
في تحصيل المقصود وذلك فرضه. 

قالوا: ومن الدليل على معرفة القبلة: السؤال من أهل ذلك الموضع. 

وقال الشافعية"؟2: إن غير القادر على الاجتهاد يجب عليه تقليد مكلف 
مسلم عدل عارف بأدلة القبلة سواء في ذلك الرجل والمرأة» والحر والعبد. 

والتقليد قبول قوله'' المستند إلى اجتهاد. 

وبنحو هذا قال المالكية" . 

وعند الشافعية؟: أنه لو اختلف عليه اجتهاد رجلين قلد من شاء منهماء 
والأولى تقليدٌ الأوثق الأعلم. 

وجذهسة التوريلة؟*'5: وووية تقليد أوثقيها غتده: 

وقال المرغيناني7") الحنفي في العامي يستفتي في الواقعة: إنه يأخذ بقول 
من هو أفقه عنده »2 فإن استويا عنده أخل بقول غيرهما. 


.)01١ /١( في (ه): ١«ظلة». (0) التاج والإكليل‎ )١( 

(6) المغنى .)555/١(‏ (5) المحرر فى الفقه (١1/؟6).‏ 

(0) حاشية ابن عابدين /١(‏ 47). ْ 

(7) مغني المحتاج »)١57/١(‏ والوجيز :)717/١(‏ ومناسك النووي (78). 

(0) في (ب): «قول». 

(6) جواهر الإكليل /١(‏ 5:)»: وأسهل المدارك .)18١8  1١9/9/١(‏ 

(9) المجموع (”/ »)١45‏ ومناسك النووي (9/ا  .)8١‏ 

)٠١(‏ المغني (١/”/ا8). )١١(‏ فتح القدير (9/ 1617) مع الهداية. 


رشك 


والقادر على تعلم الأدلة كالعالم بها عند الشافعية"'' فلا يجوز له التقليدء 
فإن قلد وصلى قضى . 

وقال المالكية”'': إن القدرة على الاجتهاد تمنع من التقليد. 

وقال الحنابلة”": يلزمه التعلم ثم الاجتهاد إن انّسع الوقتُ. وإن ضاق 
الوقت قلّدء ومقتضى مذهبهم : أنه لا يعيد. 

ولو صلى بالاجتهاد ثم تيقن الخطأ في القبلة لزمته الإعادة على الأظهر عند 
الشافعية7 2 , 

وحكى ابن ع 5 من الحنفية عن محمد فيمن اجتهد وصلى وبان خطؤه 
بمكة أو المدينة: أنه لا إعادة عليه [15/أ] وقال: إنه الأقيير9"©. 

وأطلق صاحب”" الهداية: أن من علم أنه أخطأ بعدما صلى لا يعيدهاء 
وعندهه”" : أنه لو علم أنه أخطأ في الصلاة استدار إلى القبلة وبنى. 

وفي المرغيناني؟: صلى بالتحري في المفازة والسماء مصحية وهو لا 
يعرف النجوم فتبين أنه أخطأ في القبلة. ْ 

كالاظليين الذي 7*7 يجو 

وقال غيره: لا يجوز. 

ومذهب المالكية'''': أنه إذا صلى بالاجتهاد» ثم تيقن الخطأ يعيد في 


.)80( والسراج الوهاج (50)» ومناسك النووي‎ :)7/١( الوجيز‎ )١( 

(؟) أسهل المدارك .)18٠ /١‏ 

(*) المغني /١(‏ 5154 478): والشرح الكبير لابن أبي عمر .)51٠ /١(‏ 

(5) الوجيز (١/7)غ»‏ ومناسك النووي (80). 

(0) إبراهيم بن رستم» أبو بكر المروزي» تفقه على محمد وروى عنه «النوادر؛ وروى عن أبي 
عصمة نوح «الجامع؛ وسمع من مالك وغيره» وروى عنه أحمد بن حنبل وغيره؛ مات 
سنة إحدى عشرة وماثتين. 
(الفوائد البهية (9)» والتاج في طبقات الحنفية (057). 

50( فتاوى قاضي خان (١//ال/ا).‏ (0) الهداية مع فتح القدير (١7/7/1ا؟).‏ 

(8) اللباب في شرح الكتاب :»)58/١(‏ والهداية مع فتح القدير »)177/١(‏ وحاشية ابن 
عابدين .)177*/١(‏ 

(9) حاشية ابن عابدين /١(‏ 577)» ومجمع الأنهر .)84/١(‏ 

.)854/١( مجمع الأنهر‎ )٠١( 

2)١997/1١ والكافي لابن عبد البر‎ :)١794/١( وأسهل المدارك‎ :)55 /١( جواهر الإكليل‎ )١١( 
١ .)/ة/1١( ومقدمات ابن رشد‎ 


كن 


الوقت استحباباً» وأن انلوقت في الظهر والعصر إلى الاصفرار. 

وقال السايلة 7 إبي ال إعادة عليه في السفر على أصح الروايتين. 

ولو ظن الخطأ بعدما صلى بالاجتهاد لم يلزمه الإعادة» حتى لو صلى أربع 
صلوات إلى أربع جهات.ء فلا إعادة عليه كما قال الأربعة'"'. والله أعلم. 


)١(‏ الشرح الكبير لابن أبي عمر »)447/١(‏ والمغني »)48٠/١(‏ والتوضيح في الجمع بين 
المقنع والتنقيح (5): والمحرر في الفقه .)01/١(‏ 

(0) المجموع مع فتح العزيز (9؟/ 22510 ومناسك النووي 2)8١ - 8٠١(‏ ومنح الجليل /١(‏ 
»)١45- 5‏ والممتع شرح المقئع لابن المنجى (ق/ /اا/خ). 


ه:0 


الفصل الخامس 
فى صلاة المسافر 


وفيه مسائل: 


الأولى : في الققصر: 

يجوز قصر الصلاة الرباعية إلى ركعتين في السفر الطويل المباح إذا جاوز 
سور البلد وإن كان خارجّه عمران أو مقابر على الراجح من الوجهين”'' عند 
الرافعي في الشرح والنووي. رحمهما الله؛ وبه قطع الشافعية. 

والوجه الثاني وهو ظاهر نصّ الشافعي كَزّنْهُ : أنه يشترط مجاوزة العمران 
خارج السورء ورجحه الرافعي”' في المحرر وغيره من الشافعية. 

وإن لم يكن للبلد سور أو كان في غير صوب مقصده اشترط مجاوزة 
الخمزان, 

ولا يشترط مجاوزة البساتين والمزارع المتصلة بالبلد وإن كانت محوطة على 
الأصح إلا إذا كان فيها قصورٌ أو دورٌ يسكنها ملاكها بعض فصول السنة» فلا بد 
من مجاوزتها حينئل. 

وللقرية حكم البلد في جميع ما ذكرناه. 

والسفر الطويل تقدم”" بيانه في فصل المسح على الخفين 151/ب] هذا 
مذهب الشاففة”* : 

وقال الحنفيّة”2: إنه من جاوز بيوت مصره مُريداً مسيرة ثلاثة أيام ولياليها 
سيراً وسطأ في بر أو بحر أو جبل قصر الفرض الرباعي . 


)20 فتح العزيز (5/ 4175 20176 والمجموع مع فتح العزيز (5/١؟”‏ - 75/8). 
(9) تقدم ص(5875). 

00 فتح العزيز (4/ 4138 -2)4735 والمجموع معه (4/ 071517 . 

(5) فتح القدير (؟/59 .03١-‏ 


65 


وقالوا: إن العاصي بسفره والمطيع سواء في الرخصة كما تقدم”". وإن 
المعتبر في مجاوزة بيوت المصر الجانب الذي يخرج منه لا الجانب الذي يحاذيه 
حتى لو خلف الأبنية التي في طريقه قصرء وإن كان بحذائه أبنية أخرى من 
الخعاننه؟ الأ عل دن دصي ْ 

وهل يعتبر فِناء المصر؟ إن كان بينها وبين فنائها أقل من غلوة ولم يكن 
بينهما مزرعة تعتبر مجاوزة الفناء» وإلا لا يعتبر الفناء بل يعتبر مجاوزة عُمران 
الجن 

وإن كانت قرية” متصلة بربض”" المصر تعتبر مجاوزتها على الصحيح. 

وإن كانت متصلة بفنائها لا بربضها يعتبر الفناء دون”'' القرية. 

ومذهب المالكية”: أنه يقصر في أربعة بردء والبريد أربعة فراسخ» 
والفرسخ ثلاثة أميال. 

وقال ابن عبد البر"': إنه أصح ما قيل في الميل ثلائة آلاف وخمسمائة 
ذراع» وأنه لا يقصّر في السفر المباح حتى يجاوز البناء خارج البلد وبساتينه التي 
في حكمه بخلاف المزارع» وحكم البساتين للقرية كحكم المصرء هذا إذا كان 
في موضع وطنه. 

فإن نوى إقامة أربعة أيام في غير موطنء ثم نوى السفر فله القصر بالتحول 
من موضعه. قاله ابن رشد”'" في المقدمات. 

وقال سند من المالكية”*2: لو كان في وسط البلد نهر جار كبغداد لم يقصر 
حتى يجاوز الجانب الآخر؛ لأن البحر كالرحبة الواسعة من البلد. 


)١(‏ اللباب في شرح الكتاب »)3١١/١(‏ والهداية مع الفتح (45/7): وشرح العناية (؟/ 
لكين وتقدم ص(؟187). 

(؟) في (ه): «قرية مصر متصلة». 

() الريض: ما حول المصر من خارج. كما في اللسان .)١1١8/١(‏ 

(:) فتح القدير (؟/ ”7 - 074. (5) أسهل المدارك .)0317/١(‏ 

(5) روى مثله في أسهل المدارك »)777/١(‏ والإنصاف (7”19/95) وقال: وصححه ابن 
عبد البرء وشرح منح الجليل »)551/١(‏ وقال في تعريف الذراع: من طي المرفق إلى 
آخر الوسطىء والمراد بها الأصبع الوسطى كما في الصحاح .)١717//9(‏ 

(0) المقدمات )١5١/١(‏ إلا أن فيها «التحرك»؟ بدل «التحول». 

(4) مواهب الجليل )١55 /1١(‏ نقلاً عن سند في الطراز. 


ع6 


وقال الحنابلة'2: إن من سافر سفراً مباحاً يبلغُ ستة عشر فرسخاً فله قصر 
الرباعية إذا فارق بيوت قريته ولا يشترط مُفارقة المزارع والمقابر والبساتين 
وأبنيتهاء وإن اتصلت بالبيوت فله [1/117] القصر في حيطانها . 

وفي الرعاية”” من كتبهم: يقصر إذا فارق سور بلده. 

وقيل: إذا فارق العمارة بعده. 

وقالوا: إنه''2 إذا خرب بعض البلد فصار فضاءً فهو كالصحراءء وإن كانت 
الحيطان قائمة. 

فقال القاضي”" أبو يعلى: لا يقصر حتى يفارقها . 

ومنهم من قال”'': يقصر وإن لم يفارقها . 

وقال الشافعية”*؟: إن أهل الخيام يترخصون بمفارقة الخيام ومرافقها 
كالنادي سواء أكانت مجتمعة أم متفرقةٌ إذا كانت حلّة واحدة. 

ومذهب المالكية”' والحنابلة: كذلك غير أنهما لم يشترطا مفارقة النادي. 

وقال الحنفية”'': إنهم إذا ارتحلوا عن موضع إقامتهم وقصدوا موضعاً آخر 
وبين الموضعين مدة السفر فإنهم يصيرون مسافرين في الطريق. 

وقال الشافعية": إن النازل فى الوادي إن سافر فى عرضه»ء فلا بد من 
تظمةة وجاتياه كدوو الله وإنا العارل: فى ريوة يقضى :]13 نول والخارل:في اواهنة 
يقصر إذا صّعدء وهذا عند الاعتدال فلو أفرطت سعة الوادي والربوة والوهدة لم 
يُشترط إلا مجاوزة القدر الذي يعدّ موضع نزوله أو موضع الحلة التي هو فيها. 

وقال سند المالكي”': إن النازل في الوادي إذا جعل جانبيه له كسور 
المدينة» فلا بد من البروز من عرضه لا طوله. 


.)98- 940 المغني (1/ 40 - 948)» والشرح الكبير معه (؟/‎ )١( 

(؟) نقله فى الإنصاف (791/57). 

(5) الإنصاف )"7١/5(‏ قال: وهو وجه اختاره القاضىء والمغنى (48/1) نقلاً عنه. 
(1) المغني (5/ 40 - 98): والشرح الكبير معه (؟/ 0098-40 

(0) فتح العزيز (579/5): والمجموع معه (747/5)» ومغني المحتاج .)114/١(‏ 

(5) جواهر الإكليل .)858/1١(‏ 0) شرح العناية على الهداية (757/5). 
© فتح العزيز (57"8/5 - 479)» ومغني المحتاج .)55/1١‏ 

(9) نقله في مواهب الجليل (1/ )١156 ١54‏ نقلاً عن سند. 


0:4 


وقال أبو البركات”"2 الحنبلى : إنه إذا كان نازلاً فى واد قله القصر إذا فارق 
كه إن كان مقره :طول الرادق وعذلك: إذكان فى عرفه» لعن إذا كان عرفة 
يسيراً فليس له القصر حتى يقطعه. ١‏ 

وقال الشافعية”": إنه إذا فارق المسافر بنيان البلد» ولم يبلغ مسافة القصر ثم رجع 
إليها لحاجة فإن كانت وطنه فليس له الترخص في رجوعه؛ وإنما يترخص إذا فارقها ثانياً . 

وإن لم يكن وطنه ولم يكن له بها إقامة أصلاً فله الترخص 17/1/ب] في 
رجوعهء وكذا إذا لم تكن وطنه ولكنه أقام بها مدة على أصح الوجهين. 

وحيث حكمنا فإنه لا يترخص إذا عاد»ء فلو نوى العودٌ ولم يعد بعد لم 
يترخص وصار بالنية 4 وبهذا قال المالكية”". والقاضي من الحتابلة. 

وقال أبو البركات”* منهم: إن ظاهر كلام أحمد كن أنه لا يقصر إذا دخل 
بلده ويقصر في سيره إلى العود إليه. 

وقال الوَلْوَالجِي” وصاحب المحيط وغيرهما من الحنفيّة”"؟2: إنه إذا خرج 
من مصره مسافراً ثم نوى الرجوع إليه قصر الصلاة إن كان بينهما مسافة السفر”", 
وإن لم يكن بينهما مسيرة السفر أتم. 

وقال الشافعية؟: : إنه ينقطع الترخُص بعوده إلى الموضع الذي (شرطنا 
مفارقته في إنشاء لسار منه وبوصوله إلى الموضع الذي)'" سافر إليه إذا عزم على 
الإقامة مطلقاًء أو نوى إقامة أربعة أيام غير يوميَ الدخول والخروجء فلو أنشأ 
السفر بعد ذلك فهو سفر جديد. 


. الشرح الكبير (؟/494) ناقلاً هذا الحكم عن القاضي‎ )١( 


زفق مغني المحتاج 5/1 والمجموع مع فتح العزيز 7/0 نار 6 وفتح العزيز 
4:١ /8(‏ - 445). 


() الكافى لابن عبد البر 2»)١55 /١(‏ والإنصاف (؟7757/9) ونسبه للقاضى. 

(4) “الإنضاف :9/0 نهذ عن السعده ْ 

(0) عبد الرشيد بن أبي حنيفة بن عبد الرزاق بن عبد الله الولوالجي ظهير الدين أبو الفتح» 
من «ولوالج» بطخارستان» إمام فاضل من أثئمة الفقه الحنفي» له «الولوالجية»» ولد سنة 
سبع وستين وأربعمائة» ومات بعد أربعين وخمسمائة. 
(الفوائد البهية (45)» والتاج (075). 

(5) ذكره في الفتاوى الهندية .)١179/1١(‏ 0) فى (ب)ء (ج)ء (ه): «القصرا. 

(8) مغني المحتاج (114/1 116): والمجموع مع فتح العزيز (5/ .0"6٠0‏ 

(9) ما بين القوسين سقط من (ب). 


0: 


ولو نوى العبد إقامة أربعة أيام» أو الزوجة» أو الجيش ولم ينو السيد ولا 
الزوج ولا الأمير ففي لزوم الإتمام في حقهم ونهيان: الأقوع :كما قال 
النووي”'' كدَنْهُ: لهم القصر؛ لأنهم لا يستقلون فنيّتهم كالعدم. 
وقال الحنفية”": إنه يبطل السفر بدخول مصره أو نية الإقامة في بلد أو 
قرية خمسة عشر يوماً أو أكثرء فإن نوى أقل من ذلك قصر. 
وقالوا””': من كان مولياً عليه فالنية في السفر نية من يّلي عليه كالمرأة مع زوجهاء 
والعبد مع مولاهء والأجير مع من استأجره» والجندي مع الأمير» والأمير مع الخليفة. 
ش ومذهب المالكية والحنابلة: كمذهب الشافعية غير أنهما لم يتعرضا لمسألة 
نية العبدء ومن في معناه. 
. اومكييون مدهب الكالكة" انالا رقه ينوم الدكولةه إلا آذ دحل سن 
[4١/أ]‏ أوله. 
وقال سند””2: إنه يلزم على قول ابن القاسم عدم الاعتبار بيوم الخروج . 
ورجح الحنابلة"' من الروايتين عندهم: أنه إذا نوى الإقامة أكثر من إحدى 
وعشرين صلاة أتمّ وإلا قصرء وإذا دخل بلداً أو قرية وإن كان منتهى سفره لشغل 
يرجو فراغه ساعة فساعة وهو على نيّة الارتحال عند فراغه فله القصر إلى ثمانية 
عشر يوماً على الأصح عند الشافعية" . 
ومذهب الثلاثة'*: أن له القصر أبداً ولو بقى على ذلك سنين» والله أعلم. 


.)757/4( المجموع مع الفتح‎ )١( 

(6) فتح القدير (؟75/5)» واللباب في شرح الكتاب (١1//ا١٠ .)1١8-‏ 

(9) فتاوى قاضي خان (١65/1ك5طا)‏ وفتح القدير (؟5//ا1). 

(5:) المنتقى :)515/١(‏ ومواهب الجليل (؟7/ »١16١‏ وفروع ابن الحاجب (ق/١؟/خ).‏ 

(5) مثله في مواهب الجليل )١15١ /١(‏ ونصه: وما ذكره من الأربعة الأيام هو مذهب ابن 
القاسم فيلغي الداخل والخارج. الخرشي 57/7. 

(0) شرح منتهى الإرادات 2)77,8/١(‏ والتوضيح في الجمع بين المقنع والتنقيح () والذي 
فيهما أكثر من عشرين صلاة» والشرح الكبير لابن أبي عمر (؟/1١1 .)1١8-‏ 

(0) السراج الوهاج (79). 

(4) التوضيح في الجمع بين المقنع والتنقيح (57)» وشرح منتهى الإرادات »)5179/١(‏ 
والمحرر في الفقه 2)١177/١(‏ واللباب في شرح الكتاب »23١8/١(‏ والهداية مع فتح 
القدير (75/1)» والمدونة »)١١77/١(‏ والمنتقى 2»)516/١(‏ والشرح الكبير لابن أبي 
عمر (7/١١١)غ‏ والفتاوى الهندية »)١74/١(‏ ومواهب الجليل (؟/١6١).‏ 


الاك 


وللقصر أربعة شروط: 

الأول: أن لا يقتدي"'' بِمْتمّء فإن فعله ولو في لحظة لزمه الإتمام ولغت نية 
القصر وكذا يلزمه الإتمام إذا اقتدى (بمن لم يعلم ولم يظن أنه مسافر أو مقيم بل 
شكء وإن بان أنه مسافر قاصر على الأصح وإن اقتدى)”" بمن علمه أو ظنه 
مسافراً وعلم أو ظن أنه نوى القصر فله أن يقصر خلفهء وكذا إن لم يدر أنه 
نوى القصر. 

3005  ىفضإ‎ 530 5 53 2 : 500 200 

ولو لم يصرف نيته فعلّق عليها فنوى إن قصر قصر وإن أتم أتم”"". فالأصح 
جواز التعليق. 

وإن اقتدى بمن ظنه مسافراً فبان مقيماً لزمه الإتمام لتقصيره»ء فإن شِعارَ 
المسافر ظاهرء هذا مذهب الشافعية”''» والحنابلة» غير أن الحنابلة لم يذكروا 
مسألة التعليق. 

وقال الحنفية””2: إنه لو اقتدى المسافر بالمقيم في الوقت أُنّمّ أربعاً. 

وقال صاحب الهداية'' في التجنيس والمزيد: رجل صلى بقوم الظهر في 
مدينة ولا يدرون أمسافر هو أم مقيم؟ فصلاتهم فاسدة. فإن شا لوه فأخبرهم أنه 
مسافر فصلاتهم تامّة. 

وقال المالكية”'': إنه لا يقتدي المسافر بالمقيم» فإن اقتدى به أتمّ وصحت 

وحكوا قولين”” فيمن اقتدى بمن يججهل حاله» وقال ابن عبد السلاه) 
المالكي: إن الأقرب على أصل مذهبهم [8١١/ب]‏ الصحة لا سيما إذا نوى ما 
دخل عليه إمامه من قصر أو إتمام. 


)١(‏ حاشية الهيتمي على الإيضاح (55). (؟) ما بين القوسين ساقط من (ه). 

(0) في (ج): «أتم خلفه)» . 

(4) السراج الوهاج 2)8١/١(‏ وشرح منتهى الإرادات (١//ا/ا7)‏ وذكر مسألة التعليق. 

(5) الهداية مع فتح القدير (؟78/5)» وشرح العناية على الهداية (78/5). 

(5) التجنيس والمزيد (ق/ ٠5/خ)»‏ وهو كتاب في الفقه الحنفي للمرغيناني كما في كشف 
الظنون (١/7؟67")»‏ والعناية (؟/ 57). 

(0) جواهر الإكليل »)4١ //١(‏ والمنتقى 2)55657/١(‏ وكفاية الطالب الرباني 2)585/١(‏ 

(4) فروع ابن الحاجب (ق٠”خ).‏ (9) لم أعثر عليه رغم البحث. 


ه6ه١‎ 


وحكى ابن الحاجب”'' قولين أيضاً فيما إذا اعتقد في إمامه حالة فظهر له 
خلافها . 


الشرط الثانى: نية القصر: 

وعنن الشافمة"؟ والعائلة آنه لا نك مني فق تداك اتناك وان ل 
تجب استدامة ذكرها لكن يشترط الانفكاك عما يخالف الجزم نهاء وأنة :لو نو 
القصر أولاً ثم الإتمام أو تردّد بَيتهماء أو شك هل نوى القصر ثم ذكر في الحال 
أنه نواه لزمه الإتمام. 

وقال الحنفية”": إنه يجوز للمسافر أن يصلي ركعتين وإن لم ينو القصر. 

وقال سند”؟» المالكي : إنه إذا نوى الظهر مطلقاً ولم ينو القصر ولا الإتمام بِيِمٌ» 
وقال*؟: إنه لو شك في صلاته هل نوى القصر أو الإتمام؟ يتم ثم يصير في الوقت. 

ومذهبهه'" : أنه إذا نوى القصر ثم أتم عمداً بطلت صلاته» وإن أتمّ يرا 
أجزأه سجود السهو على المشهور» وإن اقتدى بمسافر علم أو ظن أنه نوى القصر 
فصلى ركعتين» ثم قام إلى ثالثة نظر: إن علم أنه نوى الإتمام لزمه الإتمام عند 
الشافعية 00 وال 

وإن علم أنه ساه فقال الشافعية: إن كان حنفياً لا يرى الإتمام لم يلزمه الإتمام 
ويتخير إن شاء خرج عن متابعته وسجد للسهوء وإن شاء انتظره حتى يّعود فلو أراد 
أن يتم فله ذلك لكن لا يجوز أن يقتدي بالإمام”*' في سهوه؛ لأنه غيرٌ محسوب له. 

وقال الشافعية”'' والحنابلة": إنه لو شك هل قام سَاهياً أو متماً؟ لزمه 
الإتمام. 


.)خا٠ق( فروع ابن الحاجب‎ )١( 

(؟) السراج الوهاج »)8١(‏ وفتح العزيز (5/ 4750 - 42557 والتوضيح في الجمع بين المقنع 
والتنقيح (07)» والمغني »)٠١١/6(‏ ومناسك النووي (55)»: والمقنع (١/5510)غ‏ 
والكافي ».)١1917//1١(‏ ومناسك النووي (55). 

(*) فتح القدير (71/5)» واللباب في شرح الكتاب .)1١1/١(‏ 


(:) الخرشي (11//5) نقلاً عن سند. (6) الخرشى (؟/ 14) نقلاً عن سند. 
(5) مواهب الجليل (؟/57١)»2‏ والخرشى ١ .)10 /١(‏ 

(49 فتح العزيز (/7"ة). 1 (4) الهداية يق الخطاب .)54/١(‏ 
(9) في (ه): «الإمام». )٠١(‏ فتح العزيز (4317/5). 


.)777/5( الإنصاف‎ )1١( 


02,3 


ومذهب المالكية”'': أنه إن نوى القصرء ثم علم أن إمامه قام إلى ثالثة 
عمداً فتابعه بطلت صلاتهماء وإن علم أنه ساه فقال مالك”': يسبّحون بهء ولا 
يتبعونه ويسلمون بسلامه ويعيد الإمام وحله فى الوقت» فإن كان معه [89١/أ]‏ 

وقال القاضي”” وابن عقيل من الحنابلة فيما إذا علم بسهو إمامه: إنه لا 
يتابعه ويسَبَح به فإن تابعه مع علمه بذلك بطلت صلاته. 

ولو نوى القصر وصلى ركعتين» ثم قام إلى ثالثة عمداً”*“ ولم يحدّث أمرٌ 
يوجب الإتمام كنيّة الإتمام أو الإقامة أو حصوله بدار الإقامة في السفينة بطلت 
صلاته عند الثلاثة”2 غير الحنفية. 

وقال الحنفية''": إن قام إلى ثالثة بعد أن قعد للتشهد فصلاته صحيحة وهو 

وإن قام إلى الثالثة ولم يقعد للتشهد فصلاته باطلة. 

وإن قام إليها سهواً فمذهب الشافعية”' والحنابلة: أنه إذا ذكر لزمه أن 
يعود» ثم يسجد للسهو ويسلم. 

فلو بدا له بعد التذكر أن يتم عاد إلى القعود ثم نهض متما . 

وأنه لو صلى ثالئة ورابعة" سهواً وجلس للتشهد فتذكر سجد للسهو وهو 
قاصرء فلو نوى الإتمام لزمه أن يقوم ويصلي ركعتين أخريين ويسجد للسهو في 
آخر صلاته . 

وقال الحنفية”' : فيما إذا قام إلى خامسة في الصلاة الرباعية وسها عن 
القعدة إن تذكر سهوه قبل سجوده عاد إلى إتمام صلاته وسجد”''' للسهو. 

وإن تذكر بعد سجوده بطل فرضه» ويضم إلى الخامسة سادسة ليكونا نافلة 


.)خ/"١/ق( الخرشي (50/5). (؟) فروع ابن الحاجب‎ )١( 
الفروع (87/1"). (4) قوله: «عمداً» سقط من (ج).‎ ) 
.)7957/95( الإنصاف‎ )5( 

(5) اللباب في شرح الكتاب 2)1١7//١(‏ والهداية مع فتح القدير (5/5"). 

(0) السراج الوهاج (١8)؛‏ والمغني (588/1). 

(6) في (د): «أو رابعة». 

(9) اللباب في شرح الكتاب (94-948/1). 2 )٠١(‏ في (ه): «صلاته سجدة. 


*؟وه 


ومذهبهم: أن ما فعله قبل السهو نافلة. 

وعند أبي يوسف أن البطلان حصل بوضع الجبهة. 

وعند محمد: أنه حصل بالرفع. 

ومذهب المالكية”'': أنه يلزمه العود إذا قام سهواً ثم تذكرء وأنه ليس له 
إلا الإتمام بعد التذكرء والله تعالى أعلم. 


الشرط الثالث: أن يكون”" مسافراً من أول الصلاة إلى آخرها: 

فلو نوى الإقامة في أثنائها أو انتهت به السفينة إلى دار الإقامة أو سارت به 
من [19/ب] دار الإقامة 7 أثنائها أو شك هل نوى الإقامة أم لا؟ أو دخل بلداً 
وشك هل هو مقصده أم لا؟ لزمه الإتمام عند الشافعية”" والحنابلة» إلا أن 
الحنابلة لم يذكروا الصورة الأخيرة. 

قال ال إن المسافر إذا نوى الإقامة فى خلال صلاته أتم صلاته 
منفرداً كان أو مقتدياً مدركاً كان أو 00 

وقالوا*2: إن اقتدى مسافر بمسافر فأدرك المأموم أول الصلاة دون آخرها 
بنوم أو غيره» ويسمى هذا عندهم اللاحق ثم نوى الإقامة بعد رجوعه إلى الصلاة 
وفراغ الإمام من الصلاة لم يُتم. 

وقالوا”"2: إنه لو صلى في السفينة وهي في المصرء فنوى السفر فجرت 
السفينة حتى خرج من المصر يتم أربعاً عند أبي يوسف. 

وقال فو لخر يصلي ركعتين . 

وإنه لو كان" مسافراً وشرع في الصلاة في السفينة خارج المصر فجرت 
حتى دخل المصر يتم أربعاً. 

وإنه لو شك في صلاته هل هو مسافر أو مقيم؟ يصلي أربعا. 


.)55( (؟) حاشية الهيتمي على الإيضاح‎ .)١1557/1١( المدونة‎ )١( 
.)155/5( وحلية العلماء‎ »)٠١7/1( والمغني‎ »)875  8١( السراج الوهاج‎ ) 

(5) بدائع الصنائع (5©» وفتاوى قاضي خان »)١158/١(‏ والفتاوى الهندية .)١51١/1١(‏ 
(6) الفتاوى الهندية .)١51١7/1١(‏ 

() الفتاوى الهندية )١55 /١(‏ نقلاً عن الولوالجية. 

(1) حاشية ابن عابدين (؟/ .)١57‏ 

(8) الفتاوى الهندية )١5454 /١(‏ نقلاً عن العتابية والتتارخانية. 


606 


وفي المدوّنة :”'' وإن صلى مسافر ركعة ثم نوى الإقامة شفعها وسلم 
وكات نافلة"؟© وابكذا صلاة مقيم . 

وقال سند المالكي”": إن ظاهر مذهبهم: أنها لا تبطل. 

قال: وعلى هذا فقيل: يصليها حضريةء وقيل: سَقرية وتجزته. 

وقال ابن رشد في المقدمات”*': إن الإتمام يجب بمجرد نيّة الإقامة» أو 
بحلول موضعها . 

0ن مذهبهم فيما إذا سارت به السفينة من دار الإقامة في أثناء 
الصلاة: لزوم الإتمام. 


الشرط الرابع: العلم بجواز القصر: 58 

فلو جهل جوازه فقصر لم يصح لتلاعبه؛ نص عليه الشافعي في الام 3 
وهو ول الا 

والقصر أفضل من الإتمام على الأصح عند الشافعية فعية””» إلا إذا كان السفر 
دون ثلاثة أيام فالوتمام أفضل نص عليه الشافعي”") 05 للخروج من خللاف 
[/)] 0 حقو ولد وكذلك الماح الذي يسافر في البحر ومعه أهله 
وأولاده في سفينته له القصرء والإتمام أفضل نص عليه الشافعي”''' كه في الأم. 

وكذلك من لا وظت'' له وعادته السفر أبداً . 

وعند ا أن القّصرّ وأجب وعزيمة» وأ الملاح مسافر بمعنى 
أنه لا يصح نية إقامته في السفينة. 

قال في المحيط”"'': إلا أن يكون قريباً من وطنه. 


)١(‏ المدونة .)١١5/1١(‏ (؟) في (ه): «وكانت مكررة». 

إفرة لم أعثر عليه رغم البحث. (:) المقدمات .)١5١/١(‏ 

)0( لم أعثر عليه رغم البحث . 

(5) الأم (2351/1». والسراج الوهاج (81): وحاشية الهيئمي على الإيضاح (57). 

© © لم أعثر عليه رغم البحث. 

(8) السراج الوهاج (87)» والمجموع  775/5(‏ 07768 وكذا عند الحنابلة» راجع الشرح 
الكبير لابن أبي عمر (44/17). 

(9) السراج الوهاج (85). )١(‏ اللباب في شرح الكتاب .)1١57/1١(‏ 

.)518 /4( الأم (الكتككلى 0 اع (2)85 وفتح العزيز‎ )1١( 

)١1١(‏ في (ها)ء (د): «أبي 

(1) الفتاوى الهندية 0 نقلاً عن الخلاصة. 


000 


ومشهور مذهب المالكية”'": أن القصر سُنة وليس عندهم تفصيل في ذلك» 
بل المعتبر عندهم مسافة القصرء وعندهم: أن سنة الملاح القصرء وإن كان معه 
أهله وولده في السفينة نص عليه في المدونة”" . 

وكذلك عندهم: من سافر في البر وكان في غاية الرفاهية سنته القصر. 

ومذهب الحنابلة”": أن القصر أفضل من الإتمام وقالوا: إن من عادته 
السفر بأهله كالملاح» والمكاري» والراعي لا يترخص. 

وكذا من لا أهل له ولا وطن ولا يأوي إلى مكان يقيم فيه لا يترخص . 

وقال الشافعية”'': إن من يجد من نفسه كراهة القصر فيكاد يكون رغبة عن 
السّنة فالقصر لهذا أفضل قطعاًء بل يكره له الإتمام إلى أن تزول تلك الكراهة. 

وكذلك القول عندهم في جميع الرّحَص في هذه الحالة. 

وقالوا”: إن من فاتته صلاة في الحضر فقضاها في السفرء أو شك هل 
فاتته في السفر أو الحضر؟ لم يقصر. 

وكذلك قالوا: لا يقصر إذا فاتته في السفر فقضاها في الحضر”"'. 

وقالوا فيما إذا فاتته في السفر فقضاها فيه: الأولى أن يقضيها تامةء فإن 
قصر جاز على الأصح""". 

ومذهب الحنابلة”"': كذلك فيما إذا فاتته في الحضر فقضاها في السفرء 
وفي عكسها. 


/١( والكافي لابن عبد البر‎ :»)31١6/١( وأسهل المدارك‎ :)88/١( جواهر الإكليل‎ )١( 
.))14 

(؟) المدونة »)١١/1١(‏ والخرشى (57"/7). 

(5) المقنع »)77/١(‏ والشرح الكبير لابن أبي عمر (44/1)» والمغني (4/1 ٠١‏ - 405), 
وقال: إن الحمال والمكاري لهم الترخيص وفند رأي القاضي وأبي الخطاب في كونهما 
كالملاح . 

(5) الأم »)١54/١(‏ وفتح العزيز (4/ 5ا4)» ومختصر المزني .)171/١1(‏ 

(4) المجموع مع فتح العزيز :)77/١/5(‏ وحلية العلماء (؟5/١١35)»‏ والإجماع لابن المنذر 
ص( 4) والتعليق عليه كذلك. 

(5) المجموع مع فتح العزيز (757/14): وحلية العلماء (؟5/؟١5).‏ 

0) الشرح الكبير لابن أبي عمر »223١١/5(‏ والمغني :2١١51/1(‏ والإجماع لابن المنذر 
ص(44)» والمغني (7/ 2»)787 نشر مكتبة الرياض الحديثة. 


6065 


وقالوا: إن نسي صلاة سفر فذكرها”'' فيه قصرء وإن ذكرها في سفر آخرا") 
فله القصر على أصح الوجهين [١4١/ب].‏ ْ 

ومذهب أبى حنيفة0" ومالك رحمهما الله: أن القضاء بحسب الأداءء فمن 
فاته صلاة في السفر قضاها في الحضر ركعتين» ومن فاتته في الحضر قضاها في 
اعفن رأريعا + 
المسألة الثانية: في الجمع : 

ويجوز”؟ بين”*' الظهر والعصرء والمغرب والعشاء في وقت إحداهما في 
لسفر الطويل المباح» فإن شاء قدم الثانية إلى الأولى» وإن شاء أخر الأولى إلى 
الثاني . 

لكن الأفضل: أنه إن كان نازلاً في وقت الأولى قدم الثانية إلى الأولى» 
وإن كان سائراً في وقت الأولى أخرها إلى الثانية. 

وإذا أراد الجمع في وقت الأولى فيُشترط أن يبدأ بالأولى. 

والمذهب”"': أنه يشترط أن ينوي الجمع عند الإحرام بهاء أو في أثنائهاء 
أو مع التحلل منها. 

والأفضل: أن تكون النية عند الإحرام. 

ويشترط على المشهور: أن يوالي بين الصلاتين. 

ويشترط: أن لا يخرج عن السفر قبل الدخول في الثانية» فلو صار مقيماً 
في أثناء الثانية لم يبطل الجمع على الأصح . 

ومتى فقد أحد هذه الشروط بطل الجمع ووجب أن يصلي الثانية في وقتهاء 
ولا يضر التفريق بين الصلاتين بالتيمم» والطلب الخفيف» وبنحو الكلمتين والثلاث. 


.)75١77/5( الإنصاف (؟707/7")», والمغنى (7//ا7١)2 وحلية العلماء‎ )١( 

(0) الإنصاف (3957/9). 1 

(*) اللباب في شرح الكتاب »)١١١ /١(‏ والهداية مع فتح القدير (؟/ 505)» وجواهر الإكليل 
8/1 ). 

(5) في (د): «يجوز الجمع». 

(5) السراج الوهاج (87)» والمجموع )97١/4(‏ مع فتح العزيزء ومناسك النووي  51(‏ 
04). 

() السراج الوهاج (81)» والمجموع (7519/54)؛: ومناسك النووي 517 - 54). 


/اهده 


وإن أراد الجمع في وقت الثانية وجب عليه أن ينوي تأخير الأولى إلى 
الثانية للجمع وتكون هذه النية في وقت الأولى» فلو أخر بغير نية حتى خرج 
الوقت أو ضاق بحيث لم يبق ما تكون الصلاة فيه أداءَة عصى وصارت الأولى 
قضاءً . 

لا يشترط الترتيبٌ والموالاة على الأصحء بل يستحبان. 

وإذا صار مقيما بعد فراغه من الثانية لم يضر. 

وإن صار مقيماً قبل”'' فراغه منها صارت الأولى قضاء هذا مذهب 
الشافعية"'' والحنابلة» غير أن الحنابلة حكوا عن نص إمامهم أن جمع التأخير 
3 أفضل وأطلقوا. 

واشترطوا”" في جمع التقديم: نيّة الجمع عند الإحرام بالأولى على الأظهر 
وبقاء السفر حتى يفرِغ من الثانية. 

وشرطوا في جمع التأخير: تقديم الأولى» واستمرار العذر إلى دخول وقت 
الثائية: 

وقالوا: لا أثر لزوال العذر بعد ذلك في الجمع. 

ومذهب المالكية””' : أن الجمع لا يختص بالسفر الطويل» بل يجوز في 
السفر المباح مطلقاً بشرط الجدّ في السير لخوف فوات أمر أو لإدراك مُهم بين 
الظهر والعصرء ويجوز بين المغرب والعشاء على خلاف فيه. 

وإن من صادفته الظهر وهو نازل ونيّته السير إلى بعد الاصفرار جمعهما في 
وقت الأولى قبل الرحيل؛ وإلى قبل الاصفرار صلى كلا لوقتهاء وإلى الاصفرار 

وإ هنادقف الور رعق انناف وفته التزولرعة الأعسرار يق علد لرفنها 
الأولى في آخر وقتهاء والأخيرة في أول وقتها . 

فإن نوى النزول قبل الاصفرارء أو الاصفرار جمعهما عند نزوله. 

والمغرب والعشاء على القول بجمعهما كالظهر والعصر فيما ذكرء والترتيب 
)١(‏ في (ج): ابعد 
زفق السراج 2 كم ىري" والمغني .)05>-11١7/90(‏ 


(*) المقنع 5١/١(‏ - 175). وحلية العلماء (؟/5١5).‏ 
(58) أسهل المدارك .)"1١7- 5١5/١(‏ والمدونة ,4)١١١/١(‏ والخرشي (57//95 - 159). 


للك 


شرط مطلقاًء والموالاة شرط إن جمعهما في وقت الأولى إلا قدر إقامة وأذان. 

وقال سند”"©: إنه لا يتنفل بين الصلاتين» فإن تنفل بينهما لم يبطل الجمع» 
وإن جمعهما في وقت الثانية فقال ابن المنيّر”" كُانه: إنه لا أثّر للموالاة إلا في 
الخلاص من عهدة الكراهية أو التأثيم بتأخير الأولى. 

وإذا جمع في وقت الأولى نوى أول الأولى» فإن أخر النية إلى الثانية 
فقولان. 

وإن جمع في وقت الثانية ففائدة تقديم النية الخلاص من عهدة الإثم» أو 
الكراهية» فيقدم النية على وقت التأثيم أو الكراهية. 

ومذهب الحنفية”": أنه لا يجمع بين صلاتين [41١/ب]‏ في وقت بعذرء إلا 
بعرفة والمزدلفة على ما سيأتي”*' بيانه إن شاء الله تعالى عند الكلام في ذلك. 

وقال الشافعية”: إن للمسافر أن يقصر ويجمعء وله فعل أحدهما وترك 
الآخرء لكن الأفضل أن يقصر ولا يجمع للخروج من الخلاف وهو المنصوص”" 
عند (الحنابلة والمختارء وإذا جمع في وقت الأولى أذْن لهماء ثم أقام لكل 
نجه سديية عير" الشافسةةة :ا والجتابلة” : 

وإنجمع في وقت الثانية : فكذلك على الأصح عند الشافعية”'2» وهو قول الحنابلة!؟"» 


207١/1؟( ؟17)؛: والخرشي‎ /١( راجع شرح منح الجليل (١/5607؟)», وجواهر الإكليل‎ )١( 
وراجع كفاية الطالب الرباني‎ 2)9”41١/1١( والشرح الكبير للدردير مع حاشية الدسوقي عليه‎ 
.)5377-7551/1١( وحاشيته‎ 

0( لم أعثر عليه رغم البحث. 

(*) اللباب في شرح الكتاب .)147/١( .)185- 1١488 /١(‏ 

(:) سيأتي ص(175)ات .)1١(‏ 

(4) السراج الوهاج (2»)875 ومناسك النووي (15). 

.)91( والتوضيح في الجمع بين المقنع والتنقيح‎ »)78٠/١( شرح منتهى الإرادات‎ )١( 

(0) ما ب اتوي ا 0 

(4) الأم (2)1794/5 ومختصر المزني (1/ 87)» ومناسك النووي (59). 

(9) التوضيح في الجمع بين المقنع والتنقيح .)١١١(‏ 

()الوجيز :»)7"57/١(‏ ومناسك النووي (594). 

)١١(‏ قال صاحب المحرر في الفقه: «ولا يشترط الموالاة على الأصح؛ (١/5١)غ‏ وقال 
المرداوي في الإنصاف: «وتقدم أن الشيخ تقي الدين لا يشترط الموالاة في الجمع» (؟/ 
01 


تك 


إذا والى بينهما قالوا”'2: وإن فرق بينهما وترك الموالاة أذن أذانين وأقام إقامتين. 
والمشهور”"' عند المالكية: أنه يؤذن لكل منهما ويقيم من غير تفصيل. 
وتستحب صلاة الجماعة فى السفرهء ولا تتأكد كتأكدها فى الحضر عند 

الخنا في . ْ ْ 
وتنهمق التالكية”؟: أنها مسيرنة اكد" كوى اتن الخضر وى الأفضل 

عند 0 0 : 
ومذهن- التحتائلة”"؟ 2 أنها واجبة "فى السفر كما تعب فى الحضي: والله 

عا أغل. 

المسألة الثالثة : فى الصلاة على الراحلة» وما فى معناهاء والتنفل فى السفر: 
وشرط الإتيان بالفريضة على الراحلة: أن يكونّ مصليها مستقرأء فلا تصح 

من الراكب المُخْلَ بقيام أو استقبال أو غيرهما. 
فإن استقبل وأتم جميع الأركان في هودج أو سَرير أو نحوهما على دابة 
ولا تصح على السائرة على الأصح . 
وتصح فى السفينة الجارية والرَّورق المشدود على الساحل قطعاً . 
وقصم افي السوين الذى يحملة وال والأمجوضة المكندوذة بالعبان 

والزّورق الجاري للمقيم ببغداد ونحوه على الأصح في الثلاثة» هذا إذا لم تكن 

ضرورة» فإن كانت بأن خاف انقطاعه عن رفقته إذا نزل لها أو خاف على نفسه» 

أو ماله فله أن يصلى الفريضة على الراحلة» وتجب الإعادة. 
ولا تصح [41١/أ]‏ المكتوبة من الماشي بحال (من غير ضرورة)”” . 
وحكم المنذورة والجنازة حكم المكتوبة» والله أعلم . هذا مذهب الشافعية” . 

.)١71//١( النكت والفوائد السنية على مشكل المحرر‎ )١( 

(5) الخرشي .67١/5(‏ () مناسك النووي (39). 

(4) جواهر الإكليل :)77/١(‏ وأسهل المدارك .)51٠/١(‏ 

(6) في (ب). (د)ء (ه): «مؤكدة». 

(7) اللباب في شرح الكتاب »)8١/١(‏ وبدائع الصنائع /١(‏ 150). 

(0) المغني (5/ 7): والشرح الكبير .)١/1(‏ (8) ما بين القوسين سقط فيما عدا الأصل. 


.)56١- ١/65 وفتح العزيز‎ ,.)١5/1( المحتاج‎ 


05 


وعند الحنفية''2: أن الفريضة لا تجوز على الدابة إلا من ضرورة» فيجوز 
خارج المصر بإيماء ويجعل السجود أخفض من الركوع» ولا إعادة عليه بعد زوال 
العدخ. 

وعدوا من الضرورات: خوف زيادة المرض بنزوله»؛ أو عدوء أو سبع» أو 
الطين» وأن تكون الدابة جموحة» ولا يمكن ركوبُها إذا نزل إلا بعناء» وأن يكون 
الراكب شيخاً كبيراً لو نزل لا يمكنه أن يركب» ولا يجد من يعينه على الركوب 
وأن يخاف على ثيابه. 

وجزم بعضهم: بأنه يسقط استقبال القبلة عن الراكب» وأطلق وفصّل 
بعضهم فقال: يسقط عن الراكب إلا في الطين. 

وقال بعضهم: إنه إذا عجز عن القعود والسجود بسيب الطين صلى قائما 
ا 

والراكب ينزل إن قدر ويومئ وإلا فعليهاء ويوقفها إن قدر وإلا ففي سيرهاء 
ويتوجه إلى القبلة إن قدر وإلا فبدونه. 

وتصح”" عندهم في السفينة إذا كانت مشدودة مستقرة على الأرض بأن 
وخلت وصلى قائما. 

وإن كانت مشدودة. غير مستقرّة» ويمكنه الخروج منها لم تجز الصلاة فيها 


عند جماعة : 

وأطلق صاحب”'' الهداية: أن الصحيح أن الصلاة في المربوطة كالصلاة 
على الشاطئ. 

وإن لم تكن مشدودة جازت الصلاة فيها عند العجز عن الخروج عنهاء وإن 
كانت سائرة. 


وإن صلى في السائرة من قعود مع القدرة على القيام جاز عند أبي حنيفة . 

وعنهما: لا يجوز إلا من عَذْر. 

وكذلك الخلاف عنهم فيما لو متاو خالا للعجزء وهي سائرة وهو قادر 
على الخروج إلى الأرض. 
)غ0( فتتح القدير »)71١/١(‏ واللباب في شرح الكتاب 2)510//١(‏ وبدائع الصنائع (0118/1). 
(؟) في (جاء (د): لبالإيماء؟. 


فرق في (ه): ااوصح؟ء وفي (ج): الويصح» . 
(5:) الهداية مع فتح القدير (8/5 -9). 


05١ 


ولو دارت السفينة وهو يصلي توجه إلى القبلة حيث دارت. وتصح على 
العرور: 

وحكم المنذورة والتطوع الذي وجب قضاؤه بالإفساد. 

وصلاة الجنازة [55١/ب]‏ والوتر: حكم المكتوبة عندهم. 

وقال ابن شاس المالكي"'': إنه لا يؤدي فرض على راحلة» وإن كانت 
معقولة» فإن أديت مثل أدائها بالأرض ففي جواز ذلك وكراهته قولان. 

وقال سند" من المالكية: إنه مختلف في الصحيح إذا صلى على دابته 
قائماً في قبته وراكعاً وساجداًء وهذا إذا لم تكن ضرورة فإن كانت بأن يخشى 
على نّفسهء أو ماله؛ أو من عدوء أو سبع أو لصوص”" صلى كيف أمكن راكباً 
أى فاغيا إلى القبلة (أو غيرها ولا إعادة عليه» وعندهم””'': أنه تصح الفريضة في 
السفينة بشرط أن يدور المصلي إلى القبلة)”” كيفما دارت. 

وإن حكم المنذورة» وصلةة الجنازة حكم المكتوبة. 

وقال التسكابلة""': إنه.يجوة "الفرطن علي الراسيلة للريفن الس يات 
الأذى من مطرء أو وحل على إحدى الروايات» وهي اختيار أبي بكر. 

قالوا"2: وصفة الصلاة على الراحلة: أن يقفها مستقبل القبلة» أو يتركها 
مارّة نحو القبلة. 

ومتى خاف”"' الضرر من الوقوف بأن ينقطع عن الرفقة أو غير ذلك» فإنه يصلي 
على حسب حاله» ويأتي بما يقدر عليه من الشروط والفروض» ويومئ يما يعجز عنه. 

وقالوا: إنه'"' من أتى بكل فرض وشرط للصلاة على الراحلة» ولا عذر له 


)00( مواهب الجليل مع التاج والإكليل 508/١(‏ - 0095).» وجواهر الإكليل .)114/١(‏ 

(؟) راجع في هذا الخصوص المنتقى )719/١(‏ حيث نص على أنه قد علم بالإجماع المنع 
من صلاة الفرض على غير الأرض لغير عذر. 
وقال العدوي في حاشيته على الخرشى :)7557/١(‏ وأما إذا كان يؤدي الصلاة على الدابة 
كاملة بسجدتيها فهي صحيحة على ما أفاد سند ورجحه العدوي. 

. 0770 /١( والمنتقى‎ »)8١ /١( والمدونة‎ »)577/١( والخرشى‎ »)١ا/ا/‎ /١( أسهل المدارك‎ )9( 

(؛) جواهر الإكليل /١(‏ 44)» وأسهل المدارك (108/1). 

(0) ها بين القوسين سقط من (ج). 

(7) الشرح الكبير لابن أبي عمر (؟/ 89 - 40)» والتوضيح في الجمع بين المقنع والتنقيح (06). 

0) الشرح الكبير (؟/ 224٠‏ والتوضيح في الجمع بين المقنع والتنقيح (205): والإنصاف (؟/ 
”), وشرح منتهى الإرادات /١(‏ 71/7 - 7754). 


05 


أو في السفينة ويمكنه الخروج منها أو في العجلة كذلك سواء كانت الراحلة 
والعجلة سائرة أم واقفةَ صحت صلاته على الأصح.ء وإنه متى صححنا الصلاة فلا 
إعادة . 

وأن حكم المنذورة وصلاة الجنازة حكم المكتوبة» والله أعلم . 

وقال الشافعية''' والحنابلة: إنه يشترط أن يكون ما يلاقي بدنَ المصلي 
راكباً وثيابَة من السرج وغيره طاهرأء وهو قول المالكية”' في المشهور. 

وعند الحنفية”'2: أن ذلك لا يشترط . 

وعند الشافعية”؟؟ والحنابلة: أنه لو بالت الدابة أو وطِكّت [47١/أ]‏ نجاسة» 
أو كان على السرج نجاسة فسترها وصلى عليه لم يضرء وهذا مقتضى مذهب 
الجا 

وقال الشافعية"': إنه لو أوطأها الراكب نجاسة لم يضر على الأصح. 

وقالوا"؟: إنه لو وطئع ماشياً نجاسة عامداً بطلت صلاته» وهو قول 
البفائلة: 

وقال الشافعية" : إنه لا يكلف التحفظ» والاحتياط في المشي. 

وفي منية”'' المفتي من كتب الحنفية: أن المصلي لو نقل قدميه بعدما كبر 
إن مكان لجين: قم إلى #ظاهر عدت صلاتين ْ 

ويشترط عند الشافعية”''"» والمالكية: الاحتراز عن الأفعال التي لا يُحتاج 
إليهاء فلو ركض الدابة للحاجة جازء ولو أجراها بلا عذر أو كان ماشياً فعدا بلا 
عذر بطلت صلاته كما قال الشافعية. 


زف4 


)١(‏ الإنصاف (7/5)» والمجموع مع فتح العزيز (*/ .)71٠‏ والكشاف »)578/١(‏ ومناسك 
النووي (75). 

(؟) المدونة (١/5/ا‏ - /الا). (*) فتاوى قاضى خان (١/1؟).‏ 

(:) المجموع مع الفتح (/ :)74٠‏ وكشاف القناع »)178/١1(‏ ومناسك النووي (077. 

(6) أسهل المدارك »)558/١(‏ والمدونة (١//ال).‏ 

(5) المجموع مع الفتح (5/ :»)51٠‏ ومناسك النووي (075- 097. 

(0') كشاف القناع اا ؟). 

(4) المجموع مع الفتح (/ :)51٠‏ ومناسك النووي (71). 

(9) مثله فى فتاوى قاضيخان )١5/١(‏ بشرط أن لا يمكث على النجاسة مقدار ما يمكنه فيه 
أداء أدنى ركن. 

.)5١7/1١( ومناسك النووي (/ا/ا)» والفتاوى الهندية‎ »)751١/*( المجموع مع الفتح‎ )٠١( 


1ك 


وهو مقتضى قواعد الحنابلة("' . 

وبه صرح المالكية”" في الصورة الأولى. 

وفي جوامع”" الفقه 220 الحنفية: أنه لو حرك رجليه أو إحداهما 
متداركاً أو ضرب الدابة بخشبة فسدت صلاته بخلاف النخس”*'' إذا لم تسر 

وفي الذخيرة”' من كتبهم: أنها إن كانت تنساق بنفسها فليس له ذلك» وإن 
كانت لا تنساق فرفع سوطه فهيّبها به ونخسها لا تفسد صلاته. 

وقال صاحب"؟ خلاصة الفتاوى”"' بعد أن ذكر جواز الصلاة على الدابة: 
رهد إذلا كانت الذانة عي نيوا آنا إذا كان بسيرها عداسييا لذ ورد 
التطوع ولا الفرض 

ويّجوز التنفّل ماشياًء وعلى الراحلة سائرةٌ إلى جهة مقصده في السفر 
الطويل وكذا القصير على المذهب عند الشافعية" . 

وهو قول الحنابلة”" . 


)١(‏ المغني (9-18/1/) حيث نص على أنه لا بأس بالعمل اليسير في الصلاة لحاجة» وإن 
كان لغير حاجة كره» أما إن كان كثيراً فإنه يبطل الصلاة» ويرجع في اليسير والكثير إلى 
العرف. 

() التاج والإكليل (501/1). 

إفرة 3 حاشية ابن عابدين (/75)» حيث ذكر قولهم: إذا حرك رجله أو ضرب دابته فلا 

بأس به إذا لم يكن كثيراً . وقد ورد في متنه : ولو سيّرها بعمل قليل لا بأس به. 

(1) “قال صضاختب اللسان: :مادة #تكسن6: تخسن الدانة :وقيزها نكسا : قرز جتبها أو مؤخرها 
بعود أو نحوه وهو النخس» والنخاس بائع الدواب سمي بذلك لنخسه إياها 0 00 
وحرفته النخاسة والتخاسة» وقد يسمى بائع الرقيق نخاس والأول هو الأصل. ا 

.)0 0” 

(0) نقله في الفتاوى الهندية )١47 /١(‏ نقلاً عن الذخيرة وحاشية ابن عابدين (9/5") نقلاً 
عنها . 

(5) طاهر بن أحمد بن عبد الرشيد بن الحسينء» افتخار الدين البخاري شيخ الحنفية بما وراء 
النهرء من أعلام المجتهدين في المسائل» له تصانيف منها: خلاصة الفتاوى» لخصها من 
الواقعات والخزانة» مات سنة اثنتين وأربعين وخمسمائة. 
(الفوائد البهية (85)» وكشف الظئون .))7/18/١(‏ 

)6 خلاصة الفتاوى (ق/ /5١‏ خ)»: وحاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح ص(١17)‏ منسوباً 

(8) المجموع مع الفتح (9/ 58 8 7*75). 2 (4) الإنصاف (9/15). 


65 


والمتنفل الراكب إذا لم يتمكن من إتمام الركوع . والسجود» والاستقبال في 
جميع صلاته وسكا هن الو مه الدابة إلى القبلة بسهولة كما إذا كانت واقفة وأمكن 
انحرافه عليها أو تحريفها» أو كانت سائرة وبيده زمامها وهي سهلة [58١/رب]‏ 
فالأصح عند الشافعية'2: أنه يلزمه الاستقبال عند الإحرام بالصلاة لا غير» لكن 
يشترط لزوم جهة المقصد في جميعها إذا لم يستقبل القبلة» وإن لم يتمكن من 
توجيهها إلى القبلة بسهولة بأن كانت مقطورةً أو صَعْبَةَ لم يشترط الاستقبال في 
ا م فعية”'2 ويكفي الإيماءٌ بالركوع والسجود من غير وضع 
الجبهة على السرج”" أو القتب 77 ويكون سجوده أخفض من ركوعه» ويجب 
التمي ديا إذا 0 ولا يجب أن يبلغ غاية وُسْعِه في الانحناء. 

وقال الحنابلة”؟2: إذا شق عليه الإحرام إلى القبلة سقط عنه» وإن لم يشق 
لزمه على المذهبء ثم إن أمكنه السجود على ظهر دابته أو في محمل لزمه في 
أصح الوجهين» وإن شق عليه أومأ بزيادة على الركوع . 

قالوا: ومتى أمكن الراكب الاستقبال في جميع صلاته لزمه على الأصح 

وإن كان في هودج أو نحوه وتمكن من استقبال القبلة» وإتمام الأركان 
فعليه الاستقبال في جميع الصلاة» وإتمام الأركان على الأصح عند الشافعية» 
وهو قول الحتابلة . 

وكذا يجب عندهما الاستقبال في جميع الصلاة وإتمام الأركان إذا كان في 
: 

واستثنى”" جماعة من الشافعية: الملّاح الذي يسيّرهاء وجوزوا تنفله حيث 


.)5788 57 /( المجموع مع الفتح‎ )١( 

(؟) السرج: رحل الدابة» اللسان مادة «سرج» .)١71/5(‏ 

(*) القتب بالتحريك: رحل صغير على قدر السنام. الصحاح مادة «قتب» (198/1). 
(5:) في (د): «لم يمكن». 

(5) المغني  405/١(‏ 408)» والتوضيح في الجمع بين المقنع والتنقيح (95). 

(7) المجموع مع الفتح (9/ 771). 

(0) صاحب الحاوي وأبو المكارم كما في المجموع (/777). 


0_6 


والمتنفّل الماشي يشترط على الأظهر عند الشافعية”''2: أن يركع ويسجد على 
الأرض» وله التشهد قائماً على الأظهرء وهو اختيار القاضي”' من الحنابلة . 

وصحح أبو البركات”" منهم: أن له الإيماء بالركوع والسجود. 

ويلزمه على الأصح عند الشافعية”*' استقبال القبلة في الإحرام» والركوع 
والسجود. ولا يجب عند السلام» وهو قول الحنابلة” . 

ولو انحرف المصلي ماشياً عن جهة مقصده أو انحرفت الدابة عنهاء فإن 
كان إلى جهة القبلة لم يضرهء وإن كان إلى غيرها ]1/١44[‏ عمداً لم تصح صلاته 
ما" قال الكنا في 

وقالوا: إن كان ناسياً أو غالطاً يظن أنها طريقه أو انحرف لجماح الدابة» 
فإن عاد إلى الجهة على قرب لم تبطل» وإلا بطلت. 

وكذلك قال الحنابلة”'' فيما إذا انحرفت الدابة» وحكوا وجهين في مسألة 
الغلط إذا عاد بعد طول الفصل. هل تبطل أم لا؟. 

ومذهب المالكية”: أنه يجوز للمسافر السفر الطويل المباح التنفل”'', 
على الراحلة» ولا يجوز في السفر القصيرء وأنه ليس عليه أن يستقبل القبلة 
مطلقاًء ويومئ بسجوده أخفض من ركوعه على طريق الأولوية» وأنه إذا انحرف 
عن جهة مقصده إلى القبلة صحت صلاته وإلا بطلت» وأنه إن انحرفت به دابته 
إلى جهةٍ ظن أنها طريقه أو غلبته دابته فلا شيء عليهء وأنه لا يجوز للماشي 
العفل دحال وانه.يجون التفل :فى الشقية ٠.‏ ' ْ 

ويجب استقبال القبلة في جميع الصلاة» وإتمام الأركان إن أمكنه ذلك وإِلّا 
صلى بحسب الإمكان. 


وعند الحنفية”"'؟: أنه يجوز التنفل على الدابة إلى أي جهة توجهت من غير 


.)593//( المجموع مع الفتح‎ )١( 

(؟) ذكره صاحب الإنصاف عن القاضي وغيره (”/ 0). 

00 ذكره صاحي الإنساف هن المحد فى تشرسه: المي 21/90 

(8) المجموع مع الفتح (6//ا5). 02 (02) الإنصاف (4/1). 
(5) المجموع مع الفتح (9/ 590 0 575). 0) الإنصاف (5/5). 
(8) جواهر الإكليل »)55/١(‏ وأسهل المدارك (١/لالا١  .)١78‏ 

(9) في (ه): «السفر على الراحلة» وهو تحريف. 

. نقلاً عن منية المصلي‎ 25 /١( الفتاوى الهندية‎ )٠١( 


01 


استقبال القبلة في شيء منهاء يومئ”"' إيماء يجعل السجود أخفض من الركوع. 

زاجنا 9 عندهم: أن ذلك مقيد بمن كان خارج المصرء وأنه يجوز 
حيث جاز للمسافر قصر الصلاة. 

وعن أبي يوسف”": أنه يجوز في المصر أيضاً» وهو اختيار بعض الشافعية”*) 

وجوز الحنفية””: التنفل في السفينة كما يجوز على الأرض واقفة كانت أو 
سائرة» ولم يجوزوا التنفل''' للماشي بحال. 

وعند الشافعية”": أنه تسن السئن الراتبة مع الفرائض في السفر كما تسن 

في الحضرء نمن جمع بين الظهر والعصر صلى أولاً سنة ال التي قبلهاء ثم 

ل الظهرء ثم العصر [44١/ب]»‏ ثم سنة الظهر التي بعدهاء ثم سنة 0 
زمن جمع :بين المغوب والعشاء صلى. الفريضعين» كع سينة(" المغرت» "ثم بسنة 
العشاءء ثم الوتر. 
' وقال الحنابلة”"2: إنه يصلي السنن كذلك. 

وعنئد الحنفية(''2 فيها خلاف. 

قيل: الترك أفضل . 

وقيل: الفعل'''' في حال النزول والترك في حال السير. 

وعن محمد'""'' بن الحسن: أنه كان كثيراً لا يتطوع في السفر غير أنه لا 
يدع ركعتي الفجر والمغرب والوتر» وهو عنده سنة. 

وفي التهذيب”"'' من كتب المالكية: وجائز أن يوتر على الراحلة في السفر 


)١(‏ الفتاوى الهندية )١5/١(‏ نقلاً عن الخلاصة. 

() فتاوى قاضي خان .)١7١/١(‏ () حاشية ابن عابدين (؟8/5"). 

(:) مثل أبي سعيد الإصطخري والقاضي حسين. انظر المجموع مع فتح العزيز (779/9). 
(5) الفتاوى الهندية 77/١(‏ - 0015 وحاشية ابن عابدين مع الدر المختار (57/ .)1١ 7-05١١‏ 
(5) حاشية ابن عابدين (؟7"8/7). 

0) الوجيز ”7/١(‏ - 2077 وفتح العزيز (5/ 5١1١‏ -2)717 ومناسك النووي (14) مع حاشية 


الهيثمي . 
(4) في (ب): «صلى». (9) الإنصاف (7/9). 
)٠١(‏ فتاوى قاضي خان )١١( .)17١/١(‏ الدر المختار مع حاشيته (171/5). 


)1١(‏ لم أعثر عليه رغم البحث. 
(1) ذكره في المدونة 2)١7١ /١(‏ والتاج والإكليل .)509/١(‏ 


/ا65 


أينما توجهت بهء وإن صلى المسافر على الأرض وله حزب من الليل فليوتر على 
الأرضء ثم يتنفل في المحمل”"' . 

وفيه: أن”" للمسافر أن يتنفل على الأرض ليلاً”" ونهاراً ويصلي على دابته 
أينما توجهت به الوترء وركعتي الفجرء والنافلة ويسجد إيماء. 

وفي الطراز”'' وغيره من كتبهم: أنه لا يوتر إلا بعد الشفق. 

انتهى الكلام في معرفة ما يحتاج إليه المسافر في أمر صلاتهء وأما ما 
يحتاج إليه فيما يتعلق بالهدي فقد تقدم'” آخر الباب الرابع فأغنى عن إعادته. 

وينبغي إذا وصل الشخص إلى الميقات الذي يحرم منه أن ينزل به 
ويحمد الله تعالى على ما منَّ به من التبليغ إليه»ء ويشكره على ما منحه وأنعم به 
عليه . 


1 ى ()«المدل ف 
(9)” مراهت الجليل اراق 

(”) فى (د): «أو؛. 

(4) كفاية الطالب الربائي مع الحاشية (035/1. 
(6) تقدم صر(7”908) وما بعدها. 


058 


في المواقيت 


وهي جمع ميقات وأصله الزمان» ثم انّسع فيه فأطلق على المكانء 
والتوقيت والتأقيت: التحديد» والموقوت المحدوهد”'؟. 


ولإحرام الحج ميقاتان : زماني , ومكاني : 
فأما الزمانى : 


فشوالء» وذو القعدة» وعشر ليالٍ من ذي الحجة» أولها مسعهيل شوال 
ناتفاق الأريعة!!؟ واخرها عبد القافية 6 [1/] طلوع الفجر يوم العيد على 
الصحيح المنصوص في المختصر وا وبه قطع جمهورهم. 

وعند ال والحنابلة : غروب الشمس من يوم النحر» وهو وجه في 


مذهب الشافعي”” ككأله. 
ومذهب مالك كما قال القاضى"' عياض: أن ذا الحجة كله من أشهر 
الحج؛ وهو نص الشافعي في الإملاء" . 


() انظر لسان العرب مادة «وقت» (9/؟957). 

(0) أسهل المدارك »)551/١(‏ والسراج الوهاج »)١١5(‏ ومناسك النووي 2)١59(‏ ومغني 
المحتاج )ل والإنصاف 1/6 ومختصر المزني (25/0)». والمقدمات /١2‏ 
65؛» ومختصر الإنصاف والشرح الكبير 4)١47(‏ واللباب في شرح الكتاب 2)١198/١(‏ 
وكنز الدقائق مع المنحة (؟7947/5). 

() مختصر المزني (57/7)» والروضة (/77)» ومناسك النووي .)١59(‏ 

(5:) كنز الدقائق (؟9477/5"). والإنصاف (/571). 

(4) السراج الوهاج »)١155(‏ ومغني المحتاج .)87١/١(‏ 

زفق ذكره في فروع ابن الحاجب (ق/ لاه/اخ)ء ومختصر خليل مع جواهر الإكليل 2»)١178/١(‏ 
وأسهل المدارك (١/٠55).؛‏ والكافي لابن عبد البر »)701/١(‏ والذخيرة (ج؟ ق/57/ 
خ0( نقلا عن الجواهر. 

0) الروضة (77/7) قال فيها النووي: وحكى المحاملي قولاً عن الإملاء أنه يصح الإحرام 
به في جميع ذي الحجة». وهذا أخد واعد: والأمالي للشائس :في الفقه كنا فى كنف 
الظنون »)١14/١(‏ والإملاء والأمالي له كما في مقدمة المجموع .)758/١(‏ 


هال١‎ 


قال البخاري"'2: وقال ابن عباس: «من السنة أن لا يحرم بالحج إلا في 

أشهر الحج» رواه ابن 0ن في صحيحه» وأبو 0 الإسماعيلي 
. زفق 
وغيرهما”*“. 


وقال البخاري”*': وقال ابن عمر: «أشهر الحج: شوال» وذو القعدة» 


وذو القعدة"' بفتح القاف وكسرهاء والفتح أشهر سمي بذلك؛ لأنهم كانوا 
يقعدون فيه عن القتال. 


وذو الحجة”" بفتح الحاء وكسرهاء وهو أشهر . 
والجمع ذوات القعدة وذوات الحجة» ولم يقولوا ذوو على واحده. 
وحكى الكوفيون" كما نقل النحاس ذات القعدة قال: وهو جائز: يقال 


هذه الشهون ومؤلاء :القيتورة» قال إن اكتوالا نس تنلل من قنالت الزبل 
بأذنابها إذا حملت» وقال: إن جمعه شوالات وشواويل وشواول. 


.)١150 البخاري (؟/‎ )١( 
(؟) محمد بن إسحاق بن خزيمة بن المغيرة بن صالح بن بكر السلميء النيسابوري» أبو بكرء‎ 

الحافظ الثبت إمام الأئمة» انتهت إليه الإمامة والحفظ في عصره ه بخراسان» أثنى عليه 
الكثير من رجال اللحدية :وتايك مولفاته عل مافة وازيعين كتارا . أشهرها: «الصحيح» 
في الحديث» وهو أعلى مرتبة من صحيح ابن حبان لشدة تحريه» ولد سنة ثلاث وعشرين 
ومائتين» ومات سنئة إحدى عشرة وثلاثمائة. 
(تذكرة الحفاظ (؟7/ »)/٠١‏ وطبقات الشافعية »)5777/١(‏ وتدريب الراوي .))3١9/1١(‏ 

(6) أبو بكر أحمد بن إبراهيم بن إسماعيل بن العباس الإسماعيلي الجرجاني من كبار 
الشافعية؛ له معجم مروي» وصنف الصحيحٍ وغيره في الحديث وله المستخرج على 
صحيح البخاري» كان حافظاً ثبتاً وفقيهاً بارعا ولد سنة سبع وسبعين ومائتين ين» ومات 
سنة إحدى وسبعين وثلاثمائة. 
(طبقات الشافعية /١(‏ 69)» تذكرة الحفاظ (؟957//5)). 

(5) صحيح ابن خزيمة (0377/5)» وأبو بكر الإسماعيلي» وجامع الأصول )١5/7(‏ عن 
البخاري معلقاً. وقال في فتح الباري (/ :)47١‏ وصله ابن خزيمة والحاكم والدارقطني 
من طريق الحاكم عن مقسم عنه. ورواه ابن جرير من وجه آخر عن ابن عباس قال: ١لا‏ 
يصلح أن يحرم أحد بالحج إلا في أشهر الحج'. 

(0) البخاري (؟/ .)١158‏ (7) لسان العرب مادة «قعده (/55؟١).‏ 

(0) لسان العرب مادة لحجج) )1 علاة). 

4 تصحيح التنبيه للنووي (2)59 وصحاح الجوهري )١7547/60(‏ مادة «شول». 


ااه 


وإذا أحرم بالحج في غير أشهره لم ينعقد حجأً وينعقد عمرة مجزئة عن 
عمرة الإسلام على الأصح عند الشافعية”" . 

ومذهب الثلاثة("2: نه ينعقد 0 وكرهوا الإحرام بالحج في غير أشهره. 

وإذا أحرم إحراماً مطلقاً في غير أشهر الحج انعقد عمرة مجزئة عن عمرة 
الإسلام على الأصح عند الشافعية'" . 

وقال الحنفية”“: إن له صرفه إلى ما شاء من حج أو عُمرة كما لو أحرم 
إحراماً مطلقاً في أشهر الحج بشرط أن لا يكون قد طاف بالبيت» فإن طاف 
ولو شوطاً واحداً كان إحرامه إحرامً عُمرة» وكذا لو لم يطف حتى جامع أو صر 
/١45[‏ ب] كان إحرامه إحرام عمرة. 

ولو وقف بعرفة انصرف إلى الحج» وإن لم ينو؛ لأنه شرع في معظم أركان الحج. 

وإطلاق ابن الحاجب المالكي يقتضي أنه يتخير في التعيين. 

وعند الحنابلة2: أن له صرفه إلى ما شاءء وأن الأفضل صرفه إلى العمرة. 

وقال الصيمري”" من الشافعية: إنه" إذا أحرم بالحج» ثم شك في أشهر 
الحج هل كان إحرامه في أشهر الحج أو قبلّها كان حجاً؛ لأنه على يقين من هذا 
الزمان وعلى شك من تقدّمه. 

وقال الروياني”2: إنهم لو اجتهدوا في أشهر الحج وأحرموا به فبان الخطأ 
فوجهان: أحدهما: ينعقد كما لو وقفوا في العاشر. 


)0غ( لت ل ومناسك النووي .)١59(‏ 

إفة الشرح الكبير لابن أبي عمر (9/ 77١‏ -7577)» والإنصاف (7/ »)47١‏ والكافي لابن عبد البر 
.)"07/١(‏ واللباب في شرح الكتاب »)198/١(‏ والاختيار لتعليل المختار .)١51١/١(‏ 

(7) مغني المحتاج (/7)» ونهاية المحتاج (/ 7556)», ومناسك النووي .)١7١0(‏ 

(5) لم أعثر عليه رغم البحث. () فروع ابن الحاجب (58خ). 

(7) المغني (9/ ,»)59٠١‏ والشرح الكبير .)56٠/9(‏ 

(0) عبد الواحد بن الحسين بن محمد الصيمري» القاضي أبو القاسم من كبار الشافعية وكان 
حافظاً للمذهبء. له مصنفات منها: الإيضاح والكفاية» وكانت وفاته بعد سنة ست 
وثمانين وثلاثماثة. 
(طبقات الشافعية 9//9ا؟١)).‏ 

(4) أسنى المطالب .)559/١(‏ 

(9) مثله فى حاشية الشهاب أبى العباس الرملي بزيادة: الأوفق الثاني. . لكنه غير منسوب 
للووناني يه 1" 1 ْ 


لاه 


والثانى : ينعقل عمرة. 

ولو أحرم بعمرة» ثم أحرم بحج في غير أشهره فلا ينعقد حجاً ولا عمرةً؛ 
لأن العمرة لا تدخل على العمرة. 

وأما الميقات المكاني : 

لغير المقيم بمكة من أهل الآفاق. فميقات أهل المدينة: ذو الحُلّيفة9"' و 
بضم الحاء المهملة وفتح اللام» وهو أبعد المواقيت وهو ماء لبني”" س0 . 

وقال ابن حزم””': إنه على أربعة أميال من المديئة. 

وقال التووي”'؟: إنه علق تحر من سنة أميال: 

ومسجده يسمى مسجد 0 وقد خرب» وبها البئر التي يسميها العوام 
ا ا بي طالب و لظنهم أنه قاتل الجنّ بها وهو 

0 ا بر ب ل وان ولا 
سي ره م 0 

وميقات أهل الشام من طريق تبوك ومصر والمغرب: الجُخفة وهي بضم 
الجيم وإسكان الحاء المهملة» قرية خربة على نحو خمس مراحل من مكة وتسمى 
مَهْيّعة بفتح الميم وإسكان الهاء وفتح الام اح الحروت: وبعدها عين مهملة 
مفتوحة هذا هو المشهور [3/)] وقيل: بفتح الميم وكسر الهاء على وزن 
جَمِيلة» وسّمّيت الجحفة؛ لأنَّ السيلَ أجحفت بها في الزمن الماضي وحمل 
أهلّهاء وهي التي دعا النبي كلِ أن تُنقلَ إليها حمى المدينة» وكانت الجحفة 
يومئذ دار اليهود ولم يكن بها مسلمء ويقال: إنه لا يدخلها أحد إلا حم وهي 


)١(‏ قال في مغني المحتاج )477/١(‏ وقال الغزالي: «وهو على ستة أميال من المدينة 
وصححه في المجموع وغيره». والمجموع ,)١74/7/(‏ والنووي على مسلم .)8١/4(‏ 

(0) الخرشي (707/5). 

(0) في الأصل: ااخشمء وتحتمل في (د): لحشمء خشم» خيثئم“ء وأثبتنا ما هو في مراصد 
الاطلاع (/255)»). القاموس المحيط مادة «حلف» .)1١79/7(‏ 

(5) المحلى (7/ 57). 

(4) البحر الرائق :)71١1/5(‏ والمسلك المتقسط مع اللباب (014): وشرح منح الجليل /١(‏ 408). 

() في (د): امعروف». 


:لاه 


ومن أحرم من رابغ فقد أحرم قبل محاذاتها بيسير. 

وميقات أهل نجد اليمن ونجد الحجاز: قَرْنُ المنازل بإسكان الراءء وهو 
جبل بينه وبين مكة مرحلتان في جهة المشرق بجنوب» هذا هو المشهور. 

وقال بعض”' المتقدمين من فقهاء الشافعية: إن القَرْنَ اثنان أحدهما في 
هبوط يقال له قَْنُ المنازل» والآخر على ارتفاع بالقرب منه وهي القَرية وكلاهما 
ميقات:ؤقيل + قن بإسكان الراء: :الجبل المعرق على 'الخوضع» وكون يفت 
الراء: الطريق التي يفترق منه فإنه موضع فيه طرق متفرقة» ويقال له: قَرْنْ 
الثعَالب» وقَرّن غير مضاف. 

وسّمي في روايةٍ للشافعي”"' في المسند: قرنَ المعادن. 

زقلظ"© الجزهريئ ننسةا إليه أون]!!" القرقي؟. وإنناتهو .سوب إلى بن 
قَرَنْ بفتح الراء بطن من مراد. 

وميقات أهل تهامة اليمن: ملم بهمزة ثم لام مفتوحتين» ثم ميم ساكنة» 
ثم لام مفتوحة» ويقال: يَلَمْلّم؛ وأَلمْلّم هو الأصل والياء بدل الهمزة» ويقال 
يَرَمرم بالراء وهو جبل على مرحلتين من مكة 

وهذه المواقيت الأربع””) منصوص عليها بالاتفاق”" . 

وفى الصحيحين”" من حديث ابن عباس وكيا أن النبي كَلهِ «ورقت لأهل 
المدينة ذا الخليفة» ولأهل الشام 150 ت] الستة» ولاه تند قرن المشازل 


. 737 /9( حاشية الهيتمي على الإيضاح (177). فم مواهب الجليل‎ )١( 


قرف صحاح الجوهري مادة 0 (5/ كي ومغنى ي المحتاجٍ 0 
الإيضاح (15). 


هق أويس بن عامر بن جرير بن مالك القرني» من كبار التابعين» روى مسلم وغيره: «أن 
الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر عن أويس بأنه لو أقسم على الله كان لَه لأبره) . واشترك 
في فتح أذربيجان» وقيل: كان من قتلى صفين في صف علي له 
(صفة الصفوة ("/ 5)» وحلية الأولياء (؟/7/8)). 

(05) كذا في الأصل. و(د) و(ه) و(ب). 

(7) المغني (/567)»: ومغني المحتاج /١(‏ 577)» والبحر الرائق (؟7/1١024:‏ والكافي لابن 
عبد البر .)71/94/1١(‏ 

7ع( البخاري في الحجء ٠‏ بياب مهل أهل مكة للحج والعمرة (؟//اه )ل ومسلم في الحجء 
باب مواقيت الحج والعمرة (؟/488). 


هلاه 


ولأهل اليمن يَلملمء وقال: هن لهن ولمن أتى عليهن من غيرهن”'' ممن أراد 
الحج أو العمرة» ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة». 

وفي لفظ في الصحيحين”" «فمن كان دونهن فمهلّه من أهله». 

وميقات أهل العراق وسائر أهل المشرق: ذات عرق بكسر العين المهملة» 
قرية خربة على مرحلتين من مكة 

وقال ابن حزم”": إن بينهما اثنين وأربعين ميلاً» ويقال إن بناءها حوّل إلى 
جهة مكة فينبغي تحرّي آثار القرية القديمة. 

وعن الشافعي”'' ككنه: أن من علاماتها المقابر القديمة» وقال الشافعي: 
إنه””؟ لو أهلّ أهل العراق من العقيق كان أحبٌّ إليه؛ لأنه روي عن النبى يَكلِهِ «أنه 
وك اهل المشرق العقيى» ولاته | تمن ذات عرق كان الغيل 17 وهنا 
الحديث في التوقيت بالعقيق: رواه أبو داود'”"'» ولم يُضعفهء والترمذي وحسنهء 
وفي إسناده كن بن بن زياد ضعفوهء» وذكر البق : أنه تفرد به. 

وذات عرق هي الحدّ بين نجد وتهامة» (والعقيق'''' الذي هو ميقات واد 


)١(‏ في (جا)ء (د): «من غير أهلهن». 

(؟) مسلم في الحج: باب مواقيت الحج والعمرة (؟879/1) بلفظ: «فمن كان دونهن فمن 
أهله»؛ والبخاري في الحج: باب مهل أهل الشام (؟/ 1١51‏ - 158) بلفظ: «فمن كان 
دونهن فمهلّه من أهله؛. 


(7) المحلى (57/90). (:) الأم .)1١١9/5(‏ 
(5) مختصر المزني  591/0(‏ 56): والروضة (/9"). والأم (؟/118١).‏ والمجموع (// 
.)١/‏ 


© لفكت 0/ 1077). 

“4 سئن أبي داود في المناسك» باب في المواقيت (؟/ 558). والترمذي في الحجء باب ما 
جاء في مواقيت الإحرام لأهل الآفاق »)١74/5(‏ وقال الترمذي: هذا حديث حسن. 
والبيهقي في الحج: ؛ باب ميقات أهل العراق (58/60)» وقال المنذري في مختصر 3 
أبى داود (184/7) وفي إسناده يزيد ب بن أي زياد» وهو ضعيفء وذكر البيهقي أنه 
تفرد به. 

(6) سقط من (د). 

(9) يزيد بن أبي زياد الهاشمي مولاهم الكوفي ضعيفء كبر فتغير» وكان شيعياً» مات سنة 
ست وثلاثين ومائة. 
(تقريب التهذيب (؟/ 7””06). والكاشف (7578/75)). 

التلخيص الحبير (90/ 41). )١١(‏ البيهقي في سئنه (158/0). 


ك/اة 


يدفق ماؤه فى غوريّ تهامة”'')» قيل: إنه قبل ذات عرقء بمرحلة أو مرحلتين» 
والأعِفَّة الأودية التى تَشُّقّها السيول. 

وفي بلاد العرب مواضع كثيرةٌ يُسَمَّى كل منها بالعقيق» وعدها بعضهم 
عشرة) وهذة المزاقبت التخمسن"" لمن >ذكرناة بالآتناق'" وقد انظمها عضن 
الشعراء في بيتين فقال: 
يرق العراق يَلَمْلَمُ اليّمَنِ ‏ «وبني الحلَيِمَّة يُحْرِمُ المدني) 
والثماة ععضنفة :دروت يهنا .ولأميل هنك درن فا سكين 

وفى ذات عرق قولان للغناقعئ 85 أحدهما: أنهنا*؟ تبعت باجتهاد 
فقالوا: يا أمير المؤمنين إن رسول الله كلهِ حدّ لأهل نجد قَرن'''» وهو جور عن 
طريقناء وإنا إذا أردنا قرن”" شق علينا قال: انظروا حذوها من طريقكم فحد لهم 
ذات عرق» رواه البخاري”" . 

والمراد بفتح المصرين بناوّهما وهما: الكوفة و التس 7 وعن طاوس: 
«أن النبي كَكهِ لم يوفّت ذات عرق» رواه الشافعي”". 

ورجح جماعة من الشافعية0'' هذا القول وصححه النووي'' في شرح 
مسلمء وهو المذكور في المدونة'"" . 


.)010( ما بين القوسين سقط من (ج). (؟) تقدم في صفحة‎ )١( 

() هكذا في الأصل و(د) و(ه) و(ب). 

(:) الدر المختار مع حاشية ابن عابدين (؟/ 41/6)» ومواهب الجليل (077/7. 

(0) حاشية الهيثمي على الإيضاح :)١77(‏ وبلوغ الأماني .)١١5/11(‏ 

() في صحيح البخاري: «قرناً» وهو الصواب» لأنه مفعول به ومصروف» ويحتمل على بعد 
أن يقرأ «قرن» منصوباً بغير تنوين ويكون أراد به البقعة فيترك صرفه كما في شرح النووي 
على مسلم (87/8). 

(0) البخاري في الحج» باب ذات عرق لأهل العراق (198/17). 

() في (ه): اومصر». 

(9) الأم .)١118/5(‏ ومسند الشافعي )١١5(‏ في المناسك» والتلخيص الحبير (7/ 80). 

.)8١ - 8٠١ /7( فتح العزيز‎ )٠١( 

)١١(‏ شرح النووي على صحيح مسلم في الحج»ء باب مواقيت الحج )48١/8(‏ ط" سنة 89هء 
دار الفكر»ء لبئان» بيروت. 

.)707/1١( المدونة‎ )١١( 


لالاه 


والقول الثاني: أنها منصوص عليها من النبي كَكهِ وهو المنقول”'' عن ميل 
أكثر الشافعية كما قال الرافعي”"': ثم النووي في الروضة والمجموع وهو المنقول 
عن جمهور الحنابلة”"؛ لما روى عطاء عن النبى يَكلةٍ «أنه وقت لأهل المشرق 
ذات عرق» رواه الشافعي”*“ بإسئاد حسن» واليين: وقال: إن الصحيح من 
رواية عطاء الإرسال» وإنه اعتضّد بقول الصحابة ومن بعدهم يعني فكان حُجّة. 

وفي صحيح مسلو” من حديث أبي الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يُسألُ 
عن المَهّل فقال: سمعت ‏ أحسبه رفع الحديث إلى النبي 246 قال: مُهَل أهل 
المدينة من ذي الحليفة» والطريق الآخر الجحفة» ومهل أهل العراق من ذات 
عرق ومهل أهل نجد من قرن» ومهل أهل اليمن من يَلْمْلمٍ». 

ورواه الإمام'' أحمد في مسنده عن جابر عن النبي كَِهِ فجزم برفعه لكن 
في سنده ابن لهيعة”". أخبرنا بذلك الشيخ المسند العدل الرضي أبو الحسن 
علي بن إسماعيل بن إبراهيم المخزومي بقراءتي عليه بالقاهرة قال: أخبرنا أبو 
الفرج بن أبي محمد الجزري قراءة عليه وأنا أسمع قال: أنا أبو محمد عبد الله بن 
أحمد الحربي قراءة عليه ببغداد قال: أنا أبو القاسم [40١/ب]‏ هبة الله بن 
محمد بن الحصين قال: أنا أبو علي الحسن بن علي بن المذهب قال: أنا أبو 
بكر أحمد بن جعفر بن حمدان قال: ثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال: حدثني 
أبي قال: ثنا حسن قال: ثنا ابن لهيعة قال: ثنا أبو الرّبير قال': سألت جابر بن 


000( في (د): «منقول؟. 

(؟) فتح العزيز »)8١/10(‏ وروضة الطالبين (/9): والمجموع (177/7): وقال: ممن 
صرح بتصحيحه الشيخ أبو حامد في تعليقه والمحاملي في كتابيه المجموع والتجريد» 
وصاحب الحاوي» واختاره القاضي أبو الطيب في تعليقه؛ وصاحب الشامل وغيرهما. 
والروضة (/7”9) . 

.)5١8/7”( المغنى‎ )0( 

(4) مسند الشافعي »)0١١0 - ١١15(‏ والبيهقي في الحجء باب ميقات أهل العراق (58/0). 

(5) مسلم في الحج: باب مواقيت الحج والعمرة (؟/8141). 

(5) مسند الإمام أحمد )١15١ ء1١/5( .)75/١(‏ وليس فيه: «ومهل أهل العراق ذات 
عرى عن ابن :عباس واين عمسن 

(0) عبد الله بن لهيعة بن عقبة الحضرمي الفقيه قاضي مصرء اختلف في توثيقه» وقال 
الذهبي: العمل على تضعيف حديثه» توفي سنة أربع وسبعين ومائة. 
(الكاشف (77/7١)ء2‏ وتقريب التهذيب .))155/١(‏ 

(6) مسند الشافعي )١١5(‏ وفيه بدل «مهل»: «يهل»2. 


ماه 


عبد الله عن المهل قال: سمعت رسول الله يَِةٍ يقول: «مهل أهل المدينة من ذي 
الحليفة ومهل أهل الطريق الأخرى من الجحفةء ومهل أهل العراق من ذات 
عرق» ومهل أهل نجد من قرنء ومهل أهل اليمن من يلملم». ورواه أحمد أيضاً 


<2 0 


1 5 زد4 1 ٠‏ 
بمعناه من حديث جابرء وعبد الله بن عَمرو ' بها عن النبي كله وفي سنده 


وكذلك رواه بغير شك ابن ماجه"" من حديث إبراهيم 0000 


م . (ه) 3 صا 2 9 ٠.‏ 

الخوزي ©. عن أبي الزبير عن جابر عن النبي كَل والخوزي ضعيف. 

وعن عائشة وِْيّنَا أن رسول الله يَكِهِ «وقت لأهل العراق ذات عرق» رواه أبو 
ا والنسائي بإسناد صحيح » وهذا لفظ أت داود ولفظ رواية الوساك ‏ 
«وقت رسول الله كك لأهل المدينة ذا الحليفة» ولأهل الشام ومصر الجحفة» 
ولأهل العراق ذات عرق» ولأهل اليمن يَلْمْلم). 

وفي بعض طرقه: «ولأهل الشام ومصر والمغرب» وتفرد بحديث عائشة هذا 
4 29 


وكان أحمد بن حنبل كَنْهُ ينكر على أفلح هذا الحديث مع غيره. 


)١(‏ في (ب). (د): اعمر». 

(؟) حجاج بن أرطاة بن ثور بن هبيرة النخعي أبو أرطاة الكوفي القاضي أحد الفقهاء» صدوق 
كثير الخطأ والتدليس» مات سنة خمس وأربعين ومائة. 
(الكاشف »)505/١(‏ والتقريب .))١67/1١(‏ 

() سئن ابن ماجه فى المناسكء باب مواقيت أهل الآفاق (؟/ 9!7‏ /91) وقال في 
الزوائد: في إستاده إبزاعيم الحرزرى# كال فيه (أحمد وغيره: “مكزوك الحديت» .ؤقيل : 
منكر الحديث» وقيل: ضعيف . 

(4) إبراهيم بن يزيد الخوزيء» أبو إسماعيل» المكي» مولى بني أمية» متروك الحديث» مات 
سنة إحدى وخمسين ومائة. 
(الكاشف »2)91/١(‏ والتقريب .))157/١(‏ 

(5) في (ه): «الجوزي» وهو تحريف. 

(5) أبو داود في المناسك: باب المواقيت (؟/ 84 0700. 

0) النسائي في المناسك: باب ميقات أهل العراق (5/ 40)» وفي النسائي زيادة: «ولأهل 
نجد قرنأ». 

(4) أفلح بن حميد بن نافع الأنصاري» صدوقء» توفي سنة ثمان وخمسين ومائة. 
الكاشف 2»)١7/١‏ والتقريب »)87/١(‏ والجرح والتعديل (؟/0777). 


8ه 


وعن الحارث بن(" عَمْرو السَهمي أن النبي يل «وقت ذات عرق لأهل 
العراق» رواه أبو داود”" ولم يضعفهء والنسائي» وضعفه البيهقي», وقال ابن 
المعدية إنه لم يجد فيه خبراً ثابتاً عن النبي يَك. 

لكن ظهر بما سُقناه من طرق الحديث قُرَنّه وصلاحيتّه للاحتجاج"". ولا 
يمنع من ذلك كون العراق لم يكن فتح لأن الشام ومصر كذلكء» وسيدنا ]1/١54[‏ 
رسول الله كلخ علم ما سَيفتح» 4ويتحمل عدي خبر بالجنياذة على أنه لمايلنة 
تحديد النبي يَكِه فحدد باجتهاده فوافق النص» وقد نزل على وَفق قوله وإشارته 
القرآن العزيز» والله أعله”*؟ . 

وقال أبو منصور”* الكرمانى الحنفى فى مناسكه: قد ثبت أن ذات عرق 
مناك ركا بالحديك:». وإنا باجمع العينا : .«السوون: 

وأعيانٌٌ هذه المواقيت لا يُشترط بل الواجب عينها أو حذوها بالاتفاق”" . 

والأفضل أن يحرم من أول الميقات وهو الطرف الأبعد من مكة حتى لا 

يمر بشيء مما يسمى ميقاتاً غير محرم. 

. ولو أحرم من الطرف الأقرب إلى مكة جاز باتفاق الأربعة”‎ ٠ 

وهذه المواقيت لأهلها كل علوي نط المماعيي بز سيا اذ 
عمرة. 

فإذا مر شامي من طريق العراق أو المدينة»؛ أو عراقي من طريق اليمن 


)١(‏ الحارث بن عمرو بن ثعلبة الباهلى ثم السهمي» يكنى أبا مسقبة» له صحبة» أخرج له 
البخاري وأبو داود والنسائي. 
(الإصابة »)١117//9(‏ والتقريب .))١57/1١(‏ 

زفق أبو داود في المناسك» باب المواقيت (؟/05" -/اه3”0), والنسائي كما في جامع 
الأصول (/18) عن الحارث بن عمرو السهميء والبيهقي في الحج» باب ميقات أهل 
العراق (58/0)» والدارقطني (2)7737/9 ونسبه المنذري في مختصر السنن (؟/ 5806) 
وقال: قال البيهقي: في إسناده من هو غير معروف. 

(9) في (د): «للاحتجاج به؛. (؛) النووي على مسلم (87/8). 

(6) مناسك الكرماني (ق/١"/خ).‏ 

(؟) المجموع 0 30737). والمغني .)2١5‏ والكافي لابن عبد البر 2078٠ /١(‏ والاختيار 
لتعليل المختار »)١51/١(‏ ومناسك النووي (ا١ ‏ 178). 

0) روضة الطالبين ("/ »)5١٠‏ والإنصاف (8/ 5706)» والكافي لابن عبد البر ))714/١(‏ 
وأسهل المدارك »)401/١(‏ ومناسك النووي (18)» والمسلك المتقسط (017). 


م0 


فميقاته ميقات الإقليم الذي مر بهء ولا يجوز له تأخير الإحرام عنه إلى الميقات 
الآخر على المشهور من مذهب الشافعية”"» وهو قول الحنابلة"'". 

وأغرب الماوردي من الشافعية”"' فقال: إنه إذا مر بميقات بلده فلم يحرم 
منهء وأحرم من مثل ميقات بلده أو أبعد كالعراقي إذا مر بذات عرق فلم يحرم 
منها ومال إلى ذي الحليفة فأحرم منها أجزأه ولا دم عليه . 

وإن كان أقرب من ميقات بلده كالمدني يمر بذي الحليفة» فلا يحرم منها 
ويميل إلى ذات عرق فيحرم منها فعليه دم. 

ومذهب”" الحنفية: أنه يحرم من أي الميقاتين شاء سواء أكان أبعد أم 
أقرب؟ والمستحب من ميقاته. 


وقال ابن الحاجب المالكي : ومن مر'*' من جميعهم بميقاتٍ أحرم منه خلا 
الشامي والمصري ومن ورائهم يمر بذي الحليفة [154١/ب]‏ فله تجاوزه إلى الجحفة» 
والأفضل إحرامه من ذي الحليفة» ولو مر العراقى ونحوٌه من المدينة تعين ذو الحليفة. 
وحكى ابن الرفعة” كُدَنهُ في شرح قول الشيخ كله في التنبيه”2 (وهذه 
١ل‏ ع 5 01 0 8 (ف4 7 5 0 
المواقيت لأهلها ولكل من مر بها من غير أهلها) عن الفوراني”'': أنه استثنى من 
ذلك الأجيرٌ إذا أحرم عن غيره فإنه يتعين أن يحرم من ميقات المستأجر عنهء فإن 
مرّ بغير ذلك الميقات أحرم من موضع بإزائه إذا كان أبعد من ذلك الميقات من 
8 الس 3م 5 5 3 1 5 1 
مكة. وقفل تقدم” الكلام مستوفى على مسالة إحرام الآأجير عن غيره في فصل 
الاستئجار للحج من الباب الثالث. 


.)178( ومناسك النووي‎ :»)5١5 /*( والمغني‎ :)١78/17( المجموع‎ )١( 

(0) الحاوي للماوردي (جه ورقة فخ)ء وحاشية الرملي هامش على شرح الروضة )55١/١‏ 
نقلا عن الماوردي. 

(*) الدر المختار وحاشيته (؟517/5/5). 

(:) فروع ابن الحاجب (ق58/3/خ)» والعدوي مع الخرشي (70/1): ومواهب الجليل (7/ 
1» وكفاية الطالب الربانى لرسالة ابن أبى زيد القيروانى /١(‏ 598). 

00 ملله قن حاف «الكعمل بعلن لتو المدوت 2107/5 1# ): 

(5) التنبيه للشيرازي (60). 

(10) عبد الرحمن بن محمد بن فوران المروزي؛ كان شيخ الشافعية بمروء له مؤلفات منها: 
الإبانة» والعمدة فى الفقه» توفى سنة إحدى وستين وأربعمائة. 
(تهذيب الأسماء واللغات (ق5/١٠18)»‏ وطبقات الشافعية ؟/500)). 

2 تقدم ص (05790) . 


امه 


وقال الشنافعية” : إنه من من بلك لكر اونرية 1 ينتهي إلى شيء من 
المواقيت المعينة فميقاته ا المعين [59١/أ1ك‏ وينبغى أن يستظهر حتى يتيقن ١‏ 
أنه حاذى الميقات أو فوقه. 


وكذلك قول7'" الثلاثة 


وحكى سند”" المالكي عن مالك في الموازية”": أنه من أتى في البحر إلى 
جدة» فله أن يحرم إذا حاذى الجحفة إن كان من أهل مصر وشبهها. 


وقال سند”؟؟: إن ذلك حكم من سافر من مصر في بحر القلزم قال: ومن 
سافر من عيذاب”*' فلا يحرم حتى يصل إلى البرء وإذا وصل إلى البر فهل يحرم 
من حين وصوله إلى البر أو حتى يظعن من جدة ذكر فيه احتمالين له. وقال: إن 
الظاهر الثاني. 


وقال: إن من أحرم من القلزم”"' فواسع له أن يؤخر إحرامه إلى البر لما فيه 
من المضرة لخشية أن ترده الريح ويهدي إذا أخر. 

ومن سلك من ناحية لا يحاذي في طريقها ميقاتاً له لزمه أن يحرم إذا لم 
يبق بينة وبين مكة إلا مرخلتان كما قال القلاقة9؟ غير المالكية”" , 


/١( وأسهل المدارك‎ .)2١5/8( المجموع (178/1)» وفتح القدير (4757/1)» والمغني‎ )١( 
.)١5١0  ١9/4( ومناسك النووي‎ )»5 

(؟) هداية السالك المحتاج (ق/5/خ)؛ وشرح منح الجليل :)559/١(‏ عن مالك عن 
الموازية. 

(5) الموازية لمحمد بن إبراهيم الإسكندري المتوفى سنة 779ه وهو أجل كتاب ألَفه 
المالكيون اك مسائل» وأبسطه كلاماً وأدعية. انظر مقدمة الذخيرة للقرافي /١(‏ 
00 

(5:) قول سند أورده صاحب مواهب الجليل (7/ 76): ونسبه إليه» وهداية السالك المحتاج 
(ق/ ه/خ)»؛ وشرح منح الجليل .)15١6  1059/١(‏ 

(5) عيذاب: بليدة على ساحل بحر القلزم» وهي مرسى المراكب التي تقدم من عدن إلى 
الصعيد ومنها يعدى إلى جدة. مراصد الاطلاع (/4/اة). 

(1) القلزم: مدينة على ساحل بحر اليمن من جهة مصر ينسب البحر إليهاء وهي على آخرهء 
وبينها وبين الفرما - وهي عل ساحل بحر الروم - أربعة أيام» وفي هذا البحر بقرب القلزم 
غرق فرعون» وبينها وبين مصر ثلاثة أيام. مراصد الاطلاع .)١١١7-11١157/5(‏ 

0) المجموع (178/0). والإنصاف (/2)471 وفتح القدير (؟150/5). 

(8) الكافي لابن عبد البر /١(‏ 789). 


امه 


وفي الجواهر”': أن من جاء من ناحية لم يحاذ ميقاتاً ولا مرّ به تحرّى 
محاذاتها وأحرم. 

وقال الشافعية"'" : إنام حادق مفاتين طرئقه بنتهما وتسناويا فن 'المسافة 
إلى ننكة فمتقاته ما ايضاذيهما + وإن تساوياءتن المسافة إلى .طريقه وتناونا في 
المسافة إلى مكة فوجهان: أظهرهما: يتعين محاذاة أبعدهما. 

وقد يتصور في هذا القسم محاذاة ميقاتين دفعة واحدة. وذلك بانحراف 
أحد الطريقين والتوائه أو لوعورة أو غيرها فيحرم من موضع المحاذاة» وهل هو 
منسوب إلى أبعد الميقاتين أو أقربهما؟ فيه وجهان تظهر فائدتهما فيما إذا جاوز 
موضع المحاذاة غير محرم وانتهى إلى مجمع'" طريقي الميقاتين ولزمه العود 
لإزالة الإساءة ولم يعرف موضع المحاذاة فإلى أيهما يعود؟ إن نسبناه إلى البعيد 
عاد إليه؛ وإن نسبناه إلى القريب عاد إليه [49١/ب].‏ 

ولو تفاوت الميقاتان فى المسافة إلى مكة» وإلى طريقه فالاعتبار بالأقرب 
إلى طريقه على الأصح عند الشافعية. 

وقال الحنفية”*': إن من سلك طريقاً بين ميقاتين براً أو بحراً اجتهد وأحرم 
إذا حاذى ميقاتاً منهما وأبعدهما أولى بالإحرام. 

وقال ابن عبد السلام”*' المالكي: إنه إذاحاذى ميقاتين فالذي يظهر لي على 
أصل المذهب: أنه يحرم من أولهما محاذاة إلا في حق الشامي والمصري إذا كان لا 
يمر بذي الحليفة والجحفة» وإنما يحاذيهما فإنه يكون حكمه حكم من مر بهما . 

وأطلق الحنابلة'"'2: أن من لم يكن طريقه على ميقات» فإذا حاذى أقربَ 
المواقيت إليه أحرم منه» وقالوا بمثل قول الشافعية فيما إذا تساويا إلى طريقه 
وتفاوتا إلى مكةء غير أنهم لم يتعرضوا للخلاف في كونه منسوباً إلى أبعد 
الميقاتين أو أقربهماء ومن مسكنه بين ميقاتين أحدهما أمامه والآخر وراءه كذي 
الحليفة» والجحفة فمن كان في جادّة الشام والمغرب كأهل الأبواءٍ فميقاتهم من 


.)1178 - ١!8/70( مثله في مواهب الجليل (/1”) . (0) المجموع‎ )١( 

[فرم سقط من (د). 

(4) فتح القدير (5757/1)»: والمسلك المتقسط (01). 

(0) مثله فى مواهب الجليل (7”1//9) . 

(5) الإنصاف (/471)»: والإقناع (6847/1: والمغني (514/9): والشرح الكبير (؟/ 
15)؛ والمستوعب (ق57٠١خ)»‏ وشرح العمدة لابن تيمية (800). 


؟لمه 


موضعهم اعتباراً بذي الحليفة لكونهم على جادتهاء وانفصالهم عن الجحفة 
ومن كان بين الجادتين كأهل بني حرب فإن كانوا إلى جادة المدينة أقرب 
أحرموا من موضعهمء وإن كانوا إلى جادة الشام أقرب أحرموا من الجحفة»ء 
وليس الاعتبار بالقرب من الميقاتين» وإنما الاعتبار بالقرب من الجادتين. 
وإن كانوا بين الجادتين على السواء فوجهان: أحدهما : يحرمون من موضعهم . 
والثاني: أنهم بالخيار بين إحرامهم من موضعهم وبين إحرامهم من الجحفة. 
قاله الماوردي”'' من الشافعية» وحكى سند”" عن مالك في الموازية: أن 
من كان منزله بين ميقاتين فميقاته منزله. 
وقال الثلاثة”" غير الحنفية”2: إن من كانت ]1/١5١[‏ إقامته بين الميقات 
ومكة فميقاته القرية التي يسكنها أو الحلة التي ينزلها لقول النبي يك في حديث 
ابن عباس المتقدّم”*': «ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من 
مكة). 
وقال الحنفية”': إن من كان داخلَ الميقات فميقاته الحلّ الذي بين 
وقال الشافعية”"': إنه يجوز للشخص أن يحرم قبل وصوله إلى الميقات من 
دوَيرة أهله, ومن غيرها. 
ونقل ابن المنذر”" الإجماع على ذلك. 
وفى الأفضل قولان: أحدهما من دويرة أهله وهو نص 2 كين 219 
في الإملاء وص عححه الرافعي”"') وغيره. 
(؟) هداية السالك المحتاج إلى بيان أفعال المعتمر والحاج (ق/ ه/خ). 
(*) المغني (7/ :)7١7‏ والمجموع (/ »)١87‏ والمدونة .)700/١(‏ 
(:) فتح القدير (؟/58؟5). (5) تقدم تخريجه ص(5186). 
5( فتح القدير (؟58/5؟5). 0) المجموع (// ةلا .)1١‏ 
(4) الإجماع لابن المنذر ص(04)» والمغني (/ 514) عنهء نشر مكتبة الرياض الحديثة. 
وغيرهما عدم الجواز. 
(9) كما في المجموع (0/ .)١18٠١‏ 
)٠١(‏ فتح العزيز في شرح الوجيز (7/ 914 40). 


يكن 


وعن أم سلمة ويا قالت: سمعت رسول الله طلِنهِ يقول : «من أهل ين أو 
عمرة من المسجد الأقصى إلى المسجد الحرام غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخرء 


ٍِ 


كن وجبت له الجنة». وشك عبد الله أيتهما قال. رواه أبو 0 بهذا اللفظ ولم 
يضَعُفه» ورواه اع ب عنية؟ ولفظه : «من أهل بعمرة من بيت المقدس غفر له». وفي 
ووإنة لد نتن أغل شمر وجيت الحقسن كاتت كفارة لما فلي" من 
الذنوب». ورواه 010000 وابن حبان في صحيحه» ولفظه في صحيح ابن حبان: 
«من أهل من المسجد الأقصى بعمرة غفر له ما تقدم من ذنبه)»”" . 

(وقال حكن في رو ا «من أحرم من بيت المقدسا. رواه 
الدارقطني”' وقال: «غفر له ما تقدم من ذنبه)”''" وما تأخر ووجبت له الجنة»» 
ولم يقع في روايته شك كما وقع فى رواية أبى داود المتقدمة. 


وفي رواية للدارقطني"١"©:‏ لمن أحرم من بيت المقدس بحج أو عمرة كان من 
ذنوبه كيوم ولدته أمه»» ووقع في سنده أيضاً اختلاف» ولذلك ضعفه بعض الحفاظ» 


ومداره على يحيى بن'"'' أبي سفيان الأخنسي» وثقه ابن حبان» وضعفه أبو حاته”" . 


)١(‏ في (ج): البحج». )٠(‏ فى (ج): اووجبت». 

(6) سئن أبي داود في المناسك: باب في المواقيت (1/ 00 803): والمحلى (/0/5, 
والبيهقي (5/ 0*0 . 1 

(:) سنن ابن ماجه في المناسك» باب من أهل لعمرة من بيت المقدس (444/7)؛: والمحلى 
07/0 . 

(0) في (ه): «قبلهما». 

(5) مسند أحمد كما في الفتح الرباني .)١١١/1١(‏ 

(0) أخرجه ابن حبان كما في الترغيب والترهيب» في الحج: الترهيب في الإحرام من المسجد 
الأقصى .)١110 /١(‏ وقال محققا شرح السنة للبغوي: وأخرجه ابن حبان )1١1١1(‏ وفي سنده 
حكيمة بنت أمية بن الأخفش الراوية عن أم سلمة لم يوثقها غير ابن حبان. 

(0) الفتح الرباني »)١١١/11(‏ والقرى .)1١5(‏ 

(9) سئن الدارقطني في الحجء باب المواقيت (587/1). 

(١٠)ما‏ بين القوسين ساقط من (ه). 

.)7587/7( سئن الدارقطني في الحج» باب المواقيت‎ )1١( 

() يحيى بن أبي سفيان بن الأخنسي» مستور» أرسل عن أن هريرة وغيره. 
(الكاشف (9/ 221617 والجرح والتعديل :»)١55/9(‏ وتقريب التهذيب (2)518/5 
وتهذيب الكمال .))١5١7/(‏ 

(1) الجرح والتعديل (4/ 150) حيث قال أبو حاتم عنه: شيخ من شيوخ أهل المدينة ليس - 


6م00 


وقال البخاري: لا يتابع عليه» وعبد الله الذي وقع منه الشك [١6١/ب]‏ في 
رواية أبي داود هو: عبد الله بن عبد'' الرحمن بن يحنس. 

وعن أبي هريرة عن النبي كه في قوله: وما تلج وَالْمبرة يَو”" قال : 
تمام الحج أن تحرم من دويرة أهلك» رواه البيهقي”" وقال: إن في رفعه 00 
وأن المعروف وقمّه على علي كرم الله وجهه. 

ورواه الشافعى' من قول عمرء وعلى وِيّاء وقال ابن المنذر: إنه ثبت أن 
ابن عمر*' «أحرم من إيليا». . 1 

وروى مالك”" عنه ذلك» وإيليا بكسر الهمزة» وكسر (اللام وتخفيف)”" 
الياء» وبالمد اسم مدينة بيت المقدسء» هذا هو المشهورء وقيل: بتشديد الياء 
الثانية والقصر. 

والقول الثاني» وهو نصه في البويطي» والجامع الكبير للمزني: أن الإحرام 
من الميقّات أفضل للاقتداء بالنبى يه وصححه النووي””' وعزا تصحيحه إلى أكثر 
اميياب القان ٠‏ وه عفن الصابة" : 


«وأحرم عمران بن حصين”" م يا من البصرة فبلعٌَ ذلك عمر فغضب وقال: 
يتسامع الناس أن رجلاً من أصحاب رسول الله يك أحرم من مصره؛ رواه ابن المنذر. 


- بالمشهورء ولم يلق أبا هريرة. وأبو حاتم هو: : محمد بن إدريس بن المنذر الحنظلي» 
الإمام الحافظ أبو حاتم الرازي» رحل في طلب الحديث؛ وكان خبيراً بالرجال» من 
مؤلفاته : الجرح والتعديل» رواية ابنه عبد الرحمن» ولد سنة خمس وتسعين ومائة» ومات 
سنة سبع وسبعين ومائتين. 
(الجرح والتعديل /١(‏ 20759 وتذكرة الحفاظ (؟657/5)). 

)١(‏ عبد الله بن عبد الرحمن بن يحنس حجازيء» روى عن دينار أبي عبد الله الغراط ويحبى بن 
أب سفيان الأخنسي» وروى عنه عبد العزيز بن محمد الدراوردي وعبد الملك بن جريج 
ومحمد بن إسماعيل بن أبي فديك. 
(تهذيب الكمال (؟5/7١2)7‏ والكاشف .)٠١:/5(‏ 

() سورة البقرة : الآية 195. 

(*) البيهقي في الحج: باب من استحب الإحرام من دويرة أهله .27١/0(‏ 

(؛) المجموع (7/ :)١40‏ ومختصر البويطي (ق/ 0//خ). 

.)75١6 /7”( المغنى‎ )6( 

(1) القرى :»)٠١4(‏ ومراصد الاطلاع )18/١(‏ وقال: إنه عبري ومعناه: بيت الله. 

(0) ما بين القوسين سقط من (د). (4) المغني (9/ 515). 

(9) الطبراني في الكبير كما في مجمع الزوائد .)5١7- 51١5/7‏ 


كمه 


وعن عثمان «(أنه كره أن يحرم من خراسان وكزمان7) أخر جه البخاري”" . 


وإذا قلنا بهذا القول فأطلق بعض الشافعية الكراهة في تقديم الإحرام على 
الميقات» وعزاه إلى نص الشافعي في الجديد وغلّط الروياني من قال بذلك 
وحمل نص الشافعي على التجرد عن المخيط لا الإحرام قبل الميقات. 

وقال النووي”"': الصواب عدم الكراهة لإنكار الشافعي في الجديد على من 
كره الإحرام قبل الميقات. 

قال كفيو سن الما 7 إنه يكرهء وحمل بعض”" الشافعية قولي 
الشافعي على حالين فنصه على أفضلية الإحرام من الميقات محمول على ما إذا 
لم يأمن على نفسه من ارتكاب المحظورات» ونضّه الآخر محمول على ما إذا 
أو 

[101/] وقال الحنفية"؟: إن الأفضل تقديم الإحرام على الميقات إذا كان 
يملك نفسه في إحرامه. 

وعند المالكية”": أن الإحرام من الميقات سُنةء وأن من أحرم قبل 
الميقات انعقد إحرامه ويكره مطلقاً . 

وقيل: يكره إذا كان بالقرب منه نقله ابن يونس. 

وقال الشيخ”" أبو إسحاق في المهذب: إنه لو نذر الإحرام من دويرة أهله 
لزمه الإحرام منهء فإن جاوزه وأحرم دونه كان كمن جاوز الميقات وأحرم دونه 
في وجوب العود والدم. 

ووافقه النووي) على ذلكء والقياس أنه كمن نذر الحج ماشياً فحج 


)١(‏ ضبطها البخاري «كَرّمان؛ وجاء في حاشيته «كِرْمان؛ وضبطها في نسخة «كَيرْمان؛ وأجاز 
في القاموس مادة «كرم؛ فتح الكاف وكسرها مع تسكين الراء. وأثبتنا ما في البخاري 
والقاموس. وانظر القاموس (170/54). وقال العيني في عمدة القاري :)١97/49(‏ وفي 
المشترك: هو صقع كبير بين فارس وسجستان. 

(0) البخاري (؟/ .)١156‏ (9) المجموع (7/ .)١18٠١‏ 

(5) المغني (515/9). (0) روضة الطالبين (/ ؟4). 

() فتح القدير (؟/ لالا8). 

(0) أسهل المدارك :»)55١/١(‏ والكافي لابن عبد البر »)780/١(‏ وجواهر الإكليل /١(‏ 
8 »؛ وبداية المجتهد .)507/١(‏ 

(3©# المجموع مع متن المهذب (ا/88١ ‏ 184). 


لامرهة 


راكباً» وقد تقده”"© في باب فرض الحج لكن على قولنا بالكراهة ينبغي أن لا 
ينعقد » والله أعلم . 

وأما المقيم بمكة المشرفة مكياً كان أو غيره فميقاته بالحج نفس مكة. وهو 
ما كان داخل أبنيتها على الأصح من القولين عند الشافعية”" كما نقل”" الرافعي 
ومن تبعه» وعلى هذا”*؟ لو فا رق بنيان مكة وأحرم في الحرم أو في الحلّ فهو 
ميىءٌ يلزمه الدم إن لم يعد قبل الوقوف إلى مكة المشرفة. 

وكذلك مذهب المالكية». إلا أنهم لا يوجبون الدم بالإحرام من غير مكة 
وإن لم يعد إليها . 

واستحب مالك”"' للمقيم بمكة من غير أهلها إذا أراد الحج وفي الزمن سعة 

والقول الثاني”" من قولي الشافعي: مكة وسائر الحَرّم؛ وهو مذهب 
الحنفيّة » والحنابلة”؟ وهو الذي اختاره؛ لما روى جابر بن عبد الله ضله» 
قال: «أهللنا مع رسول الله يَكهِ بالحج كلما قدمنا مكة أفرنا أن تحر وتجعليها 
عُمرة قال: فأحللنا حتى وطئنا النساءء وفعلنا ما يفعله الحلال حتى إذا كان يوم 
التروية» وجعلنا مكة بظهر””") [/سب] أَهُلَّلْنا بالحج» دا 

0 قال: «أمرنا رسول الله كِِ لما أحللنا أن نحرم إذا توجهنا إلى منى 


من الأبطح» 06د 


. المجموع (285/0). وتقدم ص(5875)ات(7)‎ )١( 

هع في (د): «الشافعي». 

(*) المجموع (7/ »)١185‏ وفتح العزيز 8/190 - 074. 

.)070577/1١( المدونة‎ )0( ٍ .)١189/10( المجموع‎ )5( 

.)3:0/١( المدونة‎ )5( 

0) المجموع (185/590). وفتح العزيز (8/970/ا ‏ 78). 

© الهداية مع فتح القدير (158/5). )0( المغني 1١/5‏ ). 

)١(‏ في (ه): «بظهرنا». 

)١١(‏ البخاري في الحج: باب الإهلال من البطحاء وغيرها للمكي وللحجاج (؟/ مامت 
ومسلم في الحجء » باب بيان وجوه الإحرام؛ وأنه لا يجوز إفراد الحج والتمتع والقران 
وجواز إدخال الحج على العمرة ومتى يحل القارن من نسكه (؟/ 885) عن جابر. 

)١1١(‏ مسلم في الحج: باب بيان وجوه الإحرام 5 والبخاري في الحج» 
باب الإهلال من البطحاء وغيرها (187/7) بلفظ: قال أبو الزبير عن جابر: «أهللنا من 
البمطحاء» 


088 


وفي هذين الحديثين دلالة ظاهرة على أنه لا يختص الميقات بما كان" 
داخل الأبئية» ويكون قوله في حديث ابن عباس المتقده”2: «حتى أهل مكة 
يهلون من مكة» محمولا على أنه أريد بمكة الحرم كما في قوله يَكِ: «إن الله حرم 
مكة لا يختلى خلاها”" . . .» الحديث. 

والمراد جميع الحرم إجماعاًء وعلى ذلك بوَّبٍ البخاري”'' فقال: باب 
جابر هذيه 22 والله أعلم . 

وعن عطاء بن أن رباح قال: «رأيت ابن عمر وهو في المسجد فقيل له: 
قد رِيء هلال ذي الحجة فخلع قميصهء ثم أحرم ثم رأيته في العام المقبل وهو 
في البيت» فقيل له: رِيءَ هلال ذي الحجة فخلع قميصهء ثم أحرم فلما كان في 
العام الثالث قيل له: قد ريء هلال ذي الحجة فقال: ما أنا إلا كرجل من 
أصحابى» وما أراني أفعل إلا كما فُعلوا فأمسك حتى إذا كان يوم التروية فأتى 
البطحاء» فلما استوت به راحلته أحرم) ارب ع منصور. 

وعند الحنفية”": عليه الدم إذا أحرم من الحل ولم يعد إلى الحرمء خلافاً 
و 

وفي الأفضل عند الشافعية”*' قولان أظهرهما كما قال الرافعي: يحرم من 
باب داره ويأتى المسجد ين 

وبه قطع البغوي وغيره. 

والثاني: يحرم من المسجد قريباً من الكعبة إما تحت الميزاب وإما في غيره. 

وقال الحنفية”''2: إن الأفضل من المسجدء أو من دويرة أهله. 
)0غ( في (د): ليمن). زفق تقدم في ص(0150). 


() لفظ الطبراني في الأوسط: «إن الله حرم حرمه إلى يوم القيامة لا يعضد شجره ولا تحتش 
حشيشه. . .2 الحديث كما في مجمع الزوائد ("/ 5847). 


(5) البخاري في الحج (؟ك/ل/ا4ا). (0) تقدما ص(088). 
00 البحر الرائق (؟/ 0*4 . (0) الإنصاف (575/9). 


)9( المجموع 7/0 6/اص)ء وفتح العزيز 7/4/0 ومناسك النووي (؟6٠١-‏ 6# 1). 
)٠١8(‏ اللباب »)174/١(‏ والفتاوى الهندية »)775١/١(‏ والوقاية »)١78/١(‏ وكشف الحقائق- 


0/48 


وقال المالكية”'2: الأفضل من المسجد عقب ركوعه. 
وقال عبد الله بن أحمد”"': قلت لأبي: من أين يُهل بالحج؟ قال: إذا جعل 
البيت خلف ظهره قلت: فإن بعض الناس يقول: يحرم من الميزاب”" قال: إذا 


جعل البيت خلف ظهره. 
وقال ا في رواية و في المتمتع إذا أحرم بالحج: يحرم من 
المسجد [؟5١/أ].‏ 


وقال صاحب المُبهج”"' من الحنابلة”"": يحرم من تحت الميزاب. 

وقال ا المجرد منهم: يحرم من جوف مكةء ولو أراد المقيم بمكة 
القران فميقاته على الأصح عند الشافعية”*' مكة كما تقدم'''' فيمن أراد الحج 
وححدهة. 


وقيل: إن أراد القران لزمه إنشاء الإحرام من أدنى الحل كما لو أراد العمرة 
وحُدّهاء وهو المشهور عند المالكية! ١‏ , 


)١١8/١( -‏ بلفظ: «ومن كان بمكة فيمقاته في الحج الحرم؛ وفي العمرة الحل». وبدائع 
الصنائع 2»)١77/1(‏ ونصه: فإذا أراد أن يحرم للحج أحرم 08 دويرة أهله أو من حيث 
شاء من الحرم. 

.)1057/١( أسهل المدارك‎ )١( 

(؟) مسائل الإمام أحمد رواية ابنه عبد الله بن أحمد (؟١5).‏ 

(7) الإنصاف (/557). 

(:) فى (د): «اتحت الميزاب»» وفى (ه): «تحت الميزان». 

(6)! هو عر بن :إنينما عيل نز حعليية التفتظان. كرما توي ابو امتعفادة برقل نويف ابه 
سمع من الإمام أحمد مسائل كثيرة» وكان فقيه البلد. 
(طبقات الحنابلة .))١54 /١(‏ ش 

(5) صاحب المبهج هو أبو الفرج عبد الواحد بن محمد الشيرازي المعروف بالمقدسي من 
تلاميذ أبي يعلى ومن فقهاء الحنابلة» ناشر للمذهب الحنبلي» له مصنفات في الفقه 
والوعظ والأصول منها : المبهجء والإيضاح والجواهرء توفي سئة ست وثمانين 
وأربعمائة. 
(طبقات الحنابلة (؟/ 54؟7)» ومصطلحات الفقه الحنبلى (40)). 

(0) الإنصاف 455/80) نقلاً عن المبهج. ْ 

(4) ذكر مثله في المحرر في الفقه /١(‏ 710) بلفظ: ومن كان بمكة فميقاته للحج من الحرم» 
والإنصاف (5777/7)», والمغني (/ )5١١‏ ولم أعثر على المجرد. 

(9) روضة الطالبين (58/7). )٠١(‏ تقدم ص(088). 

.0787/1١( الكافي لابن عبد البر‎ )١١( 


0و٠‎ 


وإطلاق الحنابلة''' يقتضي أن ميقاته مكة وسائر الحرم كما تقدم. 

وقال الحنفية”": ليس لأهل مكة تمتع ولا قران مسنون» 5 
خَاصَةء فإن تمتعوا أو قرنوا فقد أساؤوا وعليهم دم لإساءتهم . وليس دم نسك 

وخالفهم في ذلك الثلاثة'”؛ لكن في كتاب”* ابن يونس قال ابن المواز: 
قال مالك: ولا أحب لأهل مكة أن يقرنوا وما سمعت مكياً قرن» فإن فعل فلا 
هدي عليه لِقِرانِه كتمتعه. 


م آذآ“ 


وسألتٌ والدي رحمه الله تعالى عن الْأَكْتِي”' يحرم بالعمرة في أشهر الحج 
ويفرغ منهاء ثم يحرم من عامه بالحج والعمرة من مكة هل يجب عليه دم واحد 
أو دمان بسبب التمتع والقران؟ فأجاب بوجوب دمين. 

وكذلك أجابني شيخنا رضي" الدين الطبري م المقام الشريف كله 
تالت 7 هنا كيهنا 00100 الطبريّ قاضي مكة كله فأجاب: بوجوب دم 


واحد وهو دم التمة ويندرج الآخر فيه ورجحه بعض العصريين بمصرء ولم أكن 
ع مايه شي العامة قد 0 


.)471/1( (؟) فتح القدير‎ .)51١ /( المغني‎ )١( 

() الكافي لابن عبد البر (07857/1. (5) مثله في المدونة .)70١/١(‏ 

(4) كذا ضبطه في الأصل. ٠‏ وفي اللسان مادة «أفق» :)5/١(‏ رجل أفقي منسوب إلى 
الآفاق» أو إلى الأفق» من شاذ النسب فهو «أفقي1. 

(7) إبراهيم بن محمد بن إبراهيم بن أبي بكر بن محمد بن إبراهيم؛ الشيخ رضي الدين 
الطبري» يكنى أبا أحمد» ويقال: أبا إسحاق إمام المقام الشريف”©2. كان عالماً فقيهاً 
شافعياً محدثاً ورعاً له مصنفات منها : مختصر شرح السنة للبغوي». ولد سنة ست وثلاثين 
وستمائة» وتوفي سنة اثنتين وعشرين وسبعمائة بمكة» ودفن بالمعلاة. 
(العقد الثمين ("/ »)١1٠‏ وهدية العارفين .))١17/40(‏ وفى (أ) سقطت كلمة «الدين». 

“4 لم أعثر عليه رغم البحث. : 

)0( نجم الدين محمد بن جمال الدين محمد بن محب الدين الطبري أبو حامدء كان فقيهاً 
شافعياًء سمع من جده المحب الطبري» ولد سنة ثمان وخمسين وستمائة» ومات سنة 
ثلاثين وسبعماثة. 
(طبقات الشافعية (9/ .))18٠‏ 

(9) في (ب): «المحامل» وسبقت ترجمته ص(9١7).‏ 


.)17/0( المراد به مقام إبراهيم الخليل ا بالحرم المكي» كما في هدية العارفين‎ )١( 


64١ 


دماء: دم القران» ودم التمتع» ودم الإساءة» ثم تقل المحاملي عن الشيخ أبي 
حامد: أن ذلك صحيح إلا وجوب دم التمتع . 

قلت: وإيجاب المزني فيها على قياس قول الشافعي دم الإساءة إنما يجيء 
على المرجوحء فإن الصحيح [51١/ب]‏ كما تقده”) أن ميقات المقيم بمكة إذا 
قرن مكةء والله تعالى أعلم. 


)١(‏ تقدم ص(2088). 


فصل 
إذا انتهى مُريد الحح, أو العمرة: أو القران إلى الميقات 


حرم عليه مجاوزته غير محرم باتفاق الأربعة'" 


قال الشافعية'"؟: فإن جاوز الموضع الذي يجب عليه الإحرام منه غير محرم 
أْم؛ ولزمه أن يعود إليه ويحرمً منه إن لم يكن له عذرٌء فإن كان له عذر كخوف 
الطريق» أو الانقطاع عن الرفقة؛ أو ضيق الوقت”"» أو مرض شاق فأحرم من 
موضعه ولم يعد إليه لزمه دم ولم يأثم بترك الرجوع وأثم بالمجاوزة. 

وكذلك مذهب الثلاثة»: إلا أنه لا يلزم المقيم بمكة الدم بالمجاوزة عند 
المالكية* 2 والحنابلة على ما تقدم يانه" . 

وإن عاد إلى الميقات قبل الإحرام وأحرم منه؛ فلا دم عليه على المذهب 
عند الشافية9" وهو قول اللحكة + والحتابلة: 

وإن عاد إلى الميقات بعد الإحرام» فالمذهب عند" الشافعية: أنه إن عاد 
قبل التلبس بنسك سقط الدم ولا إثم؛ وإلا فلا يسقظ الدم وعليه الإئم»ء ولا فرق 
في لزوم هذا الدم بين من جاوز عامداً عالماً وبين من جاوز جاهلاً أو ناسياً أو 
معذوراً بغير ذلك» وإنما يفترقون في الإثم فلا إثم على الجاهل والناسي 
والمعذورء ويأثم المتعمد العالم. 


غ)١956( والسراج الوهاج‎ :)”850/١( والكافي لابن عبد البر‎ »)5١4/9( المغني‎ )١( 


(0) المجموع .)١181/9(‏ (6) «الوقت»: سقطت من (ه). 

(:) المغني 7١١/(‏ - 774): والاختيار لتعليل المختار :)١47 /١(‏ وجواهر الإكليل /١(‏ 
8 ). 

(0) المغني ١/6‏ ). () تقدم ص(0888) وما بعدها. 


(0) المجموع (187/10). 
(4) الاختيار لتعليل المختار »)١51/١(‏ والشرح الكبير لابن أبي عمر (/ .)517١‏ 
)0( المجموع 0/0 5م - /ل14). 


موه 


وقال صاحب المحيط”'' من الحنفيّة: إنه إذا أحرم داخل المواقيت» وكان 
يخاف فوات الحجّ فإنه يمضي وعليه دم. 

وحكى صاحب الهداية''' عن أبي حنيفة كَأنَ: أنه إذا رجع إلى الميقات 
ولبى سقط عنه الدمء وإن رجع ولم يلب حتى دخل مكة فطاف فعليه دم. 

وحَكى أيضاً عن الصاحبين أنه: إن رجع إليه محرماً فليس عليه شيء لبى 


أو لم يلبّء 1 إنه لو رجع بعد ما ابتدأ الطواف أو استلم الحجر لا يسقط 
عنه الدم بالاتفاق. 


وقال الإسِْييججابِي”*؟: إنه لا”*' فرق في ذلك بين العامد والناسي والمكره [167/أ]. 

وقال ابن يونس: قال مالك"': ومن جاوز الميقات يريد الحج جاهلاً ولم 
يحرم منه» فليرجع ويحرم منه ولا دم عليه. 

كين المواز: وقيل: يرجع ما لم يُشَارف مكة»؛ فإن شارفها أحرم 
واهدى. انتهى . 


وما نقله عن ابن المواز ذهب إليه الشيخ أبو إسحاق”'' التونسي» وحمل 
كلام”"' المدونة عليه. 


)١(‏ لم أعثر عليه رغم البحث. 

(؟) الهداية .»)١١١  ٠١9/7(‏ ومختصر الطحاوي (57). 

(9) الاختيار لتعليل المختار »)١57/١(‏ وحاشية ابن عابدين (؟/ »)08٠١‏ وإرشاد الساري (094 
)3١ -‏ مع متنه: المسلك المتقسط في المنسك المتوسط. 

(4:) علي بن محمد بن إسماعيل بن علي بن أحمد بن محمد بن إسحاق المعروف بشيخ 
الإسلام السمرقندي الإسبيجابي» من كبار فقهاء الحنفية» تفقه عليه جماعة منهم صاحب 
الهداية» له شرح مختصر الطحاوي والمبسوط في الفقهء ولد سنة أربع وخمسين 
وأربعمائة» ومات سنة خمس وثلاثين وخمسمائة. 
(الفوائد البهية (5؟١).,‏ التاج في طبقات الحنفية (55)» وهدية العارفين (5/ .))1١5‏ 

(0) لم أعثر عليه رغم البحث. 

(5) المدونة (١/١٠)؛‏ والتاج والإكليل ("/ 57). 

(0) التاج والإكليل (”/ 17) نقلاً عن ابن الموازء ومواهب الجليل (/ 7؟1) نقلاً عنه. 

(4) هو إبراهيم بن حسن أبو إسحاق التونسي» كان مدرساً بالقيروان مستشاراً فيهاء من أئمة 
المذهب المالكي» تفقه عليه جماعة من الإفريقيين» له مؤلفات كثيرة منها: شروح على 
كتاب ابن المواز وعلى المدونة» مات سنة ثلاث وأربعين وأربعمائة. 
(ترتيب المدارك(557/5/)» وشجرة النور الزكية .))١١8(‏ 

(9) لم أعثر عليه رغم البحث. 


الك 


وقال الشيخ إبراهيم بن”'' أبي يحيى في شرح المدونة: إن''' قول مالك: 
(جاهلاً) خرج مخرج الغالِب» والعامد مثله. 

ومذهب”" المالكية: أنه إذا عاد بعد الإحرام وجب عليه الدم مطلقاء ولا 
يسقط بالرجوع» ولا فرق عندهم في لزوم هذا الدم بين العامد وغيره. 

وقال الحنابلة”؟؟2: إنه إذا (عاد)”*؟ إلى الميقات بعد الإحرام» فعليه الدم 
سواء أجاوز بعذر أم بغير عذر. 

وقال القاضي"؟: إنه لا يلزمه الرجوع بعد الإحرام بحال. 

وقال ابن عقيل”" وابن الجوزي”: إنه يلزمه الرجوع إن لم يكن له عذرء 
ويلزمه الإحرام من الميقات» ولا يسقط عنه الدم بالرجوع. 

وحكى صاحب”' البيان عن بعض الشافعية: أنه إذا جاوز المدني ذا الحليفة 
غير محرم وهو مُريد للنسك فبلغ مكة غير محرم» ثم خرج منها إلى ميقات بلد آخر 
كذات عرق أو يلملم وأحرم منه فلا دم عليه بسبب مجاوزته ذا الحليفة؛ لأنه لا 
حكم لإرادته النسك لما بلغ مكة غير محرم»ء وهو قول الحنفية'”" . 

وقال القاضي'''' الحسين» والمتولي» والبغوي: فيما إذا جاوز الميقات على 
قصد النسك غيرٌ محرم ودخل مكة'"'' غير محرم إن حجٌّ في تلك السنة لزمه دم 
الإساءة؛ لأنه بانَ أنه كان عليه أن يحرم من الميقات» وإن حج في سنة أخرى فلا دم 
عليه؛ لأن إحرام تلك السنة لا يصلح لحج قابل» وإن [5١/ب]‏ اعتمر لزمه دم 


)١(‏ إبراهيم بن عبد الرحمن بن أبي بكر التسولي التازي المعروف بابن أبي يحيى» كان من 
فقهاء المالكية بفاس» من مؤلفاته: شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني في الفروع» مات 
سنة ثمان وأربعين وسبعمائة. 
(هدية العارفين »)١0(‏ وشجرة النور الزكية .))75١١(‏ 

(؟) لم أعثر عليه رغم البحث. (*) المدونة /1١(‏ 8.00 ). 

(5) الشرح الكبير لابن أبي عمر (7/ :)55١- 57١١‏ والمغني (9/ 517 117). 

(0) في (أ): «عاده» وهو خطأ. 

.)5759/9( ذكره صاحب الإنصاف عن القاضى‎ )١( 

(9)-نقله 'احي الإنضاف خكاية عن ابن عقيل (474/7): 

(0) لم أعثر عليه رغم البحث. 

() ثقله صاحب المجموع عن صاحب البيان (/ا/ 1848). 

.)777 /( نهاية المحتاج‎ )١١( .)57( مختصر الطحاوي‎ )٠١( 

(؟١١)‏ في (ه): زاد «المشرفة». 


هه 


الإساءة سواء اعتمر في تلك السنة أم في الثانية؛ لأنه وقت للإحرام بالعمرة. 

وفي التهذيب من كتب المالكية”''2: أن من جاوز الميقات وهو يريد الحج 
فلم يُحرم حتى دخل مكة بغير إحرام فأحرم منها بالحج فعليه دم لترك الميقات 
وحجه تام. 

ومن قصد مكة من خارج الحرم غير مقاتلٍ ولا خائف ولا عبدٍ لا لنسك» 
فيستحب أن لا يدخلّها إلا محرماً بحج أو عمرة كتحية المسجد على الأصح عند 
الشيخ أبي”"' حامدء ومن تبعه؛ ومنهم الرافعيّ في المحرّر. 
وحكى ابن الصباغ عن الشيخ أبي حامد: أنه الذي نص عليه الشافعي كأنْه 
في عامّة 0 

ونقله امنا عور والأصح عند الماوردي» والروياني» والبغوي: 
أنه يلزمه الإحرام بالحج أو العمرة» إلا إذا تكرر دخوله كالحطاب والصياد. 

وحكى”" القاضي أبو الطيب عن أبي إسحاق: أنه الذي نص عليه 
الشافعي كآنه في عامة كتبه. 

وقال الماوردي"'': إنه المنصوص في الأم. 

وفي الصحيحين"" من حديث أنس أن النبي كلٍ «دخل مكة عام الفتح» 
وعلن ران الع 3 , 

وفي صحيح"'' مسلم من حديث جابر بن عبد الله أن النبي يله «دخل مكة 
عام الفتح» وعلى رأسه عمامة سوداء بغير إحرام» ولا تَضَادٌ بين الحديثين» فيجوز 


.)17 نقله في التاج والإكليل (؟/‎ )١( 

(6) الأم :)13١١/1(‏ والمحرر حكن (ق//ا”/خ)» أما الشيخ أبو حامد فالمراد به عند 
الشافعية أبو حامد الإسفرايينى 

8 “روضة الطالين روم 0 العزيز 3178/9 . 

(5) لم أعثر عليه رغم البحث. (4) الأم .)15١/5(‏ 

.)15١/5( الأم‎ )5( 

(0) البخاري في المغازي» باب أين ركز النبي كِهِ الراية يوم الفتح »)١188/6(‏ ومسلم في 
الحج» باب جواز دخول مكة بغير إحرام (؟/ 449). 

(4) المغفر: زرد من الدرع يلبس تحت القلنسوة أو حلق يتقنع بها المتسلح. القاموس مادة 
«غفر» (؟/*١1).‏ 

(9) مسلم في الحج: باب جواز دخول مكة بغير إحرام (؟/440). 


كت؛3َ 


كه دخحل وعلى رأسته المغفر ثم نزعه» وكان على رأسه العمامة تحت المغفر» 
ويجوز أن العمامة كانت من فوق المغفر ثم تزعهاء فزوئ كل ما:رائ: 

وأغرب ابن( حبان فذكرٌ أن النبي كَكلٍ «كان عام الفتح معتمراً». 

وعن ابن عباس أنه «كان يرد من جاوز الميقات غير محرم) رواه 
الشاذ و 

دعي رتحاللة . 

وقال الحنفية”': إنه ليس لأحد ممن ينتهى إلى الميقات إذا أراد دخول مكة 
أن يجاوزه إلا بالإحرام سواء أكان من قصذده الحج أم القتال أم التجارة. 

والأصح عند””*؟ الحنابلة: أن [54١/أ]‏ من مر على شيء من المواقيت 
لحاجة لا تتكرر غير الخوف والقتال» كالتجارة والزيارة والرسالة لم يجر له 
مجاوزته بغير إحرام. 

وكذلك مذهب المالكية”*2: والعبد عندهم كالخائف لا يلزمه الإحرام. 

وكذلك عند المالكية”"'» والحنابلة: حكم من خرج من أهل مكة لتجارة أو 
غيرهاء ثم عاد إليها يلزمه الإحرام من الميقات» أو من موضعه إن كان دونهء 
فإن خالف ودخلها حلالاً فعليه الدم عند الحنابلة» ولا دم عليه عند المالكية» 
ولا يلزمه قضاء إحرام عندهما. 

وإذا أراد بعد ذلك حجّجا أو عمرة خرج إلى ميقاته فأحرم منه» فإن لم يفعل 

4 3 ًّ 

وعند الحنابلة”": يلزمه الإحرام من الميقات إن لم يخف عدوا أو فوات 
حجء وإن خاف أحرم من موضعه وعليه دم. 

وقال الثلاثة”" غير المالكية”"'؟2: إن حكم دخول الحرم حكم دخول مكة 
فيما ذكرناه لاشتراكهما في الحرمة؛ ولم يلحق المالكية الحرم بمكة في ذلك. 


)0غ( لم أعثر عليه رغم البحث. هق مسند الشافعي في المناسك .)١١5(‏ 

() الاختيار لتعليل المختار 2»)١5١7/١(‏ وحاشية ابن عابدين (؟/ 175). 

.)5١9- 5١8/90 المغنى‎ )8( 

() الكافى لابن عبد البر /1١(‏ 881)» وأسهل المدارك .)4057/١(‏ 

(5) الكافي لابن عبد البر :»)78١/١(‏ والتوضيح في الجمع بين المقنع والتنقيح .)1١5(‏ 

0) جواهر الإكليل .)١7١/١(‏ (4) شرح منتهى الإرادات (؟/ .)3٠١‏ 

(9) مقتضى كلام الحنفية في: كتاب الأصل للشيباني (2»)0194/1 أحكام القرآن للجصاص 
».)3١58/(‏ الشافعية: الأم ».)١1١/5(‏ الحنابلة: كشاف القناع (755/5). 

.)757/79( مواهب الجليل‎ )٠١( 


/ا65 


ومن جاوز الميقات غيرٌ مريد للنسك ولا قاصداً لمكةء ثم عنَّ له النسك 
فأحرم من موضعه ومضى في إحرامه ولم يعد إلى الميقات» فلا شيء عليه عند 
الشافعية”''» وميقاته حيث عنَّ له» وهو الأصحٌ عند الحنابلة”" . 

وظاهرٌ إطلاق قول مالك في المدونة””"» وبه أخذ”“ الشيخ أبو محمد بن 
أن ا" وابن يونس » والقاضي عياض » وغيرهم من أتمة المالكيّة, وأوّلوا 
قوله 0 المدونة: (ومن تعذى الميقات وهو صّرورة» ثم أحرم فعليه دم) على 
أنه تعدى الميقات مريداً للحجء وأخذ بظاهر هذا النص الثاني أبو القاسم”"' بن 
شَبلون”” وقيّد النصّ [41١1/ب]‏ الأول بهذا الثاني" . 

وقال ال إن له أن يحرم من حيث هو ومن أي مكان شاء قبل 
الحرم. 

ولو مر بالميقات» وأحرم بأحد النسكين» ثم بعد مجاوزته أدخل عليه 
الآخر فهل يلزمه دم؟ فيه وجهان عند الشافعية"''. 

أصحهما : أنه لا يلزمه. وهو قول العاحنة2350 , 


.)797/7( مغني المحتاج (874/1)» وروضة الطالبين‎ )١( 

.)5١17/( المغنى‎ )0( 

() المدونة (001/1» والكافي لابن عبد البر .)980/١(‏ 

(:) أسهل المدارك )107/١(‏ نقلاً عن حاشية الخرشي عن ابن أبي زيد وابن يونس ونقله 
صاحب جواهر الإكليل عن ابن أبي زيد. 

(5) عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي زيد النفراوي القيرواني أبو محمدء فقيه من أعيان 
القيروان» كان إمام المالكية في عصره يلقب بقطب المذهبء وبمالك الأصغرهء له 
مصنفات منها: النوادر والزيادات» ومختصر المدونة» ولد سنة عشر وثلاثمائة) وتوفي 
سئة ست وثمانين وثلاثماثة. 
(شجرة النور الزكية (95)» والأعلام (570/5)). 

.)31١7/1( المدونة‎ )5( 

(0) عبد الخالق بن خلف بن سعيد بن شبلونء أبو القاسمء كان الاعتماد عليه في الفتوى 
والتدريس بالقيروان بعد أبى محمد بن أبى زيدء ألف كتاب «المقصدا أربعين جزءاًء 
توفي سنة إحدى وتسعين وثلاثماثة. 1 
(ترتيب المدارك (078/5)» وشجرة النور الزكية (/919)) . 

(6) في (ه): «اشبكون». 

(9) جواهر الإكليل 2)١7١/١(‏ وشرح منح الجليل .)551/١(‏ 

.)188 /7( المجموع‎ )1١( .)١57 /١( الاختيار لتعليل المختار‎ )٠١( 

(؟١1١)الإنصاف‏ (”*/579)» والمدونة /١(‏ )»2 والبحر الرائق (؟/ 85*). 


م03 


ولو مر ذمي بالميقات يريد نسكاً فأحرم لم ينعقد» ولو جاوزه ثم أسلم 
وحج من سنته فإن عاد إلى الميقات فأحرم منه أو عاد محرما قبل التلبس بنسك 
فلا دم عليهء وإن لم يعد لزمه الدمء قاله الشافعية"" . 

وعند الحنفية”"2: أنه إذا جدّد الإحرام حيث أسلم» ولو من مكة أجزأه عن 
حجة الإسلام» ولا يلزمه ترك الميقات شىء . 


وعند المالكية”": أنه إذا أسلم يحرم ولو من عرفة ولا يلزمه العود ولا دم 


وصحح بعض الحنابلة”*': أنه يلزمه أن يعود إلى الميقات» فإن لم يفعل 
فعليه دم . 

وصحح بعضهم : أنه يحرم من موضعه» ولا دم عليه . 

وفي معنى الكافر كما قال الشافعية”'؛ المجنون؛ والصبيء والعبد 
يجاوزون الميقات» ثم يفيق المجنون» ويبلغ الصبي» ويعتق العبد. 

وبه صرح (الحنابلة”"'؛ وصرح به”" الحنفية””" في الصبيء وقالوا في 
ال إنه إذا جاوز الميقات غير محرم» ثم أذن له مولاه فأحرم لزمه دم 
المجاوزة إذا عتق. 

وعند المالكية”''2: أن حكم العبد والصبي والمغمى عليه: حكم الكافر وقد 
6150 


ولو نوى الولي أن يعقد الإحرام للصبي من الميقات» فجاوز به الميقات 


000( المجموع (0/ )2 وروضة الطالبين 6/ :؟١).‏ 
زفق بدائع الصنائع .»)23١/(‏ والمسلك المتقسط »)5١(‏ والفتاوى الهندية (١//ا١27‏ 07؟), 
والمبسوط .)١9/79/5(‏ 


(6) المدونة .)7١5/1١(‏ (4) المغني (157/9). 
)2( المجموع ١0‏ 2». وكذلك المجموع (1/0”"). 
05( المغني ١/9‏ ). (©6 ما بين القوسين سقط من (ه). 


(8) بدائع الصنائع »)١1١/7(‏ والمسلك المتقسط »)5١(‏ والفتاوى الهندية /١(‏ 107)» وتبيين 
الحقائق (؟/ ”/ا)» والمبسوط .)١79/7/14(‏ 

() الفتاوى الهندية /١(‏ 507)» وتبيين الحقائق (”/ /ا): والمبسوط .)١0977/5(‏ 

.)151١- 15٠0 /١( وجواهر الإكليل‎ »)705/١( المدونة‎ )٠١( 

)١١(‏ تقدم في ص(097). 


1 


ولم يعقد له ثم ع9 ففي الدم وجهان عند القا ف 


أحدهما: يلزمه ويكون في مال الوليّ. 

والثانى : لا يجب على واحد منهما. 

وهو مقتضى كلام الحنوية” وظاهر 00 مالك. 

وإذا حج”*' الأجير عن غيره من الميقات ثم اعتمر لنفسهء أو اعتمر عن 


غيره ]1/١55[‏ ثم حج لنفسه من مكةء قال القاضي أبو الطيب: يلزمه الدم وعزاه 
البغوي إلى القديم. 


وصرح البندنيجي بأن الحكم هكذا فيما إذا لم يعنّ له أن يعتمر إلا بعد 


فراغه من الحج عن الغير. 


)01( 
2( 
فرق 
0( 
)0( 
00 


وقال القاضي الحسين : إنه لا يجب الدم. 
وقول الحتابلة"' كقول القاضي أبي الطيب. 


في (د) (ه): «عقد له). 

المجموع 1/0" . 

المبسوط (9/"/5ا١).‏ 

يراجع شرح منح الجليل »)55١/١(‏ مواهب الجليل (؟/ /ا/ا5). 
فتح العزيز (9/ .)١50‏ 

كشاف القناع 2/0 . 


0 


فصل 
في الدم الواجب بسبب مجاوزة الميقات 


قال الثلاثة''2 غير المالكية”": إنه شاة» أو سُبْع بّدنة» أو سبع بقرة صفتها 
صفة الأضحية» وإنه يجب التصدق بجميعها. 

وأنه لو ذبح مكان الشاة بدنة"* أو بقرة جار. 

والأصح عند الشافعية”": أن الفرض سُبّعها كما قال النووي في كتاب 
الحج تبعاً لتصحيح الرنان غير بوهى انعد الوجيين عند التعتايلة !"رن 
مقتضى كلام بعض الحنفية” » وعلى هذا فيجوز له أكل الباقي بعد ا كما 
قال الشافعية”©2. والحنابلة"2» وهو مقتضى كلام الحنفية””. 

وقال الإمام أبو بكر محمد”' بن الفضل منهم: إن الفرض”''' كلها 

وقال المالكية""''؟: إن الواجب هدي بصفة الأضحية» إما بدنة وهي 


أفضل» أو بقرة» أو شاة وإنه لا يجب التصدق بشيء مئه» ويجمع بين بين الأكل 
والصدقة والادخار والهدية من غير تحديك . 


إفنة 


/١( واللباب في شرح الكتاب‎ »)51١/١( والفتاوى الهندية‎ »)١98/”( روضة الطالبين‎ )١( 


515 _ لالت والتوضيح فى الجمع بين المقنع والتنقيح (1176), والإنصاف (75/5 - 
502 وحاشية ابن عابدين (؟/ متك وحاشية الطحطاوي /١(‏ ههه), وكشف الحقائق 


.)7”1١( ومجمع الأنهر شرح ملتقى الأبحر‎ »)104/1/١( 


(؟) جواهر الإكليل .)5١19/1١(‏ (7) المجموع (5917/8). 

(:) المحرر في الفقه .)5597/١(‏ (6) المسلك المتقسط (؟١7).‏ 

(5) المجموع (5917/8)» والروضة (7/ :4)١487‏ وفتح العزيز (8/ 15). 

(0) كشاف القناع (478/5). 0 اللباب في شرح الكتاب .2519/١(‏ 


(9) محمد بن الفضلء أبو بكر الفضلى البخاري» من كبار الحنفية» معتمدٌ في المذهب» 
وكتب الفقه مليئة بآرائه ورواياتهء مات سنة إحدى وثمانين وثلاثمائة. 00 
(الفوائد البهية .))١85(‏ 

.)45 - 97” /”( المنتقى‎ )١١( لم أعثر عليه رغم البحث.‎ )٠١( 

0 في (د):‎ )1١( 


و ا غير المالكية”؟: أن الإراقة لا تختص بزمان» وتختص 

وقال الشافعية 3 والحنابلة : إنه يراق فى النسك الذي هو فيه. 

وزمان الإراقة ومكانها عند المالكية في هذا كزمان الإراقة ومكانها في هدي 
التطوع» وقد تقدم آخر الباب”*' الرابع» 0 *؟ هناك بيان المذاهب في أفضل 
بقعة للذبح. 

وتلل الما 0 تواتك زنالم بع وين ليها الي الام 
00 ويجوز أن يفوض إلى الوكيل النية ع الت فينوي عند الدفع إليه وينوي 

وقال أبو منصور”' الكرماني الحنفي والمالكية”*: إنه لا يحتاج إلى النية 

وقال الحنابلة'2: إن النية شرط عند الذبح في غير المنذورة المعيّنة ابتداء 
وأنه يكفي النية عند الدفع إلى الوكيل. 

وأقل ما يجزئ عند الشافعية”''؟: أن يدفع اللحم إلى ثلاثة من مساكين 
الحرم سواء الغرباء والمستوطنون» اصرق إلى المستوطنين أفضل . 

وقالوا: إن دفع إلى اثنين مع القدرة على الثالث ضمن أقل ما يقع عليه 
اخرء ويصبر حتى يجد المساكين. 

وقال الحنابلة'“: إنه يُقَرقَ اللحم على مساكين الحرم. 


/١( الإنصاف (4/؟١23.؛ والشرح الكبير لابن ضي عمر( 0!”/9 لالاه)ء والوجيز‎ )١( 
.)0605/1١( وحاشية ابن عابدين (؟77/1١5)» وحاشية الطحطاوي‎ 4 

(؟) الكافي لابن عبد البر :»)4٠5 /١(‏ وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير (؟/75). 

() الوجيز :»)9/١(‏ والمجموع (48/؟١5).‏ 


(:) تقدم ص( 107‏ 501). (0) تقدم ص(154). 
(5) السراج الوهاج (055). 0) مناسك الكرماني (59/3/خ). 
(4) لم أعثر عليه رغم البحث. (9) شرح منتهى الإرادات (؟/ .)8١‏ 


.)4١5 - غ١"‎ /0( روضة الطالبين (2)188/7 والمجموع‎ )٠١( 
المغني (6/9صده).‎ )1١( 


وعند الحنفية”'2: أنه يجوز التصدق بالجميع على مسكين واحد من مساكين 
الحرم» أو مساكين غير الحرم. 

وقال الشافعية”'': إنه إن لم يجد الشاة في ذلك الموضع أو وجدهاء ولكن 
عجز عن الثمن أو كان محتاجاً إلى نفقته ومؤنة سفرهء أو كانت لا تباع إلا بأكثر 
من ثمن المثل لزمه صوم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع على ما ستُبيّنه"" إن 
شاء الله تعالى في صومها عن التمتع» هذا هو الذي صححه الرافعي كأله؛ ثم 
النووي في الروضة» والمجموع . والمناسك . 

وصحح في المنهاج” ' تبعاً للمُحرر: أن الدم بترك المأمور دم ترتيب 
كالإحرام من الميقات» فإذا عجز عنه اشترى بقيمة الشاة طعاما وتصدق بهء فإن 
عجز صام لكل مد يوماً. 

وعند المالكية60) والحنابلة: كذلك» غير أن المالكية قيدوا ذلك بما إذا لم 
يجد مسلفاء فإن وجده وكان مليئا ببلده فلا يجوز له الصومء وقالوا: إنه يشتري 
273 الهدي بثمن يزيد على ثمن المثل زيادة لا تُجحفُ به كالماء في التيمم. 

وقياس قول الحنابلة''2: اعتبار الزيادة المجحفة”” على ما تقدم بيانهء في 
المي 


وعنذ الحنية**: أنه إذا تعدو هذا الذء'يتن فزن الذمة نواه تحال اعلي: 
2 م بفي في 


.)518/1١( اللباب في شرح الكتاب‎ )١( 

زم المجموع (4/ 15ل وشرح النووي على مسلم )م ١ل‏ ومناسك النووي قف 5 
وروضة الطالبين 20/9 

(9) سيأتي ص(558). 

(5) الكافي لابن عبد البر »)5٠5 /١(‏ والإنصاف (/0177). 

زفق تقدم ص(5١01)‏ في التيمم. 

0) سقط من (د). (ه). 

(4) تقدم ص(011). وملخص رأي الحنابلة في ذلك: أنه إذا كانت الزيادة على ثمن المثل 
يسيرة وجب بذلها في شراء الماء وتوضأ ولم يتيمم» أما إذا كانت الزيادة مجحفة بماله 
فيباح له التيمم. 


(9) الاختيار لتعليل المختار .)١09-1١6048(7/(‏ 


4. 


(بكر )لاسي 


«٠ 


في الإحرام 


الفصل الأول 
في مقدماته 


ومنها العُسل عند إرادة الإحرام» وهو سنة مؤكدة كما قال النووي”'' في 
المجموع . 


وهو مقتضى نص الشافعي كن الآتي'''» ويستوي فيه الرجل والصبيّ 
والحائض والنفساءء هذا هو المشهور عند الشافعية والمنصوص في الأم"". 

وعن زيد بن”؟؟ ثابت ذه «أنه*" رأى النبى يلل تجرّد لإهلاله واغتسل» 
أغيوا ذلك شدي بوالدى تعمدو أت تمان برسديه راك شر حة حم كرادت 
عليه قلت له: أخرة الإناء افق بكر محمد بن امد ين عدن بن القع 
(قراءة)0") عليه وأنت تسمع فأقر به قال: أنا أبو الحسن علي بن أبي الكرم 
نصر بن المبارك الخلّال قراءة عليه وأنا أسمع وأبو حفص عمر بن كرم بن أبي 
الحسن الدّينوري» وأبو القاسم الحسين بن هبة الله بن محفوظ الدمشقي إجازة 
(ح) وأنبأني تقي الدين أحمد بن عبد الرحمن بن عبد المؤمن الصوري عن 
الحسين بن هبة الله المذكور قالوا: أنا أبو الفتح عبد الملك بن أبي القاسم بن 
أبي سهل الكَرُوخي قال الأول سماعاًء وقال الآخران” إجازة (ح) وكتب إلى 


)١(‏ المجموع .)١97/7(‏ (؟) سيأتي ص(509). 

(9) الأم (5/ »)١55 - ١١‏ والمجموع (197/7)» ومناسك النووي .)١50(‏ 

(4:) زيد بن ثابت بن الضحاك الأنصاري الخزرجي أبو سعيد» استصغر يوم بدرء وكانت معه 
راية بني النجار يوم تبوك» من كتاب الوحي؛ ومن علماء الصحابة» وهو الذي جمع 
القرآن في عهد أبي بكر الصديق و#نهء وكان رأسا بالمدينة في القضاء والفتوى 
والفرائفض» مات سنة خمس وأربعين على الأكثر. 
(الإصابة »)5١/5(‏ والاستيعاب .))5١/5(‏ 

(0) الدارمي في سننه في المناسك؛» باب الاغتسال في الإحرام (؟/7557). 

(7) سقطت من كل النسخ ما عدا الأصل. 

0) مكررة في (د). (8) في (ب): «الآخر». 


4 


عاليً”'' من بغداد الشيخان أبو الفداء إسماعيل بن أحمد بن علي بن الطبال وأبو 
الفرج عبد الرحمن بن عبد اللطيف بن وَريّدة المكبّر قال ابن الطبال: قرئ على أبي 
حفص عُمر بن كَرَم بن أبي الحسن الدينوري وأنا أسمع ببغداد عن الكروخي . 

وقال المكبر: أنبأنا الأشياخ أبو أحمد عبد الوهاب بن علي بن علي بن سكينة 
وأبو حفص عمر بن محمد بن معمّر بن طبرزد وأبو محمد عبد العزيز بن محمود بن 
المبارك بن الأخضر وغيرهم قالوا : أنا الكروخي قراءة عليه ونحن نسمع قال: [1617/ب] 
أنا أبو عامر محمود بن القاسم بن محمد الأزدي وأبو بكر محمد" بن عبد الصمد بن 
أبي الفضل الغُورّجي وأبو نصر عبد العزيز بن محمد بن علي بن إبراهيم يم الترياقي قالوا : 
أنا أبو محمد ”'' عبد الجبار بن محمد بن عبد الله بن أبي الجراح الجََرّاحي قال: أنا أبو 
العباس محمد بن أحمد بن محبوب بن فضّيل المحبوبي قال: أنا أبو عيسى محمد بن 
ميسى ون شورة الشرطتي فال بجدتنا عبد اللبن أب زيادة كفا ف عي الله بن يقرت 
المدني عن ابن أبي الزناد عن أبيه عن خارجة بن زيد بن ثابت عن أبيه «أنه رأى النبي ككل 
تجرد لإهلاله واغتسل» قال الترمزي7؟) ديف بين غريت: 


وروايتان في معجم”” الطبراني الكبير لكن لفظه أن رسول الله يك «اغتسل 
لإحرامه حيث أحرم' . 


وعن عائشة”'' ونا قالت: ا 0 "بن أب كر 


.36 العلو: قلة رجال السند إلى الرسول كك والنزول كثرة رجال السند إلى الرسول‎ )١( 

)1١(‏ في حاشية (ب): عند قوله: محمد بن عبد الصمد. صوابه: «أحمد كذا بخط الشيخ 
مجد الدين». 

() في (ب): «ابن عبد الجبار». 

(4) سنن الترمذي في المناسك: باب ما جاء في الاغتسال عند الإحرام (؟77/5١).‏ 

(5) التعليق المغني على سنن الدارقطني 2»)751١/5(‏ والمعجم الكبير للطبراني (548/60١)»؛‏ 
وسئن الدارقطنى (؟1/ »)77١- 7١١‏ وقال: قال ابن صاعد: هذا حديث غريب ما 
سمعناه إلا منه» والبيهقي (0/ 7 *”0. وقال حمدي السلفي في تعليقه على معجم 
الطبراني الكبير: ومن أعلّه بأبي غرنة فلم يصب إذ تابعه عند البيهقي الأسود بن عامر 
شاذان وهو ثقة. قال: ورواه الترمذي :)١77/7(‏ من طريق عبد الله بن يعقوب المدني 
عن ابن أبى الزناد به وقال: حديث حسن غريب. فتحسينه للحديث من أجل الشواهد. 
ومنهم من أعله بابن أبي الزناد وهو الصواب. 

() مسلم في الحجء باب إحرام النفساء واستحباب اغتسالها للإحرام» وكذا الحائض (؟١/‏ 
484) عن عائشة. 

(0) محمد بن أبي بكر الصديق» أمه أسماء بنت عميس الخثعمية» ولدته في طريق المدينة إلى - 


48 


بالشجرة فأمر رسول الله كله أبا بكر يأمرها أن تغتسل وتهل»4. 

وفى حديث جابر الطويل «أن أسماء بنت عميس ولدت بذي الحليفة 
محمد بن أبي بكر فأرسلت إلى رسول الله كلخِ كيف أصنع؟ فقال: اغتسلي 

ل 3 ّ نلف 

واستثفري بثوب وأحرمي». رواهما مسلم'''. 

وعن ابن عمر ييا أنه قال: «إن من النسدةة* أن يغتسل إذا أراد أن 
يحرم”": وإذا أراد أن يدخل مكة» رواه الدارقطني”*؟. 

م 0( * 5000 5 1 

وقال الشافعي” دهي الام: وأكره ترك الغسل له وما تركت الغسل 
للإحرام» ولقد كنت أغتسل له مريضا في السفرء وإني أخاف ضرر الماءء وما 
صحبت أحداً أقتدي به رأيته تركه» وما رأيت أحداً منهم عدا به أن رآه اختياراً . 

وقال: إذا كانت الحائض والنفساء من أهل المواقيت» وكان الوقت واسعاً 
أحببت لكل واحدة منهما: أن تقيم حتى إذا طهرت اغتسلت وأحرمت لتكون على 
أكمل حالها فإن ضاق الوقت ]1/١07[‏ اغتسلت حائضاً وأحرمت. انتهى. 

وقال الشافعية''': إنه تغتسل الحائض والنفساء بنية الغسل للإحرام 
كغيرهما . 

ووافق المالكية”'"؛ والحنابلة» الشافعية» على: أنه مسنون لمن ذكرناه» ولم 
يوسع لهم مالك في ترك الغسل إلا من ضرورة» وكان لا يستحب أن يتوضأ من 
يريد الإحرام ويدع الغسل . 


و4 
منصور ٠.‏ 


- مكة في حجة الوداعء شهد مع علي الجمل وصفين ثم قتل سنة ثمان وثلاثين. 
(الإصابة (008/9)). 

)١(‏ مسلم في الحج. باب حجة النبي كَل (؟887/5 - 8817) عن جابر. 

(0) في (ب)ء (د): سقط «إن2. (9) في (د): «الإحرام». 

(54) سنن الدارقطني )75١١/7(‏ في الحج» ورواه ابن أبي شيبة في مصنفه (94/5)» زالحاكم 
في مستدركه في الحج )547/١(‏ وقال: صحيح على شرط الشيخين» ووافقه الذكين علي 
ذلك. وأخرجه البزار والطبراني في الكبير كما في مجمع الزوائد (*/107؟) إلا أن 
الطبراني قال: عند إحرامه وعند دخول مكة» روجالا راد كلمي قات 

(5) الأم (4/5؟1). () الأم (1/9؟1). 

0) المنتقى 2»)١97/7(‏ والمغنى (”/ 0؟١5)»‏ والمدونة .)598/1١(‏ 

(8)' اذكزه صاتحت” القرق:11599) وعزاء السعيد ين متضون. 


3 


وقال صاحب الهداية”'' من الحنفية: إنه إذا أراد الإحرام اغتسل» أو توضأ 
والغسل أفضل . 

قال: وهذا الغسل سنة. 

وقيل : مستحب . 

وقال الكرماني”" في مناسكه: إنه يستحب للحائض والنفساء والصبي . 

وقال قاضي القضاة شمس الدين السَروجِيُ”" في مناسكه: إنه سنة في 
حقهم وبه صرح عاض البدائع في غير الفين.. 

ووافق الحنابلة الشافعية”' على: أنها إذا رجت انقطاع حيضهاء واتسع 
الزمن تقيم حتى إذا طهرت لعلف 

وقال مالك" في كتاب محمد كما نقل سند: إنها تغتسل ولا تؤخر لانتظار 
الطهر. 

ووافق الحنابلة”'' »: الشافعية على: أن الحائتض والنفساء تغتسلان بالنية. 

وعند الحنفية”: أن الأفضل في الطهارة الأصلية كالوضوءء والغسل من 
الجنابة أن يكون مع النية ولو ترك النية جاز. 

وقال المالكية""': إنه إذا أحرم قبل الغسل» فإن بَعْد تمادى» وإلا ففي 
إعادة الغسل قولان. 


)١(‏ الهداية مع فتح القدير (؟559/1). 

(؟) مثله في حاشية الطحطاوي /١(‏ 484 540)» ومناسك الكرماني (ق/ 05”/خ)» والفتاوى 
الهندية (١/1؟57)»‏ وفتح القدير (؟/ 879 »)47٠‏ وحاشية ابن عابدين (؟/ )58١‏ مع 
الدر المختارء وكشف الحقائق 2)١58/١(‏ ومجمع الأنهر (2)571 وتبيين الحقائق (؟7/ 
8» والمسلك المتقسط (/59). 

(5) لم أعثر عليه رغم البحث. (5) بدائع الصنائع .)١57/9(‏ 

(5) الشرح الكبير لابن أ بي عمر (7377/5). 

(6) الخرشي (4)707/5: والتاج والإكليل (/77): ومواهب الجليل (/8”) نقلاً عن سند 
في الطراز» ونقلاً عن مالك عن محمد. 

(0) المحرر في الفقه ٠05١ /١(‏ والسراج الوهاج »)5١(‏ والوجيز .)١١/١(‏ 

() الاختيار لتعليل المختار 2)4/١(‏ واللباب في شرح الكتاب 2)١7/1١(‏ وفتح القدير /١(‏ 
75 )., وبدائع الصنائع .)١9/1١(‏ 

(9) مواهب الجليل 0/9 .)1١١‏ 


ا 


وقال مالك”'' في المدونة: وإن اغتسل بها يعني المدينة غدوة ثم أقام بها 
إلى العشي» ثم راح إلى ذي الحليفة فأحرم لم يجزئه الغسل وأعاد. 

وقال مالك”'' في كتاب ابن المواز: إذا اغتسل بكرة وتأخر خروجه إلى 
الظهرء فإني أكره ذلك وهذا طويل. 

وقال اللخمي”": إنه يستحب أن يكون الاغتسال عند الإحرام. 

وقال المالكية””': إنه وسّع لمن [7١1/ب]‏ مسكنه المدينة أن يَغتسِل بها ثم 
يمضي من قوره» وكذلك كُلّ من مسكنه قريب من الميقات. 

وقال الشافعية””2: إنه إذا عجز المحرم عن الغسل تيمم. 

وقال النووي”"' في المجموع: إن الشافعي نص على ذلك في الأمء وإن به 
قطع الأصحاب في جميع الطرق. 

إلا أن الرافعي قال: ذكرنا في الغسل للجمعة احتمالاً لإمام الحرمين إنه لا 
يتيمم يعني العاجزء وذلك جار هنا" انتهى . 

ونقل الماوردي”" في الحاوي عن الشافعي أنه قال: فإن تعذر عليه الغسل 
اخترنا له أن يتوضأء فإن تعذر عليه الوضوء اخترنا له أن يتيممء واحتمال إمام 
الحرمين قوي جداً فإن العُسل للتنظيف, وإذا كان كذلك فإقامة التيمم مُقامه 
مشكل والقياس يأباه وليس فيه خبر ولا أثرء والله أعلم. 

ومذهب المالكية”"'. والحنفية: أن العاجز عن الغسل لا يتيمم. 

والمشهور عند الحنابلة””''» كما قال صاحب الرعاية: إنه يتيمم. 
)١(‏ المدونة .)596/1١(‏ (؟) مواهب الجليل .)١1١7/”(‏ 
(9) المدونة )5916/١(‏ منسوباً إلى مالك. (4) المدونة .)596/1١(‏ 


لق السراج الوهاج (65 ١‏ _لإاهكا/ل ومناسك النووي 2)١56(‏ ومغني المحتاج (8/4/1). 
(7) المجموع (7/ )١19 ١97‏ نقلاً عن الأم؛ والأم (174/1). 


0) فتح العزيز (515/4). (4) لم أعثر عليه رغم البحث. 
(9) حاشية ابن عابدين (1/ 4218٠‏ والبحر الرائق (؟/ 7”15)»: وكفاية الطالب الرباني /١(‏ 
24 . 


(١٠)الإنصاف‏ (/477) نقلاً عن الرعاية الكبرىء والزركشي عند القاضي (١5١/خ)»:‏ 
والمستوعب (ق/ 0١١/خ)»‏ والمغني (/ 575) نقلاً عن القاضيء وكذلك في الشرح 
والإقناع :)71448/١(‏ وشرح العمدة (8/الاخ) نقلاً عن القاضي وابن المقبل» ومثير الغرام 
(00/خ). 


51١ 


وقال ابن تميه'' منهم: إنه المنصوص 

وإذا وجد من الماءٍ ما لا يكفيه للعُسل للإحرام توضأ به. كما قال 
المحاملي والبغوي والرافعي. 

قال النووي”©2: وهذا الذي قالوه إن أرادوا أنه يتوضأ مع التيمم فحسن» 
وإن أرادوا أنه يقتصر على الوضوء فليس بمقبول» ولا يوافقون عليه؛ لأن التيمم 
يقوم مقام الغسل عند 00 الماءء ولا يقوم الوضوء مقام الغسل. 

وما نقله الماوردي”” عن النص يرد د اعتراضَ النووي» والله أعلم . 

وقال الشافعية”؟: إنه يستحب أن يتنظف للإحرام بالسواك» وأخذ الشعر 
والظفر وغسل الرأس والبدن بسدر أو نحوه. 

وعن عائشة رقنا قالت: «كان رسول الله يكلِةِ إذا أراد أن يحرم غسل رأسه 
بخطمي وأشنان» وواة أنحيل” *' والدارقطني» وزاد: «ودهنه بزيت غير كثير). 
١‏ وعدي عون ع 

وعن إبراهيم قال: كانوا يستحبون إذا أرادوا أن يحرموا ]1/١58[‏ أن يأخذوا 
من أظفارهم» وشاربهم» وأن يستحذوا ثم يلبسوا أحسنّ ثيابهم» أخرجه 


0 2 
سعيدك بن | ملصور. 


وفى سنده عبد الله بن 


000 مختصر ابن تميم ص(7١٠اخ).‏ 

(0) المجموع 19/0 - :)١95‏ ومناسك النووي )١50(‏ مع الحاشية» وشرح روض الطالب 
»)471١/(‏ ومغني المحتاج ».)5,79/1١(‏ وإعانة الطالبين .)70/827/1١(‏ 

() لم أعثر عليه رغم البحث. 

(:) نهاية المحتاج (/2255).» وروضة الطالبين ورلا . 

(5) مسند أحمد (78/5)» والدارقطني في الحج (575/1). 

(7) عبد الله بن محمد بن عقيل بن أبي طالب القرشي الهاشمي أبو محمد المدني» أمه زينب 
الصغرى بنت علي بن أبي طالب» روى عن كثير من التابعين» قيل: إنه لين الحديث 
لسوء حفظه. . مات قبل سنة خمس وأربعين ومائة بالمدينة. 
(تهذيب الكمال (7737/7)) . 

(0) قال في تهذيب الكمال (7//7ا/ا) في ترجمة عبد الله بن محمد بن عقيل: قال يعقوب: 
وابن عقيل صدوق» وفي حديئه ضعفف شديد خدا: 

0( قسم الحديث للشيخ محمد بن عبد الوهاب )١9/(‏ ونقله صاحب الكشاف عنه (”/ 
ضح والفروع :© عن سعيدهء والمروي عنه هو: إبراهيم النخعي» وسيقت 
ترجمته ص(/ا١١).‏ 


11 


وعن”'' محمد بن ربيعة”' بن الحارث بن عبد المطلب: «أنه أراد الحج 


وكان من أكثر الناس شّعراً فقال له عمر: جز من رأسك قبل أن تحرم» أخرجه 
إ[فف 7" 
سعيد بن منصور. 
وقال الشافية9؟ والحنابلة: إنه يستحب أن يلبد رأسه قبل الإحرام؛ لما 
روى لبن اعتهر قال سمعت رسول الله كل «يهل ملبداً» عتنفق علية90؟ , 


وعن حفص( '" زوج النبي ككل أنها قالت: «يا رسول الله ما شأن الناس 
ار 000 0 عل كاين عمرتك؟ قال: إني لبّدت رأسي وقلدت هدبي 


ل فيتلبد شعره صيانة له 
عن الهوام. وسقوط الشعر بحك أو نحوه. 


)١(‏ محمد بن رديعة بن الحارث بن عبد المطلب الهاشميء» يكنى أبا حمزة» ذكره ابن شاهين 
في الصحابة وعزاه لابن سعدء وابن سعد إنما ذكره في التابعين» وقال ابن منده: وممن 
أددلة النبي كَلِِ وكذا قال الجعابي» وذكره ابن حبان في ثقات التابعين» وقال البخاري 
في التاريخ :« تيع مر 
(الإصابة (9/ 20911١‏ 8 الغابة (60/ )4٠‏ طبعة الشعب). 

(؟) ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب بن هاشم القرشي الهاشمي ابن عم النبي يَكهِ له 
صحبة ‏ ب اك الود وروى عنه عبد الله بن 
نافع بن أب بى العمياء.» على خلاف فيه ... توفي سنة ثلاث وعشرين. . روى له الترمذي 
والنسائي جديا واحدا . 
(تهذيب الكمال (١/5٠4خ)»‏ وخلاصة التذهيب 20935١ /١(‏ والإصابة (5909/7)). 

(9) لم أعثر عليه. 

(4) مغني المحتاج :)41794/١(‏ والمجموع .)5١7/90(‏ 

(4) البخاري في الحجء باب من أهل ملبداً (؟/١11١)‏ عن ابن عمرء وفي اللباس» بثاب 
التلبيد (/ا/ 9١؟)‏ عن ابن عمرء ومسلم في الحجء باب التلبية وصفتها ووقتها (؟/ 8145) 
عن ابن عمر» وأبو داود في الحج. باب التلبيد (؟/ 7"559). 

() هي أم المؤمنين حفصة بنت عمر بن الخطاب وَهّا تزوجها الرسول وَكِهِ سنة ثلاث من 
الهجرة؛ توفيت سنة إحدى وأربعين. 
(الإصابة (؟7١91//1١)»‏ والاستيعاب (11//ا6؟)). 

(0) البخاري في الحج؛ باب التمتع (1537/7) عن حفصة. ومسلم في الحجء باب بيان أن 
القارن لا يتحلل إلا في وقت تحلل الحاج المفرد (؟/ 407) عن حفصة. 


117 


وعن ابن عمر أن النبي يك ابد رأسه بالعسل22"7. رواه أبو”" داود والحاكم وصححه. 
وقال الصغاني”" في العباب: إن العرب تسمي صمغ العرفط عسلاً لحلاوته . 
وقالمالك”*+ إن الاحبه إلية أن يعفى «شبعر: الراسن نويوقر للشعة وقال: 


وعن عائشة ونا قالت: «ما يضر أحدّكم إذا كان شعره عافياًء وأراد الحج 
زفف4 


أن يدّعه حتى يَحَُلقّه) أخرجه سعيد بن منصور. 


ويستحب أن يتهيأ لإحرامه بالتجرد عن الملبوس الذي يحرم على المحرم 


لبسه لحديث زيك د 00 المتقدم. 


(00 


فر 


00 


)2( 
فق 
0( 


الى 


والتجردٌ في الإحوام واجب» فيلزمه إذا لم يكن له عذر أن لا يحرم إلا 


وهو متجرد» وليس شرطاً في انعقاد الإحرام بالا 0 لحديث يَعلى 5 أمية 


قال في فتح الباري (7/ :)5٠١‏ قال ابن عبد السلام: يحتمل أنه بفتح المهملتين؛ 
ويحتمل أنه بكسر المعجمة وسكون المهملة «الغسل» وهو ما يغسل به الرأس من خطميّ 
وغيره» ثم قال: ضبطنا في روايتنا في سنن أبي داود بالمهملتين. 

سنن أبي داود في الحجء باب التلبيد (7/ 277٠١‏ وقال المعلق على الحاكم :)50٠/١(‏ 
سقطت هذه الرواية من نسخ المستدركء وأخرجه أبو داود والحاكم كما في فتح الباري 
.)5٠١ /(‏ وأخرجه الذهبي في تلخيصه على شرح مسلم )15٠/١(‏ ونسبه المعلق على 
شرح السنة للحاكم في مستدركه )1050/١(‏ ولم أجده في النسخة التي بيدي إلا عند 
الذهبي في التلخيص. وقال المعلق على شرح السنة: وفيه عنعنة إسحاق. 
الحسن بن محمد بن الحسن بن حيدر بن علي بن إسماعيل القرشي العمري الصغاني 
الحنفي» محدث فقيه لغوي» له: مجمع البحرين والعباب في اللغة» ومشارق الأنوار في 
السئّة. ولد سنة سبع وسبعين وخمسمائة» ومات سنة خمسين وستمائة. 
(كشف الظنون 2)١١77/7(‏ ومعجم المؤلفين (779/9)). 
قال في اللسان: العرفط ‏ بالضم -: شجر العضاه ينضح المغفور وبرمته بيضاء مدحرجة» 
وقيل: هو شجر الطلح وله صمغ كريه الرائحة إذا أكلته النحل حصل في عسلها من ريحه. 
(اللسان: مادة «عرفط؛ (؟0/19/7)). 
كفاية الطالب الرباني مع حاشيتها /١(‏ 20794 والتاج والإكليل مع المواهب (؟1/٠5).‏ 
لم أعثر عليه رغم 5 (0) تقدم ص(8١5).‏ 
الشرح الكبير لابن أبي عمر (717/7)» والمجموع (17/ 20775 وأسهل المدارك /١(‏ 
6ام). واللباب في شرح الكتاب ٠١/1١١‏ 5). 
يعلى بن أمية بن أبي عبيدة بن همام بن الحارث التميمي الحنظلي؛ ا 
وتبوك» وكان عاملاً لأبي بكر ولعمر ولعثمان؛ قيل: إنه مات بعد سنة سبع وأربعين 
(الإصابة .))7"/7/1١(‏ 


514 


الآتي في الأمر بنزع الجبة”". 

فلو كان شرطاً في انعقاد الإحرام [158/ب] لأعلمه ييِةِ أن إحرامه غير 
منعقد كما أمره بغسل”" الخلوق. 

وإذا تجرد فالمستكن أن يليش إزارا وؤداء:وتعليق وَهما التاسومة "6 أو 
وه 

وعن ابن عمر أن النبي كَل قال: «وليحرم أحدكم في إزار ورداء» ونعلين» 
رواه أحمد”*؟ وابن المنذر وقال: إنه ثبت عن النبي كل 

والأفضل: أن يكون الإزار والرداء أبيض باتفاق”*' الأربعة. 

وعن ابن عباس قال: قال رسول الله ككلِ: «البسوا من ثيابكم البياضء» فإنها 
من خير ثيابكم» وكفنوا فيها موتاكم». رواه الشافعي""©. وأبو داودء والترمذي» 
وابن ماجه وغيرهم» وإسناده صحيح (واللفظ لأبي داودء والترمذي)”" . 

والأفضل عند الشافعية : أن يكونا جديدين» فإن لم يجد فليكونا غَسِيلين. 

ووافقهم الحنفية” على أن الجديد أفضل. 

ولا فرق عند المالكية”''": بين الجديد والغسيل وقالوا: رب غسيل أصلح 
من جَديد. وقال مالك”؟2: عندي ثوب قد أحرمت فيه حججاً ما غسلته. انتهى. 


)١‏ سيأتي تخريجه ص(577)ات () مع نصه. 

(؟) في (د)ء (ه): «أن يغسل». 

() قال صاحب اللسان (/57): النعل مؤنثئة وهى التى تلبس في المشى تسمى الآن 
تاسومة . 0 1 1 

(4) مسند أحمد (4)74/5 وابن المنذر وصححه كما في شرح ابن علان على الأذكار 
(1/5)؛ والمجموع .)١95/17(‏ 

(5) الشرح الكبير لابن أبي عمر (7579/5)» والمجموع (/ :)١95‏ وحاشية ابن عابدين (؟/ 
١؛»‏ وأسهل المدارك .)558/١(‏ 

(5) مسند الشافعى (514") بلفظ قريب منهء سئن أبى داود فى الطب». باب فى الأمر بالكحل 
(704/5). وابن ماجه في اللباس» باب البياض من الثياب )18١/7‏ بلفظ قريب منه» 
والترمذي في الجنائز» باب ما جاء ما يستحب من الأكفان (؟/79؟). 


(0) ما بين القوسين انفرد به الأصل . (4) مغني المحتاج .)48١/١(‏ 
(9) حاشية ابن عابدين (؟1/١58)»:‏ والبحر الرائق (5/ 207505 والبدائع (؟/ :)١54‏ ومناسك 
الكرماني (ق75خ). 


116 


وأحرم والدي رحمه الله تعالى» في ثياب بيض سحُولية حججاً وغسلها بماء 
زمزم وكفن فيها . 

وقال الحنابلة20: يستحب أن يكونا نظيفين إما جديدين وإما غُسِيلين. 

وصرح بعضهم” باب ل رفسل الوه عن بره» 

وقالوا”" في كتاب الجنائز: إن الكفن الجديد أفضل . 

ويكره عند الشافعية 0 : لبس المصبوغ بغير طيب. 

وفي الحاوي”* للماوردي: أن ما صبغ قبل نسجه يجوزء وما صبغ بعد 
نسجه خلاف الاختيار. 

وقال الشافعيّ''' في الأم: إن ترك الرجل والمرأة المصبوغ بغير طيب 
ولبسهما البياض أحب إليه للذي يُقتدى به والذي لا يقتدى به. 

قال: أما الذي يقتدى به فقال عمر بن الخطاب به : «يراه الجاهل فيذهب 
إلى أن الصبغ واحدء فيلبس المصبوغ بالطيب». 

قال: وأما الذي لا يقتدى به فأخاف أن يُساء الظنّ به. 

وقال ا ب الهداية من الحنفية: إن المحرم لا يلبس ثوب 1100 
بوَرْسٍ ولا 101/] اتعتراد ولا اعفن إل :أن بكون شين أ بر أن 

3 0 فيما لا يجور للمرأة ليسه عندهم فى باب محرّمات الإحرام 
إن شاء الله تعالى. 


»)437 /5( والإنصاف‎ »)05١ /7( المغني (577/7)» والروض المربع بحاشية ابن قاسم‎ )١( 
20١5 ومطالب أولي النهى (؟/‎ »)9١/١( والكافي لابن قدامة‎ ».)١51( والزركشي‎ 
وكشاف القناع 25/0 ”*©”» والمستوعب (ق/17/خ).‎ 

() التعليق للقاضي (ق١7خ)‏ من جزء الحجء وصرح بكونهما نظيفين فقط. وكذا الهداية 
ص(41). 

(9) المغني (0779/5). 1 (5:) تحفة المحتاج .)5١/54(‏ 

(0) حاشيتا الشرواني وابن قاسم العبادي على تحفة المحتاج (5/ 50) عن الماوردي. 

() الأم (17107/5). 

(19) الهداية مع فتح القدير (؟/ 557 -"55). 

() لا ينفض: لا ينحل لون صبغه والأصل في النفض: الحركة. النهاية (91//6). 

)0( سيأتي ص١(١١)‏ وما بعدها. 


وعند المالكية''": أن المصبوغ بغير الطيب جائزء إلا المعصفر المُقُدَمَّ فإنه 
المالكية. 

وقال أشهب"'': إنه لا فدية» ورجحه سند””"“+ وابن.عطاء”؟؟ الله . 

وقال ابن عبد" السلام”': إنه روي عن مالك في الرجل والمٌفْدَه!" 
الْمشْبَع من الصبغ . 

وعند الحنابلة” : أنه ل بأسن بلسن المعضفر. وسائر الألوان التى لا طيب 
فيها . 

وفي مناسك قاضي”' القضاة شمس الدين السّروجي الحنفي كدنْهُ: أن 
المحرم يكون مضطبعاً في إحرامه. 

قال: وهو سنة» وفي رواية: وهو ليس سنة. 

وقال في الغاية”''' بعد أن حَكَى عن الكرماني''2 الاضطباع في الإحرام: 
إنه إنما يكون في الطواف» ليس عند الثلاثة'”'' اضطباع في الإحرام. 

ويأتي بيان”"'' كيفيته واختلافهم في الاضطباع عند الكلام في سئن الطواف 
إن شاء الله تعالى. 


.)١58/( ومواهب الجليل‎ :»)195- 746 /١( والمدونة‎ »)١198 - 191//7( المنتقى‎ )١( 

(؟) مواهب الجليل )١158/(‏ عن أشهب. 

() مواهب الجليل )١58/*(‏ نقلاً عن الطراز. 

(4:) لم أعثر عليه رغم البحث. (0) مواهب الجليل .)١58/7(‏ 

)3( زاد في (ه): «المالكى؟. 

(0) المقدم: الأحمر المشبع: أو ما حمرته غير شديدة. القاموس مادة «الفدم» .)١199/54(‏ 

(8) المحرر فى الفقه .)788/1١(‏ 

() وهذا الحكم موجود في بدائع الصنائع (؟/147)» واللباب في شرح الكتاب /١(‏ 187)» 
وحاشية ابن عابدين (141/7). 

)٠١(‏ حاشية ابن عابدين )48١/7(‏ نقلاً عن المنسك الكبير للسندي عن الغاية» ومنحة الخالق 
(؟/ 250 نقلاً عن السندي عن الغاية. 

.)خ/١5 مناسك الكرماني (ق/‎ )١١( 

- 898/١( والإنصاف (9/ 577)» وكفاية الطالب الربائي‎ »)17- ١57( الزركشي‎ )١١( 
1 .)87 /١( ومفيد الأنام‎ :)7١6 190 /7( 5ه والمجموع‎ 

(1) سيأتي في ص(5١٠٠)‏ وما بعدها. 


111/ 


وعن أم الحصيه ”27 قالت: «حججتٌ مع رسول الله يل حجة الوداع فرأيت 
أسامة أو بلالا يقود بخطام ناقة رسول الله يكو والآخر رافع ثوبه يستره به من الحر 
حتى رمى جمرة العقبة ثم انصرف فوقف للناس وقد جعل ثوبه من تحت إبطه الأيمن 
على عاتقه الأيسر 0 فرأيت تحت عُرضُوفه”" الأيمن كتفّه ثم ذكر قولاً كثيراً 
وكان فيما يقول عَلِْةِ: إن أُمّر عليكم عبد مجدّء” © أسود يقودكم بكتاب الله فاسمعوا 
وأطيعواء ثم قال: هل بلغت» رواه ابن حبان”” في [159/ب] صحيحه بهذا اللفظ . 

وقال الشافعية 0 : إنه يستحب أن يتطيب لإحرامه في بدنه مطلقاً على 
المذهب سواء لبيك الذي يبقى له د وجرم والذي ل يبقى » وسواء الرجل 
والمرأة» وإنه يجوز في الثوب على الأصح كما قال الرافعي”" في الشرح. 

قال الشيخ”" أبو عَمرو بن الصلاح» ثم النوويةة) في مناسكهما: إن 
الأولى أن يقتصر على تطييب بدنه دون ثيابه» وأن يكون بالمسك وقالوا: له 
استدامة ما بقى جرمه من الطيب. 

ومذهب الحنابلة”''2: كذلك» غيرٌ أنهم لم يصرحوا بأولوية» ويتعجب من 
الشيخ محبي الدين النووي كثَنهُ حيث قال في المنهاج'''' مختصراً لكلام الرافعي 
في المحرر: إنه يُسَنّ تطييبٌ ثوبه للإحرام على الأصحء وليس عبارة المحرر 
كذلك بل عبارته”": أن ذلك يُستحب على الأصح. 


)١(‏ أم الحصين الأحمسيةء سمي أبوها إسحاق؛ روى لها مسلم في صحيحه حديثها 
المذكورء شهدت حجة الوداع مع النبي ك4. 
(الاستيعاب ,.)7١1/١(‏ والإصابة »)١95/١(‏ وتهذيب الكمال .))١17١1/*(‏ 

(0) فى (د): «وقالت». 

(*) الغرضوف: ما لان من العظم وهو الغضروف أيضاً. الصحاح مادة #غرضف». 

(54) مجدّع: مقطع الأطراف» كما في النهاية مادة #جدع» .)147/١(‏ 

(6) ابن ماجه في الجهادء باب طاعة الإمام (؟/ 404): ومسلم في الحجء باب استحباب 
رمي جمرة العقبة يوم النحر راكباً. .. (444/1): وأحمد في مسنده (5/ 407١‏ والترمذي 
في الجهاد. باب ما جاء في طاعة الإمام (”0/ )١١١6‏ وقال: حديث حسن صحيح قد روي 
من غير وجه عن أم حصين. 

.)101١/90( فتح العزيز‎ (7, ,.)5١١  1١994/0( المجموع‎ (5) 

(6) لم أعثر عليه رغم البحث. (9) مناسك النووي .)١50(‏ 

.)15238 0 ”577/9( المغني‎ )٠١( 

.07١7/( وروضة الطالبين‎ 2)414/١( المنهاج مع مغني المحتاج‎ )١١( 

(؟١1١)‏ المحرر (ق3”"'خ). 


114 


وقال فى شرح العهلى 7 اتفق أصحابنا على أنه لا يستحب تطييب ثوبي 


المحرم عند إرادة الإحرام. 


وفي جواز تطييبه طريقان: أصحهماء وبه قطع العراقيون: جوازهء ثم قال 


بعد أسطر: وحَكى المتوئي في تطييب الثياب قولين: 


أحدهما: مستحب . 
والثاني: أنه محرم. 
قال: وهذا الذي ذكره من الاستحباب غريب جداً. 
قلت: وهذا التناقض من الشيخ كه غريب جداً. 


09 


وعند الحنفية”"2: أنه يُستحبّ التطيب عند الإحرام. 


وفي الغاية: أن ظاهر مذهبهم: أنه لا فرق بين ما يبقى عينه وما لا يبقى» 


وأنه يستوي فى ذلك الرجل والمرأة» وأن أبا منصور الكرماني”" قَيّدَ ذلك بالبدن 
وقال: إن الثوب يكره تطييبه بما يبقى أثره. 


ومذهب المالكة؟: أنه لا يتطيب قبل الإحرام بما يبقى رائحته بعذه» فإن 


اكتفى به» وإن لم يقدر على إزالته إلا بمباشرته بيده أزال بيده ولا شيءَ عليه؛ 
لأنه فعل ما أمر به. 


وعندهم: أنه لا فرق بين أن يكون في جسلده أو ثوبه. 
وفي الصحيحين”* من حديث عائشة قينا قالت: «كنت أطيب رسول الله يكن 


عند إحرامه بأطيب ما أجد» وفي رواية فيهما: «كان النبي ككلةِ إذا أراد أن يحرم 
تطيب بأطيب ما يجدء ثم أرَى وبيص الدهن في رأسة ولحيته بعد ذلك» وهذا 
لفظ مسلم”""». وفي لفظ له”" قالت عائشةٌ: «كأني أنظر إلى وبيص المسك في 


)00( 
إفة6 
إفرة 
)6( 


فيه 
إف34 


.)5٠١ /7( المجموع‎ 

حاشية ابن عابدين (؟1/١44)»‏ والبحر الرائق (؟/ 848). 

مناسك الكرمانى (8؟). (8) المنتقى 5١1/5(‏ -75084). 

مسلم في الحج في باب الطيب للمحرم عند الإحرام (841/1) بلفظ قريب من هذاء 


والبخاري في الحج: باب الطيب عند الإحرام (؟/ )1١‏ بلفظ قريب من هذا. 
مسلم في الحج: باب الطيب للمحرم عند الإحرام (؟/2)61:5 والبخاري في الحج. باب 


516 


مفرق''' رسول الله يَكهِ وهو محرم». 


وفي رواية”' له عن عروة قال: «سألت عائشة بأي شيء طيبت رسول الله يك 
عند رمه قالت: بأطيب الطيب» وعنها: «طيبت رسول الله يه بيدي بذريرة””" في 
حجة الوداع للحل والإحرام» متفق عليه”'': وعنها قالت: «كنت أرى وبيص 
الطيب في مفرق رسول الله كَكهِ بعد ثلاث». وهو محرم' رواه انان 3 ين 
طريقين يقوي أحدهما الآخرء وهذا لفظ أحد الطريقين: ورواه ابن حبّان'' في 
صحيحه ولفظه: «طيبت رسول الله يل عند إحرامهء فرأيت الطيب في مفرق 
رسول الله يَلِيٌ بعد ثلاث وهو محرم». 

وعنهًا: "كنا نخرج مع رسول الله َل إلى مكة فنضمد”" جباهَنا بالسك”" 
المطيّب عند الإحرام» فإذا عرقت إحدانا سال على وجهها فيراه النبي كله فلا 
ينهانا» رواه أبو داودء ولم يضعفه”"' . 

وعنها: «كنت أطيب رسول الله يِه ثم يطوف على نسائه» ثم يصبح 


ص 


بن د "لطاع ع 


)١(‏ المفرق: كمقعد ومجلس وسط الرأس» وهو الذي يفرق فيه الشعر. القاموس مادة «فرق» 
١8/5‏ ). 

(؟) مسلم في الحج: باب الطيب للمحرم عند الإحرام (8141//5). 

(9) الذريرة: نوع من الطيب مجموع من أخلاط. النهاية مادة «ذرر» .)1١91//5(‏ 

(4) مسلم في الحجء باب الطيب للمحرم عند الإحرام (2)8517//1 وجامع الأصول (9/ 207 
والبخاري في اللباس: باب الذريرة »)51١- 51١/9‏ والقرى .)١57(‏ 

(5) سنن النسائي في الحج إباحة الطيب عند الإحرام .01١7- 1١5/6(‏ 

(5) لم أعثر عليه رغم البحث. 

0) ضمد الجرح يضمده» ويضمده» وضمُّده: شله بالضمادة وهي العصابة. القاموس مادة 
ااضمد) .)51٠١ /١(‏ 

(8) السك: طيب يتخذ من الرامك مدقوقاً منخولاً معجوناً بالماء ويعرك شديداً ويمسح بدهن 
الخيري لئلا يلصق بالإناء» ويترك ليلة ثم يَسْحَق المسك ويلقمه ويعرك شديدا ويقرص 
ويترك يومين ثم يثقب بسلة وينظم في خخيط قتب ويترك سنة» وكلما عتق طابت رائحته. 
القاموس مادة «السك» .)"١5/7(‏ 

(9) سنن أبي داود في الحج» باب ما يلبس المحرم (؟/414). 

)٠١(‏ ينضح طيباً: يفوح. والنضوح بالفتح: ضرب من الطيب يفوح رائحته» وأصل النضح الرشح» 
فشبه كثرة ما يفوح من طيبه بالرشح» وروي بالخاء المعجمة. النهاية مادة انضح» (0/ 017١‏ . 

)١١(‏ اليخاري في الغسلء باب إذا جامع ثم عاد (77/1): ومسلم في الحج: باب الطيب 
للمحرم عند الإحرام (؟/849 - 810). 


"1 


وقولها [١١١/ب]‏ فى الأحاديث المتقدمة: «إنها طيبت رسول الله كَل عند 
إحرامه» دال على أن الطيب الذي ينضح غير الطيب الذي طيبت"'' به قبل 
الطواف على نسائه . 

وقال ابن حزه”' في منسكه الصغير: إنه كلِِ بات بذي الحليفة ليلة الجمعة 
وطاف على نسائه تلك الليلة» ثم اغتسل» ثم صلى الصبح» ثم طيبته عائشة 
بذريرة وبطيب فيه مسك» ثم أحرم ولم يغسل الطيب. 

وعن عائشة وَْينَا قالت: «كنت أطيب رسول الله يليه بأطيب ما أجد لخرمه 
ولحلّه وحين يُريد أن يزور البيت» أخرجه النسائي”" بإسناد صحيح» وفيه (وحين» 
بإثبات الواو» والمشهور في الروايات الثابتة في الصحيح إسقاطهاء والله تعالى 
أعلم . 

وعنها: «كنت أطيب أي ال لإحرامه حين يحرم ولحلّه قبل أن يرور 
أو نطوك8 أشرجه سغيل”” ين منصؤر» وأخرجه الشافعى”' لكن لفظه: «طيبت 
أبى عند إحرامه بالسك والذريرة». 

وعن عطاء: أن مواق" على بخ أسية أيه أن يعلى كان يقول 
لعمر بن الخطاب ويه : «ليتنى أرى نبى الله يَلَِِ حين ينزل عليه فلما كان 
النبي يك بالجعرانة”* وعلى النبي يَلِهْ ثوب قد أَظِلَ به عليه معه ناس من أصحابه 
فيهم عمرٌء إذ جاءه رجل عليه جبة متتضمخ”"' بطيب» فقال: يا رسول الله؛ كيف 


)١(‏ في (د): «طيب». (؟) لم أعثر عليه رغم البحث. 

(9؟) سئن النسائي في الحج» إباحة الطيب عند الإحرام (6/ )٠١6‏ بلفظ قريب منه. 

(4) في (ه): «بالمسك». 

(0) القرى )١١(‏ نقلاً عن سعيدء وبدائع المنن في جمع وترتيب مسند الإمام الشافعي (؟/ 
والأم (؟/19١)‏ وفي الثلاثة جميعاً عن عائشة بنت سعد» والمحلى (// 41) عن 
عائشة بنت سعد بن أبى وقاص. 

(5) مسند الشافعي )١11(‏ في المناسك. 

(0) صفوان بن يعلى بن أمية التميمي المكي» روى عن أبيهء قيل: ثقة» روى له الجماعة 
سوى ابن ماجه. 
(تهذيب الكمال »)5١1١/5(‏ والعقد الثمين (54/5)). 

(4) موضع قريب من مكةء وهي في الحل» وميقات للإحرام؛ وهي بتسكين العين والتخفيف. 
وقد تكسر العين مع تشديد الراء. نهاية ابن الأثير مادة #جعر» .)715/1١(‏ 

(9) التضمخ: التلطخ بالطيب وغيره والإكثار منه. نهاية ابن الأثير مادة اضمخ؟ (19/5). 


151١ 


ترى في رجل أحرم بعمرة في جُبّة بعدما تضمّخ بطيب؟ فنظر إليه النبي كك ساعة» 
ثم سكت» فجاءه الوحي» فأثنان' عمر بيده إلى يعلى بن أمية : تعال فجاء يعلى» 
فأدخل رأسه فإذا النبي يَِدِ مُحْمرٌ الوجهء يَغِط”' ساعةء ثم سُرّيَ”" عنه. فقال: 
أين الذي سألني عن العمرة آنفاً؟؛ فالثّمس الرجل» فجيء بهء فقال له النبي كك: 
أما الطيب الذي بكء» فاغسله ثلاث مرات» وأما الجبة فانزغهاء ثم اصنع في 
عمرتك» ما تصنع في حَجَكَ». متفق عليه”". واللفظ لمسلم. 

زاد البخاري”؟؟: (قلت لعطاءة آزاد الإثقاء جين آمره أن يتسل كلا 
مرات» قال: نعم). 


وفى رواية”' ]1/١111‏ «أن رجلاً أتى النبى 6 بالجعرانة قد أهلّ بالعمرة 
وهو مصفر لحيته ورأسّه) الحديث. وفيه فقال: «انزع عنك الجبة» واغسل عنك 


الصفرة». ' 
وافن تزوانة عد أ وو «اخلع عنك الجبة» فخلعها من قبل رأسه». 


وفي رواية عند النسائي”": «أما الجبة فانزعهاء وأما الطيب فاغسله. ثم 
أحدث إحراماً؛ قال النسائي: «ثم أحدث إحراماً» لا أعلم أحداً قاله غير نوح بن0) 


حبيب ولا أحسبّه محفوظاً» واستدل بهذا الحديث من منع استدامة الطيب في البدن. 


)١(‏ يغظ: قال في اللسان مادة «غطط»: في حديث ابتداء الوحي فأخذني جبريل فغظني. 
الغظ: العصر الشديد والكبس (؟448/7). 

(؟) سري عنه: انكشف ما به. القاموس مادة «السرو» (5/؟7"11). 

() مسلم في الحجء باب ما يباح للمحرم بحج أو عمرة وما لا يباح» وبيان تحريم الطيب 
١‏ امم وفيه: اجبة صوف». والبخاري في الحج» باب غسل الخلوق ثلاث مرات 
من الثياب (؟7/ )١1١ - ١694‏ بلفظ قريب منه. 

(:) في الحجء؛ باب غسل الخلوق ثلاث مرات من الثياب (؟/١15).‏ 

(5) مسلم في الحج. باب ما يباح للمحرم بحج أو عمرة» وما لا يباح» وبيان تحريم الطيب 
ملاظم - 86لم). 

(7) سنن أبي داود في الحج» باب الرجل يحرم في ثيابه (؟/104). 

0) النسائي في باب الخلوق للمحرم )١١١/5(‏ بلفظ: انزع عنك الجبة واغسل عنك 
الصفرة. 

(8) نوح بن حبيب القومسي» أبو محمد البذشي» من قرية من قرى بسطامء روى عنه جمع 
غفير» قيل: ثقة» وهو صاحب سنّة وجماعة» مات سنة اثنتين وأربعين ومائتين. 
(تهذيب الكمال (*/ »)١578‏ والجرح والتعديل (185/8)). 


"1 


وأجيب عنه بأجوبة أحسنّها: أن المتأخر من فعل النبي يكةِ استدامةٌ الطيب 
فى حديث عائشة''' فكان مقدّماً على حديث يعلى» فإنه كان بالجعرانة قبل حجة 
الوداع بعامين وشهر. 

وقيل: إن الأمر بالعّسل إنما كان للخلوق”"': وهو طيب فيه الزعفران» وهو 
الغالتٌ عليه. 

وقد نهى”" رسول الله يل عن التزعفر“ ويدل لذلك قوله في الرواية 
المتقدمة: «واغسل عنك الصفرة» والله تعالى أعلم. 

وقال الشافعية”': إنه لو انتقل الطيب من موضع إلى موضع بعد الإحرام 
بالعرق ونحوه لم يضره ولا فلية على الأصح لحديث عاعشة(00) المتقدم. وهو قول 
الحنفية”" + والختابلة . 

وقال الشافعية: إنه لو نقل الطيب باختياره أو نزع الثوبٌ المطيّب» ثم 
لبسه لزمته الفدية على الأصحء وهو قول الحنابلة”" في الصورتين. 

وقال الشافعية”"'': إنه يستحب للمرأة قبل الإحرام أن تخضبّ يديها إلى 
الكوعين بالحناء» وتمسح وجهها بشيء مئه لنستر البشرة» وإنه يستوي في 
الاستحباب المزوّجة وغيرهاء وإن الذي يستحب تعميم اليدٍ دون التطريف والنقش 
والتسويد» وإنه يكره لها الخضاب بعل الإحرام» وإنه لا يختضب الخنثى /1١7031[‏ 
ب] كما لا يختضب الرجل 7 . 

وصحح النووي”"'' في الروضة: أن التطريف والخضاب بالسواد محرم على 


)١(‏ تقدم تخريجه ص(519) ت(0). 

(؟) الخلوق: طيب معروف مركب يتخذ من الزعفران وغيره من أنواع الطيب وتغلب عليه 
الحمرة والصفرة. 
(النهاية مادة ١‏ خلق» (؟7/1/15)). 

(*) النسائي في الحجء الزعفران للمحرم (5/ )٠١١‏ عن أنس ذه . 

(4) في (ه)ء (ج): «المزعفر». (0) المجموع (199/19). 

(5) تقدم ص(19١1)‏ ت(0). 

69 بدائع الصنائع (؟/55١).‏ والمغني 78/8 31). 

(4) المجموع .)١99/19(‏ (9) المغني (/5258). 
)١(‏ المجموع »)٠0١١- ٠٠١/0‏ وروضة الطالبين (”7/ ١‏ - 9/7). 
)١١(‏ انظر إيضاح المشكل من أحكام الخنثى» المشكل (ص 0 7اخ). 

.)7١/7*( روضة الطالبين‎ )١١( 


رفن 


غير المزوجة وعلى المزوجة بغير إذن الزوج» وأنه جائز بإذن الزوج على 
المذهب. 

وقال في المناسك”'': إن التطريف» والنقشء, والتسويد مكروه للمرأة 
المزوجة وغير المزوجة. 

وقال مالك”؟: إنه لا بأس أن تمتشط المرأة قبل إحرامها بالحناء» وبما لا 

قال: ولها أن تختضب. 

قال: ولا تجعل في رأسها زاووقاً يعني الزئبق» فإن فعلته افتدت وإن جعلته 
قبل الإحرام . ١‏ 

وقياس مذهبه في الخنثى: أنها لا تختضب. 

وامقكي نس البحنا بل" :اتويات للمر قبل الإخرام اتنا ادكه أن 
ذات زوج للقرق بينها وبين الرجل. 

وقال: الأولى أن يكون تغميساً لا تطريفاً. 

وقال بعضهم: لا يستحب لمن لا زوج لها. 

ول12: إنه يكره بعد الإحرام. 

وفي المُغني”” : أنه لا بأس به بعد الإحرام. 

وقالوا؟: إن الختنتثى إذا أحرمت لا يلزمها اجتناب المخيط؛ لأنا لا نتيقن 
الذكوريّة. 

وروى الشافعي”" عن سعيد”” القدّاح عن موسى”'' بن عبيدة عن أخيه 


.)١6١( مناسك النووي‎ )١( 

(؟) التاج والإكليل (/ ١5)؛‏ والعتبية مع جامع البيان والتحصيل (5/9٠"اخ).‏ 

(0) شرح منتهى الإرادات (؟/ ”). ومطالب أولي النهى (؟/ 007 . 

(:) مطالب أولي النهى (؟/0707). 

(0) المغنى (9/ 20*٠١‏ والإنصاف (/6057). 

(3) الإنصاف (/138). (0) الأم 2078/5 

(4) هو سعيد بن سالم القدّاح» أبو عثمان المكي» خراساني الأصل. سكن مكةء كان 
الشافعى يكثر الرواية عنه» قال عنه ابن معين: ليس به بأس» وقيل: صدوق يذهب إلى 
دوا 
(تهذيب الكمال ».)589/١(‏ التاريخ ليحيى بن معين (؟/ .))5٠6١‏ 

(9) موسى بن عبيدة بن نشيط بن عمرو بن الحارث الرّبذيَ المدني أخو عبد الله بن عبيدة» - 


134 


2) 


عبد الله ' بن عبيدة وعبد الله" بن دينار قالا: من السئة أن تمسح المرأة يديها 


عند الإحرام بشيء من الحناءء ولا تُحرم وهي عُفْل. 

وقال ابن المنذِر: وروينا عن عكرمة'" أن عائشةً وأزواجٌ النبي كَلهِ ١كن‏ 
يختضبن بالحناء وهن حُرّمء ذلك”* بعد النبي كلك . 

ويسنّ صلاة ركعتين ينوي بهما سنة الإحرام بالاتفاق””". 

غير أن المالكية”' قالوا: إنه ليس لهذه النافلة عند مالك حََدَّ ولذلك”" قال 
ابن الحاجب”": يصلي ركعتين أو أكثر. 

وقال اكافي: إنه يكحت أن يقرأ فيهما: #ثُلْ يكام الكيررن 02> 
دج هر آل أحدٌ (©4. 

وقالوا: إن كان في الميقات مسجد فصلاهما”''' فيه فهو أفضلء2 وهو قول 
الحنابلة7 , 


- قال عنه ابن حنبل: يحدث بأحاديث مناكير عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر» توفي سنة 
اثنتين وخمسين ومائة. 
(تهذيب الكمال (/ 1789)» والتاريخ (9/ 091)). 

)١(‏ عبد الله بن عبيدة بن نشيط الرّبذيء أخو موسى بن عبيدة» روى عن جابر» وقيل: لم 
يسمع منه» وروى عن غيره من التابعين» وكان ثقة» قتلته الخوارج سنة ثلاثين ومائة. 
(تهذيب الكمال (؟8/5١07).‏ 

(؟) عبد الله بن دينار» مولى عبد الله بن عمرء المدني»ء روى عن ابن عمر وعن كثير من 
الصحابة» كما روى عنه خلق كثير منهم موسى بن عبيدة» ثقة» مات سنة سبع وعشرين 
ومائة. ش 
(تهذيب الكمال (؟2)519/9/5 والجرح والتعديل (55/6)). 

(9) ورد في جمع الفوائد من جامع الأصول ومجمع الزوائد (65:) عن ابن عباس ما أخرجه 
الطبراني في الكبير بلين ولفظه: كان أزواج النبي يله يختضبن بالحناء وهن محرمات» 
ويلبسن المعصفر وهن محرمات. وأورده في المغني عن عكرمة (7/ 071١‏ . 

(:) في (د): «وكذلك». وفي (ه): «ولذلك». 

(5) المجموع (207/0») والمغني (/7579)»: والبحر الرائق (؟/ 27540 والكافي لابن 
عبد البر (؟2)"55/5 والمنتقى (؟//ا١5).‏ 

(5) المدونة .)596/١(‏ 49 في «(ه). (د): «وكذلك». 

(4) فروع ابن الحاجب (09/3/خ). 

9( المجموع (2070). ومناسك النووي (؟61١).‏ 

)١(‏ في (ب): #فصلاها». 

07177 - 771 /5( والفروع‎ ,»)85 /١( مفيد الأنام‎ )١١( 


16 


وفي صحيح البخاري"'' من حديث ابن عمر «كان إذا أراد الخروج إلى مكة 
اذهن [؟١١/أ]‏ بدهن ليس له رائحة طيبة» ثم يأتى مسجد ذي الحليفة فيصلي ثم 
يركب» فإذا استوت به راحلته قائمة أحرم ثم قال: هكذا رأيت النبي يَلةِ يفعل». 

وعنه قال: «كان النبي يَكلهِ يركع بذي الحليفة ركعتين؛ ثم إذا استوت ناقته 
قائمة عند مسجد ذي الحليفة أهل» متفق”" عليهء واللفظ لمسلم. 

وعن عمر يه قال: «سمعت رسول الله ككِ بوادي العقيق يقول: أ 
الليلة آت من ربي وقال: صل في هذا الوادي المبارك ركعتين» وقل: عمرة : 
00 أخرجه اللخارى © 

وقال مالك”'': إنه إذا لبس ثيابه أتى المسجدء فركّع فيه ما أحب ركعتين 
أو أكثر وليكثر من الدعاء وإنه””*' يجبّر المكري على أن يُنِيمَّ بالمكتري بباب 
سود ال ل 

وسئل مالك" كله عن الإحرام من الجحفة من أي مساجدها يكون فقال: 
كل واسعء واستحب أن يحرم من أول الوادي. 

وقال ابن" حزم في حجة الوداع: «أن النبي ككل أهلّ حين انبعثت 
راحلته من عند المسجد مسجد ذي الحليفة قبل الظهر بيسير»؛ وأخذ ابن حزم كونّه 
قبل الظهر بيسير من حديث أنس أن رسول الله كل «صلى الظهر بالبيداء (ثم ركب 
وصعد جبل 9" البيداء» أهلَّ بالحج والعمرة حين صلى الظهر» رواه أبو” داود 
والنسائي» وابن حزم وهذا لفظه. 

قال ابن”" حزم: ففي هذا الحديث بيان أنه يل صلى الظهر بالبيداء0"). 


.)157/5( البخاري في الحج: باب الإهلال مستقبل القبلة‎ )١( 

() مسلم في الحج: باب التلبية وصفتها ووقتها (؟7/ 42847 والبخاري في الحج: باب من 
أهلّ حين استوت به راحلته (؟/ )١177‏ بلفظ قريب منه. 

(9؟) في صحيحه في كتاب الحج باب قول النبي يَفةِ: العقيق واد مبارك (؟/59١)»2‏ وليس في 
البخاري «ركعتين؟. 

(5:) أسهل المدارك .)558/١(‏ (5) مواهب الجليل (8/9”"). 

(0) المنتقى (؟508/1)»؛ والمدونة »)5977/١(‏ والتاج والإكليل مع المواهب (79/7). 

0) حجة الوداع (وحك/رط). (4) ضبطها في (ب): «جبل». 

)0( سنن أبي داود في الحج: باب في وقت الإحرام (؟/180؟) بلفظ قريب منه» وسئن 
النسائي في الحج: البيداء (65/ /ا9) وهذا لفظه. وحجة الوداع /١5(‏ ط). 

)٠١(‏ ما بين القوسين سقط من (ج). 


وقد ذكرنا أنه أصبح بذي الحليفة» والبيداء قريب من ذي الحليفة» فصح 
أنه يكِِ بقى بعد الإصباح بذي الحليفة حينا طويلاً إلى قبل الظهر. 

قال: وليس حديث أنس هذا مخالفاً لإهلاله من مسجد ذي الحليفة؛ 
لأنه يلِِ أهل من مواضعٌ شتى فصدق كل صاحب [151١/ب]؟‏ لأنه حكى ما سمع 
وبالله التوفيق. انتهى. 

وفي صحيح”١'‏ مسلم من حديث ابن عباس أن النبي ككل «صلى الظهر بذي 
الحليفة» ثم دعا بناقته فأشعرها في صفحة سنامها”" الأيمن» ثم سلت الدم عنها 
وقلدها نعلين» ثم ركب وحم فلمًا استوت به على البيداء أهل بالحج» وهذا 
الحديث ذكرناه في الباب”" الرابع وهو صريح في أن إهلاله كلْهِ من ذي الحليفة 
كان كه عاد الطور "نبا صق الاج رولا تا دافن وين رفول قن دعل 
الظهر بالبيداء» فإن ذا الحليفة والبيداء متصلتان”*؟' كالشىء الواحد فتكون صلاته 
في آخر الحليفة وهو أول البيداء» فلما علا على شرف البيداء أهل» قاله الشيخ 
محب الدين”' الطبري كن 

وقال الشافعية"': إنه لو كان في وقت فريضة فصلاها كفت عن ركعتي 
الإحرامء وإن الأفضل أ ن يصليهما متفردتين. 

وقال الحنفية'» والحنابلة: إن المكتوبة تجزئه. 


وألحق القاضي”" الحسين من الشافعية السّئّن الراتبة بالفريضة 

وقال مالك”*؟2: يستحب أن يصلي إثْرٌ الفريضة ركعتين قال: فإن كان لا 
يتنفل بعدها كالعظر والضع: البرك الها : ركفلين ولو ]وم عفنها كنت 

وإن كان إحرامه في وقت كراهة: فالأولى عند الشافعية”'' انتظار زواله» 
ثم يصليهماء ١‏ فرك الم كم الانكلا ب الالتجورر الى قط به تور كنا قال 


.)417/5( صحيح مسلم في الحج: باب تقليد الهدي وإشعاره عند الإحرام‎ )١( 
في (ه): «ساقها» وهو تحريف. (9) تقدم ص(541).‎ )٠( 

(4:) في (ه): «مصلتان» وهو خطأ. (5) القرى (؟7١1).‏ 

(5) المجموع .»)3١7/1(‏ ومناسك النووي (؟5١).‏ 

(0) البحر الرائق (؟/ 55 ”)2 والمغني (519/7). 

(8) ومثله في مغني المحتاج .)14١/١(‏ 

(9) المنتقى (7/ 2275١1‏ والخرشي (777/5)؛ وأسهل المدارك .)558/١(‏ 

)٠ )‏ المجموع 2)٠١# - ٠١/0‏ وفت فتح العزيز )/ا/ لاه ؟ -8مه؟). 


11/ 


النووي: إنه لا يصليهماء وصححه الرافعي وهو قول الحنفية'''» والمالكية» 
وإحدى الروايتين عن أحمد. وفي وجه للشافعية ند : أنها لا تكره في وقت 
النهي» وبه قطع البندنيجي. 

ومذهب الجالكة : : أنه إذا ريسن خبر يا لمر عار كره وأجزأه 
وعندهم أنه لو أحرم ولم يركع ناميا 3 جاهلاً * ثم ذكر بالقرب فقولان مخرجان 
على من نسي الغسل للإحرام وقد تقدم” ا 

والأفضل: أن يحرم إذا ابتدى السيرٌ راكباً كان» أو ماشياً على أصح 
القولين عند الشافعية”؟ وهو قول ابن حبيب؟' من المالكية. 

وفي المي" ب سيد ابن عمر قال: «أهل النبي ييه حين استوت 
به راحلته قائمة» وعند مسلم «ناقته . 

وعنه أنه قال: «لم أر رسول الله يلكِ يهلّ حتى”” تنبعث به راحلته» رواه 
الشيكان"*" مطولاءوهذا طرق منة: 

وعن جابر بن عبد الله وكا «أن إهلال رسول الله كل من ذي الحليفة حين 
استوت به راحلته» رواه البخاري”'''. وقال: رواه أنس» وابن عباس. 

ومذهب المالكية'''' أن الأفضل في حقّ الماشي أن يحرم إذا أخذ في 
السيرء وفي حق الراكب أن يحرم إذا استوت به دابته» وإن لم تنبعث به. 


/١( البحر الرائق (؟7/ 560 ؟)» وحاشية ابن عابدين (؟/١ 58 587)»: وأسهل المدارك‎ )١( 
.)5916 /١( والمدونة‎ 2)7١17/7( والمنتقى‎ :)١7/1( وشرح منتهى الإرادات‎ © 

(؟) المجموع .)7١7/0(‏ 

(9) المنتقى (5/ 425١7‏ والكافي لابن عبد البر /١(‏ 5585)» وحاشية الدسوقي (؟/78). 

(:) تقدم ص .)51١(‏ 

(5) المجموع (7/ 423١7‏ ومناسك النووي .)١67(‏ 

(7) مثله في مواهب الجليل (5/ )1٠١5‏ والتاج والإكليل .)1٠١6/7(‏ 

(0) البخاري في الحج: باب من أهل حين استوت به راحلته (؟/77١)»2‏ ومسلم في الحج: 
باب الإهلال من حيث تنبعث الراحلة (؟8565). 

(4) في (د): «احين». 

(9) مسلم في الحج: باب الإهلال من حيث تنبعث الراحلة (؟/ 845 855)» والبخاري في 
الحج: باب الإهلال من البطحاء وغيرها للمكي وللحاج إذا خرج إلى منى (15/ 1١417‏ - 
4). 

.)١157/5( البخاري في الحج: باب من بات بذي الحليفة حتى أصبح عن أنس‎ )9١( 

)١١(‏ الخرشي (؟/95754). 


28 


والقول الثاني'2: أن الأفضل أن يحرم عقب الصلاة وهو جالس»؛ وهو 
قول الحنفية”" . 

ومشهور مذهب الحنابلة”' غير أن الفريقين لم يقولوا: وهو جالس. 

وعن ابن عباس أن النبي كله «أهل في دبر الصلاة» روأاه ا وأبو 
داود مطولاء والترمذي وهذا لفظه.» والنسائي» والحاكم وصححهة» وقال 
الترمذي: حسن غريب لا نعرف أحداً رواه غير عبد السلام'”' بن حرب. 

وفي 0 داود والحاكم: معبدرين إسحاق: والكلام فيه مشهور 


030 


قال: 0 بن عبد الرحمن» سنارت توم بوخرةا أخروت: 


وروى 0 حزم يسنده إلى أ داود” "لساري وهو من أهل بدر قال: 
أربع ركعات» ثم لبى دبر الصلاة» ثم خرج إلى باب المسجدء فإذا راحلته 


.)5 1/0 والمجموع‎ »)١61!( روضة الطالبين (/77)» والسراج الوهاج‎ )١( 
زفق اللباب في شرح الكتاب 6 564 والمسلك المتقسط 2 © 5 وفتح القدير مع الهداية‎ 


(90/*"؛). 
[فرة المغني (9/9؟؟). 
20 سئن أبي داود في الحج: بياب في وقفت الإحرام م والترمذي في الحج: باب 


ما جاء متى أحرم النبي يَكِ (161/7)» والنسائي في المناسك: العمل في الإهلال (5/ 
71 ومسئد أحمد حديث ١908‏ كما فى تعليق الدعاس على أبي داود (؟/ 1/7”)) 
والمستدرك في المناسك »)401/١(‏ والدارمي في المناسك: باب كد 230 
الإحرام /١(‏ 750). والفتح الرباني (119/11 - .)17١‏ ْ 

(5) عبد السلام بن حرب بن أسلم النهدي. أبو بكر الكوفي» ثقة» حافظ مات سنة سبع 
وثمانين ومائة. 
(تهذيب الكمال »)870/١1(‏ والجرح والتعديل (11//5)). 

(7) صحة اسمه: خصيف بن عبد الرحمن الجزريء أبو عون الحراني الحضرمي» رأى 
أنس بن مالك» وروى عن كثير من التابعين» وروى عنه محمد بن إسحاق في سنن أبي 
داودء واختلف في توثيقه» فقال أحمد: ليس بحجة» وقال يحيى بن معين: إنه صالح. 
ووثقه أبو زرعة. 
(الجرح والتعديل (8/ 507): وتهذيب الكمال .))"0/7/١(‏ 

(0) المحلى (/ )٠١5‏ في الحج. وحجة الوداع ص(4 ه”ط). 

زق4 أبو داود الأنصاري المازنى» اختلف فى اسمه فقيل: عمروء وقيل: عمير بن عامر بن 
والقادين عشباء» كان من اعسات ردن 
(الإصابة »)١١١/11(‏ والاستيعاب .))7577/١١(‏ 


5110 


قائمة» فلما انبعثت به أهلء ثم مضى فلما علا البيداء أهل فسمعه الذين في 
المسجد فقالوا: أهلٌ ولبى من المسجد وسمعه الذين كانوا بالبيداء فقالوا: أهل من 
البيداء» وضعف"'' [17/ب] ابن حزم هذا الحديتٌ؛ وحديث ابن عباس قبلّه 
وقال: إنهما لو صحا لوجب تقديم العمل بهما على حديث ابن عمر لما فيهما من 
الزيادة» لكن حديث ابن عمرٌ متفق عليه؛ فوجب المصير إليه دونهماء والله أعلم. 

ويستحب أن يحمد الله تعالى ؛ ويُسَبّحهء ويكبرّه قبل الإهلال؛ لما روى 
أنس َه أن النبي كله «ركب”" حه حي بحرت وطلى يداه ينه 01 وسبّحء 
وكبر ثم أهلّ بحج وعمرةء وأهل الناس بهما» أخرجه البخاري”" 

والأفضل””'' عند الأربعة: أن يكون مستقبل القبلة عند الإحرام. 

وفي صحيح”*' البخاري: قال أبو معمر”" : ثنا عبد" الوارث ثنا أيوب عن نافع 
قال: «كان ابن عمر إذا صلى الغداة بذي الحليفة أمر براحلته فرحلت ثم ركبء فإذا 
استوت به استقبل القبلة قائماً» ثم يلبي حتى يبلغ الحرم ثم يمسك حتى إذا جاء ذا'8» 
طوى بات به حتى د يصبح» فإذا صلى الغداة اغتسل وزعم أن النبي يك فعل ذلك». 


)١(‏ حجة الوداع ص(لاه " - 8ه *#اط). (؟) في (ه): «حين». 

(5) في صحيحه في الحج: باب التحميد والتسبيح والتكبير قبل الإهلال عند الركوب على 
الدابة (؟/ 157). 

فق المجموع 0 وشرح منتهى الإرادات 2)١7/7(‏ وروضة الطالبين شيف 
ومناسك النووي (67١)؛‏ ومفيد الأنام /١(‏ 85)» والفروع (17/7) ونسبه للحنفية 
والشافعية» وفقه المناسك على مذهب مالك ص(98). 

(6) البخاري في الحج: باب الإهلال مستقبل القبلة (157/5). 

زفق هو عبد الله بن عمرو بن أبي الحجاج التيمّي» أبو معمرء ثقة» ثبت» رمي بالقدرء روى 
عن جمع كثير منهم عبد الوارث بن سعيد وهو راويته» وروى عنه البخاري وغيره من 
أصحاب الكتب الستة. 
مات سنة أربع وعشرين وماثة. 
(تهذيب الكمال (؟/ 07١5‏ والجرح والتعديل .))١١4/5(‏ 

(0) في (د): «عبد الرزاق» وهو خطأ ومخالف لما في البخاري. 
وعبد الوارث هو: عبد الوارث بن سعيدء أبو عبيدة» كان ثقة ثبتاً» صالحاً في الحديث» 
روى عن أيوب وغيره. 
مات سنة ثمان وماثة. وقال صاحب تهذيب الكمال: سنة ثمانين ومائة. 
(تهذيب الكمال (7/ 854)» والجرح والتعديل (5/ 2010 وتهذيب التهذيب .))0117/١(‏ 

(6) في (د)» (ه): «ذي» وهو خطأ. سيأتي تعريف «ذي طوى» عند المؤلف (ص7؟897). 


0 


ورواه البخاري”'' بسنده المتصل إلى ابن”“علية عن أيوب عن نافع قال: 
«كان ابن عمر إذا دخل أدنى الحرم أمسك عن التلبية؛ ثم يبيت بذي طوى' 
الحديث بمعنى الذي قبلهء وفيه الإمساك عن التلبية إذا بلغ الحرم» وهو قولٌ 
لمالك9») اعد والعمرة خلافاً للثلائة©' . 

والمشهور عن مالك: الفرق بين الحج والعمرة على ما يأتي إن شاء الله 
تعالى يانه ونان المذاعت به وها يعازهن هذا الحديث»: وقد يجات عثه: 
بأنه يكل أمسك عن التلبية لاشتغاله بغيرهاء ثم عاودهاء ويتعين هذا التأويل 
للجمع بين الأحاديث والله أعلم. 

وقال الشافعية”*': إنه إذا قلنا: إن الأفضل أن يحرم المكي من باب داره 
وهو الأصح كما تقدم"'' صلى الركعتين في بيته ثم يحرم على بابه ثم يدخل 
المسجدٌ (15١/أ)‏ وإن قلنا: يحرم من المسجد دخل المسجدء وطاف ثم يصلي 
الركعتين» ثم يحرم على ما سبق”'' في المواقيت. 

واستحب”” الشافعية: أن يُرَتبَ سُئَن الإحرام» فيبتدئ بالغسل» ثم التطيب 
والتجرد ثم ركعتي الإحرام. 

وفي النوادر”' من كتب المالكية عن سحنون: أنه يغتسل ثم يلبس ثوبي 
إحرامه؛ ثم يصلي الركعتين. 

وصرّح الحنابلة””'' بعد لبس النعلين من سنن الإحرام ولم يصرحوا بترتيب» 


والله أعلم. 


.)159/7( البخاري في الحج: باب الاغتسال عند دخول مكة‎ )١( 
إسماعيل بن إبراهيم بن مقسم الأسديء, المعروف بابن عليّة» من الكوفة» روى عن‎ )5( 
إسحاق وأيوب وغيرهماء وروى عنه الكثيرون» ثقة ثبت» حجة.‎ 
توفي ببغداد سنة ثلاث وتسعين وماثة: بعد عمر قارب الثلاث والثمانين.‎ 
.))15 والجرح والتعديل (؟/‎ »)40 /١( (تهذيب الكمال‎ 
. )7”56 /١( الكافى لابن عبد البر‎ )*( 
.)15( الإنصاف (74/5): والاختيار لتعليل المختار (1/ 167)» والسراج الوهاج‎ )5( 
.)١68( (ه) المجموع (/ا/ ه117 ). ومناسك النووي‎ 
تقدم ص(0885). 0) تقدم ص(050).‎ )1( 
.)77 - 594/( روضة الطالبين‎ )4( 
خء وحاشية الدسوقي (7”4/7) عن سحنون.‎ )٠١5( النوادر ق‎ )9( 
.)١7/؟( شرح منتهى الإرادات‎ )9١( 


لحر 


الفصل الثاني 
فى صفة الإحرام 


والإحرام”'؟: النية بالقلب وهي قصد الدخول في الحج أو العمرة» 
أو كليهما أو السك مقن غير ثعبي والتليس .نه والتشاغل بأعماله والحصول في 
محرماته التي ينافيها الإحرام» ولهذا سمي إحراماً فإنه يقال: أحرم إذا دخل في 
حالة يحرم عليه فيها شيء. 

ويكفي عند الشافعية فعية"2 مجرد النية من غير لفظ ولا تلبية على الأصحء ولا 
يكفي عندهم اللفظ من غير نية وكذا التلبية بذلك لا تكفي من غير نية على 
الأصح.ء والأفضل عندهم الجمع بين النية واللفظ . 

والتلبية عقب الإحرام فيقول إذا أراد الحج بلسانه ناويا بقلبه: نويت الحج 
وأحرمت به لله تعالى» أو ما في معنى هذاء لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك 
لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. 

وإذا أراد الحج والعمرة زاد فيما قلناه التلفظ بالعمرة ونواها مع الحجء وإذا 
أراد العمرة وحدها اقتصر على ذكرها من غير تعرض للحج ونواها بقلبه ولبى كما 
كما 

وإن كان حجه عن غيره» فلينو عن الغير ويلبي كذلك. 

وأطلق كثير من الشافعية9 : لخدن السيل يندت ١‏ حلي لايم 
عيّنه بأن يقول: انك الاقم لعي أو بعمرة) (أو بحج وعمرة)”* لبيك إلى آخرها 
[3/ب] أم لا يستحب ذلك؟ وصححوا: أنه لا يستحب وهو المنصوص. 

وقال الشيخ أبو”“محمد الجويني: إنه يستحب في التلبية عقب الإحرام أن 
)١(‏ مناسك النووي .)١67(‏ 

(؟) روضة الطالبين (”/ 58 - 09)» والمجموع (ا/ .)5١5- ٠١6‏ 


إفرة المجموع .)76١8/90(‏ 6 ما بين القوسين سقط من (ه). 
(4) ذكره في المجموع ,.)350١9- ١8/0‏ ومناسك النووي .)١986  ١85(‏ 


ضرن 


يسمي فيها ما أحرم به من حج أو عمرة أو قران وجهاً واحداًء وإن في غيرها 
الخلاف . 

ومذهب الحنفية”؟2: أن مجرد النية لا يكفي في الإحرام بل هي شرطهء 
وركنه القول أو الفعل. فالقول: كالتلبية أو ذكر يقصد به التعظيم سوى التلبية 
فارسية كانت أو عربيّة. 

والفعل: كما إذا قلد بدنةٌ تطوعا”” أو نذرآء أو جزاء صيدء أو شيئاً من 
الأشياء وتوجّه معها يريد الحج» » فإن قلدها وبعث بها ولم يتوجه معها لم يصر 
محرماًء فإن توجه بعد ذلك لم يصر محرماً حتى يلحقّهاء فإذا: أذركها ‏ ضان: محرماً 
إلا في بدنة المتعة» والقران» فإنه يصير محرماً حين توجه إذا نوى الإحرام 
وحصل التقليد والتوجه في أشهر 2 

وقالىا9؟ ! إاخلل يدلة أن أشعرها أو قل شاة لو يكن محزماء ولا 
يشترط عندهم: : أن يذكر بلسانه ما نواه بقلبه» ولكن موافقة القلب اللسان أولى. 

وقال السّروجي”' في الغاية كُُ: إنه يقول: اللهم إني أريد الحج فيسره 
لي وتقبّله مني وأعنّي عليه وبارك لي فيه. قال: وقيل: يقول بلسانه: نويت الحج 
وأحرمت به لله تعالى. 

ويستحب عندهم: أن يذكر الحج أو العمرة» أو هما في إهلاله» ويقدم العمرة 
على الحج في الذكر إذا أهل بهما فيقول: لبيك بعمرة وحجة» ويدل لذلك حديث 
نس َيِه قال: سمعت رسول الله يك ايلبي بالحج والعمرة جميعاً سمعت رسول الله يك 
يقول: ليبك عمرة وحجاً» رواه مسلم””“» وفي رواية له: «لبيك بعمرة وحج». 

وعن مروان بن الحكم قال: «شهدت عثمان وعلياً وبا [1/165] وعثمان 
ينهى عن المتعة» وأن يجمع بينهما فلما رأى علي أهلّ بهما لبيك بعمرة''' وحجة 
فقال: ما كنت لِأَدءَ سنة النبي كَلهِ لقول أحد) رواه البخاري”'"'»: ووقع في 


)١(‏ البحر الرائق (؟/ 43" - 47 ")0 والفتاوى الهندية (577/1؟). 

(؟) في (ه): «تطوعاً كانت». (*) الفتاوى الهندية .)777/1١(‏ 

(4) مثله في مناسك الكرماني (ق/ 780 - 55). 

)0( مسلم في الحج: باب في الإفراد 0-0 ىك والعمرة (؟/ 4:08). 

إفف في (د): : احج» و(ه): سقط منها: 

(0) في صحيحه في الحج: باب التمتع 05 والإفراد بالحج وفسخ الحج إن لم يكن من 


هدي (؟1617/9). 


شرن 


روايته: «فلما رأى علي أهل» وهو على حذف المفعولء والتقدير فلما رأى علي 


ذلك أهل. 
وحديث جابر َيِه قال: «ما سمى النبي كلِِ في تلبيته حجاً ولا عمرة» رواه 
الشافعي”'' عن إبراهيم بن”'' محمد وهو ضعيف عند غير الشافعي من أئمة 


السلف رحمهم الله تعالى. 

وقال الحنفية”": إن الحاج عن غيره إن شاء قال: لبيك عن فلان» وإن 
شاء اكتفى بالنية . 

ومذهب المالكية”*' كما قال أبو عمر بن عبد البر» والمازري» والطرطوشي 
وابن العربي: إنه يكفي مجرد النية» وتبعهم سندء وجزم بذلك”*' عبد الوهاب في 
التلقين. 

وقال اللخمي”"'. 7 بوؤائة كنا اين الخاكيي" + ]نه انعفد 
الإحرام بالنية مقترنة بقول» أو فعل كالتلبية والتوجه على الطريق. 

وقال ابن الحاجب”'': إن النية» والتلبية أحب إلى مالك من تسمية ما أحرم 


.)١77( مسنئد الشافعي‎ )١( 

(؟) إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى» أبو إسحاق المدني» أحد الأعلام على ضعفه؛ روى عن 
موسى بن وردان وغيرةة وروى عنه الشافعي ووثقه والثوري ويحيى بن آدم . قال أحمد: 
كان قدرياً معتزلياً جهمياً كل بلاء فيه» ترك الناس حديئه » يضع » قال القطان وابن معين : 
كذاب» وقال ابن عقدة: ليس بمنكر الحديث» مات سنة أربع وثمانين وماثة. 
(خلاصة تذهيب تهذيب الكمال  554/١(‏ 0060)» وميزان الاعتدال /١(‏ لاه 08)). 

.)١7921 ١١١ /١( الاختيار لتعليل المختار‎ )( 

(4) جواهر الإكليل »)١1١- ١7١ /١(‏ وكفاية الطالب الرباني .)7917/١(‏ 

(5) ذكره في جواهر الإكليل )١17١/١(‏ نقلاً عن عبد الوهاب في التلقين» والخرشي (؟/ 
0" نقلاً عنهماء والتاج والإكليل (؟1/ 45) نقلاً عن التلقين والمعلم والقبس» ومواهب 
الجليل (؟/40) نقلاً عنهم وعن سلد. 
وكفاية الطالب الربانى )791//١(‏ نقلاً عن عبد الوهاب وعياص وسندء والذخيرة 
(ج"ق58ح) نقلاً عنهم . ١‏ 

(7) راجع معناه ذف في أسهل المدارك :)454/١(‏ والخرشي (017/0*) نقلاً عنهمء والتاج 
والإكليل ("/ 4:) نقلاً عن القرافي عنهم» وإكمال إكمال المعلم (/ .)7٠0١‏ والذخيرة» 
١‏ ق/08ه/خ) نقلاً عن الجواهر. 

إف4 فروع ابن الحاجب (قلامح)ء والمدونة (١5960/1؟).‏ 


56 


وفي التهذيب”' من كتبهم: ووجه الصواب في القران أن يقول: لبيك 
بعمرة وحجةء ويبدأ القارن في نيته بالعمرة قبل الحج. 

وقال الباجي”": لو قدم الحج على العمرة في اللفظء فقال الشيخ أبو 
نصر””" في شرحه: يجزئه» ومعنى ذلك أنه نواهما جميعاًء انتهى. 

فالصور عندهم ثلاثة”؟' : 

إحداها:”' أن يقدم العمرة في النية الواحدة» وهو وجه الصواب في إرادة 
القران كما قدمناه'' عن التهذيب. 


الصورة الثانية: أن يؤخر العمرة في نيته الواحدة عن الحج». وهو خلاف 
الصواب في إرادة القران ويكون قارناً. 

الصورة الثالثة: أن ينويهما معاً فيكون قارناً . 

ومذهب الحنابلة'': كمذهب الشافعية في أنه يكتفي بمجرد النية» وفي أن 
الأفضل الجمعء لكنهم حكوا ثلاثة أوجه في الوقت الذي يبتدئ فيه بالتلبية: 
قيل: إذا استوت به راحلته وهو المنصوص. 

وقيل: إذا أشرف على البيداء . 


.)69 مثله فى مواهب الجليل (؟/‎ )١( 

(5) المنتقى (1/ )5١‏ وفيه «أبو بكر» بدل «أبو نصر». 

(6) هو أبو بكز محمد بن عبد الله الأبهري» تفقه على القاضي أبي عمر وابنه أبي الحسن». 
وحدث عنه جماعة منهم إبراهيم بن مخلد وابنه إسحاق وأبو القاسم الوهراني وغيرهم. 
له: شرح المختصر الكبير والصغير لابن عبد الحكم وكتاب الأصول وكتاب إجماع أهل 
المدينة وغيرها. 
مولده قبل التسعين ومائتين ووفاته سنة 710 وسنه نيف وثمانون سنة أو نحوها. (شجرة 
النور الزكية ص(١8)).‏ 

(:) كذا في الأصلء وله وجه في العربية» على تأويل الصور بالأشكال فيكون المعنى: 
فالأشكال عندهم ثلاثة وهذا يندرج في قول شارح الكافية الشافية: «ويعتبر التذكير 
والتأنيث فى غير الصفة باللفظ فتقول: (ثلاثة أشخص) قاصداً نسوةء و(ثلاثة أعين) 
قاصداً رجالاً. لأن لفظ شخص مذكرء ولفظ (عين) مؤنث». شرح الكافية والشافعية (/ 
14)). 

(6) مواهب الجليل ("/ 0). (5) تقدم ص .)1١7(‏ 

(0) الشرح الكبير لابن أبي عمر :)71١0/5(‏ والمغني معه -75١9/9(‏ ”5 و508)) 
والإنصاف (177/9). 


> 


وقيل: عقب إحرامه في دبر الصلاة» وهو الذي استقر عليه قول القاضي 
وأصحابهء وقالوا”'2: إنما يستحب [١١١/ب]‏ عقب الإحرام إذا كان في البرية 
والصحراءء فإن كان في الأمصار لم يستحب التلبية حتى يبرز لأنها لا2"0 تستحب 
في الأمصار. 

وقالوا: وا ا ل 

قال أحيد” ': إن شئت لبيت بالحجء وإن شئت بالحج والعمرة» وإن شئت 
بعمرة» وإن شئت بدأت بالعمرة فقلت: لبيك بعمرة وحجة. 

ونص أحمد””" في مواضع على: أنه إذا لبى بالحج والعمرة فيقول: لبيك 
بعمرة وحجةء 0 ألسنه المتقده”؟' . 

وقال أحمد”"؟: لا بأس بالحج عن الرجل ولا يسميه. 

قال: وإن ذكره في التلبية فحسن. 

وقال: إن أردت المتعة فقل: اللهم إني أريد العمرة فيسّرها لي وتقبلها مني 
وأعنّى عليهاء تُسِرَ بذلك في نفسكء, وذَكّر في الإفراد والقران نحو ذلك. 

ولو نوى الحج ولبى بالعمرة» أو نوى العمرة ولبى بالحج» أو نواهما ولبى 
بأحدهما أو عكسهء فالاعتبار بما نواه عند الأربعة"' . 

وقال الشيخ”" أبو محمد: إنه لا يجهر بالتلبية عقب الإحرام» بل يُسمعها 
نفسّه بخلافا ما بعدها فإنه يَجهن بها : 

وأطلق غيره من الشافعيّة”” استحباب الججهر بها من غير فرق. 

وكذلك أطلق الغلاثة”" , 


.)518/١( في (ه): سقط «لا». وانظر في هذا: الفروع (؟558/5)» والإفصاح‎ )١( 

(؟) مسائل الإمام أحمد رواية أبي داود »2٠٠١(‏ ومسائل الإمام أحمد رواية ابنه عبد الله 
(5001). 

(*) مسائل الإمام أحمد رواية أبي داود .)٠٠١(‏ 

(:) تقدم ص(5١5).‏ (0) مفيد الأنام .)077/1١(‏ 

() المجموع (232507/17). والشرح الكبير لابن أبي عمر (7558/17)» ومناسك النووي (1586) 
ومواهب الجليل /١5(‏ 55)» والتاج والإكليل (؟/ 45 - 55)»: والفروع (19/5؟) وحكى 
الإجماع. 

.) ١8/0 المجموع‎ )( .)١9- 8/0 المجموع‎ 49 

(9) المغني (8/ 550)» والكافي لابن عبد البر /١(‏ 22774 وبدائع الصنائع (5/ .)١554‏ 


طرق 


والمستحب كما قال الشافعية”؟2 والحنابلة: أن يقتصر على تلبية سيدنا 

رسول الله يكهِ وهي المذكورة”" بأول الفصل مع التلبية المذكورة في حديث أبي 
5 534 إنرى 

هريرة الم 

ولبيك مأخوذ من لب الرجل بالمكان وألبّ به”"؟ إذا لزمهء وأصل الفعل 
منهما لبّبء ثم استثقلوا ثلاث باءات فأبدلوا الثالثة ياء كما في تظننن فقالوا: لبى 
ولبيك مثنى عند سيبويه"2 والجمهورء والتثنية فيه للتأكيدء كأنه قال: لزوم طاعتك 
بعد لزوم. 

وقيل غير”'' ذلك فى معناه. 

قوله: إن الحمد”" يروى بكسر الهمزة» وفتحها والاختيار الكسرء وإن زاد 
عليها فقد ترك المستحبء ولكن لا يكره على [1/157] الأصح عند الشافعية”" . 
وهو قول الحنابلة. 

قال الشافعي''2: وأحب أن يقتصر على تلبية رسول الله كك قال: فإن زاد 
شيئاً فيه تعظيم الله تعالى فلا بأس كما زاد ابن عمر. 

وقال الحنفية'؟: إنه لا ينبغى أن يخلّ بشىء منها. 

وقال الكرماني”"''؛ وصاحب البدائه”؟' : إنه إذا زاد عليها فهو مستحب» 


)0( المجموع (0/ 75 والمعني (6/ هه ؟). 

)١(‏ تقدم ص(575). () سيأتي ص(540). 

() في (ه): «ألبّغ2. (0) «به4 سقط من (ه). 

(7) كتاب سيبوبه )١15- ١14/١(‏ طبعة بولاق 5١١ه‏ والمجموع (554/7)» وإكمال 
إكمال المعلم (0701/9. 
وسيبويه هو أبو بشر عمرو بن عثمان بن قنبر» توفي سنة ثمانين ومائة على الأصح وهو 
إمام النحاة ورأس مدرسة البصرة. 
انظر: معجم الأدباء 2»)١77- 1١١4/١15(‏ وبغية الوعاة 2)5١  759/1(‏ ووفيات 
الأعيان (؟/ 577 5595)» وتاريخ بغداد (14/ 196 194). 

(0) راجع في تلك المعاني اللسان: مادة البى» (5/ 779) . والتنبيهات للقاضي عياض (47/ خ). 

(0) المجموع (5514/10). 

(9) المجموع (7/0 )2 والمغني (9/ ده 2 ). 

.)١54/١( الاختيار لتعليل المختار‎ )١١( .)1 38/00 الأم‎ )0١( 

(؟١١)‏ مناسك الكرماني (ق/ااخ)» وحاشية ابن عابدين (؟/ 444). 

.)١4ة/؟( بدائع الصنائع‎ )١( 


/ا1 


وحكى ابن القصار”'' عن مذهب مالك: أنه إن زاد فحسن. 

وسكى عباهى"" القواد عن افنيبت أنه قال :"من اقعطين على تلنية 
رسول يَكةٍ فقد اقتصر على حظ وافرء ولا بأس عليه إن زاد على ذلك. 

وقال الشافعية”": إنه يستحب أن يقف وقفة لطيفة عند قوله: والملك» ثم 
يقول: لا شريك لك. 

وفي صحيح”*' مسلم من حديث عبد الله بن عمر وا أن النبي ككل «كان إذا 
استوت به راحلته قائمة عند مسجد ذي الحليفة أهلّ فقال: لبيك اللهم لبيك لبيك 
لا شريك لك لبيك» إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك» لا يزيد على 


وفيه من حديث سالم عن أبيه قال: سمعت رسول الله يك «يهل ل 
الحديثٌ. 


وفيه وكان عبد الله بن عمر يقول: كان عمر بن الخطاب: «يهل بإهلال 
رسول الله للخ من هؤلاء الكلمات ويقول: لبيك اللهم لبيك لبيك وسعديك 
والخير في يديك» لبيك والرّغبى”” إليك والعمل»”*“. 

وقال ابن المنذر: وروينا عن عمر بن الخطاب أنه كان يقول بعد التلبية: 
«لبيك ذا النعماء والفضل الحسنء لبيك مرغوباً ومرهوباً إليك)9' . 


وفي صحيح مسلم من حديث موسى بن عقبة عن نافع أن عبد الله بن عمر 
«#كان يزيد مع تلبية رسول الله عَكَِِ : لبيك لبيك وسعديك» والخير بيديك» لبيك 


)١(‏ وابن القصار أخذ هذا من فعل ابن عمر. ففى المنتقى للباجى (؟1/5١3)‏ ما نصه: «وكان 
ابن عمر يزيد فيها لبيك لبيك لبيك لبيك وسعديك والخير بيديك والرغباء إليك والعمل». 

(6) النوادر(0١٠2)»‏ والتاج والإكليل (”/؟١١)‏ عن أشهب. 
ومثله في أسهل المدارك »)508/١(‏ والكافي لابن عبد البر /١(‏ 7785)» والفواكه الدواني 
(11/1) مكتبة الحلبي 775١ه/‏ 1100١م.‏ والذخيرة (ج١‏ ق/١ا/خ)‏ عن أشهب . 

(؟) مغني المحتاج /١(‏ 2)187 وحاشية الهيثمي على مناسك النووي .)١58(‏ 

(4:) مسلم في الحج: باب التلبية وصفتها ووقتها (؟/ 857 8157). 

)2 في حاشية (ب): ابخط الشيخ مجد الدين على حاشية نسخته: الرغبىء والرّغبى 
والرّغباء» والرغبوت» والرغبوتا: الرغية»). 

)53( فروع ابن الحاجب (ق//01). وبلغة السالك )7١7١  759/١(‏ وفيه: لبيك لبيك مرهوياً 
فنك ومرغوباً إليك» والذخيرة (ج؟ ق/١7/خ).‏ 


238 


والرغبى إليك والعمل»"" . 

وفي رواية”" لمسلم من حديث مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر كذلك 
إلا أنه قال: «لبيك لبيك» [7١١/ب]‏ فذكر التلبية مرتين قبل قوله وسعديك وذكرها 
في الرواية الأولى ثلاثاً» فيحتمل أنه قال ذلك في وقت مرتين وفي وقت ثلاثاً» 
والله أعلم. 

والنسحّة التي نقلتٌ منها بخط الحافظ شرف الدين”" الدمياطي ككأنه. 

ومعنى «سعديك»: إسعاد بعد إسعاد. 

وفي حديث جابر الطويل في صفة الحج: «فأهل بالتوحيد لبيك اللهم لبيك 
لبيك لا شريك لك» لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك». وأهل 
الناس بهذا الذي يهلّون به فلم يردّ رسول الله كل عليهم شيئاً منهء ولزم 
رسول الله يكل تلبيته» رواه مسله” . 

وعن جابر قال: «أهل رسول الله كك فذكر التلبية مثل حديث ابن عمرء 
قال: والناس يزيدون ذا المعارج ونحوه من الكلام والنبي يِه يمسمع فلا يقول 
لهم شيئاً» روآاه أبو داود0©) بإسناد صحيح . 

وعن أبي هريرة ذه أن النبي كَلِْهِ قال في تلبيته: «لبيك إله الحق لبيك» 
رواه الشافعي وأحمد والنسائي وابن ماجهء والدارقطني» وابن حبان في صحيحه 
والحاكم وصححه على شرط الشيخين9 . 


)١(‏ مسلم في صحيحه في الحج: باب التلبية وصفتها ووقتها (847/5)» وفيه: يزيد مع هذا: 

.)847 مسلم في الحج: باب التلبية وصفتها وقتها (؟/‎ )١( 

(*) عبد المؤمن بن خلف بن أبي الحسن الدمياطي» شرف الدين التوني كان إمام أهل 
الحديث فى زمانه فقيه» اموا نحوي» لغوي» درس بالظاهرية» وبالقبة المنصوريةء» له 
فاق ولد من غلاثة قشر: رسعنائة > وماك مه حصن وستهنانة: 
(طبقات الشافعية .))061/١(‏ 

2( مسلم ف الحج: باب حجة النبي كله (؟/ 86م - /4841). 

(0) أبوداود في الحج: باب كيف التلبية (؟/ 025٠4‏ وابن ماجه في الحج : باب التلبية (؟/ 41/4) . 

(1) موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان في الحج: باب التلبية (؟/57؟)» والحاكم في 
المناسك )50٠/١(‏ بلفظ: لبيك إله الحق. والشافعي في المسند 2)١757(‏ وفي الأم (؟/ 
0 وأحمد في مسئده 2»0741١/7(‏ والنسائي في المناسك: كيف التلبية (5/ ))١١5‏ 

بن ماجه في المناسك: باب التلبية (؟/ 91/5)» والدارقطني في الحج (؟1/ 510). 


5239 


وقال الشافعي”'' في الأم عقب هذا الحديث: إن ما رواه جابر وابن عمر كان 
أكثر تلبية رسول الله يك قال: وهي التي أحب أن تكون تلبية المحرم لا يقصر عنها 
ولا يجاوزها إلا أن يدخل ما روى أبو هريرة عن النبي كَل فإنه مثلها في المعنى؛ 
لأنها تلبية» والتلبية إجابة فأبان أنه أجاب إله الجن يليك أولاً وآخراً . ١‏ 

وعن ابن عباس '«#هْيا أن رسول الله ككِِ «وقف بعرفات فلما قال: لبيك اللهم 
لبيك قال: إنما الخير خير الآخرة» رواه الحاكه'") وصححهء وليس بصحيح . 

وقد رواه ع منصور من حديث عكرمة عن النبي كله قال: 
«نظر رسول الله يَةِ حوله وهو واقف بعرفة فقال: لبيك اللهم لبيك» لبيك إن 
الخير خير الآخرة». 

وعنه يكل قال: «لقد مر بهذا الفج سبعون نبياً لبوسهم العباء وتلبيتهم شتى» 
منهم يونس بن متى يقول: لبيك فراج الكرب لبيك». وكان موسى يقول: لبيك أنا 
عبدك لديك لبيك» وكانت تلبية عيسى: لبيك أنا عبدك ابن أمتك بنت عبديك 
لبيك»”؟' أخرجه الأزرقي” . 


ون الأسود”'* بن يزيذ أنه كان يقول: لبيك غفار الذتوت لبيك 9 , 


وعن أبي هريرة قال: سمعت رسول الله ككل يقول: دلا تقوم الساعة حتى 
يمر عيسى ابن مريم ببطن الروحاء حاجا أو معتمراً يلبي لبيك اللهم لبيك)» 


.)135/5( الأم‎ )١( 

(0) المستدرك فى المناسك /١(‏ 576)» وصححه الذهبى فى التلخيص /١(‏ 5760)» والبيهقى 
في سننه في الحج: باب كيف التلبية (0/ 000.048 1 
وذكر المؤلف أنه ليس بصحيح دون بيان علة. أما الحاكم فقد قال: قد احتج البخاري 
بعكرمة» واحتج مسلم بداودء وقال: هذا الحديث صحيح ولم يخرجاه. 

() وذكره صاحب القرى »)١8٠(‏ وعزاه لسعيد بن منصور. 

(8) سقط من (د). 

(5) الأزرقى فى أخبار مكة /١(‏ 7) بلفظ قريب منهء والقرى »)١174(‏ نقلاً عنه. وفى أخبار 
مكة بدل «لديك»: لبيك. وفي القرى: لديكء كما في المخطوطة. ويبدو أن المؤلف 
نقل عن القرى ونسب إلى الأزرقي اعتماداً على القرى. 

(7) الأسود بن يزيد بن قيس الإمام أبو عمرو النخعي» الفقية العابد أخذ عن كبار الصحابة. 
مات سنة خمس وسبعين. 
(تلكر العناط 67713) اوعينيه اعمال 370 

(0) ذكره صاحب القرى »)١1!5(‏ وعزاه لسعيد بن منصور. 


54 


: : انق 
أخرجهما سعيد بن منصور 2. 


وعن أنس أنه أهلّ من العقيق وكان يقول في تلبيته : الراك نخسا بجنا تدا 
ورقا» رواه ابن ال 7 وروي ذلك عن نس عن النبي عَكَدِبَد , والصحيح 
المؤقوف: 

وعن عبد الله بن مسعود أنه قال: «لبيك عدد الحصى والتراب» رواه 
عاك ته امعو 

ويستحب عند غير”' المالكية: أن يصلي على النبي يك بعد التلبية؛ 
ويسألَ الله تعالى رضوانه والجنة» ويستعيذ به من النار. 

وقال سند" من المالكية: ليس في التلبية صلاة على النبي كَكِةٍ ولا دعاء. 

قف ث4 5007 ع فاء ل ان 

وعن القاسم بن محمد قال: كان" ب يستحب للرجل إذا فرغ من تلبيته أن 
يصلي على النبي كَل. 

و ييا بن ثابت عن النبي كَل «(أنه كان إذا فرغ من تلبيته سأل الله 
رضوائه والجنة» واستعاذ برحمته من النار). 

رواهما [177/ ب] الشافعى”؟» والدارقطنى» وإسنادهما ضعيف. 


)غ0( ودر صاحب القرى (هه2 0 


6 ” 1 01111ظ 0 ل مجمع الزوائد 
7/6 ). 

فرق وذكره صاحب القرى (00)» وعزاه لسعيد بن منصور. والجامع الكبير ونسبه 
للدرا 


(5) الأم (14/7): والمغني (70/8): والمسلك المتقسط (19). 

(0) الذخيرة (ج7ق؟57خ) غير معزو. 

© الأم :)١5/1(‏ وسنئن الدارقطني (778/17)» والقرى »)١78(‏ والبيهقي (47/0). 

(0) سقط من (ب). 

(4) خزيمة بن ثابت بن الفاكه بن ثعلبة بن عامر الأوسي الأنصاري الخطمي من السابقين» 
شهد بدراً وغيرهاء وجعل ككل شهادته بشهادة رجلين» قتل في صفين. 
(الإصابة ("/ 9): الاستيعاب (#//1917)). 

(9) مسند الشافعي ,)١77(‏ والأم (؟/5١)»,‏ وسئن الدارقطني (2»)518/15 والقرى »)١78(‏ 
وسئن البيهقي في الحج: باب ما يستحب من القول إثر التلبية (47/6) وأخرجه الطبراني 
في الكبير بلين كما في جمع الفوائد (457). 


5١ 


وقال |ب.(0) المنذر: إنه يستحب إذا فرغ من التلبية أن يصلي على النبي كلك 
ويسأل الله رضوانه والجنة» ويستعيذ به من النارء ويختم دعاءه بربنا آتنا في الدنيا 
حسنة» وفى الآخرة حسنة وقنا عذاب النار» انتهى. 


وكره مالك”": أن يلبي الرجل وهو لا يريد حجاً ولا عمرة» ورآه”" خرقاً 
لمن فعله» واستدل سند”*“ بما قاله مالك: بأن التلبية من شعائر الإحرام» وليست 
بعبادة مستقلة بنفسهاء فمن أتى بها ممن لا يريد إحراماً أتى بها على غير 
مشروعها كالأذان والإقامة. 

وعن إبراهيم قال: أقبل عبد الله من ضيعته التي دون القادسية”“': فلقي 


رما لون عل السك" فال عبد الله اناك دف لزاب لمك زوه بيرك بن 
منصور. 
وقال ابن”" المنذر: لا بأس بأن يلبي الحلال؛ لأنه ذكر من ذكر الله تعالى. 
وقال الشافعية”؟: إنه يستحب الإكثار من التلبية في كل حال» فإنها كما 
قال ابن عباس زِينةٌ الحج. 


وروى الشافعي”''' عن محمد بن المنكدر أن رسول الله يكلٍِ ١كان‏ يُكثر من 
التلبية» . 


.)1"/( والأم‎ 2)١76( انظر هذا في الأذكار للنووي‎ )١( 

(؟) المدونة :»)798/١(‏ وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير (؟/77 - 8”) وفسر الخرق: 
بالحمق وسخافة العقل. ومواهب الجليل (57/7 )٠‏ عن ابن هارون في شرح المدونة» 
وبلغة السالك )77١/١(‏ عن التهذيب وتسهيل منح الجليل 2)5487/١(‏ وشرح منح الجليل 
4١/1١١‏ ة). 

() في (ب): «ورواه» وهو تحريف. (4:) لم أعثر عليه رغم البحث. 

(0) القادسية فى حد السواد بينها وبين الكوفة نحو مرحلتين وبيئها وبين بغداد خمس مراحل. 
تهذيب الأسماء واللغات القسم الثاني: الجزء الثاني (ص7١1).‏ 

(5) النجف: قيل: بالفرع عينان يقال لأحدهما: العرض» والأخرى النجف تسقيان عشرين ألف 
نخلة» وقيل باطن الكوفة كالمسناة» تمنع مسيل الماء أن يعلو الكوفة ومقابرها. وبالقرب من 
هذا الموضع قبر أمير المؤمنين علي بن أبي طالب المشهور (مراصد الاطلاع (7/ 1779)). 

(0) وذكره صاحب القرى )١18١0(‏ وعزاه لسعيد بن منصور. 

(4) المغني )5١١/7(‏ نقلاً عن ابن المنذر وغيره. 

(9) الأم »)١174/7(‏ والمجموع (7/ 570)» وروضة الطالبين (6/ 077 . 

.)135/5( مألا)٠١(‎ 


57 


قالوا: ويتأكد الاستحباب”''2: عند تجدد الأحوال» والأزمان» والأماكن 
كالاجتماع والافتراق» والركوب والنزول» والفراغ من الصلاة وإقبال الليل 
والنهار والصعود والهبوط. 

وعن ابن عمر و «أنه كان يلبي راكباً وثادلة مش ظ سينا رواه 


وعن سليمان بن خيثمة قال: «كان أصحاب عبد الله يلبون إذا هبطوا وادياً 
أو أشرفوا على أَكَمَةّء أو لقوا ركباًء وبالأسحار ودبر الصلوات» أخرجه 
0 

وقال الحنفية2: إنه يُكْثِر منها كلما علا شرفاًء أو هبط وادياًء أو لقى ركباً 
ونال هاري ر إن سمط من نوحة: 141 ا و عوطت وا كلقهة وعدن كل 
ركوب ونزول. 

وقال صاحب الهداية”*2: إنه يكثر من التلبية عقب الصلوات» ولم يِعَيْد. 

وقيده الطحاوي”'' بالمكتوبيات دون النوافل والفوائت. 

وقال صاحب”" البدائع: إن المذكور في ظاهر الرواية في أدبار الصلوات 
000 

وقال ابن الحاجب”؟ المالكى: وتجدد التلبية عند كل صعود وهبوط» 
وتخلك الغبار اوسا لكو +7 

وقال مالك”''' في المدوّنة: لا يلح ولا يسكت وقد جعل الله لكل شيء 


. 0779 /( وروضة الطالبين‎ 2)١51( المجموع (7/ 515)» والمنهاج مع السراج الوهاج‎ )١( 

0) الأم (؟/4١)»‏ والبيهقي في سننه في الحج: باب التلبية في كل حال (0/ 47). 

() وذكره صاحب القرى )١174(‏ وعزاه لسعيد بن منصور. 

دق بدائع الصنائع (؟/6غ١).‏ 

(0) الهداية مع الفتح (477/7) بلفظ: ثم يلبي عقب صلاته . 

(7) بدائع الصنائع (؟/45١)»‏ نقلاً عن الطحاوي» ومختصر الطحاوي (5). 

(0) بدائع الصنائع (7/ .)١45‏ 

(8) لعل المؤلف نصبها على الحال والعامل محذوف وخبر (أن» مقدر. 

(9) فروع ابن الحاجب (ق/04/خ) وراجع حاشية الدسوقي (70/1)» والذخيرة (ج١‏ ق/ 
اكخ). 

.)509- 7598 /79( المغني‎ )٠١( 


رحن 


وقال في الموازية”2: إن التلبية خلف كل صلاة وخلف النافلة» وعلى كل 
شرّفء قال: ولا أحبّ تركها في منازلهم ولا في الطرق. 

وفى الواضحة”' : أنه يلبى حين يلقى الناس» وعند اصطدام الرفاق» وفى 
بطن كل واد راكباً وماشياًء ونازلاً وقاعداً»ء وعند الانتباه من النوم فإن صلّيت 
بأصحابك قلت دبر الصلاة التلبية مّرة واحدة قبل قيامك. 

وقال الحنابلة": إنه يستحب الإكثار منها على كل حال وتتأكّد إذا علاء 
أو هبطء أو تَلّبس بمحظور ناسياًء وفى دبر الصلوات المكتوبات» وإذا التقى 
الرفاق» وفي إقبال الليل والنهارء وبالأسحار وإذا سمع مُلَبِياً وإذا رأى البيت» 
وإذا ركب راحلته لكن يبدأ قبلها بالذكر المختص بالركوب. 

وعند الشافعية”؟2: أنه تستحب التلبية في المسجد الحرام» ومسجد الخيف 
بمنى ومسجد نمرة؛ لأنها مواضع نسك وأن في غيرها من المساجد قولين: 
الجديد أنها تستحبء» وأنه يستحب رفع الصوت بها في غير المساجدء وفي 
المساجد على الأصح رفعاً لا يضرء ويكون صوته دون ذلك في صلاته على 
رسول الله كه ودعائه عقبها. 

وقال [114/ب] الشافعي”” في الأم بعد رواية الحديث في الأمر برفع 
الضّوت: فآمرّهم أن يرفعوا جُجهدّهم ما لم يَبْلغْ ذلك أن يقطع أصواتهم فإنا نكره 

وعن عائشة ويا قالت: «خرجنا مع رسول الله كَكِ فما بلغنا الروحاء حتى 
سمعنا عامة الناس وقد بحت أصواتهم». 

وعن أنس مثلهء أخرجهما البيهقي”" . 


)170 لم أعثر عليه في المدونة» ومثله في فروع ابن الحاجب (ق/ ١5/خ) وميارة (؟/‎ )١( 
مكتبة الحلبي 7806١ه 1950م.‎ 

)١(‏ ذكره في المنتقى للباجي »)5١١/7(‏ نقلاً عن ابن المواز. 

() ذكره في المنتقى للباجي (؟7/١١75)»‏ نقلاً عن الواضحة. 

00 المجموع ».)55١/0(‏ وروضة الطالبين (”7/ 077 . 

(5) الأم (118/5). 

(7) سئن البيهقي (0/ 0247 وقال: أبو حريز هذا ضعيف» ورواه عمر بن صبهان وهو ضعيف 
عن أبي الزناد عن أنس بن مالك. 


55 


وقال مالك''' في المدونة: لا ترفع الأصوات بالتلبية في شيء من المساجد 
إلا في المسجد الحرام» ومسجد منى. 

وقال سير : وإذا قلنا لا يرفع صوته بها في المساجدء فإنه لا يدعها. 

قال في الموازية”": وليسمع نفسّه ومن يليه 

وحكى السَرُوجى”؟' قاضى القضاة رحمه الله تعالى قول مالك هذا وقال: إنه 
خالف الجماعة» قال: وقد البى رسول الله يل في مسجد ذي الحليفة في دبر صلاته' . 

ورووا تلبيته كَل ولو لم يكن رفع صوته لما حفظوها عنهء وما ذكره من 
الملازمّة مع قول مالك غير لازم إذ يحتمل أن الراوي سمع ذلك من النبي كَكلِ؛ 
لأنه كان يليهء أو سمعه ممن كان يليه وقد قدمنا”“ أن ابن حزم ضعف الحديث» 
والله أعلم . 

وقال الحنابلة"2: إنه يستحب الجهر بها في مساجد الحرم وبقاعه دون» 
مساجد الحلّ وأمصاره. 

وقالوا: إنه يرفع صوته بها على قدر طاقتهء ولا يتحامل في ذلك بأشدّ ما 
يقدر عليه . 

وقالوا: إنه لا يرفع صوته بالدعاء بعد التلبية. 

وقال الثلاثة”' غير الحنابلة”: إنه لا ترفع المرأة صوتهاء فإن رفعته كره 
كما قال النووي”'' في مناسكه. 


)١(‏ لم أعثر عليه في المدونة» ومثله في الخرشي (5/ 7785)» وموطأ مالك في الحج: باب 
رفع الصوت بالإهلال /١(‏ 00774 وبلوغ الأماني مع الفتح »)188/١1١(‏ والتاج والإكليل 
»2٠75/(‏ عن الموازية» والذخيرة (ج"ق؟57خ). 

(؟) لم أعثر عليه رغم البحث. 

(6) المنتقى :)75١١/7(‏ عن مالكء. والتاج والإكليل )٠١7/5(‏ عن كتاب ابن الموازء 
والخرشي (؟1/ 00775 والذخيرة (ج7اق؟77”خ). 

(5) لم أعثر عليه رغم البحث. (5) تقدم ص(570). 

(5) المغنى (509/9). 

(0) اللباب في شرح الكتاب (1/ 197)» والكافي لابن عبد البر /١(‏ 5370): والمجموع (// 
2175). 

(4) الروض المربع مع حاشية ابن قاسم (514/6): ونصه: وتخفيها المرأة بقدر ما تسمع 
رفيقتها . 

(9) مناسك النووي .)١517(‏ 


وقال في شرح" المهذب: ولا تجهر بها المرأة بل تقتصر على إسماعها 

وقال الروياني : فإن رفعت صوتها لم يحرم؛ لأنه ليس بعورة على الصحيح . 

وكذلك قال غيره: لا يحرم لكنه يكرهء صرح به الدارمي والقاضي [19١/أ]‏ 
أبو الطيب» والبتّدنيجي”" انتهى . 

وقال في باب الأذان من الروضة”" تبعاً للرافعي: إنها لا ترفع صوتها بحال 
فوق ما تُسُمِع صواحبهاء ويحرم عليها الزيادة على ذلك. 

وقال سند“ المالكي: إنه يكره رفع صوتها لخوف الافتتان» لا لكونه 
عورة. 

وقال ابن يونس”'' المالكي: إنه ليس بعورة. 

وقال الباجي”'': إنه عورة. 

وقال الحنابلة”": إنها ترفع صوتها بقدر ما تسمع رفيقتهاء ويكره لها أن 
ترفعه فوق ذلك. 

ويستحب عند الشافعية”": تكرار التلبية بجملتها في كل مرة ثلاث مرات» 
وقالوا: إنه يأتي بها ا ولا يقطعها بكلام» وإنه يكره السلام عليه حال 
التلبية» فإن سلم عليه رد لفظا . 

وقال السروجي”"'' الحنفي كدَنهُ في كتاب الصلاة من الغاية: إنه يكره 
السلام على الذاكر. 

وقال:ضاحن'*١؟‏ الطراز عن البالكية» إن هق شن القلبية أن تكو نسعا لا 
يتخللها كلام غيرها كالأذان» فإن سلم عليه قال مالك: لا يرد عليه حتى يفرغ من 


يق المجموع (5/0؟5؟). زفق في (ه): زاد «والشافعي؟. 
() روضة الطالبين »)١95/١(‏ وإيضاح المشكل من أحكام الخنثى المشكل (ق/ 9١١/خ).‏ 
2 لم أعثر عليه رغم البحث. (0) المنتقى ١١/9١‏ ). 


(5) المنتقى للباجي .)5١1١/1(‏ 
. 
(4) المجموع 5١57/1(‏ - 2)7717 ومناسك النووي .)١18(‏ 
(9) مثله في حاشية منحة الخالق على البحر الرائق (؟/ .)1١‏ 
)٠١(‏ مواهب الجليل »)3١/1(‏ والذخيرة (ج؟ ق/51/خ) غير مفرد. 


55 


تلبيته» فيرد عليه بعد ذلك» ثم قال: وهل يسلم على الملبي أحد؟ إنكاراً لذلك. 

وحكينا عن الواضحة فيما تقدم أنه يلبي دبر الصلاة مرة واحدة"© 

وقال الأثرة”” : قلتُ لأبي عبد الله يعني أحمد بن حنبل: ما شيء يفعله 
العامة يلبون في دبر الصلاة ثلاث مرات فتبسّم وقال: ما أدري من أين جاءوا به؟ 
قلت: أليس يجزئه مرة واحدة؟ قال: بلى. 

وقال صاحب””" د حكى هذا النص: إنه لا بأس بالزيادة على 
مركازإة تكزارها: تنا حفن 

وقال الشافعية 0 ينه ذا “راع خا مجه «السحسن: أكون + لبيلفة إنا 
العيش عيش الآخرة. 

وعن مجاهد””' قال: «كان النبي ككل يظهر من التلبية: لبيك اللهم لبيك 
لبيك لا شريك لكء. لبيك إن الحمد والنعمة لك [59١/ب]‏ والملك لا شريك 
لك . 

قال: حتى إذا كان ذات يوم والناس يصرفون عنه كأنه أعجبه ما هو فيه 
فزاد فيها: لبيك إن العَيش عيش الآخرة». 

قال ابن جريج: وحسبت أن ذلك يوم عرفة؛ رواه الشافعي عن القدّاح عن 
ابن جريج عن حميد”"' عن مجاهد. 

وصح أن النبي كخٍ قال يوم الخندق: «اللهم إن العيش عيش الآخرة». 

ولذلك قال" الشافئة" + زنه ضفب أنا فول ذلك إذاتوراى عا بمسسة 


.)6١5( ص‎ )( 

(؟) أحمد بن محمد بن هانئ الطائي الكلبي الأثرم أبو بكرء من أصحاب الإمام أحمد» نقل 
عنه مسائل وصنفها ورتبهاء مات بعد الستين ومائتين. 
(طبقات الحنابلة »)577/١(‏ وتذكرة الحفاظ /١(‏ ٠لاه)).‏ 

(*) المغني (509/9). 

(5:) المجموع 2)75١/9(‏ والأم (؟/17).» والمنهاج مع السراج .)1١١7(‏ 

(5) الأم (177/5). ومسند الشافعي .)1١77(‏ 

(7) حميد بن قيس الأسدي. أبو صفوان المكي الأعرج القارئ» قرأ القرآن على مجاهد وحدث 
عنه» وعن عطاء وغيره» روى له الجماعة. وكان ثقَة» مات بمكة سنة ثلاثين ومائة. 
(تهذيب الكمال ,)798/١(‏ والعقد الثمين .))771١/5(‏ 

(0) مناسك النووي .)١78(‏ (8) في (د). (ه): «الشافعي». 


/ا5 


فقوله يلِةِ: «إن العيش عيش الآخرة» قاله في أشر حالة وأشدٌ حالة كما قال 
الشافعي"“ كله في الأم. 

واتفق الأربعة"'© على أن من لا يحسن التلبية بالعربية يُلبي بلسانه. 

وعند الشافعية”" : أن التلبية سئةء وأنها لا تجب في أثناء الحج والعمرة 

وهكذا مدهي العضارلة2؟: 

وقال صاحب المحيط من الحنفية*2: إن التلبية مرءً شرط» وإن الزيادة على 
ذلك من التلبية سنة: 

ومذهب المالكية"': أن التلبية مرة واحدة سنة» وأن ما زاد على ذلك 
مستحب وأنه يجب الدم بتركها جملة وإن كان ناسياء وأنه إذا تركها أول إحرامه 
تركها أول إحرامه ولبّى على قرب فقد أتى بوظيفة التلبية. 

وقيل : أصل التلبية: ما 0 «أنه لما فرغ إبراهيم عليه الصلاة والسلام 
من بناء البيت قيل له: وأذّن في الناس بالحج فقال: يا رب وما يبلغ صوتي؟ 
فقال: عليك الأذان وعليّ البلاغ» قال: يا رب كيف أقول؟ قال: قل: يا أيها 
الناس أجيبوا ربكم. فنادى أيها الناس أجيبوا ربكم فأجابوه: لبيك اللهم لبيك» 
فكان هذا أول التلبية». 


)١(‏ الأم (/17)» والبخاري في المغازي: باب غزوة الخندق (0/ 40). ومسلم في الجهاد 
والسير: باب غزوة الأحزاب وهى الخندق 2»)١471/(‏ والترمذي في المناقب: باب في 
مناقب أبي موسى الأشعري (187/0). ْ 1 

(؟) المجموع (557/7).: والشرح الكبير (509/7): وحاشية ابن عابدين (؟/ 141)؛ 
والخرشي (5/ 207774 والذخيرة (ج7ق57خ) عن سند. 1 

(7) المجموع (71717/17). (5) الشرح الكبير لابن أبي عمر (9/ 550). 

(0) حاشية ابن عابدين (1/ 544)» والبحر الرائق (1/ )"0٠‏ نقلاً عن المحيط. 

(1) المنتقى (؟/١2)7‏ والخرشى (755/7): إلا أنه قال بدل «سنة»: «واجبة»» وحاشية 
الدسوقي (070/1: وأوضح أنها واجبة وأن تجديدها مستحب ومقارنتها للإحرام 
واتصالها به سنة. 

(0) زاد المسير (577/0) بلفظ قريب منهء وتفسير ابن كثير )5١7/7(‏ بألفاظ متقاربة» وابن 
جرير الطبري في تفسيره .)1١7 1١5/11‏ 


514 


ويروى أنه صعد الجبل”' ونادى بذلك. 

ويروى”" أنه علا على المقام ونادى بذلك» فارتفع به حتى علا [١17/أ]‏ 
على الجبال» وجمعت له الأرض يومئذ سّهلها وجبلها وبرهاء وبّحرهاء وإنسّها 
وجنها حتى أسمعهم جميعهم. 

وقيل”"': بَدءٌ التلبية «أن الله تعالى أوحى إلى إبراهيم في شأن بناء البيت» 
وكان غرق زمن الطوفان» وبقي أساسه فأمره الله تعالى أن يتبع سحابة ويبني على 
مقدارها فكان كلما نودي ا يا إبراهيم 3 بيتي » قال: لبيك لبيك»2). 

وقيل*؟: لما أمره الله تعالى بدعاء الناس إلى الحج استقبل كلاً من 
الجهات الأربع: الشّرق'': والعّرب» واليمن» والشام فدعا إلى الله تعالى 
فأجيب لبيك لبيك». 


)١(‏ زاد المسير (5/ 577)» بلفظ قريب منهء وتفسير ابن كثير 2»)5١7/7(‏ بألفاظ متقاربة» 
وابن جرير فى تفسيره .)1١19//19(‏ 

(0) الدر المنغور /١(‏ 17)» بمعناه. 

(9) «منهاه سقط من (د). (ه). 

(4) في (ج)ء (ه): ”تبني بيتي؟. 

(0) تفسير الجلالين مع الفتوحات الإلهية /177)» والدر المنثور (0054/5. 

(5) في (ه): «المشرق والمغرب». 


2:8 


الفصل الثالث 
في وجوه الإحرام 


وهي خمسة : 

التمتع» والقران» والإفراد» والإطلاق» والإحرام بما أحرم به الغير» وهو 
يدت نر النشمية نافاق الأرفية”. 

وعن عائشة ينا قالت: «خرجنا مع رسول الله كَل موافين'"' لهلال ذي 
الحجة فقال لنا: من أحبّ منكم أن يهل بالحج فليهل» ومن أحب أن يهل 
بالعمرة فليهل بعمرة» فلولا أني أهديت لأهللت بعمرة قالت: فمنا من أهل 
بعمرة» ومنا من أهل بحج» وكنت ممن أهل بعمرة فأظلني يوم عرفة وأنا حائض 
فشكوت ذلك إلى النبى يَكةِ فقال: ارفضى عمرتك وانقضى رأسكء وامتشطي 
وأهلّي لعي نابا كان ليله الس ارول تعر عد الغين إلى افيف تاهلات 
بعمرة مكان عمرتي» متفق عليه"". واللفظ للبخاري. 

وعنها قالت: «خرجنا مع رسول الله يكِ فقال: من أراد منكم أن يهل بحج 
وعمرة فليفعل» ومن أراد أن يهل بحج فليهل”'': ومن أراد أن يهل بعمرة 
لي 

قالت عائشة: فأهل رسول الله كَكلِهِ بحج وأهل به ناس معهء وأهل ناس بالعمرة 
والحجء وأهلّ ناس بعمرة» وكنت /١7١[‏ ب] فيمن أهلّ بالعمرة» رواه مُسلم”*'. 


2787 الشرح الكبير لابن أبي عمر (77/9). و(560- 42561 والبحر الرائق (؟/‎ )١( 
/"( والإنصاف‎ »)505/١( ؛ وروضة الطالبين (545/7» 50)» وأسهل المدارك‎ 8 
.)454 :"ك2‎ 

(؟) في (ه): «موافقين». 

(6) البخاري في الحجء باب العمرة ليلة الحصبة وغيرها (9/ 4)؛ ومسلم في الحج: باب 
بيان وجوه الإحرام» وأنه يجوز إفراد الحج والتمتع والقران (؟/ 815). 

0 في (ج): «فليفعل» . 

(5) مسلم في الحج: باب بيان وجوه الإحرام وأنه يجوز إفراد الحج والتمتع والقران (؟/ 817١‏ . 


00 


واختلف النقل الصحيح عن الصحابة وَوْيّ فيما أحرم به النبي يله وطريق 
الجمع عند جماعة من محققي العلماءء وهو اختيار.والدي ككأَنْهُ: أن سيدنا 
رسول الله يَكِ أفرد الحج في أول الإحرام» ثم أتاه آتِ من ربه بوادي العقيق» 
كما ثبت في الصحيح”"'' فقال: «صل في هذا الوادي المبارك ركعتين» وقل عمرة 
في حجة فقرن يَل». 

دل ها لكونه كل قرن حديث أنس المتقدم”" أنه سمع النبي كَلْةِ يقول: 
«لبيك عمرة ويا وخحديك حفوي0 المتقدم. . فمن روى أنه يله أفرد الحج 
اعتمد أول الإحرام؛ ومن روى أنه قرن اعتمد آخر الْأَمْرٍ ورواية من روى أنه 
كان متمتعاً محمولة على أنه ل تمتع بفعل العمرة في أشهر الحجء وشلا بع 
الحج» أو على أنه كَكيهِ أمر يذلك. 

كما جاء أنه يَِ «رجم ماعزاً»””' وإنما أمر برجمه: 00 
العرب يضيفون الفول إلى الآمر كإضافته إلى الفاعل». ولا 6 قول من قال: 
أحرم إحراماً مطلقاً منتظراً ما يؤمر بهء ثم أمر بالحجء ثم بالعمرة؛ لأن رواية 
جابر وغيره من الصحابة تردٌه. 


واختلف العلماء ع في نسك عائشة 3 والمرجح عند الشافعي وأكثر أهل 
العلم: أنها كانت اوه لقوله يَكِيَهِ لها 5 يوم النحر: (يسعك طوافك لحجك 
وعمرتك». رواه عي م ولحديث عائشة المتقده!, فإنه صريح في أنها 
وتارلوا ما اقتضى خلاف ذلك للجمع بين الروايات» فمنه قوله كلِه: 


)١(‏ سبق تخريجه ص(5775). 

0( سبق تخريجه ص(377) . 

(9) تقدم ص(117). 

(5) ماعز بن مالك الأسلمي. هو الذي رجم في عهد رسول الله كَلهِ وله صحبة. 
الاستيعاب (598/9). والإصابة .)”1١/9(‏ 

(0) سد 0 داو باب رجم ماعز بن مالك (5/ "الا 5/ا0). 

(5) «لها»: سقط من (ه). 

(0) مسلم في الحج: باب بيان وجوه الإحرام وأنه يجوز إفراد الحج والتمتع والقران (؟/ 
504 

© تقدم تخريجه ص(596:0). 


للك 3 


«ارفضي عمرتك»: ليس المراد به إسقاطظها جملة؛» وإنما المراد رفض فعلها 
وإرقاقك الحم عليها حتى تصير قارنة وتندرج [1/] أفعالها في أفعال الحج 
ومنه إعمارها من التنعيم. 

وقوله يلدِ فى بعض الروايات الصحيحة: «هذه'''2 مكان عمرتك”"" وتأويله 
أنها أرادت أن تكون لها عمرة مفردة» فقال لها ذلك أي مكان ا أردتِ 
إفرادهاء وعلى ذلك يحمل قولها في بعض الروايات الصحيحة”؟©: «يرجع الناس 
بحج وعمرة وأرجع بحج» أي بحج مفردٍء وعمرة مفردة» وأرجع بحج قد اندرج 
فيه أفعال العمرة» فأعمرها من التنعيم لذلك. 

وفي بعض طرق””*' الحديث في الصحيح: «أنها أهلت بعمرة جزاء بعمرة 
الناس التي اعتمروا». 

وفي بعض الطرق”': «وكان رسول الله يك رجلاً سَهْلاً إذا هويتٍ الشيء 
تابعها عليه». 

وعن ابن عباس قال: «والله ما أعمر رسول الله يَِِِ عائشة فى ذي الحجة 
إلا ليقطع بذلك أمرَ أهل الشرك» فإن هذا الحي من قريش ومن دان ديتهم كانوا 
يقولون: إذا عفا الوبر”' وبرأ الدبر»ء ودخل صفرء فقد حلت العمرة لمن اعتمرا 
رواه نك داود. 

وأخرج الشيخان طرفاً منه ولفظه”'' فيهما من حديث ابن عباس قال: «كانوا 
يرون أن العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور في الأرض» ويجعلون المحرم 


)١(‏ فى (ه): «عنله). 

(؟) صحيح مسلم في الحج: باب بيان وجوه الإحرام (7/ 2»)87١‏ والبخاري في الحج: باب 
كيف تهل الحائض والتفساء (؟515/5١).‏ 

() كذا في الأصل وفي باقي النسخ: «الذي». 

(4:) صحيح مسلم في الحج: باب بيان وجوه الإحرام (؟/ 41 - 4874). 

(5) صحيح مسلم في الحج: باب بيان وجوه الإحرام (؟/ ”41/7 8174). 

(7) صحيح مسلم في الحج: باب بيان وجوه الإحرام (؟5/ 88١‏ - 887). 

(0) في (ه): «الأثر». 

(4) سنن أبي داود في المناسك: باب العمرة (5/ 007 00): وجامع الأصول ١5/(‏ - 
). 

(9) البخاري في الحج: باب التمتع (3717/5)» ومسلم في الحج: باب جواز العمرة في 
أشهر الحج 2.)4٠١  409/7(‏ وجامع الأصول (79/ ١5‏ 176). 


> 


صفراً ويقولون: إذا برأ الدبرء وعفا الأثرء وانسلخ صفر حلت العمرة لمن اعتمر». 


ومنه قولها"'': «فقضى الله حجنا وعمرتناء ولم يكن في ذلك هدي ولا 
صدقة ولا صوم»» فلو كانت قارنة لوجب عليها الدم» وتأولوا ذلك: بأنه يحتمل 
أن هذا الحكم خاص بهاء وفيه نظرء فإن التخصيص على خلافي الأصلء» وبأنه 
يحتمل أنها لم تكن ترى وجوب الدم على القرانء وهو قول بعض أهل العلمء 
وبأنه يحتمل أنها كانت تشترط لوجوب دم التمتع والقران قصدّ ربح أحدٍ 
النسكين» ولم تكن قصدت ذلكء. وهذا يلتفت على اعتبار نيّة التمتع في وجوب 
الدم وفيه [101/ب] خلاف سيأتي”" إن شاء تعالى. 


وتأولوا قوله كل لها: «استمري”" على عمرتك» بأن المراد استمرارُها على 
إحرامها الأول بالحج ويبيّنهُ قوله يك في الحديث الآخر: «كوني”*' في حسّجك» 
أي ا عليه . 


ومنه قوله فى الحديث الصحيح”*' : «انقضى رأسك» وامتشطى» وتأويله أنه 
يحتمل أنها كانت مضطرة إلى ذلك كما أبيحَ لكعب”'' بن عجرة الحلق”"» وأنه 
لا يلزم من ذلك إزالة الشعر وهو جائز للمحرم لا محالة إذا لم يقطع شعراً. 


)١(‏ صحيح مسلم في الحج: باب بيان وجوه الإحرام (؟/817). 

(؟) سيأتي ص(3577). 

زفرفق لم أعثر عليه رغم البحث. 

(4:) جامع الأصول )١5٠/9(‏ عن عائشةء وإكمال إكمال المعلم :)75١/(‏ والبخاري في 
الحج: باب قول الله تعالى: «الكخ أَمْوُهُ َمْتُوستٌ 4 (115/1): بلفظ: فكوني في 
حجتك فعسى الله أن يرزقكيهاء ومسلم في الحج: باب بيان وجوه الإحرام (؟41705/1)» 
والبخاري في الحج: باب المعتمر إذا طاف طواف العمرة ثم خرج هل يجزئه من طواف 
الوداع (1/7). 

)2( مسلم في الحج: باب بيان وجوه الإحرام (0/١٠41)ء‏ والبخاري (؟/54١).‏ 

(7) كعب بن عجرة بن أميّة بن عديّ القضاعيء, أبو محمدء مدني له صحبة» شهد عمرة 
الخدوية :زئزات ندقصة الثزية جات بالمدكة مه حدس وبين 
الاستيعاب (1//49ا5؟)2 والإصابة (594/8). 

(0) كما في الحديث عن رول الله كِِ أنه قال: لعلك آذاك هوامك قال: نعم يا رسول الله 
8 ابوك الله كِ: «احلق رأسك وصم ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكين أو انسك 

سعد اي في الحج : أبواب العمرة : باب قول الله تعالى: لاهن كن عنم 

ا بوه أَدى َ من وأسدد فَفِدَيَةُ سْ صيَاوٍ أَوَ صِدَفَةَ 00 لق 4 (9/؟1). 


0 


الأول: التمتع : 

وهو أن يحرم بالعمرة في أشهر الحجء ويفرغ منها ثم يحج بشرطه الآتي 
بيانه إن( شاء الله تعالى. 

وسمي بذلك» لأن صاحبه يستمتع بمحظورات الإحرام بين الحج والعمرة 
فإنه يحل له جميع المحظورات إذا تحلل من العمرة سواء أساق الهدي أم لا عند 
الشاففية*”'":والمالكية» تخلانا الحكة) والحيايلة على ما "تبات ”2 يياته فى 
باب دخول مكة إن شاء الله تعالى. 
المسجد الحرامء باتفاق الأربعة" . 

وحاضرو المسجد الحرام: أهل الحرم» ومن كان منه على أقل من مرحلتين”2 
على الأصح عند الشافعية» كما قال النووي في”" الروضة» والمنهاج والمجموع . 

وإيراد الرافعي”" في الشرح يقتضي ترجيحه» وهو قول الحنابلة”""» وجزم 
الرافعي في المحرر”''': بأن غير حاضري المسجد الحرام من مسكنه من مكة 
فوق مسافة القصر. 

وقال النووي”''' في الدقائق: إن مقتضاه أن من مسكنه”""© على مرحلتي: 


)١(‏ راجع هذه الصفحة بعد أسطر. 

(؟) المجموع ١58/1(‏ - 59١).؛‏ والكافي لابن عبد البر /١(‏ 785). 

(") كنز الدقائق مع البحر الرائق (؟/ 0794٠‏ والمغني (777/9). 

(4) سيأتى فى ص(517١٠1).‏ 

() حاشية ابن عابدين (073/1): والمجموع (97/ 151): والكافي لابن عبد البر /١(‏ 0785 
والشرح الكبير لابن أبي عمر (579/7). 

() قال في اللسان مادة: «رحل» :)١١577/١(‏ المرحلة واحدة المراحل» يقال: بيني وبين 
كذا مرحلة أو مرحلتان. والمرحلة: المنزلة يرتحل منها وما بين المنزلتين مرحلة. وانظر 
أيضاً صحاح الجوهري »)17١8/4(‏ وقال في المعجم الوسيط :)”*0/1١(‏ «المرحلة» 
المسافة التي يقطعها السائر في نحو يومء أو ما بين المنزلتين جمع (مراحل). وكذلك في 
المصباح المنير .)778/١(‏ 

(0) روضة الطالبين (557/9)» والمجموع 167/0١‏ والمنهاج مع السراج الوهاج .)١517(‏ 

() فتح العزيز (178/10). 

(9) الشرح الكبير لابن أبي عمر (/79؟)6. (١٠)المحرر‏ للرافعي (ق/١4/خ).‏ 

. دقائق المنهاج : مخطوطة على الميكروفيلم ليست مرقمة الصفحات_مكتبة جامعة الإمام المركزية‎ )١١( 

)١6(‏ زاد في : (د)ء (ه): «من مكة). 


50 


فقط فهو من حاضريه» قال: وليس مراده بل نفس المرحلتين له حكم ما فوقهء 
فكان الأجود حذف لفظة فوق. 

وقال في المجموع”'': فإن كان على مسافة القصرء فليس بحاضر بالاتفاق. 

وفي المحيط”'' والمبسوط من كتب الحنفية: أن من كان من الميقات» أو 
من دون الميقات فهو من حاضري المسجد الحرام» وفي غيرهما من كتبهم (أنه 
لا فرق بين أن يكون بينه وبين مكة مُسيرةٌ سفر أو لم يكن. 

كن المالكية)”*': أنهم أهل مكة وذي طوى [1/171] خاصة 
دون أهل منى وغيرهم» فإن كان له مسكنان أحدهما في حد القرب والآخر في 
حد اعد فقال العافة 5 : إن كان مقامه في أحدهما أكثر فالحكم لهء فإن 
استوى مقامه بهماء وكان أهله وماله في أحدهما دائماً أو أكثر فالحكم له (فإن 
استويا)"'' في ذلك» وكان عزمه الرجوع إلى أحدهما فالحكم له فإن لم يكن له 
عزم فالحكم للذي خرج منه. 

وقال الحنفية”"': إذا استوت إقامته في القريب والبعيد فليس بمتمتع. 

وقال مالك”* فيمن له أهل بمكةء وأهل بغيرها هذا: من مُشتّبهات الأمورء 
وأحوط له أن يهدي . 

قال ابن القاسم: وذلك رأبي. 

وقال أشهب”': يرجح أحدهما بزيادة الإقامة فيه فيكون الحكم له. 

وقال اللخمي”''': إن ما ذكره أشهب لا يختلف فيهء وإنما تكلم مالك10) 
على مَن تساوت إقامته في الموضعين. 


)ع0 المجموع (0/؟16). 

(؟) المبسوط :»)١179/4(‏ وشرح العناية على الهداية (؟/5717). 

(©) الكافي لابن عبد البر »)”87/١(‏ وجواهر الإكليل »)١77/١(‏ والمدونة /١(‏ ”)2 
والمنتقى (179/7). 

(4:) ساقط من (ه). 

(4) المجموع (7/ ١١7‏ "157)؛ وفتح العزيز (7/ .)17١ ١79‏ 

() مكررة في (ه). (0) حاشية ابن عابدين (075/17). 

.)906/١( المدونة‎ )6( 

(9) ميسر الجليل الكبير (؟168/5١)2‏ نقلاً عن أشهب. والذخيرة (7/ 47/خ) عنه. 

)٠١(‏ ميسر الجليل الكبير )١908/57(‏ نقلا عن اللخمي. والذخيرة (؟/ 87/ خ) عنه. 

.)7117/5( الخرشي‎ )١١( 


"1606 


وقال صاحب"'' المغني من الحنابلة: إنه إذا كان للمتمتع قريتان قريبة 
وبعيدة فهو من حاضري المسجد الحرام. 

وقال القاضي”'' منهم: له حكم القرية التي يقيم بها أكثرء فإن استويا فمن 
التى ماله بها أكثرء فإن استويا فمن التى ينوي الإقامة بها أكثرء فإن استويا فله 
حكم القرية التي أحرم منها. وإن استوطن غريب مكة فهو حاضر بالاتفاق9", 
وإن استوطن مكي مصر أو العراق فغير حاضر بالاتفاق”؟'. 

لكن قال ابن الحاجب”"': إن الخارج يعني من مكة لرباط» أو تجارة ولو 
وطن قيرها ‏ تو برضم بريه الإقاقة: بهل بصمرة راو من الموانيت كأهلها يعني 
أنه لا دم عليه كان له بها أهل أو لاء هكذا في عذّة نسّخ من كتاب ابن 
الحاجب. وبنى عليها ابن عبد السلام'2 في شرحه فقال: وحمله الأشياخ””' على 
طول السكنى مع نية العود. 

وفي نسخ صحيحة منه: ولم يوطن غيرّهاء وذلك موافق لنص المدونة”"") 
ولفظها: قال مالك: [؟7١/ب]‏ ولو أقام المكي بمصر أو المدينة مدة لتجارة» أو 
غيرها ولم يوطنهاء ثم رجع إلى مكة فقرن جاز قرانه» ولا دم عليه للقران؛ لأنه 
فكي 

واقفق الآررية 9" :على أنه لو قفد الكرزب مكة فدخلها "ناويا الآقامة بها 
بعد الفراغ من النسكين» أو من العمرة أو نوى الإقامة بها بعدما اعتمر فليس 
بحاضر . 

لكن الحنابلة لم يصرحوا بالصورة الأخيرة. 


)١(‏ الشرح الكبير مع المغني (9/ 147؟). 

)١(‏ الإنصاف )44٠/(‏ نقلاً عن القاضي في المجردء وابن عقيل في الفصول. 

() المجموع »)١5/7(‏ والإنصاف »)54١/7(‏ وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير (؟/ 
75): وحاشية ابن عابدين (2)075/1 وفتح العزيز (// 170). 

(5) الإنصاف :»)54١/(‏ والمجموع :)١5/(‏ وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير (؟/ 
77)»: وحاشية ابن عابدين (575/1): وفتح العزيز 10/9 - 131). 

(5) فروع ابن الحاجب (ق594/3/خ)» وجواهر الإكليل .)177/١(‏ 

(5) لم أعثر عليه رغم البحث. 0) المدونة /١(‏ 7":9). 

(4) روضة الطالبين(”/45)» والإنصاف (#/ »)15١ 44٠0‏ وجواهر الإكليل ))١97/١(‏ 
والشرح الكبير مع المغني (7/ 147؟). 


105 


ولو جاوز الأفقي”'' الميقات غير مريد للنسك ولا لدخول الحرم ثم بدا له 
بقرب مكة أن يعتمر فاعتمر منه وحج بعدها على صورة التمتع» فوجهان: 
أصحهما كما قال الرافعي'': لزوم دم التمتع» وهو مذهب المالكية”". 

ومتقضى نص”*' أحمدء واختيار أبي محمد من الحنابلة في المغني» 
ومقتضى كلام صاحب التلخيص» والقاضي وغيرهما منهم: أنه لا يلزمه الدم. 

وبه جزم الغزالي”' في الوسيط فيما إذا جاوز الأفقي الميقات غيرٌ مريد 
للنسكء فلما دخل مكة اعتمر ثم حج بعدها. 

وقال الرافعي”': إنه لم ير ذلك لغير الغزالي بعد البحث» وإن كلامَ عامة 
الأصحاب ونقلّهم عن نصه في الإملاءء والقديم ينازعٌ فيه» فإنه ظاهر في اعتبار 
الإقامة بل في اعتبار الاستيطان. 

وقال النووي”' في الروضة والمجموع: إن المختار أنه متمتع ليس بحاضر 
يلزمه الدم. وما جزم به الغزالي جزم به الماوردي في هذه الصورة. 

ونقل الرافعي”" في موضع آخر عن نص الشافعي ككُنُ: أنه لو جاوز الأفقي 
الميقات مريداً للنسك ثم أحرم بها أنه ليس عليه دم التمتع» وأنه أخذ بإطلاق هذا 
النص آخذونء وقال الأكثرون: هذا إذا كان الباقى بينه وبين مكة دون مسافة القصرء 
فإن بقيت مسافة القصر فعليه الدمان» وهذا اغتطر اهن الزافعى كا 02 

ومذهب المالكية”'' والحنابلة: لزوم الدم فيما إذا دخل الأفقي بعمرة قبل 
أشهر الحج» ثم أتى [7١/أ]‏ بعمرة في أشهر الحج من أدنى الحل» ثم حج ولم 
ينو الاستيطان. 


)١(‏ في (ه): «الآفاقي؟» وهي شاذة. 
)١(‏ فتح العزيز (9/ 2١77‏ والمجموع (/ 151) نقلاً عنه. 


(*) المدونة .)3"١١/1١(‏ (4) المغني (م/ 01١8-5١‏ 
)2( ذكره في المجموع 1*١‏ وروضة الطالبين 9/ )2 وفتح العزيز (1"1/0). 
(5) فتح العزيز (131,1). 020 لم أعثر عليه رغم البحث. 


(4) لا اضطراب في قول الرافعي؛ لأن الصورة الأولى في حق من تجاوز الميقات غير مريد 
للنسك ثم بدا له بعد ذلك فأحرم بالعمرة ثم حج بعدهاء فالأصح عنده أنه يجب عليه دم 
التمتع فقطء وأما الصورة الثانية فهي في حق من تجاوز الميقات بلا إحرام وهو مريد 
النسك وأحرم من دونه فعليه دمان دم لمجاوزة الميقات بلا إحرام ودم التمتع على القول 
الذي اختاره فيما سبق, والله أعلم. 


(9) الشرح الكبير مع المغني (8/ 144): ومواهب الجليل (07/7). 


16/ 


ومذهب الحنفية"'2: أنه لا يلزمه الدم. 

ولو خرج المكي إلى بعض الآفاق لحاجة» ثم رجع وأحرم بالعمرة في 
أشهر الحج» ثم حج من عامه لم يلزمه الدم باتفاق الأربعة”" . 

ومنها أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج, ثم يفرغ منهاء ويحج من عامه فلو 
أحرم بالعمرة» وفرغ من أعمالها قبل أشهر الحج» ثم حج لم يلزمه الدم باتفاق 
ال 

ولو أحرم بها قبل أشهر الحجء وأتى بجميع أفعالها في أشهر الحج؛ ثم 
حج فلا دم تمتع عليه في أصح القولين ولا دم إساءة في أصح الوجهين عند 
الشافعية”؟؟» وهو مذهب الحنابلة0© . 

وعند الحنفية”"': أن الشرط وقوع العمرة» أو أكثر أفعالها" في أشهر 
الحج؛ فلو طاف أقل من أربعة أشواط قبل أشهر الحج (ثم دخلت أشهر الحج 
فأتم الطواف والعمرة ثم حج من عامه)”” فهو متمتع: وإن طاف أربعة أشواط 
فأكثر قبل أشهر الحج لم يكن متمتعاً. 

ومذهب الا : أنه إذا أحرم بها قبل أشهر الحج. وكملها ولو ببعض 
السعي في أشهر الحج فعليه الدم. 

ولو أحرم الأفقي بالعمرة في أشهر الحج» ثم فرغ منها وأحرم بالحج 
والعمرة من عامهء فقد تقدمت”''' المسألة في المواقيت والله تعالى أعلم. 

ومنها : أن تقع العمرة والحج في سنة واحدة» ولا يشترط أن يقعا في شهر 


.)١59/5؟( بدائع الصنائع‎ )١( 

:)167 /0( الشرح الكبير لابن أبي عمر (7/ 147؟)» والمنتقى (177/1): والمجموع‎ )١( 
.)١7٠١/4( والمبسوط‎ :»)705/١( والفتاوى الهندية‎ 

(©) اللباب في شرح الكتاب :)١98/١(‏ والمجموع 4)١155/7/(‏ والمنتقى (558/75)) 
والشرح الكبير لابن أبي عمر .)51٠/7(‏ 

(4) المجموع .)١164/0(‏ (6) الشرح الكبير لابن أبي عمر .)51١/9(‏ 

(5) البحر الرائق (؟/ 2)796 واللباب في شرح الكتاب .)١ 98/1١‏ 

(0) في (ج)ء (د): «أعمالها». 

(6) ما بين القوسين تكرر في (د) بعد قوله: «أشهر الحج؟ التالي. 

(9) المنتقى (؟/18؟5). 

)١(‏ تقدم ص(091). 


108 


واحد من السنة على الأصح عند الشافعية'"2: وهو قول الثلاثة”". 


ومنها: أن لا يعود لإحرام الحج إلى الميقات الذي أحرم بالعمرة منه» أو 
إلى مسافة مثل المسافة إليه فإن عاد إلى ذلك وأحرم منه فلا دم'" عند 
الشافعية”؟» وإن عاد إلى ميقات””' أقرب من ميقات عمرته» وأحرم منه ففي لزوم 
الدم وجهان عندهم: اختيار القفال والمعتبرين: عدم اللزوم”'' ولو أحرم من 
جوف مكة بالحج ثم عاد إلى الميقات [17/ب] مُحرماً ففي سقوط 0 - 
تبت وار الخدت في إذا جاوز الميقات غير محرم ثم عاد إليه محرماء وقد 
تقدم في باب المواقيت9»© 

وقال البعيية 1 إتاستتعرظ أن الابعوة إلى أغلة يما تين التسكين عتزداً 
صحيحاً» فلو عاد إلى بلده بعد فراغه من العمرة ثم اك الحم لايك هاف 
الهدي بطل تمتعه حتى لا يلزمه الدم؛ لأنه عاد إلى أهله بين النسكين عوداً 
صحيحاً» وإن كان قد ساق الهدي فعوده إلى أهله لا يكون صحيحاً» ولا يبطل به 
تمتعه عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله وإن عاد إلى غير أهله فيما بين 
النسكين بأن خرج من الميقات. ولحق بموضع لأهله الور راقن الو مر 
ثم عاد إلى مكة وحج من عامه ذلك فقد حكى الطحاوي” ' عن أبي حنيفة 1 
أنه يكون متمتعاً » وقال: إن حكمه وحكم من أقام ب بمكة ولم يبرّح منها سواء. 

وحكى الطحاوي” *" عن أبي ود سني انلز كرون نعمتعا هذا 
الذي حكاه الطحاوي أخيراً هو الذي صححه شمس الأئمة”'' السّرخسي 


21120- 


وفي الغاية أن أبا جعفر الطحاوي زاد شيئاً آخر فقال: 50 


.)١68 /7( المجموع‎ )١( 

)١(‏ المنتقى (؟/758)»: والشرح الكبير لابن أبي عمر »)54١/(‏ والبحر الرائق (؟/790)) 
وفروع ابن الحاجب (09/3/ خ). 

(*) في (ب)ء (د): «فلا دم عليه عند». (:) المجموع .)١98/(‏ 

)2( في (د): «ميقات عمرته أقرب» . [9© المجموع .)١66//(‏ 

0) تقدم ص(005). 

() اللباب في شرح الكتاب 2»)191/١(‏ والمبسوط 2)١7١  ١594/4(‏ وحاشية ابن عابدين 
(؟/6:7). 

.)7١/5( المبسوط‎ )١( .)5١-556( مختصر الطحاوي‎ )9( 

.5١- 5٠ مختصر الطحاوي»‎ )١١( 


504 


عمرته وحل منهاء ثم عاد إلى أهله أو خرج إلى ميقات نفسهء ثم عاد وأحرم 
بالحج من الميقات لا يكون متمتعاً اتفاقاً إذ ميقاته ملحق بأهله. 

ومذهب المالكية”' أن عدم العود إلى الميقات للإحرام بالحج ليس بشرطء 
وقالوا: إن الشرط أن لا يعود إلى أفقهِ أو مثله في المسافة» فلو عاد المصري إلى 
نحو المدينة لم يسقط عنه الدم. 

وروى”'' عن أحمد بن حنبل جماعة من أصحابه: أنه إذا خرج إلى الميقات 
فأحرم بالحج فليس بمتمتع . 

واختار ابن عَقيل الأخذ بظاهر هذا النص وقطع به جماعة وقال [174/أ] 
القاضي وجماعة: لا يسقط الدم بالرجوع إلى الميقات» وأوّلوا النصء والله أعلم . 

وشرط الحنابلة”" لوجوب الدم: أن لا يُسافر بين العمرة والحج سفراً تقصر 
فيه الصلاة. 

ولم يشترط ذلك الثلاثة”؟“» ولا يشترط لوجوبه أن يقع النسكان عن شخص 
واحد عند جمهور الشافعية”'» وهو قول الحنفية”"». ورواية”" ابن المواز عن 
مالك. 

وعلى ذلك جرى جماعة من أئمة المالكية منهم الباجي” والطرطوشي . 

ومن الشافعية2 من شرط ذلك. 

وقال ابن الحاجب""''؟: إنه الأشهر من مذهب مالكء وتبع ابن الحاجب 
في اشتراط ذلك صاحب الجواهر»ء وقوله: إنه الأشهر غيرٌ مسلم» فإن القرافي في 
الذخيرة ذكر ما سوى هذا الشرط» وقال: إن صاحب الجواز زاد هذا الشرط ولم 
يعزه إلى غيره» والله أعلم. 


.)875/#( المنتقى (؟/579). (؟) الإنصاف‎ )١( 


() المحرر :»)70/١(‏ والشرح الكبير لابن أبي عمر :»)55١/(‏ والتوضيح في الجمع بين 
المقنع والتنقيح .)1١5(‏ 

(5:) المنتقى (؟7178/1): والمجموع (10/ 197 .)١900‏ وحاشية ابن عابدين (؟/ 518 
كلاة). 

(5) المجموع .)١166/50(‏ (5) مناسك الكرماني (ق/07١٠/خ).‏ 

(0) ميسر الجليل الكبير على مختصر خليل (؟7/ :)١09‏ وأسهل المدارك .)550/١(‏ 

(4) المنتقى للباجي .)١١8/0(‏ (9) المجموع .)١166/5/(‏ 


)9١(‏ فروع ابن الحاجب (ق09/3/خ)» وجواهر الإكليل )١77/١(‏ عنهء ومواهب الجليل (؟/ 
4) نقلاً عنهء والذخيرة (7/ 47خ) عن الجواهر. 


5 


ومتقضى كلام الحنابلة”'2: جريان خلاف في اشتراط ذلك مبني على 
أصلين : أحدهما: أن من أتى بالعمرة من الميقات عن نفسه» ثم حج عن غيره 
هل يلزمه العود إلى الميقاتٍ للإحرام بالحج أم لا؟. 

والأصل الثاني: أن رجوع المتمتع إلى الميقات للإحرام بالحج'": هل 
يسقط الدم أم لا؟. 

وقال الشافعية”": إنه يتصور وقوع النسكين عن شخصين فيما إذا استأجره 
شخص لحج وآخر لعمرة» وفيما إذا كان أجيراً في عمرة ففرغ منها ثم حج عن 
نفسهء وفيما إذا كان أجيراً في حج”*' فاعتمر لنفسه ثم حج عن المستأجرء فإذا 
فرّعنا على الأصح: أن دم التمتع والقران على المستأجرء فيجب نصف دم التمة 
على من يقع له الحج ونصفه على من تقع له العمرة. 

قال الرافعي”*': وليس هذا الإطلاق على ظاهره» بل هو محمول على 
تفصيل ذكره 5 التهذيب فقال في الصورة الأولى: إن أذنا في التمتع فالدم 
عليهما نصفين [754١/ب]‏ وإلا فعلى الأجير. 

قال الرافعي: وعلى قياسه إن أذن أحدهما فقط فالنصف على الآذن 
والنصف على الأجير. 

وقال البغوي في الصورتين الأخريين: إن أذن له المستأجر في التمتع؛ 
فالدم عليهما نصفين وإلا فالجميع على الأجير 

قال الرافعي"': وإذا لم يأذن له اك أ أحدهما فى الصورة الأول 
أو المسحاجر فى الضورة العالثة» ؤكان ميقات: اليلد مع في الإجارة» أو نزلنا 
النطاق على المفيد لزنه ماهم القعع اذ الالناءة لمجاروتة ميقات لك 

ولم يحك الرافعي في ذلك خلافاً . 

وقد قدمت'" في آخر باب المواقيت الخلاف في وجوب دم الإساءة في 
الصورة الثانية» وصحح الرافعي الوجوب. 


.)١17/1( الإنصاف (5/ 557)ء ومفيد الأنام‎ )١( 

.)١155- 198 /90( سقط من: «لها. (9) المجموع‎ )٠( 
.)١955 ١97 /7( قوله: «فى حج» سقط من: (ها. (5) فتح العزيز‎ ):( 
نقلاً عنه.‎ )١97/7( والمجموع‎ :)١651 - ١97/57( فتح العزيز‎ )5( 

0372 تقدم ص(؟50). 


51 


وفي مناسك الكرماني”'' الحنفي: أنه إذا أمره شخص بأن يعتمر عنه» وآخر 


بأن يحج عنه وأذنا له في التمتع جازء وهدي المتعة عليه في ماله وإن كان فقيراً 
فعليه 00 لأنه دم نسك وكذا إذا كان الآمر به رجلاً واحداً . 


يُشترط لوجوب دم التمتع نيّة التمتع على الأصح عند الشافعية” كما لا 


تش 00 نيّة القران» وهو مذهب المالكية" . 


فإن شرطناها ففي وقتها أوجه عند الشافعية”؟) 

قيل: حالة الإحرام بالعمرة. 

وقيل: ما لم يفرغ من العمرة. 

وقل: عام شرج في, الج . 

وفي الغاية”” من كتب الحنفية: أن في المبسوط» والمحيط: أنه يحصل 


العم بالعمرة على :ثية المتعة: 


وذكر القاضي من الحنابلة”'' وكثير منهم: أنها شرط في ابتداء العمرة أو في 


أثثاكيا"وعوية" ساحي الرعاية , 


000 
00 
فوف 
هق 
)0( 
)0 


03720 
لك 
الى 


وقال ابن قدامة”: إن ظاهر النص عدم اشتراطها . 
والشروط المذكورة معتبرة عند الشافعية 5 لوجوب الدم كما بيناه . 


وهل يعتبر في تسميته تمتعاً؟. 
قال القفال: يُعتبرٌ [1/1076] وحكاه عن نص الشافعي» وبه جَزْم الدارمي. 
فلو فات شرط لم يكن متمتعاًء وكانت الصورةٌ صورة إفراد» والقائل بهذا 


مناسك الكرماني (ق1١٠خ).‏ 

روضة الطالبين 5/١1ه).‏ وفتح العزيز (15177/0). 

المنتقى (؟118/5١)‏ لأنه عدد شروط التمتع ولم يعد ذلك منها. 

المجموع »)١51/17(‏ وفتح العزيز (97/ 171). 

كما ذكره في المبسوط (50/54). 

الإنصاف (447/9)» والشرح الكبير لابن أبي عمر (/ 754)» والمستوعب (ق155١1)‏ 
والمبدع (/1717) عن القاضي. وكشف المخدرات والرياض المزهرات شرح أخصر 
المختصرات ص(17/1١)»,‏ والكافي لابن قدامة /1١(‏ 917*)» والهداية (40/1). 

في: «١ه»:‏ اوصححها». وانظر المبدع )١07/(‏ إذ قال: وجزم به في الرعاية. 

الكافي لابن قدامة ,2)791//١(‏ والشرح الكبير لابن أي عمرو .)١555/9(‏ 

المجموع (0//ا6١)»‏ وروضة الطالبين (؟/ ؟2)01 وفتح العزيز (7/ *1537). 


بح 


يجعل الإشارة في قوله تعالى: ظدَلِكَ لسن" لَمْ مين أَمْلْمٌ انك الْسَْحِد الْرَار» 
إلى التمتع. 

وقال الرافعي”" : إن الأشهر أن ذللك لا يعتير::وعو قرول المالكيهة” > ومذعب 
الحنابلة”*'» واستشهد لذلك الرافعي””' بقول الأصحاب: إنه يصح التمتع والقران من 
المكي» والقائل بهذا يجعل الإشارة في الآية الكريمة إلى وجوب الهدي والصوم. 

وصرح كثير من" الحنفية: بأن الإشارة إلى التمتع. 

وإذا اقتضى الحال وجوب دم الإساءة وجب مع دم التمتع بالاتفاق”" . 

ودم التمتع دم كران عند الدانية فية*) السقرط العيقات وعند لم0 
أنه لسقوط سفر العود إلى أفقه أو مثله 

وقال الحنفية”"' والحنابلة: إنه دم نسك. 

وقال الحنفية'''؟2: إنه وجب شكراً لما وفق الله للجمع”"'' بين النسكين. 

ويجب دم التمد بالإحرا م بالحج عند الشافعية ننن؟ 

وهو إحدى الروايتين عن أحمد”') 
اختيار القاضي”*'2 من الحنابلة . 

وقال 00+ من مات قبل رمي جمرة العقبة لم يجب عليه دم المتعة» 
ومفتضى ذلك: أنه لا يجب بمجرّد الإحرام. إذ لو وجب بذلك لم يسقط بالموت 
قبل تمامه. 


.)157 /7( سورة البقرة: الآية 195. (0) فتح العزيز‎ )١( 

(7) الكافي لابن عبد البر /١(‏ 857”)» والمنتقى (8/5؟5). 

(5) الشرح الكبير لابن أبي عمر ("/ 117). 

(5) المجموع )١91/7(‏ نقلاً عن الرافعي» وفتح العزيز (9/ .)١784‏ 

() كنز الدقائق مع البحر الرائق (؟795/5). (97) فتح العزيز .)١575/19(‏ 

(4) روضة الطالبين (9/ ؟0). (9) الكافى لابن عبد البر .)787/1١(‏ 

.)57١/1( الإنصاف (/44)» واللباب في شرح الكتاب‎ )٠١( 

.)195- 198 /1( اللباب في شرح الكتاب‎ )١١( 

(؟١)‏ في (د): «من الجمع». 

.)178/1( وفتح العزيز‎ 2)١77 /7( المجموع‎ )١9( 

.)١155 /5( الشرح الكبير لابن أبي عمر‎ )١5( 

(15) الكافي لابن عبد البر :»)584/١(‏ والخرشي (؟1/ 207١7‏ وجواهر الإكليل 2)١77/١(‏ 
وميسر الجليل الكبير (؟/59١)»‏ وجواهر الإكليل (”/ .)5١‏ 


» وعنه:. 1000 وقف بعرفة» وهو 


نذا 


ولأجل هذا النص أُوّْل قول ابن الحاجب”0©: (إنه يجب دم التمتع بإحرام 
الحج) على أن فائدة هذا الوجوب جواز الصيام» وجواز التقليد والإشعار بعد 
الإحرام بالحج. 

وقال الحنفيّة”"؟: [175/ب] إن وقت وجوبه بعد الإحرام بالحج. 

ودم التمتع عند الشافعية» والمالكيّة: كالدم الواجب بسبب مجاوزة 
الميقات. وقد تقدّم”" بياثه. 


لكن الشافعية”*؟ قالوا: إن هذا الدم لا تجوز إراقته قبل الشروع في العمرة» 
وتجوز بعد التحلل من العمرة وقبل الإحرام بالحج على الأصح.ء ولا يجوز قبل 
ذلك على الأصح. 

وقالوا””: إنه لو وجب على شخصين دمان بسبب تمتع أو قران» فأخرجا 
شاة واحدة عنهما لم يكتف بهاء وماذا يجب عليهما؟ فيه وجهان في الحاوي: 

أحدهما: يجب على كل واحدٍ منهما شاة. 

والثاني : يجب على كل واحد منهما نصف شاة» وصححه الماوردي» وفي 
ذلك نظر. 

والذي يظهر الوجه الأول» والله أعلم. 

وعند الحنفية'2: أن دم التمتع كدم مجاوزة الميقات» غير أن هذا تختص 
إراقته بأيام النحر كالأضحية» ولا يجب عندهم التصدق بشيء منه» ويستحب فيه 
ما يستحب في الأضحية على ما يأتي بيانه في الباب الثاني" عشر إن شاء الله 
تعالى» وينتقل إلى الصوم عند العجز عنه. 

وعند الحنابلة”": أنه كدم مجاوزة الميقات» إلا أن هذا لا تجوز إراقته قبل 


.)57 /7( فروع ابن الحاجب (ق54خ)»: ومواهب الجليل‎ )١( 

(؟) مناسك الكرماني (ق الاخ)؛ ومواهب الجليل (/57) ونسبه للحنفية والشافعية» وأحكام 
القرآن لابن العربي )١119/١(‏ ونسبه لهماء والشرح الكبير لابن أبي عمر )١114/5(‏ 
كذلك . 

(6) تقدم صر(507) وما بعدها. 

(5:) المجموع (370).» وروضة الطالبين (”/ 07 57). 

(5) الحاوي للماوردي ج05 ورقة /3741خ. (5) بدائع الصنائع (5/ .)١14‏ 

(0') ص )١150١(‏ وما بعدها. (6) الإنصاف ("/ 556). 


514 


يوم النحرء وعبارة''' جماعة منهم: أنه يدخل وقته بما يدخل به وقت الأضحية» 
ا 0 بعضهم: أنه تجور إراقته من طلوع الفجر يوم النحر» وله الأكل مئه» 
ولا 000 الصوم على لارام بالحج عند الشافعية”"©» والمالكية”؟' . 
النووي في شرح مسلم ققال: الأفضل أن لا يصومها حتى يحرم 

0 0 بعد فراغه من العمرة قبل الإحرام بالحج أجزأه على المذهب 

والمعروف عند الشافعية ما قدمته» وبه جزم في المجموع”"؛ 2007 
للرافعي» والله أعلم . 

0 0 لول د نوي امل الصر اليس الك 7 
يوم عرفة. 

ومذهب ال والحنابلة: أنه يجور الصوم بعل [1/7ا/أ] الإحرام 
بالعمرة . 

وقال الع إنه يستحب تأخيره إلى آخر وقته رجاء أن يقدر على 
الأصلء وهو الهدي. 

وقال اللخمي”' من المالكية: وصيامه موسع من حين يحرم إلى يوم عرفة» 


.)47 - 87/5( ,)545 /9( والإنصاف‎ ,.)56٠١٠/١( المحرر‎ )١( 

(؟) الفروع (؟/58١)‏ والتعليق للقاضي (ق١45خ)‏ بترقيم الحج وحده؛» والشرح الكبير 5 
أبي عمر (5/ 715)» والهادي ص(50)» والهداية .)40/١(‏ 

(9) المجموع (2355/0). وروضة الطالبين (”/ 57). 

(:) الكافي لابن عبد البر /١(‏ 20787 والمنتقى» (؟/770). 

(5) شرح صحيح مسلم للنووي (8/ 2»)5١١‏ وقد سقط منه بعد «حتى يحرم بالحج»: بعد فراغه 
من العمرة. 

() روضة الطالبين (”/ 67)» والمجموع (/ .)١6‏ 

0) الدر المختار (؟/05"8)» والبحر الرائق (؟5/١7"9):‏ والإنصاف »)01١77/7(‏ وبدائع 
الصنائع 7/9 1). 

(4) البحر الرائق »)94١/5(‏ وبدائع الصنائع (؟/ 2١9”‏ والدر المختار (؟0178/5). 

(9) قال في أسهل المدارك عن المدونة: إنما يجوز الصيام لمن تمتع بالعمرة إلى الحج إن لم 
يجد هدياً صام قبل يوم النحر ثلاثة أيام وسبعة إذا رجع» فإن لم يصمها قبل يوم النحر 
صامها أيام التشريق يفطر يوم النحر الأول ويصومها فيما يعد يوم النحرء فإن لم يصمها 
في أيام التشريق فليصمها بعد ذلك إذا كان معسراً. (أسهل المدارك )0/007/١(‏ 


36 


والاستحباب أن يستكمل الغلدك07) قبل يوم عرفة. ولا يجور صوم شيء منها يوم 
النحر بالخدفف 0 ولا في أيام التشريق على الأصح من قولن"""الشافكي وهو 
الجديدء وهو مذهب الحنفية”*'. وإحدى الروايتين” عن أحمد. 

وقال الل : إنه يجوز صومُها للمتمتع» وهو القول القديم. 

وقال النووي”" كألثه: إنه الراجح دليلاًء وإن كان مرجوحاً عند 
الأصحاب» وصححه الشيخ محب الدين0*) الطبري . 

وفي صحيح” '' البخاري عن ابن عمر وعائشة أنهما قالا : «(الصيام لمن تمتع 
إلى يوم عرفة» فإن لم يجد هدياً ولم يصم صام أيام منى». 

وقال الشافعية 0 : إنه يستحب لواجد الهدي أن يحر م بالحج يوم التروية 
وهو النامق فرق لق الحجة. 

وفال ضاحن9297 الهداية من الحنفية: وما عجل المتمتع من الإحرام بالحج 
فهو أفضل . 

وال 90 في المدونة: أحب إلى أن يحرم أهل مكة إذا أهلّ هلال 
ذي الحجة» وإنما يجب الصيام إذا تعذر تحصيل الهدي على ما قدمناه”*'' في 
تعذر الهدي الواجب بسبب مجاوزة الميقات. 


)١(‏ كذا في الأصل» وله وجه في اللغة» وهو أنه وصف لموصوف محذوف هو «الأيام» 
ومعروف أن النعت إذا كان جارياً على ما هو له ولم يرفع ظاهراً بعدها طابق منعوته في 
التوحيد والتثنية والجمع وكذا في التذكير والتأنيث. (شرح الكافية الشافية (7/ .))١١08‏ 

(؟) المجموع »)١54/1(‏ والمغني (/ 505): وأسهل المدارك »)007/١(‏ وفتح القدير (؟/ 
0) وشرح العناية على الهداية (؟/ 017). 

() المجموع (174/1)» والسراج الوهاج .)١47(‏ 


(:) الهداية مع فتح القدير (؟5/١071).‏ (5) المغني (001/9). 
(1) الكافي لابن عيد البر /١(‏ 787). 60 شرح مسلم للنووي .)5١١-5١١/8(‏ 


(4) القرى لقاصد أم القرى (؟١١).‏ 

(9) البخاري في الصوم: باب صيام أيام التشريق (7/ 5 0). 

.)594 /7( روضة الطالبين (7/ 2)97 والمجموع (8/ /81)) ونهاية المحتاج‎ )١( 

.)١5/5( والإنصاف‎ :)57١7/( والشرح الكبير لابن أبي عمر‎ »)55١/5( المغني‎ )١١( 
.)"٠57/1١( المدونة‎ )١8( .)٠١ الهداية مع فتح القدير (؟/‎ )١1( 

)١5(‏ تقدم ص(501). 


وقال الكرماني'"' الحنفي في مناسكه: إِنَّ أصحابهم اختلفوا في معرفة حد 
الغنى في الكفارات والهدايا إذا لم يَجرْ له الصوم فقال بعضهم: يعتبر قوت شهرء 
فإن كان عنده أقل من ذلك جاز له الصوم. 
''' بن مقاتل: من كان عنده قوت يوم وليلةٍ لم يجز له الصوم 
إن كان الطعام الذي عنده مقدار ما هو واجب عليه. 

وعند ا حنيفة : إذا كان عنده قدر ما يشتري به 11771/ب] ما وجب عليه 
وليس له غيره لم يجزئه الصوم. 

وقال بعضهم: في العامل بيده يمسك قوت يومه ويكفر بالباقي» ومّن لم 
يعمل يمسك قوت شهر؛ لأنه يعدّ عَنِيا عرفا. 

وقال الشافعية©؟: إنه إذا وجد الثمن وعدم الهدي في الحال؛ وعلم أنه 
يجده قبل فراغ الصوم فيجوز الانتقال إلى الصوم على الأصح.ء وإنه لو كان يرجو 
الهدي ولا يتيقنه جاز له الصوم. 

وفي استحباب انتظار الهدي قولان كالتيمم» فإذا انتظر ولم يجد الهدي لم 
يجز له التأخير كمن عدم الماء يصلي بالتيمم» ولا يجوز له التأخير عن الوقت. 

وقال اللخمي”'' المالكي في مسألة العلم بالقدرة عليه قبل فراغ الصوم: إن 
على قول ابن القاسم: يجزئه» وعلى قول ابن حبيب: لا يجزئه. 

تال ال الطراز: إذا أيس المتمتع من الهدي جاز له الصوم. 

قال مالك”"' في الموازية: فإن طمع أخر الصومٍ إلى :ايام التشتريق لآ أكترء 
ولا يجوز أن اع أيا م التشريق روعاف أن تكن كزنا.. 

وكل من صوم الثلاثة ثة والسبعة يندب فيه التتابع عند الشافعية فيه" ولا يكت 


وقال محمد 


.)خ١١83( مناسك الكرماني‎ )١( 

(؟) هو محمد بن مقاتل الرازي من أصحاب محمد بن الحسن». حدث عن وكيع وطبقته» 
وهو من كبار فقهاء الحنفية. (الفوائد البهية 2)7١1١(‏ وأخبار أبى حنيفة (/ا8١).‏ 

(') ذكره في مناسك الكرماني (ق8١١خ)‏ وحاشية ابن عابدين مع الدر (؟/ 07). 

(5) المجموع .)١154/0(‏ (6) لم أعثر عليه رغم البحث. 

3( مثله في الخرشي (؟/2)9"109 وصاحب الطراز: هو سند بن عنان المالكي وقد سبقت 
ترجمته ص(١77):‏ ولم أعثر على كتابه. 

(0) لم أعثر عليه رغم البحث. 

لك المجموع 28/0 وروضة الطالبين (/2)057 ومناسك النووي (1؟87). 


111/ 


0 


على الأصح عندهم» وهو مذهب الثلا 

وإذا شرع في صوم الثلاثة أو السبعة» ثم وجد الهدي لم يلزمه الهديء 
ولكن بحي عده الغافية0 : اا 

ومذهب المالكية”*2: أنه لا يلزمه الهدي ولكن يستحب أن يهدي إن كان 
بعد صيام يوم أو يومين من الثلاثة لا من السبعة. 

وعند الحنفية”؟: أنه إذا وجد الهدي في خلال صوم الثلاثة أو بعدما 
صامها ووجده في أيام النحر قبل أن يحلق أو يقصر فيلزمه الهدي» وأنه إذا وجده 
بعدما حلق أو قصر قبل أن يصوم السبعَةَ لم يلزمه» وكذا لو لم يحل حتى مضت 
أيام النحر ثم وجده لم يلزمه. 

وقال الشافعية"': إن له العدول إلى الصوم إذا عجز عن الهدي في موضعهء 
وإن قدر عليه في بلده 73 وكذا عند المالكية”' إذا لم يجد بمنى مُسلفاً . 

ولو أحرم بالحج ولا هدي» ثم وجده في موضعه قبل شروعه في الصوم 
ففرضه الهدي على الأصح عند الشافعية2» وهو قول الحنفية” والمالكية. 

وعند الحنابلة”''' روايتان فيما يجب به الصومء ففي رواية: بالإحرام 
بالحج» وفي رواية: بالوقوف بعرفة. 

وقالوا: إنه إذا وجب عليه الصومء فلم يشرع فيه حتى قدر على الهدي ففي 
لزوم الانتقال إلى الهدي روايتان''. 


)١(‏ الإنصاف (85/ »)0١15‏ وأسهل المدارك »)007/١(‏ وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير 
(76/7). وحاشية ابن عابدين مع الدر (؟/ 017). 

(0) المجموع ١58/0‏ -54١)غ‏ وروضة الطالبين (077/7)» ومناسك النووي (1؟65). 

(9) المغني (504/7)» والإنصاف (017/9). 

(5:) المنتقى (5؟/ ٠١51؟)»‏ والذخيرة (؟/99خ). (0) الاختيار لتعليل المختار .)1908/١(‏ 

(7) المجموع 2)١74/1(‏ وروضة الطالبين (7/ 07). 

(0) الشرح الكبير للدردير مع حاشية الدسوقي (0)75/”7. 

(6) روضة الطالبين (057/9). 

(9) الاختيار لتعليل المختار »)188/١(‏ والشرح الكبير للدردير مع حاشية الدسوقي (؟/ 
ك/ع). 

.)155 /9( الشرح الكبير لابن أبي عمر (8/ /اا9).‎ )٠١( 

.)017/9( الشرح الكبير لابن أبي عمر (9/ 0070 والإنصاف‎ )١١( 


11 


وصحح ا أنه لا يلزم. 

وإذا فاته صوم الثلاثة في الحج لزمه قضاؤها على الأصح عند الشافعية"'"'. 
وهو مذهب المالكية”"'» والحنابلة. 

وعند الحنفية”؟؟: أنه إذا فاته الصوم حتى أتى يوم النحر لم يجزئه إلا 
الهدي . 

وقال الشّافعية”2: إنه لو تأخر طواف الإفاضة عن أيام التشريق كان بعد في 
الحج وكان صوم الثلاثةٍ بعد التشريق قضاء على الأصحء وإن بقي الطواف؛ لأن 
تأخُره بعيد في العادة فلا يقع مراداً من الآية”"' وإنه حيث أوجبنا”" الدم على 
المستأجرين فيما إذا استأجره أحدهما للحج والآخر للعمرة» فأتى بهما متمتعاً 
كما تقدم”" وكانا معسرين لزم كل واحد منهما خمسة أيام. 

ومذهب الحنفية؟2: أن الدم على المأمور فإن عجز فعليه الصوم. 

والأصح عند الشافعية””'©2: أن الرجوع في قوله تعالى: 9وَسبْعةٍ دا يَعَنئم 14" ؛ 
الرجوع إلى الأهل والوطن وهو المنصوص في المختصر وحرملة”"''» وعلى هذا 
إذا استوطن مكة بعد فراغه من الحج صام بهاء وإن لم يستوطنها لم يجز صومه 
بهاء ولا يجوز في الطريق إذا توجه إلى وطنه على الأصح. 

وعند الحنفية”"'": والحنابلة: أنه الفراغ من الحج. 

وعند المالكية”*'"©: أنه الرجوع من منى إلى مكة أو غيرهاء وإن لم يستوطن. 

وإذا لم يصم الثلاثة في الحج حتى رجع لزمه على [1077/ب] المذهب عند 


)١(‏ الشرح الكبير (9/ 2073017 والإنصاف (/01)» والهداية /١(‏ 110)» وقال: إنه الأصح. 
زههة المجموع .)15١6//(‏ 

(9) المنتقى (770/1)» والشرح الكبير لابن أبي عمر (9/ 0778 . 

(5) البحر الرائق (؟/88”)» وبدائع الصنائع (9/ ١/7‏ 10154). 

(0) المجموع (4/مه١ا)‏ (م/87/ 5١6‏ 1). 


004 


(7) هي قوله تعالى: طنْنَ لَّمْ يِذ مَصِيامْ َك يأر في لَلَيّ4 [البقرة: 197]. 


7ع روضة الطالبين (/ ١0ه).‏ 69 تقدم ص(508). 

.)١156/9/( المجموع‎ )٠١( .)١657/5( المبسوط‎ )9( 

)١١(‏ سورة البقرة: الآية 195. (؟١)‏ ستأتي ترجمته ص(1750). 

(1) اللباب في شرح الكتاب :)1975/1١(‏ وشرح منتهى الإرادات (75/1): وبدائع الصنائع 
(؟/7/4). 


)١4(‏ المنتقى (؟/770). 


516 


الشافعية”'2: أن يفرّق بين الثلاثة والسَبْعة يفطر أربعة أيام» ومدة إمكان السير إلى 
أهله الإمكان المعتاد في الغالب» وليس التفريق بينهما بلازم عند المالكية”© 
والحنائله0©, 

وعند الحنفية: يلزمه الهدي كما تقدم”'» 

قال الا إنه إذا مات المتمتع الواجد للهدي بعد الفراغ من الحج 
وقبل إراقة الهدي أخرج من تركته» وإذا مات قبل الفراغ فكذلك على أصح قولي 
الشافعي كاله. 

وقال النووي”'' في المجموع: إن الماوردي ذكر القولين فيمن مات قبل 
فراغ الأركان إشارة إلى أنه لو مات بعد فراغ الأركان وقد بقي الرمي والمبيت 
لزمه الدم قولاً واحداًء قال النووي: وهو الصواب. 

وكلام الأصحاب محمول عليه. 

دل أنه سقط بالموت في أثناء الحج إلا أن يتبرع به الورثة أو 
يوصي به قبل الموت فيعتبر من الثلث. 

ومذهب المالكية”: أنه إذا مات بعد رمى جمرة العقبة فالهدي من رأس 
ماله» وإن مات قبلهاء فلا شيء عليه كما أطلق مالك في الموازية. 

وقال ابن القاسم: إنه لو مات”'' يوم العيد وجب عليه الدم» وإن لم يرم 
وإذا تمكن من الصوم فلم يصم حتى مات فهو كصوم رمضان على المذهب عند 
الشافعية”'' لا يصوم عنه الولي بل يخرج من تركته لكل يوم مدان. 

وعند المالكية'''2: والحنابلة : أنه لا يصام عنه. 


.)779 المنتقى (؟/‎ )0( .)١57/9( المجموع‎ )١( 
المغني (/018). (4:) تقدم ص(558).‎ )*( 
.)١70/7( روضة الطالبين (05/5). (5) المجموع‎ )5( 


(0) لم أعثر عليه رغم البحث. 

(4) الشرح الكبير للدردير (؟/2)8 وحاشية العدوي مع الخرشي (2)717/1 وجواهر 
الإكليل »)5١7/١(‏ والكافي لابن عبد البر /١(‏ 784)» والنوادر (ق/9١٠/خ).‏ 

(9) في (ب): «قال»ء وانظر النوادر (ق/9١١/خ)»‏ والذخيرة (؟/ .)1٠٠١‏ 

)١(‏ المجموع :)١7١/7(‏ وروضة الطالبين (؟//01)» والذي فيهما: بل يخرج من تركته لكل 
يوم مكد. 

.)خ٠٠١‎ /7( المغني (5/ 42004 والذخيرة‎ )١١( 


0 


وقال المالكية”'2: إن أراد الوارث أن يتطوع عنه فليُهد. 
وعند الحنفية'' : أنه سقط عنه الصوم. 

وحكم الصبي إذا 3 تمتع أو قرن في دم التمتع والقران: حكم الفدية بارتكاب 
المتعط ور 0 بيان ذلك فى الباب الذي يلى هذا الباب إن شاء الله 
تعالن: 
الثاني : القران”؟ : 

وهو داخل في اسم التمتع في الكتاب والسنة وكلام الصحابة وَي . 

وصورته الأصلية: أن يحرم بالحج والعمرة معاً في أشهر الحج فتندرج 
أفعال العمرة في أفعال الحججء ويتحد الميقات والفعل [1/178] بالاتفاق”" . 

إلا أن الحنفية يخالفون في اندراج الطواف والسَّعي على ما يأتي بيانه في 
اليات :العاف "؟ إن شاء الله 


7 الشافعية: إنه إذا أحرم بالعمرة قبل أشهر الحج ثم أدخل عليها 


الحج في أشهره فوجهان: 
أحدهما: لا يصح؛ لأنه يؤدي إلى صحة الإحرام بالحج قبل أشهره؛ 
واختاره أبو علي السِتجي”"'. 
)١(‏ لم أعثر عليه رغم البحث» الذخيرة (؟/ ١٠٠خ).‏ 
(؟) يراجع تبيين الحقائق (؟/ 44). (9) سيأتي في الباب الثامن ص(1١07.‏ 


(5:) القران: الجمع بين الشيئين» يقال: قرن بين الحج والعمرة قراناً بالكسرء وقرنت بين 
البعيرين أقرنهما قراناً: إذا جمعتهما فى حبل واحد» وذلك الحبل يسمى القران» وقرنت 
الشيء بالشيء وصلتهء وقرنته: صاحبته ومنه قران الكواكب. 
الصحاح 2»)75١181١/5(‏ وقال ابن الأثير: قرن بين الحج والعمرة أي جمع بينهما بنية 
واحدة» وتلبية واحدة؛ وإحرام واحدء وطواف واحد وسعي واحد فيقول: لبيك بحجة 
وعمرة. النهاية (5/ 07). 

(5) في (ه): "تبعاً». 

4 المغني (*/ ا" والإنصاف (9//ا: - 178)ء والمجموع )١59/0(‏ وروضة الطالبين 
(/55): والخرشي »0٠١/1(‏ والكافي لابن عبد البر /١(‏ 20787 واللباب في شرح 
الكتاب -197/١1(‏ 197). 

(10) سيأتي في الباب العاشر ص(417). 

.)١59/90( المجموع‎ )48( 

(9) الحسين بن شعيب» تفقه على شيخي الطريقتين: أبي حامد الإسفراييني شيخ العراقيين من - 


0 


والثاني : وهو اختيار القفال» وصححه النووي: أنه يصح إذا أدخل عليها 
الحج قبل الطواف ويكون قارناً» وإنه لو أحرم بالعمرة في أشهر الحج ثم أدخل 
عليها الحج في أشهره؛ فإن لم يكن شرع في طواف العمرة صح وصار قارناً» 
وإلا لم يصح إدخاله. 

ومقتضى كلام أبي”'" بكر الرازي من الحنفية: أن الشرط”" في كونه قارناً 
أن يحرم بالحج قبل أن يوقع في أشهر الحج الطواف. 

وفي خزانة الأكمل عن”" محمد: أنه لو طاف في رمضان فهو قارن ولا دم 
عليه إن لم يطف في أشهر الحج. 

وأكثر الطواف على قاعدتهم: حكمه حكم الطواف» كما صرّحوا به في 
التمتع . 

وعند المالكية”*": أنه إذا أدخل الحج على العمرة قبل الطواف فهو قارن 
سواء أكان ذلك في أشهر الحج أم في غيرهاء ومذهبهم: أنه إذا أدخله على 
العمرة بعد الشروع في الطواف وقبل الركوع صار قارناً وكرهء وإن كان إدخاله 
بعد أن ركع لطواف العمرة لم يكن قارناًء وأنه إذا لم يكن قارناً فحجه كالعَدّم. 

وعند الحنابلة”” : أن القران أن يحرم بالحج والعمرة معاء أو يحرم بالعمرة 
ثم يدخل عليها الحج قبل طوافها. 

وأن من طاف للعمرة"'' ثم أدخل عليها الحج لم يصح. إلا أن يكون معه 
هدي فله ذلك ويكون قارناًء ولو أحرم بالحج» ثم أدخل عليه العمرة فالجديدٌ 


- الشافعية» وأبي بكر القفال شيخ الخراسانيين من الشافعية» وجمع بين طريقيهماء له 
مؤلفات منها: المذهب الكبير. توفي سنة سبع وعشرين وأربعمائة. 
في حاشية (ب): الحسين بن علي» وسنج: قرية بمرو. (تهذيب الأسماء واللغات (ق١‏ 
ج37 571)» وطبقات الشافعية (58/5)). 

)١(‏ هو أحمد بن علي أبو بكر الرازي الجصاصء إمام الحنفية في عصرهء استقر التدريس له 
في بغدادء وانتهت الرحلة إليه؛ ورع زاهد, له مؤلفات منها: أحكام القرآنء وشرح 
مختصر الكرخي» توفي سنة سبعين وثلاثمائة. 
(الفوائد البهية (17؟)» وتاج التراجم (5)). 


زفق حاشية ابن .عابدين (؟/ 0ل ة). (9) ححاشية ابن عابدين (؟/081ه). 
(5) جواهر الإكليل .»)١977  11١/١(‏ والمنتقى :»)5١15/7(‏ والذخيرة 7/١4خ.‏ 
(5) الإنصاف 5737/90 - 578). (7) في (ه): «العمرة». 


ف 


عند الشافعية(©: أنه لا يصح إحرامه بهاء ولا شيء عليه وهو مذهب المالكية”") 
والحنايلة9 , 

وعند الحنفية: أن لإدخال العمرة على الحج صور”؟': 

الأولى:”' أن يكون ذلك قبل أن يأتى بشيء من طواف القدوم فيلزمه الحج 
والعمرة؛ لأن الجمع بينهما مشروع في حق الآفاقي. [78١/ب]‏ والمسألة فيه 
قيَضوو ذلك قازناء لكنة كر إذغال: العو لكرقة اخطا الشنة ويضير فشيعا نولا 
يجب عليه بسبب الإساءة شيء. 

الثانية:”"' أن يدخل العمرة على الحج بعد شوط من طواف القدوم» فعليه 
رفض العمرة كما قال شمس الأئمة والإسبيجابي وغيرهما. 

وعبارة جماعة منهم: رَفْضَّهاء ولم يقولوا: عليه؛ وعليه المضي في حجته 
وقضاء العمرة» وعليه دم بسبب رفضهاء وهو دم جبر لا يأكل منه. ولو" لم 
يرفضها ومضى عليها فهو سيء ويجب عليه لإساءته دم جبر لا يأكل منهء ولا 
يجزئه الصوم إن كان مُعسراً. 

الثالثة:”*' أن يحرم بعمرة بعدما طاف للتحية فيلزمه العمرة» فإن مضى فيهما 
جاز وعليه دم لجمعه بينهما وهو دم كفارة وجبر على الصحيح. 

ويستحب له رفض العمرة» فإن رفضها قضاها وعليه دم لرفضها وهو دم 
جبر. 

الرابعة: أن يُدخلها'" بعد الوقوف بعرفة قبل يوم النحر أو في أيام النحر 
والتشريق قبل الحلق أو قبل طواف الزيارة» فيلزمه العمرة ويلزمه رفضهاء فإن 
رفضها فعليه دم لرفضها وعمرة مكانهاء وإن مضى فيها أجزأه وعليه دم جبر 
لجمعه بينهما. اه. 


.)40 وروضة الطالبين (؟/‎ »)١5١ /7( المجموع‎ )١( 

(؟) أسهل المدارك .)555/1١(‏ (5) الإنصاف (1378/9). 

(8) فى (د): «صورتان». 

)0( حاشية ابن عابدين والدر المختار (؟/ 079 .)071١‏ 

(5) «لم» سقط من (ه). 

(0) اللباب في شرح الكتاب »)١15 /١(‏ والاختيار لتعليل المختار 2)١51١- 17١ /١(‏ والبحر 
الرائق (؟/ 22789 وفتح القدير (؟/ لاه 7ه). 


ا" 


18 


الخامسة('2: أن يهل بها بعد الحلق» أو بعد الطواف» فقيل: لا يرفضهاء 
والأصح”""© أنه يرفضهاء فإن رفضها فعليه دم لرفضها وعمرة مكانهاء وإن لم 
يرفضها ومضى في الحج والعمرة أجزأه وعليه دم جبر”" لجمعه بينهما ه. 

من جملة”؟» الشروط لاستقرار دم القران الذي هو نسك عند الحنفية: 

ا قبل الوقوف». فلو وقف قبل طواف العمرة 0 
لعمرته» وسقط عنه دم القران وعليه دم لرفضها وعمرة مكانها. 

والأصح عند الشافعية فعية*2: أنه إذا أفسد العمرة بالجماع» ثم أدخل عليها 
الحج يصير قارناً على الأصح وينعقد الحج فاسداً على الأصحء ويلزمه دم القران 
والمضى فى النسكين وقضاؤهما [179١/أ]‏ ولا يحب عليه إلا بدنة واحدة على 
الأصح. ْ 

وعند الحنفية9©: أنه لا يصير بإدخال الحج على العمرة الفاسدة قارناً 
وحجته صحيحة يلزمه فعلها وعمرته فاسدة يجب عليه قضاؤها والمضي فيها. 

وقال ابن الحاجب”" من المالكية: ولا يَرْتَيِفُْ الحج على العمرة الفاسدة 
على المشهور. 

وكذلك عند الحنابلة”: لا يصح إدخاله على العمرة الفاسدة اه. 

ويجب على القارن دم كدم التمتع بشرط: أن لا يكون من حاضري المسجد 
الحرام باتفاق الأربعة”"' . 

ويشترط عند”١2‏ جماعة من الشافعية (لوجوب الدم)''': أن لا يعود إلى 


)١(‏ حاشية ابن عابدين (؟/١017).‏ (؟) في (ه): «والصحيح». 
(9) قوله: جم ؛ سقط من (د)» (ه) وزاد فى (ه): «(الأ لجمعه) . 

وو بر من في صح 
(5) حاشية ابن عابدين (؟/ .)07٠‏ (5) المجموع .)1١9١/7(‏ 


(5) حاشية ابن عابدين .)07١/7(‏ 

(0) فروع ابن الحاجب (ق590خ)»؛ وأسهل المدارك :»)507/١(‏ وميسر الجليل الكبير (؟/ 
7» وجواهر الإكليل .)١77/١(‏ 

(8) كشاف القناع (؟457/1)» والإقناع .)985/١(‏ 

(9) الإنصاف 579/50 »)15٠‏ والمجموع (0/ »)١1١5‏ وجواهر الإكليل 2)١775/١(‏ 
وحاشية ابن عابدين (؟1/١07).‏ 

2000 المجموع (// »)١66‏ وروضة الطالبين (”/58 - 55). 

)١١(‏ سقط من (د). 


008 


الميقات بعد دخول مكة وقبل يوم عرفة» فإن عاد فلا دم» نصٌّ عليه الشافعي ككآله. 

وصححه الحَنّاطي 7" وغيره . 

وليس ذلك بشرط عند الحنفية”"'؛ بل لو عاد إلى أهله ثم حج كان قارناً 
عندهم» ولم يسقط عنه دم القران بسبب رجوعه؛ وهو مقتضى قول المالكية”". 

ودم القران: دم جبر على الأصح عند الشافعية”''. 

وهو مذهب المالكية” . 

وعند الحنفية”"©. والحنابلة: أنه دم نسك. اه. 
الثالث : الإفراد" : 

وهو أن يحرم بالحج وحده ثم إذا فرغ منه خرج من مكة زادها الله تعالى 
شرفاًء فأحرم بالعمرة من أدنى الحل وفرغ منها. 

وفسّر جماعة من أصحاب”'' الشافعي» الإفراد: بهذه الصورة واقتصروا عليها . 

وبها فسّره الحنابلة”» فإن أراد من فسره بها من الشافعية التمثيل بصورة 
من صور الإفراد من حيث الاسم فظاهرء وإن أرادوا بيان حقيقة الإفراد مع 
الحصر فقد قال القاضي”'' الحسين والإمام: إن من أفرد الحج ولم يعتمر في سنة 
الحج مفرد بلا خلاف. 

ونص الشافعي”''2: كما تقدم على أن من فاته شرط من الشروط المعتبرة 
لوجوب دم التمتع لم يك متمتعاًء وكانت الصورة صورة إفراد. اه. [179/ب]. 

وإن أرادوا”''' بها بيان الإفراد الفاضل فهو موافق لما قاله القاضيان أبو 


)١(‏ هو الحسين بن أبي جعفر محمد الطبري» أبو عبد الله الحناطي» إمام الشافعية في عصره 
بطبرستان» وله مصنفات كثيرة. 
(تهذيب الأسماء واللغات (ق١ج7”».‏ 555)» وطبقات الشافعية .))501١/١(‏ 

(؟) حاشية ابن عابدين (؟1/١07).‏ إفرة لم أعثر عليه رغم البحث. 

.)57//7”( وروضة الطالبين‎ :)١5١5/0( المجموع‎ (١ 

() لم أعثر عليه رغم البحث. 

() الإنصاف (5794/7).؛ واللباب في شرح الكتاب 2»)75١١/١(‏ وكشاف القناع (7171/5). 

(0) المجموع .)١58/17(‏ (6) الإنصاف (53717/7). 

(9) له التعليق الكبير. ولم أعثر عليه. 

)٠١(‏ المجموع 1/0 وروضة الطالبين (؟/ 07). وتقدم ص(2)5717 وما بعدها. 

() فتح العزيز »)١١5 - 1١7/9‏ والحاوي للماوردي (5 ق/894١/خ).‏ 


034 


الطيب والماوردي فإنهما قالا: الإفراد الذي يختاره الشافعيّ إفراد الحج الذي 
يكون بعده عمرة في عامهء فأمًا إذا أفرد الحج من غير عُمرة فالتمتع والقران 
أفضل مله . 

وقال الرافعي''2: أن محل كون الإفراد أفضل إذا اعتمر في تلك السنة. 

(قال: أما لو أخر)”" فكل واحد من التمتع والقران أفضلٌ منه؛ لأن تأخير 
العمرة عن سنة الحج مكروه. 

وحكى القاضي”” الحسين عن الشافعية: خلاف ذلك» وهو أن من حجّ في 
سنة واعتمر في أخرى أفضل ممّن قرن بينهما. 

والمشهور”*» المنصوص للشافعي في عامة كتبه: أن الأفضل الإفراد» ثم 
التمتع ثم القران. 

وفي قول: الأفضل التمتع» ثم الإفرادء ثم القران. 

وفي قول: الإفرادء ثم القران» ثم التمتع. 

وفي قول: القران» ثم الإفرادء ثم التمتع؛ واختاره المزني» وأبو إسحاق 
المروزي» وغيرهما. اه. 

قال لصون" إن الإفراد على توعين: 

مفرد بالحج: وهو أن يحرم بالحج» ولا يضيف إليه العمرة في سفره. 

ومفرد بالعمرة: وهو أن يحرم بهاء ولا يضيف إليها الحج في سفره. 

وقالوا"2: إن القران أفضل من التمتعء وإن التمتع'" أفضل من 
الإفراد. اه. 

وعند المالكية”” : أن الإفراد أن يأتي بالحج وحدهء ولم يذكروا العمرة» 


.)١١5 - 1١١7/97 ورد معناه في روضة الطالبين (7/ 55)» وفتح العزيز‎ )١( 

(؟) ما بين القوسين سقط من (د). (5) لم أعثر عليه رغم البحث. 

(:) روضة الطالبين (”/ 2)54 وفتح العزيز (7/ .)1١5- 1١8‏ 

(5) فتح القدير (618/5). 

) الاختيار لتعليل المختار 2)١6١ /١(‏ وفتح القدير (؟8/5١5).‏ 

0) الاختيار لتعليل المختار .)1858/1١(‏ 

(8) جواهر الإكليل :)١7١/١(‏ والكافي لابن عبد البر »)7”87/١(‏ وأسهل المدارك /١(‏ 
5 والمنتقى :»)5١7/5(‏ والمدونة :)1916/١(‏ والخرشي (7094/1): وحاشية 
الدسوقي على الشرح الكبير (؟/ 14). 


000 


وأطلقوا القول: بأنَّ الإفراد أفضل من التمتع والقرانٍ. ونص على ذلك مالك كلله. 

ونقل الطرطوشي اتفاق مالك وجميع أصحابه عليه. 

ومذهبهم''' أن القران أفضل من التمتع. اه. 

وعند الحنابلة”": أن التمتع أفضل من الإفراد» وأن الإفراد أفضل من 
القران» وأنه”" متى سافر للحج في سنة» وللعمرة في سنة كان الإفراد أفضل من 
التمتع. اه. 

ولو أحرم عي 17 أو عمرتين انعقدت واحدة فقط [١٠8١/1أ1‏ ولم يلزمه 
الأخرق عند :غير الف 

ونص على ذلك الشافعي"'» في الأم فقال: من أهل بحجتين مع أو بحج 
في الثاني من فدية ولا قضاء ولا غيره» قال: وإكمال عمل الحج أن لا يبقى عليه 
طواف ولا حلق ولا رمي ولا مقام بمنى . اه. 

وفي العيذيت: وكره مالك لمن أحرم بالحج أن يضيف إليه عمرة» أو 
حجة فإن أردف ذلك فقد أشناء ولتمادء 40 على حجه ولا يلزمه شىء مما أردف 
ولا فضاؤه ولا دم قران. 

وقال أبو حنيفة'"©, وأبو يوسف فيما إذا أحرم بحجتين أو عمرتين: إنهما 


تلزمائة: 


)١(‏ جواهر الإكليل »)١1١/١(‏ والخرشي (؟709/5). 

)١(‏ الشرح الكبير لابن أبي عمر (7/ 202777 والإنصاف (7/ 475)» وقال: اختار الشيخ تقي 
الدين أن القران أفضل لمن ساق الهديء وانظر فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية (١؟/‏ 
4 وشرح منتهى الإرادات (17/7)» والمحرر في الفقه /١(‏ 775). 

(9) لم أعثر عليه رغم البحث» والفروع .777/١‏ 

(4) المحرر في الفقه .4)577/١(‏ والشرح الكبير لابن أبي عمر (7/ 707)» وروضة الطالبين 
69/95 وجواهر الإكليل :)١97١/١(‏ والمجموع :»)١١7 :1١7/7(‏ والمنتقى (؟/ 
؟311). 

(5) كما في بدائع الصنائع (؟/ .)١7١‏ 60 الأم (117/7). 

0) أسهل المدارك .)559/١(‏ 

() كذا في الأصل بإثبات الألف مع لام الأمرء وهو سهو. 

(9) بدائع الصنائع (1/ :)١7١‏ والفتاوى الهندية (777/1). 


يفن 


وقال أبو يوسف”2: يصير رافضاً لإحداهما عقب الإحرام. 

كاك ا تع" طبرا نرافي] ل" ينض قاهدا إلى مكة» وهو ظاهر 
الرواية حتى لو قتل صيداً أو حصرّ قبل سيره فعليه عند أبي حضفة7؟؟ كيبن قيمتان 
وهديان. 


0 قم واحدة وهدي واحد ولا يلزمه إذا حج من عامه 


وعند أبى يوسف 
أو اقم عي لله وإذا لم يحج مِن عامه فعليه عمرتان أو حجتان» وإن كان لا 
يتصور أداؤهما في سنةٍ واحدة. اه. 

وقال الحنفية"؟: إنه إذا أحرم عن اثنين جاز؛ لأنه يحج عن نفسهء ويجعل 
ثواب حجه لهما بخلاف المأمورء ولو بَدَا له أن يجعل الثواب لأحدهما قبل تمام 
حجه جاز. اه. 

والتعيين أفضل من الإطلاق على أصح القولين عند الشافعية”"'» وهو قول 
0 والشنائ0, 

وقال الحنفية"'2: إنه يستحبّ أن يسمّي ما يحرم به. اه 


وهو أن ينوي نفس الإحرام؛ ولا يقصد القران ولا أحد النسكين» 
جايز باتفاق الأربعة''2» فإن كان في أشهر الحجء فله صرفه إلى ما شاء من 
ذلك باتفاقه ”95 [ /س]. 

غير أن ابن المواز من”'' المالكية قال: الاستحسان أن يُفرد والقياس أن 


يقرن. اه. 

.)11١ /7( (؟) بدائع الصنائع‎ .)١1١/5( بدائع الصنائع‎ )١( 

(9) في (ه): «حتى». (5) بدائع الصنائع (7/ .)1١17١‏ 

(5) بدائع الصنائع (؟/70ا١1).‏ (5) تبيين الحقائق (؟857/5). 

(0) المجموع .)5١8/10(‏ (4) الخرشي (7”017/1) مع حاشية العدوي. 


(9) المقنع (599/9). 

)٠١(‏ البحر الرائق: (؟715/7). 

)١١(‏ المجموع ».)05١08/7(‏ والأم (؟/17): والمغني (/78 - 40774 والبحر الرائق (؟/ 
5*» وجواهر الإكليل :»)١9/1/١(‏ والخرشي (؟7017/7). 

(؟1١)‏ المجموع (7308/1)» والعتبية مع جامع البيان والتحصيل (؟/57'”اخ). 

(1) مثله في الخرشي (؟7”01//1). 


2232 


وقال سند''2: إن الصحيح أن العُمرة تجزئه. اه. 

وأطلق الرافعي» ثم النووي أن له الصرف إلى ما شاء كما قدمناه”" . 

وقال ا إذا أحرم إحراماً مطلقاً وضاق الوقت عن الحج أو 
فات: إنه يصرفه إلى العمرة. 

وقال القاضي”*' الحسين: إنه يحتمل أن يتعين عمرة كما لو أحرم قبل أشهر 
الحج؛ ويحتمل أن يبقى على ما كان؛ فعليه التعيين» فإن عَيّن عمرةً خرج منهاء 
وإن عيّن حجاً كان كمن فاته الحجء داك ندا عارك كاسني غير امير 
الحج عند غير الشافعية”” على ما بيّناه في المواقيت. 

ولا يجزئٌ العمل قبل التعيين بالنية كما قال الشافية”" والختابلة: 

وقال سند”" من المالكية: إنه لو لم يعيّن حتى طاف فالصواب: أن يجعله 
حجاً» ويقع هذا عن طواف القدوم؛ ويؤخر سعيه إلى إفاضته. 

ولو أحرم بالعمرة”*» ثم أحرم مطلقاً فوجهان عند الشافعية: 

أحدهما: يكون مدخلاً للحج على العمرة. 

والثاني: إن صرفه إلى الحج كان كذلكء؛ وإن صرفه إلى العمرة بطل 
الثاني . 

وعند المالكية”'': أنه يَصير قارناً ولو أحرم بالحج» ثم أحرم مطلقاًء فإن 
قلنا لا يدخل العمرة على الحج لغا الثاني» وهو مذهب المالكية”"'©2. وإن قلنا 
تدخل كان على الوجهين. 


وقال ال إنه إذا أحرم ولم ينو حجاً ولا عمرة» ثم أحرم بحجة 


.)خ/١85‎ /9( ذكره في مواهب الجليل (57/7)» نقلاً عن سندء وجامع البيان والتحصيل‎ )١( 

زهة تقدم في ص(51/8). 

(9) مغني المحتاج 7/١‏ )) نقلاً عن الرويانى 

(؛) مغني المحتاج (١//ا47)‏ نقلاً عن القاضي : حسين» ونهاية المحتاج (7/ 114). 

(5) الخرشي (07017/5): وجامع البيان والتحصيل (؟/ 7814/خ). 

)3( المجموع ١/١‏ والإقناع 26ت" 

(0) مثل هذا في جواهر الإكليل :)171/١(‏ وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير (5/ 7 - 
4 نقلاً عن سند والقرافي» والخرشي (؟7”017/7). 

(4) مواهب الجليل (/15) نقلاً عن سند. ‏ (9) الخرشى (؟/١31).‏ 

.)977/1( الفتاوى الهندية‎ )١١( .)908/7( الخرشي‎ )٠١( 


034 


فالأولى عمرة''"': وإن أحرم بعمرة فالأولى حجة. 

وقآل النافية"؟ :إن لو قال: آسرفت يوما: أو يوفيخ العقد مطلعا .ونه لو 
قال: أحرمت بنصف نسكء انعقد بنسك 0 اه. 

وقال الحنقية0؟:"ذكر بعضن ما ل يتيز" كذكر كلة» وينوا-على ‏ ذلك 
مسائل”"2: منها لو قال: لله علي نصف ركعة 0 وأكطة تام 

ومنها: لو قال لزوجته: أنت طالق نصف طلقة» أو ثلثها تقع طلقة 
واحدة» اه. 

وقال اللخمي”" من المالكية: إذا نذر أن يصوم بعض يومء أو يعتكف 
الليل دون النهارء أو يطوف شوطاً أو يقف بعرفة» ولا يزيد على ذلك فاختلف 
فى هذا الأصل: فقيل: لا شىء عليه. 
ْ وقيل : داقن يكل تلك الطاافة نعامةة 

والمشهور اللزوم في الاعتكاف». اه. 


الخامس : الإحرام بما أحرم به الغير: 
وفي الصحيحين”" عن أبي موسى الأشعري ع ونه قال: «قدمت على 
رسول الله كه وهو منيخ بالبطحاءء فقال لي: حججت حججت؟ فقلت: نعم ) فقال: بم 


)١(‏ زاد بعد قوله «عمرة» في (ب): «وعند المالكية يصير قارناً». 

(؟) نهاية المحتاج 0/١‏ والمجموع »4)5١1١7/0‏ وروضة الطالبين 59/5 ). 

() توضيحه: اشتملت المسألة على صورتين: الأولى أن يقيد الإحرام بزمن قد لا يتسع لأداء 
النسك وهي المعبر عنها: «أحرمت يوماً أو يومين». والثانية: أن يأتي بلفظ فيه تبعيض 
للنسك وهي المعبر عنها بلأحرمت بنصف نسك» وقد ذكر إنه الحكم في كلا الصورتين 
انعقاد الإحرام على النسك الكامل» قياساً على الطلاق» حيث إنه لا يوقت ولا يبعض» 
ولكن القياس على الطلاق غير مسلم» لوجود فارق بين المقيس والمقيس عليه فالنسك 
عبادة والعبادات تجري فيها النية الكاملة» والطلاق ينبني على الغلبة ويدخله التعليق كما 
ذكره النووي في المجموع (97/ 5١١‏ - 717). 1 

(5) اللباب في شرح الكتاب (؟/ 55). (6) في (د): «تجزى؟. 

() الاختيار لتعليل المختار .)١75/5(‏ 

(0) الخرشي )711١/1(‏ في نذر صوم بعض يوم أو اعتكافه؛ ومواهب الجليل (؟1/ 508 -5594)) 
في لزوم الاعتكاف والصوم» وجواهر الإكليل (١//191)؛‏ عن ابن القاسم وسحنون. 

(4) مسلم في صحيحه في الحج: باب في نسخ التحلل من الإحرام والأمر بالتمام (؟/ 895 - 
6:؛» والبخاري في صحيحه في الحج: باب من أهل في زمن النبي وَكةٍ كإهلال 
النبي كك (؟/ 2»)176 بلفظ قريب منه. 


ا 


أهللت؟ قال: قلت: لبيك [١8١/أ]‏ بإهلال كإهلال النبى يَلِ قال: أحسنت» 
الحديث. واللفظ 


ال لز «أن علياً َيه قدم من اليمن مُهلاً بما أهل به 
رسول الله كَلِيْدِا اهم. 

فإذا أحرم زيد بما أحرم به تمروء وكان عَمرو محرماًء ويُمكن معرفةٌ ما 
أخرم ابه 'فيتعقد""* لزيد عمقل [تحرزامه غيل القاقعية* © والحثاملة* إن كان حصبى 
فحجء وإن عمرة فعمرة» وإن قراناً فقران. وإن كان مطلقاً فمطلق”'2» ويتخيّر في 
صرفه إلى ما شاء كما يتخير عمرو ولا يلزمه أنه يصرف إلى ما يصرف إليه عَمرو 
على الأصحٌ عند الشافعية» وإن كان عمرو أحرم بعمرة بنيّة التمتع كان زيد محرماً 
بعمرة ولا يلزمه التمتع» كما قال الشافعية. 

وإن كان إحرام عمرو فاسداً فهل ينعقد إحرام زيد مطلقاً أو لا ينعقدٌ؟ فيه 
وجهان: أصحهماء كما قال النووي: الانعقاد. 

وإن كان إحرام تَمرو مطلقاً ثم عيّنه قبل إحرام زيد فأشبه الوجهين عند 
الشافعية» كما قال الرافعي”': ينعقد إحرام زيد مطلقاء اه. 

والوجه الثانى : ينعقد معينا . 

وك ني التلخيص من الحنابلة في المسألّة احتمالين”' كالوجهين 


)١(‏ البخاري في صحيحه في الحج: باب من أهل في زمن النبي كله كإهلال النبي كل (؟/ 
14). ومسلم فى صحيحه في الحج: باب إهلال النبي يَلِيدٌ وهديه (؟/414). 

(؟) فى (ه): «فينعقد». 

(؟) روضة الطالبين 70/0 - :)1١‏ والمجموع 4275١١  7١9/97(‏ والإنصاف (444/6): 
والشرح الكبير لابن أبي عمر ,)50١/5(‏ وفتح العزيز 511١/90‏ 517). 

(4) في (د): «فمطلقاً». 

.)51١ 5١9 /9( والمجموع‎ »)5١17/9( فتح العزيز‎ )5( 

000 التلخيص: لفخر الدين محمد بن الخضر بن محمد بن الخضر بن على بن عبد الله بن تيمية 
الحراني» الفقيه المفسرء الخطيب الواعظه أبو عبد الله بن أبي القاسمء شيخ حران 
وخطيبها. ولد سنة 047هء بحران» وتوفي سنة 177ه فيها. . له التفسير الكبير في مجلدات 
كثيرة» وله ثللاث مصنفات في المذهب على طريقة البسيط» والوسيط» والوجيز للغزالي» 
أكيزها : تخليص المطلب في تلخيص المذهب» وأوسطها : ترتيب القاصد في تقريب 
المقاصدء وأصغرها: بلغة الساغب وبغية الراغب» وله شرح الهداية لأبي الخطاب ولم 
يتمه وله ديوان خطب جمعية مشهور ومصنفات في الوعظ والموضح في الفرائض. 
(انظر الذيل على طبقات الحنابلة (5/ .))١97 1١01١‏ 

(0) الإنصاف (/449) وكشاف القناع (؟/ 0/ا). والمبدع (7/ .)11١‏ 


54 


في مذهب الشافعية» وصحح انعقاده معيّناء اه. 

وقال الشافعية ا : إنه يجرئىئ الوجهان فيما لو أحرم 5 بعمرة» 7 ثم أدخل 
علها العم جلي الأرل يكون زيد معتمراًء وعلى الثاني : قارنا 

وقالوا: محل الخلاف إذا لم يخطر له التشبيه بإحرام رول ااه ولا 
فى أولهء فإن خطر له التشبيه بأوله أو بالحال» فالاعتبار بما خطر له بلا خلاف. 

ولو قال: أحرمت كإحرام زيد الكافرٍء وكان الكافر قد أتى بصورة إحرام 
بلول يا اعون كار موسا ةا يبوك ري لامي 2 

ولو قيل بعدم الانعقاد كما قالوا [141/ب] فيما تقدم " : إنه إذا قال زيد: 
أحرمت كإحرام عمرو» وكان إحرام عمرو فاسداً لا ينعقد إحرام زيد على وجه 
لكان على قياسهء والله أعلم . اه 

ولو أحرم زيد بما أحرم به عَمرو فأخبره تَمرو بما أحرم به ووقع في نفسه 
خلافه فأصح الوجهين عند الشافعية”*' كما قال النووي: إنه يعمل بخبرهء فإن 
أخبره عر ة فبان حر فقد بان أن إحرام زيد كان منعقداً بحجء فإن فات 
انلوقع بل وأراق دماء وهل الدم في ماله أو في مال عّمرو للتغرير؟ فيه 
وجهان: صحح النووي: أنه في ماله. وإن لم يكن عمرو أحرم أصلاً » فالمذهب 
اوح اح ل وات 

وقال الفا : إذا د تبين أن عمرواً لم يحرم فله صرفه إلى ما شاء 
كالمطلق» »؛ وإن تعذر القوف على ها أحرم به عَمرو بموت» أو غيبة» أو جنون 
فيجعل زيد نفسّه قارناء ويأتي ي بأعمال النسكين على الأصح عند الشافعية”” . 

والذي وقفت عليه من كلام الي ؛ أنه لو أحرم فقال: أحرمت كإحرام 
زيد صحٌّ اه. 
)١(‏ روضة الطالبين »)١7/(‏ والمجموع (7/ .)5١١‏ 
(0) المجموع .)5١١/7(‏ 
زفرفق تقدم تخريجه ص(0580). 
(:) المجموع (7/ .)5١١‏ (0) في (ب): «الحج». 


(1) الشرح الكبير لابن أبي عمر (/١90؟).‏ () المجموع (9/ .)5١١-5١١‏ 
(8) حاشية ابن عابدين (؟/ 5487). 


518 


وأنه لو أحرم بشيء فهو مبهم تلزمه حجة أو عُمرة وكذا"' لو أحرم كإحرام 
عَمرو ولم يعلم بما أحرم به عَمرو فهو مبهم يلزمه حجة أو عمرة» فإذا عجز عن 
الحج بالفوات تعينت عليه العمرة كما لو أحرم بشيء ثم حصر يتعين عليه العمرة. 

قال الشافعيّة'': وإن سبق علم بما أحرم به عمرو ثم مات وطرأ شك ففيها 
القولان: فيما إذا نسي إحرام نفسه. 

وحكى سند" عن أشهب جواز الإحرام بما أحرم به الغيرء ولم يدر ما 

وقال سند 
ويعينه بما شاء. 

وقال الحنابلة0* : إن من أحرم بما أحرم به الغير» وعلم أنه أحرم ولم يعلم 
بما أحرمء وشك هل أحرم أم لا؟ كالناسي”"'' لإحرامه [1/185]. 

ومسألة نسيان الإحرام: طويلة التفريع» وملخص كلام الشافعية”" فيها: أنه 
إذا أحرم بنسك ثم نسيه فالجديد: أنه لا يتحرى وأنه قارن» وعلى هذا فللشك 


0460 


''': إنه إذا بان له أن فلاناً لم يحرم بعدُ فإحرامه يقع مطلقاًء 


الأولى”"': أن يعرض الشك قبل شيء من الأعمال» فلفظ النصّ أنه قارن. 

وقالوا ب- أعني الشافعية ‏ معناه: أن ينوي القران» ويجعل نفسه قارناً . 

0 من وأشهب: من نسي ما أحرم بهء فهو قارن يعنيان فيما 
إذا شك هل أحرم قارناء أم بحج مفرد» أم بعمرة مفردة. 

وتأوّل الشيخ أبو إسحاق التونسيّ وغيره قولهماء فهو قارن على معنى أنه 
يعمل عمل القارن. 


00( في (ج): تكرر (وكذا». 

(؟) المجموع (7/ 7١١‏ - ١١5)غ‏ وروضة الطالبين (57/7). 

(') جواهر الإكليل »)١1١/١(‏ والخرشي )"٠9/1(‏ نقلاً عن سندء وحاشية الدسوقي (؟/ 
4) نقلاً عنه. 

(5) الخرشي )"١9/7(‏ نقلاً عن سند. (0) المغنى .)16١/”(‏ 

(5) المغني (501/8). 1 

(0) المجموع (10/ 2)5١6 ١١5‏ وروضة الطالبين (57/7) والحاوي .)75١/0(‏ 

(4) في (ج): «ضربان. الأول». (9) روضة الطالبين (577/7). 

.)708/7( والخرشي‎ :)1١/١( مثله في جواهر الإكليل‎ )٠١( 


اذا 


وقالوا: يجدد نية الحج ويلبي . 

وقالوا''2: فيما إذا شك هل أحرم بحج مفرد أم بعمرة: إنه يطوف ويسعى 
لجواز العمرة» ولا يحلق لجواز الحج» وينوي الحج لجواز التمتع. 

وفي قول للشافعية”"': يصير قارناً بلا نيّة؛ وهو ضعيف. 

ثم إذا نوى القران» وأتى بالأعمال تحلّل وبرئت ذمته عن الحج بيقين 
وأجزأه عن حجة الإسلام عند الشافعية”"": والمالكيّة. 

والأصح عند الشافعية”؟: أنه لا يجب عليه دم بسبب القران» خلافاً 
للمالكية*2: وأن العمرة لا تجزئه لأنه لم تبرأ ذه عنها بيقين لاحتمال أنه كان 
أحرم بالحج» ثم أدخل عليه العمرة وذلك غير جائز على الأصح كما تقده" 
وهو مقتضى قول المالكية'" . 

وكلام”" الماوردي وجماعة من الأصحاب دال على: أنه يجب عليه أن 
يجعل نفسه قارنا . 

وجزم الرافعي”؟": بأن ذلك ليس بلازم. 

وقال الإمام"'2: لم يذكر الشافعي القران على معنى أنه لا بد منه؛ بل 
ذكره ليستفيد به الشاك التحلل مع براءة الذمة من النسكين» فلو اقتصر بعد النسيان 
على الإحرام بالحج وأتى بأعماله حصل التحلل قطعاًء وبرئت ذمته عن الحج ولا 
تبرأ عن العمرة لاحتمال أنه أحرمّ [85١/ب]‏ ابتداء بالحج. 

ومقتضى قول' المالكية كذلك» وأنه يلزمه دم القران احتياطا . 

وعلى هذا القياس"": لو اقتصر على الإحرام بالعمرة؛ وأتى بأعمال 


.)7١8/1( الخرشي‎ )١( 

(؟) روضة الطالبين (7/ 77 - 57): والمجموع .)5١67/0(‏ 

() تقدم تخريج ذلك أنفا. 

(:) المجموع (7/ :)5١6‏ وروضة الطالبين (7/ 057 . 

(0) جواهر الإكليل »)١7/١/١(‏ والخرشي .)5١08/1(‏ 

(5) التعليق رقم (6) السابق. (0) الخرشي (8/0١؟).‏ 

(0) الحاوي للماوردي 5١7/60(‏ -57). (9) فتح العزيز (9/ 118 -175). 
)٠١(‏ روضة الطالبين (7/ 2057 والمجموع )١١77/0(‏ وتقدمت ترجمة الإمام ص1377. 
)١١(‏ الخرشي (008/5. 

(؟١١)‏ روضة الطالبين (*”/ *2)707 والمجموع (517/0). 


10 


القران حصل التحلل وبرئت الذمة من العمرة إن جوّزنا إدخالها على الحج» وإن 
لم نجوّز ذلك فلا تبرأ ذمته عن العمرة لاحتمال: را ا (بالحجء ثم 
أدخل عليه العمرة» ولا عن الحج لاحتمال أنه أحرم ابتداء)30) بعمرة ولم يحرم 
بغيرهاء وهو مقتضى قول المالكية'" . 

ولو لم”” يجدّد إحراماً بعد النسيان واقتصر على الإتيان بعمل الحج حصل 
له التحلل» ولا تبرأ ذمته عن واحد من النسكين لشكه فيما أتى به» وهو مقتضى 
فول انبل 

ولو اقتصر””“ على عمل العمرة لم يحصل له التحلل لاحتمال أنه 2 
بالحج ولم يتم أعمالهء وهو مقتضى قول المالكية'", | 

الثانية”'2: أن يعرض الشك بعد الإتيان بشيء من 5 وله أحوال: 

الأول: أن يعرض بعد الوقوف بعرفة وقبل الطواف» فيجزئه الحج إذا كان 
وقته باقياً ووقف بعرفة بعد مصيره قارناء (وهو مقنضى قول”" المالكية)”"'. (وأما 
العمرة فلا تجزئ على المذهب» وهو مقتضى قول”" المالكية)””''. 

وإن كان بعد فوات وقت الوقوف فلا تجزئ العمرة ولا الوقوف عن الحج 
لاحتمال أنه كان أحرم بالعمرة» وهو مقتضى” قول المالكية. 

الحال الثاني”": أن يعرض بعد الطواف وقبل الوقوف فإذا نوى القران وأتى 
بأعمال القارن لم يجزئه الحج لاحتمال أنه كان محرماً بالعمرة فيمتنع إدخال 
الحج عليها بعد الطواف ولا تجزئه العمرة على المذهب. 

وذكر ابن الحدّادا''' في هذا الحال: أنه يتم أعمال العمرة بأن يصلي 


.)5١8/؟( ما بين القوسين سقط من (ج). (؟) الخرشي‎ )١( 

() المجموع :)5١7/1(‏ وروضة الطالبين (57/9). 

.)5١08/9( الخرشي‎ )5( 

(5) المجموع (77/0١5)ء‏ وروضة الطالبين (57/9). 

() مواهب الجليل (57/7). 

(0) أي من صورتي الشكء وقد ذكر الأولى في ص(550)؛: المجموع (15/17١518-5)غ؛‏ 
وروضة الطالبين (”/ ”57 56). 

(4) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير (؟/14). 

و6 ما بين القوسين سقط من (ج). )1١(‏ ما بين القوسين سقط من (ه). 

- هو محمد بن أحمد بن محمد بن جعفر الكناني المصري الشهير بابن الحدادء له الإمامة‎ )1١( 


ه2116 


ركعتي الطواف ويسعى ويحلقء أو يقصر ثم يحرم بالحج ويأتي بأعماله» فإذا 
فعل هذا صح حجه؛ لأنه [1/185] إن كان محرماً بالحج لم يضر تجديد إحرامهء 
وإن كان محرماً بالعمرة فقد تمتع ولا تصحٌ عمرته لاحتمال أنه كان محرماً بالحج 
ولك عل عليه العهرة/ : 

وقال الرافعي”'': إن الأكثرين قالوا: إن فعل هذا فالجواب ما ذكره ابن 
الحدادء لكن لو استفتانا لم نفته به لاحتمال أنه كان محرما بالحج فيقع الحلق 
في غير أوانه. 

وإذا فعل ما ذكره ابن الحداد لزمه دم؛ لأنه إن كان محرماً بالحج فقد حلق 
في غير وقته» وإن كان محرما بعمرة فقد تمتع فيريق دما عن الواجب ولا يعين 
الجهة؛ فلو كان معسراً صام عشرة أيام كصوم المتمتع» فإن كان الواجب دم 
التمتع فذاك» وإن كان دم الحلق أجزأه ثلاثة أيام» والباقي تطوعء ولا يعيّن 
الجهة في صوم الثلاثة» ويجوز تعيين التمتع في صوم السبعة» اه. 

ولو اقتصر على صوم الثلاثة فمقتضى كلام الشيخ أبي علي: أنه لا تبرأ 
ذمتّه7" . 

قال الإمام: ويحتمل أن تبرأ”". 

وعبّر الغزالي عن هذا الاحتمال» وما اقتضاه كلام أبي علي بوجهين. 

ويجزئه الصوم مع وجود الطعام؛ لأنه لا مدخل للطعام في التمتع» وفدية 
الحلق على التخيير. 

ولو أطعم هل تبرأ دمته؟ . 

فيه كلاما الشيخ أبي علي والإمامء اه. | 

هذا كله فيمن جمع شروط وجوب دم التمتع» فإن لم يجمعها كالمكي لم 
يجب الدم؛ لأن دم التمتع مفقودء والأصل براءة الذمة من دم الحلق. 


- في المذهب الشافعي؛ وفي علوم كثيرة» أخذ عن محمد بن جرير وأبي إسحاق 
المروزيء له مصنفات منها: الباهر في الفقه» وجامع الفقه. وأدب القضاء. 
ولد سنة أربع وستين ومائتين» وتوفي سنة أربع وأربعين وثلائماثة. 
(طبقات الشافعية ,)"944/١(‏ والأعلام .))5١1/5(‏ 

.)75١18 7/17 ذكر ذلك في المجموع 707/0 ؟). )2( فتح العزيز‎ )١( 

(9) ذكر ذلك في المجموع (518/17). ش 


11 


وإذا جورّنا أن يكون إحرامه أولاً بالقران» فهل يلزمه دم آخر للقران مع 
الدم الذي وصفئاه؟ . 

فيه الوجهان السابقان في العمرة إذا نوى القران في الصورة الأولى من 
صورتى الشك إن قلنا لا تجزئه العمرة» فلا يلزمه دم القران بل الدم''2 الذي 
وصفناه فقطء. وعلى الوجه الآخر يلزمه مع الدم الذي وصفناهء والله أعلم» اه. 

الحال الثالث: أن يعرض”" الشك بعد الطواف [187/ب] والوقوف: 

فإن أتى ببقية أعمال الحج لم يحصل له حج ولا عمرة» وهو مقتضى قول 
العالكية , 

وإن نوى القران» وأتى بأعمال القارن فإجزاء العمرة يبنى على أنها هل 
تدخل على الحج بعد الوقوف؟ انتهى النقل عن الشافعية”'؟ والمالكية”*'. اه. 

وفي الغاية”"' من كتب الحنفية: أنه لو أحرم بنسك واحد معيّنء ثم نسيه أو 
شك فيه قبل أن يأتي بفعل من أفعاله وتَحَرَّىء فلم يظهر له لزمه أن يكون قارنا 
احتياطاً . 

وفي المحيط”": أنه يلزمه حجة وعمرة» ويقدم أفعال العمرة على أفعال 
الحج ولا يكون كارا ولا يلزمه هدي القران. 

ولو أحصر حل بهدي واحدء ثم يقضي حجة وعمرة» احتياطاً . 

ولو جامع مضى فيهما وعليه دم واحدء ويقضيهما إن شاء جمع بينهماء وإن 
كناء فرق.. 
حجتان وعمرتان» وفي الاستحسان حجة وعمرة 00 لأمره على المعتاد» وعليه 
هدي القران. 

ولو خصر بعث بهديين؛ لأنه في الإحرامين وعليه قضاء حجة وعمرتين؛ 
لأنا جعلناه قارناً» انتهى النقل عن الحنفية. 


)1١(‏ سقط من (د). (ه). 
(؟) المجموع :)5١9/17(‏ وروضة الطالبين (/ 56)» والحاوي (ج57/0). 


(*) لم أعثر عليه رغم البحث. (4:) روضة الطالبين (”/ 56). 
(5) الخرشي مع حاشية العدوي (؟708/1). 
(7) لم أعثر عليه رغم البحث. 0) لم أعثر عليه رغم البحث. 


لا" 


وقال جماعة 0 الحنابلة منهم صاحب التلخيص» وأبو الخطاب في 
الهداية: إن ظاهر كلام أحمد أن التاسي لإحرامه يجعله عمرة. 

وقال ضاهجا" الكاق :رالمدى : إنه المتضوضن: 

وقال ائرة المعفاة إن السدهت : 

وقال الشافعيّة”*': إنه لو قال: أحرمت كإحرام زيد وعمّروء فإن كانا 
متحرسن بنسك متفق كان كأحدهماء وإن كان أحدهما بعمرة والآخر بحج كان 
هذا المعلّق قارناً» وكذا إن كان أحدهما قارناء اه. 

وإنه لو علق إحرامه بإحرام غيره فقال: إذا أحرم زيد فأنا محرم فلا يصح 
إحرامه كما لو قال: إذا جاء رأس الشهر فأنا محرم» كذا نقل البغوي وغيرهء 
اه. 

وفي تعليق القاضي أبي الطيب أن في صحة الإحرام المعلّق بطلوع [1/184] 
الشمس ونحوه: وجهين. 

صحح ابن القطلاةةة؟ وغيره : أنه لا ينعقد. 

وحكى القاضي"" أبو الطيب عن القاضي أبي حامد: أنه لو قال: أنا محرم 
إن شاء الله انعقدء اه. 


() الإنصاف (5/ »)55٠‏ والكافي /١(‏ 59 4)3944, والمغتي (/ / 567)» والشرح الكبير 
في الجزء والصفحة نفسهاء والهداية .)9١(‏ 

(0) كذا في الأصل و(ب): وهو سهو. والصواب: «صاحب» كما في باقي النسخ لأن 
الكتابين لمؤلف واحد. 

(9) لم أجد في مخطوط «الممتع» كتاب الحج. 

(4:) المجموع »)١١١/10(‏ وروضة الطالبين (58/7). 

(5) أحمد بن محمد بن أحمد البغدادي المعروف بابن القطان» من فقهاء الشافعية» له 
مصنفات في أصول الفقه وفروعه. مات يبغداد سنة تسع وخمسين وثلاثماثة. 
(طبقات الشافعية (؟598/5)). 

(5) المجموع ...)5١7/17(‏ ينعقد الإحرام لأنه من عمل النيات لا النطق» والاستئناء هنا 
صوري» وليس حقيقياً» ولذا فلا تأثير له على ما ينعقد بالنية. 


184 


2 هف 00" . إجرى . 1 2 ٠‏ «ر* 
رسول الله كه في حجة الوداع وأنا ابن سبع سنين». 

وثبت في صحيح”*' مسلم «أن امر أةَ رفعت إلى النبى يلل صبياء فقالت: 
ألهذا حج؟ قال: نعم ولك أجر». 

يه الصحيحة: «أنها رفعته من مِحَفتها». 

وفي رواية 5 يا وغيره : «فأخذت بعضد صبي فأخرجته من محفتها» 
الحديث. 


وفي رواية لابن 7" الفرنقيتة سبي ليا مق مني واخذت 
بعضديه فقالت» الحديث. 


)0( هذا من وضع المحقق. 

(؟) البخاري في صحيحه في الحج: باب حج الصبيان (5/ 57)» والترمذي في الحج: باب 
ما جاء في حج الصبي .)1١3/1(‏ 

(6) السائب بن يزيد بن سعيد بن ثمامة» حج به أبوه مع النبي كه وهو ابن ست سنوات» 
روى عن النبي عليه الصلاة والسلام» وعن أبيه وعن غيره من كبار الصحابة» وقيل: هو 
آخر من مات بالمدينة من الصحابة سنة اثنتين وثمانين... (الاستيعاب ))١١5/5(‏ 
والإصابة .))١١1//5(‏ 

)2( مسلم في صحيحه في الحج: باب صحة حج الصبي وأجر من حج به (1/ 414). 

(5) المنتقى لابن الجارود »)١57/(‏ بلفظ: أن امرأة رفعت صبياً لها من محفة. وبدائع المنن 
في الحج: باب ما جاء في حج الصبي )1589/١(‏ بلفظ: فرفعت إليه امرأة صبياً لها من 
محفة . 

)١(‏ أبو داود في سننه في الحج باب في الصبي يحج (؟0701/5. 

(0) مجمع الزوائد ومنبع الفوائد في الحج: باب حج الصبي (9/ 187) بلفظ قريب منه. 

0 اسه ا ال مركب من مراكب النساء كالهودج. المصباح المنير: مادة (حف) 
.)١65/1١(‏ 


114 


وقال ابن حبان: «إن ذلك كان بعد أن صدر من مكة» وبلغ الرَؤْحاء من 
مرجعه إلى المدينة» اه. 

وعن جابر طله قال: «حججنا مع رسول الله يكٍ معنا النساءٌ والصبيان» 
فلبَيْنَا عن الصبيان» ورمينا عنهم» رواه أحمدء وابن ماجه”" » ورواه الترمذي”") 
لكن لفظه : «فكنًا 5 عن النساء ونرمى عن الصبيان». 

وفي سنده عندهم أشعتٌ بن”) ا ضعفوهء وقال الترمذي: هذا حديث 
غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. 

وقد أجمع أهل العلم على: أن المرأة لا يلبّى عنها غيرها وهي ثُلي . 

وعلى تقدير صحة الحديث فقد حمل بعض العلماء المتأخرين قول جابر: 
«فكنا نلبي عن النساء؛ على رفع الصوت بالتلبية؛ لما انفرد الرجال بهذه السنة 
فكأنهم نابوا عن النساء فيها ووقع الاجتزاء بهمء وعبّر بالتلبية عن رفع الصوت 
على سبيل المجازء والله أعلم؛ اه. 

وقال الشافعية: إنه يحرم الصبي المميّز بإذن ولِيّهء وإن في استقلاله 
وجهين: أصحهما: لا يصح وهو الصحيح عند متأخري العنابلة” 7 

والوجه الثاني: يصحّ”' (وله تحليله» وهو مذهب [84١/ب]‏ المالكية9", 
والصحيح عند أبي البركات” من الحنابلة', اه.). 


)١(‏ ابن ماجه في سننه في الحج: باب الرمي عن الصبيان (1/ 221١٠١‏ وأحمد في مسئده 
1/5" ). 

(؟) الترمذي في سننه في الحج: باب ما جاء في حج الصبي .)7١7/1(‏ 

(9) أشعث بن سوار الكندي النجار الكوفي» تولى قضاء الأهوازء قيل: كان ضعيف 
الحديث» وقيل: كان ليناً. توفي سنة ست وثلائين ومائة. 
(تهذيب الكمال »)١١15/١(‏ والجرح والتعديل (771/17)). 

(5) الترمذي في الحج: باب (7567/7). ورقم الحديث 477 ونيل الأوطار (0/ 2)7٠١‏ وحكى 
الإجماع. 

(5) روضة الطالبين :»)١١9/(‏ والمجموع .)١١/70(‏ 

(5) الشرح الكبير لابن أبي عمر (7/ 157). 

(0) الخرشي (7/ 7187): وجواهر الإكليل .)١151/١(‏ 

(4) الإنصاف (/0940» نقلاً عن المجد وغيره» والمحرر 2))74/١(‏ ونصه: اويحرم 
الصبي المميز بإذن الولي» وهل ينعقد إحرام المميز بدون إذن وليه؟ على وجهين: 
أحدهما : لايصح». 

)9( ما بين القوسين سقط من (ه). 


9 


وعلى قولنا: (لا يصح استقلاله): يصمح إحرام الولي عنه على المذهب عند 
الشافعية”'2 كما قال الإمام. 

وعزاه النووي”" في المجموع إلى تصحيح الرافعي» وكلامه في الروضة"") 
يقتضيه ولم يصححه الرافعي”"» وإنما حكى عن الإمام: أنه ظاهر المذهب. 

وصحح النووي”” في شرح مسلم: أنه لا ينعقد إحرام الولي عنه» وقاله 
بعض”*2 الحنابلة . 

وفي البدائع”*© من كتب الحنفية: أن حجٌ الصبي قبل البلوغ» والعبد قبل 
العتق يكون تطوعاً. 

ويوافقه قول صاحب"' الهداية إن إحرامهما انعقد لأداء النفل. 

وفي مناسك الكرماني”": أن للوليّ أن يأذن للصبي في الإحرام ليتعلم 
أفعال الحج. 

وقال الجا ةد والبكمائلةة إن غين العمير 0 وله ضير ]اه كان 
حلالاً أم محرمة”'» وسواء أكان قد حجّ عن نفسه أم لا 

وقال الشافعية”''2: إنه لا يشترط حضور الصبي» ل 

قال ار تي ال قال الشيخ أبو حامدا'"' والأصحاب: صفة 
إحرام الولي عن الصبي أن ينوي الولي جعله محرماً فيصير الصبي محرماً بمجرد 
ذلك» اه. 

وقال القاضي أبو الطيب: هو أن ينويه له ويقول: عقدت الإحرام له فيصير 
الصبي محرما بمجرد ذلك. 


وقال الدارمي : ينوي أنه أحرم به أو عقده له أو جعله يرما : انتهى . 


؛»)١١١‎  ١١9/5( وروضة الطالبين‎ :)7١؟‎ - 7١/7( المجموع‎ )١( 

(؟) شرح النووي على صحيح مسلم (9/ 223٠١‏ وفتح العزيز .)55١/1(‏ وعزا القول للإمام. 

(*) النووي على مسلم (9/ .)٠١١‏ 0 كشاف القناع (9147/7). 

(5) بدائع الصنائع .)١ 7١/0‏ (6) الهداية مع فتح القدير (؟/ 177). 

(0) مناسك الكرماني (ق58خ). 

(4) روضة الطالبين (/ »)١٠١‏ والمجموع :)5١/7/(‏ والشرح الكبير لابن أبي عمر (؟/ 
1017). 

(9) في (د)ء (ه): «حراماً». )٠١(‏ المجموع (/7/ 57). 

)١١(‏ المجموع (5/7؟). 


59١ 


وفي الحاوي للماوردي”"': حكاية وجهين في صحة إحرام الولي عنه إذا 
كان معرما : :احدهما: الفيدة ونشيتة إلن البشداديين: 

والثاني: لا يصح ونسبه إلى البصريين. 

وقال: إنه على مذهب البغداديين يقول بقلبه عند الإحرام: قد أحرمت 
بابني» ولا يجوز أن يكون غير مواجه للصبي بالإحرام. 

وعلى مذهب البصريين يقول بقلبه: اللهم إني قد أحرمت عن ابني» ويجوز 
أن يكون غير مواجه للصبي ولا مشاهد له إذا كان حاضراً بالميقات. 

وحكى القاضي”' أبو الطيب وجهين في إحرام الولي عن الصبي إذا كان 
أحدهما ببغداد والآخر بالكوفة. 

ففي وجه: لا يجوز حتى يكونا في موضع واحد. 

وفي وجه: يجوز لكنه يكره لاحتمال تلبس الصبي بشيء لا يجوز في الإحرام . 

وقال الحنفية”": إن الصبي الذي لا يميز إذا أحرم عنه أبوه جاز. 

وقال ابن الحاجب”'' المالكي: يحرم عن الطفل» أو المجنون الولي 
بتجريده ]1/١85[‏ ينوي الإحرام لا أنه يلبي عنه» ويلبّى الطفل الذي يتكلم . 

وفي الطراز”؟: أن مالكاً كن كره أن يحج بالرضيعء وقال: أما ابن أربع 

والمجنون كصبي لا يميّز يحرم عنه وليه على الأصح عند الشافعية'' كما قال 
الرافعي”"', ثم النووي”"', وبه قطع المراوزة» وهو مذهب الحنفية”". والمالكية. 


.)5١/0( المجموع‎ )0( .)١174/65( الحاوي للماوردي‎ )١( 

(6) فتح القدير (577/5). 

(4) فروع ابن الحاجب (ق57خ)»: وجواهر الإكليل .)١17١ /١(‏ 

(5) مواهب الجليل (1/ 415): ونصه: قال في الموازية: لا يحج بالرضيع وأما ابن أربع أو 
خمس سنين فنعم... وقال في التوضيح: وحمل عياض قوله في الموازية (لا يحج 
بالرضيع): على كراهة ذلك لا منعه. 

(7) روضة الطالبين (*/ 22١١١‏ ومغني المحتاج .)171/١(‏ 

(0) المحرر للرافعي (ق0"'خ) وفتح العزيز (1/10). 

(4) روضة الطالبين (9/*). 

(9) جواهر الإكليل /١(‏ ١17١)؛‏ ومنحة الخالق على البحر الرائق (؟/ 75")» نقلاً عن ابن 
أمير حاج. 


545 


00 5 
ينه 


وبه قطع العراقيون من الشافعية”"'» وهو الذي يظهرٌ فإن مقتضى الدليل: أن 
العبادة لا تصح ممن لا يعقل» خرج الطفل الذي لا يميّز بالنص» بقي ما عداه 
على مقتضى الدليل. 
وأيضاً فإن إفاقة المجنون مرجوة بخلاف الصبي فإن تمييزه لا يُرجى إِلَّا في 
وقته فجاز أن يحرم عنه. اه. 
وقال الشافعية”": إن الولي الذي يأذن للصبي أو يحرم عنه الأب والجد 
أبو الأب» وإن علا عند فقد الأب» ولا يتولاه عند وجود الأب على الأصح. 
وأن الوصي والقيّم من جهة الحاكم لا مدخل لهما في ذلك على الراجح 
وصحح النووي: إلحاقهما بالأب والجدء وأن الأصح في سائر العصبات» 
وأنه لو أذن الأب لمن يحرم عن الصبى صح على أصح”*) الوجهين» اه. 
وفي فتاوى””) قاضي خان الحنفي: إذا حج الرجل بأهله وولده الصغير 
يحرم عن الصغير من كان أقربٌ إليه حتى لو اجتمع والد وأخ يحرم عنه الوالد 
دون الأخ. 
وفي المدوّنة"': أن مالكاً كألله سئل عن الأبء. أو الأم» أو الوصيء أو 
من هو في حجره من الأجانب» أو الأقارب يحرم بالصبي الذي لا يتكلم؟ فقال: 
أرى لكل من كان الصبي في حجره يجوز له ما جاز للأم» اه. 
وقال الحنابلة”" : إنه يحرم عن غير المميز وليّه» وهو أبوه أو وصيه في 
ماله أو أمين الحاكم» بمعنى أنه يعقد الإحرام له فيصح للصبي دون الولي. 
وصحح أبو البركات وغيره منهم [1486ا/رب]: إلحاق الأم بهؤلاء . 
)١(‏ الإنصاف (7/9 84" . 
() روضة الطالبين ("/ ,)١١١‏ ومغني المحتاج .)451/١(‏ 
فرق روضة الطالبين 1/6 والمجموع (55/90). 
(5) في (ه): «أحد». (0) فتاوى قاضي خان .)594/١(‏ 
(5) المدونة .)598/1١(‏ 0) الإنصاف ("/907”_ .)"11١‏ 


557 


وصحح في الرعاية ا الصشغرى: إلحاق الأخء والعمء وآد بن الأخ بهمء 
وجزموا بعدم صحته من الأجانب» اه. 


والمغمى عليه لا يحرم عنه غيره كالمريض عند الشافعية”"'. وهو مذهب 
ال ا اه. 

وعند أبي حنيفة!*) أنه إذا أهل عنه رُقَقَاؤْه جاز. 

وقال ا لا يجوز. 

واتفق أبو حنيفة”"2 وصاحباه على أن من أمر إنساناً أن يحرم عنه إذا أغمي 
عليه أو نام فأحرم المأمور عنه في حال إغمائه» أو نومه صم حتى إذا أفاق أو 
استيقظ وأتى بأفعال الحج جازء اه. 

ومتى صار الصبي محرماً بإحرامه أو بإحرام وليه فعل ما قدر عليه بنفسه. 
وفعل به الولي ما عجز عنه عند الأربعة”*: إلا ركعتي الطواف» فإن مذهبٌ 
النعضة”* أ والمائكة7" 2+ أذ الولى بلا يعبليهما/عن العس» اله 

وفي التهذيب"'''©: إذا حجٌ بالصغير أبوه وهو لا يجتنب ما يؤمر به» مثل 
ابن سبع سنين وثمانية”"'"» فلا يجرده حتى يدنوٌ من الجَرّمء والذي قد ناهز 


)١(‏ الإنصاف )794١/7(‏ ونسبه للرعاية ونصه: وقال في الرعاية يصح في الأظهر. 

(؟) روضة الطالبين 2/7 والمجموع 7/0 . 

(*) جواهر الإكليل »)١5١- ١٠١ /١(‏ وأسهل المدارك :»)01١/١(‏ وحاشية الدسوقي على 
الشرح الكبير (؟/ 07 . 

.)75١6/9( المغني‎ )4( 

(0) المبسوط »)١5١/5(‏ والفتاوى الهندية /١(‏ 70؟). 

(5) المبسوط »)١5١/5(‏ والفتاوى الهندية /١(‏ 76؟). 

0) الفتاوى الهندية (١370/1؟‏ 0 73772). 

(0) الإنصاف )"91١  ”40/(‏ و(ه940/5”*)ء وروضة الطالبين (”/ :)١١١‏ وجواهر الإكليل 
.)51/١(‏ ومنحة الخالق مع البحر الرائق (؟/ #5 - 77“8), والأم (؟/ 40)» والشرح 
الكبير لابن أبي عمر )١77/5(‏ وأسهل المدارك .)01١/١(‏ 

(9) لم أعثر عليه. 

)09١(‏ الخرشي (؟/7587)» وهداية السالك المحتاج (ق5) والذخيرة (ج"ق84خ). 

)١1١(‏ وذكره فى أسهل المدارك )2٠١١(‏ والمدونة (١/98؟)‏ ومختصر خليل مع الخرشي 
والعدوي 59" والذخيرة (جق7/خ). 

)١١(‏ كذا في الأصل وبقية النسخ» ولها وجه في العربية حيث نضيف لها معدوداً مذكراً فنقول: 
ثمانية أعوام. 


5344 


يجرد من الميقات؛ لأنه يدع ما يؤمر بتركه. 


والعبد والأمة ينعقد إحرامهما بإذن سيدهما وبغير إذنه عند غير الحنفية”". 
وعتد الحفة*'" : لا يعد إلا بإذن سهماء اه 


وقال الشافعي في”" الأم: ولو أذن للمملوك بالحج أو اعت ده كان 


وظاهر هذا النص: أن السيد يحرم عن العبد الصغيرء اه. 
ولو أحره”* مسلمء ثم ارتد في أثناء إحرامه» فالأصح كما قال الرافعي: 


بطلان إحرامه» وهو مذهب”' الثلاثة» والله أعلم» اه. 


(0)10 


00 
فر 
40 
)0( 


جواهر الإكليل :»)١51/١(‏ والمجموع (0/ 75). والإنصاف (794/8)». والمغني (7/ 


.) 157-51١ 

الاختيار لتعليل المختار »)١5٠ /١(‏ والبحر الرائق (734/5). 

الأم (5/90؟9ة). 

روضة الطالبين (/ »)١54 - ١4‏ ومغني المحتاج .)5751١/١(‏ 

الإنصاف (788/7)؛ ومواهب الجليل ,»)١57/5(‏ والفروع :»)١77/7(‏ ولباب المناسك 
مع شرحه: المسلك المتقسط (؟7). 


>51 


(سلى) (نشاس 


في مُحرّمَات الإكرام 
وكفاراتها 


3] يحرم بالإحرام بالحج أو العمرة أنواع : 


الأول: 
الإبس: | 


وفي الصحيحين''' من حديث ابن عمر وها «أن رجلاً سأل رسول الله َل 
ما يلبس المحرم من الثياب؟ فقال رسول الله كَلْةِ: لا يلبس القمصء» ولا العمائم 
ولا السراويلات» ولا البرانس”©» ولا الخفاف إلا أحد لا يجد النعلين فليلبس 
الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين» ولا تلبسوا شيئاً من الثياب مَسَّه الزعفران 
ولا الرا ل وهذا لفظ مسلم. 

وفي رواية ذكرها البيهقي؟» وصححها: أن النبي يله قال فيه: «ولا يلبس 
القماء)* , 

وفي وواتة"" لأحييد قال > نيعت بوسر ل اله كفدنقر ل على أهذا المسير 
وذكر معنى ما حكيناه عن الصحيحين . 

وفي رواية لأبي”" داود: «سأل رجل رسول الله كلِ ما يترك المحرم من 
الثياب؟ قال: لا يلبس ...2 الحديث. 


)١(‏ مسلم في صحيحه في الحج: باب ما يباح للمحرم بحج أو عمرة» وما لا يباح» وبيان 
تحريم الطيب (7/ 875)» ولكن فيه: ١لا‏ تلبسوا القمص»» بصيغة النهي» والبخاري في 
صحيحه: باب ما لا يلبس المحرم من الثياب .)١151/5(‏ 

(0) البرنس: كل ثوب رأسه منه ملتزق به» من دراعة أو جبة أو ممطر أو غيره. النهاية: مادة 
البرنس» (١/7؟71١).‏ 

(*) الورس: نبت أصفر يصبغ به. النهاية: مادة «ورس» (17977/60). 

(5:) البيهقي في سننه في الحج: باب ما يلبس المحرم من الثياب (49/0). 

(5) القباء: ممدودء وقال بعضهم: هو فارسي معرب. وقال صاحب «المطالع» هو من 
قبوت» إذا صممت وهو ثوب ضيق من ثياب العجم. (انظر المطلع على أبواب المقنع 
01179 ). 

(1) أحمد في مسنده (735/15). 


(0) أبو داود في سننه في الحج: باب ما يلبس المحرم (؟/١٠4).‏ 


14 


وفي رواية الدارقطني0©: أن رجلاً نادى في المسجد: ماذا يترك المحرم 
من الثياب؟ الحديتثٌ» اه. 


وقال الشافعية”': : إنه يحرم على الرجل سترٌ جميع رأسه بكل ما يُعدَ ساتراً 
من غير عذر سواء أكان مخيطاً أو غير مخيط وسواء ما يُعتاد الستر به؛ وما لا 
يعتادء وكذا يحرم عندهم : > أن تسثر من راسه قدراً يقصد ستره لغرظى كد عصابة 
وإلصاق لَصُوقء فإن فعل شيئاً من ذلك عامداً عالماً بالتحريم لزمته الفديةٌ ولا 
تتقيد بزمان مخصوصء ولا بالانتفاع, ولا بغير ذلك» فأمًا الناسي”" أو الجاهل 
فلا فدية عليه. 

ومذهب المالكية©2» والحنابلة: كمذهب الشافعية غير أن المالكية”* قالوا: 
إنه إذا ألصق بخرق صغار فلا فدية عليه. 
وفي كتاب محمد" عن ابن القاسم في الدَّمّل توضّع عليه رقعة قدر 
الدرهم: أن ذلك كبير 1871/ب] فليفتد. 

وقيدوا وجوب الفدية بالانتفاع» أو الدوام على ما سيأتي”" بيانه إن شاء الله . 

وقالوا: إن الناسي» والجاهل كالعامد. 


وصرّح الحنابلة”: بإلحاق المكره بالناسي والجاهل» وهو مقتضّى”'' كلام 
4 60 
الشافعية 


وقال الحنفية'“2: إنه لا يجوز تغطية الرأس» فإن غطى جميع رأسه أو لبس 


.)37/( الدارقطني في سننه في الحج‎ )١( 

(؟) روضة الطالبين (/ :)١76‏ والمجموع (// 71 20774 ومغني المحتاج (1١/018)»؛‏ 
ونهاية المحتاج (7/ 037770)» والوجيز .0754/١(‏ 

() روضة الطالبين (/17): والمدونة :)7454/١(‏ والمجموع (// 715): والإنصاف (؟/ 
08). 

(5) جواهر الإكليل »)185/١(‏ والإنصاف (7/ 570 :»)55١-‏ والشرح الكبير لابن أبي عمر 
758/9 -056). 

(60) جواهر الإكليل »)١1487/١(‏ ومواهب الجليل .)١47/7(‏ 

(”) التاج والإكليل .)١517/(‏ 60 سيأتي ص(77575). 

(6) الإنصاف (0758/7). 

(9) جاء في حاشية الأصل: «حاشية: هو مقتضى كلامهم الآتي في الطيب». 

.)"١ //( المجموع‎ )٠ ) 

.07١/7( بدائع الصنائع (؟187/1 - 221417 وفتح القدير‎ )١١( 


و97 


ما حرم عليه لبسّه كالقميصء أو السراويل يوماً كاملاً أو ليلة''' فعليه دم وإن 
كان أقلّ من يوم أو ليلة فعليه صدقة نصفُ صاع من بُر أو صاعٌ كامل من تمر أو 
شعير . 

وإن غطى ربع رأسه فصاعداً يوماً فعليه دم» وإن كان أقل من ربع فعَليه 
الصدقة كما تقدّم''"'. 

وقالوا: إنه لو عصب رأسّه بشيء يكره» فإن فعل ذلك يوماً كاملاً أو ليلة 
فعليه الصدقة, كذا أطلقوه» ولعل مرادهم إذا لم تأخذ العصابة مقدار الربع من 
الراسن. ش 

وقالوا: إنه يحرم شد الرأس بخرقة لجراحة» فإن فعل وجبت الفدية أو 
الصدقة على ما بيناه”" في تغطية الرأس لكنها فدية اضطرار لا اختيار. 

وقالوا2: إن العامد والمخطيئع» والناسي» والجاهل بالتحريم والعالم به 
والمختار والمكره سواء في ذلك» اه. 

ولا فدية عند الشافعية؟: بما لا يعنٌ ساتراً مثل أن يتوسد بعمامة» أو 
وسادة أو ينغمس في ماءء أو يَشْدَ على رأسه خيطاً أو يستظل بمحمل أو نحوه إن 
لم تمس رأْسَّهء وكذا إن مسّه على الصحيح عندهم. 

وفى صحيح مسله” من حديث أم الحصين '#أينا قالت: «حججنا مع 
رسول الله يكخِ حجة الوّداع فرأيت أسامةً وبلالاً أحدهما آخذ بخطام ناقتف 
والآخر رافع ثوبه يستره من الحر حتى رمى جمرة العقبة». 

وفي رواية في صحيح”'' مسلم بدل «يستره من الحر)» : «ايُظلّه من الشمس»» أه. 

وقال الحنفية": إن له أن يضع واتساعت” "© وساذة وان يكوه [/40/] 


.)59/5( شرح العناية على الهداية مع فتح القدير‎ )١( 

(؟) تقدم آنفاً. () تقدم آنفاً . 

(5) بدائع الصنائع (188/5). (5) المجموع (5737/7). 

(5) مسلم في صحيحه في الحج: باب استحباب رمي جمرة العقبة يوم النحر راكباً (؟/ 
14 ؛ وفيه: احججت» بدل: احججنا) . 

(0) مسلم في صحيحه في الحج: باب استحباب رمي جمرة العقبة يوم النحر راكباً (؟/ 
5 » وليس في هذه الرواية «يظله» بل «من الشمس». 

(6) المسلك المتقسط (854). (9) في (د)» (ه): «على رأسه وسادة». 


لكا 


أن يكبّ وجهه على وسادة بخلاف حَحَدّيه» وإن له أن ينغمس”'' بالماءء وأن 
مطل '"" والبيت والشمة والول ”© وله تمتن رانه» وآنه الى دشل تحت أبثار 
الكعبة فأصابت رأسّه أو وجهه كر" اه. 

ومذهب المالكية”؟': كمذهب الشافعية””' فى التوسد. 

وقال ابن القاسم: وكره مالك9©: أن كت وجهه على الوسادة من الحرّء 
ولا يرفعها يستظل بهاء ولا بأس أن يضع خدّه عليها. 

وكرهوا غمس الرأس في الماء خيفة من قتل القمل إذا كان له شعر. 

وقال مالك: يطعم إن فعل» وقال”"': من عصب رأسه فعليه الفدية. 

وقالوا: إنه إذا عصب رأسه بخيط وعقده افتدى» وذلك إذا جعل قرطاساً 


على صدغيه لعلّة افتدى» (وأنه لا يستظل وهو على دابته بثوب على عصا ولا 
بنحو الراية» ويكشف المحارة”'' فإن لم يفعل افتدى)2©"0. 


وإن استظل”''' بظل جانبها سائراً أو نازلاً جاز» ولا فدية. 
وقال اللخمي”'"'': إنه لا يستظل بما يقرب من رأسهء فإن فعل افتدى». وإن 
كان بعيداً عن رأسه فلا شيء عليه. 


.)١56 /١( والمسلك المتقسط (8). الاختيار لتعليل المختار‎ )١( 

(6) المسلك المتقسط (85). 

() المحمل كالمجلس وضبط بعكس ذلك وهو مركب يركب عليه على البعير. المطلع 
(1/1). 

ع التاج والإكليل .)١417/”(‏ 

(6) المجموع (/0/ *2)57 ونهاية المحتاج (9/ 077٠‏ . 

(5) جواهر الإكليل 2)188/1١(‏ ومواهب الجليل »)١47//(‏ والمدونة »)75975/١(‏ والكافي 
(/817"). نقلاً عن ابن القاسمء والعتبية مع جامع البيان والتحصيل (5957/7)) 
والذخيرة (ج7ق285: 95خ). 

(0) مواهب الجليل (”/ /ا41١),‏ وفروع ابن الحاجب (ق573خ). 

.)١55 ١57 /”( مواهب الجليل‎ )4( 

(9) قال في تاج العروس مادة (حور) :)١57/9(‏ المحارة شبه الهودج» والعامة تشددهء 
ويجمع بالألف والتاء: محارات... وقال البستاني في محيط المحيط مادة (حور) 
ص(”7١7):‏ المحارة شبه الهودج. وفي اصطلاح العامة صندوقان يشدان إلى جانبي 
الرحل يوضع يهنا الأولاد الصغار الذين لا يستطيعون الركوب. 

(٠)ما‏ بين القوسين سقط من (ج). )١١(‏ فروع ابن الحاجب (ق5753خ). 

.)١54 /”( ذكره في التاج والإكليل‎ )١١( 


"7", 


وقالوا”'2: يجوز الاستظلال بالأبنية والأخبية. 

وفي البيان”"© والتحصيل: أن له أن يرفع فوق رأسه شيئاً يقيه من المطرء 
وأن في”" جواز رفعه شيئاً يقيه البرد قولين» اه. 

وقال الحنابلة”: إنه لو توسد بوسادة» أو انغمس”” في ماء فلا شيء عليه . 

وأنه لا يجوز الاستظلال بالمحمل» وفي إيجاب الفدية به ثلاث روايات: 
يفرّق في الثالثة بين الرّمن الكثير واليسير””“. 
202 وصحح أبو الحسين إيجاب الفدية» واختارها”" الخرّقي. 

وقالوا: إنه لو استظلّ بخيمة أو شجرة أو بيت أو نصب حياله ثوباً فلا 
شيء عليه سواء [147/ب] أطال زمان ذلك أم قصرء قصد الاستظلال» أم لم 


يقصذه . 


ولو وضع على رأسِه زنبيلاً أو حملا فلا فدية على الأصح عند الشافعية9"' . 


وهكذا أطلق الرافعي"'2 وخصٌ الماوردي''' الوجهين بما إذا لم يقصد 
بذلك تغطية رأسهء قال: أمّا إذا قصد تغطية رأسه فعليه الفدية. 

وتعليل الرافعى”''' يرشد إلى ذلك. 

وحكى ابن المنذر”': والشيخ أبو حامد في تعليقه عن الشافعيّ: أنه أوجب 


الفدية بحمل المكتل على الرأس وهو نص غريب» ويمكن حمله على ما إذا قصد 
بحمله تغطية رأسهء والله تعالى أعلم اه. 


)١(‏ في (ب). (ج)ء (ه): لا يجوزء وفي حاشية الأصل كلام مطموس بعضه يفيد أن هناك 
قولين. 

(؟) جامع البيان والتحصيل »)١7/4(‏ والتاج والإكليل (7/ .)١57‏ 

(0) مواهب الجليل (9/ .)١57‏ 

(5:) وكذلك عند الشافعية كما فى الروضة (”/ .)١756‏ 

(0) الشرح الكبير لابن أبي عمر (5/9:). 

(5) الإنصاف 45١/7(‏ - 477)» وكشاف القناع (787/7). والمغني (/ 180): ومفيد 
الأنام .)١51/1(‏ 

0) المغني (5/ 587 584). 

(4) الشرح الكبير لابن أبي عمر (711/5). 

(9) روضة الطالبين (”/ .)١1١6‏ والمجموع (0/ 20713 وفتح العزيز (9/ 435 -4750). 

.)70/0( الحاوي‎ )١١( .)577 /0( فتح العزيز‎ )٠١( 


7. 


واطلق النيية 23 انهلا شر عليه إذا قطن راسة بطييق؟'" أ ىلا0 


أو إِجّانة"؟» أو خشب أو حجرء أو زجاجء أو مكتل أو عدل” . 

وفي جوامع"" الفقه: ولا بأس أن يحمل على رأسه ما لا يلبس. اه. 

وقال المالكية': إنه يجوز أن يحمل على رأسه ما لا بد منه من خُرْجه 
وجرابه ونحو ذلك» فإن حمل لغيره أو لتجارة فعليه الفدية. 

قال أشهب: إلا أن يكون عيشّه ذلك. 

وقال الحنابلة": إنه إذا حمل على رأسوهٍ مكتلاً أو طبقاًء أو نحوهء فلا 
فدية سواء أقصد الستر أم لم يقصده. 

ولو طلى رأسه بطين”' أو حنّاء أو مرهم أو نحوهاء فإن كان رقيقاً فلا شيء 
عليه عند الشافعية””'"» وإن كان ثخيناً يستر وجبت الفدية على الصحيح عندهم . 

وقال الحنفية'''': إنه لو غظَى رأسه بالطين فعليه الفدية» ولو لبده بالحناء 
فعليه فديتان: فدية للتغطية» وفدية للتطيّب بالحناء. 

ومذهب'"'' المالكية: كما نقل القرافي: أنه إذا لخ رأسه بالطين افتدى 
كالعمامة سواء أغطى جميع رأسه أم بعضهء اه. 

وفي المدونة"""": إذا خضب المحرم رسف أو لمعنه يجا ع او و "ل 
أو خضّبت المرأة رأسّها افتديا. 


)١(‏ المبسوط .)١1١/5(‏ وبدائع الصنائع (؟/ .)١186‏ والفتاوى الهندية (١/5577؟)»‏ والمسلك 
المتقسط »23١7(‏ واللباب في شرح الكتاب 2»)3٠١ /١(‏ والبحر الرائق (/8). 

(؟) الطست: الطسٌّ: أبدل من إحدى السينين تاءء القاموس .)١98/١(‏ 

(') الطاسة: الطاس الذي يشرب بهء وقال أبو حنيفة: هو القافوزة»: اللسان: مادة (طوس) 
(؟/674). 

(5) الإجانة بالتشديد: إناء يغسل فيه الثياب» المصباح المنير مادة «أجن» .)9/١(‏ 

(6) العذل: بالكسر نصف الحمل» القاموس مادة #عدل»؛ .)١7/5(‏ 

(5) المُسلك المتقسط )5١5(‏ من غير عزو. 

(0) مواهب الجليل (/ »)١565‏ والمدونة /١(‏ 20756 والذخيرة (ج7'ق85خ). 

(6) الإنصاف (577/7). (9) سقط من (ه). 

.)174 5" /7/( المجموع‎ )٠١( 

.)5١5( فتح القدير (57/7)» والمسلك المتقسط‎ )١١( 

)١١(‏ التاج والإكليل مع مواهب الجليل (/ »)١57‏ والذخيرة (ج١ق85خ)‏ عن سند. 

.)7"47 /١( المدونة‎ )١( 

)١5(‏ الوسمة: نبت يختضب بورقه يقال له العظلم. المصباح المنير» مادة: «الوسمة». 


م '[ى, 


وقال الحنابلة''؟2: إنه لا يجعل عل رأسه شيئاً يلصقه به سواء أكان فيه 
دواء أم لاء وسواء أكان غليظاً أم رقيقاًء فإن فعل فعليه الفدية [1/184]. 

ولو غظلى راضة نكلك غيرةءفالمذهب عند الشافئية”"؟ + أنه لا فدية لة 
قتسف ا 

وقال الحنفيّة”": إن له أن يضع يديه على رأسهء وكذا يد غيره. 

ونقل المالكية؟2 عن مالك: أنه لو نفض رأسّه بمنديل أو مسّها بيده من 
الحرّء أو وضع يديه على رأسه فلا شيء عليه. 

وقال الحنابلة”*؟2: إنه لا شيء عليه بوضع يده على رأسهء ويقلب ذؤابته 
على رأسه. 

وتجب الفديةٌ"”2 بستر البياض الذي وراء الأذن عند الشافعية» ولا تجب 
بستر الأذن9" , 

وعند الحنفية: أنه لا بأس بتغطية الأذن والقّفا. 

وعند المالكية"؟2: أنه لو جعل في أذنه قُطنة افتدى . 

وعند الحنابلة"2: أن الأذنين من الرأس يحرم تغطيتهما. 

وأما غير الرأس من الوجه وباقي البدن» فلا يحرم عند الشافعية'''' ستر 
بالإزار والرداء ونحوهما. 

عند لعي أنه لا بأس أن يغطي من لحيته ما دون الذقن أو يضعٌ يده 
على أنفهء وأنه لا يمسك على أنفه بثوب ولا يغطي فاه ولا ذَقنّه ولا عارضيه. 

ولا يجوز تغطية الوجه فلو غطاه تجب الفدية كما في الرأس» واستدلوا 


.)١5؟‎  ؟١/5؟( شرح منتهى الإرادات‎ )١( 

(؟) روضة الطالبين (/ :)١76‏ والمجموع (774/17). 

(0) المسلك المتقسط (85). 

(5) الخرشي (1/ 22747 وفيه الجزئية الأخيرة» والذخيرة (ج١ق85خ).‏ 

(5) الشرح الكبير لابن أبي عمر (؟/١717).‏ 

(7) الإنصاف (”/ 59 ١45)غ»‏ وروضة الطالبين (/ 2)١75‏ والمجموع (7/ 15 57). 


00 نهاية المحتاج (9/ 70). (0) فتح القدير (/91). 
)0( الشرح الكبير للدردير (؟/7ه0). وفروع ابن الحاجب (قكتخ والذخيرة (ج "اق كمخ). 
(١٠)الإنصاف‏ ("/ 559 )١١( .)45١-‏ المجموع (/574/90). 


.)"1/( فتح القدير:‎ )1١0( 


لذلك: و0 ابن عباس في المحرم الذي وقصته”) راحلته» وهو محرم 
فمات فقال رسول الله يكِِ: «اغسلوه بماء وسدرء وكفئوه فى ثوبه ولا تخمروا9) 
رأسه. ولا وجهه فإنه يبعث يوم القيامة ملبياً) رواه مسلمء وقد تقدم ذكره فى آخر 
الباب الخامس”*؟'؛ وأجاب عن هذا الحديث من جوَّز ستر الوجه للمحرم: 
بأنه كَل نما نهى عن تغطية وجهه لصيانة رأسه لا لقصد كشف وجههء فإنهم إذا 
غطوا وجهه لم يؤمن أن يغطوا رأسه أو بعضه) وفيه نظر» والله أعلم اه. 

وروى الشافعي'""' عن ابن عباس وها أن النبي ككل [144/ب] قال فيه: 
«خَمْروا وجهه ولا تخورنا رأسّه» لكنه لا يُقَاوم الحديث المتقده”", والله أعلم. 


وفي الجواهر”” من كتب المالكية: إذا غطى المحرم وجهه فلا فدية» 
وروي عنه الفدية بناء على كراهة التغطية وتحريمها. 


وقال مالك”'' كما نقل القرافي: إنه لو ستر وجهه بيده من الشمسء» أو 
وارى بعض وجهه بثوبه فلا شيء عليه. 


وصحح أبو الحسين» وغيره من الا إبياحة تغطية وجه المحرم . 

وقال الشافعية'''': إنه يحرم الملبوس المعمول على قدر البدن» أو قدر 
فيحرم القميص والجبة والحنيه 5 والقباء» سواء أخرج يديه من الكمين أم لاء 
والبرنس» وا ودرع الزرد» والسراويل» والن 039 والجورب» 


)١(‏ تقدم تخريجه: ص(198). 

(') الوقص: كسر العنق. العناية: مادة «وقص» .)5١4/6(‏ 

(9) التخمير: التغطية. النهاية: مادة «خمر؛ (؟/لالا). 

(؛) تقدم ص(498). (5) المجموع (5144/90). 

(5) البيهقي في الحج: باب لا يغطي المحرم رأسه (04/6). 

(0) تقدم آنفا. (4) فروع ابن الحاجب (ق55خ). 

(9) مواهب الجليل ,)١57/(‏ والذخيرة (ج١ق85خ).‏ 

)٠١(‏ الإنصاف (#/7 5:57 - 555). )١١(‏ المجموع (0/ 780؟). 

)١١(‏ سقط من (ج)» ولم نعثر لها على معنى في المعاجم التي تحت أيدينا والظاهر: أنها نوع 
من الثياب» يفسر ذلك سياق كلام المؤلف. 

(9) الجوشن: الصدر والدرع. القاموس: مادة «الجوشن» .)5١9/54(‏ 

( التبان كرمّان: سراويل صغير يستر العورة المغلظة. القاموس: مادة: «التبن»؟ (5/ .)5١6‏ 


كملا 


والخف والزربول» وإن السرموزة”2 ملحقة بالخف فيحرم لبسها مع وجود النعلين 
على المنصوص . 

ومذهب الثلاثة”"؟ كذلك. 

إلا أن الحنفية”": جزموا بأنه لا شيء عليه إذا لبس القباء» ولم يدخل يديه 
في كميهء وأنه يكره لبسه كذلك. 

وحكى الحنابلة”*؟ في ذلك روايتين» اه. 

واختلفوا في التصحيح. 

وجزم الحنفية: بجواز لبس السرموزة”*©» والجمجهو''' سواء أوجد النعلين 
أم لا. 

وقال أحمد”": لا يلبس نعلاً لها قيدء وكره أحمد العقب عريضاً يستر 
بعضٌ القّدم» وهل فيه فدية؟ فيه وجهان عند الحنابلة. 

ولم تر عائشة ونا ابالتّبان بأساً للذين يَرْحَلون مَوْدّجَهان! كما قال 
البخارى !9 فى "الضعيم . 

وعند الأرْبّعة'؟2: أنه لا بأس بما لم توجد فيه الإحاطة» وإن وجدت فيه 
الخياطة كالارتداء» والالتحاف والاتزار بقميص أو جبة أو غير ذلك؛ وأن له أن 
[18/]] يشتمل بالعباءة ونحوها طاقين وثلاثة وأكثر. 


)١(‏ السرموزة: لغة في السرموجء والسرموجة» والسرموج: نوع من الأحذية» والسرموجة 
أخص منه. . محيط المحيط .)5١08(‏ 

(0) فتح القدير 07٠  78/(‏ ومواهب الجليل »)١41/9(‏ والمغني (777/9). 

(0) فتح القدير (9/ »)7”٠‏ والبحر الرائق (7//8)» وبدائع الصنائع (7/ 185) من غير نص على 
الكراهة فيها. 

(:) الإنصاف 1517/7/90 - 2)558 والمغنى (5817/7). 

(0) فتح القدير (070/9. 1 

(5) الجمجم: المداس» معرب. القاموس: مادة «الجمٌ؛ (97/5). 

0) الإنصاف (555/79). 

(8) الهودج: مركب للنساء. القاموس: مادة «الهدجان» .)5١17/١(‏ 

(9) البخاري في صحيحه في الحج: باب الطيب عند الإحرام وما يلبس إذا أراد أن يحرم 
ويترجل ويدهن (؟7/١15١).‏ 

)٠١(‏ المجموع (0/ 2)770 وروضة الطالبين »)١77//7(‏ والمغني (77/57/0 - /707)» وجواهر 
الإكليل :»)١187/١(‏ وبدائع الصنائع (/ 184). 


/٠ا/‎ 


وعند الشافعية''؟: والحنفية: له أن يشد الهميان» والمنطقة على ل 
ويلبس الخاتم» ويتقلد المصحف والسيف. 

وفي الصحيحين”' من حديث البراء”"» قال: «اعتمر رسول الله كله في ذي 
القعدة فأبى أهل مكة أن يدعوه يدخل مكة حتى قاضاهم لا يدخل مكة سلاحاًء 
إلا في القراب». 

وفي لفظ”2: «لا يدخلها إلا بجُلْبان السيف وقرابه». 

وفي رواية في الصحيح”' من حديث ابن عمر أن النبي ككل «دخلها كما 


كان صالحهم» اه. 

وعند المالكية''": أن في الفدية بلبس الخاتم قولين. 

ونقل اللخمي عن مختصر ما ليس في المختصر: أنه لا بأس أن يلبس 
المحرم الخاتم. 

وقال ابن عبد السلام: الأقرب من القولين سقوط الفدية. 

وكذلك”" في تقليد السيف لغير ضرورة قولان. 


.)187/5( والمجموع (/ 715)» وبدائع الصنائع‎ :)١717/7( روضة الطالبين‎ )١( 

(؟) البخاري في صحيحه في الصلح: باب كيف يكتب: هذا ما صالح فلان بن فلان (/ 
8) (صبيح)» ومسلم في الجهاد والسير: باب صلح الحديبية (”/ »)١51٠١‏ كلاهما 
بألفاظ قريبة منه» وهذا اللفظ في البخاري: باب لبس السلاح للمحرم (9/ .09١‏ 

(*) البراء بن عازب بن الحارث بن عدي الأنصاري الحارثي الأوسي؛ صاحب رسول الله يكل 
وابن صاحبه» استصغر يوم بدرء وشهد أحداً. ومات سنة اثنتين وسبعين. 
(الإصابة /١/‏ 5 77)» والاستيعاب »)588/١(‏ وتهذيب الكمال .)1"9/1١(‏ 

(5) ما في مسلم بلفظ: «ولا يدخلها بجلبان السلاح: السيف وقرابه» (/ »)١51١‏ والجلبان: 
شبه الحراب من الأدم يوضع فيه السيف مغموداًء ويطرح فيه الراكب سوطه وأداته ويعلقه 
فى آخرة الكور أو واسطتهء واشتقاقه من الجلبة وهى الجلدة التى تجعل على القتب» 
النهاية مادة «جلب» »)787/١(‏ والقراب: هو شبه الجراب يطرح فيه الراكب سيفه بغمده 
وسوطه. النهاية مادة ١قرب»‏ (9*5/5). 
ولفظ البخاري: إلا بجلبان السلاح: السيف والقوس ونحوه (770/7). 

(4) البخاري في الصلح: باب الصلح مع المشركين (8/ 770). 

(5) مواهب الجليل ».)١55  ١51/9(‏ وفروع ابن الحاجب (ق/55/خ)؛ وجامع البيان 
والتحصيل (”781//7). والذخيرة (ج١‏ ق/ 6 خ). 

0) التاج والإكليل »)١57/7(‏ وفروع ابن الحاجب (57/3/خ)» وجامع البيان والتحصيل 
م381 ). 


78 


ونقل صاحب النوادر عن كتاب ابن المواز: أنه لا فدية''". 

وقالوا”': إن شدّ المنطقة لحمل نفقته على جلدهء ولم يشدها على الإزار 
فلا بأس ولا فدية» وإن شدها لغير نفقته أو فوق الإزار افتدى. 

وفى التهذيب: ويكره”" أن يجعلها فى عضده أو فخذه أو ساقهء فإن فعل 
فأرجو أن يكون خفيفاً ولا فدية عليه» وإن جعل نفقة”'' غيره مع نفقته فلا شيء 
عليه» فإن نفدت نفقته فاستدام المنطقة لنفقة غيره افتدى. 

وقال ابن حبيب”* : إن جعل في منطقته لؤلؤاً أو جوهراً للتجارة افتدى» اه. 

وقال الحنابلة"©2: إنه يلبس الهميانَ ويدخل السيورٌ بعضّها في بعض ولا 
يعقدهاء فإن لم تثبت: عقدها ولا فدية. 

وإنه لا يلبس المنطقة”" » فإن فعل افتدى» نص عليه. 

وعنه: أنها [189/ب] كالهميان” . 

وقالوا؟: لا يتقلد السيف إلا لضرورة. 

وله عند الأربعة"'؟2: أن يُلقىَ على نفسه القباء والفروة» ونحوهما وهو 
مضطجع إذا كان لا يُعد لابساً إذا قام. 

وعند الشافعية("©: أنه يجوز عقد الإزار على الأصحء وشدٌ خيط عليه. 

وحكى عن نص الشافعى”'' كُِلَنه: أنه لا يعقد الإزار وهو غريب» 


.)541/7( النوادر (ق/57١٠١/خ) ومثله في البيان والتحصيل‎ )١( 

(؟) التاج والإكليل 2)١577/(‏ وفروع ابن الحاجب (ق5/3”/خ)» والذخيرة (ج” ق/86/خ). 

إفرة التاج والإكليل .)١517/7(‏ والذخيرة (ج؟ ق/860- 7ح). 

(4) فروع ابن الحاجب (ق55خ). (0) لم أعثر عليه. 

(5) المغنى (”/ لالا؟ - 7/8؟). 

() المنطقة: كل ما شددت به وسطك. المطلع .)١1/1(‏ 

(8) الهميان: بكسر الهاء معرّب: وهو كيس يجعل فيه النفقة» المصباح المنيرء كتاب الهاء 
فصل الهاء مع الميمء والمطلع (1/ا١).‏ 

.)58١ /9( المغنى‎ )9( 

)٠١(‏ المغني »)78١/(‏ والمجموع (//7780)» وبدائع الصنائع (7/ 184)» والخرشي (؟/ 
5ه» وروضة الطالبين »)١١77/(‏ ومغغني المحتاج »)018/١(‏ ونهاية المحتاج (؟/ 
0١‏ 

)١١(‏ المجموع (//ره"؟)., 

.)115/7( المجموع (2)7777/10 وروضة الطالبين‎ )١١( 


,/ 


والمعروف من نصوصه الجوازء وله أن يجعل له مثل الحُجَزة''' ويدخل فيها 
التكة”'' على الأصحء وأن يشد طرف إزاره في طرف ردائه» وأن يغرز طرفي 
ردائه في إزاره» وأنه لا يجوز عقد الرداء على المنصوص» ولا أن يَزْره ولا أن 
يَخُله بخلال أو مِسَّلَةا" أو يربط خيطاً في طرفه ثم يربطه في طرفه الآخرء وأنه 
لو اتخذ لردائه شَرَجا”*' وعُراً وربط الشرج بالعرى لزمته الفدية على الأصح. 

وأنه لو لفت”*' وسطه بعمامة» أو أدخل يده في كم قميص منفصل عنه فلا 
فدية» أه. 

وقال الحتفية”': إنهيكره أن يعقد الإزانه؛ أو تكله خلال أو مسلة :-فإن 
فعل فلا شيء عليه . 

وكذا يكره أن يغرز أطراف إزاره أو يخل رداءه» أو يشد الإزار والرداء 
بحبل أو غيره فإن فعل فلا شىء عليه. 

ومذهب العالف0: أنه لا يجوز عقد الإزار والرداء» ولا زرهما ولا 
تغلبليهنا؛ وات لا عرق أن يقد عن الإزار عط أن كحوة ولا أن نامور بمغون 
فوق مئزره فإن فعل شيئاً من ذلك افتدى إلا أن يبسط الإزارين ويأتزر بهما فلا 
فدية عليه بذلك. 

وفي التهذيب””: والمحرم لا يحتزم بحبل ولا خيط إذا لم يرد العمل» فإن 
فعل افتدى» وإن أراد العمل فجائز أن يحتزم. 

وقال السابلة"" + إنة يجوز فته الأذازى ولا جوز عفد الرداف وله تخايله 
ولا زَّرّه ولا ]1/١6501‏ غرز أطرافه في إزاره”''"»: فإن فعل افتدى. 


.)1؟17/١( الحجزة: حجزة الإزار: معقده. المصباح المنير: مادة «حجز؛‎ )١( 

(؟) التكة: رباط السراويل» القاموس المحيط: مادة (تكة» (”/ /91؟). 

(') المسلة: مخيط كبير والجمع مسال. المصباح المنير: مادة «سلل» .)75037/١(‏ 

فق الشَّرِج : محركة: العرا. القاموس المحيط: مادة «الشرج» .)١98 /١(‏ 

(6) مغني المحتاج »)018/١(‏ ونهاية المحتاج (7/ 331 071777 . 

(5) بدائع الصنائع (؟/ 1406 -185). (0) مواهب الجليل (؟5/١5١).‏ 

(4) وذكره فى مواهب الجليل (/ .)١57‏ 

)04 الحنت (72/ 5 -/077”)؛ والإنصاف (/477 -577)؛ وشرح منتهى الإرادات (؟/ 
بفة؟ 

)٠١(‏ في (ب): الذره»» وهو تحريف.. 


7*٠ 


وجوّزوا أن يشد وسطه بعمامة أو حبل ولا يعقدهماء بل يدخل بعضّها في 

ولو لم يجد إزاراً ووجد سراويل نظر إن لم يتأت منه إزار لصخره أ أو لفقد آلة 
الخياطة أو لخوف التخلف عن القافلة فله لبسه» ولا فدية” '' عند غير المالكية . 

وأوجب المالكية”'': الفدية فيما إذا التجأ إلى السراويل» فلبسه 

وإن تأتى فلبسّه على حاله فلا فدية أيضاً على الأصح عند الشافعية"" كما 
قال الرافعي””'' ثم النووي» وهو مذهب الحنابلة” . 

بودن لمر ! '؟ حديث ابن عباس وها قال: سمعت رسول الله يل يخطب 
بعرفات: امن لم يجد إزاراً فليلبس سراويل» ومن لم يجد نعلين فليلبس خفين». 
عفر ل اه. 

وقال جماعة من الشافعية: إن أمكن فتق السراويل» واتخاذ إزار منه لزمه 
فتقه ولم يجز لبسه سراويل» فإن اسه ,من عبن فتن لرمته» القدزة . 

وقال الكرماني”"2 الحنفي في مناسكه: إذا لم يتمكن من”''' أن يأتزر به من 
غير فتق فلبسه قبل الفتق وجب عليه الدم في الرواية المشهورة. 

ولو'''' قدر على بيع السراويل» وشراء إزار به فهل يجبٌ؟ . 

أطلق الدارمي الوجوب. 

وقال القاضي أبو الطيب من الشافعية: إن كان مع فعل ذلك لا تبدو عورته 
وجبء وإلا لم يجب. 

وعلى هذا يحمل إطلاق الدارميّ بلا شك. 


)١(‏ مغني المحتاج »)0١94/١1(‏ ونهاية المحتاج (/ 00777 وبدائع الصنائع (/ 184)» وشرح 
منتهى الإرادات (؟7/1١5)؛‏ والمغني (71757/9). 

0( التاج والإكليل (”/ »)١47‏ والمنتقى (؟/91١).‏ 

() المجموع (599/10). 0( يه 0 079غ). 

(5) المغني (9/ 7/”؟ - "/717). (7) «عموم»: سقط من (ه). 

(0) البخاري في صحيحه في اللباس: باب السراويل (7/ 2)١41/‏ ومسلم في الحج باب ما 
يباح للمحرم بحج أو عمرة وما لا يباح وبيان تحريم الطيب (1/ 8780)» بلفظ قريب منه» 
ومسند الشافعي »)١1١1(‏ بلفظ قريب منه. 

)00 المجموع 79/0 3). () مناسك الكرماني (ق دلاخ). 

)١(‏ في (د)» (ه): سقط: «من». )١١(‏ المجموع (0/؟؟؟). 


الآ١‎ 


وإذا لبس السراويل ثم وجد الإزار وجب نزعهء فإن أخر عصى» ووجبت 
القزيةة عيق: العا 102 ا مقتض 070 قرع الها لق وستعو ول ال 
والمالكية”؟' بشرطه. 

ومن لم يجد نعلين فيجوز له لبس المكعبء وإن شاء قطع الخفين أسفل 
فن الكعبين ولبسهما ولا فدية عبن الأري:60 لحديث ابن عمر المتقدم”'". 

وقد حكينا فيما تقدم”"' عن الحنفية”": جواز لبس المكعب وهو السّرموزة 
/١[‏ ب] مع وجود النعلين. 

ولا يجوز له لبس الخف من غير قطع لفقد النعلين عند غير الحنابلة0"' . 

وعن أحمد”''' روايتان: المذهب منهما: الجواز لحديث عمرو بن دينار أن 
أبا الشّعتاء9""؟ | خبره عن ابن عباس وها أنه سمع رسول الله يكهِ وهو يخطب 
يقول: «من لم يجد إزاراً ووجد سراويل فليلبسه؛ ومن لم يجد نعلين ووجد خفين 
فليلبسهماء قلت: ولم يقل ليقطعهما؟ قال: لا» رواه أحمد”"" . 

وقال الحنابلة”*'': إنه بظاهره ناسخ لحديث ابن عمر*'" بقطع الخفين؛ 


لأنه قاله بعرفات في وقت الحاجةء وحديث ابن عمر كان بالمدينة كما ا 


فى رواية ألخيئن: والدارقطنى. 


)0غ( المجموع 0» وروضة الطالبين (8/9؟ ١‏ ). 

فق المغني 7/6 ). 

0 فتح القدير (758/5)» والبحر الرائق(9/7). 

(5) المنتقى (1917/5). 

(0) روضة الطالبين 2)١58/9(‏ والمغني (؟/ “/7”1), والمنتقى ١957/7(‏ 191)» وبدائع 
الصنائع (/184). 

() تقدم ص(599). 0) تقدم ص(7١017.‏ 

() فتح القدير (70/9). 

)9( المجموع (7579/10), وفتح القدير (*/ .27١‏ والتاج والإكليل (/ .)١57‏ 

)٠١(‏ المغني (9/ 71/7). )١(‏ المغني ليا 

)١1١(‏ أبو الشعثاء جابر بن زيد الأزدي البصري صاحب ابن عباس» ومفتي البصرة» وأحد الأعلام» 
ثقَة» فقيه» انان عليه كتين مق الضتجابة والنابدين. “مالك شينة ثلاتك واتسعية ع وقيل غير ذلك . 
(تذكرة الحفاظ /١(‏ 7 /9ا)» وتهذيب الكمال .))1978/1١(‏ 

)١(‏ مسند أحمد 2)778/1١(‏ وفيه «فليلبسها» بدل «فليلبسه». 

.)1١(ت تقدم ص(3581)‎ )١5( .)774/9( المغني‎ )١5( 

() حديث أحمد سبق ص(144)»؛ وحديث الدارقطني سبق ص(١٠07.‏ 


لكي 


وأجاب الشافعي”" كن عنه: بأن ابن عباس وابن عمر ين حافظان 
عدلان لا مخالفة بينهما©: لكن زاه أحدهما زيادة فوجب قبولهاء ولا يلزم من 
كون حديث ابن عمر كان بالمدينة أن يكون متقدماء والله أعلم. 

والمراد بفقد الإزار والنعلين كما قال الشافعية”": أن لا يقدر على 
تحصيلهما إمّا لفقدهما وإمّا لعدم بذل المالك» وإمًا لعن عن ثمنه أو أجرتهء 
وهذا لا يحُتلف فيه. 

وقال الشافعية”*؟: لو بيع بغبن» أو نسيئة» أو وهب له من أجنبي لم يلزمه 
قبولة. 

وكذا لو وهب له من ابنه”*؟ على الأصح. 

وقالوا: إة»أعير :وجي :تقول 

ومقتضى قول الثلاثة ا الح مايا تك فى المدر ٠‏ اه. 

ويحرم على الرجل لبس القُفارَين في يديه عند الأريي” أ وهما شيء يعمل 
ليق كا لي ري تور 29 وهو مكل نا يعمله عامل الازق على يده إلا أن هذا 
من خرق» وذاك من جلد 

وصحح اح شان منهم الرافعي”''': ثم النووي رحمهم الله 
تعالى: وجوب الفدية فيما إذا شق الرجل الإزار نصفين» وجعل له ذيلين ولف 
على كل ساق ]1/١51[‏ نصفاً وعقده؛ لأنه كالسراويل. 

وعزاه النووي في المجموع إلى نص الشافعي في الأم''". 

0 

وقد حكينا عن المالكية فيما تقدم"'2: أن عقد الإزار لا يجوزء وقالوا: 


ا 


إنه بمنزلة المخيط . 

)١(‏ المجموع (147/7). (؟) في (ه): اعنهما». 
(0) المجموع (119/7). (4) المجموع (/5794/10). 
(ه) فى (د): «أبيه». (5) تقدم ص(015). 


(0) المجموع (// 7537): والمغني (1177/6): ومنحة الخالق على البحر الرائق (744/7)؛ 
والتاج والإكليل (141/5). 

() في (ج): «كالجورب لليد؛ وهو خطأ. ‏ (4) المجموع (37177-55/10). 

.)١57/7( فتح العزيز (7/ 544)» وروضة الطالبين‎ )٠١( 

.)717// الشرح الكبير لابن أبي عمر (؟/‎ )١1١( .)117  ؟75/7( المجموع‎ )١١( 

.)7/1١١(ص تقدم‎ )١1( 


71 


وقالوا في عصائب”'' الجراح في غير الرأس: الفدية إذا كانت كباراً . 

وقال ابن'"' الحاجب: إذا خضب الرجل أصبعه من جرح برقعة صغيرة» 
فلا فدية. 

وكال ا رسن وسئل مالك عن المحرم يتخذ الخرقة لفرجه فيجعلها فيه 
عند منامه؟ قال: لا بأس بذلك وليس هذا يشبه الذي يلف على فرجه للبول 
والمذي ذلك يفتدي. 

وقال الحنفية'؟؟: إذا عصب غير الرأس من بدنه لعلة أو غيرهاء فلا شىء 
عليه لكنه يكره بغير عذر. 1 

ولو اتخذ الرجل لساعده أو لعضو آخر شيئاً مخيطاًء أو للحيته خريطة 
يَعْلِفه) بها إذا خضبهاء فيلحق بالقفازين على الأصح (عند الشافعية” . 

وأما المرأة: ففي صحيح البخاري”'' في حديث النهي عما يلبس المحرم 
أن النبي ككلنِ)” قال: «ولا تنَقِبُ المرأة» ولا تلبس القُفازين». 

واختلف العلماء في قوله «ولا تنتقب المرأة» هل هو من الحديث؛» أو من 
كلام ابن عمر؟ والراجح أنه من الحديث لما روى ابن عمر هيا أنه سمع 
رسول الله كَْةِ «نهى النساء في إحرامهنّ عن القفازين» والنقاب» وما مس الورس 


)١(‏ حاشية الدسوقي على الشرح الكبير للدردير (؟07/1)» وجعل الفدية في الكبار دون 
الصغار: رأي ابن الموازء وفروع ابن الحاجب (ق57خ). 

(؟) فروع ابن الحاجب (ق77خ)» وحاشية الدسوقي (؟/01) نقلاً عنه. 

(؟) راجع هذا المعنى في حاشية الدسوقي (057/1).» والتاج والإكليل »)١57//(‏ والعتبية مع 
جامع البيان والتحصيل (/0707). 

دع بدائع الصنائع (؟ك/ل/ا14). 

(5) غلف لحيته بالغالية: ضمخها من باب ضرب. . انظر المصباح المنير (غلف) (5؟5/5١٠)2‏ 
وقال في اللسان مادة (غلف): غلّفها وأغلفها: أدخلها الغلاف أو جعل لها غلافاً (؟/ 
965ل). 

530( المجموع ١‏ ا ). 

(0) البخاري في صحيحه في الصيد: باب ما ينهى من الطيب للمحرم والمحرمة ١8/7(‏ - 
8 وأبو داود في سننه في الحج: باب ما يلبس المحرم (؟/١١5)»:‏ والنسائي في 
المجتبى في المناسك: النهي عن أن تنتقب المرأة الحرام (05/ 223١7 - ٠١١‏ وباب النهي 
عن أن تلبس المحرمة القفازين (؟/ 2.22١4‏ والترمذي في الحج: باب ما جاء فيما لا 
يجوز للمحرم لبسه (؟/54١).‏ 

(6) ما بين القوسين ساقط من (ج). 


71 


والزعفران من الثياب ولتلبس بعد ذلك ما أحبت من ألوان الغياب معصفراً أو 
خَرَْأٌ أو 5 أو سراويل الفسضا أو ذهباً» رواة ا وأبو داود ولم 
يضعفهء وهذا لفظه» والحاكم وصححه على شرط مسلم . 


وفي إسناده محمد بن إسحاق صاحب المغازي وقال فيه : حدثني نافع عن 
202 


أبن عمر اه. 

رسا اد تعيد اللا يعي ابن حير كاد بعلم 17لك يعن ييل لشي 
يعني للمرأة المحرمة» ثم حدثته 07 ' بنت أبي عُبّيد أن عائشة [1911/ب] 
حدثتها أن رسول الله يَكةِ قد كان رخص للنساء ء في الخفين فرك ذلك» أ 
داود*» ولم يضعفه » وهذا لفظه. 


وفي إسناده محمد بن إسحاق قال: ذكرت لابن شهاب فقال: حدثني 
سالمء روداة الشافعي”' في المسند بإسناد صحيح موقوفاً على عائشة ونا . ْ 
وقال الشافعية”'"': إنها تستر رأسها وسائر بدنها سوى الوجه فإنه يحرم ستره 
أو ستر شيء بما يمسّه من نقاب أو غيره» وسوى اليدين فإنه يحرم سترهما بقفاز 


)١(‏ مسند أحمد (7/؟7١)»‏ وفيه: «القفاز» بدل «القفازين». 
وسنن أبي داود في الحج: باب ما يلبس المحرم 517/0 - 11). وفيه بدل اذهباً» 
اخفاكء والبيهقي في الحج (4/ 7ه والحاكم في مستدركه: في المناسك »)585/1١(‏ 
وفيه: «أو خف»»؛ والنقاب: مثل كتاب جمعه نقب وانتقبت وتنقبت: غطت وجهها. 
المصباح المنير: مادة «نقب» .)19١/5(‏ 
والقفاز كرمّان: شيء يعمل لليدين يحشى بقطن تلبسهما المرأة للبرد... القاموس 
المحيط : مادة (قفز) (؟4817//5). 
والخز: اسم دابة ثم أطلق على الثوب المتخذ من وبرهاء والجمع خزوز مثل فلس 
وفلوس» المصباح المئير »)١81(‏ مادة «الخز؛». 

(؟) المجموع (71737/10). (*) في (د): «ابن عبد الله؛ وهو خطأ. 

ك4 شنح اح عدن قله زوج طن الاي عر بن اللطا ب لا يصح لها سماع عن 
النبي كله وقيل: أدركت النبي يَكهْ وقيل: لم تدركه؛ روت عن بعض أمهات المؤمنين» 
وعن غيرهن. 
(الاستيعاب 2»)57//١7(‏ والإصابة »)75/١(‏ تهذيب الكمال .))1١581//9”(‏ 

(5) سنن أبي داود في الحج: باب ما يلبس المحرم (7/ 41١5‏ 415). ومسند أحمد (5/ 
د و0»)754/7 والبيهقي في الحج (07/0). 

(5) مسند الشافعي في الحج »)١١8(‏ بلفظ قريب منه. 

(0) المجموع (771/1): وروضة الطالبين 2)١77/(‏ ومغني المحتاج  519/١(‏ 0780). 


فى 


أو نحوه على أصح القولين» وأنها تستر من وجهها القدر اليسير الذي لا يمكن 
ستر الرأس إلا به» ولا فرق في ذلك بين الحرة والأمة على المشهور. 

وعن ابن عمر أن النبي كل قال: «ليس على المرأة إحرام إلا في وجهها' 
أخرجه الدارقطنى7" , 

والصحيح أنه موقوف على ابن عمر كما قال البيهقي'”"'. اه. 

وقال الشافعية”": إنه يباح لها أن تستر ما عدا الوجه واليدين بالمخيطء 

ومذهب الحنابلة”*': كمذهب الشافعية» وقالوا: إنه يباح لها الاستظلال 
بالمحمل» وإن منع منه الرجل» اه. 

وجوّز لها الحنفية”: لبس القفازء وحرموا”" عليها ستر الوجه؛ ولبس 

وكذلك أطلقت في المنسك”" الصغيرء ومرادهم بالإطلاق: المصبوغ 
المطيب» فإن لبسته فعليها الفدية كفدية اللابس على ما سيأتى”" بيانه إن شاء الله 
تعالى. 

وفي خزانة”" الأكمل: أن لها تغطية الفمء وقالوا: لا تغطي”''' وجهها فإن 
غطته [141/أ] يوماً إلى الليل فعليها دم» وإن كان أقلّ فعليها الصدقة نصفُ صاع 
من برء أو صاع كامل من تمر أو شعيرء أهم. 


)١(‏ الدارقطني في سننه في الحج (؟/1944). 

(0) البيهقي في الحج: باب المرأة لا تنتقب في إحرامها ولا تلبس القفازين (87/0). 

() المجموع (771/1): وروضة الطالبين :)١171/5(‏ ومغني المحتاج 519/١(‏ - 050). 

(4) المغني 7017/90 304). 

(5) فتح القدير 207١/5(‏ وبدائع الصنائع (1877/1). 

(5) بدائع الصنائع (/285). 

(0) منسك ابن جماعة الصغير (ق4؛ ‏ 5خ). 

(4) هذه العبارة موجودة في المنسك الصغير (ق05خ). 

(9) إرشاد الساري إلى مناسك الملا على القاري (2707» نقلاً عن الخزانة» والخزانة في 
الفروعسعة مجلدات لأبي يعقوت يوسف بن غلن. بن 'نتكيد الجرجاتي العنفي كما في 
كشف الظنون »)07١7/١1(‏ ومختصر الطحاوي (58). 

.)9/7( والبحر الرائق‎ »)١87/17( بدائع الصنائع‎ )9١( 


5آلا 


ومذهب المالكية”'2: كمذهب الشافعية» إِلَّا أن في البيان والتحصيل من 
كتبهم: أنها إن غطت وجهها لحر أو لغير”" الستر فعليها الفدية» وإن رأت رجلاً 
فغطته فلا فدية. 

وقالوا”: إن الرجل والمرأة لا يلبسان المعصفر المَقُدّم وهو المُسْبّع من 
الصبغ ولا المصبوغ بالورس والزعفران» فإن لبسا شيئا من ذلك افتديا. 

وقال أبو؟2 عمر بن عبد البر كث: إنه إذا غسل حتى ذهب منه الريح فلا 
بأس به عند جميعهم2 يعني المالكية» اه. 

قال: وروى ابن القاسم عن مالك كراهية ما بقي من لونه شيء»؛ اه. 

وقال اللخمي”؟ : إنه إذا أحرم فيه فلا شيء عليه» اه. 

وفي المدونة”"': أنه يكره للنساء لباس القباء في الإحرام وغيره» لأنه يصفهن . 

وغند الفافسية0" + ليا أن شدل على وجهها ثوبا متجانياً عنهة سواء أفعلته 
لحاجة أم لاء وأنه إن مس الثوب المسدول وجهها بغير اختيارها (ورفعته في 
الحال كله كذنة :ون كان عمدا اومن عرحهها كين اشتيارى )“> فاستدادة 
لزمتها الفدية» اه. 

وعند الحنفية”"'؟2: أنها لو سدلت شيئاً على وجهها وجافته جاز. 

وظاهر مذهب المالكية"": أن لها أن تسدل على وجهها ثوباً من فوق 
رأسها من غير ربط ولا إبرة ونحوها. 

وقال ابن القاسم: وما علمت”"' أن مالكاً كان يأمرها إذا سدلت رداءها 
أن تجافيه عن وجههاء ولا علمت أنه كان ينهاها عن أن يصيب رداءها إذا 
وى اه 


)١(‏ مواهب الجليل (/ »)١5١ ١4٠‏ وجامع البيان والتحصيل (0/4/خ). 

000 في (ج): «أو برد . 

(9) المنتقى »)١91//7(‏ ومواهب الجليل »)١58 - ١51//9(‏ والمدونة .)590/1١(‏ 
(4:) مواهب الجليل »)١58/(‏ نقلاً عن الاستذكار لابن عبد البر. 


(5) مواهب الجليل .)١548/7(‏ (5) المدونة .)195/1١(‏ 

(0) مواهب الجليل (#/ »)١57- ١580‏ نقلاً عن المدونة. والمدونة .0714/١(‏ 

(8) روضة الطالبين .)١77//7(‏ (9) ما بين القوسين سقط من (ه). 
)٠١(‏ بدائع الصنائع (187/5). )١1١(‏ مواهب الجليل (”/ .)١5١ - ١51١‏ 
(١؟١١)المدونة .)955/١(‏ (1) في (ه): «استدامة». 


/اا/ا 


ومذهب الحنابلة”2: كمذهب الشافعية غير أن صاحب المغني قال بعد أن 
حكى اشتراط ألا يمسٌ الثوب المسدول وجهها [؟9١/ب]:‏ إنه لم ير هذا الشرط 
لأحمد ولا هو في الخبر مع أن الظاهر خلافه؛ لأن الثوب المسدول لا يكاد 
يسلم من إصابة البشرة» فلو كان هذا شرطاً لبِيّنْء قال: وإثما منعت من النقاب 
والبُرقع ونحوهما مما يُعد لستر الوجهء اه. 

وفي الحديث عن عائشة ونا قالت: «كان الركبان يمرون بنا ونحن مع 
رسول الله يَكلهِ فإذا حاذّونا سدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجههاء فإذا 
جاوزنا كشفناه» رواه أحمدء وأبو داود'”"'» ولم يضعفه:ء وابن ماجه. 

وفي إسناده يزيد بن أبي زياد تُكلّم فيه» وأخرج له مسلم غير محتج بهء اه. 

وقال ابن عباس: اتُدْلي عليها جَلابِيبَها""» ولا تضرب به على وجهها» 
رواه الشافعي””؟ بإسناد لا تأت ف 

ولو اختضبت المرأة ولفت على يدها خرقة» أو لفتها بلا خضاب فالذي 
رجحه الرافعي”*': ثم النووي أنه لا فدية. 

وكذا عند الحنفيّة"؟2. لكن إذا اختضبت بما فيه طيب كالحناء عندهم فعليها 
م 5-8 على اللوتظاني 7ن وسيأتي اموا أه. 

وفي التهذيب”' من كتب المالكية: وإن خضب رأسه أو لحيته بحناءء أو 
وسمة أو خضبت المحرمة يديها ورجليها أو رأسّهاء أو طرّفت أصابعها بحناء 
فليفتدياء اه. 


.)305- "٠00 /9( المغنى‎ )١( 

(؟) أحمد فى مسنده (5/ 0070 وأبو داود فى المناسك: باب في المحرمة تغطي وجهها /١(‏ 
5 راب رماعة فى العايكة نات المسرية ندل الترب على وبجييا: خلا ): 
والدارقطني في سننه بلفظ قريب منه (؟/ 595). 

(9) في (د): «جلبابها» وهو الموافق للرواية. 

(:) مسند الشافعي »)١18(‏ بلفظ قريب منه. 

(0) روضة الطالبين »)١71//5(‏ وفتح العزيز (0/ 408). 

(3) حاشية ابن عابدين (041/1).» والبحر الرائق (6/")» والمسلك المتقسط (505)) 
والمبسوط .)١76/5(‏ 

(0) المبسوط »)١716/4(‏ والمسلك المتقسط فى المنسك المتوسط .)5١15(‏ 

(4) سيأتي ص(؟0/1. 1 

(9) التاج والإكليل (/ »)١175‏ والخرشي (؟7/ 0-708 0707. 


74 


وعند الحنابلة''2: أنها إذا خضبت ولم تشدّ يدها بالخرق فلا فدية عليهاء 
وإن اختضبت وشدّت على يدها بالخرق فهى بمنزلة القفازين تفتدي» اه. 

وقال الفتافعنة2"9: والحتابلة؟ إن سر الحقن المشكل وجهه””" فقط أو 
رأسه فقط فلا فدية. 

ومقتضئى مذهب”7؟؟ مالك وجب الفدية احتياطاء: وإن سترهما لزمته الفدية 
ناتفاق الأرييةة ام 


0 


وعند الحنفية”"2: أن حكمه حكم المرأة. 

ولو لبس الصبي المميز أو تطيب عامداً عالماً بالتحريم حيث صححنا 
إحرامه وجبت الفدية على الأصح”'' عند الشافعية [1/197]» ويجب في مال الولي 
على الأصح عندهم إن كان إحرامه بإذنه» وفي مال الصبي إن أحرم بغير إذنه 
وأمريحا د 

وكذلك تجب الفدية في مال الولي على المذهب إذا حلق الشعرء أو قلّم 
الظفرء أو أتلف الصيد عمداً كان أو سهواً وكان إحرامه بإذن الولى» وإن كان 
بغير إذنه ففى مال الصبى. 

ولا تجب الفدية بإزالة المغمى عليه والمجنون والصبي الذي لا يمير في 
إحرامهم يرا أو ظفراء أو قتلهم الصيد على الأصح من القولين عندهم»ء 
والأقيس الوجوب كسائر الغرامات. 

وعند الحنفية": أنه لا تجب الفدية بفعل المجنون والصبي شيئاً من ذلك 
سواء أكان الصبي مميزاً أم غير مميز. 


.)701/5( والفروع‎ .)559١ /9( شرح منتهى الإرادات (؟/577), والمغني‎ )١( 

(؟) المجموع »)71١1/17(‏ والمغني .)71١/7(‏ 

(9) وجهه: سقط من (ه). (:) حاشية الدسوقي (؟/ 48‏ 14). 

(5) المجموع 2)51١/17(‏ ونهاية المحتاج (773/1): والمغني )711١/(‏ وحاشية الدسوقي 
(8/0 -19).: والفروع (؟/707) مع تصحيحهء وكشاف القناع (؟/7"860): وفتاوى 
القفال (ق/ 5؟/ خ). 

() المسلك المتقسط (74). 

(0) روضة الطالبين 2)١77- 11١/50‏ والمجموع (58/7 -19). 

(8) منحة الخالق (9/”). 


0/6 


وحكى ابن( الحاجب في ذلك بالنسبة إلى الصبي ثلاثة أقوال: 

أحدها: تجب في مال الولي وهو المذكور في الحج الثالث من التهذيب. 

والثاني: في مال الولي إن لم تخف الضيعة عليه» وفي مال الصبي إن خاف 
الضيعة عليه» وهو المنقول عن مالك في كتاب ابن المواز. 

والثالث: أنه في مال الصبيء والمجنون'' في أحواله كالصبي عند 
المالكية. 


ومذهب”'" الحنابلة: أنه لا فدية عليهم باللبس والتطيب» وتجب في مال 
ولي الصبي وعلى المغمى عليه والمجنون بالحلق» أو القلم» أو إتلاف الصيد في 
إحدى الروايتين اه. 

وأما العبد فكلما لزمه بمحظورء أو تمتع أو قران» أو فوات أو إحصار لا 
يجب على السيد منه شيء وواجبه الصوم وللسيد منعه» إلا صوم التمتع والقران 
إذا أذن فيهما ولو أراق السيدٌ عنه بعد موته جازء ولو عتق العبد قبل صومه ووجد 
الهدي فعليه الهدي على الأصح.ء وهذا مذهب الشافعية”''. 

وقال الحنفية””': إنه ينظر فإن كان ما فعله العبد من محظورات الإحرام مما 
يجوز فيه الصوم يصومء وإن كان مما لا يجوز فيه الصوم وإنما يجوز فيه الدم 
والإطعام فإنه يفعل ذلك بعد العتق [198/ب] ولو فعله في حال الرق لا يجوزء 
ولو فعل ذلك عنه مولاه أو غيره لا يجوز اه. 

وعند المالكية''': أن ما لزم العبد المأذون له في الحج عن خطأ أو ضرورة 
وأذن له السيد في الإطعام أطعمء وإلا صام بغير منع فإن تعمد فله منعه من 
الصوم إن أضر به في عمله على المشهور» اه. 

وعند الحنابلة”: أن العبد إذا ارتكب محظورات الإحرام لزمه الصيام 
كالحر المعسرء وليس للسيد منعه من الصوم. 


.)5١7/1١( فروع ابن الحاجب (ق553خ)» والخرشي (؟/78)» والكافي لابن عبد البر‎ )١( 
.)١58 /7( الشرح الكبير لابن أبي عمر‎ )( .)01١/١( (؟) أسهل المدارك‎ 
.)١اا/ل‎ - ١7/57/9( المجموع 8/0“” - 59")», وروضة الطالبين‎ )5( 

(5) المسلك المتقسط مع إرشاد الساري (7717). 

(5) الخرشى (؟/946")» والمدونة  "69/1١(‏ 59"). 

00 الشرح الكبير لابن أبي عمر :)١117/(‏ والمغني (507/5). 


07 


وأما هدي التمتع والقران» فإن كان إحرامه بهما بإذن السيد فعند القاضي 
أن على السيد تحمل ذلك عنه. 

وعند ابن قدامة: أن فرض العبد الصومء اه. 

ومن فعل شيئاً مما ذكرنا أنه يحرم عليه لعذر من مرض أو حرء أو برد أو 
طراة د انعو ذلك نما وهلي القدية تلطه ته الأ ري عاو دفي 

ولم أقف على نص للشافعية فيما يعتبر في المرض المبيح للمحظورات» 
ولكن إلحاق ذلك بالحلق عند التأذي بهوام الرأس يقتضي: أنه لا يعتبر فيه خوف 
تلف النفسء» أو عضو أو طول المرضء أو ظهور شين قبيح كما ذكروه'" في 
التيمم» فإن التأذي بهوام الرامق لا يؤدي إلى شيء من ذلك. 

وقد أباح النبي”*“ كلِ لكعب الحلق بسببهء فدل على أن المعتبر حصول 
مشقة لا يحتمل مثلها غالباء والله أعلم. 

قال الشافعية”: ومهما زال العذر وجب النزع والتجرد سواء أتوقّع عود 
العذر كبرد الليل أم لم يتوقعه كالبرء من المرض حتى لو كان يخشى من أذى 
البرد بكرة وعشية دون وسط النهار وجب النزع في وسط النهارء ويأثم إن لم 
يفعل ذلك ولا تخرجه الفدية والعزم عليها عن كونه عاصياًء وهو مقتضى كلاه 
الثلاثة . 

وإذا لبس لضرورة ثم زالت الضرورة» واستدام اللبس فمقتضى كلام 
النووي”" ينه في النوع الآتي لزوم فدية واحدة. 

وقال ابن يونس”" المالكي رحمه الله تعالى: إن عليه فديتين. اه. 

وعند الحنفية”"': أنه لو لبس يوما”''2 لضرورة ]1/١44[‏ فدام على ذلك يوماً 


)١(‏ روضة الطالبين »)١78/7(‏ والمغنى (791//9)» والبحر الرائق ("/ 2)١5 ١‏ ونهاية 
المحتاج (5/ 788 . ١‏ 

(؟) سيأتي ص(؟0/7. (9) تقدم ص(4570)» ت(0). 

(:) حديث كعب بن عجرة رواه البخاري في الحج: باب قول الله تعالى: لهم كانت هنم 
تَرِيضًا» إلخ (/ .»)١7‏ ومسلم في الحج: باب جواز حلق الرأس للمحرم إذا كان به أذى 
(0/ 850 - ١6م‏ ). 

)2( المجموع // ؟؟؟). [6©9 حاشية اين عابدين (؟/26:8). 

0) المجموع (79/10). (6) لم أعثر عليه رغم البحث. 

(9) حاشية ابن عابدين  518/1(‏ 044)» والبحر الرائق (؟/ 7)» وفتح القدير (58/5). 

)٠١(‏ كذا في الأصل و(ب): والأنسب «ثوباً» كما في باقي النسخ. 


فى 


أو يومين فما دام في شك من زوال الضرورة لا تجب عليه إِلَّا كفارة واحدة كفارة 
الضرورة» فإن تيقن بأن الضرورة قد زالت فعليه كفارتان: كفارة ضرورة» وكمارة 
اعفار 

وقالوا'': لو مرض المحرم وأصابته الحمى» وهو يحتاج إلى لبس الثوب 
في يوم ويستغني عنه في وقت فعليه كفارة واحدة ما لم تزل عنه تلك العلة» فإن 
زالت عنه تلك الحمّى» وأصابته حمى أخرى أو زال عنه ذلك المرض» وجاءه 
مرض آخر فعليه كفارتان سواء أكمّر عن الأول أم لم يكفر في قول أبي حنيفة 
وأبي يوسفف. 

وفذهت القافية"" والحتائلة أن الفدية" لا فقيل بزمان محصرمن» ولا 
بالانتفاع ولا بغير ذلك. 

وتقدم”" عند الكلام في تغطية الرأس ما قيد به الحنفية. 

وعند الشافعية”*؟: أنه لو أدخل المحرم إحدى رجليه إلى قرار الخف دون 
الأخرى لزمته الفدية على الصحيحء وأنه لو أدخل رجليه إلى ساق الخف فلا 
فدية» وهو مذهب الحنابلة”* في الصورتين. 

وعند المالكية”؟: أنه حيث تجب الفدية باللبس» فيعتبر انتفاعه من حر أو 
برد أو دوام كالنوم”” » فلو لبس ونزع مكانه فلا فدية. 

والدم عند غير” المالكية في هذا النوع والأنواع الأربعة بعده شاة» أو 
سبع بدنة» أو سبع بقرة صفتها صفة الأضحية. 
وقال الشافعية”*': يريق دمها بالحرم ويفرق لحمها على مساكينهء وإن شاء 


)١(‏ البحر الرائق (8/7)» وحاشية ابن عابدين (؟618/1). 

(؟) المجموع (774/7)» والتوضيح في الجمع بين المقنع والتنقيح .)١١5(‏ 

(9) تقدم ص(١٠7‏ - 701). (8) المجموع (17//0؟ ‏ 778). 

(5) لم أعثر عليه رغم البحث. 

() الخرشي (701/5): مع حاشية العدوي». وحاشية على كفاية الطالب الرباني »)47١/1١(‏ 
ومختصر خليل مع جواهر الإكليل »)١111/١(‏ والشرح الصغير للدردير مع البلغة /١(‏ 
.)١‏ 

0) قوله: (كالنوم) غير واضح في الأصل. 

(4) المقنع :)57١/١(‏ مع حاشيته؛ وتبيين الحقائق (894/7)»: وروضة الطالبين (/198). 

(9) لم أعثر عليه رغم البحث. 


حفى 


حيث شاى اه. 

وعند الحنفية”'": أن من فعل ما يقتضي ذلك لغير ضرورة فواجبه الدم كما 
بيناه يريقه في الحرمء ويفرق اللحم على مساكين الحرم أو مساكين [:19/ب] غير 
الحرم» ولا يجزئه إطعام ولا صومء فإن تعذّر الدم بقي في ذمتهء وإن فدية من 
فعل للضرورة الدم على ما بيّناه أو إطعام ستة مساكين (من مساكين)”' الحرم أو 
غيره» كل مسكين نصف صاع من حنطة» أو صاعا من تمر» أو شعير» أو صوم 
ثلائة أيام حيث شاء. 

وقالوا: إن ما فعله المحرم من المحظورات عن ضرورة لا تبلغ دما دود 
فيه الصوم عند ف حنيفة وأبى يوسف » اه. 

وقال الحنابلة”": يريق الدم حيث وجد سببه ويفرق اللحم على المساكين 
حيث وجد السبب» وإن شاء أطعم ستة من المساكين كل مسكين مداً من برء 
أو نصف صاع من تمر أو شعير حيث وجد السبب» وإن شاء صام ثلاثة أيام 
حيث شاء» اه. 

وضنك المالكية**؟ أن القدية بدنة» أو قر او شاء فته فيقة الفح 
يريق دمها ويفرق اللحم على المساكين» وإن شاء أطعم ستة مساكين كل مسكين 
نصف صاع من غالب قوت البلد المخرج فيه؛ وإن شاء صام ثلاثة أيام حيث شاء 
ولا تختص الإراقة عندهم بزمان ولا مكان إلا أن يجعله هدياء فيكون الحكم ما 
تقدمت حكايته في الباب الرابع . 

وإذا اختار الإراقة وجب التصدق بجميع الذبح'''. ولا يجوز" له الأكل 
كته غدل الا روي 
)١(‏ فتح القدير (59/7). (؟) سقط من (د). 
(9) الإنصاف (8//ا0٠ 5‏ 0508)» والشرح الكبير لابن أبي عمر (9/ 770 7831). 
0( الخرشي لاه ا ممم وحاشية العدوي. ومختصر خليل مع جواهر الإكليل /١(‏ 

157550 
(4) تقدم ص(507). (1) في (ج)ء (ه): «اللحم؛. 
(0) قوله: «ولا يجوز» غير واضح في الأصل. 
000( أسهل المدارك »)585/1١(‏ والكافي 8/١(‏ ). والفتاوى الهندية (١/؟557؟)2‏ والمجموع 

4م 1 


برضف 


النوع الثاني2 والثالث: 
الطيب, والدذهن: 


والأصل في ذلك: «نهي النبي ككلِ أن يلبس المحرم ثوباً مصبوغاً بزعفران» 
أو ورس") رواه عل كما قدمناه ومالك وهذا لفظه . 


وحديث ابن عباس قال: «انطلق النبي يك من المدينة بعد ما تَرَجّل وادّهن 
ولبس إزاره ورداءه هو وأصحابه» فلم ينه عن شيء من الأردية والآزر تلبس» 
631 إلا المزعفرة التي تَردَع على الجلد» الحديث رواه البخاري”" . 

والترججل”" تسريح الشعر وتنظيفه» وتحسينه. 

وقوله: ري على الجلد» أي تنمض صبغها عليه وثوب رديع بالعين 
المهملة: مصبوغ بالزعفران. 


وقول النبي كَل فى المحرم الذي وقصته الناقة فمات: (الا تمسوه بطيب» 


وقد تقدم'*) 5 


)١(‏ مسلم في صحيحه في الحج: باب ما يباح للمحرم بحج أو عمرة وما لا يباح (؟/ 
2)» ومالك في الموطأ في الحج: باب ما ينهى عنه من لبس الثياب في الإحرام /١(‏ 
714 7550). والشافعي في مسنده في الحج: 2»)١18(‏ وتقدم ص(581) ت(1). 
والزعفران: نبات بصلي معمّر من الفصيلة السوسنية» منه أنواع برية ونوع صبغي طبي 
مشهور. المعجم الوسيط: مادة (زعفرة) (796). 

() البخاري في صحيحه في الحج: باب ما يلبس المحرم من الثياب »)١5١/7(‏ وتمامه: 
«فأصبح بذي الحليفة ركب راحلته حتى استوى على البيداء أهل هو وأصحابه. وقلد بدنته 
وذلك لخمس بقين من ذي القعدة فقدم مكة لأربع ليال خلون من ذي الحجة فطاف 
بالبيت» وسعى بين الصفا والمروة ولم يحل من أجل بدنة؛ لأنه قلدها ثم نزل بأعلى مكة 
عند الحجون وهو مهل بالحج ولم يقرب الكعبة بعد طوافه بها حتى رجع من عرفة وأمر 
أصحابه أن يطوفوا بالبيت وبين الصفا والمروة ثم يقصروا من رؤوسهم ثم يحلواء وذلك 
لمن لم يكن معه بدنة قلدهاء ومن كانت معه امرأته فهي له حلال والطيب والثياب». 

(*) النهاية: مادة (رجل) .)3١7/7(‏ (4) النهاية: مادة (ردع) (5/ 7515). 

(5) تقدم ص(448) وأشرت إلى هذه الرواية في التعليق. 


7 


وحديث يعلى بن أمية المتقدم''' أول باب الإحرام في أمره وَل بغسل 
الصفرة» اه. 

وتجب الفدية”" عند الشافعية: باستعمال الطيب قصداً مع العلم بالتحريم» 
فلو تطيب ناسياً لإحرامه أو جاهلاً بتحريم الطيب فلا فدية» ولو علم تحريم 
الاستعمال وجهل وجوبٌ الفدية وجبت الفدية» ولو علم تحريم الطيب وجهل 

والمعتبر”" فيه أن يكون معظم الغرض منه التطيب» واتخاذ الطيب منه أو 
يظهر فيه هذا الغرضء فالمسك والكافورء والعود والعنبر» والصندل”*' والذريرة 
وشبه ذلك طيب. 

ونقل القاضي أبو”*© الطيب عن الشافعي: أن الكاذِي'2 طيب كالمسك» 
وأنه يُشبه المسك. قلت: يشبهه من حيث الرائحة فقطء وهو نبت معروف باليمن 
ومكة المشرفة. اه. 

وما له" رائحة طيبة من نبات الأرض أنواع: منها ما يطلب للتطيب واتخاذ 
الطيب منه كالورد» والياسمين» والزعفران والخيري”" والورس» فكله طيب تجب 
فيه الفدية» وفي الورد والياسمين والخيري وجه أنها لنسبيت طبباء أه. 

0 ما يطلب للأكل والتداوي غالباً كالقرنفل» والدارصينى» كين 


.017( تقدم ص(2)085 وخرّج في تعليق‎ )١( 

(؟) الوجيز /١(‏ 2076 ونهاية المحتاج (/ 7”17”0). 

(*) روضة الطالبين »)١79- ١78/(‏ ونهاية المحتاج 7/8 - 775) وفتح العزيز (10/ 
65غ). 

(4:) الصندل: شجر طيب الرائحة» مادة «ص ن د ل» من اللسان (5؟7/1١581).‏ 

(4) المجموع (0/ 807؟). 

() الكاذي: دهن عطري طيب الرائحة يصنع من زهر الكاذي» وشجر عظام من الفصيلة 
الكاذية: لزهره رائحة جميلة. المعجم الوسيط : مادة «الكاذي» (؟/ /741) . 

(0) روضة الطالبين »)١59 - ١١8/79‏ ونهاية المحتاج (5/ 3# د 0037737325 وفتح العزيز (1/ 
65؛). 

(4) الخيري: نبات له زهر وغلب على أصفره لأنه الذي يستخرج دهنه» ويدخل في الأدوية» 
ويقال: الخزامى خيري البر لأنه أزكى نبات البادية. 
المعجم الوسيط : مادة #خار» .)5514/١(‏ 

(9) الستبل: نبات يستخرج من جذور بعض أنواعه عطر مشهور (ج) سنابل. المعجم 
الوسيط : مادة (سنبل) /١(‏ 100). 


فى 


وسائر الأبازير الطيبة» والتفاح والسفرجل والبطيخ» والأترج والنارنج 7 والليية 
وسائر الفواكه [105١/أ]‏ فلا فدية في شيء منهاء وفي القرنفل وجه: إنه طيب» اه. 

ومنها: ما يتطيب”" به ولا يتخذ منه الطيب كالترجس”" والنيدوق”*؟ 
والريحان الفارسي وهر لقيو والمر ؤت 00 والكي كي واللاب © 
والنّمّام*'» ونحوها وفيها قولان: الجديد وجوب الفدية» والبنفسج طيب على 
المذهب”''': اهذ. 


وعن ابن عباس ها قال: « يشم المحرم الريحانء» وينظر في المرآةء 
وكذاوق :يها يأكل الزيت والسست) ذكره البخاري تعليقاً» ورواه افر 000 
والبيهقى بإسناد صحيح . 


)١(‏ النارنج: شجرة مثمرة من الفصيلة البرتقالية دائمة الخضرة تسمو إلى نحو عشرة أمتار 
أوراقها جلدية خضر لامعة». لها رائحة عطرية وأزهارها بيض عبقة الرائحة تظهر في 
الربيع» والثمرة لبية تعرف كذلك بالنارنج عصارتها حمضية مرة» وتستعمل أزهارها في 
صنع ماء الزهر. وفي زيت طيار يستعمل في العطور» وقشرة الثمرة تستعمل دواء أو في 
عمل المربيات» المعجم الوسيط : مادة (النارنج) (؟/ ). 

حرم روضة الطالبين (”7// "41١59 ١78‏ ونهاية المحتاج (7/ 777 ري 0 وفتح العزيز (/17/ 555). 

(*) النرجس: نبت من الرياحين» ل النرجسية» ومنه أنواع تزرع لجمال زهرها 
وطيب رائحته» وزهرته تشبه بها الأعين» واحدته نرجسة» المعجم الوسيط: مادة 
(النرجس) : 7١/0‏ ). 

(5) النيلوفر والنينوفر: جنس نباتات مائية من الفصيلة النيلوفرية» فيه أنواع تنبت في الأنهار 
والمناقع وأنواع تزرع في الأحواض لورقها وزهرهاء المعجم الوسيط: مادة (النيلوفر 
والنينوفر) (91/5/5). 

(5) الضيمران والضومران: الريحان الفارسي . المعجم الوسيط: مادة (ضمر): .)65157/١(‏ 

(5) المرزجوش: نبت وزنه فعللول بوزن عضرفوط» والمرزنجوش لغة في لسان العرب (ق ى) 
ص(158). 

172( الآس: شجر دائم الخضرة بيضي الورق أبيض الزهر أو ورديه عطري وثماره لبية سود تؤكل غضة 
وتجفف فتكون من التوابل وهو من فصيلة الآسيات . المعجم الوسيط : مادة «الآس» .)١/1١(‏ 
© اللمّاح : بوزن التفاح : نبات يشم وهو شبيه بالباذنجان إذا أاصفر. مختار الصحاح: مادة 

(لفح) (501). 

)9( النمام : نبت طيب الرائحة» مختار الصحاح: مادة (نمم) (415ك). 

.)401/ /7( فتح العزيز‎ )١( 

()البخاري في صحيحه في الحج: باب الطيب عن الإحرام (0/ كك) والدارقطني في 
د والبيهقي في سننه في الحج: باب من لم ير 

بشم الريحان بأساً (ه/ ل/اه) . 


ككل 


وقال الشافعي"'': أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر اأنه كره الريحان 
للمحرم» قال الشافعي : فهذا القول أحوط وبه نأخذء اه. 
ومنها: ما ينبت”" (بنفسه)”" كالشّيح والقَيْصُومء والشّقائق» وفي معناها 
ُوُْ الأشجار كنور التفاح والكُمثرى وغيرهماء ولا فدية في شيء منه والمُصفرء 
الجا ءاسا يس 
وحديث خولة”؟' بنت حكيم عن أمها عن النبي كَلِهِ في أن الحناء طيب» 
الخرخه البهقي وضعل قال وروينا ع جائقة؟"؟ وكا زانها شيلت عن خضاب 
الحناء فقالت: كان خليلي كه لا يحب ريحها وقد ثبت أن النبى يَكةٍ «كان يحب 
اللو نيشية أن كون اليك لس طنينة وول لذلك اي اتقلداه ازلبأت 
الإحرام عن عكرمة أن أزواج النبي كَكِهٍ «كنّ يختضبن بالحناء وهن محرمات» اه. 
والأدهان يد 
دهن ليس بطيب: كالزيت والشّيرِج» والسمن والزبد» ودهن الجوز واللوز 
وشبهه. وسيأتي بيان حكمها إن شاء الله تعالى'*". | 
ودهن هو طيب: فمنه دهن الورد. والبنفسج . 
والمذهب؟"': :وجوت الفدية فيهما إذا اذهن بهما أو شمهماء اه 
ودهن البان والبان: أطلق الجمهور كما قال الرافعي''': إن كل واحد 
ونقل الإمام”''' عن النص أنه ليس بطيب. 
قال الرافعي”'''2: ويشبه أن لا يكون خلافاً محققاً. بل هما محمولان على 


)00( ورد هذا في البيهقي بنص : عن نافع عن ابن عمر أنه كان يكره ؟ شم الريحان للمحرم» (5/ /ا2)0 
وام (0174/5)؛ ونصه عن جابر آنه سثل أيشم المحرم الريحان والدهن والطيب فقال: لا. 

(؟) روضة الطالبين 2)١597/7”(‏ ونهاية المحتاج (/ 207375 وفتح العزيز (7/ /ا50). 

(0) سقط من (ب). 5( ارم اد عر الحم ا 

)0( سئن البيهقي في الحج: باب الحناء ليس بطيب (51/0- 58). 1 

زفق تقدم ص(690). 

(0) فتح العزيز (151//1 - 508)» ومناسك النووي .)١181١(‏ 

(8) سيأتى ص(777) . 

(9) المجموع (7/ :)١05‏ وروضة الطالبين  ١74/(‏ 0170 وحاشية الهيثمي عليه (185)» 
ومناسك النووي .)١181١(‏ 

)٠١(‏ فتح العزيز (508/1)» ومناسك النووي »)١81١(‏ وقال: المنشوش: المخلوط بالطيب. 


يفف 


توسط حكاه صاحبا التهذيب والمهذبء, وهو أن دهن البان المنشوش”'' وهو 
1/1553 النطيت طت» وقين المدقوفق لبن يطبت 

وممن قال بهذا التفصيل: القاضي أبو الطيب» والمحاملي» ونقله عن 
النص» انتهى . 

وهذا النص الذي نقله عن المحاملي رأيته في الأم”". اه. 

ومنه”" دهن الزَّنبقَ» والبخيري» والكاذي وكلها طيب. 

وفي كون دهن الأترج طيبا وجهان: قطع الدارمي بأنه طيب. 

والاستعمال”*؟' المحرم أن يُلصق الطيب ببدنه أو ملبوسه على الوجه المعتاد 
في ذلك الطيب فلو طيب 0 من بدنه بغالية””2: أو مسك مسحوقء أو ماء ورد 
رمي الفدية سواء ألصقه بظاهر البدن أم باطنه بأن أكله أواحتقن به أو استعط به. 

وقيل''2: لا فدية في الحقنة والسَّعوط». اه. 

وقال الشيخ”" في التنبيه: إنه يحرم عليه الطيب في بدنه وثيابه» ثم قال: 
ويحرم عليه شم الأدهان المطيبة» ثم قال: وشم الرياحين. 

وقال ابن الرفعة: إن كلامه يفهم عدم تحريم شم غير الرياحين من المسك 
والعنبر والصندل ونحو ذلك» وهو حرام بالاتفاق. 

قال: ولا يلتحق بذلك شم ماء الورد ولا شمّ العود وربطه على طرفه. 
انتهى كلامهء وهو يوهم: أن شم ع د حرام. 

وقد قال الغزالي”': إنه لا خلاف في أنه لو وضع بين يديه أنواع الطيب 
استرواحا إلى روائحهاء فلا فدية عليه. 


)١(‏ المنشوش: المريّب بالطيب إذا ربّب بالطيب فهو منشوشء وقال ابن الأعرابي: النش» 
الخلطء اللسان: مادة (نشش) (/588). ١‏ 

,)17١/5( الأم‎ )0( 

(©) المجموع (/ »)١554‏ وروضة الطالبين (7/ »)١70 ١79‏ وحاشية الهيثمي عليه 2)١85(‏ 
ومناسك النووي .)١18١(‏ 

(:) روضة الطالبين »)١1١/7(‏ والمجموع (7/ 7405)» وفتح العزيز (9/ 575). 

(5) الغالية: أخلاط من الطيب كالمسك والعنبرء المعجم الوسيط مادة (غلا) (5517//5). 

(0) فتح العزيز (/ 559). 

0( 0 (01)» تعليق المطيعي على المجموع (7/ 751). 

(4) التنبيه (01)» والمجموع (// /ا80؟). 

(9) حاشية الهيثمي على الإيضاح (180) نقلاً عن الغزالي. 


,284 


قال: وليس كالتبخير» فإنه اتصال بعين الطيب إذ يخاره ودخانه عن 
أجزائه» انتهى» وهو يقتضي أنه لا بد من الإلصاق» وأنه لا تجب الفدية بالشم 
من 0 وإن كان مقصوداً . 

ونصٌ الشافعي”" وأصحابه: على أن شم الرياحين موجب للفدية وأطلقواء 
فدخل فى الإطلاق ما إذا شمّها من غير اتصال» ويمكن تعليله: [195١/ب]‏ بأن 
شم الرياحين بالوضع من غير اتصال مُعتادٌ بخلاف غير الرياحين» لكنه مخالف 
لكلام الماوردي» ولإطلاق غيره أنه لا بد من الإلصاق إِلَا أن يحمل كلامهم على 
غير الرياحين لما أبديناه من التعليل لكن يخديشه تحريم شم'" الأدهان المطيبة» 
فإنه لا يعتاد استعمالها بالشم فقطء والله تعالى أعلم» اه. 

وإذا حصل الطيب في مطبوخ أو مشروبء فإن لم يبق له لون ولا طعمء 
ولا رائحة فلا فدية في استعمالهء وإن بقيت الرائحة فقط وجبت الفدية 
باستعماله» وإن بقي اللون وحده فلا فدية في أظهر القولين» وإن بقي الطعم فقط 
فكالرائحة على الأصحء ولو أكل العود فلا فدية عليه؛ لأنه لا يكون متطيباً إلا 
بأن يتبخّر به» ولو خفيت رائحة الطيب أو الثوب المطيِّب لمرور الزمان أو لغبار 
أو غيره» فإن كان بحيث لو أصابه الماء لفاحت رائحته حرم استعماله» وإن بقي 
اللون لم يحرم على الأصح”؟“. اه. 

ولو عبق”'' به الريح دون العين بأن جلس في دكان عطارء أو عند الكعبة 
وهي تبحر أو في بيت يبخُر ساكنوه» فلا فدية على الصحيحء ثم إن لم يقصد 
ذلك لشم الرائحة لم يكره وإلا كره على أظهر القولين. 

وصحح جماعة وجوب الفدية (فيما”'' إذا) مس الطيب فعبقت به الرائحة 
ولم يعلق به شيء من عينهء وهو نصٌّ الشافعي'" كه في الأم والإملاء» وميل 
الأكثرين» كما مال الرافعي”" إلى أنه لا تجب الفدية بذلك» وهو نصّه في القديم 
وفى الأوسط. والمستحب: أن يتجنب ذلك إلا أن يكون في موضع قربة 


.)101 /7( في (د): لابعيد». (؟) التنبيه (01)» والمجموع‎ )١( 
في (د): «شم تحريمك4» (ب): سقط كلمة اشمكء (ج): سقط «تحريم».‎ )9( 
.)97ه/١( المجموع 7/0 ا؟ -١5ه6). (5) الوجيز:‎ )5( 


(5) غير واضح في الأصل. 
7) الأم (16/5). ومناسك النووي .)١85(‏ 
(4) فتح العزيز مع الوجيز (7/ 2»)57١‏ والمجموع (547-5557/1). 


, 


كالجلوس عند الكعبة وهي تُجِمّر فلاء ولو احتوى على مجمرة فتبخر بالعود بده 
أو ثوبه وجبت الفدية. 

ولو شد" المسك ]1/١97[‏ أو العنبر في طرف ثوبه أو وَضَعَتْهُ المرأةٌ في 
جيبها أو لبست الحلي المحْشُْرٌ بشيء من ذلك وجبت الفدية» ولو شمٌ ماء الورد 
لم يكن متطيباً» لأن استعماله بالصبٌء ولو حمل مسكاً أو طِيباً غيره في كيس» 
أو خرقة مشدودة» أو قارورة مصممة الرأس أو حمل الورد فى طرف ثوبه فلا 
فدية على المنصوص . ١‏ 

ولو حمل مسكاً في فأرة”'' غير مشقوقة» فلا فدية على الأصحء ولو كانت 
مشقوقة أو مفتوحة الرأس وجبت الفدية» ولو جلس على فراش مطيب أو أرض 
مطيبة أو نام عليها مُفْضِياً ببدنه أو ملبوسه إليها لزمته الفدية» فلو فرش فوقه ثوباً 
ثم جلس عليه أو نام لم تجب الفدية لكن إن كان الثوب رقيقاً كره» ولو داس 
بنعله طيباً وجبت الفدية» ولو كان المحرم أخشم لا يجد رائحة فاستعمل الطيب 
لزمته الفدية؛ لأنه وُجد استعمال الطيب مع العلم بتحريمه» ولو مس طيباً رطباً 
وهو يظنه يابسا لاا يعلق به منه شيء ففي وجوب الفدية قولان رجح كلا منهما 
مرجحونء» وعزى”” عدم الوجوب إلى الجديدء اه. وصححه النووي”' في 
المجموع . 

ومتى لصق الطيب ببدنه أو ثوبه على وجه لا يوجب”' الفدية لزمه أن يبادر 
إلى إزالته» والأولى أن يأمر حلالاً بإزالته (فإن باشره بنفسه لم يضرء فإن أخر 
إزالته مع الإمكان فعليه الفدية)””“2» فإن كان زمناً لا يقدر على الإزالة فلا فدية 
كمن أكره على التطيب""" . 

وقال النووي”' في مناسكه: ومتى لصق الطيب ببدنه» أو ثوبه على وجه 


لطلكنا 


.)185-1806( المجموع (517/1 - 5518)» ومناسك النووي‎ )١( 

في (د): قارورة» وفأرة المسك: نافجته كما في صحاح الجوهري (؟1//ا77) واللسان 
(؟/47١23»‏ ثم قال أيضاً: فأرة المسك تكون بناحية تبت يصيدها الصياد فيعصب سُرّتها 
بعصاب شديدة وسرتها مدلاة فيجتمع فيها دمها ثم تذبح» فإذا سكنت كوو السرة المعصرة 
ثم دفنها في الشعير حتى يستحيل الدم الجامد مسكاً ذكياً بعد ما كان دماً لا يرام َبْنا . 
من كلام عمرو بن بحر في اللسان بتصرف. 

فرق في (د): «وعزا». (5) قوله: «لا يوجب» مخروم في الأصل . 

)2( ما بين القوسين سقط من (ج). و6 روضة الطالبين 1*5 . 

0) مناسك النووي «الإيضاح» (188). 


حرف 


يقتضي التحريم عصىء ولزمته الفدية ووجب عليه المبادرة إلى إزالته» فإن أخر 
عصى بالتأخير عصياناً آخر ولا تتكرر الفدية» اه. 

ويحرء”' الاكتحال بما فيه طيب» ويجوز بما لا طيب فيه. 

ثم نقل المزني”“: أنه لا بأس بهء وفي الإملاء أنه يكره. 

وتوسط جماعة فقالوا: إن لم يكن فيه زينة كالتُوتيا"" الأبيض لم يكرهء 
وإن كان فيه زيئة كالإئمد”*؟ [1910/ب] كره إِلّا لحاجة. 

و صم النووي''' في المجموع هذا التُوسط . 

والقزاعة قن "أ تحق المراة امننحنها للرجاع اهدر 

وفي الصحيحين''': أن عثمان َيه «حدث عن رسول الله يل في الرجل 
إذا اشتكى عيله وهو محرم ضمدها يد أه. 
إذا كان عالماً بالتحريم عامداً» فلو كان ناسياً لإحرامه أو جاهلاً بالتحريم فلا 
محلوق الرأس وجبت الفدية على الأصح» ولو كان على رأسه شجة فجعل الدهن 
داخلها من غير أن يمس الشعر فلا فدية. 


)١(‏ المجموع (/7/ .)١5565‏ (؟) مختصر المزني مع الأم (؟/0971. 

(*) التوتياء: حجر يكتحل بمسحوقه؛ المعجم الوسيط: مادة (التوتياء) /١(‏ 99). 

(4:) الإثمد: حجر يكتحل به كما في صحاح الجوهري: مادة (ثمد) (101/1)» وقال في 
اللسان /١(‏ 2077/7 الإئمد: حجر يتخذ منه الكحل» وقيل: ضرب من الكحل» وقيل: 
هو نفس الكحل» وقيل: شبيه به. 

(4) مغني المحتاج: .)05١/١(‏ 

(7) مسلم في الحج: باب جواز مداواة المحرم عينيه (؟877/1)» والنسائي في الحج: باب 
الكحل للمحرم »)١١١/65(‏ والترمذي في الحج: باب ما جاء أن المحرم يشتكي عينه 
)١١5/(‏ (عثمان). 
والدارمي في المناسك: باب ما يصنع المحرم إذا اشتكى عينه )7917//١(‏ نشر السيد 
عبد الله هاشم بالمدينة المنورة» وأبو داود في المناسك: باب يكتحل المحرم؛ ط أولى 
الحلبي بمصر. 
وأحمد فى مسنئده /١(‏ 59 456 548, 519). 

9 الكينة عمنارة شك مزه القائوسن المضط 75/93 

(4) المجموع (5507/1)» وروضة الطالبين 1١77/9‏ - ”1727). 


خرف 


والشحم''" والشمع إذا أذيبا فهما كالدهن يحرم على المحرم ترجيل الشعر 
بهماء ولحية المرأة في ذلك كلحية الرجل» اه. 

ونقل الإمام”'' عن الشافعي كُلنهُ: اختلاف قول في وجوب الفدية إذا 
خضب الرجل لحيته» والمذهب عدم وجوبهاء وتطيب العبد والصبي واستعمالهما 
الدهن كلبسهماء وقد تقدم”"» انتهى النقل عن الشافعية» اه. 

وقال الحنفية”2: إنه يحرم على المحرم الطيب في الثوب والبدن جميعاًء 
والطيب ما يتطيب به (ويتخذ من)”*' الطيب كالمسكء والكافورء والحناءء 
والورس والزعفران» والغالية» والعود» والصندلء والعنبرء والخيري» والكاذي». 
والبنفسج». والعصفر والياسمينء والورد»ء والزنبق» والبان» وسائر الأدهان 
المطيّبق ا ل ا ا 
والكافور والعئبر وغير ذلك وجبت الكفارة على أي وجه استعمل حتى قالوا لو 
داوى عينه [44١/أ]‏ بطيب وجبت الكفارة”""». وإذا جعل الطيب في الطعام وطبخ 
فلا بأس بأكله» وإن كان ريح الطيب يوجد منه وما لم تغيره النار يكره أكله إذا 
كان يوجد منه رائحة”" الطيب» وإن أكله فلا شيء عليهء اه. 

ولو جعل الزعفران في الملح فأكله» فإن كان الزعفران غالباً فعليه الكفارة» 
وإن كان الملح غالباً فلا كفارة عليه» اه. 

لراك قب التي ون قر أذ مكلطه بالطا فعليه الدم إذا كان كثيراً 
وإلا فصدقة عند أبي حنيفة» وقال صاحباه: لا شيء عليه. 

ولو شرب دواء فيه طيب أو تداوى بدواء فيه طيب فعليه الدم. 

وقالوا: إنه لا يلزمه شيء بشم الريحان والطيب والثمار الطيبة ولكنه يكره. 

وقال أبو يوسف: لا ينبغي للمحرم أن يتوسد ثوباً مصبوغاً بالزعفران» ولا 
ينام عليه؛ لأنه مستعمل للطيب. 

وإن دخل بيتاً قد جمر فعلق بثوبه رائحته» فلا شيء عليه بخلاف ما لو جمر ثوبه 


/١( نهاية المحتاج (/75 - 737), والمجموع (7/ 7517 20555 ومغني المحتاج‎ )١( 


0). 
(؟) مغني المحتاج .)07١/١(‏ (6) تقدم ص(9١071.‏ 
(5) بدائع الصنائع .)١195 - ١89/1(‏ (0) قوله: «ويتخذ منه» مخروم في الأصل. 
قم في (ه): «وجبت الفدية الكفارة». 0307( في (د): «رائحة المسك الطيب». 


رفرف 


فإنه يجب في الكثير دم وفي القليل صدقة؛ لأنه منتفع بعينه» وإن”'' لم يكن علق بثوبه 
فلا شيء عليه» وإذا مس طيباً ولصق ببدنه فإن كان كثيراً لزمه دم» وإن كان قليلاً فعليه 
الصدقة» وإن لم يكن لصق به فلا شيء عليه بمنزلة ما لو اجتاز في سوق العطارين . 

والصحيح كما قال" صاحب المحيط» وتبعه صاحب الغاية: إنه إن كان 
الطيب قليلاً فالعبرة للعضو لا للطيب حتى لو طيب عضواً كاملاً يكون كثيراً 
ويلزمه دم» وفيما دونه الصدقةء وإن كان الطيب كثيراً فالعبرة للطيب لا للعضو 
حتى لو طيب به ربع عضو يلزمه دم. 

وصحح”" صاحب البدائع: أن الاعتبار بالعضوء واختاره حافظ”؟؟ الدين 
وجزم به صاحب الهداية”*', فإن طيب عضواً كاملاً فعليه دم؛ وإن كان أقل من 
ذلك فعليه الصدقةء وإن [98١/ب]‏ طيب أعضاء متفرقة» فإنه يجمع فإن كان يبلغ 
عضوا كاملا يجب عليه دم» وإن كان دون ذلك يجب عليه الصدقة. 

وإن طيب أعضاءه كلها في مجلس واحد فيكفيه شاة» ولو طيب كل عضو 
في مجلس على حدة فعلى الخلاف الآتي0© في الجماع» اه. 

ولو دهن بدهنء فإن كان مطيباً كدهن البنفسج والوردء والزنبق والبان 
وسائر الأدهان التي فيها الطيب» فعليه دم إذا بلغ عضواً كاملا . 

وما ليس بطيب في نفسه لكنه أصل الطيب يستعمل على وجه الطيب 
ويستعمل على وجه الإدام كالزيت والشيرج”"'» فيعتبر فيه الاستعمال فإن استعمل 
الأدهان في البدن فيعطى حكم الطيب» وإن استعمل في مأكول”" أو شقاق”) 
رجل لا يعطى حكم الطيب كالشحم. 


.)55١- ؟5٠0( فى (د): «فإن». (9) الفتاوى الهندية‎ )١( 

م البدائع 99/0 .)١‏ 

(:) هو عبد الله بن أحمد بن محمود أبو البركات حافظ الدين النسفي» كان إمام الحنفية في 
عصره؛ بارعا في الفقه والأصول والحديث» من مؤلفاته: كنز الدقائق فى الفقه» والمنار 
فى اللأصول 00 مات سنة عشر وسبعمائة. ١‏ 
(الفوائد البهية 223١7  ٠١١(‏ وتاج التراجم في طبقات الحنفية (0")). 

(5) الهداية مع فتح القدير (9/ 80؟)2 وبدائع الصنائع 8/0 -؟9١).‏ 

(5) سيأتي ص(7/77)ات(5). 

(0) الشيرج: زيت السمسمء المعجم الوسيط .)008/١(‏ 

() قوله: مأكول: مخروم في الأصل. 

(9) الشقاق: تشقق الجلد من برد أو غيره في اليدين والوجه. لسان العرب )"51١/5(‏ مادة (شقق). 


رضرف 


وفي فتاوى الولوالجي7": أنه لو لبس ثوباً مصبوغاً بعصفر أو زعفران يوماً 
أو أكثر اله دمء وإن كان أقل فعليه الصدقة. 

وإن استلم”'" الركن فأصاب فمه أو يدّه خلوق كثيرء فعليه الدم وإن كان 
قليلاً فعليه الصدقة» ولو أصابه طيب فأهراق له دماً ولم يغسل الطيب عن بدنه أو 
ثوبه فعليه دم آخر لتركه فيجب أن يغسل الطيب أولاً ثم يكفر»ء وإن أصاب ثوبه 
طيب كثير فينبغي أن يأمر غيره بغسله. 

ولا بأس"' أن يكتحل بكحل لا طيب فيه لأنه متداو أو متزين وكلاهما لا 
يوجبان شيئاًء وإن كان فيه الطيب فعليه الصدقة إِلَّا أن يكون مراراً كثيرة فعليه 
دم 

وحكم العامدء والمخطئ» والناسي» والجاهل بالتحريم والعالم به والمختار 
والمكره سواء في هذين النوعين كالذي قبلهماء انتهى النقل عن الحنفية» اه. 

وعند المالكية”': أنه يحرم الظيت رقن القدية تامتعتال مزه رك 1لر1] 
: وهو ما قويت رائحته كالزعفران» والمسكء والكافور»ء وغير المؤنث ما لم تقو 
رائحته» فإن فعل العمد والسهو والضرورة والجهل فى الفدية باستعماله سواءء 
وإن القدية تتعلق بشريه او بان يلصقه يبدته او ملبوسةء -وانه يكره للرجل والمرأة 
شم الطيب ولا فدية فيه» وكذلك يكره شم الريحان والبنفسج والورد والياسمين 
وشبهه من غير المؤنث ولا فدية وكذلك لا فدية في الزنجبيل والشيح والإذخر 
ونحوها والأترج والتفاح وسائر الفواكه. 

وتطبيه عقن عضر يي فشر قال والعمفن: والسياء لكا برطيت» 
(لكنه يحرم لبس المعصفر المُقْدَمم على الرجال والنساءء واستعمال الحنا 00 
وتدي بسبا ا لندنة كنا 0 في باب الإحرام» ويكره أن يأتدم بالزنبق””) 
والبنفسج وشبهه أو يستعط بذلك» وجائز أن يستعط بالزيت أو السمن أو يأكله. 


.)1417/7( الفتاوى الولوالجية (ق58خ) وكتاب الأصل‎ )١( 

(؟) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير (55/7 - ا05)؛ والخرشي (5/ 0501١ "9٠‏ 
وجواهر الإكليل »)١90 -188/١(‏ ومواهب الجليل مع التاج والإكليل (5/ ١54‏ 
57)») والذخيرة (ج/ ١‏ ق/ /ا/خ). 

(؟) ما بين القوسين سقط من (ج). (4) تقدم ص(7١5).‏ 

(0) الزنبق: نبات له زهر طيب الرائحة طويل كالحربة يغلب عليه اللون الخمري؛ الواحدة 
زنبقة . المعجم الوسيط : مادة «الزنبق» .)5١ 4 /١(‏ 


07 


وما مسه النار من الطيب فلا بأس بأكله؛ مثل الحُشكنان”"؛ وأما ما لم تمسه 
النار فلا . 


ئمسة 


1 3 فق : ا 0 ١‏ 

وفي العتسية9؟ : أنه لا بأس بشرب الل 17 للمحرم . 

ومن شرب زعفراناً تداوياً افتدى» ولو بطلت رائحة الطيب لم يبه ©. 
ويكره التمادي في المكث بمكان يعبق فيه ريح الطيب. 7 
ويكره أن يخر ”2 في رفقة فيها أحمال طيب أو يتبخر فيه إذا كان قريبا منه 
أو يشمه أو يمشي في موضع العطارين. 

ويستحب أن يضع يده على أنفه إذا مرّ بطيب» ولا بأس أن يسدّ أنفه من 


ا 
الجيفة والغبار ". 


وفي مس الطيب إذا لم يعلق به شيء من عينه» أو أزاله سريعاً قولان» اه. 
زوفن لقيال 53 وإن مس الطيب بيده افتدى لصق به أم لاء واستخفت9» 


مالك ما يصيبه من [44١/ب]‏ خلوق”'' الكعبة» وقال: يغسل يده مما أصابها من 
خلوق الكعبة في الكثيرء وهو مخيّر في نزع اليسير. 


ويستحب إذا استلم الحجر وعجز عن تقبيله أن لا يقبل يده إذا أصابها من 


خلوق الكعبة كثير حتى يغسلهاء ولا فدية في الكثير مما أصاب اليد”''' من 
لوق الكفية: 


(000 


00 


فر 
0( 


الخشكنان: خبزة تصنع من خالص دقيق الحنطة وتملاً بالسكر واللوز أو الفستق وتقلى. . 


المعجم الوسيط : مادة «الخشكنان» .)77601/1١(‏ 

الخبيص: خبصه يخبصه: خلطه. ومنه الخبيص المعمول من التمر والسمن» القاموس 
المحيط : مادة (خبص) (00/5"). 

جامع البيان والتحصيل مع العتبية (*/ .)78٠١‏ 

الدرياق: والدراق هو الترياق معربء» قال رؤبة: ريقي ودرياقي شفاء السم.. لسان 
العرب .)*84/1١(‏ 

يريد أن الطيب من محظورات الإحرام» فلو استعمله المحرم ولو بقصد التداوي أو كان 
فاقداً لرائحته وجبت عليه الفدية. 

هداية السالك المحتاج (ق/ ١٠/خ)‏ نقلاً عن سند عن العتبية . 


والخرشي (؟/ 0707 . (8) الخرشي (؟/ 7ه" 017 "7). 
الخلوق بالفتح: ضرب من الطيب و(خلّقه تخليقاً) طلاه به فتخلّق. مختار الصحاح: مادة 
(خلق) ص(/187). 


)٠١(‏ قوله: «اليد؛ سقط من (ه). 


8 


وقال مالك”'2: ولا تخلق الكعبة أيام الحج» ويقام العطارون من المسعى 
فيهاء ولا فدية في حمل قارورة مسك مصممة الرأس ونحوهاء وقال مالك: إنه 
لا ينام على شيء مصبوعٌ بورس أو زعفران من فرش أو وسادة ولا يجلس عليه 
إلا أن يُغشيه بثوب كثيفء فإن فعل ولم يغشه افتدى اه. 

وإذا ألقت الريح الطيب عليه فاستيقظ فتراخى في إزالته لزمته الفدية. 

وفي الكحل المطيب الفدية على الأشهرء وغير المطيب إن كان لضرورة من 
حر أو غيره فلا فدية”"2» وإن كان للزينة فعليه الفدية. 

ويحرم ترجيل الرأس واللحية بالدهن بعد الإحرام» ويجب به الفدية لا قبله 
بخلاف أكله فإنه يجوز. 

ويكره أكل المطيب فإن دهن يديه ورجليه لعلة بغير طيب فلا فدية» وإِلَا 
فالفدية سواء أكان عالماً عامداً أم جاهلاً أم ساهياً. 

وتطييب الصبي وادهانه كلبسهء وقد سبق”". انتهى النقل عن المالكية» اه. 

ومذهب الحنابلة”؟2: أنه يحرم على المحرم تطييب بدنه وثيابه وشم المسك 
والكافورء والعنبرء والزعفران» والورسء والتبخر بالعود ونحوه. اه. 

وفي جواز شم الرياحين كلها كالورد والياسمين والمنثور ]1/٠٠١1‏ ويسمى 
الخيري» والنينوفر والريحان الفارسي» والنرجس» والبنفسج» وسائر النبات 
الطيب الرائحة الذي لا يتخذ منه الطيب روايتان» اه. 

ويحرم أكل الطيب والاكتحال به والاحتقان والاستعاط. 

وإن فرش فوق الطيب ثوباً صفيقاً يمنع الرائحة والمباشرة» فلا فدية بالنوم 
عليه» وإن كان الحائل بينهما ثياب بدنه فعليه الفديه. 

ويجوز له أن يشم ويأكل جميع الفواكه كالسفرجل والتفاح والخوخ والأترج 
والموز والبطيخ وما أشبه ذلك» وله أن يشم القيصوم والإذخر ونحو ذلك من 
أزهار البوادي مما لا يتخذ طيباًء وكذلك القرنفل. 


)١(‏ الخرشي (؟/ 0 "). والذخيرة (ج/ 'ق/ا4/خ). 

(؟) هداية السالك المحتاج (ق3/١١/خ).‏ (*) تقدم ص(0757. 

(8) الشرح الكبير لابن أبي عمر (*/1/9؟ ‏ 784)»: والمغني (1599 207017 والإنصاف (؟/ 
8 -474)» والمستوعب ق(178١‏ - 1794خ» والمسائل المفيدة من كتاب الروايتين 
والوجهين .)506/١(‏ 


خرف 


امارج عله إشاريوين قطي رطان ييا 

ويحرم عليه أكل ما فيه طيب يظهر طعمه وريحه سواء أمسته النار أم لم 
تمسهء وإذا بقي طعمه فقط فظاهر كلام أحمد تحريمهء واختاره''' القاضي”", 
وإن بقي لونه فقط لم يحرمء اه. 

ويحرم”" عليه شم جميع الأدهان المطيبة والادهان بها كدهن الورد 
والبنفسج والخيري» والنينوفر» والزنبق» والبان المطيب. 

فأما ما لا طيب”* فيه كالزيت والشيرج والسمن والشحم ودهن البان 
الساذج””) ففي جواز استعماله روايتان: صحح جماعة الجواز لما روى ابن 
عمر وها «أن النبي كل ادهن بزيت غير مُقَنَّتِ (وهو محرم)'' رواه أحمد'" 
والترمذي» والنسائي» واستغربه الترمذي» ورواه ابن ماجهء ولفظه: «كان يدهن 
رأسه بالزيت غير المقتت وهو محرم! وفي سنده فرقد السَّبَحي”" متكلم فيه. 


.)5597/7( الإنصاف‎ )١( 

(0) في (ج): «أحمد). 

90) الإنصاف (559/9). 

(:) الإنصاف ما د )ل والمغني (9/ 595 596), والمسائل المفيدة من كتاب 
الروايتين والوجهين (/هه2). 

)0( الساذج: الخالص غير المشوب وغير المنقوش » المعجم الوسيط 5/1١‏ ؟:). 

(0) مسئد أحمد (/55. 2514 04, الاء .)١55‏ وجامع الأصول في الحجء في الطيب 
00 وقال: ذكرها رزين ولم أجدها ف الأصول. والترمذي في الحج (؟/18١5)»؛‏ 

0 ل لا مفو الصميرع )ل اي 
0 46 لسوتي ؟ في الحج: نا التحرم يدهن 0 ولحيته بما 28 
بطيب (08/0) عن ابن عباسء والبخاري في الحج: باب الطيب عند الإحرام (؟/ 
) بلفظ: عن سعيد بن جبير قال: كان ابن عمر يدهن بالزيت» وهو موقوف كما في 
تحفة الأشراف (577/0)»: وابن خزيمة فى صحيحه (5/ 180). 

)20 فرقد السبخي: هو فرقد بن يعقوب السبخي كنيته أبو يعقوب» كان أصله من أرمينية» 
وانتقل إلى البصرة ة ونسب إلى سبخة» كان يأوي إليهاء يروي عن الحسن وسعيد بن 
جبير»ء روى له العراقيون. مات سنة ١7١ه».‏ كان حائكاء وكان فيه غفلة ورداءة حفظ 
فكان يهم فيما يروي فيرفع المراسيل وهو لا يعلم ويسند الموقوف من حيث لا يفهم. 
فلما كثر ذلك منه وفحش مخالفته الثقات بطل الاحتجاج به وكان يحيى بن معين يعرض 
القول فيه علماً منه بأنه لم يكن يتعمد ذلك. 


خرف 


والمقتت”" المطيّب الذي يطبخ فيه الرياحين حتى تطيب ريحهء وإذا مس 
من الطيب ما يعلق بيده كماء الورد والغالية متعمداً [١٠٠/ب]‏ فعليه الفدية» وأما 
ما لا يعلق بيده كالمسك غير المسحوق وقطع الكافور والعئبر والورد فله مسه ولا 
فدية عليه إلا أن يشمهء وإن وضع يده على طيب يعتقده يابساً لا يعلق باليد فعلق 
بيده فلا شىء عليه » وقيل: عليه الفدية. 

وإذا قصد شم الطيب من غيره بأن جلس”'' عند العطارء أو دخل الكعبة 
حال تطييبهاء أو جلس إلى جنب متطيب أو حمل معه عقدة فيها مسك ليجد 
رائحته فشم الطيب لزمته الفدية» نإن فعل ذلك غير قاد لشم الطبب فشمه 34 
شيء عليه» وإن أراد المحرم حمل طيب له رائحة لم يجز وإِلا جازء ولا يمنع 
المحرم من شراء الطيب ولا يكره ه له: وقليل الطيب وكثيره سواء. 

وإن ل (" ثوباً مطيباً وانقطع ريح الطيب منه وكان بحيث إذا رش عليه ماء 
فاح ريحه لم يجز لبسهء فإن لبسه فعليه الفدية» وإن كان بحيث إذا رش عليه ماء 

وإذا تطيب ناسياً أزاله بما كان من المائعات» فإن لم يجد فبما كان من 
فلا شىء عليه لملاقاة الطيب يده حال غسله. 

وإذا وجد ماء يكفيه لوضوئه» أو لإزالة الطيب أزال به الطيب وتيمم. 

ولا بأس بلبس المعصفر والكحلي وسائر الألوان التي لا طيب فيها ولا 
فدية عليه سواء أكان ينفض عليه أم لاء ويكره ما كان من ذلك للزينة. 

وأمًا المصبوغ بالرياحين» فالأمر فيه مبنى على الرياحين» فما منع من 
استعماله منع من المصبوغ به إن ظهرت رائحته وإلا فلا. 


- (انظر كتاب المجروحين من المحدثين والضعفاء لمحمد بن حبان البستي -7١54/5(‏ 
6 ؛ وميزان الاعتدال في نقد الرجال للذهبي 106 0"55: وكتاب الجرح 
والتعديل للرازي (97/ 4١‏ - 87)). 

.)١١/5( النهاية: مادة: «قتت»‎ )١( 

(0) الإنصاف 07١/70‏ 877)»: والمغني (/ 7954 5940)» والمسائل المفيدة من كتاب 
الروايتين والوجهين /١(‏ 595). 

(5) المغني (/540). 


8 


وله أن يختضب بالحناء ما لم يُعْط [1/01] شيئاً مما يجب عليه كشفه. 

ويكره الاكتحال بالإئمد الذي تحصل به الزينة» وإن اكتحل بالذرور لحاجة 
فلا شيء عليهء ولا فدية على الناسي والجاهل» ومتى ذكر أو علم لزمته الإزالة 
في الحال فإن لم يفعل مع الإمكان لزمته الفدية. اه. 


0/1 


الذوع الرّابع» والخامس: 
إزالك الشعر, وقام الظفر: 


فيحرم على المحرم إزالة الشعر بحلق أو قص أو نتف أو مشط أو حك أو 
غير ذلك» سواء فيه شعر الرأس والشارب والإبط والعانة وغيرها من شعور البدن 
وهذا متفق عليه عند الأربعة”"' . 

وقال الشافعية”"'2: إنه يحرم إزالة بعض شعرة واحدة» اه. 

وعندهه””: أنه يجوز مشط رأسه ولحيته إن لم يؤدّ إلى نتف شيء من 
الشعر ولكنه يكرهء وهو مقتضى مذهب الحنابلة””. 

ومذهب الحنفية©: أن ذلك لا يجوز مخافة قتل القمل» ونتف الشعرء 
وهو مقتضى كلام المالكية"'. 

وعند الشافعية': أنه يجوز له دخول الحمام وإزالة الوسخ ودلك البدن 
وغسل الرأس بالسدرء والخطمى والإشنان من غير كراهة على الجديدء 
والمستحب ألا يفعله. ْ 

ولفظ الشافعي في الأم!" : ولا أكره دخول الحمام للمحرم؛ لأنه غسل 
والغسل مباح لمعنيين: الطهارة والتنظيف» وكذلك هو في الحمام ويُزِيل الوسخ 
عنه في حمام كان أو غيره وليس في الوسخ نسك» انتهى . 


)01 المغني (/ /798-91)» والكافي لابن عبد البر (789/1- 150): والمجموع (514/1)؛ 
والاختيار لتعليل المختار (1/ »)١44‏ واللباب في شرح الكتاب 2218١ /١1(‏ والوجيز (1/ 070 . 

(؟) مغني المحتاج ))205١/١(‏ ونهاية المحتاج (9/ 07179 . : 

(9) روضة الطالبين (م/ ه“1١):‏ والوجيز :)70/١(‏ ومناسك النووي .)١1911(‏ 

(5) الإنصاف ("/ 2)559١‏ وشرح منتهى الإرادات (51/75). 

(5) قال محمد في كتاب الأصل : «وإن خضب رأسه ولحيته بالحناء فعليه دم» وإن خضبهما 
بالوسمة فليس عليه شيء» إذا لم يكن يغطي رأسهء وإن خاف أن يقتل الدواب أطعم 


0) روضة الطالبين (177/9). (8) الأم .)١١5/5(‏ 


آ[2, 


وقالوا”"؟: إذا اغتسل شَرَّبِ أصول الشعر بالماء وغسله برفق ببطون الأنامل 
من غير حك بظفر؛ لثلا ينتف شيئاً من شعره. 

وقالوا: يكره حك الشعر بالظفر. 

وعن عبد الله" بن حُنين أن عبد الله بن عباس والمسور"" بن محُرمة 
اختلفا بالأبواء”*' فقال عبد الله بن عباس: «يغسل المحرم رأسهء وقال [١١٠/ب]‏ 
المسور لا يغسل المحرم رأسه» فأرسلني عبد الله بن عباس إلى أبي أيوب”*» 
الأنصاري ون أسأله فوجدته يغتسل بين القّرنين وهو يستر بثوب فسلمت عليه 
فقال: من هذا؟ فقلت: أنا عبد الله بن حنين» أرسلني إليك عبد الله بن عباس 
يسأل كيف كان رسول الله يله يغسل رأسّه وهو محرم؟ فوضع أبو أيوب يده على 
القري لطا طاف در دا ل برا عاق امال رسا ريض عليه أفن فسيي كن 
رأسه ثم حرك رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر فقال: هكذا رأيته ككِهٌ يفعل» متفق 
عليه» وهذا لفظ البخاري”'. 


.)1 /9( روضة الطالبين‎ )١( 

إفهة عبد الله بن حنين القرشي الهاشمي مولاهم» سمع من كثير من الصحابة» منهم عبد الله بن 
عباس» وابن عمر والمسور بن مخرمة» كان ثقةء مات فى أول الماثة الثانية. 
(تهذيب الكمال (515/7)). ١‏ 

() المسور بن مخرمة بن نوفل بن أهيب بن زهرة بن كلاب القرشي الزهري يكنى أبا عبد الرحمن» 
وأمه أخت عبد الرحمن بن عوف» كان من أهل الفضل والدين» ولد بعد الهجرة بسنتين» 
وحفظ من النبي كلِِ أحاديث؛ وروى عن الخلفاء الراشدين» مات سنة خمس وستين. 
(الإصابة (9/ 5 »)7١‏ والاستيعاب .))40/١١(‏ 

(:) الأبواء: قرية من أعمال الفرع من المدينة» بينها وبين الجحفة مما يلي المدينة ثلاثة 
وعشرون ميلاً وسئل كثير الشاعر لِمّ سمّيت أبواء؟ فقال: لأنهم تبؤوا بها منزلاً. 
(معجم البلدان »)1/4/1١(‏ دار صادرء دار بيروت للنشر والطباعة). 

(5) هو خالد بن زيد بن كليب بن ثعلبة بن عبد عوفء أبو أيوب الأنصاري البخاري» مشهور 
بكنيته» من الخزرج» ومن السابقين للإسلام» شهد العقبة؛ وبدراً وما بعدهماء نزل عليه 
الرسول يَكةَ لما نزل المدينة» توفى فى معركة القسطنطينية سنة خمسين. 
(الإصابة (/01)» والاستيعاب (159/8)). 

(5) البخاري في الحج» باب الاغتسال للمحرم »)١9/5(‏ ومسلم في الحج» باب جواز غسل 
المحرم بدنه ورأسه (874/7)» وموطأ مالك كما في المنتقى في الحج»؛ باب غسل 
المحرم .)١97/7(‏ القرنين: هما قرنا البئر المبنيان على جانبيها» فإن كانتا من خشب 
فهما زرنوقان. النهاية (07/5) مادة «قرن»» وطأطأ: طامته وخفضه فتطأطأ. القاموس 
المحيط (١/١5؟)‏ مادة «طأطأ». 


7١ 


ؤقال الحنفية”'': إنه يرفق بحك رأسه إن كان به أذى أو يخاف سقوط 
شغره إذا حكه كا شديداء :وإلا فلا بأس بالحك الشديد: 


وحكوا عن أبي 0 كله : أنه إذا غسل رأسه أو لحيتة با/ ذم - أو 
السدر فعليه دم. 


وعن الصاحبيه”'' : أن عليه الصدقة 


الصابون» أو بالماء القراح فلا شيء”*' عليه. 

وقال مالك97؟: وجائز أن يصب الماء على رأسه أو بذنه لحر يجذده أو لغير 
حرء وكره دخول' الحمام وقال: إن فيه الفدية إذا تدلك. فإن لم يتدلك 
فقولان. 

وقال ابن الحاجب”" :7 إن في غسل الرأس بسدر أو خطمي الفدية. 

وإن في إزالة الوسخ”"' الفدية. 

وقال اللي إذا جتن المحرم واغتسل أمرَّ يديه مع الماء ولم يتدلك 
تدلكا ينقي الوسخء فإن فعل افتدى. 


/1( الدر المختار وحاشية ابن عابدين (؟7/١59)» وتبيين الحقائق (؟/ 07)» والمبسوط‎ )١( 
.)15 

(؟) البحر الرائق (؟/ 759)» وفتاوى قاضى خان (١/587؟2)7‏ وحاشية ابن عابدين (؟188/5 - 
4 وبدائع الصنائع (5/ 201931 

فرق الخطبي : شجرة من الفصيلة الخبازية» كثيرة النفع يدق ورقها اها ويجفل خسلا للراس 

فينقيه. المعجم الوسيط .)514/١(‏ 

.)719/5( راع هذا الحكم في البحر الرائق‎ (١ 

(5). المدونة :»)597/١(‏ ومواهب الجليل (/ »)١66‏ والكافي لابن عبد البر /١(‏ 581). 

(5) الكافي لابن عبد البر /١(‏ 07817 والمدونة 2)709/١(‏ والخرشي (؟505/1). 

(0) فروع ابن الحاجب (ق/ اتا خ) والمدونة .»)5094/١(‏ والتاج والإكليل 2)١16557/9(‏ 
والكافى لابن عبد البر (5”84/1 -989). 

(4) في (ه): «المالكي». 

(9) فروع ابن الحاجب (ق/507/خ)»: والخرشي :)2"0١/1(‏ والكافي لابن عبد البر /١(‏ 
89» والمنتقى (؟/ »)١195‏ وأسهل المدارك :»)587/١(‏ والتاج والإكليل (1577/9) 
نقلا عن ابن الحاجب. 

.)١96 وراجع هذا الحكم في المنتقى (؟/‎ )١( 


ْىى, 


وقال الحنابلة”'2: له دخول الحمام ويصب الماء على رأسه ولا يمسه إلا 
أن يكون ججنباً» فيستحب أن يغسله ببطون أنامله وراحتيه ويزايل الشعر مزايلة 
خفيفة ليُروي [؟١/1]‏ أصوله؛ ولا يحكه بأظفاره» ويكره غسله”" بالسدر أو 
الخطمي فإن غسله بذلك ففي وجوب الفدية روايتان صحح صاحب الكافي: أنه 
لا فدية. وإن غسل رأسه بإشنان فيه طيب ظاهر افتدى عند الشافعية”" . 

وقال: الحنفية”؟؟ :إن كان من رآه سماء إشتاناً فعليه :الضدقة»:وإن كان يسميه 
طيباً فعليه الدم . 

ونه ةالجالكية” + اتدسكره عسل :اليو بالاشعان المنطيسه بقيز الموده ا من 
غير قدي وتنت الفتية بالمويك: 

وإذا أزال جميع شَعرِهِ أو ثلاث شعرات دفعة واحدة في مكان واحد فيتخير 
عند الشافعية”" بين إراقة الدم وبين الإطعام أو الصوم على ما بيّناه”” في فدية 
اللبس» والأصح عندهم: أن في الشعرة مداًء وفي الشعرتين مدّينء وأنه إذا سقط 
شيء”"' من شعره وشك هل سقط بفعله”' أو انسل بنفسه لا تجب الفدية. 

وقال الرافعي”''' ينه في فصل التحلل من الشرح: إنه لو حلق ثلاث 
شعرات في دفعات أو أخذ من شعرة واحدة شيئاًء ثم عاد فأخذ منهاء ثم عاد 
ثالثاً فأخذ منها إن كملنا الفدية حَصّل النسك وإلا فلا. 

وتبعه النووي”" "© في الروضة من غير زيادة» وصححا”١")‏ في آخر محرمات 
الإحرام: أنه لا تكمل به الفدية. 


.)5١/5( وشرح منتهى الإرادات‎ .)57١ /5( الإنصاف‎ )١( 

(؟) الكافي »)517/1١(‏ والإنصاف (5/ »)55١‏ والمغني .)77١/9(‏ 

() المسألة مذكورة في الأم )١١5/5(‏ بلفظ: سدر أو خطمي (بدلاً من إشنان) . 

(4:) فتاوى قاضي خخان »)589/١(‏ والمسلك المتقسط .)5١7(‏ 

(6) التاج والإكليل مع المواهب ,)١57/7(‏ والخرشي (؟/7”017). 

(5) قال في اللسان مادة «أنث» :)١١١/١(‏ المؤنث: طيب النساء مثل الخلوق والزعفران» 
وما يلوّن الثياب» وأما ذكورة الطيب فما لا لون له مثل الغالية والكافور والمسك والعود 
والعنبر ونحوها من الأدهان التي لا تؤثر. 

0) المجموع 77١/1(‏ - 775). وروضة الطالبين (”/ 178). 

(0) تقدم ص(؟71). () قوله: «بفعله» سقط من (ه). 

.)1١١/7( فتح العزيز (2)77/8/19 وروضة الطالبين‎ )٠١( 

.)171/57( فتح العزيز (9/ 547)» وروضة الطالبين‎ )١١( 


7 


وقال النووي”2 في فصل التحلل من شرح المهذب: إن المذهب أنه إذا 
حلق ثلاث شعرات في ثلاثة أوقات أجزأه» وفاتته الفضيلة. 

وقال قاضي خان الحنفي”" في فتاويه: إنه إذا سقط في الوضوء ثلاث 
قعزات يه 'رأسة (أن التسعة تارم السدنة ركف فو ظعاء: 

وعند الحنفية”": أنه إذا نتف من رأسه أو أنفه)”؟؟ أو لحيته شعرات فلكل 
شعرة كف من طعامء وأنه إذا حلق ربع رأسه أو ربع لحيته فصاعداً فعليه دم 
وإن كان أقل فعليه [؟١٠/ب]‏ الصدقة» وأنه لو كان شعر جميع الرأس أقل من 
الربع لم يجب الدمء وأنه إذا حلق الرقبة كلها فعليه دم. ش 

(وفي المحيط”': أن في حلقها أو أكثرها الدم. وعندهه”" أنه لو أزال 
شعر أحد إبطيه أو كليهما فعليه”" دم)» وأنه لو أزال أكثر شعر أحد إبطيه فلا دم 
عليه» وأنه إذا حلق موضع المحاجم فعليه دم كن حليفة . 

وقال الصاحبان2'9: عليه الصدقة. 

وأنه إذا أخذ من شاربه”"'' فعليه حكومة بمعنى أنه ينظر في المأخوذ من 
الشارب كم يكون من ربع اللحية فيجب عليه بحسب ذلك من الدم» فإن كان مثل 
ربع الربع من اللحية لزمة قيمة ربع الشاة. 

وأنه لو حلق'''' عضواً كاملاً كالصدرء والساقء, والعانة فعليه دم؛ وإن 
كان أقل فطعام. 

وفي خزانة الأكمل”"'': إن في الخحُصلة من الشعر نصف صاع من بر. 


.)١16١/48( المجموع‎ )١( 

(0) فتاوى قاضي خان »)585/١(‏ والبحر الرائق (8/ )٠١‏ نقلاً عن فتاوى قاضي خان لكن 
نتف بدل سقط» وفتح القدير (7/5) نقلاً عن مناسك الفارسي . 

() البحر الرائق »23١  4/7(‏ والهداية ١/9‏ - 077 مع فتح القديرء وحاشية ابن عابدين 
(؟/5مه). ِ 

(4) ما بين القوسين سقط من (ج). (0) البحر الرائق (*/4) نقلاً عن المحيط. 

(5) البحر الرائق 40 والهداية مع فتح القدير (5/ 077 . 

(0) ها بين القوسين سقط من (ج). 

(4) البحر الرائق (9/7)» والهداية مع فتح القدير (074/9. 

(9) الهداية مع فتح القدير (9/ 5" . )٠8(‏ الهداية مع فتح القدير  ”*”/9(‏ 075 . 

() الهداية مع فتح القدير (؟/ ؟:” _ 778#), 

(؟١)‏ البحر الرائق (/ 02٠١‏ وحاشية ابن عابدين (007/17)» نقلاً عن خزانة الأكمل . 


>25 


وقآال"المالكية*: إن المتساقط من الشعر بالتخليل في الوضوء والغسل 
بأصبعه في أنفه إذا امتخط لا فدية فيه» وإنه لا فدية أيضاً بما أزاله السّرجِ"") 
والاكاق 1" من معو سافة وكذا لو سقط شيء من شعر رأسه بسبب حمل متاعه 
فلا شيء عليه» وكذا إن جر بيده على لحيته فسقط .منها الشعرة والشعرتان فلا 
0 

قال ابن العاستع/**” ولو اغتسل فتساقط من ذلك شعر كثير فلا شيء عليه. 

وإن كان تبرداً ولوزاكل يراق قلا رايم فلا شيء عليه في الجنابة 
وفي التبرد عليه الفدية. 

وقالوا”؟: إن الفدية تكمل بما يحصل به الرفاهية ويزول به الأذى كالعانة 
وموضع المحاجم» وقص الشاربء ونتف الإبط والأنف» وإنه لو نتف شعرة أو 
شعرات أطعم حفنة بيد واحدة:: وإن مالك كله لم يَحَدَّ [*٠"/أ]‏ فيما دون إماطة 
الأذى أكثر من ححفنة. 

ومذهب الحنابلة''2: كمذهب الشافعية؛ إلا ما حكيناه”"' عن الرافعي 
والنووي. 

وحكوا في شعر الرأس وشعر البدن روايتين: هل هما جنس واحدء أم 
جنسان؟ وبئنوا على ذلك ما إذا أزال شعرتين من هذا فإن قلنا هما جنس واحد 
فعليه دم وإلا فعليه لكل شعّرة مد. 

ولو كشط جلدٌَ رأسه وعليه الشعرء أو قطع يده» أو بعض أصابعه وعليها 
ظفر فلا فدية» كما قال الشافعية”" والحنابلة؛ لأنه تابع غير مقصود. 


)١(‏ مواهب الجليل 2)١55/(‏ والذخيرة (ج/ ؟/ ق/ 87/ خ) في عدم الفدية فيما أزاله السرج 
والأكفاف. 

(؟) السرج: رحل الدابة. المعجم الوسيط: مادة «سرج» .)47[/١1(‏ 

(*) الإكاف: البرذعة جمعه: أكف. المعجم الوسيط: مادة «أكف» .)17/١(‏ 

(4:) حاشية العدوي مع الخرشي (75/ 2070١‏ وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير للدردير (؟/ 
*» وأسهل المدارك 2»)186/١(‏ وجواهر الإكليل »)١89/١(‏ والمنتقى (؟/954١)2‏ 
والكافي لابن عبد البر 2)781//١(‏ وقال: هذا قول ابن القاسم . 

(5) الخرشي (؟5/١2)”0‏ والتاج والإكليل مع المواهب (165/7). 

() الإنصاف (5/ 1058 - 1054)» والشرح الكبير لابن أبي عمر (7517/9). 

(0) تقدمت حكايته ص(1717) . 

(4) المجموع (518/1)» والشرح الكبير لابن أبي عمر (/7574)» والمغني (7784/7). 


ةىىي, 


ويجوز له الفصد والحجامة ما لم يقطع شغراً باتفاق الأربعةة. 
وقال اال :+ إنه مكروه لغير الضرورة. 
وَعن غهن نكن ا أن رسول الله كيه «احتجم بلّخي”*' جمل من 


طريق مكة وهو محرم في وسط رأسه» رواه الععنة؟ وهذا 0 اليخارئ: 
وليس عند مسلم: لحي جمل». 


وفي رواية للبخاري”' من حديث ابن عباس: «احتجم النبي كَلهِ في رأسه 


وهو محرم من وجع كان به بماء يقال له لحي الجمل». 


من وجع كان به؛ أخرجه أبو داود'"'»: وابن حبان» واللفظ لهماء والنسائي 
وقال: «من وَثْؤْ كان به» ورواه الحاكم. وقال: «على ظهر القدمين من وجع كان 


للق 


زفق 


فرق 


حاشية الدسوقي على الشرح الكبير للدردير (؟/ 5)ء والكافي لابن عبد البر »)985/1١(‏ 
ومغني المحتاج ».)01١/١(‏ والأم »)١754/7(‏ ونهاية المحتاج (/ 77”)» والإنصاف 
(/570)» والمغني (578/7؟ ‏ 714)ء وبدائع الصنائع (؟/91١)»:‏ وجواهر الإكليل 
(1/لاما). 

الكافي لابن عبد البر »)7877/١(‏ وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير للدردير (؟/ 87)» 
والذخيرة (ج/ "/ق/ ااااخ). 

هو عبد الله بن مالك بن القشب عمدب بن تعيلة الأزدي» والدته «(بجينة) بنت 
الحارث بن عبد الس أسلم قديماًء وكان ناسكاً فاضلاًء صواماً. له صحبة. مات 
سنة ست وخمسين. 

(الإصابة »)75١5/7(‏ الاستيعاب (0/ 94)» تهذيب الكمال (؟759/5)). 

لحي جمل: قال في النهاية (5/ 147). اللّحي: بفتح اللام: موضع بين مكة والمدينة» 
وقيل: عقبةء وقيل: ماء. 

البخاري في «أبواب العمرة» باب الحجامة للمحرم :»)١8/(‏ ومسلم في الحج: باب 
جواز الحجامة للمحرم (؟/ 4855 - 857). 

البخاري في الطب: باب الحجم من الشقيقة والصداع (9/ 157). 

أبو داود في المناسك: باب المحرم يحتجم (؟518/1 - 515).؛ والنسائي في المناسك: 
حجامة المحرم على ظهر القدم »)١151/5(‏ والوثأ: الوهن دون الخلع والكسر يقال وثئت 
رجله فهي موثؤة. النهاية (5/ )١6١‏ مادة «وثأ». وموارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان في 
الطب: باب في الحجامة (7"10). والحاكم في مستدركه في المناسك »)557/١(‏ وابن 
ماجه في المناسك: باب الحجامة للمحرم 2)٠١79/1(‏ عن جابر ذه وفيه «عن 
رهصة» بدل: من رهصة. والرهصة: وقرة تصيب باطن حافر الدابة. القاموس: مادة 
«رهص» (؟/ 706). 


75 


به؛ وصححه على شرط الشيخين» ورواه ابن ماجه فقال: «احتجم وهو مُحرمٌ من 
رهصة أخذته». 

وعن أنس أن النبي يهِ «احتجم وهو محرم في رأسه من شقيقة كانت”'' به» 
رواه البخاري”" تعليقاً بصيغة الجزم . 

وَاتفق الأربعة”" على أن له أن يَحْتتِن وينزع الفوشن: 

وقال الشافعية”*2» والحنابلة: إنه يجوز للمحرم حلق شعر الحلال. 

وعند الحنفية”*2: أن ذلك لا يجوز لهء فإن فعل فعليه الصدقة"2 [١٠/ب]ء‏ 
واقال مالك «في المدونة»: ولا يحلق المحرم رأس الحلال فإن فعل افتدى . 

وقال ابن القاسم: أرى أن يتصدق بشيء من الطعام لموضع الدواب الذي 
في الرأس ويجزيه. 

وقاله سحئون. 

واختلف المالكية”” في كلام ابن القاسم كما قال ابن يونس. 

فقيل: هو مخالف لما قاله مالك. 

وقيل: هو موافق ومراد مالك: أنه يفتدي بحفئة من طعام» ولم يرد فدية 
كاملة . 

وقال ابن يونس: إن قول ابن القاسم أبِينُ إن أراد مالك الفدية الكاملة. 

وفي التهذيب”" : ولو قلّم محرم أظفار الحلال فلا بأس به. 


)١(‏ البخاري في الطب: باب الحجم من الشقيقة (1/ 20١77‏ والشقيقة: وجع يأخذ نصف 
الرأس والوجه. القاموس: مادة «شق» (#/ 62؟). 

(0) في (ه): «الحاكم» وهو خطأ. 

(©) بدائع الصنائع »)١93١/5(‏ والمغني (9/ 207079 وفتاوى قاضي خان /١(‏ 27417 والمسلك 
المتقسط  87(‏ 85).» والأم (؟/ .)١174‏ والفتاوى الهندية .)574/١(‏ 

(4:) المجموع ,)7١7/17(‏ وشرح منتهى الإرادات (؟1/١7).‏ 

(6) بدائع الصنائع (197/5). (5) في (ه): «الفدية». 

(0) راجع هذا الحكم في حاشية الدسوقي على الشرح الكبير للدردير (؟/91)؛ ومواهب 
الجليل مع التاج والإكليل »)١177/9(‏ والمدونة .)9908/1١(‏ 

)0( حاشية الدسوقي على الشرح (؟01/1)» والمواهب مع التاج والإكليل (9/ 17): 
والخرشي (؟95014/5). 

(9) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير للدردير (؟//01). 


لا 7 


وقال الشافعية''2: إنه يحرم على الحلال حلق شعر المحرم» فإن حلق 
حلال أو محرم شعر محرم آخر أثمء فإن كان حلق بإذنه فالفدية على المحلوق» 
وإن حلق بغير إذنه فإن كان نائماً أو مكرها أو مغمى عليهء فالأصح: أن الفدية 
على الحالق» وإن لم يكن نائماً ولا مكرهاً ولا مغمى عليه ولكنه سكت فلم 
يمنعه الحلقّ فالأصح كما قال الرافعي» ثم النووي في الروضة» والمجموع: أنه 
كما لو حلق بأمره. 

وصحح النووي”" في مناسكه: أن الفدية على الحالق. 

وإذا أوجبنا الفدية على الحالق» فلو امتنع من الفدية مع قدرته فللمحلوق 
مطالبته بإخراجها على الأصح كما قال البغوي. 

وإن أخرجها المحلوق عن الحالق بإذنه جاز» وبغير إذنه لاا يجوز على 
الأصح. 

وإذا أوجبنا الفدية على المحلوق» فينظر إن فدى بالهدي أو الإطعام رجع 
بأقل الأمرين من الإطعام . 

وقيمة الشاة على الحالق» وإنما يرجع عليه بعد الإخراج على الصحيح» 
وإن فدى بالصوم فالأصح: أنه لا يرجع . 

والصبي الذي كته والسرن #القتن عله هذا مدهب العامة" 

وقال الحنفية؟: إنه إذا حلق محرم رأس محرم بأمره فعلى المحلوق دمء 
وكذا إن حلق بغير ]1//١4[‏ أمره بأن كان المحرم نائماً أو مكرهاً فعلى المحلوق 
أيضا دم. 

بخلاف ما إذا”' تناثر شعره بالمرض» أو بالنار فلا شيء عليه» ثم لا 
يرجع المحلوق بهذا الدم على الحالق» وإن كان مكرها. 

وأما الحالق فيلزمه الصدقة سواء أكان بأمر المحلوق أم بغيره» وسواء أكان 
محرماً أم حلالاً . 


(1) نهاية المحتاج (/0788» وفتح العزيز (519/1): وحلية العلماء (/91؟ 599)؛ 


)2 . 
هرم مثاسبك النووي (مقدلقة والمجموع 3”١941/0(‏ ل 0 
() روضة الطالبين .)١1719//”(‏ (:) بدائع الصنائم (؟97/9١).‏ 
6 ب 


(5) البحر الرائق (4/7). 


>84 


وقال المالكية”'2: إنه إذا فعل الحلال بالحرام ما يوجب الفدية بإذنه فعلى 
الحرام» وإن فعل به ذلك مكرهاً أو نائماً أو مغمى عليه فعلى الحلال» فإن لم 
يجد افتدى المحرم ويرجع بها على الفاعل» ويرجع عليه بالأقل ما لم يفتد 
بالصيام فلا رجوع له عليه. 

وقال مطرف”"'» وابن الماجشون: إنه إذا حلق المحرم رأس محرم وهو 
نائم فعليه فديتان» وكذلك لو طيب محرم محرما والمفعول به نائم. 

وصححوا في مسألة الساكت أن الفدية على المحلوق. 

وكذلك صحح”" ابن الجوزي من الحتابلة . 

وبه قطع صاحبٌ الكافي منهه”'»: ومذهبهم في باقي المسائل كمذهب 
الشافعية» إلا أنهم أطلقوا أن المحلوق يرجع بالفدية على الحالق حيث أوجبناها 
على المحلوق من غير زيادة» ولم يذكروا ما إذا أخرجها المحلوق عن الحالق 
إلى آخر المسائل» ولم يصرحوا بتحريم شعر المحرم على الحلال. 

وقال الشافعية”؟: إنه لو أمر حلال حلالاً بحلق شعر محرم نائم فالفدية 
على الآمر إن لم يعرف الحالق الحال» وإن عرف فعليه على الأصح. 

وإنه لو طارت شّرارة إلى شعره فأحرقته ولم يمكنه إطفاؤها فلا شيء عليه؛ 
وإن أمكنه فهو كمن حلق رأسه وهو ساكت. 

وف اكيت التحئقية؟ + آنه إذا خيز فاحترق يعض شعره يتضدق4 وإن كان 
عبداً فعليه إذا [4١٠/ب]‏ عتق صدقة. 

وحكى الباجي”" عن مالك: فيمن نفخ تحت قدرء وأدخل يده في التنور 
فأحرق شعره لهب النار: أنه لا شيء عليه. 

ولو كثر القمل في رأسه وتأذى بهء أو كانت به جراحة أحوجه أذاها إلى 


.)177 155 /9( حاشية الدسوقي مع الشرح الكبير للدردير (؟57/1)» ومواهب الجليل‎ )١( 
نقلاً عن النوادر عن مطرف وابن الماجشون.‎ »)١77/9( (؟) مواهب الجليل‎ 

(9) ذكره فى الإنصاف (451//9): وقال: وصحّحه فى المذهب. 

(5) الكافى لابن قدامة /١(‏ 416)» والإنصاف (/401). 

(5) روضة الطالبين .)١178/(‏ 

(5) فتح القدير (/ 7”). والبحر الرائق (/9)» والفتاوى الهندية /١(‏ 157). 

0) المنتقى للباجي (587/75 -59). 


ةؤئ, 


الحلق» أو تأذى بالحر لكثرة شعره » فله الحلق وعليه الفدية عند الأره 08 


وفي الصحييحين”'؟ من حذيك كعب ين غجرة ضيه قال: «كأن ؛ بى أذى من 
رأسي فحملتٌ إلى رسول الله كلد والقمل يتنائر على وجهي فقال: ما كنت أرقف 
الججهد بلغ بك ما أرى أتجد شاة؟ قلت: لا فنزلت الآية: 8مَيْذِيَةُ ين صِيَارٍ أو 
صَدَكَةْ أَوَ شك74"© قال: هو صيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين نصفت صاع 
طعاماً”' لكل مسكين». 

وقد رويناه من طرق منها ما أخبرنا به المسند أبو الحسّين أحمد بن على بن 
وهب بن مطيع بن أبي الطاعة القسَيريَ”' بقراءتي عليه بالقاهرة قال: أنا العلامة 
ا م در م ا 0 بابن بنت 
امس ل اه قراف عليه وأنا 5 د 2 
أبو الغنائم محمد بن علي بن ميمون النرسي الحافظ المعروف 3 قال: أنا 8 
محمد الحسن بن علي بن أحمد بن الحسن الجوهري قال: أنا أ بو الحسين محمد 
المظفن ين :قرسي البران""" الضافظ فال + كنا ابو عفر امد بن مجهت بن ساكفة 
ع الطحاوي قال: ثنا إسماعيل بن تخسن بن عامل المزني ابو إبراهيم 
ري ال ة قال: «أمرني رسول الله يل حين 
آذاني القمل أن أحلق رأسي »]1/١5[‏ ثم أصوم ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكين» 
وقد علم أنه ليس عندي ما أنسك به؛. 

وأخبرناه عالياً بدرجة أبو عبد الله محمد بن أبى الحسن الخصري قراءة عليه 
وأنا أسمع بالقاهرة» قال: أنا أبو يعقرب يوسف ابن أبي الصفاءٍ العّنوي قراءة 


000( الشرح الكبير لابن أبي عمر (2)558/9 والمجموع (*/ .)"*٠١‏ والمدونة ,)508/١(‏ 
وبدائع الصنائع (7/ 2)١97‏ وشرح النووي على مسلم »)١71١/4(‏ والمبسوط (14/5). 
(؟) البخاري في أبواب المحصرء باب الإطعام في الفدية نصف صاع 0 1) بلفظ 


قريب منه 2 ومسلم في الحجء » باب جواز حلق الرأس للمحرم إذا كان به أذى (؟/ 851١‏ - 


007 
(*) سورة البقرة: الآية 197. (4:) قوله: «طعاماً»: سقط من (ج)ء (ه). 
(5) في (ب): «القشري». (5) قوله: «علي» سقط من (ه). 


0) في (ب)ء (ه): «البزار». 


07*00 


عليه وأنا أسمع قال: أنا محمد بن إسماعيل بن أبي الفتح ومحمد بن أبي زيد 
جميعاً بأضبهان-قالا : أنا محمود بن إسماعيل الأشقر قراءة عليه قال : أنا احمذ بن 
محمد بن الحسين الثاني ح» وقال ابن أبي الفتح: أنا عبد الصمد بن أحمد بن 
الفضل أنا محمد بن عبد الله التاجر قال: أنا سليمان بن أحمد الحافظ قال: 
حدثنا النعمان بن أحمد الواسطى قال: ثنا عبد الله بن حمزة الزبيري قال: ثنا 
عبد الله بن نافع عن أسامة بن زيد فذكر مثله. 


وأخبرناه أعلى من هذا الطريق الثاني بدرجة عبد الرحمن بن أبي الفرج بن 
وَرٌيدة البغدادي إذناً عن أشياخه الستة أبي أحمد عبد الوهاب بن علي بن علي بن 
سكينة وأبي حفص عمر بن محمد بن معمّر بن طبرزد وأبي العباس أحمد بن 
يحيى بن بركة الدّبيقي وأبي العباس أحمد بن الحسن بن أبي البقاء العاقولي وأبي 
الفضل سليمان بن محمد بن علي الموصلي وأخيه أبي الحسن علي قال الأول: 
أخبرنا المشائخ الثلاثة والدي أبو منصور علي بن علي الأمين وأبو سعد" 
أحمد بن محمد بن علي بن محمود المع وي الصوفي أبن البركات 
عبد الوهاب بن المبارك الأنماطي» وقال الثاني: أخبرنا الشيخان أبو البركات 
الأنماطي وأبو الحسن محمد بن أحمد بن إبراهيم بن صرما الصّائغ» وقال 
الثالث: أنا الأنماطى» وقال الباقون: أنا أبو الحسن على بن هبة الله بن 
عبد السلام الكاتب» قالزا خمستهم: أنا أبو محمد عبد الله بن محمد بن 
عبد الله بن هزامرد الصيرفيني قال: أنا أبو القاسم عبد الله بن [5١٠/ب]‏ محمد 
إسحاق بن حَبّابَة البزاز قال: أنا أبو القاسم عبيد الله بن محمد بن عبد العزيز 
البغوي قال: ثنا علي بن الجعد قال: أنا شعبة قال: حدثني عبد الرحمن بن 
الأصبهاني قال: سمعت عبد الله بن معقل قال: جلست إلى كعب بن عجرة في 
هذا المسجد يعنى مسجد الكوفة فسألته عن هذه الآية #مَِدَيَةٌ من صِيَارِ ا 
تُؤْ4”" فقال: «حملت إلى النبي كله والقمل يتنائر على وجهي فقال: ما كنت 
أرى أن الجهد بلغ بك هذاء ما عندك شيء؟ قال: قلت: لاء فنزلت هذه الآية ميدي 
ين صِيَارٍ أ صَدَكَةْ أو شقِ4”" فقال: صم ثلاثة أيام» أو أطعم ستة مساكين لكل مسكين 
)١(‏ في (ب): لاسعيد). 
(؟) في (ب): «ابن المحمودي ابن الصوفي». 
() سورة البقرة: الأية 195. 


,,ى65١‎ 


نصف صاع (من طعام)”'' قال: فنزلت هذه الآية فِيّ خاصةً وهي لكم'"' عامة» . 

وفي رواية متفق”" عليها : «أو أطعم ثلاثة آصع من تمر ستة مساكين». 

وفي رواية في صحيح”*' مسلم أن النبي كلِ #مرّ به وهو يوقد تحت قدر له 
وهو بالحديبية» فقال له رسول الله كلِ: أتؤذيك هوامٌ رأسك» الحديث. 

وفي رواية لأبي”*' داود: افدعاني رسول الله يك فقال: احلق رأسك» وصم ثلاثة 
أيام» أو أطعم ستة مساكين فرقاً من زبيب» أو انسك شاة فحلقت رأسي ثم نسكت». 

وقوله في بعض طرق الحديث: اوقف علي وفي بعضها «مرّ بي»”" ليس 
بيئه وبين قوله: «حملت إليه» تضاد لاحتمال أن يكون مر به فوقف عليه فأمره بذلك ثم 
لما كثر عليه حول إليه ليستثبت ما قاله له فأمره بذلك ثانياً» والله تعالى أعلم . 

ولو نبتت شعرةٌ أو شعرات داخل جفنه» وتأذى بها قلعهاء ولا فدية على 
المذهت عند الشافعة”" ع :وهو قول الحنفة”'. والشنارلة”” , 

وفي كتاب ابن المواز”''' من كتب [1/7505] المالكية: وإذا نتف من عينه 
شعراً فليفتد» وكلّما كان لإماطة الأذى وإن قل ففيه الفدية. 

ونقل أبو إسحاق التونسي عن مالك: أن نتف الشعرة الواحدة من العين 
إماطة أذى . 


)١(‏ قوله: «من طعام» سقط من (ج). 

(؟) مسلم في الحج: باب جواز حلق الرأس للمحرم (؟/ 45١‏ 857). 

() مسلم في الحج: باب جواز حلق الرأس للمحرم (؟/١87)»‏ والبخاري في أبواب 
المحصر: ياب الإطعام في الفدية نصف صاع )١17 - ١١/9‏ بلفظ قريب منه. 

(4) مسلم في الحج: باب جواز حلق الرأس للمحرم (؟851/5). 

(0) أبو داود في سننه في المناسك: باب في الفدية (؟/477)» والفرق: مكيال معروف 
بالمدينة) وهو ستة عشر رطلاً» وقد يحرك؛ والجمع (فرقان) وهذا الجمع يكون لهما 
جميعا كبطن وبطئان وحمل وحملان. مختار الصحاح: مادة (فرق) (00) ونسكت: قال 
في مختار الصحاح مادة (ن س ك): النسيكة: الذبيحة. والجمع: نسك بضمتين (0/ 
/61"). 

.)١7/7( البخاري في أبواب المحصر: باب قول الله تعالى: أو صدقة‎ )١( 

(0) مسلم في الحج: باب جواز حلق الرأس للمحرم (؟851/5) بلفظ «مر به» والطبراني: 
بلفظ «مرّ بي؟ كما في عمدة القاري .)19١/١1١(‏ 

(6) المجموع (/ 20٠١‏ ومناسك النووي .)١95(‏ 

() إرشاد الساري إلى مناسك ملا علي القاري .)5١١(‏ 

.)197/7( نقله في التاج والإكليل‎ )١١( ْ المغني (91//8؟).‎ )١( 


ىى, 


وكذا لو طال شعر حاجبه أو رأسه وغطى عيئّه قطع القدر المغطي» ولا 
فذية كما “قال الشاقية"'؟ . والحتايلة. 
ومقتضى مذهب المالكية”'2: وجوب الفدية. 
ولو انكسر بعض ظفره وتأذى به قطع المنكسر فقطء ولا فدية عند 
الأريفة : 
وإزالة الظفر كإزالة الشعرء فيحرم قلمه وكسره وقطع جزءٍ منه عند 
0 
إلا أن الحنفية والمالكية لم يذكروا قطع الجزء. 
وعند الشافعية”*' والحنابلة: أنه لو قلم جميع أظفاره» أو ثلاثة أظفار دفعة في 
مكان واحد فعليه فدية من صيام» أو صدقة» أو نسك على ما بيناه في فدية اللبس. 
والأصح عند لقا 20 أن في الظفر مداً وفي الظفرين مدين» وهو 
مَلَهْب الخنا بل 
وقال الشافعية”": إنه لو قلّم دون القدر المعتاد كان كما لو قصّر الشعرء 
ولو أخذ من بعض جوانب الظفر ولم يأت على رأسه كله» فقد نقل الرافعي عن 
الأئمة أنه إن قلنا: يجب في الظفر الواحد ثلث دم»ء أو درهمٌء فالواجب ما 
يقتضيه الحساب» وإن قلنا: يجب فيه مد فلا سبيل إلى تبعيضه. 
وحكى القاضي أبو الطيب: أن الخلاف في قطع شعرة» وقطع ظفر يجري 
فيما إذا قطع جزءاً منهما. 
ومذهب الا أن في بعض الشعرة أو الظفر ما في جميعه . 


3 


الا 


.)195( والمغني (/1417): ومناسك النووي‎ .)71١/17( المجموع‎ )١( 

(؟) مواهب الجليل مع التاج والإكليل (197/7). 

(6) مواهب الجليل مع التاج والإكليل :)١177/7(‏ والمجموع :)"1١/17(‏ والمغني (؟/ 
4؛ والبحر الرائق ("/ 1). 

(4:) مواهب الجليل مع التاج والإكليل »)١57/5(‏ وبدائع الصنائع (”*/ :)١1914‏ والمجموع 
(2555/0). والمغنى (598/9). 

(5) الإنصاف 455/80): ومغني المحتاج (011/1). 

(5) مغني المحتاج »)51١/١(‏ والإنصاف (557/7). 

(0) المجموع (7/ 2777 وفتح العزيز (8737/1). 

(4) شرح منتهى الإرادات .)5١/7(‏ 


070 


وعند الحنفية”'": أنه إذا قصّ أظافر يديه ورجليه في مجلس فعليه دمء وإن 
قص يداً أو رجلاً فعليه دم» وإن قص أقل من خمسة أظافر فعليه لكل ظفر 
صدقةء فإن بلغت الصدقة فيما قصه من ذلك دما /٠١5[‏ ب] فله أن ينقص عنه. 

وعند المالكية”'': أنه لو قلم ظفراً واحداً لإماطة الأذى افتدى وإلا فحفنة. 

وفي ال 0 ومن شأنه قرض أظفاره. أو لحيته بأستانه فعليه فدية 
واحدةء وهو في العُتبية”*' كذلك عن مالكء قال ابن القاسم: يُرِيدٌ وإن كان 
عراز : 
العتشو من ف عند الشافعية 5 1 وهو مذهب 0 

ولا فرق عل غير الحنفية”© في الفدية الواجبة بين من فعل لغير ضرورة أو 
لضرورة» وفرق الج ييا تقدم فى فلية اللبس» والله تعالى أعلم . 


.)١954/17( بدائع الصنائع‎ )١( 

(0) الشرح الكبير للدردير مع حاشية الدسوقي (؟//ا5)» ومواهب الجليل (5؟/ 1515). 

9) النوادر (ق/ ١07١/خ).‏ 

(5) والعتبية مع جامع البيان والتحصيل (”787/خ). 

(5) نهاية المحتاج (9/ 07198 . 

(5) الكافي لابن عبد البر »)789/١(‏ وبدائع الصنائع (؟/ »)١1910‏ والشرح الكبير لابن أبي 
عمر  ”455/9(‏ 9568). 

0) المغني (1917/7)»: ونهاية المحتاج (779/5), والكافي لابن عبد البر (١/589)»؛‏ 
وعمدة القاري .)١5١/٠١(‏ 

(4) حاشية شهاب الدين على تبيين الحقائق (07/17). 


0أ, 


النوع السادس: 
عقد النكاح: 


وقد ثبت في صحيح مسلء'"' من حديث عثمان بن عفان وه أن 


رسول الله كه قال: دلا ينكح المحرم ولا يكح ولا يخطب». 
وعن أب بن بن طريف المري «أنْ أباه 0 تزوج امرأق وهو 
محرم فرد عمر بن الخطاب وَيِهِ نكاحه» رواه مالك”'/ كه في الموطأ. 


وسئل ابن عمر عن «امرأة أراد أن يتزوجها رجل» وهو خارج من مكة فأراد أن 
يعتمر أو يحج فقال: لا تتزوجها وأنت محرم نهى رسول الله يَكِ عنه؛ رواه أحمد”*) 

وعن سعيد بن المسيب «أن رجلة تزوج وهو محرم» فأجمع أهل المدينة 
على أ في 


)١(‏ مسلم في صحيحه في الحج: باب تحريم نكاح المحرم (؟/ 42٠١١ - ٠١0‏ وأبو داود 
في سننه في المناسك: باب المحرم يتزوج 57١/1(‏ - 557)» والنسائي في سننه في 
المئناسك: النهي عن النكاح للمحرم )»)١6١/65(‏ والترمذي في سننه في المناسك: باب 
ما جاء في كراهية تزويج المحرم (؟/171) بلفظ قريب منه. ومالك في الموطأ في 
الحج: باب نكاح المحرم 748/١(‏ -0"19. 

(؟) أبو غطفان بن طريفء ويقال: ابن مالكء. المرّيء حجازي» 530710 
الصحابة» وعن أبيه» ثقة. 
(تهذيب الكمال (1775/9)). 

(6) مالك المري والد أ غطفان» ذكره البخاري في الصحابة»؛ وقيل: اسم والد أبي غطفان 
طريف» وقد روى أبو غطفان عن أبيه. 
(الإصابة (81/9)). 

(5) مالك في الموطأ في الحج: باب نكاح المحرم .0"59/١1(‏ 

(5) أحمد في مسنده كما في الفتح الرباني 7717/1١(‏ -4)7578: وقال في بلوغ الأماني /١١(‏ 
6 لم أقف عليه لغير الإمام أحمد وهو من الأحاديث التي وجدها عبد الله في كتاب 
أبيه بخط يده ولذلك رمزت له (خط) وأورده الهيثئمي وقال: رواه أحمد وفيه أيوب بن 
عتبة وهو ضعيف وقد وثق كما في مجمع الزوائد (518/5). 

(5) البيهقي في سننه في الحج: باب المحرم لا ينكح ولا ينكح (2)57/50 وفقه سعيد بن- 


هو ب؟ 


2000) 


5 50 مََيَرانَ 55 
وللبخاري ': «تزوج رسول الله كَل ميمونة وهو محرمء وبنى بها وهو 
حلال وماتت بسرف». 


وفي رواية التساتى”: «تزوجهاء وهما محرمان وجعلت أمرها للعياس 
فأنكحها [07١٠5/أ]‏ إياه» . 

وفي رواية لابن ا «تزوج ميمونة وهو محرم في عمرة القضاء». 

وعن يزيد" بن الأصم'"" عن ميمونة”": «أن النبي كلهِ تزوجها حلالاً» 
وبنى بها حلالاً» ل ل 0 
واب بن عبياس» وواة انحيل” "والمرفدى: وليس عنده: «فنزلنا في قبرها أنا وابن 


- المسيب بمعناه (5486؟ ‏ 2)758“5 والتمهيد ("/ .)١655‏ 

)١(‏ البخاري في أبواب العمرة: باب تزويج المحرم (18/5): ومسلم في صحيحه في الحج 
باب تحريم نكاح المحرم؛ وكراهة خطبته 22٠١7 ٠١1/7(‏ والترمذي في سننه في 
الحج: باب ما جاء ذ في الرخصة في ذلك 158/5 _ككلي والنسائي في سننه في 
المناسك: الرخصة في التكاح للمحرم (5/ 22١9١‏ وأبو داود في سننه في المناسك: باب 
المحرم يتزوج (477/7). 

() البخاري في صحيحه في المغازي: باب عمرة القضاء .)١141/65(‏ 

() النسائي في ستنه في المناسك: الرخصة في النكاح للمحرم (5/ 1650 +)15١‏ وليس 
فيه: وجعلت أمرها للعباس فأنكحها إياه. 

(4؟) جمع الفوائد (2)551 وليس فيه: وهو محرم. وابن حبان: ولم أعثر عليه في المطبوع 
منهء ولا في موارد الظمآن. 

(5) في (ه): «زيدا. 

(1) اسمه عمرو بن عبيد بن معاوية البكائي» أبو عوف, نزل الرقة» وخالته أم المؤمنين 
ميمونة » لم تثبت تثبت له روّية» ثقة» مات سنة ثلاث وماثة. 
(تهذيب الكمال (/ ؟ ١١‏ )). 

0) أم المؤمنين ميمونة بنت الحارث» واسمها: برّة» أخت أم الفضلء» وغيّر الرسول يَكٍِ 
اسمها إلى ميمونة» تزوجها ‏ صلوات الله عليه في عمرة القضية.. ماتت سنة إحدى 
وخمسين . 
(الإصابة 2»)١178/117(‏ والاستيعاب .))١169/1١7(‏ 

(4) أحمد في مسنده (7/ 20777 والترمذي في الحج: باب ما جاء في الرخصة في ذلك (؟/ 
48» وقال الترمذي: هذا حديث غريب» وروى غير واحد هذا الحديث عن يزيد بن 
الأصم مرسلاً أن النبي كَل تزوج ميمونة وهو حلال. 


ملا 


عباس» ورواه ابن حبان'' فى صحيحه بهذه الزيادة» وزاد: «فلما وضعناها فى 
اللحد مال أرأسها فأخذت ردائي فوضعته تحت رأسها فاجتذبه ابن عباس فألقاه 
وكانت حلقت رأسها في احج دكات رانها 1 وقوله: حلقت رأسها قيل: 
زلف وال 0 - قصَّرت تقصيراً كثيرا جو يعارت ذاتجمة 76 . 
ان الخلق تشدركره للصناة. 
وذكر الحافظ”" أبو عمر بن عبد البر «أنه نزل في قبرها من ذكرناه 
عبد اله بن شداد'” بن الهادي ابن أختها أيضاً وعبيد”" الله الخولاني» وكان 
نعيما فى حجرها) ورواه من ولفظه: «تزوجها وهو حلال قال: وكانت 
خالتي وخالة ابن عباس» ورواه أبو مونم ولفظه: قالت: اتزوجني ونحن 
حلا لان بسرف») ورواه ابن 6ن في صحيحه وزاد بعدما رجعنا من مكة» 
وهذا يخالف ما رواه الشافعي”''' عن مالك عن ربيعة''2 بن عبد الرحمن عن 


)١(‏ ورد في الطبقات الكبرى لابن سعد (8// )١1٠‏ ما يقارب هذا اللفظ. 

(؟) الجمة: بالضم: مجتمع شعر الرأس. مختار الصحاح: مادة (جم) (115). 

() لم أعثر عليه رغم البحث. 

(4:) عبد الله بن شداد بن الهاد الليثي» خالته أم المؤمنين ميمونة وأمه سلمى بنت عميس» 
روى عن أبويه وخالاته وغير هؤلاء من الصحابة» وروى عنه جماعة من كبار التابعين» 
وثقه الجماعة فى الصحيحين. 
قتل في وقعة الجماجم سنة إحدى أو اثنتين وثمانين. 
(الإصابة :»27١7/(‏ والكاشف (40/1)» وتقريب التهذيب .))177/١(‏ 

(6) «شداد»: مخروم في الأصل. 

(5) عبيد الله الخولاني : كان فى حجر ميمونة بنت الحارث وهو أحد الثلاثة الذين نزلوا قبر ميمونة 
وسمه أن عناعن وعبل الرمو بن خاله بن الؤليده: كان نحا سنة١ ١‏ شرو غنه وبر رخ سيد : 
(انظر: الطبقات الكبرى لابن سعد (6/ 585؟).2 .))١50/4(‏ 

(0) مسلم في الحج؛ باب تحريم نكاح المحرم (؟/57*١٠).‏ 

(6) أبو داود في سئنه في المناسك: باب المحرم يتزوج (؟/؟ 477‏ 477): ومسلم في 
الحج: باب تحرر بعاتخاح المحرم ».)0١*77/(‏ والترمذي ف في الحج: باب ما جاء في 
الرخصة م وأحمد فى مسنده (77960/5) . 

(4) ورد في التمهيد )١01/5(‏ بلفظ قريب منه. 

)1١(‏ شرح السنة للبغوي في الحج : باب نكاح المحرم (17/ 757)» ومالك في الموطأ في الحج: باب 
نكاح المحرم (1/ 074» والتمهيد لابن عبد البر (7/ »)١91-10١‏ ومرقاة المفاتيح (؟/599) ِ 

- ربيعة بن أبي عبد الرحمنء اسمه فرّوخ الإمام أبو عثمان التيّمي المدني كان إماماً حافظاً‎ )١١( 


لاهلا 


مولاه ووعلة من الأنصار فزوجاه ميمونة » والتبى عبد 50 2 أن 0 


حلال كنت الرسول بينهما) رواه أحمد» والقروزي 9 وحسنه [١١٠/ب]»‏ وابن 


وقال الحافظ””؟' أبو عمر بن عبد البرّ: إن تزوج النبي كَل ميمونة وهو حلال 
مُتواتر عن ميمونة» وعن أبي راقع مولى النبي كَل وعن سليمان بن يسار 
مولاهاء وعن يزيد اين الام وهو ابن أخعياء وهو قول سعيد بن المسيب 
وجمهور علماء المدينة أن رسول الله كله لم ينكح ميمونة إلا وهو حلال قبل أن 
يُحرمء قال: ما أعلم أحداً من الصحابة روى أن رسول الله يك نكح ميمونة وهو 
محرم إلا عبد الله بن عباس» والقلب إلى رواية الجماعة أميل لأن الواحد أقرب 
إلى الغلط وأقرب أحوال حديث ابن عباس أن يجعل متعارضا مع رواية من 
ذكرناء فإذا كان كذلك سقط الاحتجاج بجميعها ووجب طلب الدليل على هذه 
المسألة من غيرها فوجدنا عثمان بن عفان ذه روى عن النبي كَل «أنه نهى عن 


- مجتهداء ومن ثم يقال له: ربيعة الرأي» روى عن أنس وكبار التابعين» وروى عنه تلميذه 
مالك بن أنسن وغيره» مات سنة ست وثلاثين وماثة. 

)١(‏ سليمان بن يسار مولى أم المؤمنين ميمونة» كان من فقهاء المدينة» حتى قدمه بعضهم 
على سعيد بن المسيب» ثقة فاضل عابد» مات سنة سبع ومائة. 
(تذكرة الحفاظ »)41/١(‏ والكاشف »)507/١(‏ وتقريب التهذيب (731/1")). 

(؟) أبو رافع القبطي مولى رسول الله كلِ واختلف في اسمه والراجح أن اسمه «أسلم»؛ أسلم 
قبل بدرء وشهد أحداً وما بعدها روى عن النبي يَةٌ وعن كثير من الصحابة» وروى عنه 
أولاده وأبو غطفان بن طريف» مات بعد وفاة عثمان ضيه وقيل قبل وفاته. 
(الاستيعاب »)50١/١١(‏ والإصابة .))١77/1١(‏ 

(6) أحمد في مسنده (5/ 227917 والترمذي في سئنه في المناسك: باب ما جاء في 
كراهية تزويج المحرم )١118 - ١11/1(‏ وابن حبان كما في موارد الظمآن: في 
النكاح : باب ما جاء في نكاح المحرم ( ل لكر 56 ورقم الحديث (؟/ال/ا١)ء‏ وقال في 
مرقاة المفاتيح : لم يخرج في الصحيحين» وإن روي في صحيح ابن حبان فلم يبلغ 
درجة الصحة (504/7). 
والبيهقي في الحج: باب المحرم لا ينكح ولا ينكح (15/5) وشرح السنة للبغري في 
الحج: باب نكاح المحرم (7/ 507؟). 

(:) التمهيد (/ ١07‏ 167) في الأصل: فوجب المصير إلى هذه الرواية. 


74 


نكاح المحرم وقال: لا ينكح المحرم ولا ينكح) فوجب المصير إلى هذه الرواية 
عبد الله بن عباس . 

وقد روت عائشة ينا أن رسول الله يق «تزوج بعض نسائه وهو مُحرمٌ 
واحتجم وهو محرما رواه 001 حبان في صحيحه » والله أعلم . 

وقال الشافعية”"': إنه يحرم على المحرم أن يتزوج أو يُرّرّجَ بالولاية 
الخاصة» وكذا بالولاية العامة على الأصحء لكن لنواب الإمام أن يعقدوا وإن كل 
نكاح كان الولي فيه محرمآاء أو الزوجء أو وكيلهماء أو الزوجة فهو باطل لم 
ينعقد'" ولا يجب شيء غير التوبة» وإنه لو وكل”'' محرم حلالاً ليزوجه إذا حل 
من إحرامه”*' صحء على الأصح. 

وأنه تجور الرجعة”"" في الإحرام على الأصح لكن تكره. 

وعنئد الي أنه يجور أن يزوج المحره*ة) أو يتزوج. 

ومل فتن الجا كمذهب الشافعية: غير أنهم جورُوا للإمام أن يزوج 
بالولاية العامة. 

5 . 7 40 

وحكوا عن مالك”"' '* قولين في المحرم إذا تزوج وهو محرم: 

أحدهما : أنْ العقد يفسخ بغير طلاق. 

والثاني: يفسخ بطلاق» ولا بد عندهم من فسخه جبراً على القولين. 

وأطلق الباجي ١١”‏ وغيره أن العقد فاسد. 


:)١711( ذكر الهيئمي في موارد الظمآن في النكاح باب ما جاء في نكاح المحرم برقم‎ )١( 
ورواه البزار كما في مجمع الزوائد (77/5)» وقال: ورجال البزار رجال الصحيح.‎ 

.)596١ - 559 /*( وحلية العلماء‎ »)5/١( المجموع (508/1 - 557)», والوجيز‎ )١( 

(*) المجموع (2)*714/1 ومناسك النووي .)١158  ١95(‏ 

(4:) قوله: «وكل»: مخروم في الأصل. 

(0) قوله: «من إحرامه» ساقط من (د).2 (ه). 

)3( شرح السنة للبغوي (7/ 207081 والمجموع 0 55).؛ ومناسك النووي 2»)١90(‏ وحلية 
العلماء ("/ ١٠6؟).‏ 

(0) فتاوى قاضي خان .)7١5/١(‏ (8) في (د)ء (ه): اللمحرم». 

(9) الكافي لابن عبد البر 2»)5”4٠9 /١(‏ والمنتقى (78/5 - 778). 

.)508/١( المنتقى للباجي (؟758/1): وأسهل المدارك‎ )9١( 


8ظ, 


وقال مالك”''2: في الموطأ: إن المحرم يراجع امرأته إن شاء إذا كانت في 
عذة منه . 

ومذهب”" الحنابلة: كمذهب الشافعية» غير أن ظاهر”" مذهبهم كما قال 
ابن الجوزي”": الإمام الأعظم ونائبّه يزوجان بالولاية العامة وهما محرمان. 

وحكوا في جواز الرجعة”" في الإحرام روايتين: رجح كلاً منهما مرجحون. 

ويجوز أن يكون المحرم شاهداً في نكاح الحالّين على الأصح عند 
الغافيية كو للم 

وقال عالك”7+ أساءتمة عفن اعفد 

وقال أصبغ: لا شيء عليه. 

وقال الحنابلة”'؟: إن في كراهة ذلك وجهين قطع بعضهم بالكراهة. 

ويكره عند الشافعية”*» والحنابلة: خطبة المرأة في الإحرام» ويكره عندهما 
أن يخطب المحرم لغيره. 

وقال الباجي”'' من المالكية: إن السفارة فيه ممنوعة» فإن خطب لغيره» وعقد 
سواه أو خطب لنفسه وعقد بعد التحلل أساء عندي» ولم يفسخ ولم أره منصوصا . 

ومن كتاب ابن المواز”''' والعُتبية قال مالك: وأكره له أن يقلّب جارية 
للابتياع له أو لغيره. 


.)799 /١( والمنتقى للباجي (74/7؟)» والكافي لابن عبد البر‎ »)759/١( الموطأ‎ )١( 

(0) الإنصاف (”/59)» نقلاً عن ابن الجوزي» والمسائل الفقهية من كتاب الروايتين 
والوجهين .)509/١(‏ 

(*) قوله: «ظاهر» سقط من (ب). 

(5) المجموع »)١508/1(‏ ومناسك النووي .)١196(‏ 

(0) التنبيه للشيرازي (01). 

(1) المنتقى (/ 774)»: وجامع البيان والتحصيل (ج54 ص»7/خ). 

(0) الإنصاف (8/ 545)»: والفروع (70/1)» والمسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين 
(568/1). 

(4) الإنصاف (544/7)» والمجموع (15594/7): والمغني (5/ 2015 والتنبيه للشيرازي 
»)5١(‏ ومناسك النووي 2)١916(‏ وشرح منتهى الإرادات (؟5/ .07١‏ 

(9) المنتقى (؟/199). 

)٠١(‏ راجع هذا الحكم في أسهل المدارك 2)0094/١(‏ والخرشي (15/ 007717 والعتبية مع جامع 
البيان (ج/ 7 708/خ). 


ك7 


وقال الشافعية''': إنه إذا تزوج بنفسه أو زوّجه وكيله وأحرم ثم اختلف 
الزوجان: هل كان النكاح في حال الإحرام أو قبله؟ [8١٠/ب]‏ ولا بينة فادعى 
الزوج وقوعه قبل الإحرام؛ وادعت الزوجة أنه في الإحرام فالقول قول الروج 
بيمينه؛ وإن في عكسها القول قولها بيمينها في وجوب المهر وسائر مؤن النكاح» 
ويحكم بانفساخ النكاح. 

ا 01 الزوج: في الإحرامء وقالت لا أدري حكم ببطلانه» ولا مهر 
لها؛ لأنها لا تدعيهء وهكذا مذهب الحنابلة'"»: وهو مقتضى كلام المالكية', 
والله أعلم. 

وقال الشافعية””': إنه يستوي في هذا كله الإحرام الصحيح والفاسد على 
المنصوص . 

وهو كلانه '** مدهب الخالكة"" وقول العا . 

وقال الشافعية”': إنه يجوز أن تُزف إلى المحرم امرأة عقد عليها قبل 
الإحرام» وأن تزف المحرمة إلى الحلال. 

. . 2060 : 5 د لء ا سه 5 
وفي كلام بعض”''' المالكية ما يقتضي كراهة أن تزف المرأة إلى المحرم. 


ومن فاته الحج لا يصح نكاحه قبل التحلل بعمل عمرة على الأصح عند 
ا" 0 مذهب ال 3 


)١(‏ المجموع 7١/17(‏ - 40707 وحاشية الهيثمي على مناسك النووي »)١494(‏ والحاوي 
(09/6/خ). 

(؟) حاشية الهيثمي على مناسك النووي »)١95(‏ والأم (70/6). 

(*) شرح منتهى الإرادات (؟/ :)7١‏ والإنصاف (597/9). 

2( لم أعثر عليه رغم البحث. 

(5) حاشية الهيثمي على مناسك النووي .)١190  ١95(‏ 

(5) في (ب): «ظاهر كلام مذهب». 

0) والخرشي (؟/769). 

(4) شرح منتهى الإرادات (5/ 270 والروض المربع بحاشية ابن قاسم .)7١/5(‏ 

(9) حاشية الهيثمي على مناسك النووي .)١190(‏ 

)٠١(‏ لم أعثر عليه رغم البحث. 

.)109/10/( المجموع‎ )١١( 

(؟1) لم أعثر عليه رغم البحث. 


اكلا 


النوع السابع: 
الجماع» ومقدماته: 


يحرم على المحرم عند الأرري: المباشرة فيما دون الفرج بشهوة 
كالمفاخذة» والمعائقة» والقبلة» واللمس. 

وعند الشافعية9" : أنه له يحرم اللمس» والقبلة بغير شهوة. 

وفي النوادر 9 وغيرها من كتب المالكية: أنه لا يتلذد المحرم من امرأته 


٠. 


بنسى ء . 


وأنه يكره””' حملها في المحمل» وأنه يكره أن يرى ذراعها لا شّعرها. 

وقال الشافعية””2: إن الوطء في قبل المرأة أو دبرهاء أو دبر الرجل يفسد به 
حج المفرد ونسكا القارن إن كان قبل التحلل الأول سواء كان قبل الوقوف بعرفة أم 
بعده» وإن كان بين التحللين لم يفسد الحج ولا العمرة إذا كان قارناً [1/50]. 

(ومذهب الحنابلة©: كذلكء, إلا أنهم أوجبوا تجديد الإحرام ليطوف”” . 

ومذهب الحنفية”"©: أن ذلك مفسد للحج المفرد قبل الوقوف بعرفة» وبعد 
الوقوق ليس )22 


)١(‏ المجموع (56/0)» والإنصاف (7/ 516 - »)001١‏ والبحر الرائق 2)١77/7(‏ والشرح 
الكبير للدردير مع حاشية الدسوقي (؟2»)50/1 وروضة الطالبين 2)١54/(‏ ومغني 
المحتاج (2©»؛» ومناسك النووي .)١190(‏ 

(؟) المجموع (777/17)» وروضة الطالبين »)١54/(‏ ومناسك النووي .)١16(‏ 

() ذكره في التاج والإكليل مع مواهب الجليل :4)١77/(‏ والمنتقى (2)5/5 وحاشية 
العدوي (7577/17)» والنوادر (ق/ 5١١/خ)‏ وفروع ابن الحاجب (ق/ 16/خ). 

(5) التاج والإكليل ومواهب الجليل :»)١7٠١ /١(‏ والخرشي (؟/57” - 05757 . 

(©) روضة الطالبين :»)١178/9(‏ والمجموع  774/1(‏ 5590): مناسك النووي مع حاشيته 


(19-195). 
)١(‏ فتح العزيز (411/1). 0) الشرح الكبير لابن أبي عمر .)57١(‏ 
(8) ما بين القوسين ساقط من (ج). (9) البحر الرائق .)١9- ١57/79(‏ 


)٠١(‏ ما بين القوسين مخروم في الأصل. 


ك7 


وأن القارن إذا فعل ذلك قبل طوافه لعمرته أربعة أشواط فسد نسكاهء وإن 
كان بعد طوافه للعمرة أربعةً أشواط قبل الوقوف بعرفة فسد حجه ولا تفسد 
عُمرته» وإن كان بعد طواف العمرة والوقوف يعرفة لا يفسد نسكاه. 

ومذهب المالكية”'': كمذهب الشافعية» إلا أنهم قالوا: إذا وقع الوطء بعد 
الوقوف قبل طواف الإفاضة ورمى جمرة العقبة أو قبل أحدهما فأقوال: ثالثها 
المشووز» كما قال ابن السان9, إن كان قبلهما معاً في يوم النحر أو قبله 
فسد وإلا فلا. 

وقالوا: إنه إذا لم يفسد: فإن كان بعد رمي جمرة العقبة» وقبل الإفاضة أو 
بعضهاء أو ركعتي الطواف أتى بالطواف وركعتيه معاً ثم عليه عمرة وهدي بعد أيام 
منى» وإن كان بعد الطواف ورعكعتيه وقبل الرمي فهدي لا عمرة على المشهور. 

وإن كان قبل الحلق بعد الإفاضة والرمي فعليه هديء كما قال ابن 
الحاجب”9© , 

وإتيان البهيمة يفسد النسك كالجماع على الصحيح عند الشافعية”'' . 

وهو مذهب المالكية*©»: كما قال ابن القصارء ومذهب الحنابلة'' . 

قال الخطديةة؟ :إن "أت النوندة الاين "له راسد كمه وهلية 14 لون الم 
ينزل فلا شيء عليه”2؛ ولو لت الرجل على ذكره خرقة» وأولجه ففي فساد الحج 
ثلاثة أوجه كما في الغسل: أصحها فساد الحجء ووجوب"' الغسل. 

وقال الحنفية”''": إنه إذا فعل ذلك في رمضان كمّرء إن لم تمنع الخرقة 
وصول'"''' الحرارة؛ وإن منعت فلاء وذكروا مثله في التحليل. 

ونقل ابن العربي عن الطرطوشي أن في إيجاب [4١٠/ب]‏ الغسل بذلك ثلاثة 


ل 5 والخرشي (؟/8ه” ل ا 5 والمنتقى /ة -6). 
(:) مناسك النووي .)١95(‏ )0( الخرشي (؟/8ه”). 
(5) المغني ,)71١7/7(‏ والإنصاف (9/ 110). 
0) البحر الرائق )١77/7(‏ وبدائع الصنائع (؟77/1١2»)5‏ والفتاوى الهندية .)555/١(‏ 
(4) ما بين القوسين مخروم من الأصل. 
6 المجموع (/ا/ 6؟) والمجموع ١م‏ با والحاوي (0/ ١/خ).‏ 
)٠١(‏ المسلك المتقسط (5؟5). )1١(‏ قوله: «الحرارة» سقط من (ه). 


لكلا 


أوجه: يجبء لا يجب. يجب إن كانت الخرقة رقيقة ولا يجب إن كانت كثيفة» 
وحكى الطرطوشي: أن الثالث أشبه بمذهب”'' المالكية. 

وتفسد العمرة المفردة عند الشافعية”" بما بيّنا أنه يفسد)”" به الحج إن وقع 
قبل التحلل بأن فعله (بعد الطواف والسعي)”'' قبل الحلق على قولنا: إنه نسك. 


لك قال القاضي وغيره من الحنابلة”': وذهب آخرون: منهم ابن قدامة 
وابن أبي”''2 موسى إلى أن عمرته صحيحة”" وعليه دم» وفات الحلق» وعزا هذا 


إلى عامة نصوص أحمد”" كأله. 

وقال الحنفية'؟: إن المفرد بالعمرة تفسد عمرته بذلك إن وقع قبل طوافه 
أربعة أشواط» وإن وقع بعد ذلك قبل الحلق فلا تفسد وعليه شاة» وإن كان بعد 
الحلق فلا شيء عليه. 

تدعت الا أنها تفسد بذلك إذا وقع قبل تمام السعي» وإن وقع 
بعد تمام السعي وقبل الحلق لم تفسد وعليه الهدي على المشهور. 

وإذا فسد الحج أو العمرة ة وجب المضيّ في فاسده ويجب قضاؤه على 
الفور في الأصحء وهو مذهب الثلاثة"٠''‏ إلا أن وجوب القضاء على الفور» هو 
مقتضى كلام الحنفية في الحج وفي العمرة على القول بوجوبهما (ولزمته بدنة» 
فإن عجز عنها'''') فبقرة» فإن عجز عنها فسبع من الغنم» فإن عجز قوّم البدنة 


.)708/5( حاشية الشيخ على العدوي مع الخرشي‎ )١( 

(؟) روضة الطالبين (/178). () ما بين القوسين مخروم من الأصل. 

(5) ما بين القوسين مخروم من الأصل . 

(5) الإنصاف (//5917)» والشرح الكبير لابن أبي عمر (9/ .)7”7١‏ 

(7) عبد الخالق بن عيسى بن أحمد بن محمد بن عيسى بن أحمد بن موسى» ينتهي نسبه إلى 
العباس بن عبد المطلب.» من تلاميذ القاضي أبي يعلى» وإمام الحنابلة في عصرهء له 
مصنفات منها: شرح المذهب». ورؤوس المسائل» مات سنة سبعين وأربعمائة. 
(طبقات الحنابلة (؟/ 23).ء ومصطلحات الفقه الحنبلى (ه) . 

(0) شرح منتهى الإرادات (5/ 097 . 000 قوله: ا اتحمن» سقط من (ع): 

(9) البحر الرائق .)١19/(‏ 

.)51- 50 حاشية الدسوقي على الشرح الكبير للدردير (؟/‎ )٠١( 

)١١(‏ المغني ("/ /الا"# - 7178): وشرح السنة للبغوي (7/ 207587 وفتح القدير مع الهداية (؟/ 
5). والذخيرة (41/5/خ). 

(١١)ما‏ بين القوسين مخروم من الأصل . 


,53 


بدراهمء والدراهم طعاماً (ثم تصدق به على مساكين الحرم''") الغرباء 
والمستوطنين» والصرف إلى المستوطنين أفضل» فإن عجز صام عن كل مد يوماء 
هذا هو الأصح عند الشافعية”" . 

وقالوا”": إنه إذا جامع بين التحللين» وقلنا: لا يفسد حجه لزمه شاة على 
الأظهر. 

وعند ]1/7١١[‏ الحنفية”*": أن المفسد للحج المفرد بالوطء قبل الوقوف عليه 
شاةء وإن كان بعد الوقوف قبل الحلق فعليه بدنة كما أطلق صاحب الهداية وغيره. 

وقال جماعة منهم شمس الأئمة السرخسي”*': إنه إذا جامع بعد أربعة 
أشواط من الطواف وقبل الحلق فعليه دمء وهو شاةء كما قال الإسبيجابي'' . 
وقال: إنه لو جامع بعدما طاف ثلاثة أشواط وقبل الحلق فعليه بدنة» وإن كان 
بعد الحلق وقبل الطواف فشاة» وإن المفسد للعمرة عليه شاة» كما تقدم”"» فإن 
عجز عن البدنة أو الشاة بقيت في ذمته. 

ومذهب المالكية”*: كما قال القاضي أبو الحسن بن القصار: إنه يلزمه بدنة 
أو بقرة أو شاة حتى لو أخرج شاة مع القدرة على البدنة أجزأه على تكرّهء فإن لم 
يجد صام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعء كما في التمتع على ما تقدم”'' بيانه . 

وعند الحنابلة”''': أنه يلزمه بفساد الحج بدنة» فإن عجز فاختيار القاضي 
أبي يعلى وغيره: أنه يلزمه ما حكيناه عن الشافعية إلا أنهم قالوا”"'؟: إذا عجز 
عن الإطعام صام عن كل مد'''' بر أو نصفٍ صاع شعيرء أو تمر يوماً. 

وصحح ابن قدامة”''' وغيره: أن البدنة كدم المتعة عند العجز 


)١(‏ ما بين القوسين مخروم من الأصل. 

(9) روضة الطالبين (”/ 2»)١86‏ ونهاية المحتاج "١/9‏ ). 

(*) روضة الطالبين (/189). 

(:) الهداية مع فتح القدير (:/ 55)» والبحر الرائق »)١7/1(‏ وبدائع الصنائع (؟//511). 

(5) الهداية مع الفتح (/ 55 54)» والبحر الرائق »)١9- 1١48/7(‏ والمبسوط .)١١9/5(‏ 

() وذكره في الهداية مع الفتح (5/ 5154 - 4254 والبحر الرائق »)١9- ١8/(‏ والمبسوط 
.)١11١19/5(‏ 

(0) تقدم ص(0774. (8) لم أعثر عليه رغم البحث الشديد. 

(9) تقدم ص(559). 

.)519/١1( الإنصاف (17/ 420148 والشرح الكبير لابن أبي عمر (778/7)» والكافي‎ )٠١( 

)١١(‏ في (ج): «كل يوم». ويوم مقحم. 


وعدر7”7 


وعندهم'""': أنه يلزمه بفساد العمرة'" شاة» وأنه إذا جامع”" بين التحللين لم 
يفسد حجه وعليه شاة على الأصح. 

وحيث قلنا بالإطعام فهل يتعين لكل مسكين مد؟: فيه وجهان أصحهما عند 
الشافعية”*2: أنه غير مقدّر كاللحم: فعلى هذا يستحب ألا يزيد كل مسكين على 
مدين ولا ينقصه عن مدء فلو كانت الأمداد ثلاثة لا غير لم يجز دفعها إلى أقل 
من ثلاثة» وإن كان الطعام مدين دفعهما إلى مسكينين» ويجوز دفعهما إلى ثلاثة 
فأكثرء ولو كان مدا (جاز [١١١/ب]‏ دفعه إلى مسكين واحد”"") فأكثر. 

7 يل حجه بالجماع ثم جامع ثانياء فالأظهر عند الشافعية"': أنه 
يجب بالجماع الثاني شاة. 

وعند الحنفية”*: أنه إن كان الجماع الأول والثاني قبل الوقرف بعرفة» فإن 
كانا فى مجلس واحد فعليه شاة واحدة استحساناء وإن كانا فى مجلسين مختلفين 
تعليه انان 3 دكاتا عه الرقوقة انإن كان فى سحلي والحة تفلي افش إن 
كانا في مجلسين فعليه للأول بدنة وللثاني شاة. 

وأن هذا كله إذا لم يُرد بالجماع بعد الجماع رفض الإحرام» فإن أراد به 
ذلك فعليه كفارة واحدة بدنة» إن كانا بعد الوقوفء. وشاة إن كانا قبله سواء أكانا 
في مجلس أم مجلسين. 

ومذهب المالكية”': أنه لو وطئع مرّة بعد”''' مرّة واحدةً أو نساءً» فهدي 
واحد. 

وفك ال 31 : أنه إذا جامع'"") ثانياً» ولم يكمّر عن الأول كفاه كفارة» 
وإن كمّر عن الأول لزمه كفارة ثانية. 


)١(‏ الإنصاف (/0717). (؟) قوله: «العمرة» مخروم في الأصل. 
(*) الإنصاف (549/7 .)001١-‏ (:) المجموع (0/ 801" 7"07). 

(6) ما بين القوسين ساقط من (ج). (5) قوله: لأفسد؛ مطموس من الأصل. 
0) المجموع (// 84 708). (0) بدائع الصنائع 5١1//1(‏ -518). 


(9) جواهر الإكليل :)197/١(‏ والخرشي (7/ :075٠‏ والمدونة .)789//١(‏ 
)٠١(‏ قوله: «بعده مخروم من الأصل . 

.07147 /9( الشرح الكبير لابن أبي عمر‎ )١١( 

)١16(‏ قوله: «جامع ثانياً» مخروم من الأصل. 


ككل 


والمباشرة”' فيما دون الفرج بشهوة توجب عند الشافعية شاءً أو إطعاه'© 
ستة مساكين» أو صوم ثلاثة أيام على ما بيّناه”" في فدية اللبس» ولا تُفسد 
النسكَ ولا توجب بدنة بحال» وإن كان عمداً سواء أنزل أم لم يُنزل. 

وكذلك عند الحنفية””': غير أنهم قالوا: إنه يجب بذلك شاة» فإن عجز 

ومذهب المالكية”*: أنها مع الإنزال تُفسد الحجء. قال مالك في الموطأ: 
إن الماء الدافق من مباشرة مفسد للحج والعمرة قال: فأما رجل ذكر شيئاً فخرج 
منه ماء دافق فلا أرى عليه شيئاً . 

وفي المدونة""' قال مالك: ومن قبّل أو غمز أو جس أو باشرء أو تلذذ بشيء 
من أهله فلم ينزل أو لم تغب الحشفة منه في ذلك منها ؛ فعليه لذلك الدم وحجه تام . 

فإن عجز عن الهدي صام عشرة أبام على”'' ما تقدم في التمتع ]]/1١١[‏ 
ولو" دام 0 زل أفسد'"'' في رواية ابن القاسم» ولم يفسد في 
رواية'' أشهب: وعليه هدي فقط. 

وعند الحنابلة'"'": أنها مع الإنزال لا تفسد الحج على إحدى الروايتين» 
وعليه بدنة» واختارها الخرقي والقاضي وأصحابه. 

وإن لم يكن - المباشرة إنزال لم يفسد حجهء وعليه بدنة في رواية» وشاة 
في أخرى» ورجح كلا مرجحون. 

والاستمناء باليد يوجب الفدية على الأصح عند الشافعية”"'' وهي الشاةء 
أو الإطعام» أو الصوم. 

وكذلك تقبيل الغلام بالشهوة يوجب الفدية على الأصح”"'". ولو كرر النظر 


)١(‏ المجموع (559/90). (؟) قوله: «إطعام» مخروم من الأصل. 
(9) تقدم ص(977572). 

(5) الفتاوى الهندية (١/55؟7)»‏ والمبسوط (5/ .)١1١١‏ 

(0) الموطأ .)"857/١(‏ (5) المدونة (١//19؟”).‏ 

(0) تقدم ص(550). (4) في (ه): «داوم». 

(9) الخرشي (؟/7”58 - 20709 والمنتقى (5/7)»: ومواهب الجليل .)١57/7(‏ 

)٠١(‏ قوله: «أفسد» مطموس من الأصل. 

.)8/7( والمنتقى‎ »)١577/( مواهب الجليل‎ )١١( 

07780 371 /9( الشرح الكبير لابن أبي عمر (9/ 777 - 2)7377 والمغني‎ )١١( 

.)١55 /7( المجموع (2)5577/17 والمجموع (10/ 7558 - 2072594 وروضة الطالبين‎ )١1( 


لكا 


إلى امرأة فأنزل من غير مباشرة ولا استمناء فلا فدية عندهم. 

وقال الحنفية''2: إن عبث المحرم بذكرهء فلا شيء عليه وإن أنزل فعليه 
ا 

وقالو1"؟2: إن النطر لا يوجن قحا :إن أنول: كالمكر. 

وفي المدوّنة”": إذا داوم المحرم التذكر للذة أو عبث بذكره» أو استدام 
الحركة على الدابة أو أدام”*“ النظر للذة أو باشر حتى أنزل فسد حجهء وكذلك 
المكرمة. 

وقال الحنابلة””': إنه إذا استمنى لم يفسد نسكه ولزمته بدنة» وعنه: شاة» 
وأنه إذا حك ذكره بسرجه أو غير ذلك حتى أنزل فهو كالاستمئاءء وأنه إن نظر 
نظرة فأنزل فعليه شاة» وإن كرر النظر حتى أمذى لزمته شاةء وإن لم يقترن بالنظر 
مني ولا مذي فلا شيء عليه . 

ولو باشر فيما دون الفرج بشهوة ثم جامع» فالأصح كما قال النووي'' 
الشاة تدخل في البدنة . 

ومقتضى قول المالكية”"": وجوبها. 

وقال الحنابلة”*: إن باشر مباشرة توجب بدنة» ثم باشر مباشرة توجب شاة 
وجبتا . 

هذا كله عندٌ الشافعية” إذا وطئ أو باشر بشهوة”''2 عامداً عالماً بالتحريم» 
فإن كان ناسيا”''' أو [١١؟/ب]‏ جاهلاً بالتحريم أو جومعت المرأة مُكرهة لم 
يفسد الحج على الأصح""©. ولا فدية”"" على الأصح”*'“. وقالوا: إن المكره 


| 


.)47 (؟) الهداية مع فتح القدير (؟/‎ .)١58 /١( الاختيار لتعليل المختار‎ )١( 

(0) المدونة (١17//1؟7).‏ 42 في (د): #داوم؟. 

)2( المغني 60 ار مل وشرح منتهى الإرادات 0/١‏ 7ا7). 

(7) المجموع (708/1): وروضة الطالبين (/ »)١54‏ والحاوي ١59/8(‏ - 56١/خ).‏ 

0) لم أعثر عليه رغم البحث الشديد. 

(4) الشرح الكبير لابن أبي عمر (5/ 747)» والإنصاف (075/7). 

(9) روضة الطالبين )1١( .)١47/(‏ قوله: ابشهوة عامداً» مخروم من الأصل . 

.)١54 /7( وروضة الطالبين‎ »)74٠ /5( نهاية المحتاج‎ )١١( 

)١7(‏ حاشية أبي الضياء مع نهاية المحتاج »)74١/5(‏ وروضة الطالبين (/ :)١57*‏ والمجموع 
(15/0). 

. قوله: #على الأصح» مطموس من الأصل‎ )١4( .)١54 /”( روضة الطالبين‎ )١15( 


7 


كالناسي على الأصح”"' . 

وعند الحنفية”'': أنه يستوي في الجماع العامدء والساهيء» والناسي» 
والعالم والجاهل» والمكره؛ والمختارء والنائم والمستيقظ . 

وكذلك مذهب المالكية”"؛ والحنابلة”*“» إلا أن المالكية لم يذكروا النائم. 

وذكر الحنابلة””*' في المكرهة ثلاث روايات: فنص على أنه لا فدية عليها 
ولا على الواطئ أن يفدي عنها. 

وعنه: أن على الواطئع هدياً لإفساد حجهاء وعنه: أن على كل واحد هديا . 

وقال ابن الحاجب المالكي: ومن أكرهها”' وهي محرمة أَحَبَها وكمّر عنها 
وإ تكسن غير 

وفي الموازية”" : أنه يجبر الثاني على الإذن لها. 

وما حكيناه عن ابن الحاجب هو معنى ما في التهذيب”" . 

وقال غير المالكية: إنه لو أفسد القضاء بالجماع لزمته الكفارة والمضي في 
فاسده. 

وقال الشتافيية"': والتحتابلة (نه لزنه قضاء واخد» ولو تكرر القضاء 
والإفساد مراتٍ كثيرة لم يجب إلا قضاء واحد وتجب البدنة في كل مرة أفسدهاء 
وهو مقتضى كلاء”''' الحنفية. 


.0"149/10( والمجموع‎ »)١57 /*( روضة الطالبين‎ )١( 

(؟) البحر الرائق »)١9/5(‏ وشرح العناية على الهداية (*/ 44 55)» وبدائع الصنائع (؟/ 
6») و(7/5١7):‏ وحاشية ابن عابدين مع الدر المختار (؟/ 22008 وفتح القدير (؟/ 
4 

(9*) الخرشي (؟/708). 

(5) الشرح الكبير لابن أبي عمر (/207117 والإنصاف ("/ 198). 

(0) الشرح الكبير لابن أبي عمر (7/ 0759. والمغني (0717/5. 

(5) فروع ابن الحاجب (ق50/3/خ)»: وراجع هذا الحكم في التاج والإكليل مع مواهب 
الجليل ».)١19/7(‏ والمنتقى (/ ؟): وحاشية الدسوقي (577/5). 

(0) راجع هذا الحكم في الشرح الكبير للدردير (؟/57). 

(4) التاج والإكليل (/119) نقلاً عن التهذيب. 

(9) نهاية المحتاج ,)"1١/9(‏ وشرح منتهى الإرادات .)"١/1(‏ والمغني (194/9"): 
والمجموع (70”/10). 

.)050  009/؟( البحر الرائق مع الكنز (//ا١), وحاشية ابن عابدين‎ )٠١( 


9آ, 


ومذهي المالكية”'': أنه إذا أفسد القضاء بالجماع يقضى القضاءء ويةذ 
: : : باجم يفصي يعمصي 

الأصل فيقضي حجين: :ولا يسَمون الهدي كفارة (وستاه بعضهم كفارة) 9 

وَيُتَصوّر القضاء في عام الإفساد كما قال الشافعية”" والحنابلة: بأن يُحصر 
بعل الإفساد ويتعذر عليه المضى فى الفاسد» فطل ثم يزول الحصر» والوقت 
باق» فيشتغل بالقضاء. 

ويتصور ذلك على (مقنضى”)) قول المالكية'. 

وإذا أحرم في الأول قبل الميقات من دويرة أهله أو غيرها"'' لزمه عند 
الشاذ ا والحنابلة : أن يحرم فى القضاء [١١١/أ]‏ من ذلك الموضع أو مثل 
مسافته» فإن جاوزه غير محرم لزمه دم وإن كان أحرم من الميقات لزمه الإحرام 
منه فى القضاء عندهما!9'. 

وقال الحنفية”'2: إنه يحرم في القضاء من أي ميقات شاء. 

وقال مالك في المدونة”''2: يحرم بالقضاء من حيث أحرم بالأول» إلا أن 
يكون أحرم بالأول من أبعد من الميقات فليس عليه أن يحرم الثانية إلا من 
الميقات» قلتٌ له: فإن تعدى الميقات في قضاء حجة أو عمرته فأحرم؟ قال: 
أرق أذ يجرت من القعاء"» وارى أن يهريق دما قلت اتحففل7"" عن مالك؟ 
قال: لا. 

وقال الشافعية”؟'؟2: إنه إذا أحرم في الأول بعد مجاوزة الميقات فينظر: إن 


غ)6١-‎ 590 الخرشي (7”50/5)» وحاشية الدسوقي مع الشرح الكبير للدردير (؟/‎ )١( 
.)158/7”( ومواهب الجليل مع التاج والإكليل‎ 

(؟) سقط من (د). 

(6) نهاية المحتاج (/ 7"47): والمجموع (7/ 045): والشرح الكبير لابن أبي عمر (577/15 
/1١ة)ء‏ والكافى لابن عبد البر .)599/1١(‏ 

(4) سقط من (د)» (ه). (ه) شرح منح الجليل وحاشيته .)008/١1(‏ 

(5) قوله: «لزمه؛ مخروم من الأصل. 

(0) روضة الطالبين (/ »)١4‏ والإنصاف (595/7): والشرح الكبير لابن أبي عمر (7/ 07١18‏ . 

(0) المجموع (57/0): وكشف الحقائق 2)١45 /١(‏ وشرح منتهى الإرادات (؟1/١5).‏ 

(9) في (ب): العندهم». )٠١(‏ بدائع الصنائع (؟/ 156 .)١552-‏ 

)١١(‏ سقط من (د). )١60(‏ فى (ج)ء (ه): «من الميقات». 

(1) انظر المدوئة (1/ 011+ والمخاطب لقوله «اتحفظه»: ابن القاسم . 

.)١"9/”( روضة الطالبين‎ )١5( 


الا 


جاوزه مُسيئاً لزمه في القضاء الإحرام من الميقات الشرعي» وليس له أن يسيء 
ثانيًء وهو قول الحنابلة'" . 

وإن جاوزء”" غير مسيء بأن لم يرد النسكء ثم بدا له فأحرم ثم أفسد فقد 
حكى الشيخ أبو علي فيه وجهين: وصحح: أنه يحرم من الموضع الذي أحرم منه 
في الأداء. 

وقطع البغوي وغيره: بأن عليه في القضاء أن يحرم من الميقات الشرعي» 
وهو الأصح. 

وقال اللخمي””: إن قول مالك يحرم بالقضاء من حيث أحرم محمول على 
ما إذا كان إحرامه أولاً بعد تعدي الميقات بوجه جائز بأن جاوز وهو لا يريد 
دخول مكة ثم بدا له أو غير ذلك من العذر. 

قال: فأما من تعدى”*' الميقات يعني بغير وجه جائزء فيؤمر في القضاء أن 
لا يتعدى ميقاته. 

قال: (وإن كان إحرامه”*') الأول من الميقات فتعدى في الثاني» وأتى به 
من دون الميقات أجزأه. وعليه الهدي. 

ولا يجب عند الأربعة"'2: أن يحرم بالقضاء في الزمن الذي أحرم فيه 
بالأداء بل له التأخير عنه. 

وفرق الرافعي'" في النوع الخامس من المحظورات من الشرح (بين 
ذلك”*) وبين المكان حيث يلزم أو مثلهء كما تقدم [؟1؟/ب] بأن اعتبار الشرع 
بالميقات المكاني أكمل» فإن مكان الإحرام يتعين بالنذر وزمانه لا يتعين”*' حتى 
لو نذر الإحرام في شوالء له تأخيره. 


.)71١/5( الإنصاف.(2)147/7 وشرح منتهى الإرادات‎ )١( 

(6) روضة الطالبين (”/ .)١5٠‏ 

() ذكره في الشرح الكبير للدردير (؟77/1 - 0057 والخرشي (757/75) عن اللخمي. 

(:) قوله: «تعدى الميقات» مخروم من الأصل. 

(5) ما بين القوسين مخروم من الأصل. 

(") التاج والإكليل مع المواهب »)١9/7(‏ والشرح الكبير للدردير مع حاشية الدسوقي (؟/ 
57)» وروضة الطالبين (/ :»)١5٠‏ ونهاية المحتاج (7/ 747)» والخرشي (؟/2)7577 
وأسهل المدارك .)008/١(‏ 

(0) فتح العزيز (/ 816). (4) ما بين القوسين مخروم من الأصل . 

(9) قوله: «لا يتعين؛ مطموس من الأصل . 


الال/ا 


قال: وظني أن هذا الاستشهاد لا يسلم عن نزاع. 

وقال في كتاب النذر: إن الأظهر أنه لو نذر أن يحرمً بالحج في شوال 
لزمه. 

وقال: إنه اختيار صاحب التهذيبء, وتبعه النووي”'' في الموضعين من 
الروقية: ْ 

ولا يلزمه عند الأربعة”"'2: أن يسلك في القضاء الطريق الذي سلكه في 
الأداء. 

ولو جامع”" زوجته طائعة عالمة فسد حجهاء وهل تجب على كل واحد 
منهما بدنة أم يجب على الزوج فقط بدنة عن نفسه» أم عليه بدنة عنه وعنها؟ فيه 
ثلاثة أقوال كالصوم. 

وفي قول رابع : يجب عليه بدنتان: بدنة عنه» وبدنة عنها . 


وصحح””*' الرافعي في كتاب الصوم: اختصاص الزوج بلزومه الكفارة. 

ومذهب الحنفية"؟: أن على كل واحد منهما بدنة إن كان الجماع بعد 
الوقوف» وعلى كل منهما”"' شاة إن كان قبل الوقوف. 

ومذهب المالكية*» والحنابلة: أن على كل واحد منهما الهديء وإذا 
خرجت الزوجة للقضاء فهل يلزم الزوجٌ ما زاد من النفقة بسبب السفر؟ 

فيه وجهان عند الشافعية”"2: ظاهر المذهب اللزوم كما قال المحاملي. 


1)تروقة الطالبي: 12# 

(؟) روضة الطالبين (/ »)١4٠‏ ونهاية المحتاج (/ 20757 وفتح العزيز (7/ 105 5178)) 
والمجموع 17/0 3). 
وفي المغني (77/8/7) قال: ويحرم بالقضاء من أبغد الموضعين: الميقات أو موضع 
إحرامه الأول لأنه إن كان الميقات أبعد فلا يجوز له تجاوز الميقات بغير إحرام» وإن 
كان موضع إحرامه أبعد فعليه الإحرام بالقضاء منه. 

(*) روضة الطالبين .)١5٠/7”(‏ (5) فتح العزيز (5/ 781 - 7787). 

(0) فتح العزيز (7831/5). (5) الهداية مع فتح القدير (/ 544 -55). 

(0) فى (ب): «على كل واحد». 

(4) المغنى (/917), والكافى لابن عبد البر /١(‏ 408949 والمنتقى (/؟). 

(9) المجموع (/1/ 047 وروضة الطالبين 150/5 - 22١4١‏ والمجموع كذلك (/484/1 - 
6م 


الا 


وعند المالكية''؟» والحنابلة: أن ما زاد بسبب السفر على الزوج إن كانت 
مكرهة» وعلى الزوجة إن كانت طائعة. 

وإذا خرجا للقضاء معاً استحب عند الشافعية”" أن يفترقا من حين الإحرام» 
فإذا وصلا إلى الموضع الذي أصابها فيه. فالجديد: أنه لا يجب المفارقة. 

والقديم أنها تجبء وإذا تفرقا لم'" يجتمعا إلا بعد التحلل سواء أقلنا 
التفرق واجب أم مستحب . 

وقال الحموي”* شارح الوسيط”؟: إن الظاهر أن الوجوب والاستحباب 
حيث لم يكن [7١؟1/1]‏ 0 من يحتشمانه عن الوطء. 

وعند الحنفية”"2: أنه يستحب الافتراق عند خوف المعاودة. 

ونص مالك”©: على أنهما يفترقان من حين الإحرام إلى التحلل”" ولم يُبّين 
هل ذلك واجب أم مستحب؟ . 
قال ابن القصار 8 ': وغندي أنه مستحب. 

وهو الذي نقله ابن د77 ورجحه د 

وأطلق ابن الحاجب”''؟: أنه يفارق من أفسد معه الحج من زوجة» أو أمة 


من حين الإحرام إلى التحلل . 

وقال آبْن عبد السلام شارح كلامه: إن ظاهر إطلاقات المذهب أن ذلك 
على الوجوب. 
)١(‏ الإنصاف (5957/79). (؟) روضة الطالبين .)١51/”(‏ 


(9) مواهب الجليل :»)١794/7(‏ والمجموع .07"0٠0/10(‏ 

(4) حمزة بن يوسف الحمويء موفق الدين.ء أبو العلماءء صاحب كتاب «الجواب عن 
الإشكالات التى أوردت على الوسيط المسمى: منتهى الغايات». توفى بدلمشق سنة سبعين 
ومكمانة ” ١‏ 
(طبقات الشافعية /١(‏ 407)). 

() لم أعثر عليه رغم البحث الشديد. 

(7) شرح العناية على الهداية مع فتح القدير (55/9)» وحاشية ابن عابدين (؟/ 2))050 
وبدائع الصنائع »)75١8/1(‏ واللباب ,»)2707/١(‏ والاختيار لتعليل المختار /١(‏ 175). 

(0) مواهب الجليل :.)١594/7(‏ والخرشي 7”5١/5(‏ - 755), وأسهل المدارك ))508/١(‏ 
والذخيرة (ج/ ١/45/3/خ).‏ 

(4) قوله: «إلى التحلل؛ مطموس من الأصل. 

(9) مواهب الجليل (/119)» والذخيرة (ج/ ؟/ق/47/خ). 

)١(‏ قروع ابن الحاجب (ق/58). 


ارذف 


وقال اللخمي”'': ذلك مستحب لمن فعله جهلاً بالتحريم» وواجب إذا كان 
سرية ؛ لأنه لا يؤمن أن يواقع من هي معه. 
والمرجح عند الحنابلة”"': أنه يستحب المفارقة من الموضع الذي أصابها 


ويجوز عند الشافعية”" لمفرد أحد النسكين إذا أفسده بالجماع: أن يقضيه 
مع الآخر قارناً أو متمتعاًء ويجوز عندهم للقارن إذا أفسد النسكين بالجماع 
القضاء على سبيل التمتع وعلى سبيل الإفرادء ولا يسقط دم القران بالقضاء على 
سبيل الإفراد» بل يلزمه بدنة واحدة لاتحاد الإحرام» وشاتان: شاة في السنة 
الأولى للقران الفاسدء وشاة للسنة الثانية؛ لأن واجبه القرانء وفيه شاة»ء فإذا 
عدل إلى الإفراد لم يسقط عنه. 

وعند الحنفية”؟2: أنه إذا فسد نسكا”'' القارن فعليه شاتان» ويسقط عنه دم 
القرانء وإن لم يفسد النسكان فعليه بدنة للحج وشاة للعمرة. 

إن وطئ قبل الحلق وقبل الطواف لا يسقط عنه دم القران. 

وإن وطيء'2 بعد الطواف وقبل الحلق فعليه شاتان. 

وفي البدائع”' والإسبيجابي: أنه لو جامع أول مرة بعد الحلق [١؟/ب]‏ 
وقبل طواف الزيارة» فعليه بدنة للحج وشاة للعمرة. 

وقال شمس”” الأئمة في باب الخروج”" إلى منى من مبسوطه: إنه لو 
جامع بعد الحلق قبل الطواف فعليه للحج جزورء ولا يلزمه دم للعمرة. 

وفي الوبري”''' مثل ذلك. 


)١(‏ مواهب الجليل )١19/7(‏ نقلاً عن اللخمى. 

(؟) الإنصاف (447/8).: والشرح الكبير لابن أبي عمر (/718). 

() المجموع (// 417 7). 

() فتح القدير (/ 55)» وبدائع الصنائع (؟/194١5)»‏ والمبسوط .)١١9/5(‏ 

(0) قوله: «نسكا» مخروم من الأصل. 

(1) بدائع الصنائع .)5١19/5(‏ (10) بدائع الصنائع (519/5). 

(0) المبسوط (/09): هذا الحكم أيضاً في فتح القدير (*//ا5)» وحاشية ابن عابدين (؟/ 
© نقلا عن المبسوط والإسبيجابي والبدائع. 

(9) قوله: «الخروج» مطموس من الأصل.٠‏ (١)المسلك‏ المتقسط (559). 


:اا 


وعندهي'"© : أنه يجوز للقارن إذا أفسد نسكيه”" بالجماع أن يقضيه مفرداءٍ 
ومقتضى ذلك تجويز القضا ء متاتعاً ؛ لأنه أفضل من الإفراد عندهم» وأنه إذا قَضى القارن 
قارناً فعليه دم الفساد ودم واحد للقران في القضاءء وأنه إذا قضى القارن مفرداً لم يجب 
عليه غير دم الإفساد» وكذلك يجوز للمتمتع أن يقضيّ مفرداً ولا شيء عليه إلا دم الإفساد . 

وإن قضى المتمدت متمتعا فعليه مع دم الإفساد دم واحد للتمتع في القضاء. 

ومَذهب المالكية”": أن من أفسد حجه وهو قارن فعليه دم لقرانه الأول 
فيه» وعليه أن يقضي من قابل قارناء وعليه مع حجة القضاء هديان: هدي لقرانه 
الثاني» ومّدي لفساد الأول» فإن لم يجدهما صام عنهما ستة أيام في الحج إن 
شاء وصلها وإن شاء لم يصلِهاء وأربعة عشر يوماً إذا رجع كذلك؛ وإن وجد 
أحدهما دون الآخر نحر الموجود وصام عشرة أيام على ما تقدم”” بيانه . 

وأنه إذا قضى القارن غير قارن لم يجزئه. 

وكذلك إن كان حجه في الأداء مفرداً فقضاه قارناً لم يجزئهء ويجزئه إن 
قضاءه متمتعا. 

وفي كتاب محمد والغتبية: إجزاء الإفراد عن التمتع» ومثله في نوادر ابن 
أبي زيد وتبصرة اللخمي”*'. 

وقال ابن بشير”؟: إنه لا يجزئ الإفراد عن التمتع» ووهمه في ذلك ابن 
عبد السلام وقال: لعل ابن الحاجب”'' تبعه في ذلك يعني قوله: ويجزئ التمتع 
عن الإفراد لا عكسه. 

قلتُ: في نسخ صحيحة من كتاب ابن الحاجب: ويجزئ التمتع عن الإفراد 
وعكسه.ء والله تعالى أعلم. 

وعند الحنابلة: أن القارن إذا أفسد نسكيه ]1/5١4[‏ ثم قضاه مفرداً لم 
يلزمه في القضاء دمء ويلزمه للقران الفاسد دم على الأصح مع دم الإفساد. 


نف لم أعثر عليه رغم البحث الشديد. فق في (د)» (ه): انسكه 
(*) الكافي لابن عبد البر »)948/1١(‏ والخرشي (757/5). 

(5) وتقدم ص(2507 /25351 558). 

(5) التاج والإكليل (؟/ ) نقلاً عن اللخمي. 

0) التاج والإكليل (9/ )17٠١‏ نقلاً عن ابن بشير. 

(0) فروع ابن الحاجب (ق/ 55/خ)» والتاج والإكليل (8/ )17١‏ نقلاً عنه. 
(8) الشرح الكبير لابن أبي غمر (9/ 70"). 


ا 


وإن أحرم عاقلاً ثم جنَّ فجامع''": فقال الشافعية”": إن فيه القولين في 
جماع الناسي . 

وعند الحنابلة: أنه كالناسي» وقد تقدم 0 

وعنة الحفة © - انه كالعامد: 

وقال مالك”: إن المجنون في جميع أموره كالصبي؛ ويأتي حكم 
1 

ولو أحرم مجامعاً”': فقال بعض الشافعية: ينعقد صحيحاً فإن نزع في 
الحال فذاك» وإلا فسد نسكهء وعليه البدنة» والمضي في فاسده. 

وقال بعضهم: ينعقد فاسداً وعليه القضاء والمضي فيه سواء أمكث أم نزع» 
ولا تجب البدنة إن نزع في الحال». وإن مكث وجبت شاة في قول» وبدنة في 
ل 

وقال بعضهم: لا ينعقد أصلاً. 

وصححه النووي في باب محرمات الإحرام من الروضة والمجموع. 

واقتضى كلام الرافعي”” في باب”" الإحرام: الجزمٌ بأنه انعقد صحيحاًء 
ثم فسدء وتبعه النووي”''' في الروضة. 

وفي خزانة”''' الأكمل من كتب الحنفية: أنه لو أحرم مجامعاً أو لابساً 
يجزئه وهو مكروه» وقياس قولهم في مثله من الصوم أنه إن نزع في الحال لا 
يفسد إحرامه وإلا فسد. 


)١(‏ قوله: «فجامع؟ ساقط من (ه). 

(؟) المجموع (9/ .)١5 8-5١60‏ وروضة الطالبين (؟/ .)١57‏ 

(©) تقدم حكمه ص(759). 

(5:) المسلك المتقسط 2»)75١57(‏ وإرشاد الساري عليه (57؟59). 

(5) الخرشي (187/5)» وأسهل المدارك .)01١/١(‏ 

() سيأتي ص(/ا/7). 

(0) روضة الطالبين (5/ »)١57‏ والمجموع (7/ 2070١‏ ومغني المحتاج »)017/١(‏ ونهاية 
المحتاج ١/9‏ ). 1 

(6) فتح العزيز (419/9/10). (9) في (ه): «محرمات الإحرام». 

.)١57/7( روضة الطالبين‎ )9١( 

)١١(‏ ذكره في المسلك المتقسط (521): وحاشية ابن عابدين في اللبس (؟/018). 


كل/ا/ا 


وقال سند('2 المالكى: إنه ينعقد فاسداً وعليه المضى فيه والقضاء. 

وإذا ع الصبي عامداً ادحرييت الصبية طائعة فسد النسك» ووجب 
القضاءٌ على الأصح عند الشافعية"''» ويجزئه القضاء عندهم في حال الصبا على 
الأصح. 
وعليه القضاءء وأنه إذا أفسد نسكه وجبت الكفارة. 

وهل يجب في ماله أو في مال الولي؟ فيه الخلاف السابق”" في فدية لبسه 
عامداً . 

وعند المالكية”؟': أن حجه يفسد بذلك وعليه القضاء والهديء وأنه إذا بلغ 
في أثناء سنة القضاءٍ [4١١/ب]‏ لا يقع عن حجة الإسلام. 

ومذهب الحنابلة”*2: أن حجه يفسد بذلك ويلزمه ما يلزم البالغ» وأنه يجزئه 
القضاء في حال الصبا على أحد الوجهين. 

ومقتضى كلامهم أنه إذا بلغ قبل الوقوف يقع عن حجة الإسلام. 

وهكذا حكم العبد إذا أفسد النسك بالوطء يلزمه القضاء عند الشافعية'') 
لماي 

ويجزئه عند الشافعية”* في حال الرق على الأصحء وهو اقول انالك 
إذا كان أذن له في الإحرام الأول» ولم يتعمد الإفساد. 

وعئد الحنابلة: أنه كالصبي» وقد تقده''") حكمه ولا يلزم السدينك عند 
الشافعية١"‏ أن يأذن له فى القضاء إن كان إحرامه الأول بغير إذنه» وهو قول 


.)54 /7( مثله في التاج والإكليل‎ )١( 

(؟) المجموع .)"١ - ١/19(‏ وروضة الطالبين (7/ »)١57‏ ومناسك النووي (005). 

(9) تقدم ص(717/0). (5:) لم أعثر عليه رغم البحث الشديد. 

(5) الإنصاف  598/(‏ 544)»: والشرح الكبير لابن أبي عمر (7/ .)١55‏ 

() نهاية المحتاج »)7"51١/0(‏ وروضة الطالبين 2)١17/5/7(‏ والمجموع (7/0"). ومناسك 
النووي (6590). 

(0) لم أعثر عليه رغم البحث الشديد. 

(8) روضة الطالبين »)١757/5(‏ والمجموع (0/1” - 2078 ومناسك النووي .)05١(‏ 

(9) لم أعثر عليه رغم البحث الشديد. )٠١(‏ تقدم آنفاً . 

.)0556( والمجموع 8/0 "”). ومناسك النووي‎ ,)١07/57/9( روضة الطالبين‎ )١١( 


/البا/ا 


المالكية”'': وكذا إن كان بإذنه في الأصح (عفك الشافعية*"»: وهنو أحد 
القوليد 0©) عبد النالكة© , 

وفي كتاب ابن يونس أن ابن المواز صَوّبه . 

وقال الحنابلة*2: إن كان الإحرام الذي أفسده بإذن السيد فليس للسيد 
منعه» وإن كان غير مأذون فيه فهل للسيد منعه؟ فيه وجهان. 

. وقال الشافعية”': إنه لو شرع في القضاء فعتق قبل الوقوف وقع عن حجة 

الإسلام وعليه القضاءء وإذا فسد النسك وجب عليه ما بيناه”2 في فدية اللبس. 

وقال الحنفيّة”: إن الجماع يتحقق من الصبي والمجنون. 

وحكى الإسبيجابي”': إن الصبي لو أفسد الحج لا قضاء عليه ولا كفارة» 
وكذلك المجئون لا كفارة عليه. 

وقيل: عليه الكفارة. 

وقالوا””'": إن جامع العبد مضى فيه كالحر حتى يفرغ منهء وعليه هدي إذا 
عتق وحجة مكان التي أفسدها سوى حجة الإسلام. 

وقال الشافعية'"©2. والحنابلة: إن الخنثى يحرم عليه الإيلاج والإيلاج فيه؛ 
فإن أولج غيره في دبره فهو كغيره في الفساد والقضاء والكفارة باتفاق الأربعة. 

وإن أولج'"'' غيره في قبلهء وأولج هو في غيره لم يحصل بذلك الفسادء 
ولا كفارة فيه عند الشافعية» والحنابلة. 


.)5١8/١( الخرشي (7/ 95): وجواهر الإكليل‎ )١( 

(؟) روضة الطالبين »)١77/(‏ والمجموع 8/0”). ومناسك النووي .)65١(‏ 

زفرة ما بين القوسين ساقط من (م). 

(4) الخرشى (7/ 40"): ومواهب الجليل :)7١7//(‏ وجواهر الإكليل .)25١8/١(‏ 

(5) الشرح الكبير لابن أبي عمر (153/9 - 157). 

(3) المجموع (787/90). (0) تقدم ص(١71).‏ 

(4) المسلك المتقسط (7؟5)» وإرشاد الساري عليه (55؟5). 

(9) راجع مثل هذا في البحر الرائق :)١5/(‏ وإرشاد الساري على المسلك (555). 

)٠١(‏ لم أعثر عليه رغم البحث الشديد. 

.)خ/1١ إيضاح المشكل في الخنثى (ق/‎ )١١( 

(؟١)‏ إيضاح المشكل للأسنوي (77/3/خ)» والمجموع 59/0"), والحاوي للماوردي (5/ 
49). 


يمف 


ومقتضى مذهب المالكية: الفساد بذلك؛ لأن مذهبهم وجوب الوضوء 
بلمس ذلك .]1/5١6[‏ 

وقال الشافعية'' والحنابلة: إنه إذا أولج في دبر رجل وأولج ذلك الرجل 
في قبله فسد بذلك حجهماء وهو مقتضى مذهب المالكية. 

وعند الحنفية”"2: أن حكم الخنثى حكم المرأة» وقد تقدم'" حكم المرأة. 

وما يزاق تشيخة الوظء او الماقرة صنقفه'صيفة الأقيضة*"بالافاق 7 
والكلام في زمان إراقته ومكانها وما يتعلق بذلك كالكلام في الدم الواجب بسبب 
مجاوزة الميقات عند غير الحنابلة'2» وقد تقدم”" . 

وقال الحنابلة: ما أوجب من الإنزال ودواعي الجماع بدنة فحكمها حكم. 

البدنة الواجبة بالوطءٍء وما أوجب شاة فحكمها حكم فدية الأذى» وقد تقدم”" . 

وقالوا: إنه يختص إراقة البدنة الواجبة بالحرم ويختص لفقرائه على ما 
تقدم”''2 في الدم الواجب بسبب مجاوزة الميقات» والله تعالى أعلم. 

جاء في خاتمة النصف الأول من نسخة الأصل ما يلي : 

«آخر كتاب هداية السالك إلى المذاهب الأربعة في المناسك». وفرغ من 
كتابتها مؤلف الكتاب عبد العزيز بن محمد بن إبراهيم بن سعد الله بن جماعة 
الكناني الشافعي غفر الله لهم يوم الأربعاء الثاني والعشرين من صفر عام خمسة 
وخمسين وسبعمائة في المدينة الشريفة على ساكنها أفضل الصلاة والسلام - 
والحمد لله أولاً وآخراً» وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم 
تسليماً كثيراً دائماً» . 


)١(‏ لم أعثر عليه رغم البحث الشديد. 

(؟) لم أعثر عليه رغم البحث الشديد. 
(9) تقدم ص(97١07.‏ 

(:) في (ه): «ياتفاق الأربعة». 

)2( لم أعثر عليه رغم البحث. 

)١(‏ لم أعثر عليه رغم البحث الشديد. 
(0) تقدم ص(51١07.‏ 

(8) الشرح الكبير لابن أبي عمر .)71٠/9(‏ 
(9) تقدم ص(707). 

.)6١؟(ص تقدم‎ )٠١( 


7 


النو ع الخامه 217 
الاصطيان وقتل الدواب: 


قال الشافعية : إنه يحرم بالإحرام صيد كل حيوان برْي مأكول 
وسواء أكان مملوكا أم غير مملوك» ويحرم التعررض لأجزائه وجنيله ا 
وفرخه. 

ومذهب الحنابلة*؟ كذلك. 

وعند الشافعية29: مما يحرم دجاج الحَبَّش؛ لأن أصله وحشيّ. 

وقال اسن : إنه يحرم على المَحُْرِم صيد الب الا ةا وعم 
المأكول» سواء أكان مملوكاً أم مباحاًء إِلَّا ما استثناه الشرع على ما يأتي") 

وإِنّ الصيد هو الممتنع المتوحش بأصل”''" الخْلْقّة. 

وقالوا: إنهم قيّدوا بالممتنع؛ ليخرج الدجاج والبطّ الأهلي'''". وقيّدوا 
(بالمتوحش بأصل الخْلقة؛ ليدخل الحمام الْمُسَرْوَلُ والظَبَئْ المستأنس”'"'")؛ لأن 
المتوحش فيهما أصلي والاستئناس عارض» ويخرج الإيل والغنم المستوحشة؛ 
لأن الاستئناس فيهما أصلىّ والتوحش عارضء وأنه إذا ولدت شاة من ظبي 


)00( «التوع الثامن»: مطموس في (ب). 

(0) المجموع (7594/0 - 07070١‏ ومناسك النووي :»)75١5  7١١(‏ وروضة الطالبين (7/ ١554‏ 
»)١58‏ وفتح العزيز (/ 186). 

(؟) قوله: «أوفى» ساقط من (ه). (4) قوله: «وبيضه» مخروم في (ب). 

(5) الشرح الكبير لابن أبي عمر (7/ 7814 7586). 

(5) المجموع (559/7). 

(0) بدائع الصنائع 196/5 917١)ء‏ وشرح العناية على الهداية مع الفتح /ا5). 


(4) في (ه): «أو غير؛. (9) انظر ص(787). 
)٠١(‏ بدائع الصنائع )2 والبحر الرائق (797/75)» والهداية مع الفتح 9/هم  .)6١‏ 
)١١(‏ في (ه): «والأهلي». مما بين القوسين مكرر في (ه). 


لوكا 


فحُكم الولد حُكُم الأمّ حتى لا يجب بقتله شيء» وأنه يحرم التعرض [؟/ب] 
للأجزاء والبَّئْض والجنين. 

وقال ابن الحاجب المالكي”"' : إنه يحرم بالإحرام صيد البر كله مأكولاً» 
أ را عبداننا أو غيرهء مملوكاً أو مباحاًء (فرخاً”") أو بيضاً واستثنى ما 
يأتي ذكره '" من الفواسق المأمور بقتلها . ٠‏ 

وقال الشافعية”'': إن ما ليس بمأكولٍ ولا لَهُ أصل مأكول لا يحرم التعرّض 
بالإحرام ولا رار '' على المحرم بقتله» فمن ذلك ما يستحب للمحرم وغيره قتله 
وهي المؤذيات: كالحية والعقرب والفأرة والكلب العقور والغراب والجدَأة 
والذف رو الاسةبوالتمر والوةالمس والعنات والدرشوت ا رانين الرقي رذ 
والوزغ. 

وفي الصحيحين”"': من حديث عائشة ونا قالت: قال رسول الله يكله: 
«خمسٌ من الدوابٌ كلها فواسق يُمُتلن في الحَرّم: الغرابٌ والحدّأة والكلب 
العقور والعقرب والفأرة» واللفظ لمسلم. 

وفي لفظ لهما"*: «في الحلّ والحرّم». 

وفي روايةٍ لمسلم”'': «والغرابٌ الأبقّع»» وفي رواية له"'2: بدل «العقرب» 
«الحيّة؛» وفي رواية”"''' له: ذكر «العقّرب والحيّة». 


)١غ(‏ فروع أبن الحاجب (68/3اخ). وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير للدردير (؟55/5). 

(0) قوله: افرخاً) مطموس من (ب). 

() سيأتي بعد أسطر. 

(؛) روضة الطالبين (/ ١48‏ -155). (0)! قزل : جرم سقط مو الع): 

(5) الزنبور: بالضم ذباب لساع كالزنبورة» والزنبار: بالكسر. القاموس: مادة «الزنبور» (؟/١5).‏ 

(0) البخاري في الحج: باب ما يقتل المحرم من الدواب »)١17/(‏ وبدء الخلق (5/ 8ه"), 
ومسلم في الحج: باب ما يندب للمحرم وغيره قتله من الدواب في الحل والحرم (؟//801). 

)200 قال في فتح الباري (/2©: ويؤخذ منه جواز ذلك للحلال» وفي الحل من باب الأولى» 
وقد وقع ذكر الحل صريحاً عند مسلم من طريق معمر عن الزهري عن عروة بلفظ: يقتلن 
في الحل والحرم. انظر ما في مسلم في الحج: باب ما يندب للمحرم قتله من الدواب في 
الحل والحرم (؟//2)861 وقال في تلخيص الحبير: في رواية لهما (1/ 488). 

0 مسلم في الحج: باب ما يندب للمحرم قتله من الدواب في الحل والحرم (5/5هم). 

.) 665/1 مسلم في الحج: باب ما يندب للمحرم قتله من الدواب في الحل والحرم‎ )١( 

)١١(‏ مسلم في الحج: باب ما يندب للمحرم قتله من الدواب في الحل والحرم (؟/808). 


ا, 


وعن ابن مسعود ويه «أن رسول الله يكل أمر مُحْرِماً بقتل حيّةٍ بمنى» رواه 
60001 

وعن [*/1] أبي سعيد ونه عن النبي كل قال: 2 المحرم السبعع 
العادي”", والكلبٌ الع والفأرةً) والعقَرّب» والحدأة, والعُراب». رواه 
الترمذي؟) وحسنه . ورواه بو داود» وابن ماجه مطوّلاً» ولم يضعّفه أبو داود. 

وفي سَنَّذَه عنده 20: يزيد فق أن زياد صدوق لكنه سيّء الحفظط فيه لمن 

وعن التبي يك أنه قال: «يُفتل المُحْرِم الذئب» رواه أ وله في مراسيل 
ايبن المسيّب» وكذا رواه ابن أبي شيبة من طريقين صحيحين» ورواه الدارقطني 
مرفوعاً من حديث ابن عمر» لكن في سنده الحجاج بن أرطاة. 

وعن سعد بن أبي وقاص أن النبي عبد الأمر بقتل الوَرْغ وسماه فويسقا») رواه 


زفق 


)١(‏ المستدرك في المناسك )507/١(‏ وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين» ولم 
يخرجاه . 

(؟) السبع العادي: الظالم الذي يفترس الناسء» النهاية: مادة: «عدا» (1917/59). 

(7) الكلب العقور: هو كل سبع يعقر: أي يجرح ويقتل ويفترس كالأسد والنمر والذئب 
سماها كلها لاشتراكها في السبعية» والعقور من أبنية المبالغة. النهاية: مادة «عقر» (؟/ 
31/6 ). 

(5) سنن الترمذي في الحج: باب ما جاء ما يقتل المحرم من الدواب (4)1575/1: وأبو داود 
في سئنه في المناسك: باب ما يقتل المحرم من الدواب (؟5/ 4580 - 575)» وابن ماجه 

7 سننه في المناسك: باب ما يقتل المحرم (؟/ .)1١15‏ 

(5) قال صاحب التلخيص :)714/١(‏ في إسناده يزيد بن أبي زياد وهو ضعيف» وإن حسنه 
الترمذي» وفيه لفظة منكرة» وهي قوله: «ويرمي الغراب ولا يقتله». كما فى شرح السنة 
للبغوي: «تحقيقه» (1571//1). 

(1) أبو داود في مراسيل ابن المسيب كما في التعليق المغني على الدارقطني (5195/5)» 
والتلخيص الحبير (7/ 544): وابن أبي شيبة في الكتاب المصنف في الحج: في قتل 
الذئب للمحرم (006/15) عن سعيد بن المسيبء والدارقطني في الحج: بلفظ: يقتل 
المحرم الذئب» والغراب» والحدأة» والفأرة (؟/777)» وقال في التعليق المغني على 
الدارقطني: فيه الحجاج بن أرطأه وهو ممن لا يحتج به. وأورده ابن حجر في الفتح 
(/57*"). وقال: إن حجاجا ضعيف. 
وأخرجه أبو داود في المراسيل (9) ملحق بسئن أبي داود ‏ مكتبة رحيمية الواقعة بديويند 
يوبي . 

(0) مسلم في صحيحه في السلام: باب استحباب قتل الوزغ (01198/5. 


نكا 


وفي صحيح البخاري”'' من حديث 1 اتري 0 أن النبي كل «أمر بقتل 
الأوزاغ» وكان ينفخ على إبراهيم». 

وعن أبي هريرة وَبْه قال: قال رسول الله يكلِ: «من قتل وَزَّغْة في أول 
ضربة كتبت له مائة حسنة» وفي الثانية دون ذلك» وفي الثالثة دون ذلك» رواه 

إفرف 
مسلم”". 

وقال الشافعية”؟؟: إنه لو ظهر القمل على بَدَنِ المحرم أو ثيابه لم [؟/ب] 
يكره تنحيته ولو قتله لم يلزمه شيء» وإنه يكره له أن يَفْلِيَ رأسّه ولحيته”” » فإِنْ 
فعل فأخرج منهما قملة فقتلها تصدّق بلقمةء نصٌ عليه الشافعي كه . 

وقال الأكثرون: إنه مستحب. 

وقيل : واجب. 

وقال: إن للصّئبان حكم القمل. ومما ليس بمأكول ولا له أصل مأكول ما فيه 
منفعة ومضرة كالفهْد والصّقر والبازي» فلا يستحب قتلها لنفعهاء ولا يكره لضررها . 

ومنه: ما لا يَظهر فيه نمع ولا ضرّر كالخنافس» والجغْلان» والسرّطان 
والرخمة فيكره قتلها . 

ولا يجوز قتل النحل» والنفل» والخطافء والضفدع؛ والحُفاش. 

وصحٌ عن عبد الله بن عمرو بن العاص وه أنه قال"'؟2: «لا تقتلوا الضفادع 


ء)١ا/1/4( البخاري في بدء الخلق: باب قول الله تعالى: وَائحَدٌ أمَدُ إرهِيمَ كَليلا»‎ )١( 
.)157 - 455/5( ومصنف عبد الرزاق‎ 

(؟) أم شريك القرشية العامرية» اسمها غزية بنت دودان بن عوف. وقيل في نسبها: أم شريك 
بنت عوف بن جابر»ء روت عن النبي عد وأخرج لها الجماعة سوى قي داود. 
(الاستيعاب (1/١1؟)4:‏ وتهذيب الكمال (7/ »)١7١5‏ والطبقات الكبرى 2)١91/8(‏ 
وأسد الغابة (60/ .))١0/8095‏ 

() مسلم في السلام: باب استحباب قتل الوزغ (2)1768/5 وفيه «وزغاً» بالتذكير. 

(5) روضة الطالبين »)١57/(‏ والمجموع 791/7 4)597: ونهاية المحتاج (5/ 347 
001 . 

)0( زد في (ج): «وثيابه؟. 

(1) سنن البيهقي 2)73١8/4(‏ وقال: حديث موقوف وإسناده صحيح» ومجمع الزوائد )1١/5(‏ 
وقال: رواه الطبراني في الصغير والأوسط وفيه المسيب بن واضح. وفيه كلام» وقد 
وثق» وبقية رجاله رجال الصحيح. وأورده المناوي في فيض القدير من الحديث: «لا 
تقتلوا الضفادع فإن نقيقهن تسبيح» عن ابن عمرو. قال: فيه المسيب بن واضح السلمي - 


انذيفا 


فإنَّ نقيقها تسبيح» ولا تقتلوا الحُفاش'"'' فإنه لما خرّب بيت المقدس قال: يا 
ربللي عل السررسى اغرنوي؟. 


وروي" «النيي عن قتل الضفدع» عن رسول الله يلك رواه أحمد”"», وأبو 


داود والنسائي» والحاكم 0 إسناده . 


وعن ابن عباس وها أن رسول الله كَل انهى عن قتل أربع من الدوابٌ: 


النملة والنحلة المعو والصّرد ولك روآه ا وا داود» وابن ماجه» وابن 


)0 
إفة 


زفرة 
(١‏ 
)0( 


090 


قال في الميزان عن أبي حاتم: صدوقء يخطئ كثيراًء فإذا قيل له لم يقبل» وساق له ابن 
عدي مناكير هذا منها. 

وسئل الدارقطني فقال: ضعيف . فيض القدير .)5١5/50(‏ 

وفي النسائي ‏ عن سعيد بن المسيب عن عبد الرحمن بن عثمان أن طبيباً ذكر ضفدعاً 
في دواء عند رسول الله كَلِِ فنهى رسول الله كل عن قتله. سنن النسائى فى الصيد 
والذبائح: الضفدع (0/ 140). 00 
والضفدع: كزبرج وجعفر وجندب ودرهم وهذا أقل أو مردود: دابة نهرية ولحمها عطوعا 
بزيت وملح ترياق للهوام» وبرية وشحمها عجيب لقلع الأسنان. القاموس المحيط: مادة 
«الضفدع؟ 50/9 هة). 

والخفاش: كرمّان: الوطواط» القاموس مادة «الخفاش» (؟/؟/10). 

والئقيق: نق الضفدع ينق نقيقاً صاح وكذا العقرب والدجاجة والهر. والثقاقة: الضفدعة» 
والنقئقة: صوتها إذا ضوعف. القاموس: مادة «نقٌّ» (587/5). 

في (ه): «الخنافس؟. 

النسائي في الصيد: الضفدع (1/ 1805). وأحمد في مسنده (5/ 2)5577 والدارمي في سننه 
في الأضاحي : باب النهي عن قتل الضفادع والنحلة (2»)88/1 وأخرجه الطبراني في 
الصغير كما في تحقيق عبد الرحمن الأعظمي على المصنف (551/4): ومجمع الزوائد 
:»)5١/5(‏ وقال: رواه الطبراني في الكبير وفيه عبد المهيمن بن عباس بن سهل وهو 
ضعيف . وأبو داود في الأدب: باب في قتل الضفدع (ه/ ٠١‏ :). 

فى (جا)ء (ه): «ورواه؛». 

الهدهد: كل ها يقرقر ام الطيز الفا مون قادة لاليذ 004/07 

الصّرد: بضم الصاد وفتح الراء: طائر ضخم الرأس يصطاد العصافير جَمْعْهُ: صِردَان. 
القاموس: مادة «الصرد» 00 6 

أحمد في مسنده .075/١(‏ 0207417 والبيهقي في الحج: باب كراهية قتل النمل للمحرم 
2)5١4/5(‏ وأبو داود في الأدب: باب قعل الذر (118/6)» والطحاوي في مشكل 
الآثار »)77٠/١(‏ وموارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان (2»)556 وابن ماجه في سننه في 
الميدة باب ما ينهى عن قتلة (19/4/8)+ والدارمي في ته في العريد: .باب.ما ينين 


عن قتله (؟/ 42٠١175‏ والدارمي في سننه في الأضاحي : باب النهي عن قتل الضفادع 
والتحلة (84/0): وحلية الأولياء ».)232١/9(‏ والخطيب في التاريخ (9/ .)١١١‏ 


,1َ 


حبّان في صحيحه [1/4أ] وأفتى بعض من عاصَّرّناهُ من مشايخ الشافعية بقتل النمل 
المؤذي دون ما لا يؤذي. 

وفي وجوب"'' الجزاء بقتل الهدهد والصرد خلاف مبني على الخلاف في جواز 
أكلهاء والمرجّح تحريمه فلا جزاء”" فيهماء وصَمّ النهي عن قتلهما كما قدمناه”” . 

وقال الرافعي”*: إِنَّ الكلب الذي ليس بعقورء ولا منفعة فيه يُكره قتلّه. 

وقال النووي”: إن الأصح أنه يحرم قتله» وبه جرّم إمام الحرمين في 
كتاسبه البيع: 

وأما ما فيه منفعة مباحة» فلا يجوز قتله سّواء أكان أسود أم غير أسود. 

والأمر بقتل الكلاب”" منسوخ”" لحديث عبد الله" بن مُعَمّل أن النبي كَل 
«أمر بقتل الكلاب» ثم قال: ما بالهم وبال”' الكلاب؟» ثم رخص في كلب 
الصَّيدِ» وكلب الغنم»» رواه ا 

وقال الإمام'''' في الخنزير: إن كان عادياً وجب قتلهء وإن لم يكن عادياً 
ففى وجوب قتله وجهانء انتهى النقل عن الشافعية. 

وقال الحنفية”"'': إِنْه يُقتل الغُرابِ الذي يأكل الجيف والحدأة» والذئب 
والحية. وَالعَمّرب» والفأرة. والكلتٌ العقور» ولا جزاء فى شىء منها. 

وعن ضَ 03 أن الكلب العقور. وغير العقور» والعستا نس 
والمستوحش منهما سّواءء وكذا الفأرة الأهليّة والوحشيّة سواء [؛/ب]. 


.)197/7( والمجموع‎ »)١57/5( روضة الطالبين‎ )١( 
زفق في (ج): «ولاا. إفرف تقدم ص(0/84.‎ 
.)١577/7( فتح العزيز (90/ 549). (5) روضة الطالبين‎ ):( 
.)017١ الدر المختار مع حاشية ابن عابدين (؟/‎ )0( 
فى (ه): «ميسوب».‎ )0 
عبد الله بن مغفل بن عبد غنمء يكنى أبا زياد من مشاهير الصحاية: شهد بيعة الشجرة»‎ )8( 
وأحد العشرة الذين بعثهم عمر ليفقه الناس بالبصرة» مات بالبصرة سنة تسع وخمسين.‎ 
.))987/10( (الإصابة (5/ 2)777 والاستيعاب‎ ٠ 
في (ج): «وقتل».‎ )9( 
.)580/١1( مسلم في الطهارة: باب حكم ولوغ الكلب‎ )9١( 
لم أعثر عليه رغم البحث الشديد.‎ )١١( 
.)٠١١/4( والمبسوط‎ :»)١9757/7( البحر الرائق (59/7)» وبدائع الصنائع‎ )١( 
. )7”57/( البحر الرائق‎ )١19( 


1/6 


ْ ومذهبهم: أنه يجب الجزاء فى الأسد لمم والفهد. وسائر سباع البهائم» 
وكذا سباع''' الطيّر كالبازي والصّقرء وليس في قتل البرغوث والبقٌ والزنبور 
والبعوض والذّباب والحَلّم والقراد والسلاحف والوزغ” وما أشبه ذلك شيءء 
ويكره له قتل القملة» فإن قتلها تصدق بشيء ككف من دقيق أو كسرة خبزء ثم لا 
ل بين أن عردم رأسَه يد اخ ل وليس 
ولو قتل قملة 1 على 0 لا شيء عليه. 
وقال قاضي''' خان في فتاويه: إن في قملةٍ صدقة يطعم ما شاءء وفي 
قملتين وثلاث كف من حنطة» وفي العشر نصف صاع.ء وكما لا يقتل القملة لا 
يدفعها (إلى غيره””©» فإن فعل ضَمِنْء وكذا لو أشار إِلَى القملة فقتلها الذي أشار 
إليه» ولو ألقى ثوبه) في الشمس ليهلك”". أو غسل ثوبه ليهلك ضمِنَ» وإن فعل 
ذلك لا ليهلك فهلك فلا شىء عليه. 
وليس فى قبل الخفافضش9'. والجغلان"2: والسّرطان"''2: والتمل 
والضفدع شيء» ولا بأس بقتل م ا و 0 
)١(‏ في (د): اسائر سباع». 
(؟) الوزغة: محركة سام أبرصٌ سميت بها لخفتها وسرعة حركتها (ج) وزغ وأوزاغ ووزغان 
ووزاغ وأزغان. القاموس: مادة «الوزغة» (”/ .)١١6‏ 
() في (ه): «من أن». (5) البحر الرائق (7//ا3) . 
)2( الاختيار (ا/مخمكط)ل والبحر الرائق إضة رةه ” 
(5) فتاوى قاضي خان »)7590/١(‏ والبحر الرائق (/ لا”)» والفتاوى الهندية /١(‏ 5867). 
(0) ما بين القوسين ساقط من (ه). (8) في (ه): «ليهلك القمل». 
0( في (ج) (د): «الخفاش؟. في (ه): «الخنافس» . 
)1١(‏ الجعل: دويبة (ج) جعلان بالكسر. القاموس: مادة (جعل) (7149/7). 
(١)السرطان:‏ محركة دابة نهرية كثير النفع» ٠‏ ثلاثة بكاكيل من رماده محرقاً في قدر نحاس 


أحمر بماء بارد أو شراب أو مع نصف زنته حنطياناً عظيم النفع» » من نهشة الكلب 
الكَلِبِ. (القاموس: مادة (سوط) (757/5 - 03514)). 
(؟١)أم‏ حبين كزبير: دويبة» وربما دخلها أل وبحذفها لا تصير نكرة شاذ. 
(القاموس: مادة «الحبن» (7/5١5؟/20)).‏ 
1 صباح الليل: ذكر الدميري في حياة الحيوان طيوراً عديدة تكثر الصياح بالليل: 
١‏ - الصتاج: وهو الديك» قال: سمّي بالصياح لكثرة صياحه بالليل /١(‏ 07437 . 
الصافر: إذا أقبل الليل يأخذ بغصن شجرة ويضم عليه رجليه وينكس رأسه ثم لا- 


كملا 


زفق 
الليل» وابن عرس © . 


وفي وجوب”"' الجزاء في القُنفَذْ روايتان عن أبي يوسف. 

وقال صاحب”'' الغاية في”* الطهارات: إن الأمر بقتل الكلاب منسوخ. 

وقال قاضي خان"'' في فتاويه: إِنّ في كَوْنٍ الستور الوحشي صيداً روايتين 
عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى» انتهى النقل عن الحنفية. 

وَمَذْهَنن المالكية”"': أن للمُخره”” وغيره قتل الفواسق المأمور بقتلها وقد 
تقدم”*' ذكرها. 

والكلتٌ العقور عندهم هو الأسد والنمر» ونحوهما مما يعذدو. 

ولا يَفُتل المحرم و0 ولا 0 ولا صغار الذئاب» 
وفراخ العربان7 7 ولا يصاد الرخمء ولا القطء ولا الدتثء» وشبهه من 
السباع التي لا تؤذيء فإن قتلها ولم تُؤذه فعليه جزاؤهاء فإن آذته فلا شيء 
وقال ابن القاسم"'"'؟: إنه لا يَفْتل صغار السباعء فإن فعل لم يَدِمًا. 


ب يزال يصيح حتى طلوع الفجر (؟08/1). 
 “‏ الصرصر: حيوان يكثر صياحه بالليل (577/7). 
4 الجدجد: صرار الليل: وهو شبه الجراد يصوت فى الصحاري من أول الليل حتى 
الصبح ١ .)184 /١(‏ 

)١(‏ ابن عرس: بالكسر: دويبة تشبه الفأرء والجمع بنات عرس. . المصباح المنير: مادة 
(العروس) (777). 

(؟) بدائع الصنائع »)١97/17(‏ والبحر الرائق (9//ا”) . 

() مناسك الكرماني (10). (5) لم أعثر عليه رغم البحث الشديد. 

(6) في (ج): «النهاية». 

(5) فتاوى قاضي خان »)59٠ /١(‏ وبدائع الصنائع (195/1). 

(0) أسهل المدارك /١(‏ 494 546)» والخرشي (54/7): وجواهر الإكليل /١(‏ 194). 


(4) في (ه): «المحرم». (9) تقدم ذكرها ص(785). 
(١٠)الخرشي‏ (7754/5): وجواهر الإكليل (١/94١)»؛‏ والمنتقى (؟/ 2)177 عن محمد عن 
مالك. 


(0) المنتقى 5/9 عن ابن القاسم. 
)١١(‏ جواهر الإكليل ).2 وا لمنتقر زفة 2 6" عن ابن القاسم . 
(9)) المنتقى ١‏ ومواهب الجليل 11/5 وجامع البيان والتحصيل (5/"/خ). 


نكا 


وفى كتاب ابن المواز”'': أنّه تفْتَل الحية والعقربء والفأرة صغارها 
وكبارهاء. وإن لم تؤذه. 

وقال أشهب: إنه يُقُتل الكلب وإن لم يعقرء وإن كان كلب ماشية. 

وفي كتاب ابن المواز: وكره للمحرم أن يذْبح الجمار الوحشي إذا دَجَنَ'") 
وأن يحجّ عليه راكباً . 

قال أبن القاسم : فإن أصابه المحرم بعد أن دجن ودّاه. 

قال مالك في العتبية: وإن قَتَل المُحْرم ظبياً داجناًء فعليه جزاؤه وقيمته 

ف 1 1 
لصاحيه ". 

وقال مالك في كتاب [ه/ب] ابن المواز: ولا يذب-!*) فراخ برج لهء ولا 

وفي التهذيب: أن 0 البر لا يصيدها المحرم». ولا يقتل النسر 
والقّرّاد ونحوه عن نفسهء وإن طرّح”" عن دابته القّرَادَ والحَمْئَان والحلّم: أطعم 

والزنبور في معنى العقرب» ولا يقتل النمل فإن حكٌ فقتله أطعم شيئاًء وإن 
قتل قملة أو قملات أطعم حفنة بِيدٍ واحدة» وكذلك لو طرحها”". ولا يصاد 
الجراد. 

ولا شيء”" في الضفدعء وهو من صيد الماء»ء كما قال ابن الحاجب”', 
ومُقُتضى مذهبهم في الهُذُهدء والصّرد: الجزاء. 


)١(‏ المنتقى (777/5) عن ابن المواز عن ابن القاسم. 

(؟) دجن بالمكان: أقام فيه.. القاموس: مادة (الدجن) )755١/54(‏ وأضاف أيضاً: والحمام 
والشاة وغيرهما: ألفت البيوت وهى داجن. 

() العتبية مع البيان والتحصيل (44/4). 2 (4) الكافي لابن عبد البر .)7917/١(‏ 

(5) جواهر الإكليل :)١194/١(‏ وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير للدردير (14/5) مع 
الشرح الكبير.. والسلحفاة حيوان برمائي معمر من قسم الزواحف» يحيط بجسمه صندوق 
عظمي مغطى بحراشيف قرنية صغيرة. . وذكره: الغيلم» جمعه سلاحف كما في المعجم 
الوسيط .)554/١(‏ 

(5) المدونة .)7900/١(‏ (0) فروع ابن الحاجب (ق/507/ خ). 

(8) الشرح الكبير للدردير (7/ 255 وشرح منح الجليل (017/1). 

(9) فروع ابن الحاجب (05/3/خ). 


784 


وفي كتاب ابن المواز: أن" مالكاً كرِه للمحرم قتل الوزغ» وأنه قال: لا 
بأس"'' بقتلها للحلال في الحَرّم؛ لأنها لو لم تقتل في الحرم لكثرت وغلبت. 

وأما المحرم فشأنه يسيرء فإنْ قتلها"'2 رأيت أن يتصدق بشيء» انتهى النقل 
عن المالكية. 

ومذهب الحنابلة”"©: أنه يباح للمحرم أن يقت في الحل والحرم كل ما فيه 
مضرّةٌ من سباع البهائم كالسيع والنمر والذئب 1/11] والفهّد والكلب العقور 
والأسود البهيم» وجوارح الطير كالحدأة والغراب الأبقع والبازيّ والصقر 
والشاهين والباشق وسائر حشرات الأرض كالحية والعقرب والفأرة والوزغ والعلق 
والبق والبعوض والبرغوث» وقتل هذه"" الأشياء مستحب إلا ما فيه منفعة من 
وجه ومضرّة من وجهٍ كالبازي والصقر والشاهين» فإنه مخيّر في قتلهاء ونصٌ 
أحمد على أنه يجوز قتل ما فيه مضرة» وإن لم يؤذه. 

وما لا منفعة فيه ولا مضرة كالخنافس والجعلان والديدان والذباب والنحل 
غير”» التي تَلْسع يقتلها إذا آذته» ويكره قتلها إذا لم تؤذه فإن فَعَل فلا شيء عليه. 

وفي إباحة” قتل القمل والصئبان روايتان: وعلى رواية المنع فأي شيء 
تضدق ييه كان غير هنو" وزفيه كقدله: 

ولو وَضَعّ الزئبّق في رأسه قبل الإحرام فقتل القمل بعد الإحرام فلا شيء 
عليه على الروايتين. 

ويقتل المؤذي”'' من النحل» فإن قتل ما لا يؤذي منه» ففي النملة لقمة أو 
تمرة» كما قال ابن عقيل» قال©: يتخرج في النحلة مثلهء وقال: إِنْ في بيض 


النحل ما فيه. 


)١(‏ الخرشي (؟/517)» وجواهر الإكليل :»2١45 /١(‏ والمنتقى (557/7)» والتاج والإكليل 
ا . 

(؟) الشرح الكبير لابن أبي عمر (؟/ 584؟)) و(9/ "١5‏ 7095). 

) الإنصاف (488/5). (؛) فى (ه): «غير الذي». 

() الإنصاف 483/0 487)» والمسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين /١(‏ 180). 

(1) في (د): «كان جزاء منه»» وهي الصواب لأن الكلام في الجزاء. 

0) الإنصاف (589/9). 

(8) الإنصاف (”/ 480) نقلاً عن ابن عقيل» وكذا في الشرح الكبير لابن أبي عمر (؟/ 
08"*). عن ابن عقيل نقلاً . 


1ك 


وقال أحمد ككَنْهُ: لا أعرف في الضفدع [1/ب] حكومة» ومن أين يكون 
فيه خكومة» وقد نهي عن قتله. 

واختلفت”'' الرواية عنه في الهدهد. والصّرد كاختلاف الرواية عنه في 
إباحتها . 

فصل: قال الشافعية''': إن الحيوان الإنسي يجوز للمحرم ذبحه ولا جزاء 


وكذلك قال الثلاثة” " فيما ليس بصيدٍ محرم عندهم . 

وفي لمن 1 : وكان مالك يكره للمحرم أن يذبح الحمام إذا أحرم 
الوحشي وغير الوحشي؛ لأن أصل الحمام عنده طير يطير قال: فقلنا لمالك: إن 
عندنا حماماً يقال لها الرومية لا يطيرء وإنما يتخذ للفراخ» قال: لا يعجبني؛ 
لأنها تطير قال: ولا يعجبني أن يذبح المحرم شيئاً مما يطيرء قال: فقلنا لمالك: 
أيذبح المحرم الأورّ والدّجاج؟ فقال: لا بأس بذلكء» انتهى. 

وقال القرافي”* المالكي: كلما صِيدَ واستأنس مما أصله التوحش ولو كان 
و أو نحوه كالحجل والقطا فحكمّه حكم الصَّيد. 

قال: وما تناسل في البيوت واستأنس وليس له نهضة في الطيران من البظ 
والأورٌ فله ذبحه كالدجاج» وما نهض لم يذبحه كالحمام يعني البري» والجرادٌ 
برَيَ على المشهور عند الشافعية”''» مضمون بالقيمة وكذا”" بيضهء والحديث «في 
كوه من صيدٍ [/1/7أ] البحر» (رواه أبو داود" من حديث أبي هريرة عن النبي َل 


.)خ/١077/ق( الشرح الكبير لابن أبي عمر (/ 580): والمستوعب‎ )١( 

(؟) روضة الطالبين .)١57//*(‏ 

() الشرح الكبير لابن أبي عمر (”/ 584)» وبدائع الصنائع (؟19177/1١)»:‏ والخرشي (07175/5. 

.) "86 /1١( المدونة‎ ):5( 

(4) ذكره في بلغة السالك مع الشرح الصغير /١(‏ 597)» والذخيرة ج”؛ (89/3/خ). 

(5) روضة الطالبين »)١517//5(‏ وفتح العزيز (/ »)59١‏ والمجموع (97/ 707). 

0) روضة الطالبين (*/ .)١55‏ 

(4) أبو داود في سننه في المناسك: باب في الجراد للمحرم (؟/ 4759 :»)47١‏ ويعده قال: 
أبو المهزم ضعيف» والحديثان جميعاً وهم. والترمذي في سننه في الحج: باب ما جاء 
في صيد البحر للمحرم :»)17١/7(‏ وقال: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث أبي 
المهزم عن أبي هريرة» وأبو المهزم اسمه: يزيد بن سفيان» وقد تكلم فيه شعبة. 
وأحمد في مسنده (27057/15 55لء /[50). 


7 


من طريقين ضعيفين”) ورواه أحمدء والترمذي من أحد الطريقين واستغْربه 
الترمذي . 

وقال الحفية"”" + [ذ.من قثل جرادة تطدق وما 'كاء» بون تمر خيس عن 
جرادة. 

والمشهورٌ عند المالكية”": أن الجراد يذككى بقطع جزءٍ منهء أو إلقائه في 
ماء حار أو غير ذلك. 

لكات كا ': قال”*' ابن القاسم عن مالك: وحران قف دز لما 

ال وفي الجلاي7 0 وفي الكثير من الجراد قيمتّه من الطعام . 

وفي المدونة© : أنه إذا وطئ الرجل ببعيره على ذُباب» أو نمل» أو ذرٌ 
فقتلها فليتصدق بشيء من الطعام. 1 

ومذهبُ الحنابلة”': أنه مضمونٌُ بقيمته في رواية» وفي رواية: يضمن كل 
جرادة بتمرة» وأنْ كم بيضه حكمه. 

ولا يحرّم السّمك وصيد البحر بالاتفاق”''". 

وقال الروياني”"": إِنّْهِ لا جزاء في صيدٍ البخر بحالٍ» سواء أكان البحر في 


#ى سدم 
جل أمْ حَرَ 
وتقّل عن الب تحريم صيد البحر إذا كان البحر في الحرم على 
الحلال والمحرم. 
)١(‏ ما بين القوسين ساقط من (ج). (؟) بدائع الصنائع .)١957/5(‏ 
(*) جواهر الإكليل .)5١57/1١(‏ (4) في (ج): «مالك». 


(5) المنتقى (/77): وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير للدردير (2»)577/5 والذخيرة (ج/ 
ع) عن ابن القاسم. 

() لم أعثر عليه رغم البحث» والذخيرة ج؟؛ (ق/ 40/خ) عن الجلاب. 

(0) شرح منح الجليل )014/١(‏ قال: وهو ظاهر الجلاب. 

(4) المدونة »)”71//١(‏ والمسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين /١(‏ 585 - 7587). 

(9) الإنصاف (#/ .)591١ - 594١‏ ش 

))191/5( المغني (5” -7653): والشرح الكبير للدردير (55/7)»: وبدائع الصنائع‎ )٠١( 
.)١5ا//*( وروضة الطالبين‎ 

//( نهاية المحتاج (؟/ 47)؛ والمجموع (5191/1)» والأم ااا وفتح العزيز‎ )١١( 
.)49 

)١١(‏ لم أعثر عليه رغم البحث. 


,7”“«وك١‎ 


ولم ينقل عن الشافعي في ذلك شيئاً . 

وقد نصٌّ في الأم''2 على حلّه في موضعيّن من كتاب الحج. 

وعن عطاء”" أنّْه سّئل عن صيد الأنهار [0/ب] أليس بصيد بحر؟ قال: 
بلى» وتلا قوله تعالى!": #هذًا عَذْب هرات سيم سرام" وهذًا ملح أجَاج وين كل 
ذو نما طريكا4 . 

وقال الشافعية”": إن صيْد البحر ما لا يعيش إلا في البحرء وإِنّ ما يعيش 
في البر والبحر: حرام. 

وقال الحنفية”'': صيّد البرّ ما يكون توالده ومَنُواه في البرّء وصيدٌ البحر ما 
يكون مثواه وتوالده في البحرء والمعتبر التوالد؛ لأنه الأصل والكيّئونة بعده 
عارضة. 

وقال' أبو عُمر بن عبد البر فى الاستذكار: وكُلّما كان الأغلب من عيشه 
في الما فهو من ضيه البسرير ١‏ ” 

وقال”” ابن الحاجب: إِنَّ المشهور أن السلحفاةً والسّرطان والضفدعٌ ونحوه 
مما تطول حياته في البر بحري كغيره. 

وقال الحنابلة”*': صيد البخر هو الذي يعيش في الماءء ويبيض فيه» ويفرخ 
كالستك: والتلحقاة:والترطان وس ذللقة, 

وقالوا””'': إِنْ كان جنس من الحَيّوان نوعٌ منه في البرّ ونوعٌ منْه في البحر 
كالسلحفاة فلكل نوع خكم نفسه. 


ا 0 2 3 َ. . 2# 4 0 2)01١-‏ 
والطيور المائية التي تغوص في الماء وتخرج منه حرام عند الشا : 


)١(‏ الأم (166/5). (0) الأم (5/ه15). 

(0) سورة فاطر: الأية .١7‏ (5) «سائغ شرابه؛: ساقط من (ب). 
(5) المجموع (5597/7 - .)١7١‏ 

00( بدائع الصنائع ».)١595/5(‏ والهداية مع الفتح 0 . 

(0) لم أعثر عليه رغم البحث الشديد. 

(4) فروع ابن الحاجب (ق/ 7/خ).» والمنتقى .)١517/17(‏ 

(9) المغني: (9/ 00" -7”050). )٠١(‏ المغني: (708/7). 


)١١(‏ المجموع /10/١‏ 2 وروضة الطالبين 1 ونهاية المحتاج ضفر ره وفتح 
العزيز (7/ 599). 


5ؤذ72, 


2 
ع > عد 


والمالكية”'» ومَثْلَ بعضٌ الشافعية” بالأورٌ والبظ. 

وقال الماوردي”": إِنَّ البظ والأوز الذي لا يَطير لا جَاء في قتله؛ لأنّه 
ليس بصيد كالدّجاج [1/8] قال: وإن كان ينهض طائراً بجناحه حرم. 

وقال الحنفية”2» والحنابلة”©: إن طير البحر كطير البرّء ومثّل الحنابلة””) 
طَيْرٌ الماء بالبط. 

وقال الكتافعية"'' :إن نيفن الصيد الماكول فضوون تتيمعدة وركذا ليه عن 
الأصحٌ عندهم» فإن كانت البيضة مذرة فأتلفها فلا ضمان عندهم إِلَّا أن تكون 
بيضةً نعامةٍ فيضمنها بقيمتها على الأصح.ء لما روي عن أبي هريرة نه عن 
النبي وَل قال: «في بيضٍ العام يصيبه المحرم لسع رواة ان ا 
والدارقطني . 


وفي سَنَدِه أبو المهزم” ضعّفوهء وأخرجه الشافعي”'") عن أبي الزناد00) 
عن النبي 0-3 مُرُْسِلاً » وقال فيه: «قيمته») مكان (ثمنه». 


وعن النبي كلْةِ «أنه أوْجَبَ في كل بيضة صومٌ يوم أو إطعام مسكين» أخرجه 


)١(‏ المنتقى .)١517/7(‏ (0) الحاوي (ج/ه/ق/ 15"/خ). 

() حاشية أحمد بن عبد الرزاق المعروف بالمغربي على نهاية المحتاج (؟/ 20757 ونهاية 
المحتاج (7”/6”). والحاوي للماوردي (5/ق/15١/خ).‏ 

(5:) بدائع الصنائع .)١91- ١957/5(‏ (5) المغني (7601//9). 

(5) روضة الطالبين ("/ .)١56‏ 

(0) ابن ماجه في سننه في المناسك: باب جزاء الصيد يصيبه المحرم (؟1/١71١٠)2‏ وفي 
الزوائد: في إسناده علي بن عبد العزيز مجهول وأبو المهزم ضعيفء, والدارقطني (؟/ 
)2 

(4) اسمه يزيد بن سفيان» وقيل: عبد الرحمن بن سفيان روى عن أبي هريرة وروى عنه ابن 
شريح وغيرهء» جرحه رجال الحديث؛ وقال النسائي: متروك وقال أبو حاتم: ضعيف 
الحديث. 
(تهذيب الكمال: »)١561/(‏ والكاشف (/741)). 

(9) البيهقي في سننه في الحج: باب: بيض النعامة يصيبها المحرم (707/5)» والشافعي في 
الأم (؟/ "3 1). 

)٠١(‏ هو عبد الله بن ذكوانء أبو عبد الرحمن الإمام أبو الزناد المدني» ثقة ثبت» روى عن 
أنس وغيره» وعنه مالك والليث والسفيانان. 
توفي سنة إحدى وثلاثين ومائة. 
(الكاشف (5/ 84): وتذكرة الحفاظ (174/1/ 20). 


794 


ار والدارقطني» والبيهقي . 
1 وعن ابن عباس” ") وهنا أنه قال لزيد , بن أرقم : «هَلْ علِمت أن رسول الله عكئله 
أهدِي له بيضات نعام ‏ وهو حرام فردّها؟ قال: : نعم» روأه الحاكه” وصححه. 


ع مضه يها ا د ل اق دي قر لان تر رن عدر 
بصيام يوم لكل [8/ب] بيضة» أخرجه'*' أبو داود في المراسيل» وأخرجه 
الدارقطني والبيهقي» وقال: إنْه أصح ما روي فيه. 

ومذهب الحنفية”': في بِيْض الصّيدء والبيضة المذرة (غير بيضة النعاه'' 
كمذهب الشافعية» وأما بيْضة النعام المذرة”") فقال الكرماني”": إنّها مضمونة 
بالقيمة» وقال صاحب""' الهداية: لا شيْء فيها. 

وقالوا””'2: إذا حَلَبَ الصيد فعليه ما تَقّص من اليد بسبب حَلْيه مع قيمة اللَبن. 

ومذهب'2' المالكية: أنَّه يَضْمن بِيْضِ الصيد سواء أكان فيه فرح أم لاء 
كالجنين» وفي الجنين عندهم عشر قيمة أمهء وأنه مَمْنوع من حَلْبٍ اللبن ولكن لا 


)١(‏ الدارقطني (؟54194/1) عن أبي هريرة» والبيهقي في سننه في الحج» باب بيض النعامة 
يصيبها المحرم )1١1/5(‏ عنه؛ وأحمد في مسنده كما في الفتح الرباني .)5517/١١(‏ . 
وفي التعليق المغني على سنن الدارقطني (؟/559). قال ابن أبي حاتم في العلل: سألت 
أبي عن حديث الوليد بن مسلم عن ابن جريج عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة 
في بيض النعام» في كل بيضة صيام يوم» أو إطعام مسكين» فقال: ليس بصحيح عندي» 
ولم يسمع ابن جريج من ابن الزناد شيئاً . 

(؟) ما بين القوسين سقط من (ه). 

(©) الحاكم في المستدرك في المناسك (١/؟507)‏ وقال: هذا حديث صحيح على شرط 
مسلم» ولم يخرجاه» وأخرجه الذهبي في التلخيص: راجع نفس الجزء والصفحة. 

(1) البيهقي في سننه في الحج: باب بيض النعامة يصيبها »)5١1/5(‏ والدارقطني في سننه في 
الحج (514/6).: وأبو داود في المراسيل (9). 

(0) بدائع الصنائع (؟/7١5).‏ (5) في (ه): «التعامة». 

(0) ما بين القوسين ساقط من (ج). 

(8) مناسك الكرماني (ق/ 97/خ)» وفتح القدير )8١/(‏ نقلاً عن الكرماني. 

(9) الهداية مع الفتح /ام). 

)٠١(‏ بدائع الصنائع (7/ ,»)7١7‏ ومناسك الكرماني (ق/ 97/ خ). 

)١١(‏ مختصر خليل مع جواهر الإكليل 2.23٠١ /١(‏ والكافي لابن عبد البر /١(‏ 207845 والمدونة 
0/1 


4 


وَقال سّئّدا'2: ينبغي نَفْي الضّمان في البيضة المذرة”'؛ لأنها مَيَْة كالصيد 
0 كن 

50 الحنابلة”' : كمذهب الشافعيّة» غير أن الضَّمانَ في بيْضة العام 
أحد الوجهين» ورجح كلا مرجحون. 

وقال الشافعية”؟: إِنّه لو نَم صيداً عن بيْضته التي حَضَّئها فَمَسَّدت لَرِمَه'') 
قيمتهاء وأنّه لو كسَّر بيضة صيدٍ فيها فرخ له روخ فطار وسَّلِم فلا ضمان. وإن 
مات فعليه مثلهء ِنْ كان له مِثْلء وَإِلّا فعليه قيمئه. 

ومذهب الحنفية'2» والحنابلة: كذلكء إلا أنّ الحنفية”"' [1/4] قالوا: 
إذا ترَجٍ من البيضة قَرْخ ميّت ضَمِن قيمئّه إذا علم أنه كان حيًا ومات بالكسرء 
وإن علِم أنه كان ميْتاً فلا شيء عليه وإِنْ لم يعلم فالقياس: أنه لا يجب الجزاءء 
والاستحنانة ا عا 

وفي المدونة'ة ا ا ول ن يكون فيه 

وقال المالكية”''': إِنَّه إذا كسّر البيضةً فطار الفرخ منها وسَّلِم فلا شيء 
عليهء وإن مات بعد أنْ حرج حيًّا فإن استهل ففيه ما في الكبير وإِنّ لم يستهل 

وقال ابن القاسو'2: في البَيْضة يَجد فيها فرخاً يشكٌ في حياته أن عليه 
الجزاء . 


)١(‏ وذكره في مواهب الجليل »)١09/١/7(‏ والذخيرة (ج/ 7/ق/ 1١‏ 7ذ/خ). 
(؟) مذرت البيضة: فسدتء وبايه (طرب). صحاح الجوهري: مادة (مذر) (817/7). 
(*) قوله: «القشرها» ساقط من (ج). 

(4) الشرح الكبير لابن أبي عمر  797/9(‏ 594). 

(5) المجموع (9/ 2)١914‏ وروضة الطالبين (/ .)١55‏ 

)3( في (د): الزمته) . 

(0) بدائع الصنائع (7/ 207١7‏ وفتح القدير مع شرح العناية على الهداية (5/ 81). 
(4) الشرح الكبير لابن أبي عمر (9/ 597 5186). 

.)"51/2- "55 7/١( المدونة‎ )9( 

.)555/١( وأسهل المدارك‎ ,)”77/١( المدونة‎ )٠١( 

)١١(‏ لم أعثر عليه رغم البحث. 


>, 


فصل : قال الشافعية"'': إِنّْه لو كان يَمْلِكِ صيداً فأحرم لم يلزمه إرساله على 
قولٍء ول © ملاع باق عن ملكة لك د تمتدومهه كن لابجو ل تكله بان 
قتله لزمه الججزاء» والأظهر: أنه يلزمه إرسالّه. وعلى هذا في زوال ملكه عنْه 
قولان: أصحهما: يزول. 

وعلى هذا لو أرْسله غيره أو قَتَله فلا شيء عليه. 

ولو أرسله المُحرم فأخذه غيره ملكه. ولو لم يُرسلهء حتى تحلل لزمه 
إرساله على المنصوص. 

وحكى الإمام [1/ب] وجهيّن في أن الملك يزول بالإحرام» أو الإحرام 
أوجَبٌ عليه الإرسال. 

وقال الرافعي”": إن الأشبه بكلام الجمهور الأول. 

وإذا قلنا(» به: كَلّو اذ شترزى المحرم.صيداً لم يملِكه .وكذا لَرْ أَْدِي له. 

واف لسع ع «أنَّ الصعب”' بن جثامة أهدى إلى رسول الله يك جماراً 
وششاائرة علد فلما زا ماقي ونحهدةقال» إنا لم ترق جليك إلا آنا خزم 4 

وتَرْجم البخاري””" له فقال: باب إذا أهدى للمحرم حماراً وحشياً حياً لم 

وكذلك ترجم له البيهقي”" . 


.)490 //( وفتح العزيز‎ 20758١ /1( والمجموع‎ 42١5١ /( روضة الطالبين‎ )١( 

(؟) في (ب): «وقال هذا» وهو تحريف. 

(9) فتح العزيز (7/ 410). 42 المجموع 387/0 ). 

(6) البخاري في الحج: باب: إذا أهدى للمحرم عجَمَارا وحشنا عدا لم يقبل (5/7١)ء‏ 
ومسلم في الحج: باب: تحريم الصيد للمحرم 0/ ؛ وابن ماجه في سننه في 
المناسك: باب: ما ينهى عنه المحرم من الصيد :»23١77/5(‏ والنسائي في المناسك: 
باب ما لا يجوز للمحرم أكله من الصيد (0/ »)١44‏ والترمذي في سننه في الحج: باب 
ما جاء في كراهية لحم الصيد للمحرم (؟/١17).‏ 

(5) الصعب بن جثامة بن قيس بن ربيعة بن عبد الله بن يعمر الليثي حليف قريش» أمه أخت 
أبي سفيان بن حرب. روى عن رسول الله كلِهِ بعض أحاديث» وآخى رسول الله عليه 
الصلاة والسلام بينه وبين عوف بن مالك. قيل مات في خلافة أبي بكر وقيل غير ذلك. 
(الإصابة (1794/0)» والاستيعاب .))20/١15/60(‏ 

(0) البخاري في الحج: باب: إذا أهدى للمحرم حماراً وحشياً حياً لم يقبل (11/7). ٍ 

() البيهقي في السنن الكبرى في الحج: باب المحرم لا يقبل ما يهدى له من الصيد حيا 
١9١ /4(‏ ). 


ك72, 


وقال الشافع”2: إِنَْ حديث مالك أن الصَعْبٍ بن جثامة «أهدى للنبي عند 
حماراً؛ أثبت من حديث مَنْ حدَّث أنه «أهدى من لحم حمار” . 

وحديث مَنْ حَدّث لأنه أهدى من لحم ا وحش' انث في صحيح 

5 اند 3 أ 2 جما 20 

وفي رواية أنه «أهدى رجل ر وحش». 

وفي رواية”: «عجز حمار وحش يقْطر دماً». 

وفي رواية: «شقّ حمار”'' وحش». 

وفي رواية”" : (عضو من لحم صيدا . 

4١2 :‏ لأ رء 

وهده الرواياتٌ/* كلها في صحيح مسلم . 

وإن قلنا”*': لا يزول الملك عن الصيد بالإحرام ففيى صحة الشراء قولان. 

وعلى قول زوال الملك لو مات في يده بعد إمكان الإرسال ]1/١١[‏ وَجَبٍ 
الجزاء؛ وكذا إن مات قبل إمكان الإرسال على المذهب كما قال الإمام. 

وإذا لم يصح شراء المحرم الصيد فليس له القبض» فإن قَبَضَه مَل في 
ضمانه» فإن هَلَّك فى يده لَزْمه الجزاء لحقّ الله تعالى والقيمة لمالكهء فإِنْ ردّه(١©)‏ 
عليه سقّطت القيمة ولم يسقط الجزاء إلا بالإرسالء وَإن قَبَضه بعقد الهبة فهو 
كقبْضِه بعقد الشراءء إلا أنه إذا هلك في يده لم يلزمه قيمته للآدمي على الأصحء 
وهو المنصوص به. 

ويه قَطع جماعة من الأئمّة؛ لأن العقدَ الفاسدٌ كالصحيحء والهبة غير 
مضمونة . 


.)77/5( فتح الباري (4/ 077 . (؟) فتح الباري‎ )١( 

(9) مسلم في الحج: باب تحريم الصيد للمحرم (6801/7) بلفظ: أهديت له من لحم حمار 
وحش . 

(5) مسلم في الحج: باب تحريم الصيد للمحرم (؟5/١861).‏ 

)2( مسلم في الحج: باب تحريم الصيد للمحرم (؟/ 46١‏ ). 

(7) مسلم في الحج: باب تحريم الصيد للمحرم (؟/١861).‏ 

(0) مسلم في الحج: باب تحريم الصيد للمحرم .)80١/5(‏ 

(6) فى (ه): «الرواية». 

(9) روضة الطالبين  ١01/5(‏ 158)» والمجموع (587/90 - 0184). 

)9١(‏ في (ه): «ردا. 


/ا07 


وصبحح الرافعي ذلك في كتاب الهبة من الشّرِح» ولم يقطع في الحج بأنَ 
الهبة مضمونة» كما نَقَل عنه النووي في المجموعء فليعلم ذلك. 

ولا يجب تقديم الإرسال على الإحرام. 

ولو مات للمحرم قريب يَمْلك صيداً وَرِنَهِ على المذهب. 

وعلى هذا قال الإمام» وَالغزالي: يزول ملكه عَقِب ثبوته بناء على 
الصحيح'""'" أن الملك يزول بالإحرام. 

وفي التهذيب وغيره: يلاف ما ذكره الإمامٌ والغزالي؛ لأنهم قالوا: إذا 
ورئه لزمه إرساله» فإن باعه صح بِيْعه(" ولا يسقط عنه (ضمانُ الجزاء حتى لو 
مات في يد المشتري وجب الجزاء على البائع» وإنّما [١1/ب]‏ يسقط عنه”") إذا 
أرسله المشتري. 

وَلَوِ اشترى صيداً فوجَدّه معيبًء وقد أحرم البائع ردّه على المذهب. 


ويخُرم على المحرم أنْ يستودع الصيد وأنْ يستعيره» فإِنْ خالّف فقبضه كان 
مضموناً عليه بالجزاء على الأصح.ء وليس له التعرض له» فإن أرسله سقط عنه 
الجزاء وضمن القيمة» وإن ردّه إلى المالك لم يسقط عنه الجزاء ما لم يرسله 
المالك. 


وقال الإمام2: لو كان بِينَ رجليْنِ صِيْدٌ مملوك لهما فأحرم أحدهما وقلنا 
يلزم المحرم إرسال الصيد الذي كان في ملكه قبل الإحرام فالإزسال هنا غير 
ممكن فأقْصى ما يكلفه أنْ يرفع يد نفسه عنهء قال: ولم يوجب الأصحاب”) 
عليه السعي في تخصيل الملك في نصيب شريكه ليطلقه» ولكن ترددوا في أنه لو 
تَلِف هل يلزمه ضمان حِصّته من جهة أنه لم يتأت منه إطلاقهء والله تعالى أعلم. 
انتهى النقل عن الشافعية. 

وقال ابن المنذر”2: لست أعلم حبّة تُوجب على المحرم إرسال ما كان 
يملك من الصيد قبل أنْ يحرم بعد ما أحرم. 


)١(‏ في (ه): «أن الصحيح». (0) في (د): «ولم يسقط». 
() ما بين القوسين سقط من (ه). (:) المجموع (589/17). 
(5) في (د): «عليه الأصحاب"». (3) لم أعثر عليه رغم البحث الشديد. 


م1 


ؤقال الحننية": + مَن'*' أحرم وفي ملكه صيد لم يرل ملكه عنه ولَزِمه 
إرساله إِنْ كان في يَدِه الحسيةء ولا يلزمه إِنْ كان 31/] في بيته أو قفصه. ولا 
فرق بين أن يكون القفص في يده أو رَخْله. 

وقيل: إذا كان القفص في يدِه لزمه إرساله على وجهٍ لا يضيعء وإِنْ مَلّك 
في حال إمساكه حيث قلنا يلزمه إرساله فعليه الجزاءء ولو أخذ حلالٌ صيداً ثم 
اخزم وعوءني يت الحنة لاله من يده غير مون الغيّْر قِيمَتّه لمالكه عند أبي 

وقال الصاحبان: لا يضمن. 

ولو أخذ محرمٌ صيداً فأرسله من يده غيرُهُ لم يضْمَن الغير باتفاقهم . 

ولو قتله رَجْل وهو بيده الحسية في الصورتين المتقدمتين يجب على الآخذ 
فيهما جزاؤهء ويجب على القاتّل الجزاء إِنْ كان محرماً أو حلالاً في الحرم. 

ويرْجع الآخذ بما ضَمِن على القاتل. 

وإن كان القاتل حلالاً في الحلّ لا يجب عليه الجزاء ولكن يرجع الآخدُ© 
على القاتل بما ضَمِن. 

وكذلك إذا كان القاتل غيْرَ مخاطب كالصبيّ والمجنون والكافر لا يجب 
عليه الجزاء لله تعالى» ولكن يرجع الآخذ بما ضمنه في ماله. 

ولَوْ قتلتّه بهيمةٌ في يده صارٌ كأنّه مات حَنْفَ أنفه فيجب عليه الجزاءء ولا 
يرجع على أحد بشيء. 

وهذا كله إذا كمّر بالمال. 

فلو كفر الآخذ”' بالصوم فلا رجوع. 

ولو أَحَدّ المحرم صِيّْداً [1١1/ب]»‏ ثم أرسله فأَحَدَّه غيره فحلّ الآخذ المرسل 
لا يسترده من الآخر. 
)١(‏ فتح القدير :.)٠١١  44/8(‏ وحاشية ابن عابدين (؟/ 7ه لالاه). والمبسوط (4/ 

5 وبدائع الصنائع (؟7/1١2)5‏ والبحر الرائق (7/ 15 
(؟) في (ج): (إن من أحرم». 
(*) في (و): سقط كلمة «الآخذ». 
(54) زاد في (ه): «أو مات الصيد في يد المحرم حتف أنفه يجب الجزاء». 


1 


0 


ولو أحره'") وفي يده صيد فأرسله. ثم وجده بعدما حل في يد غيره له أن 
يسترده . 
ولو اشترى المحرم صيداً لزمه إرساله ويفسد شراؤٌه» ولو قتله لزمه الجزاء 
وعلى البائع الجزاءُ أيضاً - إن كان مخرماً ‏ قاله:ضَاحبُ”" المخيط: 
وقيّدَ صَاحِبُ”'' البدائع وجوب الجزاء على البائع بما إذا لم يقير على 
فسخ البيع واسترداد المبيع . 
ولو باع الحلالُ”" صيداً لهء ثم أحرم أو كانًا أحرمًا فوجد المشتري به عيبا 
ليس له رده على بائعه» ولخنة برقع بنفسان جص الغيت من التدينق» » وإن شاءً 
المشتري أَخََرَ الرد حتى يحل البائعٌ؛ لأن الإحرامٌ ماين ارد 
وعندهه”": أن 3 والشراءة في حال الإحرام باطل. 
ولو وَهَبّ محرم م لمحرم صيدا أ فأكله. قال أبوق ين نه : على الآكل 
ثلاثة أجزية” 0 قيمة للذبح» ا للأكل المحظور» وقيمة للواهب؛ (لأن الهبة 
كانت فاسدةء وعلى الواهب قيمته. 
ؤقال. مُسنيْد : علن الآكل قبمتان: قيمة للواغي”*') وقيمة للذبح”": و 
شيء للأكل عنذه . 
قال في الغاية: وهو قياس قول أبي بو والمحره”" يملك الصيد 
بالإرث ولكن 173 يجب إرساله (على ما تقدء'* 3 انتهى النقل عن الحنفية. 
عند”؟؟ المالكية”"'2: أن الصيد إذا كان بيده الحسيةء فأحرم زال ملكه عنه 
ووجبٌ 00 وإلا ضمن. 
وكذلك لو كان معه في الرفقة: فلو أبقاه إلى أن حل من إحرامه. قال ابن 


زلف بدائع الصنائع .)5١9/50(‏ 

(6) المسلك المتقسط وإرشاد الساري (558). 

(0) منحة الخالق على البحر الرائق ("/ 55)» والبحر الرائق ("/ .)5٠‏ 
(4:) في (ب): «أجزئه»ء وفي (و): «أجزئه». 

(6) ما بين القوسين سقط من (ه). قف في (ه): «للذابح» . 
0) البحر الرائق ("/ 58). (4) تقدم آنفاً . 

(9) في (ه): «وقال». 

.)7777”/1( والمدونة‎ 2)١96 /١( جواهر الإكليل شرح مختصر خليل‎ )9١( 
بين القوسين سقط من (ج).‎ ام)١١(‎ 


وى 


وقال أشهب: لا يجب. 

أما كبن كان في و صيد فأحرم فملكه باق . 

وإن كان الإحرام من بيته» كما قال ابن" يونسء وخالفه الباجي”" وحيث 
قلنال'؟: يزول ملكهء فإذا أَحَدَهُ من يده حَلَالٌ أو أخذه بعدما أرسله قبل أن يلحق 
بجنسه ملَكّهُ وإن حَلَّ المحرم وهو بيد الآخذ. 

ويحرم ابتياعه بحضرته وقبولٌ هبتهء فإن ابتاعه فعليه أن يرسله وإن حَل. 

وقال ابن حبيب”؟: إنه إذا ردّه على بائعه فعليه الجزاء. 

وفي كتاب ابن” المواز: أن له الردء وظاهر كلامه: أنه لا شيء عليه. 

ولو ابتاع بالصيد شاعة قبل الوحرام فوجد بها عيباً بعل الإخرام» فردها لم 
يلزم البائع أن يغرم القيمة مع وجود الصيدء وله رد الصيد على المحرم. 

وكذلك' لو كان العيب بالصَّيّد. 

وإن أحرم”" وعنده صيدٌ لغيره رده على مالكه إن كان حاضراًء فإن كان 
مالكه [؟1/ب] محرماً أرسله مالكه فإن امتنع من أخذه أرسله بحضرتهء ولا ضمان 
لامتناع مالكه منهء وإن كان مالكّه غائباً قال مالك: إن أرسله ضمنه بل يودعه0» 
حلا لا وإلا بقى في صحبته للضرورة» فإن مات في يده ضمنه. 

ولا يجوز للمحرم أن يأخذ صيداً وديعة» فإن فعل؛ ففي كتاب محمدء كما 
نقله”"2 أبو إسحاق وابن يونس: أنه يجب عليه إطلاقه ويغرم لربّه قيمته» ومثل 
ذلك في النوادر وغيرها. 

وتأول سّنَد قوله: (يجب عليه إطلاقه) على ما إذا لم يجد من يحفظه عنده 
وقال: إنه”"'2 إذا وجد ذلك فلا يرسلهء انتهى النقل عن المالكية. 


.07314/7( حاشية الدسوقي على الشرح الكبير للدردير (؟/ 75 560)» والخرشي‎ )١( 

(؟) قوله: «في» سقط من (ه). 9) المنتقى (5177/5). 

(:) جواهر الإكليل )١90 /١(‏ نقلاً عن ابن حبيب. 

(5) جواهر الإكليل )١110 /١(‏ نقلاً عن الموازية. 

(7) في (ه): «وكذا». 

42 الشرح الكبير للدردير 7/5 0). والخرشي 7567/9 255» والذخيرة (ج1 قكاخ). 
(6) في (ه): «يدعه». (9) في (ج (و): لك 

)٠١(‏ قوله «إنه»: ساقط من (ه)» وانظر شرح منح الحليل )058/١(‏ نقلاً عن سند. 


م١١‎ 


ومذهب”"' الحنابلة”؟: أنه إذا أحرم» وفي ملكه صيدء فإن كان بيده 
الحسية أو في قفص أو خيّمة أو قيدٍ لزمه (إرساله9"©: ولا يزول عنه ملكهء وإن 
كان في بيته لم يلزمه إرساله وحيث قلنا: يلزمه) الإرسال» فلو امتنع فلغيره إرساله 
قهراًء ولا ضمان على المرسل» ولو لم يرسله حتى تحلّل فملكه باق عليه. 

ولا يملك المحرم الصيد بغير الإرث» ويملكه”* بالإرث على أصح 
الوجهين . 

وَإِذا أحرم وفي ملكه صيدٌ يلزمه إرساله فلم”*' يرسله مع التمكن حتى تيف 
ضَمِنهء وإذا أرسّله المحرم فأخذه آخذ لزمه رده عليه بِعْدَ تحللهء وإذا قبضه بالبيع 
[1/]] أو الهبة فتلف فعليه جزاؤهُ والقيمة للبائع دون الواهبء. وإن لم يتلف 
فعليه رده إلى مالكهء فإن أرسله فعليه ضمانه لمالكهء وَلِيسَ عَليه جزاؤه» وإن رده 
إلى مالكه فتلف بعد ردّه فلا جزاء عليه. 

ولو اشترى صيداً فوجده مَعِيباً» وقد أحرم البائع ردّه عليه» ثم لا يدخل في 
ملكه ويلزمه إرساله. 

وإذا أراد المحرم أن يبيع الصَيْدَ أو يهّبّه. فإن كان يلزمه إرساله لم يصحء 
وإن كان لا يلزمه إرساله فقال القاضي في خلافه: لا يجوز'"". 

وقال هو في المجرد وابن عقيل وغيرهما: يجوز. 

فصل: قال الشافعية": لو نصب”” الحلال شبكة في الحرم أو نصبها 
المُحرم حَيْت كان فتعقل© بها صيدٌ رَهلك فعليه الضمانٌَ سَواء أنصبها في ملكه 
أم في غيره» وهو قول الثلاثة”"'"» غير أن الحنفية قيدوا ذلك بالتعدي في 
العم ْ 


)١(‏ في (ه): اوعند». 
0) الإنصاف  5481١7/(‏ 147)ء والمغني (“//اه ‏ 0494)» والهداية لأبي الخطاب /١(‏ 


4 ). 
(9) ما بين القوسين ساقط من (ج). (5) المغني (049/7). 
(6) في (د): «فإن لم». (5) في (ه): «يلزمه». 
(0) قوله: «قال الشافعية» سقط من (ج). (0) المجموع (115/17). 


(9) في (ه): «افتعلق»1. 
) 0 (/ 6ا4)» وبدائع الصنائع »)25١/1(‏ والكافي .»)*91/١(‏ وجواهر الإكليل 
.)١95/١(‏ 


م١‎ 


ولو نصب الشبكة حلانٌُ ثم أَحْرَمَ فوقع بها صيدٌ لم يلزمه شيء عند 
الشافعية('؟» والحنابلة. 

وهو 20 (قول الحنفية”)) , 

ومقتضى قول المالكية”*': لزومٌ الجزاء. ٠‏ 

وقال الشافعية©': إنه لو أرسل كلباًء أو حل رباطه ولم يرسلهء وهناك 
صيدء فأتلف صيداً: لزمه ضمانه» وأنه لو انحل الرباط لتقصير”'' فيه ضمن على 
المذهب. 

وكذلك /1١[‏ ب] مذهب المالكية”" في الصّوّر الثلاث. 

وقال الماوردي”": إنه لو أرسل كلباً غير معلم على صيد فقتله فلا ضمان» 
وتبعه الروياني. 

وقال النووي””': ينبغي أن يضمن؛ لأنه سبب. 

وهو الذي يقتضيه إطلاق غير الماوردي والروياني من أصحاب الشافعي 
رحمهم الله تعالى. 

والذئ ذقرة الشتفية 117 اناكو أرسز 377 علو جفؤة ناماب مييداً 
فقتله فلا”"") جزاء عليهء ولو أرسل الكلب أو حل رباطه ولم يرسله وليس هناك 
صيد فظهرٌ صيدٌ فأتلفه ضمنه'''' على الأرجح عند الشافعية”*'"؛ كما قال الإمامٌ 


)١(‏ المجموع (707/10): والإنصاف (5/ 475)» وبدائع الصنائع :)7١/7(‏ ومفيد الأنام 
(75-37760). 

(7) الفتاوى الهندية 2»)7617/١(‏ وفتاوى قاضى خان (71/1). 

6 ما" بين القرسين نتاف من ريا 1 

(5) الكافي لابن عبد البر »)59١/١(‏ وجواهر الإكليل .)١195/1(‏ 

(5) المجموع (7377/0), وروضة الطالبين .)١58/9(‏ 

(5) في (ب): النقصهه. 

(0) جواهر الإكليل »)١197/1١(‏ والكافى لابن عبد البر (1/ 791 8817). 

(8) المجموع (975/0) نقلاً عن الماوردي» ونهاية المحتاج (9/ 20847 والحاوي (5/ 
حفف” 

(9) المجموع (977/7). 

.)015/5( وحاشية ابن عابدين‎ .»)7١9/7( منحة الخالق (5/ 57)»؛ وبدائع الصنائع‎ )٠١( 

)١١(‏ في (ه): «كلبا». )١١(‏ فى غير (د): (لا4. 

(19) في (ه): «ضمن». (15) نهاية المحتاج (6410//6). 


الها 


وهو ظاهرٌ إطلاق المالكية"" . 

ويكره”” عند الشافعية للمحرم: حمل البازي» وكل صائدٍء فإن حمله 
فأرسله على صيد فلم يقتله فلا جزاء لكن يأثئم» ولو انفلت بنفسه فقتل الصيد فلا 
ضمان. 

ومذهبُ الحنفية””» والمالكية: أنَّ سباعٌ الطير من جملة الصيد المحرم 
فعليه إرسالها . 

قال الحنفية”": فلو أرسلها فجعلت تقتل حمامً الحرم لم يكن عليه شيء. 

وقال الشافعية”©: إنه لو نفر المحرمٌ الصيدَّ فعثر وهلك به أو أخذه سبعٌ أو 
انصدم بشجرة أو جبل لزمه الضمان» سواء أقصد تنفيره أم لاء وهو قول 
الغلائة0 , 

غير أن الحنفية» والحنابلة لم يقولوا: سواء أقصد تنفيره أم لا. 

وقال الشافعية9': إنه يكون ]1/1١4[‏ فى عهدة التنفير حتى يعود إلى عادته في 
السكون. ْ 

وهو قول الحنابلة”""» ومقتضى كلام الحنفية» والمالكية. 

فإن هلك بعد السكون فلا ضمانء وإن هلك قبل السكون بآفةٍ سماوية 
فلذ :ضما على أكتبه الوتعهين عند الشافعيةء كما قال الزافعي”" . 

وقال الحنايلة2'"0: إن ذلك يحتمل وجهين. 

وقال الشافعية''؟: إنه لو حَمّر المحرمُ بئراً في الحل حيث كان في محل 
العدوان فهلك فيها صيدٌ لزمه الضمان. 


.)577/17( المجموع‎ )0( .)1957/1١( جواهر الإكليل‎ )١( 

(*) الكافي لابن عبد البر /١(‏ 201797 وبدائع الصنائع (709/5)» والمبسوط (98/54 -44). 

(5) المجموع (2)11/7/10 وفتح العزيز (4431/1). 

(5) الخرشي (59/5)» والتاج والإكليل »)١76/0(‏ ومواهب الجليل (/ 2)١1/5‏ والبحر 
الرائق (/ 57)» والإنصاف (/55414): والشرح الكبير لابن أبي عمر (؟/ 0700 . 

(3) المجموع (/7/ 777 - 7177): وروضة الطالبين .)١58/5(‏ 

0) الإنصاف (9/ 045)»: والشرح الكبير لابن أبي عمر (8/ 2»)"08 والبحر الرائق (؟/57)» 
والخرشي (54/5)» والتاج والإكليل مع المواهب (5/ 175). 

(6) المجموع (0/ 110/7). (9) فتح العزيز (591/17). 

.)015/9( فاصنإلا)٠١(‎ 

.)59١ 7/7 المجموع (7077/0)» والحاوي للماوردي (2)7717/5 وفتح العزيز‎ )١١( 


6 


وهو قولٌ الحنابلة”' . 

وإن حفرها في ملكه أو في مواتٍ فأطلق الرافعي'": أن ظاهرٌ المذهب 
عند الشافعية أنه: لا ضمان. 

وهو قول الحنابلة”" . 

وجزم الماوردي””*' من الشافعية بأنه: إن حفرها للصيد ضمن وإلا فوجهان. 

ولعل إطلاق الرافعي محمول على هذاء والله أعلم. 

وقال الحنفية””©: إن حفرها لاصطيادٍ فهلك به صَيْدَ وَجَبَ عليه الجزاءء 
وإن حفرها لصيد المؤذي فوقع فيه غير المؤذي فماتٌ فلا جزاء”'" عليه. 

وقال المالكية”"': إنه”” لو حفر بثراً خوفاً من ذئب أو سبعء فوقع فيه صيد 
ففيه الجزاءء بخلاف”' ما إذا تعلق بفسطاطه ولم يقصده أو وَقّمَ في بثر حفرها 
للماءء فإنه لا جزاء عليه بهلاكه بذلك. 

وعند الأربعة”''': أنه لو دَنَّ الحلالٌ محرماً على صيدٍ فقتلة [4١/ب]‏ وجبٌ 
الجزاء على المحرم» ولا ضمان على الحلال» لكنه يأثم. 

ولو دل المحرمٌ حلالاً على صيد فقتله وجب الجزاءً عند الشافعية”"'"© على 
المحرم إن كان في يد المحرم وإلا فلاء لكن يأثم المحرم بدلالته بالاتفاق. 

وقال الحنفية”"'؟: إنه يجب على المحرم الجزاءء لكن الدلالة المعتبرة 


.)591/5( كشاف القناع‎ )١( 

(6) فتح العزيز »)54١/1(‏ والحاوي للماوردي (557/0). 

0) كشاف القناع (/90"). 

0( المجموع (7776/0) عن الماورديء وروضة الطالبين )١548/(‏ عنهء والحاوي للماوردي 
(3717/0). 

(5) بدائع الصنائع (؟/7١5)»,‏ والبحر الرائق (9/ 47 - 177). 

(5) كذا في (د)» (و). وفي بقية النسخ: «لا». (9) حاشية الدسوقي (؟18/1). 

(4) قوله: (إنه» سقط من (د)» (و). 

(9) جواهر الإكليل »)١97/١(‏ وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير للدردير (؟2»)18/5 
والمدونة /١(‏ 795 _ ل , 

)٠١(‏ المجموع (7/ 7075): وبدائع الصنائع »)7١8/5(‏ وكشاف القناع (5/ 225384 وفتح العزيز 
.):9١/0‏ 

.)491/7( المجموع (/7/ 51/5)» وفتح العزيز‎ )١١( 

.)8١/5( المبسوط‎ )١١( 


6م 


لإيجاب الجزاء عندهم أن ل يكون المدلول عالما بمكاة الصيد فإن كان عالما 
به فلا يجب الجزاء على الدال» وأن يصدق المدلولٌ الدال في دلالتهء فأما إذا 
كذبه ولم يتبع الصيد بدلالته حتى دله عليه آخر فصدقه وقتل الصيد فالجزاء على 
الثاني إن كان محرماً دون الأول. 

وأن يبقى”" الدالُ محرماً إلى وقت القتل» حتى لو تحلل ثم قتله المدلول 
لا يجبُ على الدال شىء» وأن يأخذه المدلولٌ قبل أن ينفلت فلو أخذه بدلالته 
ولم يقتله حتى انفلت ثم أخذه بعد ذلك فقتله فلا شيء على الدال. 

وقالوا”": لو أرسل محرمٌ محرماً إلى محرم فقال: إن فلاناً يقول لك: إن 
في هذا الموضع صيداً فذهب فقتل» فعلى الرسول والقاتل الجزاء. 

والمشهور”” عند المالكية: أنه2؟ لا جزاء على الدال مطلقاً» ويستغفر الله 
تعالى» وهو نص مالك فى المدونة؛ لكنه استثنى ما إذا كان المدلول عبده فيكون 
]/١6[‏ عليه الجزاء. ْ 

وألحق سند”*' بالعبد: الولدء ومن يلزمه طاعتهء أو يده كيده. 

و50 المحنابلة” : إن الجزاء على المحرم الدال وإنه إذا رأى المدلول 
الصيدٌ قبل دلالته فلا شيء فيه. 

ولو رمى” حلالٌ إلى صيد فأحرم قبل إصابته. أو رمى محرم إلى صيد 
فتحلل قبل إصابته لزمه الضمان على الأصح عند الشافعية. 

وقالوا: لو كان المحرم راكب دابةٍ فتلف صيد برفسها أو عضها أو بالت 
في الطريق» فتزلق به صيد فهلك لزمه ضمانه”" . 

وعند الحنفية”''2: أن الاعتبار بحالة الرمي في الصورّتين المتقدمتين. 
وفي مناسك الكرْمّاني''؟: أنه لو كان راكبها أو سائقها أو قائداً فأتلفت 


)١(‏ حاشية ابن عابدين مع الدر المختار (؟/ ؟055). 

(؟) فتح القدير (/977). (5) في (ه): «وقال». 

(5) المدونة /١(‏ 02770 والتاج والإكليل 177/9 ). 

(0) مواهب الجليل (7/ )١175‏ نقلاً عن سند. (5) في (ه): «وعند». 

0) المغني (5/ 4073١‏ والشرح الكبير لابن أبي عمر (”/ 7”59). 

(8) المجموع 0/ ”/ا؟ ‏ 775)ء وروضة الطالبين .)١597/7(‏ 

(9) المجموع (771/97). )9١(‏ بدائع الصنائع (؟9/5١5).‏ 

.)107 /١( مناسك الكرماني (45)» وحاشية ابن عابدين (؟01/7/1)» والفتاوى الهندية‎ )١١( 


5م 


بفيها أو بيدها أو برجلها أو بذنبها صَيْداَء فعليه الجزاءً؛ لأن فعلها في تلك 
الحالة بتلك الصفة مضاف إليه. | 

ومذهب المالكية'"؟: أن المُعْتَبّر فيما إذا رمى عبد إلى شخص فأصَابَهُ وهو 
حُرٌ حال الإصابة وحال الموتٍ وقياس ما نحن فيه كذلك» ومذهبهم: أن القائدٌ 
والسائقّ والراكبٌ ضامنون لما أتلفته الدابة من الصيد كما ذكر ابن المواز إلا ما 
تفعله بما لا ينسب إلى الراكب والقائد مما هو في طبعها فلا شيء عليه بذلك. 

وغند الحدابئلة9': أن.على الراكى+ أو القانفد"'"+ أو السائق [6١1/ت]‏ 
ضمان ما أتلفته بيدها أو فمها دون ما أتلفته برجلها. 

وى انفلكت الدابة 'فاتلفقت صيدا “فلا شىء'علن: ضاخبها؛ كما قال غيز 
الع وأعو مقتكى هليف ١‏ 

وحيث صار الصيد مضموناً على المحرم بالجزاء كما إذا أمسكه فإن قتله 
حَلَالٌ في يد المحرم» فالجزاءً على المحرم» كما قال غيرٌ الحنفية. 

وَإِن”" قتله محرم آخر فهل الجزاءً عليهماء أم على القاتل وصاحب اليد 
طريق في الضمان أو ليس طريقاً؟ فيه ثلاثة أوجه عند الشافعية'"؟: صحح صاحبٌ 
العَدَة والنووي في باب ما يجب بمحظورات الإحرام من شرح المهذب: الثاني» 
وهو الذي يقتضي إيراد الرافعي ترجيحه في باب الجنايات”" . 
وقال النووي في اختصار كلامه في باب الجنايات: إنه المذهب. 
وجزم الشيخ في التنبيه'"" بالأول. 
وصحح الرافعي في محرمات الإحرام”: الثالث. 


وتبعه النووي في الروضة» ثم صحح بعد ذلك بنحو من ورقة: الثاني”''©. 

)١(‏ فى (ه): «وقال». 

(؟) الشرح الكبير لابن أبي عمر (#/ هه 03): والمجموع (0771/17. 

(*) فى (د): «والقائد». (4) حاشية ابن عابدين (؟1/5/5ا5). 

() روضة الطالبين (6/ »)١5‏ والمجموع (584/1): (0/ 518). 

)03( فى (د): «فان». 

(0) روضة الطالبين (5/ :)١157‏ والمجموع (189/17) ولكن فيهما: «ففيه وجهان» بدل: ثلاثة 
عي 

(0) فتح العزيز (7/ 445). (9) التنبيه للشيرازي (07). 

.)١6 /”( روضة الطالبين‎ )٠١( 


وقد تقده'2 مذهبٌ الحنفية فيما إذا أحرم وبيده صيد فقتله محرم أو حلال. 

وقال المالكية”"؟2: إن أمسكه المحرمٌ ليرسله فقتله محرمٌ فعلّى القاتل. 

وإن أمسكه”" ليقتله فقتله محرم» فعلى كل واحد منهما جزاؤه كاملا . 

وعند”“© الحنابلة”2: في المسألة [1/117] وجهان: في أنه على القاتل» أو 
ولو خلّصٌ المحرم صيدا من فم سبع أو هرة ونحوهماء وأخذه ليداويه 
ويتعهده فمات في يدهء ففي الضمان قولان عند الشافعية؟. 

قطع الغزالي”" في الوجيز بعدم الضمان. 

وفى مناسك” الكرمانى الحنفى: أنه لا ضمان عليه بذلك”"'» وبكل فعل 
أراد به الإصلاح . ْ ْ 

وقال الحنابلة"'": إذا خلّصَ صيداً من سبّع أو شبكة ليطلقه فتلف فلا 
ضمان عليه. 

وإن أخذه'”''' ليداويه فهو وديعة. 

والناسي”"'' للإحرام» والجاهل كالعالم العامد في وجوب الجزاء عند 
الأربعة. 


ولو أكره محرمٌ على قتل”"'2 صيد فقتلهء فوجهان!*؟'' عند الشافعية”*" : 


دلق تقدم ص(7/49). 

(؟) الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي عليه (؟/59)» والمدونة 2)7517/١(‏ والخرشي (؟/ 
»)”٠‏ والتاج والإكليل .)1١17/7”(‏ : 

(*) الكافي لابن عبد البر /١(‏ 07”99. (5) في (ه): «وقال». 

(5) الفروع وتصحيحه (7351/15 0 07"77). 

(؟) روضة الطالبين ("/ 2)١87‏ وفتح العزيز (/ا/ /891). 

(0) الوجيز (١//ا/ا).‏ (8) مناسك الكرماني (ق3/ 45/ خ). 

(9) فى (ه): «ولكل». 

.)44/1١( الإنصاف (8/ 584): وكشاف القناع (1/ 844 0940» وهداية أبي الخطاب‎ )٠١( 

.)7965 كشاف القناع (؟/‎ )١١( 

(؟1) روضة الطالبين ("/ »)١67‏ والاختيار لتعليل المختار :»)١77/١(‏ وشرح العناية على 
الهداية (/ »2)/١‏ وجواهر الإكليل 55/1 » والوجيز (١//ا/ا),‏ والمجموع 0*0 
والإنصاف (0758/9). 

.)١65 /"( روضة الطالبين‎ )١5( في (ه): «قاتل».‎ )١17( 

(15) في (ه): «الشافعي». 


أحدهما: أن الجزاءة على الآمرء وهو الذي نقله ابن الجوزي"'' عن 
الحتابلة . 

والثاني : على المحرم» ويرجع””) به على الآمرء وصححه اللووي” 2 . 

ؤقال: الحتفية”؟: إن المكره والمغتار فى اذلف سواء: 

ولو صال”” صيدٌ على محرم فقتله دفعاً فلا ضمان عليه عند غير الحنفية. 

وقال الحنفية"'": إذا صال عليه سبع فقتله فلا شيء عليه. 

وكذا حكم الضبع والثعلب إذا صال عليهء كما قال صاحب"" البدائع. 

وحكى الكرماني”" عن الطحاوي: أنه لو ابتدأه بالأذى بقرٌ الوحش» 
أو حمار الوحش» فقتله يلزمه الجزاء . 

3 س] وفي المنتقى”': أنه إذا تعرض له شيءٌ من ضواري الطير وأمكنه 
دفعه بغير سلاح فقتله فعليه الجزاء» وإن لم يمكنه إلا بسلاح» كالعقاب والنسر 
فلا شيء عليه. 


ولو ذبح صيداً في متشمضة وأكله :فيه عن الأراين 7 


ولو ركب إنسان صيداً وصالَ على محرم» ولم يمكن دفعه إلا بقتل الصيد 
فقتله» فالمذهب عند الشافعية'"'2: وجوب الجزاء على المحرم؛ لأن الأذى ليس 
من الصيد. 


)١(‏ الإنصاف (*/218) نقلاً عن ابن الجوزي. 

(؟) قوله: «بهة ساقط من (ه). (0) روضة الطالبين .)١55/(‏ 

(:) المسلك المتقسظ (505). 

(0) روضة الطالبين (”/ :»)١55‏ والوجيز (١//ا/ا)»‏ والإنصاف (7/ 187). 

() اللباب في شرح الكثاب :»)5١١/١(‏ ومسجمع الأنهر شرح ملتقى الأبحر :)7"٠١/١(‏ 
والمسلك المتقسط (؟ 76‏ «567؟). 

(10) بدائع الصنائع (197/5). 

(6) مناسك الكرمائي (١41خ).؛‏ قال في تبيين الحقائق (؟87/1): ولو صال الجمل على رجل 
فقتله يجب عليه ضمان قيمتهء وشرح العناية مع الهداية (/868) عند زفر. 

(9) مجمع الأنهر )٠١/١(‏ ثقلاً عن المنتقى» وتبيين الحقائق (17/1) نقلاً عنه» والمسلك 
المتقسط (”5907). 

(١٠)البحر‏ الرائق (7”94/7). والإنصاف »)491١7/7”(‏ وروضة الطالبين (9/ 64١).؛‏ وبجواهر 
الإكليل (١195/1١).؛‏ والتاج والإكليل (7/ 2)١/5‏ والوجيز (١///ا).‏ 

.)75١7( وفتح العزيز (498/19)»: ومناسك النووي‎ 22١54 /( روضة الطالبين‎ )١١( 


4 


وهو ظاهر مذهب المالكية'". 
ولو عم الجرادٌ المسالكٌ ولم يجد المحرم بدا من وطئه فوطئه» فأظهر 
القولين عند الشافعية”؟2: أنه لا ضمان. 
وهو مذهب الال 
وعند الحنابلة”؟؟: أن في الضمان وجهين. 
والقولان جاريان عند الشافعية”*' فيما إذا باض الحمام على فراشه فنقله 
لحاجته إلى فراشهء وحكى الحتابلة2 فى ذلك: الوجهين. 
فصل: قال الشافعية”©: إنه0" إذا ذبح المحرمٌ صيداً لم يحل له الأكل منهء 
وإنه هل يحل لغيره أم يكون ميتة؟ فيه قولان: الجديد: أنه ميتة. 
وعلى هذا إن كان مملوكاً لزمه مع الجزاء قيمته للمالك. 
ومذهين. البالكة كذلك”, 
وقال الحنابلة”"'"؟: إِنَّ ذبييحة [1/107] المحرم ميتةٌ كذبيحة المجوسي» وإنه 
إذا اضطر إلى الصيدء ولم يجد غيره فذبحه كان ذكياً طاهراً . 
وعند غيرٌ الحنفية'؟2: أن المحرم إذا ذبح الصيدء وأكل منه لا يلزمه قيمة 
ما أكل. 
)١(‏ لم أعثر عليه رغم البحث الشديد. 
(؟) روضة الطالبين (/ »)١6١5‏ والوجيز مالا). 
(*) التاج والإكليل (/ .»)١01‏ وفروع ابن الحاجب (18/3/خ). 
(:) الإنصاف :»)59١/9(‏ وكشاف القناع (7957/5). 
0( روضة الطالبين (9/ .)١166‏ 
(1) الإنصاف (/491)» وكشاف القناع (0797/5. 
0) روضة الطالبين (/ .)١58‏ 
(4) قوله: «إنه» ساقط من (د). 
(9) الخرشي (؟/١٠7”‏ - 0)7١‏ والمنتقى (؟/ .)59٠‏ 
)٠١(‏ المغني والشرح الكبير (9/ 597 - 1917). 


)١1١(‏ المغني (797/7): وكذلك الشرح الكبير (/ 2)797 ومناسك النووي .)5١9(‏ ومجمع 
الأنهر .)76١/١(‏ 


م٠‎ 


وقال الحنفية''": إن ذبيحةً المحرم ميتةٌ لا يحل أكلهاء فإن أكل المحرم 
الذابح منها شيئا فعليه قيمة ما أكل عند أبي حنيفة. 

وقال الصاحبّان: ليس عليه قيمة ما أكل» وإن أكل منه محرم آخر فلا شيء 
عليه في قولهم جميعاًء هذا إذا أدى الجزاء ثم أكل» فإن أكل قبل أداء الجزاء 
فعليه جزاء واحدء. ويدخل فيه ضمان ما أكل. 

قالوا: وسواء في ذلك أتولى الصيد م أم بغيره بأمرهء أم رمى صيداً 

وقالوا: إنه لو قتل صيداً مملوكاً فعليه قيمته”*) بالغة ما بلغت لمالكه مع 
الجزاء . 

وحكى الروياني”” عن الشافعية: أن حكم البيض إذا كسر حكم الصيد إذا 
ذبح» يحرم على الكاسرء وفي غيره القولان» وأن الحكم كذلك إذا قتل الجراد. 

قال الروياني”': وقيل: يحل البيض لغيره قطعاً بخلاف الصيد المذبوح 
على أحد القولين. 

وقال الروياني: إنه اختيار الشيخ أبي حامد والقاضي"'' [17/ب] 

وقال الماوردي”" : إنه الصَوَّابِء وإن حكايةً الخلاف فى تحريمه جهلّ 
قبيخ ؛ لأنه لا يحتاج إلى ذكاة, والحيوان يحتاج إليهاء» وليس المحرم من أهلهاء 
ولذلك لو كسره مجوسي أو قلاه حل» ويحل ابتلاعه من غير كسر. 

قال المتولي: فعلى هذا يتنزل البيض منزلة صيد ذبحه حَلَالٌ. 

وقال: إنه لو حلب لبن صيد فهل ككسره البيض؟ 

وقطع”" الماوردي وغيره بحل الجراد الذي قتله محرم للحلال. 

وقال الحنفية””: إنه إذا شوى بيضاً أو جراداً فضمنه لا يحرم أكله عليه 
ولا على غيره» حلالاً كان أو يدها ولا يلزم فيه شيء . 


.)7٠0/١( بدائع الصنائع (؟4/1١٠)) ومجمع الأنهر‎ )١( 

(؟) في (ج): لبغيره». 9) فى (و)» و(د): «أو). 

4 «ما جين الفوسين متاق من( ١‏ 

(5) روضة الطالبين (5/ )١60‏ نقلاً عن البحر. (5) «القاضي»: مكررة في (ب). 
0) الحاوي للماوردي (0/ ٠6خ)»‏ والمجموع (580/7). ١‏ 

(8) فتح القدير (97/9). 


م1١‎ 


وفي المدونة”' قلت: أرأيت البيض بيض النعام إذا أخذه المحرم فشواهء 
أيصلح أكله لحلال أو حرام في قول مالك؟ قال: لا يصلح أكله”"“ لحلال ولا 
لحرام في رأبي 

ومذهب الحنابلة”" : أنه إذا كسر بيضاً يحرم عليه كسره لم يحل له أكلهء 
ويباح للحلال. 

(وقال القاضي أبو يعلى وغيره منهم: يحرم على كل أحد”'). 

وقال غير الحنفية”*©: إنه يحرم على المحرم أكلّ ما صاده حلالٌ بأمره أو 
بغير أمرهء أوْ صَاده الحلالٌ لنفسه بدلالته وإن خفيت» أو إعانته. 

فإن أكل منه (فالجديد” ) عند ]1/1١8[‏ الشافعية”": أنه لا جزاء عليه في 


هذه الصور. 

ومشهور مذهب”" المالكية: أن عليه الجزاءَ في الصورة الأولى إذا كان 
عالماً بأنه صيد له. 

ود الباجي في المنتقى”*' يفهم وجوب الجزاء في باقي الصورء وبه 


000 إنه لا جزاء عليه في الصور كلها إذا لم يأكل إلا أن يكون الماموز 
بقتله عبداً للآمر فيكون على الآمر جزاء» وعلى المأمور إن كان محرماً جزاء آخر. 

ومذهب الحنابلة”'©2: أنه إذا أكل ما مُنْعَ من أكله ولم يضمن أصله بالجزاء 
وَجَبَ عليه ضمان مثل'''' ما أكل لحمأء وإن ضمن أصله بالجزاء فلا شيء عليه 
سواء أكان الذي ضمنه بالجزاء الآكل'"'' أم غيره. 

وجوّز الأربعة”'2 أكل صيد ذبحه الحلال إذا لم يصده للمحرم» ولا كان 
بدلالته أو إعانته . 


)١(‏ المدونة .)79//1١(‏ (؟) في (ه): «أكله ويباح للحلال»2. 
(9) الإنصاف (441/8). (5) ما بين القوسين سقط من (ه). 
(6) الشرح الكبير للدردير مع حاشية الدسوقي (؟19/7). 

(5) في (د): «مكررة». (0) المجموع (7078/90). 

(4) المدونة (1/ 881 - 5”). والمنتقى (؟/558). 

(9) المنتقى (؟/155-748). )٠١(‏ كشاف القناع (5/ "94١‏ 797). 
ا 0 ساقطة من (ه). 02 لجا (د): ا 


1م 


غير أن في التهذيب”''' من كتب المالكية: أن ما ذبح من أجل محرم بأمره 
أو بغير أمره ولي ذبحه حلالٌ أو حرام فلا يأكله حلال ولا حرام. 

وقال ابن أبي”'' يحيى شارح التهذيب: إن ظاهره أنه لا يأكله على جهة 
التحريم . 

وذكر الحنابلة”" فيما إذا أكل محرم مما صاده حلال لمحرم غيره» أو 
بإعانته أو بدلالته احتمالين في إباحة أكله. 

ومذهب الحنفية”*؟: أنه يحل للمحرم أكل ما [16/ب] صاده له حلال لا أن 
يكون بأمره أو دلالته. فيحرم وعليه الجزاء» وضمان ما أكل على ما تقدم””) 

وروى عمرو"'' بن أبي عمرو المدني مولى المطلب”"' بن عبد الله بن 
حنطب عن مولاه المطلب عن جابر بن عبد الله أن النبي يك قال: الحم صيد 
البر لكم حلال وأنتم حرم؛ ما لم تصيدوا أو يصاد لكم» رواه الشافعي”", 


)١(‏ وفي التاج والإكليل (/ 0707 . 0( لم أعثر عليه رغم البحث الشديد. 

() الإنصاف (898/9). 

(5:) اللباب في شرح الكتاب .)51١١- 5١١ /١(‏ 

)0( تقدم ص(؟١8).‏ 

(5) عمرو بن أبي عمرو مولى المطلب بن عبد الله أبو عثمان المدني» وثقه أبو زرعة وقال أبو 
حاتم: لا بأس به؛ روى عنه أنس والأعرج وغيرهماء وعنه مالك وسليمان بن بلال 
وغيرهماء قيل مات في أول خلافة المنصور. 
(خلاصة التذهيب (؟7/؟2)597 وتقريب التهذيب (؟/78)). 

“4 المطلب بن عبد الله بن المطلب ب بن حنطب بن الحارث المخزومي» صدوق كثير التدليس 
والإرسال» اختلف في سماعه من جابر» فقال أبو حاتم: لم يسمع من جابر» وقال ابنه 
عبد الرحمن: يشبه أن يكون سمع منه. 
(خلاصة التذهيب (9/ 2)75 ا التهذيب (؟501/5)). 

(4) الترمذي في سننه في الحج» باب ما جاء في أكل الصيد للمحرم (؟/74١)»‏ والنسائي 
في سئئنه في المناسك: إذا أشار المحرم إلى الصيد فقتله الحلال »)١51//60(‏ وقال 
صاحب زهر الربى على المجتبى: عمرو بن أبي عمرو ليس بالقوي في الحديث» قال 
الشيخ ولي الدين: قد تبع النسائي على هذا ابن حزم فقال: خبر جابر ساقط لأنه عن 
عمرو وهو ضعيفء وقد سبقهما إلى تضعيفه يحيى بن معين وغيره»؛ لكن وثقه أحمد بن 
حنبل وأبو زرعة وأب بو حاتم وابن عدي وغيرهم» وأخرج له الشيخان في صحيحيهما 
فوجب قبول خبره. سئن النسائي »)١17/0(‏ وأبو داود في سننه في المناسك». باب لحم 
الصيد للمحرم (578/7)» وموارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان في الحج» باب ما جاء 
في الصيد للمحرم وجزائه »)557/١(‏ والحاكم في مستدركه في المناسك 2))407/١(‏ - 


811 


وأحمدء وأبو داود» والترمذيء والنسائي» وابن حبان» والحاكم من هذا الوجه 
وصححه على شرط الشيخين. 

وفي ذلك نظر أبديناء''' في الكلام على أحاديث الرافعي. 

وقوله””: «أو يصاد لكم» كذا وقع في الرواية بإثبات الألف وهي لغة. 

وقال الشافعي””": إن حديث جابر هذا أحسن حديث يروى في هذا الباب» 
ويعضده حديث ل قَتَادَة قال: «خرجتٌ مع رسول الله كله زَمَنَ الحديبية رم 
أصحابي ولم أحرم فرأيت حماراً فحملت عليه فاصطدته فذكرتٌ كانه 
لرسول الله كه وذكرت أني لم أكن أحرمت وأني إنما اصطدته لك ام النبي كذ 
أصحابّه فأكلوه ولم يأكل منه حتى أخبرته أني امتلدتة” له رواة ايد :“زابخ 
ماجه» والدارقطني» والبيهقي ىت [19١/أ]‏ إسناده. 

وقال الدارقطني”*2: قال أبو بكر" يعني النيسابوري قوله: «إنما اصطدته 


لك»» وقوله: «ولم بأكل جه ل أعلن أحداً ذكره في هذا الحديث غير معمر””" 
يعنى يعنى ابن راشد. 


-. ومسند الإمام أحمد (57/9, 417*. 407384 والدارقطني في سننه (؟/ 2259٠‏ وابن 
خزيمة في صحيحه في المناسك. باب الزجر عن معونة المحرم للحلال على الاصطياد 
بالإشارة (5/ 2»)١8٠١‏ والمجموع (0/ 3176 22776 وبدائع المنن (55/7) بنحوه. 

)١(‏ لم أعثر على الكتاب. 

(؟) المجموع (77/17؟) ومثله قوله تعالى: 8ٍإِنّمُ من ين وَيَضَيرْ2)4 وقول قيس بن زهير بن 
جذيمة العبسى: 
ألم يأتيك والأنباءتنمي | يمالاقت لبون بني زياد 

(6) بلوغ الأماني من أسرار الفتح الرباني ))4١/1١(‏ عن الشافعي» والتلخيص الحبير (/1/ 
17©» والقول الحسن شرح بدائع المنن للساعاتي (77/7)» ولم أعثر عليه في غيرها. 

(4) مسند الإمام أحمد (0/ 20705 وابن ماجه فى سننه فى المناسك» باب الرخصة في ذلك إذا 
لم يصد له 0 »)١‏ والدارقطني في سننه (1/ 591)» والبيهقي في سننه (0/ 140). 

(6) الدارقطني في سننه في الحج (591). 

(3) هو محمد بن حمدون بن خالد بن يزيد الحافظ الكبير أبو بكر النيسابوري أحد الأثيات» 
ومن الجوالين فى الأقطار» مات سنة عشرين وثلاثماثة. 
(تذكرة الحفاظ (801/9)» وطبقات الحفاظ (7)). 

[(49 معمر بن راشد الأزدي الحراني البصري ثم اليماني أبو عروة بن أبي عمرو ثقة ثبت فاضل» 
إلا أن في روايته عن الأعمش وثابت وهشام بن عروة شيئاً» مات سنة ثلاث وخمسين ومائة. 
(تقريب التهذيب (؟55/7١)»‏ وخلاصة التذهيب (7//ا4)» وطبقات الحفاظ (85)). 


1م 


وقال البيهقي"'': إن هذه الزيادة غريبة» وإن الذي في الصحيحين أن 
النبى كلهِ أكل منه. 

وعن أبى قَتَادةَ لابه أنه قال: «(كنت بويا كالسا مع رجال من أصحاب 
النبي كَلِ: (في منزل في طريق مكة ورسول الله يلا"") نازل أمامنا والقوم 
محرمون وأنا غير محرم فأبصروا حماراً وحشياء وأنا مشغول أخصف”" نعلي فلم 
يؤذنوني بهء وأحبوا لو أني”'' أبصرته فالتفت فأبصرته فقمت إلى الفرس فأسرجته 
الك ما بكر لتر رار ا ا لوا يتا اي 1 
لم 0 مات فوقعوا فيه يأكلونه»ء ثم إنهم شكوا في أكلهم إياهة 
رَهُمْ رم فرح وجا لامي 07 0 لله كل فسألناء عن ذلك 
عليه" واللفظ [15/ب] للبخاري. 


«قال: ا اانه 0 أو أشارٌ إليها؟ 0 لا. قال: 
فكلوا ما بقي من لحمها». 


وفي رواية في"") الصحيح: «أن أبا قتادة قال: انطلقنا مع رسول الله وَل 
عام الحديبية فأحرم أصحابه ولم أحرم» الحديث. 


.)19٠ /5( البيهقي في سننه في الحجء باب ما لا يأكل المحرم من الصيد‎ )١( 

فم ما بين القوسين سقط من (ه). 

(6) أخصف نعلي: أخرزهاء من الخصف: الضم والجمع. النهاية مادة اخصف» (78/5). 

(4) في (ه): «أني لوا. 

(6) خبأت الشيء أخبؤه خبأ: أخفيته. النهاية مادة «خبأ» (؟/9). 

(5) البخاري في جزاء الصيدء باب إذا صاد الحلال فأهدى للمحرم الصيد أكلهء وباب إذا 
رأى المحرمون صيداً فضحكوا ففطن الحلال (5/ :)١5 ١5‏ ومسلم في الحج؛ باب 
تحريم الصيد للمحرم (/؟هم _ 9هم). 

(0) مسلم في الحج؛ باب تحريم الصيد للمحرم (؟/ 857)؛ وفي البخاري: كلوه حلالاً (5/ 16). 

(4) مسلم في الحجء باب تحريم الصيد للمحرم (؟1/ 42857 والبخاري في الحج. باب لا 
يشير المحرم إلى الصيد .)١77/7(‏ 

(9) البخاري في جزاء الصيدء باب إذا رأى المحرمون الصيد فضحكوا ففطن الحلال .)١4/7(‏ 


لها 


وله )غ2 م زوه (؟) ع5 دع ب إن واللهه .. 


مكة وهو محرم حتى إذا كان بالروحاء”" إذا حمار وحشي عقير فذكر ذلك 
لرسول الله ككلهِ فقال: دعوه فإنه يوشك أن يأتي صاحبهء فجاء البهُزي» وهو صاحبه 
إلى رسول الله يكدِ فقال رسول الله كَلِ: شأنكم بهذا الحمار فأمر رَسُوَلُ الله كل أبا 
بكر فقسمه بين الرفاق» ثم مضى حتى إذا كان بالأثاية”'2 بين الرويثة'” والعرج”"" إذا 
بظبي حاقف في ظل فيه سهم فزعم أن رسول الله يله أمر رجلاً يقف عنده لا يريعه 
أحد حتى يجاوزه» رواه'”" مالكء» واللفظ لهء وأحمدء والنسائي» وابن حبان. 


وفي رواية النسائي وغيره: «أنَّ الرفاق كانوا محرمين» [1/50]» وإسنادهم 


٠. مدريع‎ 


000 


إفة 


فرق 


000 
04) 


وعن عبد الرحمن”' بن عثمان بن عبيد”''' الله التيمي قال: «كنا مع طلحة بن 


عمير بن سلمة بن منتاب بن طلحة بن جدي بن صخرة الضمري» لا يختلف في صحبته» 
وقال ابن منده: مختلف فى صححبته. 

(الإصابة (90/ »)١75‏ وأسد الغابة (5/ »)١40‏ والاستيعاب (4//ا")). 

زيد بن كعب البهري ثم السلمي صاحب الطبي الخائف». وكان صائده» روى عنه عمير بن 
سلمة . 

(الاستيعاب »)1/١/5(‏ وأسد الغابة (؟778/5)). 

الروحاء: موضع بين الحرمين على ثلاثين أو أربعين ميلاً من المدينة. القاموس مادة 
«الروح» .)559/١(‏ 

الأثاية: الموضوع المعروف بطريق الجحفة إلى مكة» وهي فعالة منه» وبعضهم يكسر 
همزتها. النهاية: مادة «أثا» .)74/١(‏ 

الرويثة : موضع بين الحرمين. القاموس مادة «الرّوئة»؛ .)١1584/1١(‏ 

العرج: بفتح العين وسكون الراء: قرية جامعة من عمل الفرع؛ على أيام من المدينة. 
النهاية مادة «عرج» (5/ 4 .)15١‏ 

مالك في موطثئه في الحجء باب ما يجوز للمحرم أكله من الصيد /١(‏ 40501 والنسائي 
في سننه في مناسك الحجء ما يجوز للمحرم أكله من الصيد (0/ :4)١54 - 1١57‏ وموارد 
الظمآن إلى زوائد ابن حبان »)١55(‏ ومسند أحمد (7/ ؟15)» والحاقف: الذي انحنى 
وتثنى في نومه» مختار الصحاح مادة «حقف» .)١55(‏ 

مسند الإمام أحمد (/ 457). 

عبد الرحمن بن عثمان بن عبيد الله بن عثمان بن عمرو بن كعب بن مرة القرشي التيمي ابن أخي 
طلحة؛ ابن مسلمة الفتح» وشهد اليرموك» قتل مع ابن الزبير في يوم واحد سنة ثلاث وسبعين. 
(الإصابة (00/5")). 


. في (د)» (و): اعبد الله)‎ )09١( 


5ام/ 


عبيد الله ونحن حرم فأهدي له طير» وطلحة راقد فمنا من أكل ومنا من تورع» فلما 
استيقظ طلحة وقّق مَنْ أَكَلّه وقال: أكلناه مع رسول الله يكل أخرجه مسله'" . 

ومن فرق في الحكم بين أن يصيده الحلال للمحرم فيحرم عليه؛ أو يصيله 

ا د 368 زد امقر ا 06 660 

الخلال لنفسه فيحل للمحرم - كما قدمناه يَجِمّعْ بين حديثي أبي قتادة: بأنه 
يحتمل أنه أَهْدِيَ مرتين. 

ويخمل حديثٌ 52 قتادة في الصحيح» وحديث البهزي وطلحة على أنه لم 
يقصد بالاصطياد أحد من المحرمين جمعاً بين الروايتين. 

وَيَحْمِلَّ الآيةَ الكريمة”'' على الاصطيادء وعلى لحم ما صِيد (للمحرم: 
ويخمل حديثٌ الصعب بن جثامة المتقده!*) (على أنه صِيدَ”"') للنبى يكللة. 

ولو استعار رجل من محرم سكيناً وقتل بها صيداً فلا جزاء”") على المحرم 
كما قال العا 

وهو المشهور من مذهب المالكية”"”'» كما قال الباجي. 

ومذهب الحنفية”''2: أنَّ المحرمً يَضْمَنُ بإعانةٍ المحرم» أو الحَلّال على 
قتل الصيدٍ. 1 

وَأنهُ لو افا محرمٌ من محرم سكيناً ليذبح بها صيداً فأعاره إياها فذبح 
بها الصيد: كُرِهَ ذلك للمعير ولا جزاءً عليه"©: وفي السير”""' الكبير”""' أنَّ عليه 


الجزاء [٠٠/ب].‏ 
وحمل المشايحٌ الأول على ما إذا كان المستعيرٌ يقدر على ذبحهء والثاني 
على ما إذا لم يقدر. 
)000( مسلم في الحج. باب تحريم الصيد للمحرم (؟/ 66م ). 
هرق تقدم ص(١١81).‏ فرق في (ه): «فإنه؛. 
(4:) هي قوله تعالى: م عَآَحُّ صَيَدٌ لير ما دمثر حرما» . 
)هه( تقدم ص(١٠8-١١48).‏ 69 ما بين القوسين ساقط من (ه). 
(0) ما بين القوسين ساقط من (ج). )0( المجموع (7/0؟). 


(9) المنتقى (541/5)» والكافي )٠١١( .)91١/١(‏ بدائع الصنائع (؟1/١5).‏ 

)١١(‏ بدائع الصنائع (؟/4١25»‏ والمبسوط :»)١90/5(‏ والمسلك المتقسط (547): والفتاوى 
الهندية .)596١/١(‏ 

(19) في (ب)» (ج)ء (ه)ء (و): «السئن». 

(1) بدائع الصنائع (؟5/1١5)‏ نقلاً عن محمدء والمبسوط )١19١0/5(‏ نقلاً عن السير الكبير 
لمحمدء والمسلك المتقسط (/ا4؟ - 5858) نقلاً عن السير. 


مى١ا/‎ 


وقال شمس ”2 الأئمة السرخسي : الأصح عندي : أنه لا جرّاء عليه على كل حال . 
وذكر الحنابلة”: أن المُحرمٌ يأثم إِذَا أعار الحلال سكيناً لذبح الصيدء 
وأنه يجب على المحرم جميع الجزاء بقتل الحلال له في أصح الوجهين» وأنه إذا 
أعار السكين لغير الصيد فذبح بها الصيد فلا شيء على المعير. 

وإذا اشترك مُحرمون في قتل صَيْدِ لزمهم جزاء واحدٌ عند الشافعية""» وهو 
الذي صححه ابن”) قدامة من الحنابلة» سواء أكمَّرُوا بالصوم أم بغيره. 

وَعَذحن الخيفية2"7 3 والمالعية: أن عل كر 9 واتجن بعراء كاملة: 

قال الشافعية”''2: ولو اشترك محرمٌ وحلالٌ في قتل صيد”" لزم المحرم 
نصف الجزاء ولا شيء على الحلال من الجزاء. 

وكذا لو اشترك”2 محرم ومحلّونء أو محل ومحرمون وَجَبَ على المحرم 
القسط من الجزاء على عدد الرؤوس كما في بدل المتلفات. 

ومذهب الحنفية”'''» والمالكية: أن على المحرم في الصورة الأولى والثانية 
جزاء”''2 واحداًء وعلى كل من المحرمين في الصورة الثالثة جزاء كامل. 

وأصح الوجهين”"'' عند الحنابلة [1/51] في الصورة الأولى: أن على 


المحرم جزاء كاملا . 

وعند الأربعة”"''2: أنه لو قتل المحرم صيداً حرمياً لم يلزمه إلا جزاء 
واخل. 
)١(‏ المبسوط .)8١/4(‏ (؟) شرح منتهى الإرادات (؟/59). 


(*) المجموع (/7/ »)”8٠١‏ وروضة الطالبين .)١177/5(‏ 

(5) المغنى (0157/7). 

(0) المبسوط (4/ »)8١ - 8١‏ والكافي لابن عبد البر »)84٠0 /١(‏ وفتح القدير .)٠١6/(‏ 

)١(‏ في (د): «على أن على». 

0) روضة الطالبين (75/ 155): والمجموع (7957/10). 

(4) في (ه): «الصيد». (9) المجموع (7/ /ا7). 

)٠١(‏ جواهر الإكليل »)١97/١(‏ والخرشي (2)709/5 وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير 
للدردير (؟/77 - 58)» واللباب في شرح الكتاب 5١١/١(‏ -؟١2.)5‏ وفتح القدير (؟/ 


.)065 

)١١(‏ في (جى (ه): لاجزاء واحدة. )039 الإنصاف (9/اك/اة). 

(1) روضة الطالبين (7/ »)١77‏ والاختيار لتعليل المختار 2»)١565 /١(‏ والكافي لابن قدامة 
/١١(‏ هة؟؛). 


61/8 


وإتلاف الصبي المميز الصيد كَحَلْقِهء وقد سبق”'' بيان المذاهب فيه عند 
الكلام في الحلق. 

والمرأةٌ والرجل في جميع محرمات الإحرام سواءء إلا في اللبس وسَّترٍ 
الرأس » وتكر :لوده والتدين على ها سيق 7 
فصل”": في بيان الجزاء : 

والصيد ضربان: مثلي : وهو ماله مِثْلُ من النعم. وغير مثلي . 

فالمثلي : جزاؤه على التخيير والتعديل عا العقمي عند الشافيية0) غير 

عن أن يذبح في الحرم م؛ مثله ويتصدق به على مساكين الحرمء إما بأن يفرق عليهم 

الح وإما بأن يُملكهم جملته مذبوحاً» ولا يجوز أن يدفعه إليهم عا وبين أن 
يقوّم المثل دراهم ويشتري بها ظعاها ويتصدق به على مساكين الحرم إن شاءء 
(وإن شاء*) صام عن كل مُدِ يوماً حيث شاءء ولا يجوز أن يتصدق بقيمة المثل 
دراهم. 

وغير المثلي من الدواب: جزاؤه قيمته"2 ولا يتصدق بها “داهم بل يجعلها 
طعاماً ثم إن شاء تصدق به وإن شّاء صَام عن كل مُدِ يوماً فإن انكسر في 
الصورتين صام يوما . 

وتجب النية عند الذبح [١1/ب]‏ إلا إذا فوض الذبح فقط إلى وكيل ونوى 
عند الدفع إليه» وتجب عند التفرقة على المساكين. 

والأصح: أنه إذا أراد تقويم المثلي ليرجع إلى الإِظعَام» أو إلى الصيام 
فالاعتبار قيمته بمكة يوم الانتقال إلى الإظعَامء وإن الاعتبار في غير المثلي قيمته 
في محل الإتلاف ووقته . 

وحيث اعتبرنا محل الإتلاف فلإمام الحرمين احتمالان في أنه يعتبر في 
العدول إلى الطعام سعر الطعام في ذلك المكان أو سعره بمكة» قال الرافعي””: 
والظاهر منهما: الثاني . 


إفق 


.)7١90(ص سبق ص(719). (9) سبق‎ )١( 

() من هنا بدأت نسخة (ز) . 

(4) روضة الطالبين »)١97/5(‏ والمجموع (20758/1 وفتح العزيز (599/1). 
(0) ما بين القوسين سقط من (ه). (5) في (د): «فلا». 

0) في (ز): «بالعدول». ١‏ 

(4) فتح العزيز (1/ ,»)06801١- 5٠6٠‏ والمجموع (759/1). 


4 


وعند أبي حنيفة22"0 وأبي يوسف رحمههما الله تعالى: أَنَّ الجزاء قيمة الصيد 
سواء أكان مثلياً أو غير مثلى» وسواء أكان دابة أم طيراً فيقوّمه عدلان في المكان 
الذي قتله فيه» ولا يشترط أن يكونا فقيهين» فإن كان الموضع بّراً لا يباع فيه 
الصيد اعتبر أقرب المواضع إليه مما يباع فيه ويشتر ترى» وكذا يعتبر الزمان أيضاً ؛ 
لأن القيمة تختلف باختلالاف الأزمنة. وعرعاته عن عنيين العرودية :ا مر حيات 
الصفة» فإذا قتل''' البازي المعلم فعليه قيمته غير معلم» فإن كان مملوكاً لإنسان 
اا 
17 ]] المحرم لا يعتبر ذلك المعنى 7" وفى ضمان قيمتها للعياد يعتبر. 

فأمًا إذا كانت تصوّت وزادت قيمتها بذلك ففى اعتبار الجزاء روايتان: 
في”' رواية لا يعتبر» وفي رواية أخرى يعتبر بمنزلة الحمام إذا كان مطوقاء ثم 
هو مخيّر في القيمة (إن شاء اشترى””) بها هدياً وذبحه إن بلغت ذلك» ا 
اشترى بها طعاماً وتصدق على كل مسكين نصف صاع من بر أو صاعاً من تمر أو 
شعيرء وإن شاء صام بأن يقوّم المقتول بطعام ثم يصوم عن كل نصف صاع من بر 
أو صاع”'' من شعير يوماًء وله أن يفرق الصوم. فإن فضل من الطعام أقل من 
نصف صاع فهو مخيّر إن شاء صام عنه يوماً كاملاًء وإن شاء تصدق به”" . 

وكذلك إن كان الواجب دون طعام مسكين يطعم قدر الواجب أو يصوم 
يوماً كاملاً . 

وإذا شاء التكفير بالهدي فعليه الذبح بالحرم”'» ويجوز الإطعام والصوم في 
غيره» والتصدق”'' به على مساكين الحرم أفضل . 

وإن ذَبّحه في الحل لم يجزتئه عن الهدي» وقام التصدق به مقام الإطعام إذا 


)١(‏ شرح العناية مع فتح القدير (؟/ 0677 واللباب في شرح الكتاب »25١7/١(‏ والمبسوط 
7/5 . 

() الفتاوى الهندية .)5587/1١(‏ 

() شرح العناية مع فتح القدير (/ )2 واللباب في شرح الكتاب .)5١7/١(‏ 

(4:) في (د): «وفي رواية». (5) في (ز): «أن يشتري». 

)١(‏ في (ز): «صاعاً». 

(0) الهداية مع فتح القدير (78/5 - 074 وبدائع الصنائع (198/5). 

(4) في (ه): «بالحمام». (9) قوله: «به4 سقط من (ج). 


م٠‎ 


ا 0 
على كل فقير بقدر قيمة نصف صاع من بره فلو لم يبق ما يفي '" بقيمة 


نصف [؟١7/ب]‏ صاع كمل: 

ثم إن”” كان الذبح بالحرم أجزأه» وإن سرق قبل التصدق بلحمه. 

وإن ذبح”؟2 في الحل”” وسرق قبل التصدق بلحمه» فعليه الجزاء كما كان» 
ويهدي (إذا اختار الهدي ما يجزئ في الأضحية. فإن لم تبلغ قيمة الصيد ما 
يجزئ في الاصعة لم يجزه عن الهدي”) وأجزأه عن الإطعاء!") كما 00 
فيما إذا ذبح فى الحل» لكنه هاهنا مخير بين الإطعام والصوم على ما تقدم'؟ 
17 بجا الشعاء ور للك السلا * شترى الطعام وتصدق"'''' على كل 
مسكين بنصف”"'' صاع من برّء أو صاع كامل من تمر أو شعير» ولا يجوز أن 
يطعه”"' لكل مسكين أقل من نصف صاع. 

وفي المحيط”*'': أنه لا يعطي كل مسكين أكثر من نصف صاع. 

ولا يجوز أن يدفع الطعام إلى مسكين واحدء ويجوز في الإطعام الإباحة 
والتمليك» م إلى فقراء الذمة وفقراء المسلمين» وفقراء المسلمين أحبٌّ. 

وقال أبو يوسف"'؟: لا يجوز الدفع إلى فقراء الذمة. 

ولو دقع إلى فقير في ظنّه فظهر غنيًا يجزئه. 

وعند أبي يوسف: لا يجزئه» ولا يتصدق بشيء من (جزاء الصيد على مَنْ 
لا تَقُبل شهادته ركه 

ولا يجوز للقاتل أن [1/59] يأكل شيئاً من”"') لحم الهدي» فلو أكل منه 
شيئا فعليه قيمة ما أكل. 


تصدة عن 


)١(‏ في (ز): «تصدق به2. (0) فى (ز): «يبق بما2. 

(9) الفتاوى الهندية .)5148/1١(‏ 5( ف «فإن». 

() في (ز): «بالحل». وفي (ج): افي الحرمة. (1) ما بين القوسين ساقط من (ه). 
(1) في (ه): «الطعام». (6) تقدم ص(١87).‏ 


(9) تقدم ص(0١85)‏ وانظر الحكم في بدائع الصنائع (؟98/1١).‏ 
)٠١(‏ كذا في (ب) وفي بقية النسخ: «وإذا». )١١(‏ في (ج): ايتصدق»2. 


. في (ز): «نصف». (1) في (ه): «أن يدفع الطعام»‎ )١6( 
وذكره في مناسك الكرماني (41) نقلاً عن الكاني.‎ )١5( 
قوله: «له» ساقطة من (د).‎ )١5( لم أعثر عليه رغم البحث الشديد.‎ )15( 


)١10/(‏ ما بين القوسين ساقط من «(ز). 


م5١‎ 


ويجوز التصدق بجميع الهدي على مسكين واحدء كما في هدي المتعة 
والقران. 

ثم القيمة إنما تجب بالغة ما بلغت إذا كان الصيد مأكول اللحمء فإن قتل 
صيداً غير مأكول اللحم فعليه القيمة لا يتجاوز بها شاة. 

ولا يجوز”" أن يكون أحد المقومين هو الجاني. 

وعند المالكية”": أن المِئْلىَ يتخير في جزائه: إن شاء ذبح المثل» وحكمه 
حكم الهدي الواجب بسبب مجاوزة الميقات في صفته وما يتعلق بذبحه؛ ويجب 
التصدّق بجميع أجزائه كما تقدم”* في الباب الرابع 

وإ شاء أخرج قبمة الصيد لا قيمة مثله طعاماً من عيش ذلك المكان الذي 
أصاب فيه من الصيد مما يصح أن يخرج في كفارة اليمين فيطعم لكل مسكين مُذًَا 
بمدّ النبي ككل فإن كان في الطعام بعض مد فإنه يعطى لمسكين””», ولا يلزم”" 
جبره. 

ولو قوّم الصيد يراه نم قومت بطعام أجزأه» وإن شاء صام عن كل مدّ 
يوماًء فإن فضل أقلّ من مد" اجام ميرم 

وغير المثليٌّ من الدواب يخيّر بين إخراج قيمته طعاماً أو عذل ذلك صياماً 
على ما ا 0 2 المثلي؛ ذل كان انا عارك محلم تخلية فيد 
معلّماً لمالكه مع الجزاء غير معلمء والمعتبر في التقويم محل الإتلاف» وإلا 
فأقرب امراك رد 

وظاهر مذهبهم كما قال سند: مراعاة الزمان أيضا. 

ومذهب”' الحنابلة: أنه" يخيّر في المثلي: إن شاء أخرج المثل» وإن 
شاء قوّم المثل بدراهم والدراهم بطعام» وتصدق به على مساكين الحرم» فيدفع 


200 


.)558/1١( البحر الرائق (/2)78 والفتاوى الهندية‎ )١( 

(؟) منحة الخالق (*/ 7”)» وعلل هذا بعلة التهمة. والدر المختار مع الحاشية (؟/057). 
(*) جواهر الإكليل .)١1994/١(‏ (:) تقدم ص(785). 

(65) فى (ه): «لكل مسكين». (0) فى (ز): (يلزمه؟ا. 

(0) قوله: «مد» ساقط من (ه)ء وانظر الحكم في المدونة .)70/١(‏ 

(4) تقدم ص(18١8).‏ 

(9) المغني (9/ 547 040)» وكشاف القناع 5١05/5(‏ - 501)»: والإنصاف (017/5). 
)١(‏ قوله: (إنه4 ساقط من (ز). 


للئلةا 


إلى كل مسكين مد بِرّء ومن سائر الأصئاف نصف صاعء وإن شاء صام عن كل 
مدّ يوماً في رواية» وفي رواية: عن كل نصف صاع فوا 

وجَمّع القاضي''' بين الروايتين» فحمل الأولى على ما إذا أخرج البرّء 
والثانية على ما إذا أخرج غير البرّء وتبعه صاحب المحرر"". 

فإن فضل دون المد صام عنه يوماً. 

ولا يجب التتابع في الصيام»ء ولا يجوز أن يصوم عن بعض الجزاء ويطعم 
عن بعض» سواء أَعَجَرْ عن بعض الإطعام أم لم يعجز. 

ومتى اختار المثل لزمه نحره والتصدق بهء ولا يجزئه إخراجه حيًا. 

للقن أخية على أنه يقَوّم المثل في الموضع الذي أصاب الصيد فيهء» وفي 
الوقت الذي وجب فيه الجزاء. 

وإن كان الصيد غير [1/54] مثليّ من الدواب فيخير”” 
قتله ومكانه طعاماًء وبين الصوم على ما قدمناه”* في المثلي. 

وقال القاضى**؟ فى المحرر: إن إذا كان عاجرا عن جزاء 'الضيد استقر فئ 
ذمته م وال تعالى أعلم . ْ 
فصل : في بيان المثلي . والكلام في الدواب» ثم الطيور: 

أما الدواب فما ورد فيه نصء أو حكم فيه صحابيان» أو عدلان من 
التابعين أو من بعدهم: بأنه مثل الصيد اتبع ولا حاجة إلى تحكيمه غيرهم . 

وقد روى جابر بن عبد الله وَهْها أن رسول الله كَلِِ جعل في الضبع يصيبه 
المحرم كبْشاًء وجعله من الصيد. رواه أحمد”'" والأربعة» وابن حبان» والحاكم 


0 
بين إخراج قيمته يوم 


)١(‏ الإنصاف )0١١/#(‏ نقلاً عن القاضيء والمسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين 


(1/ كلا ؟). 
() المحرر .)١5١(‏ (9) في (ز): «فيتخير». 
(4) تقدم ص(819). )0( لم أعثر عليه رغم البحث الشديد. 


(1) ابن ماجه في المناسك» باب جزاء الصيد يصيبه المحرم (؟/ :)٠١١- ٠١٠‏ وموارد 
الظمآن في زوائد ابن حبان في الحج» باب ما جاء في الصيد للمحرم وجزائه (47؟)؛ 
والنسائي في الحج: ما لا يقتله المحرم (5/ »)١6١‏ والترمذي في الحجء. باب ما جاء 
في الضبع يصيبها المحرم (؟/77١):‏ والحاكم في الحج 405/١‏ - 40). وابن أبي 
شيبة في الحج: في الضبع يقتله المحرم (1//ا/9)» والدارمي باب في جزاء الضبع /١(‏ 
»2٠‏ وأبو داود في الأطعمة. باب في أكل الضبع (58/1١)4؛‏ ورقم الحديث 


اله 


واللفظ لبعضهم»ء وصححه الترمذي» وليس عنده ذكر الكبش» ا 0 
البخاري . 

وعن محمد بن سيرين أن رجلاً جاء إلى عمر َيه فقال: «إني أجريت أنا 
وصاحب لي فرسين نستبق إلى ثغرة ثنية» فأصبنا ظبياً ونحن محرمان فماذا ترى؟ 
فقال عمر لرجل إلى جنبه: تعال حتى نحكم أنا وأنت؛ قال”'2: فحكما”" عليه 
بعنز فولى الرجل وهو يقول: هذا أمير المؤمنين لا يستطيع [4؟/ب] أن يحكم في 
ظبي حتى دعا رجلاً فحكم معه فسمع عمر قول الرجل فلعاه فسأله: هل تقر 
سورة المائدة؟ فقال: لاء فقال: هل تعرف هذا الرجل الذي حكم معى؟ فقال: 
ل ل 
د الله بْنَ يقول في كتابه: 26 به دوا عَدَلٍ ل ينك هد مدا هديا بلع ه210 وهذ 
ل ل ل 

وعن جابر بن عبد الله يها عن النبي كَل قال: «في الضبع إذا أصابه 
المحرم كبشء وفي الظبي شاة» وفي الأرنب عناق (وفي اليربوع جفرة»”” رواه 
الذا رتسي 9 بإتتناد هالا جلي 11 بن عبد الله عن أبي الزبير) عن جابر والأجلح 


,)3801١( -‏ وأحمد في مسنئده (191/5) بلفظ قريب منه... وابن الجارود في المناسك 
(155)» ورقم الحديث (579)» والبيهقي في الحجء باب فدية الضبع (5/ 2»)187 
والطحاوي في مشكل الآثار 0/ 3 0330/5 وشرح السئة للبغوي (7/ .)77١‏ 

)١(‏ نيل الأوطار (0/ 55) وفيه قال الترمذي: سألت عنه البخاري فصححه.ء وكذا صححه 
عبد الحق وأعلّه بالوقف» والتلخيص الحبير (7/ 207) ونقل قول الترمذي المتقدم. 

(؟) قوله: «قال» ساقط من (ز). 0) فى (ب): «فحكمنا». 

(5:) قوله: «المائدة» ساقطة من (ز). (5) قوله: «إن» ساقطة من (ه). 

(5) سورة المائدة: الآية 46. 

(0) الموطأ في الحج» باب فدية ما أصيب من الطير والوحش .)5١5  4١5/١(‏ 

(48) ما بين القوسين ساقط من (ز). 

(9) الدارقطني في سئنه (747/7 - 20147 وقال في المغني على الدارقطني: أجلح بن عبد الله 
وثقه ابن معين والعجلي وضعفه النسائي» وقال أبو حاتم: ليس بالقوي» وقال ابن عدي: 
شيعي صدوق (717/1 - 201117 والشافعي في مسنده (15). 

)٠ )‏ يحيى بن عبد الله أبو حجية الكندي الأجلح» يعدّ في الشيعة وهو مختلف في حديثه» 
روى عن الشعبي وغيره» قال أحمد: أجلح ومجالد متقاربان في الحديث» وقد روى 
أجلح غير حديث منكرء وقال أبو حاتم: يكتب حديثه ولا يحتج به. 
(الجرح والتعديل »)١77/4(‏ وخلاصة التذهيب (715/9)). 


:85م 


مختلف فيه» وروا" الشافعي عن مالك عن أبي الزبير عن جابر عن عمر قوله 
وهو الصحيح. 

وغين عظاء”"© الخرابتائق (آن قمر «وضتؤاة» وعلياً >وزين بن 'ثايكاء نواين 
عباس ومعاوية قالوا في النعامة : يقتلها المحرم بدنة من الإبل» أخرجه الشافعي”" 
وقال: إنه غير ثابت عند أهل العلم بالحديث» وإنه قول أكثر أهل العلم ممن 
لقي» وإن به يقول» وقال مالك: ولم أزل”*' أسمع في النعامة إذا [0؟/] قتلها 
المحرم بدنة. 

وعن ابن عباس أنه قال: «في النعامة جزورء وفي البقرة بقرة» وفي الحمار 
بقرة» رواه الدارقطني””'» والبيهقي وقال: إسناده حسن. 


ونقل ابن''' المنذر عن عمرء وابن عباس «أن في بقر الوحش بقرة»» وقال 
ابن مينر 7 وردان “كن عجار الوحت دنه 


قال: روينا ذلك عن أبي عبيدة”" وابن عباس رضي الله تعالى عنهم. 
فى 0 لق انها 
وروى عن سعيد"؟ بن المسيب: أن في البقرة بقرة . 


.)154/( الأم‎ )١( 
(؟) عطاء بن أبي سليم مولى المهلب بن أبي صفرة» أبو أيوب الخراساني نزيل الشام» وأحد‎ 
الأعلام» روى عن كثير من الصحابة» صدوقء يهم كثيراً» ويرسل» ويدلس» مات سنة‎ 

خمس وثلاثين وماثة. 
(خلاصة التذهيب (؟/ 70)» والتقريب (؟/١7)»‏ وطبقات الحفاظ .))5١(‏ 

(6) الأم: فدية النعام .)١577/5(‏ 

(:) والموطأ في الحج» باب فدية ما أصيب من الطير والوحش .)4١5/١(‏ 

(5) البيهقي في سننه في الحج. باب فدية النعام وبقر الوحش وحمار الوحش (0/؟185)» 
والدارقطني في الحج 7/9 ؟). 

(5) بلوغ الأماني 2)504/1١(‏ والبيهقي في سئنه (5/ 187) عن ابن عباس . 

(0) مصنف عبد الرزاق )5٠0٠/54(‏ عن أبي عبيدة عن ابن عباس و#اء والمستوعب (ق175) 
بنص: وروى عنه أبو الحارث في حمار الوحش بدنة. 

(4) عامر بن عبد الله بن الجراح بن هلال بن وهيب بن شيبة بن الحارث بن فهر بن مالك, 
أبو عبيدة» وهو أحد العشرة المشهود لهم بالجنة» شهد المشاهد كلهاء ومن السابقين إلى 
الإسلام» توفي ببيت المقدس على أرجح الأقوال سنة ثماني عشرة. 
(أسد الغابة (857/5)» والإصابة (5/ 786)» والاستيعاب (197/6)). 

(9) البيهقي في سننه (5/ 147). 


56 


وفي 0 أن عروة”' كان يقول: في بقرة الوحشن بقرة . 

وصح أن عمر م ضيه «قضى ذ في الظبي بشاة» كما تقدم”ا 

قالنابوق العو 0 ين ذلك عن علىء ولا أعل أحداً خالف فى 
إلى 00 ١‏ 1 
[خ 8 

ونقل ابن المنذر”'') عن ابن عباس وَ#ا: «أن في الأرنب”" حملاً:»” , 

وعن عمر وَبه: «أنه قضى في الضبع بكبش» وفي الغزال بعنزء وفي 
الأرنب بععاف 0 وفي اليربوع بجفرة» 6ن مالك من رواية أب 
م وأخرجه الشافعي في مسئدهة . 

وعن ابن مسعود لابه «أنه قضى في اليربوع بجفرأو جفرة) رواه 
الشافع 59" , 

وذكر الشافعية”"' في أم حبين خلافاً . 
)١(‏ الموطأ في الحجء باب فدية ما أصيب من الطير والوحش (١/415)؛‏ ومصئف 

عبد الرزاق (4/ .)4٠٠‏ 


(؟) في (ه): اعورة» وهو تحريف. () تقدم لام 

(4) لم أعثر عليه رغم البحث الشديد. (5) ما بين القوسين سقط من (ه). 

(5) ورواه الشافعي في الأم )١155/7(‏ عن عطاء بن أبي رباح أنه قال: 900 عناق أو 
حمل 


0) الحمل - بفتحتين -: الخروف؛ والجمع حملان. مختار الصحاح مادة «حمل» .)1١5(‏ 

(4) في (ه)ء (و): «جملاً» وهو تحريف. ١‏ (9) في (و): «عناق». 

)9١(‏ مالك في الموطأ في الحجء باب فدية ما أصيب من الطير والوحش »)4١4/١(‏ ومصنف 
عبد الرزاق (50"/5). والجفر من أولاد المعز ما بلغ أربعة أشهرء وجفر جنباه اتسعا 
وفصل عن أمهء والأنثئى جفرة. مختار الصحاح مادة «جفر» .)١1١0(‏ والعناق ‏ بالفتح -: 
الأنثى من ولد المعز والجمع أعنق وعنوق. مختار الصحاح مادة «عنق» (108). 
والبيهقي في سنئنه في الحج؛ ؛ باب فدية الأرنب 2)١854/60(‏ والشافعي في مسنده في الحج 
(15). 

)١١(‏ أحمد بن أبي بكر القاسم بن الحارث بن زرارة أبو مصعب المدنيء» قال أبو حاتم وأبو 
زرعة: إنه صدوق» مات وهو فقيه المديئة بلا مدافعة سنة اثنتين وأربعين ومائتين. 
(خلاصة التذهيب »)3١ :9/١(‏ والتقريب (١/؟7١)).‏ 

(17) الأم في الحجء باب في اليربوع (116/1) واقتصر على جفرة دون جفرء ومصئف 
عبد الرزرّاق .)5١0١/4(‏ 

(1) الأم في الحجء باب أم حبين (؟/50١).,‏ والحلان: الحمل. النهاية 2))4574/١(‏ - 


كلم 


وقال الرافعي''': إنه يقع في كتب بعض الأصحاب: في الظبي كبش» وفي 


الغزال عنز. 
قال: وكذا قاله أبو القاسم”" الكرخي» وزعم أن الظبي ذكر الغزلان» وأن 
الأنثى غزال. 


وقال: إن هذا وَهْمء بل" الصحيح أن في الظبي عن 975 هن شديك الشيه 
بهاء فإنه أجرد الشعر» متقاص 00 الدضة 

قال: وأما الغزال فولد الظبي فيجب فيه ما يجب في الصغارء انتهى. 

والغزال''2 في اللغة: ولد الظبية إلى أن يقوى ويطلع قرناه» ثم هو ظبي أو ظبية . 

والعنز: الماعزء وهي الأنثى من المعز. 

والعناق”": الأنثى من ولد المعز ما لم يستكمل سنة”" . 

والجفرة”'': الأنثى من ولد المعزء تفطم وتفصل عن أمها فتأخذ في 
الرعي» وذلك بعد أربعة أشهر. 

وقال الرافعي”''": إنه يجب أن يكون المراد بالجفرة هنا ما دون العناق؛ 
لأن الأرنب خير من اليربوع. 

وأم حُبَيْن27: بضم الحاء المهملة» وفتح الباء الموحدة بعدها ياء باثنتين 
من تحت ساكنة» ثم نون: دويبة عظيمة البطن معروفة» وهي أنثى الحرباء. 


- والبيهقي (1865/5)» وفتح العزيز (9/ 007) ورواية الأم: بحملان» وبدائع السئن (؟/ 
") بحلان» وشرح الروض )018/١(‏ وحاشيته؛ والزاهر (184). 

.)007 /9( فتح العزيز‎ )١( 

(0) هو منصور بن عمر بن علي الكرخي» من فقهاء الشافعية صنف في المذهب كتاب 
«الغنية» ودرس ببغداد» ومات بها سنة سبع وأربعين وأربعماثة. 1 
(طبقات الشافعية .))7”5١/5(‏ 

(9) في (ز): «وإن». (5) في (ز): (إذ هوا. 

(5) في (ز): «متقلص المذهب». (5) لم أعثر عليه رغم البحث. 

(0) المصباح المنير مادة «العنق» (84/5). 

(4) زاد في (ه): «والجفرة الأنثى من ولد المعز ما لم تستكمل سنة». 

(9) المصباح المنير مادة «الجفر» »)١١7/١(‏ والزاهر (181). 

)٠١(‏ فتح العزيز 0/0 ه). 

.)170/1١( المصباح المنير مادة «أم حبين»‎ )١١( 


١/‏ ”م 


والحُلّان: بضم الحاء المهملة وتشديد اللام» وآخر الحروف [55/أ] نون» 
ويقال: ميم : الجدي”"', وقيل”": الخروف. 

وعن عطاء”" ومجاهد””“: أن في الوَّبِر”” شاة» والوَبْر بفتح الواو وإسكان 
الباء الموحدة وبعدها راء: دويبة أصغر من القط طحلاء”' اللون» لا ذنب لهاء 
والطحولة: لون بين البياض والغبرة. 

وقال الشافعي”"' رحمه الله تعالى: إن كانت يعني العرب تأكله ففيه جفرة؛ 
لأنه لسن أكتن دنا متها 

وقال البندنيجي” وابن الصباغ وغيرهما: إن في الوعل بقرة. 

وقال الصيمري”': إن”''' فيه تيساًء والوّعِل: بفتح الواو وكسر العين 
المهملة: واحد الوعول» وهي تيوس الجبل. 

وعن عطاء'''' أنه قال: في الثعلب شاة. 


)١(‏ في (ز): «أهجدي» وهو تحريف. (؟) في (ه): «وقيم». 

(9) في (ه): «عطى هو). 

(5) الأم في الحجء باب الوبر (؟/ :)١70‏ وروضة الطالبين »)١61//(‏ ونهاية المحتاج (/ 
٠‏ وفتح العزيز (007/17). 

(5) المصباح المنير مادة «الوبر» (؟/ .)07”7١‏ (5) في (ه): «طلحاء» وهو تحريف. 

(0) الأم في الحجء باب الوبر (؟/ »)١70‏ وروضة الطالبين »)١51//9(‏ ونهاية المحتاج (؟/ 

00 وفتح العزيز (/ا/ 6057). 

00 المجموع (7/ ١٠/ا)‏ عن ابن الصباغ والبندنيجي . 

(9) عبد الواحد بن الحسين بن محمد الصيمري» القاضي أبو القاسم من تلاميذ القاضي أبي 
حامد» منسوب إلى «صيمر»» وصيمرة بالفتح» ثم السكونء وفتح الميم» وراء في 
موضعين: أحدهما: بالبصرة على فم نهر المعقل» وهي عدة قرى» والآخر: بلدة بين 
ديار الجبل وديار خوزستان بمهرجان قذف. مراصد الاطلاع (؟/0٠85).‏ 
وقال في المصباح المنير :)777/١(‏ صيمرة كورة من كور الجبال المسمى بعراق العجمء 
والنسبة (صيمرى) على لفظها قال: وهي نسبة لبعض أصحابئاء من كبار فقهاء الشافعية 
حسن التصانيف» منها: الإيضاحء والكفاية. .. مات بمنقد سنة ست وثمانين وثلاثماثة. 
(طبقات الشافعية (؟//71١)»‏ وتهذيب الأسماء واللغات (ق١‏ ج/ ؟/ 5754)). 

)٠١(‏ المجموع (7/ )707١‏ نقلاً عن الصيمري. 

(١١)الأم‏ في الحج» باب الثعلب (5/ »)١70‏ وفتح العزيز (007/1)» ومصنف عبد الرزاق 
(505/5)» والمجموع (7/ .)7”17/١‏ 


لا 


وعنه أنه قال: في الأروى بقرة» رواهما الشافعي"'. 

وروى البيهقي”'' بسنده إلى ابن سيرين عن شريح أنه قال: لو كان معي 
حكم لحكمت في الثعلب بجدي. 

وروى العايت ” بسنده الصحيح «أن أربد”*) وعمر '#يا حكما في 
الضب”؟ بجدي جمع"" الماء والشجر». 

وروى الشافعي”" كه بسنده إلى عطاء أن في الضب شاة. 

قال الشافعي”" ككنهُ: إن كان أراد شاة صغيرة فبذلك نقولء» وإن 
مسئّة خالفناهء وقلنا بقول عمرء وكان أشبه بالقرآن. 

[7/ ب] وروى”" الشافعي”) عن ابن عباس قا «أن في الأيّل بقرة» والأيل 
بضم الهمزة» ويقال بكسرهاء وهو الأروى: ذكر الوعول”"'©» والأنثى أروية. 

وقال الشافعي”©: إن في الأروية عضباً ذكراً كان أو أنثى. 

وفسّر الأزهري'' العضب”""'2: بالعجل الذي طلع قرنه وقبض عليه ولم 


ا 


.)١14/5( الأم في الحج» باب بقر الوحش» وحمار الوحش والوعل‎ )١( 

(؟) سنن البيهقي في الحج» باب فدية التعلب (0/ »)١84‏ ومصنف عبد الرزاق .)5١5/5(‏ 

(5) الأم في الحجء باب الضب :»)١70/5(‏ ومصنف ابن أبي شيبة (77/54): وبدائع المئن 
(59-8/0). 

(5) في (9): «أريد» وهو سهوء وهو أربد بن جبير وقيل: ابن حمزة» وقيل: ابن حميرء 
ذكره ابن إسحاق فيمن هاجر إلى الحبشة وإلى المدينة وفيمن شهد بدراء وهناك خلط بين 
اسمه وبين سويد بن مخشي . 
(الإصابة »)"9/١(‏ وأسد الغابة »)04/1١(‏ والطبقات الكبرى (91//8)). 

)2( في (جى (ه): «والصبي»2. 

)١(‏ جمع الماء والشجر: أي يمكنه أن يرعى بنفسه ويشرب بنفسه. انظر القول الحسن بشرح 
بدائع المنن (؟59/1). 

(0) في (ز): «وإن كان أراد؛. (8) «روى» ساقطة من (ب). 

(9) الأم في الحجء باب بقر الوحش وحمار الوحش والثيتل والوعل (؟/54١)»:‏ والمجموع 
(0/ ١٠ا#)ء‏ والزاهر (184). 

)٠9١(‏ في (ز): «الوعل». )١١(‏ «الأزهري» ساقطة من (ز). 

)١1١(‏ قال صاحب لسان العرب: يقال لولد البقرة إذا طلع قرنه وذلك بعدما يأتي عليه حول 
عضبء وذلك قبل إجذاعه. وقال الطائفي: إذا قبض على قرنه فهو عضب. والأنثى 
عضبة ثم جذع ثم ثني ثم رباع ثم سدس ثم التمم والتممة» فإذا استجمعت أسنانه فهوب- 


أحلقه 


69 ا 
بن منصور. 


وعن عطاء أنه قال: فى القنفذ شاة» أخرجه سعيد 

هذا”" بيان ما فيه حكم. 

أما ما لا نقل فيه عن السلف. فيرجع فيه إلى قول عدلين فقيهين كيّسين» 
كذا قال الرافعي”" . 

وفي اروم : بدل لاكيسين» : فطنين» وهو مراد الرافعي”" . 

وكلام الماوردي””': يقتضي اشتراط الفقه فيهما؛ لأنه نقل عن الشافعي 
رحمه الله تعالى أنه قال: لا يجوز لأحد أن يحكم إِلَّا أن يكون فقيهاً . 

وقال النووي”” في المجموع: قال الشافعي والأصحاب: يستحب كونهما 
فقيهين؛ لأنهما أعرف بالشبه المعتبر شرعاًء انتهى. 
قال”'': أحب أن يكونا”" فقيهين» قلت: الذي يظهر أن الفقه الذي هو معرفة 
الشبه لا يِذ من اشتراطهء وعليه يحمل نص الشافعي الذي نقله الماوردي 1/771أ] 
ويكون مراده: لا يحل لأحد أن يحكم بالشبه إِلَّا أن يكون فقيهاً فيه» ونصه 
الآخر؛ لأن السلف ربما أطلقوا لفظة «أحب» على الوجوبء ولفظة «أكره» على 
التحريم . 

وإن حملنا لفظة «أحب» على الاستحباب فلعل مراد الشافعى بالفقه: الفقه 
الذي يصير به الشخص أهلاً للقضاءء والله تعالى أعلم. 

وخر ترز" إن يكوة قاكل العنينذ اعد (الشكمين» أن يكوة 


)| عمم. اللسان مادة #عضب» (807/5)» والمستوعب (ق753١)»‏ والزاهر للأزهري: 
العضب من البقر ما بلغ أن يقبض على قرنه وهو دون الجذع »)١88(‏ وتهذيب اللغة مادة 
«عضب» ».)585/١(‏ والتكملة والذيل والصلة للصغاني فسرقة مادة لاعضب4) ومعجم 
متن اللغة (71//5١)؛‏ ومحيط المحيط مادة #عضب» .)5١08(‏ 

)١(‏ لم أعثر عليه. 

(؟) روضة الطالبين »)١168/7(‏ والمجموع 4ر4" 

(") .فتح العزيز (7/ 007). 

(85) حاشية العبادي على تحفة المحتاج (//ا18). 

(6) المجموع (0/ .)717٠١‏ (7) لم أعثر عليه رغم البحث الشديد. 

(0) قوله: «قال» ساقطة من (ز). (48) قوله: «أن يكونا» ساقط من (ه). 

(9) روضة الطالبين ,))١168/7(‏ والمجموع امال ١‏ وشرح الروض 2))018/١(‏ - 


8 


27217 الشكبية ون 


ينظر إن كان القتل عدواناً فلا؛ لأنه فسّق بهء» وإن كان خطأ أو مضطراً 


و 


إليه 


جاز على الأصح المنصوص . 


ولو حكم عدلان أن له مثلًء وعدلان أن لا مثل له فهو مثليّ. 

ولو حكم عدلان بمثل وآخران (بمثل آخر'" يخير”*') على أصح الوجهين. 
والثاني: يلزمه الأخذ بأغلظهما. 

وأما الطيور: فحمام: وهو كل ما عبّ”” الماء”"' وإن اختلفت أسماؤه. 
والعبٌ: الجرع. 

وغير حمام: وهو ما يشرب قطرة قطرة. 

فأمّا الحمام ففيها شاة لإجماع الصحابة رضي الله تعالى عنهم كما نقل 


الشافعي كنهُ ومسندهم في ذلك توقيف لا شبه بينهما على الأصمّ المنصوص. 


وأما غير الحمام فإن كان أصغر منها جئة كالزرزورء والصّعوة والبلبل» ففيه 


القيمة. 


-. 


وإن كان [707/ب] أكبر من الحمامء أو مثله ففيه القيمة على الجديدء وشاة 


على القديم. انتهى النقل عن الشافعية”" في المثلي والكلام في الطيور. 


ومذهب انمالك : أن في النعامة بدنة» وفي بقر الوحش وحماره بقرة» 


وفي الضبع والظبي كبش. 


وقال ابن عكسر**" باليّاء المفناة قن تحك» وتشديد التنين المئملة وفعيحيهاا: 


وحاشية الجمل على شرح المنهج /١(‏ 070): وحاشية العبادي على تحفة المحتاج (4/ 
/141) وفتح العزيز 0/0 ة). 


في (ه): 2 (؟) قوله: «أن يكونا» ساقط من (ه). 
ما بين القوسين سقط من (ه). )2 في (ز): اتخيرا 
في (ج): اشرب». 


في (ه): اما عب الماء جرعاً واختلف». 

روضة الطالبين »)١158/7(‏ والمجموع ,)71/١/1(‏ والأم .»)١١7/5(‏ ومختصر المزني 
هامش على الأم (117/5). 

المنتقى (9/ 56 -4)55: وأسهل المدارك :»)591١/١(‏ وجواهر الإكليل :)١14/١(‏ 
والذخيرة (ج؟ ف ةخ). 

أحمد بن محمد بن خالد بن ميسرء أبو بكر اسكندراني» يروي عن محمد بن المواز» - 


87١ 


إن”'2 في الفيل بدنة خراسانية ذات سنامين فإن لم توجد فعليه قيمته طعاماً . 

وقال القرويون: فيه القيمة» وقيل: قذّر وزنه طعاما. 

ومذهبهه'": أنه لا يخرج مثلاً ولا طعاماً حتى في جرادة» ولا يصوم 
صياماً إِلّا بحكمين عدلين فقيهين في ذلك» إلا حمام مكة ففيه شاة بغير حكمين. 

وحمام الحرم مثل حمام مكة على المشهورء فإن لم يجد الشاة صام عشرة 
أيام» وليس في ذلك صدقة ولا تخيير””؛ وسبيل الشاة سبيل هدي الجزاءء 
واليمام مثل الحمام. 

وأما دبسي”'' الحرم وقمريه فقال في المدوّنة: إن كان عند الناس من” 
الحمام ففيه شاة» وفي حمام”*' الحِلّ وسائر الطيور القيمة. 

ويتبع الحكمان ما أدى إليه اجتهادهما . 


3ن 


قال مالك”" في المدونة: ولا يخرجا عن آثار من مضى . 
وقال ابن" الموّاز: الأحب [78/أ] أن يكونا في مجلس واحد لا 
وقال وو لخدن ظاهر كلام المدونة أن ذلك لا بد منه. 


وقال0''؟2: لا بدّ من لفظ الحكمء والآيى بالجراف ول و ال 


- وعن مطروح وابن شاكر وغيرهم؛ إليه انتهت الرئاسة بمصر بعد ابن المواز. له كتاب: 
(شجرة النور الزكية 3000 والديباج 0790 . 

)١(‏ جواهر الإكليل )١94/١(‏ نقلاً عن ابن ميسرء ومواهب الجليل )18١/(‏ نقلاً عنهء 
وفروع ابن الحاجب (ق1١لا‏ - الاخ)ء والذخيرة (ج؟ ف94خ). 

(؟) جواهر الإكليل :)١194 - ١48/1١(‏ وأسهل المدارك (١/؟59)»:‏ والمدونة ))97"4/١(‏ 
وفروع ابن الحاجب (ق الاخ), والذخيرة (ج5 ق"اوخ). 

(0) في (ز): «ولا يتخيرا. (:) في (ز): «دبثي!. 

(0) المدونة )١( ,)3796/1١(‏ في (ز): «امثل». 

0) المدونة .)771/١(‏ والتاج والإكليل (/ :)١487‏ وحاشية العدوي (7171//5): وحاشية 
على كفاية الطالب الرباني .)877/1١(‏ 

(4) التاج والإكليل مع المواهب 0 47) عن ابن الموازء والذخيرة (ج” ق/ 97/ خ). 

(9) مواهب الجليل )١187/9(‏ نقلاً عن سند. 

)٠١(‏ كذا في (ز). 

)١١(‏ مواهب الجليل (5/ ١٠18١)؛‏ والذخيرة (ج؟ ق/ 97/خ). 

(؟١١)‏ في (ز): «الانتقال» (١١/أ).‏ 


فته 


منهماء وإن أخطأ”'' خطأ بِيّناً كوضع الشاة موضع البدنة نقض الحكم» والخيرة 
للمحكوم عليه فيما يحكمان به من النعم أو الإطعام أو الصيام بأمرهما بأيها"" 
شاء فيحكمان بهء وله'" أن يختار بعد الحكم غير المحكوم به فيحكم به عليه. 

وروى ابن”*؟ القاسم: أن في الضب قيمته طعاماًء أو عدله” صيام9© 
وكذلك الثتعلب. 

وألحق ابن الحاجب”" الثعلب بالضبع فجعل”” فيه كبشاًء واعترض عليه 
في ذلك ابن عبد السلام شارح كتابه» لبعد ما بين الشعلب والشاة في القدر 
والصورة. 

ولا يجوز" أن يكون القاتل أحد الحكمين. 

والحكم فيما أجمع عليه الصحابة رضوان الله عليهم بالدليل لا بالتقليد 
فيكون إجماعهم دليلاًء فإن اختلفوا على قولين» واستووا عند الحكمين لا 
يقلدان. ويطلبان رع 

ومذهب”''' الحنابلة في الضبع والنعامة» وحمار الوحشء وبقرته7", 
واليربوع » والأرنب» والثعلب» والضب» والأيّل» وأم حبين: كمذهب الشافعية. 

ونص أحمد كُدَنهِ على أن في الظبي» وهو ذكر الغزال: شاة. 

وقال جماعة /١8[‏ ب] منهم : إن فيه كبشا . 

وقال جماعة: إن في الغزال الأنثى عنزاً . 

وقال ابن'"'' قدامة: إن في الغزال شاة. 


)١(‏ المدونة ,)74/١(‏ وجواهر الإكليل :.)3٠١/١(‏ والخرشي (١//الا”)»‏ وفروع ابن 
الحاجب (ق/ ؟7/خ). 

(؟) في (ب): «بأيهماء وهي ساقطة من (ه). (”7) المدونة .)784/١(‏ 

(:) المدونة (١/ه70),‏ والتاج والإكليل (9/ »)1١8١‏ والذخيرة (ج؟ ق”9خ). 

(6) في (ز): «أو عليه». (5) «الواو» ساقطة في النسخة (ز). 

(0) فروع ابن الحاجب (ق الاخ)ء وجواهر الإكليل :)١99/١(‏ ومواهب الجليل (”/181). 

(4) في (ز): «وجعل». 

(9) المنتقى ("/ 55)» والذخيرة (ج؟ ق” 97‏ 34خ). 

)١(‏ الشرح الكبير لابن أبي عمر (5/ 6٠‏ 0781 والإنصاف (079/8): وكشاف القناع 
(؟//ا١اة).‏ 

)١١(‏ في (ز): «وبقره». 

.)47١/١( الشرح الكبير لابن أبي عمر (/701). والكافي لابن قدامة‎ )1١( 


م 


وقالوا" : إن في الأروى بقرة» والأروى دون البقرة المسئة وفوق الكبش. 

وقالوا”©: إن في الوبر جديا . 

وإن ما لم”" يقض فيه الصحابة قن أو لم يبلغنا حكمه يُرْجع فيه إلى قول 
عدلين من أهل الخبرة بالتقويم والنظير فيحكمان بأشبه الأشياء به من النعم من 
حيث الخلقة لا من حيث القيمة» ولا يشترط أن يكونا فقيهين. 

ويجوز أن يكون القاتل أحدهماء نص عليه» ويجوز أن يكونا قاتليه؛ كما 
قال أبو الخطاب وغيزه؟. 

وقال القاضي وابن”” عقيل: إنه إنما (يجوز”'؟ أن) يكون القاتل أحدهما إذا 
كان قد قتل الصيد خطأ أو اضطراراً إلى أكلهء فإن قتله عمداً فلا يكون عدلاً . 


قال ابن عقيل!*2: جامد بالتحريم . 

وقالوا”'؟: إن في الحماه”” شاة» وفيما هو أصغر منها القيمة» وفيما""' هو أكبر 
(منها)؟ وجهان: أحدهما: شاة والآخر: القيمة» ورجح كلا”''' منهما مرجحون. 

وإنهصيلف افننا القننة :قاذ تسر من تحرف التصويك77 . 


فصل: قال الشافعية"'2: يفدي الكبير من الصيد بالكبير من مثله من النعم» 
والصغير [/1] بالصغير» والمريض بالمريض » والمعيب بالمعيب إذا اتحد جنس 
العبية 0 اختلف فلاء وإن كان بأحدهما عور في اليمين وبالآخر 08 فى 


.)47١ /١( الكافى لابن قدامة‎ )١( 

(5) قال صاحب الشرح الكبير: وأما الوبر فقال القاضي: فيه جفرة لأنه ليس بأكبر منهاء 
وقيل: فيه شاةء روي عن مجاهد وعطاء. 

(*) الشرح الكبير لابن أبي عمر (9/ 09"8017. 

(:) كشاف القناع (518/5)» والفروع (؟/ *7”). والهداية لأبي الخطاب .)917/١(‏ 

(4) كشاف القناع (418/7).» والشرح الكبير لابن أبي عمر ("/ 262707 ونقل عن ابن عقيل 
قولهء وكذلك الإنصاف ("/ »)24٠‏ والفروع (؟/ 0771 . 

(5) فى (ز): قوله «يجوزاك». 

(0) الشرح الكبير لابن أبي عمر (/ 20704 والإنصاف (7/ 54)» والمغني (5/ 047). 

(4) في النسخة (ز): «في الحمامة». (9) فى (ز): زيادة «فيها». 

.)008 //( فتح العزيز‎ )1١( في (ه): «كلاهما».‎ )٠١( 

(؟1) روضة الطالبين )١54/(‏ نقلاً عن الإمام» وفتح العزيز (7/ 200) نقلاً عنه. 

)١1(‏ عبارة النسخة (ز) : «فأما إن كان واحداً من هذين النقصين فيما يخرجه فلا يصح لم يجز بلا خلاف». 


4 


وقالوا: لو قابل المريض بالصحيح» أو المعيب بالسليم فقد زاد خيراً. 

ويجوز أن يفدى الذكر بالأنثى» ويجوز عكسه على الأصح عندهم في 
الصورتين. 

وقال الرافعي”"''2: إنهم طردوا الخلاف مع نقص اللحم. 

وقال الإمام”": إن الخلاف فيما إذا لم ينقص اللحم في القيمة» ولا في 
الطيب» فإن”' كان واحد من هذين النقصين فيما يخرجه لم يَجُرْ بلا خلاف. 

ومذهب المالكية”'؟: أن في الصغير ما في الكبيرء وفي المعيب ما في 
السليم» وأن الذكر والأنثى 007 ْ 

ومذهب الحنابلة””' كمذهب الشافعية» غير أن ابن عبد القوي”"' منهم رجح 
المنع”"' من فداء الذكر بالأنثى» ولم يتعرضوا لما حكيئاه عن الرافعي والإمام : 

وقال الشافعية”: إنه لو قتل صيداً حاملاً قابلناه بمثله حاملاً» ولكن لا 
يذبح الحامل على الأ يقوّم المثل حاملاً ويتصدق بقيمته طعاماً» أو يصوم 
لكل مدّ يوماً. 

وعد الختايلة”*؟ وجهان: احدعما» أنة-رضمتها بقمة مكليا فاخضا [5؟ب] 


)0( فتح العزيز ١0/0‏ ه). 

(؟) روضة الطالبين )١99/(‏ نقلاً عن الإمام؛ وفتح العزيز (1/ 000) نقلاً عنه. 

(*) عبارة النسخة (ز): «فأما إن كان واحداً من هذين النقصين فيما يخرجه فلا يصح لم يجز بلا خلاف؟. 

(:) المدونة (١/؟89),‏ والكافي لابن عبد البر /١(‏ 7957): والخرشي (7171/1). 

(0) الشرح الكبير لابن أبي عمر (9/ 07 8"014). 

(1) محمد بن عبد القوي بن بدران بن عبد الله المقدسى» المرداوي شمس الدين أبو عبد الله 
فقيه» محدثء» نحويء ناظمء ولد سنة ١5072ه)‏ وأفتى وصنفء وتوفي سنة 199ه. له: 
القصيدة الدالية في الآداب الشرعية؛ ومجمع البحرين لم يتمهء والمنتقى في شرح العمدة 
لابن مالك في النحوء وكتاب في طبقات الأصحابء وكتاب الفروق. 
(معجم المؤلفين »)١85 /١١(‏ وذيل طبقات الحنابلة (؟/ 747 - 00147 وبغية الوعاة في 
طبقات اللغويين والنحاة »)١5١/١(‏ وشذرات الذهب (1507/0 0)407 وإيضاح 
المكنون (*/ 7)» والأعلام (/ 2)87 وهدية العارفين (179/5)). 

(0) قال محمد بن عبد القوي في عقد الفرائد وكنز الفوائد :)١76 /١(‏ 
ويفدى صحيح والكبير وما خاض وأنشى وضد بالمثيل وأجود 
ولا يجزئ الأدنى من المثل فدية سوى ذكر في قتل أنثشى بمبعد 
وانظر الإنصاف (*/047). ْ 

(4) المجموع (// 0”37)؛ والوجيز (١/لا).‏ (4) الشرح الكبير لابن أبي عمر (”/ 0907 . 


1ه 


والثاني: يضمنها بحامل مثلهاء وعلى هذا يعتبر أن يكون قد مر لها من مذة 
الحمل مثل مدّة حمل الصيد أو أكثرء فإن لم يكن لها مثل فيضمنها بقيمة 
20000 
“ل 

وقال ا لقافيرة 2 إنه لز شوب يطل ميد ساملن فالقكة هنا ينا نظر إن 
ماتت الأم أيضاً فهو كقتل الحامل» وإلا ضمن ما نقصت"" الأم؛ ولا يضمن 
الجنين» وإن ألقت جنيناً حيًّا ثم ماتا ضمن كل واحد منهما بانفراده» وإن مات 
الولد وعاشت الأم ضمن الولد بانفراده» وضمن نقص”'؟ الأم. 

وعند الحنفية”" : أنه إذا قتل حاملاً فعليه قيمتها حاملاً» وأنه لو ضرب"') 
بطن ظبية فألقت جنيناً ميتاً» ثم ماتت فعليه قيمتها وقيمة الجنين احتياطاً . 

وعنن المالقة""؟ انها إذا القت بضرية ينا متنا »«وسليت'* الأم فعلية 
فى الجنين عُشْر قيمة أمه» ولو ماتت الأم بعد ذلك كان عليه جزاؤها أيضاء وأنه 
لو استهلّ الجنين ثم مات وماتت أمه كان عليه جزاءان» وأنه”"" إن تحرك الجنين 
ولم يستهل فقولان: 

ومذهب مالك الأول» وعند الحنابلة9'': أنها إذا ألقت جنيئاً ميثًا فعليه ما 
نقصت أمهء وإن ل حيًا لوقت يعي في مثله. ثم مات ]1/5١[‏ ضمنه 
نتكلة وق كان لوقت لا يعيش ليله :فهو كالفيفة: 

ولو جرح ظبياً فنقص عُشْر قيمته مثلاآً فهو مخيّرء كما حكى الرافعي عن 


)١(‏ في (ج): «شاة». (0) المجموع 0 اا 
(6) في (ز): «ما نقص». (5) في (ز): «بعض؟. 


(6) مناسك الكرماني (ق” 9‏ 944خ). 

(5) فتح القدير مع الهداية »)48١/7(‏ وشرح العناية على الهداية (5/ 2)8١‏ والاختيار لتعليل 
المختار »)١717/1١(‏ والبحر الرائق (375/7) . 

(0) المدونة »)87/١(‏ وجواهر الإكليل 2275٠١ /١(‏ والخرشي (؟778/1)» ومواهب الجليل 
(0/ 187 - "187). 

(4) زاد في (ه): «ثم ماتت فعليه قيمتها وقيمة الجنين احتياطاًء «وهو سبق نظر». 

(9) التاج والإكليل (9/ 187). )١(‏ المغني (078/9). 

)١١(‏ في (ز): «وإن ألقت». 


كلم 


أكثر الشافعية”'': إن شاء أخرج عُشر شاة بأن يجد شريكاً في الدم» وإن شاء 
وعند الحنفية”' أنه يضمن ما نقصه. 
وعند المالكية”" قولان: أحدهما: أن عليه ما بين القيمتين طعاماً أو عدل 
ولف مانا : 
والثاني: لا شيء عليهء وهو قول ابن القاسم في المدونة” . 
وعند الحنابلة”2: أنه يضمن ما نقصته الجراحة» وهل يجب مقدار النقصان 
من مثله أو من قيمة29 مثله على وجهين: 
قال ابن قدامة2؟: إن الأول أولى" . 
ولو قتل نعامة وأراد أن يعدل عن البدنة إلى البقرة”” أو سَبْع”'' شياه 
يجز على الأصح عند الشافعية””'“: كما ذكر الروياني» وهو قول مالك”'''' في 
العدونة وفدهه التسانل 77 
ولو جرح صيداً فاندمل جرحه وصار زَمِناً فأصح الوجهين عند الشافعية”""© 
أنه ل جزاء كامل.» وهو مذهب الع 0 
وال 0050 الثاني : يي أرش النقص . 
وعند الحنفية!*''): أن عليه قيمة كاملة. 


)١(‏ روضة الطالبين 42١١ /٠(‏ والوجيز (١//ا/ا):‏ ومختصر المزني (7/ 22١١١‏ وفتح العزيز 


(/9/ 5م هة). 
(؟) البحر الرائق (”/ 2075 والاخختيار لتعليل المختار .)١517/1١(‏ 
(*) الكافي لابن عبد البر /١(‏ 0794. (:) المدونة .)775/١(‏ 
(4) المغني (*/518)»: والشرح الكبير لابن أبي عمر (0"04/5. - 
(5) في (ها)ء (ز): «قيمته». (0) في (ز): «الأولى». 
ك4 في (ه). (و).2 (ز).2 (ج): «(بقرةا. )9( في (ز): «إلى سبع؟ . 
)٠١(‏ روضة الطالبين »)١5١/5(‏ والمجموع (7/5/17؟) كلاهما عن البحر. 
(١١)المدونة‏ (١/7ه"7). )1١(‏ لم أعثر عليه رغم البحث. 


(1) روضة الطالبين 2)١61١/7(‏ وفتح العزيز (901//1). 

(5١)ما‏ بين القوسين ساقط من (ج). 

(15) كشاف القناع (؟/ 20796 والمغني (041/1). 

)١١(‏ روضة الطالبين )١190 .)١5017/7(‏ فى (ز): «أنه يلزمه؛. 

(18) الاختيار لتعليل المختار »)1717/١(‏ وبدائع الصنائع (؟/ 7500)» والبحر الرائق (5/ 074. 


اام 


وعند المالكية''": [0/ب] أنه إذا جرح صيداً ولم يلحق بجنسه أصلاً ففيه 
الجزاء؛ لأنه يخاف عليه» إلا إن تيقّن”"' أنه لا يموت من ذلك فلا جزاء عليه. 

ولو جاء محرم فقتله قبل الاندمال أو بعذه» فعلى القاتل عند الشافصة ين 
جزاؤه رَمناً» وعلى الأول الذي كان كما كان. 

وعند ا 1 : كن لو قطع محرم أو حلالٌ في الحرم يَدَ صيد أو وله 
فأخرجه عن الصيدية ضمن قيمته لاستهلاكه. فإن9» فقأ الثاني عينه أو قتله ضمن 
قيمته» وبه الجناية الأولى. 

ومذهب المالكية: أن على القاتل جزاءه سليماًء وعلى الآخر كذلك كما 
2010006 

00 العا كما قال صاحب الكافي : أن على الأول ما نقص » 
والباقي على الثاني. 

ولو عاد إلى امتناعه!١٠‏ "عمد أن عه :وضار وف” '''. فالمرجح عند 
العا 137 ان لا يسقط الضمان سواء أبقى شيء أم لم يبق» ويجب عليه ما 
كان واجيا وهو كمال الجزاء على الأصح. 

وإن بقي فيه بعد البرء شين أو نقص 200 ضمنه بلا خلاف. 

وعند الحنفية”*'2: أنه إذا اندمل الجرح ولم يبق له أثر لا يلزمه شيء» كما 
قال شمس الأئمة السرخسي في المبسوط. 

وعد البنالةة293:] أنه" إذا لحق بجنسه بغير نقص فلا جزاء عليه: وإن لحق 


)١(‏ الكافي لابن عبد البر /١(‏ 795). () في (ج)ء (ها)ء (ز): «إلا أن يتيقن». 

() روضة الطالبين :»)١717/(‏ وفتح العزيز (0017/19). 

(5) البحر الرائق (/ 75): واللباب في شرح الكتاب .)3١8/١1(‏ 

(6) في (ز)ء (ه): «وعند الحنفية لو قطع». (5) البحر الرائق (؟/ .)6١‏ 

(0) تقدم ص(818). (4) في (ه): اوعند». 

(9) الكافي )٠١( .)477/١(‏ فى (ز): «أمننا». 

)١١(‏ الزمانة: آفة في الحيوانات» ورجل زمن: أي مبتلى بالزمانة. صحاح الجوهري مادة 
«زمن» (6/١171١؟2)7‏ وفي معجم الوسيط مادة «زمن» )1٠7/١(‏ والزمانة: مرض يدوم. 

)١١(‏ المجموع (// 5/””# 0717/5 . )١(‏ في (ز): اقيمته ضمنه!. 

.)46/5( المبسوط‎ )١5( 

(16) الخرشي (2)778/17 وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير للدردير (؟517/5). 

)١15(‏ قوله: «أنه؛ ساقط من (ز). 


0 


بجنسه مع [1١8/أ]‏ نقص ففيه القولان المتقدمان”'' فيما إذا جرح ظبياً فنقص عشر قيمته . 

ومذهب الحتابلة”'': أنه إذا برأ وزال نقصه لا شىء فيهء ولو عاد المزمن 
فقتله نظن ب كما قال الشافعية”" -: فإن كان قبل الانذمال© فعليه خجزاة واحدء 
وإن كان بعد الاندمال أفرد كل واحد بحكمهء ففى القتل جزاؤه زمئاً»ء وفيما 
نحن لازن الشيدق” السامق: ْ 

وفي المبسوط”"' من كتب الحنفية: رمى المحرم صيداً فجرمه ثم يكمّرء ثم رآه 
بعد ذلك فقتلهء فعليه كفارة أخرى» وإن لم يكقر عنه في الأولى لم يضرهء ولم يكن عليه 
فيها شيء إذا كمّر في هذه الأخيرة إلا ما نقصه الجرح الأول» قال شمس الأئمة: يريد به 
إذا كر بقيمة صيد مجروح» فأما إذا كمّر بقيمة صيد صحيح فليس عليه شيء آخر . 

وحكى صاحب””" الطراز عن الموازية أنه إذا جرح صيداً ثم قتله في فوره 
أو بعد قبل أن يندمل الأول فعليه جزاء واحد. 

وقال محمد: إذا برئ من الأول» ثم قتله فعليه جزاؤهء وعليه في الجرح 
الأول ما نقصه ما بين قيمته صحيحاً وجريحاء وقاله”'' ابن القاسه”'"©. 

والمشهور'''' عند المالكية: ما قاله ابن القاسم في المدونة: أنه لا شيء 
عليه بسبب الجرح في هذه الصورة. 

وقال [١5/ب]‏ الشافعية”"'؟: إنه إذا أوجبنا بالإزمان جزاء كاملاًء وكان 
للصيد امتناعان كالنعامة تمتنع بالعدو وبالجناح» فأبطل الامتناعين فوجهان: 
أحدهما: تعدد"'' الجزاء. 

وأصحهما: لاء فيجب جزاء واحدء وعلى هذا فما الذي يجب إذا أبطل 
أحد الامتناعين؟ . 


.)011/7( تقدما ص(879). () المغنى‎ )١( 

(7) المجموع (71754/7). 1 

(:) قال في صحاح الجوهري مادة «دمل»: اندمل الجرح: تمائل (ج1599/4١).‏ 
(6) في (ز): «وفيما يجب فيها الإزمان الخلاف السابق». 


(5) تقدم ص(475 - /417). 0) المبسوط (97/5). 
)0( لم أعثر عليه رغم البحث الشديد. (9) في (ز): «وقال». 
)٠١(‏ في (ه): «اببن السقم» وهو تحريف. )١١(‏ المدونة .,)789/١(‏ 


)١١(‏ المجموع 0 لام وروضة الطالبين اكط) وفتح العزيز 7/ /ا0ة). 
(1) في (ز): ايتعددة. 


أخلنه 


قال الإمام: الغالب على الظن أنه يعتبر ما نقص؛ لأن امتناع النعامة (في 
الحقيقة واحدء إلا أنه يتعلق بالرجل والجناح» فالزائل بعض الامتناع”''). 

والذي عند”" المالكية ما حكيناه عنهم من”' الفرق بين أن يلحق بجنسهء 
ا الل ا 

ولو جرح صيداً فغاب ثم وجده ميّتأء ولم يدر أمات بجراحته أم بحادث»؛ 
فهل يلزمه جزاء كامل أم أرش الجراحة فقط؟ . 

فيه قولان عند الشافعية: أظهرهماء كما قال النووي”*': الثاني. 

وعند الحنابلة''2 في ذلك وجهان كالقولين. 

وعند الحنفية"'2: أنه يجب ضمان النفس احتياطاً . 

وقال مالك" في المدونة: من جرح صيداً وهو محرمء فغاب عنه الصيد 
فعليه جزاؤه. 
فرع: حجة فيها قتل صيدء وعمرة ليس فيها قتل صيد أيهما أفضل؟ فيه 
وجهان: أصحهما الحجء نقله الروياني. 

فصل: المحظورات المتقدمة”' [1/61] تنقسم إلى: استهلاك: كالحلق» وإلى 
استمتاع: كالطيب. 

فإذا باشر محظورين فله أحوال» كما قال الشافعية!'"©: 

الأول2'0: أن يكون أحدهما استهلاكاًء والآخر استمتاعاً فينظر: إن لم 
يستند إلى سبب واحد كحلق الرأس ولبس القميص تعددت الفدية» وكذا تتعدد إن 
استند إلى سبب واحد على الأصح كمن”"'' أصاب رأسه شجة واحتاج إلى حلق 


)١(‏ «هذا» سقط من (ز). 

(؟) تقدم في التعليق رقم () من ص (878). (7) في (ز): «في الفرق». 

(5) قوله «بهة سقط من (ج). 

(5) المجموع (7/ 7/5””)ء وروضة الطالبين (7/ .)١57‏ 

(5) الإنصاف ("/ 6146). (0) مناسك الكرماني (ق94خ). 

(6) المدونة /١(‏ 079 والذخيرة (ج؟ ق١6خ).‏ 

(9) «المتقدمة» ساقطة من (ج). 

- 587 /7( وفتح العزيز‎ 00541١ - ”5٠ /0( والمجموع‎ 62١77 - ١7١ /9( روضة الطالبين‎ )0١( 
.) 4 

)1١(‏ في (ه): «فصل» بدل «الأول». )١١(‏ في (ز): «فمن». 


6م 


جوانبها وسترها بضماد فيه طيب”" . 

الحال الثانى: أن يكون استهلاكاً» فإن كانا مما يقابل بالمثل كالصيود 
تعنذك الذي نطق :وإن كان !احيينا سا قائل سغله دوة الأخر افيد 
والحلق تعددت الفدية أيضاً مطلقاًء وإن كانا مما لا يقابل واحد منهما بالمثل 
فينظر: إن اختلف نوعهماء كالحلق والقلم تعددت الفدية مطلقاً . 

وإن اتحد النوع بأن حلق فقط فقد تقّدم”" أن في إزالة ثلاث شعرات فدية 
كاملة إذا كان كذلك”" دفعة واحدة في مكان واحدء وأن في حلق جميع الرأس 
كذلك فدية فقط. ولو حلق شعر بدنه ورأسه متواصلاً فعليه فدية واحدة على 
الصحيح . 

ولو حلق رأسه في مكانين» أو في مكان في زمئين [5؟/ب] متفرقين 
فالمذهب: تعدد الفدية. 

وإن خلق ثلاث شعرات فى “ثلاثة امكبةء أو ثلاثة أزمئةء أو أخذ من شعرة 
واتكدة شكاء قم عاد واخذدنيا"؟ تو عاد ثاليه©) راسد مدي" > تفيد ما 
قدّمناه''' في أول الباب» والله تعالى أعلم. 

الحال الثالث: أن يكون استمتاعاًء فإن اتحد النوع بأن تطيب بأنواع من 
الطيب» أو لبس أنواعاً كالعمامة والقميص والسراويل والخف, أو نوعاً واحداً 
مرة بعد أخرى نظر: إن فَُعَل ذلك في مكان على التوالي لم تتعدد الفدية» ولا 
يقدح في التوالي طول الزمان في معالجة لبس القميص وتكوير العمامة. 

وإن”" فعل ذلك في مكانين أو (في”) مكان واحد وتخلل زمان نظر: إن 
لم يتخلل التكفير فقولان: الجديد: التعددء والقديم: اكجاحلء فإن قلنا بالجديد 
تجسعيما نبت" راع ةنا قطني او" لمن موازا لمرض#واحن فوضيان: 
أصحهما التعدد. 


)١(‏ في (ج): افيه وجهان». (؟) تقدم ص(747). 

() في (ز): «إذا كان ذلك دفعة واحدة» وهذا هو الأولى. 

2( في (ه): «منهماا. 

(5) في (ز): «سقط منها «ثالثة»» وفي (و): أعاد «ثالثة». 

(5) تقدم ص(0718. 0) في (ب): «فإن». 
(4) «في» سقط من (ز). (9) فى (ز)” الابسبب#, 
)٠١(‏ في (ز): «ولبس». ١‏ 


86:١ 


وإن تخلل التكفير وجبت فدية أخرىء» فإن كان نوى بما أخرجه الماضي 
والمستقبل جميعاً بنى على جواز تقديم الكفارة بغير الصوم على الحنث 
المحظورء إن(" قلنا لا يجوزء وهو الذي رجحه الرافعي”"؛ فلا أثر لهذه النية. 

وإن قلنا [*/1]: يجوزء وهو الذى صححه النووي””"» فوجهان: أحدهما: 
أن الفدية كالكفارة في جواز التقديم فلك يلزهة للثاني شي والثاني: المنع. 

وحكى الرافعي”*' في كتاب الأيمان وجهين في جواز تقديم فدية الحلق 
والطيب واللباس» إذا وجد سبب يجوزها بأن كان في رأسه أذى. 

والمنصوص”'' في «الإملاء»: الجوازء وهو مذهب الحنابلة"2. 

وإن اختلف النوع بأن لبس وتطيب تعددت الفدية على الأصح. 

ون اتحت المكاة والونان والننسيي وإن”" كان احدهها تابعا > كما ]ذا 
لبس ثوباً مطيباء أو طَلّى رأسه بطيب ثخين ستره بهء فالصحيح المنصوص الذي 
قطع به الجمهورء كما قال النووي”" في المجموع: أن عليه فدية واحدةء 
وصحح الرافعي”"' أن عليه فديتين» وتبعه النووي في الروضة””"©. 

و حكم > رف الجماع 200 الكلام فيه . 

وقال الحنفية”"'": لو جمع المحرم اللباس كله: القميص والعمامة والخفين 
فعليه دم واحد. فإن لبس”*'' يوماً كاملاً فأراق دماء ثم دام على لبسه يوماً كاملاً 
فعليه دم آخر*''» وكذا لو لبس يوماً كاملاً ثم نزعه وعزم على تركه» ثم لبس 
بعد ذلك فعليه دم آخر سواء أكمّر عن الأول أم لم يكفر. 


.)584 /0( في (د). (و): «وإن». (؟) فتح العزيز‎ )١( 

(*) روضة الطالبين .)١97/7(‏ 

(5:) تكملة المطيعي لشرح المجموع )1١5/١5(‏ ولم يعزه لأحدء وروضة الطالبين «مختصر 
الشرح الكبير» للرافعي .)١19/1١(‏ 

(0) ومثله في روضة الطالبين )١19/١1١(‏ وجعله من غير الأصح. 

(7) الكافي لابن قدامة (”/ 20710 والشرح الكبير لابن أبي عمر (7/ 0773١‏ . 

(0) في النسخة (ز): «وإذا». (0) المجموع (7/ .)71١‏ 

(9) فتح العزيز (0/ 487). )٠١(‏ روضة الطالبين (7/ .)1١7١‏ 

)١١(‏ في (جا)ء (د)ء (ه)ء (و): «تكرر» و(ز): اتكريرا. 

)1١(‏ تقدم ص(0/70. 

.)7//( والبحر الرائق‎ »)06٠0 - 0548 /7( حاشية ابن عابدين‎ )١( 

)١5(‏ في (ج): «ثوباً». )1١(‏ في (ه): «أخرى». 


:م 


وإن [/ ب] طيّب0(7) الأعضاء كلهاء فإن كان في مجلس واحد فعليه دم 
واحدء وإن كان في مجلسين مختلفين”''» فإن طيّب كل عضو على حدة فعليه 
لكل واحد دم سواء أكفّر عن الأول أم لا 

ولو حلق”" ربع رأسه في مجلسء ثم ربعه الآخر في مجلس حتى أكمل 
عن أ ربعة مجالس يلزمه دم واحد. 

(ولو قلّم خمسة'" أظافر يد واحدة» وحلق”" ربع الرأس» وطيب”” عضو 
في مجلس أو مجالس» فعليه لكل جنس دم*) على حدة. 

ولو قتل وو تعددت الفدية. 

وهذا كله إذا لم يقصد بفعل المحظورات التحلل ورفض الإحرام» فإن قصد 
ذلك لزمه دم واحد. 

وقاعدة مذهبهم”"': أن تقديم الحكم بعد وجود سببه جائزء وقبله لا يجوز. 

ومذهب المالكية”: أن من حلق» وتطيب» ولبس وقلّم في قَوْر واحدء 
فعليه فدية واحدة. (وإن كرّر الجنس الواحد من ذلك بنية واحدة فعليه فدية 
ود 

وإن تقطع الفعل والنية في الجنس''' الواحد”''' وفي الأجناس تعددت 

الفدية. 

وأنه إذا قدّم لبس القميص على السراويل وجبت فدية واحدة» وإن تراخى 
الفعل. 

وقالوا: إنه لا يجوز [1/4] تقديم كفارة فدية'"'" الأذى. 

977 الحنابلة: أنه إذا تعدد المحظور من جنس واحد غير الصيود» 
ولم يكفر عن الأول اتحدت الفدية» وإن كمّر لزمته فدية أخرى لما لم يكفر عنه» 


)١(‏ البحر الرائق ("/ 5). (؟) قوله: «مختلفين»؟ سقط من (ج). 
(9) البحر الرائق ("/ .)١7‏ زهي ١في»‏ ساقط من (ه). 
)2( ما بين القوسين ساقط من (ج). (0) المبسوط ١1١/5‏ -ل0). 


(0) فتح القدير (5/ 85). 

(4) الكافي لابن عبد البر /١(‏ 202584 وأسهل المدارك »)587/١(‏ والذخيرة (ج؟ ق99خ). 
(9) هذا ساقط من (ز). )٠١(‏ في (ج): «المجلس». 

)١١(‏ في «(ج)ف (دى (و (ز): «أو؛. (0)) قوله: «فدية» سقط .من (ه). 

(1) الشرح الكبير لابن أبي عمر (9/ 747). 


الله 


ويلزمه فى الصيد لكل واحد فدية مطلقاً» وإن تعدد المحظور وكان من جنسين» 
بأن كان لبساً وتطيباًء أو حلقاً وقلمَ أظفارء أو مباشرة مع غير ذلك: فإن كان في 
مجالس لزمه لكل محظور فدية. 

وإن كان فى مجلس والفدية مختلفة فعلى2"0 روايتين' . 

ويجوز عند غير”" المالكية: تقديم جزاء الصيد على الزهوق بعد جرح 
الفت. 

وفي الجلاب (من”") كتب المالكية: إذا قطع شيئاً من الصيد وتركه مخوفاً 
وأخرج جزاءهء ثم عطبء عليه جزاؤه ايا 

وكذلك قال عبد الحق. 

وحمل بعض متأخري المالكية كلامهما على ما إذا أخرج الجزاء وهو شاك 
في الموت. 

وقال: إن القياس على المشهور عندهم في إجزاء التكفير بعد اليمين وقبل 
الحنث» الإجزاء في تقديم جزاء الصيد في مسألتنا"" . 

ولا يجوز تقديم كفارة الجماع على الجماع على الصحيح عند الشافعية”" . 

وهو قول المالكية”": ومقتضى قول [74/ب] الحنفية""2» والحنابلة"*'"', 
والله أعلم. 

فصل: إذا ارتكب القارن شيئاً من محظورات الإحرام لم يتعدد موجبه 
تسن القران صوغ" لدف 


. 


)١(‏ الشرح الكبير لابن أبي عمر (/ 207547 والمسائل المفيدة من كتاب الروايتين والوجهين 
(1/١اه5؟).‏ 

(؟) في (ب): «الروايتين». (©) المجموع .)1١٠5/١5(‏ 

20 في (ه): الجروح»» وانظر روضة الطالبين 8/1١‏ ). 

)0( في (ز): «عن». وانظر التفريع للجلاب /١(‏ 7990 ),. 

(7) لعل الكلمة «في مسألتنا». الذخيرة (؟5/١61١خ).‏ 

(0) حاشية الجمل على شرح المنهج (7957/5): وشرح روض الطالب (5145/54)» والوجيز 
(336/5).ء وروضة الطالبين .)١9/1١(‏ 

)0( لم أعثر عليه رغم البحث. الذخيرة (؟/١9اخ).‏ 

(9) فتح القدير (5/ 47 85) في باب الإيمان. 

(١٠)انظر‏ شرح منتهى الإرادات في كفارة اليمين (479/5). 

.0770/١( والمجموع (718/1)» والمدونة‎ »)477/١( الكافي لابن قدامة‎ )١١( 


0 


وأطلق صاحب الهداية”' من الحنفية: أن كل شيء فعَلّه القارن مما فيه 
على المفرد دم فعلى القارن دمانء إلا أن يتجاوز الميقات غير محرم» ثم يقرن'") 
فعليه دم واحد. 

واستثنى الخلاطي”" في جاقي؟"؟ صورتين (أيقا*')توهها :نما لو أفاض 
القارن من عرفات قبل الإمام جاهلاً فليس عليه إلا دم واحد. وما''' إذا طاف 
القارن للزيارة بغير طهارة فليس عليه إلا دم واحد. 

وقال حفر" الخلاط 2 إن إذا قظم القارن عي :90 الدع فيجي عليه قيمة 

عير يي أنه إ شجر م فيجب 


واحدة. 


وحكى السبغناقى عن ات شيخ الإسلام: اد يجب الدمان على 
القارن في الجماع وغيره من المحظورات إذا كان ارتكابها قبل الوقوف بعرفة» 
(فأما إذا ارتكبها بعد الوقوف ففي الجماع دمان» وفي سائر المحظورات يجب 
للف كيين 1 1 
دم و 5 


فصل: للمحرم إنشاد الشعر الذي لا إثم فيه" كما قال الشافعية”*", 
وا! ا 


)١(‏ الهداية مع فتح القدير (/ 42٠١5‏ والبحر الرائق على الكنز (/258: والاختيار لتعليل 
المختار »)١78/١(‏ واللباب في شرح الكتاب »)75١١/1١(‏ والمسلك المتقسط (559). 

)١(‏ في (ج): (يحرم). 

() محمد بن عباد بن ملكداد أبو عبد الله الخلاطى» من أئمة الحنفية» له مصنفات منها: 
تلخيص الجامع الكبيرء ومختصر مسئد أبي حنيفة» مات سنة اثنتين وخمسين وستماثة. 
(الفوائد البهية »)١1/5(‏ والتاج (57)). 

(5) البحر الرائق (58/7). (5) هذه ساقطة فى النسخة (ز). 

(5) في (ج): «وأمًا». 0) البحر الرائق (49/7). 

(4) في (د): «شجر الحرم»». وقد سقط «الحرم فيجب» من (ز). 

(9) المراد به مبسوط شيخ الإسلام محمد بن حسين البخاري المعروف ببكر خواهر زاده في 
خمسة عشر مجلداً» وتوفي سنة 441ه» وقيل: له مبسوطان. .. انظر كشف الظنون (؟/ 


.)١ 64٠ 
.)١١9/5( راجع هذه الأحكام في المبسوط‎ )٠١( 
في (و): «دام». (1١)ما بين القوسين سقط من (ه).‎ )( 
.)؟١( مناسك النووي‎ )١14( في (ز): "عليه بدلاً من «فيه».‎ )1( 


.)7-57/5( المبسوط‎ )١5( 


وسّئِل!'' مالك عن المحرم أينشد الشعر؟ قال: لاء إلا أن يكون الشعر 


الخفيف وقلله بيده . 


وقال القاضي أبو يعلى من [1/55] الحنابلة: إنه يباح”" إنشاد الشعر”" 


وابن 


فم 
0 


(0) 


000 


وقد ثبت عن أنس وه قال: «دخل رسول الله كِهِ فى عمرة القضاءء 


63 3 5 
: رواحة بين يديه وهو 0 


خلوا بنى الكفار عن سبيله 

قدُأنزل يكن في تنزيله 
وفي رواية للترمذي”*', والساي ”5 

خلوابني الكفار عن سبيله 

اليوم ربكم على تنزيله 

فيا زيل اليام عو مفيلة 

وسار السعل | سن لباه 


المدونة )818/1١(‏ ونصه: قلت: فهل كان مالك يوسع في إنشاد الشعر في الطواف؟ 
قال: لا خير فيهء والعتبية (/ 717) مع جامع البيان والتحصيل. 

المغني (157/5). (9) قوله: «الشعر» ساقطة من (ب). 

عبد الله بن رواحة بن ثعلبة بن امرئ القيس الأكبر الأنصاري الخزرجيء له كنى» نزل 
دمشق وهو عقبي» بدري» نقيبء أميرء شهيدء له أحاديثء انفرد له البخاري بحديث 
موقوف» روى عنه أبو هريرة وابن عباس» وأرسل عنه قيس بن أبي حازم وجماعة» 
استشهد بمؤتة ؤفك . 

(الإصابة (5/لالا  »)8١‏ والاستيعاب »)١978- ١!١/5(‏ وأسد الغابة ١865/9(‏ 
8) وتهذيب الكمال 581١7/5(‏ - 2)7587 وخلاصة تذهيب تهذيب الكمال (؟/06 - 
5ة)). 

الترمذي في سننه في أبواب الاستئذان والآداب» باب ما جاء في إنشاد الشعر (511//5)» 
وقال: هذا حديث حسن غريب صحيح من هذا الوجهء والنسائي في سننه في المناسك: 

إنشاد الشعر في الحرم والمشي بين يدي الام »)١5١ - ١59/6(‏ الشمائل المحمدية» 
باب ما جاء في صفة كلام رسول الله يليد ذ فى التفسير ص(950؟1١1556-1١).‏ والهام: جمع 
هامةء وهي الرأس كما في مختار الصحاح" مادة «هيم». والنبل: السهام العربية» وهي 
مؤنثة لا واحد لها من لفظها. مختار الصحاح مادة «نبل»» والإصابة (5/ .)8١‏ 

قوله: «والنسائي» سقط من (ز)؛ وفي (ب): «وللنسائي». 


65م 


فقال عمر: ياابن رواحة» بين يدي رسول الله وفي حرم الله» تقول 

ونص الشافعي”"© 10 في الأم على: أنه لا 0 للمحرم والمحرمة 
النظر فى المرأة. 

وحكى”'" عن نضّه في الإملاء وحرملة”؟: أنه يكره لهماء وهو قول 
مالك”” مخافة أن يرى شعثاً فيصلحه. قال2©0: فإن فعل وسلم فليستغفر الله. نقله 
ابن رشد. 

وفي الموازية'" عن مالك: ليس من شأن المحرم النظر في مرآة”” إلا من 
و جم . 

والصحيح عند الشافعية”؟ القول الأول. 

وعن ابن عباس”''' وه أنه قال: «المحرم ينظر في المرآة» وقد تقدّم"3" . 

[5*/ب] وعن ابن عمر اأنه كان ينظر في المرآة وهو محرم» أخرجه'” 
الشافعي» وغيره . 

وحكى”""'' الطحاوي (في”؟'') اختلاف العلماء عن أصحابهم: أنه لا بأس 


لق 


للمحرم أن ينظر في المرأة. 
)000( راجع مناسك النووي )»). وروضة الطالبين (؟/ ه1) ولم أهتد إلى مكانه في الأم. 
(0) في (ز): هلا يكون». (9) مناسك النووي (717). 


(5) حرملة بن يحبى بن عبد الله بن حرملة بن عمران بن مراد التجيبي نسبة إلى «تجيب» قبيلة» 
وكان إماماً جليلاً» ولد سنة ست وستين ومائة؛ روى عن الشافعي وغيره» وروى عنه 
مسلم وابن ماجه وغيرهماء ومات سنة ثلاث وأربعين ومائتين. 
(طبقات الشافعية الكبرى (١//ا786)).‏ 

(5) جامع البيان والتحصيل لابن رشد (07/75خ)» والخرشي (7/ 0701 . 

قف جامع البيان والتحصيل لابن رشد 79خ والتاج والإكليل ("/ .)١66‏ 

(0) المنتقى (557/7) نقلاً عن محمد عن مالك. 

(4) في (ز): «في المرآة». (9) مناسك النووي .)7١7(‏ 

.)7847( البيهقي في سننه (54/0)» والقرى‎ )٠١( 

. في (ب) ضرب عليها‎ )١١( 

)1١(‏ الشافعى فى مسنده (50)» والبيهقى فى سننه (0/ 54)» والقرى (47؟). 

(17) المسلك المتقسط (87) إذ عدّ النظر فى المرآة من مباحاته. 

/ «في» ساقطة من (ز).‎ )١5( 


عم 


ونقل ابن قدامة''' عن الإمام أحمد: أنه لا بأس أن ينظر في المرآة ولا 
يصلح شعثاًء ولا ينفض غباراً عنهء وأنه قال: إذا كان يريد زينةً فلاء قيل: 
فكيف يريد زينة؟ قال: يرى شعرة فيسويها. 

وعن أسماء بنت أبي بكر وها قالت: «خرججنا مع رسول الله يله حجاجاً : 
حتى إذا كنا بالعرج نزل رسول الله يلهِ ونزلناء فجلست عائشة ونا إلى جنب 
رسول الله كَل وجلست إلى جنب أبي بكرء وكانت زمالة رسول الله كَل وزمالة 
أبي بكر وه واحدة مع غلام لأبي بكر (فجلس أبو بكر*") ينتظر أن يطلع 
الغلام؛ فطلع وليس معه بعيره فقال: أين بعيرك؟ قال: أضللته البارحة. فقال أبو 
بكر(" : بعير واحد تضله؟ فطفق يضربه ورسول الله كَل يتبّسم ويقول: انظروا إلى 
هذا المحرم وما ب يصنع» فما يزيد رسول الله ككعِ على أن يقول: انظروا إلى هذا 
المحرم وما يصنع ويتبسَم». أخرجه أحمد”” » وأبو داودء وابن ماجه»ء والحاكمء 
وصححه . 


ويدل على 1/"51أ] إباحة ضرب الخادم للتأديد: وعليه بوّب أبو داود. 


٠‏ وفي بعض طرقه «أن اسم غلام أبي بكر هذا عقبة» وأن آل فضالة 
الأسلميين لما أخبروا أن زاملة رسول الله يلك ضلت حملوا إليه جفنة من 
حيس*”2"0» وأقبلوا بها حتى وضعوها بين يدي رسول الله يك فجعل النبي يكل 
يقول 4 هلا اباك افد حا الله دام طيب» ويجعل أبو بكر يغتاظ على 
الغلام» فقال له رسول الله كك : هوّن عليك يا أبا بكر فإن الأمر ليس إليك ولا 
إلينا معك. قد كان الغلام حريصا على أن لا يضل بعيرهء وهذا خَلفَ ما كان 


))507/9( والإنصاف‎ 2)١71( المغني (/7598): ومسائل الإمام أحمد رواية أبي داود‎ )١( 
ومسائل الإمام أحمد رواية أبي داود‎ »)25١( ومسائل الإمام أحمد رواية ابنه عبد الله‎ 
.)011١( 

(؟) ما بين القوسين ساقط من (ز). () قوله: «أبو بكر) سقط من (ه). 

(4:) مسند الإمام أحمد (744/7)» وابن ماجه في سننه في المناسك» باب التوقي في الإحرام 
(/47/8).» وأبو داود في سننه في المناسكء باب المحرم يؤدب غلامه »)4١1//5(‏ 
والحاكم في مستدركه في المناسك /١(‏ 1407 404). 

(5) الحيس: الطعام المتخذ من التمر والأقط والسمن» وقد يجعل عوض الأقط الدقيق أو 
الفتيت. النهاية مادة #حيس»؟ .)177/1١(‏ 

030 في (ب). (ه): «حبش 


14 


معهء ثم أكل رسول الله كلو وأهله. وأبو بكرء ومن كان يأكل معهم حتى 
شبعواء فأقبل صفوان"''' بن المعطل ١‏ 0 وكان على ساقة الناسء حتى أناخ 
على باب منزل رسول الله كَلخِ ومعه البعير الذي ضل» وعليه الزمالة» فقال. 
رسول الله كَل لأبي بكر: انظر هل تفقد شيئاً من متاعك؟ فقامء فنظرء فقال: ما 
فقدت إلا قعباً”" كنا نشرب فيهء فقال الغلام: (هذا)”؟ القعب معيء فقال أبو 
بكر لصفوان: أدّى الله عنك الأمانة». 
وقد تقدم”' في الباب الرابع أن سيدنا [1؟/ب] رسول الله يله حج على 
رحل» وكانت زامته “افيتمل آنه كان بعشن_ الرّمالة علبهاء وبعضها مع زمالة 
أن يكرد 
والزمالة بفتح الزاي: هي أداة”" المسافرء وما يكون معه في السفرء 
والزاملة”": البعير”" الذي يُحْمل عليه ذلك. 
ويستحب”''' ترك فضول الكلام» ويتأكد بالنسبة إلى المحرم. 
وقد ذكر أبو'''' ذرّ ضيه «أن أنساً كان لا يحرم حتى ينتهي إلى ذات عرق» 
ذا انتهى إلى ذات عرق لا يتكلم حتى يطوف بالبيت». 


م 
0 


)١(‏ صفوان بن المعطل بن ربيعة بن محارب بن مرة» سكن المدينة وشهد الخندق والمشاهد. 
غرا الروم فاندقت سوقه. ومات سنة ثمان وخمسين. 
(الإصابة :)١67/8(‏ والاستيعاب .))١57/6(‏ 

(0) زاد في (د): «السلمي». 

(5) القعب: إناء ضخم كالقصعة؛ والجمع قعاب وأقعب. المصباح المنير مادة «القعب؟ (؟/ 
058 

(:) قوله: (هذا» ساقط من (ز). 

(5) تقدم ص(475). 

0 فى (ز): «راحلته؛ة. 

زف4 النهاية مادة «زمل». 

(8) فى (ه): «والزمالة»؛. 

(9) المصباح المنير مادة «زمل»» والنهاية مادة #زمل» (917/8/1). 

.)100 /9( مفيد الأنام (187/1)). وكشاف القناع‎ )٠١( 

)١١(‏ مواهب الجليل )٠١7/(‏ بنحوه. 


56 


فيما يتعلق بحرم مكة المعظمة 


وأمنك فأسألك أن تحرم لحمي ودمي على النار» اللهم أجرني من عذابك يوم 
تبعث عبادك. 

وزاد بعض”'" السلف: ووفقني للعمل بطاعتك وامئن علي بقضاء مناسكك» 
وثُب علي إنك أنت التواب الرحيم. 

وينبغي””" أن يستحضر عند دخوله الحرم من الخشوع والخضوع”*' في قلبه 
ما أمكنهء فإنه قد شرف على وُلوج الباب الإلهى»؛ ووصل إلى أطناب سرادقاته» 
فليستعد لهيبة ملاقاته؛ وليسلك الأدب في سكناته وحركاته» وليرج من فضل الله 
حصول امات 37 فإن المخل عظيمء والمقام كريم» والكرم عميم») ا 
ا أ] الزائر مراعى » وذمام الكريم محفوظ . 

واختلف”" العلماء فى مكة وحرمها: هل صارت حرماً آمناً لسؤال 

اه حخدا, (8) + - 03 لعا (/9) 600 

إبراهيم يلِهِ (ذلك”*'» أم لم تزل حرماً”*'؟ وهذا الثاني”"' هو الراجح”'''» لما 
روى ابن'''' عباس وكا أن النبي كلِ) قال يوم الفتح فتح مكة: 

«إن هذا البلد حرّمه الله يوم خلق السموات”"''2: فهو حرام بحرمة الله تعالى 


)١(‏ شرح العمدة لابن تيمية (51451خ) وفيه بعد (أمنك؟: «الذي من دخله كان آمناً» وورد مثل 
هذا الدعاء للنووي فى الأذكار (109/5). 

(؟) لم أعثر عليه رغم البحث الشديد. 

() المجموع (8/ 5)»: ومفيد الأنام .)551/١(‏ 

(:) قوله: «والخضوع؟ ساقط من (ه). (5) في (ز): «امتنانه؟. 

() في (ز): «في حق». 

(0) البحر الرائق 20 والأحكام السلطانية للماوردي (155-156). 

(08: انبرق القوسيق متقط من (0)ء (9) في (ج): «حراماً». 

)1١(‏ يبدو من ظاهر النص القرآني أن البيت كان محرماً قبل إبراهيم 0 : «دَيآ إِيْه أسَكتُ 
من درق واد عيرٍ ذى زنع عند بَيِيِكَ لْمِحرم 4 [إبراهيم : /ا"]. . ومن ا أن ذلك 
كان قبل أن يعهد إلى إبراهيم برفع القواعد ا كدت 

)١١(‏ زاد في (ز): «أن». )١١(‏ في (ج): زيادة «والأرض». 


1م 


إلى يوم القيامة» (لا يعضد)''2 شوكهء ولا ينفّر صيدهء ولا يلتقط لقطته إلا من 
عرفهاء ولا يختلى خلاهاء فقال العباس: يا رسول الله: إلا الإذخر فإنه لقينهم 
ولبيوتهم؟ فقال: إلا الإذخر» متفق عليه" . 


وفى لفظ فى اللمرو يو 0 «ولا يعضد شجرها» يعنى مكة» والمراد 


الخرم, 


وفي رواية لمسله”*؟: «ولا تحلّ ساقطتها إلا لمنشد». 
د53 القائلون بالأول بحديث عبد الله بن زيد بن عاصم وليه قال: 


قال رسول الله يكِ: «إن إبراهيم حرّم مكة». وإني حرّمت المدينة. ..» الحديث. 


متفق 


(010 
00 


فى 


كينا 
وأجيب”" عنه: بأن إبراهيم يلي أظهر التحريم بعد أن كان مهجوراً. 
وحدٌ الحرم من جهة المدينة: دون التنعيم”'' عند بيوت نفار بكسر النون 


في (ز): ١لا‏ يعضل». 

البخاري في صحيحه في الحج» باب فضل الحرم :)2١7/5(‏ وفي الصيدء باب لا يحل 
القتال بمكة :)١8/7(‏ ومسلم في الحجء باب تحريم مكة وصيدها وخلاها وشجرها 
ولقطتها إلا المنشد على الدوام (487/0 -487): ومسند الإمام أحمد -7١5/١(‏ 
57 والقين: الحداد وجمعه قيون. مختار الصحاح مادة «قى ي ن» (050). والإذخر: 
الحشيش الأخضر. القاموس المحيط مادة «ذخر؛ (؟754/7). 

البخاري في البيوع» باب ما قيل في الصواغ (070/5): ومسلم في الحج؛ باب تحريم 
مكة وصيدها وخلاها (؟489/7). 

مسلم في الحج» باب تحريم مكة وصيدها وخلاها (؟/4848). 

في (ز): #وأسند». 

البخاري في البيوع, باب بركة صاع النبي يَكةٌ ومدهم (5/ 2»)84 ومسلم في الحج» باب 
فضل المدينة ودعاء النبي كل فيها بالبركة (؟5/١491).‏ 

المجموع (07949/17). 

المجموع (7/ 741): والأحكام السلطانية للماوردي :)١56  ١75(‏ وإعلام الساجد (717 
554)» والبحر الرائق (”/ 57) نقلاً عن المجموعء والإنصاف (508/5 -004)غ؛ 
والقرى -501١(‏ 507). وأسهل المدارك .)548/١(‏ والأزرقي (؟5/ 19 -١١)ء‏ 
والخرشي مع حاشية العدوي (77/1)» والعقد الثمين "8/١(‏ - 74): ومناسك النووي 
(58: - 559).: وفروع ابن الحاجب (593)» والمستوعب .)١185٠(‏ 

موضع بمكة خارج الحرم» وهو أدنى الحل إليهاء على طريق المديئة منه يحرم المكيون 
بالعمرة... على .فرسخين من مكة.ء وقيل أربعة. مراصد الاطلاع (١//ا7؟)‏ وقال: لا 
خلاف بين الناس أنه على ثلاثة أميال. 


6ظ 


(وبالفاء)”'2 والراء على ثلاثة أميال من مكة. ومن طريق اليمن طرف أضّاة'" لبن 
على سبعة أميال من مكق وأضاة [/1/ ب] على وزن قناة. 

ولبن: بلام مكسورة» ثم باء موحدة ساكنة)» ثم نون. 

ومن طريق الطائف: (على)”” عرفات من بطن تمرة على سبعة أميال. 

ومن طريق العراق: على ثنية جبل بالمقطع على سبعة أميال. 

ومن طريق الجعرانة: في عي إل عبد الله القسري (على تسعة أميال بتقديم 
التاء على السين» وما تقدم”'' بتقديم السين على الباء. 

ومن طريق جدة: منقطع)”” الأعشاش على عشرة أميال. 

هذا قول الجمهور في ضبط حدود الحرم» (وهي)”" توقيف. 

وقال مالك" : «بلغني أن عمر ذه ف حدّدة) معالم الحرم بعد الكشف» 
وقال: إن (حد الحرم)”' من المدينة نحو أربعة أميال إلى التنعيم» ومن العراق 
1 0020 
ثمانية إلى المقطع”'''. 

ويروى أن”١''‏ الأصل في ذلك أن آدم يخِ خاف على نفسه من الشياطين» 
فاستعاذ بالله تعالى» (فأرسل الله تعالى مليكة)'"'' . 

وى'' أنه لما بلغ إبراهيم وإسماعيل في بناء الكعبة إلى موضع الحجر 

الأسود جاء به جبريل عَيِيد من الجئة» فوضعه إبراهيم عد في موضعه فأناو فا 
وغرباً» ويميناً وشمالاًء فكان”"'' الحرم من حيث [1/88] انتهى النور. 
)١( ٠‏ في (ز): «والفاء». 


(9) في (ز): «إلى عرفات». (4) يقصل به (سبعة»). 

(6) ما بين القوسين ساقط من (ه). (5) في (ز): ا«وهوا. 

(0) مواهب الجليل (/ »)١7٠١‏ وإعلام الساجد (2)57 والمدونة .)779/١(‏ 

(4) في (ز)ء (و): «جدّد؛. (9) في (ز): «إن حد ما لم الحرم». 

- ١7١/( جواهر الإكليل على مختصر خليل (١/194)؛ والتاج والإكليل مع المواهب‎ )1١( 
.)1/ 


.)١717/5( ذكره في القرى لقاصد أم القرى (5857)» والأزرقي‎ )١١( 

(10) في (ز): «فأرسل الله تعالى ملائكته بالحرم بمكة من كل جانب فكان الحرم من حيث 
وقفت الملائكة». 

)١16(‏ في (ز): «وكان». 


66م 


ويروى”'' أنه لما أهبط آدم تلهف على ما فاته من الطواف بالعرش مع المليكة» 
فأهبط الله إليه البيت ياقوتة حمراء تلتهب التهاباء وله بابان» شرقي وغربي» وهو مرضّع 
بكواكب بيض من ياقوت الجنّة» فلما استقر البيت فى الأرض أضاء نوره ما بين الشرق 
والمغرب» ففزع لذلك الجن والشياطين» (ورقوا”" في الجوّ)” " ينظرون من أين ذلك 
النورء فلما رأوه من مكة أقبلوا يريدون الاقتراب إليه» فأرسل الله تعالى إليه مليكة» 
١ 5 : 5‏ (4). إلا 
فقاموا حول الحرم في مكان الأعلام اليوم فمنعتهم» فمن ثم ابتدأ اسم الحرم. 

وأوّل*' من نَصب أنصاب الحرم: إبراهيم بتوقيف جبريل كلع ثم جددها 

قصئء ثم أمر النبي يلِ يوم الفتح تميم'"' بن أسد فجددهاء (ثم جددها)”" 

عمر بن الخطاب ويه فبعث أربعة نفر لتجديدها فجددوها وهم: 

000 35 ” 25 لفق 3 
مخرمة بن ' نوفل» وسعيد ' بن يربوع» وحويطب > بن عبد العزّي 
ولام بن و7 

.)507  ”01؟( ذكره في القرى لقاصد أم القرى‎ )١( 

(0) في (ز): «ورفعوا». (9) في (ز): «ورفعوا إلى الجو». 

2 قوله: «فمن6 ساقطة من (569 (ز). 

(0) القرى (507)». وأخبار مكة للأزرقي (؟//9ا؟١١ .)١119‏ 

00 تميم بن أسيد» وقيل : أسد بن عبد العزى. أسلم وصحب قبل فتح مكة وبعثه النبي كَل 
يجدد أنصاب الحر . 

7 : 

(الإصابة »)7١5/١(‏ وأسد الغابة (١5/1١5؟)).‏ 

(590) ما بين القوسين سقط من (ه). 

(4) مخرمة بن نوفل بن أهيب بن عبد مناف بن زهرة» القرشي» يكنى أبا صفوان» وهو ابن 
عم سعد بن أبي وقاص. وكان من مسلمة الفتح والمؤلفة قلوبهمء وشهد حنينا مع 
(أسد الغابة (5//ا7)» والإصابة »)١57/94(‏ والاستيعاب .))07/١١(‏ 

(4 سعيد بن يربوع بن عنكثة بن عامر بن مخزوم القرشي » له صحية » مات سنة أربع وخمسين . 
(الإصابة (4/ 2»)3٠١‏ والاستيعاب (5/ 4 ج؟2)7 وأسد الغابة (0717/5). 

)١(‏ حويطب بن عبد العزى بن قيس بن عبد ود القرشي العامري» من مسلمة الفتح. والمؤلفة 
قلوبهمء وشهد حنينا والطائف». ومات سنة أربع وخمسين . 
(الإصابة (؟/ »)7٠5‏ وأسد الغابة (59//7)). 

)١١(‏ أزهر بن عبد عوف بن عبد الحارث بن زهرة القرشي» عم عبد الرحمن بن عوف,. له 
صحيةء وله أحاديث. 
(الإصابة /١(‏ 57)؛: والاستيعاب 2)١5١/١(‏ وأسد الغابة .))57/١(‏ 

)١١(‏ في (ز) ص(!١/‏ ب): «وأزهر بن غوث» وهو تصحيف اعوف». 


كوهم 


ثم جددها عثمان بن عفان ونه ثم جددها معاوية وَي ثم جددها 


عبد الملك بن مروان لما حج ثم جددها المهديّء وهي الآن [8"/ ب] بينة". 


وقال الأزرقي"©: أنصاب”" الحرم التي على رأس الثنية ما كان من 
وجوهها في هذا الشق فهو حرمء وما كان في ظهرها فهو حل» قال: وبعض 
الأعشاش في الحل وبعضه'”؟' في الحرم. 

فصل: يضمن المحرم والحلال صيد حرم مكة المعظمة؛ كما يضمن" 
صيد الإحرام (والمحرّم مه دوقو النهزاةوسا جع يه الا ا 
في صيد الإحرام)”" عند الشافعية » إلا فيما إذا أدخل”' حلال الحرم صيداً 
مملوكاً» فإن له إمساكه وذبحه والتصرف فيه كيف شاءء لأنه صيد جل . 

زكللة متهت الجالكة” © لأ أن مالك ع فى يغلي أنه :اذا 
أدخل حلال صيده الحرم» ثم أخرجه فأكله فعليه البجراء. 

ونصٌ في المدوّنة'"'": على أنه جائز أن يذبح الحلال بمكة الصيد يدخله 
من الحل؛ لأن شأن أهل مكة في ذلك يطول. 

وحمل سند0"' هذا (النصّ)”*'' على أهل مكة» لما اقتضاه تعليل مالك. 

وحمل النصٌ الأول على أهل الآفاق» وهذا الحمل أخذه سند من كلام 
اللخميّ. 
)١(‏ في (ز): «بنيته». (؟) في (ز): «وقال الأزرقي». 
(5) أخبار مكة .)7١1/19(‏ 


شجرة» فإذا كان في جبل أو جدار أو نحوهما فهو وكن ووكر... المعجم الوسيط 


(5.09). 
(5) في (ه): «يضم». (5) تقدم ص(780) وما بعدها. 
(0) ما بين القوسين سقط من (ج). (4) المجموع (/0/ 785). 


(9) قوله: «أدخل» سقط من (ه؟. 

)٠١(‏ مواهب الجليل :»)١178/(‏ والخرشي (؟/7ا”)» وحاشية العدري معه (؟7/1ا7)؛ 
والمنتقى (197/7). 

. العتبية مع جامع البيان والتحصيل (4/ 47ق3)» وذكر في مواهب الجليل (178/7) أيضاً‎ )١١( 

)١9(‏ المدونة /١(‏ 20708 والتاج والإكليل (1//ا١)؛‏ وجواهر الإكليل 2»)1918/١(‏ والخرشي 
(؟/0/7). والتاج والإكليل »)١091//(‏ ومواهب الجليل (9/ ١1/1‏ - 178). 

)١16(‏ مواهب الجليل (178/1) نقلاآً عن سند. )١5(‏ في (ز): #البعض». 


/اهم 


وفي ير له بأس بصيد الحمام في الجل» 9 أ الحسن في 
إملائه على ذلك: إن الحمام إذا صيد في الحل» ثم أدخل الحرم لا يجوز [59/أ] 
دُبحه . 

وقال الباجي”": إن ترك ذبح الصيد بالحرم أخوط. 

ومذهب”2' الحنفية كمذهب الشافعية» إلا أنهم قالوا: إذا أدخل محرم أو”") 
حلال صيداً الحرم لزمه إرساله إن كان بيده» فإن باعه فالبيع باطل» والجزاء 
عندهم قيمة الصيد كما في المحرم» عن أن جزاء صيد الحرم يحصل بإطعام 


وفى حصوله”' بالهدي روايتان» وظاهر الرواية: أنه يجزئه. كما قال 
صاحب”"' المحيطء وجَرَّم به”* الإسبيجابي. 


وعندهه”"' أنه لو اشترك حلالان في صيد الحرم: فعلى كل واحد منهما 
نصف قيمته» لقنن محرم وحلال في صيد الحرم فعلى المحرم جميع 
القيمة» وعلى الحلال النصف. كذا أطلق جماعة منهم . 


وفي الجامع الكبير''2: محرم وحلال (قتلا صيد الحرم)'"'' بضربة» ضمن 
المحرم قيمته» والحلال نصفهاء ولو قتلاه بضربتين معاّ ضمن كل واحد ما نقصه 


.)181/9( وذكره فى مواهب الجليل‎ )١( 

(؟) مواهب الجليل )١78/(‏ عنه. 

(9) المنتقى (؟/ 507). 

(5:) بدائع الصنائع 5١8/5(‏ -509)»: والمبسوط (48/5)» والمسلك المتقسط (515). 

(0) قوله: «أو» سقط من (ه). 

(5) بدائع الصنائع (5//ا١2)7‏ وفتاوى قاضي خخان .05١١/1(‏ 

0) البحر الرائق .)5١/”(‏ (4) لم أعثر عليه رغم البحث. 

(9) المبسوط (85/5)» وبدائع الصنائع (/208). واللباب في شرح الكتاب 75١١7/١(‏ - 
©» والبحر الرائق (”2»)59/7 وفتاوى قاضي خان :)273١١/١(‏ والهداية مع الفتح (؟/ 
65ل). 

)٠١(‏ بدائع الصنائع (؟/208).؛ واللباب في شرح الكتاب (١/؟١١)‏ نقلاً عن الجوهرة» 
والبحر الرائق (/59)» والمسلك المتقسط (2»)757 وفتاوى قاضى نخان .)7١1١7/١(‏ 

.)59/( والبحر الرائق‎ »)554/١( الجامع الكبير (191)» والفتاوى الهندية‎ )1١( 

)١6(‏ هذه العبارة في (ه): كالاتي: «في صيد الحرم جميع القيمة وعلى الحلال النصفء كذا 
أطلق جماعة منهم» وما في المرجع متصرف في نقله. 


604 


ضريه ليا ثم يضمن المحرم قيمته )97 ضريبتين » وال نصف 
قيمته مضروبا بضربتين. ولو بدأ الحلال ثم المحرم ضمن الحلال ما نقصته 
جراحته صحيحاً والمحرم ما نقصته جراحته وبه الأولى» فإن مات ضمن الحلالٍ 

[5/ب] ومذهب الحنابلة: كمذهب الشافعية» إلا أنهم قالوا”": إذا أدخل 
صيداً الحرم لزمه ما يلزم المحرم. وقد تقده”؟ . 

ونقل ابن المنذر عن جابر بن عبد الله «أنه رخص في الصيد الذي يدخله 
الحلال من الحل إلى الحرم؛ (قال:)” وقال هشام بن عروة: «قد كان ابن الزبير 
تسع سنين يراها في الأقفاص» وأصحاب النبي َل لا يرون به بأس]ع3 , 

ولو رمى من الحل صيداً في الحرم» أو من الحرم صيداً في الحل» أو 
أرسل”" كلباً في الصورتين لزمه الضمان في كل ذلك عند الشافعية» وهو 
ودب الع وال 

ومذهب الحنابلة'''': فيما إذا رمى من الحلّء أو أرسل منه إلى الحرم 

وإن رمى صيداً بعضه في الحل وبعضه في الحرمء فالأصح عند الشافعية""'', 
وبه قطع”"'' الرافعي: أنه إن كان الرأس في الحرمء والقوائم في الحلّ فلا ضمان» 
وإن كان بعض قوائمه في الحرم وجب الجزاءء وإن (كان”*'' قائمة واحدة. 


)١(‏ في (ز) (1/18): #مضروب». () زاد في (ز): ايضمن». 
[فرفق المغني )(9ه"” _586"), 2 تقدم ص(/ا80). 
(06) هذه غير موجودة في النسخة (ز). ١‏ 4 المغني ؟/ لطر" 


(0) جواهر الإكليل .)195/١(‏ 

(0) الوجيز 2)7/8/١(‏ والمجموع 581/0١‏ _ كم . 

(9) الفتاوى الهندية .)761١/1١(‏ 

)١(‏ الخرشي (758/5”): والشرح الكبير للدردير مع حاشية الدسوقي (717/5)» وجواهر 
الإكليل 2»)١97/١(‏ والذخيرة (7/ 90 - .)9١‏ 

.)7531 "596 /9( وكذلك الشرح الكبير لابن أبي عمر‎ ,)30١- 57٠١ /5( المغني‎ )١١( 

)١١(‏ المجموع (/0/ 787 20384 وروضة الطالبين :)١177/9(‏ وحاشية الجمل (؟014/7) 
وحواشي الشرواني» ونهاية المحتاج (5/ 22759 وابن القاسم (181/5). 

(19) فتح العزيز (009/1)»: وحاشية الجمل (؟/ 015): والمجموع (10/ 787). 

)١5(‏ في (ز): «كانت». 


10 


ومذهب الحنفية”2: كمذهبنا فيما إذا كان الرأس في الحرم والقوائم في 
الحلّء وفي عكسهاء غير أنهم خصوا ذلك بما إذا كان الصيد قائماًء فإن كان نائماً 
وقوائمه [1/40] في الحل» ورأسه في الحرم فقال بعضهم: إنه صيد الحره”"' . 

وقال بعضهم: إذا كان نائماً”” وقوائمه في الحلّ وشيء منه في الحرمء 
0 الحرم) . 

وقالوا: إذا كان بعض قوائمه في الحل وبعض قوائمه في الحرم فهو صيد 
العرم» ترجينساً لجاب العرمة الخيال)!0 . 

ونقل القرافي'"' عن مذهب المالكية: أنه إذا رمى صيداً بعضه في الحل 
وبعضه في الحرم لزمه الجزاء. 

وفي النوادر”" قال مالك: ما قتل من الصيد قريباً من الحرم يسكن بسكونه 


فعليه جزاؤه» وهو قول ابن الام 


وحكى الباجي”2 عن مالك هذاء وحكى عنه أنه ليس للقريب حكم الحرم» 


وقال: إن هذا الثاني روي(""2 عن (ابن)7'؟ القاسم آنه قل" أشيبة 
ووزن7"؟ مزاحن الطزاةة إل فول الجمهون 
وقال الحنابلة”''؟: إن كان بعض قوائمه في الحلّ وبعضها في الحرمء 


)١(‏ البحر الرائق  5١/(‏ 57)» وحاشية ابن عابدين مع الدر المختار (؟7/ 2)054 والمبسوط 
23١ /5(‏ وبدائع الصنائع »)5١١/7(‏ والفتاوى الهندية .)5901/١(‏ 

(؟) زاد في (ب): «وقال بعضهم: إذا كان نائماً وقوائمه في الحل ورأسه في الحرم إنه صيد 
الحرم». 

(0) في (ز): «قائما». (4) ما بين القوسين ساقط من (ه). 

(0) المبسوط (44/5).: والبحر الرائق (57/9)» والفتاوى الهندية (١/١50)»؛‏ وحاشية 
العدوي مع الخرشي .)717١/9(‏ 

() الذخيرة (جاق1ق9خ). 

0) النوادر (١٠١اخ)ء‏ والمنتقى )70١/7(‏ وعزاه لمالك» والذخيرة (ج؟/ق/١1/خ).‏ 

(0) المنتقى /١(‏ 5 5). (101/7). (9) المنتقى (7/ "751). 

)٠١(‏ فى (د): «يروى». )١1١(‏ فى (ز): «أبي». 

(17) لم أعثر عليه رغم البحث الشديد. ١ ١‏ 

(1) المغتي (5*/0).: والشرح الكبير لابن أبي عمر (9/ 77 7)» ومفيد الأنام (578/1)) 
والإنصاف ("/ »)05٠‏ والكافي .)170/١(‏ 


45م 


وإن”'" كانت القوائم كلها في الحل؛ والرأس في الحرم» فقال القاضي أبو 
يعلى: إنه خرج على روايتين. 

ولو كان الحلال في الحرم فأدخل يده إلى الحلّ ونصب شبكة فتعقل”'' بها 
(صيد الحل أو الحرم لم [40/ب] يضمنه”" . 

ولو كان في الحل فأدخل يده في الحرم» ونصب فيه شبكة أو حَفْر فيه 
ي؟ فوقع””) فيها) صيد ضمنهء قاله العنا و20 وحكوا ين فيما إذا 
رمى من الحل صيداً في الحلّ فقطع السهم في مروره هواء الحرم وقتله. 

وقال الرافعي” : إنه يشبه أن يكون الضمان أظهرء وإن'*' صاحب العدة 


لم يورد غيره. 
وحكى الروياني””'©: عدم الضمان عن النص» وبه جزم البندنيجي واختاره 
)2 1 

ابن لي 20 عصرول . 


وقالوا"'؟: إنه لو أرسل كلباً في الحل على صيد في الحلّ فتخطى طرف 
الحرم وقتل الصيد لا يضمنء وقيدوا ذلك بما إذا كان للصيد مفر آخرء 


. الإنصاف (/2000) نقلاً عن القاضي أبي يعلى‎ )١( 
(؟) في (و): «فيعقل».‎ 
نهاية المحتاج (49/7") وهي الصورة الأولى.‎ )( 


ادق في (ه): لاحفيرة» . )2( ما بين القوسين سقط من (ج). 
(5) حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي على التحفة معها (54/ ١8٠١‏ -١8١)غء‏ وهي الصورة 
الثانية . 


(0) روضة الطالبين (7/ :»)١74‏ والمجموع (7/ 785)» وفتح العزيز (2009/19): وحلية العلماء 
(/237). والحاوي  79/5(‏ ٠5؟خ)‏ وهي الصورة الثالثة. 

(0) فتح العزيز (97/ .)01١‏ (9) في (ج): «قال». 

)٠١(‏ فى (د): «الروانى». 

(1) هو شرف الدين أب و تمل عبد الشارى محمد'هة الله بن :على بن المطير :بن ابي عضرون 
تولى تدريس الغزالية» ونظر الأوقاف بدمشق وتقلد عدة مناصب في عهد صلاح الدين» 
وهو من كبار فقهاء الشافعية» له: الانتصارء والمرشدء وفوائد المهذب. وغيرهاء ولد 
سنة ثلاث وتسعين وأربعمائة» وتوفي سنة خمس وثمانين وخمسمائة. 
(طبقات الشافعية (؟/ .))١97‏ 

(7؟١)‏ روضة الطالبين (74/1١)؛:‏ والمجموع (784/1)» وفتح العزيز (1/ )01١‏ وهي الصورة 
الرابعة. 


اكم 


(فأما)' إذا تعيّن دخوله الحرم عند الهرب فيجب الضمان قطعاء سواء أكان 
المرسل عالماً بالحال أم جاهلاًء غير أنه لا يأثم الجاهل . 

ال : إنه لو رمى ب أو ارسر فليا فى الحل» فعدل الصيدء 
فدخل الحرم» فأصابه السهمء أو الكلب في الحرم وجب الضمان في مسألة 
الرمى دون إرسال الكلب. 

وحكى الماوردي”": عدم الضمان في مسألة إرسال الكلب عن النصّء 
وقال: إن الأصحاب حملوه على ما إذا كان مرسله قد زجره عن اتباع الصيد في 
الحرم فلم ينزجرء فإن لم يزجره [1/51] لزمه الجزاء؛ لأن الكلب المعلم إذا أرسل 
على صيد تَّبعه”*' أين توجه وأطلق الرافعي وغيره: أنه لا يجب الضمان” . 

وقال التحتفية"؟ : إنة الاج :عليه الجزاء فى الصورتين الأولبينة ومتهوا 
مِن أكلهء وأوجبوا عليه الجزاء في الصورة”"' الثالثة. 

وقالوا في الصورة الرابعة”"': إنه لا جزاء عليه» وإنه لا يؤكل الصيدء ولم 
يقيدوا بما قيّد به الشافعية. 

ومذهب المالكية”" فى الصورة الأولى : أنه لا يؤكل وعليه الجزاء. 

وقالوا في الصورة الرابعة”'' كقول الشافعية. 

ومذهبهم في الصورتين الأ ان وجوب الضمان غير أنهه''") قيدوه 
في صورة إرسال الكلب بما إذا'"") أرسله قرب الحرم ولم يقيدوه» بغير ذلك. 


)١(‏ في (ز): «أما؛. 

(؟) المجموع (/7/ 2.2784 وهما الصورتان الخامسة والسادسة. 

(9) المجموع (/7/ 84) نقلاً عن الحاوي» والحاوي (0/ 4٠‏ 7خ). 
(5) هنا يبدأ سقط من (ج): يقدر بثلاث ورقات. 

(0) فتح العزيز (7/ .)01١‏ 

(7) مناسك الكرماني (ق95خ)» ولم أعثر عليه فى سواه رغم البحث. 
(0) مناسك الكرماني (ق97خ)» ولم أعثر عليه في سواه رغم البحث. 
(6) المدونة ,)77/١(‏ والنوادر (ق/ ١١١/خ).‏ 

(9) بلغة السالك مع الشرح الصغير /١(‏ 190). 

)٠6(‏ فى (ب).» (و2 (ز): «الأخيرتين»» وفى (د): «الآخرتين». 

.)"81/1( المنتقى (1/ 67؟7)» والخرشى (58/5)»: والمدونة‎ )1١( 
: (إذا» ساقطة من (ز).‎ )( 


كم 


وفى البو : أنه لو أرسل كلبه أو بازه ببعدٍ من الحرم» فقتله بالحرم» 
أو أدخله الحرم» فأخرجه منه فقتله فلا جزاء عليه » ولا يؤكل. 

ومذهب الحنابلة''" فى الصورة الثالثة: أنه لا ضمان. 

وفى الضؤرة الزابعة") والخاميية ؛ كيذهت الشافعية: 

وحكوا”؟' في الصورة السادسة: وجهين» ولم يقيّدوا مسألتي إرسال الكلب 
بما قيد به الشافعية. 

3 ف ناه اه : زفق 1 . 
و ”© حفر بثراً في الحرم فهلك بها صيد ضمن' مطلقأ على الأصح عند 


الشافعية [41/ب] سواء أحفرها في محل عدوانء أم حفرها في ملكهء أم'" في 


سا. 
وعند الثلاثة”": أن الحكم في ذلك كالحكم في صيد المحرم”"؟ خارج 

الحرم» وقد تقدم”''". 

ولو أخذ”''' حمامة في الحلّ وأتلفها فهلك فرخها في الحرم ضمنه”""2, ولا 
تمتها عند الشاففية :وهو عذهب الخنارلة”'"؟: :ومقتضى مدهب المالكية”* . 

ولو أخذ حمامة من الحرم وقتلهاء فهلك فرخها في الحل ضمن الحمامة 
والفرخ جميعاًء كما قال الشافعية''"2» وهو مذهب المالكية”*"'. 
ومذهب ال 200 أنه له يضمن الفرخ. 
وعند الحنفية"'2: أنه إذا أخرج الحلال ظبية مثلاً من الحرم وجب عليه 


35 


مو 


.)948/١( (؟) الهداية لأبي الخطاب‎ .)38317/١( المدونة‎ )١( 
.)47560  4؟5/١( الكافي‎ )5( .)154/١( الكافي‎ )( 
المجموع (78577/10). (7) في (ز): اضمنها».‎ )5( 


0) في (و): «أو؛ في الموضعين» في (د): («أو» في الثانية. 

(4) بدائع الصنائع (؟7/1١23:‏ والخرشي (/00”): والميسوط (2»)88/5 وأسهل المدارك 
»)440/١(‏ وكشاف القناع (؟/ »)54٠0‏ والشرح الكبير لابن أبي عمر (7057/1). ا 

(9) في (ه): «الحرم». )٠9١(‏ بلغة السالك )١994/١(‏ وتقدم آنفاً. 

.)031١ /97( وفتح العزيز‎ 22١75 /( المجموع (7/ 785): وروضة الطالبين‎ )١١( 

.)01١ /7( فتح العزيز‎ )١١( 

.)71757/1١( المغني (551/5)» والإقناع‎ )١1( 

.)خ41١ق الذخيرة (ج؟‎ )15( .)5984/١( بلغة السالك‎ )١5( 

)١5(‏ المغني م/م والإقناع ١/1١‏ ك/ا؟). 

(10) البحر الرائق (”/ »)0١ 80٠‏ والمبسوط (40/5. 40)» وفتاوى قاضي خخان .)717/1١(‏ 


كم 


الردّ والإرسال؛ فإن لم يفعل ضمن الجزاء. فإن”'؟ ولدت أو زادت في البدن أو 
السعر”"' بعدما أرسلها في الحلّ فماتاء ضمن الولد والزيادة. 

فإن أدَى الجزاء ثم ولدتء أو زادت””" لم يضمن الولد (ولا الزيادة)”*' . 

(ولو باعها بعدما أخرجها)”” من الحرم جاز ويكره» ولو ذبحها حل أكلّها. 
فإن زادت في بدّن أو سعر”"'», أو ولدت في يد المشتري» ثم مانّاء ضمن البائع 
الزيادة والولد قبل التكفير لا بعده. 

و" تقر بيدا عرييا- ادا او«غور عامة عضن افوا تن 1/177 لذ 
هلك بسبب التنفير لزمه الضمانء» كما تقدم”* في صيد المحرم. 

فلو دخل الحل بسبب التنفير فقتله حلال» فعلى المنفر الضمان كما قال 
الشافعية» بخلاف ما لو قتله محرمء فإن الجزاء عليه تقديماً للمباشرة”" 

ومقتضى”' مذهب المالكية كذلك فى الصورة الأولى» ومقتضاه فى الثانية 
أن على كل من”''' الحلال والمحرم ازا 1 

وفي حديث ابن عباس المتقدم أول الباب: أن النبي كَل قال: «إنه لا ينفر 
الصيد»0" , 


وحكى”''؟ صاحب البيان والتحصيل 1 (المدينة)”"2 أن عمر ضله؛ ضيه انزل 
بدار الندوة» فدخل 58 عثمان وله ونافع بن”؟ الحارف:«فقال. ليما عسر" إلى 


000( في (ب): «وإن». 00( في (ب). (ز)ء (ه): «الشعر». 


(*) في (ها)ء (و): «ازدادت». (:) فى (ز): «والزيادة» بإسقاط «ل2. 
(8) اف ل(ر)ك #نإد علدنا أخرسياة: (5). في (ب)» ((): اشعرة 

(0) روضة الطالبين (/ 2)١75‏ وفتح العزيز (7/ .)01١‏ 

(4) تقدم ص(8159) ت(١).‏ (9) أسهل المدارك .)55١0  549/1١(‏ 


)٠١(‏ قوله: «من» ساقط من (و)» 

)١١(‏ تقدم ص(861). 

(؟1١)‏ أخرجه الشافعي كما في بدائع المنن )7١/1(‏ بلفظ قريب منهء والأم (؟57/1١)»‏ 
والحاوي )١15/65(‏ بنحوهء وأورده صاحب مواهب الجليل (9/ 1070)» وجامع البيان 
والتحصيل (8/5"اخ). 

)1١(‏ في (ز): «المدونة»» والذي في البيان والتحصيل: المدي 

)١4(‏ نافع بن الحارث بن كلدة الثقفي» كان ممن نزل إلى رسول الله كِْهِ من الطائف. 
(أسد الغابة (8/6)» والإصابة »)١718/١٠١(‏ والاستيعاب .))587*/١١(‏ 


3خ 


نزلت (هاهنا"'2 لأستقرب المسجدء فوضعت ثيابي على واقف. (فوقعت 
«عليه»”"2 حمامة؛ فخفت أن تؤذي ثيابناء فأطرتهاء فوقعت على واقف)'" آخر 
فخرجت حيّة فأكلتهاء فخشيت أن تكون إطارتي لها سبباً لحَيْفها فاحكما عليّ 
فيهاء فقال أحدهما لصاحبه: ما تقول في عنز ثنية عفراء يحكم بها على أمير 
المؤمنين؟ فقال له صاحبه: نعم فحكما عليه بها)ا. 

وعن مالك بن دينار قال: دخلت على مجاهد في بيته ا قرانة في 
يده سعفة”” يطرد بها الحمام. أخرجه سعيد بن منصور. 

وما قدمناه'2 عن عمر يدل على أن التنفير [45/ب] إنما يجوز بشرط سلامة 
العاقبة» والله أعلم. 

ولو دخل كافر”" الحرم وقَتَل صيداًء لزمه الضمان عند الشافعية! 
07 

وقال الشيخ''' أبو إسحاق صاحب التنبيه: يحتمل'''' أنه لا يلزمه» وهو 
ول لوو" 

ومذهب المالكية”"'": أنه يحرم عليه قتلهء فإن قتله فلا جزاء عليه. 


)١(‏ فى (د): «هاهنا». 

(9). اعلءة أشاقطة من (5). 

(9) ما بين القوسين سقط من (ه). 

(8) أخرجه سعيد بن منصور كما في القرى (541). 

(5) السعفة: جمعها سعفات؛ وهي أغصان النخيل» وقيل: إذا ببست سميت سعفة» وإذا 
كانت رطبة فهى شطبة. النهاية مادة اسعف» (7587/15). 

(5) تقدم ا 

0) فى (ه): «الكافر». 

(4) المجموع (817/10): وفتح العزيز (1/ :)01١‏ والمهذب مع المجموع (0/ 9810): 
وروضة الطالبين (7/ 2))١560‏ ومغني المحتاج (١/56ه).‏ 

(9) الإقناع :.)*97/١(‏ والكافي :»)574/١(‏ ومطالب أولي النهى (1/ 70/0). 

)٠١(‏ في (ه): (شيخ؟». 

.)775/5( المهذب مع المجموع (// 2)9817 وحلية العلماء‎ )1١( 

)١1١(‏ مناسك الكرماني (ق95خ). 

(19) لم أعثر عليه رغم البحث. 


الها 


فصل: 
نبات الحرم شجر وغيره: 


0 شجره الرطب غير المؤذي فيحرم التعرض له بالقلع والقطع للحديث 


المتقدم”"". ويتعلق به الضمان سواء أنَبَت بنفسه أم كان مما يغرسه الناس. 


ولا شيء في اليابس وكل شجرة مؤذية ذات (شوك)9 . 
(وفى الي المؤذية وجه. أنها مضمونة. وا المتولى 


والفووة 7 في شرح مسلمء ويدل له قوله يَلِ في الحديث المتقدم: ((لا 


يعضد)”" شوكه؛ 


لك 

وعند الحنفية”*2: أن شجر الحرم أربعة أنواع : 

الثاني : ما ينبته الناس» وليس من جنس ما ينبتونه . 

الغالك: (ما يليت)”'؟ يشسف وهوامن جتن ها يقبته الناسن. 

الرابع : ما ينبت بنفسهء وهو من جنس ما لا ينبته الناس. 

فالرابع لا يحل قطعه والانتفاع بهء ويتعلق به الضمانء» وباقي الأنواع يحل 


قطعها والانتفاع بها بلا ضمان. 


د (إنه لا بأس [1/55] بقطع شجر الحرم اليابس والانتفاع بما 


المجموع ١١/0ا/‏ 584 - 1 وفتح العزيز [(©4 ١١‏ ©). 


010 
(؟) تقدم ص(861). (9) في (ز): اشوكةا. 
(5) ما بين القوسين سقط من (ه). 


إلى 


المجموع 8/0”؛». بلفظ: «واختاره المتولي»» وفتح العزيز 7/5 )6١١‏ وقال: المشهور 
عدم الضمان» وقال: ونقل صاحب التتمة وجهاً آخر أنها مضمونة؛ وزعم أنه الصحيح. 
النووي على مسلم (9/ .)١155- ١١8‏ (0) في (ز): «ولا يعضد». 

تقدم ص(801). 

المبسوط (5/ 23١5-1١١7‏ وبدائع الصنائع (؟/ :)5١1١-7٠١١‏ وحاشية ابن عابدين (؟//0717). 


)١(‏ في (ه)ء (ز): ١ما‏ نبت». 
)١١(‏ المبسوط (5/ 5 »)29١‏ وبدائع الصنائع (؟/ »)73١١‏ والبحرالرائق (57/7)» وحاشية ابنعابدين(5؟/ /0317). 


15م 


(تكسر)”" من أغصانه (أو انقلع)”" بغير فعل آدميّ. و””"قالوا:”*') إنه يحرم قطع 
الشوك والعوسج”'». ولا يتعلق به ضمان. 


و0 المالكية: تحريم قطع الشجر الذئ يتبتك بنفسه لا ها يسكت 


سواء أكان يابساً (أم)” “واولا يتعلق با به فتمان: 


وقال ابه” 0 : فلو بت ما د يستنبت أو بالعكس» فالنظر إلى الجنين. 
وقال القرافي؟: إن”'" مالكاً رخص في قطع (العصا والعصاتين)"''' من 


(وقال”"'' ابن الحاج في مناسكه: إنه لا بأس بأخذ السواك من الحرم). 
ومذهب”*'' الحنابلة: كمذهب الشافعية» إلا أنهم يجوزون قطع ما أنبته 


الآدمى. ولا ضمان فيه. 


وقالوا*'': إنه لا بأس بالانتفاع بما انكسر من الأغصانء وانقلع من 


الشجر بغير فعل آدمي» 01 إذا قطعه آدميّ فيحرم عليه وعلى غيره الانتفاع به. 


000 
فر 
لحك 
0( 


00 
0200 


00 
فى 


وتان اد :17 توعان :إل العم بن حمل وا بانتير "11 عافن ادها 


في (و)» (ز): «بما يكسر». (؟) في (و)»ء (ز): «أو يقطع». 


ما بين القوسين سة سقط من (ه). 
مغني المحتاج »)0758/١(‏ وشرح النووي على مسلم .)١77/9(‏ 
العورسج: شجر من شجر الشوك له ثمر مدور كأنه خرز العقيق» واحدته عوسجة. 
المعجم الوسيط مادة «العوسج» (؟/5147). 
جواهر الإكليل مع مختصر خليل »)١198/١(‏ والكافي 2»)97/١(‏ والمدونة 207799/1١(‏ 
والمنتقى (7/ 7/5): والخرشي (؟/ 079/7 . 
في («د«) (هى (و): «أو؛. 
فروع ابن الحاجب (143)» ومواهب الجليل (11/9/7) عنه. 
في (ه): «العراقي2» وهو تحريف. 


/١( ومواهب الجليل‎ :)797/١( نقلاً عنهء والكافي‎ )١١15( تحفة الراكع والساجد‎ )٠١( 


48). وحاشية العدوي (7”7). والذخيرة (97/0خ). 


)١١(‏ في (ه): «العضاء والعضاتين؟. )١0(‏ «شجر»: ساقط من (ز). 

(1) ما د بين القوسين سقط من (ز). 

)20 المغني (5/ م 009715 والمقنع (558/1). والإقناع (775). 

.)1578- الإقناع (/7-57/ا77)ء والمغني (/ 0755-7556 وكشاف القناع (؟/؟؟:‎ )١5( 
.)5١5 - 5١7 /9( راجع المبدع‎ )15( 

)١0(‏ إبراهيم بن خالد الكلبي البغدادي» يكنى أبا عبد الله؛ روى عن وكيع والشافعي 


وطبقتهماء أثنى عليه الكثيرون» أحد أئمة الدنيا فقهاً وعلماً وورعاً وفضلاً» صنف 
الكتب» وفرع على السئن» مات سنة أربعين ومائتين. 


كم 


سقط من الشجر البالي المئت» قال: ولا أعلم أحداً منع من ذلك. 

وقال الشافعية7©: : إنه لو نقل اسار الحرم وأغصانها إلى الحل أو إلى 
الحرم ينظر: ست 1 ا وإن تب نبتت في الموضع المنقول إليه فلا جزاء 
عليه» وأنه لو قلعها قالع لزمه الجزاء لبقاء حرمة الحرم» وإنه يجب على ناقل 
شجرة الحرم [:/ب] إلى الحل رذها. 

قال المحاملي”'': فإن لم يفعل فعليه ضمانهاء وإن فعل نظر: إن عادت إلى 
حالتها ولم تيبس فلا شيء عليه» وإن يبست فعليه ضمانها ؛ لأنه كان السبب في تلفها . 

وقال الفوراني”": إن حكم النواة حكم الغصن في كونه إذا استنبت في 
الحل يكون إذا طَلّ حكمه حكم الأصل. 

ومذهب الحنابلة”*“ في ذلك كله”*': كمذهب الشافعية» إلا أنهم قالوا : إذا ردّها 
فعيك أزي لفيا وثالرا: ]د تكترردها متها ولد رار كرا لبواية رازن امتو 

وقال قاضي"") خان الحنفي : إنه لو قطع غصناً من شجر شجر الحرم فغرسه» 
فنبت» فله أن يقطعه ويصنع به ما شاء. 

وقال المالكية”'': إنه إذا قطع”" شجرة ردها إلى منبتهاء فإن نبتت ذهبت الجناية . 

وقال الشافعية*: إنه لو قطع شجرة من الحلٌّء وغرسها في الحرم فنبتت لم يثبت 
لها حكم الحرم» بخلاف الصيد يدخل الحرم» فيجب الجزاء بالتعرض له؛ لأن”' ' الصيد 
ليس بأصل ثابت» فاعتبر مكانه» والشجر أصل ثابت فله حكم منبته» حتى لو كان أصل 
الشجرة في الحرم وأغصانها في الحلّ؛ فقطع من أغصانها شيئاً وجب ضمان الغصن . 

ولو كان عليه صيد فأخذهء فلا ضمان» وعكسه لو [1/14] كان أصلها في 
فأخذه لزمه الضمان. 


- (تذكرة الحفاظ (؟7/5١01)غ2‏ وطبقات الحفاظ (2)7177 وخلاصة التذهيب .))55/١(‏ 

.)01١ وفتح العزيز (/ا/‎ .)١56 /”( المجموع (89/0")»: وروضة الطالبين‎ )١( 

(؟) لم أعثر عليه رغم البحث الشديد. [فرة نهاية المحتاج (/ *707) نقلاً عن الفوراني 

(5) المغني والشرح الكبير (5/ 778): ومفيد الأنام »)777/١(‏ وشرح منتهى الإرادات / 
7)» وكشاف القناع (؟/477)» والكافي .)5757/١1(‏ 

(0) قوله: «كله» سقط من (د). () فتاوى قاضي خان .)"17/١(‏ 

(0) الذخيرة 6/0 وخ) عن سند. )0( في (ه): «قطع؟. 

(9) روضة الطالبين (/ »)١95- 1١904‏ والمجموع (2)789/17 وفتح العزيز .)01١/19(‏ 

)٠١(‏ هنا ينتهي السقط الذي أشرنا إليه في نسخة (ج). 


1 


ومذهب الحنفية0©» والحنابلة'2: كمذهب الشافعية في ذلك» غير أن 
0 ني الترجتيع فيما إذا قطع خصنا في الححرم أله في البحل» فرجح 
ابن أبي موسى”": الضمان» ورجّح القاضي”؟) أبو يعلى: عدم الضمان. 

وقال الشافعية*؟2: إنه”2 لو كان بعض الأصل في الحرم» وبعضه في الحل 
ضمن الأصل والأغصان 0 للحرم» وكذلك مذهب الحنفية”"2: والحنابلة”" . 

وقال المالكية”': إنه إذا كان أصل الشجرة في الحلّ وبعض غصونها في 
الحرم فلا يُصَّاد ما على الغصن الذي في الحرمء ولا بأس أن يقطع» وفي 
مقي الاعاين أن بيه ا شان القضيق ولا ليه 

وقال الشافعية"'©: إنه إذا أخذ غصئاً من شجرة حرميّة ولم يخلف فعليه 
ضمان النقصانء» ينل بد درت الصيدء وإن أخلف في تلك السنة يكون 
الغصن لطيفا فلا ضمان. 

ومذهب"' الحنابلة: كذلكء إلا أنهم لم يقيدوا”"'' بالإخلاف في تلك 
السننة وأا 30 

وإذا قطع الغصن وضمتاه بكونه لا يخلف فنبت الغصن من [4:4/ب] غير 
نقص» فالأصح عند الشافعية”؟'2: (عدم السقوط. 

ووتووة 3 عي الساوية)292: اعد اوزاف الأتجان» لكن لا يتخبطها مكانة 
أن يصيب قشورها. 


.)57//( البحر الرائق‎ )١( 

(؟) الإنصاف (9//ا00)» والمغنى (58/9” -73759): والمحرر .)557/١(‏ 

(5) الإنصاف (/008) نقلاً عن ابن أبى موسى» والمغني 558/70 - 0719 . 

(4) الاتصاق (668/8) تقلا عزن القاضى أبن بعلن والمنك 6547ب 4 
() روضة الطالبين (/195): والمجموع (0*88/9. 00 

(5) قوله: «إنه» سقط من (ج). 0) البحر الرائق (57//7). 

(6) الإنصاف ("//ا00), والمغنى (759/9). 

(9) أسهل المدارك »)495/1١(‏ والذخيرة (91/5خ). 

.)01١/97( والمجموع (0894/1): وفتح العزيز‎ :)١95/7( روضة الطالبين‎ )٠١( 

.)147/١( الشرح الكبير لابن أبي عمر (758/7)»: والمحرر‎ )١١( 

)١١(‏ في (ه): «لم يعتدّوا»» وفي (ز): «لم يقتدوا؛ا. 

(1) في (ز): وصل للكلام على عكس ما هناء وعبارتها : «وأطلقوا إذا قطع الغصن وضمناه. . 
)١5(‏ روضة الطالبين »)١57/7(‏ والمجموع  ”89/17(‏ 5940)» وفتح العزيز .)01١/19(‏ 
)١6(‏ ما بين القوسين سقط من (ز). 


458 


والذي في كتب الحنفية”'2: أنه لا بأس بالانتفاع بما سقط من ورق الشجر. 

لان مالك يانه : خبط (شجر الحرم)”" وقال: إنه لا يخبط المحرم في 
غير الحرم لبعيرهء وجوّز”*' الرعي في الأشجار. 

3 اس(هة). 0 5 ا 501 

وحرم الحنابله!*؟: ورف ١‏ لشجر إلا الياس » وما سقط بغير فعل آدمي'' 

وعند القنافي*"والكوايي". انرقم الغصرة الكييرة يقزة» والصفيرة 
ا 

وقال” إمام”''' الحرمين: ولا شك أن البدنة في معنى بد البكر؛ قال: 
وأقرب قول في 1 الشجرة المضمونة بالشاة: أن تقع قريبة من سبع الكبيرة» 
فإن الشاة من البقرة سبعهاء فإن صغرت جداً فالواجب القيمة. 

وقال الحنابلة''؟: فيما دون الصغيرة القيمة. 

والأمر في ذلك كله عند الشافعية””''2: على التعديل والتخيير» كما تقده") 
في الصيدء إلا أن يكون”*'' المتلف كافراً فيتخيّر بين الذبح والإطعام فقط 

وقال الحنفية""©2: إنه (تجب)0'' القيمة على القاطع» والقالع» والكاسر إذا 
كان كا عل ]+ سواء أكان دريها ري حلا لآ اميد القارن والمفرد [4/] 
في ذلك سواءء وإنه بالخيار”*'" إن شاء اشترى بالقيمة طعاماً وتصدق به على كل 


.)051 الدر المختار مع حاشية ابن عابدين (؟/‎ )١( 

(؟) المدونة .)”957/1١(‏ (6) في (ز): «الشجر الحرميّ». 

(5:) المدونة ,)778/١(‏ والذخيرة (؟/ 984خ). (08) المغني (79/ 504" 755). 

(5) في (ز): «الادمي». 

(0) مغني المحتاج (20377/1). وروضة الطالبين 2)١717-1757/9(‏ والمجموع 0 )م 
والوجيز 2)78/١(‏ وفتح العزيز (17/ .)01١‏ 

(4) المغني (7517//9). والإفصاح ,)595/١(‏ والكافي .)555/١(‏ 

)9( في (ج)ء (د) (ه)ء (و): «قال». 

)0١(‏ المجموع (798/19) نقلاً عن إمام الحرمين» ومغني المحتاج 2)077/١(‏ وفتح العزيز 
(//راكهة). 

.)"54 - المغنى (9//ا3”5‎ )١١( 

.)011/9 المجموع (7/ 20997 وفتح العزيز‎ )١١( 


. )581/ /0( المجموع‎ )١5( تقدم ص(8759) ت(0).‎ )١6( 
في (ز): ايجب»2.‎ )١5( .)5١١ بدائع الصنائع (؟/‎ )15( 

.)ب/؟١( في (ز): «أول» بدلاً من «أم؛ والصواب «أم؛‎ )١0 

(18) لم أعثر عليه رغم البحث الشديد. (19) بدائع الصنائع (؟/ .)51١١‏ 


الم 


مسكين نصف صاع من برء وإن شاء اشترى بالقيمة شاة وذبحهاء ولا يجزئه 
الصوم”'' كما تقدم. 

0 1 ا ا : 2 5 

وقالوا : : لو اشترك رجلان في قطع سجره من الحرم فعليهما قيمهة واحدة. 

وقال القاضى”" أبو يعلى من الحنابلة: إذا كان واجداً للبقرة أو الشاة 
أخرجها””''» وإلا قوّم ذلك بطعام أو صام”” كما تقدم”' في الصيد. 

وأما غير الشجر”" فاتفق الأربعة”” على إباحة قلع”' الإذخر للحديث 
المتقدم”''". و0 من كلا المحرم إن كان 5 فيحرم قلعه وقطعه. فإن 
0 لزمته القيمة إن لم يخلفء. فإن أخلف”"'' من غير نقص فلا قيمة قطعا 
على الصحيح» وإن أخلف مع النقص ضمن النقصء وإن كان يابساً فلا شيء في 
قطعهء فلو قلعه لزمه الضمان؛ لأنه لو لم يقلع لنبت ثانيًء ذكره البغوي. 

وقال اله وروي 21؛ إذا جف ومات جاز قلعه وأخذى فيحمل كلام البغوري 


ويجوز تسريح البهائم في حشيش الحرم لترعى*" , 


.)؟5١١ وبدائع الصنائع (؟/‎ »)25١4/4( المبسوط‎ )١( 
.)٠١5/5( (؟) المبسوط‎ 
والتوضيح في الجمع بين المقنع‎ »)777/١( شرح منتهى الإرادات (2)57/7 ومفيد الأنام‎ )©( 


والتنقيح .)١١15(‏ 
(4:) في (ز): «أخرجاها» وهو تحريف.ء (و): «أخرجهما». 
(9) <في (ج):اصيامة. (1) تقدم ص(819). 


(0) في (د): «الشجرة». 

(4) المغني (74/5”): والشرح الكبير (/7754): والمجموع (388/10). والمدونة /١(‏ 
خرف ة وبدائع الصنائع ١/9‏ ). 

(9) في (ه): «قطع». 

.)7( تقدم ص(861) وخرج بالتعليق‎ )١( 

()المجموع (07/ 797 797). وروضة الطالبين )١77/5(‏ وعزاه لتهذيب البغوي» وفتح 
العزيز (011//7). 

)١١(‏ في (ج): «فإن تلفه لزمه القيمة» والصواب: «ما أثبته». 

)١1(‏ في (ه): «فإن لم يخلف» وهو خطأ. 

.)5؟١‎ /5( الحاوي‎ )١5( 

(15) روضة الطالبين »)١71//(‏ وفتح العزيز (017/1). 


الاقم 


وفي الصحيحين”" أنّ ابن عباس 5”" قال: «أقبلت راكباً على [45/ب] 
أتان» فوجدت النبى كَل يصلي بالناس بمنى إلى غير جدارء فدخلت في الصفٌء 
وأرسلة الأتان ترتع» ومنى من الحرم. 

ويجوز اختلاء الحشيش لعلف البهائم على الأصح'" 

ويجوز”*؟ قلع المؤذي على الأصح 

و يإ الس الس لانن الحرم أو قلعه للدواء جازء ولا 
ضمان على الأصح 

وألحق الغزالي”' بالحاجة إليه للدواء الحاجة إليه لحاجة الإذخر. 

وما زرعه الآدميون من الحنطة والشعير والبقول والخضروات» فلا يحرم 
غلى مالكه قطعه ولا على غيرة» هذا هو مذهب الشافعية** , 

وعند الحنفية”*': أنه يحرم قطع الحشيش الرطب وقلعه. 

وعند 0 حنيفة» ومحمد: أنه لا يرعى حشيش الحرمء فإن فعل فعليه 
قيمته» إلا أن يخلف مكانه مثله» فلا يجب عليه شىء. وإن أخلف دون الأوّل 

وقالو!27©: إنه'"'" إذا أذهب”"'' حشيش الحرم بالوطء عليه أبو بالحفر» أو 
الوقودء أو بضرب الخيمة فلا شيء عليه للضرورة. 

وإنه”'؟ لو نبت بنفسه ما لا ينبت عادة فى ملك رجل» فقطعه إنسان عليه 


)١(‏ البخاري» سترة المصلي» باب سترة الإمام سترة من خلفه »)١50/١(‏ ومسلم في 
الصلاة؛ باب سترة المصلي .)51/١(‏ والأتان: الحمارة. مختار الصحاح مادة «أ ت ن» 
(4). وترتع: ترعى» والرتع: الاتساع في الخصب. النهاية مادة «رتع ) .)١99"/59(‏ 

زهق في (ز): «عنهما». (١7/ب).‏ 

(9) روضة الطالبين 2)١51//7(‏ وفتح العزيز (/ا/ .)0١١‏ 

2 المجموع (/ا/ ؟91). 

(4) المجموع (7/ 20997 وفتح العزيز (017/7). 

.)١59( وفتح العزيز (17/ 22517 وإعلام الساجد‎ 2)78/١( الوجيز‎ )١( 

(0) قوله: «هو؛ في (ب) فقط. (0) المجموع (0/ 0797 . 

.)7١ 0/١ بدائع الصنائع‎ (0) 

))5١١/١( واللباب في شرح الكتاب‎ »23٠١ وبدائع الصنائع (؟/‎ ».2 3١5-٠١5 /4( المبسوط‎ )٠8( 
. 2014-9757 //5( وحاشية ابن عابدين مع الدر المختار‎ ؛2٠١‎ 5-١١ /( والهداية مع فتح القدير‎ 

(١١)الدر‏ المختار مع حاشية ابن عابدين (؟//051). 

(6) قوله: «إنه4) سقط من (ه). (19) في (د): اذهب». 


نفنه 


50-5 505 ب )١(‏ أو 0 

وإنه”"' إذا أدَى قيمة الشجر”" أو غيره [40/أ] ملكهء وكره بيعه بعد القلع 

وفي”'' الوبري”: أنه لا بأس بصرفه في حوائجه. 

وقالو1"؟ :انه لا بأمن بالكماة: 

وننحت الجالكية"" 1 انا" لا هيسان "فى غير ادن هلقي "واه 
يجور الرعي في الحرم» وأنه يكره الاحتشاش للمحرم والحلال خحشية قتل 
الدواب.» وكذلك المحرم في الحل. فإن سلموا فلا شيء عليهم . 

وفى الا والموازنة: أنه لا من بالسنا والإذخر أن يقلعا فين الحرم. 

وسّهًا (الباجي)"''' عن هذا النصّ فقال في المنتقى”"'2: وعندي أنه لا 
بأس بالسناء ولم أر فيه نصاً لأصحابنا . 

ومذهب الحنابلة"''': تحريم قطعه سواء (أدعت”* '' إليه حاجة أم لاء 
وتحريم رعيه. 

وقالوا””'': يباح اليابس منه بغير فعل من الآدميّ. 

وا ]نه !© الآدمن فزن افع ماتسوم عل نه للق فعلو” © القمة: 

: مي + فإن فعل.ها بحرم عليه من م ِ 
والمرأة كالرجل في صيد الحرم نان 


)١(‏ في (ج): احق»2. (6) البحر الرائق  557/5(‏ /ا8). 

(*) في (ج): «الشجرة». 5( لم أعثر عليه رغم البحث. 

(5) في (ز): «وفي بري». 

(5) بدائع الصنائع »)5١١7/7(‏ والكمأة: نبات» وأكمأ المكان: كثر به. والقوم أطعمهم إياه 
ككمأهم كمأ والكمّأ: تبّاعه وجانيه. القاموس المحيط مادة «الكمء؛ 2)710/١(‏ والفتاوى 
الهندية /١(‏ 7567) نقلاً عن الكافي» وتبيين الحقائق (؟1/١07.‏ 

(0) المدونة :)774/١(‏ وقال: لا يقطع أحد من شجر الحرم شيئاًء فإن قطع فليس عليه 
كفارة إلا الاستغفار. مواهب الجليل (/ 20١74 - ١7/8‏ والذخيرة (؟/ 40خ). 

(4) قوله: «أنه) سقط من (د). (ه). (9) «هذه» غير موجودة في (ز). 

079/8 /١( والتاج والإكليل مع المواهب (/2)178 والخرشي‎ :)774/١( المدونة‎ )9١( 
والذخيرة (؟/ 165خ).‎ 

(١)١هذه»‏ ساقطة من النسخة (ز). 9 المنتقى للباجى (7/ 76) . 

(1) المغني والشرح الكبير (/ 54" - 07537). )١14(‏ في (د): (ج): (دعت». 

(15) المغني والشرح الكبير (7/ 55" - 07517 . 

00 المبسوط (5/ 077 والروض المربع (584)؛ ومناسك النووي »)5١١(‏ وفتح القدير(؟/017). 


الشده 


فصل: 

قال الرافعي وكثيرون أو الأكثرون من الشافعية» كما قال النووي”'' في 
المجموع: إنه يكره نقل تراب الحرم وأحجاره إلى سائر البقاع (ونقله القاضي'') 
أبو الطيب عن نص الشافعي ككدَنْهُ في القديم. 

وصحح النووي”" (في الروضة: أن ذلك يجوز)”". 

ونقله [47/ب] القاضي”' أبو الطيب عن النص في الجامع الكبير”*“)» ونص 
عليه" في الأم. 

وروى)''' بسئده إلى عبد الأعلى”" بن عبد الله بن عامر قال: «قدمت مع 
أمى أو قال: جدّتى مليكة”"» فأتتها صفية بنت شيبة فأكرمتهاء فقالت صفية: ما 
أدري ما أكافئها به فأرسلت إليها بقطعة من الركن» فخرجت بهاء فنزلنا أول منزل 
فذكر من مرضهم وعلتهم جميعاًء قال: فقالت أمي أو جدتي: ما أرانا أتينا إلا 
أنا أخرجنا هذه القطعة من الحرم» فقالت لي وكنت أمثلهم: انطلق بهذه القطعة 
إلى صفية فردّهاء وقل لها: إن الله جل وعلا وضع في حرمه شيئاً» فلا ينبغي أن 
يخرج منهء فقال عبد الأعلى: فقالوا: ما هو إلا”' أن تحيئًا دخولك الحرمء 
فكأانما0١20)‏ أنشطنا من عقل)7" , 


2)١1587/9( والمجموع 977/0”). (0ا/ ٠٠")ء وروضة الطالبين‎ ,)59١/60( الحاوي‎ )١( 
.)017/17( ومناسك النووي (577) وعبر بلفظ: يحرمء وفتح العزيز‎ 

(؟) روضة الطالبين (7/ 2)١58‏ ومناسك النووي (١هغع).‏ 

() ما بين القوسين سقط من (ج). (5) قوله: «الكبيرة سقط من (ز). 

(5) الأم )١57/17(‏ ط5 سنة 197١هء‏ دار المعرفة للطباعة والنشرء بيروت. 

(51) ما بين القوسين سقط من (ه). 

0) عبد الأعلى بن عبد الله بن كريز العيشي » روى عن عثمان وصفية وكان شريفاً جواداً وهو مقبول. . 
(خلاصة التذهيب »)١١6/7(‏ والتقريب .))554/١(‏ 

(6) لم أعثر عليه رغم البحث الشديد. (9) زاد في (ب): بعد إلا «ولا». 

)٠١(‏ فى (د): «وكأنما». 

)1١١(‏ السئن الكبرى للبيهقي في الحجء باب لا يخرج من تراب حرم مكة ولا حجارته شيء 
إلى الحل :»25١7/5(‏ والمجموع 0/ 96). والحاوي للماوردي (2)71/60 والأم (07/ 
7) طاء دار المعرفة للطباعة والنشرء بيروت» لبنان. 


:/ام 


ونقل القاضي""' أبو الطيب عن الشافعي أنه قال: رخص بعض الناس في 
ذلك واحتج بشراء البرام من مكة» قال الشافعي: وهذا غلطء فإن البراه”) 
ليست من حجارة حرم" مكة» بل تحمل من مسيرة يومين أو ثلاثة من الحرم. 
وإذا أخرج ذلك (من الحرم)””'» فلا ضمانء ويجب عليه رده . 


وقال النووي”'' في المجموع: إن الأصحاب متفقون على أن الأولى ألا 
يدخل تراب الحل وأحجاره الحرم؛ لثلا يحدث لها حرمة لم [47/أ] تكن. قال: 
ولا يقال إنه مكروه. وأطلق”" في الروضة”” والمناسك”': أنه مكروه. 

وقال صاحب”'' البيان: قال الشيخ أبو إسحاق: ولا يجوز إدخال شيء 
من تراب الحلّ وأحجاره إلى'''' الحرم؛ وهذا يردّ ما نقله النووي من الاتفاق. 

وعند الحنفية23"9: أنه لا بأس بإخراج حجارة الحرم» وترابه إلى الحل. 

ونقل ذلك”"'' الشافعي في الأم عن أبي حنيفة رحمهما الله تعالى. 

وقال الحنابلة”*'2: إنه يكره نقل حصى الحرم وترابه إلى غيره» وأنه لا 
(يدخل)””'' غيره إليه. 

ونقلوا"' '' عن أحمد كله أنه قال: الإخراج أشد. 


.)171/0( المجموع (947/10). والحاوي‎ )١( 

4 البرام كجبال جمع برمة وهي قدر من حجارة. القاموس المحيط مادة «البرم» (07/8/4. 

إفرة في (ب)2 (ج)., (ز): احجارة الحرم»» وفى (ه): اامكة الحرم؟. 

(4:) انفردت بها (د). 

)2( المجموع 0 والحاوي (4/ "١‏ ؟). 

(5) المجموع (/ 90"). (0) في (ب): «وأطلق النووي». 

(46) روضة الطالبين .)١1587/7”(‏ 

(9) مناسك النووي  58١(‏ 557), (555). 

)٠١(‏ وذكره في المجموع (17/ 79460 97") نقلاً عن صاحب البيان» وقال النووي: إنه غلط 
منه عن أبى إسحاق. 

)١١(‏ في (ه): «في». 

)١١(‏ بدائع الصنائع ,)5١١7/5(‏ ومناسك الكرماني (ق99خ). 

(1) الأم )١57/9(‏ طك5ء 1797هء دار المعرفة للطباعة والنشرء بيروت» لبنان. 

)١5(‏ الشرح الكبير لابن أبي عمر (79/7”): وشرح منتهى الإرادات (47/1): ومختصر 
الإنصاف والشرح الكبير :)7١8(‏ والمغني (/ 041)» والكافي .)4717/١(‏ 

)١5(‏ قوله: «يدخل» سقط من (ز). )١1(‏ في (ه): «ويقولوا». 


هام 


وقال الماوردي0) من الشافعية: من استنجى بما له حرمة كالذهب والفضة 
وحجارة الحرم كان ا وأجزأه على ظاهر المذهب. 


وقالوا": إنه يمنع كل كافر من دخول الحرم””؛ مقيماً كان أو ماراء 
وإنه''' إن مرض فيه لم يمرضّء بل ينقل» وإن خيف من النقل موتهء وإنه 
يحرم” دفن المشرك فيهء فإن دفن نبش ما لم يتقطع. 

وعند الحنفية”؟: أنه لا بأس بدخول أهل الذمة المسجد الحرام» وأوّلوا 
النهي . 

ومذهب المالكية": أن الكافر لا يمنع من دخول الحرم إذا كان عبداء أو 
حرًا مجتازاً كالمكاري وجالب الطعام وسائر التجارة. 


ومذهب الحنابلة: كمذهب”" الشافعية» والصحيح”" [57/ ب] عند الشافعية 
أنه لا يجوز أخذ لقطته للتملك» وإنما تؤخذ للحفظ. لحديث ابن عباس 
لعن في في هذا الباب. فيلزم الملتقط الإقامة للتعريف» أو دفعها إلى الحاكم 


)١(‏ المجموع )١١١/7(‏ نقلاً عن الماوردي» وإعلام الساجد )١10(‏ عنه. 

(6) المجموع (0/ ١٠5)ء‏ ومناسك النووي  55١(‏ 555)» وإعلام الساجد .)1١77(‏ 

(') حاشية الهيتمي (وكل ما ورد صاحب الحاشية فهو الهيتمي بالتاء لا بالثاء) على شرح 
الإيضاح للنووي (؟557)» وإعلام الساجد .)١75(‏ 

(؛) كرر في (ه): «مقيماً كان أو ماراًء وإن مرض فيه لم يمرّض بل ينقل». 

(0) أحكام القرآن للجصاص (894/7). وأحكام القرآن للهراس (5/4): والمجموع (0/ 
0 وقال الجصاص في أحكامه: وأوّلوا النهي بأحد أمرين: أما أن يكون النهي خاصاً 
في المشركين الذين كانوا ممنوعين من دخول مكة وسائر المساجد لأنهم لم تكن لهم ذمة 
وكان لا يقبل منهم إلا الإسلام أو السيف وهم مشركو العرب» أو أن يكون المراد منعهم 

(7) جواهر الإكليل »)7577/١(‏ وهذا مخالف لما في إكمال إكمال المعلم (7/ 457) ونصه: 
فلا يمكن مشرك من دخوله ولو جاء رسولاً في أمر مهم ولو دخله مختف فمرض فمات 
فدفن لنبش وأخرج من قبره. 

0) في (ز): «فمذهب». وانظر في مذهب الحنابلة: الإنصاف (579/5؟ - 511). 

(4) المجموع (/7/ :)50١‏ ومناسك النووي (477) مع حاشية الهيثمي عليه» وإكمال إكمال 
المعلم ("/ .)56٠‏ 


0( تقدم ص( 86). 


كلام 


ومذهب''' الثلاثة: أن لقطة الحلّ والحرم سواءء ولا تكره صلاة النافلة 
التي لا سبب لها في وقت من الأوقات بالحرم عند الشافعية”"' . 


وفي الحديث عن جبير”" بن مطعم أن النبي يَكِِ قال: «يا بني عبد مناف لا 
تمنعنّ أحداً طاف بهذا البيت وقبلى أية ساعة اء0) من ليل أو نهار؟. ا 
أحمدء والأربعة» وابن حبان فى صحيحهء وصححه الترمذيّ. أخبرنا به من 
طريق النسائي جماعة من طرق أعلاها ما أخبرنا به الشيخ الصالح المسند أبو 
الحسن علي بن نصر الله بن عمر بن عبد الواحد بن خلف القرشيّ» عرف بابن 
الصواف. قراءة عليه وأنا أسمع قال: 

(أنا أبو بكر عبد العزيز «بن أحمد""' بن سالم بن باقا البغدادي قدم عليناء 
قراءة عليه وأنا أسمع”") قال:) أنا أبو زرعة طاهر بن محمد بن طاهر المقدسيّ 
قراءة عليه وأنا أسمع ببغداد قال: أنا أبو محمد عبد الرحمن بن أحمد بن الحسن 
الدوني”* الصوفي قراءة عليه قال: أنا أبو”" نصر أحمد بن الحسين بن محمد 
المعروف بابن الكسّار قراءة عليه [1/54] قال: أنا أبو بكر أحمد بن محمد بن 


)١(‏ الفروع (807/1)» والمسلك المتقسط مع اللباب (2»)”78 وإكمال إكمال المعلم (؟/ 
5٠‏ )) لكن عن مالك وأصحابه لا تستنفق. 

فم المجموع (737/5)., ومناسك النووي (159). 
أسارى بدرء وأسلم بين الحديبية والفتح» وكان أنسب قريش لقريش والعرب قاطبة» مات 
سنة سبع أو ثمان أو تسع وخمسين. 
(الإصابة (؟/ 505")ء والاستيعاب (؟/١١).‏ وأسد الغابة (١/١1/ا؟)).‏ 

(5) قوله: (شاء» سقط من (د). 

(5) سنن أبي داود في المناسك» باب الطواف بعد العصر (5594/1)» والترمذي في الحج» 
باب ما جاء فى الصلاة بعد الصلاة وبعد المغرب فى الطواف لمن يطوف 2)١978/5(‏ 
وابن جاجة فى سل ناب “مااجاء فى الرخضة فى الضلؤة كة كل وفك 602/10 
والدارمي في المناسك (074/1» والنسائي في الحج: إباحة الطواف في كل الأوقات 
.»)١17/5(‏ وانظر جامع الأصول في الحج: الحكم الثالث في وقت الطواف ١917/7(‏ - 
؛©؛ ومسند الإمام أحمد (5/ )6١‏ بلفظ: «لا تمنعن»» وموارد الظمآن إلى زوائد ابن 
حيان» باب الصلاة بمكة (115 - 190١)ء‏ والدارقطني في سئنه .)5750/1١(‏ 

000( ما بين القوسين سقط من (ه). 4 ما بين القوسين سقط من (ج). 

(6) سقط من (ج).» (ه). (9) «أبو» ساقطة من (ه). 


/الالم/ 


ف ا لست ل لوي ا 
سفيان قال: ثنا ل ل ل 
قال: رد مناف» فذكره بلفظه 

1 م مليكة: «أن النبي يل طاف بعد العصرهء فصلّى 
ركنن أخريهة از الع امل بق الجعه ع سان" بو عن غك أبن 
جريج عن ابن أبي مليكة. 

وعن أبي ذرٌ 5 «أنه قام فأخل بحلقة باب الكعبة ثم قال: مَنْ عرفني فقد 
عرفني» ومن لم يعرفني فأنا جندب صاحب رسول الله يك سمعت رسول الله كَل 
يقول: لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمسء» ولا صلاة بعد الفجر حتى تطلع 
الشمس إلا بمكة». أخرجه الشافعي''". وأحمدء والدارقطني. والبيهقي وضعفه. 

وقال سند إن حديث جبير بن مطعم يغني عنه في 
الاستدلال. 


وفي 0 ب" على الجواز بجميع الحرم نظرء ومنع بعضهم 


)١(‏ قوله: «عبد» سقط من (ه). 

(؟) عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة بن عبد الله بن جدعان التيمي» ويقال: أبو محمد 
المكي الأحول» سمع العبادلة الأربعة وأدرك ثلاثين من صحابة رسول الله يه روى له 
الجماعة وكان ثقة» ولي القضاء لعبد الله بن الزبير»ء وكان مؤذناً له؛ مات سنة سبع عشرة 
ومائة. 
(العقد الثمين (54/5١75)؛:‏ وطبقات الفقهاء »)470/١(‏ وتقريب التهذيب 2)17١/١(‏ 
وطبقات الحفاظ .))141١(‏ 

(*) إعلام الساجد .)1١5-1١6(‏ 

(:) علي بن الجعد الهاشمي مولاهم أبو الحسن الجوهري البغدادي الحافظ العلم ثقة ثبت» 
نسب إلى الغلو في التشيع» مات سنة ثلاثين ومائتين. 
(خلاصة التذهيب (؟2)7157/7 وتقريب التهذيب (؟/ *)). 

() هو سفيان الثوري ومضت ترجمته ص(8١1).‏ 

(5) الشافعي كما في المجموع (7/4) مع المهذب. وضعف النووي حديث أبي ذر. وأحمد 
في مسئده 2)١560/6(‏ والدارقطني في سنئه /١(‏ 4755 575)» والبيهقي في سننه في 
الصلاة؛ باب ذكر البيان أن هذا النهي مخصوص ببعض الأمكنة دون بعض (451/9)» 
وكرر: إلا بمكة ثلاث مرات. 

0) المجموع (14/؟071. (5) في النسخة (ز): «أنه» 


1م 


وتأول بعضهم الصلاة على الدعاء» وفيه بعد. 

وقال”'' البيهقي [44/ب]: يحتمل أن يكون المراد بالصلاة: (صلاة)”) 
الطواف خاصة.ء وقال: إنه هو الأشبه بالآثار» وإنه يحتمل جميع الصلوات. 

ويرد ما قال البيهقي إنه الأشبه حديث جبير بن مطعم عن النبي كَل قال: 
يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحداً يصلي عند هذا البيت أي ساعة”" من ليل أو 
نهار). أخرس(*) الدارقطني بهذا اللفظء ولم يذكر الطواف. وكذلك (أخرجه ابن 
حبان) 00 في يي بمعناه» ولم يذكر الطواف أنعنا: 

وعند الثلاثة”"": أنها مكروهة بالحرم. ككراهتها في غير الحرم. 

ومذهب الشافعية”"» والمالكية”؟: أن حكم الحرم في إقامة الحدود 
واستيفاء القصاص 5 غيره» فتقام فيه الحدودء ويستوفي فيه القصاص» سواء 
أكانت الجناية في الحرم أم كانت في الحل ثم لجأ إلى الحرم. 

ومذهب الحنفية””'': أن من قّتل في غير الحرم» ثم لجأ إلى الحرم لم يقتص 
منه (ما دام بمكة» ولكنه لا يبايع ولا يؤاكل إلى أن يخرج من الحرم فيقتص"'''' منه) . 

وأنْ حكم من استحق القتل بالزناء ثم لجأ إلى الحرم كذلك لا يُقتل ما دام 
به» ويلجأ إلى الخروج ثم يقتل . 

وأن'"'"' من قَتَل في الحرم يُقتل فيه» وأن من جنى فيما دون النفس خارج 
الحرم» ثم دخل الحرم اقتص منه. 


)١(‏ سنن البيهقي (؟5/١55).‏ (؟) هذه ساقطة فى (ز). 

(0) في (ز): «ساعة شاء». : 

(1:) الدارقطني في سننه :»)575/١(‏ والبيهقي في الصلاة» باب ذكر البيان أن هذا النهي 
مخصوص ببعض الأمكنة دون بعض )15١/7(‏ وفيه: من ولي منكم من أمر الناس شيئاً 
فلا تمنعوا أحداً طاف بهذا البيت... والدارمى .)995/1١(‏ 

(6) عبارة النسخة (ز): «وكذلك أخريه نضا ايخ ةن 

(5) موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان» باب الصلاة بمكة .)١150(‏ 

(0) المغني :)709/١1(‏ وجواهر الإكليل /١(‏ 274» واللباب في شرح الكتاب معه .)9400/١(‏ 

() النووي على مسلم )4/ 7) والمجموع »)5٠0٠/0(‏ ومناسك النووي (550 -555)) 
وفتح الباري (5//ا1). 

(9) فتح الباري (5//ا8)» والتمهيد (129/5). 

)٠١(‏ حاشية ابن عابدين (؟/ 5780). )١١(‏ ما بين القوسين ساقط من (ز). 

.)578/١( حاشية ابن عابدين‎ )١١( 


4/ام 


وفي [1/49] فتاوى'"© قاضي خانء وخزانة الأكمل عن أبي حنيفة©: أنه لا 


يقطع يد السارق في الحرم خلافاً لهما. 

وقال الحنابلة””: إن من قَتَل أو أتى حدًا خارج الحرمء ثم لجأ إليه لم 
يستوف منه بالحرم» لكن لا يبايع ولا يشارى حتى يخرج منه (فيقتص منه)”*2 وأن 
من فعل ذلك في الحرم استوفي منه فيه. 

وتقافل الدية على من قَتَل فيه عند الشافعية ولس" دوزياوة القلفة 
سواء أكان عمداً (أم)”"© خطأ 


ومذهب الحنفية» والمالكية”*©: عدم التغليظ بذلك. 


وقال”'' الماوردي في الأحكام السلطانية: إن أهل الحرم إذا بغوا على أهل 
مه 2 يحرم قتالهم بل يضيّق عليهم . 

وقال جمهور"''' الفقهاء: يقاتلون على بغيهم إذا لم يمكن ردّهم عن البغي 
إلا بالقتال. لأن 9 00 من حقوق الله تعالى التي لا يجوز إضاعتهاء فحفظها 
في الحرم أولى من إضاعتهاء وهذا الذي نقله الماوردي عن الجمهور نص عليه 
الشافعي كله في موضعين"''' من الأم. 

وقال القمّال المروزي في شرح" التلخيص: لا يجوز القتال بمكةء 


. 24155 في (ز): لاعن أبي حنيفة‎ )0( .)75١5/١( فتاوى قاضي خان‎ )١( 

(*) التوضيح في الجمع بين المقنع والتنقيح (505)» والمغني 77/1١١(‏ 20518 وتحفة 
الراكع والساجد (285 ؟7١١).‏ 

(5) ما بين القوسين سقط من (ه). 

(5) الوجيز (؟/ 85)» والمجموع 108/١1(‏ -1504). 

(1) التوضيح في الجمع بين المقنع والتنقيح (7405)» وتحفة الراكع والساجد .)١١5 - ١١7(‏ 

(0) فى (ج)ء (د) (ه (و): «أو». 

م( المدونة (177/5). وحاشية ابن عابدين (5/ "لاه 5/اة). 

(9) الأحكام السلطانية (155). 

.)190/٠١( المجموع (7/ 507)» وفتح الباري (58/5): وعمدة القاري‎ )٠١( 

(١١)المجموع‏ (507/1) قال: «وقد نص عليه الشافعي في كتاب اختلاف الحديث من 
كتب الأم» ونص عليه الشافعي في آخر كتابه المسمى ب (سير الواقدي) من كتب 
الأم. 

(؟١)‏ المجموع (7/ 507). 


8/1 


وقال: إنه لو تحصّن جماعة من الكفار فيها لم يجز قتالهم. وضعّف"'' النووي 

هذاء وأجاب [44/ب] عن الأحاديث الصحيحة الواردة في تحريم القتال بمكة بأن 

معناها: تحريم نصب القتال عليهم بما يعمّء كالمنجنيق وغيره» إذا أمكن 

إصلاح”'' الحال بدون ذلك» بخلاف ما إذا تحصّن كفارٌ في بلد آخرء فإنه يجوز 
وقال: إن الشافعيّ نص على هذا التأويل. 


وفي الصحيحين من حديث ل شريح العدوي أنه قال لمرو "ين عبد 
وهو يبعث البعوث إلى مكة: ((إئذن)”' لي أيها الأمير أحدثك قولاً قام به 
رسول الله كلِ الغد من يوم الفتح» سمعنّه أذناي» ووعاه قلبي» وأبصرته عيناي 
حين تكلم به: أنه حمد الله وأثنى عليه ثم قال: 


إن مكة حرمها الله» ولم يحرمها الناس» فلا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم 
الآخر أن يسفك بها دمأء ولا يعضد بها شجرة:, فإن أحد ترخص بقتال 
رسول الله يكدٍ فيها فقولوا له""؟: إن الله أَذِن لرسول اللهء ولم يأذن لكم. وإنما 
أذن لي فيها ساعة من نهارء وقد عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس وليبلّغ 
الشاهد الغائب. فقيل لأبي شريح: ما قال”" لك عمرو؟ قال: أنا أعلم بذلك 
منك يا أبا شريح» إن الحرم [1/50] لا يعيذ" عاصياًء ولا فارًاً بدمء ولا فار9© 


)١(‏ المجموع (50”/17)» قال النووي: «وهذا الذي قاله القفال غلط نبهت عليه» لئلا يغتر 
بهة , 

(؟) في (ز): «إصلاح الحال»؛ وفي (ه): «إصلاح الحلال». 

() أبو شريح الخزاعي ثم الكعبي خويلد بن عمروء وقيل: عمرو بن خويلدء أسلم قبل 
الفتح» وكان معه لواء خزاعة» وقد روى عن النبي يكهِ أحاديث» مات بالمدينة سنة ثمان 
وستين . 
(الإصابة 2»)١97/١1١(‏ وأسد الغابة (40/ 68؟1؟)). 

(5) عمرو بن سعيد الأشدقء» كان أميراً على المدينة ليزيد» وهو الذي كان يجهز البعوث إلى 
مكة لقتال ابن الزبير. 
(الإصابة /11١(‏ *19)). 

() في (ز): «إنذار» (55/أ). (5) قوله: «له؛ سقط من (د)؛ (ه). 

(0) في (ه): «فإذا قال لك عمروة. 

(0) في (ز): «لا يفيده وهو خطأ. 

(9) في (ب): «نفاراً» وهو خطأ. 


84م١‎ 


ان وهذا لها 50) 
ومذهب الحنفية”": أن”*؟ الحربي إذا التجأ إلى الخدم لا يباح قتله في 
وأنه إذا دخل مكابرة أو 0 
قالوا'2: وناك اوبعل بر ل ولو 
وقال ابن”" الحاجب المالكي: إنه لا يجوز قتال (الحاصر)”" يعني بمكة 
أو الحرم مسلماً كان أو كافراً. 
و للحم لو الماك ا يقتضي الجواز. 


)١(‏ قال صاحب النهاية: الخربة» أصلها العيب» والمراد بها هاهنا الذي يفرٌ بشيء يريد أن 
يتفرد به ويغلب عليه مما لا تجيزه الشريعة» والخارب أيضاً: سارق الإبل خاصة» ثم نقل 
إلى غيرها اتساعاًء وقد جاء في سياق الحديث في كتاب البخاري: أن الخربة: الجناية 
والبليةء :قال الترمدذي* وقد:روي: :بخزيةء فيجوز أن يكون بكسر الخاء وهو الشيء الذي 
يستحيا منه» أو من الهوان والفضيحة؛ ويجوز أن يكون بالفتح وهو الفعلة الواحدة 
منها.اه. النهاية (؟/17) مادة #خرب». ويسفك: السفك: الإراقة والإجراء لكل مائع 
يقال: سفك الدم والدمع والماء بسفكه سفكاً وكأنه بالدم أخص .اه. النهاية (1/5/5”) 
مادة «سفك»»؛ ويعضد: يقطعء »؛ يقال: عضدت الشجر أعضده عضداً» والعضد بالتحريك: 
المعضود. النهاية ("7/ ١601؟)‏ مادة اعضد». 

(؟) مسلم في الحج؛ باب تحريم مكة وصيدها وخلاها وشجرها ولقطتها إلا لمنشد على 
الدوام (؟// 44817‏ 488)» والبخاري في العلم؛ باب ليبلغ الشاهد الغائب 75/١(‏ 
/”)» وفي الصيدء باب لا يعضد شجر الحرم (220»)» وفي المغازي »)١9١0/65(‏ 
والترمذي في الحجء باب ما جاء في حرمة مكة :)١57/7(‏ ومسند الإمام أحمد (7/ 
3286 . 

() فتاوى قاضي خان :0١5/١(‏ والنتف في الفتاوى /١(‏ 577). 

(:) في (ب): «إلى» وهو خطأ . ْ 

(5) في (ز): «وقالوا». 

69 في (ج)» (ه): «وكذلك». 

(0) فروع ابن الحاجب (ق19)» والذخيرة (01/7خ) عن الجواهر. 

(4) فى النسخة (ز): «العاصين». 

(9) جواهر الإكليل .)5017/١(‏ 


مم8 


فصل: 
صيد وخ حرام عند الشافعية 0 وخلاه كصيده» ولا ضمان في ذلك على 


الصحيح عندهم 


وقال 1 إن صيذه وشجره مباح» والحديث 5 تحريم 0 93 


وشجره رواه الور اواو داود» 'ولم يضعفه» وضعفه احيدا “© والشاري 


و01 ا وتشديد الجيم: واد بصحراء الطائف»ء 0 


البلدة» وقيل”"': اسم للبلد”*» وقيل لحصون الطائف”". والله تعالى أعلم. 


(010 
00 


لوف 


00 


نك 
© 
020 
000 
)0( 


روضة الطالبين 0/0 طم والوجيز )١/اع).‏ والمجموع (/0ا/م١٠‏ )2 


المغني ,)737/١/7(‏ والشرح الكبير لابن 5 عمر (71/4/9). وتفسير القرطبي (5/ 7005)؛ 
دار إحياء التراث العربي» بيروت» لبنان» 1956١م»‏ والذخيرة (؟47/1خ). 

أحمد في مسنده 2)١50/١(‏ وأبو داود في المناسك» باب 0 ونصه: إن صيد 
وج وعضاهه حرام محرم لله عن الزبير وين . والعضاه: شجر أم غيلان» وكل شجر 
عظيم له شوكء الواحدة عضة بالتاء» وأصلها عضة» وقيل: واحدته: عضاهة) وعضهت 
العضاه إذا قطعتها. النهاية مادة ٠اعضه»‏ ("/ 060؟7). 

قال في الشرح الكبير لابن أبي عمر: «والحديث ضعفه أحمد ذكره أبو بكر الخلال في 
كتاب العلل». انظر الشرح الكبير (5/ 07174 . 

قال البخاري في تاريخه: «لا يصح" كما في المجموع (7/ 500). 

المجموع (/ا/ ه٠:).‏ والقاموس المحيط مادة «الوج» 11/١١‏ ). 

مختار الصحاح مادة لو ج ج» .07١9(‏ 

في (ج) (ه): «لليلدة؟ . 

النهاية مادة الوجج؟ ونصه: قيل: هو اسم جامع لحصونهاء وقيل: اسم واحد مئنها (0/ 
.)١6868 - ٠64‏ 


النذها 


700 ايلك 


ا 


كيد العرين ر ودين | اهم بتسحاعة لكنان الشاذيي 


7707-5 


حا 3 وسائة 


صعب ص رسع اغزيم 
جر لش 
رين سم الف بكلية الشربية بالقعيّم بابق 
١2-70“‏ 


شاف ونقت, 


: صا إن فا بلك عورا 


مع بر التهد محال اللقصّت) 


مم آم 


شرف ع طبعه 


دحال رئيس نكراشي 


عصضوهيعة 5 الند رئيس بكلية التربيّة بالقصيم 
دارابنالجوزنى 


ماص إإ”ر داه هله 
جقو قالطيع حفوظح 
الطلعّة الأوزب 
شوّالكت ١٠22©‏ 


حقوق الطبع محفوظة © 577١ه‏ لا يسمح بإعادة نشر هذا الكتاب 


نظام ميكانيكي أو إلكتروني يمكن من استرجاع الكتاب أو ترجمته 
إلى أي لغة أخرى دون الحصول على إذن خطي مسبق من الناشر 


اشح روا لتوز,ه 
الملكة العَبِسنَيَة السعوديّة 
الدمام. شاع ان خلدون ت: 1ش ذرككم - 14ه1453/0 - وم/4737م 
رب : 5م4؟ ‏ الرمزالريد: 7١81١‏ فا كسنٌ 284051٠١:‏ 
الإتحساء -الهفوف ‏ شلارع أجامعة ‏ ت:؟؟ ده 
جحزة :ا نتب: 411645 
لواب : لنتب: 8511851 


بال )(نعاثر 


في دخول مكّة المعظمة 
و | 
وفي الطواف والسعى 


وما يتعلة 
ما يتعدق بذلك 


لقلّة”'' مائهاء وقيل”": لأنها يؤمها الناس من كل مكانء فكأنها تجذبهم 
إليها . 


قْ دخول مكة المعظمة: 
وف الطواف والسعيء وما يتعلق بذلك 


قيل: سّميت مكة؛ لأنها تمك" الذنوب» أي تذهب بها وقيل: [50/ب] 
اق 


وهذه الأقوال ترجع إلى قول العرب: أمتك”* الفصيل”؟ ضرع”" أمه إذا 


أمتصه. وقيل : لت ل مَنٌْ ظلم فيهاء أي تهلكه. واو 


إفي4 
الى 


وقيل: لأنها تجهد''' أهلهاء من قولهم: تمككت العظم إذا أخرجت 


المجموع (8/ 5): ومناسك النووي (//41)» والقاموس: مادة (مكة) (719/75). 

القرى »)56٠0(‏ ومناسك النووي (51/90)» والقاموس: مادة «مكة) (7/ 519). 

فى (ز): «فإنها». (5:) فى (ج): «تحديدها». 

فى (ز): «أمك». ش 

النهاية في غريب الحديث (44/4) مادة «مكك»: ومختار الصحاح: مادة (م ك ك) 
(50)» ومناسك النووي (557) ولسان العرب: مادة «مكك» (”/ 016). 

في (ج): «إلى ضرع؟". (8) .في (ه): «أنها». 

القاموس المحيط (75/ 9١؟)‏ مادة «مكة). 


)٠١(‏ لسان العرب: مادة «مكك» ونصه: قال الراجز: 


ينا اسكة الفاججر مكي مكا ولا تمكي مذ حجا وعكّا (015/8) 

ولم أعثر على قائله. . . 

وانظر: أيضاً كتاب المناسك وأماكن طرق الحج ومعالم الجزيرة لإبراهيم الحربي (477) 
تحقيق حمد الجاسر. قال محققه الشيخ حمد: 

مبحاعتك هكنية: 0 الل 000 

تفرك التبيتف: الجراء كاد ١‏ اا ]لت ريات فعا 
ونسبه للتاج. 


)١١(‏ في (ه): «تجحد إليها». 


لام 


والتيك 07+ الامشقضاء: 

وسماها الله تعالى بكة: 

قيل: لازدحاء”) الناس فيها يبك بعضهم بعضاً أي (يدفع)”" في زحمة 
الطواف . 

وقيل: لأنها”"' تبك أعناق (الجبابرة”') أي تدقها (وما قصدها”"©) جبّار إلا 
قي" أنه هالن: 

وقال الفتخافة إن مكة :"ورك إشجان لبلة: 

واحتج”"ا ابن قتنبة لتمتحبيحه 77 الاو 0 من المم: 

م بكة بالباء: اسم لموضع البيت ولما حوله» ومكّة: اسم لما وراء 
ذلك08)) . 

وقيل”"2: بكة بالباء اسم للبيت والمسجدء ومكّة: اسم للحرم كله 

وقيل: بكة!١0)‏ بالباء موضع اليت وفكة القرية كا 3100 الحاج'"") 
في مناسكه عن مالك ونه . 

ويقال لها: أمَّ القرى» لقوله تعالى: لَْذْرَ أمّ القُرَئ وَمَنَ حَوْ411”''' يعني 
6 

قل -سبيق**' ذلك لأن الآرضن نمع نه تعنياة ويروى هذا عن ارق 

1" قتيبة : لأنها أقدمها . [1/01]. 


)١(‏ النهاية في غريب الحديث: (494/4") مادة «مكك» ومختار الصحاح: مادة 9 ك ك) 
ولسان العرب: مادة (مكك) (9/ .)151١8‏ 

(0) المجموع (/ غ). والقرى (1920): ومختار الصحاح: مادة (ب ك ك) (15) ولسان 
العرب مادة (بكك) (١/510؟)‏ وتصحيح التنبيه (44). 

(9) في (ز): «تدفع» بالتاء. (4) في (ز): «الجباوة». 

(0) فى (ز): «فما قصدها». (5) فى (ه): «ضمه؟ وهو خطأ. 

0) في (0): «أن». ْ 

(4) في (ب): (ج)» (ز): «تبدل». وانظر تفسير غريب القرآن لابن قتيبة ص(7١1).‏ 


(9) ما بين القوسين سقط من (ه). )0 )١‏ المجموع (/غ). 
(0) ومثله في رحلة الصديق () وتصحيح التنبيه (8غ). 
)١١(‏ في (ه): «الحجاج». )١1(‏ سورة الشورى: الآية /ا. 


.)87/4( القرى (501): وحاشية الصاوي على تفسير الجلالين‎ )١5( 


444 


وقيل2: لأنها قبلة (يأتمها”") الناس 

وقيل20: لأنها أعظم القرى شأنا . 

وقيل2: لأن فيها بيت الله. واطردت العادة بأن بلد الملك وبيته 
(متقدم””؟') على الأماكن. 

وتسمى أمّا؛ِ لأن الأم””' متقدمة. 

ويقال لها"": البلدء قال تعالى: لآ أُيِه”"' يبدا الَرِ4: وأشار بذلك إلى 
م401 

والبلد في اللغة: صدر القرى. 

ويقال ا القرية» قال الله تعالى: ##وَصَرَبَ”'' أنه متلا كَرَيَةٌ 
ءَامِنَةٌ مُطمَبئَّةٌ» يريد بذلك مكة. 

ويقال لها: البلدة» قال الله تعالى: طإنَّمَا”' أْمَرتٌ أن أَعبدَ ريت كنزو 
برو الى حَيَّمَهَا) . 


زفق 


ونقال 'ليا: 0 مين لقوله تعالى : #وعندً”"''ابَْدِ الذَيينِ». 
ويقال لها: أه'١")‏ رُحُم بضم الراء» وإسكان الحاء المهملة. وصلاح''') 
كن الاك 


9011" بالا الموحدة والتيخ” الهملة لأنيا تن من الح نيوا أى 


.)77/5( وحاشية الصاوي على تفسير الجلالين‎ :)56١( القرى‎ )١( 


0 في (ز): «يؤمها». [فوة قوله: لاوبيته») سقط من (ج). 

6 في (ز): (مقدّم1. ١,ه)‏ في (ج): «الأمة» وهو خطأ . 

(5) القرى (501). (0) سورة البلد: الآية .١‏ 

(8) عبارة (ه): كالآتي: «لا أقسم» الذي في التلاوة» قالوا: فيتعلم بهذا البلدء وأشار بذلك 
إلى البلد. 


(9) سورة النحل: الآية .١١7‏ .. القرية التي ضرب بها المئل هي مكة على قول راجح من أقوال 
المفسرين كما في زاد المسير (49/4) ولو أن المؤلف استدل بمثل قوله تعالى : وكين ين 
ف أشكرة ين كرَيكَ أله أَخرحنكَ هلك ألا نامِرَ لم 409 [محمد: ..]١*‏ أو قوله 
تعالى: وما لك لا تَمَيلُونَ فى سَييلٍ لله وَالْسْتضْعَفِينَ مت يبال وَاليْسَلهِ لون ن لذن يَقُولُونَ ريّنآ حرجا 
ين عَذِه الَْريةَ الال هلها وَأجَمَل نا ين لَدَنكَ ولا وََجَمَل لَنَا مِن لَدْنكَ نَصِيًا 49 [النساء: 78]. . 
أقول لو استدل بمثل هاتين الآيتين لكان أقوى لأن القرية فيهما هي مكة بلا خلاف. 

١ .4١ سورة النمل: الآية‎ )٠١( 

() المجموع (8/ 5)» ولسان العرب: مادة #بسس» )5١7/١(‏ وتصحيح التنبيه (5/8). 

." سورة التين: الآية‎ )١1١( 


9ك 


تحطجة 6 وين قله انمالك لل 0 , 

ويقال لها: النَّاسّة”" بالنون والسين المهملة. 

والعشاحة*" ف قل الأنها تفن الملجيد أئ تطرك: 

وقيل: لقلة مائهاء والنس: اليبس. 

ويقال لها”*“: الحاطمة» والرأس» وكوثى”' بضم الكاف وبالثاء المثلثة 
باسم موضع فيهاء وهو محلة بني عبد الدار. 

(والعَرش'': بفتح العين المهملة»؛ وإسكان الراءء كما ذكره كراع في 
الور 80 


والعْرٌش: بضم العين والراء» كما ضبطه البكري”” . 
والعريش: كما ه60 ابن سيذة . 
والقادس”'''» والمقدسةء والقادسية [51/ب]. 


وذكر ابن" خليل في مناسكه”"'' من أسمائها: الحرمء والمسجد الحرام» 
وا قم وبرة. 


.6 سورة الواقعة: الآية‎ )١( 

(0) في (ز)ء (ج): أكمل الآية لوَمْئَتٍ الْحبَالٌ متا 4©9. 

() المجموع (/ 5)» ولسان العرب مادة (بسس) )١5١5/١(‏ ومناسك النووي (875)) 
وتصحيح التنبيه (48 - 84). 

(4؛) مناسك النووي (517)» وتصحيح التنبيه (49). 

(5) حاشية الهيتمي على الإيضاح مناسك النووي (474)» والإيضاح (51/5). 

(5) لسان العرب: مادة «عرش» (؟/ 65 075) وتصحيح التنبيه (49) ومعجم ما استعجم /١(‏ 
3) عن كراع. 

(10) ما بين القوسين سقط من (ه). 

(4) معجم ما استعجم من أسماء البلاد والمواضع (9/ 977). 

(9) المحكم لابن سيده /١(‏ 777) ونصه: «والعريش والعرش: مكة نفسها لذلك». 

.)50٠/١( مناسك النووي (5175)» وتصحيح التنبيه (59) ومعجم ما استعجم‎ )٠١( 

)١١(‏ هو سليمان بن خليل بن إبراهيم بن يحيى العسقلاني المكي الشافعي إمام المقام. 
وخطيب المسجد الحرام ومفتيهء ألف كتاب المناسك في مجلدينء ولد قبل الثمانين 
وخمسمائة» وتوفي سنة إحدى وستين وستمائة. 
(العقد الثمين (507/5)). 

.)17( ومثله رحلة الصديق إلى البيت العتيق‎ )7١ - 59( وذكره في تحفة الراكع والساجد‎ )١١( 

)١1(‏ في (ج): «العطشة». 


44م 


وقال الشيخ"' محب الدين الطبري في شرح التنبيه: إن من أسمائها 
الرتاج. 

فهذم اسع وعقزووة اشسلء. وككرة الأسوناء عند العرت :وك" على درت 
الفدف 7 

ومذهب الشافعية”'' أن سيدنا رسول الله كلِ: فتح مكة صلحاًء لكن دخلها 
رسول الله يكهِ متأهباً لقتال" خوفاً من غدر أهلها . 


ومذهب الثلاثة2 أنها فتحت عنوة. 


)١(‏ تحفة الراكع والساجد )١١(‏ ومثله في رحلة الصديق »)١5(‏ ولسان العرب مادة «رتج». 

(؟) فى (ز): «تدل». 

0 تصجيح التنبيه (؛ - 494)» وتهذيب الأسماء واللغات القسم الثاني .)١81(‏ 

(4) القرى (559)» والمجموع (79494/1): ومناسك النووي (550)» والعقد الثمين »)”4/١(‏ 
والمجموع )4/ 5 , 

(5) فى (ه): «متأهباً للعناء خوفاً عذر؛. 

(3) العقد الثمين /١(‏ *7): وحاشية الشيخ سليمان بن الشيخ عبد الله على المقنع (؟/4): 
وكشاف القناع (7/ 22١717‏ وإكمال إكمال المعلم (//141) نقله عن المالكية والحنفية» 
والمجموع (2”5/9» والإنصاف (2)788/5 وتحفة الراكم والساجد (89)» وجامع 
البيان والتحصيل (7777/5خ). 


844١ 


فعننل 

السنة أن يدخل الحاج مكة قبل الوقوف باتفاق"'١'‏ الأربعة اقتداء بالنبي َكل 
وفي ذلك تحصيل سنن يأتي”"' بيانها إن شاء الله تعالى. 

والسثة - كما قال العافقية"'. الاغقيتاك لدعول مكة بذق لمع لكك لبا 
رَوَى نافع أن ابن عمر وِن” ١كان‏ لا يقدم مكة إلا بات بذي اريخ ييه 
ويغتسل» ثم يدخل مكة نهارا . 

ويذكر عن النبي عله : (أنه فعله) محة 0 وهذا اللفظ”'" لمسلم. 

وعن نافع أن عبد الله حدّثه «أن رسول الله لِِاأ) كان ينزل بذي طوىء 
ويبيت به”''2 حتى يصلي الصبح حين يقدم مكة. ومصلى''' رسول الله كلهِ ذلك 
على أكمة غليظة ليس في المسجد الذي بني ثمّء ولكن أسفل من ذلك:”""'. 

وعنه أن [55/أ] رسول الله يكهِ استقبل فرضتي الجبل الذي بينه وبين الجبل 


)ع0 المجموع (6/ 6)» وروضة الطالبين (9/ 75)ء ونهاية المحتاج (6/ 2))7076 ومناسك 
النووي .)5١5(‏ 

(0) يريد المؤلف طواف القدوم وما يترتب عليه من سئن كالرمل بلاطم 

(*) المجموع (8/ 5)» وفتح العزيز (51/ 2027717 والقرى (557)» ومختصر المزني(؟/ ”/1). 
ومناسك النووي 0 وروضة الطالبين (7/ 207/4 ونهاية المحتاج (/ 7076)» والوجيز 
(1/1ل). 

(5:) فى (ه): «طوف» وهو تحريف. (4) فى (د): اعنها. 

() البخاري في الحج: باب الاغتسال عند دخول مكة )١19/7(‏ بلفظ قريب منه» والترمذي 
في الحج: باب ما جاء في الاغتسال لدخول مكة (1777/7)»: ومالك في موطئه في 
الحج: باب غسل المحرم .)7714/١(‏ 

(0) مسلم في الحج: باب استحباب المبيت بذي طوى (419/7). 

(0) في (د): زيادة «ونه؟ (75/أ). (9) ما بين القوسين سقط من (ه). 

)٠١(‏ فى (ج): «بها». )1١(‏ في (ه): «ويصلي». 

)سام ني الحم انا اجات البينا بذ اعلوى 913/170 8 
والأكمة: الرابية تجمع على أكمء والأكم على آكام. النهاية مادة «أكم» )09/١(‏ وفرضة 
الجبل: ما انحدر من وسطه وجانبه» وفرضة النهر: مشرعته. النهاية: مادة (فرض) (7/ 
10 ). 


64م 


الطويل نحو الكعبة؛ يجعل المسجد الذي بني ثم يسار المسجد الذي بطرف 
الأكمة» ويصلي”'' رسول الله يه أسفل منه على الأكمة السوداء”"» يدّع من 
الأكمة عشرة أذرع أو نحوهاء ثم يصلّي مستقبل الفرضتين”" من الجبل الطويل 
الذي بينك (وبين الكعبة فهناك ل و01 ) , رواهنا ا 

وقال الشافعية”'': إن السنة أن يبيت بذي طوى (لهذا الحديث”"). 

وترك الناس هذه السنة وأماتوهاء والخير كله فى اتباعه يك قال الله تعالى : 
«ثل إن كر جو لله اَن يتببك 4 0202 

وفيها من الحكمة: التقّوى بالمبيت على ما يستقبله من العبادة. 


وقالوا7"'؟: إذا لم (يكن') ذو طوى في طريقه (اغتسل في جهة 
طيق"اغلن تحن حما ديا 

وذو”"'' طوى”*'' مثلثة الطاء؛ مقصورة الألف. وهي ما”*'' بين الثنية التي 
يصعد إليها من الوادي المعروف بالزاهرء وبين ثنية كداء التي ينحدر منها إلى 
المقابر والأبطح'''': وهو المحصبء كذا قال والدي كاه 0 


وقال الشيخ”"2 محب الدين الطبري ككأنْهُ: إنه موضع عند باب مكة» سمّي 
بذلك ببعر”*'' مطوية فيه. وما ذكره والدي هو المعروف [؟5/ب] عند أهل مكة. 


)١(‏ في غير (ب): «ومصلى»» وهو موافق لما في مسلم. 

(؟) في (ه): «أكمة السوداء». () في (د): «فرضتي الفرضتين». 

(4) هذه العبارة انفردت بها(ز)» وليست في مسلم. 

(5) عبارة (ز): «وبين الكعبة فهناك صلَى يكلد؛ (57/أ). 

(7) مسلم في الحج: باب استحباب المبيت بذى طوى (419/5 - .)941١‏ 
والأكمة: الرابية تجمع على أكمء. والأكم على أكام. . النهاية مادة: (أكم) .)09/١1(‏ 

0) النووي على مسلم (5/4). (0) في (ز): «للحديث». 

(9) سورة آل عمران: الآية ا". 

.)0/8( النووي على مسلم (94/ 5): والمجموع‎ )٠١( 

)١١(‏ في (ز): #تكن) بالتاء . (١)ما‏ بين القوسين سقط من (ه). 

)١١(‏ في (هء ج): «ذي طوى». 

.)5- 5/9( المجموع (8/”): والنووي على مسلم‎ )١5( 

.)1797/١( مثل هذا التعريف ورد فى جواهر الإكليل‎ )١15( 

(13) في (ه): «الأبطع». 0 )١10(‏ القرى (761). 

(14) في (ز): «بئر» بدون حرف الجر. 


1م 


وأما الموضع الذي بالشام المذكور في القرآن الكريم فتضم طاؤه وتكسر» وقرئ بهما . 
وأما الذي بطريق الطائف فمفتوح الطاء ممدود. 
وهدا الغسل لدخول مكة نون كما قال الشافعية”' - لكل محرم ختى 


الشاتفن” (والشناء والص. 


وفى التتمة”": أن المقصود بهذا الاغتسال التنظف”" لا التعبد حتى 


0)) 0 6 
يصح ١‏ من غير ديه. 


وتؤمر به الحائض» وهو غريب. 
وقال الحنفية”؟: إنه يستحب لدخول مكة بذي طوى”"'» واستحبوه للحائض 


والنفساء. 


وقال ا أبن زيد في الرسالة. وغيره من المالكية: له مستحب . 
وقال 60 عياض في الإكمال: إنه سنة 0 

وقال ابن الحاجب"'؟: إنه من سنن الإحرام لغير الحائض. 

وقال مالك”''': من اغتسل بعد دخول مكة (فواسع. 

واستحيّه الحنابلة7١2‏ حتى للحائض والنفساء. 


050 
ويروى عن النبي ككلِ أنه غيّر ثوبي إحرامه بالتنعيم وهو محرم. 


سعيد بن منصور. 


010 
فم 


فر 
)0( 
030( 
649 


00 
4 


القرى (؟751)» والمجموع (8/ 5)», والأم (؟/ 2»)١55‏ ومختصر المزني (7/ 071 . 


رد هذا ابن حجر الهيتمي في حاشيته على الإيضاح )١57(‏ فقال: «وقول المتولي: القصد 
به التنظيف فقط فلا يتوقف على نية: الظاهر أنه شاذ». 

في (ج): «التنظيف». (5) ما بين القوسين سقط من (ه). 

الدر المختار مع حاشية ابن عابدين (7/ »)5١7‏ ومناسك الكرماني (ق١"اخ).‏ 

سقطت «طوى» من (ز): «سهوا». 

رسالة ابن أبى زيد القيروانى وشرحها 2)7”948/١(‏ ومثله في الكافي لابن عبد البر /١(‏ 
6") والخرشي (7/ 077 . 00” 

إكمال إكمال المعلم (8/ 787) نقلاً عن القاضي عياض . 

ورد هذا الحكم في جواهر الإكليل »)١1//١(‏ ومواهب الجليل .)١17/7(‏ 


.)7857 /( إكمال إكمال المعلم‎ )1١( .)643( فروع ابن الحاجب‎ )٠١( 
وجمع الفوائد من‎ »)١١١ /17( وكشاف القناع (578/1)»: والفتاوى‎ :)"8٠١ /9( المغني‎ )١١( 


جامع الأصول ومجمع الزوائد (0507) عن ابن عباس ونسبه للكبيرء وكتاب «المناسك» 
وأماكن طرق الحج ومعالم الجزيرة )57١(‏ أخرجه الطبراني في الكبير وفيه ابن لهيعة وهو 
حسن الحديث» وفيه كلام انظر مجموع الزوائد (58/0). 


5: 


وقال إبراهيه”'' النخعي: كانوا إذا قربوا من مكة""') اغتسلوا وطرحوا 
ثيابهم التي أحرموا فيهاء ولبسوا أحسن ثيابهم. 

وقال الشافعية”": إنه لو خرج إنسان من مكة وأحرم بالعمرة من الحل» 
واغتسل للإحرام» ثم دخل مكة: إن كان أحرم !]عن قوفي يعد ف مده 
كالجعرانة والحديبية - استحبٌ له أن يغتسل أيضاً لدخول مكةء (وإن أحره**') 
من موضع قريب - كالتنعيم - لم يغتسل لدخول مكة. 

وقد قال الشافعي” ككلنه: إن سيدنا رسول الله يكهِ اغتسل لدخول مكة عام 
الفتح.» وهو حلال. 

وجو دخول مكة ليلذ نهار باتفاق الو 

507 لمن جاء مكةء وعلم أنه لا يدرك 
الطواف إلا بعد العصر أن يقيم بذي© طوى حتى يمسي وقد دخل رسول الله 26 
نهارا كما" سناو . 

(وفي الصحيح”'") من حديث جابر ويه قال: «قدم رسول الله يك صبح 
: 0م مضت من ذي الصف .»اليف 000 

وكانت”"'" وقفته يَلْهِ يوم الجمعة» ودخل رسول الله كلِهِ ليلا عام حنين 
2050 اعتمر 0 ا 

والصحبه'' "© عند الشافعية؛ أن دخولها نهاراً أفضل. 


)١(‏ لم أعثر عليه. (؟) ما بين القوسين سقط من (ه). 

(*) المجموع (8/ 5). (5:) عبارة النسخة (ز): «وإن كان أحرم». 

.)١54/5( الأم‎ )5( 

(5) المجموع 6 والمغني (/ "8٠١‏ ). والمدونة »)5957/١(‏ والاختيار لتعليل المختار 
.»2157/١(‏ والتاج والإكليل (7/؟١١):‏ وجواهر الإكليل .)174/1١(‏ 

(0) وذكره في الخرشي (؟959/1). (0) فى (ز): «بطوى». 

(9) تقدم ص(497). ْ 

)٠١(‏ في (ز): «وفي الصحيحين»: وفي (ه): «وفي الصحيحين الصحيح؟». 

.)١ قوله: لاصبح) سقط من ىب‎ )١١( 

.) 8 /؟١( مسلم في الحج: باب بيان وجوه الإحرام‎ )١١( 

(1) تقدم ص (550). )١5(‏ في (ه): «كما» 

(15) بلوغ الأماني (4/17)» والخطابي كما في التعليق على سنن أبي داود (؟/478). 

.)//( المجموع‎ )١5( 


156 


وقال(١'‏ الثلاثة: إنه مستحب. 
ولا يكره ليلا باتفاق الآر, ك0 
وعن إبراهيم أنه قال: كانوا يستحبون أن يدخلوا مكة نهاراًء ويخرجوا منها 
ليلا . روأه سعيد ان منصور. 
وله دخول مكة راكباً وماشياًء وأيهما أفضل فيه وجهان عند الشافعية”'. 
اضيا كبااقال 0 دخولها ماشياً أفضل [58/ب]. وبه جَرَّم 
الماوردي» لأنه أشبه بالتواضع 
وإذا دخل ماشياً فقال بعض الشافعية©: الأؤلى أن يدخل حافياً إن لم 
تلحقه مشقة. ولا خاف نجاسة. 
وعن ابن عبّاس”' قال كاعد الذي اورم اليا لم رغ مايه 
كيل (وانود)” "اي زازيه: راغي خلفة» الحديف'" روا الشارى ٠.‏ 
0 عن النبي كله أنه قال: «لقد حجٌ هذا البيت سبعون 0 كلهم 
خلعوا نعالهم بذي طوى تعظيما للمكان». 


)١(‏ الإنصاف (4/ 05 والمدونة »)75457/١(‏ والبدائع (؟/ )١56‏ هذا النص: «وإذا قدم مكة 
فلا يضره ليلاً دخلها أو نهاراً لما روي أن النبي يل دخلها نهاراًء وروي أنه دخلها ليلآء 
وكذلك المبسوط (8/54): وكذلك في الاختيار لتعليل المختار )١55/١(‏ وبلوغ الأماني 
2/1 والخرشي (759/5). 

(؟) المبسوط (8/5))» والمجموع (7/8)» والمغني (/ »)"”8٠‏ والمدونة 2)759757/١(‏ ومجمع 
الأنهر (١7؟).‏ 

(*) القرى (507) ونسبه لسعيد بن منصور. 

(5) المجموع (5/8)»: وحلية العلماء (7/ 19؟) والحاوي (57/0"خ). 

(5) الحاوي (0/ تكاخ) وهذا يفتقر إلى دليل صحيح من السنة. 

)١(‏ زادت في (ز): (وقن»؛ (17/ ب). 

(0) في (ز): «واحد» بالرفع» وهو جائز على أن يكون شخص قد حمله بأمر الرسول كَل 
والنصب على أن الذي فعل الحمل هو الرسول َلِ. 

(6) قوله: «الحديث» سقط من (ب. ج). 

(9) البخاري في صحيحه في العمرة: باب استقبال الحاج القادمين والثلاثة على الدابة (؟/ 
4)» وفي اللباس: باب الثلاثة على الدابة )5١18/1(‏ والنسائي في المناسك: استقبال 
الحج (ه1507/4). 

)0١(‏ الطبراني والعقيلي كما في التلخيص الحبير (7/ 7170): وقال في التلخيص الحبير: رواه 
الطبراني والعقيلي من طريق يزيد بن أبان الرقاشي عن أبيه عن أبي موسى رفعه: لقد مر- 


545 


رساي لكل ده شرل ا 0 ىر الوك 
سواء أكانت في صوب طريقه (أ 50 على لصحي النشعان الذى عليه 
المحققون من أصحاب الشافعي كدنهُ كما قال النووي''' في المجموعء وهو 
ظاهر النصّ في المخسي رقول الي 01 لأن النبي كل عدل إليها عن جادة 
الطريق السفلى» ودخل”" منها عام الفتح وفي حجة الوداع. 


وحكى الرافعي”' في الشرح عن الشيخ أبي محمد استحباب الدخول منها 
لكل (جائي”''") . 


وحكى عن( غيره من الأصحاب أن هذه السئة في حقٌّ من جاء من طريق 
المدينة والشامء فأما (الجاؤون''') من سائر الأقطار فلا يؤمرون بأن يدوروا 
حول مكة ليدخلوا من ثنية كداء. 


- ل ل ل ل 
العقيلي : أبان لم يصح حديثه؛ والحاوي (ج/ه) ورقة (57خ). 

- 8/15( وبلوغ الأماني‎ )5٠0٠/١( وحاشية على كفاية الطالب الرباني‎ )35١1١/( المبدع‎ )١( 
.)151١( وفتح العزيز (7514/19) وشرح العمدة لابن تيمية‎ )١ 

(؟) فى (ه): ابيته كداء؛». 

() قال صاحب القاموس: «كداء» جبل بأعلى مكة ودخل النبي و مكة منهء وكدي جبل 
بأسفلها وخرج منه» وجبل آخر بقرب عرفة» وكقرى جبل مسفلة مكة على طريق اليمن» 
وكدى منقوصة كفتى ثنية بالطائف. القاموس: مادة (كداة) (785/5). 

(5) كلمة: «من أعلى مكة» سقطت من (ج). 

(4) عبارة (ز): «أو لا» وهو على خلاف القاعدة النحوية لأن الذي يأتيى بعد همزة التسوية 
هو «أم» لا «أو؛. ١‏ 

(7) المجموع (5/8)» والنووي على مسلم (4/ ”). ومختصر المزني (؟/ 07 . 

(0) المغني ("/ 2078٠١‏ وفتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية .)١١9/1757(‏ 

)00( النخاري في معي في انوج باب من أين يخرج من مكة .)١7١/5(‏ 

(9) فتح العزيز (779/1) عن الشبخ أبي محمدء والمجموع (1/0) نقلاً عن الرافعي . 

) 00 5 (): والضوابب: أذ كن بدوة'ياء لأنها: أغلت إعلال قافن ررقعا وبهرا . 

.)778/90( روضة الطالبين (*/ 070 وفتح العزيز‎ )١١( 

)١١(‏ الصواب أن تكتب هكذا: «الجاءون). 

(1) فتح العزيز (519/17) عن الشيخ أبي محمدء والمجموع (1/8) نقلاً عن الرافعي. 


4ه 


وصح أن النبي صلى الله [1/014] عليه وسلم دخل في العمرة من كدي. رواه 
الو 

وأطلق”'' الحنفية استحباب الدخول من العليا. 

وحكى المالكية''' عن المدّونة””'' أن من أتى من طريق المدينة يستحب أن 
يدخل منهاء وأنه قال: أرى ذلك واسعاً من حيث ما دخل» وثنية كداء””' العليا 
بفتح الكاف وبالمد هي الثنية التي ينحدر منها إلى الأبطح ومقابر مكة». ولا 
اعتداد بمن ضبطه بضم الكاف من فقهاء الشافعية"""» فإن ذلك غلط. 

(وكداء0©» هذا نالية 5 0ن هناك كما قال ل 61 
مر 

والحكمة”"'' في الدخول منها ‏ كما قال بعض العلماء ‏ استقبال'"") 


.)137/ - 5"5/9( أبو داود فى سننه فى المناسك: باب دخول مكة‎ )١( 

(؟) حاشية ابن عابدين (؟/497)»: والمسلك المتقسط (85). 

(*) المدونة :)777/١(‏ وجواهر الإكليل 24)١794/١(‏ وإكمال إكمال المعلم (/١8")غ‏ 
والخرشى (؟7”99/7). 

(4) فى (ه): «المدينة». 

)0( في (ه): «كذا» ومثله في المواضع السابقة والآتية. 

(7) انظر تهذيب الأسماء واللغات القسم الثاني ١154‏ ونسب هذا للقاضي حسين في تعليقه؛ 
وقال النووي: إنه غلط وتصحيف ظاهر وهو كلام معكوس إما من المصنف أو من غيره. 

(0) ما بين القوسين سقط من (ج). 

(4) إكمال إكمال المعلم )78١/7(‏ ونصه: كداء هو الذي بأعلى مكة وكذا هو الثنية التي 
بأعلى مكة؛ وقال ابن الأعرابي: كداء بالمد عرفة نفسها. وقال أبو علي القالي: كداء 
بالمد جبل بمكة . 

(9) هو الحسن بن محمد بن الحسن بن حيدر العدوي العمري الصاغاني رضي الدين» أعلم 
أهل عصره في اللغة؛ كان فقيهاً محدثاًء له تصانيف كثيرة منها: مجمع البحرين» 
والتكملة» والعباب وغيرها. 
ولد سنة سبع وسبعين وخمسمائة بالهند» ومات سنة خمسين وستمائة. 
(الأعلام (”/ 00 

)1١(‏ ما بين القوسين سقط من (ب). 

)١١(‏ «هذه» ساقطة من النسخة (ز). (0ا؟/أ) 

)١١١‏ قال في نهاية المحتاج (/ 710): «وخصت العليا بالدخول لقصد الداخل موضعاً عالي 
المقدار والخارج عكسه؛. وكذا في مغني المحتاج .)187/١(‏ 

.)17297/١( جواهر الإكليل‎ )١( 


44 


الداحل منها وحه الكعبة. وسمعت والدي نه يذكر أنه عََلِيَد عبد دخل منها عام الفتح 
لذلك» ولقصد الاستعلاء. 

وينبغي | اد علي محر ع ا الات راجو 00 
0 ا ع د مين 00008 0 ا 
متضرعاً . 

قال الجاوردى 7 ويكون من دعائه ما رواه جعفر بن محمد عن أبيه عن 

الي 1 لمر وار رن يعض فكة -: «اللهم البلد بلدك» 
0 بيتك جئت أطلب [4ه/ب] رحمتك وق طاعتك. متبعاً لأمرك؛ راضياً 
تدرف ل لأمرك؛ أسألك مسألة المضطر إليك» المشفق من عذابك أن 
تستقبلني بعفوك» وأن تتجاوز عنّي برحمتك» وآن تدغلى. 4*7 

وقال الإمام''2 أحمد كنهُ: «إذا دخلت مكة فقل: اللهم'" أنت ربي وأنا 
عبدك» والبلد بلدك» جنتك فارًاً منك إليك» لأؤدي فرائتضك» ع لأمرك» 
راقبا نتفيائلة»: انالك مبنالةالمتفظر لزنو رعنيقة07) :والسيية”*3 من عذايك) 
الخائف من عقوبتك» أسألك أن تستقبلني بعفوك» وتحفظني برحمتك» وتتجاوز 
عني بمغفرتك» وتعينني على أداء فرائضك». 
فتواضع لله عز وجل» وآثر رضا الله على جميع أموره: لم يخرج من الدنيا حتى 
يغفر له». ذكره الشيخ محب الدين الطبري”''2» وقال: إنه حديث حسن. 

وعن جاير أن النبي كله دخل مكة ولواؤه أبييض . رواه الاك 7 


)غ0( المجموع (/2). 0( في (ز): «ويمهل». 

() المجموع (8/8): والحاوي (7/0”خ). (4) ضرب عليها بقلم في (ب). 

(4) هذا الحديث أخرجه الطبراني كما في تعليق محمد نجيب المطيعي على المجموع (// 
8)» كتاب المنهاج في شعب الإيمان (؟/454). 

(7) شرح العمدة لشيخ الإسلام ابن تيمية (؟745 - 547) مخطوط. 

0) قوله: «اللهم»: سقط من (ج). (4) هذه ساقطة في النسخة (ز). 

(9) ما بين القوسين سقط من (ج). )٠١(‏ القرى (5054). 

)١١(‏ سئن النسائي في المناسك: دخول مكة باللواء »)١908/0(‏ وابن ماجه في الجهاد: باب 
الرايات والألوية (/441). وأبو داود في الجهاد: باب في الرايات والألوية (6/ 2077 - 


49م 


ويستحب ألا يعرج أول دخوله على شيء غير المسجد إلا أن يخشى ضياع 
ماله» فيتأخر إلى أن يحرزه» أو تكون امرأة جميلة يخشى الافتتان بهاء أو شريفة 
فيستحب لهما تأخير الطواف ودخول المسجد [1/55] إلى الليل؛ لأنه أستر لهماء 
نص عليه الشافعي”'' والأصحاب. 


وهو عندي مقيد بما إذا أمنت الحيض المضر. 

وقال الشافعي: إذا طافت الجميلة نهاراً سدلت على وجهها ستر”"' . 

وفى النواذر”" غيق نالك : كن المزأة ذات العمال أنه لة.بأس غلبينا إذا 
قدمت نهاراً أن تؤخر طوافها إلى الليل. 

و ذا دخل جماعة أن يقف بعض الرفقة عند المتاع والرواحل» 
ويشتغل باقيهم بالطواف» ثم يرجعوا إلى رواحلهم ومتاعهم وتحصيل المنزل» 
ويشتغل الآاخرون بالطواف. 

000-62 عند رؤية البيت أن يرفع يديه بباطن كفيه » كما يرفعهما للدعاء» 

1 7 1 1 : 1 0 
ولا يشير بهما ولا بالسبابة ولا يرفع صوته كما يفعل العوام ويقول بخشوع' 
وخفض صوت ٠.‏ «اللهم زد هذا الت تشريفا وتعظيما وتكريما ومهابة» وزد مَنْ 
305 5 ل ل ل ا اسم سء. (8) 
شرفه وكرمه ممن حجه واعتمره(" تشريفا وتكريما وتعظيما ا ون 
ابن جريج أن النبي ككْةِ كان إذا رأى البيت رفع يديهء وقال ذلكء (كذل''")) 


- والترمذي فى الجهاد باب ما جاء فى الألوية (”*/ )١١5‏ وابن ماجه: باب الرايات 
والألرية (40545/5 :ؤتال الكرمدى: هذا حدوف غريت من هذا الرحة مرو نيت ابق 
عباس . 

)١(‏ المجموع :»)١١/8(‏ وروضة الطالبين (77/7): والأم (؟/55١)‏ ونهاية المحتاج (؟/ 
/ال71). 

(؟) الكافي لابن عبد البر /1١(‏ 20774 والأم (؟/ة:١).‏ 

) النوادر (ق١١٠خ)»‏ والكافي لابن عبد البر »)758/١(‏ وفقه المناسك )١10(‏ نقلاً عن 
توضيح المناسك» وحاشية ابن حمدون بن الحاج »)١//5(‏ مكتبة الحلبي» الطبعة 
الأخيرة 6ه - 1150م وهداية السالك المحتاج (ق5١اخ).‏ 

(4:) المجموع »)١١/0(‏ وروضة الطالبين (/77). 

ز(ه( المجموع (0/ »© ومختصر المزني (//7). 

() زاد في (ج): «اوخضوع)». (0) في (ز): «ممن حجه أو اعتمره». 

(6) روضة الطالبين (”/9/57). (9) القرى (566؟). 

)٠١(‏ ساقطة في النسخة (ز). 


ا الشافعي ”2 7 

وقال الي إن له شاهداً من مراسيل مكحول قال: كان النبي كله إذا 
يكل بسع ناي ال رفع [د5/ب] يديه وكبّرء وقال: اللهم أنت السلام ومنك 
السلام فحيّنا ربنا مادم 

وروى ب بن منصور ذلك موقوفاً على عمر من غير ذكر الرفع والتكبير. 

ونقل ابن المنذر رقع اليدين عن ابن عمر وابن ن عباس - رضي الله تعالى 
عنهم - وغيرهما من التابعين - رحمهم الله تعالى . 

وعن المهاجر”" المكي قال: سئل جابر بن عبد الله عن الرجل يرى البيت 
ويرفع يدنه فقتال* «ما كنت أرع أحدا يفعل هذا إلا اليهودء وقد حججنا مع 
رسول الله لله كلِِ فلم يكن”") يفعله») انه داود. وهذا لفظهء والنسائي. 

(وعنه”'©) قال: سئل جابر بن عبد الله «أيرفع الرجل يديه إذا رأى البيت؟ 
قال: حججنا مع النبي يَكهِ فكنا تفقلهةدرواء الع 


وقال البيهقي2؟: إن الرواية في إثبات الرفع أشهر عند أهل العِلْم . 


,)9/7 /0( وسنن البيهقي في الحج باب القول عند رؤية البيت‎ »)١15( مسند الشافعي‎ )١( 
.)١55/؟( والأم‎ 

(؟) المعضل: ما سقط من إسناده اثنان فصاعداً» ومنه ما يرسله تابع التابعي. الباعث الحثيث 
شرح اختصار علوم الحديث لابن كثير (06). 

(*) البيهقي في سننه في الحج: باب القول عند رؤية البيت (5/ 77). 

(5:) قوله: «البيت» سقط من (ه). 

(5) ذكره في القرى )١50(‏ والتلخيص الحبير (9/ .0717١‏ 

(7) كما في المجموع »223١/8(‏ وبلوغ الأماني (؟١/١٠1).‏ 

(0) هو مهاجر بن عكرمة بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام القرشي المخزوميء 
حجازي» ذكره ابن حبان في كتاب الثقات. 
(تهذيب الكمال (171/94/9)). 

(6) فى (ج). (ز): «تكن نفعله). 

(9) أبو داود في سننه في الحج: باب في رفع اليدين إذا رأى البيت (417//1): وأخرجه 
الترمذي في الحج: باب في كراهية رفع اليدين عند رؤية البيت (؟117”7/1١)»‏ وعبارة 
الترمذي: «أفكنا نفعله»؟ وهو استنكار لرفع اليدين» وعلى ذلك فعبارة «فكنا نفعله» فيها 
تيص حيفقا . 
والنسائي في الحج: باب ترك رفع اليدين عند رؤية البيت )١717/0(‏ والبيهقي في سننه في 
الحج: باب رفع اليدين إذا رأى البيت (5/ “/97)» والقرى (/75801). 

)٠١(‏ في (ز): «والنسائي قال» بإسقاط «وعنه). 


10١ 


وقال الخطابي”") : إن سفيان الثوري» وابن المبارك. وأحمد بن حنبل» 
وإسحاق بن راهويه ضعفوا حديث جابر. 

وعن عبد الرحمن”' بن طارق بن علقمة عن أبيه©: أن النبى ككل «كان إذا 
كان عند دار يعلى استقبل القبلة ودعا» أخرجه النسائي”؟) ' 

وطارق بن علقمة ب بن أبي رافع هذا صحابي . 

وعن حذيفة لق أسيد أن النبى [1/51] تكله كان إذا نظر إلى البيت قال: 
«اللهم زرك هذا كوا وتعظما "وتكريما ومهابة». رواه الطبراني”"'. 

واستحباب”" رفع اليدين نصّ عليه الشافعي كه في الجامع الكبير»ء وهو 
الذي يظهر لمرسل مكحول المعتضد بما ذكرناه" . 

ونقل ابن”"' الصباغ عن نص الشافعي في الإملاء أنه قال: لا أكرهه ولا 
أستحبه » ولكن ِنْ رقع كان حستاً . 

وأنكر القاضي”" أبو الطيب: التكبير عند رؤية البيت» ورآه بعض الشافعية 
مستحباًء لمرسل مكحول المتقدم . 


)١(‏ معالم السئن للخطابي شرح سنن أبي داود (477/7) وضعفوه لأن مهاجراً راويه مجهول 
عنذهم . 

(؟) عبد الرحمن بن طارق بن علقمة الكناني المكي» مقبول من التابعين. (خلاصة التذهيب 
(18/0)» وتقريب التهذيب .))185/١(‏ 

(*) طارق بن علقمة بن أبي رافع» صحابيء كان النبي كَل يأتي مكاناً في دار طارق يصلي 
فيه» ويدعو مستقبل البيت»: روى عنه ابنه عبد الرحمن. 
(أسد الغابة (/ 59)» والإصابة (0/ .))7١6‏ 

(:) النسائي في سننه في المناسك: الدعاء عند رؤية البيت .)١178/6(‏ 

(8 جليفة نون اسيلا خالد بن الأغوز بن واقعة الغفاري» بايع تحت الشجرة» روى 
أحاديث ونزل الكوفة» وتوفي بها سنة اثنتين وأربعين. 
(أسد الغابة 2)"89/1١(‏ والإصابة (؟/؟5785؟)). 

(7) الطبراني في الكبير والأوسط كما في بلوغ الأماني (8/17) وفيه عاصم بن سليمان 
الكوزي وهو متروك... ومعجم الطبراني الكبير (7/؟١3)‏ وقال ابن حجر العسقلاني في 
التلخيص الحبير 0/. 30). ورواه الطبراني في مرسل جديفة أبن أسيد مرفوعاء وفي 
إسناده عاصم الكوزي وهو كذاب. وقال صاحب مجمع الزوائد (/558): رواه 
الطبراني في الكبير والأوسط وفيه عاصم بن سليمان الكوزي وهو متروك. 

(0) المجموع (4/8) والأم (؟44/7١)»‏ والقرى (507): وتقدم مرسل مكحول (401). 

)200 زاد في (ه): «ونقل ابن الصباغ عن نص الشافعي تنه وهو الذي يظهر لمرسل مكحول 
المعتضد بما ذكرناه». 


0.0 


وقال الشافعي”' : إن ما قاله من حَسَنِ عند" :رقية النيت أجرأة إن شا الله 
0 

وقال"التحففية*؟: إنه |3 دعل مكة ابعدا! بالمنسد» .وإذا غايق البيت كبز 
وهلل ثلاثا . 

وحكى الكرماني””' في مناسكه عنهم: أنه يرفع يديه عند رؤية البيت. 

وحكى الطحاوي0© في شرح الآثار عنهم: أن الأيدي لا ترفع عند رؤية 
البيت» واحتج له بحديث جابر المتقدم”" . 

وقال قاضي”” القضاة شمس الدين السروجي ككنْه في الغاية: إن ما ذكره 
الطحاوي هو الذي يوافق مذهبهم. 

وقال ابن' القاسم: إن ترك الرفع أحب إلى مالك كلَنهُ في كل شيء 
إلا”''2 افتتاح الصلاة: وقال: إن مالكاً كرهه في جميع المشاعر. 

ولم 3 000 من المالكية ال ولا [51/ب] التهلبا 209 ولااغيرة 
عند رؤية البيت. 

ال لا تحديد في الدعاء. 


وقال بعضه'*'': إذا رأى لدت تكبيرات ورفع يديه وقال: 
اللهم أنت السلام ومنك السلام ف : فحينا رينا بالسلام» اللهم زد هذا الست 


)١(‏ الأم .)١54/5(‏ (؟) قوله: «عند» سقطت من (ه). 

زفق زاد في (ه): «قال: تقدم الشافعي لحنيفة» . 

(5) المبسوط (4/5)» والدر المختار مع حاشية ابن عابدين (؟/ 597). 

(5) مناسك الكرماني (ق الاخ) والمسلك المتقسط (417)» وشرح معاني الآثار (1757/5). 

(7) حاشية ابن عابدين (597/17) وقال: وصرح الطحاوي بأنه يكره. 

2200 تقدم ص(١0١4).‏ 

(4) حاشية ابن عابدين7/ 597) وقال: بل قال السروجى: المذهب تركه. 

(9) المدونة (1/ 4071 وكفاية الطالب الرباني مع الحاشية .)401/١(‏ 

)٠١(‏ عبارة النسخة (ز): «إلا في افتتاح الصلاة» (78/ ب). 

)١١(‏ الكافي لابن عبد البر )١١( . 037506 /١(‏ قوله: «التكبير؛ سقط من (ج). 

)١1(‏ فى (ه): «والتهليل». 

»)95/5( والشرح الكبير للدردير‎ »)501/١( حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني‎ )١5( 
.)178/١( والخرشي. (؟7777/1), وجواهر الإكليل‎ 

.)55١/١( أسهل المدارك‎ )١6( 


91 


الدعاء المتقدم''".. والمشهور عندهم الأول. 

وغل التحنايلة"'؟ أله نحي إذا رأ البيت أن يرة يديه سا كفيه» ويك 

06 م 2 ى - يرفع‎ ٠. 

ويقول: اللهم أنت السلام» ومنك السلام فحينا (ربنا”") بالسلام» اللهم زد هذا 
البيث....+ :الذعاء لمعنه . 

ؤزاةابة”*؟ التجورئ (7*834): الحمة رب العالميق (كسر )كما عو 
أهله, وكما ينبغي لكرّم وجهه وعِرٌ جلاله» والحمد لله الذي بلغني بيته » ورآني 
لذلك أهلاًء (والحمد” لله) على كل حال. اللهم إنك دعوت إلى حج بيتك» 
قد جئناك لذلك» ا 1 نى» واعف و شأن كله لا إله 
و مل سي عي ي ساي 

ويروى”' '' عن النبي يف أنه قال: «تفتح أبواب السماء» وتستجاب دعوة المسلم 
عتدارقية الكمةةاقزيزء “١‏ الإننان عند ذللف بها حت من أسر الننا وال رةه واهتتها 

بة») فليدع 2 الم ٍ ب من أمر خر 

طلب المغفرة ويحمد الله تعالى على ما أنعم به عليه» ويسأله الإعانة على إتمام مناسكه . 

73] قلوبها”"'' صفة الكعبة الشريفة» وما يحتاج إلى معرفة تصويره 
وسائر”"؟ جهة المصلين إليها من سائر الآفاق» نقلتها من خط والدي 
تخمده140١)‏ الله بر حمته ) وأسكنه ان 157 5 وقال: إنه كتبها في شهر 
ربيع الآخر سنة اثنتين وستين وستمائة. 
0غ( تقدم ص(١٠9).‏ 


(؟) المغني (0781/1: والشرح الكبير لابن أبي عمر (/ 78٠6‏ - 81”). وكتاب المناسك 
لإبراهيم الحربي .)571١(‏ 


(9) هذه ساقطة من (ز). (1) تقدم آنفاً . 

(©) مثيرالغرامالساكن(0١١).‏ والإقناع(1١/509)»‏ والكافي(١/ 57١‏ )والمقنعمعالمبدع(5/ .)5١7‏ 
(1) هذه ساقطة من (ز). (0) قوله: «كثيراً» سقط من (ج). 

() مها بين القوسين سقط من (ه). (9) قوله: «اللهم» سقط من (ه). 


)٠١(‏ ذكره في المذهب مع المجموع (8/8)»: وقال النووي: أما حديث أبي أمامة فغريب ليس 
بثابت» وذكره عبد القادر الجزيري فى درر الفوائد المنظمة .)١56(‏ 

.073/( المجموع (4/8)» وروضة الطالبين‎ )1١( 

)١١(‏ في (ز): «بمقابلها». (1) في (ز): «بيان». 

.)1480( تغمده الله برحمته: غمره بهاء مختار الصحاح: مادة (غ م د)‎ )١5( 

. في (ز): البحبوح جنته)‎ )١5( 

(17) بحبوحة جنته: التبحبح: التمكن في الحلول والمقام. وبحبوحة الدار: وسطها بضم 
الباءين. مختار الصحاح: مادة (باح ح)» .)5١(‏ 


1 


»> الم ل ا انه 
السيي عمست لشي لك علي ع هين عو امي 


0 فق عدء الود للالط ارودة وبازذه 
منتريف ون الآ سال فق الملب 
الأول مله نرياظ وإلاطن رظئاق 

كذنك راإلتاسفه 1 
ل ا 
وق زيادقباب ابرعوم مايه نوه 


0 
١ 


لص ا 1 ات دن 
جمج ريسي 


ده ا سانل كككن وممج» . 


0 


سع د و اد من 


نمت 
يس حي صو © تمس جص 


ارات الوا 


6 0 
ا سي ا 
جع ون كوا حيبي سل كني يبك 
: “ل 


4 


ليحي جيه 
لطالضي سا سه 


00 


جم 77 
تسيا 0 
5-5 


و 
ية 9 


ووو 


. مط | امسجمام 
ااي - :هم سجر 1 


سير جوج نايل 
0 


و ممسسسم 
5 
يرم دحاج بكس 


سسرائرا انم 2 


«كهه ام 
. طفع كر 
“السرم اند است عه الإ نمأت 


لمتكي جا لمشي حي لوبت إن م شي يه 


بذ 
3 
1 
03 
1 


1 
ناب سرحة 


7 لب دار الترمة ريلب دار شيه بشدان 


5 عداتمة الأبمن وال رو ى نول رمه الاك 
فقد إستقين ان شام اماف . 


مخز لك والس اال 
مها كد نكت 


حصت نض به 500 زر لا 
استصسياات سردن هزمن 
مندي اليا ا ا 
سس حيس مويه مو سج لس ل ج61 
م ا سا لق ل ا لكا ا 0 اليكل وهاه جه 7 
بابب ادها ريه يامب لوم ا 8 9 


وام ينم و 


هذه اموه ذلامه" أروة مله" زوف 
عرلا ساطبى والح لارل ممم لئست 
وزسرن ‏ رئعك دكا“ 


[01/ب] فصل 

[9ه/ ب]”" قال الشافعية”"2: إنه يستحب الدخول من باب بني شيبة (سواء 
كان سق نموي لطرين ناع اله جيك و لاطي الكل قاو ا" اد 

وقد رَوَى عطاء «أن النبي كَل دخل المسجد من باب بني شيبة» وخرج من 
باب بني مخزوم إلى الصفا» رواه البيهقي”*' وقال: إنه مرسل جيد. 

قال”*: وروينا عن ابن (عمر'") مرفوعاً في دخوله من باب بني شيبة 
وخروجه من باب الحناطين”"» وإسناده غير محفوظ . 

وصحٌ عن”*' ابن عباس" أن النبي كل «لمَا قدم مكة في عهد قريش دخل 
من الباب الأعظم» وقد جلست قريش مما يلي الحجر). 

واستحب الثلاثة”*؟ الدخول من باب بني شيبة. 

ولم يكن في زمن رسول الله كَل باب هنالك لكنه يَكْهِ دخل من تلك 
الناحية . 

ويستحب أن يقدم رجله اليمنى في وله الحميحة بالأنفا 3 '* ويقول: 
أعوذ بالله العظيم» ووجهه الكريم» وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم» بسم الله 


.)09( سها مرقم الصفحات فانتقل من (01) إلى‎ )١( 

(؟) المجموع (م/ .)39١‏ 

05 دكي (ز): «سواء أكان على طريقة». (د» هء و): «الطريق». 

(5) ما بين القوسين سقط من (ه). 

(5) البيهقي في سننه في الحج: باب دخول المسجد من باب بني شبية (1/7/6). 

(1) هذه ساقطة فى النسخة (ز). 

0) صحتها: فبات الخيّاطين». انظر تاريخ مكة: (؟/97). 

() زاد في (ز): عبارة وكيا" . 

(9) المغني (/ .)"8٠١‏ والاختيار لتعليل المختار :»)١57/١(‏ وأسهل المدارك 2)551/١(‏ 
والفتاوى الهندية 2)١١9/557(‏ وشرح منتهى الإرادات (59/5)» وبدائع الصنائع ؟/ 
.)١65‏ 

)١(‏ المجموع »)١١/4(‏ وأسهل المدارك :»)5094/١(‏ والتوضيح في الجمع بين المقنع 
والتنقيح (5)» والأذكار للنووي (77)» ومناسك النووي (59206). 


46 


والسلام على رسول الله كله السلام علي علينا وعلى عباد الله الصالحين» اللهم صل 
على محمد وعلى آل محمدء اللهم اغفر (لي” ")دتري وافتح لي أبواب رحمتك 
لوعي !7" :[نا) أمؤاسة ورفك: 

ويستحب (١1/أ)‏ في خروجه من المسجد أن يقدم رجله اليسرى باتفاقهه”" 
ويقول: بسم الله والسلام على رسول الله" د اغفر لي ذنوبي» وافتح لي 
أبواب فضلك» واعصمني من الشيطان الرجيم 

وهذا الدعاء”' والذكر (يقال9') فى كل مسجدء وقد ورد بذلك أحاديث 
ضطيحة اطق النى 6ه يجراء من متجموعها :ما ذكرناة فاعتيده: 

وقال الشافعية”': إنه يستحب إذا دخل المسجد الحرام ألا يشتغل بصلاة 
ولا غيرهاء لمن الحجر الأسود للطواف خاضعاً خاشعاً سائلاً ملبياً في مقام 
الذل والحاجة والفاقة والمسكنة فإن الطواف تحية البيت؛ (لأن المقصود من إتيان 
المسجد البيت» والطواف تعقبه الصلاة» كذا قال الشيخ أبو حامد في تعليقه: إن 
الطواف تحية البيت”*")» وكذا قال الماوردي» ولفظه”؟: فإن قيل: إذا كان هذا 
الطواف تحية المسجد كالركعتين فهلا”''' استغنى بصلاة الفرض عنه (كما 
يستغنى”''') عن الركعتين؟ 

قيل: الفرق بينهما من وجهين: أحدهما: أن الصلاة جنس (فناب بعضها 
مناب بعض”"'') وليس الطواف من جنسها . 

والثاني: أن صلاة الفرض في المسجد (تحية المسجد”'"'"') والطواف تحية 
للحت م «ولسن يتتعة الح دهن : 


)١(‏ هذه ساقطة في النسخة (ز). (؟) عبارة النسخة (ز): «وسهل لي2. 

(9) المجموع »)١١/48(‏ والتوضيح في الجمع بين المقنع والتنقيح (75)» والأذكار (؟2)9 
ومناسك النووي (3576). 

2( زاد في (ز): «يكلك) . (9) مناسك النووي (526). 

(0) كلمة «يقال» سقطت من (ز). 

0) المجموع »)١١  ١١/48(‏ ومناسك النووي (555). 

(4) ما بين القوسين سقط من (ج). )0 الحاوي (19/6خ). 

)١(‏ في (ب. وعأهيم ز): «فهل لاستغنى») والصواب ما معنا. 

)١١(‏ في (ز): «كما استغنى» (59/ ب) ولعله هو الصواب. 

)1١(‏ في (د): «عن؛. )١1(‏ في (ج): 'اللمسجد». 


40/ 


وفي الصحيح"”'' من حديث ابن عمر وِهْبا /٠0[‏ ب]: «أن النبي يكِهِ أقبل عام 
الفتح وهو مردف أسامة على (القعي ]كم ومعه بلال وعكمان” "ين 2 حتى 
أناخ عند البيت» ثم قال لعثمان: ائتنا بالمفتاح فجاءه» ففتح له الباب» فدخل 
النبي كَل وأسامة وبلال ثم أغلقوا عليهم الباب» الحديث”''. وليس فيه أنه طاف 
للقدوم. 


وقال الشيخ”"'' محب الدين الطبري كلَنهُ بعد ذكر هذا الحديث: إنه وك لم 
يكن يوم الفتح متلبّساً بنسكء فلذلك لم يطف بالبيت عند لقاء البيت» وكان قصده 
دخول البيت» فبدأ بتحيته وهو الصلاة فيه على تحية لقائه وهو الطواف”"'. ويكون 
طوافه بعد ذلك» ولا حرج في ذلك» كما تؤخر تحية المسجد عند قصد البيت (حتى 
يأتي بتحية لقائه) وهو الطواف. فإذا صلى ركعتين أجزأتا عن تحية المسجد. 


)١(‏ البخاري في الحج باب إغلاق البيت ويصلي في أي نواحي البيت شاء (؟170/1) بلفظ 
قريب منه. ومسلم في الحج: باب استحباب دخول الكعبة للحاج وغيره (؟9557/5) بلفظ 
قريب منه. وبهذا اللفظ أخرجه رزين كما في القرى  145(‏ 595): وجامع الأصول 
(/757 -7717)» والقصواء: الناقة التي قطع طرف أذنهاء وكل ما قطع من الأذن فهو 
جدعء فإذا بلغ في الربع فهو قصع فإذا جاوزه حو عفتث0 فإذا استؤصلت فهو صلمء 
ولم تكن ناقة النبي له قصواء وإنما كان هذا لقباً لها. النهاية مادة «قصا»ا. 

(0) في (وء دء ه): «القصوى». 

(؟) عثمان بن طلحة بن أبي طلحة العبدلي» حاجب البيت أسلم في هدنة الحديبية» وهاجر 
مع خالد بن الوليد» وشهد الفتح مع النبي كل فأعطاه مفتاح الكعبة وسكن المدينة إلى أن 
مات بها سنة اثنتين وأربعين. 
(الإصابة (8410/5)» ولا شتات (64/0). 

0 في (ب): «وعئمان وطلحة. وفي (ج): وعمر وطلحة. والصواب: عثمان بن طلحة» 
انظر الطبقات الكبرى (؟7/9 ١5‏ -7ا17). 

() تمام الحديث: فمكث نهاراً طويلاً» ثم خرجء فابتدر الناس الدخول فسبقتهم فوجدت بلالاً 
قائمأ من وراء الباب» فقلت له: أين صلى النبى ككلِةِة فقال: صلى بين ذينك العمودين 
المقدمين ‏ وكان البيت على ستة أعمدة سطرين ‏ صلى بين العمودين من السطر المقدّم» 
وجعل باب البيت خلف ظهره» واستقبل بوجهه الذي يستقبلك حين تلج البيت بينه وبين 
الجدار. قال: ونسيت أن أسأله كم صلى؟ وعند المكان الذي صلى فيه مرمرة حمراء. 
جامع الأصول في الحج: الفصل الثالث في دخول البيت (7557/1 - 1717). 

(5) القرى (؟5517). 

(0) عبارة (ه): «على تحية على حبه لقائه الطواف». 

(6) في (ز): «تحيته لمّائه؟. 


وقال التووق” '' في مناسكه تبعاً لجماعة: إن طواف القدوم تحية المسجد 
الحرام وهو مخالف لما قدمنا”'' حكايته عن الشيخ أبي حامد والماوردي. 

وقال”" الشافعي: إن النبي كل لما دخل مكة في حجته وعمره!”» كلها لم 
يعرّج على شيء قبل الطواف. 

وقال السحاملن ”إن تحية المسجد :(تكره”") فى خخاليق؟ أحدهما + إذا 
دخل والإمام :في المكتوية:: ْ 

والثاني: إذا دخل”" المسجد [1/51] الحرام فلا يشتغل بها عن الطواف. 

ولعل المحامليٌ (أراد: إذا دخل المسجد الحرام أل قذوية). (أو وعل 
بنية الطواف. [أمَا إذا لم يكن دخوله أوّل قدومه”"') ولم يقصد طوافاً””''] فيبعد 
القول بكراهة'''' تحية المسجدء والله تعالى أعلم. 

وقال الشافعية'"'2: إن طواف”"'' القدوم يستحب لكل داخل سواء أكان 
ري أم غير محرم إلا إذا خاف فوت الصلاة المكتوبة أو فؤت سنة راتبة أو 
مؤكدة» أو فوت الجماعة فى المكتوبة» وإن كان وقتها ولعان أو كان عليه فائتة 
مكتوبة فإنه يقدم كل هذا على الطواف. 

وكذلك مذهب الحنفية”*'' إلا أنهم لم يستثنوا فوت السنة وجعل بعضهم 
الطواف تحية البيت وجعله بعضهم تحية المسجد. 

وقال مالك في" الموازية"'': إذا دخلت المسجد فلا تبدأ بالركوع 


.)١5؟/8( مناسك النووي (407)», والمجموع‎ )١( 

(؟) قدمناه ص(07١9).‏ ) الأم .)١44/5(‏ 
(4) في (ه): «وعمر)ء وفي (د): اوعمرة». 

(4) ذكر ذلك النووي في المجموع (7/ 2007»: ونسبه إلى بعض الأصحاب. 
() في (ز): «تكون». (0) قوله: «دخل» سقط من (ز). 
و4 في (ز): «ولعل المحاملي أراد دخوله أول قدومه». 

(9) ما بين القوسين مكرر في (ه). 

)9١(‏ في (ز): «أما إذا دخل ولم يكن دخوله أول قدومه ولم يقصد طوافاً). 
)١١(‏ في (ز): «بكراهية». )١1١(‏ في (ه): «الشافعي». 
)١1(‏ المجموع: (2330)»). ومناسك النووي (17؟75) والحاوي (59/6خ). 
)١5(‏ اللباب في شرح الكتاب /١(‏ 187). 

)١6(‏ مثله .في أسهل المدارك .)57١/١(‏ والذخيرة» (؟'ق57خ). 

. في (ب): زاد «إنه؛‎ )١5( 


1 


(ولكن تستلم الركن وتطوف"'"). وكذلك فعل رسول الله يَك. 

واستثئنى صاحب”" الطراز من ذلك: ما إذا وجد الإمام في صلاة الفرض» 
أو خاف فوات وقت المكتوية. 

وتان نالك فى" المروارة 477 إنه لياس أن يطوق عه إقامة الله خوط 
أو كوطين قل عذال لصفو 

وقال الناكة؟؟؟ + إن الطراقته الأول« قحة المسجد: 

وقال كثير*؟ من الحنابلة: إنه يبدأ بالطواف [11/ب] وهو تحية المسجد 
الحرام . 

قالوا'©: فإن ذكر فائتة أو أقيمت صلاة الوقت وخاف فوت" الجماعة أو 
فوت الوقت» أو ركعتي الفجرء أو الوترء أو حضرت جنازة» فإنه يقدم ذلك على 
الطواف. 

وقال الشافعي في الأم: فإن”" جاء وقد أقيمت الصلاة بدأ بالصلاة» وإن 
جاء وقد تقاربت إقامة الصلاة بدأ بالصلاة. 

وقال أيضاً في الأه”": إنه لو دحل وقد مُنع الناس من الطواف صلَّى تحية 
المسجد. 

وقال الماوردي2" : إذا دخل وقد أذّْن المؤدّن للصلاة فإن كان”'' بين الأذان 
والإقامة زمان يسير لا يتسع للطواف كأذان المغرب لم يطف» لكن يستحب أن 
يصلّي ركعتين تحية المسجد ثم يصلي الجماعة ثم يطوف . 

وإن كان متسعاً للطواف لم يننظر الصلاة وطاف. 

وفي ال «أن أول شيء بدأ به النبي كله حين قدِم مكة أنه توضأ 


)١(‏ في (ز): «ولكن يستلزم الركن ويطوف» والصواب ما معنا. 

(؟) لم أعثر عليه رغم البحث الشديد. مثله في الذخيرة (؟ق57خ). 

(*) الفواكه الدواني (١/19؟)‏ الحلبي. (4) لم أعثر عليه رغم البحث الشديد. 

(5) الشرح الكبير لابن أبي عمر (”/ 787): وكشاف القناع (559/5). 

(0) فى (ه): «الصلاة الجماعة». 

“4 الأم .)١140/9(‏ (6) الحاوي (6/ 4اتخ). 

(9) قوله: «كان» ساقطة من (ز). 

)٠١(‏ البخاري في صحيحه في الحج: باب الطواف على وضوء (؟7/ )١185 - ١87‏ عن عائشة» 
ومسلم في الحج: باب ما يلزم من طاف بالبيت وسعى من البقاء على الإحرام وترك 
التحلل (4057/7 -907) عن عائشة. 


1 


ثم طاف» فإذا وصل إلى الحجّر الأسود قبل الدخول في الطواف (فيستحب - كما 
قال الشيخ أبو"' اراي الاح الى ايه د أن كاله :نرتحهه يدلو 6ه 
بشرط ألا يؤذي ولا يؤذى”")» (فيستلمه'”) بيده» ثم يقبّله من غير صوت يظهر 
في القُبْلة ويسجد ويكرر التقبيل والسجود عليه ثلاثا. 

وكذلك قال النووي”' فى مناسكه تبعاً [؟1/5] له. وسكت الرافعى وغيره 
عن ذلك. ْ ْ 

وقال ابن الصلاح”*': إن هذا الاستقبال عند (لقاء)”” الحجر"" لا كلام 
فيه» يعني لا خلاف فيه. 

وقال التروىق ”+ ]تشندة مشقلة” 

وقال مالك كدَنهُ في المدوّنة”": الذي يدخل مكة أول ما يدخل يبتدئ 
يستلم'' الحجرء ثم يطوف» وهذا الذي ذكره مالك هو الذي ثبت عن فغل 
رسول الله يَكعِ المبين عن الله تعالى» ثم يَشْرعَ في الطواف. 

وكيفيته: أن يحاذي جميع الحبّر بجميع بدنه» كما قال الشافعية”"') 
1ك 

وقال ابن الصلاح ثم النووي”"'' ‏ رحمهما الله -: إنه يستقبل البيت ويقف 
على جانب الحجر بحيث يصير جميع الحججر عن'''' يمينه ويصير منكبه الأيمن 
عند طرف الحجّرء ثم ينوي الطواف» ثم يمشي مستقبل الحجَّر مارًاً إلى جهة 
يمينه حتى يجاوز الحججرء فإذا جاوزه انفتل» وجعل يساره إلى البيت ويميئه إلى 
خارج» ولو فعل هذا من الأول فلم يستقبل الحجر عند محاذاته» بل جعله عن 


يساره جاز. 


.)5377( ومناسك النووي‎ :»)١7/8( هذا الحكم في المهذب مع المجموع‎ )١( 


(؟) ما بين القوسين سقط من (ج). () في (ز): «فيتسلمه». 
(4) ذكره في مناسك النووي (514). (0) هذه ساقطة في (ز). 
(5) في (ج): «الحجر الأسودا. (10) مناسك النووي (5115). 
(6) المدونة .)3"31/1١(‏ (9) في (ز): ايسليم». 


.,)737١( ومناسك النووي‎ .)١/0( المجموع‎ )١( 

. 0787 /7( المغني (7/ 784): والشرح الكبير لابن أبي عمر‎ )١١( 
.)7737 - 771( ومناسك النووي‎ 2)١5/8( المجموع‎ )١١( 

)١(‏ قوله: «عن» سقط من (ه). 


41١١ 


وحكى الشيخ”'' أبو عمرو بن الصلاح: استحباب الكيفية الأولى من هاتين 
الكيفيتين في الطوفة الأولى خاصة دون ما بعدها عن الشيخ أبي حامد والقاضي 
أبي الطيب في طائفة من العراقيين. 

وجزم 3/ب] التووى”؟؟ بأنة إذا:تركينا فاته الفضيلة» قلت: تبت في 9 
صحيح مسلم من حديث جابر «أن رسول الله كه لما قدم مكة أتى الحجر 
فاستلمه» ثم مشى على يمينه فرمل”'' ثلاثاً» ومشى أربعاً». 

فْمَّنَ بدأ بالطواف مستقبلاً الحبّر إلى أن جاوزه» ثم انفتل فقد خالف 
لكاو ومع دوي رافق والنف لبش تعلق "١‏ اسسارة ولم ينقل ينقل ذلك (عن”") 
سيدنا رسول الله كل المبيّن عن الله (ولا عن الصحابة”") وهر مع توفّر الدواعي 
على”" النقل. ولم يذكره الشافعي كله ولا الفراسانيون ن العافطنة زلا 
الرافعي» واقتصروا على الكيفية الثانية» فالصحيح عدم استحباب الكيفية الأولى 
وكراهتهاء لما قدّمناه”*"» ولأن ارتكابها قد يوقع في الأذىء وأنا ممّن تأذّى بهاء 
فإن بعض فقهاء الشافعية عَمِل بها وأنا معه في الطواف ود را ل 
مشى مستقبل الحبّر قبل أن يجاوزه» ولم أذر به» فانفتل عند مجاوزته الحجرء 
ولم يرني فداس رجلي برجلهء وآذاني بدوسته. 

ولو قيل بتأكد استحباب السواك عند إرادة”'' الطواف لم يبعد؛ لأنه عبادة 
مشبهة بالصلاة. 

وإذا شرع في الطواف فلْيّمْشٍ تلقاء وي وَآلْنِيتِ الشريف عن إبشساره 
خارعا [55/] بجميع بدنه عن العياةنان77 والسس وزمزم عن يمينه» حتى 


)01( لم أعثر عليه رغم البحث الشديد. (؟) المجموع .)١5/8(‏ 
(©) مسلم في الحج: باب حجة النبي كك (5/ 885 - 8175) بلفظ يقاربه. 
م الرّمل: بفتحتين : الهرولة. مختار الصحاح مادة در م ل) (/اه؟). 


() في (ه): «عن». (5) هذه ساقطة في (ز). 
0) في (ز): «وعن الصحابة». (4) في (ه): «عن». 
0( تقدم ص١(١١1). )١(‏ في (ج): احتى) . 


)١١(‏ قوله: «إرادة» سقط من (ه). 

)١6(‏ الشاذروان: بفتح الذال: من جدار البيت 0 وهو الذي ترك من عرض الأساس 
خارحاء ويسمى تأزيرا لأنه كالإزار للبيت 3 المصباح المنير: مادة») الشاذروان» /١(‏ 
00 


ينتهي إلى الحججر الأسودء فإذا طاف كذلك سبع مرات وانتهى إلى الحجر 
الأسودء وحاذى بعضه في آخر الطوفة السابعة من غير تفريق كثير'' بين 
الطوفات» وهو على طهارة كاملة (في بدنه وثويه'”"') ومكان طوافه» وعورته 
تعرز جاه الطوافك ا فاق الأربعة» وينوي بالطواف الأول القدوم من قدم 
محرماً بالحج”'» وحده ودخل مكة قبل الوقوف عند الأربعة”". وإن قدم معتمراً 
سواء أكان متمتعاً أم غير متمتع نوى بطوافه الأول طواف العمرة ‏ كما قال 
الأروا 

وقال الشافعية”"': إنه يجزئه عن طواف القدوم كما تجزئ الفريضة عن تحية 
المسجد. حتى لو طاف المعتمر بنيّة القدوم وقع عن طواف العمرة. 

وعند الحنفية”": أنه ليس في العمرة طواف قدوم. 

وعند الحنابلة”' : أنه إذا دخل متمتعاً وطاف للعمرة لم يقع عن القدومء 
فإذا قدم مكة لطواف الإفاضة طاف قبله للقدومء كما سيأتي بيانه ‏ إن شاء الله 
تحال 0 07 الباب القائي 01 عشر 

وإن قدِم محرماً بحج وعمرة ودحّل مكة قبل الوقوف نوى بطوافه الأول 
القدوم عند د الحنفية. 

وقال الحنفية"''2: ينوي به طواف العمرة» فلو نوى به (القدوم”*'') [78/ ب] 
انصرف إلى العمرة» ونيته لعُو. 


)0( في (و): (كبير) . (0) فى (د): «فى ثوبه وبلونه) . 

0 المعموة 0180/0 والمنق والقوا الكين (8/ :#5 »دراسيل:الندارك ()/ 
47)» والاختيار لتعليل المختار .)١54 - ١47//1(‏ 

(4:) فى (ه): «الحجر) وهو خطأ. 

(5) الشرح الكبير لابن أبي عمر (*/ 2087 وحاشية على كفاية الطالب الرباني (401/1): 
وبدائع الصنائع 115ل والمجموع (/33).» والاختيار لتعليل المختار .)١417/1١(‏ 

(5) المجموع .)١/8(‏ والشرح الكبير لابن أبي عمر (7/ 2)787 والاختيار لتعليل المختار 
7/10 حو كاف لابن عيذ الب 0/50 

0) المجموع (1/8). 

(8) اللباب في شرح الكتاب »)١46 /١(‏ وحاشية ابن عابدين (؟/497). 

(9) الشرح الكبير لابن أبي عمر (”7”87/7). )٠١١(‏ قوله: «في» سقط من (ه). 

.)١17”14ص( سيأتى بيانه‎ )١١( 

(19) ميارة (179//1): والكافي لابن قدامة(1/١47)»‏ والمجموع (17/8). 

(11) حاعية ابن غارنين :1254/90 )١15(‏ في (ز): «للقدوم». 


لذن 


وأمّا من دخل مكة بعد الوقوف» ولم يكن دخلها قبل الوقوف فسيأتي 
حكمه”2 فى الباب الثانى عشر إن شاء الله تعالى. 


ويقال لطواف القدوم: طواف القادم» وطواف الوارد» وطواف الورودء 
وطواف التحية”"'2» وهو سّة ليس في تركه دمٌّ عند غير”” المالكية”. 
فلو أشحره (عن”*)) أول قدومه ففي (فواته وجهان عند الشافعية"" . 

وقال ابن الحاجب”" من المالكية: إنه واجب على من أحرم”" من) الحل 
غير مراهق» ويجب عندهم بتركه (والحالة هذه'") دَمّْ. وإن مضى إلى عرفات» 
ولم يدخل الحرم وهو مراهق فلا دم بتركه. 

ومتى يكون مراهقاً؟ 

قال مالك" في المختصر: إن قدم يوم عرفة فليؤخر إن شاءء وإن شاء 
00000 قدم يوم التروية» ومعه أهله فليؤخر"'') إن شاءء وإن لم 
يكن معه أهله فليطف وليسْمَ . 

وقال الباجي”""': ومعنى ذلك أن الاشتغال يوم عرفة بالوقوف أولى مما 
فات وقته من المناسك. 


.)١1960(ص سيأتي‎ )١( 

(0) قال في بدائع الصنائع: ويسمى طواف اللقاء» وطواف أول عهد بالبيت. أما المجموع 
)١١/8(‏ فأورد له خمسة أسماء كما في المخطوطة؛ وقال في حاشية ابن عابدين: طواف 
القدوم» وطواف اللقاء؛ وطواف التحية وطواف أول عهد بالبيت؛ وطواف أحدث العهد 
بالبيت وطواف الوارد والورود. وفى مناسك النووي الخمسة المثبتة هنا (5178). 

() المجموع :)١١/8(‏ والمبسوط (84/4): والشرح الكبير لابن أبي عمر (9/ 0887 
والمجموع (8/ )3١‏ أيضاًء وقوله: «غير» ساقط من (ه). 

(4:) كفاية الطالب الرباني لرسالة ابن أبي زيد القيرواني مع حاشية العدوي عليها .)10١/١(‏ 

(6) في (ز): «من». (5) المجموع (0/؟). 

(0) فروع ابن الحاجب (ق56)» وجواهر الإكليل /١(‏ 75١)؛‏ والخرشي 11/١‏ ). 
والمراهق: قال في القاموس: دخل مكة مراهقاً: مقارباً لآخر الوقت حتى كاد يفوته 
التعريف. القاموس المحيط : مادة (رهق) (9/ 779). 

(8)'اخانين القوسين ضعط تن (4): (9) هذه ساقطة في (ز). 

)١(‏ المنتقى (/97) عن مالك في المختصر. 

(١١)ها‏ بين القوسين كرر في (ه) بعد قوله: «فليطف وليسع» 

.)591/5( المنتقى‎ )١19( في (و): «فليوجز».‎ )١0( 


41 


وقيّد الباجي إطلاق مالك التأخير يوم التروية إذا كان معه أهلهء بما إذا"" 
كان يشىّ عليه التأخير بسبب اشتغاله بأهله. وأخذ بإطلاق مالك فيما إذا كان 

وعند المالكيةة" :]أ 
لواف > الوارة. 


نه يسنّى طواف الدخولء» وطواف القدوم”" [1/14] 


)١(‏ «إذا4ه سقط من (ه). 
(0) الكافي .)58/1١(‏ 
(6) جواهر الإكليل (174/1). 
(:) المنتقى (؟585/5). 


416 


فصل 
فى واجبات الطواف وسننه 


أما الواجبات فمنها: 
الطهارة عن الحدّثء والنجس في البدن والثوب والمكان الذي (يطؤه”") 


في طوافه. 


فمق “طاقك هرنا أواغلية تجائتة عير تَعقة خنها 6 أودوظ: نجاية عامدا أو 


ناسياً أو جاهلاً لم يصح طوافه عند الشافعية”” . 


وكذلك مدهب المالقة""" والحتايلة**5. إل أن المكووو عند امال : 


أن إزالة النجاسة واجبة مع الذكر ساقطة مع النسيان والعجز. 


وقال الحنابلة”؟': إنها تسقط بذلك وبالجهل. 
وقال”*' المغيرة”'' من أصحاب مالك: (إنه”") لا تشترط الطهارة» بل هي 


شلة »إن طلافة محرثا 'فعلنة 2 وإ تطاف نا عليه زو , 


إفه4 
فى 


وفي الصحيحين - كما تقدم”*' ‏ «أن أوّل شيء بدأ به رسول الله عد حين 
مكة: أنه توضأ ثم طاف بالبيت». 


في (ز): «يطاف» وفي (د): (يطؤ). 

المجموع »)١7/8(‏ وروضة الطالبين (/ 209/9 ونهاية المحتاج (1084//9). 

الكافي لابن عبد البر »)*59/1١(‏ وأسهل المدارك .)577/١1(‏ والذخيرة (ج7"ق54خ). 
المغنى (9/ 40"). 

مواهب الجليل (/18) إذ قال: خلافاً للمغيرة. 

المغيرة بن عبد الرحمن المخزومي الإمام الفقيه» أحد من دارت عليه الفتوى بالمدينة بعد مالك 
الثقة الأمين» سمع أباه وهشام بن عروة وأبا الزناد ومالكاً» وعنه أخذ جماعة» خرج له البخاري . 
ولد سنة 5١ه‏ وتوفى سنة /8١ه.‏ 

تتجرة الري الزكية (5/1ه) + والشاع”المقعيا ومع ركعي دار العراتة: 
القاهرة تحقيق محمد الأحمدي أبو النور. 

في (ز): (إنها». (8) الذخيرة (ج١ق54خ)‏ عن المغيرة. 

تقدم ص(١41).‏ 


115 


04 


وفيهما"'': أن النبي كلةٍ قال لعائشة وقد حاضت بسرف - وهي تبكي -: «هذا 
شيء كتبه الله على بنات آدمء افعلي ما يفعل الحاجٌ غير ألا تطوفي بالبيت». وفي 
رواية لمسلم”"': «فاقضي ما يقضي الحاجٌ غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تغتسلي». 
وعن ابن عباس قال: قال رسول الله طَكِلَِ : [54/ ب] «الطواف بالبيت صلةة إلا 


أن الله (5بن7") أحلّ فيه (النطق”*')» فَمَنْ نطق فلا ينطق إلا بخير». رواه الترمذي©) 
واب حا موس زود انط روا ليها كي بار سيقه ارراء ه النسائي من طريق 


حديث طاووس عن رجل أدرك النبي يلِ موقوفاً عليه . ورواه أيضاً من حديث طاووس 
(عن”'') ابن عمر موقوفاً عليه . ورواه غير واحد من الأثبات عن ابن عباس موقوفاً عليه . 


0 إنه أشبه » والله 0 


260 > 0) 200 


)١(‏ البخاري في صحيحه في الحج: باب تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف بالبيت 
(/85)) بلفظ قريب منه. 
ومسلم في الحجج: باب بيان وجوه الإحرام (7/ 874) بلفظ قريب منه. 
وسرف: موضع قرب التنعيم كما في القاموس المحيط مادة (سرف) (”/ .)١18١‏ 

(؟) مسلم في الحج: باب بيان وجوه الإحرام (؟/ 817). 

() هذه غير موجودة فى (ز). (4) فى (بء» ز): «المنطق». 

(5) الدارمى فى المناسك (ك87/0"). ْ 
والترمدي في الحير بات عرق كيهب ولتكله والطواقف كول اليك :مل الوه لا 
أنكم تتكلمون فيهء فمن تكلم فيه فلا يتكلم إلا بخير؛» »)75١1/1(‏ وموارد الظمآن إلى 
زوائد ابن حبان (7541): والحاكم في مستدركه في المناسك :»)559/١(‏ وقال: هذا 
نيك ميحج الإنادء ولم يخرجاه وأوقفه جماعة. 
والنسائي ذ في الحج: إباحة الكلام في الطواف )١75/65(‏ بلفظ قريب منه. والبيهقي في 
سننه في الحج: باب إقلال الكلام بغير ذكر الله في الطواف (60/ 85 - 86) والشافعي في 
الأم في باب إقلال الكلام في الطواف .)١41/7(‏ والطبراني في الكبير كما في كنز 
العمال في الحج: في الطواف والسعي (59/0)» وأبو نعيم في الحلية .)١58/4(‏ 

)0 في (ب)» (ز): «غيرا. 

(0) ذكره في فتح القدير )5١/7(‏ عن سعيد بن منصورء ولم أعثر عليه في مظانه. 

(6) في (د): اثنا». 

(9) هوالوضاح بن عبد الله اليشكري الواسطي البزار أبو عوانة ثقة ثبت» روى عن الحسن وابن سيرين وغيرهما . 
مات سنة ست وسعين ومائة. 
(تهذيب الكمال 7/0 »))١571١‏ تقريب التهذيب (2)”71/5 طبقات الحفاظ .))١١١(‏ 

- هو جعفر بن إياس بن أبي وحشية اليشكريء, أبو بشر الواسطي بصري الأصل» روى عن‎ )٠١( 


41/ 


قال: «حاضت امرأة وهي تطوف مع عائشة أم المؤمنين» فأتمت بها عائشة سنة 
طوافها». 

وقال الشافعية”'2: إذا طاف الوليّ بغير المميّرء فإن كانا غير متوضئين لم 

الطوافء, (وكذا””) إن كان الصبي متوضئاً والوليّ محيثاً. وكذلك 
مدهي '! العالكية: 

وإن كان الولي متوضئاً والصبي محيثاً فوجهان””". 

ومذهب مالك”*' أنه يصح. 

وقال الرافعي” : ولم أر للأئمة تشبيه'' مكان الطواف بالطريق في حق 
المتنفل راكباً أو ماشياًء وهو تشبيه لا بأس به» انتهى. 

واختار جماعة من متأخري الشافعية” المحققين: العفو عن النجاسة التي 
عمّت بها البلوى في موضع الطواف من [1/10] جهة ذرق الطير وغيره» لأن ذلك 
مما يشق الاحتراز (منه"') فأشبه العفو عن دم اقول والترا ميف لي 
ذلك . 

وقد سعل”” الشيخ أبو زيد'"" المروزي عن مسألةٍ من هذا القبيل 


- عطاء وسعيد بن جبير وغيرهماء وروى عنه أبو عوانة والأعمش وشعبة وغيرهم» وأخرج 
له الجماعة. 
مات سنة أربع وعشرين وماثة. 
(تهذيب الكمال (147/1)). 

(1) السراج الوهاج (191). 

(0) في (د): «وكذلك». وفي (ز): «وكذا إذا». 


() لم أعثر عليه رغم البحث. (5:) لم أعثر عليه رغم البحث الشديد. 
(0) لم أعثر عليه رغم البحث الشديد. (5) فتح العزيز (181//10). 
(0) قوله: «اتشبيه» سقط من (ز). () المجموع .)١15/8(‏ 


(9) فى (ز): «عنه». وجاء فى حاشية (ب): قال السبكي في شرحه: ينبغي أن يقال: يعفى 
ش ها دف الأجدر ار حي منياه والله أعلم. 00 ١‏ 
)١(‏ فى (ز): «والبرا». 
)1١(‏ قوله: «وشبه ذلك» سقط من (ه). وسقط من (ج): «ذلك». 
(؟١)‏ هو محمد بن أحمد بن عبد الله الفاشاني أبو زيد المروزي» من أئمة الشافعية الخراسانيين» 
من أصحاب الوجوه في المذهبء أقام بمكة وحدث بها وببغداد بصحيح البخاري . 
ولد سنة إحدى وثلاثمائة» ومات بمرو سنة إحدى وسبعين وثلاثماثة. 
(طبقات الشافعية (؟71/4/1)» وتهذيب الأسماء (ق١‏ ج؟571/1)). 


416 


فأفتى''' بالعفو وقال: الأمر إذا ضاق اتسعء وما زال محل الطواف على هذا 
ولم ينقل أن النبي يك ولا من يقتدى به بعده'" ألزموا أحداً بإعادة الطواف 
لذلك. 

وفى التهذيب”" من كتب المالكية: أن روث ما يؤكل لحمه مما لا يصل 
إلى الحيفت وبوله طاهر. 

(وفتك الحنابلة” )1 أن :روث ما يوكل. لحنة لا 0 

ومذهب الحنفية”؟: أن الطهارة من الحدّث والجنابة» والحيضء» والنفاس 
ليست بشرط لجواز الطواف» وليست بفرض بل هي واجبة» فإذا طاف للقدوم 
محيثاً فعليه صدقة» فإن”" كان جنباً فعليه أن يعيدء فإن لم يعد فعليه دم. 

وقال صاحب الغاية : إن الظاهر وجوب الصلدقة فيه. 

وإذا طاف”'' للإفاضة محيثاً أو جُْباًٌ يجزئه ويتحثّل به'''' عن النساء ثم 
إن أكمله أو طاف''' أكثره ُنْبا (فما دام'"'') بمكة يجب عليه إعادته» فإن لم 
يعده”'' لزمته بدنة» وإن أكمله وطاف أكثره محدثاً يستحب إعادته» فإن لم يعده 
لزمته شاة» ثه”*'' [1/10] إن أعاده*'' متطهراً فينظر إن أعاد ما طافه محيثاً فلا 
0 وإن أعاده بعد أيام النحرء وإن أعاد ما طافه ججنباً في أيام النحر فلا 

ء عليه» وإن كانت الإعادة بعد أيام النحر فيجب عليه دم عند أ حنيفة 
21 '')» وإذا رجع إلى أهله وقد طافه”"'' جنباً فليعد إلى طوافه طاهراً 
بإحرام جديد» فإن لم يعد وبعث بدنة جازء والأفضل العؤد عند صاحب الهداية. 


00) 


)١(‏ زاد في (د): «فيها». 
(؟) في (ز): اولا من يقتدى به من بعده». 
() راجع هذا الحكم في أسهل المدارك .)590/١(‏ 


(4) في (د): اومذهب». (5) المحرر فى الفقه .67/١(‏ 

(5) فتح القدير (44/5)» وبدائع الصنائع (59/7). ١‏ 

(0) في (ب): «وإن2. (0) لم أعثر عليه رغم البحث الشديد. 
(9) الهداية مع فتح القدير (”/ "5 55)» والفتاوى الهندية /١(‏ 1468). 

)٠١(‏ قوله: «به» سقط من (ج). )١١(‏ فى (و): «وطاف». 

)1١(‏ في (ب): «فإن دام». (1) في (ز): «يعد» بدون هاء. 

.)555- 75506 /١( الفتاوى الهندية‎ )١6( قوله: «ثم» سقط من (ز).‎ )١5( 


(17) في (د): «بالتأخير». 
(10) في (ز): «طاف»»ء وقوله: والعود أفضل كما في الهداية مع الفتح (/ 01). 


414 


وفي17) لفحي أن الأفضل بعث البدنة. 
وإذا رجع” "؟ إلى أهله وقد طاف محدثاً فإن عاد (وطافه”") متطهراً جازء 


وفي الا أنه لو طاف أقلّه جُنباً ورجع إلى أهله يجب عليه الدم 
ويجزئه شاة» فإن كان بمكة"' فأعاد ما طافه جنباً فلا شىء عليه عند الصاحبين 

وعند أبي حنيفة: إن كان ذلك في أيام النحر فلا شيء عليه وإن كان بعد 
أيام النحر فعليه صدقة لكل شوط نصف صاع من حنطة. 

وإن”" طاف”” أقله محيثاً وأكثره طاهراً ورجع إلى بلده يجب عليه الصدقة 
لكل شوط نصف صاع من حنطة:ء إلا إذا بلغت قيمته دمأ فإنه ينقص عن ذلك» 
وإن لم يكن ربع إلى أهله وكان بمكة وأعاد فلا شيء عليه عند الصاحبين» 
خلافاً لابن ا بن في الصورة [1/55] المتقدمة. 

وإذا طبن ' للوداع فإن طافه كله 50 كن يجب عليه 0 
وتجزئه شاة إن رجع إلى أهلهء وإن كان بمكة أعاده (وسقط عنه ما وجب9") 
ولا يجب عليه شيء» وإن أخر. 

وإن طاف أقله جُنباً فإن رجع إلى أهله وجب عليه الصدقة لكل شوط نصف 
اع ين صيطةه وإن كان بمكة وأعاده سقط عنه ذلك». وإن طاف كله أو أكثره 


عونا فالأصح من الروايتين  .‏ كما قال صا حب”*'' البدائع ‏ أنه يجب عليه 
صدقة» فلو طاف الأقل 58 فعليه صدقة بلا خللاف» فإن(19) أعاد طاهراً سقط 
عنه ذلك. 


)١(‏ لم أعثر عليه رغم البحث. 
(؟) الهداية مع الفتح (/ 54)» والفتاوى الهندية .)517/1١(‏ 


9) فى (ز): «وطاف». :2 فى (ز): (شأة) . 

(0) راجع هذا في الفتاوى الهندية .)557/١(‏ (5) في (ه): «يمكنه». 

(70) الفتاوى الهندية .)5557/1١(‏ (6) فى (ز): «كان). 

(9) تقدم آنفاً . ١‏ 

)9١(‏ الهداية مع الفتح وشرح العناية عليها ("/ 5ه /اه). 

)١١(‏ في (ز): «أكثرا. )1١(‏ في (ب): «الدم4. 

.)١47/5( بدائع الصنائع‎ )١5( قوله: «عنه» سقط من (د).‎ )١( 


(15) في (ب): «وإن2. 


45 


وإذا طاف”" للزيارة جُنباً وطاف للصَّدّر في آخر أيام التشريق طاهراً فيجب 
عليه دمان عند أبى حنيفة؛ وعند الصاحبين دم واحد. 

ف افا يي ل له : 5 3 زفق 

ثم قيل: ينفسخ طواف الزيارة (ويقع الصدر" 

وقيل : ينجبر نقصه ثم يؤمر بإعادة طواف الصدر ما دام بمكة» ولا يؤمر 
بعد الرجوع . 

ولو طاف”' للإفاضة محيثئاً وطاف للوداع في آخر أيام التشريق طاهراً لا 

وإذا طاف”" للعمرة جميع الطواف أو أكثره مجنباً أو محدثاً يجب عليه إعادة ما طافه 
سا سحا أودم وإذا طاف أقله عزنا وأكثره طاهراً (يجب عليه”؟ إعادة) ما طافه 
محيثاً أو صدّقة لكل شوط نصف صاع على ما تقده”*”"2 في طواف الإفاضة . 7 كن 
أقله جنباً يجب عليه [57/ ب] إعادته أو دم وإن رجع إلى أهله قبل الإعادة فعليه دم . 

وقالوا: إن المرأة لا تطوف وهى حائض أو نفساء وتؤخر إلى وقت 
الطهرء ولا شيء عليها بسبب التأخير» فلو خالفت وطافت وهي حائض أو نفساء 
فحكمها حكم الجنب في ذلك كما (تقدم”"') غير أن”''2 الحائض والنفساء يسقط 
عنها(''2 طواف الوداع بعذر الحيض والنفاس”""'. 

الو 5 عن النجس َه حتى لو طاف وعليه كن من قذر ا 
جازء ولا يلزمه شىء إلا أنه يكره. 

وقال صاحب”"'' الغاية فى منسكه: إنه لو كان في موضع طوافه نجاسة لا 
يبطل طوافه. 


(6) في (ز): «ويقع طواف الصدر عنه». 
() الهداية مع الفتح (*/57ه - ل/اه)ء والمبسوط (78/4)» ومختصر الطحاوي (564). 


عنه) . 


( 


(4) في (ز): ليجب إعادة»ة. ( (6) تقدم ص(١95).‏ 

(5) تقدم ص(119). 0) لم أعثر عليه رغم البحث الشديد. 
(8) بدائع الصنائع (5/ .)١519- ١45‏ (9) قوله: «تقدم» سقط من (ج). 
)٠١(‏ عمدة القاري :»)45/١١(‏ والمجموع (28/8)). وروضة الطالبين .)١١97/7”(‏ 

)١١(‏ في (ه): «فيهما». (؟١1)‏ في (ه): اوالنفساء». 


.)5557/١( والفتاوى الهندية‎ ,.)١١9/5( بدائع الصنائع‎ )١( 
في (ه): «قدر الدرهم».‎ )١5( 
نقلاً عن الغاية.‎ )٠١*( المسلك المتقسط‎ )١15( 


41١ 


0 ما يؤكل لحمه إلا الدجاج والأوز والبط طاهرء وذرق ما لا يؤكل 
لحمه نجس نجاسة مخففة عند أبي”' حنيفة. 

وعند الصاحبين ل 

ويشيةة للك من ملامسة النساء ومزا حي فإن لمس أحدهما 
بشرة الآخر انتقض"'' وضوء اللامس» وكذا وضوء الملموس - على المرجح - 
عند الشافعية”"'؛ لكن إذا كانت الملموسة ممن (يحرم نكاحها”""') على التأبيد 
فلا ينتقض وضوء واحد منهماء ولو كان بشهوة على الأصح عندهمء وكذا لا 
يتتقض الوضوءء بلمس الصغيرة" والصغير”''" اللذين لم يبلغا حدًا يشتهيان فيه 
ولا بلفين”* القفر أو الظفر أو الس 

وعنق العوقية”7 13 1ن لمم الميزاة له يقن الرضوم: 

زفكه الجالكية!!" دكي كاله انه التعا تحتف :انه يعون الو فيو لمن 
الملتذ بلمسها عادة» فلا أثر لمحرم'"' (ولا لصغيرة”*') لا تشتهى فإن 
وجدها”*'' فاتفاق قصد اللذة أم لم يقصدهاء وإن قصد ولم يجد فكذلك على 
المنصوصء وإن لم يقصد ولم يجد لم ينتقض. 

وإن الحائل”"'' الخفيف لا يمنع» وفي غيره قولان. 

وفي التهذيب"'' إطلاق القول بانتقاض الوضوء إذا لمس للذة من فوق 
-0 


.)771( ذرق الطائر: خرؤهء وبابه ضرب ونصرء مختار الصحاح: مادة (ذرق)‎ )١( 

(؟) الاختيار لتعليل المختار  ”5/1١(‏ 76). () في (ه): «الصالحين مغتلطة». 

(:) قوله: «الطاتف»: سقط من (ج). (5) في (ز): «ومزحمتهن). 

(5) في (ج): «اوهوا. 

(0) المجموع (4)51/1: ومناسك النووي (75؟). 

0 المجموع (0/>» ومنئاسك النووي 5 -57307). 

(9) في (ز): «تحرم نكاحها» بالتاء. 

.)77317( المجموع (؟/0١").: ومناسك النووي‎ )١( 

() المختار مع الاختيار .)1٠١/١(‏ 

(0) فروع ابن الحاجب (43)». ومختصر خليل مع جواهر الإكليل )23١ /١(‏ والمواهب مع 
التاج (595/1). 

)١1(‏ في (ه): على محرم». )١5(‏ في (ه): «ولا صغيرة». 

(15) فروع ابن الحاجب (ق43)» وأسهل المدارك (95/1). 

مثله في الخرشي .)١90 /١(‏ 


477 


ءِِ 


عغنة الا ةداق النونرا مسف © إذا كان تشنيوة ا وآن : 

و 9 ينمص") ١‏ بسهو في 
الملموس بقيد الشهوة روايتين. 

ولو طاف الرجل أو المرأة بالتيمم لعدم الماء» ثم”" وجده هل يلزمه إعادة 
الطواف؟ فيه وجهان عند الشافعية”*': أحدهما: نعم كالصلاة. 

والثاني: لاء كما إذا طافت امرأة للوداع بعد انقطاع حيضها بالتيمم ثم فارقت 
مكة لا يلزمها دم» وإن أوجبناه بترك طواف الوداع فلو كان غير محسوب لوجب 
الدم وفى هذا التنظير نظر» والذي يظهر ترجيحه الإعادة كالصلاة» والله أعلم. 

وعند الحنابلة”* روايتان في لزوم الإعادة. 


(وإذ01)) عدم الماء في الحضر ثم تيمم وصلى» ثم وجد الماء كما حكيناه 
عنهم ف 'البات الخامييد ”.درت 
ومنها: ستر'* العورة للرجال والنساء. 


وفي العسييي كين نودية أبي هريرة ديه ضيه قال: اابعثني أبو بكر الصديق 
في الحجة التي أمّره عليها رسول الله يَكْةِ قبل حجة الوداع في رهط يؤذنون 
0 60 الناس يوم النحر: لد يبي لمن العام ين ولا يطوف 
بالبيت عريان». وهذا لفظ مسلمء وتقدم”'"'' في باب فرض الحج. 


.)١4ل7--51857/1( المغني (5--2»)187 والشرح الكبير‎ )١( 

(6) في (ب): «ينقضص الوضوء». () «ثمك»: سقطت من (د)؛ (ه). 

(5:) لم أعثر عليه رغم البحث الشديد. 

(5) المغني .)707١/١(‏ والمسائل الفقهية من كتاب الروايتين  4١/١(‏ 47). 

(5) في (ز): «إذا» وهي أصح. (0) تقدم ص(//87). 

(4) المحرر في الفقه /١(‏ 557)» والوجيز »)١/١(‏ والمجموع )١7/8(‏ وبدائع الصنائع (؟/ 
49») والكواكب الدرية (؟/76). 

(9) مسلم في الحج: باب لا يحج البيت مشرك ولا يطوف يالبيت عريان» وبيان يوم الحج 
الأكبر (؟/987): ورقم الحديث (570)» والبخاري في صحيحه في الحج: باب لا 
يطوف بالبيت عريان ولا بحج مشرك (؟794/5١2)»‏ وأبو داود في المناسك: باب يوم الحج 
الأكبر (؟/ 547)» والترمذي في الحج: باب.ما جاء في كراهية الطواف عرياناً (؟/17/9) 
عن زيد , بن أثيع . ١‏ علق كزين مذ : 

)٠١(‏ «في» سقطت من (ز). )1١(‏ ساقطة من (ز). 

)١١(‏ في (ه): المسرا. (1) تقدم ص(75750) ت(5). 


اقفن 


وثبت في صحيح''' مسلم من حديث ابن عباس قال: «كانت المرأة تطوف 
بالبيت وهي عريانة فنزلت هذه الآبة #خُدُوا زِيكتَوٌ عِنَدَ كل مَسَحِوِ4”". وذكر”” في 
سير هذه الأرة (أاسيق 7 لوليا أن أهل الجاهلة كات بطرم واكتضر ان لجال 
نهاراً والنساء ليلآء إلا الحمس''' وهم قريش ومن دان دينهم كانوا يطوفون بثيابهم . 
وكانت المرأة تتخذ نسائج من سيور فتعلقها على حقويها”". وفي ذلك 
ل 
اليوميبيدوبعضهأوكلّه ومابدامنه قلا أحله 


وكان* من يرى الطواف عرياناً يقول: لا أطوف فى الثياب التى قارفت 
فيها الذنوب. وإذا طاف فيها لم يلبسها بعد ذلك أبداًء ولا ينتفع بها. ' 

د كان طاف وجزء تمن كورنه مكفر نه بتقزيطلة له 
يصح طوافه» حتى لو ظهرت شعرة من شعر رأس الحرة أو ظفر من رجلها لم 
يصح طوافها . 

وإذا [1/54] طافت هكذا في حج أو عمرة طواف الركن ورجعت فقد 
رجعت بغير حج ولا عمرة. فينبغي أن تلبس جورباً أو نحوه ليستر””'2 رجلها 
وتحفظ طوافها. 


,)5770/4( مسلم في التفسير: باب في قوله تعالى: طعُدُوا رِيكَيٌ عِندَ كن سَمْجِدِ)‎ )١( 
ونقص منه: (فتقول: من يعيرني تطوافاً تجعله على فرجهاء وتقول:‎ 
اليوم يبدو بعضه أو كله فمابدامنه قلا أحلةه)‎ 

9) سورة الأعراف: الآية ."١‏ 

(؟) جامع البيان في تفسير القرآن (8/ )١1١‏ دار المعرفة للطباعة والنشر بيروت - لبنان» أعيد 
طبعه بالأوفست (ط198/7١ه‏ - 19178م). 

(5:) عبارة (ز): «سبب نزولها». (0) في (ب): «يطوف». 

(7) الحمس: لقب قريش وكنانة وجديلة ومن تابعهم في الجاهلية لتحمسهم في دينهم أو 
لالتجائهم بالحساء وهي الكعبة لأن حجرها أبيض إلى السواد. القاموس المحيط: مادة 
الحمس» .)5١8/75(‏ 

(0) الحقو: الكشح والإزار ويكسر أو معقده كالحقوة. القاموس: مادة «الحقوا .)7١8/14(‏ 

(4) هي ضباعة بنت عامر بن قرط. راجع الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (189/17)» دار 
إحياء التراث العربي ‏ بيروت لبنان ط1956١م.‏ 

(9) فى (ب): «وقال». 

. 0576 - 74( ومناسك النووي‎ :»)١17/8( المجموع‎ )9١( 

. في (ز): التستر» بالتاء‎ )١١( في (ز): «من».‎ )١١( 


45 


وعفن لفن أ أذ كر العردة لين شوط للتجوان '" ولممن تفرضنة لكيه 
واجب» فلو طاف مكشوف العورة أعاد الطواف ما دام بمكة» فإن لم يعد فعليه 
دم. هذا في طواف الإفاضة والوداع. 

أما (في”") طواف التطوع فقال محمد”؟“: أحب إليَ أن يعيد ما دام بمكةء 
وإن رجع إلى أهله فعليه صدقة. 

ومذهب”” المالكية كمذهب الشافعية» غير أنهم قالوا: إن المرأة الحرة لو 
صلّت مكشوفة الرأس أو الأطراف أو الصدر أعادت في الوقت خاصة:» والإعادة 
في الوقت على قاعدتهم لا تكون إلا استحباباً . 

وقال ابن قت عن 017 مسرن ين "ضير للف كين ل ريه لوي ” 
المحارم أعادت أبداً. وقياس الطواف كذلك. 

ومذهب9؟ الحنابلة: أن الستارة من شروط الطواف» وأنه إن طاف مكشوف 
العورة لم يجزئه طوافه. وأنَ الستارة المشترطة هنا هي المشترطة في الصلاة» 
حتى ستر المنكب. 

وكورة الوهل والانة سلاوين الشتزة والركية ع السسح يم ع0 
الشافعية”١'2.‏ وعورة الحرّة عندهم جميع بدنها'"'' إلا الوجه والكفين. 

وتتفت اللحقة'" + أن غورة الرطل نا تحت الشرة زوذارت] إلى الركنة؛ 
(والركبة”*'') عورة» والسرّة ليست بعورة» وبدن الحرة عورة إلا الوجه والكفين 


( 


.)515/١( ومختصر الطحاوي‎ .)١170١- 1١9/0 بدائع الصنائع‎ )١( 

(؟) قوله: «للجواز» سقط من (ز). (9) قوله: «فى» سقط من (ب» جء ز). 

(:) بدائع الصنائع  ١19/1(‏ 170) ومختصر الطحاوي (54/1). 

(5) حاشية على كفاية الطالب الرباني لرسالة ابن أبي زيد القيرواني »)5١7/١(‏ والتاج 
والإكليل  4919/١(‏ 060). 

)١(‏ لم أعثر عليه رغم البحث الشديد. 60 في (ز): «بدأ). 

(6) فى (ه): «لذوي عند». 

(9) الشرح الكبير (/2)98 وكشاف القناع (5700//1). 

.)١159-158/59( المجموع‎ )١١( قوله: «عند»؛ سقطت من (ز).‎ )٠١( 

)١6(‏ فى (ب): «البدن». 

(1) الاختيار لتعليل المختار /١(‏ 40 - 55).: واللباب في شرح الكتاب :)10/١(‏ وكشف 
الحقائق 2)4٠  19/١(‏ ومجمع الأنهر /١(‏ 86) مع بدر الملتقى. 

)هذه نافظة من 3 


46 


والقدم. وما كان عورة من الرجل فهو عورة من الأمّة» وبطنها وظهرها عورة» 
وما سوى ذلك فليس بعورة. 

ومذهب المالكية”'': أن عورة الرجل سوأتاه وفخذاه» والأمة كالرجل 
(وآكد”")» فلو صليا مكشوفي الفخذين أعادت الأمة في الوقت دون الرجل. 

ومذهبهم'”" في عورة (الحرة”؟)) كمذهب الشافعية. 

ومذهب الحنابلة””' في عورة الرجل كمذهب الشافعية. وما يظهر من الأمة 
غالباً ليس بعورة» وما نين العيرة والركبة عورة» وفيما عدا ذلك روايتان: رجح 
كل منهما مرجحون. 

وعورة الحرة جميع بدنها إلا الوجهء وفي الكفين”'' روايتان. 

ولو طاف المحرم لابس المخيط من غير عذر صم طوافه كالصلاة في 
الحزيرء قاله الشافغية"'. 

وعند الحنفية والمالكية”: أنه تصمحٌ الصلاة في الحرير خلافاً للحنابلة9 . 

ومنها: النيّة: فإن كان في غير””'' حج أو عمرة فلا يصح إلا بالنيّة» كما 
قال“ القافيية"١'؟‏ والختابلة. 


وإن كان في حج أو عمرة فيستحب أن ينوي الطواف على أصح الوجهين 
عند الشافعية. 
)١(‏ جواهر الإكليل .)1١/١(‏ (؟) هذه ساقطة من (ز). 
(9) جواهر الإكليل .)4١/١(‏ (5:) في (ز): «الرجل». 


(5) الشرح الكبير لابن أبي عمر  107/١(‏ 558). 

(5) هذا التحديد خاص بالإحرام وبشرط أمن الفتئنة وعدم حضور الرجال الأجانب» أما في 
غير الإحرام فوجهها داخل في العورة ويؤخذ ذلك من قوله تعالى: #يَابًا أل قل 
اريك وَبَلِكَ وَسْله الْزيينَ نزت عن ين جَلَبونَ4 [الأحزاب: 154]. 

.)5١0/8( المجموع‎ )0 

() أسهل المدارك )185/١(‏ والتاج والإكليل :»)005/١(‏ وفي حاشية المقنع )1١1/١(‏ 
قال: ومذهب أبي حنيفة والشافعي الصحة مع التحريم. 

(9) الشرح الكبير لابن أبي عمر .)154/١(‏ 

)9١(‏ في (ج): «في حج»4. وفي (ز): «كان غير حج». 

2)١7/8( والمجموع‎ »)5٠7 /7( روضة الطالبين (*/ 87): والشرح الكبير لابن أبي عمر‎ )١١( 
.)1417 /*( ونهاية المحتاج‎ ,»)567  ١9١( ومناسك النووي‎ 


امريد 


والوجه الثانى تجب نية نفس الفعل لا نية وقوعهء عن تلك العبادة"!؟2» حتى 
لو طاف [1/14] للوداع وعليه طواف الإفاضة أجزأه عن طواف الإفاضة. هكذا 
أطلق الأصحاب الوجهين» وإطلاقهم يقتضي جريان الخلاف في طواف القدوم, 
لأنه من الحج. 

وإذا قلنا بالوجه الأول فالأصح أنه يشترط أن لا يصرفه إلى غرض آخرء 
من طلب غريم ونحوه» فإن صرفه لم يصح طوافه. 

ولو نام في" الطواف أو بعضه على هيئة لا تنقض الوضوء فقد قال إمام 
الحرمين: إنه قريب من صرف الطواف إلى طلب الغريم. قال: ويجوز أن يقطع 
بوقوعه موقعه» وهو الذي صححه النووي (رحمهما””) الله تعالى”*“. 

وقال ابن”*' الرفعة: إن طواف الوداع لا بدّ فيه من النيّة بلا شكٌ» لأنه يقع 
بعد التحلل التام. 

وما ذكره ظاهرٌ إِنْ قلنا: ليس من جملة المناسكء أما إذا قلنا: إنه من 
مناسك الحج فالقياس أنه يجري فيه الخلاف (كطواف'"'") الفرض . 

وحيث أوجبنا النية فالذي يظهر: اشتراط مقارنتها لأول الطواف كما في 
الصلاة. ١‏ 

وفي المبسوط”" وغيره”" من كتب الحنفية: أن أصل النية شرط في صحة 
الطواف دون التعيين» حتى لو لم ينْو أصلاً بأن طاف هارباً من سبع» أو طالبا 
لعريم لم يق 

ولو نفر في التّفر الأول فطاف ومُو لا يعين طوافاً يقع عن طواف الإفاضة. 
وكذا لو نوى تطوعاً يقع [14/ب] عن طواف الإفاضة. وكذلك كل طواف واجب 
أو سنّة يقع في وقته فإنما يقع عما يستحقه الوقت» وهو الذي انعقد عليه الإحرام 
دون غيره سواء أعيّنه بالنية أم لم يعيّن. 


.)١97/8( في (ز): «العادة». (0) المجموع‎ )١( 
في (ب): ارحمه».‎ )9( 

(؛) روضة الطالبين (*/ 8): والمجموع (17/8). 

(0) نهاية المحتاج (”/ 787)» ونسبه لابن الرفعة. 

(5) فى (ز): «لطواف». 

(0) المبسوط (#9/4)ء وبدائع الصنائع (178/5). 

(8) في (ه): «وفي غيره». 


يفف 


ويقع الأول عن الأول» وإن عين الثاني لا تعمل نيته في تقديمه على 
الأول. 

وحكى المالكية”'" (عن رأي ابن القاسه”") في المدوّنة أنه قال فيمن دخل 
مكة حاجّاً فطاف ولم ينو بطوافه فريضة ولا تطوعاًء ثم سعى””: لا أرى أن 
يجزئه سعيه إلا بعد طواف ينوي به طواف الفريضة . 

(وقول ابن القاسه”*') هذا مؤول لأنه لا خلاف عندهم أن طواف القدوم 
ندنة وليس بفريضة . وقوله في المدونة إنه واجب يريد وجوب السنن وتأويل كلام 
ابن القاسم مذكور في كتبهم . 

وقال في المدونة””': فإن رجع إلى بلده'''» وتباعد ذلك» أو جامع النساء 
رأيته مجزئاً عنه» ورأيت عليه الدم» والدم في هذا عندي خفيف. 

قال: وإن لم يتباعد» رأيت أن يطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة. 

وقال المالكية”": إنه لو طاف تطوعاًء أو طاف للوداع وعليه طواف 
الإفاضة أجزأه عن طواف الإفاضة. 

وعند الحنابلة””: أنّ الطواف في الحج والعمرة لا بد فيه من النية 
للطواف» وأنه إن كان فرضاً فلا بدّ من نيّة الطواف [١7/أ]‏ للفرض. 

ولو حمل رجل محرماً من صبيّ أو مريض او عيوه يا وطاف به فإن 
كان الطائف حلالا أو محرماً قد طاف عن نفسه حسب الطواف للمحمول 
تعركل؟"؟هفد الكقافعنة”" و وكة ]عند الوالسة"'؟ إذ1 كان المحمؤل 


)غ0( المدونة اي ومواهب الجليل ("/ هم ). 
(؟) في (ز): «عن أبي القاسم». (6) في (ه): ايسعى». 
0 في (ز): «وقول أبي القاسم». وفي (ه): «وقول ابن أبي لد القاسم». 


(5) في (ز): «إلى بلد». 0) المدونة (317//1”). 
(0) شرح منتهى الإرادات /١(‏ 07): وكشاف القناع (477/1)» والشرح الكبير لابن أبي عمر 
١"‏ ). 


(9) زاد في (ز): «فلا بد من نية الطواف طاف». 
)٠١(‏ قوله: «بشرطه» أي بشرط الطواف في حق المحمول من طهارة» وستر عورة» ودخول 
)١١(‏ المجموع )١١( .)5١/8(‏ المنتقى (؟/ 15946). 


418 


معذور”''. وغير المعذور”" قال مالك: لا يجزئه» فإن لم يعده حتى بلغ بلده 
فليبعث بهدي . 

وإن كان محرماً لم يطف عن نفسه نظر: إن قَصَّد الطواف عن نفسه فقط أو 
عنهماء أو لم يقصد شيئاً وقع عن" الحامل عند الشافعية؟'. 

وحكى المالكية فيما*؟ إذا طاف”'' عنهما أريعة أقوال : المشهور ‏ كما قال 
ايه الحاجب -: أنه لا يجزئ عنهما. 

وإن قصّده عن المحمول وقع عن (المحمول على الأصح عند0") 
الشافعية»» إِلَا أن يكون على الحامل طواف الإفاضة فيقع عن 0 

وأطلق المالكية”'' وقوع الطواف عن المحمول إذا قصده الحامل» (ولم 
يك(2) طاف عن نفسهء وقالوا: إنه يطوف عن نفسه بعد ذلك. 

ولا فرق عند الشافعية”''' بيّن أن يحمل الصبيّ وليّه الذي أحرم عنه أو 
غيره. وهو ظاهر إطلاق المالكية . 

وقال الشافعية"'؟: إنه لو حمل محرمين (وطاف”''' بهما) وهو حلال أو 
محرم » (طاف عن نفس ') وقع عن عق المحمولين: كما :لو ءطاك !7 أعلى>دابة: 

وكذلك قال المالكية”'"' فيما إذا حمل صبيين في الطواف والسعي. 


)1١(‏ في (ز): 0 وهو تحريف. )٠(‏ في (ج): امعذور». 
(9) في (ه): 2 المجموع ١/8١‏ ؟). 
(5) في (ه): ا (5) قوله: «طاف» سقط من (ز). 


0) فروع ابن الحاجب (ق١5)»‏ وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير (58/7)؛ ومواهب 
الجليل (/ »)١5١‏ نقلاً عن ابن الحاجب. 

(8) هذه ساقطة من (ز). 

(9) هذه العبارة في (ه) كما يلي: «المحمول إذا قصده الحامل طوافه بك الإفاضة فيقع عن 
الإفاضة. 

)٠١(‏ حاشية الدسوقي على الشرح الكبير (؟58/5)» والتاج والإكليل ("/ »)١4٠‏ وفروع ابن 
الحاجب (ق١58)»‏ والذخيرة مج ق/5”خ). 

.)7"١/8( المجموع‎ )١1١( في (د): «ولم يكن».‎ )١١( 

)١1(‏ في (ز): «فطاف بهما». )١4(‏ في (ز): «قد طاف عن نفسه». 

(16) في (ز): «طافا». 

)١7(‏ حاشية الدسوقي على الشرح الكبير (؟1/ 2654 والتاج والإكليل (5/ »)١1١‏ وفروع ابن 
الحاجب (قفتكى والذخيرة (ج١‏ ق/ككخ). 


149 


ذةارت] وعفه الحنقية*9+ أنه لو حهل المريض الذي لا يستطيع الطواف 
إلا 000 وليس به جنون ولا غشي وهو نائم 1 ' صمح طوافه» وبغير أمره 
لا يجزئه. وأنه لو حمل بأمره - وهو مستيقظ ‏ أجزأه. وإن حمل بأمره من”" غير 
عذر ‏ فما دام بمكة ‏ يعيد. وإن رجع إلى أهله ولم يعد (أراق”'' دماً). 

وقالوا: إنه لا يمنع الحمل من صحة طواف”'؟ الحامل إذا وقع بشرطه. 

ومذهب الحنابلة"'2: أنه إذا حمل إنساناً وطاف به فإن نويا جميعاً : الحامل 
عن المحمول» والمحمول عن نفسه. أو نوى المحموة ولم يدق الخامل شيعا 
فيجزئ (عن المحمول”"' فقط سواء أكان (له)" عذر”” أم لم يكن. 

وإن نويا جميعاً عن الحامل» أو نوى الحامل ولم ينو المحمول شيئاً 
فيجزئ عن الحامل07"©) فقط 

وإن نوى هذا لنفسه وهذا لنفسه فيقع'''' للمحمول دون الحامل. 

ومنها: الترتيب 

وهوا''' أن يبتدئ من الحجّر الأسود محاذياً جميعه (بجميع بدنه كما 
تقدم'"" » ثم يطوف والبيت الشريف عن يساره حتى ينتهي إلى الحجر الأسودء 
ويصل إلى الموضع الذي بدأ منه فتكمل له حينئذ طوفة واحدة. 

وهل يجزئه محاذاة الحبّر في”*'' ابتداء الطواف ببعض البدن؟ 

فيه قولان: القديم: يجزئهء وهو الأقوى» من حيث الدليلء. لما 
فدين .003 |] والجدينة له مسرن فلن فعل ل 
الحجّر الأسود لم تحسب"'" له تلك الطوفة”"'') حتى ينتهي إلى محاذاة 


.)178/5( وبدائع الصنائع‎ »)50  44/4( المبسوط‎ )١( 

(0) فى (ز): «بأمر». (0) فى (ز): ١‏ 
(4) فى (ز): «إذا قدما». ١‏ 

(5) في (ز): «الطواف الحامل»» في (ه): «طواف الحمل». 
(5) الشرح الكبير لابن أبي عمر (/ 98 45). 


(0) ما بين القوسين سقط من (ه). (6) هذه بالط مادا 

(9) في (ب): «عذراً» وهو خطأ. )١1١(‏ ما بين القوسين سقط من (ج). 
(0) في (ز): «فيقط؛ . (17) المجموع (م/ع” ‏ ه"). 
(1) تقدم ص(١١91). )١5(‏ في (ج): «من2. 

(15) تقدم ص١(١١91). )١5(‏ في (ز): ااتحتسب» . 


- هذه العبارة في (ه): اا اافيمن جميع بدنه على جميع الحجر وذاك لقبل البيت‎ )١0/( 


ل 


الحبجّر الأسود بجميع بدنه» فيجعل ذلك أول طوافه» ويلغو ما قبله. 

ولو نحي الحبّر ‏ والعياذ بالله - عن مكانه وجبت محاذاة الركن على ما 
اك نه نكاكاة لحك 

ولو" طاف معكوساً فجعل البيت عن يمينه ومرّ من الحجر الأسود إلى 
ناحية الركن اليماني لم يصح طوافه. 

وكذا لو لم يجعل البيت عن يمينه ولا عن يساره بل استقبله بوجهه وطاف 
معترضاًء أو جعله عن يمينه ومشى القهقرى نحو الباب لم يصح الطواف”" على 
الأصح عند الشافعية في هذه الصور”“'؛ لأن سيدنا رسول الله كَيهِ المبيّن عن الله 
تعالى لم يطف كذلكء وإنما جعل اليك عل" :سار وطاف). وكذلق يلا 
الخلفاء الراشدون وسائر الصحابة» رضي الله تعالى عنهم. 

وليس عند الحنفية الابتداء من الحجر الأسود من شرائط”" الجوازء بل هو 
شل فن ظاهر الرواية كما قال صاحب البدائع”" حتى لو ابتدأ من غير الحجر 
الأسود أجزأه مع الكراهة. 

ولو جعل”" البيت عن يمينه» وطاف معكوساً أجزأه. 

وذكر القاضي في شرح مختصر الطحاوي: أنه'؟' يجب عليه الإعادة ما دام 
بمكة [١0/ب]»‏ وإن رجع إلى أهله ولم يكد وجبك عليه شا وكذا 55 ”1 في 
الأصل . 

وذكر القدوري في شرحه''2: أنه يجزئه الطواف معكوساً مع الكراهة. 
- ويصف على جانب الحجر الذي إلى جهة الركن اليماني بحيث يصير جميع الحجر عن 


يمينه» ويصير منكبه الأيمن عند طرف الحجر ينوي الطواف لله تعالى كما تقدم ثم يطوف 
والبيت الشريف عن يساره». 


)0غ( تقدم ص١(١١6).‏ هف المجموع )م/ هه والأم ١6١/0‏ ). 
(0) في (ز): «لم طوافه» مع إسقاط كلمة «يصح». 
لدع فى (ه): «الصورة؟. )2( في (ج): لاعن؟ . 


050 قوله : «طاف» سقط من (ز). 

(0) في (ز): «من شراط» والصواب ما معنا. 

(4) بدائع الصنائع (7/ 170 - 1781): والمبسوط (55/5). 

() في (ز): «أنها». 

)٠١(‏ كتاب الأصل (599/7) لمحمد بن الحسن الشيباني. 

. المبسوط (5/ 44) حيث قال: فمن أصحابنا  رحمهم الله_من قال : يعتد به ولكن يكون مكروهاً‎ )1١( 


ضكك 


وقال صاحب الغاية في(" مناسكه: إنه لا يبطل طوافه فى باقى الصور 
المتقدمة. 

وقال فى" الغاية: إن ذلك مكروةء ولا يشترظ عند المالكبة”؟ محاذاة 
الحجّر في ابتداء الطواف بشيء من بدنه»ء بل الوجب - كما قال ابن 
الاني 0 -: أن يبتدئ من الحجرء وأن يجعل البيت عن يساره» فلو ابتدأ بغير 
الحجر لم يعتد بتلك الطوفة حتى ينتهي إلى الحجر فمنه يبتدئ الحساب. 

وكال الك" قن السوازية انلو اعد الطوافة من نين الس الأبره 
والباب بالشىء اليسير أجزأه. 

وال اهنا في الموازية'': ومن بدأ بالركن اليماني فإذا فرغ من سبعه””") 
أتمّ ذلك وتمادى من اليماني إلى الأسودء فإن لم يذكر حتى طال”” أو انتقض 
وضوؤه أعاد الطواف والسعى . 

وإن خرج من مكة وتباعد أجزأه أن يبعث بهدي ولا يرجع . 

ولو'طاف”"" معكونا وجعل البيت عن يمينه لم يصح عند مالك. 

وحكى الحنابلة”''' ‏ وجهين فيما إذا حاذى ببعض بدنه كل الحجر أو 
بعضه » وطاف. 

أحدهما: لا يعتد بالشوط الأول وهو الراجحء» فإذا حاذى الحبجر بجميع 
بدنه فى الشوط [1/951] الثانى فهو أول طوافه. 

والوجه الثاني : يجزئه ذلك» ولكن الأكمل أن يحاذى بكل بدنه كل الحجر. 

قال اعدو و سكي فى رواب عقيل دنهو يف77" ابالبيت دكريا 
)١(‏ المسلك المتقسط )1١4(‏ نقلاً عن السروجي. 
(0) لم أعثر عليه رغم البحث. (0) أسهل المدارك .)55١7/١(‏ 
دق فروع ابن الحاجب (ق١0كخ).‏ 
(5) مواهب الجليل (*/ 56). الذخيرة (ج1 ق/54خ). 
(5) مواهب الجليل (/ 55). والذخيرة (ج١‏ ق/ 54خ). 
(0) في (ج): اسعيها. (48) في (ه): «طاف». 
(9) الكافي لابن عبد البر »)5”517/1١(‏ والمنتقى (؟/ 787). 
)9١(‏ الشرح الكبير لابن أبي عمر (؟/ 7”817): والمغني (9/ 84” - 786). 
)١١(‏ الإنصاف (5/ )١15‏ وكشاف القناع (؟/ 474)» والتوضيح في الجمع بين المقنع والتنقيح .)١18(‏ 


047 


الطواف الواجب لم يجزئه حتى يأتي به على ما أمر الله تعالى به وسنه البي كي. 

ومنها» انشكنيال277 سبي طوفات تامة» كل واحدة من الحجر”" إلى 
الحجر على ما بيناء2؛ فلو نقص عن ذلك لم يكمل له الطواف”” . 

وفي صحيح مسلم”"' عن حديث ابن عمر قال: «رمل”"' رسول الله كلِهٌ من 
الحجر إلى الحجر ثلاثاً» ومشى أربعاً». 

وقال الشافعي كه في الأم”: إذا حاذى بشيء من الركن في السابع فقد 
أكمل الطواف». وإن قطعه قبل أن يحاذي بشيء من الركن» وإن استلمه لم يكمل 


ذلك الطواف. 
وبهذا”"' الذي ذكره الشافعي كه يحصل الاستيعاب مع زيادة ذلك الجزء 
المحاذي. 


ولعل إيجاب الشافعي ذلك كإيجاب غسل جزء من الرأس في الوجه. 

ولو”'؟ شك في عدد الطواف لزمه الأخذ بالأقل» ووجبت الزيادة حتى 
يستيقن السبع» إلا أن يشك بعد الفراغ منه فلا يلزمه شيء. 

ولو اأخيزه عدل أو خدلان 1ن يانه إننا طاف شتا كان يعتفد أنه أكمل 
السبع لم يلزمه العمل بقولهما لكن يستحب. 

وهذا مذهب الشافعية”""©: والمرجح عند الحنفية''': أن الركن في 


/١( والاختيار لتعليل المختار‎ »)577/١( كشاف القناع (؟//1)» وأسهل المدارك‎ )١( 
.ه١١ا/١ط‎  ةرهاقلا‎  ىبرعلا ومختصر الطحاوي (5) مطبعة دار الكتاب‎ .)117 
١ والمجموع (م/ 5 وحاشية ابن عابدين (؟/لااقهة).‎ 

(؟) قوله: «سبع» سقط من (ج). (7) في (ب): «الحجر الأسودا. 

(5:) تقدم ص(١975).‏ )( في (ب): «طوافه). 

(5) مسلم فى صحيحه في الحج: باب استحباب الرمل في الطواف والعمرة وفي الطواف 
الأول من الحج .)95١/7(‏ ٍ 1 / 

0) الرمل: قال صاحب القاموس: رمل فلان رملا ورملانأً محركتين ومرملا: هرول انظر 
القاموس: مادة (رمل) (85/7” - 7817). 

(8) الأم (5/ 155). (9) في (ج): «وهذا». 

.)57/8( الأم (؟/ 22167 والمجموع‎ )٠١( 

)١١(‏ بدائع الصنائع (؟/١١)‏ ولفظه: «فالمقدار المفروض هو أكثر الأشواط وهو ثلاثة أشواط 
وأكثر الشوط الرابع» فأما الإكمال فواجب وليس بفرض». 
والهداية مع حاشية ابن عابدين (7/ 22018 وفتح القدير (1/ 4160). 


نفل 


الطواف أربع طوفات» يختم كل طوفة بالمكان الذي بدأ منه» وما زاد عليها 
واجب لتتمّة الركن» فمن ترك أربع طوفات كمن ترك الطواف كله. 

وسيأتي” ‏ إن شاء الله تعالى ‏ بيان الحكم فيمن ترك الأقل من طواف 
الإفاضة أو الوداع» وبيان تأخيرهما وتأخير”" البعض منهما عند الكلام في طواف 
الإفاضة في الباب الثاني عشر. 

ومذهبهم'": أنَّ من شك في أركان الحج يؤدي ثانياً . 

وفي فتاوى الولوالجي: أن الإمام إذا شك في الصلاة فأخبره عدل يستحب 
أن 0 بقوله. فإن أخبره عدلان وجب الأخذ بقولهما؟. 

عدّا* المالكية'' من واجبات الطواف: استكمال سبع طوفات» كل 

5006 فنا" عن الحكر إلى الجر 

وقال مالك”*' في الموازية: من شكٌ في تمام السبع كمن تيقّن النقص. 

وقال مالك”'' في الموطأ”"'2: من شك في طوافه بعدما ركع فليُعدء وليتمَ 
طوافه على اليقين» ثم 0 الركعتين؛ لأنه لا صلاة لطواف إلا بعد إكمال السبع. 

(وقال70") 00 جي”'"'': وله أن يبني على ما تيمّن بقرب سلامه من 
الركعتين . 

ونقل ابن”""'' القاسم عن مالك (في العتبية أنه قال فيما [1/7] إذا شك في 
طوافه فأخبره ولا يو 0 أنه يد : أرجو أن يكون عفنا 


)١(‏ سيأتي ص(1750) وما بعدها. 

(؟) في (د): «تأخر؛ وفي (ه): «أو تأخير». 

(6) مثل هذا الحكم في حاشية ابن عابدين (195/5). 

(5) لم أعثر عليه لعدم وضوحه بالمخطوطة. (0) في (ز): اوعندا. 

(؟) أسهل المدارك :»)55١/1١(‏ ولفظه: «وإكمال سبعة أشواط شرط فى صحة الطواف». 
والكافي لابن عبد البر (1/ 7517): وحاشية على كفاية الطالب الرباني .)407/١1(‏ 

(0) قوله: «منها» سقط من (د). ١‏ 

(8) وذكره في التاج والإكليل (9/ .)8٠١‏ (77/5). والذخيرة (ج؟ ق/54خ). 

(9) في (ز): زاد «أيضاً». 

(18) مولا مالك في الحج: باب ركعتي الطواف .)958/1١(‏ 

)١١(‏ في (د): «وقال». )1١(‏ المنتقى (؟589/5). 

(؟1) العتبية مع جامع البيان والتحصيل (5/ ا/ااخ): وجواهر الإكليل )١174/١(‏ وقال بعده: 
سمع ابن القاسم تخفيف مالك '#ها للشاك قبول خبر رجلين طافا معه. 

)١5(‏ ما بين القوسين سقط من (ز). (15) في (ز): «أن أتمه». 


047 


ونقل صاحب"(' الطراز عن مالك أنه قال: ومن طاف مع أخ له فشك في 
طواقةء:فاخيزه اللى عت أنه انهه" فأرجو أن يكوك بؤاسعا . 

وقال ابن الحاجب”” في كتاب الصلاة: إن الإمام”*' يرجع إلى عدلين وقيل 
إلى عدل ما لم يكن عالماً . 

ومذهب العا : وجوب استكمال ستتع طوفات7©) من الحجر إلى 
الحجر كما تقده””) بيانه. فإذا بلغ العكي تقدقية لقاطرفةة:بويكون" الجر 
داخلاً في طوافه. فإن ترك شيئاً من السابعة لم يجزئه. 

ومذهبهب”"' في مسألة الشك في العدد كمذهب الشافعية. 

وقالوا”؟؟2: إذا أخبره اثنان بما طاف رجع إلى قولهماء على المنصوص. 

وقيل : لا يرجع. 

وقال ابن”''' قدامة: (إنه 
كان عدلاً . 

ومنها: أن'"'' يكون الطواف في المسجدء فلا يضر" الحائل بين الطائف 
والبيت كقبة زمزم والسواري. 

ويجوز في أخريات المسجد وأروقته. وعلى سطح المسجد إذا كان البيت 
أرفع بناء كهيئته اليوم . 

قال الرافعي”*؟'2: فإن جعل سقف المسجد أعلى فقد ذكر في العدّة أنه لا 
يجوز الطواف على سطحه. 

قال: ولو صم هذا لزم أن يقال: إذا انهدمت الكعبة [7/ب] والعياذ بالله 


9') إذا أخبره ثقةٌ عن عدد طوافه قبل قوله إذا 


)١(‏ ذكره في النوادر (ق١١١خ).‏ (؟) قوله: «أتمه» سقط من (ه). 
() فروع ابن الحاجب (ق55). (5) في (ز): «الإسلام» وهو خطأ. 
(5) الشرح الكبير لابن أبي عمر (785/7)» (/507). 

(5) في (ب): «طوافات». (0) تقدم ص(97). 


(6) في (د): افيكون». 
(9) كشاف القناع /١(‏ 45"0): والمغني (6/ 887). 


)٠١(‏ المغني (7917/9). )١١(‏ هذه ساقطة من (ز). 

)١١(‏ المجموع  57/0(‏ #"4)ء وروضة الطالبين »)8١/9(‏ والوجيز ,»)97١/١(‏ والأم (؟/ 
.)6١‏ 

.0707- 301/9 فتح العزيز‎ )١5( قوله «يضر»: سقط من (ج).‎ )١9( 


4 


' بعيد. انتهى كلامه. 


لا يصح الطواف حول عرصتهاء وهو" 

وفيما ذكره من الملازمةٍ نَظْره وما نقله عن صاحب العدة قاله”'؟ الماوردي 
والروياني. وفرقا بين ذلك وبين الصلاة بأن المقصود في الصلاة جهة بنائهاء فإذا 
علا كان مستقبلاً» والمقصود في الطواف نفس بنائهاء فإذا علا لم يكن طائفا. 

وقد جزم القاضي حسين في تعليقه بأنه لو طاف على سطح المسجد صمّء 
وإن ارتفع عن محاذاة الكعبة» كما يجوز أن يصلي على جبل أبي قبيس مع 
ارتفاعه عن الكعبة. 

ولو وسّع المسجد اتسع المطاف فصح الطواف في جميعه وهو اليوم 
أوسع”" مما كان في عصر سيدنا رسول الله يكل بكثير. 

ولو طاف خارج المسجد لم يصح طوافه بحالٍ. هذا ما ذكره الشافعية”'. 

ومذهب الحنفية”*' والحنابلة كذلك» غير أن الفريقين لم يصرحوا بما إذا 
وَسّع المسجد. 

وأطلق صاحب"'' الغاية جواز الطواف على السطحء ولم يتعرض 
(لذلك”"') الحنابلة . 

ومذهب المالكية”*: أن الطواف خارج المسجد لا يصح وأن من طاف من 
وراء زمزم أوفي سقائف المسجد من زحام فلا بأس. وإن طاف كذلك من غير 
زحام لحَرّ أو برد أعاد» فإن رجع إلى أهله فقال ابن أ 
يرجع لذلك من بلدهء وعليه الهدي. 


بي”"' [1/04] زيد: إنه لا 


.)78/5( فى (د): «وهذا». ؟) الحاوي‎ )١( 

فيه فى (ه): «كما؛. 

(5) المجموع (8/ 4١‏ - "47)؛ وروضة الطالبين :)8١/5(‏ والأم (؟/2)151 وفتح العزيز (/1/ 
0 

(6) حاشية ابن عابدين مع الدر المختار (؟/491)» والشرح الكبير لابن أبي عمر (9/ 2079490 
والمغني 18/5 وبدائع الصنائع 56 وفتح القدير (؟/ 595). 

(7) المسلك المتقسط )١١١(‏ نقلاً عن الغاية. 

(0) في (ز): «كذلك» ومعنا هو الصواب. 

(8) رسالة ابن أبى زيد القيروانى »)5٠7/١(‏ وجواهر الإكليل :»)١7/١(‏ ومواهب الجليل 
»)8١/(‏ والتاج والإكليل (7/ ,)8١‏ والمدونة (718/1- 715): والنوادر (ق9١1).‏ 

(9) التاج والإكليل (/ )6١‏ نقلاً عن ابن أبي زيدء والذخيرة (ج؟ ق/ 55خ) عنه. 


طرف 


وقال يه يرجع كمن لم يكلف . 

وحكى ابن عبد”" السلام عن الباجي أنه قال: إن قول ابن أبي زيد أقيس» 
وأنه لا دم عليه”؟؟ . 

ومنها: أن يكون”*' الطائف بجميع بذنة خخارها عن الجر والشاذروان: 
والحجر هو المحوط بين الركنين الشاميين بجدار قصير بينه وبين كل واحد من 
الركنين فتحة. 

وكلام جماعة من الشافعية يقتضي كون جميعه من البيت وهو ظاهر نص 
الشافعئ كلئه'' في المختصر. 

وصحح الرافعي”" أن (الذي من*) البيت قدر ست" أذرع تتصل بالبيت» 
وقيل ست”''' أذرع أو سبعء كأن الأمر فيه على التقريب. 

وقال الرافعي“''2: ولفظ المختصر محمول على هذاء وقيل: سبعء» وقيل: 
خمس» فلو دخل الطائف من”"'' إحدى الفتحتين» وخرج من الأخرى» فهو ماش 
فى آلييت: لا تحب له ذلك ولأطوافه يله عق ينعهى إلى" الفقيحة الت 
دخل منهاء ولو لم يقتي !14 القدن الذي هو من البيت واقتحم الجدانت وتخيل 
الحجر على السمت صم طوافهء قاله الرافعي» وجزم به. 

وصححح النووي*'' أنه لا يصح الطواف في شيء من الحجر”''' وقال: إنه 
ظاهر النصّء وإنه قطع به معظم الأصحاب تصريحاً وتلويحاًء واستدل له: بأن 
سيدنا [5//ب] رسول الله يكل طاف من وراء الحجرء وهكذا طاف الخلفاء 
الراشدون وغيرهم من الصحابة وي . 


)١(‏ التاج والإكليل (”/ )6١‏ نقلاً عن ابن شبلون» والذخيرة (ج؟ ق/ 50خ) عنه. 

(؟) في (ه): «سيكون». 

(6) التاج والإكليل (9/ 60) نقلاً عن الباجي . 

(4) فى (ه): «عليها). 

() الأم (1/١16)ء‏ وروضة الطالبين (9/ »)8١‏ والمجموع (1/8؟) والوجيز .07١/1(‏ 


(5) زاد في (ز): «تعالى» (8؟/ ب). 0) فتح العزيز (5977/17). 

(4) ما بين القوسين سقط من (ج). (9) فى (و): (ستة»). 

.)5917 - 197/90 فتح العزيز‎ )1١( في (و)» (ز): اسعة».‎ )٠١( 
قوله: «إلى» سقط من (ز).‎ )١19( قوله: «من» سقط من (ب2 جيه ه).‎ )١6( 
في (ه): «يفتح2. (15) المجموع (7/8ا؟).‎ )١5( 


)١(‏ في ( ): «من الحرة». 


يضف 


ويدل له"'' أن عائشة ويا قالت: «سألت رسول الله يه عن الجدار9©: 
أو الت م 

قال: نعم . 

قلت: فما لهم لم يُدخلوه في البيت؟ 

قال: إن قومك قَصّرت بهم النفقة» الحديث. متفق عليه . 

وقال”” الشيخ أبو عمرو بن الصلاح: إن الروايات اضطربت في الحجر: 

ففي رواية: أنه من البيت» وفي رواية: سيف '" أذرع من الحجرء وفي 
رواية: خمس أذرع»ء وروي رص ب وكل هذه الروايات في الصحيه”" . 


فإذا طاف في شيء من الحجر يكون فى شك من أداء الواجب فلا 
)092 تن 1 

وفي ين من قول ابن 0 «من طاف بالبيت فليطف من 
وراء الحجر» ولا تقولوا الحطيم». 

الو اليوم فقيل: هو ما ترك من البيت العتيق خارج الجدار 
بدائره» والسبب في إخراجه وإخراج الحجر عن بناء البيت أن قريشأا لمّا بنت 
الكعبة ورفعت أساسها عن الاأرض بقدر أصابع قصرت بهم النفقة الحلال» 
فكرهوا البناء بغير الحلال فأخرجوا الحججر من البيت [1/26أ] ونقصوا عرض 


)١(‏ في (ج): «عليه». 

زف في (ز): «الحجرك. وفي (ه): «الجدر؛». 

(6) في (ز): «سألت رسول الله يكِِ عن الحجر من البيت هو؟» (88/ ب) وما معنا هو 
الصواب: 

(:) البخاري في الحج: باب فضل مكة وبنيانها (؟/١١)‏ صبيحء ومسلم في الحج: باب 
جدر الكعبة وبنيائها (؟/ “ا/2)91 وفيه: «عن الجدر»ء بدل: «عن الجدار» (عبد الباقي). 

(5) ذكره في المجموع (58/8). (7) في (ز): «ستة أذرع». 

00 اق 33 من سبع ةا 

0( البخاري مع فتح الباري في الحج 484/6 - 440). 

(9) مختصر المزني (78/75). 

)٠ :)‏ البخاري في القسامة: القسامة في الجاهلية (657/60). 

)١١(‏ زاد في (ز): يا (*/ ب). 

)١6(‏ تصحيح التنبيه  05(‏ 2)68 والمجموع (57/8 - 717): والمصباح المثير: مادة 


«الشاذروان». 


ليل 


الجدار من عرض الأساس (فبقي"'') ذلك القدر المرتفع عن الأرض خارج 
الجدادة 

قال الإمام: وسمى المزني”") القباقروواة:] 1" الميق: 

وقال” الإمام: إن معناه التأسيس» وإن منهم من قال: إن التأزير بمعنى 
الإزار. 

وسمعت والدي تغمده الله برحمته ‏ يقول: إنه رآه سَنَة ست وخمسين 
وستمائة» وهو مصطبة يطوف عليها بعض العوام» وأنه رآه سنة إحدى وستين» 
وقد بني عليه ما يمنع من الطواف عليه على صفته اليوم. 

فلو طاف على" شاذروان الكعبة (أعاد"') الطواف»: نصّ على ذلك 
الشافعي كه في الأم”" . 

ولو طاف” خارج الشاذروان وكان يضع إحدى رجليه على الشاذروان 
أحياناًء ويقفز بالأخرى لم يصح طوافه عند الشافعية. 

وكذا لا يصح الطواف عندهم وهو يمس جدار الكعبة الشريفة» ولو في 
بعض خطوة على أصح الوجهين» لأنه طاف وبعضه في هواء الشاذروان. 

وكذلك9' قالوا: ينبغى أن يحترز الشخص فى حال استلامه الحجر الأسود 
والركن اليمائي. من ذلك فإنه ]ذا 'مشى في حال استلامه او تقييل7) لوخمة أو 
غير ذلك ولو بعْغض خطوة لم يصح طوافه. بل الواجب أن يقر قدميه حال 
الاستلام والتقبيل (إلى أن [5//ب] يفرغ من ذلك» ثم يعتدل قائما في مكانه ثم 

وإن مشى في حال الاستلام والتقبيل”''') فليرجع إلى مكانه الأول قبلهماء 
ثم يمشي ليكمل له الطواف خارج البيت. 


)01( فى (ز): «وبقى). 

00 5 العزني هامش على الأم 41" والمصباح المنير : مادة «الشاذروان». 
١‏ في (ب): «بازير). (:) مثله في فتح العزيز (596/0؟). 
(0) قوله: «على» سقط من (ه). (1) في (ز): «عاد» والصواب ما معنا. 
0) الأم (5/ .)016١‏ 1 

(4) روضة الطالبين »)8١/(‏ والمجموع (51/8). 

(4) في (د)ء (ج): «لذلك». (10) في:00) 0 (ه) الوتقبيله : 

)١١(‏ ما بين القوسين سقط من (ه). 


كر 


وهذا الذي ذكروه مبني على أن الشاذروان من البيت» والذي يظهر أنه ليس 
مخ البيت» كلما تقل السروجي” في مناسكه عن الحنفية» واختاره جماعة من 
محققي العلماء» لأنه ثبت”' أن سيدنا رسول الله يل قال لعائشة وِكِنا : ايا عائشة 
تولة أن قومك ديه ”7 عهدٍ بجاهلية لامرك بالبيت ده فأدخلت فيه ما عوج 
منهء وألزقته””' بالأرض» وجعلت له بابيْن باباً شرقياء وباباً غربياًء فإنهم عجزوا 
عن بنائه» . 

وفي لفظ لمسله”؟: «لولا حداثة عهد قومك بالكفر لنقضت الكعبةء 
ولجعلتها على أساس إبراهيم» فإن قريشاً حين بنت البيت استقصرت»» وفي 
رواية”' له: «اقتصرواء عن قواعد إبرهيم»»: وفي أخرى”؟: «استقصروا من 
ان" النيت 

وصحٌ أن”'' ابن الزبير لما بلّغه حديث عائشة قال: «أنا اليوم أجد ما أنفق» 
ولست أخاف الناس» فهدم الكعبة وبناها على قواعد إبراهيم» وأدخل فيها 
الحجرء وجعل لها بابين»» ثم هدم الحجاج الشقٌّ الذي من ناحية حجر إسماعيل 
فقطء كما قال الأزرقي”'' [1/2] وغيره» وأعاده على ما كان عليه في زمن 
قريش» والشق الآخر بناه ابن الزبير َه وهو يظهر للرائي عند رفع الأستار. 

ولو كان (ما ذكر"') الشاقعية أنه ينبغى الاختراز عند تقبيل الحجبّر معتبراً 
لنتّشيننا رسزل الله كله الفسحابة خلية لكوته ازما تمن الحاجة إليهة ولم:يتقل 
أنه كيه نبّه على ذلك بقول ولا فعل» ولا الخلفاء الراشدونء ولا الصحابة وَيِين» 
مع تور الدواعي'"'' على النقل. 

وليت مَنْ يعتبر ذلك يقف عند ما قالوه» بل يزيد بعض المتنطعين منهم 


)١(‏ لم أعثر عليه رغم البحث الشديد. 

(0) البخاري في الحج: باب فضل مكة وبنيانها (؟/ 1977). 

(9) في غير (ب): لحديث». (:) فى (ز): «ألزمته). 
(65) مسلم في الحج: باب نقض الكعبة وبنائها (9348/5). 

(1) مسلم في الحج: باب نقض الكعبة وبنائها (959/5). 

(0) مسلم في الحج: باب نقض الكعبة وبنائها (؟911/5). 


(6) في (ز): «من بناء». (9) قوله: «أن» سقط من (ه). 
(١٠)أخبار‏ مكة )١١١  7١١/1١(‏ بألفاظ مقاربة. 
)١١(‏ في (ز): «كما ذكرا. )١١(‏ فى (ه): «الدعاوى». 


46 


فيتأخر خطوة أو أكثر منها إلى جهة ورائه''' بعد تقبيل الحجرء فربما آذى”' مَنْ 
خلفه بتأخره فليحذر من ذلكء والله (تعالى”") أعلم. 

وقال ابن”*؟ خليل في مناسكه: إنه كان لا أثر للشاذروان عند الحجر 
الأسودء قال: فإما أن يكون قد انمحق, وإما أن رأوا رفعه ليسهل استلام 
الحجرء ويتيسر تقبيله» قال: وقد وصّل الشاذروان بعد ذلك وعاد جميعه 
مختوماً. وكنت يوم وصل جالساً بالمسجد الحرام في دولة بني أيوب لما ولّوا 
0-0 

مقال الحنفية””2: إنه يجعل طوافه من وراء الحججر وسموه الحطيمء وإنه لا 
يجوز أن يطوف الطواف الواجب فى [07/ب] جوف الحججرء فإن طافه كذلك 
يدخل من إحدى الفتحتين رع يق الأخرى» فإن كان بمكة أعاده. لأن 
الطواف وراء الحبجر واجب. 

وقالوا: إنه يجزئ الإعادة على الحجر خاصة. 

والأفضل: الإعادة على كل البيت. 

وذكر قاضي”"' خان في شرح الجامع الصغير كيفيتين في صفة الإعادة على 
الحجر : 

الأولى : أق بأل عن يمينه خارج الحجر حتى ينتهي إلى آخره ثم يدخحل 
الحجر من الفرجة» ويخرج من الجانب الآخر يفعل هكذا سبع مرات. 

الثانية: أن يأخذ يمينه خارج الحجرء حتى ينتهي إلى آخره ثم يرجعء ولا 
يكل الحخر وقوه هن أول الححوامن المكاق الذئ بدا مه أزلا ولا يعد 
رجوعه إلى ذلك شوطاًء يفعل ذلك سبعاً. 

وإذا رجع إلى أهله ولم يُعد فعليه دمّء كما قال صاحب”" الهداية. 

وقال صاحب”"' الغاية (في الغاية”'): إن كان طوافه في جوف الحججر هو 


2000 في (ه): «روائه». (؟) فى (ه): «فركا). 

(0)-. هذه ساقظة من ().. '(ة #رني). 0 لم اعت هليه وعم النيث"العديد 
)2( بدائع الصنائع (37/0).؛ وتبيين الحقائق .)١7//7(‏ 

(1) شرح الجامع الصغير لقاضي خان (917٠١خ).‏ 

(00) الهداية مع فتح القدير (07/7). 00) لم أعثر عليه رغم البحث الشديد. 
(9) هذه ساقطة من (ز). 


4١ 


طواف الزيارة» فلا فرق فيه بين ترك الربع و"'' أقل منهء يجب عليه دمّء ولو ترك 
شوطاً . 

قال: وإن كان ذلك فى طواف الصدر يجب بترك أقلّه صدقة» ولو كان 

وقال الإسبيجابي”"': إذا رجع إلى أهله؛ ولم يُعد فعليه دم في طواف 
العمرة. ويجوز عندهم الطواف على شاذروان الكعبة كما ذكر الكرماني”" [87/أ] 
فى متاسكه . 

وأوجب متأخرو”“ المالكية” أن يكون الطائف بجميع بدنه خارجاً عن 
البيت والحجر والشاذروان. 


وقال اللخمي""': إن الحجر من البيت إِلَا ما زاد على ما كان من البيت» 
وهو ما بعد ستة أذرع منهء وجعل سند”" الشاذروان من البيت. 


وقال الشيخ أبو يحيى المغربي المالكي في كتابه «تذكرة المبتدئ»: وإذا'ة) 
قبّل الطائف الحبجر وقف حتى يعتدل قائماً وحيتئذ يأخذ فى السير. 


وقال لي الشيخ الإمام العالم العامل القدوة عالم الحرم وبركته'”'") 


)١(‏ فى (ب): «أو). 

0( لم أعثر عليه رغم البحث الشديد. 

() مناسك الكرماني (ق4"اخ)» وفتح القدير (494/5). 

(:) فى (ز): «متأحرز» وهو خطأ. 

() جواهر الإكليل (17/1): وحاشية على كفاية الطالب الرباني »)407/١1(‏ والذخيرة (ج؟ 
ق/54خ). 

(7) مواهب الجليل (/ 77) نقلاً عن اللخمي» ومثله في جواهر الإكليل /1١(‏ 117). 

(0) لم أعثر عليه رغم البحث. 

(8) مواهب الجليل (/ 74) ومثله في جواهر الإكليل .)1097/١1(‏ 

(4) «لي» ساقطة من (ج). 

)٠١(‏ ليس معقولاً أن يكون شخص بركة من الحرم بمعنى أنه سرى إليه شيء من بركة الحرم»ء 
فإن وصف هذا العالم بأنه بركة الحرم غلو يتنافى مع العقيدة الصحيحة» وأما قول 
المؤلف: نفعنا الله ببركته فلا يصح هذا التعبير على حقيقته لأنه تبرك بشخص إلا إن كان 
المقصود ببركة علمه وذلك يكون بعمل المتعلم بمقتضى هذا العلمء أما البركة الذاتية 
التي تستمد من الشخص نفسه فلا وجود لها في الإسلام إلا في حق النبي يَكدِ في حياته 
فإن الصحابة كانوا يتبركون بوضوئه وشعره ونحو ذلك. 


4:5 


ضياء”'' الدين أبو عبد الله خليل بن الإمام العالم بهاء الدين”'' عبد الرحمن بن 
المالكية بالمسجد الحرام نفع الله تعالى ببركته: إنه لم يشترط أحد من متقدمي 
المالكية ‏ فيما علمه ‏ الطواف خارج الشاذروان» (وأن””) الشيخ الإمام أبا 
الطيب”*؟' القابسئ المالكى كان ينكر ذلك» ولا يثبته فى مذهب مالك. 

وقال لي الشيخ الإمام ضياء الدين المتقدم”' ذكره: إن هذا هو الذي يراهء 
وإنه يغلب على ظنْه أن متأخري المالكية أخذوا ذلك من الشافعية والله تعالى 
أعلم . 

ين الحنابلة: أن يكون الطائف غناو عن البيت والحجر 
والشاذروان. [/ا/ا/ ب] وقالوا: إنه لو كان يمس الجدار بيده (في 1 
الشاذروان صم طوافه» لأن معظمه خارج البيت وبهذا جزم" الغزالي في 
الوجيز» وصححه في الو والله أعلم . 

وأما السئن : 

فمنها: الموالاة”''' بين الطوفات وبين أبعاض الطوفة الواحدة» وهي سنة 
مؤكدة على أصح القولين» وهو الجديد. 


درق خليل بن عبد الرحمن بن محمد بن عمر بن محمد بن عبد الله القسطلاني المكي» إمام 
مقام المالكية بالحرم الشريف» ويلقب بالضياء» وكان شديد الورعء أثنى عليه 
الكثيرون. . توفي سنة ستين وسبعمائة بمكة. 
(العقد الثمين (54/4*)). 

زفق عبد الرحمن بن محمد بن عمر بن محمد بن عبد الله القسطلاني المكي المالكي إمام مقام 
المالكية بالحرم الشريف» ويلقب بالبهاء بن الضياء المالكي. . توفي سئة اثنتي عشرة 
وسيعماثة. . . (العقد الثمين (500/0)). 


5) فى (ز): «أنه). (5:) فى (ه): «أبو الطيب». 
2( تقدم آنفاً . ١‏ 

() كشاف القناع  :”5/0(‏ 1#6)ء والإنصاف .)١6/5(‏ 

(0) في (د): «في موازاته». (0) الوجيز .)971١/1١(‏ 


(9) هو كتاب في الفقه الشافعي يحوي ملخصاً لكتاب «البسيط» وعليه عدة شروح أهمها 
الشرح المسمى بالمحيط للنيسابوري المتوفى سنة 58 5ه», والمطلب لابن الرفعة المتوفى 
سنة «٠‏ الاه. 
(كشف الظنون (؟/8١50)).‏ 

.)84/( روضة الطالبين‎ )1١( 


47 


فلو فرّق تفريقاً كثيراً بغير عذر كرهء ولم يبطل طوافه. 

والقول الثاني: أنها واجبة (فلا يضر التفريق الكثير لعذر''' ويضر لغير 
عزر" !)ولا قت البسين: 

والتفريق الكثير: ما يغلب على الظن تركه الطواف» فلو حضرت صلاة 
مكتوبة فالتفريق بها تفريق بعذر فلا يضر (ولا يكره قطع الطواف”" لها)» فإن 
قطع لها والوقت واسع فالذي يظهر لي أنه يكمل الطواف عقب المكتوبة» ثم يأتي 
بسنتها إن كان لها سئة» إلا أن تكون صلاة المغرب» وقلنا: لا وقت لها إلا 
وقت واحدء فإنه يأتي بسنتها ثم يكمل الطواف. 

ولو حضرت صلاة جنازة وهو فى أثناء الطواف استحب قطعه إن كان 
طواف نفل» وإن كان طواف فرض كره قطعه. 

ولو أحدث عمداً لم يبطل ما مضى من طوافه على المذهب» فيتوضأ ويبني 
عليه» وحيث قطع الطواف في أثناء [1/78] طوفة وقلنا: يبني على الماضيء 
(فيبني على ما مضى» ويبتدئ من الموضع الذي قطع عنده على الأصح. 

وفي وجه: يستأنف الطوفة التي”*' قطع) في أثنائها من أولهاء هذا مذهب 
اء ه(65) : 1 
الشافعية © . 

ونال م7 إننالم الاي 

وفي المحيط من كتبهم: أنه لو خرج من طوافه إلى جنازة أو مكتوبة أو 
تجديدك وضوء ثم عاد بنى . 

وملاهت»المالكنية"؟: أن الموالاة وااجة»«وآن فين فهر شوطا بالقرب ولم 
ينتقض وضوؤه بنى» وإن طال بطل”": وإن لم ينتقض وضوؤه» وإن انتقض 
وضوؤه بطل مطلقاء وإن قرب. 

وإن قطع”*' لصلاة جنازة» أو طلب نفقة استأنف» وإن قطع لفريضة بنى قبل تنفله . 


)١(‏ قوله: «لعذر» سقط من (د). وفى (ز): «بعذر فيضرا. 

(؟) في (ز): «فلا يضر التفريق الكثير بعذرء فيضر لغير عذز». 

() في (ز): ”ولا يكره قطع الطواف». 40 ها ون قرسا تاك حر ا 

(5) روضة الطالبين (”/7/9). 000 بدائع الصنائع 30/90 1). 

(0) جواهر الإكليل »)١14 ١17 /١(‏ ومواهب الجليل ("/ 75). والذخيرة (ج"؟ ق/4اخ). 
(4) قوله «بطل» سقطت من (ه). 

(9) التاج والإكليل (777/7): ومواهب الجليل (2757/7, والذخيرة (ج7؟ ق/14خ). 


4 


والمستحب كما قال20 مسغد©) أن يخرج على كمال شوط من الحجر» 
فإن خرج من غيره فيدخل من حيث خرج. 
قال مالك7": فإن (كان”*') بقي من الطواف شوطان أتميها إلى أن تعدل 


الصفوف. 

راق كتاف تكتساتفة لط عه قي "دقر واسعانك” بكم قال" اراي 
سد0")) 

وقال أبو" إسحاق (التونسي”''): يشبه أن يبني على مذهب ابن القاسمء 
وبذلك جزم" اين الحاجب. 


فإن ذكر بعد ركعتي الطواف ففي استحباب إعادتهما قولان: بناء على أن 
وقتهما باق» أو منقض 0 

ومنهيت الخناي7 317123 الكوالكة واجية فون قركيا حمدا أ 0 لم 
يصح [728/ ب] طوافه (إلى أن يقطعها”'"'') لصلاة حضرت أو جنازة» فإنه يبني. 

قالوا: ولا يضر القطع اليسير لغير ذلك» ويرجع فيه إلى العرف . 

وإذا قطع في أثناء الطوفة يستأنفها من الحجر. 

وسئل أحمد”؟' عن الرجل يطوف بالبيت فيعي هل يستريح؟ 


,)174/١( مواهب الجليل (/728) نقلاً عن سند في طرازه؛ ومثله في جواهر الإكليل‎ )١( 
والذخيرة (ج؟ ق/54"خ) عن سند.‎ 

(؟) فى (ز): اسيد). 

(9) التاج والإكليل (/0/8) والذخيرة(ج؟ ق/ 14خ). 

(5:) هذه ساقطة من (ز). 

(0) في (ز): «طرحها شىء ذكروا أنه يستأنف». 

(3) مواهب الجليل (/074) نقلاً عن ابن رشدء وجامع البيان والتحصيل (4/ ١خ).‏ 

(0) في (ز): «أبو رشد». 

(6) مواهب الجليل (*/7294) نقلاً عن أبي إسحاق التونسي شارح المدونة. | 

69 في (ز): «النوس». )١(‏ فروع ابن الحاجب (ق 5١‏ خ). 

.)خ5١ق( فروع ابن الحاجب‎ )١١( 

.)50٠  "99/9( الشرح الكبير لابن أبي عمر‎ )١١( 

)١1١(‏ في (ز): «إلا أن قطعها». 

)١5(‏ الشرح الكبير لابن أبي عمر »)50١0  ”44/7(‏ ومثله في القرى (519) عن ابن عمرء 
أخرجه سعيد بن منصور. 


45: 


قال: نعم فَعَله ابن عمرء وابن الزبير طافا واستراحا. 

ونصٌ الشافعية في الأم''' على أن الخارج من الطواف بالإغماء إذا عاد 
استأتف الوضوء والطواف» قريب كان أو بعيدا . 

وكذلك عند المالكية""' والحنابلة9؟ , 

ومتفكن العفية"" :1ن الطينار» تاسيف خوط قن عيضة الراك د كنا 
660 1 

وعن عطاء عن ابن عباس '#يا قال: «إذا طاف بالبيت تطوعاء ثم شاء أن 

يقطعه قطعههء غير أنه لا ينصرف إلا عن وتر: خمس أو ثلاث أو شوط» 
1 قف ١‏ 

وقال الشيخ”'' محبّ الدين الطبري ككنهِ: روينا عن ابن عباس وق أنه كان 
لا يرى بأساً أن يفطر الإنسان في صيام التطوع» ويضرب لذلك مثلاً: رجلاً طاف 
أسبوعاً ولم يتمه فله أجر ما احتسب أو صلى ركعة ولم يصل أخرى فله أجر ما 

قال الشيخ محب”" الدين الطبري: وقد تعلق به من حمل المرة على 
الطوفة» يعني في قوله وَكهِ: «من طاف بالبيت خمسين مرة [1/74] خرج من ذنوبه 
كيوم ولدته أمه؛. 

وقد تقدم”'' في باب الفضائل”'' قال: واستنبط منه الدلالة على صحة ما 
ذهب إليه إلحاقاً لما زاد على الأسبوع بما نقص عنه. 

(قال”'''): وهذا الإلحاق فاسد؛ لأن ما دون الأسبوع اشتملت عليه نية 
الأسبوع وهي نية صحيحة لوجود القصد (إلى"') المشروع في هذه العبادة» وهو 
الأسبوع» ثم عرض قطع النية فلا يحبط ما مضىء» بخلاف ما زاد عليه (فإنه لم 


)١(‏ الأم (5/١ه١1).‏ 0) لم أعثر عليه رغم البحث الشديد. 
(9) لم أعثر عليه رغم البحث الشديد. (4:) بدائع الصنائع (؟79/1١).‏ 

(6) تقدم (ص١97).‏ (5) وذكره في القرى (159). 

0) القرى (559). (0) القرى (54"- 856”). 

(9) تقدم ص(181). )٠١(‏ «الفضائل» سقط من (ه). 


)١١(‏ في (د): «وقال»» وسقطت من (ه). وفي (ج): «قال وبهذا». 
)١١(‏ هذه ساقطة من (ز). 


يشتمل عليه نية'١؟‏ صحيحة”"2)؛ لأن الطائف يخرج من طوافه الشرعي باستكماله 
سبعاً » ويحتاج في الزيادة إلى تجديد نية. 


وقول ابن عبّاس”” في الصلاة: «أو صلَى ركعة ولم يصل أخرى» وإنما قيّد 
بالركعة؛ لأنّه لم يخرج من الصلاة إلا بالتسليم (والتسليم”*') لم يشرع في أقل من 
ركعة» فإنها أقل ما يتطوع به ولو لم يزد ذلك لقال: «أو صلى صلاة ولم يتمها» 
كما قال في الأسبوع. 

وبهذا فارقت الصوم والطواف (فإنهما””') لم يشرع فيهما تحليل» وخروجه 
فيهما قبل التوفية لا يحبط أجر ما مضىء لما ذكرناه» فلا يكون بخروجه معرضا 
عن أجر ما أتى به؛ لأن خروجه منه مشروع عنه من لا يلزم العبادة بالشروع سواء 
أقلّ المأتي به أم كَثّر. بخلاف الصلاة فإنه وإن كان خروجه منها جائزاً قبل تمام 
المنوي» لكنه [4//ب] قادر على أن يأتى من المنوي بما يسمى صلاة شرعية» 
ويتحلل منها (بما شرع التحلل به”"2) وهو كونه بعد ركعة» فإذا لم يفعل ذلك كان 
برضا عن هذه العبادة وعن أجرها . 

وهذا المعنى مفقود في الصوم والطواف» فافترقا. لكن لا يطلق عليه صوم 
شرعي» ولا طواف شرعيء وإن أطلق عليه (ذلك”"') حقيقة لغوية» والله أعلم. 
انتهى . 

وأطلق الرافعي» ثم النووي” أنه (إذا أقيمت الجماعة في المكتوبة”"') وهو 
في الطواف يقطع الطواف. 

وقال الماوردي”''': فإن أقيمت الصلاة قبل إتمام الطواف» فيختار أن 
يقطعه على وتر من ثلاث أو خمسء ولا يقطعها على شفعء لقوله يكةِ: «إن الله 
)١(‏ في (ه): «عليه على نية». 
(؟) في (ز): «فإنه يشتمل عليه نية صحيحة». (9*) زاد في (ز): ١ييا!‏ . 
(:) هذه ساقطة من (ز). (5) في (ز): «وإنها». 
(5) في (ز): «بما شرع له التحلل به؛ (57/أ). 
(/90) هذه ساقطة من (ز). 
2 المجموع (8/١اه‏ 6175 وروضة الطالبين 8/5 والأم زهة يك 56 وفتح العزيز 

70 1 . 
(9) في (ز): «إذا أقيمت الصلاة الجماعة المكتوية» (47/]). 
(١0)الحاوي‏ للماوردي (6/ 8اخ). 


/ا 4 


وتر”'' يحب الوتر»» فإن قطعه'" على شفع جاز. 

ومنها: 

أن يطوف ماشياً. 

قال الشافعي”" كه في الإملاء: وأحب لى كان يطوف”'' بالبيت خالياً أن 
يقصد”* فى المشىء لتكثر خطاهء رجاء كثرة الأجر لهء وأكره له من إسراعه إذا 
كان خالياً ما أكره له من إسراعه إذا كان مع الناس وكان يؤذيهم بالإسراع. 
انتهى . 

وعن ابن عباس '«'#هْيا أنه قال: «أسعد الئاس بهذا الطواف قريش وأهل 
مكةء وذلك أنهم''' ألين الناس فيه مناكبء وأنهم يمشون (فيه التؤدة» أخرجه 
الأزرقي”" . 

وقال عمرو [1/80] بن دينار: «رأيت ابن الزبير””) يسرع في الطواف». 

ع (4) ا يداس 0 

روأه ابن أبي شيبة عن سفيان عن عمرو. 

وفي رواية”''' لسعيد بن منصور عنه قال: «رأيت ابن الزبير يطوف» فيسرع 
الوا ما رأيت (حد377) أسرع مشياً مئه) . 


' أ 


وروى ابن”" بي شيبة بإسناد صحيح إلى عمر بن عبد العزيز «أنه كان 


يهرول في الطواف». 


)١(‏ الترمذي في أبواب الوتر: باب ما جاء أن الوتر ليس بحتم )587/١(‏ عن علي وقال: 

(؟) في (ز): «قطع». 

(؟) روضة الطالبين (”/ 854)»: والمجموع (591/8)»: ومغني المحتاج )447/١(‏ عن الإملاء 
وجعل مكان «يقصد) يقصر. 

(4:) فى (ز): «يطواف». (60) فى (ج): «يقتصد». 

(<) في (ج): «لأنهم ألين الناس فيه». ١‏ 

(0) أخبار مكة (7/ »)٠١‏ وسقط منه بين «مكة» و(اأنهم»: (وذلك). 
ونقله عنه أيضاً القرى (7"05). 

(8) .ها بين القوسين سقط مخ (ه)ء (9) القرى (9054). 

.0705( والقرى‎ 2.2٠١ ذكره في أخبار مكة للأزرقي (؟/‎ )٠١( 

)١١(‏ في (دءز): «في المشي4» في (ه): «ويسرع». 

(؟١١)‏ هذه ساقطة من (ز). 

(17) مصنف ابن أبي شيبة (5/ )١74‏ بلفظ: أن عمر بن عبد العزيز طاف بالبيت مضطبعاًء 
وليس فيه لفظ الهرولة أو الترميل. 


446 


وروى”'' ابن أبي شيبة عن سعيد بن جبير «أنه كان يمشي”© على هينته قليلاً 
قليلاً» ولا يزاحم على الحجرا . 1 

وروى أيضاً”" عن ابن عمر «أنه كان يشتد في الطواف». 

وقال ابن رشد”؟»: إنه سُئل (مالك عن الطائف”*") أيمشي مشيه الذي كان 
يعني أم بسع ” 

قال: إن أحب أن يسرع في مشيه فذاك لهء وإن أحب أن يتأنى في مشيه 
فلا بأس بذلك (وربما”") أسرع الإنسان لحاجة عرضت. 

قال ابن رشد: قوله (إن”©) أسرع معناه: ما لم يبلغ إسراعه أن يكون حَبَباً» 
لئلا يكون قد رمل الأشواط كلهاء وذلك مخالف للسنة. 

والآتي بأسبوع بسكيئنة ووقار وتؤدة بحيث يطوف غيره أسابيع في زمن 
طوافه الأسبوع مع تساوي أوصافهما في الحضور والخشوعء هل”" يستويان؟ 

يبنى ذلك على (أن*) طول القيام في الصلاة أفضل أم [80/ب] تكثير 
الركعات؟ 

قاله الشيخ”''؟ محب الدين الطبري» (وهو''') يقتضي أفضلية الأسبوع. 

ونص الشافعي'"'' المتقدم يقتضي ذلك» والله أعلم. 

فإن”"2 طاف راكباً لعذر يشق معه الطواف ماشياً أو كان عالماً فطاف راكباً 
ليظهر» فيُسأل» ويقتدى بفعله جاز ولا كراهة فيه عند الشافعية”؟" . 


)١(‏ لم أعثر عليه رغم البحث الشديد. 

(؟) قوله: «يمشي» سقطت من (ه). 

(9) لم أعثر عليه رغم البحث الشديد. 

(5) جامع البيان والتحصيل (7/4١خ)‏ مع العتبية. 

(5) ما بين القوسين كرر بعد قوله قليلاً السابق في (ه). وقوله: «الطائف» ورد في (ب): 
«الطواف». 

000 في (ب). (ه) (و/ (ز): «ريماا. 

(0) هذه ساقطة من (ز). وانظر جامع البيان والتحصيل .)١5/4(‏ 


(8) قوله: «هل» سقط من (ه). (9) هذه ساقطة من (ز). 
)٠١(‏ لم أعثر عليه رغم البحث الشديد. )١١(‏ في (د): ١فهو».‏ 
)١6(‏ ص(518). (1) في (ج): «وإن طاف». 


)١15(‏ روضة الطالبين (*/ 65 والمجموع (59/0؟). 


145 


وفي الصحيح”' من حديث جابر أن النبي كَل «طاف”) على بعير في حجة 
الوداع لأن يراه الناس» وليشرف وليسألوه» فإن الناس غشوه». 

ورواية مَنْ”" روى أنه طاف راكباً لمرض ضعيفة. 

قال الشافعي”*؟؟: ولا أعلمه في تلك الحجة”” اشتكى . 

وفي الصحيح'"'': أن النبي ككِ طاف في حجة الوداع حول الكعبة على 
بعيره كراهية أن يصرف الناس عنه. 

والذي يظهر”"': أن هذا الطواف الذي (ركب فيه النبي كه ) هو طواف 
الإفاضة» كما ذكره الشافعي في الأم: لأنه يةِ طاف في حجة الوداع ثلاث”0) 
أسابيع طوافه كك أول القدوم. 

وقد صح"''' أنه يا" '' رمل فيه ثلاثاً ومشى أربعاًء وطواف'"'' الإفاضة 
وطواف الوداع» والمناسب أن يكون الركوب فيه منهما طواف الإفاضة ليراه 
الناس وليسألوه عن [1/81] المناسك لا طواف الوداعء فإنه يخِ طافه في السحر 
كد أن ال النامن ‏ السايلف”7. 


فإن قيل في صحيح”''' مسلم: «إنه طاف في حجة الوداع على راحلته 
بالبيت» وبالصفا والمروة لأن يراه الناس وليشرف) وسعيه فى حجة الوداع 


)١(‏ مسلم في الحج: باب جواز الطواف على بعير وغيره واستلام الحجر بمحجن ونحوه 
للراكب (97577/7 -9717), والأم .)١158/7(‏ 

(؟) فى (ه): «وطاف). 

00 المجموع )"١/(‏ وقال: إن رواية ابن عباس ضعيفة لأنها من رواية يزيد بن أبي زياد 
وهو ضعيف . 

(5) الأم (18/5). (5) في (ه): «الحاجة» وهو تحريف. 

() مسلم في الحج: باب جواز الطواف على بعير وغيره (9717/5). 
ولفظه: يضرب بدل «يصرف». قال في التعليق: وكلاهما صحيح . 

.)1١58/5( الأم‎ )0 

(6) فى (بء جه دء ز): «ركب فيه يلها  .‏ (9) يؤنث العدد اثلاثة». 

(1) سبلم في الحج: باب استحباب الرمل في الطواف والعمرة (؟5/١945).‏ 

)١١(‏ في (ز): «وقد صح أن النبي ك1 . )١١(‏ في (ج): «وطوافه». 

)١1(‏ في (ج): «في المناسك». 

)١5(‏ صحيح مسلم في الحج: باب جواز الطواف على بعير» واستلام الحجر بمحجن ونحوه 
للراكب (977/7) عن جابر. 


04606 


(كان2300) مرة واحدة وكان عقب طوافه الأول. 


فالجواب: 
إن الواو لا تقتضي الترتيب» فيكون طاف أول قدومه ماشياً ثم سعى راكباًء 


3 طاف يوم النحر راكباء والله أعلم. 


وعن ابن عباس أن النبي َكِب «(لما قيه'") مكة م طاف انيت © و سعى 


بين الصفا والمروة نزل بأعلى مكة بالحجون وهو مهل بالحجٌ» ولم يقرب الكعبة 


بعل 


5 لي 6 فق 5 
طوافه حتى رجع من عرفة» أخر جو" البخاري 
وعن أ (هانى”") بنت أبي طالب قالت: قلت”" يا رسول الله ألا تنزل 


00 
والحصوة” ١‏ متقاربان. 


وعن أمَّ سلمة وَْيّنَا قالت: شكوت إلى رسول الله كَهِ أنى أشتكي» فقال: 
عنم سو يي 


اطوفي من وراء الناس وات 0 فطفت ا م الله 0 يعتلى إلى 


000 
فر 
لق 


2) 


000 
فنك 
فى 


«هذه» ساقطة من (ز). (47/أ). (؟) في (ه): «دخل». 

«و؛ سقطت من (هه ز). 

البخاري في صحيحه في الحج: باب من لم يقرب الكعبة ولم يطف حتى يخرج إلى عرفة 
ويرجع بعد الطواف الأول (؟/١18)‏ بنحوه. 

أم هانئ بنت أبي طالب القرشية الهاشمية» اسمها فاختة» وقيل: هند» روى عنها مولاها 
أبو صالح باذام وابن ابنها جعدة المخزومي» عاشت بعد علي دهراً طويلاًء روى لها 
الجماعة . 

(تهذيب الكمال .))17١57/(‏ 

في (ز): «ساني» وهو خطأ. (0) لم أعثر عليه رغم البحث الشديد. 

في (ج): «وضرب». 

قيل: بأعلى مكة عنده مقبرة أهلها.. مراصد الاطلاع /١(‏ 2787 وقال في القاموس (1/ 
١‏ جبل بمعلاة مكة. 


.7” ٠.١ سورة الطور: الآيتان‎ )٠١( 
(1)البخاري في الحج: باب طواف النساء مع الرجال 0 ومسلم في الج ياب‎ 


جواز الطواف على بعير (477//7)»: والبخاري أيضاً: باب المريض يطوف راكباً (؟/ 
185-41١‏ ). 


0 رسول الله كَلِ يوم الفتح راكبا”"' وكانت راحلته”" يك مؤدبة - كما 
جاء في بعض الروايات -. 

ولا كراهة في الطواف راكباً من غير عذر على المشهور عند الشافعية ‏ كما 
قال النووي”*' ‏ لكنه خلاف الأولى. 

وقال الإمام بعد حكاية عدم الكراهة: وفي النفس من إدخال البهيمة التي لا 
يؤمن تلويثها المسجد شيءء فإن أمكن الاستيئاق فذاك وإلا فإذخالها مكروه. 

ونقل النووي”' في المجموع عن”' البندنيجي وغيره: أن المرأة والرجل 
فيما ذكرناه من الركوب سواء وفي ذلك نظر لا يخفى. 

وقال الماوردي”': إن حكم طواف المحمول على أكتاف الرجال 
(كحكه'”") الراكب فيما ذكرناه. 

قال'*: وإذا كان معدورا فطواف محهمولاً اولى من طواقة راكنا صيانة 
للمسجد من الدابة. 

قال: (وركوب”") الإبل أيسر حالاً من ركوب البغال والحمير””". 


وإذا أركب الولي الصبي الصغير دابة فكانت تطوف به لم يجز حتى يكون 
الوق معها عناتقا أو.قائد] كما قال غ17 


)١(‏ نصب الراية (7/ )5٠‏ بلفظ: «عن صفية بنت شيبة قالت: لما اطمأن رسول الله يلل بمكة 
عام الفتح طاف على بعير يستلم الركن بمحجين بيده قالت: وأنا أنظر إليه». وهذا 
اللفظ فى سنن أبى داود (؟/ 117). 

9) ف هامش (ب): «قلت: نص الإمام الشافعي مُه على كراهية الطواف راكباً من غير 
عذرء وبوب عليه في الأم باباً ونقله الرافعي في شرح... مقتصراً عليه. ونص عليه 
الماوردي وابن كج والقاضي حسين والبندنيجي والقاضي أبو الطيب والعبدري فهو 
المذهب بلا شك فتنبه له فهو أمر مهم». 

() في (ج): «راحلته زاملته». 

(:) المجموع )١9/8(‏ نقلاً عن الماورديء وروضة الطالبين (/ 85): والحاوي (0/١٠6خ).‏ 

(5) المجموع (59/8) والحاوي (5/١4خ)»‏ وروضة الطالبين (/ 84). 

(0) قوله: «عن» سقط من (ه). 

0) في (ز): «فحكم» (41/ب) وما معنا هو الصواب. 

(4) في (ز): «وقال». (9) نما.بين القوسين سقط :بن (9) 

)9١(‏ في (ز): «الحمر». 

)١١(‏ مغني المحتاج /١(‏ 547) نقلاً عن الروياني وغيره. 


ردك ان 


وعند الحنفية2'0 [1/85] أن مِنْ واجبات الطواف المشي إلا من عذر حتى لو 
طاف راكباً من غير عذر عليه الإعادة ما دام بمكة وإن عاد إلى بلده'" يلزمه 
الدمء وكذا الحكم عندهم فيمن طاف محمولاً لغير عذر كما تقده”" . 

وفي مبسوط شمس”؟ الأئمة وخزانة الأكمل: أن الحكم كذلك إذا طاف 


الأكثر راكباً . 

ومذهب المالكية: أنه لا يجوز الطواف راكباً إلا لعذر» فإن طاف راكباً 
لغير عذر أعادء إلا أن يرجع إلى بلده فيبعث بهدي كما حكينا عن مذهبهم'' في 
المحيول: 

وقال الباجي”": إنه إذا طاف راكباً لعذر فإنه يجب أن يكون راكب بعير من 
غير الجلالة. 


وعن عمرو بن دينار قال: طاف رجل على فرس فمنعوه فقال. أتمنعوني أن 
أطوف على كوكب؟ قال: فكتب بذلك إلى عمر وه فكتب عمر: «أن أمئعوه) 
؟5. [4©3 5 
أخرجه سعيد ' بن منصور. 

وقال الشيخ محب ين الطبري بعد ذكر ذلك: ولعل المنع لِمَا في 
الخيل من ا لخيلاء والتعاظم . 

رع" القن ه01" ون بدن اللراف المسو م770 فى طرافت 

ولو طاف”'"2 زخفاً مع قدرته على المشي فطوافه صحيحء» لكنه يكره عند 
الشافعية. 

وفذهت التنتقية29:أثه لو طاف [49ت] زعما وهو هاجز عن العشيء 


)١(‏ بدائع الصنائع (5/ 1170). (0) في (ز): «أهله؛. 

(9) تقدم ص(9:0). (5) الميسوط (40/84). 
(5) المنتقى (؟1/ 005946 والذخيرة (ج١‏ ق/كاخ) وتقدمت حكايته (ص9518). 
13 في (ه): «حكيناه على مذهبهم». 0) المنتقى: (؟/ 596). 
(8) ذكره في القرى (075؟) نقلاً عن سنن سعيد بن منصور. 

(9) القرى (175). )5١(‏ في (ج)ء (ز): اوعندظ. 


.)8719//1( كشاف القناع‎ )١١( 
.)117- 55١/١( والمسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين‎ »)١7/4( فاصنإلا)١١؟(‎ 
.)170 /5( بدائع الصنائع‎ )١5( .)7١/8( المجموع‎ )١19( 


400 


فلا شيء""© عليه» وإن كان قادراً عليه الإعادة إن كان بمكة؛ والدم إن كان رجع 
إلى أهله. 

وفي (المبهج”'"') من كتب الحنابلة0 : ولو طاف راكباً أو محمولاً لغير عذر 
أعاد. 

وقال الشافعي”'': لا يعيد. دليلنا”2: أنه ترك المشي في الطواف من غير 
عذر فلم يجزئه. كما لو طاف زحفا. 

ومنها: الرَّمَل بفتح الراء والميم وهو كما قال الشافعية"" -: الإسراع في 
المشي مع تقارب الخطا دون العذو والوثوب. 

وقال الشافعي"'؟: الرمل الخببء قال: ولا أحب أن يثئب من الأرض 
وثبا. 

قال الرافعي”'': وغلّط الأئمة مَنْ قال: إنه دون الخبب. 

وقال المتولي””: تكره المبالغة في الإسراع في الرمل. 

وقال المالكية”"' والحنابلة”''2: كقول الشافعية في تفسيرف (وقاله"): لا 
يثب وثبا . 

والرغلعدد التحفية "2 أونيهق كثفيه قن .مشية كالية م 
الصفين. 

ويسنّ الرمل في جميع الطوفات الثلاث الأول على المشهور عند 


)0غ( في (ج): (إعادة)» . شف في (ز): «المنهج؟ . 

(©) مثله في الإنصاف )١١1/5(‏ وجعله المذهب وقال: نقله الجماعة عن أحمدء والتعليق 
للقاضي (ق١9خ)»‏ والإقناع (781/1): ومفيد الأنام /١(‏ 584)»: وكشاف القناع (؟/ 
3ع). 

(5) المجموع (59/8). (5) في هامش (ز): «أي الحنفية». 

(5) فتح العزيز (7/1 207757 وروضة الطالبين (”2)857/7 والمجموع (0/؟:]). 

(0) فتح العزيز (17/ 0077 وروضة الطالبين ("/ 7) والمجموع (م/ ة:). 

(4) المجموع (44/8) نقلا عن المتولي. 

(9) أسهل المدارك »)577/١(‏ والكافى لابن عبد البر .)955/1١(‏ 

 .001/5( شرح منتهى الإرادات‎ )٠١( 

.)1/55( زادت فى (ز) فى الهامش: «المالكية والحنابلة»‎ )١١( 

(؟0١)‏ الهداية 59 فتح لعفي (5”/0: -05غ). 

)١1١(‏ في (د): «من». 


40 


الكنافمنة27: ويسن القن قن باقن الطوفات»«وكذلك يسن الزمل والمشى علد 
دنه , ا 1 
والأصل في مشروعية الرمل والاضطباع: أن المشركين قالوا قبل دخول 
النبي يكل مكة 3 عمرة القضاء (سنة سبع [1/85]: يقدم عليكم غداً 0 قد 
وهنتهم الحمى» فقدم النبي يلق) ”21 والمشركون جالسون مما يلي الحجرء و في 
لفظ في الصحيح: والمشركون من قبل قعيقعان*'2» فرمل كَلٍِ واضطبع» 
النبي يكال أصحابه أن يرملوا ثلاثة أشواط وأن يمشوا بين الركنين حيث لا يراهم 
اي كاين 'عليهم كما قال ابن عباس”" وِيا: فرملوا كذلك واضطبعوا 
ليرى المشركون قو تهم بالرمل وصحة أبدانهم بالاضطباع . 
وعن ابن عباس وها «أن النبي يه اضطبع فاستلم وكبرء ثم رمل ثلاثة 
أطواف» كانوا إذا بلغوا الركن اليماني وتغيبوا من قريش مشوا ثم يطلعون عليهم 
يرملون. 
تقول قريش: كأنهم الغزلان. 
قال ابن عباس: فكانت سئّة» رواه أبو داود”" بإسناد لا بأس به. 
وروي أن المشركين أخلوا مكة للنبي يه وأصحابه ثلاثة أيام في عمرة 
القضية» وصعدوا رؤوس الجبال ثم رمل ككهِ في طوافه أول قدومه كين عاد 
)200 المجموع (46/ ه6:).» وفتح العزيز 0م 98" . 
(؟) الهداية (؟/ 407 0 والمغني (/287).» وأسهل المدارك 2»)557/١(‏ وفروع ابن 
الحاجب (3١١اخ).‏ 
فرق في (ه): «مكة عمرة١.‏ م ما بين القوسين سقط من (ج). 
)0( في (ب): لقعيقان» وهو خطأ. 
وهو جبل بمكةء الواقف عليه يشرف على الركن العراقي إلا أن الأبنية قد حالت 
بينهما. . . (انظر مراصد الاطلاع (7/ .))١١17‏ 
00 في (ز): لآنفاً . 
69 البخاري في الحج: باب: كيف كان بدء الرمل 56 ومسلم في الحج: : باب 
استحباب الرمل في الطواف والعمرة (9؟/ 9177), والترمذي في الحج: باب في السعي 
بين الصفا والمروة وام والنصائي في الحج: ياب العلة التي من أجلها سعى 
النبي يل (0/ 010 وأحمد في المسند (1/ 59-0 7305 071/17 أب داود في الحج: 
باب في الرمل (5457/1). 


(4) سنن أبي داود في الحج: باب في الرمل (1/ 447 - 558). 
)0( في (ز): «لحجة 


لك أن 


الوداع من الحججر إلى الحجر ثلاثاً» ومشى أربعاًء فاستقرت سنة”" الرمل على . 
ذلك من الحجر إلى الحجرء لأنه [85/ب] المتأخر من فعل النبي كَل 

وعن ابن عمر ويا أن رسول الله كله «كان إذا طاف في الحج والعمرة أول 
ما يقدم''' فإنه يسعى ثلاثة أطواف بالبيت ويمشي أربعة» ثم يصلي سجدتين» ثم 
يطوف بين الصفا والمروة» متفق عليهء واللفظ لمسله9؟. 

وقال عمر ويه : «ما لنا وللرمل» إنما راءينا به المشركين وقد أهلكيم الله . 
ثم قال: شيء”*' صنعه رسول الله كله فلا نُحبّ أن نتركه» متفق عليه . 

وقال بعض العلماء: إن الحكمة فى بقاء مشروعيته بعد زوال العلة تذكّر ما 
ألفى الار يد على المسلمن مك ادر بوالكرة يمن القلة بوالقرة تين الشوفوة فكون 
ذلك باعثاً على الانقياد ويحصل به تعظيم الأولين لما كانوا عليه من احتمال 
المشاق في امتثال أمر الله تعالى» والمبادرة إليهء وبذل الأنفس"”' فيه»ء وبهذا 
بشي لك أن كثيراً من الأعمال التي وقعت في الحجء ويقال فيها: إنها”" تعبد 
محض ليس كما قيل» لأنا إذا فعلناها وتذكرنا أسبابها حصل من ذلك تعظيم 
الأولين وهو مصلحة عظيمة النفع في الدين. 

ونقل”" الرافعي عن أكثر الشافعية: أنه إنما يسن الرمل في طواف يعقبه 
(سعي. وقال: [1/84] إنه الأظهرء فلو طاف للقدوم وسعى بعده ولم يرمل فلا 
يرمل في طواف الإفاضة؛ ولو طاف للقدوم ورمل ولم يسع رمل في طواف”") 
الإفاضة على المذهب. 


)١(‏ قوله: «سنة» سقطت من (ه). )١(‏ في (ز): «تقدم» وفي (ه): «قدم». 

() مسلم في الحج: باب استحباب الرمل في الطواف والعمرة (7/ 478)» والبخاري في 
الحج: باب من طاف بالبيت إذا قدم مكة قبل أن يرجع إلى بيته (؟/8/ا١)2‏ وشرح السنة 
للبغوي في الحج : باب كيف الطواف (7/ 5 :»)١١‏ تحقيق الأرناؤوط (ط/غ؟؟١).‏ 

(4) قوله: «شيء» سقط من (ج). 

)0( البخاري في الحج: باب الرمل في الحج والعمرة (؟777/1١)»‏ ونسبه في فتح القدير (7/ 
0:5 060غ1) للبخاري فقطء ومسلم لم أعثر عليه فيه في موضعه. والقرى اللدتكرة وقال: 


أخر جاه . 

(1) في (ج): «النفس». 0) قوله: «إنها» سقط من (ه). 

(0) فتح العزيز (10/ 70 - 7700), والمجموع (47/8) نقلاً عن الرافعي» وروضة الطالبين 
(65/9). 


(9) ما بين القوسين سقط من (ج). 


805 


وصحح البغوي: أن الرمل يختصٌ بطواف القدوم وعزاه إلى الجديد» وهو 
الذي يقوى دليله» وإذا قلنا به فلا يرمل المكي المنشئ حجه من مكة في طوافه؛ 
إذ ليس له طواف قدومء وعلى الأول يرمل لاستعقاب السعي . 

وكره الشافعي”" كله: ترك الرمل» ولو تركه في الطوفة الأولى أتى به في 
اللتين بعدها عند الكافعية»:ولى:تركة فى الأولق لوالقائية اثى :ينااقي العالقة» :ولو 
تركه في الطوفات الثلاث الأول (لم يقض”'') في الأخيرة» نص عليه 
الشافعي "يوار ١]‏ ينونه" السكينة كنين :ترك الشسقن في الركفتين الأرليي كنلا 
يأتي به في الأخيرتين لتفويته سنّة الإسرار» بخلاف ما إذا ترك سورة الجمعة في 
الركعة الأولى من صلاة الجمعة فإنه يقضيها في الثانية مع المنافقين؛ لأن الجمع 
ممكن . 

ومتى تعذر الرمل استحب (عند)”” الشافعية”"2: أن يتحرك في مشيه»ء ويرى 
اننال اكه الرملن تومل ْ 

وإن”"؟ طاف راكباً أو محمولاً» فالأصح عندهم أنه يرمل [84/ب] الحامل 
سواء أكان المحمول بالغاً أم صبياً. ويحرك الراكب «الدابة. 

رف م 06 وري عاج بالمكسم رولا م ول القن 
ة 

وقال الحنفية("': إنه لا يسن الرمل إلا في طواف بعده سعي”''' فَإِنْ سعى 
عقب طواف القّدوم لم يرمل في الإفاضة» وإنْ لم يكن سعى عَقِب طواف القدوم 
رَمَل في الإفاضة . 


.)١55/5( الأم‎ )١( 
. 057254 - 5357/9 (؟) في (د): «لم يقضيه»» وهو خطأ نحوي. (7) فتح العزيز‎ 


(5:) في كل النسخ: «الأولتين». (6) «عند» ساقطة من (ز). 
(5) الأم (؟/54١)»‏ والمجموع (57/8)» وروضة الطالبين (؟/ 41 . 
(0) المجموع 7/١‏ :). (6) في (ز): «تقديم؟. 


0( ما بين القوسين سقط من (ج). 

0 زاد في (ج): «وقال الشيخ محب الدين الطبري الشافعي في كتابه القرى:‎ )9١( 
يرمل الراكب» لثلا يؤذي الناس» ولم أر من نقل ذلك غيره»» وهي زيادة في (ز):‎ 
لفظ «محب).‎ 

.)75906 65 والبحر الرائق (؟/‎ ».)١87/( بدائع الصنائع‎ )١١( 

)١١(‏ في (ب): ايسعى». 


4 آن 


وقالوا: إِنْ القارن يَرَمل في طواف الغمرة؛ لأنه (طواف”'') يعقبه السعي» 
9 يرمل في القّدوم إن سعى عقبه» وإلا رَمَل في الإفاضة . 

وقؤلهم”" كقولٍ الشافعية فيما إذا تَرَكُ الرمل في الثلاث أو بعضها. 

وقالوا: إذا رَاحمه الناس فى الرمل وَقَفتَء فإِذًا وَجَدَ مسلكاً رمل؛ لأنه لا 
ذل" لديا قات سيج ريه عن وجه السنة بخلاف الاستلام»؛ فإن الاستقبال 
بَدَل له. 

ته النال 1ن الزّمَل إنّما يكون في طواف فعقة سعي . 

وقالوا”": إنّه إذا زوحم عنه رمل (بحسب قدرته9)). 

وقال |ن.9؟ القاسم: إن ذكر في الرابع أنه لم يَرْمْل مَضَى ولا شيء عليه. 

وفي التّبصرة”” للخميّ قال أبو محمد: يرمل بالمريض 

وعلى قول ابن" القاسم: لا يرمل بالصبي إذا يف به محمولاً. 

وقال أصبغ : يرمل ا 

وعلى قول ابن'''' القاسم هذا لا يرمل بالمريض» وهو أحسن فيه وفي 
[4/ب] الصبي . 

فاسان ا 0 مِنّ الحنابلة: أنه ليس في غير طواف القدوم وطواف 
العمرة رَمَل ولا اضطباع . 

وبه قطع جماعة منهم . 


.)706 «طواف» ساقطة من (ب)غ(ه).» (ز). (؟) البحر الرائق (؟/‎ )1١( 

(9) في (ه): (لا بد لهاء وهو خطأ. 

(5) كفاية الطالب :.)507/١(‏ والشرح الكبير للدردير (؟/8). والخرشي (970/1), 
والمنتقى (؟/ 586). 

(4) مواهب الجليل :»)٠١9/”(‏ والمدونة .)317/١(‏ 

في في (ز): ابحسب ما قدر له؛. 

(0) المنتقى (؟/ 580 - 187) نقلاً عن ابن القاسم وابن وهب. 

(6) الخرشي (؟/2)0857, ومختصر خليل مع الجواهر :)١78/١(‏ وحاشية الدسوقي (2)75/57 
والذخيرة (ج؟ ق/67خ). 

(9) التاج والإكليل .)1١9/5(‏ 

.)75/5( وحاشية الدسوقي‎ :)178/١( الخرشي (؟2)777/1 ومختصر خليل مع الجواهر‎ )٠١( 

.)1١9/7( التاج والإكليل‎ )١١( 

. 07917 /9( المغني (88/9” - 084), والشرح الكبير‎ )١١( 


04 


وقال القاضي”"©: إذا لم يسْعّ عقب طواف القدوم» أو سعى عقبه» ولم 
يَرْمُْلء رَمَل في طواف الإفاضة مطلقا . 
(9) عريه. كه 1 
وصحح ابن”" قدامة: أن الراكب والحامل لا يرملان. 
وَقالوا" كقولٍ ابن القاسم: إنه لا يرمّل في الأربعة عمًا نسيه» ولا شيء 


وقالوا”": إِنّه لا يُسَنَ الرمل ولا الاضطباع لأهل مكة. 

ومنها: الاضطباع : 

وهو افتعال قلبت التاء طاي وهو مشتق من الضَّبْء) بإسكان الباء وهو 
العة ا 


وقد روى ابن عباس 'هها «أن رسول الله كل وأصحابه اعتمروا من 
التحد انه فرملوا كالبيك وجعلوا أرديتهم تحت آباطهمء» ثم قذفوها على 
عواتقهم اليسرى») زواة أن دارو ' بإسناد صحيح . 

وقال عمر َيه : «فيم الرّملان والكشف عن المناكب وقد أطأ الله الإسلام 


مو اه وابن ماجه. 


. 0791 /7( المغني (84/9") نقلاً عن القاضي» والشرح الكبير‎ )١( 

(؟) الشرح الكبير لابن أبي عمر (7/ 7905): والمغني (7/ 519). 

(*) الشرح الكبير لابن أبي عمر (0589//1؛ والمحرر في الفقه »)557/١(‏ والمغني (789/17). 

لق في (و): «الضنع» وهو تحريف. 

(5) في (ز): «القصد» وهو تصحيف. وانظر في هذا المعنى تصحيح التنبيه للنووي ص(05) 
هامش على التنبيه . 

(5) في (و): «الجغرانة» وهو تصحيف. 

(0) أبو داود في سننه في الحج: باب الاضطباع في الطواف (5414/5). 

(4) أبو داود في سننه في الحج: باب في الرمل (547/1) وابن ماجه في سننه في المناسك 
باب الرمل حول البيت (485/7) وأورده الشوكاني في نيل الأوطار )١1١١/0(‏ وقال: 
وأثر عمر أخرجه أيضاً البزار والحاكم والبيهقي وأصله في البخاري بلفظ: ما لنا وللرمل 
إنها كنا رأينا المشركين وقد أهلكهم الله بعالى ثم قال: شيء صنعه رسول الله كَل فلا 

نحب أن نتركه» وعزاه البيهقتي إليه» وانظر سنن البيهقي (4/60) وهذا الحديث سكت 

ا 1 وما سكت عنه فهو حسن: كما في الباعث الحثيث 
لابن كثير (55). 


4084 


وعن يعلى بن أمية أن النبى كَل طاف مضطبعاً وعليه برد» [85/ب] رواه 
أبو داود”'' والترمذي زمضيي الا له؛ ورواه ابن ماجه”) 

وكال آخر :دوو" اطاف مصسط يف رط :له العقد فوووا انوي 
ولفظه”*'): «فلما قدم النبي كَلِِ مكة طاف بالبيت وهو مضطبع (ببرد له حضرمي». 


وعنه ويه قال: «رأيت النبي يلخ مضطبعاً ب بين الصفا والمروة ببرد نجراني» 


رواه 0 9 


وعنه: أن النبي مَل «طاف مضطبعاً بالبيت0)) وبين الصفا والمروة» 
أي الشافعي كله 

ويُستحب”” الاضطباع”' مع دخوله في الطواف لحديث ابن عباس 
المتقدم”''2 في الرَّمَل) إن اضطيع قبله يقليل فلا أ . 

والأقطاء: أن يجعل وَسط ردائه (تحت عاتقه الأيمن عند إبطه» ويطرح 


)١(‏ أبو داود في سننه في الحج: باب الاضطباع في الطواف (5/ 555) والترمذي في سننه في 
الحج (170/1) وابن ماجه في المناسك: باب الاضطباع (؟/ 484) والبيهقي في الحج : 
باب الاضطباع للطواف (94/6) وأخرجه أبو داود والترمذي كما في نصب الراية (/ 
“5) وقال: : حديث حسن صحيح» وأخرجه ابن أبي شيبة شيبة (5/5؟7١)‏ بنحوه» وسكت عنه 
أبو داود فهو حسن. وقال الترمذي: هذا حديث الثوري عن ابن جريج لا نعرفه إلا من 
حديئه» وهو حديث حسن صحيح. 

(؟) في (ز): «رواه ابن ماجه». 9) فى (ز): «رواه أحمد ولفظه». 

(4) أحمد في مسنئده (5/4؟5) وقال الشوكاني في نيل الأوطار :)١١١/65(‏ حديث يعلى بن 
أمية صححه الترمذي وسكت عنه أبو داود والمنذري» وقد صححه النووي في شرح 


(5) أحمد في مسنده (5157/5) وقال: حدثنا عمر بن هارون البلخيٍ أبو حفص قال: ثنا ابن 
جريج عن بعض بني يعلى عن أبيه قال: «رأيت النبي يل مضطبعاً بين الصفا والمروة ببرد 
نجراني». قلت: في إسناده عمرو بن هارون البلخي قال الذهبي 0 51088 377/0 : 
واه اتهمه بعضهم وقال يحيى بن سعيد: لا بأس بهء ووثقه ابن المديني وابن حبان وأثبته 
في الثقات. 

(7) ما بين القوسين سقط من (ج). 0) القرى (0) نقلاً عن الشافعي. 

200 في «(ز): ااويستحب له . 

(9) روضة الطالبين (/88)» والوجيز :)77/١(‏ والأم ».)١58/5(‏ والمجموع -1١/8(‏ 
7 1). 

)٠١(‏ تقدم ص(465). 


4 


طرفيه على منكبه الأيْسر ويستديمه إلى آخر السّعي”'') إلا في ركعتي الطواف على 
الأصحء وإنما يضطبع في الطواف الذي يرْمُل فيه وقد تقدم'"". 

والصبي”" كالبالغ في استحباب الاضطباع على المذمَب. 

وكره الشافعي كُثَنْهُ تَرْك الاضطباع. 

ولو تَرَكَ الاضطباع في بعض الطواف أنَّى به فيما بقي» ولو تركه في جميع 
الطواف أتَى به فى السّعى. هذا مذهب الشافعية”" . 

والحكمة في بقاء [1/85] مشروعية الاضطباع ما قدمناء'”' في الرَّمَلء والله 
أعلم . 

وجَرّم صاحب”” الهداية من الحنفية: بأن الاضطباع سُنّة. 

وفي الغاية'' من شرح الهداية: أن الاضطباع في طواف القدوم وَطواف 
العمرة مستحبٌ أو سئة» وآنة 0 جميع الطواف دون السعى وكيفيته عندهم 
ككيفيته عند الشافعية» وليس عند المالكية”" اضطباع. 
وتَقّل سّئَدا“ عن مالك أنه قال في الموازية: ولا يحسر عن منكبيه ولا 
يحركهما . 

وقال ابن” المنذر: إِنّه لا يَعْلّمِ أحداً أنكرٌ ذلك إلا (مالك ابن أنس””"©). 

وقال أحمد بن١'2‏ حنبل في رواية: يضطبع بعد أنْ يستلم الحجر. 1 

وقال كثيرٌ””' من أصحاب مذهبه: يضطبع إذا أراد أن يستلم الحجر قبل استلامه؛ 
ويستديمه”""' إلى آخر الطواف على الأصح» ولا يضطبع في ركعتي”* '' الطواف» من 


0 عدا بائط اسع( (5) تقدم ص (453). 


() المجموع :»)7١/8(‏ ومناسك النووي (0188. 
(:) تقدم ص(105). (5) الهداية مع الفتح .)15١/5(‏ 


(6) البحر الرائق (؟7/ 907)» ومنحة الخالق (؟/ 0707 . 

(0) كتب المالكية لم تعد الاضطباع سنة. انظر التاج والإكليل (؟/9١1)‏ والشرح الكبير 
للدردير (777/5)» وجواهر الإكليل مع المختصر »)178/١(‏ وبلوغ الأماني (71/11). 

(4) مثله فى المنتقى (7/ 585). 

(9) نقل مثل هذا صاحب بلوغ الأماني (57/11). 

)٠١(‏ هكذاء وهو خطأء والصواب حذف ألف «ابن». 

)١١(‏ شرح العمدة (56545خ). )١١5(‏ شرح العمدة لابن تيمية كله (5145خ). 

(1) المستوعب (ق187خ). 

. 0787 - "85 /9( والشرح الكبير لابن أبي عمر‎ »)57١ كشاف القناع (؟/‎ )١5( 


الك 


2000 . 8 8 5 0 

السّعي» وإِنْما يضطبع من يشرع في حقه الرمل» وكيفيته عندهم» كما حكيناء'' 
عن الشافعية. 

قالو]"*" 2 ]نهل وهر ا ل 

وقالوا ': إنه لا يِسَنَْ لاهل 3 

ومنها : القرب”* من البيت (بشرط أن لا يؤذي ولا يؤذى ولا ينظر إلى كثرة 
الحُطا لو تباعد لأن المقصود إكرام البيت). 

(فقال”') القاضي”" [5/ب] أَبُو الطيب الطبري في تعليقه: إِنّه استُّحب 
لثلائة معان: 

أحدها: أنْ البيت أشرف البقاع فالقّرب منه أفضل . 

الثاني: أنه أيسر في استلام الركنين وتَقبيل الحجر. 

الثالث: أنّ القُرب من البيت في الصلاة أفضل من البُعْد. 

وقال الإمام”” أبو داود سليمان بن خليل المككي الشافعي في منسكه: قال 
أصحابنا: (ويجعل”")) بيّْنه وبين البيت (قدُر ثلاث حيرات ليكون خارجاً عن 
الشاذروان» وفيما نقله نَطَرء فإنَ الخروج عن الشاذروان يتحقّق”''') بأقلّ من 
ذلك . 

وقال ابن مشدى”''' في منسكه: يجعل'"' الطائف بينه وبِيْن جدار الكعبة 


.)5147/١( راجع ص(١95). (؟) المحرر في الفقه‎ )١( 

2 تقدم ص(109). 

(4) كشاف القناع (؟577/5)» والشرح الكبير لابن أبي عمر (”7/ 90”) وروضة الطالبين (/ 
1 والمجموع :١/0(‏ - 85)» ومناسك النووي (509). 


(6) هما بين القوسين سقط من (ه). )03( في (ز): «وقال» (55/أ). 

(0) المجموع )5١/8(‏ نقلاً عن القاضي أبي الطيب في تعليقه؛ وحاشية الهيثمي على مناسك 
النووي .)5١٠١(‏ 

(4) في حاشية الهيثمي على مناسك النووي )١5١١(‏ قال: وله يدم عن اصيمانة. 

(9) في (ز): «يجعل». )ماين القرسين مقط من (ج): 

)١١(‏ محمد بن يوسف بن موسى الأزدي المهلبي» أبو بكرء من حفاظ الحديث والمصنفين 
فيه» له أوهام» وفيه تشيع» سكن مصرء ثم جاور بمكة وقتل فيها سنة ست وثلاثين 
وستمائة . 


(تذكرة الحفاظ .))١518/4(‏ 
)١1١(‏ مثل هذا القول: قاله الماوردي والمحب الطبري أخذاً من قول الأزرقي: إن عرض 
الشاذروان ذراع بأن يبعد أي من جدار الكعبة قدر ذراع» كما في حاشية الهيتمي على مناسك 


حك 


مقدار ذراع. وهذا الذي قاله ابن مسْدى أظهر مما تقدمه”'". 


وقال الضيقة! !انه يدتودمق لمعت 

وات الا الال 

(وقال 5-3 الطراز المالكي: يُستحب للطائف أن يَذْنو من البيت كما 
(يستحب””" أن) يدنو المصلّي إلى أول صنت ). 

وقال الشافعية”؟ والحنابلة: إِنّه إذا تعذّر الرَّمَّل مع القرب للزحمة فإن رجا 
فرجة الستحن أن يقف ليرمّل فيها إن لم يؤذٍ بوقوفه أحداء وإن لم يرجها 
فالمحافظة على الرَّمّل مع البعد عن البيت أفضل من القرب بلا رَمَلِء وهو 
مقتضى قؤل الحنفية”''2 في الصورة الأولى. 

وقال المالكية''"': إن كان يَعْلم أنه [//1] إن رقت قليلة وَحَنَدَ فرحة 
ترتصء فإذا وجَدّها رَمَلء وإن لمْ يطمع بفرجة» فإن عَلِم أنه إِنْ تأخّر إلى حاشية 
الناس أمكته الرمل فليتأخرء ورَمّله ‏ مع ذلك أولى من قربه من غير رَمّل. 

وعلّل الشافعية”"" الحُكم في الصورة الثانية بأنّ الرَّمَل (شعار مُستقل» وبأنه 
"001 سسا بنفس العبادة» والقرب فضيلة تتعلق بمؤضع العبادة» والمتعلق 
بنفسن العبادة أوّلى بالمحافظة. 

كما أن الجماعة في البيت أْفُضَل من الانفراد في المسجدء ولو كان إذا بعد 


- النووي (5669؟ ل عككي وراجع تحفة المحتاج بحواشيها )61١/5(‏ وفيه تحديد ما يحسب 
من البيت بثلاثة أذرع» ولا اعتراض على ابن جماعة» ونهاية المحتاج (714/5). 

)١(‏ في (ز): «مما تقدم». 

(؟) حاشية شهاب الدين أحمد الشلبي هامش تبيين الحقائق (؟57/1١).‏ 

زفرفق في (ز): (واستحستهة؟ . 

(4) رسالة ابن ضٍ زيد القيرواني :»)5١5/١(‏ والذخيرة (ج؟ ق/57خ). 

(5) الشرح الكبير لابن أبي عمر (7/ 790), وكشاف القناع (437/5). 

() مواهب الجليل )٠١9/(‏ نقلاً عن سند: صاحب الطراز. 


(1) قوله: #يستحب أن» سقط من (د). (48) ما بين القوسين سقط من (ج). 
اللباب في شرح الكتاب )١١( .)187/١(‏ مواهب الجليل .)٠١97/7(‏ 


.)4810//9( روضة الطالبين‎ )١١( 
في (ز): «شعار مستقبل زيادة فضيلة».‎ )16( 


تدك 


لا يأمن مُلامسة النساءء فالقرب بلا رَمَلٍ أولى من البّعْد مع الرَّمَلء كما قال 
القافيية!'" والحتابلة: 

وقال الشافعية”©: إِنّه لو كان بالقرب أيضاً نساء وتعذّر الرّمل في جميع 
المطاف لخوف مُصادمتهنء قْتَرْكُ الرّمَل أولى. 

ومنها : استلام الحجرء ثم تقبيله بوضع الشّفة عليه من غير تصويت ولا تطنين”" . 

تيا قال الشافعي ”© اه ١‏ اك اليو ل 

فأمًا الاستلام فقيل: إنه''' من السّلام بكسر السين وهي الحجارة (لمَا كان 
لمساً للحجر””") قيل له: استلام» وقيل: من السَّلام بفتح السين لأن ذلك الفعل 
سَلآم على الحَبجرء وأهل اليمن يسمون الركن الأسود المحيا. 

وقال ابن سيده” في المحكو”': استلم الحجر واستلأمه بالهمز [80/ب] 
أي قبله أو اعتنقه وليس أضله الهمز. 

وقال ابن”'' الأعرابي: أصلّه”''' استلأم مهموز من الملَأمَةٍ وهي 
الاجتماع. 


.0790/5( والشرح الكبير لابن أبي عمر‎ :)77/١( روضة الطالبين (//4817)» والوجيز‎ )١( 
(؟) الحاوي (57/60خ).‎ 
ومعنى التطنين : فقال في المعجم الوسيط (1/ 0175): يقال خطبة أو قصيدة أو مقالة لها طنين: أي‎ 
صدى وذكر» وجلجلة فى المحافل . وقال الجوهري فى صحاحه(169/57١1): الطنين: صوت‎ 
. الذياب والطست والبطة تطنّ إذا صوتت» وضربه فأطن ساقه» أي قطعهاء يراد بذلك صوت القطع‎ 
في (ج): «الشافعية رحمهم الله؛.‎ )( 
.)184 /7( ونهاية المحتاج‎ )١5١ روضة الطالبين (”/ 86) والأم (؟/‎ )5( 


(5) في (ز): «الجية». () (إنه؛ سقط من (ه). 
(69 في (ز): «لما كان لمس الحجر؛». وانظر تصحيح التنبيه (ص 0خ) تسمية أهل اليد 
الركن المحيا . 


(4) هو علي بن إسماعيل المعروف بابن سيدهء إمام في اللغة وآدابها نبغ في مفردات اللغة 
فألف المخصصء والمحكم والمحيط.. ولد سنة ثمان وتسعين وثلاثمائة بالأندلس» 
ومات بداية سنة ثمان وخمسين وأربعمائة. . (الأعلام (59/0)). 

(9) تهذيب الأسماء واللغات قسم ١‏ جزء (؟195١)‏ نقلاً عن المحكم» ولسان العرب: مادة 
(سلم) .)١95/9(‏ 

)٠١(‏ محمد بن زياد أبو عبد الله المعروف بابن الأعرابي» راوية» علامة باللغة» له تصانيف كثيرة 
منها : تاريخ القبائل ومعاني الشعرء ولاشة عمسي ومائة«ومات سدة إحدى تلاك وماسين: 
(الأعلام (5/ 750)). 

)١١(‏ مثله في المصباح: مادة (سلم) 1لا" 


1415 


وقال الجوهري”' في الصحاح: اسْتَلَمَ الحَجَرء إِما بالقَبْلة أو باليد قال: 
و مر امن الماح ومو الصدر ٠‏ قال: وبعضهم يَهْمِزْهء وقد تَبَت كل من 
الاستلام والتقبيل ذ في الصحيحين عن فِعْل رسول الله كله وانْعَقَد الإجماع عليه . 

عه ان تدر رقا قأل: «رأيت رسول الله كك - حِينَ يقدم مكّة يستلم الركن 
الأفوة اول ها يرف يده 21 غلة» 

وعن عمر طبه «أنه جاء إلى الحبجر الأسود فقبلّه وقال: إن لأعلم أنّك حَبجَر 
الور ا اراك ررب و ةا 11 0 

وقال الشافعي”؟؟ في الأمّ: نْه يجوز استلامه بلا تقُبيله. . قال: واستلامه 
دون تقبيله يعني في الفضيلة» وأمًا وَضْع الجبهة (عليه”) فقد ورد أنّ ابنّ عباس 
«قبل الحجر وسَّجّد عليه وقال: رأيت عمر وَلنه قبّله ‏ ثم سجد عليه» ثم قال: 
رأيت الرسول الله ككل فَعَل هذا ففعلت» وول “ابن العتلردقى كنا 
السّئنْء وأبو يعلى الموصلي» والحاكم وصبحح إسناده وغيرهم وروي موقوفاً على 
عمر [1/88] ذه وَرُوِيَ عن”* عبد الرحمن بن أبي ححسين عن عكرمة عن 
ابن عباس أن النبي يَكلِ «سَجَد على الحبجر؛ رواه الحاكم'؟' وصحّحح إسناده. 

وقال الشافعي: أنا'''' سعيد'''' بن سالم عن ابن جريج عن أبي جعفر 


.)194/5( الصحاح للجوهري: مادة (سلم) (1901/60) ولسان العرب: مادة (سلم)‎ )١( 

(؟) البخاري في الحج: باب استلام الحجر الأسود حين يقدم مكة أول ما يطوف ويرمل ثلاثاً 
(/175) بلفظ قريب منه» ومسلم في الحج: باب استحباب الرمل في الطواف والعمرة 
.)6١١- 95١/0‏ 

(5) البخاري في الحج: باب تقبيل الحجر (171/1) بلفظ قريب منهء ومسلم في الحج: 
باب استحباب تقبيل الحجر الأسود فى الطواف (؟/ 976 -4715)» بألفاظ مقاربة. 

(:) الأم (كه14١).‏ +000" انفردك بها :0 

() جمع الفوائد من جامع الأصول ومجمع الزوائد (414): وقال: للموصلي بضعفء. وكذا 
أورده صاحب تلخيص الحبير (18/17")» والحاكم في مستدركه »)500/١(‏ وقال: 
صحيح الإسناد ولم يخرجاهء ومجمع الزوائد )١141/7(‏ وصحيح ابن خزيمة (17/54١؟)‏ 
وكشف الأستار (؟/77). 

(0) «كتابه» ساقطة من (ز). (6) «عن» سقطت من (ج)» (ز). 

(9) المستدرك في الحج »)577/١(‏ وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه. 

)٠١(‏ «أنا» رمز لكلمة «أخبرنا» وقد جاءت بلفظها فى (ز). 

)1١(‏ الأم (؟/46١)»‏ ومسند الشافعي (7؟1١)‏ في الحج. 
وتسبيد الرأس هو: ترك شعره بلا دهان. انظر مختار الصحاح (س ب د) (5815). 


لان 


قال: «رأيت ابن عباس جاء يؤْم التروية مُسَبّداً رأَسَه فقبّل الركن» ثم سَبِجَد عليه 
ثم قبّله ثم سجد عليه ثلاث مرّات» ورواه ابن" المنذر عن إسحاق عن 
عبد الرزاق عن ابن جريج عن محمد بن”'' عباد بن جعفر «أنه رأى ابن عباس 
جاء يوم التروية» فذكره بمعناء9"© وفيه: فقيل لابن جريج: ما التسبيد؟ قال: هو 
الرجل يغتسل ثم يغطي رأسه فيلتزق شعره بعضه ببعض. 

وَرّواه الفاكهي في أخبار مكة مِنْ حديث سُفيان عن ابن جريج. 

قال الشافعي في الأم”*؟: فأنا أحب إذا أمكنني ما صنع ابن عباس؛ لأنه 
تفيل وزنافة نعود 1 تان 

وعن جابر بن عبد الله قال: «دخلنا مكة عند ارتفاع الضحى فأتى النبي ككل 
باب المسجد فأناخ راحلته؛ ثم دخل المسجد فبدأ بالحجر الأسود فاستلمه. 
وفاضت عيناه بالبكاء» ثم رمل ثلاثء ومشى أربعاً””' حتى فرغ» فلما فرغ قبّل 
الحجر ووضع يديه عليه2”9 ومسح بهما وجهه» رواه ابن”") المنذر والحاكم 
وصححه على (شرط”") مسلم [88/ب] وهو من رواية محمد بن إسحاق» وهو 
مدلّس عن محمد بن على بن الحسين بالعنعنة' . 


)00( لم أعثر عليه رغم البحث الشديد. 

(؟) محمد بن عباد بن جعفر بن رفاعة المخزومي المكي» روى عن أبي هريرة وابن عمر 
وجماعة». ثقة» روى له جماعة. 
(خلاصة التذهيب (518/7)» وتقريب التهذيب (؟19114/7١)).‏ 

(*) مسند الشافعى (2)7758 ومصنف عبد الرزاق (717//6). 

(5) الأم 014/0 ونصه: «وأنا أحب إذا أمكنني ما صنع ابن عباس من السجود على الركن 
لأنه تقبيل وزيادة سجود لله تعالى؟. 

(5) في (ز): «أرسل؟. () قوله: «عليه» سقط من (ج). 

(0) الحاكم في مستدركه /١(‏ 550) وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاهء 
وأورده صاحب تلخيص الحبير وما م0 وقال: وله شاهد من حديث ابن عمر وني . 

() «شرط» ساقطة من (ز). 

(9) العنعنة: فعللة من عنعن الحديث إذا رواه ب «عن» من غير بيان للحديث أو الإخبار أو 
السماع؛. والحديث المعنعن: هو الذي يقول فيه الراوي: عن فلان عن فلان من غير بيان 
للتحديث أو الإخبار أو السماع» والعنعنة مصدر جعلىَ من عنعن مثل الحوقلة من 
«حوقل» والحديث المعنعن يأخذ حكم الحديث المتصل إذا توفر للراوي شرطان: هما 
السلامة من التدليس» وثبوت اللقاء بينه وبين من روى عنه بالعنعنة على أرجح الآراء. . 
(انظر: فتح المغيث شرح ألفية الحديث للعراقي )١50/١(‏ وصحيح مسلم بشرح النووي 
)١118-7/1(‏ ولمحات في أصول الحديث لمحمد أديب الصالح (584)). 


الود 


وحكى النووي في شرح”"© المهذب عن الشافعيٌ وأضحابه: أنه يمحر 3 


أول الطواف السجود على الحجر مع الاستلام والتقبيل بأن يضع الجبهة عليه. 

وقال: قال أصحابنا: ويستحب أن يكرّر السجود عليه ثلاثا فإن عجز عن 
الثلاث فعل الممكن. 

قال”": وممّن صرح بذلك البندنيجي وصاحبا العدّة والبيان» انتهى كلامه. 
وهو يقتضي أن المنقول عن الأصحاب تخصيص السجود بالتكرار في أول 
الطواف وليس كذلكء فالذي في تعليق البندنيجي أن الكمال في أول الطواف 
(تكرار”*) التقييل والسجود ثلاثاً» والذي في العدّة الجزم باستحباب تكرارهما 
ثلاثاً*؟ في ابتداء الطواف» وهو مُُتضى كلام صاحب البيان ومَقْتَضَى نص 
الشافعي المتقدم”"' . 

وَافْمَصر الرافعي ثم النّووي”"' في الرؤضّة والمِنْهاج على ذكر الاستلام 
والتقبيل ووضع الجبهة في ابتداء الطواف من غير ذكر التكرار. 

وقال الرافعي”* في الشّرح وجماعة من الشافعية: إنه يُستحب استلام 
الحبّر وتقبيله في كل طوفة وفي الأوتار آككد لأنها أفضلء» ولم ينضّوا على 
استحباب السجود على الحجر في كل طؤفة ولا على تكرار التقبيل. 

وتَبِعَهم النووي في (مناسكه”"): وفي شرح المهذّب”” عند الكلام في 
فصل الاستلام» ونقل [1/8] ذلك عن الشافعي والأضحابء وقال فيه في فضل 
الرّمَل: ولا يقف إلا في حال الاستلام والتقبيل والسجود على الحجر» وكلامه 
في موضع آتحر منه'''2 يقتضي استحباب الثلاثة في كل طوفة» وهو ظاهر كلام 


َه 


وتبعتهم في منسكي الصغير. 

)١(‏ المجموع (75/8). () قوله: «في» سقط من (ز). 
() قوله: «قال» سقط من (ه). (4) في (ز): ابتكرار»؟. 

(0) قوله: اثلاثاً؛ سقط من (ج). (5) تقدم ص(957). 


(0) روضة الطالبين (؟/ 4)805: والمنهاج مع السراج »)١79(‏ وفتح العزيز "١1//1(‏ - 718). 

(4) فتح العزيز )78١0 - 7١9/1(‏ ونهاية المحتاج (7/ 184) والمجموع (74/8): ومناسك 
النووي (584؟ وككيل والمنهاج مع السراج (669١)»ء‏ والمنسك الصغير للمؤلف (قوخ) 
والمحرر (ق/ااخ) . 

(9) في (ز): امنسكه». )٠١(‏ قوله: «منه؛ سقط من (ج). 


6 


وعن طاووس أنه كان يمرّ بالركن» فإن وجد زحاماً مر ولم يزاحم» وإن رآه 
خاليا قبّله ثلاثاً”'"» ثم قال: «رأيت ابن عباس فعل مثل ذلك. 

وقال ابن عباس: رأيت عُمر فَعَل مثل ذلك؛ ثم قال عمر رأيت 
رسول الله يككِ يفعل مثْل ذلك» أخرجه”" النسائي بإسناد جيد. 

(وعن ابن عمر وا قال: «كان”" رسول الله ككل لا يَدَعَ أن يستلم الركن 
اليماني والحجر الأسود في كل طوفة» رواه أبو داود”؟ والنسائي بإسناد جيد””'). 

وعند النسائي''2 في كل طواف. 

ونصٌ جماعة من الشافعية”" على أنه يستلم الحجر بيديه. 

وقال الرافعي”'': إِنّه يستلمه بيده يعني'"' اليُمْنى - وبذلك صرّح. بعضهمء 
وهو الذي يظهرء لأنّ الحجر يمين الله في أرضه يصافِح”''' بها عباده''2» وإِنّما 
تكون المصافحة باليُمْنى لا باليدين. 

وتَقّل ابن الرفعة”"'' [4/ ب] كله أنه (يُكرَة””'') المزاحمة على تقبيل 
الحجرء وفي إطلاقه ذلك نَطرء فإن الشافعي قال في الأم”*'": إنه لا يحب 
الرّحام إلا في بدء الطواف وآخره. 

والذي يظهر لي: أنه أراد الزحام الذي لا يؤذيء» والله أعلم. 


)001 الأم: )١55/0(‏ بنحوه. 

(0) سئن النسائي في الحج: كيف يقبل (0/ »)18١- 1١48٠0‏ وتهذيب ابن القيم  14/1(‏ 
فض" 

(9) قوله: (كان» سقط من (ز). 

(:) مختصر سنن أبي داود في الحج: باب استلام الأركان (174/7) وقال: وأخرجه النسائي 
وفي إسناده عبد العزيز بن أبي رواد» وفيه مقال. 

(0) ما بين القوسين ساقط من (د). (5) لم أعثر عليه رغم البحث الشديد. 

0) المحرر (لا"اخ). 

(4) فتح العزيز (273077/1» والمحرر (ل/الاخ). 

(9) نهاية المحتاج (58/9). )١(‏ فى (ز): ابه). 

)ورد جهذا:المسن حذيث: في عقيف عي الززاق: في الحم وتات الرعن :من الجنة 0/00 
ونصه: عن ابن عباس أنه قال: الركن هو يمين الله يصافح بها عباده. 

)١١(‏ لم أعثر عليه رغم البحث الشديد. (19) فى (ز): «تكره» بالتاء. 

| .)151/5( الأم‎ )١15( 


48 


وروك بذ ') الرزاق عن ابن عييئة عن إبراهيم بن أبي حرة” '؟ قآل + كدت 
أزاحم أنا وسالِم لعبد الله بن عمر على الركن 

وفي”” رواية لغير عبد الرزاق: أن ذلك كان”*' بعد أن عمي 0 

(وعن””' عبد الرحمن من" بن الحارث) قال: قال النبي يله لعمر 5ه 
أبا حمُص: إِنك رجل قويّ فلا تزاحم على" الركن» فإنك تؤذي 0 
ولكنْ إن وجدّت خلوة فاستلمهء وإلا فكبّر وامُض» رواه الشافعي" وأحمد 
وغيرهماء وهو مرسل جيد. وفي لفظ”*؟: «وإلا فاستقبله وهلّل وكبّر». 

وقال الشافعي””'' في الأم: (أنا”0'') سعيد بن”"'' سالم عن ابن جريج عن 
عطاء عن ابن عباس قال: «إذا وجدت على الركن”""2 زحاماً فانصرف ولا تقِت». 


(ولو أزيل الحجر والعياذ بالله تعالى ‏ استلم موضعه وقبّله ان 
عليه» قاله الدارمى”'' من الشافعية. 


.290/0( مصنف عبد الرزاق في الحج: باب الزحام على الركن‎ )١( 

(؟) في (ه): «احمرة» زفرة لم أعثر عليه رغم البحث. 

(:) قوله: «كان» سقط 50 )0( في (ز): «عن عبد الله بن الحارث». 

(7) عبد الرحمن بن الحارث بن هشام بن المغيرة القرشي المخزومي» قيل: كان ابن عشر في 
حياة النبي يلةِ وهذا وهمء بل كان صغيراًء ونشأ في حجر عمر بن الخطاب هه روى 
عن كثير من الصحابة» وكان أحد من كلفهم عثمان لكتابة المصاحف. 
توفي سنة ثلاث وأربعين. 

0 (0/؟١5).‏ وأسد الغابة (”/ 7587)). 

(0) قوله: «على» سقط من (ه). 

)00 0 (5/05")» ومسند أحمد )١8/١(‏ بنحوهء والبيهقي في الحج (5/ 
١م»‏ وقال: رواه الشافعي. وذكره ابن القيم في تهذيبه ضغ مار 05071 مجمع الزوائد 
)١51/(‏ وقال: رواه أحمد وفيه راو لم يسمء وكنز العمال (58/0. )١95‏ عن أحمد 
والعدني عن عمر. 

(9) مسند أحمد »)58/١(‏ وتهذيب ابن القيم (؟51/5/5). 

- 4١ /5( والبيهقي في الحج‎ 42١57 - ١١7( الأم (؟/57١)»: ومسئد الشافعي‎ )9١( 

)١١(‏ رمز لكلمة «أخبرنا» وقد - بها في (ز). 

)1١(‏ سعيد بن سالم القداح أبو عثمان الخراساني ثم المكي روى عن ابن جريج افق أن 
ليلى» وعنه الشافعي وغيره» كان يذهب إلى الإرجاءء صدوق يهمء وكان فقيها . 
(خلاصة التذهيب (١/799؟)»‏ وتقريب التهذيب .))595/١(‏ 

(1) في (ز): «زماماً». )١5(‏ ما بين القوسين سقط من (ز). 

.0"8/١( المجموع (8/ 10) نقلاً عن الدارمي» وكذلك عند الحنابلة كما في الإقناع‎ )١5( 


154 


وإِنْ منعئّه الزحمة من السجود على الحجر اقتصر على التقبيل فإن منعته 
الرّحمة (من''') التقبيل اقتصر على الاستلام باليد ثم قَبّل يده على ما أورده معظم 
[/] الشافعية”'' كما قال الرافعى. 

8 5 زرف 06 5 5 كان نيا‎ ١: 

وا '") عند تعذر التقبيل يتخيرابين أن يَقَبل يده ثم يمس 
الحجر كالذي ينقل (خدمة””) إليه وبين أن يمسهء ثم يقبّل اليد كأنه ينقل البركة 
إلى نفسهء فإن عجز عن الاستلام باليد استتحب عند الشافعية أن يستلم بعصا أو 
نحوهاء ويقبل ما استلم به . 

وفى صحيه”*) مسلم من حديث أبي الطفيل”' عامر بن واثلة”" قال: «رأيت 
عجر عن ذلك أشار بيده أو بشيء في يدهء ولا يشير”''2 بالفم إلى التقبيل . 

واقتصر جماعة من الشافعية منهم الرافعي''' على الإشارة ولم يذكروا أنه 
يقبل ما أشار به. 

9 8 00) . 3 1 5 50 6 ء 

وبعهم التووى 7 هي الروضة والمنهاج. وقال ا لق أبو عمرو بن 


وجه (أنه 


)١(‏ في (ز): «اعن». 

(0) المجموع (م/؟؟ لكل وفتح العزيز 5١18/9‏ -519): وروضة الطالبين (؟/ 86)غ2 
والنووي على مسلم .)1١9/5(‏ 

(") «أنه» ساقطة من (ز): (48/ب). (:) في (ز): «قدمه؛ وفي (ج): احديثاً». 

(5) مسلم في الحج: باب جواز الطواف على بعير وغيره (؟9717/5). 

(7) عامر بن واثلة بن عبد الله بن عمرو بن جحش الكناني ثم الليثي» أبو الطفيل» رأى 
النبي يك وهو شاب». وحفظ عنه أحاديث» وروى عن كثير من الصحابة. 
مات سنة اثنتين ومائة» وهو آخر من مات من الصحابة. 
(أسد الغابة (95/5)ء» والإصابة .))5١6/1١(‏ 

0) فى (جء (ز): «وائلة». 

فك المتعضة: عصا معقّفة الرأس كالصولجانء والميم زائدة؛ كما في النهاية: مادة احجن») 
1/"). 

(9) فتح العزيز 718/19 -0719. 

000 المجموع (5/40) وروضة الطالبين ("/ 86). 

.)519/17( فتح العزيز‎ )1١( 

(؟١١)‏ روضة الطالبين (”/ 2)86 والمنهاج مع السراج .)١69(‏ 

(1) وذكره في نهاية المحتاج (/184) والمجموع (75/8): ومناسك النووي (555): 
وشرح روض الطالب .)58٠/١(‏ 


374 


الصلاح في منسكه والنووي في المجموع وفي'' منسكه أنه يقبّل ما أشار به. 

وكذلك قال والدي كآنه في منسكه. 

والذي أختاره: أنه إِنْ قَبَّل ما أشارٌ به فلا بأس بذلك وليس توا > لان 
سيّدنا رسول الله يلِ المبيّن عن الله تعالى مناسك الحج طاف على بَعِيرء كلما 
أتى على الركن أشار بشيء وكبّرء رواه البخاري” . 

قَلَّوْ كان تقبيل ما يشار به مسنوناً لَنْقِل ذلك عنه يك تور الدواعي 401/ب] 
على التقل» ولم ينقلء والله أعلم . 

ولم يذكر الرافعي في”" المحرّر تقبيل اليد بعْد استلام الحبجر عند تعذّر 
تقبيل الحبّر ولا عند عدم التعذرء وتّبعه النووي في المنهاج. 

ولم يذكر صاحب”*' الحاوي الصغير استلام”” الحجّر إلا عند العجز عن 
التقبيل» ولم يذكر تقبيل اليد بعده» وتبع في ذلك الغزالي في الوسيط والرافعي 
في الشرح الصغير. 

وقال الرافعي”" في الشرح الكبير: ثم حكى الإمام”" أنه يتخير حين يستلم 
الركن اليماني بين أن يقبّل يده ثم يمس الركن وبين أن يمسّه ثم يقبّل اليد. 

قال: وهكذا يتخير بين الوجهين إذا منعته الرّحمة مِنْ تقبيل الحجرء ولم 
يورد المعظم في الصورتين سوى الوجه الثاني. انتهى كلام الرافعي بلفظهء وتبعه 
النووي”* في الروضة. 


(1) في (ج): «في منسكه)» بدون واو. 

(0) البخاري في صحيحه في الحج: باب من أشار إلى الركن إذا أتى عليه (١/لالا١‏ - 
.)1١ 78‏ 

(9) المحرر (ق/”اخ)» والمنهاج مع السراج .)١99(‏ 

(5) الحاوي الصغير في الفروع للشيخ نجم الدين عبد الغفار بن عبد الكريم القزويني الشافعي 
المتوفى سنة 576هء وهو من الكتب المعتبرة بين الشافعية. وهو كتاب وجيز اللفظ» 
بسيط المعاني» محرر المقاصدء مهذب المباني» حسن التأليف والترتيب» جيد التفصيل 
والتبويب»ء عكف عليه الشافعية بالشرح والنظم. 
انظر كشف الظنون .)578/1١(‏ 

(5) ذكر ذلك في المجموع (5/4”) نقلاً عن الوسيط. 

.057١ 7١9/970 فتح العزيز‎ )5( 

0) المجموع (8/8") نقلاً عن الإمام» وكذلك (75/8). 

(4) روضة الطالبين ("/ 86) . 


4/١ 


وقال في المجموع''': إِنْه يقبّل اليد بعد الاستلام إذا اقتصر عليه لزحمةٍ 
ونحوهاء وإن بذلك قطع الأصحاب» وما حكيناه”" من تخصيص تقبيل اليد بتعدّر 
التقبيل مخالف لما يقتضيه حديث ابن عمر بها ولنصّ الشافعى كأَنْهُ وَلِمّا نقل 
عنهما من الشافعية. ش ٠‏ 

أما مخالفته لِمَا يقتضيه حديث ابن عمر وكيا فلآن تافعا قال :ارايت ايخ 
عمر وَهُيّا يستلم الحجر بيده ثم يقبّلها . وقال: ما تركته منذ رأيّْت"" رسول الله يكل 
يفعله» را فل 

وعن [1/41] ابن جريج قال: قُلْت لعطاء: هل رأيت أحداً من أصحاب 
(النبي”) كلل إذا استلموا قبّلوا أيديهم؟ قال: نعم» رأيت جابر بن عبد الله وابن 
عمرء وأبا سعيد الخدري., وأيا هريرة إذا استلموا قبلوا أيديهم» قلت: وابن 
عباس قال: نعم حسبت كثيراًء قلت: هل تدع أنت إذا استلمت أن تقبّل يدك 
قال: فلم أستلمه إذن؟ رواه الشافعي في الأم”'' عن سعيد عن”” ابن جريج بهذا 
اللفظ. وسعيد شيخ الشافعي هو القداح, وهو ثقة عنده» وتكلم فيه بعضهم. 

وقال النووي”* في شرح مسلم والمجموع: إنّ حديث ابن عُمر هذا في 
تقبيل اليد بعد الاستلام محمول على تعذر تقبيل الحجر وهذا الحَمْل لا 
(بالنيتبة إلى سنونا"”') وسول اشكلة ولا بالفينية إلى انو عمرة :أماتبالنمعة إل 
النبي ع فلأنٌ الصحابة رضوان الله عليهم محاشون عن (مزا حمعه*” 0 علد 
(بحيث يتعذّر'''' عليه) تقبيل الحجر لتعظيمهم إِيّاه واقتدائهم به. 

وأما بالنسبة إلى ابن عمر فلأنَ مذهبه أفضلية المزاحمة على الحبّر - وإِن 


010 المجموع (/5). 000 في (ب) (ج)ء (ه)ء (ز): الحكيتاه) . 

9) فى (ج): اسمعت». 

(8) .مسلم: في التعبع: “بآ اتساب استلام: الزكتين اليمانين 81/80 

(5) في (ز): «رسول الله؟. 

(7) الأم »)١57/7(‏ ومسئد الشافعي :»)١57(‏ وبدائع المنن (؟/؟5)» وفتح الباري (؟/ 
؟ا/ا2). 

(0) قوله: لاعن» سقط من (ه). 

(4) شرح مسلم في الحج: باب استحباب استلام الركنين اليمانيين (0/ :)2١6‏ والمجموع (8/ 
اميسشيير4 ” 

(9) فى (ز): «بالنسبة لسيدنا». )٠١(‏ فى (ز): «موازحمته». 

1 في (ز): «بحيث لا يتعذر عليه؛.‎ )١١( 


4/1 


أفضت” إلى الأذى » وكان”" ذه يزاحم على الحجر حتى يدمى"" أنفه ولا 
يترك تقبيله . 

وقال ساله””؟: إنه كان لَوْ [41/ب] زاحم الإبل لزحمّهّاء وكان سالم 
وإبراهيم بن أبي حرّة يزاحمان له بعد أن عمي ‏ كما تقدم”' - فكيف يحمل ما 
داوم '' عليه ابن عمر بَعْدَ البي يك على أنه لم يكن معه تقبيل الحجر؟ . 

وَأما المخالفة لنص الشافعي كلَنْهُء فلأنه قال في الأم' ا 5 أن يُفتتّح 
الطواف بالاستلام» ا أن يقبّل الركن الأسودء وإن استلمه بيده قبّل يده. 

وقال في موضع آكر: ويستلم الحجر بيده ويقبّلها ويقبّله إن أمكنه 
التقبيل» ولم يخف على عينه ولا وجهه. 

وقال في موضع”" آخحر: وأحِبّ إذا أمكن الطائف الاستلام أن يستلم 
الركنين: الحجر واليماني» ويستلمهما بيده ويقبّل يده وأحب إذا أمكنه الحبجر أن 

تقل الإمام”''' العالم أبو داود سليمان بن خليل المكي الشافعي أحد 
شيوخ الشيخ محب الدين الطبري رحمهما الله وكان من العلماء الصالحين 
الموثوق بهمء وكان إمام''' المقام وخطيب المسجد الحرام في منسكه الكبير عن 
الشافعي كله أنه قال: وصفة الاستلام أنْ يضع يده عليه ويقبّلها. | 

فاقتضى هذا النص أنه لا يحصل الاستلام بدون تقبيل اليدء وهو موافق 
لقؤل عطاء المتقدم"'' حين سّيِل: هل تدع إذا استلمت أن تقبّل يدك؟ قال: 
[1/45] فلم أستلمه 4 

وصحٌ عن”"'' عمرو بن دينار أنه قال: كان يُجَمْي من استلم الحجر ولا 
يقل يده. 
)١(‏ في (ه): «اقنضت» وهو تحريف. 


(؟) مصنف عبد الرزاق (2)7”57/65 والقرى (5808). 
() في (ب): لايدني»؛ وفي (و)»: (د): #تدمي4»: وفي (ز): ايندمي2. 


(5) سبق تخريجه ص(459). )0 تقدم ص(959). 
)١(‏ في (ب): «دوام» وهو خطأ. 0) الأم (5/ه1١).‏ 
(4) نهاية المحتاج (1581/7). )01 الأم (؟/115). 
)١(‏ لم أعثر عليه رغم البحث الشديد. )١١(‏ العقد الثمين .)5١7/5(‏ 


)١6(‏ تقدم ص(97/7). 
)١1(‏ ورد في القرى (587) قول لعمرو بن دينار نصه: «جفا من استلم الركن ولم يقبل يده». 


94/1 


وأما المخالفة لِما نَقّل غيرهما فقد قال الشيخ أبو عمرو''' بن الصلاح في 
مناسكه: إِنّه يُستحب كلما حادّى الحجر الأسود فى كل طوفة أن يكبّر ويستلمه 
ويقبّله ويقبّل يده التي استلمه بها. انتهى”" . ْ 

ولم يتبع الشيخ أبو عمرو بن الصلاح نصّ الشافعي المتقدم”" فأخَر ذكر 
تقبيل اليد عن تقبيل الحبجّرء وهو في النصٌ متقدم. 

وقال الشيخ”؟؟ محب الدين الطبري الشافعي في كتابه القرى: والعمّل عندنا في 
كيفية الاستلام أن يضع يده على الحجرء ثم يضعها على فِيهِ» وكذلك هو عند جمهور 
أهل العلم. انتهى ما ذكره. وهو موافق للنصّ الذي حكيناه””' عن ابن" خليل كاله . 

وقال الشيخ أبو حامد في تعليقه: قال الشافعي: ويقبّل الحبجر الأسود 
ويضع يده عليه» ويقبل و 

ولم ينقل عن أحد تخصيص تقبيل اليد بتعذر التقبيل. 

وكذلك قال الشيخ”" في المهذّب: يستحب إذا استلم أن يقبّل يده؛ (ولم 
يَخص ذلك”*') بالعجز عن التقبيل فظهر بما أُبْدَيْناه'''". وفيه مقنع لِمَن ألهم 
رشده ولم تَمِل به عصبيته أن مذهب العا 0 عدم اختصاص تقبيل اليد بعد 
الاستلام بتعذر تقبيل الحجرء وهو الذي [45/ب] يعضده حديث ابن عمر. 

و ا ال 00 كما في 117 كيك يعون خلاف :ذلك 
مقطوعاً به كما قال”؟'' الشيخ محبي الدين كله في شرح المهذب. 

والذي أوقعه وأوقع الرافعي في ذلك إِنْما هو التقليدء وقد أفضى بكثير من 
الناس إلى”*'' المُواظبة على ما لم يصح عن النبي كلْهِ وترك ما صحّ عنه كمن 
يواظب على ترك مسٌ الحجّر باليدء أو على مسّه من غير تقبيل اليد. 


)١(‏ روض الطالب )18٠/١(‏ نقلاً عن ابن الصلاح. ش 

(؟) في (ب): «انتهى ذلك». () تقدم آنفا. 

(5) القرى (7585). (0) فى (ج): «ذكرناه». 

(5) تقدم ص(977). ١‏ 

(10) مثله في المنهاج في شعب الإيمان ؟579/7). 

(6) المهذب مع المجموع (م/ ١ة).‏ 6 ق (ز): «ولم يخص أحد ذلك». 
)٠١(‏ في (ز): «أيدناه». )١١(‏ فى (ز): «الشافعية». 

)1١(‏ في (ز): «المهذب»؛ وكذلك في (ب).2 )١18(‏ تقدم آنفاً. 

.0719 - 18/1 والمحرر (ق/ا“اخ) وفتح العزيز‎ )4١/8( المجموع‎ )١5( 

)١5(‏ في (ز): «على المواظبة». 


:/7ع4 


وتقبل”' اليد عند مس اليماني» والحقّ أحقٌّ أن يُتّبع والله تعالى الموفق 

وقال القاضي”" أبو الطيب الطبري: إِنّه يُستحب أن يَجْمع في الاستلام 
والتقبيل بين الحجر الأسود والركن الذي هو فيه. 

وظاهر كلام الججمهور ‏ كما قال النووي”" : أنه يقتصر على الحجرء وهو 
الحق» وما قاله القاضي أبو الطيب ليس له أضل. 

(وإذا أراد إنسان”") أن يقبّل الموضع الذي قبّله رسول الله كلِ بيقين 
فليستوعب الحجر بالتقبيل إن أمكنه. وقد استوعبته”*' مرات بفضل الله تعالى. 

وعند الحنفية”*؟: أنه يُسَنَّ أَنْ يستقبل الحبجر بوجهه رافعاً يديه إلى منكبيه ثم 
يُرسلهما ثم يسْتلمه فيضع كفيه على الحجر الأسودء ويقبله» ويسجد عليه إن 
أمكن من غير إيذاء» وإن لم يمكنه وَضَعَّ يديه عليه [1/55] وقبّلهماء فإن لم 
يستطع وَضّع عليه شيئاً من عصا أو غيرهاء فإن لم يتمكن من ذلك رَفْع يديه إلى 
منكبيه وجعَل باطنهما نحو الحجر مشيراً إليه كأنه (واضعٌ يديه" عليه) وظاهرهما 
نحو وجهه ويقبلهما. 

وتقدم”" أنهم قالوا: إذا زاحمهم الناس في الرَّمَّل وَقَف؛ لأنه لا بَدَل لهء 
بخلاف الاستلام» فإنَ الاستقبال بَدَلُ له. 

وجَرّم جماعة منهم”” بأنَ الاستلام مسنون في أول الطواف وآخره وفيما 
بينهما أدب . 

وقال حافظ الدين في الكافي”"' : إنه سُنَة في الأولى والأخيرة وبين كل 
شوطين . 


)١(‏ في (ه): «وتقبيل». وفي (ب): «ويقبل اليد؛. 

(؟) المجموع (8/8") نقلاً عن أبي الطيب الطبري. 

(9) في (ز): «وإذا أراد الإنسان». (5) فى (ه): «استوعبه». 

(5) بدائع الصنائع »)١51/5(‏ والهداية مع الفتح (444/1 - :)40١‏ ومختصر الطحاوي 
(5”) وقد نقله بنصه صاحب شرح المنهج الشافعي (؟/ 157). 

() في (د): لواضع عليه يديه». (0) تقدم ص(4608). 

(4) حاشية ابن عابدين (148/7) نقلاً عن المحيط والولوالجية؛ والبحر الرائق (؟/ 00”) نقلاً 

(9) ورد هذا الحكم في حاشية ابن عابدين (؟118/5). 


0/ا4 


وحديث”'' ابن عباس عن النبي يك اتُرْفّع الأيدي في سبعة”"' مواطن: عند 
افتتاح الصلاة» وعند استلام الحجرء وَذْكّر باقيها» ضعيف عند أهل العلم بالحديث. 

ومذهب المالكية””": أنَّ مِنْ سُئَن الطواف استلام الحجر بالفم تقبيلاً أول 
كل طوفة» فإن رُوحم لمسه بيده أو بعودٍ ثم وَضَعّه على فيه من غير تقبيل» فإن 
لم يَصِل كبّر إذا حاذاه» ومَضَّى ولا يُشير بيده. 

وقال ابن”*' وضّاح: إِنَ تقبيل الحجر يكون بغير صوتٍ. 

وقال ابن2 الحاجب: وفيها ‏ يعني المدونة : وليس عليه أن يستلم الحجر 
في ابتداء الطواف إلا في الطواف الواجب . قال: [98/ب] وحمل على التأكيد. 

وقال مالك" : وليزاحم على الحجر ما لم يؤذ أحداًء وأنكر”” مالك وَضْعّ 
الخدين والجبهة عليه وقال0': إنه بدعة. 

وقال ابن المنذر”"'': إِنّه لا يَعْلّمِ أحداً أنكر ذلك إلا مالكاً. 

وعند الحنابلة''©2: أنه يستلم الحجر فيمسحه بيده ويقبّله إن أمكنه كل طوفةٍ 
وإلا استلمه وقبّل يده (فإن عجز استلمه بشيء معه وقبّله'''): فإن عجز عن ذلك 
أشار اله ندءد كما قال حي ”أذ كُلنْهُ ولم يقل يُقَبّل يده. 


)١(‏ السنة مع شرحها للبغوي في الحج: باب رفع اليدين عند رؤية البيت (49/1) وليس فيه 
فى سبعة مواطن» والبيهقى فى ستنه بهذا اللفظ (05/ ١لا‏ - 0977 . 

00 في (ز): السبع» . 000 

(*) التاج والإكليل 2230١8 - ٠١1/(‏ والخرشي (/086” - 7755), وجواهر الإكليل /١(‏ 
24»©؛ والمنتقى (؟7810//7). وأسهل المدارك (450). 

(:) قوله: «لم » سقط من (ز). 

(5) المدخل (757/5)» وقال: إن التصويت به بدعة. وحاشية الجمل على شرح المنهج (؟/ 
67) والمدونة .)71١77/١(‏ 

() فروع ابن الحاجب (50خ)» والتاج والإكليل .)1١8/7(‏ 

(0) التاج والإكليل .)1١8/79(‏ 

(4) جواهر الإكليل 2)١78/١(‏ والمدونة (0717/1. 

(9) المدونة /١(‏ )2 وحلية العلماء (7/ 587). 

.)151١(ص تقدم‎ )١( 

(١١)الإنصاف  5/5(‏ 4)» وكشف القناع (؟/ 570 - :)57١‏ وشرح المنتهى (00/5)غ) 
والكافى .)57٠/١(‏ 

مايوه الوص دكن ف را 

(1) المستوعب (ق86١‏ - )18١‏ من رواية الأثرم. 


1182 


وقال ابن عقيل”'': إنه يقبّل يدهء وحسّن”" أحمد كدنهُ السجود على الحجر 
في ابتداء الطواف. 

ولا يُمَن ولا يُستحب رفع اليدين عند نيّةَ الطواف قبل استقبال الحبجّر على 
المذاهب الأربعة”” . 

ولا يُسَن*' عند استقبال الحجّر إلا على مذهب أبي حنيفة فقط كما 
قدمناه 00 

وإنما نبّهت على ذلك؛ لأن كثيراً من العوام يرفعون أيديهم عند نية الطواف 
والحججّر عن يمينهم بكثيرء ويزيد عن أن لمحو لتزسرن ايد انيه 
الرفع كما يتوسوس عند'" افتتاح الصلاة فلْيٌتجتب ذلك فإنه بدعة» وكل بدعة 
ضلالة. 

وفي المختصر” المسمّى بالرونق المنسوب إلى الشيخ أبي حامد 
الإسفرايني ككأنهُ: أن مِنْ سنن الطواف أن يفتتحه برفع اليدين ع ال 1/141 
فلا يغتر بذلك ولا بِمَنْ تبعه لمن لمت الفاندي كانه . 

وقد سمعت بعض مَنْ أدركته من كبار””'2 مشايخ العلم يُنكر نِسْبة هذا 
المختصر إلى الشيخ أبي حامد» وينقل ذلك عمّن تقدمه من المشايخ» ويؤيّد ذلك 
بأن الشيخ أبا حامد أنكر على المحاملي تأليف كتاب المقنع بسبب الاختصارء 
ودَعَا عليه بسبب ذلك» والمقنع أبسط من الرونق بكثير'''؟: والله أعلم. 


)١(‏ المستوعب (ق١18١)‏ عن ابن عقيل. 

(؟) كشاف القناع (؟/ »)47١‏ والفروع (؟/ 7417)» والإقناع .)78٠0/١(‏ 
)'٠(‏ حاشية الهيتمي على مناسك النووي )١77(‏ وعزاه للأثئمة الأربعة. 
() في (ز): «ولا يستقبل» وهو خطأ. 


6 تقدم ص(9175) وخرج بتعليق (7). 6 ق (ز): «فيوسوس.. كما يوسوس»). 
[(69 قرام «عند» سقط من (ه). 
(6) مغني المحتاج (8/1 2 -146) نقلاً عن أبي حامد» وحاشية الهيتمي على مناسك 


النووي (1570) عن أبي حامد. 

(9) ذكر في حاشية (ب) ما يلي: «قلت: هذا المنسوب إلى الشيخ أبي حامد من رفع اليدين 
والتكبير حكاه المحب الطبري في شرح التنبيه ثم قال: لم أقف عليه في شيء من الكتب 
المطولاات والمختصرات مع كثرة البحث»» والباقي مطموس. 

)٠١(‏ قوله: «كبار» سقط من (د)» (و). 

.)95717( حاشية الهيتمي على مناسك النووي‎ )١١( 


يف 


ومِنَ البدع أيضاً ما يفعله كثير من الجهّلّة من ملازمة التزام البيت وتقبيله 
عند إرادة الطواف قبل استلام الحجر وتقبيله. 

والذي سَنّه رسول الله يك إنّما هو الابتداء بالحجّر؛ لأنه يمين الله» فلا 
تنايب البّداءة بغيره» والله أعلم. 

ومنها: استلام الركن اليماني وهو مسّه باليدء لأنه على قواعد إبراهيم» ولا 
يقبّله لأنه ليس فيه الحجرء ثم يقبّل يَدَه على الأصحٌ عند الشافعية» وهو 
المنصوص في الأم”'2. كما قدمناء”" . 

واقتصر الرافعي””" في المحرر على ذكر استلامه من غير تعرّض لتقبيل اليد» 
م الو فن المثهاع» ,ضحت لا 

وقيل'2: يتخيّر - كما سبق - في الحبجر عند العجز عن تقبيله. 

وقد سبق”"© حديث” ابن عمر [44/ب] أن النبي كلهِ كان لا يدع أن يستلم 
الركن اليماني والحجر الأسود في كل طوفة. 

والحديث أن النبي كل «استلم (الحجر فقبّله”' واستلم) الركن اليماني فقبّل 
يده» ضعّفه البيهقي”''' وغيره. 

وحديث ابن عباس: «أنْ النبي كلهِ قبّل الركن اليماني» ووضّع خدّه 
علب و جماعة منهم ابن المنذر والحاكم وصحح إسناده.» وضعفه 


)١(‏ الأم (5/ ه4١).‏ (؟) تقدم ص(977). 

(9) المحرر (ق97"”'اخ). (5) المنهاج من السراج الوهاج .)١59(‏ 

(5) الحاوي (جه/ لالاخ) وعبارته: فمن السنة أن يستلمه بيده ويقبل يده ولا يقبله. 

)١‏ فتح العزيز 719/9 - 2077١‏ وتقدم ص(911) (ت8). 

(0) سبق ص(958). (4) قوله: «حديث» سقط من (ز). 

(69) هذه ساقطة من (ز). 

)0٠١(‏ سنن البيهقي في الحج: باب استلام الركن اليماني بيده (91/5) عن جابرء وقال بعده: 
عمر بن قيس المكي ضعيف. 

)١١(‏ سئن البيهقي في الحج: باب استلام الركن اليماني بيده (75/65)» وقال: تفرد به 
عبد الله بن مسلم بن هرمزء وهو ضعيف. 
والحاكم في مستدركه (107/1) وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. ومجمع 
الزوائد )15١1/١(‏ ونسبه لأبي يعلى وفيه عبد الله بن مسلم بن هرمز ضعيف, وميزان 
الاعتدال (؟/007) وصحيح ابن خزيمة )5١17/5(‏ وزوائد أي يعلى كما في المقصد 
العلي (ص؟517). 


944 


بعضهب” ُ وعلى تقدير صحته فهو محمول على الحجر الأسود؛ لأن المعروف 
أن النبي كَل استلم الركن اليماني فقطء وكلاهما يماني لكونه من جهة اليمن 
ولذلك سماهما ابن عمر يمانيبن في حديثه الآتي”" إِنَّ شاء الله تعالى. 

وقال الشافعي في الأم'": إِنّْه إِنْ قبّل الركن اليماني فلا بأس. 

ونصٌ جماعة من متأخري الشافعية فقا" على آنه "يقر إلى" الرقة الجماتى عند 
العجز عن استلامه. ولم يذكر ذلك الرافعي ولا النووي ”» وسكوتهما ين 
دليل على أنه لا يُسَتيحبٌ» وبه صرّح بعض متأخري”" الشافعية» وهو الذي 
اعفان : لآن تيدف رمتو ل الله كله :قال [المتها ب دوا عدن امنا ك0 
فأخذوها ونقلوهاء ولم ينقلوا الإشارة إلى اليماني عن فعله [10/ أ] يج ولا عن 
قوله.ء ولو كان فنا لنقل» ولهذا أختار أنه لا يُسنَ أن يقيّل يده عَقَب استلامه. 
لأن ذلك لم يصح عن النبي يَةِ - كما قدمناه”' ‏ وأنه”''2 إن قبّل يده فلا بأس 
بذلك» ولكنه لا يُسَنَء وكذلك لا بأس بالإشارة إليه عند العجز وليست مسنونة. 


وعند الحنفية"''؟: أنه يستلم الركن اليماني» وأنه حسن في ظاهر الرواية» 


38 و‎ 3 5 1١١ 
. وعن معنمزة 5 انه يستلمه ويقيله» وعله . أنه يستلمه ويقبل يذه‎ 


)١(‏ جاء في حاشية (و): ضعفه البيهقي؛ وذكر التأويل الذي ذكره المصنف» نقل ذلك عنه 
ابن الملقن في شرح المنهاج الكبير فلينظر منه؛ والله أعلم. 

(؟) سيأتي ص(447). () الأم (5/ه14). 

(5) مغني المحتاج .)488/١1(‏ 

(5) فتح العزيز (1/ 20919 والمنهاج مع المغني .)588/١(‏ 

١ 00 4 

(0) أوضح الهيتمي في حاشيته (157) أن إطلاق الإشارة يشمل الركن اليماني وقال: وهو 
الأوجه كما قال العز بن عبد السلام والبارزي» ونقله العز بن جماعة عن جماعة من 
المتأخرين»؛ ورجحه المحب الطبري قياساً على الأسودء وخالف فيه ابن أبي الصيف 
اليماني. 

(6) مسند أحمد )3١8/9(‏ بلفظ : «لتأخذوا منسككم»» ومسلم في الحج: باب استحباب رمي 
جمرة العقبة يوم النحرء وبيان قوله ككلْ: «لتأخذوا مناسككم» (؟/457) عن جابر. 

(9) تقدم ص(918). )٠١(‏ قوله: «أن» سقط من (ز). 

)١١(‏ مختصر الطحاوي (2)57 وبدائع الصنائع )١548 - ١/7‏ وتبيين الحقائق مع حاشية 
الشلبي عليه »)١18/5(‏ والمبسوط (494/54). 


1 


وعند المالكية”'': أنَّ مِنْ سئن الطواف أن يستلمه بيده ويضعها على فيه من 
غير تقبيل في كل طوفة» فإن لم يستطع كبر إذا حاذاه ولا يشير إليه بيده. 

وعذهنة الحنائلة!"": أنه تحب أن ينكلمة يدولا يتكله »تن على ذللك 
أحمدء وفي تقبيل يده التي 00 خلاف عندهم. 


وذ :انو الخد" إلى نمق : أنه لا يقبلهاء ولا يستلم الركنان 
الاخوات وههنا الشاميان: ول يستادة د ا العام مدنا 
رسول الله يَلِلة. 


وعن محمد بن كعب”” القرظي أنَّ ابن عباس «كان يمسح الركن اليماني 
والستجر وكان ابن الا يمسح الأركان كلها ويقول: اليس شيء سس البيت 
تونجوراء وكان ابن عباس [/ب] يقول: «لدَد 54 م فى رسول أده أ 
ع ايد أخر من الشافعي . 


.)404/١( رسالة ابن أبي زيد القيرواني‎ )١( 

(؟) الشرح الكبير لابن أبي عمر (/ 285): والمحرر في الفقه /١(‏ 2)5140 وفتاوى شيخ 
الإسلام ابن تيمية (91//55): )١1١/77(‏ واقتضاء الصراط المستقيم (555). 

(9) فى (جاء (ز)ء (ي), «أبو الحسين» وهو الصواب ولعله: محمد بن محمد بن الحسين بن 
محمد ين <الفراء التاعي الشهير» أب الحسين ابوتشتيخ المذفي التاعي أبيج يشان ولد 
ليلة نصف شعبان سنة ١40ه‏ وقرأ ببعض الروايات على أبي بكر الخياط» وسمع الحديث 
من أبيه وعبد الصمد بن المأمون وَغيرهنا ؛ له المجموع في الفروع ورؤوس المسائل 
والمفردات في الفقه وغيرهاء وقتل سنة 077ه. 
«انظر ذيل طبقات الحنابلة (١/5/ا١ ‏ ل/ا/ا١).‏ 

(5) فتح العزيز :07١9/10(‏ والفروع (07894/1): والفتاوى الهندية (١/7؟5)‏ نقلاً عن محيط 
السرخسيء وإكمال إكمال المعلم (/87”): ومناسك النووي (114) وحكى الاتفاق 
على ذلك» وشرح النووي على مسلم »)١5/9(‏ واقتضاء الصراط المستقيم (475). 

(4) محمد بن كعب القرظي المدني ثم الكوفي أحد العلماء» روى عن أبي الدرداء موسا 
وعن فضالة بن عبيد وعائشة وأبي هريرة» وعنه ابن المتكدر ويزيد بن الهاد والحكم بن 
غنيبة: قال" ابن عون ارايت أحداً أعلم بتأويل القرآن من القرظي» وقال ابن سعد: 
كان ثقة ورعاً كثير الحديث. مات سنة تسع عشرة ومائة. . (خلاصة تذهيب التهذيب (؟/ 
)2 

(5) البخاري في الحج: باب من لم يستلم إلا الركنين اليمانيين (؟//ا/9١).‏ 

(0) سورة الأحزاب: الآية .5١‏ 

(4) بدائع المنن (1/ 47 - 4) وفتح الباري (1/ 4 41) ونسبه للشافعي. 


9 


0 فى الصحيحين عن معاوية: «أنّه استلم الأركان» وقال: ليبس شيءٌ 
من البيت مهجوراً». 

قال الشافعي”": «وَفِعُل من اقتصر على الركنين أحبّ إلىّ؛ لأنه المروي 
عن رسول الله يله وقال: (إنّهِ لَّوْ كان'") ترك استلام الركنين الآخرين هجراً 
لهما لكان ترك استلام ما بين الأركان هجراناً لها». 

وعن عُروة أنه كان إذا طاف بالبيت استلم الأركان كلها وألْصَّىَ ظهره وبطنه 
وجَنْبه” بالبيت. أخرجه”” الشافعي» وعليه عَمَلّ بعْض الناس بمكة اليوم. 

وعن عطاء : أنه كره إلصاق الظهر بالكعبة. 


وعن إبراهيم قال: كانوا يكرهون أن يسند''' ظهْره إلى الكعبة» رواهما 
سعيد بن و 

وعن عُبَيْد بن جريج أنه قال لعبد الله بن عمر: «يا أبا عبد الرحمن: رأيتك 
تَضْئَعُ أربعاً لَمْ أرَ أخداً من أصحابك يصنعها قال: ما هُّنَ يا ابن جريج؟. قال: 
رافك لا تسن من الأركان الآ البماتية : ورابتك تلسن التخال السيتية”*" وراك 
تصبغ بالصفرة» ورأيتك إذا كنت بمكة أهلّ الناس بالحج ولم تهلل أنت حتى 
يكون يوم التروية. 


قال عبد الله بن عمر: أما الأركان فإني لمْ أَرَ [1/53] رسول الله يكل يمس 


)١(‏ البخاري في الحج: باب من لم يستلم إلا الركنين اليمانيين (7//ا/ا1١)‏ ومسلم في الحج: 
باب استحباب استلام الركنين اليمانيين دون الآخرين (475/7) ومصنف عبد الرزاق (5/ 
5؛) وجامع الأصول (178/7 - )١174‏ وقال في فتح الباري: وأخرج مسلم المرفوع فقط 
من وجه آخر عن ابن عباس» الفتح (8/ “)2 والقرى (1817). 

.)١45/9( الأم‎ )0( 

قرف في (ز): (إنه كان» بإسقاط: ١لو؛).‏ (:) قوله: «وجنبه» سقط من (ه). 

(5) القرى (584)»: وقال: أخرجه الشافعي وأبو ذر. 

(1) في (ز): ابسنده». 

(0) القرى )7”١18(‏ فيما جاء في كراهية أن يلصى ظهره إلى الكعبة» نقلاً عن سعيد بن 
منصور . 

(4) السبتية: قال فى النهاية :)”7٠/17(‏ السّبت بالكسر: جلود البقر المدبوغة بالقرظ يتخذ 
متها التعالية حتت نلف لأ معرها فد يق عديلا: أي علق وأزيا دوقي لأنها 
انسبتت بالدباغ أي لانت. 


1484١ 


إل2'0 اليمانيين» الحديث متفق عليه”" . 
الصحابة ون على خلافه. 

وقال ابن عمر وَيه: «ما أرى رسول الله يك ترك استلام الركنين اللّذين 
يليان الحجر إلا أن البيت لم يُتَمم على قواعد إبراهيم» متفق عليه”" . 

وقال الإمام”*' أبو داود سليمان بن خليل المكي الشافعي كَزَنْهُ في مناسكه: 
قال الشافعي: وإذا بَلَعْ الركن العراقي والشامي لم يستلم واحداً منهما وكَمَئْها”) 
الإشارة إليهما بيده» وهذا نص غريب لم أقف عليه إلا في كلامه» وكان ثقة. 

وقال الشافعي في الأم”'': ولا آمُرُه باستلام الركنين اللذين يليان الحجرء 
ولو استلمهما أو ما بَيْن الأركان من البيت لم يكن عليه إعادة ولا فِذْية إلا أني 
أحب أَنْ يقتدي بالنبي يَكِه. 


ومنها: الذكر والدعاء : 
كلما أتى الركن أشار إليه بشيء وكبّر؛ [95/ ب] رواه البخاري”" كما قدمناء”" . 


)١(‏ في (د)ء (و): «الركنين اليمانيين»» وما أثبته موافق لما في البخاري ومسلم. 

(؟) البخاري في اللياس: باب النعال السبتية وغيرها .)١98/1(‏ 
ومسلم في الحج: باب الإهلال من حيث تنبعث الراحلة (؟/ 845). 
وجمع الفوائد من جامع الأصول ومجمع الزوائد (4077)» ومالك في الموطأ في الحج 
باب العمل في الإهلال /١(‏ 2077 وأبو داود في سننه في الحج: باب في وقت الإحرام 
0لا د وى 

(9) البخاري في الحج: باب فضل مكة وبنيانها (؟7/1١1١)2‏ ومسلم في الحج: باب نقض 
الكعبة وبنائها (7/ 2»)959 ومسنئد الشافعى .)١59(‏ 

(5) لم أعثر عليه رغم البحث الشديد. ١‏ (0) في (ه): اوكيفيةك. 

(5) الأم (145/7). 

0) الأم (1807/5). 

(8) البخاري في الحج: باب المريض يطوف راكياً .)١8١/5(‏ 

(9) تقدم ص(970). 


18 


فووق الشاقن "عن" (أس نجيح7") قال: «أخبرت أن بعض أصحاب 


النبي كلِ قال: يا رسول الله: كيف نقول إذا استلمنا الحجز؟ قال: قولوا: 
بسم الله والله أكبر (إيماناً بالله”*') وتصديقاً بما جاء به محمد يلها . 


وصمٌ أن النبي كَكِةٍ قال بَيْنَ الركن اليماني والحجر الأسود: عي ءَايِنَا فى 
ألدّنيكا حَسئةٌ وف الْأْرَةَِ حَصئَةٌ وَقِنَا عَدَابٌ ألنَّارٍ24 رواه أبو داود والنسائى 

والحاكم» وابن حبّان في صحيحهما"''. 
وعن ابن عباس '#ا قال: اخفظوا هذا الحديث؛» وكان يرفعه إلى النبي كله 

وكان (يدعوا”") به بين الركنين: «ربّ قتَعْني بما رزقتني وبارك ى دشانن 

على كل غائبة لي" بخير». رواه ابن المنذر”''' بإسناد صحيحء وأخرجه 
الحاكم. يكح إسئاده» ولفظه: كان رسول الله عد ١ع‏ 8م يقول: «اللهم 
قنغني» فذكره بلفظه ظلهء وليس فيه أنه بين الركنين ولا في الطواف». رواه ابن أبي 

0 عن (سعيد بن" جبير) قال: كان من دُّعاء ابن عباس الذي لا يَدَعه 

.)1717/6( والقرى (7017)» وبلوغ الأماني (54/15)» ونيل الأوطار‎ )١115/( الأم‎ )١( 

(؟) يسار المكي أبو نجيح مولى ثقيف» مشهور بكنيته» روى عن ابن عباس وابن عمر وأرسل 
عن جماعة من الصحابة» وروى عنه ابئه عبد الله وعمرو بن ديئار» وهو ثقة» توفي سنة 
تسع وماثئة. (تهذيب الكمال (”/ )١5657‏ وخلاصة التذهيب 18١/5‏ وتقريب التهذيب 
5 307)) . 

إفر4 في (ز): «ابن مجبح؟ وفي [36©9 (و): لأبي نجيح». 

0 في (ز): (إيماناً بك؛. 

(0) مستد الشافعي 50». ومصنف ابن أبي شيبة (5/ 22٠١8‏ بلفظ قريب منه» وسئن أب 
داود في الحج: باب الدعاء في الطواف (؟/8:غ: 4غ:) ومختصر سنن أب داود (؟/ 
لق ة ونسبه للنسائي ونسبه في جامع الأصول لأبي داود فقطى» والحاكم (١/هه:),‏ 
رمراره الظماآن 00 زوائد ابن حبان (589؟). 

69 الصواب : دعر بدون ألف. () قوله: م 

.)غههر/1١ أخرجه سعيدك بن 0 في القرى لخرف بنحوه» والحاكم في مستدركه‎ )05١( 
والتلخيص (١/6هغ)., وصححه» وبلوغ الأماني 04/1 والدر المنشور (:/مه؟).‎ 
وقال محققه:‎ »)54١/7( وقال: أخرجه الحاكم وصححه. والمنهاج في شعب الإيمان‎ 
. أخرجه النسائي‎ 

(١١)الصواب:‏ (يدعو») بدون ألف. )١6(‏ مصنف ابن أبي شيبة .)3١9/54(‏ 

() في (ز): «(سعيد بن خبيب» وهو تحريف. 


اليد 


ين والمقام أن يقول: «رب قتعني» فذكره بلفظهء وذكره الأزرقي”' لكنّه 
قال فيه: «واحفظني في كل غائبة [1/47] لي بخير”") إِنْك على كل شيء قدير. 
وفي الصحيحين”*؟ (عن أنس”") قال'"؟2: كان أكثر دعاء النبي يَل: 
«اللهم”" ريّنا آتنا في الدنيا حسنةء وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار». 
وقال الشافعي”" : إِنّْ هذا أَحَبّ ما يُقال في الطواف» قال : (وأحب أن يقال في كله . 
وقال الشافعية : إنه قيما بين الركن البماتي الأسود كد واستبوي 1 
الحنابلة فيما بينهما"''''. 


0 4 لله 5301 0 5 ٠.‏ 5 سًّ ع 

وعن""'' جابر ذه أن النبي يَلةِ استلم الركن الذي فيه الحجّر وكبر ثم 

قال: «وفاءً بعهدك وتضديتا عا رواه عبد ان بن محمد بن ناجية 
فى فوائده بإسناد غريب. 


وعن علي ذَبه أن النبي كَكلةٍ كان إذا مر بالركن اليماني قال: اللهم إني 
أعوذ بك من الكفرء والفقرء والذل». ومواقف الخزي فى الدنيا والآخرة» ربنا 


آننا فى الدنيا حسنة» وفى الآخرة حستة وقنا غذاب النان)0* , 


.)351/1١( في (ب): (و)» (ز): «الركنين». (؟) أخبار مكة‎ )١( 

(9) ما بين القوسين سقط من (ج). 

(:) البخاري في الدعوات: باب قول النبي كلِ: «رَبّتآ ءَانِكَا نى ألدّنيتا حستد4 (7/ :)21١‏ 
ومسلم في كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار: باب فضل الدعاء باللهم آتنا في 
الدنيا حسنة... إلخ (5/١1/ا١5).‏ 

)0( ما بين القوسين سقط من (ج). (5) «قال»: سقط من (ز). ٠‏ (ب). 

(0) «اللهم»: سقط من (ز). 

(8) الأم ,.)١47/0(‏ والأذكار للنووي (17975). 

(9) نهاية المحتاج كما والمجموع (0/ .):١‏ 

.)797/9( المغنى:‎ )١١( . في (ز): (واستحسنه)»‎ )١( 

)ما شه القوسية نقط ان جا ٍ 

(1) هو جزء من حديث روي بطرق متعددة تتصل بابن ناجية وقال عنه صاحب نيل الأوطار 
:)١5١/5(‏ أنه عند ابن عساكر من طريق ابن ناجية بسند له ضعيف. وقال الحافظ: لم 
أجده هكذاء وقد ذكره صاحب المهذب من حديث جابر. 

)١15(‏ عبد الله بن محمد بن ناجية بن نجبة البربري ثم البغدادي» كان ثقة ثبتاً عارفاً بالحديث» 
له مصنفات منها «مسند كبير؟» مات سنئة إحدى وثلاثين ومائة. . . (تذكرة الحفاظ /١(‏ 
17» وطبقات الحفاظ (7:*)). 

(15) ذكره في القرى 2»)7”٠١(‏ ومرقاة المفاتيح (7/ )١١5‏ ونسبه للأزرقي. 


18: 


وكان علي ذلك (يدعوا”") بمثْل ذلك إذا مرّ به. رواه الفاكهي”" في أخبار 
مكة بإسناد ضعيف . 

وعن أبي هريرة ل يه أنه سَمِعَ رسول الله كله يقول : "امن طاف اليك مبيعا ولا 
تكلم إلا سبحان”” الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله [910/ب] أكبر ولا حول 
ولا قوة إلا بالله : محِيّت عنه عشر سيئات» وكتبت له عشر حسنات» ورَفِعٌ له بها 
عشر درجات. ومن طاف فتكلم في تلك الحال خاض في الرحمة برجليه كخائض 
الماء برجليه». رواه ابن ماجه”* بإسناد ضعيف ‏ كما تقدم”* ‏ في باب الفضائل . 

ويروى أن الملائكة جاءت إلى آدم ‏ صلوات الله عليه وسلامه ‏ وهو 
يطوف بالبيت فقالت: «يا آدم إِنَا كنا نطوف بهذا البيت قَبْلك بألفي عام». 

فقال لهم آدم 8: فما كنتم تقولون؟ 

قالوا: «كنّا نقول سبحان اللهء والحمد للف ولا إله إلا الله والله أكبر». 

فقال لهم آدم 82ا: «زيدوا: ولا حول ولا قوة إلا بالله». 

ثم جاءوا إلى إبراهيم يله وهو يبني البيت فذكروا له ذلك فقال إبراهيم: 
«زيدوا فيها: العلي العظيم». أخرجه الأزرقي”"؟ ولم يثبت 

وروي عن النبي كله أنه كان إذا حاذى ميزاب الكعبة وهو في الطواف 
يقول: «اللهم إني أسألك الراحة عند الموتء والعفُو عند الجساب». أخرجه 
الأزرقي”"', ولم يصح . 

وعن”*؟ سعيد بن المسيّب أن عمر بن الخطاب كان يقول إذا كَبّر لاستلام 
الحجر: «بسم الله والله أكبر على ما هدانا [1/48] لا إله إلا الله وحده لا شريك 
له» آمنت بالله وكرت بالطاغوت» - يَذُعى من دون الله من وَلِتَىّ لله ألَِى 
نَل لْكِتَبٌ وهو كول لمعن © ' رواه اروم 


)١(‏ الصواب: «يدعو» بدون ألف. 

(') ذكره فى القرى )7”١١(‏ عن سعيد بن المسيب ونسبه للأزرقي» وأخبار مكة .)750/١(‏ 
فرق في (ج)ء (ز): «بسبحان الله) . 

(4) ابن ماجه في سننه في المناسك: باب فضل الطواف (981/1). 


(5) تقدم ص(9لا١  )١( .)18٠‏ قوله: «إلى» سقط من (ز). 
0) أخبار مكة /١(‏ 580 -55). (4) أخبار مكة .)31١9/1١(‏ 
(9) «وعن» مكررة في (ز). )٠١(‏ سورة الأعراف: الآية 195. 


(١١)أخبار‏ مكة  “94/١(‏ ٠1”)ء‏ والقرى (/2701): وكنز العمال :)١757/5(‏ وقال: وروى- 


كان 


وصح"'' عن ابن عمر أنه كان إذا استلم الحجر قال: «بسم الله والله أكبر». 
رواه الطبراني”'' وغيره. 

وعن ابن عباس قال: (إذا حاذيت به فكبر واذع”" وصلّ على محمد 
النبي يلا . رواه البيهقي”*'. 

وعن ابن عمر أنه كان إذا استلم الركن قال: «بسم اللهء والله أكبر إيماناً 
بالله وتصديقاً بما جاء به محمد كَل رواه”” الفاكهي” . 

وعنه أنه كان إذا استلم الحجر قال: «اللهم إيماناً بك» ووفاءً بعهدك 
وتصديقاً بكتابك وسئّة نبيك؛ ويصلي على النبي كَل أخرجه أبو ذر”” . 

وعن علي به أنه كان إذا استلم الحججر قال: «اللهم إيماناً بك وتصديقاً 
بكتابك وسئّة نبيك”" كَل؛ رواه ارات 

وعنه أنه كان يقول إذا استلم الحجر: «اللهم تصديقاً بكتابك واتباعاً لسنّة 
نبيك محمد 1606 رواه ل لعاف ع 


وعنه أنه كان إذا استلم الحجر قال: «الله [44/ ب] أكبر اللهم إيماناً بك57© 
وتضديقاً بكتابك» واثاعاً لسنّة نبيك) أخر جه أ ا 


وعن أبي هريرة 5 نه أن النبي كَكةِ قال: «وكل به يعني الركن اليماني 
سبعون ملكا مَنْ * قال: «اللهم إنى أسألك العفو والعافية فى الدنيا والآخرة» ربنا 


> ابن شيبة بعضهء والحاوي للماوردي (57/5خ). وابن أبي شيبة في الدعاء: ما يقول 
الرجل إذا استلم الحجر .)7537/1١(‏ 

)١(‏ قوله: «صح» سقط من (ج). 

(؟) أخرجه أبو ذر والأزرقي كما في القرى (0701» والأزرقي 2.4/١‏ وأورده الشوكاني 
في نيل الأوطار »)١7١/65(‏ وقال: سنده صحيح . 

(9) قوله: «وادع» سقط من (ج). 2م البيهقي في ستنه (41/6). 

(0) في (ز): «رواه في الفاكهي». © لم أعثر عليه رغم البحث الشديد. 

(0) أخرجه أبو ذر كما في القرى (701). (4) في (ه): «نبيك محمد). 

(9) الطبراني في الأوسط وفيه الحارث وهو ضعيف, وقد وثق كما في مجمع الزوائد ومنبع 
الفوائد (”/ .)55٠‏ 

(١٠)ما‏ بين القوسين سقط من (ج). 

)١١(‏ البيهقي في الحج: باب ما يقال عند استلام الركن (79/0) بلفظ قريب منه ومسائل 
الإمام [ححدد تأليف أبي داود .)1١*(‏ 

,.)7017( قوله: «بك؛ سقط من (ز). 1) أخرجه أبو ذر كما في القرى‎ )١١( 


اليد 


آننا في الدنيا حسنةٌ وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار قالوا : آمين» رواه ابن 
واقيداا؟ بالبناة متعيت كما قد اق ياي القفبائل7. 


وعن علي َه أنه كان إذا مرّ بالركن اليماني قال: «بسم الله والله أكبر 
السلام على رسول الله كةِ ورحمة الله وبركاتهء اللهم إني أعوذ بك من الكفر 
والفقر والذل ومواقف الخزي في الدنيا والآخرة» ربّنا آننا في الدنيا حسنة وفي 
الأكرة حي وكا داةالناة” . ْ ١‏ 

وعن سعيد بن المسيب أن النبى كه كان إذا مرّ بالركن اليماني قال ذلك. 
أخرجهما الأزرقي”*' بإسناد ضعيف . 

وعن الحسن أنه كان إذا استلم”*؟ الركن كبّر ثم قال: «اللهم إني أعوذ بك 
من الكفر والفقر ومواقف الذَّلَ؛. رواه عبد الرزاق9'. 

وعن سعيد بن المسيب أن النبي يكلةٍ «كان إذا مر بالركن اليماني قال ذلك» 
اكيبا الأررتن اجات ف 7 ١‏ 

وقال ابن الغدر”9 : مان فصن بن [1/45] الخطات.وعين الرخمن بن 
عوف وا يقولان فى الطواف: «رَيََّآ كا ن ديكا حَسَئةٌ وف الْأنْرََ حَسنَةٌ 
وَقِنَا عَدَابَ ألكَارٍ». ' 

قال : وروينا عن عبد الرحمن بن عوف: «أنه كان يقول فى الطواف: 
ربّي قِنِي شح نفسي». قال: وروينا عن ابن عمر أنّه كان يقول في الطواف: دلا 
إله إلا الله وحده لا شريك لهء .له الملك وله الحمد بيده الخير وهو على كل 


.)3١6 7١4 /7( ابن ماجه في سننه (7/ 480): ومشكاة المصابيح‎ )١( 

زفة تقدم ص( .)١‏ 

(6) ذكره في القرى :»)97١(‏ نقلاً عن الأزرقي ومناسك الكرماني (0") نقلاً عن خلاصة 
الفتاوى» وأخرجه الأزرقي كما في كنز العمال (5/05ا١)‏ وأخار مكة (10/1) ومرقاة 
المفاتيح شرح مشكاة المصابيح (8/ :»)7١5‏ وقال القاري في المرقاة أيضاً. وجاء ذلك 
عن النبي كل مرسلاً لابن المسيب لكن بإسناد ضعيف. 

(:) أخبار مكة »)71٠/١(‏ والقرى .)”٠١(‏ (0) فى (ج): «مر بالركن». 

() في مصنفه في الحج: باب القول عند استلامه (0/ 7# . 

(0) أخرجه الأزرقي )١١/7(‏ عن ابن أبي نجيح. 
وذكره في القرى )7١7(‏ نقلاً عن الأزرقي» وكما في كنز العمال )١77/0(‏ بلفظ قريب 
مله , 


(8) المبدع شرح المقنع (/518). 


4/1 


شيء قدير. ثم" قال: ربنا آننا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب 
النار. فقيل له فقال: أَنّْنِيت على ربي وشهدت شهادة الحق وسألت من خير 
(الدنيا والآخرة». 

وذكر ابن الحاج”"” في منسكه عن علي َيه «أنه سمع”" الخضر”» نلا 
يقول وهو متعلق بأسْتار الكعبة: «يا من لا يشغله سَمْع عن سمعء ويا مَنْ لا 
تغلطه المسائل» ويا مَنْ لا يبرمه إلحاح الملحين أنْ قِني بَرْد عفوك وحلاوة 
مغفرتك). 

وروى ابن المنذر”” عن عاصم قال: «رأيت أنّس بن مالك نه يطوف 
بالبيت ويكبر على كل ركن». 

7ن ابن 'المتدر » وزوينا عن غزوة”"؟ بن الزير أنة .قال حول اليك: 

«اللّهُمَ لا إله إلا أنْتا. . وأَنْتَ تُحْبِي بَعْدَمَا [94/ ب؟ أَمما . 

قال عروة: وكان أصحاب النبي يك يقولون ذلك. 

وسيل مالك عن قول عروة: 

«لا إله إلا أنتا... وأنت تحبي بعدما أمًا”" فقال: ليس عليه العمل» هذا 
أمْرْ قد تركء وأراد مالك كما قال أصحاب مذهبه ‏ ترك الارتجازء وأنه ليس مما 
يستحب» بل المستحب تركه وأن لا يقصد إليه ويذكر الله بما أمكنه وتيسر عليه. 


)١(‏ قوله: «ثم» سقط من (ز). 

(6؟) إحياء علوم الدين /١(‏ 2»)75060 بنحوهء ومثير الغرام .)١17(‏ والبداية والنهاية )”75/1١(‏ 
وقال: وهذا ضعيف من جهة عبد الله بن المحرز فإنه متروك الحديث ويزيد بن الأصم لم 
يدرك عليا وقال: ومثل هذا لا يصح . 

(؟) ما بين القوسين سقط من (ز). 

(5) ذكر أنه أطول بني آدم عمراً وأنه كان متقدماً في زمن أفريدون بن أثفيان حتى أدركه 
موسى 82ذ؛ وقيل: إن أمه رومية وأباه فارسي» وإنه كان في بني إسرائيل زمن فرعون» 
وقيل: إن الخضر لقب له سمي به لحسنه وإشراق وجههء وقد رحل إليه موسى في طلب 
ما عنده من العلم اللدني... 
(البداية والنهاية لابن كثير /١(‏ 78" 7”7594)). 

)0( لم أعثر عليه رغم البحث الشديد. () فى غير (ب): «قال». 

(0) القرى (707). والموطأ في الحج: باب الرمل في الطواف 1ه ). 

(6) في (ه). (ز): «أمتنا». 


484 


قال ابن المنذر”'' وقال سفيان بن عُيينة: «أدركت الناس وهو يطوفون 
ويقولون: «اللهم صل على محمد وعلى أبينا إبراهيم»؛ واستحب الشافعي 
وأضحاب مذهبه والحنابلة أن يقول عند ابتداء الطواف واستلام الحجر: «باسم الله 
والله أكبرء اللهم إيماناً بك وتصديقاً بكتابك» ووفاءً بعهدك» واتباعاً لسنّة نبيك 
محمد 2705 . 

ولم يثبت ذلك عن النبي 5ة. 

واستحب الشافعية”" أن يأتي به عند مُحاذاة الحجر في كل طوفة. 

وقال ابن”؟؟ قدامة من الحنابلة: إِنّه يقوله كلما استلم الحجر وإنه يقول كلما 
حاذاه: «لا إله إلا اللهء والله أكبر؟. 

قال الشافعي”»: (كله: وتقول0": الله أكبرء ولا إله إلا الله. وما ذُكِرَ الله 
تعالى به وصُلْيَ على النبي يي فحسن)”" . 

وقال" الشافعي9©: ]1/٠١1‏ وأحب أن يقول في رَمَلِهِ: اللهم اجعله حجاً 
مبرورأًء وذْنْبَاً مغفوراًء وسعياً مشكوراً. 

قال: ويقول في الأربعة (الأخيرة)”''؟: اللهم اغفر وازحم واعف عما تعلم 
وأنت الأعرّ الأكرم: اللهم ربنا”''' آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا 
عذاب النار. 

واسْكَحَحَبٌ0" ذلك في الثلاثة والأربعة (كما حكيناء''' عن 
الشافعي ييئُه!؟'؟ صاحب التلخيص من الحنابلة . 


.)44١/1( ذكره الحليمي في كتاب المنهاج في شعب الإيمان‎ )١( 
.)51١/١1( (؟) روضة الطالبين (/ 80)» والشرح الكبير لابن أبيى عمر (/ 7”87) والكافي‎ 


(9) المجموع 5/0 . (5) المغني 2/6 ). 

(0) المجموع (59/8). (5) في (د): «يقول». وكذا في (ب). 
(0) ما بين القوسين سقط من (ج). (4) في غير (ب): «قال». 

(9) المجموع (5:8/4): وكتاب المنهاج في شعب الإيمان للحليمي (؟/ .)55٠‏ 

)١(‏ في (د): «الآخرة؟. )١١(‏ قوله «ربنا» سقط من غير (ج)» (د). 


(؟1) كشاف القناع (؟/ 577)» والإنصاف )١١  9/1(‏ عن صاحب التلخيص وغيره» ومنسك 
المؤلف الصغير (ق9خ). 

(1) في (ز): «حكاه. . . صاحب التلخيص». 

)١5(‏ في (ج)ء (ها)ء (ز): «وصاحب». 


16 


وقال ابن قدامة في المقنع''": إنّه يقول ذلك في سائر الطواف”" إلا الدعاء 

الأخيرء فإنه استحبّه بين الركنين» ولم ينبت شىء من ذلك عن رسول الله كله إلا 
خير» فإ بين يثبت شيء من ذلك عن 

«ربّكآ ءَانِكا ن ألدُنيكا حَسَئَةٌ عصنة تذه الك حَسةٌ وَقِنَا عَدَابَ ألَّارٍ4© بين الركن 
اليماني والحجر الأسود كما تقدم”" 

وحَكَى صاحب”'' الهداية وغيره من الحنفية عن محمد بن الحسن: أنه لم 
يذكر أدعية خاصّة لمشاهد الحج؛ لأن التوقيت في الدعاء يُذْهِبٍ رقة القلب. 

وقالوا: إن تبرّك بالمنقول عن النبي كَل فحسن . 

وقال'*؟ اشيشن ‏ الآة 0 يدعو كل إنسان بما يحضره. 

وذكر بعض المتاخة ب( منهم ومن الشافعية: أدعية خاصة في الطواف غير 
3س] مأثورة عن الأقدمين من السّلف فتن العوام بها كما نبينه”" لم أحكها 
فا اللا قلامين: 

وقال صاحب الغاية" من الحنفية: إِنَّ الأدعية سئّة أو أُدَب. قال ذلك فى 
باب جنايات الحج. 

وذكر بعفن الماك" : أنه يقول حِينَ يستلم الحجر أو يقبّله: بسم الله 
والله أكبر» اللهم إيماناً بك وتصديقاً لما جاء به محمد نبيك9"" يلل وكّره 
مالك كله في المدونة"''' هذا القول وقال: ليس عليه العَمَّلء وقال: إنما يكبّر 
ويمضي ولا يقفا. 

وأنكر مالك”''' التحديد فى الدعاء”"2 فى الطواف» وغير المحدوة من 


)١(‏ المقنع /١(‏ 44)»: ومنسك المؤلف الصغير (ق4خ). 

(0) في (ز): «طوافه». (9) تقدم ص(987). 

(:) الهداية مع الفتح (؟/441 - 448)»: ومنسك المؤلف الصغير (ق 4‏ ١٠ح).‏ 
(5) المبسوط (4/4) ومناسك المؤلف الصغرى (ق١٠خ)‏ 

(5) المناسك الصغرى للمؤلف (ق١٠خ).‏ 

(0) في (ها)ء (ز): ابينته» والصواب ما أثبتّ» وسيأتى ص(9:١١٠)‏ وما بعدها. 
(8) لم أعثر عليه رغم البحث. (9) أسهل المدارك .)510/١(‏ 
)٠١0(‏ فى (ب)» (ج)ء (ها)ء (ز): «محمد يل نبيك». 

.)"19/1( المدونة‎ )١1١( 

(17) جواهر الإكليل :)178/١(‏ ومنسك المؤلف الصغير (ق١٠خ).‏ 

)١(‏ قوله: «في الدعاء» سقط من (ه). 


49 


الدعاء سئّةَ عند المالكية”'' فيه لفواسواا 

وقال الشافعي في الأ واف أن يقرأ القرآن لأنه مؤضع ذكرء 
والقرآن من أعظم الذّكرء وقال في موضع”* ' آخر: والقرآن أفضل ما تكلَّم به 
المرء وهذا من الشافعي يقتضي أفضلية قراءة القرآن في الطواف. 

وقال ابن الود 5 : وأنا أميل إلى قراءة القرآن في الطواف وأقدمها على 
الذكرء وذلك أنا 3 كلوخر ثابتً”"' عن النبي يل مما يقال في الطواف غير #ربّسآ 
كان الأنكا حتصكةٌ وف الْآنْرَةَ حَنَصَدٌ وَقِنَا عَدَابَ ألدّارٍ4 وهذه آية أو بعض”" آية. 

وتَقّل الرافعي”؟ ]1/٠١١[‏ أنها أفضل من الدعاء غير المأثور عن النبي 5 
وأنّ الدعاء المسئون أفضل منها. 

وقال إن" ضناسن” الغذة تقل وجها أخرة أنينا أفضل نته:واستدل لذلك 
بق الشافعية: بان الطواف ضلاةه. واولى ما أتى :يداف الضلاة القران. 

وتَقْل الرافعي أن الفا السيدوة الفتل معنا سسلم) لكن لم يثبت عن 
النبي كله كما قال اين المنذر دعاءٌ مسنون إلا «ربَس اتا ن ألذَّيا حَسسكةٌ دفي 
الْأَخِرَوَ حَسنَةٌ وَقِنَا عَدَابٌ ألا رٍ4 وهو قرآن» وإنما ثبت بين الركن اليماني 
والحجر الأسود ‏ كما تقدم' 2‏ فيكون هذا الدعاء أفضل ما يقال بين الركنين» 
ويكون هو وغيره من القرآن أفضل من الدعاء والذكر في باقي الطواف إلا التكبير 
عند اسكلام الحجوء :إل أفضل من غيرة اسك يرول اله 6ل2. 

وقال أو حنقة”"2 كنا تذكر اضرع" د إن دوكر الله تعالى في الطواك 


)١(‏ في (ز): «الدنيا» وهو تحريف. 

(؟) الخرشي (377/1): ومنسك المؤلف الصغير (ق١٠خ).‏ والذخيرة (ج؟ ق/55خ). 

() قوله: «فيه» سقط من (ه). (5) الأم (؟/80١)»‏ والمجموع (58/8). 

(0) حاشية الهيثمي على مناسك النووي (1١1؟).‏ 

030 في (ز): #ثانياً» . (0) هى بعض الآية )5١١(‏ من البقرة. 

() فتح العزيز (0714/1: والمجموع 4/0 000 

(9) فتح العزيز 0775/0 نقلاً عن العدة. )٠١(‏ تقدم ص(987). 

)00120 كنت والمزيد (ق'”خ)ء من ترقيم الحج فقطء وحاشية ابن عابدين (”7//ا19)» 
والمنسك الصغير للمؤلف (ق5خ). 

)١1١0(‏ محمود بن أحمد بن عبد السيد بن عثمان بن نصر بن عبد الملك الحصيري البخاري» من 
فقهاء الحنفية» تفقه على قاضي خانء ودرس بدمشق وحدّث وصنّف» ومن مصنفاته: 
شرح جامع التحرير» وخير مطلوب في الفقه. مات سنة ست وثلاثين وستماثة. 
(التاج (59)» والفوائد البهية في تراجم الحنفية .))5١6(‏ 


144١ 


أفضّل من قراءة (القرآن”'')؛ وبه جزم صاحب الهداية في التجنيس والمزيد. 

وقال شّمْس الأئمة في مبسوطه”"': إنه يكره أنْ يرفع صوته بقراءة القرآن؛ 
لأن الناس يشتغلون فيه بالذكرء فقل ما يستمعون لقراءته» وتَرّك الاستماع عند 
رَفْع الصوت بالقراءة من الجفاء. 

وقال مالك”" [١١٠/ب]:‏ ليس”' قراءة القرآن في الطواف من (السنة 
وكرهها فيه”” . 

والصحيح''' عند الحنابلة: أنه لا بأس) بقراءة القرآن فيه" , 

وقال ابن البنا" الحنبلي: إِنّْهِ يكير في الطواف من قراءة القرآن. 

وفي استحباب التلبية في طواف القدوم والسعي بعده قولان للشافعي0"©: 

اعدو الو 0 لأنَ لهما (أذكارً”"''»: والقديم يُلبّي ولا يَجهر. 

وعند المالكية 23 قولان في كراهة التلبية في الطواف.. 

وقال ابن قدامة من الحنابلة”*'': إِنّه لا بأس”*'" بالتلبية في طواف القدومء 
وأنه يكره رَفْع الصوت بها حَوْل البيت. 


.)58/54( (القرآن) ساقطة من (ز). (؟) المبسوط‎ )١( 

(؟) يراجع مواهب الجليل (9/7١1)؛‏ والخرشي (؟7857/5). 

(:) حاشية على كفاية الطالب الرباني لرسالة ابن أبى زيد القيروانى )505/١(‏ والخرشى (؟/ 
5 وف احاشية العدري (4)005/9. وقيل:: يقرا 'والهدونة 014/19 1 

(0) عبارة النسخة (ز): «ليس قراءة القرآن فى الطواف من قراءة القرآن فيه». 

() الإنصاف (11/5). 09 قله اقدا اسقط دن لقان 

(4) هو الحسن بن أحمد بن عبد الله» المعروف بابن البناء من كبار فقهاء الحتابلة» كانت له 
حلقتان في جامع المنصورء وجامع القصر للفتوى والوعظ وقراءة الحديث» له مصنفات 
كثيرة جداً منها: شرح الخرقي في الفقه والكامل والكافي» وغير ذلك. 
ولد سنة ست وتسعين وثلاثمائة وتوفي سنة إحدى وسبعين وأربعمائة. 
(طبقات الحنابلة (؟/7117): والذيل على الطبقات »)77/١(‏ ومصطلحات الفقه الحنبلي 


(50)). 
)0( قال في الفروع (؟/89): وله القراءة» نص عليه فتستحب» وقاله الآجري. 
)٠١(‏ روضة الطالبين (777/7). )١١(‏ في (ز): «لا تستحب». 
)1١(‏ في (ز): «أحكاماً». )١17(‏ حلية العلماء (751/7). 


(15) المغني (5/ 227١‏ والهداية لأبي الخطاب (41)» والإنصاف (4/4؟). 
)١6(‏ في (ز): «أنه بأس». 


1041 


وحَكّى ابن”'2 قدامة عن أبي الخطاب أنه لا يلبي في طواف القدوم”"". 

ويروى أن الدعاء مستجاب”" في الطواف وعنْد الحجّر الأسودء وعند 
الركن اليمانى» وفى الملتزم. وتحتٌ الميزاب» فينبغي الإكثار في هذه المواطن 
من الدعاء بحير الدنيا والآخرة. 

واعلم أنه غَلَبِ على عوّام الناس في زماننا الإعراض في الطواف عن قراءة 
الصحابة وَوّء وعن الأقدمين من السلف رحمهم الله تعالى» بسبب اشتغالهم ]1/٠١1[‏ 
بأدعية متكلفة غير مأثورة عن المتقدمين من السلف وإنْما ذكرها بعض المتأخرين من 
الفقهاء وليتهم لم يذكروهاء يحفظونها محرّفة ويدعون بها حؤل البيت» ويخصّون كل 
تلقنه مِمّن يحفظه)!*) ويزول عنهم الخشوع بسبب اشتغالهم بتحفيظه ) ويجتمع لذلك 
جماعة كثيرة من الرجال والنساء حلقاً حلقاً حول من يتلقونه””' منه (مستقبلي الكعبة 
ولستدبرييا)! ويمشون كذلك فلا يصمٌ طواقهم على مذهب الشافعي”") كْلَنةُ ومن 
قال بقوله» ويبالغون في رَفْع أصواتهم بالدعاء وفي العدُو حؤل البيت الشريف في 
جميع الطوافء ويَقِفون عنّد الأركان وعند باب البيت وتحت الميزاب للدعاءء 
ويكررون”" الإشارة إليها بأيديهم وبالسبّابة» فيشوشون على الطائفين بإشارتهم 
وبرفه”") أصواتهم ووقوفهم وعَذُوِهم ويعتقدون أن ذلك لا بد منه» فليتجتب ذلك 
فإنه من أقبح البدع في ذلك المحل الشريفء وَليَمْشُ الطائف بسكينة ووقار وأدّب 
وخشوع وتواضعء لا يؤذي من أمامه بإسْراع في المشي ولا يحبس مَنْ خلفه بوقوف 
[٠/س]»‏ ولا يجهر بأذكار الطواف وأدعيته فيشوش بالجهر على غيره . 

وقد ألّف الإمام أبو بكر”'"' الآجري تأليفاً يتضمن الإنكار على الجاهر في 


.)55/14( والهداية لأبي الخطاب (47)» والإنصاف‎ »)5١ /( المغني‎ )١( 

(؟) القرى (2)7107 وعن سبة عشر موطناً يستجاب فيها الدعاء» ولم يعد منها «الركن 
اليماني»؛ ومناسك النووي (771)» ورسالة الحسن البصري في فضل مكة (ق7 - 8). 

(؟) في (ز): «يستجاب». 1 

دم في (د): «ومن لم يحفظ تلقنه ممن حفظهكل وفي (ج): «ومن لم يحفظ». 

(5) في (ب): «يتلقونه» وفي (ز): «يتلقونونه) . 

(3) في (ز): «مستقبل الكعبة ومستدبرها». )1١( ١‏ لم أعثر عليه رغم البحث. 

لك في (ه): (ويكثرون»2. فى في (ز): (ورفع». 

)٠١(‏ أبو بكرء محمد بن الحسينء الآجري» كان فقيهاء محدثاً. صالحاً له تصانيف كثيرة- 


يذل 


الطواف بذكر أو تلاوة» وشدّد في ذلك» وفي معنى الطائف مَنْ كان في المسجد 
قريباً من الطائفين فينبغي أن لا يشوّش (عليهم برفع صوته)"'' بتلاوةٍ أو ذكرٍ أو 
غير ذلك. 

وقد روي أن النبي َه خرج في شهر رمضان والناس يَصلون فقال: « 
يجْهِر بعضكم على بعضء فإِنْ ذلك يؤذي المصلي». رواه أحمد'" . 

وفى زواية""الأبي ذاوةوالسيات ين خديت أن شحية قال لمكت 
رسول الله كَكِْةِ في المسجد فسّمعهم يجهرون بالقراءة فكشف السترء وقال: «ألا إِنَّ 

ش كن 64 ام 2 00 >4 
كلكم يناجي ربه فلا يؤذين ' بعضكم بعضاء ولا يرفع بعضكم على بعض في 
القراءة»؛ أو قال: في الصلاة» وهذا اللفظ لأبي داود وإسنادهما على شرط الصحيح . 

وبأيّ ذكر مشروع ذكر الله تعالى به أو دعاء مشروع دعا به جاز بالإجماع, 
والأفضل ما تقدم””' بيانه. 

ولو سكت الطائف في جميع طوافه ولم يأت بذكر ولا دعاءء ولا رَمَلِ؛ 
و اضطباع ؛ ولا 0 ولا تقبيلٍ» فطواقه صحيحٌ باتفاق الأربعة”؟ 1١8‏ أ] 

تزفق 2020 

لكته 1 نَعََ النو 0 ' عن الشافعي وأصحابه مسي ء ء إساءة 5 ِنَم فيها. 

وَل ندا ى 17 الركان :الح © وله شين الطادقك اإبنو 1" إلة إن 


منها: الأربعين» والسنة. وغيرهما. أقام مجاوراً بمكة المكرمة. وتوفي بها سنة ستين 
وثلا ثمائة . 
(تذكرة الحفاظ (/475)» وطبقات الشافعية (0/4/1). 

)١(‏ في (ز): «أن لا يشوش أحد منهم برفع صوت». .. وغير ذلك. 

(؟) أحمد في مسنده (؟65737//5 .)١59‏ بدون: «فإن ذلك يؤذي المصلين». والقرى (؟١”)‏ 
وأورده الهيثمي في المجمع (؟1/ 560) بلفظ مقارب وقال: رجاله رجال الصحيح. 

(9) أبو داود في سننه في الصلاة : باب في رفع الصوت بالقراءة في صلاة الليل (١؟/‏ *2)87 
وعلق عليه عزت عبيد الدعاس فقال: نسبه في الذخائر 2 داود فقطء ونسبه المنذري 
في مختصره للنسائي أيضاً (نفس الجزء والصفحة). 

زحق في (ز): «فلا يؤذّن». )2 تقدم ص (4875) وما بعدها. 

(7) المجموع (54/8): وحلية العلماء (/ 580)» وإرشاد الساري إلى مناسك الملا أبي 
على القاري .)١١١(‏ 

0) قوله: الكنهة سقط من (ه). (0) في (د): «قال». 

(9) المجموع (141/8). )1١(‏ في (ز): «تزاحم». 

.)7178/( فتح العزيز 51/9" - 007377 ونهاية المحتاج‎ )1١( 

() «بيده» ساقطة من (ز). 


194 


الحبجّر الأسود”' وإلا إلى الركن اليماني على رأي كما تقدم”” . 

وحكى الرافعي” " في الشرح عن الشيخ 00-0 أنه يستحب للطائف 
إذا انتهى إلى محاذاة الباب وعلى يمينه مقامٌ إبراهيم عليه الصلاة والسلام” أن 

يقول”؟: اللهم إن”" هذا البيتَ بيك والحرّمٌ حرمّك والأمن أمئك. 

وهذا مقام العائذ بك من النار» ويشير إلى مقام إبراهيم» وهذا لا يستند 
إلى أصلٍ من السنّة» أو قول" الصحابة وَيرء أو الأقدمين من السلف رحمهم الله 
تعالى» (وله”' يذكره الأقدمون من الشافعية””'©) وفتن العوام به'''؟. ولذلك 

والغير 907 أن ذلك غير مستحب » في آخر دعاء ذكره ابن الصّلاح بعل 
ركعتين خلف المقام ‏ وهذا مقام العائذٍ بك من الثّار - وقال: (إِنْه يعنى بالعائذ 
من النار نفسهء وإن بعض المصتفين توهم أنه إشارة إلى مقام إبراهيم» وأنه العائذ 
من النار”""2)» وقال: إن ذلك غَلّط فاحِشنٌء والله أعلم. 

ولا يقِف مستقبل الكعبة الشريفة عند الأركان» إلا عند الحبجّر الأسود 
لأجل استلامه وتقبيله [*١٠/ب]‏ والسجود عليه» وعند اليماني لأجل استلامه» 
ولا يقف عند باب البيت ولا بإزاء مقام إبراهيم ولا تحت الميزاب بل يمشي 
والبيت عن يساره (تلقاء”*'') وجههء ولا يسرع إلا في الرَّمَل على ما تقدم 8 

افحلفق 

سانه . 


وذكر ابن عقيل""' الحنبلي المتأخّر ومن تبعه من الحنابلة: أنه يقف للدعاء 


دلق المجموع 5/8" . 
(؟) تقدم ص(584)» وانظر نهاية المحتاج (/ 585). 


(9) فتح العزيز 77١/970‏ - 0777). (8) فى (ز): «أبى حامد؛». 

(ه) في (ز): «عليه السلام». (03/ ب). (5) «أن» سقط من (ب). 

(0) قوله: «أن» سقط من (ه)ء (و)» وسقط من (د): «اللهم إن». 

(4) في (ز): «وأقوال». (9) قوله «لم» سقط من (ز). 

)في (ز): «ويذكره الأقدمون من الشافعية». (655/ب). 

)١١(‏ في (ج): «فتن العوام بذلك». )1١(‏ في (د)؛ (ه)ء (و): «والصواب». 
)١1(‏ ما بين القوسين سقط من (ج). )١4(‏ في (د): «وتلقاء». 


)١0(‏ تقدم ص(905) وما بعدها. 
)١0(‏ الفروع ففككرة ولم يئنسية لابن عقيل » والإنصاف .)1١١١/85(‏ 


10 


حال الأركان. وذكو أيضا أنه يقف عند الملتزم في الطوفة الأولى (ويدعوا"") 
بما شاءء وليس لذلك أصل. 

وقد حَكَيْنَا عن إمامهم أحمد بن حنبل كله فيما تقدم'" أنه لا يصح 
الطواف منكوساً لمخالفة سئة رسول الله يَةٍ وليس الوقوف عند الأركان اعفد 
الملتزم للدعاء في الطوفة الأولى من سنة رسول الله يكٍ فالصواب”" تَرْكُه 

وقال ابن الجا0» الحنبلي: إِنّه يستحب رفع اليدين في الدعاء في الطواف. 

وقال الشافعية:”*' إنه يستحب للطائف أن لا يتكلم إلا بِذِكْرٍ الله تعالى» 
وأنه يجوز الكلامٌ في الطواف ولا يَبُطل بهء ولا يُكرهء لكن الأفضل تركهء إلا 
أن يكون كلامه في خيرٍ كأمر بمعروني أو نهي عن منكر أو تعليم جاهلٍ أو جواب 
نا 

وإنشاد الشعر المباح فيه جائز عندهمء لكنه أشدّ من الكلام »]1/٠١4[‏ وقد 
تقدم”" الحديث المشهور عن النبي كَل أنه قال: «الطواف بالبيت صلاة إلا أنّ الله 
أحَلَّ فيه المَنْطق» فَمَنْ نطق فلا ينطق إلا بخير والكلام عليه». 

وقال الشيخ محب”* الدين الطبري: إن من الخير المشار إليه في الحديث 
أن يسلّم الرجل على أخيه ويسأله عن حاله وأهلهء وألحق ذلك”' بالأمر 
المعروف والنهي عن المنكر وأطلق. 

وينبغي أن يحمل إطلاقه”''' على ما إذا كان الطائف المسلّم عليه ساكتاًء 
فأما”''' إذا كان مشغولاً بالتلاوة أو الذكر أو الدعاء فينبغي أن لا يسلم عليه 
(لاشتغاله بذلك2320) , 


زفق أ 


)١(‏ الصواب: «ويدعو» بدون ألف. (0) حكى ص(977). 

(0) في (ز): «والصواب». 

(:) الإنصاف )١١/4(‏ نقلاً عن المستوعب وغيره. والفروع (7894). 

(5) المجموع (2560/8).؛ والأم (؟/51١)»‏ ونهاية المحتاج (581/5): والحاوي 
(ج دق "لاخ). 

(6) الحاوي للماوردي (جه: ل/اخ) . 

(10) تقدم ص(411) وأخرجه سعيد بن منصور كما في القرى (770). 

(6) القرى (9/1ا؟). (9) فى (ه): «بذلك»). 

)٠١(‏ فى (د): «كلامه». )1١(‏ فى (ز): «أما». 

1 في (د): الاشتغاله بذكر بذلك».‎ )1١( 


45 


كما قالوا في السّلام على الملبّي: إنه لا يسلّم''' عليهء فإن سلّم عليه ردّ 
لفظأ - كما تقدم ": نصّ على””" ذلك الشافعي كله والطائف الذاكر أوْلى بأن 
لا يسلّم عليه من الملبّي» وتقدّم أن في كتاب الصلاة من الغاية”؟' للسروجي 
الحنفي كُدَنْهُ أنه يكره السلام على الذاكر. 

وعند الحنفية”” أنه يكره الكلام وإنشاد الشعر والبيع والشراء في الطواف 
الا ااي يل ال لي ل ل ايوم 
بأس بأن يفتي في الطوافء. ومذهبه'"") 227 على الطائف. 

وقال مالك”''' في الموازية [4١٠/ب]:‏ وليقلَ الكلام في الطواف وتركه 
أحب إلينا في الواجب"''. 

وفي المجموعة”'"'': أن ابن وهب حَكى عن مالكِ كراهة الحديث في 
ا 

وفي المدوّنة: أن مالكاً كان يوسّع في الأمر الخفيف من الكلام. 

وقال”اب ١*7‏ حنيك :إن الوقرف لللحايف: فى الطرات والسعى أشيد مته مير 
وقوف وهو في الطواف الواجب أشَّدّ. ْ ْ 

وكَرِة مالك إنشاد”*'' الشعرء ولو كان مِثْل قول عروة: 


)غ0( المجموع 7/0 ). 2( تقدم ص(/51417). 

(0) في (د): «عليه؛». (:) تقدم ص(547). 

(5) عمدة القاري (777/9)»: والمبسوط (57/4): ومناسك الكرماني (ق١4خ)»‏ والأصل (؟/ 
5٠7‏ ). والبحر الرائق (؟/ 20705 والفتاوى الهندية »)7717/١(‏ والمسلك المتقسط .)١١7(‏ 

(5) كنز الدقائق مع البحر الرائق (”/ 2070٠‏ وعمدة القاري (5714/9). 

(0) فى (ز): ا«بإسناد». 

(8) الدر المختار مع حاشية ابن عابدين (441/1)»: وإرشاد الساري إلى مناسك الملا أبي 
علي القاري .)١١١(‏ 

(9) في (ز): «بأنه». 

)١(‏ إرشاد الساري إلى مناسك الملا علي القاري 2»)١١١(‏ ولم أعثر عليه في سواه. 

)١١(‏ المنتقى (؟/1910). 

)١١(‏ المنتقى (191//7)» نقلاً عن المجموعة. 

. والمنتقى (؟191/7)» نقلاً عنها‎ »)708/1١( المدونة‎ )١1( 

()) المنتقى (؟//7917 -598). 

)١6(‏ المدونة (١/8١"7)ء‏ وأما الخرشى (؟2)7777/7 ففيه: يكره الشعر فى الطواف إلا ما خف 
كالبيتين إذا اشتملا على وعظ. والعتبية مع الجامع (94/9؟0. 0 


441/ 


اعبسيح: اارته الا اتسنا .الع مضي يقيدما أمنما 

وقال ابن القاسم''' في المدوّنة: إنه لا يعجبه البيع والشراء في الطواف 
وأنه لا يحفظ فيه عن مالك شيئا. 

وقال الحنابلة”'': إنه يَدَع الحديث في الطواف (إلا ذكر الله تعالى أو قراءة 
القرآن أو كلاماً في خيرء أو فيها ل بذ هنه 

وعن مجاهد"'" أنّه كان يُقْرأ عليه القرآن في الطواف)”'' . 

واعلم أنه غَلَب على كثير من الخاصّة والعامة الإعراض ف ا 
التلاوة والذكر والدعاء بسبب اشتغالهم بالحديث في أشن لقنا وميا 
ذلك مما لا فائدة فيه» وربما كان حديثهم في مُحَرَّم كغيبَةٍ ونميمة» لوده 
طاف أسبوعين وهو يتحدث ويضحك وربما رَفَع صوته بالصَّحِكء وهذه غفْلة 
[]) عظيمة وسُوء أدَبِء ومَنْ اعتمد ذلك عرّض نفسه للمقت وحَسِر في 
مرضيع الونع قود الله بحن ذلك والبلتة العظيى صدوو ذلك مدن بكسب إلى 
العلم والدين» فإذا أنكر على من دونه احتج به فصار فتنة للناس يَضِْلَ ويْضِل 
فينبغي للإنسان أن يحفظ نفسه من الوقوع في ذلك أو في غيره من المحرّمات» 
وقد قال رسول الله كلةِ: «الطواف بالبيت صلاة». الحديث . فليكن الطائف متأدباً 
بآداب الصلاة خاشعاً خاضعاً”” . حاضر القلب مُلازْمَ الأدب في ظاهره وباطنه» 
مستشعراً بقلبه عظمة مَنْ يطوف ببيته مشغولاً بالله سالكاً طريق السلف في 
طواقين 

لك نسو رونا راد" : كانوا 'يطوفون: بالبيت خاشغين ذاكرين 


)١(‏ المدونة 2)١8/١(‏ وفي الخرشي (؟/155) يكرهان. 

(؟) المغني (/ 597): والكافي .)475/١(‏ 

(*) الشرح الكبير لابن أبي عمر :)79١/5(‏ والأم (؟/51١)»:‏ ومناسك الكرماني (ق١ 4‏ 
؟؛خ): ومصنف ابن أبي شيبة (5/ )٠١‏ بنحوه. 

(4) "ها بين القوضين سقط من (ج): (5) قوله: «خاضعاً» سقط من (د). 

(7) عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي روّادء الأزدي» المكي» مروزي الأصل كان أعلم 
الناس بحديث ابن جريج» كان يعلن بالإرجاء. واختلف فيه؛ فوئقه البعض» وضعفه 
أخرون. مات سنة ست وماثتين. 
(تهذيب الكمال (؟/ »)86٠‏ والطبقات الكبرى )5:6٠/0(‏ 

0) في (ز): «رقاد» وفي (ب): «داود؛. 


كأنّ على رؤوسهم الطيرء يستبين لِمَنْ رآهم أنهم في شك وعناوة"' فمين طاف 
كذلك رجي أن يكون ممن يباهي بهم الله عز وجل . 

وصحّ عن”'' عطاء أنه قال: «ظَمْت خلف ابن عمر وابن عباس و فما 
سمعت واحداً منهم متكلماً حتى فَرَعْ من طوافه». 

ا ا 5 
فسلمت عليه ثم خطبت إليه ابنته فما ردّ على جوابا فغمني [5١٠/ب]‏ ذلك» وقلت 
في نفسي لم يرضني لابئته» فلما قدمنا المدينة جئته مسلّماً فقال لي: ما فعلتَ 
فيما كنْتَ ألقيته إل؟ فقلت: لم تردّ علي جواباء فظننت أنّك لم ترضني لابنتك» 
قال: تخطب إلى في مثْل ذلك الموضعء (ونحن نتراءى الله عز وجل”*) بل قد 
رضيتك» فزوَّجَنِي) أخرجه الآجري””*. 

وما نُقِل'' عن سعيد بن جبير من الضّحِك في الطواف فمحمول على 
ضَحِكِ يرجع إلى خيرٍ كسرورٍ في طاعةٍ وثُرْبِةٍ أو حُسْن إقبال على أخ في الله 
وليس تفكهاً وغفلة عن الله تعالى . 


2 49 


ويُؤوى”" عن”" بعض السلف أنه كان في الحجر*' فسمع من تحت 
الأستار: أشكو إلى الله ما يفعل هؤلاء الطائفون حولي من تفكههم في الحديث 
ولَعّطهم وسَهُوهم. 

وينبغي أن يعلّم من رآه جَهِل شيئاً من المناسك أو غَلِط فيه بِرفْق من غير 
احتقارء وليتيقّظ لنفسه في ذلك المقامء وليحذر المخالف أن يعجّل الله عقوبته» 
كما عجل عقوبة كثير أساءوا الأدب في ذلك المحل العظيم الشأن. 


.)771( القرى: ما جاء في أولوية تركه بل كراهيته» ولزوم الأدب حول البيت‎ )١( 

.)707١( والقرى‎ ,»)١807/6( الأم‎ )0( 

() القرى: ما جاء في إباحة الكلام في الطواف »)707١(‏ وقال: أخرجه الآجري في مسألة 
الطائفين بسنده. 

(4:) في (د): «ونحن بين يدين الله عز وجل». 

(5) في (ز): «الأبحري» . 

() القرى (”709). 

0) فى (ز): «وروى». 

(4) القرى: ما جاء في أولوية تركه بل كراهيته. ولزوم الأدب حول البيت (١1؟):‏ وإحياء 
علوم الدين 2/1 بنحوه» ومثير الغرام (١٠١خ).‏ 

(9) في (ج): «الحج». 


14 


فصل 

روى الشافعي» وابن حبان في صحيحه؛ والحاكم'”'' في المستدرك عن ابن 
عباس «أنّ النبي يك شَّرِب ماءً في الطواف». 

وعن أبي مسعود””) الأنصاري «أنَ النبي َل عطش وهو يطوف بالبيت 
فقال: عليّ ]1/6١1‏ بذنوب من ماء زمزم فصب عليهء ثم شَرِب وهو يطوف 
بالبيت”"» أخرجه الدارقطني. 

وقال الشافعى فى الإملاء”؟' : وأحب ألا يغظّى فَاهُ فى الطواف؛ لأن النبى كَل 
قال: «الطواف بالبيت صلاة» وفي الصلاة لا يستحب أن يخي فاه فكذلك في الطواف . 

وقال أيض©: لا بأس بشرب الماء في الطواف ولا أكرهه ‏ بمعنى المأثم - 
لكني أحب تركه لأن ذلك حُسْنٌ في الأدب. 

وقال في الأم”"': إنه لا بأس بالاستراحة في الطواف. 

وقال الشافعية”" : إِنّْهِ يُكْرّهِ الأكل والشرب في الطواف. وإنَّ كراهة الشّرب 
أخت, فيَحْمّل الحديث على بيان الجواز. 


)١(‏ موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان (817؟7)» والدر المنثور (08/54") عن ابن عباس له 
والشافعي في الإملاء كما في المجموع (00/8)» والبيهقي في الحج: باب الشرب في 
الطواف (5/ 860)» وقال: هذا غريب بهذا اللفظ. وأخرجه أبو حاتم والشافعي كما في 
القرى (7177)» والحاكم في مستدركه في المناسك 2»)570/١(‏ وقال: هذا حديث صحيح 
ولم يخرجاه بهذا اللفظء وأقره الذهبي عليه. 

(؟) هو عقبة بن عمرو بن ثعلبة الخزرجي الأنصاري أبو مسعود البدري مشهور بكنيته» اختلف 
فى شهوده بدرأًء والاتفاق على أنه شهد العقبة وشهد أحداً وما بعدهاء نزل الكوفة» 
ومات بها سئة أربعين وقيل غير ذلك. (الإصابة (9/ 74)» والاستيعاب »)٠1١7/48(‏ وأسد 
الغاية (595/6)). 

(') أخرجه الدارقطني في الأشربة (777/5)» وكما في القرى (71ا7). 

(5) المجموع )// 5 ونهاية المحتاج 8/0 . 

.)0١/8( المجموع‎ )5( 

(؟) الأم .)١47/7(‏ وحاشية الهيثمي على مناسك النووي (175). 

0) المجموع (00/8)» ونهاية المحتاج (2»)7588/7 ومناسك النووي (574؟): والحاوي 
(جدق"الاخ) . 


١١٠.و‎ 


وقالوا: إِنّه يُكره أنْ يَضَع يده على فِيهِ في الطواف» إلا أن يحتاج إليه» أو 
يتثاءب» فإن السنّة وضع اليد على لقو عند التثاوب77 . 

ونه دكرة أن يشبك أصابعه أو يُمَرْقع بهاء» وأن يطوف وهو يدافع الأخنين 
أو الريح» أو وَهُوَ شديد التوقان إلى الأكل» أو ما في معنى ذلك» ار 
الصلاة في هذه الأحوال"". 

ومذْهب الحنفية””: أنه يُكره الأكل والشرب والتلثم للرجل في الطواف. 

ورَوَى الحسن عن أبي حنيفة: أنه لا بأس بأن يفرّق طوافهء» ويشرب الماء 
لأنه يه /٠١[‏ ب] شَرِبٍ الماء في الطواف”*) 

وقال ابن الجلاب”*': إنه لا يأكل ولا يشرب في الطواف. 

وأجاز مالك فى الموازية" شُرْبٍ الماء في الطواف لِمَنْ يُصيبه ظمأء 
و1938 لا يفك رع فتتطن الفخ: ْ 

وقال الحنابلة : إن للطائف الشرب. 

وقال القاضي منهه”': إنه يُكره وضع اليد على الفم في الطواف. 

وفي المبسوط”''' من كتب الحنفية: لد ا اد لو يدا ان 
إذا كانا طاهرين. 

ولم يكره مالك(١2‏ ذلك بخلاف دخول البيت ومثبر النبي كَلله. 

ويُرُوى عن عامر بن ربيعة"'' قال: «كنت مع النبي كَل في الطواف. 


.)974( المجموع (50/8): ومناسك النووي‎ )١( 

(؟) المجموع :»)0١/8(‏ ومناسك النووي (5!” -715). 

(9) حاشية ابن عابدين (؟//497)» وكتاب الآثار .)١71١(‏ 

(4) كتاب الآثار .)١7165(‏ 

(0) مواهب الجليل (*/ 4258 نقلاً عن ابن الجلاب» وهداية السالك المحتاج )١1(‏ عنه. 

() مواهب الجليل (/5): أما الخرشي (7”77/1) فقال: يكره الشرب. 

0) راجع الخرشي (0775/1. ١‏ 

(6) الكافي »)47/١(‏ ومفيد الأنام /١(‏ 4)584: والإجماع لابن المنذر (51). 

(9) لم أعثر عليه رغم البحث الشديد. 

)٠١(‏ المبسوط (58/54)» ومناسك الكرماني (ق١54خ):‏ وإرشاد الساري إلى مناسك الملا أبي 
على القاري .)١١١(‏ 

.)018/1( المدونة‎ )١١1( 

- عامر بن ربيعة بن كعب بن مالك بن ربيعة العنزي» أحد السابقين الأولين» هاجر إلى‎ )١1١( 


١٠٠١١ 


فانقطع شِسْع قل افوابت: : يا رسول الله: ناولني أقلكة ا تال الولو ألرة 
ولا أَحِبّ الأر0 أخرجه أبو داود””' الطيالسيّ. 

وقد قيل”': إن معناه: لِهَذِهِ أئَرة لك على مَنْ حضرنا مِنْ أصحابيء ولا 
أعية ذلك 

وقيل': إن معناه: إن ذلك أ ثرة لنفسي عليك بالراحة» ولا أحب ذلك. 

وروى سعيد"'© بن منصور عن ابن عمر «أنه طاف في7") نعليه». وثقل عن 
جماعة من السلف أنهم طافوا في النعال. 

وفي الصحيح”" «أن النبي كَل مرّ وهو يطوف بالكعبة بإنسان رَبَط يده إلى /٠١1[‏ 
أ] إنسانٍ بِسَيْرٍ أو بحَيْط أو بشيءٍ غير ذلك. فَقَطَعَهُ البي كل بيده ثم قال: قُدُ بيَيوا . 

وفيه دلالة على كراهية أن يَقُود أَحَد أحداًء بخيط أو نحوه. 

وقال الشافعي في الأم © : ولو طاف بالبيت فيما لا يجوز للمخرم ل 
من الفيات:كان طوافه مجرت عندة وكانت عليه الفدية فيما ليس له لبسه وهو 
مُحْرِم. انتهى. وهو كالصلاة في الثوب الحرير”"©. 

ومذهب الحنابلة”' '2 بطلائها خلافاً للعلائة 2 والله أعلم. 


- الحبشةء ثم هاجر إلى المدينة أيضاًء وشهد بدراً وما بعدهاء واستخلفه عثمان رضي الله 
تعالى عنه» على المدينة لما حج. مات بعد قتل عثمان بأيام . 
(الاستيعاب (5/ا2)781 والإصابة (5//الا؟)» وأسد الغابة ("/ »)46٠١‏ وتهذيب الكمال 
(0/؟51). 

)١‏ الشسع: أحد سيور النعل» وهو الذي يدخل بين أصبعي الرجل» ويدخل طرفه في الثتقب 
الذي في صدر النعل المشدود في الزمام: والزمام: هو د الذي يعقد فيه الشسع. 

(؟) زاد في (ز): غارة: اأخرعه أبو دارد: .. إلخ» فكررها في وسط الحديث. 

(6) الأثرة به بفتح الهمزة والثاء المثلثة . الاسم من آثر يؤثر إيثاراً : إذا أعطى النيا 37 مافة (ا رار 
(5) القرى 0 وقال: أخرجه أبو داود الطيالسي: وأخرجه أبو يعلى والطبراني في الكبير 
والأوسط كما في مجمع الزوائد (؟/ )١55‏ وقال: فيه عاصم بن عبيد الله وهو ضعيف. 

(5) القرى (/الا؟). 000 ذكره في القرى )7١1(‏ عن سعيد بن منصور . 

(10) قوله: «في» سقط من (ز). 

() البخاري في الحج: باب الكلام في الطواف (179/7). 

.)50/8( المجموع‎ )9١( .)16١/5( الأم‎ )9( 

.)1١١و97-‎ ١1١77/1( المقنع‎ ))1( 

() المجموع (0/8١5)؛‏ ونسبه للقاضي أبي الطيب». وفي حاشية المقنع »)١177/١(‏ ومذهب أبي 
حنيفة والشافعي الصحة مع التحريم. وكتاب الفقه على المذاهب الأربعة (154--155). 


١٠ 


فصل 

عن عطاء والحَكم أنهما سئلا 00 الرجل يقرأ ال وهو يطوف 
بالبيت. 

فقال أحدهما : يسجد على البيت» وقال الآخر: يومئ . 

قال ا وبه تنأخذ. أخر جه 000 بن منصور. 

وقال الشيخ””) محب الدين الطبري الشافعي''' كلهُ: إن ظاهر هذا أنهما 
رَأيا التوسعة فى ترك السجود د على الأرض خشية أن يطأه الطائفون أ ووش 
عليهم: لا أنهما لم يريا السجود على الأرض. 

قال كلل أرف التحوة عليها باسا : 

وإذا سجد للتلاوة في الصلاة فة ففي الطواف أولى. ١‏ 


ولو قَرَأْ في الطواف سجدة 0 فهل يُسنّ قظع 001 بالسجود أه'" لا 
ميق ذف انها يكام غرات || جود؟ لَمْ أرَ في ذلك نقلة0" . 
وإطلاق الشافعية”' يقتضي السجودء والله أعلم. 


)١(‏ قوله: «عن» سقط من (ز). 

زهفق في (د): في السجدة». وفي (و): افي السجدة». 

زهرق هشيم بن بشير السلمي الواسطي» نزيل بغدادء ثقة» يدلس» روى عن الزهري» وعمرو بن 
دينار»ء وخلق». وعنه شعبة» والثوري وغيرهما. مات سنة ثلاث وثمانين ومائة. 
76 , 

2( ذكره ف فى القرى (0) عن سعيد بن منصور. 

(0) القرى (011. 

() في (ز): «قال الشافعي». وقوله: «الشافعي رحمه الله سقط من (ج). 

(649 الصواب: «أو» بدلاً من «أم؟. 

(4) حاشية الهيئمي على مناسك النووي (974). 

(9) حاشية الهيثمي على مناسك النووي (9174). 


٠٠00 


وقال ابن المعذر”'2: (ونعت لم آراد اتطواف”*") أن يدخن الطواقف 
7 ب] من حيث لا يرى باب البيت؛ لأن في استقباله الناس أذى لهمء إلا في 
وقت الخلوة. 

وسَألني بعض الناس: هل الأفضل الطواف خلوة أم (الطواف”" مع كثرة 
الناس؟ 

فأجبته بأنّه كلما كَثْر الجمع كان أفضلء» كما قلنا في الصلاة» إلا أن يكون 
مع الكثرة في الطواف لَغّط يمنعه من الخشوع ويشوّش عليه في التلاوة أو الذكر. 


والله أعلم . 


)0( لم أعثر عليه رغم البحث الشديد. 

(0) فى (ز)ء (و): «ويجب لمن أراد ابتداء الطواف». (09/]). 
وفي (ب): «ونحب لمن أراد ابتداء الطواف». 

() من هنا يبدأ سقط في (ز) حتى ص(70١1).‏ 


٠٠٠: 


فصل 

نقل العبدري الإجماع على أن الطواف في الأوقات المنهيّ عنها جائز 

وصححح”" قاضي القضاة شمس الدين السروجي الحنفي في الغاية: أنه لا 
يكره في الأوقات المكروهة. 

ورَوّى الشافعي في الأم”” عن سعيد عن ابن جريج» عن مجاهد: أنه كره 
أن يقال شوط أو دورء لكن يقال: طواف وطوافان. 

وقال الشافعي: وأكْرّه ما كرِه مجاهد؛ لأن الله تعالى سماه طوافاًء فقال 
تعالى : #وَليَِطْرَوأ لبت لعتِيِق 494 . 

ولم يكره المالكية”' أن يقال: شَؤْط. 

وقال القاضي''' من الحنابلة في المجرد: إنه يكره ما كرهه مجاهد. 

وما رواه الشافعي عن مجاهد رواء الفاكهي”' في أخبار مكة. فقال: حدثنا 


ندا" بن صبذ الرستن > تنا عية الث بن الولذعق شان عن ليت عو حاف 


00 


)١(‏ المجموع .)5١/8(‏ (؟) راجع البحر الرائق (؟704/1). 

0) الأم (؟/١165)»‏ والقرى )”01١ .١45(‏ عن ار ومجاهدء وفتح الباري (7/ ١41)؛‏ 
وعمدة القاري .)١5591/9(‏ 

.)١9( الحج:‎ )5( 

(6) المنتقى (؟/ 7586): ومواهب الجليل (577/9). 

(7) مفيد الأنام (؟77/5١)ء‏ ومثله في الفروع (517/5). 

69 لم أعثر عليه رغم البحث الشديد. 

(4) سعيد بن عبد الرحمن بن حسان؛ ويقال: سعيد بن عبد الرحمن بن أبي سعيد القرشي» 
المخزومي؛ المكيء روى عن عبد الله بن الوليدوسفيات بن عبينة وغررهتها اثقة د همات 
سنة تسع وأربعين ومائتين. 
(تهذيب الكمال »)5457/١(‏ وتقريب التهذيب »)73٠١ /١(‏ والعقد الثمين (5/ 586)). 

(9) عبد الله بن الوليد بن ميمون؛ أبو محمد المكي» المعروف بالعدني» سمع سفيان 
الثوري؛ والقاسم بن معن وغيرهماء وروى عنه أحمد بن حنبل وروى له الترمذي». 
والنسائي وغيرهماء صدوقء ربما أخطأ 
(تقريب التهذيب ».)559/١(‏ والعقد الثمين (6/ 596)). 


١١٠م‎ 


قال: لا تَقْلْ: دَوْر ولا شَوْطء ولكن قُلْ: ]1/١8[‏ طواف0() 

وقال الفاكهي: حدّئنا ميمون بن الحكم ثنا محمد بن جعشم: أنا ابن جريج 
قال كان" غطاء يكرة أن قرول كور وقول لل 1 

وقال الشيخ تقي”* الدين القشيري في كتابه الإمام: إن سعيد بن منصور 
وو ع إسشاغيل 9" نز زكزيا عن ليف عم ماهد 5 أنه كرة أن يقول: ثتوطا أو 
شوطين» ولكن دؤراً أو دورين”"© 

ولم يَحْكِ الشيخ تقي الدين غير ذلك. 

وقال النووي في شرح”" المهذّب: قد ثبت في الصحيحين”" عن ابن 
عباس وِوْيا قال: «أْمَرَهم رسول الله يك أن يَرملوا ثلاثة أشواط» ولم يمنعهم أن 
يرُملوا الأشواط كلها إِلّا الإبقاء عليهم» قال: وهذا الذي استعمله ابن عباس مقدّم 
على قول مجاهدء فالمختار أنه لا يكره. انتهى كلامه. 

واعترض"'' بعض متأخري الحنفية ممن أدركنا عصره على قول الشافعي 


.)١560( في (ب).» (د), (ه) «طوف». 0) القرى‎ )١( 

(6) في (ج): «طواف». 

(4:) محمد بن علي بن وهب بن مطيع القشيري» ولد في سفينة قرب ينبع حيث كان أبواه فيها 
متوجهين إلى الحج في الخامس والعشرين من شعبان سنة 0؟5ه له: شرح العنوان في 
أصول الفقه والإمام» وشرح مختصر أبي شجاعء وتوفي سنة 7٠/اه.‏ . (انظر: طبقات 
الشافعية للأسنوي (؟7117/1) وطبقات السبكى )7١/5(‏ وطبقات ابن قاضىي شهبة (؟919/5؟) 
والبداية والنهاية (5١17//1؟)). ١‏ ْ 

(5) إسماعيل بن زكريا بن مرة الخلقاني» أبو زياد» روى عنه سعيد بن منصور وغيره» صدوق 
يخطئ قليلاً . 1 توفي سنة أربع. وسبعين وماثة : 
(خلاصة التذهيب )4817/١(‏ وتقريب التهذيب .))54/1١(‏ 

() أخرجه سعيد بن منصور كما في القرى (707) وعمدة القاري (5494/9)» ولم أجده في 
«الإلمام» مختصر «الإمام» وقال في أحكام الأحكام مع العدة (7/ 0177): «وفي الحديث: 
جواز تسمية الطوفات بالأشواط لقوله: «فأمرهم أن يرملوا الأشواط الثلاثة» ونقل عن 
بعض المتقدمين وعن الشافعي أنهما كرها هذه التسمية» والحديث على خلافه». 

(0) المجموع (45/8): ونص صاحب الباري (8/ )47٠١‏ على جواز تسمية الطوفة شوطا. 

(4) البخاري في الحج: باب كيف كان بدء الرمل (؟11/1١):‏ ومسلم في القع باب 
:استحباب الرمل في الطواف والعمرة (؟/477). والإبقاء: قال في النهاية: أبقيت عليه 
إبقاء : إذا رحمته وَأعققت عله والاسم: البقيا. النهاية: مادة (بقي) .)١517/1١(‏ 

(9) عمدة القاري (555/9). 


060 


نَبَت فى الصحيحين "أمْرٌ النبى كلةِ أصحابه أن يرملوا الأشواط الثلاثة في 
حديث ابن عباس» فكيف يكره ما نصّ عليه رسول الله جَكِيْهِ ويتبع كراهية مجاهد. 
ولا يعرف صحتها عنه» وذّكر ما حكيناه عن رواية سعيد بن منصور وقال: إنه لم 


يمد 07 أجل الدور. 


وقوله: إن سيدنا رسول الله يك /٠١4[‏ ب] نصّ على لفظ الأشواط ممنوعء إذ 
يحتمل أن ذلك من لفظ ابن عباس» وليس في الحديث أن النبي يككةِ نص على ذلك . 

وقوله: إنه لا يعرف صحة الكراهيّةٍ عن مجاهدء وأنه لم يمنع أحد الدور 
ممنوع» لما قدمناه. والله تعالى أعلم. 

ومن سئن الطواف: ركعتاه: 

وهي سُنَّةَ مُؤكّدة على أصح القولين عند الشافعية”"'» وهو مذهب الحتابلة”" . 

وعند الحنفية”*؟؟: أنهما واجبتان لا يُجبران دم . 

عدف النالكفةة + أنينا زاعكان خيرات بالدم”"©. كا قال تي 

وقال ابن الحاجب© : إن فن وجوبهما ثلاثة أقوال: ثالثهاء. آن'"؟ حكمهما 
كم الطواف» وليس هذا الثالث عندهم على ظاهر ما قاله ابن الحاجبء» فإنه لا 
خلاف عندهم أنّ الركعتين بعد طواف الإفاضة ليستا بَرْضء ولكنهما واجبتان 
وجوب السئن على هذا القول. 

وقال الشافعية”''': إنه يجوز فعلهما في جميع الأوقات بلا كراهة وإنه لا يتعين 


5-056/8( قوله: «يمنع» سقط من (ج). (0) المجموع‎ )١( 

(*) المغني (”/ :»)50١ 40٠‏ والشرح الكبير (/ 425٠١‏ والتعليق للقاضي 0 

لدع البخير الرائق مع الكنز (؟705/5), وتبيين الحقائق (؟8/7١)»‏ وحاشية الشلبي (؟/8١)2‏ 
نقلاً من السروجى في الغأية. ١‏ 

(5) المنتقى (788/1)»: ورسالة ابن أبي زيد القيرواني مع الحاشية »)1٠4/١(‏ والخرشي 
(؟/77")ء والتاج والإكليل .)١١١7/7(‏ 

قف في (ه): : لايدم؟, 

(0» مواهب الجليل والتاج والإكليل (/ )١١١ ١٠١١‏ نقلاً عن سند. وحاشية الدسوقي (؟/ 
/1”) نقلا * عنه أيضاً . 

(4) فروع ابن الحاجب .)11١(‏ 

)1( 3 ابن الحاجب »)52١(‏ وحاشية الدسوقي (7/0)؛ ومواهب الجليل )١١١/7(‏ نقلاً 
عن ابن عساكر في العمدة» وقال: هو المشهور. 

.) 5١/0 نهاية المحتاج (/288). والمجموع‎ )2١( 


١٠١ /ا‎ 


لهما زمان ولا مكانء لكن السنّة أن يصليهما إذا فرغ من الطواف خلّف المقامء لِما 
7 ثبت"'' أنه يك لما فَرَغ من الطواف تقدّم إلى مقام إبراهيم؛ ف فقرأ #وَأجحِدُوأ من مَقَامِ 
مت فصل 204 وجعل المقام بينه وبين البيت» وصلى الركعتين [5١١/أ].‏ 

وكذلك رهن الح" والسواية 45 غير أن الس فالوارة وي 
يفعلان في الأوقات المكروهة» فإن فَعَلْهِما فيها صحت مع الكراهة. 

وقال الحنابلة'"': إنه يجوز فعلهما بعد الصبح وبعد العصر وفي جواز 
فعلهما في الأوقات الثلاثة الباقية روايتان9 . 

قال ابن المنذر”: «ومِمّن صلى بعد العصر لطوافهم من أصحاب النبي كَل 
آبق عباس + اين 0 والحسن والحسين ابنا علي بن أبي طالبء, وابن الزبير. 

قال : وصلى ابن" اموا بن الزبير صلاة الطواف بعد صلاة الصبح» انتهى . 

وفي صحيح”''' البخاري عن ابن الزبير كذلك. 

وروى سعيد”''' بن منصور عن ابن عمر «أنه طاف بعد الفجر سَبْعَاً وصلى 
وراء المقام». ش 

وروى"'' أيضاً «عن الحسن والحسين وها أنهما طافا بعد العصرء ثم ركعا 
ركعتين بعد العصر». 

وروى”''' أيضاً عن عطاء والحسن ومجاهد وطاووس أنهم كانوا يطوفون 
بعد العصرء ويصلون ذُبْر طوافهم 


)١(‏ مسلم في الحج: باب حجة النبي كَل (؟/ /841)»: بلفظ قريب منه. 

(؟) سورة البقرة: الآية 5؟١.‏ (*) حاشية ابن عابدين (؟/519). 

(:) المغني (9؟/ »)401١ 8٠١‏ وكشاف القناع (”/ 2»)576 ومفيد الأنام (/257©>» والفروع 
(؟/397)» والمستوعب (187). 

(9) قوله: (إنهما» سقط من (ج).» (د). 

(57) مسائل الإمام أحمد رواية ابنه عبد الله (؟١5‏ - 425١1‏ والفروع »)557/١(‏ والإنصاف 
(/205).: ومسائل أحمد رواية ابن منصور (/7019). 

0) الإنصاف (5/ )3١5- ٠١6‏ » والمسائل الفقهية من كتاب الروايتين .)١57/١(‏ 

(4) المجموع »)5١/8(‏ والإنصاف (5؟/5١5).‏ 

(9) البخاري في صحيحه في الحج: باب الطواف بعد الصبح والعصر (181/5). 

)القرى )375١(‏ تخريجا عن سعيد بن منصور. 

)١1١(‏ القرى (77*) تخريجاً عن سعيد بن منصورء ومسائل 00 أحمد (7١5؟)‏ رواية عبد الله 

وأخرجه الطبراني في الكبير عن أبي شعبة كما في مجمع الزوائد (9/ 5195). 


٠٠8 


وروى الأزرقي”' عن عطاء'" ' وابن أبي مليكة وعكرمة «أنهم طافوا بعد 
العصر وصلوا». 

ودوك" الطالعةة انينينا' لذ مات ين العصر سق تعرنت الشحين:ة 

وروى”*' مالك في الموطأ [9١٠/ب]‏ عن ابن شهاب عن حميد بن 
عبد الرحمن أنّ عبد الرحمن”' بن عبد" القاري «أخبره أنه طاف بالبيت مع 
عمر بن الخطاب بعد صلاة الصبح فلمًا قَضَى عُمر طوافه نَظر قَلْمْ يَرَ الشمسء 
فركب حتى أناخ بذي طوىء. 0 

وروئ مالك ايفاً عن أبى الزبير قال: لقذ.رايت:الطواق خلواً بعد 
الصبح وبعد العصر. ما يطوف ا أحد . 

اوعن أبي سعيد الخدري أنه طاف بعد الصبحء فلما فْرَعْ جلس حتى طلعت 
الى أخرجي"*'؟ سعيد بخ متضون: 

وقال مالك'2: لا بأس بطوافيٍ واحدٍ بعد الصبح وبعد العصر ثم لا يصلّي 


الك 


حتى تطلع الشمس أو تغرب . 

)١(‏ القرى (77) عن الأزرقي» ومسائل الإمام أحمد عبد الله (؟4١)‏ أنه رأى ابن عباس 
ظاف تالنيت وصلن: 

(؟) في (ه): «طاووس». 9) المنتقى: (؟/١591).‏ 


(4) المنتقى (؟/ 790 - ١59)ء‏ وموطأ مالك .)754/١(‏ 

(5) حميد بن عبد الرحمن بن عوف الزهري المدني» روى عن كثير من الصحابة» وقيل: إن 
روايته عن عمر مرسلة» وثقه أبو زرعة. مات سنة خمس ومائة على الصحيح. 
(تقريب التهذيب 0*1 وخلاصة التذهيب (١69/1؟5).‏ 

(1) عبد الرحمن بن عبد القارّي» منسوب إلى قبيلة «القارّة»» روى عن عمر وأبي طلحةء 
وعنه السائب وعروة وغيرهماء وثقه ابن معين. توفي بالمديئة سنة ثمانين. 
(تقريب التهذيب »)589/١(‏ وخلاصة التذهيب (؟/57١)»‏ تهذيب الكمال (؟/07١8)).‏ 

(0) قوله: «عبد» سقط من (ب). 

(4) المنتقى (7597/17): وموطأ مالك في الحج: باب الصلاة بعد الصبح والعصر في الطواف 
5/1 . 

(9) قوله: «بهه سقط من (ه). )٠١(‏ ذكره فى القرى (55؟7). 

(١١)القرى‏ (7757)» والمنتقى (؟/597).: وموطأ مالك في الحج: : باب الصلاة بعد الصبح 
والعصر في الطواف 2)0759/١(‏ وشرح منح الجليل »)4857/١(‏ ومواهب الجليل (؟579/5). 


ل 


وقال سّند”'": إن كان الوقت لا يُركع فيه نظرت: فإن كان يَقُربِ منه وقت 
الركوع بيسيرٍ جاز الطواف فيه»ء كالإسفار والاصفرارء وإن كان أبعد من ذلك 
ره 

وقال ابن”" القاسم: إنه إذا أخرهما إلى المغرب قدّم المغرب عليهما. 

وقال ابن”"“رشد في البيان: وسيل عمّن طاف بعد العصر يركع بعد أن 
تغيب الشمس وقبْل المغرب؟ قال: نعم إن أحب. قال ابن رشد: خيّره في ذلك 
إذلأ) لم يتبين أي الوجهين أفضل؛ لأن لتعجيل المغرب في أول وقتها فضلاًء 
ولاتصال الركعتين بالطواف فضّل. قال: والأفضل [١١١/أ]‏ تعجيل الركعتين؛ لأن 
أمرهما خفيف لا يفوت به فَضل أول الوقت. 

وقال ابن" المواز: تقديم المغرب أحبٌ إلينا. 

وقال ابن'' رشد: قال ابن نافع في المدينة: وإذا طاف قبل الصبح فخشي 
الإقامة» فليبدأ بركعتي الطواف قبل ركعتّي الفجر. 

وقال سند”": إنه لو ركعها بعد العصرء قبل الغروب”” أُمر بإعادة الركوع 
تايا . 

قال”"©: وفي القياس يجزئهء لأن الوقت يَقْبل الصحة. 

وقالوا”''2: إنه يستحب فعلهما خلف المقامء وإنهما لا يختصان بمكان. 

وقال الشافعية"''': إنه إذا لم يصلّهما خلف المقام لزحمةٍ أو لغيرها 
صلَّاهُما في الحِجر "2 فإن لم يفعل ففي المسجد. فإن لم يفعل ففي أي موضع 
شاء من الحَرّم وغيره. 


.)597 المنتقى (؟/‎ )'( .)١١5/7( التاج والإكليل‎ )١( 

إفرة جامع البيان والتحصيل (9/ لاش كخ)ء وشرح منح الخليل .)585/١(‏ 

(4) فى (ه): «إن»ء وفى (ج): (إذا؛. 

(5) مثله في أوجز المسالك (15/7): والمنتقى (1/ 20747 وعبّر بأن التقديم أفضل. 

(7) جامع البيان والتحصيل (/7٠اخ).‏ 

(0) ذُكِرَ مثله في النوادر (ق١١١خ)»‏ والذخيرة (ج7 ق/50). 

(0) في (ج): «المغرب». (9) قوله: «قال» سقط من (د). 

2)١79/١( وجواهر الإكليل‎ »)١7١ ومسير الجليل الكبير (؟/‎ :»)477 /١( أسهل المدارك‎ )١( 
والذخيرة (ج؟ ق/ 56خ).‎ 

)١١(‏ المجموع (01/8). )1١(‏ زاد في (ج): «قال». 


٠١٠ 


وفي صحيح”2' البخاري «أن رسول الله كلِ أراد الخروج من مكة» ولم تكن 
3 سلمة طافت بالبيت» وأرادت الخروج فقال لها رسول الله يلِ: إذا أقيمت 
صلاة الصّبح فظوفي على بعيرك والناس يصلون» ففعَلّت ذلك» فلم تصل حتى 
خرجَتث)». 

وعد النالفة9 ؟ أنه إذا طتلدهما فقن السجد ففليين]"" حيث قباءنها 
خلا الحجر. 

وعئد الغلاثة”*' غير المالكية: أنه لو صلاهما بعد رجوعه إلى وطنه جاز ولا 
يفوتان [١١١/ب]‏ ما دام حياء ولا يُجبر تأخيرها ولا تركهما بِدّم. 

ونَقَل القاضي”*' عن الشافعي كله أنه قال: إذا لم يصلهما حتى رَجَع إلى 
على القولين في ركعتي الطواف. 

وفى التهذيب” من كُبُّبٍ المالكية: ومَنْ دحل مكة حاجًا أو معتمراًء فطاف 
وسعى » ونْسِيَ ركعتي الطواف» وقضّى جميع حجه أو عمرته؛ ثم ذكر ذلك بمكة 
أو قريبا منها رَجَع فطاف» وركع وسعّى فإن كان معتمراً فلا شيء عليه إلا أن 
يكون قد لبس الثياب أو تطيّب فيفتدي . 

وإن كان حاجّاً وكانت الركعتان من طواف القدوم فعليه الهَدي. 

وإن كانتا من طواف الإفاضة وكان قريباً» رجع فطاف» وركع وسعىء إن 
كان وضوؤه قد انتقض» ولا شيء عليه. 

وإن كانتا من طواف السعي الذي يؤخره المراهق حتى يرجع من عَرَفة» فذكر ذلك 
)١(‏ البخاري في صحيحه في الحج: باب من صلى ركعتي الطواف خارجاً من المسجد (؟/ 

.)18١- 8٠ 
في (ج): «فليصليهما»» وفي (ه): «فيصلهما».‎ )9( 
/”( المجموع (08/0)» ومناسك النووي (718)» والقرى (55”)»: وروضة الطالبين‎ )4( 

. 0017 


)2( مناسك النووي ١1م‏ وروضة الطالبين فذرة0 5 وعزاه للتحمة» والنووي على مسلم 
(4/ هلا .)١‏ 


)١(‏ مثله منسوباً للتهذيب في مواهب الجليل (7/ 817)» وانظر الذخيرة (ج” ق/57خ). 


١٠١1١١ 


بعد تمام حبّه وهو بمكة أو قريباً منها فليُّعِد الطواف ويركع ويسعىء ولا هدي عليه . 

وإن''' ذكرهما بعد أن بَلعٌّ بلدّه» أو تباعد من مكةء فلا يبالي من أي 
طواف كانتاء ويركعهما حيث هوء ويهدي» ومحل الهدي مكة. 

وقال سنّد: إنه إذا ذكرهما في سعيه [1١١/أ]‏ رجع فركع» ليقع السعي بعدهما 
إن كان على وضوئهء وإلا(” توضأ وأعاد الطواف» وإن قربء قاله مالك. 

فإن ذكرهما بعد السعي قال مالك”": يركعهما ويعيد السعي» يعني إذا كان 
على وضوئه. 

ولحي عفد الأرويوة" أن را فى الركعة الأولى بعد الفاتحة #قل يكأا 
للكيْررنٌ 40©9: رفي الثانية: #كلّ هو أت أَحدٌ 40 اقتداءً بالنبي يي فقد 
تبك ذلك عش دفي المي ب 2 : 

وقال الشافعية'': إنه يجهر”"' بالقراءة إن كان صلاهما ليلاًء ويِسِرَ نهاراً . 

وعند الشافعية”* “والستايلة انه إذا على فرفة بعل الطواق اد اتواعة 
ركستنى الطواف تقزيما على أنينانتة. كإجواء 'القروضة عن انحة المسعد: نض 
على ذلك الشافعي في القديم. 

واستبعده إمام الحرمين. 

ويؤيد استبعادّه ما حكيناه عن نصٌّ الشافعي كلف" أنه إذا"2 لم يصلهما 
حتى ربع إلى وطنه صلاهماء وأراق دما. 


)١(‏ المدونة .)"1١87/1١(‏ ش (؟) فى (ج): «وإذا). 

() مثله في النوادر (ق١١1١خ)»‏ والذخيرة (ج؟ ق/ 79خ). 

(:) المغني :»)10٠0/5(‏ والمجموع (04/8)., وحاشية ابن عابدين (؟/198 -144)غ 
والكافي لابن عبد البر »)7517/1١(‏ ومواهب الجليل »)١١١/7(‏ وأسهل المدارك /١(‏ 
5 ).» وميسر الجليل الكبير على مختصر خليل (؟59/7١)»2‏ وجواهر الإكليل 2)١75/1١(‏ 
والفروع (2)797/7 والمستوعب »)١187(‏ والفتاوى الهندية (١7/1؟1).‏ 

(5) مسلم في صحيحه في الحج: باب حجة النبي كله (885/5 - 857). 

(1) التاج والإكليل نقلاً عن ابن يونس (7/ .)1١١‏ 

(0) نهاية المحتاج (/ 4؛ ومغني المحتاج 2)59١/١(‏ وروضة الطالبين (/ 487). 

(8) فى (ه): «يجهر فيهما بالقراءة». 

(9) روضة الطالبين (/ 87)» والمغنى (*/401 - 4507)» وأوجز المسالك (173/9). 

)٠١(‏ في (د): «رحمه الله في القديم».. 

(1) روضة الطالبين ("/ 87) عن التتمة» وأوجز المسالك (717/19). 


١٠١1١ 


والاحتياط أن يصليهما بعد ذلك. 

وَغقد الجنقية”'؟ والمالكية + آي لذ تجرع عنهما: 

وقال ابن" المنذر: قال أحمد: أرجو أن تجزئه. 

وتمتاز هذه الصلاة عن غيرها بشىء: هو أنها تدخلها النيابة في صورة» 
وهي أ الحو اهما عن الجدا عر علي [١1/ب]‏ الأصح عل الها قي . 
وهو مذهب”' مالك» وكذلك مذهب الحنتابلة”'2 في الغائب. 

ويصليهما الوليَّ عن الصبيّ عند الشافعية”" والحنابلة وتقع عن الصبيّ على 
الأصح عن الشافعية". 

وعند الحنفية”': أن الول لا يصلي عن الصبيّ مطلقاء ولا شيء على 
الف 

هذا تيون رويك امالك 

(وإن كان الصبي مميّراً صلاهما بنفسه على الصحيح عند الشافعية''''. وهو 
كنك الفا 037 

وقال الشافعية”؟'؟2: إن الجمع بين الأسابيع جائز بلا كراهة» ولكن الأفضل 
أن يصلي عَقِبِ كل طواف ركعتيه. 


وكذلك مذهب الحتابلة”*" . 


.)1157/1١( والفتاوى الهندية‎ »)١557/7( حاشية ابن عابدين (7/ 544)» وأوجز المسالك‎ )١( 

(0) في (ه): «أنهما». 

(”) القرى (/اه7). 

حدق المجموع (م/ةاه) 5/7 ومغني المحتاج (١١/١1ة:).‏ ومناسك النووي (م/ا؟). 
وروضة الطالبين (*/ 87)» ونهاية المحتاج 28/9 ؟). 

(0) الذخيرة (ج"ق414خ). 

(7) مقتضى الكلام في كشاف القناع (؟/ 577). 

0) المجموع (24/4).؛ ومغني المحتاج »)59١/١(‏ ونهاية المحتاج (؟/ 584). 


١ )4(‏ لمجموع (0/ؤه). (9) حاشية ابن عابدين (519/7). 
)٠١(‏ الكافي لابن عبد البر /١(‏ ؟١5)»‏ والتمهيد 22٠١6 /١(‏ والذخيرة (ج7ق85خ). 
)١١(‏ المجموع (09/8). )١١(‏ الكافي لابن عبد البر .)51١7/1١(‏ 
)ما بين القوسين سقط من (ج). )١5(‏ نهاية المحتاج (589/5). 


لن 6 المغني (*/ ».)5١٠7‏ التعليق للقاضي (ق7”ةخ). 


١٠١17 


ومذهب الحنفية''': أنه يكره الجمع بين أسبوعين أو أسابيع بغير صلاة لكل 
يزع . 

وقال أبو يوسف"'": لا بأس به إذا انصرف عن وثرٍ. 

وقال مالك'" في الموطأ في جََمْع الأسابيع: إنه لا ينبغي ذلك» وإنما 
السنّة أن يبع كل أسبوع بركعتين. 

وقال في موضع” " آخر: ما أحبّهء وما ذلك من عَمَلٍ الناس. 

وقال ابن التجلاين”” + إنه يكره. 

وقال90) ابن الحاجب"'': ولذلك لا يطوف بعد العصر وبعد الصبح إلا 
أسبوعاً واحداًء ويؤخرهما”" إلى حل النافلة» فيصليهما أين كان ولؤ في الحل. 

وفي العينديت” 2 أن من طاف فلم يركع حتى دخل في أسبوع [؟١١/1]‏ 
ثان» قطع وركّعء فإن لم يركع حتى أتمّه ركع لكل أسبوع للاختلاف فيهء انتهى . 

وحَمّل ابن”"2 يونس وسئّد ذلك على النسيان. 

وخرّج”''' سند العَمْد على اشتراط الموالاة بين الطواف والركعتين. 

فإن قلنا: إن التفريق لا يفسدء ركع للأول والثاني. 

وإن قلنا: يفسدء ركع للثاني قياساًء وللأول استحباب" . 


قال يو : والوجه صحة الاثنين. 


)١(‏ حاشية ابن عابدين (؟/1419). 

(؟) موطأ مالك 20777/١(‏ ومثله في شرح منح الجليل /١(‏ 546). 

() لم أعثر عليه رغم البحث. 

(4:) مواهب الجليل (0/ )11١6‏ عن الجلاب. 

)2( فى غير (ه): «قال»). 

() فروع ابن الحاجب (11): والمدونة (018/1). 

0) فى (ه): «أو يؤخرهما». 

 )4(‏ معلة فى واه الجليبل 99 114) تقلا ضن العترقة: والسدرنة 4001/19 واوجد 
المسالك (179/19). 

(9) مواهب الجليل (”/ .)١١5‏ 

)٠١(‏ مواهب الجليل (/ »)١١5‏ والذخيرة (ج7ق15) نقلاً عن سند. 

)١١(‏ فى (ج): «ااستحسانا». 

(17) مواهب الجليل )١18/8(‏ عن.سئد والباجي واللخمي وان عبد السلام: 


٠١1 


قال: وهكذا لو أتى بأسبوع ثالث ورابع يصحء وركع”" للجميع إلا أنه لا 
ينبغى ذلك. 

وقيل للزهري: إن عطاء”" يقول: تجزئه المكتوبة (من”") ركعتي الطواف» 
فقال: السئّة أفضلء لم يطف النبي كَل أسبوعا إلا صلى”؟' ركعتين. رواة 
البقارى 0 

وعن أبي هريرة نه أن النبي ككلةِ «طاف ثلاثة أسابيع جميعاً”" » ثم أتى 
المقام فصلّى خلفه ست ركعاتء يُسلَّم من كل ركعتين”"؟ رويناه في آخر الجزء 
السابع من أجزاء ابن السباك المشهورة» وهو حديث ضعيف. 

ورَوَى سعيد”" بن منصور عن عائشة ونا «أنها طافت ثلاثة أسابيع» لم 
تَفُصل بينهما بصلاة» فلما فرغت ركعت ست ركعات». 

وقال عطاء”': أول من قَرَن عائشة» والمسور بن مخرمة رضي [5؟١١/ب]‏ الله 
عنهما . 

ونقل صاحب”''' البيان عن الصّيمري من الشافعية أنه قال: لوْ طاف أسابيع 

قال الشيخ'''' محب الدين الطبري: إن قول الصيمري «متصلة» ربّما يتوهم 


)١(‏ في (د): «ايركع». 

00 حكى مثل ذلك ابن المنذر عن عطاء وجابر بن زيد والحسن البصري وسعيد بن جبير كما 
في القرى (/9601). 

(6) في (ه): «عن». (4) في (ه): «على» وهو خطأ. 

(5) البخاري في الحج: باب صلى النبي كَلِلِدِ لسبوعه ركعتين (7/ :»)١18٠١‏ والقرى (760). 

() في (ج): «جمعاً». 

(0) مثله في القرى (704): نقلاً عن سعيد بن منصور. وذكره الزرقاني في شرح الموطأ 
وضعفه (؟//!1١9).‏ 

(4) القرى (2514)» نقلاً عن سعيد بن منصور والأزرقي. 

(9) القرى (0ه”7). 

)٠١(‏ المجموع (54/8)» نقلاً عن صاحب البيان عن الصيمري. وهذا الحكم موجود أيضاً في 
مغني المحتاج (191). 

)١١(‏ لم أعثر عليه رغم البحث الشديد. 


منه أنه أراد بالاتصال: الجمْع بنية واحدة» كالصلاة بجمُْع ركعات بنية واحدة» 
كما توهمه بعض فقهاء زماننا . 

قال: والظاهر أنه لم يرد ذلك؛ لأنْ الطواف ليس له تحليل» بل يخرج منه 
باستكمال سبعة أطواف» وإن لم ينو الخروج فلا بدّ من تجديد نية أخرى» 
بخلاف الصلاة. 

وإنما أراد بالاتصال: أنه لم يصل خلف كل أسبوع ركعتين. انتهى . 

ويشبه الطواف الصومء فإنه يخرج منه بغروب الشمس وإن لم ينو الخروج, 
ولا بد لكل يوم من نيّة. 

وقال الأربعة!9© : إنه إذا قَدِرَ الصبى على الطواف علّمه وليّه» فطاف بنفسهء 
وإلا طيف بهء والسعي كذلك. ١‏ 

0010 أن الدعاء مستجاب”" خلف المقامء ولذلك قال النووي وغيره: 
إنه يستحب الدعاء عقب كل”*' ركعتي الطواف خلف المقام» بما أحبٌ الداعي 
من أمر الدنيا والآخرة. 

وقال الماوردي”': ويستحب أن يدعو بما روي" عن جابر بن عبد الله أن 
النبي عدب صلى خلف المقام [١١/أ]‏ ركعتين ثم قال: «اللهم هذا تلدّك و المسحد 
الحرام» وبيتك الحرام» وأنا عبدك» وابن عبدك» وابن أَمَتِكْء وقد جئتك طالباً 
رحمتك مبتغيا مرضاتك» وأنت مئَنْت على بذلك فاغفر لي وارحمني إِنْك على كل 
شيء قدير). 

وعن ابن عمر (أنه كان إذا قدم حاجًاً طاف أسبوعاً ثم صلى ركعتين 
وطوّل”"' فيهما الجلوسء» فيكون الجلوس أطول من قيامه لمدذحه ربهء وطلبته0» 
حاجته؛ يقول يراراً: اللهم اعصمني بدينك وطاعتك وطواعية رسولك» اللهم 


)١(‏ موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (1/ 0770» والإجماع لابن المنذر (57)» والشرح 
الكبير مع المغني (5*/ :)١514‏ والمجموع (515/8). 

(0) المجموع (09/8). (9) في غير (ب): ايستجاب». 

(5) قوله: «كل» سقط من (ج). 

(4) الحاوي (ج0 85 87) بنحوهء والمجموع .)1١  57/48(‏ 

(1) في (ج): «بما شاء وروى». (0) في (ج): «يطول». 

© في (ج)ء (د)ء (ه): «وطليه؛». 


جتّبني حدودكء اللهم اجعلني ممن يُحبك ويُحب ملائكتك”'"»: ويُحب رسلك» 
ويُحب عبادك الصالحين» اللهم حبّبني إليك وإلى ملائكتك» وإلى رسلك وإلى 
عبادك الصالحينء اللهم يشر لي اليُسْرىء وجتبني العسرى» واغفر لي في الآخرة 
والأولى: اللهم اجعلني أوفى بعهدك الذي عاهدت عليه» واجعلني من أئمة 
المتقين» ومن ورثة جنّة النعيم» واغفر لي خطيئتي يوم الدين». 

وكان يقول ذلك على الضّفا والمرُوة» وبعَرّفات”"' وبجمع”" وعلى 
الجمرتين» وفي الطواف”؟». أخرجه””' أبو ذر. 

وبروق :عن النبي يله أنه قال: «لمّا أعهُبط الله آدم إلى الأرض [١١/ب]‏ 
طاف بالبيت سبّعاً. وصلى خلف المقام ركعتين» ثم قال: 

«اللهم إنك تعلم سرّي وعلانيتي» فاقبل معذرتي» وتغلم حاجتي فأغطني سُؤلي؛ 
وتعْلم ما عندي فاغفر لي ذنوبي . اللهم إني أسألك إيمانا يباشر قلبي» ويقينا صادقا 
حتى أعلم أنه لن يصيبني إلا ما كتب لي» والرضا بما قضيته'' ' عليّ». فأوحى الله عز 
وجل إليه : يا آدم قد دعوتني دعاءًٌ استجبت”" لَّكَ به» وَلَنْ يدعوني به أحدٌ من ذريتك 
من بعدك إلا استجبت له؛ وغفرت له ذنوبه» وفرّجت همومه وَتَجَرْتُ له من وراء كل 
تاجرء وأتته الدنيا وهي راغمة!*', وإن كان لا يريدها». أخرجه ابن الجوزي”"' . 
٠6.0)‏ 


وقد تقدم”''' في باب الفضائل حكايته عن رواية الأزرقي وفيه: أن آدم عليه 


الصلاة والسلام دعا به في الملتزم . 


)١(‏ قوله: «ويحب ملائكتك» سقط من (ج). (؟) فى (ج): «وعرفات». 

)2 جع اسم لمزدلفة. المغني لابن قدامة (057/5» تحقيق الدكتور طه الزيني. 

(5) القرى (07")» نقلاً عن أبي ذر. 

(0) ذكر ذلك الحليمي في كتاب المنهاج في شعب الإيمان (557/5)» بلحوهء ورواه 
الأزرقي والطبراني في الأوسط والبيهقي في الدعوات وابن عساكر كما في المسلك 
المتقسط (45). 

(5) في (ه): «فعلته؛» وفي (ج): «قضيت». (0) فى (د))2 (ه): اأستجيب». 

(8) فى (د): «زاعمة» وهو خطأ. ْ 

(9) مثير الغرام (177 -1717)» وأخبار مكة 448/١(‏ - 054: والقرى (01) نقلاً عن مثير 
الغرام 20١517 - ١77(‏ وحاشية الهيثمي على مناسك النووي 2»)581١-1785(‏ وأخرجه 
الأزرقي والطبراني في الأوسط والبيهقي في الدعوات؛ وابن عساكر عن بريدة»كما في 
كنز العمال (0//ا0). 

.)5١١1(ص تقدم في باب الفضائل‎ )9١( 


وقال الشيخ''' أبو عمرو بن الصلاح: إن مما يُدْعى به في الركعتين خلف 
المقام : 

«اللهم إني عبدك وابن عبدك» أتيتك بذنوب كثيرة وأعمال سيئة» وهذا مقام 
العائذ بكَ من النارء فاغفر لي إِنْك أنت الغفور الرحيم». 

وقال: إنه يعني بالعائذ من النارء نفسه. 

وقال”'': إن بعض مصنفي المناسك المشهورة وهم أنه إشارة إلى مقام 
إبراهيمء وأن العائذ هو ]1/١١4[‏ إبراهيم يَك. 

وقال الشيخ”" أبو عمرو ‏ كما تقدم -: إن ذلك غَلّط فاحش». 


لق مناسك 0 ا تر ابن الصلاح. 


١٠١14 


فصل 

المرأة كالرجل في الطواف» وما يتعلق به» إلا أنها لا تَرُمل» ولا تضطبع . 

ولو ركبت دابة» أو حولت في الطواف لم يرمل حاملهاء ولا تحرك دابتهاء 
نص على ذلك الشافعيٌ ا 

(ولا تدنو”"©) من البيت”" مخالطةً للرجال» بل تكون في حاشية المطاف”*', 
بحيث لا ناجم الاك قياساً على الصلاة» فإنهن”*' مأمورات بالتأخير عن صفوف 
الرجال» ولا يُستحب”"' لها تقبيل ولا استلام مع مزاحمة الرجال» وكذلك لا0" 
يستحب لها الصلاة خلف المقام أو في غيره من المسجد مزاحمةً للرجال. 

ويستحب لها ذلك إذا لم يفض إلى مخالطة الرجال. 

ا ل ل 

ويُروى”" عن النبي كله أنه قال: «باعدوا بين أنفاس الرجال والنساء». 

وقال ابن" الصلاح في مناسكه: ولا يستحب للنساء استلام» ولا تقبيل 
إلا في الليل عند خلوٌ المطاف. 

وقال النووي”''2: إنه لا يستحب للنساء ذلك» إلا عند خلو المطاف في 
الليل أو غيره. 


)01( الأم :»)١6١/1(‏ وروضة الطالبين (848/5)» ونهاية المحتاج (9/ /181). 

(؟) الصواب: «ولا تدنوة. 

() نهاية المحتاج (”/ 741): وروضة الطاليين (88/5)» ومغني المحتاج (441/1). 

دق في (د)»(و) حاشية (ب): «الطواف»6. 

(0) يعضد هذا ما رواه مسلم في صحيحه أن رسول الله ككِةِ قال: «خير صفوف الرجال 
أولهاء وشرها آخرهاء وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها». مسلم في الصلاة: 
باب تسوية الصفوف .)77527/١(‏ 

(1) مغني المحتاج 18/10 ). 0) الحاوي (255/5 لاكاخ). 

(4) قال الملا علي القاري في الأسرار المرفوعة :)١55(‏ إنه غير ثابت. وأورده ابن الحاج 
في المدخل في فضل خروج الإمام إلى صلاة العيدين (؟/ 1817). 

(9) مناسك النووي (777 - 040107 ولم ينسبه لابن الصلاح. 

.)86 /"( روضة الطالبين‎ )09١( 


لال 


وقد قدّمنا"'' أول الباب عن نصّ الشافعي: أن المرأة الجميلة [4١١/ب]‏ 
والشررنة اححب وهنا خين الطوات يدحول المسيعة إلى 5 الليل» 

وروى الشافعي”" بإسناده الصحيح إلى ابن عمر وها أنه قال: «ليس على 
النساء سَعى بالبيت». 

وفي المنتقى”* للباجي : أن من سنة المرأة أن تطوف من وراء الرجال كالصلاة. 

وقال مالك فى المدونة ::زلكو الساء غلك :ضفرف الرجال: 

وكانت عائشة وِْينَا تطوف حجرة"'' من الرجال لا تخالطهمء وقالت لها 
امرأة: «انطلقي نستلم يا أم المؤمنين» قالت: انطلقي.. . عنك» وأبت» 

ا بالليل فيطفن مع الرجال. © الحديف زواة البحادى ”7 . 

وَحَكَى الأزرقي'' أنه كان الرجال والنساء يطوفون مختلطين حتى وَلِي مكة 
خالد”"'' بن عبد الله القَسْري لعبد الملك» ففرّق بين الرجال والنساء في الطواف» 
20000 حرساً معهم السياطء يفرقون بين الرجال والنساء. 

وحَكى الأزرقي"' أيضاً عن عمر أنه قال: «أعزم بالله على امرأة صلّت في 
الحجرا. 


)00( تقدم ص(844). زفق في (ه): ١في‏ الليل». 

.)16١/5( الأم‎ )5( 

(4:) المنتقى (2)5960/7 وفقه المناسك على مذهب الإمام مالك )١47(‏ وكتاب الفقه على 
المذاهب الأربعة (719)» وصرح بأنه سنة. 

.)857/1١( المدونة‎ )5( 

() حجرة: : أي ناحية منفردة» ووردت هذه اللفظة في (ج)» (د) وحاشية البخاري: حجزة. 

(0) قال في حاشية البخاري :)١794/7(‏ قوله: «وأبت يخرجن» هكذا في جميع النسخ 
المعتمدة بيدنا. وعبارة الفتح قوله: «يخرجن» زاد الفاكهي: «وكن يخرجن... إلخ». 
ومثله في شيخ الإسلام والعيني. انتهى. 

(4) البخاري في الحج: باب طواف النساء مع الرجال 20١14 - 1١78/7(‏ والبيهقي في سئنه 
في الحج: باب طواف النساء مع الرجال (078/0. 

(9) أخبار مكة (7/ .)7١‏ 

)٠١(‏ خالد بن عبد الله بن يزيد بن أسد القسري» من بجيلة» أبو الهيثم أحد خطباء العرب» 
يمني الأصل من أهل دمشقء ولي مكة للوليد بن عبد الملك سنة تسع وثمانين. ولد سنة 
ست وستين » وتوفي سنة ست وعشرين ومائة. 
(الأعلام (3708/5)). 

(١١)القرى‏ (919) نقلاً عن الأزرقي» وفتح الباري (7/ )58١‏ نقلاً عن الفاكهي . 


١٠١ 


وعن إبراهيم أن عمر َيه» «نهى أن يطوف الرجال مع النساءء فدخل 
المسجد ذات يوم فإذا هو برجل يطوف مع النساء فأقبل عليه ضرباً بالدرّةء» وقال: 
ألم أَنْهَ عن هذا؟ قال: ما علمت. قال: أما بَلَمَك عزمي؟ قال: ما بلغني /١١١[‏ 


أ] لك عزمة قال(2: دونك فأمسك - قال: يعني اقتص 2305 ها: اناعيفيا عن 


قال20: فاغفث. قال20 : ولا أغفو, فانصرف عون رونا فلما أصبح ا 


ذلك في وجههء فقيل للرجل: ويْحك ما ترى ما"" بوجه أمير المؤمنين؟ فأنّاه 
فقال: قد عفوت» فسرّى عن أمير المؤمنين» أخرجه سعيد”'' بن منصور. 

ودخلت على عائشة ونا مولاةٌ لها فقالت لها: يا أم المؤمنين: «طفت 
بالبيت سبعاً واستلمت الركن مرتين أو ثلاثاً فقالت لها عائشة: لا آجرك الله لا 
آجرك الله تدافعين الرجال» ألا كبّرت ومررت» أخرجه الشافعي”” . 

ورأى عطاء امرأةً تريد أن تستلم الركن فصاح بها وزجرها: غطي يدك» لا 
حقٌّ للنساء في استلام الركن» رواه البيهقي" . 

وقال: روينا عن سعد بن أبي وقاص أنه كان يقول لهن: إذا وجدتن فُرْجة 

من الناس فاستلمن» وإلا فكبْرْنَ وامضيه”'. 

وعن عطاء عن عائشة أنها قالت 17 «لا تزاحمي على الحَبجّر إن رأيت 
خلوة فاستلمي» وإن رأيت زحاماً فكبّري وهلي إذا حاذيتيه ولا تؤذي أحداً» رواه 
بتكيك أبن امتضوو 7 

ونصٌ الشافعية”"2: على أن الحُنْتِى كالمرأة في تَرْكَ الرَّمَل والاضطباع . 

ونضن ال ''2 على أن الخنثى كالمرأة» وهو مقتضى [5١١/ب]‏ مذهب 


)١(‏ في (ب): «فقال». (0) في (د): «رأى» وفي (ج): ارئي». 
(*) قوله: «ما» سقط من (ه). 

(:) نقله في القرى (737/0)» نقلاً عن سعيد بن منصور. 

(5) الأم »)١57/5(‏ والبيهقي في سننه في الحج: باب الاستلام في الزحام (81/5). 

() أخبار مكة ,)7”37//١(‏ ولم أعثر عليه في سواه. 

(0) القرى (5947)» والبيهقي في سننه: باب الاستلام في الزحام .)8١/5(‏ 

(4) نقله في القرى (؟59). 

(9) مغني المحتاج :»)540/١(‏ والمجموع (8/؟5؟): وشرح المنهج (151/7) مع الحاشية. 
)٠١(‏ اللباب في شرح الكتاب .)197/1١(‏ 


المالكية”2 والحنايلة9؟ . 

وقال النووي؟": إن لى-طافت المراة محقية وهن هين كدري فمتتفص 
جذفينا كرافته كما يكره ضلاتها منتقية» وفيما ذكرة'نظى بالنسية إلى.من رفن 
7" 

قال: وحكى ابن المنذر”" عن عائشة أنها كانت تطوف متنقبة» وبه قال 
الثوري وأحمد وإسحاق وابن المنذر. 

وكرهه طاووس وجابر”' بن زيد. 

وقال قاضي القضاة شمس الدين السروجي الحنفي”©: إنه لا يكره النقاب 
للمرأة : في الطواف. 

وفي الموازية'" أن مالكاً كَرِهَ أن تطوف المرأة متنقبة كالصلاة. 

وقال ابن الحاخ”» في منسكه: إن عائشة ونا كانت إذا طافت بالبيت 
سَتّرت وذلك لقوله تعالى: #وإدًا سَألتم هنَّ منعا فسَحَلُوشنٌ من ويآء رآء حاب 274 . 

فكان لا يحِلَ لأحد أن يسألهن طعاماً ولا غيره ولا ينظر إليهن متنقبات ولا 
غير متنقباتٍ إلا من وراء حجاب. 

ومن أقبح المنكرات ما يفعله جهلة العوام في الطواف من مزاحمة الرجال 
بأزواجهم سافرات عن وجوههن. 

وربما كان ذلك في الليل وبأيديهم الشموع تقد. 

ومن المنكرات أيضاً ما يفعله نساء مكة وغيرهن عند إرادة الطواف» أو عند 
دخول المسجد من التزين واستعمال ما تَقُوى رائحته من الطيب بحيث يُشَّمِ على 
بعد [1/117] فيشوشن بذلك على الناس ويجتلبّن بسببه استدعاء النظر إليهن» وغير 


)١(‏ الخرشي (7”5/7) إذ قال: ولا رمل على النساءء وأقول: الخنثى كالمرأة» وشرح منح 
الجليل /١(‏ 585)» وميسر الجليل الكبير .)١158/57(‏ 

(؟) المقنع .)547/١(‏ 

() المجموع (2)56/8 والقرى (7078): والفروع :»)70١/7(‏ وحاشية الجمل على شرح 
المنهج .)14١/5(‏ 

(؟) قوله: «بها» سقط من (ج). 

(0) سبقت ترجمته تحت «أبو الشعثاء»ة ص(5١١).‏ 

)03 لم أعثر عليه رغم البحث الشديد. (0) راجع الكواكب الدرية (58/5). 

() لم أعثر عليه رغم البحث الشديد. (9) سورة الأحزاب: الآية "ا0. 


٠١5 ؟*‎ 


ذلك من المفاسد. نسأل الله تعالى أن يلهم ولِيَ الأمر إزالة المنكرات» آمين. 
وعن زينب”' الثقفية قالت: قال لنا رسول الله كلِ: «إذا شهدت إحداكنٌ 
المسجد فلا تمس طيباً) . رواه 00008 
وعنه كَكلَِدٍ أنه قال: 
«كل عين زانية» والمرأة إذا استعطرت فمرّت بالمجلس فهي كذا وكذا يعني 


زانية»). رواه ين وصححه . 


وعن أبي موسى الأشعري ظَيه عن النبي كَل قال: «أيّما"'' امرأة استعطرت 
فمرت على قوم ليجدوا ريحّها فهي زانية» وكل عينٍ زانية» رواه ابن عنبا 77 . 

وعن ابن أبى مليكة «أن عمر بن الخطاب رأى امرأةٌ مجذومة”'' تطوف فقال 
لها: يا أمّة الله لا تؤذي الناس. لو جلست في بيتك؟ ففَعُلَتء فمر بها رجل 
فقال لها: إن الذي نهاك قد مات» فاخرجي فقالت: ما كنت لأطيعه حيّا وأعصيه 
ميناة اخرجه مالك7- ْ 


)١(‏ زينب بنت معاوية وقيل: بنت أبي معاوية بن عتّاب بن الأسعد الثقفية امرأة عبد الله بن 
مسعودء روت عن النبي ولِلْهَ وعن زوجها وعن عمر. 
(الإصابة (؟15١//2)781‏ وأسد الغابة (0/ 2)51٠١‏ والاستيعاب (59/11)). 

ف م في صحيحه في الصلاة: باب خروج النساء إلى المساجد .)758/١1(‏ 

() سئن الترمذي في أبقات الاستئذان والأدب: باب كراهية خروج المرأة 0-07 5/ 
4» عن أبي موسى. وسئن أبي داود في الترجل: باب ما جاء في المرأة تتطيب 
للخروج )50١ - 50٠/5(‏ عن أبي موسى. والنسائي في الزينة: باب النهي للمرأة أن 
تشهد الصلاة إذا أصابت من البخور (/ 1) بلفظ قريب منه. 

(4:) في (ه): (إنما» وهو تصحيف. 

(5) ورواه الترمذي عن أبي موسى في أبواب الاستئذان والآداب )١95/5(‏ وقال: حسن 
صحيح. وأحمد في مسنده 4560/5) بنحوه وسئن الدارمي 9174/7) دار إحياء السنة 
النبوية . 

(3) الجذام؛ داءء وقد جذم الرجل بضم الجيم فهو مجذوم. صحاح الجوهري: مادة (جذم) 
(1884/4). 

(0) مالك والخرائطي في اعتلال القلوب» كنز العمال )95/٠١(‏ رقم (5865054)» والقرى 
)7٠0(‏ عن مالك وسعيد بن منصور. 


فصل 

فإذا فرغ من ركعتي الطواف وأراد السعي» فالسنة أن يرجع إلى الحجَر 
الأسوة فمعلوي. 

وعلّل الرافعي”"© ذلك: بأن يكون آخر عهده بالاستلام [١١/ب]‏ كما افتتح 
الطواف بهء ثم يخرج إلى”" الجهة التي بها باب الصفا إلى المسعى. 

ولا يشتغل”؟ عقِب:صلاة الطواف بشيء آخرهء تُبّت ذلك من فعْل سيدنا 
رسول الله كَككِخِ المبيّن عن الله . 

ونص على ذلك الشافعي”*؟ وجمهور أصحاب مذهبه رحمهم الله تعالى» من 
غير زيادة. 

وحديث جابر «أن النبي يله صلّى ركعتي الطوافء ثم عاد إلى الحجّر 
فاستلمه» ثم أتى زمزم فشرب منها ثم صبّ على رأسه» ثم رجع فاستلم الركن» 
ثم خرج إلى الصفا» رواه أحمد”"' وليس بثابت كما قدمناه في باب الفضائل . 

وكذلك حديث”' جابر المتقدم «أن النبي كلهِ لما فرغ من الطواف قبّل 
الحجر ووضع يديه عليه ومسح بهما وجهه» ضعيف. 

واستححبٌ الماوردي8) وبعض الشافعية: أنه يأتي الملتزم بعد استلام الحجّر 
ويدعو فيه» ويدخل الحججرء ويدعو تحت الميزاب» ثم يخرج إلى الصفا. 

وقال الغزالي”*' في الإحياء : إنه يأتي الملتزه”” '' إذا فرغ من الطواف قبل ركعتيه . 


)١(‏ المجموع 6/0 ونهاية المحتاج (؟/ ١0؛»‏ ومغني المحتاج 7/1 )2 والسراج 
الوهاج :)١71(‏ وروضة الطالبين (88/9). 


زهفق فتح العزيز 1/7" . فرق في (ب): امن» . 
دع في (ه): «يستقبل؟. (5) المجموع (77/8). 
() تقدم ص(4575). (0) تقدم ص(9535). 


(6) المجموع 7١/8(‏ 7/5)ء والحاوي (ج5 ورقة7مخ). 

(9) إحياء علوم الدين للغزالي :»)7551/١(‏ والمجموع (71/8) نقلاً عن الإحياء» ومناسك 
النووي (585) نقلاً عنه. 

)٠١(‏ الملتزم: بالضم ثم السكون. وتاء فوقها نقطتان مفتوحة ثم زاي مفتوحة» ويقال له: 
المدعى والمتعوذ. وهو ما بين الحجر الأسود والباب من الكعبة المعظمة بمكة. 


٠١ 


وقال ابن جرير الطبري”2: يطوف ثم يصلي ركعتيه» ثم يأتي الملتزم ثم 
يعود إلى الحبّر فيستلمهء ثم يخرج إلى الصفا. 
وقال الحنفية”'؟: إن العود إلى الحبجّر قبل [1/117] خروجه إلى السعي 


وقالوا: إنه لا يعود إلى الاستلام إذا لم يسع بعده. 

وفي الغاية”" من كتبهم: أنّ الصحيح استحباب الخروج من باب بني 
مخزوم . 

وقال الحصيري”*'' في مناسكه: إنه إذا فرغ من الطواف يأتي الملتزم فيضع 
صدره وبطنه وخدّه الأيمن عليه» ويضع يديه فوق رأسه على الحائط ويدعو ثم 
يصلي الركعتين . 

زقال اكرات "ني تتاشكه إن الأظهر اياي موه بعلا لواف العقوم :. 
وصلاته ويشرب من مائها ويدعوء ثم يأتي الحبّر ثم يخرج إلى المسعى. 

وقال ابن الحاجب"'' من المالكية: إِنّه إذا فرغ من ركعتي الطواف استلم 
الحبّر وخَرج من باب الصفاء وعدّ هذا الاستلام من سنن السعي”" . 

وفي المدونة”: أن مالكاً ما" كان يأمر بالخروج من باب مخصوص . 

وقال أحمد”'2؟: إذا'''2 فرغ) من ركعتي الطواف وأراد الخروج إلى الصفا 
استحب أن يعود فيستلم الحجر. 


- (مراصد الاطلاع (1700/8)). 

)١(‏ المجموع )7١7/8(‏ نقلاً عن ابن جرير الطبري. ومناسك النووي )١84(‏ نقلآً عنه. 
فرق فتح القدير مع الهداية  507/5(‏ /7ا50)». وحاشية اين عابدين 0٠١/0‏ 6ه). 

فر راجع تبيين الحقائق (1/ »23١‏ واللباب في شرح اللباب /١(‏ 185)» والفتاوى الهندية .)5157/1١(‏ 
(4:) راجع مناسك الكرماني (ق#5خ)» والمسلك المتقسط (45). 

(5) المسلك المتقسط  945(‏ 460)» ومناسك الكرماني (ق5"خ). 

(7) فروع ابن الحاجب »)5١(‏ والمنتقى (519/5). 

(0) الكواكب الدرية فى فقه المالكية .)١18/7(‏ 

(0) المدونة (1/ 7), والمنتقى (1494/7). 

(9) قوله: «ما» سقط من (ه). 

.)5"”57/١( والكافى‎ »)5 ٠” /"( المغنى‎ )٠١( 

.)٠٠١ هنا ينتهي السقط من (ز) الذي أشرنا إليه ص(‎ )١١( 


١٠١ه‎ 


وقال أصحاب”'' مذهبه: إن المريد للسعي عقب طواف القدوم إذا استلمَ 
عَقِب الركعتين حرج إلى الصفا من بابه. 

وقال ابن" الجوزي في كتابه «منهاج القاصدين»: مِثْل ما حكيناء””" عن 
الغزالي في الإحياء» وزاد”*' أنه يلصق بطنه بالبيت ويضع خدّه الأيمن عليه 
ويبسط عليه ذراعيه وكقّيه ويقول: يا رب البيت العتيق [7١1/ب]‏ اعتق رقبتي من 
النار» هذا مقام العائذ بك. ْ 


وليس”؟ لما ذكراء"" ولا لما ذكره الماوردي أضل من السنّة» ولا من فعل 
السلف المقتدى بهم. 


وظاهر ا الس 0 من الختابلة* أنه يستحب الاستلام عقب 


الركعتين؛ وإن لم يرد الخروج إلى السعيء وهو مقتضى تعليل الرافعي”") 
المتقدم . 


وقال أبو العباس”''' من الحنابلة: إذا صلى الركعتين عاد فاستلم سواء في 
ذلك طواف القدوم والزيارة والوداع» وهو مقتضى تعليل'''' الرافعي. 

وقال الشافعية'"'': إنه إذا فرغ من ركعتي الطواف وأراد تأخير السعي الذي 
هو ركنّ في الحج ليفعله عقب طواف الإفاضة جاز. 


)١(‏ المغني والشرح الكبير (/ »)5٠7‏ ومفيد الأنام ,)700-57949/١(‏ وفتاوى شيخ الإسلام 
ابن تيمية (5؟77//5١).‏ 

(؟) إحياء علوم الدين )590١/١(‏ ولست أدري لم قال: «وزاد» مع وجود العبارة في 
الإحياء . 

() إحياء علوم الدين .)19١/١(‏ (:) فى (ب): «وأراد». 

() وهذا رأي النووي في المجموع (001/8) إذ قال: وكل هذا شاذ مردود على قائله 
لمخالفته الأحاديث الصحيحة؛ بل الصواب الذي تظاهرت به الأحاديث الصحيحة. ثم 
نصوص الشافعى وجماهير الأصحاب وجماهير العلماء من غير أصحابنا أنه لا يشتغل 
عقب صلاة الطواف بشيء إلا استلام الحجر الأسود ثم الخروج إلى الصفا. 

(5) في (د): «ذكرناه؟. (0) قوله: «كلام» سقط من (ز). 

() المستوعب (ق87١اخ).‏ (9) تقدم ص(4؟١٠).‏ 

)9١(‏ شرح العمدة لابن تيمية (/5651 - 508خ). 

.)1١؟1(ص تقدم‎ )١١( 

)١١(‏ نهاية المحتاج (”/ 797)» وقال: لكن الأفضل تأخيره عن طواف الإفاضة. 


062 


وكدللف قال التمةة "وال 3 

وقال صاحب”" المحيط: إن المفْرد بالحج إذا أتى بطواف القدوم تحية 
البيت فالأفضل ألا يسعى بعده. 

وعند المالكية؟: أنه إن تركه مُحْرم أو مُحُرمة بالحج من الحل من غير 
مراهقة ولا يأس*؟ ولا حيض إلى طواف الإفاضة فعليه دَمّ على الأشهرء كَدَم 
مُجاوزة الميقات» وقد تقدّه'''. فإن أتره إلى طواف الوداع فالمشهور”" عندهم 
الإجزاء وعليه الدّم. 

ويستحب في خروجه من المسجد أن يدم رجله اليسرى باتفاقهم” “وقول 
ما ذكرناه عند الكلام في دخول المسجد”" . 

[1/114] وقال الشافعية”'؟: إنه إذا خَرَّجَ إلى الصفا للسعي فالسنة أن يقطع 
عرض الوادي ويصعد حتى ينتهي إلى سفح جبل الصفا عند الدرج المصنوعة 
بحضرة القناطرء فيصعد قدر قامةٍ بحيث يرى البيت ويستقبل الكعبة» ويأتي بأحب 
الأذكار والأدعية. 

وقولهم: إلم فيفل كثر قامة بحت ررى "النيك كان اولأ وان البره الها 
البيت من باب الصفا قبل صعود قدر قامة لما حدث من الأبنية. 

وقيل: إن الكعبة كانت تُرَى من أعلى المروة فحالت الأبنية بينها وبين 
المروة. 

واستحب الشافعي كرك في الأم'''؟2: أن يقول على الصفا: الله أكبرء 


)١(‏ حاشية ابن عابدين (1/ )260١‏ وقال: وإلا فالأفضل تأخيره إلى ما بعد طواف الفرض» 
والهداية مع فتح القدير (؟5/ 494 590). 

(؟) كشاف القناع (479/5): والمغني (509/7)» وفتاوى شيخ الإسلام (1117/55). 

(*) الفتاوى الهندية 2)7١717//1١(‏ عن المحيط. 

(5) الكافي لابن عبد البر 5794/1١(‏ - 776): وأسهل المدارك )451/١(‏ وابن الحاجب 
(؟): وحاشية كفاية الطالب الرباني مع رسالة ابن أبي زيد القيرواني (١//ا٠4).‏ 

(5) في (و): «ناس». () تقدم ص(؟0١6).‏ 

0) فروع ابن الحاجب (675خ). 

(8) الأذكار (؟)» وفتح القدير (558/5)» والفتاوى الهندية .)5157/١(‏ 

(9) تقدم ص(907). 

.)77/١1( المجموع (8/ 2077 وروضة الطالبين (88/7 - 89)؛ والوجيز‎ )٠١( 

.)585( الأم (178/7), ومناسك النووي‎ )١١( 


١٠١ / 


الله أكبر» الله أكبر ولله الحمدء الله أكبر على ما هدانا والحملة وين أولاناء 
(لا إله إلا الله''') وحده لا شريك لهء له الملك وله الحمد. يُحيي ويُميت» 
(وهو بيده اي وهو على كل شيء قديرء ا إله إلا الله وَخَده؛ صَدَق 
ان » وهرّم الأحزاب وحله. لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه 
مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. 

هذا لفظ الشافعي في الأم» واستحبه أصحاب مذهبه بمعناه» ولم أقف عليه 
بهذا اللفظ فى شىء من الأخبار عن النبى ككل [4١١/ب]‏ ولا عن الصحابة 
رضوان الله تعالى عنهم . ْ 

والمعروف عن النبي ككخِ وعن الصحابة”” ما نذكره بعد هذا" إن شاء الله 
تعالى. 

واستحب الشافعية”'' أن يقول: اللهم إِنْك قلت: ادعوني أستجب لكمء 
وإنك لا تخلف الميعادء وإني أسألك كما هديتني إلى الإسلام ألا تنزعه مني 
حتى تتوفاني وأنا مسلم. ثم يضم إليه ما شاء من الدعاء. 

وقال النووي”” في المجموع: إن المذهب أنه لا يلبّى على الصفا. 

ا وفيه وجه أنه يلبي (إن كان حاجّاً وهو في القدوم''"). 

وبه جَرّم الماوردي (والقاضي الحسين''') والبندنيجي والمحاملي. ان: 

ونصٌ الشافعي في الأم على أنه يلبّي على الصنا”"" . 

وجَرَّم الرافعي”"'' تبعاً لجماعة من الشافعية أنه يعيد ما سبق من الذكر 


)١(‏ في (ز): «ولا إِله إلا الله» بواو العطف. (50/أ)2 وكذا في (ب). 

(؟) فى (ز): «بيده الخير؟. (559/]). (0) في (ز): «لا إِله إلا الله). 
89 قولةة الوضسر علد مناتتك: من (غ): 8) “فقولا ازع الصسخابةة امنافظ من '(ز): 
(0) قوله: «هذا») سقط من (د). (ه). (و). 

(0) الأذكار ,)١78  ١1/(‏ والمجموع (77/4), ومناسك النووي (7817). 
() المجموع (0/ 207 ومناسك النووي مع حاشية الهيثمي (1817). 

(9) قوله: «قال» سقط من (د). 

)٠١(‏ في (ز): «إن حاجّاً وهو في طواف القدوم». وكذا في (ب). 

)١(‏ في (ز): «والقاضي حسين»» وانظر الحاوي (ج5 87خ). 

.)18/( الأم‎ )١١( 

. 07/7“ /8( فتح العزيز (1/ 57 7): ومناسك النووي (787)» والمجموع‎ )1١( 


٠١48 


والدعاء ثانياً» ثم يعيد الذكر ثالثء (ولا يدعو”"'). 


قال(" النووي”” في الروضة: ولنا وجْةٌ أنه يدعو بعد الثالئة» وبه قع 
المارردي والروياني وصاحب التنبيه وغيرهم. وهو الصحيح . وقد صح ذلك في 
صحيح مسلم عن رسول الله كله انتهى . 

وما جزم به الرافعي من تَرْك الدعاء بعد الثالثة نقّلّه النووي””' في المجموع 
وجهاًء وهو ظاهر نص الشافعي' ]/1١141‏ كله في الأم» والحديث الذي نقله 
ل ار واد من الصفا 

أ: #إنَّ ألضّمًا وَالْمَرَوة من سَعَارٍ له 004 بدا 'بما بدا الله غز وجل به :فبدا بالضفا 
فرقى عليهء حتى رأى البيت (فاستقبل القبلة9)) فوحّد الله (وكبّر0'): وقال: لا 
إله إلا الله وحده لأ شريك لهء له الملك وله الحمد» ل ل تالا 
لا إله إلا الله وحدهء أنجز وعدهء ونصر عبده''"2؛ وهرّم الأحزاب وحدهء ثم 
دعا بين ذلك فقال مِثْل هذا ثلاث مرات» وذكر الحديث في حجة النبي كَل 
وأخرجه”؟1) أبو عوانة في مسنده الصحيح وزاد فيه: ييه 1 

وفى بعض طرقه «أن النبى ككل كبّر ثلاثاً على الصفا وقال: لا إله إلا الله 
وود لذ قترياكه لدم له الماك ولك الحيم ومين ريقف رفو عل كل عو 
0 00د ") في سئنه بإسناق صحيح؛ الررواتهارف 1 في اعون 
فقال: إِنَّ النبي كَلهِ ونّف على الصفا فكبّر ثلاثاً. الحديث. إلا أنه لم يقل : 


ااييحيى ويميت»2. 


لق في (ز): «ولا يدعهاء وقوله: «ولا يدعو سقط من (ج). 

(0) في (ب)» (ز): «وقال». (*) روضة الطالبين (89/7). 

(:) قوله: «بعد» سقط من (ز): وانظر الحاوي (85/0خ): والمجموع 00/00 ولم أره في 
التنبيه إذ نصه: «ثم يدعو بما أحب ثم يدعو ثانياً وثالثاً». التنبيه (00). 

(4) المجموع (8/ )0 وفتح العزيز (17/ 07141 . 

() الأم (18/5). 

(0) مسلم في الحج: باب حجة النبي كَكدِ (؟/ 4848). 


(4) سورة البقرة: الآية .)١64‏ (9) في (ز): «فاستقبل البيت». 
)٠١(‏ في (ز): «وكبر». )١١(‏ قوله: «ونصر عبده» مكررة في (ز). 
)١١(‏ لم أعثر عليه رغم البحث. (1) لم أعثر عليه رغم البحث الشديد. 


.)791/١( الموطأ في الحج: باب البدء بالصفا في السعي‎ )١5( 


١٠١ 


وفي رواية صحيحة للنسائي”'' في اك الكبرى أن النبي كَل (وقف على 
الصفا”") بدأ بالصفا [9١١/ب]‏ وقال: «ابدأوا بما بدأ الله به». 

وفي رواية له“ : «فابدأوا» (وفي رواية لمالك)””' في الموطأ”': «نبدأ»", 
وكذلك رواه على الخبر الترمذي والنسائي . 

وعن أبي هريرة طبه أن النبي كك لما «فرغ من طوافه أنَى الصفا قَعَلّا عليه 
حتى نظر إلى البيت» ورقع يديه فجعّل يحمد الله ويدعو ما شاء الله أن يدعو' 
رواه 0 

وعن نافع أن عبد الله بن عمر ويا «كان إذا رقى على الصفا كبّر ثلاث 
تكبيرات ويقول لذ إله الأتالش وعيم لا شزيك لد له القلك وله العمل زهو 
على كل شيء قديرء يصنع ذلك سبع مرات (فذلك أحدٌ وعشرون من التكب ) 
وسَبّْع من التهليل» ويدعو فيما بيّْن ذلك» ويسأل الله تعالى ثم يهبطء وأنه إذا رقى 
على المروة صَنَّع مثل ما صنع على الصفا (فصنع'"'' ذلك) سبع مرات حتى يفرغ 
د 3 

وعن نافع «أنه سمع عبد الله بن عمر وهو على الصفا يدعو ويقول: اللهم إنك 
قلت ادعوني أستجب لكم.ء وإِنْك لا تخلف الميعاد» وإني أسألك كما هديتني إلى 


)000( في (ز): «للنساءفة. وفي (ه): «صححه النسائي». 

(؟) السئن الكبرى كما في تحفة الأشراف 00 0 

(؟) ما بين القوسين مضروب عليه بخط الناسخ . 

(4:) ما في سنن النسائي الصغرى (المجتبى) :)١9١/6(‏ لبدأ بما بدأ الله به. 

(5) في حاشية (ب): كذا في نسخة ض وفي نسخ الشيخ مجد الدين: «فابدأ». 

)١(‏ في (ز): «وفي رواية مالك» (50/ ب). 

0) الموطأ في الحج : باب البدء بالصفا في السعي .)717/7/١(‏ 

(4) النسائي في الحج: ذكر الصفا والمروة »)2١91/6(‏ والترمذي في سننه في الحج: باب ما 
جاء أنه يبدأ بالصفا قبل المروة .)١795/5(‏ 

(9) مسلم في صحيحه في الجهاد والسير: باب فتح مكة »)١507-1١400/9(‏ والقرى 


(560). 
)١(‏ في (ز): «فذلك إحدى وعشرون من التكبير) (ك/لب). وقوله : «فذلك» سقط من (ج). 
)١١(‏ في (ز): «فيضع ذلك». )١١(‏ في (ز): امن سبعة» وهو تحريف. 


(19) مثله بلفظ مقارب في الموطأ عن جابر بن عبد الله )/7/١(‏ ومثله في مسلم في الحج: 
في حجة النبي َل (؟/ 888). 


ا 


الإسلام ألا تنزعه مني حتى تتوفاني وأنا 00 مالك في الموطأ”'" . 

وعن أيوب عن نافع عن ابن عمر”” ' أنه كان يقول على الصفا [١١١/أ]‏ 
والميروة سادوواة بالك وذاد قي لذ" زفه إلكاشدولا اتسيف إلا إيناءة ارلا 
]لذ اه) "مخلصيق له الدية ولو كر 'الكاقزونى والاكان من :دعاء ابن عمو :د 
اللهم اعصمني بدينك وطواعيتك وطواعية رسولكء» اللهم جتبني حدودكء اللهم 
اجعلني ممّن يحبك ويحب ملائكتك» ويحبٌ رسلك» ويحبٌ عبادك الصالحين» 
اللهم حيّبني إليك: وإلى ملائكتك وإلى رسلك وإلى عبادك الصالحين؛ اللهم يسّر 
لي اليُسرى وجتّبني العسرى واغفر لي في الآخرة والأولى» واجعلني من أئمة 
المتقين ومن ورئة جنة النعيم» واغفر لي خطيئتي يوم الدين» اللهه'؟ إنك قلت: 
ادعوني أستجب لكم وإنك لا تخلف الميعاد» اللهم إذ هديتني للإسلام فلا تنزعه 
مني ولا تنزعني منه حتى توفاني على الإسلام؛ وقد رضِيتٌ عني» اللّهم لا 
تقدّمني لعذاب ولا تؤتحرني لسيء الفِئّن؛ رواه ابن المنذر” . 

وروى البيهقي أنّ مِنْ"' دعاء ابن عمر عند الصفا: «اللهم أحيني على سنة 
نبيك”" يَكهِ وتوفّني على مِلتهء وأَعِذْني مِنْ مُضِلَات الفِئّنَ). 

وقال الحنفية" : إنه يُستحب أنه يصعد على" الصفا كَذْر قامة» ويستقبل 
القبلة ويهلل ويكبر ويثني على الله تعالى» ويلبي إن كان حاجّاً [١١1/ب]‏ ويصلي 
على النبي كَل ويكون رافعاً يديه وبطون كمّيه كما يفعل في الدعاء من أول ما 
يهلل ويكبّر ويقول ‏ كما"''' قال الكرماني - «الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إِله 
إلا الله وحده لا شريك له»ء له الملك وله الحمد يُحيي ويُميت وهو حي لا 


. 071/1 - ا"/7؟/١( الموطأ في الحج: باب البدء بالصفا في السعي‎ )١( 

(؟) في (ب): «ابن عمرو» وما أثبته هو الصواب. وهو موافق لما في الموطأ. 

() ما بين القوسين أحيط بدائرة في (ب). (4:) قوله: (اللهم)ء سقط من (ب). 

(5) لم أعثر عليه في كتاب لابن المنذر ووجدته في المغني مع الشرح الكبير (؟/54٠5)‏ 
وكتاب المنهاج في شعب الإيمان (147/7) بنحوه. 

(5) البيهقي في سننه في الحج: باب الخروج إلى الصفا والمروة والسعي بينهما والذكر 
عليهما (48/6). 

0) فى (ج)ء (ه): «نبيك محمد). 

(4) الفتاوى الهندية »)777/١(‏ وجاء في حاشية (و): المذهب عندهم أن يصعد عليه قدر ما 
يرى البيت... أحمد الحلبى. 

(9) في (ز): «إلى». ا )٠١(‏ مناسك الكرماني (ق47خ). 


١٠١١ 


يموت» بيده الخير وهو على كل شيء قدير”"» لا إِلّه إلا الله ولا نعبد إلا إياه 
مخلصين له الدين (ولو كر'" الكافرون» يقول ذلك ثلاث مرات ثم يقول: 
الحمد لله الذي أنْجَز وعده ونصر عبدهء وهزم الأحزاب وخُدّه. ثم يصلي على 
النبي يك" ويدعو للمؤمنين والمؤمنات ولنفسه بما شاء». 

وقال السروجي”*' الحنفي كله في الغاية: إن الأدعية سنّة أو أدب في 
الطواف والسعي. 

والأقدمون”' من الحنفية لم يذكروا ‏ كما قدّمناه ‏ أدعيةً خاصة لمَشَاهِد 
الحج» بل يدعو كل إنسان بما يحضره. 

وقالوا: إن تبرك بالمنقول عن النبي وه فحسن . 

وقال قاضي'' خان في فتاويه: إنه يرفع بالتكبير والتهليل على الصفا 
والمروة صوتّه . 

وقال المالكة"" دن انرق عن "الضينا والمررة: 

وقال ابن حبيب”" في كتاب محمد: إنه يقول على الصفا: الله أكبر الله 
أكبر كبيراً [١1١/1أ]‏ والحمد لله كثيراً» ثم يقول: لا إِله إلا الله وحده لا شريك لهء 
له الملك» وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ثم يدعو بما استطاعء ثم يَرْجع 
فيكبّر ثلاثاً ويهلّل مرةً واحدة كما ذكرناء (ثم يدعو ) ثم يعيد التكبير والتهليل» 
ثم يدعوء يفعل ذلك سبع مرات فتكون إحدى وعشرين تكبيرة وسبع تهليلات» 
والدعاء بين ذلك» ولا يدَعَ الصلاة على النبي يله ومّذا كله مرويّ» وليس 
بلازم» ومَنْ شاء زاد ومَنْ شاء نُقَصء أو دعا بما أمكنه» انتهى. 


.)3١ فتح القدير مع الهداية (559/5)»: وتبيين الحقائق (؟/‎ )١( 
)ب/١51؟( (؟) من هنا يبدأ سقط في (ز) أي من أول ص١(١1/ ب) في مخطوطة (ز) إلى آخر‎ 


من نسخة (ز). 

(؟) الهداية مع فتح القدير (408/5). (:) تقدم هذا النص ص(441). 

(5) الدر المختار مع الحاشية (؟/ )680١ 56٠‏ وكذا (147/1) نقلاً عن الهداية. وتقدم 
ص(491). 


(6) فتاوى قاضي خان 2)599/١(‏ وحاشية ابن عابدين (؟/رد٠دهة).‏ 

0) المنتقى (5997/5). 

() المنتقى (؟/١0٠02»‏ وأوجز المسالك (7/ »)١54‏ والذخيرة (ج7ق58خ). 
(9) الصواب: «(ثم يدعو». 


وعندهه”" أن في رَفْع اليدين قولين» ونَرّك الرفع أحبٌ إلى مالك» وأنه 
يستحب المّكث على الصفا والمروة في الدعاء» وله" يحد مالك في الدعاء 
حدّاء ولا لطول القيام. 


وقال الحنابلة””: يُسنَ أن يصعد على الصفاء ويستقبل البيت”'' ويرفع يديه 
ويكبّر الله تعالى ثلاثاً ثم يقول: الحمد لله على ما هدانا لا إله إلا الله وحدهء لا 
شريك لهء له الملك وله الحمد؛ يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير 
وهو على كل شيء قديرء لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء صدّق وعده ونصر 
عبدهء وهرّم الأحزاف وس لال لله'*» مخلصين له الدين ولو كره 
الكافرون. ثم يدعو بما 3 /س] أحبّ» ثم يعيد ذلك ثلاث يدغو عقب كل مرة 
ل 


دقان احيب كنة ووطو"" انماء انق توردوورا ا" عن إسا عدا عن 
أيوب عن نافع عن ابن عمر «(أنه كان يخرج إلى الصّفا من الباب الأغظم فيقوم 
عليه فيكبّر سبع مرات”" ثلاثاً ثلاثاً. ثم يقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء 
له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قديرء مله اله كلذ عل ياه 
مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. ثم يدعو ثم يقول: اللهم اعصمني بدينك 
وطوّاعيتك» وذكر مِثْل ما قدمناه”"' عن”''' رواية ابن المنذر عن أيوب عن نافع 
عن ابن عمر إلا قوله: «وقد رضيت عني». 


وَقال أحيش يق :رؤائعة» إن#تاقها كال :دزت اين عسن كان تدعو دغاء كثيراً 


.)730١/7؟( المنتقى‎ )١( 

(0) المنتقى (؟/ 2076١‏ والذخيرة (ج؟قل/ااخ). 

(0) المغني (/ 10 505)» والشرح الكبير 5٠/90‏ 505)» ودليل الناسك للينق 
(619)» والمستوعب رق 87اخ)ء والفروع 0 © والمحرر في الفقه 2)5:5/1١(‏ 
والمبدع (7/ »)7١75‏ وشرح العمدة (١55خ)»‏ والهداية بي الخطاب )٠١١/١(‏ بتحوف 
وكشاف القناع (0774/5. 

(#5) فى (ج): «القبلة». 

0( في الكشاف (؟/577)ء زيادة: «ولا نعبد إلا إياه؟ . 

(5) في (د): «يدعو). 0) في (ج): «رواه». 

(4) في (د): «تكبيرات». (9) تقدم ص(71١1).‏ 

)١(‏ في (ب): «قدمنا وعن». 


حتى إنه ليملنا وإنا لشباب)7) 

واستحب"' أحمد رَفْع الصوت بالتكبير على الصفا للرجل. 

واستحب”” جماعة من أصحاب مذهبه التلبية على الصفا والمروة في أثنا 
الدكن: 

وقال أبو”*' العباس: إن حديث ابن عمر هذا من رواية أحمد يحتمل ثلاثة 
أوجه : 

أحدهما: أنه يكبّر ثلاثاًء ثم يهلّل ثم يدعوء يكرّر ذلك سبع مرات. 

الثاني: أنه يكبّر سبع مرات» ثم يهثل ثم يدعُو فقطء وهو ظاهر رواية 
المروزي. [؟١١/أ].‏ 

والثالث: أنه يكبّر ثلاثاً ثلاثاً سبع مراتء ثم يهلّل ثم يدعو. وهو ظاهر ما 
رواه أحمد واستحبه . 

ومذهب الشافعي”': أنه يُسَنَ أن يَنْزِل من الصفا”"' متوجهاً إلى المروة" 
ويمشي على عادته حتى يبقى بينه وبين المِيّل الأخضر المعلق بركْنٍ المسجد على 
يساره نحو من ست أذرعء لعن ا شنيدا بشرط ألا يؤذي ولا يؤذى» 


)١(‏ المغني والشرح (5/ »)5٠84‏ ودليل الناسك  61/(‏ 08)» ومفيد الأنام (/٠20»؛‏ ومسائل 
الإمام أحمد: تأليف أبي داود »)23١ ٠١7(‏ والكشاف (578/9). 

(؟) المغني (/ 42407 ولم ينص على الاستحباب وإنما قال: فيكبر لله عز وجل ويهلله 
ويدعو بدعاء النبي كه ومثله في الهداية والكافي والمقنع. 

(©) المبدع (59/ 575): والمستوعب (ق187١):‏ والإنصاف .)3١/5(‏ 

(4) شرح العمدة لشيخ الإسلام ابن تيمية (571)» وما بعدها. 

(0) المجموع (77/8): والأم (23728/0).» والوجيز »)77/١(‏ ونهاية المحتاج ١/1و"‏ 8 
14»؛ ومناسك النووي (7588). 

(0) الصفا: مكان مرتفع من جبل أ قبيس بينه وبين المسجد الحرام عرض الوادي الذي هو 
طريق سوقء» وإذا وقف الواقف عليه كان حذاء الحجر الأسودء ومنه يبتدئ السعي بينه 
وبين المروة. 
(مراصد الاطلاع (8147/1)). 

0 المروة واحدة المرو: جبل بمكة ينتهي إليه السعي في الصفا: أكمة لطيفة في سوق مكةء 
حولها وعليها دور أهل مكة عطفت على الصفاء وهو أول المسعى في قوله تعالى: #إنَّ 
ألصّمَا وَألْمَروَة ين سَعَبَرِ أَمّ4.. الآية. فلذلك ثنّاها قوم في الشعر فقالوا: المروتين. 
(مراصد الاطلاع (7/ .))١557‏ 

(4) قوله: «من» سقط من (ج)ء (ه). 


حتى يتوسط بين الميلين الأخضرين اللذين أحدهما بركن المسجدء والآخر 
بالموضه""© المسورت بدار العبّاس فيترك شدة السعي ويمشي على عادته حتى 
يصِل إلى المروة فيصعد عليهاء ويأتي بالذكر والدعاء كما فعل على الصفاء فإذا 
فعل ذلك فقد أَنَى بمرة من سعيه. 

وتقييد الشافعية”" أول السعي الشديد بما بقي بينه وبين الميْل الأخضر نحو 

و أذرع لأنه محل الانصباب في بطن الوادي. 

وقال جماعة من الشافعية”'' منهم الإمام: إن الميل كان موضوعاً على بناء 
على الأرض الموضع الذي شرع منه ابتداء السعي فكان السيل يهدمه ويحظمه 
فرفعوه إلى أعلى ركن المسجدء ولم يجدوا على السَّئن أقرب من ذلك الركن» 
فوقع متأخراً عن محل مبتدأ السعي. ثم يعود”*' من المروة إلى الصفا فيمشي 
[17/ب] في موضع مشيه في المرة الأولى ويسعى في موضع سعيه فيها. فإذا 
وصل إلى الصفا صعد”'؟, وأتى بمثل ما أتى به أولاً. وهذه مرة ثانية من سعيهء 
لوبعره إاقالمروة كلدك م يمره إلى العيدثا هكذا حتى يكمل سبع مرات يبدأ 
بالصفاء ويختم بالمروة. 

ونْصّ على ذلك الشافعي. 

وكذلك مذهب”" الثلاثة. 

إلا أن الحنفية”" قالوا: يُسرع بين الميلين. 

وقال المالكية”؟: يسرع من العَلِم إلى العَلّم ولا شيء'''' عندهم في تركه 
على المشهور. 


)١(‏ قوله: «بالموضع» سقط من (ج). 

(؟) فتح العزيز (7/ “7847 0755), وحاشية الهيثمي (588). 

() كذا في جميع النسخ» وهي على لغة من يذكّر الذراع» انظر اللسان مادة (ذرع). 

(14) فتح العزيز (7/ 0755 وحاشية الهيثمي (588). 

(0) مناسك النووي (588). )03 في (جا (د). (ه): ١‏ 

(0) المغني (9/ 5٠‏ - 5٠5)ء‏ والكافي لابن عبد البر  851/1١(‏ 205954 0 مع فتح 
القدير (458/5 - 559). 

(4) الهداية مع الفتح (558/5)» والنتف في الفتاوى .)5١5/١(‏ 

(9) الكافي لابن عبد البر /1١(‏ 20758 وفروع ابن الحاجب (ق3١1خ).‏ 

.)7006 المنتقى (؟7/‎ )١( 


وقال أحمد"'': يرمّل من العَلم إلى العلّم» وتبعه ابن قدامة في المقنع". 

(وقال كثير”" من الحنابلة كقول الشافعية. 

وقال الحنابلة”'': إن شدة السعي لا تُسنَ لأهل مكة)”" . 

وفي حديث جابر «أن النبي كلِ نزل إلى المروة حتى إذا انصبت قدماه في 
بطن الوادي سعى» حتى إذا صعدتا مشى حتى أتى المروة فَفَعَل على المروة كما 
فَعَل على الصفا» الحديث رواه ل 3 

ويستحب كما قال الشيخ أبو إسحاق”' في المهذّب: أن يقول بين الصفا 
والمروة: ربٌ اغفر وارحم» وتجاوز عمًا تعلم إنك أنت الأعرّ الأكرم. 

وظاهر سياق كلام الرافعي في الشرح”*' أنه يقول ذلك في سعيه الشديد. 
[1/1]. 

وأطلق”" الشافعى فى المختضر: أنه يقول ذلك فى سعيه+ ولفظه : ويقول 
في سعيه: «اللهم اغفر وارحم واعفٌ عمًا تعلم وأنتَ الأعز الأكرم. اللهم آتنا 
في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقِنَا عذاب النار» ويدُعو فيما بين ذلك بما 
أَحَبَ من دين ودنيا. انتهى . 

وتبعه الأصحاب الذين شرحوا كلامه» ولم يصرحوا بتخصيص ذلك بالسعي 
الشديد. 

ويدلٌ لعدم الاختصاص: أن الدعاء الأخير في كلام الشافعي: وهو قوله: 
«اللهم آتنا في الدنيا حسنة» (إلى آخره”"'') لم يقل أحد إنه مختص بالسعي 
الشديد. والله تعالى أعلم. 

وقال الشافعية”''': إن قراءة القرآن بين الصفا والمروة أفضل. 


)غ2 المغني (6/ م ).2 وشرح العمدة لشيخ الإسلام اين تيمية (555). 


(0) المقنع (١//ا58).‏ (6) المغني (9/ 4006 505). 
(5) المستوعب (ق185١).‏ (5) ما بين القوسين سقط من (ج). 
0 مسلم في صحيحه في الحج: باب حجة النبي كَل (؟/8588). 

(0) المهذب مع المجموع (14/8). (0) فتح العزيز (755/9). 


(9) مختصر المزني (١//ط-‏ 78) هامش على الأم. ومناسك النووي  5915(‏ 516). 
)٠١(‏ في (ب): «وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار». 
() المجموع )مو ومناسك النووي (596؟)2. 


١ 


وكان ابن عمر وبا يقول بين الصفا والمروة: «رَبَ اغفر وارحم''' وأنْت 
الأعرّ الأكرم». رواه ابن أبي شيبة”" . 

وعن ابن مسعود ونه أنه لما هبط من الوادي سعى فقال: «اللهم اغفر 
وارحم وأنت الأعز الأكرم». رواه البيهقي”": وقال: إن هذا أصح الروايات في 
ذلك عن ابن مسعود. 

وروي”؟) عن النبي يَكِةِ أنه كان يقول في سعيه: «رب اغفر وارحم 0 
واهدني السبيل الأقوم»» ولم يصح. 

7 ب] وكذلك”'' رُوي عنه يَلِ أنه كان يقول بين الصفا والمروة: «رب 
اغفر وارحم إنك أنت الأعز الأكرم»» ولم يصح أيضاً. 

وقال أحمد بن'”" حنبل: إنه إذا انحدر من الصفا يقول: «اللهم استعملني 
لسنة نبيك ع2 وتوفني على ملته وأعذني من مُضلات الفتن». 

وإنه”"© يقول بين العلمين: «رب اغفر وارحم» وتجاوز عما تعلم» واهدني 
للتي هي أقوم إنك أنت الأعز الأكرم» اللهم نجنا من النار سراعا سالمين 
وأدذخلنا الجنة بسلام آمنين» . 

وإنه""؟ ياهو علق لمر مكل هنا مطااية علق الصقا م يقرل: واللهم إن 
العو بلتوايق التو اميك ما دظور تع ونا ري 

قال" أحمد: وكان ابن مسعود إذا سعى بين الصفا والمروة قال: لرب 
اغفر وارحم» وأنت الأعز الأكرم». 


)١(‏ زاد في (ج): «وتجاوز عما تعلم». 

(6) مصنف ابن أبي شيبة في الحج: باب ما يقول الرجل في المسعى (18/4). 

إفرفق البيهقي في سننه في الحج: باب الخروج إلى الصفا والمروة(0/ 46) عن ابن مسعودء 
والتلخيص الحبير (/ا/ 57 7) قال: وقد رواه ا ا ابن مسعود: أنه 
لما هبط إلى الوادي سعى فقال: فذكره وقال: هذا أ صح الروايات عن ابن مسعود يشير 
إلى تضعيف المرفوع. 

(5) رواه الملا في سيرته كما في التلخيص الحبير (7/ 44”) عن أم سلمة بلفظ: كان يقول 
في سعيه: اللهم اغفر وارحم واهد السبيل الأقوم. 

)0( زاد في (د): «إنك أنت الأعز الأكرم». 

زفق البيهقي في سننه في الحج: باب الخروج إلى الصفا والمروة (5/ 5) عن أبي إسحاق 
قال: سمعت ابن عمر. 

(0) شرح العمدة (7555خ). 


١١ / 


وليس عند الأقدمين من الحنفية''2 ولا عند مالك”'' تحديد فى الدعاء كما 
حكينا عنهم فيما تقدم” "2 والله أعلم . 


والمرأة كالرجل في هذا الفعل إلا أنها تمشي على عادتها في جميع 
المسّعى» ولا تسعى بين الميلين كالرجل باتفاق المذاهب الأربعة'. 

وقال المالكية”': إنها لا نُسرع راكبة» وهو مقتضى كلام الثلاثة”© ولا 
[1/11] تُراحم الرجال. 

وينبغي”" أن يكون سعيها بين الصفا والمروة بالليل - كما تقده" - في 
طوافها بالبيت؛ لأنه أستر وأْسْلّم من الفتنة. 


وقال بعض"'' الشافعية: إنها إذا سعت بالليل في حال خلوة المسعى 
استّحب لها شدّة السعي في موضعه كالرجال؛ وإذا سعت نهاراً جار وتسدل ثوبها 
على وجهها أو تسعى في ستر ‏ كما نص عليه الشافعي' 2 كله - ولا ترقى70) 
على الصفا ولا على المروة عند الشافعية والحتابلة. 

وقال المالكية”''': تصعد إذا كان المكان خالياًء وهو مقتضى كلام 


)١(‏ الدر المختار مع حاشية ابن عابدين (؟/ )6١01١- 65٠٠١‏ عن محمد. 

(؟) جواهر الإكليل مع مختصر خليل »)١178/١(‏ وأسهل المدارك .)556/١(‏ 

(9) تقدم ص(77١1)‏ والتي قبلها. 

اق شرح العمدة لنت ومناسك النووي (5975): ومختصر الطحاوي (17 - 2215 والتاج 
والإكليل (”/ :»223٠١‏ والمستوعب (ق184)» والأم (؟/78١):‏ وروضة الطالبين» (7/ 
»١‏ ومجمع الأنهر (586؟)2 والمنتقى في الفتاوى »)75١4/١(‏ وفقه المناسك على 
مذهب الإمام مالك »)5١١(‏ والإجماع لابن المنذر ص512). 

(0) فروع ابن الحاجب (ق١5خ)»‏ والخرشي (؟/70717). 

(0) تبيين الحقائق (78/5)؛: وكشف المخدرات »)١88(‏ وقليوبي على شرح العلامة المحلي 
(؟/؟١١1).‏ 

(0) المجموع (59/8). والأم (؟/178). 

(8) تقدم ص(899). 

(9) مناسك النووي (5917)» والمجموع 2)8١/8(‏ وروضة الطالبين (11/9). 

.0/9/8( الأم (178/5)» والمجموع‎ )0٠١( 

.)447//١1( والمقنع‎ »)514 /١( مفني المحتاج‎ )١١( 

)١9(‏ جواهر الإكليل 2»)١78/١(‏ وفقه المناسك على مذهب الإمام مالك )75١١(‏ والذخيرة 
(ج"ق/الاخ). 


٠8 


. اك وقول 0 الشافعية المتقدم”"‎ ١| 
وب أن الدعاء يستجاب على الصفا والمروة فينبغى أن يُطيل الناسك‎ 
الوقوفت فيهما للذكر والدعاءء ولا يفرط في ذلك لغير حاجة كما يفعله بعض‎ 
الناس.‎ 
عر‎ 


.)5١5( مجمع الأنهر (785)»: والمنتقى في الفتاوى‎ )١( 
.)555/5( شرح المنهج‎ )١( 
.)771( رسالة الحسن البصري في فضل مكة (ق8)» ومناسك النووي‎ ):4( 


١٠م‎ 


فصل 

الأصل في مشروعية السعي سعي”"' هاجر أمّ إسماعيل ‏ عليهما الصلاة”" 
والسلام ‏ على ما يأتي”" بيانه في الباب الخامس عشر إن شاء الله تعالى. 

وصح عن”*' سيدنا رسول الله كلِ أنه قال: «إنما جعل الطواف بالبيت وبين 
الصفا والمروة ورمي الجيان لإقامة ذكتر الله سال ف رواة آيو تاودا" ف نوهد 
لفظه. والترمذي وصححه . 

وعن ابن عباس 53 «أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام [١/ب]‏ لما أمر 
بالمناسك عَرَض له الشيطان عند السعي فياك يه راسيو . 


والسعي عند الشافعية”"") رُكن من أركان الحجء ولا يتم إلا به ولا يجبر 
0 ولا يفوت ما دام صاحبه حيّاء ولو بقي منه خطوة أو بعض خطوة لم 
يصح حجه ولا يتحلل”'' من إحرامه حتى يأتي بما بقي» ولا يحل له النساء وإن 


0ن مذهب مالك : أن السعي ركن» وأنه يرجع إليه من بلده بعمرة 
إن أصاب النساءء قاله ابن الحاجب"'''» وفيه نقص عما ذكره غيره» فإنهم 


قالوا: يرجع إلى مكة ليأتي بالسعي بعد إعادته الطواف» وبالعمرة بعد السعي إن 


)١(‏ قوله: «سعى» سقط من (ج). (؟) قوله: «الصلاة») سقط من (ب). 

2 ستأتي ص )١5:80(‏ وما بعدها. (:) فى (ه): «أن). 

(6) .شكن آنن داود في" الت :باب +في] الزغل 120/0 عن عائشة» والترمذي "في منننه في 
الحج: باب ما جاء كيف يرمي الجمار (197/1) عن عائشة. 

(5) مسند أحمد »)591/١(‏ وقال في مجمع الزوائد (/48؟ و559): رواه الطبراني في 
حديث طويل فى رمى الجمار. قال: ورجاله ثقات. 

0) المجموع (81/8). 2 (4) في (ه): «بينه». 

(9) في غير (ب): «ولم يتحلل». 

)٠١(‏ أسهل المدارك »)555/١(‏ وفقه المناسك على مذهب الإمام مالك :»)١54(‏ وإكمال 
إكمال المعلم (*/ 89" ). والذخيرة (ج 7 قلاكاخ). 

)١١(‏ فروع ابن الحاجب (قلادخ). 


بعده ‏ وإن لم يصب النساء رجَّع فطاف وسعىء» وعليه دم إن رجع بعد انقضاء 


ذي الحجة. 
وصحّحح كثير 27 من الحتابلة: أنه ركن» وهو وزابة فق أحمدة وبها قطع 


وعنه رواية: أنه واجب يجبر بدم كدم التمتع» واختارها القاضي. 

الل ب 

وعنه رواية أخرى: أنه سنّة. 

وعند الحنفية'؟: أنه واجب» فلو تركه أو أكثره بغير عذر ورجع إلى بلده 
لزمه دم. 

والدم”" أحبّ إلى أبي حنيفة من الرجوع .]1/١١5[‏ 

وإِنْ ترك الأقل لغير» عذرء ولم يعدء فعليه لكل شوط نصف صاع من بر 
أو صاع من شعير أو تمرء إلا أن يبلغ دما فيتقص ما شاءء وإن تَرَك السعي لعذرٍ 
فلا شيء عليه. 

وعن عبد الله بن المؤمل عن عمرو” بن عبد الرحمن بن محيصن عن 
عطاء بن أبي رباح عن صفيّة بنت شيبة قالت: «أخبرتني بنت أبي''' تجُراة إحدى 
نساء بني عبد الدار قالت: دخلت مع نسوة من قريش دار آل”" أبي حسين ننظر 
إلى رسول الله يك وهو يسعى بين الصفا والمروة فرأيته يسعى» وإن متزره ليدور 
من شدة السعي حتى إني لأقول”": إني لأرى ركبتيه» وسمعته يقول: اسعوا 


))4٠١/؟( والفروع‎ »)558/١( الشرح الكبير لابن أبي عمر (6507/95)» والمقنع‎ )١( 
والقاضي في التعليق (45) وقال: أصح الروايتين: أنه ركن لا يجبر بدم؛ والمستوعب‎ 
والمسائل الفقهية من كتاب‎ »2٠١7/1١( والمغنى ("//ا٠5 - 508)» والهداية‎ ,»)١19"ق(‎ 
.)5317/19 الروايعين‎ 

(0) الهداية مع الفتح 250/5 - »)55١‏ والمبسوط (5/ .)60١- 65٠‏ 

(9) المبسوط (5/؟67). (5:) في (د). (ه): ابغير). 

(5) عمر بن عبد الرحمن بن محيصن قارئ أهل مكة» أبو حفص المقرئ عن أبيه» وصفية 
بنت شيبة» وعنه ابن جريج» والسفيانان» وثقه ابن حبان» وضعفه الذهبي في القراءة. 
(خلاصة التذهيب (2)774/7 وتقريب التهذيب (09/5)). 

(5) حبيبة بنت أبى تجراة الشيبية العبدرية» روت الحديث المذكور. 
(أسد الغابة »)47١/6(‏ والإصابة :)١40/17(‏ والاستيعاب (41//17؟)). 

(0) قوله: «آل» سقط من (ج). (0) في (و): ١لا‏ أقول». 


١:١ 


فإن الله كتب عليكم السعي». رواء''' الشافعي وهذا لفظهء وأحمدء والدارقطني 
والبيهقي وغيرهم من رواية''' حبيبة بنت أبي تجراة - بتاء مثناة من فوق مفتوحة ثم 
جيم ساكنة ثم راء ثم ألف ساكنة (ثم تاء مثناة”"' من فوق)» وحَبيبة بفتح الحاء 
وتخفيف الياء» هذا هو المشهور. وقيل حبيبة بضم الحاء وتشديد الياء . 

وقال انو نعو”؟ الوك إق افيه 'الطرابا؛ 

وقال النووي في المجموع””*': إن إسناده ضعيف. 

وقال" أيضاً بعد ذلك بنحو من سبعة”؟ أوراق: إن الدارقطني والبيهقي 
روياه بإسناد [١١١/ب]‏ حسّنء والمشهور عند الحفّاظ ضعفّهء والله أعلم. 

وقال الحافظ" جمال الدين المُرّي في ترجمة صفية بنت شيبة من تهذيب 
الكمال: إنها روت عن بر ولعرت بحبيبة بنت ابي تجراة . 

وفي الصحيحين من حديث الزهري عن عروة بن الزيير: «سألت عائشة فقلت 
لها: أرأيت قول الله تعالى: ##إنَّ ألضَمًَا وَالْمروة من سَعَارٍ َه كَمَنْ حم لبت أو 
عْتَمَرٌ ملا جْمَاحَ عَلَهِ أن يَطَوَئت بهِمَا4”»: فوالله ما على أحد جناح ألا يطوف 
بالصفا والمروة» قالت: بس ما قلت يا ابن أختي» إن هذه لو كانت كما أوّلتها 
عليه كانت: لا جناح عليه ألا يطوف بهماء ولكنها أنزلت في الأنصار: كانوا قبل 
أن يسلموا يُهلون لمناة"''2 الطاغية التي كاتا يشدونيا ققد لتقل :نكن من 


)١(‏ مسند الشافعي (7/ا)» ومسئد أحمد  57١/5(‏ 2)577 وفيهما: دار أبي حسين» 
والدارقطني في سننه في الحج 7/١‏ والبيهقي في سننه في الحج: باب وجوب 
الطواف بين الصفا والمروة (ه/مة). والاستيعاب لابن عبد البر 1/1 وشرح 
السنة للبغوي .)١5١/1(‏ والأم (178/5). 


(؟) المجموع (59/8). () ما بين القوسين سقط من (ب)» (ج). 
(5) الاستيعاب »)7558/١(‏ مشيراً إلى أنه ذكر الاضطراب في كتاب التمهيد. 
(5) المجموع (09/4). (0) النووي في المجموع (8/؟87). 


(0) هكذا في ح جميع النسخ» والصواب: (سب 

(6) تهذيب الكمال للمزي (”/ 741اخ). (9) سورة البقرة: الآية .١648‏ 

)٠١(‏ مناة: صنم كان في الجاهلية في جهة البحر مما يلي قديد بالمشلل على سبعة أميال من 
المديئة» كانت الأزد وغسان هلول :يحون إليه؛ نصبه عمرو بن لحي» وكان صخرة 
جاء بها من الشام؛ كما في مراصد الاطلاع (116/7). 

)1١(‏ المشلل: بالضم ثم الفتح» وفتح اللام أيضاً: جبل يهبط منه إلى قديد من ناحية البحرء 
كما في مراصد الاطلاع .)١16/9(‏ 


١: 


أهلّ يتحرج أن يطوف"'" بالصفا والمروة» فلما أسلموا سألوا رسول الله كَلهِ عن 
ذلك» قالوا: يا رسول الله إنا كنا تحرج أن نطوف بين الصفا والمروة» فأنزل الله 
تعالى: #إإنَّ ألضّمًا وَالْمَرْوَةَ من سَعَيَرٍ لَه 74 الآية. قالت عائشة: فقد سن 
رسول الله ككهِ الطواف بينهما فليس لأحد أن يترك الطواف بينهماء ثم أخبرت أبا 
بكر”" بن عبد الرحمن فقال: إن هذا لعلم ما كنت سمعته »]1/1١5[‏ ولقد سمعت 
رجالاً من أهل العلم يذكرون أن الناس إلا من ذكرت عائشة ممن كان يهل لمناة 
كانوا يطوفون كلهم بالصفا والمروة فلما ذكر الله الطواف بالبيت ولم””*' يذكر 
الصفا والمروة فى القرآن قالوا: يا رسول الله. كنا نطوف بالصفا والمروة وإن الله 
أنزل الطواف بالبيت فلم يذكر الصفا فهل علينا من حرج أن نطوف بالصفا 
والمروة» فأنزل الله تعالى: #إِنَّ ألصّمًا وَالْمَروَةَ من سَعَبَر أله 2*7 الآية0 . 

قال أبو بكر: فأسمع هذه الآية نزلت في الفريقين كليهما: في الذين”" 
كانوا يتحرجون أن يطوفوا في الجاهلية بالصفا والمروة والذين يطوفون ثم تحرجوا 
أن يطوفوا بهما في الإسلام من أجل أن الله أمر بالطواف بالبيت ولم يذكر الصفا 
والمروة حتى ذكر ذلك”" بعدما ذكر الطواف بالبيت» وهذا اللفظ”' للبخاري. 
بهماء وكذلك قراءة ابن عباس . 

ومن واجبات السعي عند الشافعية”''' جميع قطع المسافة بين الصفا 


.١648 في (ه): «بين الصفا والمروة». (؟) سورة البقرة: الآية‎ )١( 

() أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام المخزومي» أحد الفقهاء السبعة» كان ثقة 
فقيهاً عالماً سخياً. كثير الحديث» أحد أثئمة المسلمين» مات سنئة أربع وتسعين. 
(خلاصة التذهيب (”/ 2275١7‏ وتقريب التهذيب (؟5"98/:5)). 

(4) في (ب): «لم يذكر». (5) قوله: «من شعائر الله سقط من (ج). 

(5) قوله: «الآية؛ سقط من (ه). 00 فى (ه): «اللذين». 

(8) قوله: «ذلك» سقط من (ج). ْ 

(9) البخاري في الحج: باب وجوب الصفا والمروة وجعل من شعائر الله (؟5/ ١814‏ 146)) 
ومسلم في الحج: ياب بيان أن السعي بين الصفا والمروة ركن لا يصح الحج إلا به (؟/ 
9 . 

)٠١(‏ الكافي لابن قدامة )14٠ /١(‏ عن هذين المصحفين» وفتح القدير (؟/457) والمغني (؟/ 
وتفسير الطبري (5/ )7١‏ وشرح العمدة لشيخ الإسلام ابن تيمية (14لاخ)» وتبيين 
الحقائق (؟1/١١)2‏ وفتح الباري (*/ 444)»: ومعاني القرآن للفراء مع تحقيقه /١(‏ 16): 


١٠١7 


والمروة» فلو بقي منها بعض خطوة لم يصح سعيه. 

قالوا"'": وتحضنل ذلك بآن يلضق الماقى فى الابعداء والأنفياء وصيلة 
بالجبل بحيث لا يبقى بينهما فرجة فيلزمه” أن [1١1١/ب]‏ يلصق العقب بأصل ما 
يذهب منه» ويلصق رؤوس أصابع رجليه بأصل ما يذهب إليه من جبلى الصفا 
والمروة» فيلصق في الابتداء عقبه بالصفا ورؤوس أصابع رجليه بالمروة» وإذا 
عاد عكس ذلك. 

والزاقي 3 ا الل أو إليه 


وحكى الرافعي”*؟' عن أبي”2 حفص بن" الوكيل وجهاً: أنه يجب الرقيّ 
على الصضفا وعلى المروة بقدن قامة: 
وح لا عنه: أنه يجب | د عليها بشمء ة شق١‏ أنه 
ب فعي 2 يها الضدى + اتخيل الم 
استوفى السعي ييئهما"'» وهو المشهور عنه» كما قال النوؤي9؟, 


- والمعنى على قراءة «أن لا يطوف بهما) يكون على وجهين : أحدهما أن تجعل (لا) مع 

(أن) صلة على معنى الإلغاء» كما قال تعالى: #آإما مَتَمَكَ ألَّا سََجدَ إذ 4 والمعنى: ما 

منعك أن تسجدء والوجه الآخر: أن تجعل الطواف بينهما يرخص فى تركهء والأول 
المعمول به. . معاني القرآن للفراء /١(‏ 40). 1 

)١(‏ مناسك النووي (7589)» وروضة الطالبين (/ :)4١‏ والمجموع (7/8 - 74)؛ وحاشية 
الجمل (557/1 -5517). 

فق في (د)» (و): «فيلزم؟ . فرق في (ب): «حافريها). 

(:) فتح العزيز (// 7140), عن أبي حفص بن الوكيل» ومناسك النووي (5894) قال: وقال 
بعض أصحابناء ووضحه في حاشية الهيثمي (184) بأنه أبو حفص عمر بن الوكيل» 
وروضة الطالبين (8/ »)4٠0‏ والمجموع (0/4/8). 

(5) عمر بن عبد الله بن موسى» أبو حفص بن الوكيل الباب شامي» قال أبو حفص المطوعي 
تواكتابه المدعي في ذكر سيوج المذهب: هو فقيه جليل الرتبة من نظراء أبي العباس 
وأصحاب الأنماطي» وممن تكلم في المسائل وتصرف فيها فأحسن ما شاءء ثم هو من 
كبار المحدثين والرواة وأعيان النقلة» قال العبادي: هو من أصحاب أبي العباس» وذكر 
عنه :منالة شكاها عن أبن 'العناسء ماك بعل العكن وثلا تمافة: ١‏ 
(طبقات الشافعية لابن قاضى شهبة (64/1)+ وتهتيب الأسماء واللغات (984/9): 
وطبقات الفقهاء للشيرازي .))1١١(‏ 

)5( قوله: «ابن» سقط من (ه). 372غ( في (د): «عن». 

(4) حاشية الهيثمي على مناسك النووي (75510)» والمجموع (74/8). 

(9) مناسك النووي (589). 


6. 


والمذهي” المتظوعن_ أنه لذ جك" الصعوة: 

ولااين""؟ اكوم المع :فى طن الواذى »و دنإن التوى نيعا سيرا اجراء 
وإن عدل”" حتى فارق الوادي _ زقاق العطارين لم يجزئه». نص عليه 

وقال الحنفية”؟“: إن ركن السعي كونه بين الصفا والمروة وأنه يُجبر بالدم 
كما قفتا بوآنة تكر.”"؟ ترك الصعرة علق الضنا “والمروة. 

وعند المالكية”"': أن مِنْ شرط صحة السعي قطع جميع المسافة بين الصفا 
والمروة؛ ولا يجب عندهم إلصاق الرجل بجبلي الصفا والمروة» بل الواجب 
173 ]] أن يبلغهما من غير تحديد كما نقل0" سند. 

وعند الحنابلة”': أنه يجب استيعاب ما بين الصفا والمروة في المرات 
السبع كما حكيناه عن الشافعية. 

وقالوا”" + إنه لا بد آن يكون السعى فى بطق الوادى فإن العوئ إلن 
جانبه أجزأم وإن خرج عنه فمقتضى 57 أنه لا يجزئه . 

ومن واجبات السعي: الترتيب ‏ كما قال غير”''' الحنفية ‏ وهو أن يبدأ من 
الصفاء لقول النبي يَكِةْ في حديث جابر المتقده”""': نذا هنابرذا التسي يدا 
بالصفا. 


.)75/8( مناسك النووي (584)؛ والمجموع‎ )١( 


؟/ لا :). 
فرق المجموع 6١/8)‏ وحاشية الجمل على شرح المنهج (١1//اة5).‏ 
(5) المبسوط (60/5). (5) تقدم ص(51١1).‏ 
(0) المبسوط .)6١/5(‏ (49 الكافي لابن عبد البر .)3754/1١(‏ 


(8) مواهب الجليل (”/ 85)» نقلاً عن سند. 

(9) المستوعب (ق184).» والإقناع :)86/١(‏ والفروع (؟/394)» والمبدع (/57؟")2 
ومفيد الأنام :)70/١(‏ وكشف المخدرات (1817)» وكشاف القناع (2)418/1 ومنتهى 
الإرادات (777): والروض المربع مع حاشية ابن قاسم (54/ .)١١١‏ 

0١ (‏ لم أعثر عليه رغم البحث. 

)١١(‏ المجموع (5/8)» ومناسك النووي (5460)» والكافي :)7"58/١(‏ لابن عبد البرء 
والفروع (؟0791/1. 

.)1١59(ص تقدم‎ )١١( 


فإِنْ بدأ بالمروة لم يُحسب مُرُوره منها إلى الصفاء فإذا عاد من الصفا كان 
هذا أَوّْلَ سعيهء ويشترط فى المرة الثانية أن يكون ابتداؤها من المروة» وفى 
الفالكة مين الصا مولي درا به مين اللمزروبوقن الطاسطنة ولو الفا رفن 
المكادية هن لمرو نار فى ,الغا بط مين الفا ويك بالفزووةه على دري الاييية أو 
شيئاً منها لم تحسب السابعة ولو نسي" الخامسة جعِلّت السابعة خامسة وأتى 
بالسادسة والسابعة. 

والمشهور في الرواية عند الحنفية - كما قال صاحب البدائع”"' وغيره -: أن 
البَدَاءَة بالصفا والحثّم بالمروة من شرائط الجواز حتى لو بدأ بالمروة وحمّم بالصفا 
يلزمه إعادة الشوط. 

ومنها: كَمَال العدد سبع 117[1/ب] مرات كما بيناه”"»: هذا هو المذهب 
المتضوضن عليه عند الشافعية” '. وضليه عَمْلَ النامن + وهو قول امالك 
والحنابلة لما ثبت (في الصحيحين”" «أن النبي يكَكهِ طاف بين الصفا والمروة سبعاً». 

وفي حديث جابر”" الطويل الثابت”") في صحيح مسلم «أن النبي كله بدأ 
بالصفاء وأنه كان آخر طوافه على المروة». 

وقال الشافعية'': إنه لو سعى وشكٌ فى العدد أخذ بالأقل» وإنه لو كان 
عتق أنه أنه البده اناغتيره لاعن يتادنتية ل رازن اليا يا مسمدن كما 
تقدم في الطواف. 

وتقدم”''' ثَمَّ ما ذكره المالكية والحنابلة في ذلك» وليس لهم نص في 
السعي» والباب واحد. 


.)48/5( حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي‎ )١( 

(؟) بدائع الصنائع (؟/ .)١5‏ (6) تقدم آنفاً . 

(5) مناسك النووي (550)» والمجموع (م/ ة/). 

(5) أسهل المدارك  555/١(‏ 55050)» نقلاً عن ابن عاشر في المرشد المعين من منظومته 
وشرح العمدة لابن تيمية (314). ١‏ 

(5) البخاري في الحج: باب ما جاء في السعي بين الصفا والمروة (1/ )١185‏ عن ابن عمرء 
ومسلم في الحج: باب حجة النبي يَكةِ (؟/ 888)» بنحوه عن جابر. 

(0) مسلم في الحج: باب حجة النبي وَْهِ (؟/ 8588). 

0 عانس الفوسن مقط مق (هاد 

(9) المجموع (77/8)» ومناسك النووي (591)» وتقدم ص(977). 

)٠١(‏ تقدم آنفا. 


وعند الحنفية''': أن من واجب السعي المجبور بالدم وقوع أكثره. 

وقالوا: إنه إذا تَرَكَ الأقل لغير عذرء عليه لكل شوط صدقةٌ كما تقدم”". 

ومنها: أن يقع”" بعد الطواف» فلا يصح سعي المتمتع قبل طواف العمرة» 
وأما المفرد والقارن فقال الرافعي”؟' في المحرّر: إنه يجب أن يقع سعيه بعد 

ونقل ال البيان عن الشيخ أي نصر أنه قال: يجوز لمن أحرم بالحج 
من مكة''' إذا طاف لخروجه إلى مِنى أن يقدّم السعي بعد هذا الطواف» وقال 
النووي”” في المجموع بعد حكاية [6١١/1أ]‏ ذلك: إِنّه لم يَرَ لغير صاحب البيان ما 


يوافقه. 

وظاهر كلام الأصحاب: أنه لا يجوز إلا بعد طواف القدوم أو الإفاضة. 

قلت: نقل المحاملي في التجريد عن نص الشافعي في البويطي”' أنه قال: 
وإذا أراد الخروج من مكة إلى الحج فأحب أن يودّع البيت فيطوف ويسعى 
ويصلى ركعتين» وهذا شاهدٌ لما حكاه صاحب البيان» وظاهر إطلاق نص 
الشافعي في الأم”” يوافقه ولفظه: فمّن طاف بالبيت أقلّ من سبعة أطواف بخطوة 
واحدة فلم يكمل الطواف» وإن طاف بعده بين الصفا والمروة فهو في حكم من 
لم يسع فلا يجزئه أنْ يسعى بين الصفا والمروة إلا بعد كَمالٍ سبع تام بالبيت. 

وكلام الغزالي في الوجيز'"' يوافقه فإنه قال: إن وقوع السعي بعد طوافيٍ ما 
ل 

وتبعه الشيخ محب الدين الطبري”''' ووالدي”''' رحمه الله تعالى في منسكه 
مهما الله تعالى : 


.)1١41(ص وتقدم ص(١4١٠). (؟) تقدم‎ :»)0١/4( المبسوط‎ )١( 

(9) المجموع (7/8): ومناسك النووي (2)5947 وفتح العزيز 0757/17 . 

(4) المحرر للرافعي (7”83)» والرافعي في الشرح الكبير (717/1) ولا يشترط وقوعه بعد 
طواف الركن بل لو سعى عقيب طواف القدوم أجزأه. 


(5) المجموع (8//ا9). (5) زاد فى حاشية (ب): «أهل». 
(0) نهاية المحتاج (/ 797)» وقال: وفي نص البويطي والخفاف ما يوافقه. 

.)77/١( الوجيز‎ )9( .)16١/5( الأم‎ )8( 

)٠١(‏ القرى (/737) . )١١(‏ لم أعثر عليه. 


٠١ /ا‎ 


وقال الرافعي'" كلل في الشرح: إن قول الغزالي هذا شامل لأنواع 
الطواف» غير أنه لا يتصور وقوعه بعد طواف الوداع فإنه هو الواقع بعد أعمال 
المناسك» فإذا بقي السعي عليه لم يكن المأتيّ به طواف وداعء انتهى . 

ولم يسع سيدنا رسول الله إلا بعد طوافيء ففي العمرة بعد طواقهاء 
وفي حجة الوداع بعد الطواف الذي طافه أول قدومه يكلهِ [114١/ب].‏ 

وعن أسامة بن شريك” قال: «خرجت مع رسول الله كل حاجاء وكان 
الناس يأتونه» فمِنْ قائل: يرول اش سنيت قل أن أطرف» أو أخرت شيناء 
أواقتيت قينا كان تون لا خرج لا خرج إلا على رجل..اقترض عرض :رجل 
مسلم وهو ظالم فذلك الذي حرج وهلك» رواه أبو ووذ" ايناد صحيح . 

وحمل الخطابي”' وغيره من العلماء قوله: سعيت قبل أن أطوف» على أن 
ار ا را القدوم. 

ومعنى (قوله اقترض * عرمن رجل”" : نَالَ منه وقطعه بالغيبة وهو 0 

من القرض وهو القطع. وتوم مانا والمناء العو و اعرف 0 

القطع”") . ويروى بالفاء والضاد المعجمة من هذا المعنى. 

وحكى الإماء”*' في الأساليب وجهاً: أنه لا يشترط أن يتقدم السعي طواف 
أصلا . 

وعدد السيفية”1: أن من شط جوازة وقوغه أو أكدوه عن الطواك:وآن 
ذ كترول377 رازه أنه يون الطواف الا ”مو الجيذك الا كن 


)١(‏ فتح العزيز (07442/97. في (ج): «زيد» وهو خطأ. 

() أبو داود في سننه في الحج: باب فيمن قدم شيئاً قبل شيء في حجه (010/5). 

(؛:) معالم السئن للخطابي: (877/1). 

(0) النهاية: مادة «قرض»» ومعالم السنن للخطابي (؟/47377). 

(5) زاد في (ه): «أنه؛». (0) ما بين القوسين سقط من (ج). 

)م2 ما بين القوسين سقط من (د). ١‏ 

(9) المجموع (76/8 - /07» نقلاً عن إمام الحرمين في كتابه «الأساليب» والأساليب في 
الخلافيات مجلدان ع المعالي عبد الملك الجويني إمام الحرمين المتوفى سنة 15/8هء 
كما في كشف الظنون .)96/١(‏ 

.)06١/54( المبسوط‎ )٠١( 

(1) الأصل ».)5١٠8/5(‏ والفتاوى الهندية .)771/١(‏ 


٠١١8 


وفي المدونة""© : إذا قدم مكة وطاف ولم ينو به فريضة ولا تطوعاً ثم سعى 
لا أرى أن يجزئه سعيه إلا بعد طوافٍ ينوي به طواف الفريضة » وتقدّم الكلام في 
ذلك مستوفى عند الكلام في نية الطواف. 

وفي كتاب ابن الحاجب”©: [9؟1/1] ووقوعه بعد طواف شرط» وقيل”": 
يعد زاف را جب وتدكن يعن المدونة اما اقدمتاو7”: 

وعند الحنابلة*2: أنه يجب أن يكون السعي بعد طواف واجب أو مستحب. 

وقال الشافعية؟: لو سعى ثم تيقن أنه ترك شيئاً من الطواف لم يصح 
سعيهء فيلزمه أن يأتي ببقية الطواف» فإذا أتى ببقيته أعاد السعي» نص عليه 
لشاف كنا بوي الي ْ 

وعند المالكية" والحنابلة: أنه لا يُعنَدٌ بالسعي» ا ا ين 
الطواف إِنْ طال الفصل ويَبّني إِنْ قصر. 

تقدم”''2 مذهب المالكية في الموالاة في الطواف. 

وانفرد الحنابلة'''؟ عن الثلاثة ا النية للسعيء وقالوا'"": إنه لا 
يتقدم السعي على أشْهّر الحج. 

وسئن السعي : 

الخروج إليه من الجهة التي بها باب الصفاء والرقي على الصفا والمروة؛ 
والذكر والدعاء والمشي في موضعه.ء والإسراع في موضعه كما تقدم'"'', 
والموالاة بينه وبين الطواف» والطهارة» والستارة. 


)١(‏ تقدم ص(118). 

(؟) فروع ابن الحاجب (؟56خ)» وأسهل المدارك )457/١(‏ عن توضيح المناسك» والكافي 
"54/1١١‏ ). 

(*) ميسر الجليل الكبير مع مختصر خليل (157/9 -17)» وكفاية الطالب الرباني /١(‏ 
لا 6). 

هق تقدم ص(1758). 

(5) المغني 508/6 - 504). والفروع (؟/ 94"), والإقناع /١(‏ 080. 

(5) المجموع (70/8). (0) تقدم ص(!5١1).‏ 

(8) ميسر الجليل الكبير (17/ :»)١77‏ والكافي لابن قدامة .)478/1١(‏ 

(4) الشرح الكبير لابن أبي عمر (949/5). )٠١(‏ تقدم ص(988): ت(4). 

.)5114 - 5477/١( المبدع شرح المقنع (2)07777/7 والمحرر‎ )١١( 

(؟1) تقدم ص(70١1)‏ وما بعدها. 


١8 


هذا مذهب الشافعية”'؟ والحتابلة. 

غير أن الشافعية”؟) قالوا: إذا أخحر السعي عن طواف القدوم إلى أن وقف 
بعرفة لم يجزئه السعي بعد ذلك إلا بعد طواف الإفاضة. 

وفي الغاية”'' من كتب الحنفية كما تقدم: أن الصحيح استحباب [1794/ب] 
الخروج”؟» من باب بني مخزوم . 

وقالوا””': إن الرقي على :الصقا ‏ والمروة فته نكزه تركيا» روالط 2 00 
الفصل بين الطواف والسعيء وأنَّ الرّمَّل!"" في موضعه والمشّْيَ في موضعه سنّة 
يكره تركها. 

وفي الغاية كما تقده8) : أن الأدعية في السعي سنّة أو أدب. 

ا إن الطهارة مستحبة فيه» وأنه يجوز مع كشف العورة. 

وتقدم”''' أن مالكاً 5 كدَهُ ما كان يأمر بالخروج من باب مخصوصء قال: 
وأحَبّ”'" إلى أن يصعد من الصفا والمروة أعلاهما ولا تحدير؟© عنده في 
الذكر والدعاء. 

ا ا ل ال دشان 
الضاء ايهف" لاعن نا معت 


0577 510 /9( والمبدع‎ »)8١ 78/8( مناسك النووي (599-595)., والمجموع‎ )١( 
.)514  5547”( وكتاب الفقه على المذاهب الأربعة‎ 

(6) مناسك النووي (5954). (9) تقدم ص(71١1).‏ 

(:) قوله: «الخروج» سقط من (ب). 

(5) الفتاوى الهندية :»)517/١(‏ نقلاً عن محيط السرخسيء والمبسوط »)0١/54(‏ وحاشية ابن 
عابدين (0:60/9). ْ 

(9) البحر الرائق (؟/ /اه”7) . 

(0) المبسوط (200/4» وبدائع الصنائع (7/ 70). 

(6) تقدم ص(75١1).‏ (9) راجع المبسوط .)0١/5(‏ 

.)1١70(ص تقدم‎ )٠١( 

(1) المنتقى (5994/75)» وكفاية الطالب الرباني :»)501//١(‏ والمدونة .)717/١(‏ 


)١١(‏ تقدم ص(75١1).‏ (©) قوله: «قال» سقط من (ه). 
)١5(‏ المنتقى للباجي (؟2)599/7 والذخيرة (ج؟قلا”خ). 
)١0(‏ قوله: «عليهما» سقط من (ج). (5) المنتقى (؟/ 0707. 


(10) قوله: «أيضاً» سقط من (ه). 


وتقدم”' أنهم قالوا: يسرع من العلّم إلى العلّم ويمشي في الباقي . 

وقالوا”": يستحب في السعي ما يشترط في الصلاة من الطهارة والستارة. 

وتقدم بيان 00 إذا أخره. 

وقال سند" : إن اتصال السعي بالطواف سنة إلا اليسير. 

وقال مالك”؟؟: إِنْ طاف وأخحره حتى أصبح أجزأه إن كان بوضوءء وإلا 
أعاد الطواف والسعي والحلاق إن كان بمكة» فإن خرج منها أَمُدى وأجزأه لتأكيد 
التفريق بالحَدّث . 

وقال مالك””' في كتاب محمد فيمن طاف ولم يخرج إلى" الصفا يسعى 
حتى طاف متصلاً”"' سبعاً أو سبعين: أحبّ ]1/١1[‏ إلي”* أن يعيد الطواف ثم 
يسعى» فإن لم يُعد الطواف رجوت أن يكون في سَعَة. 

ومِنْ سُئَن السعي: الموالاة” بين المرّات مطلقاً على الأصح عند الشافعية 
فل نفس التعل الطويل ول كآناسية أو أكثرة فلو أقيمت الجماعة وهو يسعى أو 
عرض مانع قطع السعي» فإذا فرغ بنى على ما مضى من حيث قطعء نص على 
ذلك الشافعي فيما إذا أقيمت الجماعة. 

وعند الحنفية: أنها مستحبة فيهء وأنه”''' يقطع إذا عرض مانع أو أقيمت 
الجماعة ويبني على ما مضى . 

وعند المالكية2: أنها مشروطة؛ فإن فرق تفريقاً فاحشاً ففي استئناف 
الطواف من أجل ذلك قولان: قال أبو محمد بن أبي زيد: يستانف”"". 


للق تقدم ص(760١٠1).‏ 

(؟) التاج والإكليل :)1١7//(‏ ومواهب الجليل :)1١7/(‏ والمنتقى (798/1) في سنية 
الطهارة. 

(*) كفاية الطالب الربانى »)4017/١(‏ والمنتقى (707/7): وليس فيه إلا اليسير. والذخيرة 
(ج7ق58خ) عن نحل 


(5) الذخيرة (ج7'ق54خ). (0) مواهب الجليل (857/79). 
(1) فقوله: «إلى» سقط من (ه). (/0) قوله: «متصلاً» سقط من (ه). 
(4) قوله: «إلي» سقط من (ج). (9) مناسك النووي (597). 


)الفتاوى الهندية :)7117/١(‏ ومختصر الطحاوي (51). 


)١١(‏ ميسر الجليل الكبير على مختصر خليل »)١77/7(‏ وفروع ابن الحاجب (ق3؟57خ). 
)١١(‏ حاشية كفاية الطالب الرباني مع الرسالة 1505/١(‏ -401). 


٠١6١ 


ؤقال ابح حييتن”" + وقدئ الى عياصة: 

ورجّح جماعة”" من اللعبابلة آنا مسنونة» وجماعة”" منهم أنها واجبة. 
وعلى هذا فهي كالموالاة في الطواف» وقد تقدمت7©. 

وقال العافية :إن كم أن يكون السعي ماشياً؛ لأنه أشبه بالتواضع 

واتفقوا ‏ كما قال النووي في المجموع ‏ على أن السعي راكباً ليس 
بمكرووء لكنّه خلاف الأفضلء ولا 0 على الراكب» ولا إعادة مطلقاً . 

وفي جامع”" الترمذي آخر ا جاء في الطواف راكباً: وقد كر قوم من 
أهل العلم أن يطوف الرجل بالبيت» 1[ 00 وبين الصفا والمروة راكباً إلا من 
عذرء وهو قول الشافعي كله انتهى”” . 

وعفد لي أن مَنْ ركب في جميع السعي بغير عذر أراق دماًء وكذا 
إذا ركب في أكثره لغير عذرء وإن ركب في الأقلَ بغير عذر فعليه صدقة نصف 
صاع من بر أو صاع كامل من تمر”''' أو شعير. 

وذكر شمس الأئمة في مبسوطه2: أن حكم الطواف بين الصفا والمروة 
محمولا أو زايا حكم الطواف بالبيت محمولاً أو راكباًء وقد تقده"" . 

وعند المالكية' ''' من سنن السعي المشي. ونهى مالك" عن الركوب لغير 
عذر أَشَّدٌ النهي . 


.)4"8/1١( وذكره في مواهب الجليل (//817). (؟) الكافى لابن قدامة‎ )١( 

() الشرح الكبير (/508)» نقلاً عن القاضي. 1 

(4) تقدم ص(489) ت(١1).‏ 

)2( المجموع (4/8/). ومناسك النووي (») وروضة الطالبين 1/6و وفتح العزيز 
058/0 . 

.)8١/8( المجموع‎ )5( 

(0) سنن الترمذي في الحج: باب ما جاء في الطواف راكباً (؟//19). 

(6) قوله: «انتهى» سقط من (د). 

(9) المبسوط  54/4(‏ 55). والبحر الرائق (0”08/7). 

.)40/54( المبسوط‎ )١١( قوله: «تمر أو سقط من (ج).‎ )٠١( 

)١1١(‏ تقدم ص(958). 

(1) كفاية الطالب الرباني لرسالة ابن أبي زيد »)4017/١(‏ والذخيرة (ق58خ). 

0050 الموطأ 4/١١‏ /) ونصه: وكان عروة إذا رآهم يطوفون على الدواب ينهاهم أشد النهي 
فيعتلّون بالمرض حياء منه فيقول لنا فيما بيئنا وبينه لقد خاب هؤلاء وخسروا. فروع ابن 
الحاجب (ق73كخ). 


١ للك‎ 


وفي المنتقى”2 للباجي: فإن سعى راكباً من غير عذر فقد قال ابن القاسم: 
يعيد ما لم يفتء» فإن تطاول ذلك فعليه دَمم. 
يعني ا يه دم 

وجرّم ابن”" قدامة من الحنابلة : بأنه يجزئه الركوب لعذر ولغير عذر. 

وقال جماعة”" منهم: إن حكمه راكباً حكمٌ الطواف راكباً كما تقدم”*“. 

وفى صحيح مسله”* من حديث جابر ذه «أن النبي يل طاف في حجة 
الوداع على راحلته بالبيت وبالصفا والمروة ليراه الناس» وليشرف وليسألوهء فإن 
الناس غشّوه) . 

وفي صحيح''' مسلم عنه أنه قال: «لم يطف النبي يَلهِ ولا أصحابه بين 
الصفا والمروة إلا طوافاً واحداً طوافه الأول». 

وفيه من حديث”" جابر الطويل - كما تقدم -: «ثم نزل إلى المروة حتى إذا 
انصبت قدماه [١١/1أ]‏ في بطن الوادي سعى حتى إذا صعدتا مشى». 

وذهب ابن حزم: إلى أنه كان راكباً في جميع الطواف بين الصفا والمروة. 

وتأول قول جابر: «حتى إذا انصبت قدماه في بطن الوادي سعى» حتى إذا 
صعدتا مشى»: بأن الراكب إذا انصيت به بعيره فقد انصب كلهء وانصبت قدماه 
أ مع سائر جسذه )2 وقوله الالسعى ومشى) أي ببعيره . 

(4) ' اناك 1 1 : : 

وجمع غير”' ابن حزم بين الحديثين: بأنه سعى في بعض طوافه بين الصما 
والمروة ماشياًء ثم كَثْرَ عليه الناس فركب ناقته» واستدل لذلك بحديث جابر 
وبحديث أبي الطفيل قال: «قلت لابن عباس: أخبرني عن الطواف بين الصفا 
والمروة راكبأء فإن قومك يزعمون أنه سنّة؟ قال: صدقواء وكذبواء قال: قلت: 
وما قولك صدقوا وكذبوا؟ قال: إن رسول الله ككل كَثْر عليه الناس يقولون: هذا 
محمدء هذا محمدء حتى خرج العواتق”''' من البيوت» قال: وكان رسول الله مَك 


.)418 /١( المنتقى (0007/15). (؟) الكافي لابن قدامة‎ )١( 
مع حاشيته. (5) تقدم ص(404).‎ )554/١( المقنع‎ )( 

(0) مسلم فى صحيحه في الحج: باب جواز الطواف على بعير (977/7). 

(5) مسلم في صحيحه في الحج: باب بيان أن السعي لا يكرر (910/1). 

(0) مسلم في صحيحه في الحج: باب حجة النبي يل (؟/ 888). 

(8) حجة الوداع لابن حزم (/81/ ط). 

(9) شرح النووي على مسلم .)١9-18/9(‏ 

(١٠)العواتق:‏ جمع عاتق» وهي البكر التي لم تبن عن أهلها. وقيل: هي التي بين التي - 


١٠١017 


لد يضرب الناس بين يليه » فلما كثر عليه رَكب» والمشي والسعي أفضل» رواه 
ا 

وَعَد الشيخ أبو عمرو ابن الصلاح» ثم كن النووي من سئن السعي: أ 
يتحرى زمن الخلوة لسعيه؛ وطوافه. 

وما يفعله الجهال من السعي الشديد”" [١18/ب]‏ بنسائهم في جميع المسعى 
وأذى الناس فى الزحمة 00 والتشويش عليهم بالمبالغة في رفع الصوت 
بالذكر والدعاء؛ صَلَالَاتٌ ودع ينبغي التحرز من الوقوع فيها. 

وإذا”*' أفضى ارتكانه هيئة من هيات السعي إلى الأذى؛ أو انكشاف العورة» 
أو توقع ذلك» فلا يرتكبهاء فإن ارتكابها ‏ والحالة هذه - ممنوع منه شرعاً . 

وإذا تعذر عليه السعي الشديد تشبه فى حركته بالساعى كما قلنا فى الرمل» 
وهو قول الحنفية””' . 

وقال الدازمنق”" من الشافعية: يكره أن يقف فى سعيه لحديثث ونحوه» 
وكذلك قال الجالكة"" + كره الحديف: 

وكّره الشاذ فعية”” الجلوس على الصفا والمروة والدعاء عليهما كذلك من 
غير عذر. 

وقال الشيخ أبو'"' محمد الجويني: رأيت الناس إذا فرغوا من السعي صلَوا 
ركعتين على المروة» قال: وذلك حسن وزيادةٌ طاعة. 


- أدركت وبين التي عنستء والعاتق: الجارية التي قد أدركت وبلغت فخدّرت في بيت 
أهلها ولم تتزوج؛ سميت بذلك لأنها عتقت من خدمة أبويهاء ولم يملكها زوج. قال 
الفارسي: وليس بقوي. وقيل: العاتق الجارية التي بلغت أن تدرّع وعتقت من الصباء 
والاستعانة بها في مهنة أهلها سميت عاتقاً بها والجمع في ذلك كله عواتقء اللسان: 
مادة «عتق» (؟51/94/5). 

.)4177 - 97١ /5( مسلم في صحيحه في الحج: باب استحباب الرمل في الطواف‎ )١( 

(؟) المجموع (4/8): ومناسك النووي (597) من غير عزو. 

9) «من السعي الشديدة مكررة في (ب). 

(4:) المجموع (4/8): ومناسك النووي (595) من غير عزو. 

(0) حاشية رد المحتار (؟5/١0١0).‏ (5) المجموع )8١/8(‏ عن الدارمي. 

(0) كفاية الطالب الريانى .)505/1١(‏ 

(4) حاشية الهيثمي على مناسك النووي (588). 

(9) المجموع (80/6): ومناسك النووي (181): وحاشية الجمل على المنهج (118/1) 


٠١6 


9 


وقال الشيخ أبو عمرو”" ابن الصلاح: ينبغي أن يكره ذلك؛ لأنه ابتداع 


مان 


وقد قال الشافعي كَْللْهُ : ليس في السعي صلاة. انتهى كلامه. وهو 


الحسن. 


2-6 00 مة2؟) . 401 5 5 
ولم نر في زماننا مَنْ'' يفعل ذلك إلا بعض جهلة العوام. 
وقال قاضي”" خان الحنفي كَنْهُ في فتاويه: إنه إذا فرغ من السعي دحل 


المسجد وصلى [؟١١/أ]‏ ركعتين. 


وقال 002 الغاية فى منسكه: إنه ليس للسعي صلاة . 
ولوسعن بين الضقا والقروة قربا أن مخرضا فتببعى أن .يكرن الحكم 


كما قدمناه*؟ في الطواف. والله أعلم. 


(00) 


زفق 
فرق 
دع 
)2 


المجموع (80/8): ومناسك النووي (1917) نقلاً عن أبي عمرو ابن الصلاح» وحاشية 


الجمل على المنهج (558/1) نقلاً عنه. 

قوله: «من» سقط من (ب). 

فتاوى قاضى نخان /١(‏ 191)» والفتاوى الهندية (١//517؟):‏ والمسلك المتقسط .)١55(‏ 
المسلك المتقسط فى المنسك المتوسط (١؟١)‏ نقلاً عن منسك السروجي. 

تقدم ص( .091‏ 


١٠١6 


فصل 

إذا فرغ الناسك من السعي وكان في إحرام بحج مفرد”'' أو قران فهو باق 
على إحرامه إلى أن يقضي مناسكه بالوقوف بعرفة وما بعده» ووقع سعيه الموقع 

وليس له فسخ الحج إلى العمرة مطلقاً عند غير”؟ الحنابلة. 

وقال الحنابلة"": إنه لا يجوز إِنْ كان ساق الهديء واستحبوه”*؟ إذا لم 
سق الهذي بشرط أن يكون قبل الوقوف بعرفة» وأن يحج من عامه. 

وإذا فسخ المفرد أو القارن صار حكمه حكمٌ المتمتعين في وجوب الدم 
وغيره عند ابن قدامة”*'. 

وقال القاضي أبو يعلى'': لا يجب الدم. 

واحتج الحنابلة9" للفسخ بالأحاديث الصحيحة المشهورة في ذلك» ومنها 
حديث جابر أنه حج مع رسول الله كله وقد أهلوا بالحج مفرداًء فقال 
رسول الله ككهِ: «أحلوا من إحرامكم فطوفوا بالبيت وبين الصفا والمروة» وقصّروا 
وأقيموا حلالاً حتى إذا كان يوم التروية فَأهِلّوا بالحج» واجعلوا الذي قدمتم به 
متعة . 

قالوا: كيف [؟١١/ب]‏ نجعلها متعة وقد سمّينا بحج؟ 

قال: افعلوا ما آمركم بهء فإني لولا أني سّقت الهدي لفعلت مثل الذي 
أمرتكم بهء ا سو ا يا . ففعلوا» متفق عليه» 
واللفظ لمسلم”” 


)١(‏ قوله: «مفرد؛ سقط من (ج). 
إفهة مناسك النووي (599): وكشاف القناع (؟/١51)»‏ والمجموع .)١54/17(‏ والإفصاح 


(54/1). 
(9) المقنع 2)478/1١(‏ والمغني (7/ »)5٠١‏ والإفصاح .)5514/١(‏ 
() المغنى .)5١5/(‏ : (5) المغنى (//9ا١5).‏ 
(5) المغني (/417) نقلاً عن القاضي. (0) المغني (415/8). 


© مسلم في الحج: باب بيان وجوه الإحرام (؟/8 - قحد) والبخاري في الحج: باب 
التمتع والإقران وإفراد بالحج وفسخ الحج لمن لم يكن معه هدي (5//ا5١ ‏ 158). 


١ امك‎ 


وعن ابن عباس : «أهلّ المهاجرون والأنصار وأزواج النبي يَكِ في حجة 
الوداع وأهللْناء فلما قدمنا مكة قال: اجعلوا إِهُلالكم بالحج عمرةً إلا مَنْ قلد 
الهدي» الحديث. رواه البخاري”"' . 

وفي حديث جابر: «فأمرهم أن يجعلوها عمرة فيطوفوا ويقصّرواء ويحلوا 
إلا مَنْ كان معه الهذي» رواه مسله”". 

وفي بعض طرق الحديث أن النبي كَكهِ «أمرهم بالفسخ بعدما طافوا». 

وفي لفظ: «بعدما دنوا من مكة». 

وفي لفظ: «أمرهم بسرف"" . 

وفي لفظ: «بعد أن قَدِم مكة). 

وذلك محمول على تكرار الأمر بذلك وحضهم عليه» ويكون أمره َكل عند 
بالفسخ بعد الطواف أمراً بالتحلّل مع تقدم 0 بالفسخ عليهء والله أعلم. 

وقال الحافظ زكي الدين المنذري كن في الحواشي”*؟: إنه لم يُجز الفسخ 
أحدٌ من الصحابة وي الا © امامو رقاو الإمام أحمدء وأَهُْلٌ الظاهر 


رحمهم الله انتهى . 
والجمهور [1/1] أخذوا بقول أبي ذرٌ في صحيح مسلم'" أنه كان خاضًا 
بالصحابة . 


» البخاري في الحج: باب قول الله تعالى: ظدَلِكَ لِسَ ل يَكْنْ آَمْلْمٌ انك الْسَجد رار‎ )١( 
.)58/( 

2»)880 /١( البخاري في الحج: باب عمرة التنعيم (/ 5 6) بنحوه» ومسلم في الحج‎ )١( 
وقال: أخرجه‎ )١51"( بلفظ قريب منه. وجامع الأصول (/1717) رقم الحديث‎ 
البخاري ومسلمء واللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان (؟/57) عن جابر» وسئن‎ 
.)4  "/5( البيهقي‎ 

(6) سرف: بكسر الراء: موضع من مكة على عشرة أميال» وقيل: أقل» وقيل: أكثر 
اللسان: مادة «سرف» .)١1717//95(‏ 

(:) قال الأسنوي الشافعى فى طبقاته (؟7/ 7784): حواشى سنن أبى داود: كتاب مفيد» وعذّه 
من مصنفات المنذري. ١ ١‏ 1 

(0) بل أوجبه كما في تهذيب ابن القيم (؟0709/1. 

(5) المغني (/515). والمجموع :»)١54/17(‏ والمحلي »)١1١//17(‏ وتهذيب الإمام ابن 
القيم (؟/09") لكن جعلوه مستحباً . 

.)١55/0( والمجموع‎ 41/7١ مسلم في صحيحه في الحج: باب جواز التمتع‎ (372١ 
.)5١5/١( وأخرجه ابن أبي شيبة كما في الدر المنثور‎ 


١٠١ /ا‎ 


وكال "سم أن عد رعكئ ولك ععدنا أن أيا وم وعثمان مِي 
لم ينقضوا الحج بعمرة» ولم يرخحصوا فيه لأحدء وكانوا هُمْ أعلم برسول الله كل 
وبما فعل في حجه ذلك» ممن شهد بعضه؛ انتهى . 

وقد قيل: إن النبي كل أمَرَ به ليُزِيل ما كان عليه أهل الجاهلية من تحريم 
العمرة في أشهر الحجء وليس كما قال الشيخ زكي الدين أنه لم يجزه من 
الصحابة إلا ابن عباس فإن'" الإمام أحمد قال: إن أبا موسى الأشعري ضَله 
كان يفتي بالفسخ في خلافة أبي بكر وشطر من خلافة عمر» وإلى أبي موسى 
ا بقوله: ممّن” 2 سهد بعضه. 

اانا اليد هل شف حديث الكارنة” *“ بن بلال بن الحارث 
عن أبيه” '' عن النبي كلهِ «في أن الفسخ كان للصحابة خاصة» وحديث الحارث 
هذا رواه أبو داودء والنسائي» وابن ماجه!8 


قال أحمد”؟: وقد روى الفسخ أحد عشر صحابياً فأين يقع الحارث بن 


بلال منهم؟ 
4 لم أعثر عليه رغم البحث الشديد. (؟) في (ه): «قال». 
زفرة تقدم آنفاً . دع في (ه): (فيمن) 


(0) المغني (/417)» والمجموع (2157/0)). ومختصر سئن أبي داود (771/5). 

(5) الحارث بن بلال بن الحارث المزني المدني عن أبيه وعنه ربيعة بن عبد الرحمن» صدوق 
مقبول» وهو من التابعين. 
(خلاصة التذهيب 2)١81١7/١(‏ وتقريب التهذيب .))17"9/١(‏ 

(0) بلال بن الحارث بن عاصم بن سعيد بن قرة بن خلاوة» صاحب لواء مزينة يوم الفتح» 
سكن المدينة ثم تحول إلى البصرة» مات سنة ستين. 
(الإصابة /١(‏ /71)» والاستيعاب (؟:/7”5)). 

(4) مسند الإمام أحمد (/559)» وأبو داود في سننه في الحج: باب الرجل يهل بالحج ثم 
يجعلها عمرة (؟ "99/7 :»)55١٠‏ وابن ماجه في سئله في المناسك: باب من قال فسخ 
الحج لهم خاصة (؟/445).» والنسائي في سننه في الحج: إباحة فسخ الحج يعمرة لمن 
لم يسق الهدي (ه/ .)١:٠١‏ 

(9) مسائل الإمام أحمد رواية ابئه عبد الله )5١5(‏ قال: وأنا أراه عن عشرة: ابن عباس» 
وجابرء والبراء» وأسماءء وأنس بن مالكء» وزاد المعلق: ولعل الباقين: عمرء وعثمان» 
وعلي؛ وعمران بن الحصين وعائشة» وهناك غيرهمء وتهذيب الإمام ابن قيم الجوزية 
)”١7/9(‏ وجعل الرواة أربعة عشرء ومسائل أحمد رواية ابن هانئ »)١58- ١51//1١(‏ 
والمجموع 15/0 .)١1‏ 


بساحي حك الور الت قاتر «كانت لنا وليست لكم». 
ارحة فبعيك ع نظيو 

وَيْدَلَ 3 قول سراقة”" بن مالك في [178/ب] حديث جابر الصحيح”" 
لرسول الله ككلهِ: «أرأيت متعتنا هذه لعامنا هذا أم للأبد؟ 

فقال رسول الله عَكِ : بل هي للأبد». 

وأجاب”*' من منع الفسخ عن هذا: بأن المراد جواز العمرة في أشهر الحج 

فسخ الحج) والله أعلم . 

0 طواف ولا سعْئ للعمرة عند غير" الحنفية. 

واندرجت أفعال العمرة في أفعال الحج لحديث عائشة ونا أنها قالت: 
«خرجنا مع رسول الله ككهِ عام حجة الوداع» الحديث» وفيه: فطاف الذين أهلوا 
بالعمرة بالبيت وبالصفا والمروة ثم حلّواء ثم طافوا طوافاً آتَرء وأمًا الذين كانوا 
جَمّعوا الحج والعمرة فإنما طافوا طوافاً واحداً» متفق عليه”"2» واللفظ لمسلم. 

وعنها أنها حاضت بسرف فتطهّرت بعرفة فقال لها رسول الله يَكِ: «يجزئ 
عنك طوافك بالصفا والمروة عن حجك وعمرتك» رواه مسلم'" . 

وعنها «أنها أهلت بعمرة فقدمت ولم تطف بالبيت حتى حاضت فنسكت 
المناسك كلهاء وقد أهلّت بالحجء فقال لها النبي يل يوم النفر: يَسَعْك طوافك 


)١(‏ الدر المنثور :)5١17/١(‏ قال: أخرج إسحاق بن راهويه عن عثمان بن عفان... 
الحديث. 

(؟) سراقة بن مالك بن جعشم بن مالك» يكنى أبا سفيان» من مشاهير الصحابة؛ كان ينزل 
قديراًء وقصته مع رسول الله يكل يوم الهجرة معروفة. مات سنة أربع وعشرين. 
(تهذيب الكمال »)5575/١(‏ والإصابة (58/5؟١)»‏ والاستيعاب (17"1/5)). 

() مسلم في صحيحه في الحج: باب بيان وجوه الإحرام (؟/ 887 - 884). 

(5:) المجموع .)١55/19(‏ (6) ها بين القوسين سقط من (ه). 

(1) مناسك النووي »)١55(‏ وفروع ابن الحاجب (ق58خ)» والمحلى (544/1): والإفصاح 
(277/1). والمسائل الفقهية من كتاب الروايتين )١77/١(‏ وجعله أصحٌ» والمغني (؟/ 
4 140) واختار أنه يجزئه سعي واحد. 

(0) البخاري في الحج: باب كيف تهل الحائض والنفساء» ومسلم واللفظ له في الحج: باب 
بيان وجوه الإحرام (؟/١87)»,‏ والمحلى (11477/17). 

(4) مسلم في الحج: باب بيان وجوه الإحرام (؟/٠88)»‏ والمحلى (// 544)» ونصب الراية 
مك4١‏ ). 


ل 


لحجك وعمرتكء فأيَتْ فبعث بها مع عبد الرحمن إلى التنعيم فاعتمرت بعد 
الحج» 0-7 مسلم . 

3] وفي الصحيح أن سيدنا رسول الله يِه «لم يطف بين الصفا 
والمروة في حجة الوداع إلا مرة واحدة» ‏ كما تقدم'") 

وقد صح «أنه يَكهِ قرن فيهاء إِمّا أولاًء وإمّا ثانياء بعد أن أحرم بالحج 
مفرداً» وهو الذي كان والدي كأَنْهُ يختاره. 

وقال النووي”" كذَنهُ: إنه الصواب. 

وقال ابن”' المنذر: إن النبي كل كان قارناً لا شك فيه»ء واستدل لذلك 
بحديث أنس وعائشة المتقدمين””*؟ في باب الإحرام. 

وحلف”' طاووس أنه ما طاف رجلٌ من أصحاب النبي كَكَةْ للحج والعمرة 
غير طواف واحد. 

وقال ابن" المنذر: إنه لا يثبت عن أحد من الصحابة خلاف ذلك. 

وعن ابن عمر أن النبي وَةِ قال: «من جمع الحج والعمرة كفاه لهما طواف 
واحد ولا" يحل حتى يوم النحر ثم يحل منهما جميعاً؛ رواه الترمذي”" » وابن 
ماجه وابن حبّان في صحيحه واللفظ له؛ وصححه الترمذي. 

وعند الحنفية”"'؟: أنه لا بد للقارن من طواف للعمرة يطوفه أول ما يقدم. 
ويسعى لهاء ثم يطوف للقدوم ويسعى إن شاء تقديم السعيء وإن شاء أخره 
وسعى بعد طواف الإفاضة» وأنه لو طاف أول قدومه طوافين [5١/ب]‏ للعمرة 
والقدوم ثم سعى بعدهما سعيين أجزأه وفاتته الفضيلة. 


.)555 /7( مسلم في الحج: باب بيان وجوه الإحرام (؟81794/1)» والمحلى‎ )١( 

(؟) تقدم ص(59١1).‏ (*) لم أعثر عليه رغم البحث الشديد. 

)5( لم أعثر عليه رغم البحث الشديد. 

(5) تقدم حديث أنس ص(775) وحديث عائشة ص(501). 

(0) المحلى (/10//7؟7). 49 لم أعثر عليه رغم البحث. 

(6) فى (ج): «لا؛. 

(9) ابن ماجه في سئئنه فى المناسك: باب طواف القارن (؟/ »)44٠‏ والترمذي في سننه في 
الحج: نات مااجاء أن القارة يطوف طوافاً اجن 17/4 01 +رموارة الظمان 
إلى زوائد ابن حبان »2)١557(‏ ونصب الراية (؟5/ .)١1١8‏ 

.)١/5( كتاب الحجة على أهل المدينة‎ )٠١( 


١ لال‎ 


واستدل”'' الحنفية في إيجاب طوافين وسعيين على القارن: بما ليس بثابت 
- كما قال أبن المنذر وغيره - والله أعلم . 

وإذا فرغ الناسك من السعي وكان في إحرام بعمرة مفردة ولم يك متمتعاً 
فينظر إن لم يك ساق الهدي فله أن يخُلق أو يقصّر عقب فراغه من السعي» 
ويحل بذلك باتفاق الأربعة”" . 

وإن كان قد ساق الهدي فالحكم كذلك عندهم إلا الحنفية فإن عندهم ‏ كما 
قال الكرماني في مناسكه'" - أنه لا يحلق ولا يقصر بل يقيم””'' محرماً إلى أن 
يذبح هديه يوم النحر فيحلق”” أو يقضرء وقد حل من عمرته. 

وإن فرغ من السعي للعمرة وكان متمتعاً فينظر: إن كان ساق الهديء فله 
أن يحلق أو يقصر عقب فراغه من السعي» ويحل بذلك عند الشافعية» والمالكية. 

وعند الحنفية» والحنابلة: أنه ليس له" ذلك» وإذا حجٌ تحلّل منهما بما 
يتحلل به من الحجء وسيأتي”'' بيانه إن شاء الله تعالى. 

وإن لم يك ساق الهدي فله أن يحلقء أو يقصر عقب السعي باتفاق 
الاو 

وفي الصحيحين”' أن سيدنا رسول الله كل قال للناس: «مَنْ كان منكم 
أمُدى فإنه لا يحل من شيء حرم منه ومن”''' لم [15/أ] يكن أمُدى» فليطف 
بالبيت وبالصفا والمروةء وليقصّر وليحلل». 


.)١١١-31١١ /9( راجع نصب الراية‎ )١( 

(0) تبيين الحقائق (؟2.):5/7 ومناسك الكرماني (ق51خ)؛ وكشاف القناع (؟7"1054/5), 
والمدونة »)”5٠١ /١(‏ ومناسك النووي (575). 

() مناسك الكرماني (ق55خ)» وتبيين الحقائق (؟/ 15). 

(:) في (ه): ايتم». (5) في (ج): «فيحلق ويقصر». 

() في (ه): «ليس كذلك». (0) سيأتى ص(559١)‏ وما بعدها. 

(4) المغني والشرح الكبير 625٠١  409/(‏ واللباب في شرح الكتاب (195198/1), 
والمجموع (7/ .)١985‏ 

(9) البخاري: باب من ساق البدن معه (؟:/906١95-1١)),‏ ومسلم في الحج: باب وجوب 
الدم على المتمتع »)40١/17(‏ وجامع الأصول :)١١94/”(‏ جزء من حديث ابن عمر ذه 
وقال: أخرجه الجماعة إلا الموطأ والترمذي. وأبو داود في الأقران (1/ 791 - 20998 
والنسائي في التمتع (0//ا١١1‏ - .)١1١8‏ 

)٠١(‏ في (د): «وإن». 


وقال الشافئ () فى الإملاء: إنه من قدم متها قبل الحج فى وقت إن 
حلق حمّم رأسه قبل يوم النحر (أحببت له أن يبتدئ بالحلاق» وإن قدم يوم 
التروية أو يوم عرفة في وقت إن حلق فيه لم يحمّم رأسه قبل يوم ال 0 
اخترت له أن يقصر ليحلق يوم النحرء وإن حلق فلا شيء عليه» انتهى. 

وقوله ليحلق يوم النحر: أي ليقع الحلق في أكمل العاض 7 و الدع 

ومعئنى 006 زأسة: اسود» وهو بفتح الحاء المهملة ويعدها ميم مشددة 
مفتوحة» وغلط بعض من ينسب إلى العلم ممن عاصرناه فضبطه''" بالجيم. 

ونقل الباجي”"' عن ابن المواز: أن من حل من” عمرته في أشهر الحج 
فالحلاق له أفضلء إلا أن تقرب أيام الحج ويريد الحج فليقصر لمكان حلاقه في 
الحج. 

وقال29 أحمد: يعجبني إذا حل”''' متمتعاً أن يقصر؛ ليكون الحلق في 
الحج» قال: ولم يأمر النبي ككِةِ أصحابه إلا بالتقصير. 


)١(‏ أشار إليه الهيثمي في حاشيته على الإيضاح )"8١  "18(‏ نقلاً عن الإملاء. 

(؟) ما بين القوسين سقط من (ه). 

(*) في (ه): «الباديتين»؛» وفي (ج): «العادتين». 

0 فى (د): «الزينتين»؟. 

(0) قال في النهاية: حمم رأسه: اسودٌ بعد الحلق بنبات شعره. النهاية: مادة «حمم». 
03( في (و): «وضبطه) . 

0) المنتقى (59/9؟). 

(64) في (د): «في عمرته؟. 

(9) يراجع المغني والشرح الكبير (9/ .)5٠١‏ 

)١(‏ في (د): «كان؛». 


١٠١5 


فصل 

ينبغي”2 لمن دخل مكة المشرفة أن يغتنم مدة أوقاته”" بها فَيُكثر الطواف 
والصلاة لما قدمناه فى باب الفضائل. 

واختلف العلماء أيهما أفضل؟ 

فقال الماوردي”" من الشافعية: الطواف أفضلء» لرواية عطاء عن ابن عباس 
[5/ب] قال: قال رسول الله كلِِ: يُنْزل الله تعالى على هذا البيت في كل يوا“ 
عشرين”*' ومائة رحمةء الحديث المتقدم”" في باب الفضائل. 

قال: فجعل للطائف أكثر من أجر المصلي» فدلٌ على أن الطواف أفضل . 

قلك: هذا الحديق يق" ذلا احنجة فيه, 

وعن موسى الجهني قال: قلت لمجاهد: أكثرة”” الطواف للشاب مثلي 
أحب إليك أم كثرة الصلاة؟ قال: الطواف للشاب مثلك. 

وقال سعيد بن جبير: الطواف هناك أحبّ إلى من الصلاة» يعني بالبيت. 
أخرجهما”'' البغوي في شرح السنة. 

ونقل البغوي وغيره”''' عن ابن عباس» وعطاء وسعيد بن جبيرء ومجاهد 


)١(‏ مناسك النووي 2)17٠(‏ والمجموع .)١١/0(‏ وتقدم ص(7/) وما بعدها. 

(؟) في (ه): «إقامته». (9) الحاوي (584/0خ). 

(8) بكي اباك العام (5) في (ج): «عشرون» وهو خطأ. 

(1) تقدم ص(09) ت(4). 

49 لامع الصغير مع فيض القدير )7١1/1(‏ وقال: أخرجه الطبراني في الكبيرء والحاكم 

في الكنى: وابن عساكرء ورمز إليه بعلامة الضعيفء وقال المناوي في الفيض: وكذا 

الخطيت في التاريخ والبيهقي في الشعب» وقال أيضاً: : ونقل عن ابن منده أنه متروك» 
وتبعه الذهبي» وقال ابن الجوزي: حديث لا يصح.ء وقال الدارقطني: يكذبء» وابن 
حبان لا يحل الاحتجاج به؛ وقال يحيى: ليس بشيء. انتهى. 

(6) في (ج): «أكثر». 

(9) شرح السنة للبغوي (7/ »)17١‏ والقرى (731 07737 

)٠١(‏ مناسك النووي (47)»: والمجموع :4)5١/48(‏ والقرى (70*) نقلاً عن البغوي. 


١ 


م 


أن الصلاة لأهل مكة أفضل والطواف للغرباء أفضل» وهو مذهب أبي 
ومالك . 

وقال أحمد بن حنبل”"': نرى لمن قَدِم مكة أن يطوف بالبيت؛ لأن الطواف 
بالبيت صلاة» والطواف أفضل من الصلاة» (والصلاة”") بعد ذلك. 

وعن ابن عمر «أنه أرسل إلى قاصٌ في المسجد الحرام فنهاه فلم ينته» 
قال“ 'قرايت ابن عمر أخد شيفاً فرفاء بة» ؤقال: قال الله تعالى: #وليطووا 
ِأَلْسَبَتِ ليق 2174 لا يشغل الناس عن طوافهه)”” . 07 يك 

والصلاة بالمسجد الحرام أفضل من مائة [5١١/أ]‏ صلاة في مسجد 
رسول الله يلك فتكون أفضل من مائة ألف صلاة لحديث ابن الزبير المتقدم”" في 
باب الفضائل» ولا يختص هذا التفضيل بالفريضة بل يعم الفرض والنفل كما قال 
الشيخ محبي الدين النووي كَينه”*) 

وقال القاضي أبو الطيب”'' الطبري: إن وجدت خلوة في المسجد الحرام» 
فصلاة النافلة فيه أفضل» وإلا ففي البيت أفضل . 

0 بحديث ابن الزبير المتقده”"'؟ في مضاعفة الصلاة مطلقاًء وبحديث 

بق ثابت البعفى عليه" أن النبى يل قال2""7: «أفضل الصلاة صلاةٌ المرء 

في بيته إلا المكتوبة» يقتضي أن النافلة مضاعفة في المسجد الحرام ومسجد 
المدينة» وأنها في البيرت أفضل» وإن كانت بمكة أو المدينة”""". 

والمراد بالنافلة التي تفضل في البيوت: ما سوى ركعتي الطواف. فإن 
فعلهما في المسجد الحرام أفضلء» وما سوى التنفل”؟'2 يوم الجمعة قبل الجمعة 
(1) المسلك المتقسط في المنسك المتوسط :)١١4(‏ وحاشية الهيثمي على الإيضاح (474)» 


والمبسوط (58/54)» والمدونة .)"18/1١(‏ 
(؟) يراجع مسائل الإمام أحمد برواية عبد الله (؟1١5).‏ 


(*) قوله: «والصلاة» سقط من (ه). (5:) سورة الحج: الآية (19). 

(5) أخرجه أبو ذر كما في القرى (109). (5) في (ج) (د)ء (ه): «أبو داود. 
0) تقدم ص(؟لا١  .)١779‏ (0) المجموع (71/7//8). 

(9) إعلام الساجد )٠١( .)1١(‏ تقدم ص(71١).‏ 


.)579( المتفق على صحته كما في حاشية الهيثمي على الإيضاح‎ )١١( 
. (؟1) سيأتي تخريجه قريباً لأنه جزء من حديث سيأتي‎ 
في (م): «النفل؟.‎ )١5( في (ج). (د): «مكة والمدينة».‎ )( 


0١64 


فإنه في المسجد أفضل» نص على ذلك الشافعي"") 

وماتسوع' الكحاقر الظاهرة عاتعيتين لالكسوق» والأسعستاو": 
وكالتراويح على ما يقتضي كلام الرافعي ثم النووي ترجيحه. 

والذي يظهر من حَيْتُ الدليل: أن فعلها”" في البيت أفضل وينبغي أن يكون 
هو الأصحء لحديث بسر”) بن سعيد عن [15/ ب] زيد بن ثابت أن رسول الله يك 
«اتخذ حجرة ‏ قال: حسبت أنه قال: من حصير”” ‏ في رمضان فصلى فيها ليالي» 
فصلّى بصلاته ناس من أصحابهء فلما علم بهم جعل يقعد فخرج عليهمء فقال: 
قد عرفت الذي رأيت من صنيعكم»؛ » فصلوا أيها الناس في بيوتكم» فإن أفضل 
الصلاة صلاةٌ المرء في بيته إلا المكتوبة» متفق”"' عليهء وهذا اللفظ للبخاري. 

وفي رواية”" له: اتخذ حجرة في المسجد. 

وروى أبو داود” من هذا الوجه أن النبي كَلةِ قال: «صلاة المرء في بيته 
أفضل من صلاته في مسجدي هذا إلا المكتوبة» وإسناده جيد» وروي موقوفا على 
زيد بن ثابت طبه . 


)١(‏ نيل الأوطار (/ 2)46 ويرا- جع الأم :»)86/١(‏ ومختصر المزني 80/١(‏ -85)» وإعلام 
الساجد .)١٠١5(‏ 
(؟) إعلام الساجد .)1١4(‏ (*) في (ه)ء (و): «فعلهما». 


(:) بسر بن سعيد المدني العابد» روى عن ابن عمر وعن عبد الله بن الساعدي وغيرهماء 
وزوف عه الجارك بن فيه الرحنىء وعدم خلين» :ورق له الجمافة د مات سنة مانة. 
(تهذيب الكمال .))١57/١(‏ 

() في (ه): «من حضرا. 

000 البخاري في الأذان: باب صلاة الليل »)١777/١(‏ والاعتصام: باب ما يكره من كثرة 
السؤال وتكلف ما لا يعنيه »)١١17/9(‏ ومسلم في صلاة المسافرين وقصرها (؟ 0797/1‏ 
0) وأبو داود في الوتر: باب في فضل التطوع في البيت (7/ 2)١56‏ والنسائي في 
قيام الليل وتطوع النهار (*/ »)١51١‏ ومسند أحمد (5/ »)١187 ٠1١87‏ والبخاري مع فتح 
الباري» باب ما يجوز من الغضب والشدة لأمر الله تعالى .)011/١١(‏ 

(0) البخاري مع فتح الباري: باب ما يكره من كثرة السؤال (7555/17)» والنسائي في كتاب 
قيام الليل وتطوع النهار .)١71/79(‏ 

(4) أبو داود في سننه في الصلاة: باب صلاة الرجل التطوع في بيته /1١(‏ 4157 - 8535)) 
والترمذي في سننه في الصلاة: باب ما جاء في فضل صلاة التطوع في البيت (١/1794؟)‏ 
عن زيد بن ثابت بلفظ: أفضل صلاتكم في بيوتكم إلا المكتوبة» والنسائي في كتاب قيام 
الليل وتطوع النهار (/ .)١51‏ 


وعن عبد الله بن''' سعد قال: «سألت رسول الله يكهِ عن الصلاة في بيتي 
والصلاة في المسجدء فقال: قد تَرَى ما أقرب بيتي من المسجدء كَلأَنْ أصلي في 
بيتي أحب إلى من أن أصلي في المسجد إلا أن تكون المكتوبة» رواه الترمذي”) 
في الشمائل» وابن ماجه بإسناد صحيح. 

وفي معنى ما ذكره''' الشافعي من التنفل قبل الجمعة الركعتان قبل المغرب 
فيكون فعلهما في المسجد أفضل . 

وقال الطحاوي”*' في شرح الآثار: إن التفضيل مختص بالفرائض [1/107] 
وإن فِعْل النوافل في البيوت أفضل من المسجد. 

وقال مطرف من”' المالكية: إن المضاعفة فى الصلاة بمسجد النبى يك 
تعمّ الفرض والنفل . 

وفي العتبية'"2: والتنفل”" فيه - يعني مسجد النبي يكل - للغرباء أحب إلىّ 
من التنفل في البيوت. 

وقال ابن ا زيد ‏ بعد أن ذكر تضعيفف الصلاة في المسجد الحرام 


وأما 00 الوك أفضل . 


)١(‏ عبد الله بن سعد بن خيثمة الأنصاري القرشي الأموي عم حزام بن حكيم روى عن 
النبي كَلهِ أحاديث» قيل: شهد القادسية وكان على مقدمة الجيش. 
قاين الكمال (؟//741)» وأسد الغابة ("/ ؟/7ا١)»‏ والإصابة (99/5)). 

فق الترمذي في الشمائل: باب صلاة التطوع في البيت ص(55١  2)١060‏ واب بن ماجه في 
سنئنه كما في إعلام الساجد (؟١٠),2‏ وابن ماجه في سننه في إقامة الصلاة والسنة فيها 
اليه عن عبد الله بن سعد» وشرح معاني الآثار .)7794//1١(‏ 

(*) راجع المجموع  157/(‏ 154). 

)25 3 معاني الآثار .)779/١(‏ وإكمال إكمال المعلم (7//ا/ا4)» ووفاء الوفاء  47١(‏ 
). 

(5) إكمال إكمال المعلم (/ //41)» والمنتقى »)7”517/1١(‏ عن مطرف. 

(7) حاشية على كفاية الطالب الرباني (؟/57”) وعزاه للمنتقى وغيره مع الكفاية» والعتبية 
(ق0٠18-١18).‏ 

0) فى (دا)ء (ه): «النفل». 

(40) رسالة ابن أبي زيد مع الثمر الدائي (084): وكفاية الطالب الرباتي (0873/5: ووفاء 
الوفاء بأخبار دار المصطفى (؟577/7) قال: وإليه ذهب ابن أبي زيد من المالكية. 


06 


وللعلماء رحمهم الله تعالى في المراد"؟ بالمسجد الحرام الذي تُضاعف فيه 
الصلاة أربعة أقوال: 

الأول: أنه المكان الذي يحرم على الجُجنب”" الإقامةٌ فيه» وهو الذي يظهر 
لمكان التنظير» فإنه يَلِ قال: «صلاةٌ فى مسجدي هذا.. . ثم قال: إلا المسجد 
الحرام» والمراد بمسجده يِه مسجد الجماعة فينبغي أن يكون المستثنى كذلك. 

والثاني: أنه مكة”". وهو مقتضى كلام الشيخ محيي الدين النووي في 
مناسكه . 

والثالث: أنه الحرم”*؟. 

والرابع: أنه الكعبة””". وهو أبعدها. 

وسئل والدي أنه عن الشخص يصلي بحضرة الكعبة الشريفة: هل 
الأفضل”" له النظر إلى موضع سجوده ‏ كما أطلق الشافعية ‏ أم النظر إلى 
الكعبة؛ لأنه”"' عبادة؟ 

فأجاب: بأنه يختار أنه إن لم يكن بينه وبين الكعبة ما يشغله ‏ كما إذا كَانَ 
73 ب] قريباً منها ‏ فالنظر إلى الكعبة أفضلء» وإلا فالنظر إلى موضع سجوده” 
أفضل . 

وفي شرح”' التنبيه للشيخ محب الدين الطبري الشافعي ككأنْه أنه قيل: إن 
كان يُشاهد الكعبة فينظر إليها مع توفر الخشوع فحسّنٌ» وأن المذهب: أنه ينظر 
إلى موضع سجوده؛ لأنه لا يأمن ما يشغله. 

ومذهب الشافعي”''' أنه لا يكره صلاة النافلة التي لا سبب لها في وقت 


)١(‏ فى (د)2 (ه): «فى المسجد». (؟) حاشية رد المحتار (؟/6؟0). 

(0) مناسك النووي (806). 

(5) حاشية الهيئمي على الإيضاح (477): وحاشية ابن عابدين (1/ 010)» والمجموع (9/ 
5» ومناسك النووي (51/6). 

(6) حاشية الهيثمي على الإيضاح (471)» ومناسك النووي (516): وحاشية ابن عابدين (؟/ 
6ثأعه). 

(7) في حاشية (ب): صرح الماوردي في الحاوي والروياني في البحر كلاهما في باب النذر 
بأن النظر في الصلاة إلى الكعبة الشريفة أفضل» فتنبه له فإنه مهم. 

0) في (ج): «لأنها». (8) مثله في إعلام الساجد .)1١5(‏ 

(9) وذكره في إعلام الساجد )١( .)1١5(‏ وذكره في القرى (50”). 


١١ /اك‎ 


من الأوقات بمكة وسائر الحرم خلافاً للثلاثة ‏ كما تقدم''" في الباب السابق -. 
ويتستشت عدا الشافعية' "+ والشتقية» وجماغة مع الختابلة؟ الأكتار م 
الاعتمار» لا سيّما فى شهر رمضان.ء لما قدمناه”” فى باب الفضائل» خلافاً 
للمالكية” "على :مادسان بال فى ياف العمرة إن قا ء نالل سال 
وسمعت شيخنا: قاضى القضاة بمكة نجم الدين الطبري الشافعى يحكى 
ثلاثةَ أوجه في الطواف والاعتمار أيّهما أفضل: ثالثها: إن استغرق زمان الاعتمار 
بالطواف» فالطواف أفضل» وإلا فالاعتمار أفضل» ولم أرَ حكايتها لغيره كأنَهُ. 
وقال حورل بن حنبل في رواية صالح: العمرة من الناس من يختارها 
على الطواف» ومنهم من يختار الإقامة بمكة والطواف. 
قال: واحتج من اختار العمرة بأن النبي يَكهِ أعمر [1/178أ] عائشة» انتهى . 
واحتج له أيضاً تقول التبى كله #العمزة إلن العمرة” كفارة لما سفيما» 
امد 4 د 
الطواف للغرباء ا أم الاعتمار؟ فقال: بل الطواف» أخرجه الأزرقي”؟. 
وقال الشيخ محب الدين الطبري في كتابه القرى”''2: وقد ذهب قوم من 
أهل عصرنا إلى تفضيل العمرة عليه» ويرون الاشتغال بها أفضل من تكراره 
والاشتغال به» ويستغرقون وَسُْعهم فيها بحيث لا يبقى في 0-7 مِنْهم منة 0 
يستعين بها على الطواف». وذلك خطأ ظاهرء وأدلٌ دليلٍ 1 خطئه مخالفة 
السلف م في ذلك قولاً وفعلا إذ ّ ينل 5 والإكثار منها عن 
وقد اعتمر النبي أزبه عمر في 0 سفرات وأربعة أعوام» ولم ينقل أنه 
)١(‏ تقدم ص(لالا4 - 8178). (؟) القرى (508). 
(9) تقدم ص(75١‏ - /ا١).‏ 
(:) حاشية العدوى على الخرشي (؟/١58؟).‏ (0) سيأتي ص(194). 
© لم أعثر عليه رغم البحث الشديد. 0) تقدم ص(5١١).‏ 
(6) قوله: «لم» سقط من (ب). 
(9) أخبار مكة (؟/7)» والقرى (””") نقلاً عنه. 
(١٠)القرى‏ (5””# _ 3375). )١١(‏ في (ج). (ها)ء (و): «أحدا. 
)١(‏ منة: قوة كما في هامش القرى (فقضصففةة وصحاح الجوهري مادة (منن) ١‏ ). 


١١14 


زاد فى كل سفرة على عمرة» ولا أحد ممن كان معه من الصحابة غير عائشة في 
حجة الوداع لمعتى اقتضى ذلك» وكذلك مَنْ سكن مكة من الصحابة والتابعين لم 
ينقل عنهم الإكثار منها فضلاً عن فعلها في أيام أو في يوم. [8١/ب]‏ وأكثر ما 
روي عن عطاء أنه قال: في كل شهر عمرة» وفي كل شهر عمرتان» وفي كل 
شير ثاواف عن 

وعن علي كرم الله وجهه: «في كل شهر عمرة»"" . 

وعن أنس اأنه كان إذا حمم رأسه خرج فاعتمر"" . 

وعن ابن عمر طبه «أنه كان يعتمر في رجب في كل عام». 

وعن عمر وعثمان وكيا مثله. 

وعن القاسم أن عائشة وَيّنًا «اعتمرت في عام واحد ثلاث عمرا. 

قَفِعْلُ أنس محمول على بيان السبب» وقول عليّ وعطاء وفعْل غيرهما 
محمول على تعاهد العبادة حتى لا تصير مهجورة. 

ولا يلزم من القدرة على الأفضل ألا يتعاطى المفضولء وإلا لأدّى ذلك 
إلى اندراس كل مفضول من العبادات» وتطابق الناس على عبادة واحدة أو 
عبادات متساوية» بل قد يكون تعاطى المنضؤل يقصّد التعين"" لةاعند حجر 
الناس أو أكثرهم لداقفيل عن تعاظى الأنضل» وينتظم في سلك ذاكر الله في 
الغافلين. 
لاحل هذا الفعتئ تقللك المثلاة فى منتجد الجرار"" على الأكدر 
عجافة فيد تاريل منتسيه تق دكرفاء دو التحابة فى كرا زه الها 

وقد روي عن ابن عباس أنه قال: "يا أهل مكةء ما عليكم ألا تعتمرواء 
إنما عمرتكم طوافكم بالبيت» [1/19] يشير بذلك إلى اشتغالهم به أفضل من 
اشتغالهم بهاء وتخصيص الغرباء بالذكر في سؤال عمر بن عبد العزيز خرج مَخْرِج 
الغالب» فإن الغالب أن تكرارها إنما يكون منهم حرصاً منهم عليها لأنها تفوت 
بمفارقتهم الحرمء وهذا المعنى موجود في الطواف» فكان اشتغالهم به أولى من 
العمرة» إذ هو المقصود منهاء فإِنّ معنى العمرة زيارة البيت بتحيته بالطواف» 


.)1١57(ص ومعنى (حمم) تقدم‎ )١١7( ومسند الشافعي‎ »)١١1١/7( الأم‎ )١( 
(؟) في (ه): «التعقيد»» وفي (ج). (و): «التعبد».‎ 
.)1"1/1( المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين‎ )9( 


ويل 


ويتأكد ذلك بأنه ليس منها ما هو عبادة مستقلة غيره» وما سواه منها إنما كان 
بربط"'' القصد إليهء فهو تابع له: إما وسيلة سابقة» أو تتمة لاحقة» ولهذا لو 
انْقَكَ عن ربط القصديّة عُْدَ فاعله متلاعباء ولا مساواة بين المقصود والتابع. 
وهذا طاووس من أكبر الأئمة يقول: الذين يعتمرون (من التنعيه”") ما 
أذْري يؤجرون عليها أم يعذبون؟ 
قيل له: فلم يعذبون؟ 
قال: لأن أحدهم يدع الطواف بالبيت» ويخرج إلى أربعة أميال ويجيء. 
ومُرَادُهُ بالتعذيب ‏ والله أعلم ‏ إتعابه نفسه. لا أن الله تعالى يعذبه على 


وذهب الإمام مالك: إلى كراهة تكرارها في العام الواحد”". 

وذهب الإمام أحمد: إلى أنها لا تستحب في أقل من عشرة (أيام”*') . 

ولم يذهب أحد إلى كراهة تكرار الطواف» بل أجمعوا على استحبابه؛ 
3 ب] وقد روي تكراره والإكثار منه عن كثير من الصحابة. 

وقد أفردنا هذه المسألة بالتأليف. وبسطنا القول فيه على أنّا لا ندّعى كراهة 
تكزاوهاه دل تقول :إكيا عباذه كمرة النضل» عطيفة الخطرء لكو لاع ل 
بتكرار الطواف في مثل مدتها أفضل من الاشتغال بها. انتهى كلامه وهو حسن. 

ولكن قال: إنه لم يُنّقل عن أحدٍ من الصحابة الإكثارٌ منهاء وكان الأحسن 
أن يقول: إنه لم يَنْبت عن أحدٍ منهمء فإن في بعض كتب الفقه أن علياً زه 
«كان يعتمر كل يوم» وأن ابن عمر «كان يعتمر في كل يوم من أيام ابن الزبير» 
وليس لذلك أصل في كتب الحديث. والله تعالى أعلم. 

وكيف يكون حال من يجعل نفسه قصيًا مُبْعداً لينال فضيلة القصد والزيارة 
أفضلَ من حال مَنْ هو بالحضرة مشاهد مقيم يتردد حول المقصود والمزار 
بخطوات ترفع الدرجات» وتكسب الحسنات» وتمحو الأوزار... ولهذا كان 
رأي السلف الصالح تعهد العمرة دون الاشتغال بها عن الطواف بحيث لا تصير 
مهجورة. والله أعلم» والخير في اتباعهم. 


)١(‏ في (ه): «يربط»ء وفي (و) «عن ربط». (؟) ما بين القوسين سقط من (ج). 

() شرح الزرقاني على موطأ مالك (؟/ 77١‏ - 7171)»: دار المعرفة للطباعة والنشر بيروت - 
لبنان . 

(4:) قوله: «أيام» سقط من (ه). 


قال حذيفة وَه: «كل"'' عبادة لم يتعبدها أصحاب النبي كلِ فلا 
تعبّدوها”"» فإنّ الأول لم يَدَعْ ]1/1١40[‏ للآخر مقالاء فاتقوا الله يا معشر القراء 
وخذوا طرائق”" من كان قبلكم». 

ويستحب الإكثار من الصوم» والصدقة» والقراءة» وسائر الطاعات”“) 
الممكنة لا سيما بمكة لشرفهاء وفضلها"”. 

وقد قدّمنا”"2 فى باب الفضائل قول ابن عباس والحسن: «أن الحسنة بمائة 
ألف» والأكثرون على امتناع القياس في هذا البابء إِذْ لا مجال للعقل فيه. 

ولم يُنْقل عن سيدنا رسول الله ككلِ أن الحسنة مطلقاً في مكة بمائة ألف» 
إنما ثبت ذلك في الصلاة بالمسجد الحرام خاصة. 

وذهب ابن عباس ريا وأحمد بن حنبل كله «إلى أن السيئات تضاعف فيها»”" . 

وقال ابن عباس 9 وقد سّيْل عن مقامه بغير مكة ‏ فقال: «ما لى وَيَلِدِ 
افق "نيا النسناع قبا تطناقت: تيا السيمات) نما قدت سه عن 
مضاعفة السيئات بالحرّم» ثم اختلفوا في تضعيفها : 

فقيل: كمضاعفة الحسنات بالحرم”"'. 

وقيل: كمضاعفة الحسنات خارج الحرم. 

وهذا حرج منفي بما وضح من القرآن الكريم» قال الله تعالى و أصدق 
القائلين: ص جك بِلْلْسَنَةٍ عََدُ عَمْدْ تاها ومن ج2 بِاَلَئكَةَ قلا مجركة إلا مثْلهَا وَهُمْ 
لا يظَلمُونَ © “2 101١/س].‏ 

وتعظيم الحرم ممكن بغير حرج التضعيف» فلا جرم قلنا بتعظيم الجناية في 
الحرم حتى غلظت الدية على القاتل فيه. 

ولما كان تضعيف الحسنات من باب الفضل'''' والكرم والرحمة ناسّب 
التخفيف في جانب السيئات فضلاً من الله ونعمة. 


)١(‏ البدع لابن وضاح وهامشه )٠١(‏ ونسبه في الهامش لأبي داود في سننه. 


(؟) في (ه): «فلا تعبدونها» وهو خطأ. (0) في (ج)ء (ه): «طريق21. 

(5:) في (ب): «العبادات». (5) قوله: «وفضلها»: زيادة من (ب). 
(5) تقدم ص(174١)‏ وانظر الدر المنثور (5/ 708). 

(0) تحفة الراكع والساجد (75). (6) تحفة الراكع والساجد (078. 

(9) تحفة الراكع والساجد (074. )1٠١(‏ سورة الأنعام: الآية .)١159(‏ 


)١١(‏ زاد في (ب): «تضعيف (الفضل)»2. 


١ 


فإن قيل: قول الله تعالى: ليِسَك آليّيّ ص يَِأتِ مسن يسحِكَوَ مُيسَوٍ 
0 ٍِ. 20104 لد .ده 


تمسق لها العنات 
فالجواب: أن ات وقع في العقوبة لا في نفس السيئة» وهذا لشرف 
المعاقّب ورفعته وتمييزه» ومثل ذلك في الشرع: التفريق بين الحر والمملوك في 
الحدود والأحكام. 
وأكثر أهل العلم على أن السيئة لا تُضاعَف بمكة”" للآية المتقدمة" 
وللحديث الصحيح”*: «إذا هم عِبْدِي بسيةٍ فلا تكتبوها علَّيْه فإِنْ عَمِلّها فاكتبوها 
سيّعة”* »0 وإذا هَمّ بحسنةٍ فلم يعْملها فاكتبوها حَسََدَه فإنْ عَمِلها فاكتبوها عشْراً». 
وفي رواية في الصحيح"'': «فإن عملها كتبتها عشر حسنات إلى سبعمائة 


صِعَمَين 2074 يقتضي جواز تضعيف السيئات. 


ضعف). 
ا ا اي والله أعلم . 
وقال أحمد بن”" حنبل: لو أن رجلاً بعَرّن"' وهم بأن يقتل عند ]1/١41[‏ 


البيت أذاقه الله من العذاب الأليم» ثم قرأ الآية. 


ا 000١‏ ا لخو ردن 
ورَوَى ابن الجوزي”''' عن ابن مسعود َيه معناه إلا قوله: ثم قرأ الآية. 
وفي شرح المختار'''' من كتب الحنفية: أن في الحديث: أن الحسنة 


.)70( سورة الأحزاب: الآية (8). (؟) تحفة الراكع والساجد‎ )١( 

(9) تقدمت انئفا. 

(54) مسلم في الإيمان: باب إذا هم العبد بحسنة كتبت وإذا هم بسيئة لم تكتب »)١١1/١(‏ 
والترمذي في سننه في التفسير؛ ومن سورة الأنعام (70/5”"). ومسند أحمد (١//7؟5؟).‏ 

(5) في (و): «بسيئة». 

(5) مسلم في الإيمان: باب إذا هم العبد بحسنة كتبت وإذا هم بسيئة لم تكتب )١117/١(‏ عن 
5 هريرة. 

(0) في (ج): «ولا يمنع».. وانظر الحكم في إعلام الساجد 2»)١58(‏ وتحفة الراكع والساجد 
(7/5). 

(6) كشاف القناع (؟/50:). وإعلام الساجد )١519(‏ بنحوهء والدر المتثور )760١/5(‏ بنحوى 
والقرى (2559» والفروع م . 

(9) الغرض من إيراد عدن: ضرب المثل بالبعد المحسوس حتى يحترس زائر البيت من 
المعاصي . 

)٠١(‏ تحفة الراكع والساجد )١5(‏ ولم يعزه لابن الجوزي. 

.)١168 /١( الاختيار‎ )١١( 


تضاعًف فيه إلى ماثة ألف وأنّ السيئة كذلك» ولهذا كره ارو سكقة"" المجاورة: 

وفي حديث عائشة المتقدم'") «أنها طيّبت رسول الله يلِِ لحلّه وحين يريد أن 
يزور البيت» دليل على استحباب التطيب”" لغير المحرم عند إرادة زيارة البيت. 

ويُستحب الدعاء بالملتزم ‏ وهو ما بين الركن الذي فيه الحجّر الأسود 
وباب الكعبة ‏ لما قدمناه”*؟ في باب الفضائل. 

واستحب الشافعي”؟ أن يلصق الداعي بطنه وصدره بحائط البيت» ويبسط 
يديّه على الجدارء فيجعل اليُمنى على ما يلي الباب» واليسرى مما يلي الحجر 
الأسودء ويدعو بما أحبٌ. 

ويستحب”" لمن جلس بالمسجد الحرام أن يكون وجهه إلى الكعبة 
الشريفة» وأن يقرب منهاء وينظر”" إليها إيماناً واحتساباً فإن النظر إليها عبادة. 

وقال الحنفية: إنه ينبغي له ذلك فإن النظر إليها عبادة. د 

وفال2©9 الحتايل”' : إنه ششفحب الإكنان من النظن إليهنا: 

ويستحب - كما قال الشافعية2؟ والحنابلة!''؟ ‏ دخول الكعبة المعظمة 
[4/ب] والدعاء”"' في نواحيها والتكبير””"' في جوانبها كما صح عن النبي ككلل. 

وقال الحنفية'' والمالكية: إنه يستحب دخولهاء وكره مالك”*'' دخولها 
بالخفين والنعلين»: وكره"'" أيضاً لمن دخلها وجلس أن يجعل نعليه فيهاء 


.)١808 /١( حاشية ابن عابدين (؟/4؟5, 5517)» والاختيار‎ )١( 

(0) تقدم ص(152). (9) في (ه): «تطييب»2. 

0( تقدم ص(159١).‏ 

(5) المجموع »)١197/8(‏ وبلوغ الأماني .)5717/١5(‏ 

() مناسك النووي (470). 0) فى (ج): لويدعو». 

(4) مناسك الكرماني (ق177خ). (4) “قولة: #وقال» سقط فى :(و): 

)٠١(‏ كشاف القناع (؟406/1). 

- 0١( مناسك النووي (578): والمغني (2087/7) ودليل الناسك لأداء المناسك للبدي‎ )١١( 
.) 67 

.)١55 ١554 /55( مناسك النووي (5”7): وفتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية‎ )١١( 

(9) فى (د): «والشكر». 

(14) حاشية ابن عابدين مع الدر المختار (1/ 514). 

)١5(‏ المدونة »)718/١(‏ والخرشى (؟/7”145). 

(17) الخرشي (؟/ 844)» ومواهب الجليل  14/7(‏ 150). 


١ 


ىال230: وليجعلهما”'' في حجزته. 

وقال”" الحنابلة: إنه لا يدخلها بنعليه ولا خفيه. 

وقال ابن الجوزي”؟'2: وأول من خلع نعليه عند دخول البيت في الجاهلية 
الوليد””' بن المغيرة» فخْلّع الناس نعالهم في الإسلام. 

وقال مالك"'': لا يعتنق شيئاً من أساطينهء وقد دخله رسول الله كلِ ولم 
أسمع أنه اعتنق ا 

وفي النسائي”": «أن النبي يك دخل الكعبة والبيت إِذْ ذاك على ستة 
أعمدة. وأنه جلس بين الأسطوانتين اللتين تَلِيَان الباب» فحمد الله وأثنى عليه 
وسأله واستغفرء » ثم قام حتى الى ها امت ل .من لر؟ كط لوقع :وحلية رحد 
عليه» وحمد الله وأثنى عليهء وسأله واستغفره ثم انصرف إلى كل ركن من أركان 
الكعبة فاستقبله بالتكبير والتهليل والتسبيح والثناء على الله والمسألة والاستغفار» 
ثم خرج فصلى ركعتين مستقبل [57١/أ]‏ وجه الكعبة» ثم انصرف فقال: هذه 
القبلة» هذه القبلة» وإسناده على شرط الصحيح . 

وحكى صاحب النوادر”” عن مالك: أنه لا بأس بدخول الكعبة في اليوم 
رايا 

وفي مناسك ابن الحاج”'' : قال ابن حبيب: وأخبرني مطرف عن مالك أنه 
سَئْل عن الصلاة في البيت وعن دخوله كلما قَدّر عليه الداخل فقال: ذلك واسع 
حسن . 

ويقال: إن الدعاء يستجاب في البيت. 


)١(‏ قوله: «قال» سقط من (ج). (؟) في (د): «وليجعلها». 

(9) المغني (087/7). (5) مثير الغرام (ق5١‏ - 178). 

(5) الوليد بن المغيرة بن عبد الله بن عمرو بن مخزوم والد خالد بن الوليد وه من زعماء 
قريش» وكانت قريش تكسو البيت جميعها والوليد يكسوه وحده. مات بعد الهجرة بثلاثة 
أشهر . 
(الأعلام .))١44/9(‏ 

(5) لم أعثر عليه رغم البحث. 

(0) النسائي في الحج: الذكر والدعاء في البيت (6/ ”119/9 .)١75‏ 

() النوادر (5١١اخ).‏ (9) لم أعثر عليه رغم البحث الشديد. 


١٠١اض/‎ 


ويروى أن عمر بن''' عبد العزيز كان إذا دخله يقول: اللهم إنك وعدت 
الأمانَ داخلي بيتك وأنت خير منزول به» اللهم فاجعل أماني أن تكفيني مؤنة 
الدنياء وكل هَّوْلٍِ دون الجنة حتى أبلغها برحمتك. 

وإنما يستحب”" دخوله إذا كان بحيث لا يؤذي ولا يؤذى» ويغلط كثير من 
جهلة العوام فيدخلون مع الزحمة الشديدة بحيث يؤذي بعضهم بعضأاء وربما 
انكشفت عورة بعضهم» وربما زاحم المرأة وهي مكشوفة الوجه واليدء ويبالغون 
في رفع أصواتهم ولا يخشعون ولا يتأدبون» ويغتر بعضهم ببعض»ء وإنما يحملهم 
على ذلك فرط الجهلء قَلْيجتنب» وليلزم داخل بيت الله تعالى الأدب في ظاهره 
وباطنه؛ ويستحضر في نفسه عظمة من هو في بيته [؟4١/ب]‏ ويشكر نعمة الله عليه 
بتأهيله لذلك» ولا يشتغل بغير الله وق. 0 

قالت عائشة وِْينا: «عجباً للمرء المسلم إذا دخل البيت كيف يرفع بصره قِبّل 
السقف. ليدَعْ ذلك إجلالاً وإعظاماًء دخل رسول الله يَلِ الكعبة فما جاور بصره 
موضع سجوده حتى خرج منها» رواه ابن المنذر”" والحاكم» وصححه. 

وعنها أنها قالت: «إن النساء كُنّ إذا دخلن البيت كُمْن حتى يدخلن وأخرج 
الرجال» رواه البخاري”'' مطولاً . 

وليس دخول الكعبة الشريفة بواجبء ولا من المناسك”* بالإجماع . 

وعن عائشة «وْينَا قالت: «خرج رسول الله كَكَهِ مِنْ عندي وهو قرير العين 
طيب النفس» ثم رجع إلى وهو حزين» فقلت له. فقال: دخلت الكعبة ووددت 
أني لم أكن فعلتء إني أخاف أن أكون أتعبت أمتي من بعدي» رواه أحمد”'2 


.)8797( الذخيرة (ج؟/ق//ااخ). (0؟) مناسك النووي‎ )١( 

(*) الحاكم في مستدركه في المناسك 2)479/١(‏ وأخرجه أبو ذر وابن الصلاح في منسكيهما 
كما في القرى »220١(‏ والتلخيص »)519/١(‏ وإعلام الساجد .)٠١5(‏ 

(5) البخاري في الحج: باب طواف النساء مع الرجال (؟/78١‏ - 22174 وجامع الأصول 
.)١031- 5١9/6‏ 

(5) هامش جامع الأصول (256» والمغني (/087), وكشاف القناع (؟/400) 
والإنصاف (050/5)» ومنتهى الإرادات »)75877/١(‏ وحاشية ابن عابدين (؟/4؟5). 

(0) ابن ماجه فى ستنه فى المناسك: باب دخول الكعبة (5/ »)٠١1١4 - ١١18‏ والترمذي فى 
الحج : ياب نا جاء قي دخول الكعبة (9/ 24018 وأبو :داود في ستنه في الحتج: باب في 
دخول الكعبة (017/5) بنحوهء والحاكم في مستدركه في المناسك »)414/١(‏ وتلخيص 
الذهبي :)519/١(‏ وجامع الأصول :»2775١/(‏ والمطالب العالية في الحج: باب البيان - 


١٠١ا/6‎ 


وأبو داود» والترمذي» وابن ٠‏ ماجه» وابن المنذر» والحاكم» والبيهقي وقال: 
هذا كان فى حجتهء» وصححه الترمذي. 


ءٍِ 


وفي الصحيحين”' «أن إسماعيل”" بن أبي خالد قال لعبد الله" بن أبي 


أوفى: أدخل النبى كل البيت فى عمرته؟ قال: لا». 


وحج ابن عمر كثيراً «ولم يدخل البيت» رواه [1/147] البخاري”'' تعليقاً. 
وقال الشافية"*؟ والحفية”": إنه بستحن صلا الناقلة فى الكعنة . 

وقال الشافعية”” : إن لها في الكعبة أفضل من فعلها في المسجد خارج الكعبة . 
ويشبه أن يكون فعل الإنسان لها في بيته أفضل من فعلها في جوف الكعبة 


لحديث زيل د بن ثابت 00 


ومشهور مذهب”" مالك جواز صلاة النافلة في الكعبة لا الوتر» وركعتي 


الفجرء وركعتي الطواف الواجب”''' بخلاف التطوع. 


والأصح عند الحنابلة'''2: صحة صلاة النافلة في الكعبة وفي كونها مستحبة 


أو جائزة: روايتان. 


فم 


إفرة 


حم 
)2 
000 
000 
4 


أن دخول البيت ليس بواجب »)550/١(‏ ونسبه لابن أبى عمر. والبيهقى فى سننه (0/ 
وأحبد (2)1790/5 والبهقن كنا فى كين العمال (0/ 18)+. واين المتذر: 
البخاري في الحم : باش من لم يدل الكسية :(19/0(79)+ ومسل فى الجح بات 
استحباب دخول الكعبة للحاج (458/17): وجامع الأصول (577/5). 

إسماعيل بن أبي خالد الأحمسي البجلي أبو عبد الله الكوفي روى عن عبد الله بن أبي 
أوفى صاحب النبي كل ورأى أنس بن مالك وسلمة بن الأكوع كان ثقة ثبتاً. مات سنة 
ست وأربعين مائة . 

(تهذيب الكمال .))49/١(‏ 

عبد الله بن أبي أوفى» واسم أبيه علقمة بن خالد بن الحارث الأسلمي أبو معاوية» شهد 
الحديبية» وروى أحاديث شهيرةء ونزل الكوفة ومات بها بح ميت اوثما 3 . وهو آخر من 
مات من أصحاب رسول الله كَلِهِ بالكوفة. 

(الطبقات الكبرى (5/١؟)2‏ والإصابة (18/5)). 

البخاري في الحج: باب من لم يدخل الكعبة (؟/ 9/0ا١).‏ 

مناسك النووي (479): والمجموع )5٠١/8(‏ 


المدونة »)9١/١(‏ ومواهب الجليل :)5٠١ /١(‏ وجواهر الإكليل /١(‏ 50). 
في (د): «إلا» ولا فرق بينهما. () قوله: «الواجب» سقط من (ج). (ه). 


.)598/١( فاصنإلا)١١(‎ 


وفي الصحيحين"''' من حديث ابن عمر وها قال: «دخل رسول الله وَل 
البيت هو وأسامة بن زيدء وبلال» وعثمان بن طلحة فأغلقوا عليهم» فلما فتحوا 
كنت أوَّلَ من وَلج» فلقيت بلالاً”" فسألته: هل صلَّى فيه رسول الله كل؟ قال: 
نعم بين العمودين اليمانيين». 

وفي لفظ للبخاري”"': «فقلت: أصلى النبي كَلهِ في الكعبة؟ قال: نعم بين 
الساريتين اللتين على يساره (ثم”*) إذا دخلت» ثم خرج فصلى في وجه الكعبة 
ركعتين؟ . 

وفي رواية”*': «أن ذلك كان يوم فتح مكة». 

وفي لفظ: قال”"' ابن عمر: «فنسيت أن أسأله كُمْ صلى؟ . 

قال نافع: وكان ابن عمر إذا دخل الكعبة مشى قبل وجهه حين”" يدخل 
ويجعل [57١/ب]‏ الباب قِبّل الظهر يمشي حتى يكون بينه وبين الجدار الذي يبل 
وحيه ترييا بح كلانه ادرع» ويعسي» يترعئ المعاة الدى اعبرسيلدل ان 
رسول الله يَلِهِ صلَّى فيه» رواه البخاري2" . 

وفي رواية لأعزيرة"؟ من حديك بلال أن رسول الله يله «صلى فيه ركعتين» . 

وفى رواية لأحمدا''' من حديث عثمان بن طلحة أن النبى يل «صلى فى 
البيت ركعتين» وإسنادهما على رسم الصحيح. ْ ١‏ 


))١78/؟( البخاري في الحج: باب إغلاق البيت ويصلي في أي نواحي البيت شاء‎ )١( 
ومسلم في الحج: باب استحباب دخول الكعبة للحاج وغيره (45717//7)» وجامع الأصول‎ 
.)١7١ /9( 576؟)2 ومسند أحمد‎ /( 

زفق في (ه): «بلال» وهو خطأ . 

(9) البخاري في صحيحه في الصلاة .)1٠١5/١(‏ 

(5) زيادة في (ب). وليست في البخاري. 

(5) جامع الأصول (/7577)» ومسلم في الحج: باب استحباب دخول الكعبة للحاج وغيره 
(55/9ة). 

(5) جامع الأصول ومسلم في الحج: باب استحباب دخول الكعبة للحاج وغيره 
(1/ك5ة). 

(0) في (د): «حتى». 

(6) البخاري في الحج: باب الصلاة في الكعبة (؟/ »)١05‏ وفتح الباري (/4571)» وكشف 
الأستار (؟/ 55). 

(9) مسند أحمد .)١5/5(‏ 

. 0795 /7( ورواه أحمد والطبراني في الكبير كما في مجمع الزوائد‎ »)5٠١ /( مسند أحمد‎ )٠١( 


١٠١ /ا/ا‎ 


وزاد في أخرى”'' على رسم الصحيح : «وجاهك حين تدخل بين الساريتين». 

وق أسامة برو زيف قال فنك رستول: اله كله فى لض زوله اي 
بإسناد لا بأس به. ْ 

وعن ابن جريج قال: قلت لعطاء: «أسمعت ابن عباس يقول: إنما أمرتم 
بالطواف ولم تؤمروا بدخوله؟ 

قال: لم يكن ينهى عن دخوله» ولكن سمعته يقول: أخبرني أسامة بن زيد 
أن النبي يَلِةِ لما دخل البيت دعا في نواحيه كلهاء ولم يُصَلَّ فيه حتى خرّجء فلما 
خرج ركع قبل البيت ركعتين» وقال: هذه القبلة». رواه ا 

وعن ابن عباس أن رسول الله كَل «دخل الكعبة وفيها ست”*' سواريء فقام 
إلى كل سارية فدَعَا ولم يُصَل» رواه أحمد”” بإسناد ]1/١44[‏ على رسم 
الصحيح . 

وعن ل «أن رسول لله كل قام في الكعبة 
فسبّح وكبّر ودعا الله وِيْنَء واستغفرء ولم يركع ولم يسجد» رواه أحمد''' بإسناد 
صحيح ١‏ » ورواه من”" وجوه أخر. 

وقال: حدثنا'” هشيم أنا عبد الملك عن عطاء قال: قال أسامة بن 
زيد ويا : ا«دخلت مع رسول الله كَل (البيت فجلس فحمد الله وأثنى عليه وكبّر 
وهلّل وخرج ولم يُصَلَّء ثم دخلت معه في اليوم الثاني فقام”") ودعا ثم صلّى 


)١(‏ مسند أحمد (9/ »)8٠١‏ ورواه أحمد والطبراني في مجمع الزوائد (/594؟). 

(؟) مسند أحمد .)5١5/0(‏ 

(0) مسلم في الحج: باب استحباب دخول الكعبة للحاج وغيره (2)458/7 ومسند أحمد 
.)0١8 6001‏ 

(:) قوله: «ست» سقط من (ه). ولو نكرت «سواري» مثل: غواش» وجوار لكان مع المسند 
أصح ويتفق والياء محذوفة من المسند. 

(60) مسند أحمد :)71/١(‏ وليس فيه «فدعا»» و(١/١7”37):‏ وفيه: (فدعا). والقرى .)6:٠0(‏ 

(5) رواه أحمد والطبراني في الكبير كما في مجمع الزوائد (/597). ورواه أحمد في مسئده 
1/ كات ١٠ككي‏ ا أحمد مر في الكبير كما في مجمع الزوائد (؟/ 97؟)2 
وقال: رجاله رجال الصحيح . 

(0) مسند أحمد (0/١١5)ء‏ والقرى (0:0) عن أحمد. 

(0) في (ج)ء (د): اثنا». (9) ما بين القوسين سقط من (ج). 


١١و74‎ 


ركعتين ثم خرج فصلى ركعتين خارجاً من البيت مستقبل وجّه الكعبة» ثم انصرف 
فقال: هذه القبلةء (هذه القبلة2)27. 

وكذلك رواه أحمد''' بن منيع في مسنده» والدارقطني» وغيرهم. 

وهو كاف شاف في الجمع بين الأحاديث» نحمد الله تعالى على التوفيق 
للجمع بهء فإن ذلك من أجل الفوائدء فإن بعض كبار العلماء قال: يحتمل أن 
يكون”” أسامة غاب عنه يَكِ بعد دخوله لحاجةٍ فلم يشهد صلاته. 

وقال الشيخ”*' محبي الدين النووي كله في المجموع : قال العلماء: | 
برواية بلال في إثبات الصلاة أولى؛ لأنه مثبت وقدّم على [44١/ب]‏ النافي» فإن 
بلالا كان قريباً من النبي يل حين صلى وراقبه في ذلك فرآه يصليء وكان أسامة 
متباعداً مشتغلاً بالدعاء والباب مغلق فلم يَرَ الصلاة» فوجب الأخذ برواية بلال؛ 
لأن معه زيادة عِلْم. انتهى . 

وذكن تحوه. في اللبريو فنك :نوفقي كللاسة التطزم: بأن يلؤيا”" كان قزياً 
وأسامة متباعداً مشتغلاً عن النبي كَل. 

وهذا يحتاج إلى نقل» ولم أقف عليه ولا ضرورة تدعو إليه» والله أعلم. 

وقال أبو حاته”" بن حبان: الأشبه أن يُحْمَل الخَبّران على دخولين 
متغايرين: أحدهما: يوم الفتح وصلَى فيه. 

والآخر: في حجة الوداع ولم يُصَلَّ فيه» من غير أن يكون بينهما تضادٌ. 

وكلامه وكلام الشيخ محبي الدين ومَنْ تقل عنهم يدل على أنهم لم يطلعوا 
على ما جمعناه به. 

وقال البيهقي”*: إنه كله صلى داخل الكعبة في حجته. 
)00 ما بين القوسين سقط من (ه). 


هم أحمد بن من منيع البغوي وستأتي ثرجمته ص(/1517١)‏ ت(8) ولم أعثر على مسنده» والدارقطني 
في باب جلا" الي فق فى لكب رخاوف الزو ايان يه( 01 سد ه عن ابن عمر. 


(6) قولةاة ليكو سقط هن (جا, (:) المجموع .)١1594/8(‏ 
(0) شرح مسلم للنووي (85/4 - 88). (5) في (ه): «بلال» وهو خطأ. 


(0) ونقله في القرى )201١(‏ ونسبه لأبي حاتم بن حبان. 
© البيهقي في سننه )١109/05(‏ وفيه قوله يِل : «إني دخلت الكعبة ووددت أني لم أكن 


فعلته. .© قال الشيخ: وهذا يكون في حجته» وحديث ابن أبي أوفى في عمرته فلا يكون 
أحدهما مخالفاً للآخر. 


١١و‎ 


وهو مع ما قدمناه''' يرد ما رواه الأزرقي عن جدّه قال: سمعت سفيان 
يقول: سمعت غير واحد من أهل العلم يذكرون أن رسول الله يِه إنما دخل 
الكعبة مرة واحدة عام الفتح» ثم حجٌ فلم يدخلهاء ويعارض تأويل ابن حبان 
المتقدم”"“: والله تعالى أعلم. 

واختلفوا [1/145] في صلاة الفريضة في الكعبة: فقال الشافعية"": إِنْ كان 
يرجو جماعةً فهي خارج الكعبة أفضلء وإن كان لا يرجوها فداخل الكعبة 
أفضل . 

وقال الشافعي” كأث: ما فريضة تفوتني في جماعة فأصليها في موضع 
أحب إلى منه - لأن البقاع إذا فُضَلت بقربها منه فبطنه أفضل منها . 

وعند الحنفية”*؟ أن الصلاة في الكعبة جائزة'"؟ فرضها ونفلها. 

وعند الشالكة9؟ : أن الفرضى لا .يجوز ذاخل: الكعبة. 

وفى المدونة" : أنه إذا صلاها داخل الكعبة أعاد في الوقت. 

ا المالكية9؟2: على الناسي» وقالوا: إن العامد”''' يعيد أبداً؛ لأن في 
المدونة”"'“: أن مَنْ صلّى الفرض فيها كمَنْ صلى إلى غير القبلة. 


ع 


والأصح'"'' عند الحنابلة: أن الفريضة لا تصح داخل الكعبة» وكذلك 
درق تقدم ص(5ا١٠1١).‏ هم تقدم ص(58/١٠١).‏ 
855). 


(5) لم أعثر عليه رغم البحث الشديد. 

(5) الفتاوى الهندية /١(‏ 57)» وتبيين الحقائق »)750٠١ /١(‏ والمختار »)240/١(‏ وبدائع الصنائع 
»)١71/١(‏ وإعلام الساجد (41). 

(5) فى (ج)ء (ه): «جايزة». 

المدوئة :)941١/1(‏ ومواهب الجليل (61/1): وإعلام الساجد (6)91. وفتح الباري (/ 
55]). 

(4) المدونة »)9١/١(‏ ومواهب الجليل .)01/١(‏ 

(9) التاج والإكليل هامش على المواهب .)017/١(‏ 

)١(‏ فى (ه): «العايد». 

.)01/١( ومواهب الجليل‎ »)91/١( المدونة‎ )١١( 

(6) المقنع »)١591/١(‏ والإنصاف »)595/١(‏ والإقناع (99/1).» والشرح الكبير (١585/1)»؛‏ 
والتوضيح في الجمع بين المقنع والتنقيح (”7)»: والمحرر في الفقه (١/49)؛‏ وإعلام 
الساجد .)8١(‏ ّْ 


١هممو‎ 


النذر المطلق» قالوا: فإن نذر الصلاة”'' فى الكعبة صحت فيها. 

ولو استقبل المصلي في جوف الكعبة الباب وهو مفتوح فإن كانت عتبة 
الباب مرتفعة عن الأرض بنحو ثلثي ذراع تقريباً صبّمت صلاته عند الشافعية'"2 
وإن كانت أقصر من ذلك لم تصح صلاته عندهم. 

وفي النوادر”” من كتب المالكية: وله أن يصلي في البيت إلى أيّ جوانبه 
شاءء وفيه: أحب إلى أن يَجُْعل الباب خلف ظهره [145/ب] ثم يصلي إلى أي 
موضع شاء بعد أن يستدبر الباب» وكذلك فعل النبي 85. ' 

وقال الحنابلة”؟؟: تصح إذا كانت له عتبة شاخصة» وحكوا””' وجهين فيما 
إذا صلى إلى سترة من لبن منظوم أو شبهه غير متصل اتصال البناء» وصحح أبو 
البركات منهم الصحة. 

ولو أقيمت الجماعة في الكعبة فلهم في موقفهم مع الإمام خمسة أحوال: 

الأول: أن يكون وجه المأموم إلى وجه الإمام. 

الثاني: أن يكون ظهره إلى ظهره. 

الثالث: أن يكون وجه المأموم إلى''" ظهر الإمام. 

الرابع : أن يكون بجنبه غير متقدم عليه. 

الخامس: أن يكون ظهر المأموم إلى وجه الإمام. 

فلا تصح الصلاة في الخامس على الأصح عند الشافعية'"'» وتصح في 
باقي الأحوال» وكذلك مذهب الحنفية”” . 


. 077 /١( والتوضيح في الجمع بين المقنع والتنقيح‎ 2))49/1١( والإقناع‎ ».)595/1١( الإنصاف‎ )١( 

(؟) مناسك النووي (450)» ومغني المحتاج ١414/١(‏ 55١)ء‏ والأم /١(‏ 86)» وإعلام 
الساجد (48). 

(9) النوادر (ق77١خ)»:‏ وراجع شرح منح الجليل :»)١55/١(‏ والخرشي 2)505١/١(‏ وجامع 
البيان والتحصيل (4/ 7١‏ -١7اخ).‏ 

.)597/1١( الإنصاف‎ )5( 

() الإقناع »23٠١ - 44/1١(‏ والإنصاف »)598/١(‏ وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية» 
والشرح الكبير .)585/1١(‏ 

() قوله: «إلى» سقط من (د). 

(0) مناسك النووي »))55٠(‏ ومغني المحتاج 5/1١‏ وإعلام الساجد (85). 

(4) تبيين الحقائق »)55١ /١(‏ والفتاوى الهندية /١(‏ 56)» والمختار 2»)40/١(‏ وبدائع الصنائع 
.)07١ /1(‏ 


١٠١م١‎ 


وقال أب الندكات؟ من الحنابلة: إنه''' إذا تقابل الإمام والمأموم ففي 
صحة صلاة المأموم وجهانء وقاس المنع على ما إذا كان قَمَا المأموم في وجه 
الإمام . 

ولو أقيمت الجماعة خارج البيت فوقف الإمام عند المقام أو غيره ووقف 


اللاروير له تار يول بع مسح سد الا 0" 


وقد قبل" : [3 آول .من أداز الضفوف” خوك الكعية حالد بن حب الله 
القسري ]1/١41[‏ ثم استمر العمل على ذلك. 

وقال عطاء""': «كان ابن الزبير إذا صلى بالناس جمعهم أجمعين وراء 
المقام؛ فَعِيبَ ذلك عليه» فقال له إنسان: أرأيت إن كان وراء المقام من الناس 
من لو جمعتهم حول البيت لطافوا به صفاً واحداًء ولكن فيه فرج أي ذلك أحب 
إليك؟ 

فقال: «وكرى الْمَليِكة عات هِنّ حول اعرش 74" . 

يقول: صفوفهم حول البيت أحب إلىّ». 

فلو كان بعضهم أقرب إلى الكعبة من الإمام وهو في جهة الإمام لم تصح 
صلاته على الأصح عند الشافعية . وهو قول الحنفية”؟ والحنابلة0" . 


وإن كان أقرب"''' في جهة أخرى بأن استقبل الإمام الجدار من جهة الباب 
مثلاً”"'' واستقبل المأموم من جهة الميزاب أو غيرها صحت صلاته على المذهب 


.)770 والروض المربع مع حاشية ابن قاسم (؟/‎ 2»)559/١( يراجع كشاف القناع‎ )١( 

() قوله: (إنه4 سقط من (د). 

(9) مغني المحتاج »)515/١(‏ وتبيين الحقائق 2)55١/١(‏ وبدائع الصنائع كم 
وروضة الطالبين (١/5١5١)؛:‏ ومناسك النووي (4174). 

(:) أخبار مكة (155-50/5). ومناسك النووي :»)58١(‏ ومفيد الأنام /١(‏ 25704: وإعلام 
الساجد (98). 

(0) فى (ب)ء (ها)ء (و): «الصف». 

(5) انظر هذا المعنى في مناسك النووي (481). 

0) سورة الزمر: الآية (7/0). 

(4) مغني المحتاج .)551/١(‏ ومناسك النووي (414): وإعلام الساجد (80). 

(9) تبيين الحقائق ».)56١ /١(‏ والفتاوى الهندية /١(‏ 2)50 وبدائع الصنائع .)١ 7١/١‏ 

.)787/١( ومطالب أولي النهى‎ »)5494/١( كشاف القناع‎ )٠١( 

)١١(‏ في (ج): «من». )١١(‏ قوله: «مثلاً؛ سقط من (د). 


٠١485 


عند الشافعية('2: وهو قول الحنفية' , 


والعتضوض لأحمد”": .ولو صلى الإمام إلى نفس الركن الذي افيه الحجر 
الأسود مثلاً فالذي يظهر أن جهة الإمام ما حاذاها بدنه من ناحيتي الركن (مع 
الركن”*) وهو ما بين الركن الشامي والركن اليماني*) 

ولم أقف على نقْل في هذه المسألة» والله تعالى أعلم. 

وعند الماك :0 : أن تقدم المأموم بين يدي الإمام مكروه وتصح الصلاة. 

ولو [45١/ب]‏ استقبل المصلي الحجر ولم يستقبل الكعبة الشريفة لم تصح 
صلاته على الأصح عند العافي 9 وهل اقول الحفة9 وندعت المالكية. 

وقال اللخمي”''': إنه لو صلى إليه مصلّ لم أرَ عليه إعادة في مقدار ستة أذرع . 

وعنلد الا , فى صحة صلاته وجهان. 

و ولع لفل لكف فإن لم يكن بين يديه شاخص لم تصح صلاته 

على الصحيح عند الشافعية فعية”"''» وإن كان بين يديه شيء شاخص من نفس الكعبة 
وهو ثلثا ذراع صحت صلاته وإلا فلا. 

وإن وضع بين”"'' يديه متاعّه لم يكفه. 
وعند الحنفية”"2: أن مَن صلى على ظهر الكعبة جازت صلاته» وإن لم 
يكن بين يديه سترة» ويكره لما فيه من ترك التعظيم. 


.)80( مغني المحتاج (21©؛ ومناسك النووي (5194): وإعلام الساجد‎ )١( 

(؟) تبيين الحقائق »)56١/١(‏ والفتاوى الهندية /١(‏ 2015 وبدائع الصنائع 7١/1‏ 1). 

() إعلام الساجد (85)» ولم أعثر عليه في سواه. 

(5:) قوله: «مع الركن» سقط من (ب). 

(5) إعلام الساجد (85)» وقال: إنه فرع غير منقول أي من استنباطه . 

(؟) أسهل المدارك /١(‏ 757 2)554 وحاشية على كفاية الطالب الرباني .)51٠/١(‏ 

(1) مناسك النووي (447)» وشرح الروض (11//1). ١‏ 

(48) الفتاوى الهندية .)57/1١(‏ 

(9) شرح منح الجليل (١/55١)؛‏ ومواهب الجليل .)017/١(‏ 

.)4-48/5( فاصنإلا)١١(‎ .)017/١( راجع مواهب الجليل‎ )٠١( 

(10) مغني المحتاج -١55/١(‏ 55١)غ‏ والأم :)86/١(‏ والمجموع (*9/ 18 - 184)؛ 
وروضة الطالبين »)7١6/١(‏ ومناسك النووي (؟587). 

.)١1١١ 21١85 /١( وبدائع الصنائع‎ »)506١ /١( تبيين الحقائق‎ )١1( 


١٠م‎ 


وقالوا"'': إنه تصح الصلاة”" على جدارها إذا كان متوجهاً إلى سطحهاء 
لا تصح إذا جعل السطح وراءه. 

ومشهور مذهب"" المالكية: أن الصلاة لا تصح على ظهر الكعبة وأنها 
أشد من الصلاة داخلها. 

وعند الحنابلة: أن حكم من صلى على سطح الكعبة حكم من صلى إلى 
الباب وهو مفتوح وقد تقدم””". 

ولو صلى إلى الكعبة على جَبَّل أبي قبيس صحت صلاته عند الأربعة©؛ 
نه كك مس : 

ولو صلى في مكان مستقل'' بحيث يخرج عن بناء الكعبة ولا يخرج عن 
[17/]] موضعه لم تصح صلاته عند المالكية””". وتصح عند الحنابلة" . 

وقال بعض أصحاب”" الشافعي”' 2‏ كما نقل مجلي في الذخائر: إنه 
لو نف عترة ال ار الكقة وصلى افيا ميداك: مين ل تال تسن :ذلك إذا 
لم تمازى الحترة تواهه اليك قال :انان تخارتها لكعيك لا مسازى بيقانه: نينا 
منها لم تصح”""2. وإلا فهو كالصلاة على ظهرها إلى سترة قصيرة. 


)١(‏ الفتاوى الهندية .)597/١(‏ (؟) فى (ه): «صلاته). 

() شرح منح الجليل :)١54 /١(‏ والخرشي (0137/1. 

)0( تقدم ص(85١٠١)2‏ وكذلك فتاوى ابن تيمية (؟5؟587/5١).‏ 

() بدائع الصنائع »)١١1١/١(‏ والمجموع (”/ 187)»: وكشاف القناع :)714/١(‏ ومطالب 
اولي النهى (١/787)؛‏ وشرح الروض »)١71/1١(‏ والشرح الصغير 2))٠١7/١(‏ وشرح 
منح الجليل :)١79/١(‏ وروضة الطالبين .)5١15/1١(‏ 

(5) في (ج)ء (د)ء (ه): «مستقبل». 0) لم أعثر عليه رغم البحث الشديد. 

(4) لم أعثر عليه رغم البحث الشديد. 

)0( المجموع (9/ »)2١85‏ وروضة الطالبين 2)5١6/١(‏ وعند المالكية: البطلان في الحفرة 
تحت الكعبة كما في بلغة السالك 2,)٠١9/١(‏ وفي كشاف القناع (١/194؟)»‏ صحة 
الصلاة في الحفيرة النازلة عن مساحة الكعبة ما لم تتعذر إصابة عيئها ببدنه. 

. كذا في (ج) وسائر النسخ: الشافعية‎ )١( 

)١١(‏ مجلي بن جميع بن نجا المخزوميء أبو المعالي» تولى القضاء بمصرء من فقهاء 
الشافعية» من آثاره: الذخائر في فروع الفقه الشافعي» أدب القضاءء الجهر بالبسملة. 
توفى سنة ٠00ه.‏ 
انظر: (طبقات الشافعية للسّبكي (4/ »070١‏ ومعجم المؤلفين (198/4)). 

)١١(‏ في (ج): الم تصح صلاته». 


١8: 


وقال ابن الرفعة''؟: إن فيما قاله مجلي نظرأًء واختار أنه لا فرق بين أن 
يتجاوز القواعد أو لا كما أطلقه الأصحاب. 

وعندي : ينبغي أن يفصل فيقال: إن صلى في الحفرة ة ولم يُحاذٍ ببدنه شيئاً 
من الكعبة أو( قواعدها وكان قادراً على إصابة عين البناء لم تصح الصلاة وإلا 
صحتء» والله تعالى أعلم . 

ويستحب الإكثار من دخول الحِبجر والصلاة فيه والدعاء كما قال 
الشافعية””» فإنه أو بعضه من البيت» وقد أمر النبي كَلِ عائشة بالصلاة في 
الحجر كما قدمناه”؟' في باب الفضائل. 

ومقتضى”*؟ كلام الحنفية استحباب دخول الحجر والصلاة فيه 

وتقدم”2 أن المالكية والحنابلة: استحبوا دخول الكعبة. 

وعند المالكية: أن الصلاة في الحجر كالصلاة في البيت وقد تقدم”" بيان 
مذهبهم [547١/ب]‏ في الصلاة في البيت. 

وقال الحنابلة": إنه لا يدخل الحجر بنعليه ولا بخفّه. 

ةم 7 الجا رف حون الي 0 
ويقال: إن الدعاء'”"'' يستجاب في 06 


)١(‏ إعلام الساجد (15) ونسبه لابن الرفعة. (5؟) في (ب): «وقواعدها». 

() مناسك النووي :»)55١(‏ والمجموع .)3١١/8(‏ 

(:) تقدم في الفضائل ص(7١5).‏ (5) لم أعثر عليه رغم البحث الشديد. 

(5) تقدم ص(/7١٠,. .)1١74‏ (0) تقدم ص(80١1).‏ 

(0) الفروع (07/5). 

(9) المدونة »)7١8/١(‏ وميسر الجليل الكبير لكلا والخرشي (؟/ 7145): ومواهب 
الجليل (179/7) مع التاج والإكليل» وشرح منح الجليل »)501/١(‏ وهداية السالك 
المحتاج /١0(‏ ج). 

)9١(‏ أبو عبد الله عبد الرحمن بن القاسم العتقي المصريء من فقهاء المالكية» يقال: إنه لم 
يرو واحد عن مالك» الموطأ أئبت منه؛ء روى عن الليث وابن الماجشون» وأخذ عنه 
أسبغ ويحيى بن دينار. توفي سنة ١91١اه.‏ 
(انظر: شجرة النور الزكية »)08/١(‏ ومعجم المؤلفين (79/ .))١19‏ 

.)187 الخرشي على مختصر خليل (؟/ 202745 وميسر الجليل الكبير (؟/‎ )١١( 

)١١(‏ رسالة الحسن البصري في فضل مكة (ق83). 


١٠١م6‎ 


وكلام الطحاوي""© في مشكل الآثار يقتضي جواز المرور بين يدي المصلي 
بحضرة الكعبة. 

وفي البيان والتحصيل”'' من كتب المالكية: ومَنْ صلى في المسجد إلى 
سترة أو إلى عمود فلا يجوز لأحد آن يمر بينه وبينها من غير الطائفين» وإن من 
مَرَ كان له أن يدرأه عن ذلك وأما الطائف فلا ينبغي له أن يمر بينه وبين سترته إلا 
أن لا يجد بدا من ذلك فليمر ولا يدرؤه المصلى”" عن ذلك. 

وإن صلى في المسجد الحرام إلى غير سترة فالمرور بين يديه جائز وليس له 
أن يدرأ مَنْ يمرٌ بين يديه بخلاف المصلي في غير المسجد الحرام إلى غير سترة» 
والإثم عليه في ذلك دون المارين بخلاف صلاته إلى الطائفين. انتهى. 

وقال ابن الجلاب”': إنه لا بأس بالصلاة إلى الطائفين بالكعبة من غير 
سترة . 

وعذهتك الحنا ل أن المرور بين يدي المصلي لا يكره في مكة. 

وقال بعضهه”" : إن حكه”" الحرم كذلك. 

ويروى عن أبي هريرة ونه وجماعة من التابعين «أنهم كانوا يلتزمون ما 
تحت الميزاب» كما قدمناه”” فى الباب الأول. 

وروي عن ابن الزبير”'" وأا ]1/١44[‏ وجماعةٍ من التابعين رحمهم الله «أنهم 
كانوا يتعوذون ويلتزمون خلف الكعبة»). 

وعن مجاهد”''' قال: قال معاوية بن أبي سفيان: من قام عند ظهر البيت 

ويقال'''': إنه بين الركن اليماني والباب المسدودء وهو يقابل الباب 


)١(‏ مشكل الآثار (*/ 59١‏ - 507؟). 

(؟) جامع البيان والتحصيل لابن رشد (/ 5٠“اخ):‏ ومواهب الجليل /١(‏ 0178). 
(9) قوله: «المصلى» سقط من (ج). 

(4) التاج والإكليل :)57/١(‏ وأسهل المدارك (577/1؟). 

(5) الكافى لابن قدامة »)١946 /١(‏ والمغنى .)5١٠1١/7”(‏ 

(7) المغني (401/9). 0 (0) قوله: احكم؛ سقط من (د). 
(6) تقدم ص( 15‏ 40). (9) لم أعثر عليه رغم البحث. 
(١)القرى 2)7”١8(‏ وأخبار مكة للأزرقى .)7”158/١(‏ 

000 بنحوه.‎ )741//١( أخبار مكة‎ )١١( 


١١م1‎ 


ويروى''' عن عمر بن عبد العزيز والقاسم وغيرهما رحمة الله عليهم: أنهم 
كانوا يلتزمونه. 

وما يفعله كثير من الناس من الوقوف تحت الميزاب خارج الحجر للدعاء 
لا أعرف له أصلاً عن النبي يكلِ ولا عن السلف رحمهم الله لكن روي عن ابن 
عباس أن الحطيم الجذار. والتيشهور كهنا كروناء'"" فى الياك الأولاب ان 
الحطيم ما بين الركن والمقام. 

وكذلك لا أعرف أصلاً لما يفعله كثير من الناس من الوقوف في فتحتي 
الحجر للصلاة على سيدنا رسول الله يِه والسلام عليه» ورأيت بعضهم يضع 
جبهته على جدار الحجر (إلى جهة النبي يَكْةْ مستدبر الكعبة ويطمئن» كما يفعل 
الساجد””") وهذا من البدع المنكرة. 

وكذلك استقبالهم جهة النبي كَلهِ في فتحتي الحجر للدعاء مستدبري الكعبة 
3 س] الشريفة لا أعرف له أصلاً . 

والمعروف أن7©' مِنْ آداب الدعاء استقبال الكعبة» والله تعالى يوفقنا 
لاجتناب البدعة واتباع السئّة بمنّه وكرمه امين. 

ويستحب”*” الإكثار من شرب ماء زمزم (والتضلع منه لما ذكرناه في باب 
الفضائل . 

وقال ابن قدامة الحنبلي” في منسكه الصغير: إنه يشرب من ماء زمزم”"') 
ويفيض عليه منه. 

ومن أراد شُرْبّه فينبغي له أن يأخذ السقاء بيده اليمنى ويستقبل الكعبة 
الشريفة» ويقول: اللهم إنه بَلَعَنا أن نبيك كلِِ قال: ماء زمزم لما شرب لهي 
اللهم إني أشربه لكذا وكذاء ويذكر ما يريد من خير الدنيا والآخرة ثم يشرب 
ويتنفس ثلاثا» يسمي الله تعالى في ابتداء كل مرة ويحمد عند فراغها. . وقد شربه 


.)"14/١( وأخبار مكة للأزرقي‎ .)7"١48( القرى‎ )١( 

زف6 تقدم ص(158١).‏ قرف ما بين القوسين سقط من (ج). 

(:) قوله: «أن» سقط من (ه). 

)2( مناسك النووي .)5١(‏ وتقدم ص(7 ٠١‏ ب 5 والمجموع 5١1١/4١‏ وفتح العزيز 
117/7 ة)ء 

(5) المقنع .)55١/١(‏ (0) ما بين القوسين سقط من (ج). 

(6) تقدم ص(7١5).‏ 


١ ١ /ام‎ 


جماعة لمطالب جليلة فنالوها”'. 

وقال ابن”' الحاج المالكي: إن الشرب من ماء زمزم مما يرغب فيه 
قر يق ولوين :امن المناسلقة والقسده: 

وقال الشافعية”": إنه لا بأس بالاغتسال من ماء زمزم والتوضؤ منه”'“. 

وقالوا”*: إِنْ حَمْله ونقّله مستحب لحديث عائشة المتقدم في الباب'') 
الأول أخبرنا به سيدي والدي ‏ تغمده الله تعالى برحمته وأحسن جزاءه - 
بقراءتي عليه غير مرة قال: أخبرنا الإمام 0 العباس بن أبي الحسن 
73 القيسي قراءة عليه وإنالأسهة ال أنا أبو الحسن بن نصر بن المبارك 
قال: أنا أبو الفتح عبد الملك بن أبي القاايي 11" سول ار قراءة عليه (ح). 

وكتب إليّ عالياً أبو الفداء إسماعيل بن أحمد بن علي بن الطبال وأبو الفرج 
عبد الرحمن بن عبد اللطيف المكبّر قال ابن الطبال: قرئ على أبي حفص عمر بن 
كرم بن أبي الحسن الدينوري وأنا أسمع ببغداد عن الكروخي. 

وقال ابن المكبّر: أنبأنا الأشياخ أبو أحمد عبد الوهاب بن علي بن علي بن 
سكينة وأبو حفص عمر بن محمد بن معمّر بن طبرزد وأبو محمد عبد العزيز بن 
محمود بن المبارك بن الأخضر قالوا: أنا الكروخي قراءة عليه ونحن نسمع قال: 
أنا أبو عامر محمود بن القاسم الأزدي وأبو بكر أحمد بن عبد الصمد الغورجي 
وأبو نصر عبد العزيز بن محمد الترياقي قالوا: أنا أبو محمد عبد الجبار بن 
محمد بن عبد الله الجراحي قال" : آنا أبو العاس محمد بن احمه بن محوت 
المحبوبي قال”": أنا أبو عيسى محند بن غيسى بن سورة التزمذي الخافظ 
قال : حدثنا 5-5 ثنا خلاد بن يزيد الجعفي”"'. ثنا زهير بن معاوية عن 


))01١/1١( ومغني المحتاج‎ »)519 - 7١8/9( مناسك النووي (557)» ونهاية المحتاج‎ )١( 
.)187( والأذكار‎ »2308١/4( والمجموع‎ 

(؟) لم أعثر عليه رغم البحث الشديد. 

(9) لم يرد عن التبرك بماء زمزم أو بغيره من المياه نص صحيح لا من كتاب ولا سنةء وما 
ورد من أن ماء زمزم لما شرب له»ء قال علماء السنة المحققون: إنه ضعيف» وانظر 


تعليقنا ص(9١٠).‏ 
(5) تحفة الراكع والساجد (55). (5) روضة الطالبين .)1١5148/”(‏ 
(5) تقدم ص(157). (0) في (د)ء (ه): «ابن أبي سهل». 
(48) قوله: «قال» سقط من (د). (9) في (ه): «الحنفي». 


١٠١84 


هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة ونا «أنها كانت تحمل ماء زمزم» وتُحُبر أن 
رسول الله 46 كان يخحمله:0“. 

وفى غير" الترمذي أن رسول الله يةِ [144/ ب] «كان يحمله»؛ وكان يصبه على 
المرضى عو وأن رسول الله عَككِي «حئك به الحسن وال بتمر الع 

وعن ابن عباس قال: «بلغني أن رجلاً من بني مخزوم من بني المغيرة 
اغتسل في زمزم» فوجد العباس من ذلك وججداً كثيراً فقال: لا أحلها لمغتسل 
وهي لشارب حل وبلّ» وللمتوضئ حل وبل" وو 0 وزو وأخرج 
سعيد بن منصور معناه» وأخرج أبو عبيد القاس”"" بن سلام من قوله: "لا 
أحلها»؛ إلى آخره. 

وفي رواية' عن ابن عباس أن أباه قال: «ما أحلها لمغتسل» يعني في 
الي 00 

وقال الشيخ محب”" الدين الطبري: إن الظاهر أنه يريد الغسل من الجنابة 
لمكان تحريم اللبث في المسجد على الجنب... قال: وفي قوله: يعني في 
المسجدء تنبيه عليه... قال: وإنما أسئد التحريم إلى نفسه لأنه ملك الماء 
لحيازته في حياضه» فالمغتسل من الجنابة منها ارتكب التحريم من وجهين: من 
جهة اللبث في المسجدء ومن جهة استعمال الماء المملوك دون إذن مالكهء 
ونكون متغة تتزيياً للميتجد أو تعظيما للماءء والأول: أطهرغ لقولهة يعنى :في 
المسجد. والله أعلم . 00 


.)578 تقدم ص(57). (؟) حاشية ابن عابدين (؟/‎ )١( 

(*) الحسين بن عليء أبو عبد الله سبط رسول الله كَكهِ نشأ في بيت النبوة» اعترضه يزيد بن 
ميطاواية فلن كوخ لعراق أ ل لتلهديعا نمي ادن التستس عط اعد 

(انظر: الإصابة (048/5), والأعلام 2.05/0 

(5) العجوة: نوع من تمر المدينة أكبر من الصيحاني يضرب إلى السواد من غرس النبي كَِ 
النهاية: مادة (عجا) (188/7). 

(6) في (ه): «أبو داود». 

(5) القرى (590)» وأخبار مكة (08/1)» ومصنف عبد الرزاق »)١١5/5(‏ ومثير الغرام 
(١خ).‏ 

(0) القرى (540)»: وأخبار مكة (؟/08)» ومصنف عبد الرزاق »)١١5/40(‏ ومثير الغرام 
0 ١خ).‏ 

(8) القرى (440). 


اميل 


وقال بعض الشافعية''': إنه يكره الاستنجاء به» وأَهْلٌ مكة يتقون [١5١/1أ]‏ 
ذلك. 
فتقال""" 0 إن دف" النافى اتسين ارد فحت بن اشر 9 


وجزم الشيخ”*' محب الدين الطبري: بتحريم إزالة النجس به» وإن حصل 
به التطهير. وأخذ ذلك من قول الماوردي”'2: إن لماء زمزم حرمة تمنع الاستنجاء 
به» وأنه لو استنجى به مع حرمته أجزأه إحياعا . 

وقال الي . د ل يكره الاغتسال والتوضؤ ب إن كان من 
الحرم جائز. 

وقال ابن حبيب”*' المالكي: إنه'2 يستحب الوضوء به ما أقام بمكة» وإنه 
بين "لبن بح ال 0 بلده فإنه شفاء لمن استشفى به 

وقال ابن'"'' الحاجب: إن في كراهة غسل الميت به قولين. 

وحكى الحنابلة؟0 وجهين في كراهة الغسل والوضوء به وقالوا: إنه يكره 
إزالة النجاسة به. 


)١(‏ تحفة الراكم والساجد (517) عن الروياني» وكذا عند الحنفية» المسلك المتقسط مع 
اللباب (575). 

.)780( في (ه): «وقال». (5) المسلك المتقسط مع اللباب‎ )١( 

(4) على فرض صحة ما ذكره المؤلف فلعل ذلك كان مصادفة أو كان بقصد الامتحانء» وإلا 
فما القول فيمن يحدث لهم ذلك المرض دون الاستنجاء من ماء زمزم. 

(0) تحفة الراكم والساجد (01) عن الطبري والماوردي. 

() علي بن محمدء أبو الحسن أقضى قضاة عصرهء من مصنفاته: أدب الدنيا والدين» 
والأحكام السلطانية» الحاوي في فقه الشافعية. توفي سنة ١٠45ه.‏ 
(انظر: طبقات الشافعية للسبكي (9/ 707), والأعلام (ه/؟:١).‏ 

(0) المسلك المتقسط مع اللباب (770). (4) قوله: (إنه» سقط من (ب). | 

(9) عبد الملك بن حبيب القرطبي» أبو مروان» عالم الأندلس وفقيهها في عصرهء له: 
الواضحة في السنن والفقهء مصابيح الهدى. توفي سنة 118ه. 
انظر: (الأعلام (4/ 20707 ومعجم المؤلفين (/ »)١84١‏ والديباج المذهب .))١155(‏ 

)9١(‏ التاج والإكليل ("/ )١١5‏ عن ابن حبيب. 

(0) مواهب الجليل (#/ ملكي عن ابن الحاج عن ابن حبيب. 

)١6(‏ فروع ابن الحاجب (ق5"اخ). 

(1) مثير الغرام الساكن (١5١خ)»2‏ وتحفة الراكع والساجد (05)» والمسائل الفقهية من كتاب 
الروايتين ”/١(‏ - 5). 


لأخل الى 


وقال أحمد”'': إنه يباح إخراجه من الحرم. 
قال الختافعية" "+ إنه خسن أن شرت حو نييل"" النتقانة إن :كا فجمتاك 
لحديث ابن عباس أن النبي يكل «أتاهم إلى زمزم فاستسقى» قال: فأتيناه 

بإناء من انيز ققرت وسقت ”فظله أسامةادرواء ميئل مطولا. 

قال الشافعي””*؟: ولم يكن نبيذ السقاية يسكر"' في جاهلية ولا إسلام» 
وإنما كان حلوا وقد جاوز حد الحلاوة قليلا [١6١/ب]‏ انتهى. 

وكان يد 5 

قال 00 وليبن شرك النبيد الذي يعمل في السقاية من النننة«ولو 
ذكرت لكلمت مير المؤمنين في قطعه. وشدد فيه الكراهية. 

وقال 0 إنه يستحب أن ينوي الاعتكاف كلما دخل المسجد فإنه 
يحسب له عندهم» ويثاب عليه ولو كان في لحظة. 

وعند الحنفية”''2: أنه ينبغي أن ينوي الاعتكاف مدة كونه فيه. 

وقال صاحب"''' الهداية منهم: إن الصوم شرط لصحة الواجب منه رواية 
واحدة» ولصحة التطوع فيما رَوَى الحسن عن أبي حنيفة كأله. 

قال: وعلى هذه الرواية لا يكون أقل من يوم. 

قال: وفي رواية الأصل ‏ وهو قول محمد - ككُدّدْهُ: أقله ساعة فيكون من 
غير صوم. 

وفي المدونة”"'': أن المعتكف العَشْر الأخير”"'' من شهر رمضان يدخل 


. راس جع المغني ("/ /اره)‎ )١( 

زفق 0 المحتاج (3197/7): ومغني المحتاج (2» والمجموع 0 » والنووي 
على مسلم (14/9). 

(0) فى (ه): «تنبذ»... والنبيذ: ما يعمل من الأشربة من التمر والزبيب» والعسل والحنطة 
والشعير وغير ذلك. .. النهاية: مادة (نبذ) (7/0). 

(:) أخرجه مسلم كما في صحيحه مع شرحه للنووي (54/49)»: والقرى (411). 

)2 لم أعثر عليه رغم البحث الشديد. () قوله: الايسكرة سقط من (ج). 

0) سيأتي ص(١171).‏ 

(4) جامع البيان والتحصيل مع العتبية (/ ١٠/37خ).‏ 


(9) مغني المحتاج )٠١( .)157/١(‏ الفتاوى الهندية .)5١١/1١(‏ 
)١١(‏ الهداية مع فتح القدير 1/9و" - 398 ). 
(١١)المدونة .)5١6/1١(‏ (1) في (د): «الأخر». 


١6١ 


المغرب ويخرج المغرب إلا أن يكون في آخر اعتكافه انقضاء آخر رمضان فإنه 
يكون ليلة الفطر على اعتكافه ويخرج صبيحة تلك الليلة. 

وقال ابن الحاجب"'': إن أكمله عشرة أيام» وإن في كراهة ما دونها 
قولين. 

وقال: إن أقله يوم. 

وقيل: يوم وليلة» وإن شرطه الصوم”". 

501 ل المالكية: إن من أقام بعض يوم كساعة ينوي المجاورة» 
فله أجر المجاورة تلك الساعة» ولا يسمى معتكفاً. [51١/أ]‏ 


والصحيح عند الحنابلة”'2: أنه يصح اعتكاف بعض اليوم. 


قال القاضي منهم: ولسنا نريد أقل ما يقع عليه اسم الجلوس بل ما يسمى 
به مكنا ليغ . 


وعن عبد الرحمن"''' بن شِبْل 8ه قال: «نهى رسول الله يك عن نقرة 
الغراب» وافتراش السبع» وأن يوطن”" الرجل المكان في المسجد كما يوطن 
البعير» رواه أبو داود”” ولم يضعفه. والنسائي بمعناه لكن لفظه: «وأن يوطن 
الرجل المقام للصلاة كما يوطن البعير». 


)١(‏ فروع ابن الحاجب (ق00خ). 

هم فروع اين الحاجب (ق5دخ)ء والمدونة .)١96/1١(‏ 

(9) أسهل المدارك .)576/1١(‏ (:) المبدع على المقنع (17/8). 

(0) الإنصاف (097/8"). 

)١(‏ عبد الرحمن بن شبل الأنصاري الأوسي» أحد نقباء الأنصارء أخرج له البخاري وأبو 
داود والنسائي وابن ماجهء ومات في إمارة معاوية بن أبي سفيان. 
(تهذيب الكمال (؟/ 97لاخ): والاستيعاب (1/ 08)» والإصابة (784/5)). 

(0) في (0و): «يتوطن». 

)0ن أبو داود فى الصلاة: باب صلاة من لا يقيم صلبه فى الركوع والسجود 57”8/١(‏ - 
9»؛ والنسائي في الصلاة: باب النهي عن نقرة الغراب »)١159/7(‏ والدارمي في 


الصلاة: ياب النهي عن الافتراش ونقرة الغراب 2)557/١(‏ وابن ماجه في سننه في 
الإقامة: باب ما جاء في توطين المكان في المسجد يصلي فيه 2)509/١(‏ وابن خزيمة 


ع ل ا 00 وموارد 


١٠١6 


ا ابن ماجه كذلك بمعناه» وأسانيدهم صحيحة ) إلا أن مدارها على 
تميم ين محمود» قال البخاري 0 في حديئه نظر. 

ورواه ابه” “' حبان في صحيحه من حديئه”” ثم قال: ذكر البيان بأن الزجر 
عن إيطان2 المكان الواحد من المسجد إنما زجر عنه إذا فعل ذلك لغير الصلاة 
وك اله 

وروى نندت ".إلى أن هريرة وئنه واه عن رسول الله لله كين قال: رلا يوطن 
م كن اللانيه كما تكن" أهل ‏ الحاكنة إذا 


قدم عليهم غائبهم». 

ويؤيد ما ذكره ابن حبان اتخاذ النبي يه حجرة من حصير في المسجد 
للصلاة كما تقدم”" في الحديث الصحيحء والله تعالى أعلم. 

وكان اين عمر وها لا يخرج من [١5١/ب]‏ المسجد حتى يستلم الحجر 
كان في طواف أو في غير طواف. 

وقال إبرا لال 01 : كلما دخلت المسجد ظُفْت بالبيت أو لم 
تطف فاستلم الحبجّر حين تريد أن تخرج من المسجد واستقيله وكبّر 
واذْعٌ الله وَبَك . 


0)ع0 في (ب)) (و): «رواه؛». 

0( تميم بن محمود» روى عنه جعفر بن عبد الله الأنصاري» قال البخاري: في حديثه نظر» 
روى له أبو داود والنسائي وابن ماجه هذا الحديث الواحد»ء ولم تذكر وفاته. 
(تهذيب الكمال (١/797١خ)»؛‏ والكاشف للذهبي .))118/١(‏ 

() التاريخ الكبير للبخاري (؟/ :)١154‏ المكتبة الإسلامية/ ديار بكر تركيا. تخريج الدارمي 
وتصحيحه وتحقيقه مع السنن »)5557/١(‏ وقال صاحب التخريج : وفيه تميم بن محمودء 
ذكره العقيلي والدولابي وابن الجارود في الضعفاء» وقال في التقريب: لين من الرابعة. 
زوع اله انو اود والنسائى وابن ماجه. 1 ْ 

(4) ابن عان ل تيك 0 (5) فى (ه): «حديث)». 

() فى (ه): «إبطال». ١‏ 

[(ف4 وروا أحمد في مسنده (78/1, 457). و(7/ 2278 2)555 (147/5). مع اختلاف 
في بعض الألفاظ, وابن ع حبان في صحيحه (7/ .)٠١١‏ 

(4) تقدم ص(590١1).‏ 40 لم أعثر عليه رغم البحث الشديد. 

)٠8١(‏ موسوعة النخعى (؟/188). 

)١1(‏ لعله اوحين» كما في مطبوعة الموسوعة. 


١٠١ 


وكذا روي عن طاووس كانه . 

وحكى ابن أبي”'' زيد في النوادر عن مالك في الموازية: أن استلام الحجر 
فى'" غين الطواف ليس 'من.شأن النامن ؤما'بذلك هن بان 290 

وكذلك نقل الباجى عن مالك رحمه الله تعالى قال الباجى”'': ومعنى ذلك 
أنه لم يكن من فعل الناس في ذلك الوقت» لكو لم بان 1سا مم 
بالبيت. 

وف المدوة”* :ولا أرق بآنا أن يستليه ولا يبطوف: 

وقال سند”'"2 بعد حكاية هذا عن المدونة: إنه قول الكافة» وهو عمل الناس 
المتصل. وبه احتّج مالك. 

قال في الموازية”'"': من شأن الناس استلام الركن من غير طواف وما بذلك 
من بأس. انتهى ما قالهء وهو مخالف لما قدمنا حكايته عن ابن أبي زيد(» 
والباجي. 

والظاهر أن سنئداً نقل من نسخة سقيمة سقط منها لفظة: (ليس) وينى عليها. 

وقال سند”*؟: قال في المختصر: ولا يستلم ]1/١51[‏ الركن إلا طاهراًء 
قال: وهو حسن؛ لأنه متعلق بالبيت والطواف وهو في نفسه قربة تتعلق بالبيت 
فتفعل في الطواف تارة وتفعل منفردة عنه تارة» فُنرّل معه منزلة سجود التلاوة 
والصلاة» وسجود التلاوة لا يكون إلا بطهارة فكذلك هذا. 

ويستحب لمن قَدِم مكة حاجاً أو معتمراً أن يختم القرآن فيها قبل رجوعه 
كما قال يفن العاف 


)١(‏ لم أعثر عليه رغم البحث الشديد. 

(؟) أبو محمد عبد الله بن أبي زيد القيرواني» إمام المالكية في وقته» أخذ عن العسال وابن 
مسروحء له: النوادر والزيادات على المدونة؛ ومختصر المدونة. توفي سنة 85'اه. 
(شجرة النور الزكية (2)95» وكشف الظنون .))851/١(‏ 

(؟) قوله: «في» سقط من (ج). 

(:) المنتقى (؟5857/5؟) عن مالك كه والنوادر رق9١٠خ).‏ 

(0) المدونة 007١7 /١(‏ والتاج والإكليل 423١8770‏ والمنتقى (187/7). 

.)585/5( لم أعثر عليه رغم البحث الشديد. 0) المنتقى‎ )١( 

(4) تقدم قريباً. (9) المنتقى (؟/817؟). 

.)557( مناسك النووي‎ )١( 


قال إبراهيم النخعي”'': كان يعجبهم إذا تَدِموا مكة ألا يخرجوا منها حتى 
يختموا القرآن. رواه سعيد بن منصور. 

وقال جماعة من السلف: إنه لا يُقَبّل ولا يستلم مقام إبراهيم ولا غيره من 
الأحجار التي بمكة أو بغيرها إلا الحبجر الأسود والركن اليماني على ما تقده'") 
بيانه» وهذا مقتضى مذهب المالكية"" . 

وقد قال عمر َيه حين قبَّل الحجر: «والله إني لأعلم أنك حجر لا تضرٌ 
ولا تنفعء ولولا ني رأيت رسول الله كل يقبّلك ما قبّلتك» متفق”*' عليه. 

وقد روي عن”” ابن الزبير وغيره كراهة تقبيل مقام إبراهيم صلوات الله عليه 
وسلامه. 

وعند قتادة: إنما أمروا أن يصلوا عنده ولم يؤمروا بمسشحه. 

ولقد تكلفت هذه الأمة شيئاً ما تكلفته الأمم قبلهاء ولقد ذكرنا بعض من 
رأى أصابعهء فما زالت هذه [51١١/ب]‏ الأمة تمسحها حتى اخلولق. أخرجه 
الأزرقي”" . 

وقال أحمد"" كثنهُ: ولا يمس بيده المقام ولا يقبّله» يكره ذلك. 

وفي كتاب الاستقصاء لابن دِرْيّاس”: قال الشافعي في بعض كتبه: وأي 
البيت شَ فحسنٌ غير أذا نأمر”'' بالاتباع . 6 لد 

ونص في" الأم ‏ كما تقدم - على أن مسح سائر البيت حسن. 


)١(‏ مصنف ابن أبى شيبة (4/5) بلفظ: «كانوا يحبون إذا دخلوا مكة أن لا يخرجوا حتى 
يتشعموا ‏ القرآنة . 

(؟) مناسك النووي (575). وتقدم من ص(5١1١١- .)1١7‏ 

(؟) فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية (19//71) وجعله اتفاقاً . 

(4) تقدم ص(450). 

(5) مناسك النووي (575) عن اين الزبير ومجاهد. 

(9) أخبار مكة (؟:/759 - .)"١٠‏ والقرى (لاه” - 7”08). 

(0) مسائل الإمام أحمد لأبي داود .)١١5(‏ 

(4) عثمان بن عيسى بن درباس الموصليء قرأ على ابن أبي عصرون.؛ له شرح اللمع في 
الأصول. توفي سنة 507ه. 
(طبقات الشافعية للإسنوي »)١77/١(‏ والبداية والنهاية .))١١١ /1١(‏ 

(9) في (د): «أمرنا». )٠١(‏ نهاية المحتاج (؟/ 586). 

.)115/9( الأم‎ )1١( 


١6 


وعند الحنفية: أنه يستحب تقبيل عتبة باب الكعبة عند الوداع» كما سيأتي"”") 
يانه إن شاء اله تعالى: 

ويستحب كما قال بعض”" الشافعية: زيارة المواضع المشهورة بالفضل 
كالموضع المعروف بمولد سيدنا رسول الله كلو وكالموضع المعروف ببيت 
خديجة ونا . 

وقال الشيخ محب الدين”" الطبري: إنه سكن رسول الله كَل وإنه وَلَدَت فيه 
خديجة”*' أولادها من رسول الله كهِ وبه تُوفيت» وإنه لم يزل رسول الله مَك 
مقيما به حتى هاجر. 

وإنه أفضل موضع بمكة”*' بعد المسجد الحرام» ويعرف بمولد فاطمة» وأن 
معاوية ويه جعله مسجداً يصلى فيه.. . وكالمسجد الذي في دار الخيرزان عند 
الصفا يقال: إن النبي يكَلدِ كان”'' مستتراً فيه أول الإسلام» ا عيمرج يه الات 
وحمزة”"' وغيرهما [08١/أ]‏ من الصحابة ون أسلموا فيه» ومنه ظهر الإسلام. 
وكغار حراء وغار ثور إن أمكن... والاشتغال بالصلاة والطواف» والاعتمار 
أفضل من زيارة هذه المواضع بلا شك" . 

وقال القاضي”'' عياض رحمه الله تعالى في الشفاء: من إعظامه يك وإكباره 
إعظام جميع أسبابه» وإكرام جميع مشاهده وأمكنته من مكة والمدينة ومعاهده؛ 
وها الممة ئذه أ عر" ينه حي 


.)١15787(ص وسيأتى‎ .)١97/١( الاختيار لتعليل المختار‎ )١( 

(؟) مناسك النوويء وحاشية الهيثمي عليه (444). 

(7) القرى (555). 

(8) خديجة بنت خويلد من قريش». زوجة رسول الله كهِ الأولى» وهي أول من أسلم من 
النساء والرجال» وأولاد النبي ككلِهِ كلهم منهاء غير إبراهيم. توفيت سنة ” قبل الهجرة. 
(الإصابة (2)511/11 والأعلام (7147/5), والاستيعاب .))559/١11(‏ 

)2( في (ج): الموضع كله وفي (د): في مكة) . 

() هنا ينتهي السقط في (ز) الذي بدأ ص(١١١/‏ ب) من المخطوطة (ب). 

(0) حمزة بن عبد المطلب من قريش» عم النبي كَل استشهد يوم أحد سنة ” للهجرة... 
(الإصابة (؟/ 2586 والأعلام .))71١/5(‏ 

(4) الزيارة بقصد التبرك بهذه الأماكن أو لاعتبار لها على غيرها ليست إلا بدعاً لا دليل 
عليهاء وهى تخالف العقيدة الصحيحة. 

(9) الشفاء ع حقوق المصطفى (؟657/7): وليس فيه: ابيذه؛ . 


آ/ 


ومن إكرام معاهده كَكِةِ زيارتهاء والتبرك بهاء ولا يرجع إلى من زعم غير”'' ذلك . 
ولك 20 
خليلي”" هذا ربع عزةفاعقلاا ‏ قلوصيكمائمانزلا حيث حلت 
ومسا تُراباً طالما مس جلدهاا وطظلا وبيّتا حيّث بانَّتْ وظلت 
ولها كبا انان سمحي انه عشسقفها ون ناد ب ل ليك 
ويستحب لأهل مكة عند الشافعية”؟'» والمالكية: أن يصلوا العيد في 


المسجد الحرام لا في الصحراء بخلاف غيرهم من أهل البلدان» فإنه يفرّق على 
الأصح عند الشافعية 66 بين أن يسعهم المسجد فتكون الصلاة فيه أفضلء أَوْ لاء 


فتكون ف اق أفضل . 
وعند المالكية”'2: أن الأفضل في غير مكة الصحراء من غير تفصيل . 
وأظلة الحنفية'": : أن الخروج إلى المصلى سنّة [15/ب] وإن كان يسعهم 
المسجد الجامع . ْ 


وقال ابو اتورفات""؟ من الستابلة سحت إنامة نو" الحيد ف 
الصحراء» ويكره فى الجامع إلا من عذر. 


() راجع تعليقنا السابيق ص(95١٠)‏ ت١80)‏ وكان الأولى بالمؤلف أن يتنزه عن التعريض 
بالأئمة الأعلام الذين جعلوا من أنفسهم ومن أقلامهم حرباً على الضلالات والبدع التي 
تشوه جمال العقيدة وتطمس معالمهاء وكان الأجدر به أن يقدرهم وأن ينزلهم المنزلة 
التي تليق بهم . . وهل يجوز الاستئناس بهذه الأبيات في مثل هذا الموضع؟ رذ يخالف 
بعر اي أ وا كلاف الفا وما لا زر لك يلا يفت يها مول فهل دل دليل 
على زيارة هذه المواضع وفضيلتها على غيرها. . 

فق على طاعر من اهل :الك رت سافلا اكز الخفانة توفي سنة 0١١ه.‏ 
(الأعلام (/7), ومعجم المؤلفين »)١5١/8(‏ والحماسة 0 تمام (؟/2)45 تحقيق 
الدكتور عبد الله عسيلان» الشعر والشعراء (507/1)). 

(9) ديوان كثير عزة (45) وفيه: «وبيتا وظلا» بدل «وظلا وبيتا» نشر وتوزيع دار الثقافة ‏ 
بيروت - لبنان» 91١ه ‏ 1911م جمع وشرح الدكتور إحسان عباس . 

(:) فروع ابن الحاجب (ق“ا#اخ): والوجيز »)57/١(‏ ومناسك النووي (551). 

(5) مغني المحتاج (١/؟7١7).‏ (5) فروع ابن الحاجب (ق77”خ). 

(0) الفتاوى الهندية .)١6٠0/1١(‏ 

() المحرر في الفقه )١١١/5(‏ بلفظ: «ويسن... فعلها في الصحراء»»؛ والمقنع )١517/١(‏ 
بلفظ : «وتسن في الصحراء وتكره في الجامع إلا من عذر». 

(9) في (ز): «الصلاة». 


١٠١ 1/ 


ويجوز بيع دُور مكة وإجارتها عند الشافعية”'"؛: كما يجوز ذلك في غيرهاء 


(وقد ابقاء”' عفر ضيه داراً بها فجعلها سنا ولم ينقل عن أحد من 
الصحابة و أنه أنكر عليه». 


ويكره بيع أرض مكة عند أبي 0 فقيل 17 : لا يجوز البيع. 

وقال قاضي”؟ خان: إنه ظاهر الرواية. 

وقيل: يجوز مع" الكراهة. 

ورَوَّى الحسن عن أبي حنيفة”"© أنه لا بأس يبيع أرضهاء وهو قول محمد 


وأبي يوسف. 


عليه . 


(010 
000 


فر 
0 
)0 
0200 


000 


فك 


وقال الصدر الشهيد” في كتاب الشفعة من الواقعات وغيره: إن©) الفتوى 


ند جزم حافظ الدين في ا 
وأما إجارة الأرض فرَوِي عن أبي حنيفة (ومحمد أنها لا تجو 
وروي عنهما الجواز مع الكراهة. 


قلف 
ر كَ 


المجموع (9/ )ل ومناسك النووي (560). وتحفة الراكع والساجدء» (90ة). 


مسائل الإمام أحمد رواية ابنه عبد الله (774): ومصنف عبد الرزاق »)١54/8(‏ وأخبار 
مكة (؟560/9١155-1١).‏ 

المسلك المتقسط مع اللباب (5778)؛ ومختصر الطحاوي (579)»: وتحفة الراكع والساجد 
(60)» وكشف الحقائق (؟/787؟). 


شرح معاني الآثار (194/5). (5) المسلك المتقسط مع اللباب (978). 
في (ه): ابيع». 

المسلك المتقسط مع اللباب (758)» وحواشي كشف الحقائق (778/1)» وشرح الوقاية 
(؟/8؟). 


عمر بن عبد العزيز البخاري» حسام الدين» المعروف بالصدر الشهيد له: الفتاوى 
الكبرى» وشرح الجامع الصغيرء والوقف والابتداء. . توفي سنة 015ه. 

(تاج التراجم (55)»: والفوائد البهية »)١54(‏ وكشف الظنون (؟2)19948/5 ومعجم 
المؤلفين 7/9 591)). 

المسلك المتقسط مع اللباب (2758). نقلاً عن الصدر الشهيرء وتحفة الراكع والساجد 
(90). 


.)778 - كشف الحقائق مع كنز الدقائق (؟//ا؟‎ )٠١( 
.)59/:( في (د): «الكبير». (؟1١) شرح معاني الآثار‎ )١١( 


٠١4 


”') في بيع الأرض أن يجيء مثله 


ومقتضى ما رواه الحسن عن أبي حنيفة 
في الإجارة. والله أعلم . 

وفي اختلاك: العلماء للطجاوى: "قال ايفين" وكات ابو عسفة ركره آخر 
بيوتها في أيام الموسمء وللرجل يعتمر ثم يرجع فأما المقيم”" والمجاور فلا يرى 
بأخذ ذلك منهم بأساً . 

قال محمد: وبه نأخذ. 

وقال المرغيناني: إن أبا حنيفة”؟؟ قال: إن ]1/١54[‏ للحاج أن ينزلوا عليهم 
دورهم إذا كان لهم فضل» فإن لم يكن لهم فضل فلا. 

وذكر ابن”*' رشد في البيان والتحصيل عن مالك ثلاث روايات: مَنْعْ بيع 
دورها وكرائهاء والإباحة» وكراهة كرائها في أيام الموسم خاصة. 

ونقل سند" في الطراز أن مذهب مالك المنع. وفيه: إن قصد بالكراء 
الآلات والأخشاب جازء وإن قصد البقعة”'' فلا خير فيه. 

ونقل ابن" الحاج في مناسكه عن مذهب مالك”"': الإباحة. 

ولا يجوز””'" بيع رباع مكة ولا إجارتها في إحدى'''' الروايتين عن أحمد. 

وقال"""؟ آنن الجا إنيا المذهي» 

وعلى هذه الرواية: مَنْ كان ساكناً في مكان فهو أحق به: يسكنه ويسكنهء 


)00( ما بين القوسين سقط من (ج). 

() تعليق أ الوفاء على مختصر الطحاوي .)55٠(‏ 

(9) في (ه): «المعتمر». 

(:) المسلك المتقسط مع متنه «اللباب» (754). 

(6) المقدمات (”9/ 14 - .4)87١‏ وجامع البيان والتحصيل (/555خ). 


(0) لم أعثر عليه رغم البحث الشديد. 0) فى (ز): «النفعة». 
(4) أبو عبد الله محمد بن محمد العبدري» أخذ عن الطماطي» له: المدخلء» والمناسك. 
توفي سنة /لا“الاه, 


(شجرة النور الزكية »)7١4/١(‏ وكشف الظئون .))187٠/7(‏ 
(9) تحفة الراكع والساجد (40). 
)9١(‏ المقنع »2٠١ 4/١‏ وكشاف القناع (7/9؟١)»‏ والإنصاف (588/5 -584). 
)1١(‏ في (ز): (أحد). 
)١(‏ الشرح الكبير (5/ )3١‏ والإنصاف (589/14)» وقال: وهو الصحيح من المذهب. 


ل 


وليس له بيعه ولا أخذ أجرته. ومن احتاج إلى مسكن فله بذل الأجرة فيه » وإن 
احتاج إلى الشراء فله ذلك. 

وكان أحمد كدنْهُ إذا سكن أعطاهم الأجرة» فإن سكن بأجرة جاز أن يدفع 
إليهم الأجرة إن أمكنه. 

وروي أن سفيان سكن في بعض رباع مكة وهَرَّبٍ ولم يعطهم أجراء 
فأدركوه وأخذوها منه. وذكر لأحمد فِعْل سفيان فتبسم ء وظاهره أنه أعجبه . 

والرواية الثانية''' عن أحمد: أنه يجوز البيع والإجارة. 

وكالاعائين؟" المع :'إنها أظون فى الحسة: 

وعن ابن عمر [514١/ب]‏ ورفع الحديث قال: «من أكل من أجر بيوت مكة 
شيئاً فإنما يأكل ناراً» أخرجه”" الدارقطني بإسناد ضعيف» وقال: الصحيح إنه 
موافوات. 

وعن عمر بن الخطاب: «أنه نهى أن يغلق بمكة باب دون الحاجٌ فإنهم 
ينزلون كلما رأوه فارغاً» . 

وعن عمر””' بن عبد العزيز: أنه كتب إلى أمير مكة ألا يَدَعَ أهل مكة 
يأخذون على بيوت مكة أجرأء فإنه لا يحل لهم. 

وكف ساغل" آند تال؟ القانيناشكة سواة لين أخيل احة بالسازل عن 
أحلد» أخرج (الثلاثة ثة أبو 5 0 

وقال النووي” كته في المناسك: اث نه يكره ادل الضدع ك1 1 


)١(‏ الإنصاف (7584/54)» والشرح الكبير :)7١/5(‏ وتحفة الراكع والساجد (84) عن 
الموفق. 

(6) المغني (706/5). 

(9) الدارقطني في سننه في المواقيت :)7٠١  ”949(‏ عن عبد الله بن عمرو ونصه: «من أكل 
كزاء تبيوث مكة أكل أتارأة وأخبار مكة:(0/ 148 والدر المعزر (4/ ١ه8):‏ 

(4:) ورد نحوه فى أخبار مكة (؟77/9١).‏ 

(0) أخبار مكة (؟/ 17)» والدر المنشور .)"0١/4(‏ 

(5) الدر المنشور .)76١/5(‏ (90) ما بين القوسين سقط من (ز). 

() مناسك النووي (5978). (9) في (ب): «من غير». 


١١٠١و‎ 


وفي صحيح”ا' مسلم من حديث أبي الزبير عن جابر أن النبي ككلْةِ قال: «لا 
يَحِلّ أن يُحْمَّل السلاحُ بمكة». وهذا يقتضي تحريم حمل السلاح بمكة. 

وعن سعيد بن جبير قال: كنت مع ابن عمر 'هْها «حين أصابه سنان الرمح 
في أخمص قدمه فلزقت قدمه بالركاب فنزلت فنزعتهاء وذلك”'' بمنى» فبلغ 
الحجَاجَّء فجاء يعوده فقال الحجاج: لو نعلم مَنْ أصابك. فقال ابن عمر: أنت 
أصبتني. قال: وكيف”"؟ قال: حملت السلاح في يوم لم يكن يحمل فيه 
وأدخلت السلاح ]1/١650[‏ الحرم ولم يكن يدخل السلا الحرم» رواه 
البخاري” . 

وفي المغني”*) من كتب الحنابلة: ولا" يدخل الكعبة بسلاح» نص عليه 
أحمد في رواية الأثرم" . 

وقال«الغاؤي2377: يها يوحن" تطييك الكعة: 

فإكة ل ودة7 01 زيان11© أظيب الكعة حت لمن أن أخدئ لها 


ذهياً وفضة». 

وقالت'''': «طيّبوا البيت فإن ذلك من تطهيره» ‏ تعني: قول الله تعالى: 
ودسء عه دي (*1) 
لوَطهَرٌَ 1 

وخلّق ابن الزبير جوف الكعبة أجمع”؟''. 


)١(‏ مسلم في الحج: باب النهي عن حمل السلاح بمكةء بلا حاجة (481/15)» بلفظ: «لا 
يحل لأحدكم أن يحمل بمكة السلاح». 

() افي (ج): «وكان». (0) في (ز): «وكيف ذلك». 

(54) |البخاري في العيدين باب ما يكره من حمل السلاح في العيد والحرم (؟/ 257» والبيهقي 
في الحج: باب كراهية حمل السلاح في أيام الحج وإدخاله الحرم من غير حاجة (5/ 
١6)‏ مهكا) وقال: رواه البخاري في صححيحه . 

(5) المغني (087/7). )١(‏ في (ج): (إنه لا يدخل». 

00 في (ه): «الأيوم» وهو خطأ. 

(4) مناسك النووي (2»)487 ولم أعثر عليه في سواه. 


(9) في (ز): «الشافعي». )٠١(‏ في (ز): «وقالت». 
)١١(‏ أخبار مكة للأزرقي »)751/١(‏ والقرى (077). 
)١١(‏ في (ج): «أن». (1) سورة الحج: الآية (55). 


)١15(‏ مثير الغرام الساكن (١٠خ)»‏ وأخبار مكة »)7551/١(‏ والقرى (؟05). 


١٠٠١١ 


وقال الشافعية"': إنه لا يجوز أخذ شيء من طيب الكعبة لا للتبرك ولا 
لغيره » ومن : ال عن من ذلك لدم رده إليها فإن أراد التيرك أتى بطيب من عنده 
فمسحها به ثم أخذه. 
وكلام الحنفية'" والمالكية”": يقتضي أن تطييب الكعبة قربة» لكن قال 
مالك كما تقده”*2: يا" لفان انام اللخدد. 
وان عو" عن زان ا 7 اله راع يلين اليف" نهنا نان 
أراد أن يستشفي فليأت بطيب من عنده فليلزقه على البيت ثم ليأخذه'ة) 
وعن عطاء”''' أنه قال: كان أحدنا إذا أراد أن يستشفى بالطيب جاء بطيب 
عنده فمسح به الحجر ثم أخذه. 


وقال أبو الفضل'''' بن عبدان من الشافعية: لا يجوز'"'' قطع شيء من 
أستار الكعبة» ولا نقله» ولا بيعه ولا شراؤه» ولا وضعه بين أوراق المصحف. 


)١(‏ مناسك النووي  407(‏ 457)» وتحفة الراكع والساجد :»)١١١(‏ وروضة الطالبين (؟/ 
154). 

(؟) لم أعثر عليه رغم البحث. (9) لم أعثر عليه رغم البحث. 

(5) فروع ابن الحاجب (ق57خ)» والتاج والإكليل .)١1١1/‏ 

(5) في (ز): (إنه؟. 

(7) الفروع (2775/5). والمغني (081//9). 
ولعل التركيز هنا لقصد المحافظة على طيب الكعبة حتى لا يؤخذ التبرك به ذريعة 
للاستيلاء عليه» أمّا مسألة الاستشفاء بطيب الكعبة أو طيب يلصق عليها فلا ندري لذلك 
من الكتاب والسنة نضا متحما يؤيده . 

(0) حنبل بن إسحاق أبو علي الشيباني ابن عم الإمام أحمد» سمع الفضل بن دكين ومالك بن 
إسماعيلء كان صدوقاً ثقة» له: كتاب المحنة» وكتاب الفتن» والتاريخ. ولد سنة 
97اهه وتوفى سنة 7لااه. 
(طبقات الحنابلة 00 ومعجم المؤلفين (81/4)» والأعلام (771/5)). 

(8) في (ز): «الكعبة». (9) في (ز)ء (ب)» (ج): «يأخذه». 

.)107/7( )القرى (070)» نقلاً عن ابن الصلاح في منسكهء وكتاب شعب الإيمان‎ ١ 

(١١)أبو‏ الفضل عبد الله بن عبدان» كان شيخ همذان وعالمهاء أخذ عن ابن الآل» له 
شرائط الأحكام... توفي سنة 417ه. 
(طبقات الشافعية للأسنوي 2»)١88/7(‏ ومعجم المؤلفين .))86١/5(‏ 

(6) مناسك النووي  107(‏ 407): وتحفة الراكم والساجد 2»)١١١(‏ وروضة الطالبين ("/ 
1"4ل). 


١٠٠١ 


ومَنْ حمل [5١١/ب]‏ شيئاً منه لزمه رده بخلاف ما يتوهمه العامة يشترونه من 
بني شيبة » هذا كلام ابن عيدان. 

وقال أبو عبد”'' الله الحليمي: لا ينبغي”" أن يُؤخذ من كسوة الكعبة شيء. 

وقال أبو العباس بن القاصٌّ: لا يجوز'" بيع كسوة الكعبة. 

وقال الرافعي”" في كتاب الوقف: إن أستار الكعبة إذا لم يبق فيها منفعة 
مقصودة ولا جمال» في جواز بيعها وجهان: أصحهما: تباع؛ لثلا تضيع وتضيق 
المكان» قال: وعلى هذا يصرف الثمن فى مصالح المسجد. 

000 اء‎ 6 40 ١ 7 

وقال الشيخ”" أبو عمرو بن الصلاح: الأمر فيها إلى الإمام يصرفها في 
عضن مضاركف'نيت المال: بيغا أو عطاءع واحتج بما رواه الأزرقى أن عمر بن 
الخطاب ونه «كان ينزع كسوة الكعبة كل سنة فيقسمها على الحاجٌ». 

م «7) 520 . 4 : 

رق ى الأزرق 0 عن ابن عباس وعائشة '#ا أنهما قالا: «تباع كسوة 
الكعبة» ويُجعل ثمنها في سبيل الله والمساكين وابن السبيل» وأن ابن عباس» 
وعائشة» وأم سلمة قالوا: «لا بأس أن يَلْبس كسوة الكعبة مّنْ صارت إليه 
من حائض وجنب وغيرهما». 

وقال قاضي”*' خان الحنفي في كتاب الوقف من فتاويه: ديباج الكعبة إذا 
للمدلظا 3 1 شيرف : 

وفي خزانة2 الأكمل من كتب الحنفية: أنه”" لا يؤخذ شيء من أستار 


)١(‏ أبو عبد الله الحسين بن الحسن الحليمي» كان شيخ الشافعيين بما وراء النهرء أخذ 
عن القفال الشاشىء والأودنى» له: شعب الا ولد سنة 18اه. وتوفى سنة 
1ه ١ ١‏ 1 
(طبقات الشافعية للأسنوي /١(‏ 404)؛ ومعجم المؤلفين (07/5). 

(؟) كتاب المنهاج في شعب الإيمان (507/7): ومناسك النووي  14601(‏ 555). 

() مثله في حاشية الهيتمي على الإيضاح (557)» ولم أعثر عليه في سواه. 

(5) أخبار مكة 2»)757/١(‏ ومناسك النووي  407”(‏ 505). 

(5) فتاوى قاضي خان (9/ 197). 

() هو كتاب في الفقه الحنفي اسمه «خزانة الأكمل في الفروع» لأبي يعقوب يوسف بن علي 
الجرجاني» كان حياً سنة ؟07ه. 
(تاج التراجم (؟8): وكشف الظنون »)7١7/١(‏ ومعجم المؤلفين .))7١9/1١7(‏ 

(0) المسلك المتقسط في المنسك المتوسط (770)» نقلاً عن الخزانة. 


١٠67 


الكعبة» وأن ما تساقط منها للفقراءء وأنه لا بأس أن يشترى منهم. 


وفي 6ن الفتاوى عن محمد في ون الكعبة يعطى منه إنسان» قال: 


إنْ كان شيء له ثمن لا يأخذهء وإن لم يكن له ثمن فلا بأس به. 


ونقل أبو عبدك الله محمد 0 معان المالكي في منسكه عن الباجي”) : أن 


مالكاً استحسن شراءهم للمصحف. 


وقال أحمد في رواية المروذي”': وثياب”"' الكعبة يتصدق بها. 
وقال”" في موضع آخر: قد كان شيبة يتصدق بِخْلْقان الكعبة. 
وحَكى عنه صاحب التلخيص: أنه يجوز بيعها إذا خلقت, والله أعلم 


بالضصوات: 


000 


للإمام برهان الدين محمود بن أحمد الحنفي صاحب المحيط المتوفى سنة 5١5ه.‏ 
(كشف الظنئون .))717/١(‏ 

المسلك المتقسط في المنسك المتوسط (770) نقلاً عن تتمة الفتاوى . 

ترجم له في الملحق الأول ص(7540). 

لم أعثر عليه رغم البحث الشديد. 

أحمد بن محمد بن عبد ربه المروذي» أبو الحارث» أحد من روى عن الإمام أحمد 
أشياء» ولم تذكر وفاته. 

(طبقات الحنابلة /١(‏ هل/ا)» وخاتمة الإنصاف (؟7١/581)).‏ 

وثمة رجل آخر بهذا الاسم: هو أحمد بن محمد بن الحجاج أبو بكر المروذي» وقف 
على خدمة الإمام» وروى عنه أحاديث كثيرة» ومسائل. توفي سنة ه/ااه. . 

انظر: مناقب الإمام أحمد بن حنبل لابن الجوزي »)51١(‏ وطبقات الحنابلة ))05/1١(‏ 
وخاتمة كتاب الإنصاف )58١/١7(‏ وهو أقرب. 


المغني  587/7(‏ 0417)» وكشاف القناع (457/5)» والإقناع (1/ 97)» وتحفة الراكع 
كشاف القناع (؟/5هةة)ء وقال: روى الثوري أن شيبة 0 إلخ. 


١6 


3 الى عدوي كشر 


فى الخروج منها 
إلى منئٌ ثم إلى شرفة. 
ثم إللى من ومقدماته 


ال ا 
ثم إلى عرقة: ثم إلى مِنى ومقدماته”" 


يستحب للإمام إذا لم يحضر بنفسه الحج: أن ينصب أميراً على إقامة الحج 
كما فعل سيدنا رسول الله كله والخلفاء الراشدون وَيّن؛ وتقدمت”" شروط هذه 
الولاية ومدتها فى الباب الخامسء» والذي”" يختص بولايته ويكون نظره مقصوراً 
عليةا مي أحكام مقن عليه 

الأول: إعلام الناس بوقت إحرامهم [155١/ب]»‏ والخروج بهم إلى 
مشاعرهم ليكونوا تابعين له مقتدين بأفعاله. 

الثاني : اترتييه 2 المناسك على ما استقر عليه الشرع؛ فلا يقدم مؤخراًء ولا 
يفكل قدي" سواء اكات الترقي ميها أم واخا؛ لأنه متبوع . 

الثالث: تقدير المواقيت بمقامه فيهاء ومسيره عنها كما تتقدر صلاة المأموم 
يصلاة الإمام. 

الرابع : اتباعه في''2 الأذكار المشروعة» والتأمين على دعائه. 

الخامس: إمامتهم في الصلاة التي شرعت خطب الحج فيها. 

واختلف فى ثلاثة أشياء: 

احوكات ذا فعل بعض”' الحجيج ما يقتضي تعزيراًء فإن كان لا يتعلق 
بالحج لم يكن له تعزيره ولا حدهء وإن كان له تعلق بالحج فله التعزيرء وهل له 
الحد؟ فيه وجهان. 

الثاني: لا يجوز أن يحكم بين الحجيج فيما يتنازعون فيه مما لا يتعلق 
بالحج» وفي المتعلق بالحج وجهان كالزوجين إذا تنازعا في إيجاب الكفارة 
بالوطء ومؤونة المرأة في القضاء. 


.)0١6  ه١١(١ص في (ز): «ومقاماته». (0) تقدم‎ )١( 

(*) الأحكام السلطانية للقاضي أبي يعلى (؟١١).‏ 

(:) في (ز): ١ترتيب2.‏ (0) فى (ز): «مقاماً» وهو تحريف. 
(5) قوله: «في» سقط من (ج). 0 اقوله اعفن شفط من 9 


١٠١7 


الثالث: أن يفعل بعضهم ما يقتضي فدية»ء فله أن يعرفه وجوبهاء ويأمره 
بإخراجهاء وهل له إلزامه؟ فيه وجهان. 

وليس له أن ينكر عليهم ما يسوغ فعله إلا أن يخاف اقتداء [97١/أ]‏ الناس 
يفاعله . 

ولو أقام للناس المناسك وهو حلال غير محرم كره ذلك وصح الحج. 

ولو قصد الناس التقدم على الأمير أو التأخر كره ذلك ولم يحرمء انتهى"' 
فنااتقلة القافيية1. 

وذكر القاضي”" أبو يعلى الحنبلي نحوه. 

وقال الحافظ”'' أبو عُمر”” بن عبد البر: لا خلاف بين العلماء أن الحج 
يقيمه السلطان أو يستخلف على ذلك من يقيمه على شرائعه وسننه» ويصلي 
بالناس الصلوات كلها برا كان أو فاجراً أو مبتدعاً ما لم تخرجه بدعته عن 
الإسلام» واستدل بإقامة الحَبَاجٍ'' الحج للناس وصلوا خلفه. 

وإذا أراد الخارج إلى منى الإحرام بالحج» أو بالحج والعمرة فميقاته ما 
ذكرناه”"" في باب المواقيت. 

وقال الشافعية”: إنه يستحب للإمام أو نائبه أن يخطب يوم السابع من ذي 
الحجة بعد صلاة الظهر خطبة فردة عند الكعبة» وهي أول الخطب المشروعة في 
الحج» يأمر الناس فيها أن يستعدوا للغدو والرواح من الغد إلى منى» ويخبرهم 
بما بين أيديهم من المناسك. 

قال الشافعي”': وإذا كان الإمام فقيهاً قال: هل”''' من سائل فنجيبه؟ 
وذلك بعد تعليمه في الخطبة ما يفعلونه إلى يوم عرفة. 


( 


.)١١75-1١١( الاه), والأحكام السلطانية للماوردي‎  059( مناسك النووي‎ )١( 

(؟) فى (ه): «الشافعى». 

إفرة الأحكام التلطاقة للقاضي أبي يعلى .)١١54 - ١١7(‏ 

(4) التمهيد لابن عبد الير .)١٠١/١١(‏ (0) فى (ج): «عمروا. 

(5) انظر ترجمته ص(118). 0) تقدم ص (0407). 

(4) مناسك النووي (5944 .)7١0١-‏ والمجموع (86/8)» وشرح المنهج (2)457/5 وشرح 
الروض /١(‏ 586). 

(9) المجموع (40/8): وحاشية الجمل على المنهج (157/1): والحاوي (0/ 440خ). 

)١(‏ قوله: «هل» ساقطة من (ج). 


ومذهب الحنفية"؟: إثبات هذه [/١١/ب]‏ الخطبة الفردة فى هذا الزمان» 
وقالوا: إنها سنة. ْ 

ومشهور مذهب المالكية”'': إفراد هذه الخطبة في هذا الزمان. 

وقال ابن الحاج في مناسكه"”": إن اليوم السابع من ذي الحجة يسمى (يوم 
الزينة”*')» وهو غريب. 

وقال الحنابلة””: إنه ليس في اليوم السابع من ذي الحجة خطبة. 

وعن أبي قرة'' عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر قال: «كان 
رسول الله كل إذا كان قبل التروية”'' بيوم خطب الناس فأخبزهم بمناسكهم» رواه 
ابن المنذر”” والحاكمء والبيهقي. وصحح الحاكم إسناده. 

وفي بعض”" طرقه أن النبي كه «أمرهم بالخروج إلى منى من الغد» وقال 
في خطبته: «من استطاع منكم أن يصلي الظهر بمنى من”''' يوم التروية فليفعل». 

وقال الشيخ''' محب''' الدين الطبري في شرح التنبيه: وهذه الخطبة 
للحجيج إذا دخلوا مكة قبل الوقوف.. قال: أما إذا توجهوا إلى الموقف قبل 
دول 5 0 لإمامهم أن يفعل كما قعل فك زر واي 030 


)١(‏ الفتاوي الهندية 2»)771/١(‏ وتبيين الحقائق (؟/ 2)١١‏ ومناسك الكرماني (ق44خ). 

(؟) فروع ابن الحاجب (ق57خ)» والتاج والإكليل مع المواهب .)١١7/9(‏ 

(*) ذكره في مواهب الجليل )١١8/(‏ عن ابن الحاج. 

(4:) في (ج): «يوم عرفة» وهو خطأ. 

(5) المستوعب (ق84١خ)»‏ والأحكام السلطانية لأبي يعلى» والفروع (7"975/7), ومناسك 
الكرماني (ق454خ)» والإنصاف (77/1). 

(1) أبو قرة: موسى بن طارق اليماني الزبيدي» روى عن موسى بن عقبة وابن جريج 
والثوري» وروى عنه ابن راهويه» أثنوا عليه خيرأء ولم تذكر وفاته. 
(الجرح والتعديل »)١58//(‏ والكاشف (9/ 181)). 

(0) في (ج): «قبل يوم التروية». 

(4) الحاكم في المناسك »)55١/١(‏ والبيهقي في الحج: باب الخطب التي يستحب للإمام 
أن يأتي بها »)١١١/5(‏ وابن المنذر في كتاب الاقتصادء والملا في سيرته كما في القرى 


(3076؟). 
(9) أخرجه الملا في سيرته وزاد «هذه؛ كما في القرى (185ا7). 
)1١(‏ قوله: اامن» سقط من (ز). )1١(‏ قوله: «الشيخ» سقط من (ج). 
)١١(‏ ذكره في شرح المنهج (؟/ 557). (17) في (و): افليستحب». 


)١5(‏ حاشية الجمل على المنهج (؟/157) نقلاً عن المحب الطبري. 


١8 


وقال الرافعي”'؟: إنه ينبغي أن يأمر المتمتعين أن يطوفوا قبل الخروج 
للوداع؛ كذا رأيته في نسخ” صحيحة من الشرح. 

00 5 . 5 جحو ء زفرف 5 1 

ونقل الشيخ محيي الدين النووي كانه في المجموع عن الشيخ أبي 
حامد ككَنْهُ أنه نقل عن ]1/١58[‏ نص الشافعي كَْهُ في البويطي: أنه يستحب لمن 
أحرم وأراد الخروج إلى عرفة أن يطوف بالبيت ويصلي ركعتين ثم يخرج. 

وقال: إن الشيخ أبا حامد قال: إن هذا يتصور في صورتين وهما: المتمتع 


والمكي إذا أحرم بالحج من مكة. 
قلت: تخصيص الرافعي المتمتعين بالأمر بالطواف لم يظهر لي معناهء 
وكذلك ت< تخصيص الشيخ أبي حامد بالمتمتع والمكي لم يظهر لي معناه. 


لس لل المنذر عن الشافعي: (أنه يستحب للخارج 197 بزكة لين 
منى أن يودع البيت بالطواف» ولم ينقل عن الشافعي”'') تخصيص ذلك بالمتمتع 
والمكي . 

وقال ابن المنذر: إنه ليس في”") شيء من الأخبار أنهم ودعوا البيت بسبع 
عند خروجهم» قال: ولو كانوا فعلوه لدي ذلك إلينا كما دي سائر المناسك» 
انتهى . 

وروى”" سعيد”' بن منصور عن سعيد بن جبيرء ومجاهد أنهما قالا: إذا 
أراد أن يحرم من مكة طاف بالبيت سبعاً وصلى ركعتين ثم أحرم ثم خرج إلى 
منى . 

وما نقله النووي عن الشيخ أبي حامد عن النص في البويطي فيما تقدم'”') 
يقتضي أن يكون طواف الوداع للخارج إلى منى بعد الإحرام وهو الذي رجحه 
الرافعي»؛ ثم النووي رحمهما الله كما تقدم١"‏ في المواقيت”"". 


)١(‏ فتح العزيز (/7/ 0707). (؟) في (ه)ء (ج): «نسخة». 
١ )9(‏ لمجموع (/288). 
(4؛) مثله في حاشية الجمل على شرح المنهج (؟/ 401). 


(5) في (ز): «من مكة». (7) ما بين القوسين سقط من (ج). 
(0) قوله: «فى» سقط من (ز). (6) في (ج): «وقال». 

(9) لم أعثر عليه رغم البحث الشديد. )1٠١(‏ تقدم آنفاً . 

)١١(‏ تقدم ص(085). )١١(‏ في (ه): «الطواف». 


١١٠ 


والذي رأيته في نص [8١١/ب]‏ الشافدي + في البويطي يقتضي تأخير الإحرام 
عن الطواف» ولفظه: فإن كان متمتعاً أخذ من شعره وأقام حلا لذ فإذا أراد 


التوجه إلى عرفة توجه يوم التروية قبل الظهر فطاف بالبيت سبعاً للوداع» ثم أهل 
بالحج متوجهاً من المسجد. 

وأخذ الماوردي7) بمقتضى هذا النص فقال: إنه يستحب للإمام إن لم يكن 
أحرم قبل الخطبة أن يحرم قبل أن يخرج» ويحرم معه من بقي من الناس غير 
محرمء قال: ونختار أن يكون إحرامه بعد(" أن يطوف بالبيت سبعاً توديعاً له 
ويصلي ركعتين. 

وهذا موافق لما حكيناه عن سعيد بن جبير ومجاهدء والله أعلم. 

وقال الماوردي7": (إن كان الإمام الذي يخطب محرماً افتتحها بالتلبية» 
وإن كان حلالاً افتتحها بالتكبير. 

وقال الشافعية”*'): إن المتمتع الواجد للهدي يستحب أن يحرم بالحج يوم 
الثروية عند النبير"* » وقيق الواجذ للهدى نتن أن بُحرٍْ قو لامي كنا 


ميق" عائه ونان تحاف النلفاء قد عند الكلام في التمتع”" '» فلو أحرم بالحج 
والعمرة هيوم التروية من مكة جاز وصار قارناً وفيما يجب عليه خللاف تقدم في 
المواقيت 20 


وال لم0 : إنه يبدأ في الخطبة بالتكبير ثلاثً» ثم بالتلبية» ثم بالخطبة. 


وقالوا””'': إن تقديم ]1/١65[‏ الإحرام على يوم التروية أفضل لمن ساق 
اهدي وين”37 لوم يسق الهدي. ولم يذكروا الطواف للوداع عند الخروج إلى 


منى . 

)١(‏ الحاوي (6/ 95خ). (0) فى (ج): «قبل». 

قرف الحاوي للماوردي (0/ مواخ)ء والمجموع (/65). 

(54) ما بين القوسين سقط من (ج). (0) في (ز): «التروية». 

6©8 تقدم ص(559). (649 في ١ج‏ (ه): ١المتمتع؟.‏ 


(0) تقدم ص(0884). 
(5) المسلك المتقسط )١١5(‏ ولم ينص على تثليث التكبيرء وكذلك مناسك الكرماني (54). 
)٠١(‏ مجمع الأنهر شرح ملتقى الأبحر (589 - 5910). 

)١١(‏ في (د): «ولمن». 


١1١١١ 


وفي النوادر من كتب”'" المالكية: إذا مالت الشمس يوم التروية فطف 
بالبيت سبعاً واركع» ثم اخرج إلى منى وأنت تلبي . 

وَقَال 2 امنا تفش 1 والمظ 1 موو ماف انه عع التفظة 
بالتكبير كخطبة العيد ويكبر في خلالها'". 

وأغرب”" ابن الحاج المالكي في مناسكه فقال: إنه يلبي في أثناء خطبته 
غلم نال توك !18 إن شعهعيا بالل : 

ومذهبهه'") أنه يستحب لأهل مكة أن يهلوا إذا أمَلَ''' ذو الحجة. 

رع عكر وه الفا اهل مكةه ها شان النامى انون سعنا غ011 
وأنتم مدهنونء أهلوا إذا رأيته”""© الهلال» أخرجه مانك39. 

وأخرج عن ابن" الزبير «أنه أقام”*'' بمكة تسع سنين يهل بالحج لهلال 
ذي الحجة من مكة (ويؤخر*" الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة حتى 
يرجع من منى)2. 

وأخرج أيضا9" عن ابن عمر «أنه كان يهل بالحج لهلال ذي الحجة». 


)١(‏ النوادر (ق١١١خ)»‏ والتاج والإكليل مع المواهب »)١١8/7(‏ والكافي لابن عبد البر 
ا الا). 

() قوله: «بن» سقط من (ز). 

(*) أبو مروان عبد الملك بن عبد العزيز بن الماجشون القرشي الفقيه البحر الذي لا تدركه 
الدلاء» مفتي المدينة» من بيت علم بها وحديث» تفقه بأبيه ومالك» وبه تفقه أئمة كابن 
حبيب وسحئنون» وابن المعذل» توفى على الأشهر سنة 7١1ه.‏ 
(شجرة النور الزكية (05/1): والأعلام (5/ 00")). 

(4:) تقدمت ترجمته ص(45) ت(1). 

(5) المنتقى (7/” - /77), والذخيرة (ج١3/7ق/18خ)‏ عن مطرف. 


() في (ز): «أخلالها». 0) فى (ز): «عزب). 

() نقله في مواهب الجليل )1١7/*(‏ عن ابن الحاج. . 

(9) المنتقى (5؟19/5١5). )٠١(‏ فى (ز): «ذي». 

)١1١(‏ في (د): «وعزا». (17) قوله: «رأيتم» سقط من (ز). 


.0145 - ”99/١( الموطأ في الحج: باب إهلال أهل مكة ومن بها من غيرهم‎ )١1( 

)١15(‏ قوله: «أقام»؛ سقط من (د). 

(15) ما بين القوسين ليس من حديث ابن الزبير كما في الموطأ :)0774/١(‏ وإنما في كلام 
مالك بعد تغليل : قال يحيى: قال مالك: ومن أهل من أهل مكة بالحج فليؤخر الطواف 
بالبيت والسعي بين الصفا والمروة حتى يرجع من منى. 

.)710 0 5794/1١( الموطأ في الحج: باب إهلال أهل مكة ومن بها من غيرهم‎ )١7( 


١١١ ؟‎ 


وعن عمر قال: «تجردوا وإن لم تحرموا» أخرجه سعيد بن منصور"'2» وفيه 
استحباب موافقة الحجاج في التجرد رجاء بركة الموافقة. 

وقال ابن قدامة الحنبلي في الكافي'": إنه يستحب لمن أراد [4١1/ب]‏ 
الإحرام بالحج من مكة (أن يطوق #البيث منيعاً ونان ركعين نو كلم الركن 
وينطلق مهلا . 

وفعد السبائلة” :أن العكرم من مكة”؟©) يحرم عند السير يوم التروية» 
ويدل له حديث جابر المتقده” ة ل للف 
لما خلوا”؟ أن يحرموا إذا كوجهوا انق 

وقال الشافعية”" والحنفية : إنه لو كان يوم السابع يوم جمعة خطب 
للجمعة وصلاها ثم خطب هذه الخطبة» لأن السنة فيها التأخير عن الصلاة» 
والسنة كما قال الشافعية”2 أن يخرج الإمام أو نائبه والحجيج إلى مني في اليوم 
الثامن» وهو يوم التروية اقتداء بسيدنا رسول الله يَك. 

سمي”'" يوم التروية؛ لأن الناس يتروون فيه بحمل الماءء وقيل: غير 
ذلك» ويسمى يوم'''' النقلة لانتقال الناس فيه إلى منى. 

وقال الشيخ محيي الدين النووي كلل في المجموع"': إن الصحيح 
المشهور من نصوص الشافعي أن يكون خروجهم بعد صلاة الصبح بمكة بحيث 
يصلون الظهر في أول وني" بحي 

قال”؟'2: وفيه قول ضعيف أنهم يصلون له بمكة ثم يخرجونة. 

وما صححه قال الرافعي في فصل الوقوف من م ا" : إنه المشهور. 


.)54٠/١( لم أعثر عليه رغم البحث الشديد. (؟) الكافي لابن قدامة‎ )١( 
ما بين القوسين سقط من (ج).‎ )4( .)477 47١/90 المغني‎ )0( 
تقدم ص(085). (7) في (د): «أحلوا».‎ )0( 

(0) مناسك النووي (01")» وفتح العزيز (9/ 7"017). 

(6) المسلك المتقسط .)١50(‏ (9) المجموع (487/8). 


.)09905  "١7( مناسك النووي‎ )٠١( 

.)١1١18/7( المجموع (86/8)» ومواهب الجليل‎ )١١( 

.)97/7( وروضة الطالبين‎ 2»)":١( المجموع (37/8).» ومناسك النووي‎ )١١( 
قوله: «قال» سقط من (ج).‎ )١5( في (ه): «وقتهما».‎ )١( 
.)97/7( فتح العزيز (97/ 07" _ 0"). وروضة الطالبين‎ )15( 


١١1١1 


وحكى القول الآخر ولم [١٠١/1أ]‏ يضعفه. 
وقال في باب التمتع”'' من شرحه”': وأما الواجد للهدي فالمستحب له أن 
يحرم ا يوم ل متوجها إلى منى » وتبعه النووي في الموضعين 
0 ا 
الروضة 


ونص الشافعي في البويطي - كما قدمناه'”؟ ‏ على أنه يتوجه قبل الظهر يوم 
وروي عن النبي كَلِ "أنه راح إلى منى يوم التروية بعد الزوال)”"©. ولم 


والظاهر من سياق”"' حديث أنس وجابر الثابتين «أن تَوجِهّهِ يل إلى منى 
كان قبل الزوال يوم الترويةع0) 

وقال ابن حزم”*' في منسكه الصغير أن النبي كَكلْهِ «نهيض ضحرة يوم التروية 
مع الناس إلى منى». 

لكن يعارضه حديث ابن عباس أن النبي يِل «أمر الذين أمرهم بفسخ الحج 
أن يهلوا بالحج عشية التروية» رواه البخاري(", وفيه دليل لما”''' قاله الرافعي 


في باب التمتع» والله أعلم. 


)١(‏ في (ج)ء (ه): المتمتع». 

(؟) فتح العزيز (7/ »)١0‏ وفي مطبوعته بدل «أن يحرم بالحج»: «أن يصوم؛» وهو خطأ. 

(9) في (د): «في الروضة». (©) روضة الطالبين ("/ ظاه). (9/ ”57). 

(5) تقدم ص(١1١١).‏ 

(0) القرى (71/5”) ونصه: قال الرافعي في رواية أبي سعيد: راح النبي كَيِلْهِ يوم التروية بعد 
الزوال؛ فأتى منى» فصلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء والصبح. 

(0) حديث جابر في حجة الوداع في صحيح مسلم (885/1 - 2»)8847 وحديث أنس أخرجه 
البخاري ومسلم كما في القرى (ا/ا”)» والبخاري في الحج باب من صلى العصر يوم 
النفر بالأبطح (5»؛ ومسلم في الحج: باب استحباب طواف الإفاضة يوم النحر 
١/0‏ هة4). 

(0) القرى (/الا7). . 

(9) القرى (/77”) بلفظ: وذكر أبو سعد في شرف النبوة أن خروجه يك كان يوم التروية 
ضحوة النهار. وحجة الوداع ص(50/ ط). 

)٠١(‏ البخاري في الحج: باب قول الله تعالى: ظدَلِكَ نِسَ لم يك أَمْلمُ انر الْسَْجِدِ لَلْرَارٌ» 
(؟/159-58). 


)1١(‏ في (ه): «كما. .. باب المتمتع». 


١1١1 


03 


وفي المسيط من عني الح 
الزوال. 

وفي الهداية”" من كتبهم: أنه إذا صلى الفجر يوم التروية خرج إلى منى . 

وقال بعضهم”": إنه يخرج بعد طلوع الشمس. 

وعن عمر بن عبد العزيز: أنه خرج قبل الزوال إلى منى *. 

وقال ابن المنذر*2: إن قول مالك كقول''' عمر بن عبد العزيز. 

وقال ابن الحاجب”": إنه يخرج 1١٠١/ب]‏ إلى منى يوم التروية بمقدار ما 
يدرك الظهر بها. 

وهذا الذي ذكره ابن الحاجب رواه ابن المواز عن مالك كما نقل 
الباجي” ‏ وهو موافق لما قدمنا حكايته عن ابن حبيب. 

وكره مالك”" الإقامة بمكة يوم التروية» حتى يمسي من غير شغل» والتقدم 
إلى منى قبل يومها أو(" إلى عرفة قبل يوم عرفة» أو أن يقدّم''' الأبنية إليهاء 
وكره البئيان الذي اتخذه الناس بمنى . 

وقال صاحب”"2 المحرر من الحنابلة: إنهم يخرجون قبل الزوال. 

وقالن 0 بحن ]ذا متهم : اه 0ل بعد الزوال ولول 
الظهر بمنى”"“©: فإن كان اليوم الثامن”''' يوم جمعة» فالذي ذهب إليه جمهور 
الشافعية ‏ كما قال النووي"" 2‏ ككله: أن يخرج من تلزمه الجمعة قبل طلوع 


نه يستحب أن يخرج يوم التروية بعد 


)١(‏ ذكره فى تبيين الحقائق (7/ 17) نقلاً عن المحيط. 

0( الهداية مع فتح القدير (417/1). 

(6) فتح القدير (157/5) نقلاً عن المرغيناني. 

(5) لم أعثر عليه رغم البحث. (5) لم أعثر عليه رغم البحث الشديد. 
(5) في (ز): «بقول». (0) فروع ابن الحاجب (ق77خ). 
() المنتقى (*/17”) عن ابن المواز. 

(9) أسهل المدارك »)5717/١(‏ والمنتقى (1//9”)» وكفاية الطالب الرباني .)108/١(‏ 
)١(‏ فى (و): «والى». 

.)4517/١( فروع ابن الحاجب (ق55خ)»: وأسهل المدارك‎ )1١( 


(؟1١)‏ المحرر في الفقه .)5175/١(‏ (17) لم أعثر عليه رغم البحث الشديد. 
)١5(‏ في (د): «إنه1 . )1١5(‏ في (ه)ء (ز): ايخرجون». 
)١(‏ في (ز): «بمنى الظهر» . (10) في (ه): «الثاني» وهو تحريف. 


(1) مناسك النووي  301(‏ 905 والقرى (لالا"ا ‏ 7”8/8). 


١1١16 


الفجر؛ لأن السفر المندوب7©) يوم الجمعة (إلى حيث لا يصلي الجمعة حرام أو 
مكروهء فإنهم لا يصلون الجمعة”'') بمنى ولا بعرفات؛ لأنه ليس بها دار إقامة. 

وعند الحنفية9©: أنهم يخرجون بعد صلاة الصبح قبل الزوال» ويكره 
الخروج بعد الزوال حتى يصلوا الجمعة لدخول وقتها. 

وغند المالكية”؟: أنها تجب على المقيمينء وأن الأفضل للمسافرين 
شهودها عند أصبغ””'ء وتركها لإدراك الظهر ]1/١١١1[‏ والعصر' بمنى عند 
محمد بن المواز. 

علد :الحنايلة90: أنه مخير قبل الزوال إن شاء أقام» وإن شاء خرج. 

وقال الشيخ محب”” الدين الطبري: إنه عن يسار الطريق ‏ يعني للذاهب) 
إلى منى من مكة دون جمرة العقبة - شعب”''' فيه مسجد على نشز من الأرض 
مشهور عند أهل مكة أنه مسجد البيعة» فيكون النسبة إلى العقبة لقربه منهاء أو 
يكون المراد بالعقبة النشز الذي عليه المسجد. 

ورجح الشيخ محب١"©‏ الدين ذلك بما'"'' وقع من الألفاظ في" حديث 
بيعة العقبة: 
فمنها قوله: «(فواعدهم رسول الله كفهِ أن”*'") يوافيهم أسفل العقبة». 
ومنها قوله: «حتى اجتمعوا في الشعب عند العقبة». 


)١(‏ فى (د): «المنذور؟ة. () عبارة (ج): «قبل الزوال ولا جمعة». 

() تبيين الحقائق (؟/ 7؟)»: والمسلك المتقسط »)١77(‏ والفتاوى الهندية (799//1). 

(:) بلغة السالك /١(‏ /ا7؟)» والمنتقى (9/ /1), والذخيرة ج؟ (593خ). 

(0) أبو عبد الله أصبغ بن الفرج المصريء» من فقهاء المالكية» روى عن يحيى بن سلام 
وغيره» وتفقه به ابن المواز وغيره» له: كتاب الأصولء آداب القضاءء تفسير حديث 
الموطأء آداب الصيام. توفي سنة 76اه. 
(شجرة النور الزكية ,)57/1١(‏ والأعلام .))785/١(‏ 


() قوله: «والعصر» سقط من (د). (0) المغني (475/5). 
(4) القرى (0147). (9) في (د): «الذاهب». 
)١١(‏ قوله: «شعب فيه» سقط من (ج). )١١(‏ لم أعثر عليه رغم البحث الشديد. 


() في (ه): «مما). 


)١18(‏ فى (ج): من حيث» وانظر سيرة ابن هشام 81/0 هم دار إحياء التراث العربي 
ط” ١9*"١اه-ل‏ الاقام. 


)١4(‏ في (ج): «قواعد إبراهيم على أن». 


١1١17 


ومنها: ما اتصفوا به من الاستخفاء بأمرهم ولذلك اجتمعوا في الشعب. 

قال: وليس هناك موضع يناسب هذه الألفاظ إلا ذلك الموضعء» فإنه صالح 
للاختفاء”''» وهو شعب فيه عقبة بني عليها المسجدء والله أعلم. 

وإذا وصلوا إلى منى ‏ وهي بكسر الميم والقصر ‏ فالسنة كما قال 
الشافعية'"2 أن يصلوا بها الظهر والعصرء والمغرب والعشاء»ء والصبح وأن يبيتوا 
بها اقتداء بسيدنا رسول الله َلل. 

قال البدنايله9 : :[13511:3/ي] ذلك مستحتب: 

ومذهب الحنفية”؟": أنه يستحب أن يصلي بمنى الخمس» وأن المبيت بها سنة. 

وقال الكرماني”*' منهم: ليس بسنة» وقالوا: إن الإقامة بها بعد الزوال 
أذمهة :وأ يدك" الزول بها عن مجه الكييه. 

وفي المرغيناني والينابيع”'؟: أنه يصلي بها الفجر بغلس”" . 

وقال سند”" المالكي: إنه يصلي”''' بمنى الصلوات الخمس وإن المبيت 
واامتيه رابج يفت ركر مالف 1017 انريم لمك يكن لاله جرزاة برا 
ير في تركه دما. 

وكال لين في شترح العيدت: قال الأراو لكي وأضهسانا في كتب 
المذهب: حد منئ ما بين جمرة العقبة ووادي محسرء وليست الجمرة ولا وادي 
محسر من منى » انتهى . 
)١(‏ في (ز): «الاختفاء؟. (؟) مناسك النووي .07١5(‏ 
زفق المبدع ل والمغني 17/0 . 
(5) تبيين الحقائق (؟/ 77)» والمسلك المتقسط »)١717(‏ ومجمع الأنهر (776). 
(5) مناسك الكرماني (ق405خ)» والمسلك المتقسط .)١719(‏ 
(7) مجمع الأنهر (2)115 وفتح القدير (؟5717/1). 


202 الينابع في معرفة الأصول والتفاريع شرح مختصر القدوري (57خ) مصوّر من مخطوط 
رقم (45/ 40) بمكتبة جامعة الإمام المركزية» والهداية (؟5/١18).‏ 
(6) الفتاوى الهندية »)5071/١(‏ وشرح الجامع الصغير لقاضي خان 2)١7١(‏ وبلغة السالك 


لال ؟). 

(9) لم أعثر عليه رغم البحث الشديد. )٠١(‏ في (ه): «لا يصلي» وهو خطأ. 

)١١(‏ مواهب الجليل )١١8/(‏ المشهور لا دم عليه» وقال العربي: عليه الدم نقلاً من 
الجزولي. 

.)١ا/7‎ /7( أخبار مكة‎ )١19( .)١١7/8( المجموع‎ )١١( 


١١١ /ا‎ 


(وكيف تكون الجمرة خارجة عن منى» وقد اتفق الشافعية على أن رميها 

تحب م لان 
زفف 5 5 إهرف 

وراء'”' العقبة حتى يكونوا بمنى”©» ويبعث من يدخل من ينزل من الأعراب وراء 
العقبة حتى يكونوا بمنى». 

وعن ابن عباس: «لا يبيتنَ أحد من وراء العقبة من منى”' ليلاآً». 

وعن مجاهد مثله اخرسيهها" سعل بن صو 

وعن ابن جريج قال: قلت لعطاء: أين منى”"'؟ قال: من العقبة إلى وادي 


[17/] محسرء أخرجه الأزرقى' . 


وقال الشيخ محب الدين الطبري الشافعي المكي”'" كأنه0''"': إن العقبة 
من منى» ولم ينقل عن أحد أن الجمرة ليست من منىّ. 

وفي صحيح مسلم”''' من حديث الفضل بن عباس «أن وادي محسر من 
منى» كما سيأتي”"'' بيانه إن شاء الله تعالى آخر الباب. 

ومنى”*'' من الحرم بلا خلاف وما أقبل من الجبال على منى”*'" فهو منهاء 
وما أدبر فليس منها. 


)١(‏ ما بين القوسين سقط من (ج). 
(؟) الموطأ في الحج: باب البيتوتة بمكة ليالي منى :»)5057/١(‏ وأخبار مكة (؟797/1١)2‏ 


والقرى (057). 
(9) في (ج): «الحجاج». (:) فى (ز): «قدا». 
(6) قوله: «بمنى» سقط من (ج). 090 77 من منى» سقط من (ه). 
(0) ذكرهما في القرى (047). (6) في (ز): «أمنى». 


(9) أخبار مكة (؟/9/7ا١).‏ 

)١(‏ قوله: «الشافعي المكي كلنة؛ سقط من (ج). 

.)047( القرى‎ )١١( 

)١(‏ مسلم في صحيحه في الحج: باب استحباب إدامة الحاج التلبية حتى يشرع في رمي جمرة 
العقبة يوم النحر (987/1). 


(1) سيأتي ص(1777). )١5(‏ المجموع .)1١7/8(‏ 
)1١5(‏ في (د): (ه): «وما أقبل على منى من الجبال»: وفي (و): «وما من الجبال أقبل على 
منى؟ . 


١١16 


ووادي 00 كما قال الأزرقي: سبعة آلاف ذراع ومائتا ذراع» وبين 
مكة ومني (فرسخ”" وقيل: فرسخانء» والصواب الأول””". 

يجوف عم لذ تمت هه مق النماءاووراق "اج نوق +97 غيناذللقه 

قال ابن المنذر: وقال عطاء: كان منزل النبي كه بالخيف20 , 

وما يفعله جهلة العوام من إيقاد الشموع''2 في”'"' هذه الليلة بمنى أو عرفة 
فضلالة فاحشة"» وبدعة ظاهرة حدثت بعد انقراض السلف الصالح» جمعت 
أنواعاً من القبائح» وتشغل عن الذكر والدعاء في ذلك الوقت الشريف» ويجب 
على ولي الأمر ‏ صانه الله تعالى ‏ وكل من تمكن”؟ من"''' إزالة البدع إزالتهاء 
والله المستعان. 

وتفوت من دخل عرفات في اليوم الثامن أو الليلة التاسعة سنن لا ينبغي أن 
تفوت . 

وقال الشافعي"'') وأصحاب [71١/ب]‏ مذهيه رحمهم الله: إذا'"'؟ دخل 
الحجاج مكة ونووا أن يقيموا بها”"'' أربعاً لزمهم إتمام الصلاة فإذا خرجوا يوم 
التروية إلى منى ونووا الذهاب إلى أوطانهم عند فراغ مناسكهم كان لهم القصر 
من حين خروجهم. 

وكذا عند الحنابلة؟'2: إذا لزمهم الإتمام ثم نووا العود إلى أوطانهم. 


)١(‏ الأزرقي في أخبار مكة )١187/1(‏ ونصه: «وذرع منى من جمرة العقبة إلى وادي محسر 
سبعة آلاف ومائتا ذراع». والعقد الثمين .)١١5/١(‏ 

(؟) الفرسخ مقياس من مقاييس الطول يقدر بثلاثة أميال أو ثمانية عشر ألف قدم أي نحو 
خمسة آلاف وأربعمائة ذراع فرنسية كما في المعجم الوسيط (188/1) وهو يعادل خمسة 
كليومترات على وجه التقريب 

(*) المجموع .)١١1/8(‏ (5) ما بين القوسين سقط من (ج). 

(0) قال الأزرقي في أخبار مكة (17/1) عن عبد الله بن أبى بكر قال: قال رسول الله كَلل: 
«إذا قدمنا مكة إن شاء الله نزلنا بالخيف». الحديث. 22 


(5) في (ز): «الشموم». 0) قوله: «في» سقط من (د). 
(6) في (ز): «وفاحشة». (9) فى (ز): «يمكن». 
قر لف او سقط عن لاه )1١(‏ المجموع (47/4). 
)١١(‏ في (ج): «وإذا». )١(‏ قوله: «بها» سقط من (ز). 


.)6 ١1/1 الكافي‎ )١5( 


١١8 


وقال صاحب الهداية0) من الحنفية: إذا نوى المسافر أن يقيم بمكة ومنى 
خمسة عشر يوماً لم يتم الصلاة» إلا إذا نوى أن يقيم بالليل في أحدهماء 
فيصيرة”؟ مقيماً بدخوله فيه. 

وعند المالكية”" : أن المكي يقصر في خروجة إلى غرفة”" ورسوع ع 
وكذا غير المكيء إلا أن أهل منى لا يقصرون بمنى وأهل عرفة لا يقصرون 

وإذا صلوا الصبح بمنى فالسنة ‏ كما قال الشافعية'' ‏ أن يمكثوا حتى تطلع 
الشمس على ثبير - يفتح الثاء المثلثة وكسر الباء ‏ الموخدة:. وهو جبل (كبيْر مشرف 
على منى» أعلى جبل بمنى. 

وقال الجوهري”": ثبير جبل”*") بمكةء ولعله أراد بقرب مكة فتجوّزء وقال 
غيره”"2: هو جبل عظيم بالمزدلفة على يمين الذاهب إلى عرفة. 

قال الشيخ محب الدين الطبري”"'2: والمشهور الأول. 

قال: وهو مشرف على منى من جمرة العقبة إلى تلقاء مسجد الخيف وأمامه 
قليلاً على(''' يسار الذاهب إلى عرفة. [*1/15] 

فإذا طلعت عليه الشمس ساروا متوجهين إلى عرفات» مكثرين من التلبية 
وذكر الله تعالى. 

وقال ابن قدامة'"'' الحنبلي في كتاب المغني: إنه يستحب الدفع من منى 


.)١59 /١( الهداية مع فتح القدير (؟/ 55 55)» والفتاوى الهندية‎ )١( 

(0) فى (ز): «فيقصرة. 

.)40/١( والموطأ‎ ».)5١ - 5١ /( المنتقى‎ )5( 

(4) في (ج): «عرفات». (0) قوله: «ورجوعه» سقط من (ز). 

(5) مناسك النووي 3٠5(‏ - 20305 ومغني المحتاج »)595/١(‏ ونهاية المحتاج (؟/ 75965). 

0) الجوهري في صحاحه: مادة: «ثبر؛ (7/ 5 50)غء ولسان العرب: مادة: «ثبر» .)7"548/١(‏ 

(48) ما بين القوسين سقط من (ج). 

(9) حاشية الهيثمي على الإيضاح (054)» وتهذيب الأسماء واللغات» القسم الثاني (45)» 
وتصحيح التنبيه (66). 

. نقلاً عن المحب الطبري في شرح التنبيه‎ )٠١4 /١( ذكره في العقد الثمين‎ )٠١( 

)١١(‏ في (ز): «عن». 

(١١)المغني‏ (555/5), وشرح منتهى الإرادات (؟/ ١‏ 155): والمبدع ذا كرضفة 
والإنصاف (7//5؟). 


١١7 


إلى الموقف إذا طلعت الشمسء وقيّد بعض”(' الحنابلة ذلك بما إذا طلعت على 

وقال الحنفية”"2: إن الذهاب بعد طلوع الشمس أفضل . 

وقال المالكية”": إنه يغدو الإمام» والناس يوم عرفة بعد طلوع الشمس. 

قالوا”: ومن دابته ضعيفة أو هو ضعيف يغدو قبل ذلك. 

وقال الباجي”*؟: إن الغدو من منى إذا طلعت الشمس هو السنة. 

وقال ابن حبيب - كما نقل عنه الباجي"' -: ومن غدا من منى إلى عرفة 
قبل طلوع الشمس فلا يجاوز بطن محسر حتى تطلع الشمس على ثبير. 

ونقل صاحب”" النوادر ذلك عن غير ابن حبيب من المالكية. 

وفي الصحيح”": أن النبيّ ككل «سار من منى بعد طلوع الشمس». 

وقال صاحب”' الغاية من الحنفية: واستحبوا أن يقول ‏ يعني في مسيره 
إلى عرفات -: اللهم إليك توجهتء وعليك توكلت ووجهك”'' أردت» فاجعل 
ذنبي مغفوراًء وحجي مبروراً» وارحمني ولا تخيبني» وبارك لي في سفري» 
واقض بعرفات حاجتي» إنك على كل شيء قدير. 

وزاد بعض العلماء'''' في أول هذا الدعاء: اللهم اجعلها خير غدوة 
غدوتهاء [17١/ب]‏ وأقربها من رضوانك» وأبعدها من سخطك. 

اللهم إليك”"'' توجهت. . . الدعاء. 


.)5717/5( المستوعب (ق184١خ). (؟) فتح القدير‎ )١( 

() مواهب الجليل 2)١١8/7(‏ وكذلك التاج والإكليل (/ ١١18‏ ). والمنتقى (737/9) . 

(5:) في (ه)ء (و): «قال». وقوله: «قالوا»: سقط من (ز). 

(5) المنتقى (9/ "03 والتاج والإكليل .)١18/(‏ 

(5) المنتقى (77/5) نقلاً عن ابن حبيب. 2 2) النوادر (ق١١١خ).‏ 

(4) مسلم في الحج: باب حجة النبي كَل (889/5). 

(9) وذكره في مجمع الأنهر /١(‏ 7170)» وتبيين الحقائق (؟/ 2077 وفتح القدير (5717/5)؛ 
ومناسك النووي (03700» ونهاية المحتاج (7/ 202140 وحاشية الجمل على شرح المنهج 
(104/5) وليس فيه: «وعليك توكلت». وشرح الروض .)585/١(‏ 

)٠١(‏ في (ز): «ووجهك الكريم». )١١(‏ المناسك الصغرى للمؤلف (ق4 اخ). 

)١6(‏ قوله: «إليك» سقط من (ز). 


١1١1١ 


وثبت في الصحيح''' عن عبد الله بن عمر بن الخطاب قال: «غدونا مع 


وعن عبد الله بن مسعود (أنه كان يلبي من منىء وكان رجلاً آدم له 
ضفيرتان”" عليه مسحة أهل البادية» فاجتمع عليه غوغاء الناس وقالوا: يا 
أعرابي: إن هذا ليس يوم تلبية» إنما هو يوم تكبير. 

فعند ذلك التفت وقال: أجهل الناس أم نسوا؟ والذي بعث محمداً بالحق 
لقد خرجت مع رسول الله كَلخِ فما ترك التلبية حتى رمى جمرة العقبة؛ إلا أن 
يخلطها بتكبير أو تهليل» أخرجه أبو ا 

وقال الماوردي”*' :. قال الشافعي : وح أن يسلك الطريق العي”*' سلكها 
رسول الله بك في غدوه إلى عرفات وهي مزدلفة في" أصل المأزمين على يمين 
الذاهب إلى عرفة» ويقال لها طريق ضب ‏ وضب”"': بفتح الضاد المعجمة وتشديد 
الباء الموحدة ‏ اسم الجبل الذي مسجد الخيف في أصله”*"» قاله البكري”" . 


- 188/7( ورد في البخاري في الحج: باب التلبية والتكبير إذا غدا من منى إلى عرفة‎ )١( 
. نحوه عن أنس بن مالك‎ )84 
ومسلم في الحج: باب التلبية والتكبير في الذهاب من منى إلى عرفات في يوم عرفة (؟/‎ 
.) 

(6) فى (د): «طفرتان»» وفى (و): «طفيرتان»» وفى (ب)» (ج)» (ه)ء (ز): «ظفيرتان»» 

والعيوات ما انع + والعقيرة+ الفقرضة »يقال ضفرت المرأة شعرفهاء ولها #شرتان: 

وضفران أيضاًء أي عقيصتان. الصحاح: مادة (ضفر) (9/ 1 9784). 

(*) الحاكم في مستدركه )53577/١(‏ وقال: حديث صحيح على شرط مسلمء ولم يخرجاه. 
والتلخيص 55١/١(‏ -5؟55). 

(5) الحاوي للماوردي (ق453خ) وفيه بدل «وهي مزدلفة»: وهي بمزدلفة . 

(5) في (ب)» (ه): «الذي». () في (ج): «من»»؛ وفي (ز): (إلى». 

(0) قوله: «اوضب» سقط من (ب). (ج) (د). 

(4) معجم ما استعجم من أسماء البلاد والمواضع للبكري (”/ 805). 
وحاشية الهيثمي )"١7(‏ عن البكري» ومعجم البلدان لياقوت (101/7) دار صادر 
للطباعة ودار بيروت» ومراصد الإطلاع (؟/834): عيسى البابي الحلبي ط١‏ عام 
ااه 

(9) أبو عبيد عبد الله بن عبد العزيز البكري» لغوي مؤرخ جغرافي؛ له شرح الأمثال السائرة» 
المسالك والممالك» والتنبيه. ولد سنة 8417هء وتوفي سنة /441ه. 
(الأعلام (5/ 20777 ومعجم المؤلفين (75/5)). 


١1١7١ 


وقال الماوردي”' في الأحكام الونلطاتية: مسحي ايعان طوف 
ضب» ويعودوا على طريق المأزمين اقتداء برسول الله يله 1/1313]+ وليكون عائداً 
في طريق غير التي" ذهب فيها كالعيد. 

وكذلك :قال اضاحت: الانة”*؟ مق التحفية) والقاضى آبو يكل **؟ اليل فى 
الأحكام السلطانية”"' . ْ 0 

وقال الباجي”': إن مالكاً كره أن يمر في رجوعه من عرفة من غير طريق 
المأزمين» فإن مرّ على غيره فلا شيء عليه. 

وفي كتاب الأزرقي”" أن عطاء سلك طريق ضب وقال: هي طريق 
موسى. بن عمران. 

وفي رواية”": فقيل له في ذلك» فقال: لا بأس إنما هي طريق. 

والسئة ‏ كما قال الشافعي”'' - أن ينزلوا إذا ساروا من منىٌ بنمرة» وتضرب 

7" اقتداء برسول الله ككل 

وفي المدونة”"2: وسُئل: هل كان مالك يستحب مكاناً من عرفات أو منى 
أو المشعر الحرام ينزل فيه؟ 

قال: لم أسمع من مالك(" في هذا شيئاً. 


بها”''2 خيمة الإمام» ومن كانت له خيمة ضربها 


قال ابن القاسم: وينزل حيث أحب. 


)١(‏ الأحكام السلطانية للماوردي »)١١١(‏ ومناسك النووي (7070-5705)»: ومغني المحتاج 


.)450( 

إفه في (ج): (يسيرة. فرق في (ج). (ز): «الذي». 

(:) الأحكام السلطانية لأبي يعلى (؟١١)‏ نقله في البحر الرائق :)0771١/5(‏ وفتح القدير (؟/ 
/51]). 


(5) الأحكام السلطانية للقاضي (؟١١).‏ 

(7) قوله: «في الأحكام السلطانية؛ سقط من (ج). 

0) المنتقى (7”8/7) عن ابن المواز وابن حبيب عن مالك. 

(4) أخبار مكة (؟/ »)١197‏ والعقد الثمين .)١١8/١(‏ 

(9) نهاية المحتاج مع حاشية الرشيدي (7/ 590 -2)7976 ومغني المحتاج (١/19135)؛‏ 
ومناسك النووي 5١5(‏ -2037), والحاوي (71خ). 

)١(‏ قوله: «بها» سقط من (ز). )١١(‏ فى (ه): «ضرب بها). 

(17) المدونة (250/1). ْ 

)١6(‏ في (ه): «من ذلك»4؛ وفي (ج): «من مالك من هذا». 


١1١77 


وأغرتسينة الفالكر ”> فقال: إن "النوول نه جب .وهو أخل الوجهين 
عند الحنابلة”''» وبه قطع جماعة منهم. 

والوجه الثاني”": أنه يسير إلى عرفة. 

:قال امي القضاة"*' شمس الدين السروجي الحنفي: إن نزول النبي يلل 

ا أن جبريل أنزل إبراهيم خليل الرحمن [4١١/ب]‏ بنمرة حين حج 
به وعرّفه المناسك #َلِةِ. 

7 : : 5 4 ١ 

ونمرة''' - بفتح النون وكسر الميم ‏ عند الجبل الذي عليه أنصاب الحرم 

وقال الماوردي7: يستحب أن ينزل بنمرة حيث نزل رسول الله عَكَيِيّْ وهو 
عند الصخرة الساقطة بأصل الجبل على يمين الذاهب إلى عرفات» وتحت جبل 
نمرة غار أربعة أذرع أو خمسة:ء ذكروا أن النبي ككِهِ كان ينزله يوم عرفة حتى 
يروح إلى الموقفء قاله الأزرقي. 

قال الكنائية": إنه ستحكب الأعفينا ل نهزة الوقوقم :ومن قح عن 
الاغتسال تيمم. 

وكذا قال الحنابلة”"2: غير أنهم لم يعينوا مكان الاغتسال. 

وقال الشيخ محيي الدين النووي ككَْنْهُ في شرح 3 إنه يكون قبل 
الزوال. 


.)خ59ق١7ج( عن سندء والذخيرة‎ )1417/١( شرح منح الجليل‎ )١( 

(؟) الفروع (47/5")»: والمبدع (/ 0٠‏ والإنصاف (77/5). 

(*) الإنصاف (57/5). (5) تبيين الحقائق (؟/77). 

(5) مثله في تهذيب الأسماء واللغات القسم الثاني (05). 

(5) النهاية: مادة «نمر»ة» ونصه: «هو الجبل الذي عليه أنصاب الحرم بعرفات»» وتهذيب 
الأسماء واللغات القسم الثاني (/اا١).‏ 

(10) حاشية الهيثمي على الإيضاح (707): وأخبار مكة 2»)١95  1١97/1(‏ والمجموع (// 
86) والحاوي للماوردي (5قخ). 

(4) حاشية الهيئمي على الإيضاح (2)07"07 ونهاية المحتاج (597/7)» ومغني المحتاج /١(‏ 
495). 

(9) المستوعب (ق184خ). 

)9١(‏ النووي على مسلم »)١8٠١/8(‏ وحاشية الهيثمي على الإيضاح (707) نقلاً عنه. 


١١ > 


وقال الحنفية”'': إنه ينزل بعرفة حيث شاءء ويجتهد أن ينزل يقرب الجبل» 
فإنه أفضل . 

وقالوا'' إنهيغسل. إذا زالت الشسن: 

وقال المالكية”"': إنه يغتسل للوقوف قبل الذهاب إلى المسجد. 

وقال”*' سند ثم القرافي: إنه فضيلة. 

وقال ةا رشد: إنه مستحب . 

00 انق أ ير : إنه سئة» وتغتسل له الحائض والنفساءء كما قاله 

5 الشافعي في الأم”": إنه يستحب الغسل للدخول في الإهلال [1/150] 
ولدحول مكة» وللوقوف بعرفة» وللوقوف بمزدلفة ولرمي الجمار سوق و 
النحر. .. قال: التعبااي و ايا دك حرم رضي ب 

وليست نمرة من عرفات بل بقربهاء نص على ذلك الشافعي”'' وهو 

وذكر جماعة من الشافعية'”'' أن نمرة من عُرَنَةَ يضم العين. 


وفي الغاية من كتب الحنفية2©31: أن نمرة في عُرَنَة. 


)١(‏ الفتاوى الهندية (١/5519)؛‏ وتبيين الحقائق (؟/ ؟): وحاشية ابن عابدين (؟/0:7)» 
والبحر الرائق (7517/5). 

(؟) حاشية ابن عابدين (005/7)» وتبيين الحقائق (؟10/1؟). 

(؟) حاشية على كفاية الطالب الرباني /١(‏ 2094 والذخيرة (ج7ق59خ). 

(؛) مواهب الجليل (5/ )39١‏ عن الطراز» والذخيرة (خ”ق١٠5خ).‏ 

(5) مواهب الجليل )2٠١7/9(‏ ولم ينسبه لابن رشد» وإنما نسبه لأبي إسحاق التونسي. 


والتمهيد .)١18/١١(‏ 
() كفاية الطالب الرباني لرسالة ابن أبي زيد القيرواني .)”98/١(‏ 
0) الأم (5/5؟1). (8) الأم (6/5؟١).‏ 


(9) المنهاج مع المغني »)547/١(‏ ونهاية المحتاج (/597)» وإحياء علوم الدين /١(‏ 
65 5)., والقرى (2))97850 وحاشية الجمل على شرح المنهج (؟/6هغ). 

)٠١(‏ لم أعثر عليه رغم البحث. 

)١١(‏ إرشاد الساري إلى مناسك الملا علي القاري (9؟١)‏ عن التبيين. 


١76 


و 


وقد قال رسول الله بلِِ: «عرفة كلها موقف وارتفعوا عن بطن”'' عُرنة» 
انتهى. وهذا الحديث رواه ابن" ماجه وفي سئده القاسه"”" بن عبد الله العمري 
5 242 5 80 0605 
تركوه» ورواه البيهقي مرسلا ومرفوعا وموقوفا على ابن عباس» والمرسل 
والموقوف صحيح دون المرفوع. 

ورواه الحاكه”” من حديث ابن عباس مرفوعاً : «ارفعوا”'' عن بطن عُرنة وارفعوا 
عن بطن محسر» وقال: إنه صحيح على شرط مسلم» وليس كما زعم» والله أعلم. 

500 5 ب 380 توي 

عَرَنات» وكل مزدلفة موقف وار ل ا وكل فجاج مكة منحر» 
وكل أيام 2 كين ذبح» رواه ا 

00 0 00010 ل اس79١)‏ سي هس 90() . 7 فات 

وقال أبو العياس الحنبلى : ونمرة كانت ريه خارجة عن عرفات 

د ف , 
من جهة اليمن 2 . 


)١(‏ بطن عرنة: بحذاء عرفات» وقيل: مسجد عرفة» والمسبل كله: كما في مراصد الإطلاع 
(؟/98). 

(؟) ابن ماجه في سننه في الحج باب الموقف بعرفات )1١١7/7(‏ عن جابر. 

() القاسم بن عبد الله العمري» روى عن محمد بن المنكدرء وروى عنه ابن وهب» وترك 
الناس حديثه» ولم تذكر وفاته. 
(الجرح والتعديل »)١١١/19(‏ وتهذيب الكمال .))١١١١/5(‏ 

(5) البيهقي في سننه في الحج: باب حيث ما وقف من عرفة أجزأه .)١١6/5(‏ 

(5) الحاكم في مستدركه في المناسك »)577/١(‏ والذهبي في التلخيص (١/؟457).‏ 

(5) قوله: «ارفعوا»: سقط من (ج). 0) فى (ز): «وارفعوا». 

(4) في (ج): «عن بطن محسر». (9) في (ج): «كل أيام منى ذبح». 

(١1)أحمد‏ في مسنده (4/ 2)87 وفيه: «عرفات» لاا عرنات. 
ورواه أحمد والبزار والطبراني في الكبير إلا أنه قال: وكل فجاج» مكة منحر»ء ورجاله موثقون 
كما في مجمع الزوائد (/7501)» والطبراني في الكبير (؟/ )١44‏ ورقم الحديث 19817. 

)1١(‏ أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام الحراني» علم في أنواع كثيرة من المعارف وسيف 
مصلت في الدفاع عن الحقء له السياسة الشرعية» منهاج السنة النبوية» وقواعد التفسيرء 
والفتاوى. 
ولد سنة ١55ه»‏ وتوفى سئة 18الاه. 
(معجم المؤلفين :)771/١(‏ والأعلام .))١150/1(‏ 

)١١(‏ فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية (597/75؟١))2‏ وشرح العمدة (0٠اخ)‏ ونصه: «وهي من 
الحل وليست من أرض عرفات» وبها يكون سوقهم». 

(1) في (ه): #قريبة». (14) في (ج)ء (د): «اليمين». 


١١75 


وفي الصحيح 007 كان حديث جابر الطويل «أن النبي كله نزل نمرة 
حتى إذا زالت الشمس أمر بالقصواء فرحلت”"“» فأتى بطن الوادي فخطب 
الناس» ثم أذْن ثم أقام فصلى الظهر (ثم أقام فصلى العصر”") ثم ركب حتى أتى 
الموقف» الحديث. 

وفي رواية”*؟: «أنه يكل صلّى الظهر والعصر ولم يصل بينهما شيئاً». 

وعنه قال: «راح النبي ييه إلى الموقف بعرفة فخطب الناس الخطبة 
الأولى» ثم أذن بلال» ثم أخذ النبي يلِ في الخطبة الثانية ففرغ من الخطبة 
وبلال من الآذانء ثم أقام بلال فصلى الظهرء ثم أقام فصلى العصر» رواه 
الشافعي”' عن إبراهيم بن أبي يحيى» وتفرد به كما قال البيهقي ‏ والكلام 
فيه مشهور. 

وعن 0 سن كاين عن كتين قال: «رأيت رسول الله يل يخطب 


)١(‏ مسلم في الحج: باب حجة النبي ككل (887/5 - )89١0‏ وفيه: «ولم يصل بينهما شيئاًك 
وجامع الأصول  108/(‏ 550). (417/5): وسئن أبي داود في الحج: صفة حجة 
النبي كَل (؟/ 150 - 157). 

زفق قوله: «فرحلت» سقط من (د). [فرة ما بين القوسين سقط من (ه). 

(:) مسلم في الحج: باب حجة النبي كلهِ  887/5(‏ 590) وفيه: «ولم يصل بينهما شيئاك: 
وجامع الأصول  1058/5(‏ 516).: (477/8)» وسئن أبي داود في الحج: صفة حجة 
النبي كله (؟/ 155 - ؟157). 

(5) بدائع المنن في الحج: باب الذهاب إلى منى يوم التروية والمبيت بها والغدو منها إلى 
عرفة (9/:ه ‏ مه). 

(5) البيهقي في سننه في الحج: باب الخطبة يوم عرفة بعد الزوال والجمع بين الظهر والعصر 
بأذان وإقامتين .)١1١5/40(‏ 

(0) سلمة بن نبيط بن شريط بن أنس الأشجعي أبو فراس الكوفي» روى عن الزبير بن عدي 
والضحاك وإبراهيم وعبيد بن أبي الجعد وأبيه نبيط بن شريط» وله صحبة» وعنه ابن 
المبارك وأبو نعيم ثقة. 
(تهذيب الكمال .)5758/١(‏ والكاشف .))”8177/١(‏ 

(6) في (ز): «نغيط» وهو تحريف. 

(9) نبيط بن شريط الأشجعي الكوفي والد سلمة بن نبيط» له صحبة»ء روى عن النبي َك وعن 
أنس بن مالك وسالم بن عبيدء روى عنه ابنه سلمة بن نبيط ونعيم بن أبي هندء وأبو 
مالك الأشجعي . 
(تهذيب الكمال »)١5٠1//7”(‏ والكاشف .))١198/9(‏ 


١١ / 


على جمل أحمر بعرفات قبل الصلاة» أخرجه أبو داود'"2» والنسائي وهذا لفظه. 

وعن العدّاء”” بن خالد بن هوذة”" قال: «رأيت رسول الله يك يخطب يوم 
عرفات على بعير قائماً في الركابين». أخر جه أبو كن 

وفى الصحيحين؟ من حديث ابن عباس قال: «سمعت رسول الله يلل 
يخطب بعرفات : من لم يجد إذانا [23] فليلبس سراويل». الحديث. 

وروى الزبير بن بكار بإسناده أن النبي كَل خطب عشية عرفة قال: « 
بعد فإن أهل الشرك والأوثان يدفعون في مثل هذا اليوم قبل غروب الشمس 
وإنما ندفع بعد غروبهاء وكانوا يدفعون عند المشعر الحرام حين''' تعتم بها 
رؤوس الجبالء وإنا”" ندفع قبل طلوعهاء هديّنا يخالف هدي أهل الشرك 
والأوثان»» أخرجه الشافعي”*' بمعناه. 


وؤوق ابه ياف : تسكذه إلى و بن خارجة | قال: ادي عتاب بن 
رتفت مقرل له كل رزو لسايها ليقع على 0 


() النسائي ف في الحج: الخطبة بعرفة قبل الصلاة 2)٠١4/0(‏ وأبو داود في الحج: بياب 
الخطبة على المنبر يوم عرفة (578/5 - 559)» والقرى (2)797 وهو حديث حسن. 

(؟) العداء بن خالد بن هوذة العامري» وله صحبة» عنه أبو رجاء العطاردي وغيره؛ وروى له 
الأربعة. 

(9) فى (د): «أهوذة». 

60 بو داود في سننه في الحج: باب الخطبة على المنبر بعرفة (579/5)» وفيه: «قائم» بدل 
«قائماً؛» والقرى (797). 
وقال في مجمع الزوائد (/ )١1054‏ بعد أن ذكر هذا الحديث بلفظ قريب منه»؛ وعن طريق 
الطبراني قال: ورجاله موثقون. 

(0) تقدم تخريجه ص(١١1).‏ (5) في (ز)ء (ج): ( 

(0) في (ج): «وإنما». 

(4) الشافعي في مسنده (2)759 وأخرجه الطبراني في الكبير بنحوه وقال: ورجاله رجال 
المحيح كما في مجمع الزوائد (9/ 00.0588 

(9) عمرو بن خارجه بن 0 الأشعري» له صحبة» نزل الشام» روى عن النبي كَل حديثاً 
واحداً: «إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه» رواه شهر بن حوشب عن عبد الرحمن بن 
(تهذيب الكمال »)٠١1/7(‏ والكاشف (7717/15): والجرح والتعديل (519/5)). 

)٠١١(‏ قوله: «وهو» سقط من (ج). 


١١7 


يقول: أيها الناس» إن الله قد أدى إلى كل ذي حق حقهء وأنه لا تجوز وصية 
لوارث؛ الولد للفراش وللعاهر الحجرء ومن ادعى إلى غير أبيه» أو تولى غير 
مواليه فعليه لعنة الله والناس أجمعين» لا يقبل الله منه صرفاً ولا عدلاً2"9. 

وروى الزبير بن بكار بإسناده إلى محمد بن'" علي بن الحسين أن النبي كَل 
خطب في حجة الوداع بعرفات فحميد الله انض عليه ع9 والة إن وناك 
وأموالكم [17/ب]» وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم 
هذاء في بلدكم هذاء في سنتكمء اللهم إني قد نصحتهم وبلغتهم كما عهدت 
إلي» اللهم احفظني”*' فيهم». 

والظاهر لهذه الأحاديث: أنه كل خطب يوم عرفة خطبتين: خطبة بنمرة 
وحدظيةبالموقفت: 

وقال الشاففة2؟: إن الشنة أن :يقيموا بسهرة إلى زوال الشمسء فإذا زالت 
الشوين”" دقن الإمام والناس إلى المسجد المسمى بمسجد إبراهيم» ويقال له 
مسجد عرنة ‏ بضم العين وبالنون ‏ هكذا قيده ابن الصلاح في منسكه. 

وقال الشيخ محب محب”" الدين الطبري: المتعارف فيه عند أهل مكة وتلك 
الأمكنة مسجد عرفة بالفاء وليس من عرفات» نص على ذلك الشافعي» وبه قطع 
عو ادا مو اال ال 0م 


)١(‏ ابن ماجه في الوصايا : باب: لا وصية لوارث (؟9:085/7)) والنسائي ذ فى الوصايا: باب 
إيطال الوصية للوارث (2707/7» والترمذي في الوصايا: .ياتا جاء لا رصية لوارة 
(0/ 79 594): وقال: حديث حسن صحيحء وأورده في القرى (2791): وتهذيب 
الكمال .)1١71/57(‏ 

00( محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب القرشي الهاشمي أبو جعفر الباقرء وأمه 
بنت الحسن بن علي بن أبي طالب. روى عن أبويه وابن عمر وجابرء وعنه ابلنه جعقر 
الصادق والزهري وابن جريج والأوزاعي. 
(تهذيب الكمال (8/ »)١157-1716‏ والكاشف (19/9- 86) والجرح والتعديل (51/4)). 

(0) ذكره في القرى (”7”97) وروي بلفظ قريب منه في صحيح مسلم في المناسك باب حجة 
النبي كل (/484). 

(:) في (ز): «فاحفظني فيهم 

(0) مناسك النووي ٠١(‏ 00 00 (40/0). 

(5) قوله: «الشمس» سقط من (د). 

0) القرى (84"): والمسلك المتقسط .)١59(‏ 

.)1١5/8( المجموع‎ )0( 


١١78 


وذهب جماعة من الخرعاايي” منهم الرافعي”" إلى أن مقدم”" هذا 
المسجد في طرف وادي”* ' عرنة لا في عرفات» (وآخره في عرفات”'"'). . 
: ومسجد إبراهيم كذ صدره من عرنة وآخره من عرفات» 00 
م كار وت شت هناكء انتهى كلامه كما رأيته في عدة نسخ صحيحة من 
شرحهء وهو يفهم نسبة المسجد إلى إبراهيم خليل الله عليه الصلاة والسلامء 
وليس لذلك أصلء وتبعه النووي52 ' في الروضة وزاد عليه 1/1771] فقال: مسجد 
إبراهيم يله إلى آخرهء وليس وادي عرنة من عرفات» فإذا ذهبوا إليه خطب 
الإمام أو نائبه فيه قبل صلاة الظهر خطبتين يبين لهم في الأولى منهما”'' كيفية 
الوقوف وشرطه وآدابه. ويعلمهم ما بين أيديهم من المناسك إلى الخطبة التي 
تكون بمنى يوم النحرء ويحرضهم فيها على إكثار الدعاء والتهليل والذكرء 
ويخفف هذه الخطبة» (قال الشافعي”''': وأقل ما عليه في ذلك أن يعلمهم ما 
يلزمهم من هذه الخطبة”'') إلى الخطبة التي بعدهاء وتكون هذه الخطبة قبل 
الأذان» فإذا فرغ منها جلس للاستراحة قدر قراءة سورة الإخلاص» ثم يقوم إلى 
الخطبة الثانية ويخففها جداًء ويأخذ المؤذن”"" في الأذان مع شروع الإمام في 
هذه الخطبة بحيث يفرِغ منها مع فراغ المؤذن من الأذان» وقيل: مع فراغه من 
الإقامة. 

وقال الكرماني الحنفي”"' في مناسكه: إنه إذا زالت الشمس يروح الإمام 
إلى مسجد إبراهيم» فإذا بلغه يصعد المنبر ويؤذن المؤذن قبل أن يخطب كما في 
السدعة. 

وقال الحنفية”*'2: إنه يخطب خطبتين كما في الجمعة» يبدأ بالتكبير والتلبية 


)١(‏ في (ز): «الخراسيين». 
(؟) فتح العزيز 9/ 40777 ومناسك النووي (0715. 


(9) في (ز): «متقدم؟. (4:) في (ج): «من وادي». 

(6) ما بين القوسين سقط من (ج). (7) روضة الطالبين (/457). 

0372( 0 (ز): «صخرات». 20 نهاية المحتاج 5ش ). 

9( قوله: «منهما» سقط من (ج). ) ٠)الحاوي‏ (قاتكخ). 

0 سقط من (ز)» (ج). وسقط من (ج) أيضاً : «إلى الخطبة التي بعدها 
وتكون هذه الخطبة». 

(؟١1١)‏ في (ه): «المؤذنون». (1) مناسك الكرماني (ق5"خ). 


()الهداية مع فتح القدير (؟5/ 558 -559). 


١0 


والتحميد» ويعلمهم الوقوف والجمع بين الصلاتين بعرفة» والإفاضة منهاء وما بين 
أيديهم من المناسك» فإذا فرغ من الخطبة [117/ب] أقام المؤذن كما في الجمعة. 

وفي الغاية من كتبهم''': الجزم بأن مسجد عرنة ليس من عرفات وكذا 
وادي عرنة ونمرة ليس منها . 

ومذهب المالكية”: أنهم إذا زالت الشمس راح إلى المصلى وقطعوا”" 
التلبية إذا راحوا إليه. 

وقال أبو القاسه” ابن الجلاب كذلكء إلا أنه قال: إن أحرم يوم عرفة 
بالحج» فإنه لا يزال يلبي حتى يرمي جمرة العقبة. 

وقال الشيخ أبو إسحاق التونسي”*؟: وإذا أسلم النصراني أحرم”'" وأجزأه 
عن”"' حجة الإسلام إذا أدرك 0 قال: ويحرم ثم يلبي ثم يقطع . 

وقال ابن القاسهم”": إنه لا بأس بالتكبير بعد قطع التلبية. 

وفي الل 0 و" المودن بعرفة إن شاء والإمام يخطب أو بعد 
فراغه من خطبتهء ذلك واسع. 

وفي الواضحة وغيرها"''؟: أنه إذا جلس بين الخطبتين أذن المؤذن» فإذا 

تمت الخطبة أقيمت الصلاة» وصلى بالناس. 

وفي النوادر”"'' من كتبهم: أن بطن عرنة الذي أمر النبي كل بالارتفاع عنه 
هو بطن الوادي الذي فيه مسجد”"' عرفة2' وما قاربه ولا 20 يوقف"''' في 
ذلك ا 


0( 0 على 0 الطالب 0 (08/1) مع لحت والتمهيد .)١٠١/١٠١(‏ 
[فرة إكمال إكمال المعلم (/ 2741 والكافي لابن عبد البر(١/79/1)»‏ وأسهل المدارك .)458/١(‏ 
(4:) إكمال إكمال المعلم )"9١/7(‏ عن ابن الجلاب» والتقريع .)7755/١(‏ 


(5) المدونة .)0١5/1١(‏ (5) في (ج): «وأحرم». 

(0) في (ب)2ء (ه): «من»2. )0 لم أعثر عليه رغم البحث الشديد. 
(9) المدونة )٠١( .)75١/١(‏ فى (ج): ١يؤذن».‏ 

(11)تحاشية النسرقى على الشرع الكير 85100 ١‏ 

)١١(‏ النوادر (ق١١١خ).‏ (1) قوله: «مسجد) سقط من (ه). 
)١5(‏ المنتقى )1١5( .)١7/7(‏ في (ه)ء (و)» (ز): «لا يوقف». 


)١١(‏ في (د): «توقف»2. 
(10) راجع هذا المعنى في الكافي لابن عبد البر /1١(‏ 777 . 


١1١1١ 


وفى الو 30 وكره مالك بنيان مسجد عرفة وقال: لم يكن بها مسجد» 
وإنما حدث بنيانه بعد بني هاشم بعشر سنين» وقال: لم يصب من وقف فيهء 
قيل: فإن فعل؟ قال: لا أدري. 

ولأصحابه ]1/١58[‏ في إجزاء”" الوقوف به قولان. 

وقال بعض المالكية : إن حائطه القبلي على حد عرنة» ولو سقط لسقط 
على عرنة» وأن رسول الله يَكهِ خطب مكان المسجد اليوه©». 

وقال الحنابلة”*': يقيمون بنمرة إلى الزوال ثه”' يسيرون منها إلى بطن 
الوادي». وهناك مسجد يقال له مسجد إبراهيم» ويخطب الإمام بالناس عقب 
الزوال0) قبل الصلاة خطبة واحدة يبدأ فيها بالتكبير ويعلمهم فيها المناسكء 
ويؤذن المؤذن إذا صعد الإمام المنبر وجلسء فإذا فرغ المؤذن قام الإمام 

وقيل: يؤذن المؤذن في آخر خطبة الإمام. 

وقالب0: ليس وادي عرنة من الموقف.ولا يجزئ الوقوف فيه فإذا فرغ 
الإمام أو نائبه من الخطبة صلى الظهر والعصر جامعاً بينهما اقتداء بالنبي كَل 
بإقامتين» ولا يؤذن للثانية كما قال الشافعة9؟ والحي:600 وهو الصحيح عند 
الحنابلة'''2 لحديث جابر المتقده 9" . 

وقال الحنابلة'''': إن هذا الجمع سنة مؤكدة. 


.017١7( وفروع ابن الحاجب (ق؟5خ)ء وشرح العمدة لابن تيمية‎ ,2)9514/1١( المدونة‎ )١( 

(0) في (ز): «آخر) وهو تحريف. 9 النوادر (ق77١اخ).‏ 

(4) شرح العمدة للشيخ ابن تيمية (”٠لاخ).‏ 

(5) المستوعب (ق89١خ).‏ والمقنع .)459/١(‏ والإقناع /١(‏ 207817 وشرح العمدة 7٠١(‏ 
1 والأحكام السلطانية للقاضي (5؟١١).‏ 

(5) قوله: «ثم» سقط من (ز). (0) قوله: «عقب الزوال» سقط من (ج). 

(0) المغنى (1158/9). (9) روضة الطالبين (/ 57). 

)٠١(‏ البحر الرائق (9؟/751). 

(0) المقنع »)5449/١(‏ والانصاف (78/4)» والمغني (7/ 4784)» والمستوعب (ق184خ). 

.)1١1771(ص تقدم‎ )١١( 

(9) المستوعب (1843١خ).‏ 


١ 


01 


ون لما لكي 
الي 

ونقل ابن المنذر”" الإجماع فيهء وهذا الجمع سببه”؟» السفر على الأصح 
عند الشافعية”” 2 كما ذكر الرافعي» وقطع به كثير من الحنابلة. 

وقال صاحب المغني"' : إنه قول أصحابهم» فلا يجوز للمقيم [18١/ب]‏ 
ولا للمسافر يقرا 'قصيرا 0 على الجديد. 

وفي وجه عند الشافعية”"': سببه النسك» وهو الذي يظهر دليله» فيجوز 
لكل أحد هناك. 

وفي وجه'" ثالث: سببه أصل السفرء فيجوز للمكي ولا يجوز لأهل عرفة. 

وصحح ابن قدامة” وغيره من الحنابلة: أنه يجوز لأهل مكة. 

وَطِندا"؟ الجالكية: أندسية لكل احدد 

وعند الحنفية'''' كذلكء إلا أنه ذكر في مذهبهم لجوازه شرائط : 

منها: أن يكون أداء العصر عقب الظهرء وهذا متفق عليه عندهمء فلو 
صلى العصر عقب ظهر جائز جاز استحساناء كما إذا صلى الإمام بالناس الظهر 
والعصر في يوم غيمء» ثم استبان لهم أن الظهر فعلت قبل الزوال والعصر بعد 


نه يجمع بأذان وإقامة لكل صلاة» ويسر القراءة عند 


)١(‏ فروع ابن الحاجب (ق75خ)» وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير (279/1: والكافي 
»)”7/١(‏ والمحلى (7/ :»)١1١‏ والحاوي (ق97خ)» والتمهيد .)1١/٠١(‏ 

هرم المجموع (8/١1ة).‏ والتاج والإكليل (2328/0©»).ء والمسلك المتقسط مع اللباب ك6 
وحاشية الروض المربع لابن قاسم (5/ 15 ومئاسك النووي (3208): والحاوي 
(ق18خ)» وقال بعد هذا: وقال أبو حنيفة: يجهر فيهما بالقراءة كالجمعة لتقدم الخطبة» 
وقال: وهذا خطأ لأن كل من نقل حج النبي كلِهِ روى أنه أسر بالقراءة» ولقوله كك : 
«صلاة النهار عجماء إلا الجمعة والعيدين». والتمهيد )١65/٠١(‏ وحكى 0 

(*) المغني (457/9) نقلاً عن ابن المنذر» والشرح الكبير (*/ 477) عنه أيضاً» والزركشي 
اماخ) والإجماع لابن المنذر (58). 

(4:) في (ج)ء (ز): «سنة»» وفى حاشية (ب): «كذلك». 

(0) فتح العزيز (878/5). 0 50 المي 10 

(0) مناسك النووي .)72١8(‏ (8) المغنى (5757/79). 

(9) فروع ابن الحاجب (ق57خ)» والكافي ,)81/1/١(‏ والتمهيد .)١54/1١(‏ 

)٠١(‏ الهداية مع الفتح (؟/ 7غ ”/51)» والمسلك المتقسط مع اللباب »)١7(‏ والفتاوى 
الهندية (١8/1؟57‏ -579). 


١17 


الزوال فعليه إعادة الظهر والعصر استحسان('؟. 

ومنها: عند أبي حئيفة: أن" يكون أداء الصلاتين بالجماعة حتى لو صلى 
العصر وحده أو الظهر وحده لا تجوز العصر قبل وقتها عنده؛ وعند الصاحبين 
لمق عدا ا 

ومنها: عند أبي حنيفة: أن يكون أداء الصلاتين بإمام» وهو الخليفة أو 
نائبه» حتى لو صلى العصر في جماعة لكن لا مع الإمام أو نائبه لم تجز العصر 
قبل وقتها”". 

وعند الصاحبين: أن ذلك ليس بشرط. 

ومنها: عند أبي حنيفة: أن يكون”*“ محرماً بالحج”* حال أداء الصلاتين 
جميعاً حتى لو صلى الظهر في جماعة مع ]1/١14[‏ الإمام وهو حلال ثم أحرم 
بالحج لا يجوز له أن يصلي العصر إلا في وقتها. 

وحيث شرطنا ذلك فهل يشترط تقديم الإحرام على الزوال أم لا يشترط؟ 
فيه روايتان. 

وقال كثير”' من الحنفية: إنه لا يتطوع بينهما بشيء فإن تطوع بنفل أو غيره 
أعاد الأذان للعصر. 

وقال صاحب”" الذخيرة وحافظ الدين: إنه'" لا يتطوع بينهما بغير سنة 
الظهرء فإن تطوع”' أعاد الأذان للعصر. 

وقال بعضهم'''": إنه إذا تطوع بينهما أعاد الأذان والإقامة. 

وشروط الجمع عند غير'''' الحنفية تقدم بيانها في الباب الخامس . 


)١(‏ الأصل (59/ .)8١١- 5٠١‏ (0) قوله: «أن» سقط من (ج). 

(*) الهداية (؟/47/7)» وكشف الحقائق .)١177/١(‏ 

(#4) المسلك المتقسط »)١(‏ وكشف الحقائق .)17/١(‏ 

(60) قوله: «بالحج؟ سقط من (ج). 

(5) الهداية مع الفتح (470/0)» والأصل (5/ .)5٠١‏ 

(0) لعله الإمام برهان الدين محمود بن أحمد المرغيناني المتوفى سنة 517ه. 
(كشف الظنون 2)871/١(‏ ومعجم المؤلفين .))١517/15(‏ 

(4) المسلك المتقسط 2)١7١(‏ وفتح القدير (؟/ 0251١‏ والبحر الرائق (؟5/ 0757 . 

(9) الهداية (؟/١57)»‏ والبحر الرائق (؟1/ 557”). 

(98) المسلك المتقسط )1١( .)١71(‏ تقدم ص(١01),‏ (ت5). 


١> 


ونتكيت القلد 3 غير الدالكية :أنه لذ تهون القصر شعزفة لا لل 
مسافة القصر. 

ومذهب المالكية”": أنه يقصر بعرفة غير أهلها ويتم أهلها. 

وإذا كان الإمام مسافراً استحب له كما قال الشافعية”*؟ ‏ القصر بالناس 
فإذا سلّم قال: يا أهل مكة» إنا قوم سفر فأتمواء لما روى”” عمران بن حصين 
قال: «غزوت مع رسول الله كله وشهدت معه الفتح» فأقام بمكة ثماني عشرة ليلة 
لا يصلي إلا ركعتين يقول: يا أهل مكةء صلوا أربعاً فإنا سَفْر) أخرجه أبو 
داود''' بهذا اللفظ والترمذي» وقال: «حسن صحيح). 

وفي سنده ا بن" زيد بن جدعان ضعفه الأكثرون» وقال الترمذي: 
صدوق. 

وقال الحنفية”'' في [119/ب] ذلك”''' كقول الشافعية» والقصر عندهم 
موي كنا 0 عدي يي د20 والسنة واي مع الإمام كما 
وم 

وقال الشافعية””*'' والحنابلة: إنه يجوز قصرهما وجمعهما في وقت العصر. 


.)11( مناسك النووي (008» والمغني والشرح الكبير 477//6): والمسلك المتقسط‎ )١( 

(؟) زاد في (ج): للمسافر اسفراً». 

() كفاية الطالب الرباني )504/١1(‏ وهداية السالك المحتاج (ق4 ؟خ). 

(:) نهاية المحتاج (797/5): والمجموع .)4١/8(‏ 

(5) في (ب): «روى عن». وفي (ز): «روى الماوردي» وهو تحريف. 

(5) أبو داود في سننه في الصلاة: باب متى يتم المسافر (؟/7 - 24255 والترمذي بنحوه في 
الصلاة: باب التقصير في السفر (54/5؟). 

(0) علي بن زيد بن جدعان القرشي» روى عن أنس بن مالك والنهدي وأبي نضرة وغيرهم» 
وروى عنه الثوري وشعبة. قال الذهبي: ليس بالثبت. 


توفى سنة 11١اه.‏ 

(تهذيب الكمال (47/1): والجرح والتعديل (5/ 187): والكاشف (؟/ 580)). 
(4) في (ه): «على زيد». (9) المسلك المتقسط مع اللباب (11). 
)٠١(‏ قوله: «في ذلك» سقط من (ز). )١١(‏ فى (د)ء (ز): «حكيناه». 
)١1١(‏ تقدم ص(009) (ت”). (1) في (ه): «صلاتهم» وهو خطأ. 


.)١1714(ص تقدم‎ )١4( 
/0 ومسائل الإمام أحمد رواية ابئه عيد الله (2)717 وكشاف القناع‎ ١ الك 6 المجموع )م/‎ 
.)١؟قر والتعليق للقاضي‎ »)6 


١ 


وعند الحنفية”"2: أن الجمع إنما يجوز في وقت الظهر. 

وقال الثلاثة'"' غير المالكية: أنه يجوز قصرهما من غير جمع وجمعهما من 
غير قصرء وإتمام إحداهما وقصر الأخرى. 

وعند الشافعية”" والحنابلة: أن من فاته الصلاة مع الإمام جاز له”*' القصر 
والجمع بشرطهء وقالا 0 إنه لو جمع بعض الناس قبل الإمامٍ منفرداً أو في 
جماعة أخرى أو صلى إحدى الصلاتين مع الإمام والأخرى منفرداً جمعاً وقصراً 
جاز. 

وقال مالك”'2 في العتبية”'2: إن من فاته الجمع مع الإمام له أن يجمع في 
وله 

وقال يق الناحن” + إسدييلي"" المشرة جيعا وقضرا. 


الإمام. 
وقال الشافعية”''©: إنه يسن للإمام والمأموم فعل السنن الراتبة للظهر 
والعصر كما يسن لغيرهم من الجامعين. 
زفيلة 5 4 35 5 
والصحيح”"'' المنصوص: أنهم لا يتنفلون بغير السنن الراتبة» بل تسن 
المبادرة بتعجيل الوقوف من غير تأخير. 


.)١1١١( المسلك المتقسط مع اللباب‎ )١( 

(؟) المجموع (41/8): وأوضح المسلك إلى أحكام المناسك للسلمان ص(8”) (ط1/ 
/1١ه).‏ 

(6) المجموع (8/ 47)» والتعليق للقاضي (ق١١1).‏ 

(:) قوله: «له) سقط من (د). 

(0) مناسك النووي (0909, والمجموع (م/ ؟9ة). 

(0) كفاية الطالب الرباني (/4*غ» وكذلك عند الحتابلة كما في المستوعب (ق185اخ) 
وهداية السالك المحتاج (ق4 اخ)»2 والذخيرة (ج5937خ) عن سند عن مالك» والعتبية 
(/188خ) والتمهيد .)١5 - ١5/٠١(‏ 

[(“ 4 كتاب في الفقه المالكي للإمام محمد بن أحمد بن عبد العزيز ز العتبي المتوفى سنة 805١ه.‏ 
(كشف الظنون .))١1178/5(‏ 

200 فروع ابن الحاجب رق 7اخ). فى في (ج) (ه)ء (و)» (ز): (يصليها». 

.)45/8( عومجملا)١١(‎ 2 الذخيرة (ج7ق59خ) عن ابن حبيب.‎ )٠١( 

.) 98 المجموع (م/‎ )١١( 


١15 


وفى وجه2©2: أنه لا بأس بتنفل المأموم دون الإمام فإنه متبوع . ]]/1١[‏ 
ولو وافق”'' يوم عرفة يوم جمعة لم يصلّ الجمعة عند الأربعة”". إلا أن 


الشافعية قالوا”*»: إنه”*؟ يصليها إذا وجدت شروطها. 


قال الشافعى2: ولا يصلون الجمعة بمنى ولا بعرفات» إلا أن تحدث قرية 


010 
فم 
فر 


دع 
)0( 
00( 


المجموع (8/ 97) حكاية عن ابن كج. 


في (ز): «ولو وقفاء وهو خطأ. 

المجموع (97/8): وحاشية شهاب الدين أحمد الشلبي مع التبيين (؟/ 2)154 ومناسك 
النووي 07٠١ - 7١9(‏ والمنتقى (”/ /ا”ا ‏ 078 مع الموطأ. 

المجموع (88/8). 

قوله: (إنه» سقط من (ز). 

المجموع (/28» ومئناسك النووي (؟70). وكذا عند المالكية كما في المنتقى 8/ 
8 . 


١17/ 


فصل 
فى" الوقوف بعرفة 


إذا فرع الناس من صلاتي الظهر والعصرء فالسنة أن يسيروا في الحال إلى 
الموقف ويعجلوا المسير وهذا التعجيل مستحب بالإجماع ‏ كما قال 
النووي”" كاله - لحديث سالم بن عبد الله بن عمر قال: «كتب”" عبد الملك بن 
مروان إلى الحجاج”*؟ أن لا تخالف ابن عمر في الحج» فجاء ابن عمر وأنا معه 
يوم عرفة حين زالت الشمس فصاح عند سرادق الحجاج» فخرج وعليه ملحفة 
معصفرة فقال: ما لك يا أبا عبد الرحمن؟ فقال: الرواح إن كنت تريد السنة 
فقال: هذه الساعة؟ قال: نعم» قال: فأنظرني حتى أفيض على رأسي ثم أخرج» 
فنزل حتى خرج الحجاج فسار بيني وبين أبي فقلت: إن كنت تريد السنة فاقصر 
الخطبة» وعجل الوقوف». فجعل ينظر إلى عبد الله» فلما رأى ذلك عبد الله قال: 
صدق» رواه الشاري” . 

لغيه" 3 أذ يقتا مو عه الؤوال الى زوين شمن كما مل 
رسول الله و 


)١(‏ قوله: «في» سقط من (ج). 

(0) المجموع (98/8): ومناسك النووي .0"1١١(‏ 

9) فى (و): «قال». 

(4) الحجاج بن يوسف الثقفي. قائد سفاك خطيبء كان والي عبد الملك على مكة والمدينة 

والطائف ثم أضاف إليها العراق والثورة قائمة فيه فقمع الثورة وثبتت له الإمارة عشرين 

سيئة . 
ولد سنة ٠45ه‏ وتوفى سنة 90ه. 
(البداية والنهاية لابن كثير (9//ا١١)»‏ والأعلام (؟/ .))١18‏ 

(5) البخاري في صحيحه في الحج: باب التهجير بالرواح يوم عرفة 2»)١89/1(‏ وأخرجه 
مالك في الموطأ كما في المنتقى /٠(‏ 070): والتمهيد لابن عبد البر 8/٠١‏ -9 بنحوه. 

(5) نهاية المحتاج (197/5). 


١18 


وعند الحنفية”'2: أن الاستدامة إلى غروب [١7١/ب]‏ الشمس واجبة كما 
سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى. 

ونقل الكرماني”'' في منسكه: كراهة تأخير الوقوف عن صلاة العصرء 
وقال: إنما قدمت الصلاة ليستوفى الوقوف بصفة الكمال. 

ونص على سنية”” تعجيل الصلاة لتعجيل الوقوف من المالكية الباجي”*) 

وعرفة كلها موقف كما قال رسول الله يكل - في الحديث الصحيح”” » فأ 
موضع وقف فيه منها أجزاه. 

فيو"؟: سميت يذلك؛ لأآن آم ططلواك الله علية ومتلامه - أهبط" من 
الجنة لأرض الهند وحواء 15 بجدة فتعارفا بالموقف. 

وقيل”: لأن جبريل عرّف"'' إبراهيم المناسك بها ككل. 

'وقيل”"': للجبال التي فيهاء والجبال هي الأعراف. 

وقيل”''2: لخضوع الناس واعترافهم فيها بذنوبهم. 

وقبل > غير للك17 

ونقل الأزرقي "0 عن ابن عباس «أن حد عرفات من الجبل المشرف على 
بطن عرنة - بضم العين وفتح الراء وبعدهما نون إلى جبال عرفات إلى وصيق» 
إلى ملتقى وصيق ووادي عرفة» بالفاءء هكذا ضبطه الشيخ محب الدين الطبري في 
شرح التنبيه وقال: إنه يقتضي إدخال عرنة في عرفة. 


أى 
ف 


)١(‏ الفتاوى الهندية (١/9؟١7).‏ وسيأتى ص(777١)‏ (ت8). 

(؟) مناسك الكرماني (ق48خ)» والفتاوى الهندية (519/1). 

(7) فى (ز): «سنيته» وهو خطأ. (4) المنتقى (7”5/7). 

)0( تقدم ص(55١١).‏ 

(5) تهذيب الأسماء واللغات (05/7)» والقرى (80”)» وتصحيح الفروع (2)47/5 ومثير 
الغرام (19). 

(0) فى (ز): «لما أهبط). 

(4) كفاية الطالب الرباني »)508/١(‏ وتهذيب الأسماء واللغات (01/7)»: والقرى (986)» 
وتصحيح الفروع (؟7/ 487): ومثير الغرام (59). 

(9) في (ه): «عرف بها). 

.)481 تهذيب الأسماء واللغات (05/17)» والقرى (7”86)» وتصحيح الفروع (؟/‎ )٠١( 

)١١(‏ ورد في القرى (806") أيضاً: لأن الله يعرفهم البركة والرحمة فيه. 

(؟١)‏ أخبار مكة (؟/95١)‏ إلا أن كلمتي «وصيق» معرفتان بالألف واللام في المرجع. 


١76 


وضبط ابن الصلاح الأول بالفاء''' والثاني بالنون» ولا يصح كما قال 
الطبري؛ لأن وادي عرنة لا ينعطف على عرفة بل هو ممتد”'" مما يلي مكة يمينا 
5-0 والله أعلم . 

1 1ال/أ] بفتح الواو وكسر الصاد المهملة بعدها ياء مثناة من 
تحت بعدها قافا. 

وقال. ابن”؟' حزم: إن عرفة من الحلّ وبطن عرنة من الحرم. 

وأفضل المواقف”' في''' قول”" غير المالكية عند الصخرات الكبار 
المفروشة فى طرف الروابي الصغار التى عند" ذيل الجبل الذي بوسط عرفات 
وهو الجيل الى بجبل ١‏ الرشمة. 

وفي صحيح”'' مسلم «أن النبي َك وقف. واستقبل القبلة» وجعل بطن 
ناقته إلى الصخرات وحبل المشاة بين يديه). 

ويقال لجبا )٠١‏ الرحمة: إلال على وزن هلال» وقيل: بفتح الهمزة. 

وقال الشيخ محب''' الدين الطبري في القرى: إنه يرجح ضبط من ضبط 
قول جابر وجعل جبل المشاة بالجيم» فإن الواقف ‏ يعني بموقف النبي كله - 
يكون هذا الحيل داعن"21 إلذلة”" “دين يذية وهر جيل المشاة» اتتيى كلامه. 
وفيه نظر. 


() قوله: «بالفاء» سقط من (ز). (؟) في (د): اممدودا. 

(9) قال في مراصد الإطلدم 119/5 ): «الوصيق» بالفتح» ثم الكسر ثم ياء وقاف: جبل 
أدناه لكنانة» وشقه الآخر لهذيل. 

(5) المحلى (0/ ١/0؟).‏ (05) في (ج): «الوقوف». 

(5) في (ز): «اعند غير المالكية». 

(0) القرى (588 - 856”) وشرح النووي على مسلم (8/ )١186‏ وحاشية على الروض المربع 
لابن قاسم 2)١77/5(‏ ومجمع الأنهر شرح ملتقى الأبحر (1075). 

(6) في (ج): «على». 
الصخرات وجعل حبل المشاة بين يديه» واستقبل القبلة فلم يزل واقفا حتى غربت 
الشمس... الحديث. 

(١٠)القرى‏ (385). )١١(‏ في (جء (د). (ه): (يعني2. 

)١0(‏ في (ز): «إلال» وهو لحن. 


١١٠ 


والمشهور”'' فى الرواية حبل المشاة ‏ بالحاء المهملة ‏ وهو طريقهم الذي 
نا 

وما اشتهر”" عند كثير من العوام من ترجيح الوقوف على جبل الرحمة على 
الوكوقة على غير أو أنه لأ يداس الوقوق عليه <(واستفاليب”"" بالوقوف!" 
عليه) قبل وقت الوقوف وإيقادهم الشموع عليه ليلة عرفة وامخناميم بذلك 
الخال من بلادهمء واختلاط 1111/ب] النساء0) بالرجال كردا وشرطاء 

فخطأ وجهالة وابتداع قبيح حدث بعد انقراض السلف الصالح» » نسأل الله تعالى 
إزالته وسائر البدع. 

وشذ بعض أهل العلم من متأخري”" الشافعية'* فاستحب الوقوف عليه 
وستماة جيل الدعافوليسن لذلك ال :يتفي "© تسر فوقف سينا 
رسول الله كل. ْ 

وقد اجتهد ين - تغمده الله برحمته ‏ في تعييئه وجمع فيه بين 
الرؤاياك لفان 15 الفسدة10) السفة امسر ان لمر 17 57 
وراء الموقف صاعدة فى الرابية» وهي التي عن يمينها وورائها صخر ناتئ متصل 
يضح الحبل الين بجبل الرحمة وهذه الفجوة بين الجبل المذكور والبناء 
المربع عن يساره» وهي إلى الجبل أقرب بقليل بحيث يكون الجبل قبالة الواقف 


)١(‏ شرح النووي على صحيح مسلم (185/8) نقلاً عن القاضي عياض. 

(؟) النهاية: مادة احبل». 

(5) النووي على مسلم (8/ :»)١180‏ ومناسك النووي (07117715. 

(5) القرى (/0781. (0) ما بين القوسين سقط من (ز). 

)5( في (ج): «واختلاط الرجال بالنساء؟ا. 

(0) مناسك النووي )7١17(‏ ونسبه لأبيى جعفر محمد بن جرير الطبري وأبي الحسن الماوردي 
وقال: وهذا الذي قالاه لا أصل له. 1 

(4) زاد في (ب): «من؟ قبل الشافعية . 

(9) محمد بن إبراهيم الكناني الحموي أبو عبد الله بدر الدين» اشتغل بعلوم كثيرة» من 
تصانيفه: إيضاح الدليل» التبيان» تحرير الأحكام في تدبير جيش الإسلام. 
ولد سنة 5759"ه وتوفى سنة 7الاه. 
(طبقات الشافعية للأسنوي :)783/١1(‏ هدية العارفين )١48/5(‏ والأعلام (188/5)). 

)٠١(‏ في (ج): «أن». 

(11) ميحة الحالق على البحر الراق (57/8) تقلا .من المرشدي على الكين: 

)١6(‏ في (ج): «الوقوف». 


١١١ 


بيمين إذا استقبل القبلة"'' ويكون طرف الجبل تلقاء وجههء والبناء المربع عن 
يساره بقليل وراءه. 

وقال والدي-رحمه الله تعالى : إنه”'' وافقه على ذلك من يعتمد عليه من محدثي 
مكة وعلمائها حتى حصل الظن بتعيينه» قال: فإن ظفر بموقف النبي يَكْةِ فهو الغاية في 
الفضل؛ وإن خفي عليه وقف ما بين الجبل والبناء المربع على جميع الصخرات والأماكن 
التي بينهما [175/أ] لعله أن يصادف الموقف الشريف النبوي فيفاض عليه بركاته”": فإن 
كان”؟ راكب خالظ الشكرات يدانه يسع ها نكما لم يو ادا آل يوذ : 

وروى الأزرقي””) بسنده إلى ابن عباس '#ا «أن موقف النبي كَل كان بين 
الأجبل الثلاثة: النبّعّة والتبيعة والنابت»'؟: وموقفه”" يلِ منها على النابت» 
والنابت عند النشزة التي خلف موقف الإمام» وموقف النبي يَكهِ على ضرس من 
الجبل النابت» وضرس بين أحجار هناك ناتئة من الجبل الذي يقال له: إلال. 

ومشهور مذهب”* مالك: أنه ليس لموضع من عرفة فضيلة على غيرهء وأنه 
يكره الوقوف على جبال عرفات ويقف مع عامة الناس. 

وواجب الوقوف بعرفة ‏ كما قال الشافعية 2‏ شيئان: 

الأول: كونه في وقته المحدود: 

وقال الحنفية'”''؟: إن ذلك ركن الوقوف. 


)١(‏ قوله: «القيلة» سقط من (ز). 

(؟) مثله في منحة الخالق على البحر الرائق (57/7”) نقلاً من المرشدي على الكنز. 

(9) أخبار مكة (194/5). 

(5) ليس للأماكن باعتبار ذواتها بركة تفاض على أحدء ولعل المقصود هو بركة الاقتداء 
بالنبى كله وليست بركة المكان ذاته. 

(5) مناسك النووي .)7”١1(‏ 

(5) قال في مراصد الإطلاع :)١105/(‏ «نبعة: جبل بعرفات عند النبيعة قبل عرفات» 
والنبعة والنبيعة» وذات النابت من عرفات». 

(0) في (ز): ا«وموقفه على». 

(4) مواهب الجليل (”/؟97): والمنتقى )١5/7(‏ عن الموازية عن مالكء» والذخيرة 
(ج7ق59خ). 

(9) مناسك النووي  ”17(‏ 2)7"15 وروضة الطالبين ("/ 96). 

(١٠)الفتاوى‏ الهندية (١/9؟1؟)‏ ونصه: «والوقوف شرطه شيئان: أحدهما كونه في أرض 
عرفات» والثاني أن يكون من وقته». 


١١ 


والكذهية المضودن عتد الشافيية""' : إن :رقت الوقوف عا بين زوال 
. 57 اليه 1 ) 0 
فمن حصل في لحظة لطيفة بعرفة من هذا الوقت وهو من أهل الوقوف صح 
وقوفهء وأدرك بذلك الحج عند الشافعية”" والحنفية [075١/ب]‏ سواء أحضرها 
> ع 5 وى 2 5 ءِِ 00 

عمداً أم؟' حضر مع الغفلة أو البيع والعنراء؟ أو التيحديت"" واللهو: 

واستدلوا للوقت” بأن سيدنا رسول الله ككل وقف بعد الزوال ‏ كما تقدء!ة) 
في حديث جابر ‏ وقد قال كل: «خذوا عني مناسككه” 12 وفي الاستدلال بذلك 
لكون الوقت من الزوال نظرء فإن النبي يك (حين زالت الشمس أمر بالقصواء 
فرحلت. فأتى بطن الوادي فخطب ثم صلى الظهر والعصرء ثم ذهب إلى 
الموقف» ‏ كما تقدم'''' في حديث جابر ‏ ولم يقف كه من الزوال. 

ولأجل هذا ذهب بعض الشافعية'''' إلى أنه بعد الزوال ومضي إمكان 
صلاة الظهر والعصر. 

كما كيه إن لد وقت | أذ ب 15000 : قدو ركع : 
وخطبتين خفيفتين من طلوع الشمس . 


وعن عبد الرحمن”''' بن يعمر «أن ناساً من أهل نجد أتوا رسول الله كَل 


.)91//9( مناسك النووي (15”): وروضة الطالبين‎ )١( 

(؟) المختار »)١6١/١(‏ والفتاوى الهندية (١/9؟5).‏ 

(9) مناسلك النووي (5١3)؛‏ والمختار 2»)١6١ /١(‏ وروضة الطالبين (”/ 48). 

(:) في (ج): «أو). (0) فى (د): «أو الشراء». 

(5) في (ز): «والتحدث». 4# ف «للوقوف». 

١ .)١1١758(ص تقدم‎ )4( 

(9) مسلم في الحج: باب استحباب رمي جمرة العقبة يوم النحر راكباً (؟/ 447) بلفظ: 
«لتأخذوا. ..2. 

.)75١5( حاشية الهيئمي على الإيضاح‎ )١١( .)155١(ص تقدم‎ )9١( 

)١١(‏ قوله «أول» سقط من (ج). 

() عبد الرحمن بن يعمر الديلي» له صحبة؛ روى عنه بكير بن عطاء الليثي وروى له 
الأربعة» ولم تذكر وفاته. 
(الجرح والتعديل (594/65)» وتهذيب الكمال (8577/5)). 


١١7 


وهو بعرفة فسألوه فأمر منادياً فنادى: ليت عرفة» من جاء ليلة''؟ جمع قبل طلوع 
الفجر فقد أدرك الحج» واه اد والارعة بأسانيد صحيحة» والحاكم في 
المتكدرك: 

وهذا اللفظ لبعضهمء وفي لفظ آخر”": «من أدرك عرفة فقد أدرك الحج» 
ومعناه: أنه لا شيء قبل عرفة يفوت بفواته الحج وأن من أدرك عرفة أمكنه إدراك 
الحج بالإحرام والوقوت نوالا فاق [96] مدا بحت كينا تقول من اد 
الركوع فقد أدرك الركعة» وإن كنت تعلم أنه لا بد من أفعال أخر بعده. 


وعن عروة بن مضرّس بن أوس بن حارثة بن لام الطائي قال: «أتيت 
رسول الله يكلِ بالمزدلفة حين خرج إلى الصلاة فقلت: يا رسول الله: إني جئت 
من جبلي طيء أكللت راحلتي وأتعبت نفسي» ولله ما تركت من جبل”” إلا 
وقفت عليه فهل لي من حج؟ فقال رسول الله كَكوْ: قفن شهلك صلاتنا هله 
فوقف معنا حتى ندفع وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلاً أو نهاراً فقد تم حجه 
وقضى تفثه». رواه أحمد”” والأربعة» وصححه الترمذي» وهذا لفظهء وزاد 


000 في (ج): «جاء ليلة عرفة جمع!. 

(؟) أبو داود في سننه في الحج: باب من لم يدرك عرفة (؟/ 585 -585)» والترمذي في 
سئئنه في الحج: باب ما جاء من أدرك الإمام بجمع فد أدرك الحج: لطا 
والنسائي في الحج: فيمن لم يدرك صلاة الصبح مع الإمام بالمزدلفة (ه/ :١5؟)‏ وابن 
ماجه في سئنه في المناسك: باب من أتى عرفة قبل الفجر ليلة جمع (؟/١١٠)غ2‏ 
والدارمي في ا باب بم 0 6 رةه 3 الجارود بنحوه فى و في احج 

(9) تقدم ص(58١١).‏ 

(:) قوله: «أدرك» سقط من (ز). 

)0( عروة بن مضرس الطائي» له صحبة» روى عنه عامر الشعبي» وروى له الأربعة» قال 
ولم تذكر وفاته . 
(تهذيب الكمال (؟/ 2)979١‏ والكاشف 559/0 . 

6 في حاشية (ب): «بخط صاحب القاموس حبل؟. 

0) في (ج): «ووقف». 

200 أحمد في مسنده  ١٠6/:5(‏ ١أوكك/ل‏ وابن الجارود في الحج (156) بنحوه. وأبو داود في 
باب ما جاء من أدرك الإمام بجمع فقد أدرك الحج (188/1 - 184)» والنسائي في 
الحج: فيمن لم يدرك صلاة الصبح مع الإمام بالمزدلفة (0/ 2)75١5 7١7‏ وابن ماجهع- 


١١ 


اغبا 3 ا(ومن لم يدرك مع الإمام والناس فلم يدرك». 


وقوله «فلم يدرك» محمول عند جمهور أهل العلم الشريف على عدم إدراك 
الكمال. 


ورواه ابن حبان” والحاكم وغيرهم؛ وقال الحاكم: إنه صحيح على شرط 
أئمة الحديث» وأنه قاعدة من قواعد الإسلام» وقد أمسك عن إخراجه الشيخان 
غلن اضلينا أن عروة بن مضرس 0 يحدث عنه غير الشعبي» قال: وقد 
وجدنا عروة بن الزبير حدث عنه . 


وفى رواية 0 يعلى الموصلي: «ومن لم بدك حيو د 2*7 له). 
وفي رواية للبيهقي''': «من وقف معنا بعرفة فقد تم حجه؛» ولم ينا 


وهذه الرواية تؤيد /١7[‏ ب] ما قدمناء'”” من تأويل قوله «فلم يدرك»» والله 


ومذهب المالكية: أن الواجب من الوقوف الركنى أدنى حضور في جزء من 
وفي الجلاب”2: آنه يكزه الوقوف بنطن عرية 37 


في المناسك؛ باب من أتى عرفة قبل الفجر ليلة جمع (؟/5١٠39)‏ والطبراني بنحوه كما 
في مجمع الزوائد (594/7). 

.)51/0( النسائي في سننه في الحج: فيمن لم يدرك صلاة الصبح مع الإمام بالمزدلفة‎ )١( 

(؟) موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان في الحج: باب ما جاء في الوقوف بعرفة والمزدلفة 
(7519)» والحاكم في مستدركه في الحج .)157/١(‏ 

(0) في (ز): «من لم يحدث». 

(8) قال في سبل السلام (304/5): ويدل له رواية النسائي: «ومن لم يدرك جمعاً فلا حج 
له»ء وقال بأنها تؤول بأنه لا حج كامل النضيلة ويانها رواية أنكرها العقيلي وألّف في 
إنكارها جزءاً: وهي في النسائي (ه/١51)‏ تحوة كما سين اننا 

(0) في (ج): فلا جمع له؛ وهو تحريف. 

(5) البيهقي في سننه في الحج: باب وقت الوقوف لإدراك الخيع .)١١١/60(‏ 

(0) في (ز): «يدرك». (4) تقدم آنفاً. 

(9) فروع ابن الحاجب (ق؟57خ). 

)٠١(‏ مواهب الجليل (//اة) عن ابن الجلاب. 

)١١(‏ ما بين القوسين سقط من (ج). 


١١ه‎ 


وفي”'' مناسك”" ابن الحاج عن مالك: أن حج من وقف ببطن عرنة تام 
وعليه الهدي . 

ونقل سند”": الالتفاق على أنه لا يجزئ الوقوف ببطن عرنة9' . 

وكذلك نقل القرافي في الذخيرة وعَتَيا اتفاق الأربعة”” . 

ومذهب الحنابلة"2: أن وقت الوقوف من طلوع الفجر يوم عرفة إلى طلوع 
الفجر يوم النحرء وأنه من حصل بعرفة في شيء من هذا الوقت ولو في لحظة 
وهو عاقل عالم بأنها عرفة فقد أدرك الحجء ومن فاته ذلك فقد فاته الحج. 

الثاني : كونه أهلاً للعبادة : 


فيصحٌ وقوف الصبي عند الأربعة”'". وكذا النائم على الأصح عند 
الشافعية0) والحنابلة» وهو قول |! 0 َال 


ولا يشترط العلم بالحصول في عرفات؛ فلو حصل بها ولا”''' يعلم أنها 
غرقة أجراء على التذهت المتضوض عند الشافعية"" 3 وخو فقول" السفية"''" زاين 
القاسمء وبه جزم (ابن قدامة من الحنابلة”؟'. 


)١(‏ في (ج): «مسائل». 

(؟) ومثله عن ابن المنذر كما في مواهب الجليل (91//9). 

(*) مواهب الجليل (//97) عن سند. (:) قوله: «عرنة» سقط من (ز). 

(4) لست أدري كيف ينقل سند والقرافي اتفاق الأئمة الأربعة على أن الوقوف ببطن عرنة لا 
يجزئ في الحج بينما يذكر ابن الحاج عن مالك أن حج من وقف ببطن عرنة تام وعليه 
الهدي. والذي أراه أن ما ذكره ابن الحاج ليس نقلاً عن مالك نفسه ولعله عن أحد 
المالكية أو ربما يكون لمالك قول آخر في المسألة. والذخيرة (ج١ق59خ).‏ 

(5) الكافي لابن قدامة :)557/١(‏ إلا أنه قال: أو غير عالم بأنه عرفة» والإنصاف (4/ 
48,» والمقنع .)451/١(‏ 

(0) مناسك النووي »)"”١5(‏ والمستوعب (ق18803خ). 

() مناسك النووي »)5١5(‏ والمبدع شن ضرفةة والمجموع (8/؟١).‏ 

(9) الفتاوى الهندية »)7579/١(‏ وخزانة الفقه (ق5١خ)»‏ وشرح الجامع الصغير لقاضي خان 


(43؟3١خ).‏ 
)9١(‏ فروع ابن الحاجب رق اكخ ومواهب الجليل (//91) نقلاً عن سند. 
)١١(‏ في (ه): «وهو لا يعلم». )١١(‏ مناسك النووي .)51١6  5١5(‏ 


.)خ١5ق( الفتاوى الهندية (١97/1؟2)5 وخزانة الفقه‎ )١1١( 
وعند المالكية كذلك كما في هداية السالك المحتاج‎ »)557/١( الكافي لابن قدامة‎ )( 
(ق: ؟خ).‎ 


١١5 


وفي وجه عند الشافعية”"' : لا يجزيه. ورجحه سند'") المالكي» وبه 
")من السكابلة أب بكر علد الشيول0 . 

والخلاف [1/74] عند الشافعية0©) في ذلك وفي النائم» ا على أنة: 

يشترط في كل ركن من الأركان النية أم لا؟ والأصح: أنها لا تشترط كأركان 

الصلاة. 

وكدذلك مدهب العلؤقة”" أنننة الوقوق' ل تسترط ولا يقترط اللبث يل 
يكفي المرور المجرد على الأصح المنصوص عند الشافعية" وهو قول الثلاثة!" . 

وفي وجه عند الشافعية”'''2: لا يكفي المرور» ويشترط لبث يسير» ولا 
يص١١)‏ وقوف المغمى عليه على الأصح المنصوص في الإملاء» وهو مذهب 
الا , 


0) , )190- 


وفي وجه عند الشافعية : أنه يصح وقوفهء وهو مشهورا” ' مذهب 


مالك. 
ولا يغتر بما نقله الشيخ محيي الدين النووي في المجمورع”*") والروضة عن 


.)1١7/8( المجموع‎ )١( 

زهة الذخيرة(ج ؟ق ٠‏ لاخ) عن سند عن محمد. (”") ما بين القوسين سقط من (ج). 

(5:) المبدع (/ 1"5؟) في غير الأصحء 00 (ق186خ) عن أبي بكر في التنبيه. . ولم 
أجده في مسائل عبد العزيز غلام الخلال أ بي الحسين محمد بن أبي يعلى» منشور 
المكتب الإسلامي للطباعة والنشر - دمشق د احبر 

(5) المجموع .)1١7/8(‏ (؟) قوله: «مبنى» سقط من (ز). 

(/0) الفتاوى الهندية (١/519؟)»‏ والدر المختار (5:05/5)» اعةة ابن القاسم على الروض 
المربع 2)١75/5(‏ والذخيرة (ج”ق٠١لاخ).‏ 

قف المجموع )٠١/0(‏ عن الدارمي . 

(9) فروع ابن الحاجب (ق57خ)» والدر المختار مع الحاشية (007/15)» والروض المربع مع 
حاشية ابن القاسم (175/5). 

)9١(‏ المجموع )٠١ - ٠١7/8(‏ حكاه ابن القطان والدارمي والرافعي. 

.)١/775/9( المبدع‎ )١1١( .)1١*/8( المجموع‎ )١١( 

.)1٠١7/8( المجموع‎ )١1( 

.07717/1( فروع ابن الحاجب (ق57خ). ومواهب الجليل (7/ 46)» والمدونة‎ )١5( 

(15) المجموع (20/4».» وروضة الطالبين (/ 960): وقال: قلت: والأصح عند الجمهور: 
لا يصح وقوف مغمى عليه. 


١١ /ا‎ 


الرافعي: أنه صحح إجزاء''' وقوف المغمى عليه» فإن ذلك وهم. 

وإيراد الرافعي يقتضي ترجيح عدم الإجزاءء فإنه قال في الشرح"": لو 
حضر وهو مغمى عليه لم يجزئه» وفي وجه: أنه يجزئه وجزم في اللا بأنه 
لا يكفي حضور المغمى عليه» وتبعه النووي في المنهاج”' . 

: 1 5 ام مذة) 1 20 

والسكران كالمغمى عليه على الأصح عند الشافعية”*' وهو قول الحنابلة” '. 

وعند الحنفية”'2: يصح (وقوف المغمى عليه والسكران. 

ومذهب الشافعية”": القطع''' بأنه لا يصح وقوف المجنون» وهو قول 
الحا لو 

( 2 35 

وقال الحنفية''2: يصح'""'). 

فإذا قلنا: لا يصحء فلا يجزئه عن حج الفرض ويقع نفلاً كحج الصبي قاله 
المتولي””"2» وحكاه [74/ب] عنه الرافعي”؟'' ثم النووي””'' في الروضة. 

واقتصر في المجموع" '/ على حكاية مثل ذلك عنه في المغمى عليه من غير 
زيادة» وفيه نظرء فإن ظاهر نص الشافعي في الب عليه يأبام» ولفظه في 
الإملاء”*"2: ومن لم يدخلها ‏ يعني عرفة ‏ أو دخلها مغمى عليه لا يعقل فقد فاته 


الحج. 


. 0705 /7( قوله: «إجزاء» سقط من (ز). (0) فتح العزيز‎ )١( 
.)خ5١ق( المحرر‎ ) 

(:) نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج (5948/7). 

(5) المجموع »223١5/8(‏ ومناسك النووي :)"١5(‏ ونهاية المحتاج (598/5). 
(5) المبدع (574/9). 

(0) الدر المختار مع الحاشية (2)005/5 وخزانة الفقه (ق9١اخ).‏ 


(0) المجموع .)1١7/8(‏ (9) قوله: «القطع» سقط من (ز). 

)١(‏ الكافي لابن قدامة .)547/١(‏ (١١)الدر‏ المختار (؟6057/5). 

(؟1) ما بين القوسين سقط من (ج). (1) المجموع (8/ )٠١4‏ نقلاً عن المتولي. 
)١5(‏ فتح العزيز (9/ 0777 نقلا عن المتولي في التتمة. 

.)1١5/8( روضة الطالبين ("/ 46) عن التتمة. (15) المجموع‎ )١5( 


)١0(‏ قوله: افي المغمى عليه» سقط من (د). 

(14) للإمام المجتهد محمد بن إدريس الشافعي المتوفى سنة 4 ١ه‏ وهو في نحو أماليه حجماً 
وقد يتوهم أن الإملاء هو الأمالي» وليس كذلك. 
(كشف الظنئون .))١59/1(‏ 


١١18 


وهذا الخلاف في صحة وقوف الميجئون”2 ميتي على أصل المراوزة”'” في 
صحة الحج به» ومنع ذلك أهل العراق”" كما قدمناه” في باب الإحرام. 

ومن“ كان يشق عليه الوقوف راجلاًء أو كان يضعف به عن الدعاء» أو 
كان ممن يقتدى به» ويستفتى» فالأفضل في حقه الركوب. 

وإن كان لا يضعف بالوقوف ولا يشق عليه ولا هو ممن يستفتى ففي 
الأفضل أقوال عند الشافعية: أصحها: أن الركوب أفضل اقتداء بالنبي وله ولأنه 
أعون على الدعاء وهو المهم في هذا الموضوعء هذا حكم الرجل. 

وأما2 المرأة فالأفضل ‏ كما قال الشافعية ‏ أن تكون قاعدة؛ لأنه أستر 
لهاء وقالوا: يستحب أن تكون في حاشية الموقف لا عند الصخرات 
وا 

وقال الحنفية والمالكية”؟2: إن الركوب أفضل ثم القيام. 

وفال العاهةة 5 لا لسن الكلال: 

والأصح عند الحنابلة''2: أن”"21 الركوب أفضل . 

ولم يفرق الثلاثة”"'" بين الرجل والمرأة بل أطلقوا . 

والأفضل : أن يكون الواقف مستقبل القبلة متطهراً ساتراً [17/ ب] عورته. 

فمن وقف على غير هذه الصفات صح وقوفه بالاتفاق وفاتته الفضيلة”*". 


)١(‏ في (د): «الوقوف المجئون»» وفي (ج): «في صحة الوقوف والمجنون». 

(؟) تقدم ذكرهم ص(١511).‏ (0) في (ز): «العراقي». 

(4) تقدم في باب الإحرام ص(1917). 

.)١٠١5/48( والمجموع‎ .)7١48 - "١1( مناسك النووي‎ )0( 

(7) في (ز): «وأما حكم المرأة». (0) في (ز): «الصخيرات والزحمة». 

(8) الفتاوى الهندية :)719/١(‏ والمسلك المتقسط مع اللباب (179). 

(9) فروع ابن الحاجب (ق خ)» والكافي لابن عبد البر /١(‏ ا/ا”)» والتاج والإكليل ١١87/7(‏ 
:)١15‏ والشرح الصغير للدردير :)778/١(‏ والمناسك الصغرى للمؤلف (ق4١١خ)»؛‏ 
ومواهب الجليل .)١١97/7”(‏ 

2)١١197/5( والمناسك الصغرى للمؤلف (ق4١خ)» ومواهب الجليل‎ »)١9/7*( المنتقى‎ )٠١( 
وفروع :ابن الحاجب (ق17خ).‎ 

)١1١(‏ المغني (5718/7). )١١(‏ قوله: «أن» سقط من (ج). 

(1) التخريجات رقم: (4, 94» )١١‏ من هذه الصفحةء وحلية العلماء (9/ .)51١‏ 

.)١174( مناسك النووي (718)» والمسلك المتقسط مع اللباب في استقبال القبلة والطهارة‎ )١5( 


١١.4 


والمستحب”'' لمن وقف بعرفة الفطر سواء أطاق الصوم أم لم يطقه. 
(وسواء أضعف به أم لا”"). هذا مذهب الشافعية”"» وأطلق كثير منهم: أنه يكره 
مومه 7 و ال00 فى النهى عن صومه ضعيف . 


وعن أم الفضل''' بنت”' الحارث «أن الناس”” شكوا يوم عرفة في صيام 
رسول الله يَكِْهِ فقال بعضهم: هو صائمء وقال بعضهم: ليس بصائم» فأرسلت إليه 
بقدح لبن وهو واقف على بعيره بعرفة فشربه» متفق عليهء وهذا اللفظ لمسله”" . 
وعن ابن عباس أن النبي كَل «أتي برمّان يوم عرفة فأكل». 


قال: وحدثتني أم الفضل أن النبي كلةِ «أتي بلبن يوم عرفة فشربه» أخرجه 
كك حبان فى صحيحه . 

وعن عبد الله بن عمر بن الخطات 07 «وسئل عن صوم يوم عرفة فقال: 
حججت مع رسول الله كَل فلم يصمهء وحججت مع أبي بكر فلم يصمهء 


)000( في (ج): (ومستحب). (0) ما بين القوسين سقط من (ج). 

() مناسك النووي (19*). 

(:) حاشية الهيتمي على الإيضاح .)07١19(‏ 

)2( نص الحديث: ٠١عن‏ أبي هريرة أن رسول الله ككل نهى عن صوم يوم عرفة بعرفة». رواه 
أبو داود في الصوم: باب في صوم يوم عرفة بعرفة (815/7)» والنسائي في الحج: 
النهي عن صوم يوم عرفة بنحوه )٠١7/5(‏ عن عقبة بن عامر. وابن ماجه في الصيام : 
باب صيام يوم عرفة .)001/١(‏ 

(5) هي لبابة الكبرى ابنة الحارث بن حزن الهلالية» وأمها خولة بنت عوف» وكانت أم 
الفضل أول امرأة أسلمث بمكة بعد خديجة» تزوجها العباس بن عبد المطلب فولدت له 
الفضل وعبد الله» قال ابن حبان: ماتت في خلافة عثمان قبل زوجها العياس نحو 7١‏ 
من الهجرة. 
(طبقات ابن سعد (8//ا717. والإصابة /١1(‏ 0756 والاستيعاب (1/ 750): والأعلام 
١7 /(‏ ). 

7غ( قوله: «بنت» سقط من (ب). 

(4) في (ز): «ناساً تماروا عندها». 

)٠١(‏ والترمذي في الصوم: باب ما جاء في كراهية صوم يوم عرفة بعرفة )١19/17(‏ وأخرجه 
سعيد في سننه وأبو ذر في منسكه كما في القرى .)5٠05(‏ 

)١١(‏ قوله: «ابن الخطاب» سقط من (ز). 


١١6 


(وحججت مع عمر فلم ات أن فلا أصومه ولا اكد به ولا أنهى عنه) 
أخرجه ابن .حبان”7". 


ومذهب الع كما قال صاحب المحيط 2 إنه 006 


الحاج إن كان لا يضعفهء وإن كان يضعفه فمستحب"'' تركه. 


ه) . 95 
في حق 


ع 


وعند الا أنه يستحب ترك صومه للحاج [5/اا/ب] كما قال 


الباجي . 

وقال ابن أن 1 فى الرسالة: إن صوم يوم عرفة لغير الحاج أفضل منه 
للحاج. 

وقال ابن”؟ زرقون: قال إسماعيل: كان مالك يأمر بالفطر يوم عرفة في 
الحج. 

و الحنابلة : أنه لا يستحب صومه.» إلا للمتمتع إذا لم يجد الهدي . 

ويستحب - كما قال بعض الشافعية''؟ - أن يقدم قضاء أشغاله'"'' قبل 
الزوال ليتفرغ للذكر والدعاء وينقطع عن جميع العلائق وسؤال الخلائق. 


عرفة فقال: يا عاجز أفي هذا اليوم تسأل غير الله تعالى؟2. 


)١(‏ ما بين القوسين سقط من (ج). (؟) قوله: «ولا آمر به؛ سقط من (ز). 

(*) وأخرجه الترمذي في الصوم: باب ما جاء في كراهية صوم يوم عرفة بعرفة »)١78/1(‏ 
وزاد فيه: ومع عثمان فلم يصمه» وقال أبو عيسى: حديث حسن. وأخرجه سعيد بن 
منصور كما في القرى :»)5١05(‏ ومثير الغرام (لاخ). 

(4) المبسوط »)8١7/(‏ والمسلك المتقسط »)١1724(‏ والمناسك الصغرى للمؤلف (ق5١خ)‏ 


عن المحيط . 

)0( في (ه): ايستحب». (5) فى (د)ء (ه)ء (ز): ايستحب). 

(0) المنتقى (07/1): وإكمال إكمال المعلم :)١6١/8(‏ ومكمل إكمال الإكمال (؟/ 
30؟). 

(4) رسالة ابن أبي زيد مع الثمر الداني (05051)» وكفاية الطالب الرباني لرسالة ابن أبي زيد 
2/0 . 

(9) لم أعثر عليه رغم البحث الشديد. )٠١0(‏ كشف المخدرات .)١155(‏ 

)١١(‏ مناسك النووي (719). )١١(‏ في (ج): «أشغالهم». 


(1) مناسك النووي 7570 . 


١١6١ 


ويستحب - كما قال الشافعية('؟ والمالكية''؟ ‏ أن يتضحى الواقف للشمس 
ولاامتطال إلا لحاعة أو مسق 

وفي”" النوادر”: أنه يكرة أن يستظل يومتذ من الشمس. 

وقال الحنفية”2: إنه لا يتظلل" الواقف استحسا 

ويستحب”": أن يستكثر من أعمال الخير في يوم عرفة وسائر أيام العشر. 

ويستحب: أن يواظب على تلاوة القرآن» والذكر والدعاء بآدابه فتارة يهلل» 
وتارة يقرأ القرآن» وتارة يكبر» وتارة يسبح» وتارة يستغفرء وتارة يدعو منفرداً 
وفي جماعة؛ وليدع لنفسه ووالديه ومشايخه وأقاربه وأصحابه ومعارفه ومن أحسن 
إليه وسائر المسلمين بما أحب. 

لوي رفع [177/أ] اليدين فيه عند غير المالكية» ولكن لا يجاوز بهما 
رأسه. وعبارة الحنفية أن هذا الرفع سنة. 

وقال صاحب البدائع : إن الرفع إلى شحمة الأذنين في كل موضع ترفع فيه 
الأيدي» وقال”'': إن الداعي في الموقف يرفع يديه بسطا. 

ويستحن ارافان عرق ة التلبية عند”"'؟ غير المالكية. 

وعن أسامة بن زيد: قال: «كنت ردف النبي كَل بعرفات فرفع يديه يدعوء 
فمالت به ناقته فسقط خطامهاء فتئاول الخطام بإحدى يديه وهو رافع يده 
الأخرى» رواه النسائي""'"'. 


.)775( ومناسك النووي‎ .)3١١/48( المجموع‎ )١( 

(0) هلداية السالك المحتاج (ق4 ”خ). (©) زاد في (ج): «وذكرا. 

حمق النوادر (3؟١١خ)»‏ وشرح منح الجليل ١07 - 505/١(‏ ه) نقلاً عن النوادر» والخرشي 
(18/5") مع حاشية العدوي. ومكمل إكمال إكمال المعلم (/798). 

(5) المسلك المتقسط مع اللباب (179). 

)١(‏ في (ز): (إنه لا يستظل استحساناً ويستحب أن يكثر). 

9 النتاوي الهندية (554/1)» ومناسك النووي (77:0- 881 0775 والمسلك المتقسط مع 
اللباب (175. 159) والمناسك الصغرى للمؤلف (ق5١خ)»‏ وبلوغ الأماني (174/17). 

(6) المسلك المتقسط .)١79(‏ 

(9) بدائع الصنائع (75/ 2»)١51‏ والمسلك المتقسط مع اللباب (15). 

)9١(‏ الفتاوى الهندية :)519/١(‏ ومناسك النووي :077١(‏ والمسلك المتقسط مع اللباب 
»)١5(‏ وكشاف القناع (71094/5). 

.)5١0 /6( النسائي في الحج: باب رفع اليدين في الدعاء بعرفة‎ )١١( 


دك لل 


وعن ابن عباس قال: «أفاض رسول الله كل من عرفة''"'» وردفه أسامة بن 
زيد فجالت به الناقة وهو رافع يديه لا يجاوزان”" رأسه فسار على هيئته حتى أتى 
حَيعا اران | عمد 

وقال سعيد بن جبير: «كنت مع ابن عباس بعرفات فقال: ما لي لا أسمع 
الناس يلبون؟ فقال له سعيد بن جبير: ما يخافون من معاوية» فخرج ابن 
عباس ذه من فسطاطه فقال: لبيك اللهم لبيك» أخرجه”*" النسائي» والحاكم 
وصححه. 

وسبب قول ب «ما يخافون من معاوية» أنه كان نهى عن ذلك كما 
نقل ابن حزم. 

وقال المالكية: إنه يقطعها إذا راح إن السمحيس اكاارج] لالد 
كما تقدم”" . 

وليكثر الواقف من الخضوعء والتضرع والإلحاح في الدعاء» ويفتتحه 
بالتحميد والتمجيد”* » والاستغفار» والصلاة على رسول الله كَكةْ ويختتمه بمثل 
ذلك ا 

وليخلص التوبة من جميع المخالفات مع البكاء على سالف الخطيئات ثم 
تيتصين الع اله قعاتي»- ولنقة رضاء التسول واللويدة 87 يروف أن 
الفضيل”'' بن عياض نظر إلى بكاء الناس بعرفة فقال: أرأيتم لو أن هؤلاء 
صاروا إلى رجل فسألوه دانقاً أكان يردهم؟ قالوا: لا والله. قال: والله للمغفرة 
عند الله أهون من إجابة رجل بدائق. 


)١(‏ فى (ز): «من رفعه ورفد). زه في (د): «لا يجاوز)ا. 

(؟) أحمد في مسنده .)117/١(‏ وقال صاحب بلوغ الأماني :)١57/11(‏ لم أقف عليه بهذا 
اللفظ لغير الإمام أحمد وسئده جيد. 

(4) النسائي في الحج: التلبية بعرفة (0/ 207١54 7١‏ والحاكم في مستدركه (١/14؟ ‏ 


0056 
(0) في (ب): اسعيد بن». (7) في (ج): «زوال». 
(0) تقدم ص(1171). (4) قوله: «والتمجيد» سقط من (ج). 


(9) المسلك المتقسط مع اللباب »)١"8 .١75(‏ والمنتقى .)١19/7(‏ 

.)خ١4ق( المناسك الصغرى للمؤلف‎ )٠١( 

)خ١ مثير الغرام الساكن (١لاخ)» ومناسك النووي (0777: والمناسك الصغرى للمؤلف (ق5‎ )١١( 
.)15/1( وبلوغ الأماني (1777/17)؛ ومفيد الأنام (؟371/5- 79). وتبيين الحقائق‎ 


١١67 


وعن سفيان القووق 3 أنه قال لمن سأله حين دفع الناس من عرفة إلى 
المزدلفة عن أخسر الناس صفقة وهو يعرّض بالظلمة وأهل الفسق» فقال: أخسر 
الناس صفقة من ظن أن الله تعالى لا يغفر لهؤلاء. 

وعن غك ين الموفق ل حججت سنةء» فلما كانت ليلة عرفة بت 
بمنى فرأيت في المنام كأن ملكين نزلا من السماء فنادى أحدهما صاحبه: يا 
عبد الله فقال له: لبيك يا عبد الله فقال: أتدري””' كم حج بيت ربنا في هذا 
العام؟ قال: لا أدري» قال: حج بيت ربنا ستمائة ألف. ثم قال: أتدري كم قبل 
منهم؟ قال: لاء قال: قبل منهم ستة. ثم ارتفعا”“ إلى [1/1717] السماءء فانتبهت 
فزعاً وغمني ذلك» وقلت في نفسي: إذا قبل حج ستة من ستمائة ألف فأين أكون 
أنا؟ . 
في كثرة الخلائق وقلة من قبل منهم» فغلبني النوم فإذا الشخصان قد نزلا بعينهما 
فقال أحدهما لصاحبه المقالة الأولى له» ثم قال: أتدري ما حكم الله وب في 
هذه الليلة؟ فقال: لا. قال: وهب لكل واحد من الستة مائة ألف ‏ يعني إلا 
واحداً - فانتبهت وقد حل بي من السرور ما الله به عالم. 

وروي" أن رجلاً بقي بعرفات فأدركته غفوة فرأى كأن عرفات 0 
مملوءة قردة وخنازيرء» فتعجب من ذلك وهاله» فهتف به هاتف: هذه ذنوب 
الحجاج تركوها ين ومضوا ظاهرين من الذنوب. 

ولا”''' يتكلف السجع في الدعاءء ولا بأس بالسجع إذا كان محفوظاًء 
وقاله بلا تكلف ولا فكر فيه بل جرى على لسانه من غير تكلف لترتيبه وإعرابه 


. مفيد الأنام (؟/7”1) بنحوه مع اختلاف في الألفاظ‎ )١( 

2( انظر: تر جمته ص(؟١71).‏ 

() إحياء علوم الدين »)55١/١(‏ والمدخل لابن الحاج (0/4؟ -775) بنحو هذه القصة 
ونسبها ظنا لمقاتل بن سليمان. 


(4) قوله: «أتدري» سقط من (ج). (4) في (ز): ارفعاً» . 
(5) قوله: «قال» سقط من (ج). (0) لم أعثر عليه رغم البحث. 
(6) قوله: «كلها» سقط من (ز). (9) في (ز): «هاهنا». 


.)199( مناسك النووي (7”50)», والأذكار‎ )٠١( 


١١6: 


وغير ذلك مما يشغل قلبه» وليكثر”'" الاستغفار'" والتلفظ بالتوبة والبكاء من 
خشية الله فهناك تسكب العبرات» وتقال العثرات وترتجى الطليات» وتغفر 
السيئات» تالله إنه لمشهد عظيم يجل عن الصفة» وموقف كريم» فطوبى لمن 
وقفه» حيث توضع الأثقال» وترفع الأعمال» ويجتمع خيار عباد الله متفقين 
73 ب] في التوجهء ولكن تختلف بهم الأحوال» فمن نادم على حقوق الله 
رفضهاء ومن باك على توبة عقدها ثم نقضهاء ومن خائف سطوة الملك الديان» 
ومن راج بسطة الكرم من المّان» ومن مبهوت أذهله الحال عن الأكوان» ومن 
مقبول كشف عن قلبه المحجوب» ومن موصول حصل”" على الغرض المطلوب» 
ومن محب شغله الحب عن غير المحبوب؛ أولئك يباهي الله بهم ملائكة” 
السماء ويشملهم برحمته الواسعة وهو أرحم الرحماء. 

فليحذر”' الواقف كل الحذر من التقصير في هذا اليوم فإنه لا يمكن 
تداركه» (وليحذر من الحرام في 1 
وليحذر مما فيه شبهة إن أمكنه. ومن المخاصمة والمشاتمة والمنافرة والكلام 
القبيح» ومن احتقار من يراه مقصراً فى شيء أو رت الهيئة» فرب أشعث أغبر 
ذي طمرين» لو أقسم على الله لأبره. 

وليحترز من انتهار السائل ونحوه» وإن خاطب ضعيفاً فليتلطف في 
مخاطبته» وإن رأى منكراً فليتلطف في إنكاره وإزالته”" . 

وعن طلحة بن”''' عبيد الله بن كريز أن رسول الله كك قال: «أفضل الدعاء 
دعاء يوم عرفة» وأفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده 
3 لا شريك له»». (هكذا رواه مالك'2 في الموطأ مرسلاً . 


)١(‏ مناسك النووي (؟75). (0) في («د)» (ز): «من». 

9) قوله: «(حصل» سقط من (ز). 2( في (ج). (ز): «ايباهي بهم الله . 
() في (ج): «ملائكته السماوية». (1) مناسك النووي (0797. 

(0) في (ج): اركوبه». (8) ما بين القوسين سقط من (ز). 


(9) مناسك النوي (9755). 

)٠١(‏ طلحة بن عبيد الله بن كريز الخزاعي» روى عن ابن عمر وأم الدرداء» روى له مسلم وأبو 
داود حديثاً واحداًء قال عبد الله بن أحمد بن حنبل عن أبيه: إنه ثقة» ولم تذكر وفاته. 
(تهذيب الكمال (؟770/1)» والجرح والتعديل (4/ 474)). 

.)477 - 15١ /١( مالك في الموطأ‎ )١١( 


١١ هه‎ 


ورواه أحمد والترمذي'") موصولاً من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه 
عن جده نه أن رسول الله ككل قال: «خير الدعاء دعاء يوم عرفة» وخير ما 
قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك”" له) له الملك وله 
الحمد وهو على كل شيء قدير» وهذا لفظ الترمذي وقال: غريب من هذا 
الوجهء وفي 0 بن أبيى حميدء قال الترمذي: وهو محمد بن أبي 
حميدء وهو أبوا”*' إبراهيم الأنصاري المدني”' قال: وليس هو بالقوي عند 
أهل الحديث. 

ولفظ الحديث عند أحمد"'': كان أكثر دعاء النبي كَلِ يوم عرفة: (لا 
إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد (بيده الخير”") وهو على كل 
شيء قديرا. 


وعن الزبير بن العوام َيه قال: سمعت رسول الله يكهْ وهو" بعرفة - يقرأ 
هذه الآية: سهد أَنَهُ أَتَمُ ل إله إِلَا هْوَ وَالْمليكةٌ ونا الث كبا بِالْتِسْطاً لآ إله 
إلا هْوَ اليد المحي)2'04 وأنا على ذلك من الشاهدين يا رب. رواه 
أحمد2)310, 
وما تقدم في حديث عمرو بن شعيبء» قيل لسفيان بن عيبينة كأَنْهُ: إنه ثناء 
وليس بدعاءء فقال سفيان: قال الله تعالى: «من شغله ذكري عن مسألتي أعطيته 


.)571١/5( الترمذي في أبواب الدعوات: باب في فضل لا حول ولا قوة إلا بالله‎ )١( 
.)5١١ وأحمد في مسنده (؟/‎ 

(؟) ما بين القوسين سقط من (ه). 

(*) محمد بن أبي حميدء إبراهيم الأنصاري أبو إبراهيم المدني» وحماد لقبه» روى عن 
إبراهيم بن عبيد وإسماعيل بن محمدء قال البخاري: منكر الحديث» وقال النسائي: ليس 
بثقة» روى له الترمذي وابن ماجه. ولم تذكر وفاته. 
(الجرح والتعديل (7/ 2)77 وتهذيب الكمال .))١191/9(‏ 

(5:) قوله: «أبو» سقط من (ج). (4) في (ب)» (و)» (ز): «المديني». 

(5) أحمد في مسنده (؟/ .)51١‏ (9) قوله: «بيده الخير» سقط من (ج). 

(6) قوله: «وهو بعرفة» سقط من (د). 

(9) سورة آل عمران: الآية 18. 

)٠١(‏ زاد في (ز): إن الدين عند الله الإسلام». 

(١١)أحمد‏ في مسنده :)١575/١(‏ ومجمع الزوائد (5/ 207705 وقال فيه وفي حديث قبله: 
«وفي إسنادهما مجاهيل». 


١١65 


أفضل ما أعطي السائلين [78١/ب]2‏ ثم قال :فيان آنا معفم اقول امية ب 
أن الضبلت حنن أ اف عند لاعن" جدقعاة يطلج كانه "5 تقلت لا 
ؤتىال240. 
أأذكر حاجتي أم قد كفاني )2 حيؤؤك أن شيمتك الحباء 
الى كا هله" العسر فوفا +كنشاء يع تعر ينانسا 

ثم قال سفيان: فهذا مخلوق اكتفى بالثناء عليه من غير مسألة» فكيف 
بالخالق وهو أكرم 3 ورب العالمين""" . 

وعن علي ونه قال: «أكثر ما دعا به النبي كَلْهْ يوم عرفة في الموقف: 
اللهم لك الحمد كالذي نقول وما مما نقول» لك صلاتي ونسكي ومحياي 
ومماتي وإليك مآبي لك رب تراثي» اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبرء 
ووسوسة الصدرء وشتات الأمرء اللهم إني أعوذ بك من شر ما يجيء به الريح» 
رواه الترمذي”"'» وقال: غريب» وليس إسناده بالقوي. 

وعنه عن النبي يه قال: «أكثر دعائي ودعاء الأنبياء قبلي: لا إله إلا الله 
وحده لا شريك له»ء له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قديرء اللهم اجعل 
في قلبي نوراً» وفي سمعي نوراً» وفي بصري نوراً. [169/ب] اللهم اشرح لي 
صِدَرَئ ويس لي أمزي؛ وأعوذ بك من وسواس”" الضدرء وشتات الأمرء وفتنة 


القبر. اللهم إني أعوذ بك من شر ما يلج في الليل» وشر ما يلج في النهارء وشر 


)١(‏ أمية بن عبد الله بن أبي الصلت: شاعر جاهلي كان مطلعاً على الكتب القديمة؛ حرم 
على نفسه الخمر والأوثان. توفى سنة 5 للهجرة. 
(انظر: البداية والنهاية (1/ »)757١‏ وتهذيب الأسماء واللغات »)177/١(‏ والأعلام /١(‏ 
014 . 

(؟) عبد الله بن جدعان التيمي» أحد الأجواد المشهورين في الجاهلية. أدرك النبي يله قبل 
النبوة» ولم تذكر وفاته. 
(الأعلام (5/ 227١4‏ والبداية والنهاية (؟//1١1)).‏ 

(0) في (ه): الاريك وهو تصحيف. (5) في (ز): «فقال: قال أمية». 

(5) ديوان أمية بن أبى الصلت (*7 _ 77”5) البيتان الأول والسادس» جمع وتحقيق ودراسة 
الدكتور عبد الحفيظ السلطى مدرس الأدب الجاهلى فى جامعة دمشق. 

000 ١ .)"910( القرى‎ )5( 

(0) الترمذي في سننه في أبواب الدعوات «باب» ».)١98/0(‏ والأذكار (9/ا١ ‏ 140). 

(4) في (ب): «وساوس». 


١١ /ا6‎ 


ما تهب به الرياح”'': ومن شر بوائق الدهر». رواه البيهقي” . 

وذكره ابن عبد”" البر فى الاستذكار لكن لفظه: قال على : دعا رسول الله َل 
بعرفة فقال: «لا إله إلا الله الحديث. إلا أنه قال: 9 الصدرء وعذاب 
القبرء ومن شر ما تهب به الرياح» ومن شر ما يأتي به الليل والنهار» . 

وكان أكثر قوله يَكليِ بعرفة: «سبحان اللهء والحمد للف ولا إله إلا اللهء 
والله أكبر؛. 

وعن ابن عمر ويا «أنه وقف بعرفة فجعل يرفع يديه أو قال: يمدء قال: 
ولا أدري لعله قال”؟؟: دون أذنيه ‏ وجعل يقول: «الله أكبر ولله الحمدء الله أكبر 
ولله الحمدء الله أكبر ولله”*2 الحمدء لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء له الملك 
وله الحمدء اللهم اهدني بالهدى. ونقني بالتقوى. واغفر لي في الآخرة 
والأولى»» ثم يرد يديه فيسكت قدر”'' ما يقرأ الإنسان فاتحة”" الكتاب». ثم يعود 
فيزقم يديه ويقول ١ن‏ للك رداون أب سي , 

وعن ابن عمر أنه كان يرفع [04١/ب]‏ صوته عشية عرفة: لا إله إلا الله 
وحده لا شريك لهء له الملك وله الحمد وهو على شيء قدير. اللهم اهدنا 
بالهدى. وزيّنا بالتقوى» واغفر لنا في الآخرة والأولى» ثم يخفض صوته ثم 
يقول: اللهم إني أسألك من فضلك وعطائك رزقاً طيباً مباركا”''؟. اللهم إنك 
أمرت بالدعاء وقضيت على نفسك بالإجابة» وإنك لا تخلف وعدكء ولا تكذب 
عهدكء اللهم ما'''' أحببت من خير فحببه إلينا ويسره لناء وما كرهت من شر 


)١(‏ في (ب): «الريح». 

(0) البيهقي في السئن الكبرى في الحج: باب أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة (5//ا١١)2‏ 
ومصنف ابن أبى شيبة /٠١(‏ 9/7 - 717/5)» وقال البيهقى: تفرّد به موسى بن عبيدة وهو 
منصف ولم يدرك أخوه عليًا ويلا : .)1١07//0(‏ 1 

(©) القرى (998). (4) قوله: «قال» سقط من (ب). 

(5) في (ج)ء (ز): لم تكرر. 

(5) في (ج)ء (و): «كقدراء وفي (د): «ابقدر». 

(0) في (ز): «سورة الفاتحة». (6) فى (د): «بمثل». 

(9) أخرجه ابن أبي شيبة كما في المسلك المتقسط مع اللباب (150). 

)٠١(‏ زاد في (ج): حلالاً واسعاً هنيئاً غير منغصء ليس لأحد على فيه منّة» بل المئّة لك على 
فيه خاصة وحدك لا شريك لك. ْ ١‏ 

)١١(‏ في (ز): «وما أحبيت». 


١١14 


فكرّهه إلينا وجنبناه» ولا تنزع منا الإسلام بعد إذ أعطيتناه» رواه الطبراني”'2 في 
وينبغي أن يدعو بالدعاء العظيم النبّوي الجامع بين خيري الدنيا والآخرة 
الثابت في صحيح”" مسلم وهو: «اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمريء 
واطلع لي.ذتاي الت افيه معاشي»: وأصلح لي لخرني التي فبها بعادي" واجعل 
الحياة زيادة لي في كل خيرء واجعل الموت راحة لي من كل شرا 
ومن الأدعية”” المختارة: اللهم آتنا في الدنيا حسنة» وفي الآخرة حسنة» 


وفى الصحيحين”*؟؟: «أنه كان أكثر دعاء النبي كلها . 

وقال النووي؟ كيرنه"؟2: إن الأدعية المختارة [١8١/أ]‏ معه: اللهم إني 
ا عي ا ا 
الدارين؛ وارحمني رحمة. أسعد بها في الدارين؛ كياد تصوحاً لا 
المعصية إلى عز الطاعة» 00 بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك» 
كله اللهم إنى أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى”"» اللهم يسر لي اليسرى» 


)١(‏ لم أعثر عليه رغم البحث الشديد. 

(0) مسلم في صحيحه في الذكر: باب التعوذ من شر ما عمل» ومن شر ما لم.يعمل (1/ 
.)3١41/‏ 

(9) مناسك النووي (777). 

(:) البخاري في الدعوات: باب قول النبي كه : ربنا آتنا في الدنيا حسنة »)21١7/4(‏ ومسلم 
في الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار: باب فضل الدعاء باللهم آتنا في الدنيا حسنة. . 
إلخ .007١/5(‏ 

(0) المجموع 2»)١١١-5٠١١9/8(‏ مع اختلاف بسيط في الألفاظء والأذكار )١18٠0(‏ إلى: 
واجمع لي الخير كلهء ومناسك النووي  777(‏ 7714) فيها ما في الأذكار والجزء الأخير 
المبدوء بكلمة: أستودعك . 

(5) زاد في (ج): «في المجموع». 

(0) زاد فى (ز): «وأعوذ بك من جهد البلاءء ودرك الشقاءء وسوء القضاءء وشماتة 
الأعداء. اللهم لا تشمت بنا الأعداء ولا الحاسدين يا رب العالمين». 


حك إل 


وجنبني (العسرى » وارزقني طاعتك ما أبقيتني » اللهم متعني بسمعي وبصري أب بذا 
ا عن 010) واجمل ذلك الوارث مني 2 واجعل تأري على من ظلمني» وانصرني 
علن من بنى عاد ' يا أرحم الراحمين» أستودعك ديني وأمانتي» وقلبي وبدني » 
فرق 

وخواتيم عملي وما تنعت به علىّ وعلى جميع أحبابي والمسلمين. 

وقوله في الدعاء الأول: ظلمت نفسي ظلماً كثيراً: روي بالمثلثة 
وبالموحدة. 

وقال النووي”*؟: إنه ينبغي أن يجمع في دعائه بين الروايتين فيقول: اللهم 
إل لمق تفي اظيا 6د" ولا يعار 111 ف] /الذنوب ااانه .+ الدضاف 

وأنا أقول: ينبغي أن يجمع بين الروايتين» فيأتي بالدعاء مرة بالمثلثة ومرّة 
بالموحدة» فإذا أتى''' بالدعاء كذلك مرتين”" فقد أتى بما نطق به النبي كلل 
بيقين» وإذا أتى بما ذكره الشيخ محيي الدين”" كله لم يكن آنياً بالسنة؛ لأن 
النبي كلدِ لم ينطق به كذلك”"©. والله أعلم. 

ومن الأآدفية المتفاؤة ها رواة نان هناش قال :كان نين وق*3 لين كلد 
في حجة الوداع: «اللهم إنك تسمع كلامي وترى مكاني» وتعلم سري وعلا نيتي » 
ولا يخفى عليك شيء من أمريء أنا البائس الفقير المستغيث المستجيرء الوجل 
الكم 7 الجعرووه المعثرف حردليةة أشالك ممالة الموف 27 وأهيل اليف 
ابتهال المذنب الذليل» وأدعوك دعاء الخائف الضريرء دعاء”'' من خضعت لك 
رقبته» وفاضت لك عبرته» وذل لك خدهء» ورغم لك أنفهء اللهم له تجعلني 
بدعائك شقياًء وكن بي رؤوفاً رحيماً يا خير المسؤولين» ويا خير المعطين» 


)١(‏ ما بين القوسين سقط من (ز). (؟) في (ز): «عليَ وعاداني». 
(9) في (ز): (وجميع ما أنعمت به علىّ' . 

(:) المجموع »25١4/8(‏ وحاشية الهيثمي على الإيضاح (5؟71). 

(0) فى (ز): «كثيراً كبيرا». وكذلك فى (اس». 

(5) في (ه): «أتى به بالدعاء». 000 0د ون 57 تابس او ين 
(4) في (د): «محبي الدين النووي». ْ 

(9) الأنسب أن يقول: لعل الرسول كَهِ لم ينطق به كذلك. 

)٠١(‏ فى (ج): «كان دعاء»». وفى (ز): «كان فيما دعاءا. 

)1١(‏ فى (ه): «المنعق». 000 (17) فى (د): #المستكين». 
)فول ودعاء» القرذات بيه (3): 1 


١١ 


3 0 ادف 
حرجه أبو در ٠.‏ 


ويروى” أن عمر بن عبد العزيز حج بالناس فلما نظر إليهم بعرفة قال: 
اللهم زد في إحسان محسنهم» وتجاوز عن مسيئهم» وراجع بمسيئهم إلى التوبة 
برحمتكء اللهم أهلِك من [141/أ] كان في هلاكه (صلاح لأمة محمد َك 
وأصلِح من كان”) صلاحاً لأمة محمد ككلهِ وححظهم من ورائهم بالرحمة. 

قال سفيان بن عيينة”؟2: هكذا يكون الداعي يدعو لأهل رعيته. 

ونقل ابن مسدىا *' في مناسكه: أنه لا خلاف أن ذكر الله تعالى وتوحيده 
وتمجيده وتحميده(2 والثناء عليه والشكر من أول الوقوف إلى آخره أفضل. 

ويستحب” للواقف أن يواظب على الذكر والدعاء إلى غروب الشمسء 
فيجمع في وقوفه بين الليل والنهار. 

وفي صحيد مسلم من حديث جابر الطويل «أن النبي كل لم يزل واقفاً 
حتى غربت الشمس وذهبت الصفرة قليلاً”* حتى غاب القرص» (هكذا وقع في 
مض ميك حتن غنات الترضن 0م 

قال القاضي”'' عياض ككأنه: قيل: لعل صوابه حين غاب القرص. 


/١( ذكره أبو ذر الهروي كما في القرى (944" - 079494 وأخرجه الطبراني في الصغير‎ )١( 
مع اختلاف بسيط في اللفظء وقال: لم يروه عن عطاء الإسماعيلي» ولا عنه إلا‎ 07 / 
يحيى» تفرد به ابن بكير»ء وذكره الحليمي فى كتاب المنهاج في شعب الإيمان (؟/‎ 
ونسبه للطبراني في الكبير» والخطيب وفيه: المقر‎ 20115 /١( والجامع الكبير‎ »4 
والطبراني في الكبير‎ 2)١757/5( بدل: المغرور» وجسمه بدل: 000 وتاريخ بغداد‎ 
ومجمع الزوائد (/ 707)» وقال: فيه يحيى بن صالح الأبلي وقال: قال‎ :)174/11( 
العقيلي: روى عنه يحيى بن بكير مناكير وبقية رجاله رجال الصحيحء والجامع الصغير‎ 
ورمز له بالضعف.. وقال المناوي في فيض القدير (؟8/5١١): قال ابن‎ »)١18/؟(‎ 
الجوزي: حديث لا يصح وقال الحافظ العراقي: سنده ضعيف.‎ 

(0) لم أعثر عليه رغم البحث الشديد. () ما بين القوسين سقط من (ز). 

(4) فى (ب): «بن عبد الله) وهو سهو. 

(5) نقل مثله صاحب التاج والإكليل (*/118 - :)١١4‏ وبلوغ الأماني (14/11). 

() «تحميده» سقط من (ب)». (د)ء (ز)ء (و) «تمجيده» سقط من (ه). 

(0) التاج والإكليل .)١18/(‏ 

(4) مسلم في الحج: باب حجة النبي كَل (5/ 809) جزء من حديث جابر. 

فى في (ه): «قلت لا)2. وهو وهم. )١(‏ ما بين القوسين سقط من (ج). 

.) 18” /0( التعليق على صحيح مسلم (؟840/5)» والنووي على مسلم‎ )١١( 


١١5١ 


وقال الشيخ محبي”'' الدين النووي كَهُ: إنه يحتمل أن الكلام على ظاهره» ويكون 
قوله حتى غاب القرص بياناً لقوله: غربت الشمس وذهبت الصفرة قليلاً» فإن هذا قد 
يطلق مجازاً على مغيب معظم القرص فأزال ذلك الاحتمال بقوله حتى غاب القرص . انتهى . 

فلو اقتصر”" على الوقوف ليلاً صح حجه على المذهب المشهور عند الشافعية 
- كما قال الرافعي”' ‏ وعلى هذا لا شيء عليه بلا خلاف ‏ كما قال النووي2) في 
المجموع ‏ وهو قول الحنفية”*' في المسألئين [181/ب] لكن فاتته الفضيلة . ْ 

ولو اقتصر على الوقوف اا وأفاض قبل الغروب وفات وقت الوقوف ولم يعد إلى 
م سه الوا و ل وين 
8 أنه يريق دما شاة فصاعداًء وفي هذا الدم طرق: 

قال الرافعي”"2: أصحها: أن المسألة على قولين: 

أحدهما: وجوب الدم. 

والثاني : أنه مستحب» وهذا أصح القولين» قاله المحاملي والروياني 

وفي التهذيب”''2: أنه القول'''' القديم» فإن ثبتت المقدمتان فالمسألة مما 
يفتى فيها على”''' القديم» لكن أبو القاسم الكرخي ذكر أن الوجوب هو القديم» 
انتهى ما نقله الرافعي. 

وواققة في ال على التصحيد”؟', ويفيحة في فصا )١9‏ الوقوف 
بعرفة من مناسكه. 


ومذهب الشافعصة 


.)187/4( شرح النووي على صحيح مسلم‎ )١( 

(6) مناسك النووي (755). (9) فتح العزيز (19/ 7575). 

(8) المجموع (8/؟١١).‏ (0) المسلك المتقسط مع اللباب .)١8(‏ 

(7) مناسك النووي (3775- 207757 والمقنع »)551/١(‏ والمسلك المتقسط مع اللباب 
(14)», والمختار »)١77/١(‏ والمجموع (4/؟7١٠).‏ 

(0) كفاية الطالب الرباني »)5٠09/١(‏ وهداية السالك المحتاج (ق4اخ). 

(6) فتح العزيز (1/ 7575)» ومناسك النووي (7755). 

(9) فتح العزيز (7/ 207514 وقال الرافعي: قاله المحاملي والروياني. 

00 في الفقه الشافعي: اسمه التهذيب في الفروع. للومام حسين بن مسعود البغري 


المتوفى سنة 57١0ه.‏ 
)١١(‏ فتح العزيز (7514/19). )١1١(‏ في (ب): «في»2. 
)١1(‏ روضة الطالبين (”//91). )١5(‏ في (ج): «الصحيح». 


,)7560( في (ج): «فضل»22 وانظر مناسك النووي‎ )١5( 


١17 


وقال في المجموع”"؟: إنه الأصح باتفاقهم. وصحح قبيل!" باب" العمرة 
في مناسكه وجوب الجمع بين الليل والنهار. 

وأفاد في المجمدرء”*) أن استحباب الدم نص الشافعي رحمه الله تعالى في 
الإملاء وأن وجوبه (نصه في الأم والقديم» فليست المسألة مما يفتى”' فيها على 
القديم. 

وإذا"2) عجز عن الدم فالأصح أنه”"' كدم التمتع”” . 

وقالوا2: إنه يشترط إحضار الصبي عرفات (سواء المميز وغيره» ولا يكفي 
حضور الولي عنهء ويجمع الولي في إحضاره عرفات”'') بين الليل والنهار» فإن 
3 تركه وقلنا بوجوب الدم وجب في مال الولي بلا خلاف؛ لأنه فرط. 

فتن :عق 3ن ابعدانة الرقوف إلى هوويه القحض واجيةة فلو 
خرج من عرفة قبل الغروب ولم يعد فعليه دم كدم مجاوزة الميقات وقد تقدم'"") 
بيانه””"2» وإن عاد" قبل الغروب وقبل دفع الإمام ثم دفع مع الإمام بعد 
الغروب سقط عنه الدم كما جزم به جماعة منهم. 

وقال الحصيري”*'؟: الأصح أنه لا يسقط. 

وحكى صاحب"'' المحيط روايتين في ذلك. 


وإن عاد قبل الغروب فوجد الإمام قد نفر؛ فقد ذكر الكرخي: أنه سقط عنه 


الدم. 

.)5١9( مناسك النووي‎ )6( .)٠١7/8( المجموع‎ )١( 
.)٠١5؟( قوله: «باب» سقط من (ه). 20 المجموع‎ )( 

(5) في (و): «يفتني» وهو تحريف. (5) ما بين القوسين سقط من (ز). 
00 في (ز): «فالأصح كدم». (8) مناسك النووي (071). 


)4( المجموع (257/0). ومناسك النووي (0806). 

(١٠)ما‏ بين القوسين سقط من (ز). 

.)19١ /١( والاختيار‎ »)١78( والمسلك المتقسط مع اللباب‎ :)7559/١( الفتاوى الهندية‎ )١١( 
.)1١١(ص تقدم‎ )0( 

)١(‏ قوله: «بيانه) سقط من (ز). 

.)05/54( المبسوط‎ )١15( 

.)05/5( المبسوط‎ )١5( 

(5) لم أعثر عليه رغم البحث الشديد. 


١1١7 


)١( :‏ هو 0 ً 8 زفق 
وكذا روى ابن''' شجاع عن أبي حنيفة وصححه القدوري ". 


وفي الأصل”": أنه لا يسقط عنه. 

وبه جزم صاحب المحيط”*'. 

وقال صاحب”' البدائع: إن الخلاف مبني على أن الدم يجب للدفع قبل 
الإمام» أو لدفعه قبل الغروب. 

والثاني هو الذي جزم به صاحب الغاية 

وإن عاد””' بعد غروب الشمس لم يسقط عنه في ظاهر الرواية. 

والمرجح عندهم: أن حج الصبي ينعقد ويكون نفلاً لكنه غير لازم» فإن 
فعل شيئاً من المحظورات فلا شيء عليه؛ كما تقدم'" . 

وعند المالكية”*: أن الأفضل الجمع بين الليل والنهار. 

وأنه لو" اقتصر على الوقوف ليلاً وترك النهار مع التمكن فعليه هدي على 
المشهورء وإن لم يكن متمكناً وهو المراهق فلا هدي [؟86١/ب]‏ عليهء وإن ترك 
النهار لعذر فلا دم عليه» وأنه لو اقتصر على الوقوف نهاراً ولم يعد إليه حتى طلع 
الفجر من ليلة النحر فاته الحج. وإن رجع فوقف قبل الفجر صح حجه ولا هدي 
عليه؛ ولكن يستحب. 


230- 


)١(‏ محمد بن شجاع الثلجي أبو عبد الله» تفقه على الحسن بن أبي مالك والحسن بن زياد 
له: كتاب النوادر» وتصحيح الآثارء المضاربة» الرد على المشبهة» وله كتاب المناسك 
في نيف وستين جزعاً. وله ميل إلى مذهب المعتزلة» وكان نا في رواية الحديث عند 
المحدثين. توفى سنة 551اه. 
(الفوائد البهية (11/1)» تاج التراجم (00)). 

(0؟) مثله في الينابيع شرح مختصر القدوري (قتاخ). 

(9) كتاب الأصل .)5١5/7(‏ 

(5) المبسوط (01/4) ونسبه إلى ابن شجاع الكرخيء وتعليق الأفغاني على الأصل (؟/ 
14) ونسبه للسرخسي» وبدائع الصنائع (؟/1717١)‏ عن تصحيح القدوري. 

(5) بدائع الصنائع (1/ 20١717‏ وتعليق الأفغاني على الأصل (؟/516). 

30( لم أعثر عليه رغم البحث الشديد. 0,0 لم أعثر عليه رغم البحث الشيد. 

(8) حلية العلماء .)١591١/*(‏ 

(9) الكافي لابن عبد البر /١(‏ 7177 “0071/7 وفروع ابن الحاجب (ق57خ)» وأسهل المدارك 
558/١‏ ).» وبلغة السالك »)778/١(‏ والذخيرة (؟ق/ ٠/اخ)»‏ والكافي لابن عبد البر 
»)44/١(‏ والشرح الكبير لابن أبي عمر (575/7). 


١74 


وأنه لو نفر"'* قبل الغروب إلا أنه لم يخرج من عرفة حتى غربت الشمس 

زقالواف إن" الولق 'يحفين العلين المواقية: 

وعنلد ال أنه يجب على الواقف الجمع بين الليل والنهار» وأنه إن 
ترك الوقوف ليلاً فعليه دم كدم التمتع» وإن نفر نهارً”' ثم عاد نهاراً وجمع في 
وقوفه بين الليل والنهار فلا شيء عليه على الأصحء وإن وافى عرفة ليلا صح 
حجه ولا شىء عليه» وإن نفر في النهار ثم عاد بعد الغروب فعليه الدم على 
الأصح. 

قال آبو ظالك2©9:نالك9؟ أعينة؟ عق الرجل وق بعرفة ع الامام :هد 

وقال أبو طالب © : عن الرجل وقف بعرفة مع الإمام من 
الظهر إلى العصرء ثم تذكر أنه نسي نفقته بمنى» قال: إن كان قد وقف بعرفة 
فأحتٌ إلك أن يستأذن الإمام يخبره أنه نسي نفقتهء فإذا أذن له ذهب ولا ير- 

:7 عي م 6 صحير دسي 0 برع 
قد وقفء وإذا ما وقف بعرفة يرجع فيأخذ نفقته ثم يرجع إلى عرفة فيقف بهاء 
ومن وقف بعرفة من ليل أو نهار قبل طلوع الفجر فقد تم حجه. انتهى. 

وقالوا7 + إثهايشغرط إحضبان [1/538] الع عرفاك” + :ويه لو اثرلة ف 
إحضاره الجمع بين الليل والنهار وجب الدم في مال الولي. والله أعلم. 


)١(‏ هداية السالك المحتاج (ق0؟خ)»؛ ومواهب الجليل ("/ 44)»: نقلاً عن الموازية. 

(0) لم أعثر عليه رغم البحث الشديد. 

.07١ - "١ /5( المغني (9/ “2)57”3 والإنصاف‎ )*( 

(4) في (ز): «نهار» وهو سهو. 

(6): ابد بن حميد أبو طالب المشكاني المتخصص بصحبة الإمام أحمد» روى عنه مسائل 
كثيرة» وكان أحمد يكرمه ويعظمه. توفى سنة 1514ه. 
(طبقات الحتابلة :)9/١(‏ مناقب الإمام أحمد .))51١(‏ 

() شرح العمدة (1هلاخ)» والتعليق للقاضي (ق١٠خ)»:‏ والإنصاف )"١/4(‏ والفروع (؟/ 
/ا34) . 

(0) في (ه): «أحمد بن حنبل». 

(0) فى (ج): «وقد وقف». 

(9) الإنضاف 1/0و" _ 49"). 

)9١(‏ في (ب): «إلى عرفات». وفي (ز): «بعرفات». 


١١6 


تفيل 
إذا غلط الحجاج,» فوقفوا في غير يوم عرفة 


فإن غلطوا بالتأخير» وكان فيهم كثرة كالعادة فوقفوا في اليوم” 7 العاشن م 
ذي الحجة أجزأهم ولا قضاء عند الشافعية”" والمالكية"" إلا أن المالكية لم 
يقيدوا بالكثرة. 

وإن قلُوا على خلاف العادة» أو لحقت شرذمة يوم النحر» فظنوا أنه يوم 
عرفة» وأن الناس قد أفاضوا فأصح الوجهين عند الشافعية”'“: أنهم لم يدركوا 
ويجب عليهم القضاء إذ ليس فيه مشقة”"' عامة. 

وإن غلطوا فوقفوا في الحادي عشر أو غلطوا”"'' في المكان فوقفوا في غير 
الاين عرفات فلا يصح حجهم بحال عند الشافعية 0 

وبه صرح المالكية”*' في الغلط في المكان. 

وإن غلطوا بالتقديم فوقفوا في الثامن» فإن بان الحال قبل فوات وقت 
الوقوف لزمهم الوقوف في وقته» ل ا ل 0 
وجوب القضاءء وهو المشهور من مذهب مالك( في الصورتين. 


)١(‏ قوله: «اليوم» سقط من (د). 

(؟) مناسك النووي (71"): وفتح العزيز (1/ 775 - 20750 وروضة الطالبين (91//7). 

(9) فروع ابن الحاجب (ق57خ)» وجامع البيان والتحصيل (5/ 5”اخ)» والعتبية (5/ 087 
وشرح منح الجليل (475/1) وشرط الجميع. 

(5) مناسك النووي (770 20717١‏ وفتح العزيز (1/ 756)» وروضة الطالبين (91//7) 

(0) في (ج): «مشقة عظيمة عامة». (5) في (ز): «أو غلطوا وغلطوا». 

(0) في (ج): «في أرض عند عرفات». 

(8) مناسك النووي (17”” - »)7٠‏ وروضة الطالبين (48/7) وفتح العزيز (7// 755) . 

(9) شرح منح الجليل /١(‏ //ا8). 

.)48/5( فتح العزيز (077/1» وروضة الطالبين‎ )0١( 

077 /54( فروع ابن الحاجب (ق57خ)»: وجامع البيان والتحصيل (5/ 4"اخ)» والعتبية‎ )١١( 
.)5!5/١( وشرح منح الجليل‎ 


١155 


وعند الحنفية'*: أنهم لو وقفوا في يوم فشهد قوم أنهم وقفوا في يوم النحر 
أجزأهم استحسانا. 
وأنه إذا التبس عليهم هلال ذي الحجة فوقفوا يوم النحر [*4١/ب]‏ على ظن 
ع 2١‏ 55 3 5 : 3 و .- 
وأنه لو وقفوا يوم التروية على ظن أنه يوم عرفة لم يجزئهم. 
وكذا”" إذا غلطوا فوقفوا في الحادي عشر لا يجزئهم. 
وأنه لو شهد بالهلال عشية عرفة» فإن كان الإمام لا يمكنه الوقوف في بقية 
الليل مع الناس أو أكثرهم لم يعمل بتلك الشهادة ووقف من الغد بعد الزوال» 
وإن كان يمكنه الوقوف قبل طلوع الفجر مع الناس أو أكثرهم بأن كان يدرك 
الوقوف عامة الناس إلا أنه لا يدركه ضعفتهم””*' جاز وقوفهء فإن لم يقف فات 
-حبحه . 
وقال الشيخ مجد الدين وغيره من الحنابلة””: إنه إذا أخطأ الناس فوقفوا 
في الثامن'©. أو العاشر صح حجهم.ء وإنه لو اتفق ذلك لطائفة منهم لم يجزتهم. 
وعبارة ابن قدامة في المقنع”"': إنه إذا أخطأ الناس فوقفوا في غير يوم 
وعبارة بعضهه”؟: إنه إذا أخطأ الناس فوقفوا قبله» أو بعده أجزأهم. 
ولو شهد واحد أو عدد برؤية هلال ذي الحجة فردت شهادتهم لزم من شهد 
الوقوف في التاسع عندهم. وإن كان الناس يقفون بعده ‏ كما قال الشافعية"") 
)١(‏ بدائع الصنائع :»)١17/17(‏ والمسلك المتقسط مع اللباب »)١451(‏ شرح الجامع الصغير 
لقاضي خان (ق١"١اخ).‏ 
(0) في (د): الوأنهم؟. 
() المسلك المتقسط مع اللباب .)١47  ١41(‏ وشرح الجامع الصغير لقاضي خان 
(ق١"اخ).‏ 
(4) في (د): اضعيفهم». 
(5) المحرر 4)547/١(‏ والانصاف (57/4 -57). والإقناع »)”99/١(‏ والتوضيح في 


الجمع بين المقنع والتنقيح .)١55(‏ 
4 في (ز): في اليوم الثامن». 
(0) المقنع 2)81١ - 470 /١(‏ ونحوه في الكافي .)17١/١(‏ 
(4) المستوعب (ق963١خ).‏ 
(9) روضة الطالبين (/48)» ومناسك النووي (771). 


١١6 1/ 


والمالكية”"2 - وصحح الحنابلة”' في نظيره من الصوم: اللزوم. 

وقال الحنفية”": إنه لو وقف الإمام مع الناس في يوم ظانين أنه يوم عرفة» 
ووقف [1/18] معهم واحد يعلم أنه العاشر بالرؤية أجزأه» ولو وقف قبل ذلك 
بيوم على ما علمه ولم يقف من الغد (مع الإمام”*') فقد فاته الحج. 

ولو قَرْبَ مُحْرِةُ”” بالحج من أرض عرفة قبيل الفجر'' ولم يكن صلى 
العشاء» وإن مشى إلى عرفة فاتته الصلاة» وإن صلى العشاء فاته الوقوف فكيف 
يعمل؟ 

فيه ثلاثة أوجه عند الشافعية: صحح النووي من يؤخر الصلاة 

5-7 لإدراك الوقوف فإنه يترتب على فواته مشاق كثيرة. 

وقيل: يحافظ على الصلاة» فإنها على الفور بخلاف الحجء فإنه على 
التراخي. 

وقيل: يجمع بينهما فيصلي صلاة شدة الخوف فيحرم بالصلاة» ويشرع فيها 
وهو ذاهب إلى الوقوف. وصححه”” الشيخ”'' عز الدين بن عبد السلام كأله. 

وذكر بعض متأخري”''' المالكية فيها خمسة أقوال: 

الأول: كس 
0 

والثاني: إن كان مكيّاً بدأ بالصلاة» وإن كان آفاقياً بدأ بالوقوف”*''. 

والثالث: يصلي إيماء كالمسايف”*''. 


الوقوف إن كان قريباً من عرفةء ويقدم”"'' الصلاة إن كان 


.)709 -708/١( مواهب الجليل (/45) نقلاً عن سند. (؟) المقنع‎ )١( 

(؟') بدائع الصنائع .)١55/5(‏ (5) قوله: «مع الإمام» سقط من (ه). 

(0) مناسك النووي (771 - 20777 وتنبيه الغافلين للدمشقي (ص07”) عن القاضي حسين 
في الوجهين الأول والثاني. قال البغوي كنه: كان القاضي حسين يميل إلى الانشغال 
0-00 قال: والأوّل أصح في القياس. 


0300 : «الفجر) سقط من (ه). (0) قوله: «أنهه سقط من (ه). 

)0 0 الوصحح؟». (9) لم أعثر عليه رغم البحث الشديد. 
)٠١(‏ مواهب الجليل (”98/7 -44). )١١(‏ في (ب)» (ز): #تقدم؟ . 

)١١(‏ في (ه): الوتقديم؟ . (1) المرجع السابق عن محمد. 


. المرجع السابق عن ابن عبد الحكم‎ )١5( 
مواهب الجليم 9/ م عن عبد الحميد.» وقال في الصحاح: المسايفة: المجالدة»‎ )١6( 
.)١7و/9/:( وتسايفوا : تضاربوا بالسيف. . صحاح الجوهري: مادة (سيف)‎ 


١1١7 


104 


والرابع: يقدم الوقوف مطلقاًء واختاره اللخمي”'' وسند 

والخامس: يقده'") الصلاة مطلقاً . 

وقال القرافى"؟: إنه الحقء» وإنه مذهب مالك. 

ولم يذكر الأقدمون منهم إلا القول الأول. 

وغند الحتابلة”': فيها ثلاثة أوجه كالأوجه عند الشافعية [44١/ب]»‏ والله 


أعلم. 


فائدة على سبيل الاستطراد: 
اختلف”*' العلماء في التعريف بغير عرفات» وهو الاجتماع المعروف في 


بعض البلدان بعد العصر يوم عرفة» فرخص فيه ابن عباس وها وهو أول من صنع 


ذلك 


فعله 


كما قال ابن المجوزي” . 

وال الأثرم : سألت عنه أحمد بن حنبل فقال: أرجو أنه لا بأض بهء قد 
: 0" اء 4 إلى . : . 
غير واحد ‏ الحسن ا اي ومحمد بن واسع ‏ كانوا يسهدول 


)0( 
فم 


إفرة 
0( 
)2 
000 
20 


20) 


إلى 


مواهب الجليل (48/1) نقلاً عن اللخمي» والذخيرة (جق٠ل/اخ)‏ عن اللخمي. 
عن ج"ف 0لاخ) عن 


في (ه). (و): : «#تقديم»» وانظر واه الجليل (/48)» وتنبيه الغافلين للدمشقي 
(ص 07 "3) . 
ذكره في مواهب الجليل (/48) نقلاً عن القرافي» والذخيرة (ج7ق48خ). 
الإنصاف »)"١/4(‏ والمبدع (9/ 574). 
مناسك النووي (75): والمجموع (8/ .)١١١- 1١١‏ 

مثير الغرام (80)» والمجموع .)١١١/8(‏ 
لعله بكر بن عبد الله المزني» أبو عبد الله البصريء روى عن أنس بن مالك والحسن 
البصري» وروى عنه ثابت البناني وغيره) كآن أثقة ثبعا مأموناء توفي سنة *١٠هء‏ وقيل 
ماه 
(تهذيب الكمال »)١51//1١(‏ والجرح والتعديل (؟/0"88). 
ثابت بن أسلم البناني البصري» روى عن ابن عمر وأنس بن مالك وروى عنه شعبة 
وحماد بن سلمة؛ ثبت فى الحديث؛» من الثقات المأمونين. . . توفى سنة 1177ه. 
(تذكرة الحفاظ »)١15/1(‏ والجرح والتعديل (454/1): وتهذيب الكمال »)11١/١(‏ 
وفيه أن والده (اسم)ء وحلية الأولياء (0"18/5). 
محمد بن واسع الأزدي» من ثقات أهل الحديث» روى عن أنس بن مالك والحسن 
البصري . 
توفى سلة 177١ه.‏ 
(تهذيب الكمال (/ 1187): والأعلام (008/9: وحلية الأولياء (؟/ 040). 


١١8 


وكرهه”'' جماعة من السلف منهم نافع مولى ابن عمرء وإبراهيم يم النخعي 


والحكه”": وحماد”": ومالك بن أنس ‏ رحمهم الله تعالى. 


26١ 3 59‏ 
ومشهور قول الحنفية”؟ : أن التعريف بغير عرفات ليس بشيء معتبر يتعلق”” 


به الثواب. 


00 
فق 


فرق 


)0( 
فف 
إف34 


وقال قاضي خان في شرح" الجامع الصغير: إنه بدعة”" . 


مناسك النووي (07737» والمجموع »)١١١(‏ والبدع والنهي عنها (47 - 40). 


الحكم بن عتيبة الكندي» أبو محمد فقيه الكوفة» روى عن إبراهيم التيمي وإبراهيم 
النخعي » ثقة صاحب سنة» قال سفيان بن عبينة : ا الك ميو 
الحكم وحماد. 

توفى سئة 6١اه.‏ 

(تهذيب الكمال /١(‏ 017 والكاشف (١/47؟7):‏ وطبقات الحفاظ (44)). 

حماد بن أبي سليمان مسلم مولى إبراهيم بن أبي موسىء» ثقة إمام مجتهدء روى عن أنس 
وإبراهيم يم النخعي» وروى عنه أبو حنيفة وشعبة. قال أبو إسحاق الشيباني : هو أفقه من 
0 

توفى سنة ٠١اه.‏ 

(طبقات الحفاظ (44).» والكاشف .))501/1١(‏ 

لم أعثر عليه رغم البحث الشديد. (0) في (ز): «ويتعلق». 

لم أعثر عليه رغم البحث الشديد. 

مما لا شك فيه أن التعريف بغير عرفة بعد عصر يوم عرفة بدعة وضلالة ومنكر في 
الدين» أورده الطرطوشي المالكي في كتابه «الحوادث والبدع» وأدلى بآثار تدل على أنه 
منكر وبدعة منها : 

١‏ قال ابن وهب: سألت مالكاً عن الجلوس يوم عرفة» يجلس أهل البلد في مسجدهم 
ويدعو الإمام رجالاً يدعون الله تعالى للناس إلى غروب الشمس فقال: ما نعرف هذاء 
وإن الناس عندنا اليوم يفعلونه. 

؟ ‏ قال ابن وهب: وسمعت مالكاً يسأل عن جلوس الناس في المسجد عشية عرفة بعد 
العصر واجتماعهم للدعاء؛ فقال: ليس هذا من أمر الدين» وإنما مفاتيح هذه الأشياء من 
البدع. 

 *‏ قال مالك في العتبية: وأكره أن يجلس أهل الآفاق يوم عرفة في المساجد للدعاءء 
ومن اجتمع إليه الناس للدعاء فلينصرف. ومقامه في منزله أحب إليء فإذا حضرت 
الصلاة رجع فصلى في المسجد. 

+ - وروى محمد بن وضاح أن الناس اجتمعوا بعد العصر من يوم عرفة في مسجد النبي 5 
يدعون» فخرج نافع مولى ابن عمرء فقال: يا أيها الناس: إن الذي أنتم فيه بدعة» وليست 
بسئة» أدركت الناس لا يصنعون هذا. البدع والنهي عنها لابن وضاح ص(55). 


١١ 


وما يفعله كثير من الجهلة من شد الرحال إلى بيت المقدس» لقصد الوقوف 
به يوم عرفة قائلين: فاتنا الوقوف بعرفة فنقف بالمسجد الأقصى فمنكر وضلالة 
بلا شك. وكذلك ما يفعلونه عقب التعريف بالمسجد من الغناء والتصفيق 
والصياح والتباكي» وغير ذلك من الفواحشء» وفق الله تعالى ولي الأمر لإزالتها 
وإزالة البدع. 


- © - قال مالك بن أنس: ولقد رأيت رجالاً ممن اقتدي بهم يتخلفون عشية عرفة في 
بيوتهم» قال: وإنما مفاتيح هذه الأشياء من البدع؛ ولا أحب للرجل الذي قد علم أن 
يقعد في المسجد في تلك العشية مخافة أن يقتدى به» وليقعد في بيته. 
1 قال الحارث بن مسكين: كنت أرى الليث بن سعد ينصرف بعد العصر يوم عرفة فلا 
يرجع إلى قرب المغرب. 
- وقال إبراهيم النخعي: الاجتماع يوم عرفة أمر محدث. وانظر البدع لابن وضاح 
ص(/!5). 
4 وقال عطاء الخراسانى: إن استطعت أن تخلو عشية عرفة بنفسك فافعل. 
4 - وكان أبو وائل: لا يأتي المسجد عشية عرفة. ثم قال ت#ه: فاعلموا ‏ رحمكم الله - 
أن هؤلاء الأئمة علموا فضل الدعاء يوم عرفة» ولكن علموا أن ذلك بموطن عرفة لا في 
غيرهاء ولا منعوا من خلا بنفسه فحضرته نية صادقة أن يدعو الله تعالى» وإنما كرهوا 
الحوادث في الدين» وأن يظن العوام أن من سنة يوم عرفة بسائر الآفاق الاجتماع 
والدعاء فيتداعى الأمر إلى أن يدخل في الدين ما ليس منه... إلخ. كتاب الحوادث 
والبدع »)١١٠١  ١١9(‏ وفي سنن البيهقي )١١8 - ١١7/0(‏ عن شعبة قال: سألت الحكم 
وحمادا عن اجتماع الناس يوم عرفة في المساجد فقالا: هو محدث. وعن منصور عن 
إبراهيم قال: هو محدث. وقد جاء في سنن البيهقي )١1١18 - 1١7/5(‏ عن أبي عوانة 
قال: رأيت الحسن البصري يوم عرفة بعد العصر جلس فدعا وذكر الله 3 فاجتمع 
الناس. وفي رواية مسلم: رأيت الحسن خرج يوم عرفة من المقصورة بعد العصر فقعد 
فعرف. وعن قتادة عن الحسن قال: أول من صنع ذلك ابن عباس . 
وقال صاحب مغني المحتاج :)491/١(‏ 
«ومن جعله بدعة لم يلحقه بفاحش البدع يخفف أمره. أي إذا خلا عن اختلاط الرجال 
والنساء وإلا فهو من أفحشها». 


١1١ا/ا‎ 


فصل 
في الإفاضة من عرفة إلى المزدلفة» والمبيت بها [55/ا] 


قد صِي”' أن النبي يلِ دفع من عرفة حين غابت الشمس» وذهبت الصفرة قليلا 

وروي”" أنه كهِ فعل ذلك إظهاراً لمخالفة المشركين؛ لأنهم كانوا يدفعون 
والشمس على الجبال كعمائم الرجال. 

واستحب”" بعض العلماء أن يقول إذا دنا غروب الشمس: اللهم لا تجعل 
هذا آخر العهد من هذا الموقف» واجعلني فيه مفلحا مرحوما مستجاب الدعاء 
فائزاً بالقبول والرضوان» والتجاوز والغفران» والرزق الحلال الواسع وبارك لي 
في جميع أموري» وما أرجع إليه من أهل ومال”''» ويصلي على النبي ككل فإذا'*) 
غربت الشمس فالسنة''' أن يفيض الإمام والناس معه من عرفة ذاكرين داعين» 
نا ره حايلين مستبشرين بنعمة الله عليهه”"' وفضله ملبين عند غير المالكية» 
وقد تقدم'؟ أن مذهبهم قطع التلبية قبل ذلك. 

ويرده ما ثبت في”''' الصحيحين"''2: «أن رسول الله كلهِ لم يزل يلبّي حتى 
رمى جمرة العقبة؟. 


2000 مسلم في الحج: باب في حجة النبي كله .)489١/(‏ 


(0) تقدم ص(58١١).‏ (9) في (ز): «فاستحب». 
(4) في (ز): «أهلي ومالي». (0) في (ز): «إذا». 

(؟) مناسك النووي (79:” _ 07359037 . 0) في (د): «بنعمة الله وفضله عليهم». 
(8) مناسك النووي (775)» وتبيين الحقائق (؟//7؟)» والمحرر .)771/١(‏ 

(9) تقدم ص١(١1١1). )9١(‏ في غير (ب): «الصحيح». 


)١١(‏ البخاري في الحج: باب التلبية والتكبير غداة النحر (144/7)»: ومسلم في الحج: باب 
استحباب إدامة الحاج التلبية حتى يشرع في رمي جمرة العقبة (؟5/١97).‏ 
والترمذي في سننه في الحج: باب ما جاء متى يقطع الحاج التلبية في الحج (؟1/ 2275٠١‏ وابن 
ماجه في سننه في المناسك : باب متى يقطع الحاج التلبية (5/ ١١‏ 6غ والنسائي في المناسك : 
قطع المحرم التلبية إذا رمى جمرة العقبة (0/ 5 ١؟)»‏ والدارمي في سئنه في المناسك : باب في 
رمي الجمار راكباً /١(‏ 0789 وأحمد في مسئده 05١5) ٠( :)١١4/1(‏ (155). 


١1١ 


وقال الشافعية''' والمالكية”": إنه يجوز تقديم”" الناس على الإمام في 
السيرء ويجوز تأخيرهم””'' عنه. 

وقال الحنفية”*': إن خاف الزحام أو كانت به علة فدفع قبل الإمام جاز 
وخالف السنةء ولو أبطأ"'' الإمام بالإفاضة وتبين للناس الليل دفعوا قبل الإمام 
لأنه ترك /١845[‏ ب] السنة فلا يتركونها . 

وعند الحنابلة”؟: الأولى أن يفيض الحاج بعد الإمام؛ إل أن يخالف 
الإمام السنة ويقف إلى مغيب الشفق فيفيض قبله» فإن دفع الحاج قبل الإمام (بعد 
غروب الشمس فلا شيء عليه في رواية» واختارها القاضي وأصحابه. 

وفي رواية: عليه ده00), وهو فول عفن الت" 

وقال أحمد'''' ‏ رحمه الله تعالى -: إذا أفضت من عرفات فهلل وكبّر 
ولبّء وقل: اللهم إليك أفضتء وإليك رغبت» ومنك رهبت فاقبل نسكي وأعظم 
أجري» وتقبّل توبتي» وارحم تضرعي» واستجب دُعَائي» وأعطني سؤلي. 

والستة السيين إلى المتزدلفة "على طريق المارميق:- كنا فال القنا 7 
والحتابلة ”7 

وقال الفة”"© والبالك 2 إن ولك سعحبي: 

وفي التهذيب”*'': أن مالكاً كره للرجل إذا انصرف من عرفات أن يمر من 


.)17١ مناسك النووي 0 ”, والمجموع (م/‎ )١( 

(؟) هناية السالك (ق50'خ). () في (ز): «تقدم». 

(4) في (ز): التأخرهم». 

(0) الاختيار لتعليل المختار »)١6١/١(‏ والفتاوى الهندية .)77١/١(‏ 

(5) الفتاوى الهندية »)57*١ /١(‏ والاختيار لتعليل المختار .)١61١7/1١(‏ 

(0) الإنصاف (2)3731/4 والتعليق للقاضي »2٠١5(‏ والفروع (؟//791 - 0791 . 

(4) ما بين القوسين سقط من (ز). (9) لم أعثر عليه رغم البحث الشديد. 

.)١5ق( وكذلك يوجد هذا النقل فى المناسك الصغرى للمؤلف‎ )١( 

.)١14/8( مناسك النووي (77 - 0874): والمجموع‎ )1١( 

0 المستوعب (ق86١خ).‏ (1) المسلك المتقسط مع اللباب .)١57(‏ 

)١5(‏ فروع ابن الحاجب (ق57خ)» والمنتقى (78/7) عن ابن المواز وابن حبيب عن مالك» 
وكفاية الطالب الربانى .)5٠١ /١(‏ 

)١5(‏ مثله في هداية السالك المحتاج (ق5؟خ). 


١ ١1/ 


عي تليق العازمين' كما تاك سكا عن الباتضى ,عو نالك 

وقال الجوهري”" في الصحاح: إن المأزم: كل طريق ضيق بين جبلين. 

وقال النووي”": إن طريق المأزمين هو ما بين العلمين اللذين هما حد 
الحرم من تلك الناحية. 

وهذا الذي ذكره النووي غريب ويحمل جهلة العوام على الزحمة بين 
العلمين» :وليين لذلكة صل 

والشيخ بحن" الديرة الطبرئ أقعد منه بمعرفة ذلك وقد قال: المأزم 
(145/! المضيق بين جبلين»: هذا أصلهء ومراد الفقهاء هنا" الطريق التي بين 
الجبليد”2: وهما جبلان بين عرفة ومزدلفة بينهما طريق. 

قال؟: وأطلق عليهما لفظ التثنية؛ لأن في الطريق انعطافاً فصار كالطريقين» 
وكلاهما بين جبلين» أو نقول: أطلق على الجبلين ذلك لاكتنافهما تلك الطريق 
تجوزاً للمجاورة» وذلك جائزء وهو الظاهر من إطلاق الأصحاب . انتهى . 

والمأزه” : بهمزة بعد الميم وكسر الزاي» ويجوز تخفيف الهمزة. 

والسنة عند الأربعة”': أن يفيض الإمام بسكينة ووقار”""©» لا بإسراع 
وزحمة» كما يفعله الجهلة» بل إذا وجد فرجة أسرع. 

وفي صحيه'١١)‏ مسلم من حديث جابر: «أن رسول الله يَكِةِ دفع من عرفة 


.)1١117(ص انظر المنتقى للباجي (/078). وتقدم‎ )١( 

(؟) الصحاح للجوهري: مادة (أزم) (1871/5) ومختار الصحاح: مادة «أزم) (06). 

(9) مناسك النووي (775). 

(5:) القرى »)5١7(‏ وقال: المأزم: المضيق بين الجبال» حيث يلتقي بعضها ببعض» ويتسع 
ما وراءهء والميم زائدة» وكأنه من الأزم: القوة والشدة. 

(5) تهذيب الأسماء واللغات للنووي الجزء الثاني من القسم الثاني .)١54(‏ 

0) فى (ز): «جبلين». 

010 حاشية الهيئمي على الإيضاح (74). 

(4) تهذيب النووي: الجزء الثاني من القسم الثاني .)١548(‏ 

() مناسك النووي (5”"), والمسلك المتقسط مع اللباب 2)١57(‏ والمجموع (م/ ١ك‏ 
وأسهل المدارك »)559/١(‏ والمقنع .)157/١(‏ 

)٠١(‏ في (د): «وقال» وهو تحريفف. 

)١١(‏ مسلم في الحجح: باب في حجة النبي ينه (0/ 2»)851١ - 44١‏ ومعنى شنق: ضم وضيق» 
والمورك: الموضع الذي يثني الراكب رجله عليه قدام واسطة الرحل إذا مل من الركوب. 
انظر النووي على مسلم (187/8). 


١١7/4 


وقد شنق للقصواء الزمام حتى إن رأسها ليصيب مورك رحله”'' (ويقول بيده: أيها 
الناس» السكينة السكينة» كلما أتى حبلاً”" من الحبال أرخى لها قليلاً حتى 
تصعد حتى أتى المزدلفة». 

وعن ابن عباس: «أنه دفع مع رسول الله يَكهِ يوم عرفة فسمع النبي يَلِهٍ 
ورّاءه زجراً شديداً وضرباً للإبل» فأشار بسوطه إليهم””) وقال: أيها الناس» 
عليكم بالسكينة فإن البر ليس بالإيضاع» رواه البخاري”؟' . 

والإيضاع”': السير السريع. 

وقال [147/ب] عمر”"'' بن عبد العزيز في خطبته يوم عرفة: إنكم شخصتم 
من القريب والبعيد» وتكلفتم من المؤنة ما شاء الله» وليس السابق من سبق بعيره 
وفرسهء ولكن السابق من غفر الله له. 

وفى الصحيحين"': «أن رسول الله يل حين أفاض كان يسير العَنّقَء فإذا 
وتوا بجر نص» والنص: فوق العنق. 

والعنق”'': بفتح العين المهملة والنون معاً: سير سهل في سرعة ليس بالشديد. 

والفجوة”''': بفتح الفاءء ويروى بضمها وإسكان الجيم وبعدها واو: السعة 
من الأرض. 

والنّص بفتح النون وتشديد الصاد المهملة» قال أبو عبيد''': إنه تحريك 
الدابّة حتى يستخرج منها أقصى سيرها. 


)١(‏ في (ج)ء (ه)ء (ز): «رجلها. 

(؟) في (ه)ء (و)» (ز): «جبلاً من الجبال». (") ما بين القوسين سقط من (ج). 

(5) البخاري في الحج : باب أمر النبي كل بالسكينة عند الإفاضة )١1931/7(‏ وزاد بعد اضرباً؛ : (وصوتاً» . 

)2 النهاية: مادة «وضع» بنئفس المعنى .)١195/0(‏ 

() تبيين الحقائق (؟1//5؟) من قوله: «ليس السابق». 

(0) البخاري في الحج: باب السير إذا دفع من عرفة ,))١9١/5(‏ ومسلم في الحج: باب 
الإفاضة من عرفات إلى المزدلفة (؟/9757) ومسند أحمد (0/ )٠١0‏ بنحوه. 

(0) في (2د): «رأى». 

(9) صحاح الجوهري مادة (عنق) (5/ 7 )١97‏ ونهاية ابن الأثير مادة (عنق) ("/ .)0"1١‏ 

)١(‏ قال في النهاية: مادة (فجا): الفجوة الموضع المتسع بين الشيئين. 

)١١(‏ غريب الحديث /١78/7(‏ ط١)‏ مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية ‏ بحيدرأباد الدكن 
الهند (786١ه-‏ 5ام. 
وهذا المعنى موجود في النهاية: مادة (نصص».» وفي الفائق: مادة (نصص) (57//7). 


١ ١ا/ه‎ 


وهذا يدل على أن سيره”'2 سير السكينة إنما كان في الوقت الذي لم يجد 
فجوة» فكان سيره يَللِةِ مختلفاً على حسب اختلاف الأحوال» ففي الزحام الشديد 
كان يسير بسكينة ويأمر بهاء وعند خفة الزحام يسير العنق فإذا وجد فجوة نص. 

وليست"' الإفاضة من بين العلمين بلازمة كما يتوهمه جهلة العوام. 
ويركوة سنت ذلك" أذى الئاس بالمراحمة: 

وفي مناسك ابن الحاج”*؟ المالكي: ومن وجد قتيلاً حين أفاض الناس من 
عرفة أصيب في ازدحام الناس فدمه هدر [87١/أ]‏ لا شيء فيه"”' عند مالك 
والشافعي» وإن وداه''" السلطان من بيت المال فحسن. 

فال" كوقال أبى حيفة “حمل :على يبت المال. 

وفيه: «أن عمر َه استشار الناس فيمن قُتِلَ في الطواف عند ازدحام 
الناس» فقال علي بن أبي طالب وله: ديته على المسلمين» أو قال: في" بيت 
المال». 

والسنة ‏ كما قال الشافعية("'؟ والحنابلة0''-: أن يؤخروا المغرب ويجمعوا 
بينها وبين العشاء في المزدلفة قبل حط الرحال إن تيسر ولم يخش ضياعها . 

وروى مالك”''' عن موسى بن عقبة عن كريب”''' مولى ابن عباس عن 
أسامة بن زيد َيه أنه سمعه يقول: «دفع رسول الله كلِْهِ من عرفة حتى إذا كان 


. في (د): تسييره» وفي (ز): على أن سيره السكينة‎ )١( 

(6) مثل هذا المعنى موجود في المسلك المتقسط مع اللباب .)١47(‏ 

(9) في (ج): «بذلك بسبب». (5) لم أعثر عليه رغم البحث الشديد. 

(5) في (ز): «عليه) وهو وهم. (5) في (ز): «فداه». 

0) قال فى مختصر الطحاوي (141): ومن وجد قتيلاً في سوق المسلمين أو في مسجد 
خياف :وى عان اسك مال المسلس و رظله فى لهذم اللسالة: ْ 

(4) لم أعقر عليه رغم البحث الشديد. (9) في (ج): «من». 

. 07310 - ”8#( ومناسك النووي‎ :)١١١/8( المجموع‎ )٠١( 

(11) الإقناع (088/1). 

(10) البخاري في الحج: باب الجمع بين الصلاتين بالمزدلفة (191/5 - 191) ومسلم في 
الحج: باب الإفاضة من عرفات إلى المزدلفة (؟/ 4 97). 

(19) كريب بن أبي مسلم الهاشمي مولى ابن عباس» ثقة» روى عن أسامة بن زيد وزيد بن 
ثابت» وروى عنه إبراهيم بن عقبة وموسى بن عقبة. توفي سنة 18ه. (تهذيب الكمال 
(/5١١).ء‏ وتقريب التهذيب (15/7)). 


١١ا/ك‎ 


بالشعب الأيسر نزل فبال» ولم يسبغ الوضوءء فقلت له: الصلاة» فقال: الصلاة 
أمامك. فركب فلما جاء المزدلفة نزل فتوضأ فأسبغ الوضوءء ثم أقيمت الصّلاة 
فصلى المغرب» ل بعيره في منزله'" 2 ثم أقيمت العشاء فصلاها 
ولم يصل بينهما» متفق 

وهذا 50 الشريد”"' بن سويد الثقفي قال: «أفضت مع 
رسول الله 5 ما مست قدماه الأرض حتى أتى جمعاً» رواه أحمد””"» وأبو 
داود. 


وعن اعد الرفية ”يو درية قال: قال عبد الله ونحن بجمع: «(سمعت 
الذي [1817/ب] أنزلت عليه سورة البقرة يقول في هذا المكان: لبيك اللهم 
5 )0( 1 
لبيك». رواه مسلم '. 


وفى رواية”' متفق عليها من حديث أسامة َه : «#فركب حتى جئنا 
المزدلفة» فأقام المغرب ثم أناخ الناس في منازلهم 00 ار حتى أقام العشاء 
الآخرة فصلى ثم حلوا». 


)١(‏ في (ز): «مبركة». 

(') الشريد بن سويد الثقفي» له صحبة»ء شهد بيعة الرضوان» روى عنه أبو سلمة بن 
عبد الرحمن وعمرو بن نافع» ولم تذكر وفاته. 
(الإصابة (0/ ١/ا)»‏ وأسد الغابة (957/5)). 

() أخرجه أبو داود كما في جامع الأصول (9/ 7567): وأحمد في مسنده (089/54: وقال 
المعلق على جامع الأأصوك (/757): لم أره عند أبي داودء وقد نسبه إليه غير واحدء 
وفي سنده: يعقوب بن عروة بن مسعود الثقفي لم يوثقه غير ابن حبان» وباقي رجاله 
ثقات . 

(4) عبد الرحمن بن يزيد بن قيس النخعيء أبو بكر الكوفي» روى عن حذيفة بن اليمان 
لدان القار دن رعق الله بره مره وروى عنه إبراهيم يم النخعي وعامر الشعبي» ثقة. 
توفي سنة ثلاث وسبعين أو ثلاث وثمانين. 
(الجرح والتعديل (75949/6)»: وتهذيب الكمال (؟8757/5)). 

(0) مسلم في الحج: باب استحباب إدامة الحاج التلبية حتى يشرع في رمي جمرة العقبة (؟/ 
نضد4 

(7) البخاري في الحج: باب الجمع بين الصلاتين بالمزدلفة (؟/ )١197‏ بألفاظ مقاربة. ومسلم 
في الحج: باب الإفاضة من عرفات إلى المزدلفة (؟/ 975) جزء من حديث»ء وجامع 
الأصول في الحج: (5614/9). 


١ ١ا/ا/‎ 


اين في العتبية: ومن وصل المزدلفة» فليبدأ بالصلاة قبل حط 
رحله وزاملته» إِلَا مثل الرحل الخفيف فليحطه قبل الصلاة. 

وحكى صاحب النوادر عن أشهب”" أنه قال: ومن أتى المزدلفة فله حط 
رحله قبل الصلاة» وحطه له بعد أن يصلي المغرب أحب إلينا ما لم يضطر ! 
ذلك . 


وفي مناسك”" ابن المعلى المالكي المتأخر اللا يسوي 
الصلاتين قبل حط رحله إلا أن يكون ظهره ثقيلاً فيخفف”" عنه» ثم يصلي قبل 


وأطلق الرافعي”” وجمهور الشافعية ‏ كما نقل النووي ‏ تأخير الصلاة إلى 
المزدلفة. 

وقالت طائفة م٠0‏ الشافعية: يستحب التأخير إلى المزدلفة ما لم يخش 
فوت”"' وقت الاختيار للعشاءء وعرايلت اللبل :في اصع التولين وتعينه في 
الآخرء فإن خافوا لم يؤخروا بل جمعوا في الطريق. ونقلوه عن نص 
الشافعي 5 ْله في الإملاء. وهو مذهب الحنابلة وعندهب'ة) [184/أ] في وقت 
الاختيار للعشاء روايتان كالقولين عند الشافعية. 


وهذا ال 7 ةنده الأ عند الشافعية» كما تقدم في 
5# ده 57 8 - 
الجمع بعرفة» وهو مذهب الخناب317, 


)١(‏ المنتقى (89/7) عن مالك» وهداية السالك المحتاج (ق5؟ح) عن مالك؛ والعتبية مع 
جامع البيان والتحصيل (7/5١خ).‏ 

(0) المنتقى (597/7) عن أشهب» والنوادر (ق؟١١خ).‏ 

(9) لم أعثر عليه رغم البحث الشديد. (5) قوله: «فيخفف عنه» سقط من (ز). 

(5) فتح العزيز (90/ /7”51) ومناسك النووي (755” - 77) والمجموع (8/ .)١١١‏ 

(7) مناسك النووي 0”» والمجموع :»)١٠١/48(‏ ونقله صاحبا الشامل والبيان عن نص 
الشافعي في الإملاء. 

(0) في (ه): اافوات». وفي (ج): «فوت الاختيار؛ . 

(6) الفروع (98/5). 

(9) المقنع 425١9 - ٠١8/١(‏ والمسائل الفقهية من كتاب الروايتين .)5١/١(‏ 

)٠١(‏ تقدم ص(1177). 

(١1)لم‏ أعثر عليه رغم البحث الشديد. 


١١74 


ويجوز عند الشافعية 0 والستابلة9 ؛ ا ات الأولى» ويجوز ترك 
الجمع» ويجوز أن 0 منفرداً كما تقدم”" في الصلاتين بعرفة. 

وعند الحنفية©: أن هذا الجمع لا يختصٌ بالمسافرء وأن السنة أن 
يصليهما مع الإمام؛ وأنه لو صلى المغرب ن أو العشاء: فى الطريق أو بعرفة لم 
يجزئه عند أبى حنيفة ومحمدء وغليةإعادتيا مالم طلم الحسعوة فإذا طلع الفجر 
سقط القضاء. 

وقال حافظ”'' الدين في شرح المنظومة: إن المشايخ”" اختلفوا على قول 
أبى حنيفة ومحمد فيما إذا صلى المغرب بمزدلفة قبل غيبوبة الشفق» فمنهم: من 
اعتبر شرط الجواز للمكان فقال: يجزئه» ومنهم من قال: اتوي كانه 
اعتبر الوفت والمكان ا 

وعندهم أن من ضل الطريق بين عرفة ومزدلفة أو كان مريضاً لا يقدر 
على المشي وليس له محمل لا يصليهما دون المزدلفة» إلا أن يخاف طلوع الفجر 
قبل بلوغ المزدلفة فيجوز. 

وقال المرغيناني: إنه”''' إذا قدّم العشاء على المغرب بمزدلفة صلى 
المغرب ثم أعاد العشاءء فإن لم يعد العشاء حتى طلع الفجر عادت [84١/ب]‏ 
العشاء على الجواز. 


. 07338 - ”39( ومناسك النووي‎ .)١5١/4( المجموع‎ )١( 

(؟) الشرح الكبير لابن أبي عمر  478/(‏ 474): والمقنع مع حاشيته /١(‏ 22501 والمغني 
١ /"(‏ 5:). 

(9) تقدم ص(55١١1).‏ 

(:) الفتاوى الهندية .)70/١(‏ والمسلك المتقسط مع اللباب »)١55  ١554(‏ والينابيع 
(ق15اخ). 

(0) فى (ز): «المغرب والعشاء؟). 

(3) هو الإمام عبد الله بن أحمد النسفي المتوفى سنة ١٠/اهء‏ واسم كتابه: شرح المنظومة 
النسفية . 
(الفوائد البهية .))١١١(‏ 

(0) المسلك المتقسط مع اللباب )١57(‏ نقلاً عن حافظ الدين في شرح المنظومة. 

(4) في (ز): «لا يجزئه». 

(9) المسلك المتقسط مع اللباب )١55(‏ ومجمع الأنهر (١/178؟)‏ والبحر الرائق 517/9 . 

)٠١(‏ المسلك المتقسط مع اللباب )١55(‏ والفتاوى الهندية )750/١(‏ نقلاً عن الظهيرية» 
وحاشية ابن عابدين (؟/ .)01١‏ 


١/8 


وقالوا"'': إنه لا يشتغل بينهما بتطوع ولا غيره» فإن اشتغل بينهما بتطوع أو 
بأكل أو ا رحل أعاد الإقامة للعشاء» ولم يشترطوا فئن جواز هذا الجمع ما 
حكيناه عنهم في الجمع بعرفة. 

وعدك الما لكي 7 أن هذا الجمع سنة لكل واحد وقف مع الإمام وأما 
7 لم يقف إلا بعد دفع الإمام صلى كُلَ صلاة لوقتها (إلا أن يطمع بإدراك 
الإمام فيؤخر. هكذا نقل ابن محرز””' وغيره عن ابن المواز. 

وقال ابن اعسات ومن لم يقف إلا بعل دفع الإمام صل كل صلاة 
لوقتها9") . 

وقيل: ما لم يرج ومراده بما لم يرج مف له يرجو إدراك مزدلفة قبل 
ثلث الليل» قاله ابن عبد السلام شارح كلامهء وقال: إنه قول”'' ابن القاسم . 


وعندهه”” 23 : إنه يقصر غير أهل مزدلفة. 
وقالوا'"'': إنه لو قدمهما قبل الشفق أعاد العشاء وأعاد المغرب إلى الثلث 
على المشهورء وبعده لا يعيد المغرب. 


)١(‏ الفتاوى الهندية )570/١(‏ نقلاً عن الكافي؛ والمبسوط (57/4)» والهداية مع فتح القدير 
8/0 -هلا1). 

(0) قوله: «رحل» سقط من بقية النسخ وانفردت به (د). 

زفرة إكمال إكمال المعلم ("/ ")© والثمر الداني (9/5”)» وحاشية على كفاية الطالب 
الرباني »)4٠١ /١(‏ وحاشية الدسوقى (؟/١5).‏ 

(5) المنتقى (/59): وفروع ابن الحاجب (ق58خ)»: والمنتقى (/4") عن ابن الموازء 
والذخيرة (ج اق ١لاخ)‏ عنه. 

(5) هو أبو بكر محمد بن أحمد بن عبد الرحمن الزهري» يعرف بابن محرز البلنسي الفقيه 
المحدث العالم المتفنن اللغوي, التاريخي. أخذ عن جلة منهم والده وخالاه: أبو بكر 
وأبو عامر ولدا أبي الحسن بن هذيل وغيرهم؛ وأجاز له أبو جعفر بن مضاء وأبو الحسن 
المقدسي وجماعة من أهل المشرق والمغرب. . استوطن بجاية. . له تقييد على التلقين 
وتقارير كثيرة في فنون. . مولده سنة ١55ه‏ وتوفى سنة 5080ه. .. (شجرة النور الزكية 
4 0( 1 

(5) فروع ابن الحاجب (ق57خ). (0) ما بين القوسين سقط من (ز). 

(6) قوله: «أنه؛ سقط من (ه). 

(9) من هنا يبدأ سقط في (د). وانظر في هذا الحكم: الذخيرة (ج"ق الاخ). 

)٠١(‏ فروع ابن الحاجب (ق57). 

(1) بلغة السالك (١/1/4ا؟)2‏ وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير (؟/ .)4١‏ 


١8٠ 


(وفي المدونة''2: ومن لم كي عله رالا داع زهو سيد مر" التامن 
فلا يصلي المغرب والعشاء إلا بمزدلفة» فإن صلى [3] قبلها أعاد إذا 
قلغا ,بوعل الاغاذة محيرلة علن الانكفاب قن الوقك علق المشهور "في 
سنية الجمع بمزدلفة . 

وعلى قول ابن حبيب”” في وجوبه تجب الإعادة. 

وفي المدونة2: ومن به علة أو بدابته ولم يستطع المشي مع الناس أمهل 
حتى يغيب الشفق ثم يجمع بينهما حيث كان وأجزأه قال ابن المزز”5: هذا 
لمن وقف مع الإمام. 

وإذا جمع في المزدلفة أقام لكل واحدة من الصلاتين وأذْن للأولى فقط 
على الأصح عند الشافعية فعة0 والعناية9© لانت 0ق طحم سباع بن ديك 
جابر أن النبي له اضالاهن 3 بأذان واحد وإقامتين». 


ومذهب الع 00 يصليهما بأذان واحد وإقامة واحدة. 


: فك 
واختار أبو جعفر 


م 0 .)١59‏ 
وهو قول رفر 
وقال المالكية*"": إنه يجمع بأذان” '' وإقامة لكل صلاة. 


الطحاوي منهم: ما حكيناه عن تصحيح الشافعية» 


دين مزدلفة ما بين مأزمى عرفة ووادي محسر » وليس الحدان منها» 


)١(‏ المدونة (١1/؟0775).‏ (؟) قوله: «بسير؟؛ سقط من (ز). 
(5) ما بين القوسين ذكر في (ب) بعد قوله: «تجب الإعادة» الآتي. 

(5) لم أعثر عليه رغم البحث الشديد. 

(5) المنتقى (794/7) عن ابن حبيب» والذخيرة (ج؟ق١لاخ)‏ عنه. 

(1) المدونة .)9577/1١(‏ 0) المنتقى (/ 9”) عن ابن المواز. 
(4) مناسك النووي (7ا7), والمجموع .)١1١/8(‏ 

(9) المستوعب (ق180١خ).‏ 

)٠١(‏ مسلم في الحج: باب في حجة النبي كلد (؟/891) جزء من حديث جابر. 
)١١(‏ الفتاوى الهندية 2)7٠ /١(‏ والمبسوط (5/؟5). 

)1١(‏ فى (ه): «أن». 

(1) شرح معاني الآثار :)5١15/5(‏ والمسلك المتقسط مع اللباب .)١54(‏ 

.)١54  ١47( المسلك المتقسط مع اللباب‎ )١5( 

)١5(‏ فروع ابن الحاجب (ق؟57خ). )1١(‏ في (ز): «بين أذان». 

(10) المجموع (7/8١١)؛‏ ومناسك النووي (0775. 


١١8١ 


ويدخل فيها جميه”1) الشعاب والجبال الداخلة في الحدء سميت مزدلفة من 
الازدلاف وهو التقرب؛ لأن الحجاج يتقربون فيهاء وقيل: غير ذلك. 

(وتسمى المزدلفة”'' جمعاً - بفتح الجيم وإسكان الميم ‏ لاجتماع الناس 
بها”")» وقيل: للجمع بين”؟» الصلاتين. 

وهي كلها من" الحرم» ومنها إلى عرفة”2 فرسخ» ومن منى إلى المزدلفة 
53 ب] فرسخ . 

والمبيت”"' بمزدلفة نسك بالإجماع اقتداء بسيدنا رسول الله يلك 
واجب» وهو الأصح عند العثابل0 وهو أر» و 0 قولي الشافعي رحمه الله 
ا 

والقول الثاني : و7 ملستسي 


وكلا ان الرافعي في الشرح يشعر بترجيحه . 


وقال 00 إنه سنة. 
وكذلك مذهب""'' المالكية» لكن مذهبهم أن النزول بها واجب ينجبر 
بالهدي . 


وقال عبد الملك”*'2: ليس على من ترك النزول بمزدلفة دم» ولو كان نزوله 
بعد الفجر أجزأه كاين القاسم ولا هدي عليه خلافاً لأشهب فى إيجابه 


.)١١5/48( قوله: «جميع؟ سقط من (ه). (؟) المجموع‎ )١( 

(9) ما بين القوسين سقط من (ز). (5) مغني المحتاج .)191//١(‏ 

(5) مغني المحتاج .)597//١(‏ 

)3( مناسك النووي (2)5795, والمجموع .)1١ ١7/8‏ 

(0) مناسك النووي اليكت ف والمجموع .)1١7١/8(‏ 

.)151١7/9( المغني‎ )9( .)١15١/8( المجموع‎ )6( 

.)7759/17( فتح العزيز‎ )١١( .)١15١/8( المجموع‎ )٠١( 

.)١55( والمسلك المتقسط مع اللباب‎ :4)01١7/15( حاشية ابن عابدين‎ )١6( 

(1) الكافي لابن عبد البر /١(‏ 1/9؟), وإكمال إكمال المعلم (9/ .)79١‏ 

)١5(‏ ذكر صاحب المواهب )١١5/9(‏ قولاً ثالثاً: : وهو: أنه لا دم على من ترك النزول 
بالمزدلفة. والذخيرة (ج"ق الاخ)» ونسبه لعبد الملك. 

. عن ابن القاسم‎ )١١9/5( مواهب الجليل‎ )١15( 


١8 


الهدي عليه2"0: ويحصل النزول” عندهم بحط رحله من غير تقييد زمان. 

وفي وجه عند" الشافعية”؟2: أن المبيت بها ركن لا يصح الحج إلا به 
وهو قول خمسة من التابعين: علقمة والأسود والشعبي والنخعي والحسن 
البصري . 

وقال الشافعية"": إنه يحضر الولي الصبيّ مزدلفة”'' والمشعر الحرام» فإن 
لم يحضره مزدلفة وقلنا يجب الدم””) بشرك المبيث: وجب في مال الولي”؟؟ نبلة 
خلاف . 

والصحيح المنصوص في الأم''' 2‏ وبه قطع جمهور العراقيين والخراسانيين 
كما قال النووي''2: إنه يحصل المبيت بالحضور بمزدلفة في ]1/15١[‏ ساعة من 
النصف الثاني من الليل. 

وإن لم يحضرها”"' في النصف الأول فإن دفع بعد نصف الليل لعذر أو 
لغير عذر أو دفع قبل نصف الليل وعاد قبل طلوع الفجر فلا شيء عليه. 

وفي قول للشافعي”""؟: أن المعتبر كونه بمزدلفة في معظم الليل» وهو الذي 
رجحه الرافعي”*'' في الشرح . 

وفي قول ثالث*2: يحصل بالحضور بمزدلفة في ساعة بين نصف الليل 


)١(‏ فروع ابن الحاجب (ق57خ)؛ وقال: ولو لم ينزل بها فالدم على الأشهر. ومواهب 
الجليل )١١19/7(‏ عن أشهب. 

(؟) مواهب الجليل .)١١9/(‏ 

() المجموع :.)١5١/8(‏ ومناسك النووي (984). 

(4:) في (ج): «وعند بعض الشافعية». 

(5) شرح النووي على صحيح مسلم (188/40) وهداية السالك المحتاج (ق5'خ). 

[6©9) المجموع 2110© ومناسك النووي (ههه). 

(0) في (ه). (ز): «المزدلفة». (8) قوله: «الدم» سقط من (ج). 

(9) في (ج): الصبي». وهو مخالف للمجموع. 

)٠١(‏ الأم .)18١/1(‏ ومناسك النووي (718) نقلاً عن الأم. 


)١١(‏ المجموع (م4/؟١3١). )1١(‏ في (د): «يحضر بهاا. 
فرق المجموع (4/؟؟١). )١(‏ فتح العزيز 7/ لام" - 44 . 
(15) المجموع (4/؟١١؟).‏ 


١1417 


وفي قول رابع" : يكفي الحضور حال طلوع الفجر. 

واقتصر الرافعي''' على حكايته مع القول الثاني» وقال: قال الإمام: 
وطردهما على هذا النسق في ليلة مزدلفة محال؛ لأنا جوزنا الخروج منها بعد 
انتصاف الليل ولا ينتهون إليها إلا بعد غيبوبة الشفق غالباً» ومن انتهى إليها 
والحالة هذه وخرج بعد انتصاف الليل لم يكن بها حال طلوع الفجرء ولا في 
معظم الليل . 

كال «الرافعي"" رولك أن مولاعك الابجدالة واميحة إن قل ,وجوت 
العبيعاة لكنه مبتحن على قزل ولسن بتراجت: <تعلى ذلك القول لا يستحيل 
الندب إلى الكون بها في معظم الليل أو حالة الطلوع”" وتجويز خلافه. 

وعند الحنابلة”””'؟2: أنه إن حضرها قبل نصف الليل لزمه المبيت بها إلى 
النصف الثاني» ومن [40١/ب”'‏ ترك المبيت بها من أصله بلا عذر أو دفع قبل 
نصف الليل» ولم يعد صح حجه على الأصح - كما تقدم - وأراق دماً. 

وَإن فنا الفيف”" بواجي كان :واعياء وزن قلا ننه فمنة , 

وهو كالدم الواجب بترك الجمع”" بين الليل والنهار بعرفة ‏ وقد تقده© - 
أما من ترك المبيت لعذر كمن خاف على نفسه أو ماله لو اشتغل بالمبيت» أو له 
مريض يحتاج إلى تعهده. أو يطلب عبداً آبقاً فلا شيء عليه على الصحي”' عند 
الشافعية . 

قلت: وفي معنى ذلك المرأة تخاف أن تحيض. 

وقال 0 قال مالك: ومن ذهب إلى عرفات فوقف بها ليلأء ثم أتى 
المزدلفة وقد طلعت الشمس فلا وقوف له في المشعر الحرام ولا دم عليه . 


)0غ( فتح العزيز (/ا/ 88"). 0( في «ز): «التطوع». 

(©) المغني والشرح الكبير (9/ ؟55): والمقنع »)157/١(‏ والمبدع (587/8 _ /98007)ء 
والمستوعب (ق80١خ)»‏ والإنصاف (4/ 077 والكافي /١(‏ 455). 

(4:) في (ب): «الحنفية». 

(6) مناسك النووي (778). والإنصاف (5/؟7). 

(5) في (ز): «فإن قلنا بوجوب المبيت». (0) قوله: «الجمع بين» سقط من (ه). 

(6) تقدم ص(55١١).‏ (9) فتح العزيز (/ 791). 

)٠١(‏ ذكره في مواهب الجليل )١١94/(‏ عن الطراز. 


١18: 


واستحسن”'' ابن القاسم: أنه إذا أتى قبل طلوع الشمس أن يقف ما لم 
يسفر”"', ولا دم عليه؛ أنه عدون وتتمه أن المعدون إذا ترك التزول'فظلقاً 
ووقف بالمشعر لا دم عليهء وإن ترك الوقوف والنزول وجب عليه الدم. 

وغير المعذور إن نزل قبل الفجر فلا دم عليه» وإلا فعليه الدم. 

وعند الحنابلة”": أن أهل السقاية وأن الرعاء لا يجب عليهم مبيت 
بمزدلفة» ولم يصرحوا بغير ذلك. 

ولو أفاض من عرفات إلى مكة وطاف”؟؟ [1/191] للإفاضة بعد نصف ليلة 
النحر ففاته المبيت بمزدلفة بسبب الطواف” لا شيء عليه كما قال الشافعية” ؛ 
لأنه اشتغل بركن فأشبه المشتغل بالوقوف. 

وفيه احتمال لإمام الحرمين؛ لأن المنتهي إلى عرفات في الليل مضطر إلى 
التخلف عن المبيت» وأما الطواف فيمكن تأخيره فإنه لا يفوت. 

والأكمل في المبيت بمزدلفة كما قال الشافعية”" والحنابلة: أن يمكثوا بها 
عت طلم النجر ليشار بها الصيح في أل لوت عبار فيج © بعر سن سند 
رسول الله يكل وهذا مذهب المالكية9؟: ومقتضى قول الحنفية""'. 

والمبالغة في التغليس بصلاة الصبح في هذا اليوم آكد من التغليس في باقي 
الأيام ‏ كما قال غير”''' الحنفية ‏ اقتداء برسول الله يَكِ. 


. عن ابن القاسم‎ )١1١9/( مواهب الجليل‎ )١( 

(') زاد في (ج): «ووقف بالمشعر الحرام». 

(*) المستوعب (ق18053١خ)»:‏ وحاشية المقنع ».)55/١(‏ والمبدع (5557/5))؛ وكشاف القناع 
(؟//اغ:). 

(4) في (ز): «فطاف». (5) قوله: «الطواف» سقط من (ز). 

(5) المجموع (48/؟١1١).‏ 

(0) روضة الطالبين (44/7): والمجموع .)١17/8(‏ والنووي على مسلم (188/8)غ 
والمغني (7/ 557). 

(4) راجع حديث جابر في صفة حجة الرسول ك#ِةِ في صحيح مسلم (؟891/5). 

(9) أسهل المدارك (559/1). 

.)١97 0-18١ /١( الاختيار لتعليل المختار‎ )٠١( 

)١١(‏ المبدع (//57). وفروع ابن الحاجب (ق77خ)) وإكمال إكمال المعلم ام 
وروضة الطالبين (/44)»: والشرح الكبير لابن أبي عمر (”/ 557)» والفروع (0798/5)». 
والنووي على مسلم (188/6).» والمجموع (4/ة؟١).‏ 


١ ١1م6‎ 


وعلى ذلك حمل قول”'' عبد الله بن مسعود أن النبي يكل «صلى (الصبح 
بجمع قبل ميقاتها) أي المعتاد لقول ا في الضحيهة «أن النبي كل 20 
الفجر بمزدلفة حين تبين له الصبح». 

وقال الحنفية”'': إنه يستحب أن يصليها بغلس بخلاف سائر الأيام. 
والحكمة في ذلك اتساع الوقت لوظائف المناسك فإنها كثيرة في يوم النحرء 
وليس في أيام الحج أكثر عملاً منه. 

وقال النووي في المجموع”' [141/ب]: قال الشافعي والأصحاب: 
السنة تقديم الضعفاء من النساء وغيرهن من مزدلفة قبل طلوع الفجر”” وبعد 
نصف الليل إلى منى ليرموا جمرة العقبة قبل زحمة الناس» وكذلك 0 في 
المناسك9" , 

ولعل مرادهم أن السنة للإمام أن يقدّمهم؛ وقد قال ابن" عمر: «إن ذلك 
رخصة من رسول الله كلا . 

وعبارة الرافعي”» في الشرح والمحرر: أن الأولى تقديم النساء والضعفة 
بعد انتصاف الليل إلى منى» وتبعه النووي”''' في الروضة. 

وأما في المنهاج”''' فقال"©: ليسن» بدل: «الأولى»: ولم ينبه على ذلك 
في الدقائق 

وقال مالك في المدونة”"'': وواسع للنساء والصبيان أن يتقدموا أو 
يتأخروا . 


() البخاري مع الفتح في الحج: باب متى يصلي الفجر بجمع م 

(؟) مسلم في الحج: باب في حجة رسول الله كَدِ (1/ )8941١‏ جزء من حديث جابر. 

(*) ما بين القوسين سقط من (ج). 

(5) المبسوط (2)”77/5 وحاشية ابن عابدين (؟5/١2)01‏ والينابيع (773خ). 

)0( المجموع (6/4؟١1).‏ زفق في ©- والمجموع : البعذ) 

(0) مناسك النووي (55*). 

() البخاري في الفتح في الحج: باب من قدم ضعفة أهله بليل... إذا غاب القمر (/ 
055). 

(4) فتح العزيز (079/9» والمحرر (ق٠4خ).‏ 

()روضة الطالبين (”/ 8). )١١(‏ المنهاج مع مغني المحتاج .)650١/١(‏ 

)١١(‏ فى (ز): «فإنه قال؛. 

)١1(‏ المدونة (7/1). وفروع ابن الحاجب (ق58خ). 


١5 


وفي التهذيب”'': ومن مر بالمزدلفة ولم ينزل بها فعليه دم» وإن نزل بها ثم دفع 
منها في أول الليل أو في وسطه (أو آخره'" وترك الوقوف مع الإمام أجزأه ولا دم عليه 
وقال ابن7") قدامة”) الحنبلي: إنه لا بأس بتقديه”' الضعفة ليلا . 


وفي الفا من حديث عائشة طن (أن سودة كانت امرأة ضخمة 
6" فاستأذنت رسول الله عَكَئِبد أن تفيضص من جمع بليل فأذن لها). 


وعن ]/١99[‏ ابن عباس وها قال: «أنا ممن قدّم النبي يَلْهِ ليلة المزدلفة في 
ضعفة أهله» متفق عليه" . 


وفي الصحيح”*': «أن سودة استأذنت رسول الله يله ليلة المزدلفة أن تدفع 
قبل حطمة الناس وكانت امرأة ثقيلة فأذن لها». 

وكانت عائشة ينا «لا تفيض إلا مع الإمام وتقول: ار أي كنت 
استأذنت رسول الله كَل كما استأذنته سودة فأصلي الصبح بمنى فأرمي الجمرة قبل 


أن يأتي الناس». 
وفى رواية'2 للنسائي”"'' عن عائشة ونا قالت: «إنما أذن رسول الله كل 


)١(‏ مواهب الجليل »)١١4/7(‏ والتاج والإكليل في نفس الجزء والصفحة نقلاً عن الكافي. 

(؟) في (ج): «في آخره». 

(*') ما بين القوسين سقط من (ز). (:) المغني (7/ 147 447). 

(0) قوله: البتقديم» سقط من (ه). 

(7) البخاري في صحيحه في الحج: باب من قدم ضعفة أهله بليل فيقفون بالمزدلفة ويدعون 
ويقدم إذا غاب القمر :4)١9417/1(‏ ومسلم في الحج: باب استحباب تقديم الضعفة من 
النساء وغيرهن... حتى يصلوا الصبح بمزدلفة (978/7). 

(0) ثبطة: ثقيلة بطيئة» كما فى النهاية: مادة (ثبط) (١//ا١5).‏ 

(8) البخاري في الحج: باب من قدم ضعفة أهله بليل. . . إذا غاب القمر (187/1)» ومسلم 
في الحج: باب استحباب تقديم الضعفة من النساء وغيرهن... حتى يصلوا الصبح 
بمزدلفة (4117/5). 

)4( البخاري في الحج: باب من قدم ضعفة أهله بليل... إذا غاب القمر 2)١194/1(‏ ومسلم 

في الحج باب استحباب تقديم الضعفة من النساء وغيرهن. . حتى يصلوا الصبح بمزدلفة 
ولو وحطمة الناس: أي قبل أن يزدحموا دب بعضهم بعضاً» كما في النهاية: 
مادة (حطم). 
)٠١(‏ في (ج): لووددت». )١١(‏ في (ز): «رواية النسائي». 
)1١(‏ النسائي في المناسك: الرخصة للنساء في الإفاضة من جمع قبل الصبح )1١7/0(‏ وليس 


فيه: لابنت زمعة). 


١ 141/ 


لسودة بنت زمعة في الإفاضة قبل الصبح من جمع؛ لأنها كانت امرأة ثبطة». 

وعن عائشة ونا قالت: «أرسل رسول الله ككةِ بأم سلمة ليلة النحر فرمت 
الجمرة قبل الفجر ثم مضت فأفاضتء وكان ذلك اليوم الذي يكون''' رسول الله كن 
يعني عندها» رواه أبو داود”'' بإسناد صحيح؛ والحاكم وصححه على شرط 
الشيخين» وقال في روايته: «وكان ذلك يوم الثاني الذي يكون عندها رسول الله كَكَِا . 

و عيذ اقدية؟ اما © عر انين :17 الأنوا تريف ليله تحسم عفد 
المزدلفة فقامت تصلي [51١/ب]‏ فصلت ساعة”" ثم قالت: يا بني: هل غاب 
القمر؟ قلت: نعم. قالت: فارتحلوا فارتحلنا ومضينا حتى رمت الجمرة» ثم رجع 
فصلت الصبح في منزلهاء فقلت لها: يا هّنتاه ما أرانا إلا غلّسنا"'". قالت: يا 
بني: إن رسول الله يكِِ أذن للظعن» متفق عليه”” . 

وقال الشافعي في الأم”'': أخبرنا داود بن عبد الرحمن وعبد العزيز بن 
محمد الداروردي”''' عن هشام بن عروة عن أبيه أن رسول الله كَل «أمر أم سلمة 
أن تعجل الإفاضة من جمع حتى ترمي الجمرة وتوافي صلاة الصبح بمكةء وكان 
يومها فأحب أن توافيه». 


)1١(‏ فى (ج): «يكون فيه؛. 

(؟) أبو داود في سننه في الحج: ياب التعجيل من جمع »)54١/1(‏ والحاكم في المستدرك 
في الحج .)1591/1١(‏ 

(*) عبد الله بن كيسان القرشيء أبو عمر المدني» مولى أسماء بنت أبي بكر الصديق» روى 
عن عبد الله بن عمر وعن مولاته أسماءء وروى عنه حجاج من أرطاة» ثبت» ولم تذكر 
وفاته . 
(الجرح والتعديل (5/ »)١51"‏ وتهذيب الكمال (517/1)). 

(5:) الصواب «مولى أسماء» وكما في البخاري ومسلم. 

(0) قوله: «عن أسماء») سقط من (ز). 
وأسماء بنت أبي بكر الصديق: قرشية من بني عامرء أسلمت قديماً بمكة وتزوجها 
الزبير بن العوام» وكانت تلقب بذات النطاقين. ' 
ولدت قبل الهجرة بسبع وعشرين سنة» وتوفيت سنة “الاه. 
(الإصابة »)١١5/11(‏ وأسد الغابة (0/ 95*)» والأعلام .))598/١(‏ 

(5) في (ز): «عاسة» وهو تحريف. 0) فى (جا)ء (د): «أغلسنا». 

(4) البخاري في الحج: باب من قدم ضعفة أهله.... إذا غاب القمر (؟/ :»)١47‏ ومسلم في 
الحج: باب استحباب تقديم دفع الضعفة... بمزدلفة (؟/ »)45٠‏ والظعن: النساء. 

)0 الأم )٠١( .)1 8١/0‏ في (د): «الدراوردي». 


١184 


وقال اشاقن 037 أخبرنا الثقة عن هشام عن أبيه عن 0 بنت أبي 
قال الشافعي"''2: وهذا لا يكون إلا وقد رمت الجمرة قبل الفجر بساعة. 
وعن ابن خ عباس وق «أن ا ل وام يه ا وقال: لا ترموا الجمرة 
حتى تطلع الشمس» رواه الترمري' من ديك فقن عن ابن عباس » وقال: 
(احسن صحيحأ . 
ورواه الي وأبو داود» والنسائي» وابن ماجه» وابن حبان أتم من هذا 
مزووؤاية اللعينن"" بوكظية الله 1/111] العري لاون 30 إمن عبان ال > لإتلدضا 
رسول الله كي ليلة''' المزدلفة أغيلمة بنى عبد المظطلب على حمرات فجعل يلطح 
أفخاذنا ويقول: أبتيه: لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس». 
قال أبوداود''': اللطح'''؟: الضرب اللين» (انتهى . وهو بالحاء المهملة”"""). 


)01( الأم ١؟/‏ 4). 

(؟) زينب بنت أبي سلمة عبد الله بن عبد الأسد المخزومية» ربيبة رسول الله كك أمها أم 
سلمة بنت 5 أمية؛ روى عنها محمد بن عطاءء وعروة بن الزبير. توفيت سنة ”الاه. 
(الإصابة (؟١/‏ 2)787 وتهذيب الكمال (7/ 584١)؛‏ والأعلام .))1١7/7(‏ 

(*) الترمذي في الحج: باب ما جاء في تقديم الضعفة من جمع بليل (؟/189)» وقال: 

(4:) مقسم بن بجرة أو بحرة أو نجدةء أبو القاسم مولى ابن عباس» روى عنه وعن عائشة 
وعن أم سلمة» صالح الحديث» لا بأس به. توفي سنة ١١٠١ه.‏ 
(الجرح والتعديل (8/ »)5١5‏ والكاشف (/ »)١797‏ وتهذيب الكمال (1759/79)). 

(0) أبو داود في سننه في الحج: باب التعجيل من جمع :»)58٠/١(‏ والنسائي في الحج: 
النهي عن رمي جمرة ة العقبة قبل طلوع الشمس (5/ ٠‏ ٠©؛‏ وابن ماجه في سننه في 
المناسك: باب من تقدم من جمع إلى منى لرمي الجمار :2٠٠١1/7(‏ ومسند أحمد /١(‏ 
ف وشرح معاني الآثار (؟//11١2)7‏ وفي أبي داود: «حمرات). 

(5) الحسن بن عبد الله العرني الكوفي؛ روى عن أشعث بن طليق وسعيد بن جبير وسلمة بن 
كهيل» ثقةَ صدوقء, لم تذكر وفاته. 
(تهذيب الكمال »)7500/١(‏ والكاشف (77/1)). 

(0) في (ه): «العزي». (6) في (ج): «وعن». 

159 'قوله + الليلة اسقط اين (: ' 

(١٠)أبو‏ داود في سننه في الحج: باب التعجيل من جمع (1/ .)58٠‏ و«اللطح» بالحاء المهملة 
وهو كذلك في الصحاح للجوهري مادة (لطح) .)6٠١1١/١(‏ 

)١١(‏ في (د): «واللطخ». ()ما بين القوسين سقط من (ب)» (ج). 


١89 


وجزم'"" الحافظط ان الدين في مختصر ال 7 أن ال منقطع 
وقال: قال أحمد بن حنبل: الحسن العرني”' لم يسمع من ابن عباس شيا . . 
وقال يحيى بن معين: يقال: إنه لم يسمع من ابن عباس. 

وكلام الشيخ”'' جمال الدين”" المزي يقتضي الجزم بسماعه من ابن 
عباس» ويؤيده تخريج ابن حبان له في صحيحه. والله أعلم. 

وفي رواية*) لأحمد: «أن النبي يك بعث بابن عباس مع أهله إلى منى يوم 
النحرء فرموا الجمرة مع الفجر». 

وقد يقال في الجمع بين هذه الرواية وحديث عائشة وأسماء المتقدمي.©) 
وبين حديث ابن عباس”'' في النهي عن الرمي حتى تطلع الشمسء إن النهي 
بالنسبة إلى الأغيلمة ويحمل على التنزيه. 

وقال الشافعي في الأم'''': إنه يستحب الاغتسال للوقوف بالمشعر الحرام» 
فقال النووي في المجموع'""'': إنه يستحب بعد نصف الليل للوقوف بالمشعر 
الحرام وللعيدء فإن عجز عن الماء تيمم . 

وقال ابن الرفعة9؟2: إنه [197/ب] يغتسل بعد صلاة الصبح يوم النحرء 


)١(‏ عبد العظيم بن عبد القوي الحافظ الثبت... ولد سنة ١08ه..‏ سمع الحافظ المقدسي 
وابن طبرزدء له: مختصر صحيح مسلم»ء ومختصر سئن أبي داود... توفي سنة 5057ه. 
(تذكرة الحفاظ 2»)١5757/54(‏ وطبقات الحفاظ (001)). 

(0) في (ز): «زين» وهو تحريف. () في (ج): «السيرة». 

(5) مختصر سنن أبي داود في الحج: باب التعجيل من جمع (1/ 104)»: ونقله عنه صاحب 
نصب الراية (/ 010): الحسن العرني احتج به مسلم» واستشهد به البخاري» وقال أحمد 
وابن معين: إنه لم يسمع من ابن عباس . 

(5) في (د): «الحسن بن العرني». (5) تهذيب الكمال للمزي (١/570خ).‏ 

0) جمال الدين أبو الحجاج يوسف بن الزكي عبد الرحمن بن يوسف... ولد سنة 
4)ه... له تهذيب الكمال والأطراف... توفى سنة 57/اه. 
(طبقات الحفاظ (017)» وتذكرة الحفاظ .))١498/4(‏ 

(8) الفتح الرباني: باب وقت رمي جمرة العقبة يوم النحر .))174/١17(‏ 

(9) تقدما ص(147١). )٠١(‏ تقدم ص(1189١).‏ 

.)176/5( مألا)١١(‎ 

)١١(‏ المجموع 2))١17/8(‏ ومناسك النووي :)74٠  71794(‏ وحاشية الهيثمي معه. 

(17) حاشية الهيثمي على الإيضاح (775 - )”1٠‏ عن ابن الرفعة. 


١١٠ 


والذي يظهر أن يكون وقت"' هذا الغسل كوقت الغسل لصلاة العيدء يدخل 
بنصف الليل على الأصح والله أعلم. 

وقال:الحيفية”"' : إنه: يتحت أن يدخل المزدلفة هاشيا احتراماً لها. 

وقال الكرماني”" منهم: إنه يستحب الاغتسال للوقوف. 

والمشهور”'' عندهم: أن الاغضتال السد منش نوو 9 يجيت 

ومقتضى كلامهم"'': أنه لا يتيمه”" عند العجزء وليس هذا الغسل عند 
المالكية على المشهور”" . 

وقال الحنابلة”"؟: إنه يستحب الاغتسال للمبيت بالمزدلفة ومقتضى قولهم: 
إنه يتيمم عند العجز. 

وقال الشيخ أبو عمرو”''' بن الصلاح: إنه لا ينبغي أن يترك الغسل في كل 
موضع ندب فيه إلى'''2 الغسلء» فإن له تأثيراً في جلاء القلوب وإذهاب درن 
الغفلة» يحس بذلك”''' أرباب القلوب الصافية. 

وقال النووي”"'': إنه يستحب بالاتفاق الإكثار فى هذه الليلة الشريفة من 
التلاؤة والذكر والاستنفاز والذعاء والضلاة فإنيا جبعت شرف الزماة والمكان 
ومن حل به من الأولياء والصالحين الذين لا يشقى بهم جليسهم» وصحح أن 
إحياءها لا يحصل إلا بمعظم الليل» وقيل”*'2: يحصل بساعة. والله أعلم. 

وقال الشيخ ]1/١54[‏ أبو”'' عمرو بن الصلاح: إنه يجتهد في إحيائها 


)١(‏ قوله: «وقت» سقط من (ج). 

(0) الدر المختار مع حاشية ابن عابدين (/208). والمسلك المتقسط مع اللياب .)١557(‏ 
(9) مناسك الكرماني (513خ)»: والمسلك المتقسط مع اللباب .)١87(‏ 

(4:) مجمع الأنهر وملتقى الأبحر .)١957(‏ 

(0) مختصر الطحاوي (/!ا؟)» وكشف الحقائق /١(‏ 87). 

(5) المسلك المتقسط مع اللباب .)١57(‏ (0) في (د): «لا يتيمم؟. 

(6) كفاية الطالب الربانى (؟57/:5١” .)7”1١7-‏ 

(4) المحرر في الفقه »)5١/١(‏ والمقنع .)14/١(‏ 

)٠١(‏ لم أعثر عليه رغم البحث. )١١(‏ قوله: «إلى» سقط من (ز). 
|0192 في (): «ذلك». 

(17) مناسك النووي (10” - 2)7”5١‏ والمجموع .)١17/48(‏ 

)١5(‏ في (ب): «وقد قيل». 

(15) راجع حاشية الهيثمي على الإيضاح (140” - .)"4١‏ 


١١15١ 


(بذلك» وفي إحياء”'') معظم الليل منها حرج (فإن المبيت بها يعقب الوقوف 
بعرفة» والسير إلى المزدلفة وحط الرحل بها”'") ويعقبه أعمال من المناسك 
كالوقوف بالمشعر الحرام والرمي وغير ذلك فيحتاج إلى الراحة في هذه الليلة. 

وثبت في الصحيح”": أن سيدنا رسول الله كَلِ لما أتى المزدلفة صلى 
المغرب والعشاء”'' ثم اضطجع حتى طلع الفجرء ثم ركب القصواء. الحديث. 

ولم يصح عن النبي كَيِهِ في إحيائها شيء» فتخصيصها بالإحياء بدعة 
كتخصيص ليلة الرّغايب”' وليلة النصف""' من شعبان بالإحياء» وقد أنكره جماعة 
من محققي العلماءء والله أعلم. 

وقال ابن الصلاح”"': إنه حسن أن يقول: اللهم إني أسألك في هذا المكان 
جوامع الخير كله وأن تصلح لي شأني”* كله وأن تصرف عني السوء كله فإنه لا 
يفعل ذلك غيرك» ولا يجود به إلا أنت. 

ويقال: إن”*' الدعاء يستجاب في المزدلفة. 

وقال الشافعية”''2: إنه يكون شعارهم في هذه الليلة التلبية بدل تكبير غير 
الحاج في هذه الليلة. 


)١(‏ ما بين القوسين سقط من (ز). () ما بين القوسين سقط من (ج). 

(؟) مسلم في صحيحه في الحج: باب في حجة النبي كَكلِ (5/ 891) جزء من حديث جابر. 

(5) قوله: «والعشاء؛ سقط من (ج). 

(5) قال شيخ الإسلام ابن تيمية في فتاوية (78/ ١4‏ - 18): صلاة الرغائب بدعة باتفاق 
أئمة الدين. لم يسنها رسول الله كَل ولا أحد من خلفائه» ولا استحبها أحد من أئمة 
الدين كمالك والشافعي وأحمد وأبي حنيفة والثوري والأوزاعي والليث وغيرهم؛ 
والحديث المروي فيها كذب بإجماع أهل المعرفة بالحديث» ولا ذكروا لهذه الليلة فضيلة 
تخصها. وقال: ولهذا قال المحققون: إنها مكروهة غير مستحبة . 

(7) روى ابن وضاح عن زيد بن أسلم قال: «ما أدركنا أحداً من مشيختنا ولا فقهائنا يلتفتون 
إلى النصف من شعبان ولا يلتفتون إلى حديث مكحول ولا يرون لها فضلا على ما سواها. 
وقيل لابن أبي مليكة: إن زياداً النميري يقول: إن أجر ليلة النصف من شعبان كأجر ليلة 
القدرء فقال: لو سمعته وبيدي عصا لضربته» وكان زياد قاصاً. أه. 
(من كتاب الحوادث والبدع لأبي بكر محمد بن الوليد الطرطوشي .))١717(‏ 

(0) ذكر هذا الدعاء الإمام النووي في كتاب «الأذكار» )18١(‏ ولم ينسبه لأحد. 

69 في (د): «شأنه» وهو سهو. 

(9) رسالة الحسن البصري في فضل مكة (ق8خ). 

.)001١/١( مغني المحتاج‎ )٠١( 


١١4 ؟‎ 


8 22 1 1 00 ماع أء 
يقول بجمع'' ٠‏ سمعت الذي أنزلت [:/ب] عليه سورهة البقرة هاهنا يقول: 
لبيك اللهم لبيك» ثم لبى ولبينا معه. رواه مسله”" . 

واستحب الشا نفع : أن يأخذ من المزدلفة سبع حصيات لرمي جمرة 


العتبة: 

وقال بعضص”؟' الشافعية: إن الاحتياط أن يأخذ زيادة على السبع فربما سقط 
منها شيء. 

وقال ا الشافعية ‏ كما نقل النووي -: إنله يستحب أن يأخذ الحصى 
بالليل. 


وقيل: يأخذه”"' بعد الصبح» وهو الذي يظهر دليله للحديث الآتي”" . 

وقال النووي”؟: إن المختار الأول؛ لثلا يشتغل به عن وظائفه بعد الصبح. 

وقال" الشافعية”"©2: إنه يأخذ الحصى لرمي أيام التشريق ورمي جمرة العقبة 
من المزدلفة؛ وهو ظاهر نص الشافعي”'' في المختصرء وظاهر كلام النووي في 
المنهاج”''" تبعاً للرافعي في المحرر”""' . 

وقال الرافعي"" في الشرح الكبير: إن الأكثرين قالوا: إنه يأخذ سبع 
حصيات لرمي يوم النحر. وحكوه عن نصه في موضع آخر. 

وجعلوه بياناً لما أطلقه؟'2 فى المختصر”*''» قال: وعلى هذا فليأخذ لرمي 
أيام التشريق من وادي محسر أو غيره. 


00 مسلم في الحج: باب استحباب إدامة الحاج التلبية حتى يشرع في رمي جمرة العقية يوم 


النحر (؟/ 977). 
[فرة المجموع (4/ 7 .)1١‏ (5) المجموع (17/4). 
(4) المجموع .)١١15/8(‏ (5) المجموع )١55/8(‏ عن البغوي. 
60 سيأتيى ص(97١1١).‏ (4) في (ز): وقال بعض الشافعية. 


(9) فتح العزيز (0779/4: والمجموع (117/8). 

)٠١(‏ مختصر المزني مع الأم (؟886/1). 

.)591 /9( ونهاية المحتاج‎ »)6500/١( المنهاج مع المغني‎ )1١( 

. 0359/17 المحرر للرافعي (ق٠4خ). (1) فتح العزيز‎ )١0( 
في (د)» (ه)ء (و): «أطلقوه».‎ )١5( 

.)1١7/8( مختصر المزني مع الأم (؟/ 80)» والمجموع‎ )١5( 


١1١17 


وقال النووي”'' في المجموع: إن المشهور: أنه لا يأخذ من المزدلفة إلا 
سبع حصيات لجمرة العقبة وأن به قطع الجمهورء وأن الشيخ أبا حامد وغيره 
نقلوه [1/15] عن نصه في الأم. 

وقال الشافعي”") في الإملاء: إنه يأخذ من المزدلفة لرمي جمرة العقبة فقط 
ولا يأخذ لأيام التشريق إلا من منى. 

وقال الكرماني الحنفي”” : إنه يستحب أن يرفع من المزدلفة سبع حصيات 
مثل حصى الخذف ويحملها معه إلى منى ويرمي بها جمرة العقبة» ولو أخذ 
الحصى من غير المزدلفة جاز ولا يكره» وقال: إنه يأخذ الحصى لرمي أيام 
التشريق من غير المزدلفة. 

وقال صاحب الغاية”؟' من الحنفية في مناسكه: إنه إذا توجه إلى منىّ ومر 
بالجبل الذي على طريقه التقط منه سبعين حصاة. 

ؤقال جماع22؟ منهم: يأخذ من المزدلفة سبعين حصاة» وقال الكرماني: إن 
هذا خلاف السنة» وليس مذهبهم . 

وقال ضاحت"" المخيط” ياخل جصئ الجمان من قارعة الطريق: 

وقال بعضهه”"': يأخذ الحصى من المزدلفة» أو من الطريق. 

قال ل في المدونة: إنه يأخذ حصى الجمار من أي موضع شاء. 


.)18١/؟( عن الأم» والأم‎ )١١7/8( المجموع‎ )١( 

(0) انظر روضة الطالبين ("/ .)٠١٠١‏ والمجموع (0) وقال: صرح به الصيمري 
والماوردي. 

(؟) مناسك الكرماني (ق57خ)»: وحاشية الشلبي مع التبيين )١/1(‏ نقلاً عن الكرماني في 
مناسكهء والمسلك المتقسط مع اللباب »)١54  ١54(‏ والبحر الرائق (؟/ ١37؟)‏ نقلاً 
عله , 

(4) وذكره في فتح القدير (؟/ 5141 - 188) والبحر الرائق (؟/ )77١‏ عن مناسك الحصيري. 

)2( مناسك الكرماني (ق07خ): والمسلك المتقسط مع اللباب )١548(‏ وعزا للكرماني أنه 
خلاف السنة؛ وحاشية ابن عابدين (015/1): وحاشية الشلبي على التبيين (؟/91): 
والبحر الرائق (؟7770/7). 

(1) المسلك المتقسط مع اللباب )١54(‏ نقلاً عن المحيط والكافي. 

(0) بدائع الصنائع 2)١557/5(‏ والمسلك المتقسط مع اللباب »)١54(‏ ومنحة الخالق (؟/ 
فر" 

.)776/1١( المدونة‎ )6( 


١١4 


وقال كثير”" من الحنابلة: إنه يأخذ حصى الجمار من المزدلفة» ومن أي 
موضع أخل"الخصن :احزام عند ري 

وقال الشافعية”": إنه يجوز الأخذ”*' مع الكراهة من أربعة مواضع: من 
المسجد؛ لأنه فرشه» ومن المواضع [190/ب] النجسة؛ لنجاستهاء ومن الحل ؛ 
لإدخاله الحرم ما ليس منهء ومن الجمار التي رمى بها هو أو غيره» هذا هو المعروف . 

وأغرب الشيخ”*' محبي الدين في المجموع فقال في آخر باب" ما يوجب 
الغسل: إنه لا يجوز أخذ شيء من أجزاء المسجد كحجر وحصاة وغيره. 

وعن أبِي سعيد الخدري طلانه قال: قلنا يا رسول الله: «هذه الجمار التي 
ترمى”" في كل عام فنحسب أنها تنقص قال: ما تُقبّل" رفع» ولولا ذلك لرأيتها 
أمثال الجبال» رواه الدارقطني”؟ والحاكم» والبيهقي» وفي سنده عندهم 
يد 0 ضعفه”"' أحمد وغيره» ومع ذلك صحح الحاكم إسناده 


وقال: 0 يزيد بن سنان ليس بالمتروك. وأخرجه 1 "ين متصور موقوفا 
على الو ولولا ذلك لرأيته أطول من ثبير. 


.)445 المغني والشرح (5؟/‎ )١( 

(؟) المغني والشرح (/555): والمسلك المتقسط مع اللباب )١59(‏ ومناسك النووي 
(:"). والمدونة .)356/١(‏ 

(7) المجموع ١17/8(‏ - 0)178 ومناسك النووي (47” - 0747 . 

(5) قوله: «الأخذ؛ سقط من (ج). (0) المجموع: (؟/187). 

(5) قوله: «باب» سقط من (ج). 0) في (ج): «ترمى بها». 

(48) في (ز): «ما تقبل منها». 

)9( الدارقطني في سننه (؟/ ))9"٠9‏ والحاكم في مستدركه في الحج (/92 والبيهقي في 
سننه في الحج: بانن اخ الحصن رض خمرة العقية :(/0138): 


) ٠٠)يزيد‏ بن سنان التيمي الجزري» أبو فروة» روى عن سليمان الأعمش وعلي بن يزيد» قال 
على بن المدينى: ضعيف الحديث » وقال النسائى: متروك الحديث. توفى سنة 06006اه. 


(تهذيب الكمال (7/ ه٠5‏ ١خ)»‏ والكاشف (2)114/9 والجرح والتعديل (557/9)). 
)١1١(‏ تهذيب الكمال (8/ ه/ ه9١خ)»‏ والكاشف (71074/8): والجرح والتعديل (177/4). 
وككنات المج روبحين ‏ (21/8 1917 
)١١(‏ في (ز): «ابن يزيد). 
(1) وأخرجه البيهقي في الحج: باب أخذ الحصى لرمي جمرة العقبة 2)١78/6(‏ وأخر 
سعيد بن منصور كما في القرى (870). 
)١5(‏ في (ج): «قال». ١‏ 


١١6 


وهذا حق لا شك فيه ولا ريب» وهو من الدلائل الواضحة على صحة ما 
جاءت به الشريعة المطهرة. 

وعن ابن عمر قال: ا(إنه والله ما قبل الله من امرئ حجه إلا رفع حصأه) 
أخرجه الأزرقى7' . 

وغن ابن عبامئ» «وَكُل الله تعالى بها ملكا فما تقبل منها رفعء وما لم 
0 ترك أخرجه الأزرقي”"» والبيهقي» وكون الذي لا يتقبل منها [1/191] 
لا تأثير له على هر الومان آية 
أبي بكر حامد الجعفري التبريزي شيخ الحرم الشريف وفقيهه ومفتيه أنه شاهد 
ارتفاع الحجر عيانً" . 

قال: ويشهد لصحة ذلك من طريق'" الحِسٌ أن في طريق عمرة التنعيم 
موضعا يقال له قبر أبي لهب - وليس هو - يرميه”" آحاد من الناس الذين يمرون 
0005 . 0 0 6 لت 
بتلك الطريق كل واحد يرمي حجرأ واحداء ولا ينتهي الرامون في العام" إلى 
عشر عُشر العُشر من حاج قطر من الأقطار في كل عامء وقد صار باجتماع 
الأححاز فيه له ارتفاع عظيم» لو جمع حصى كل جمرة ما 0 فى ارتفاع 
تراكمه إليه» والجمرات يرمي”''' إليها كل عام ستمائة ألف حاج إن نقص 
0 : 00 5 )001 
الآدميون عن هذه العدة تممت من الملائكة على ما ورو, وكل حاج يرمي 
إليها بسبعين حصاة أو تسعة وأربعين من لدن إبراهيم عليه الصلاة والسلام إلى 
زماننا هذاء ثم لا يظهر له ارتفاع في الأرض» وذلك برهان ظاهر. 


)0( الأزرقي في أخبار مكة /١(‏ لالا١).‏ (0) في (ب)» (ز): «يقبل». 
(9) أخبار مكة (1//ا0١2»)2‏ والبيهقي في الحج: باب أخذ الحصى لرمي جمرة العقبة (5/ 
48). 


(5) بشير بن حامد الهاشمي الجعفري - نسبة إلى جده الأعلى جعفر الطيار ‏ نجم الدين» تفقه 
على يحبى بن الربيع وابن طبرزد وابن الجوزي له: الغنيان في تفسير القرآن. 
ولد سنة اه وتوفى سنة 155"ه. 
(العقد الثمين (/ ١/ا)»‏ وطبقات الشافعية للسبكي (60/؟01)). 


(6) العقد الثمين اا 030 قوله «طريق» سقط من (د)» (و). 
(0) في (ج): «يرميه إلا آحاد الناس». (6) قوله: «في العام» سقط من (ج). 
(5) في (ز): «ما انتهى كما». )9١(‏ في (ج): «الجمرات التي». 


رد 


١١565 


ولأجل انتشار ما رمي ولم يتقبل بمنى كره”'2 بعض الشافعية أخذ الجمار 
من منى . 

وقال ابن حزم”'' في منسكه الصغير: إن النبي يك «رمى [197/ب] جمرة 
العقبة يوم النحر بحصى التقطها له عبد الله بن عباس من موقفه الذي رمى فيه' 
وهذا الحديث رواه البيهقي”" بإسناد على رسم الصحيحء لكن من رواية عبد الله بن 
عباس عن أخيه الفضل , بن عباس » وليس فيه أنه التقطها من موقفه الذي رمى فيه 
ولفظه: قال: قال لي رسول الله يَلِهِ غداة يوم النحر: «هات فالقط”“ لي حصىئ 
فالتقطت له حصيات مثل حصى الخذف فوضعتهن في يده فقال: بأمثال هؤلاء» 
بأمثال 5 وإياكم والغلو فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين». ورواه 
النسائى”*' وابن ماجهء وابن حبان بمعناه لكنهم أخرجوه من حديث عبد الله بن 
ا ولم 5 الفضلء وكذا ذكره”' الحافظ”" أبو القاسم بن عساكر في 
الأطراف 'وليس فيه أنه 0 له من الموقف الذي رمى فيه كما زعم ابن حزم. 

وفي رواية 0 وابن حبان: «أنه التقطها له وهو على راحلته غداة 
العقبة». 

والغداة”' في اللغة ‏ كما قال الجوهري -: ما بين صلاة الغداة وطلوع 
الكيسين:, 


.)7847  8847( مناسك النووي‎ )١( 

(؟) ذكره في القرى (7140) ونسبه لابن حزم. 

إفره البيهقي في الحج: باب أخذ الحصى لرمي جمرة العقبة وكيفية ذلك .)١717//6(‏ 

(:) في (د)ء (و)» (ه): «فالتقط). 

(5) النسائي في الحج: التقاط الحصى :»)5١8/5(‏ وابن ماجه في سننه في الحج: باب قدر 
حصى الرمي »2230١8/1(‏ وموارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان في الحج: باب ما جاء 
في الرمي والحلق .)596١٠  ”849(‏ 

(5) في (ب): «كره» وهو تحريفا. 

27 علي بن الحسن بن هبة الله أبو القاسم محدث الديار الشامية» له تاريخ دمشق الكبير» 
الإشراف على معرفة الأطراف» معجم معجم النسوان» ولد سنة 499هء وتوفي سنة ١/ا6ه.‏ 
انظر (طبقات الشافعية للسبكي (77/4), والأعلام (87/5)). 

(6) النسائي في سننه في الحج: قدر حصى الرمي :»)5١18/0(‏ وفيه: وهو واقف على 
راحلته. وموارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان في الحج: باب ما جاء في الرمي والحلق 
»)56٠ -7549(‏ وفيه: وهو واقف على راحلته. 

(9) صحاح الجوهري: مادة (غدا) (51444/5). 


١١ 1/ 


وتقدم”"': أن في الصحيح أنه يك اركب من المزدلفة القصواء بعد طلوع 
الفجر). 
وان السجيية ؟":«لاسارين اشر شك 
فظهر بذلك أن التقاط الحصى لم يكن من الموقف [197/أ] الذي رمى فيه 
5 - بل قبل ذلك» وفيه حجة لمن استحب الالتقاط بعد الصبح 
اقرف لشاة 


واختار 500 تقدم”؟' - أنه يأخذ الحصى بالليل» ولعله لم يطلع 
على هذا الحديث. والله أعلم. 

وقال الحنفية”': إنه يجوز مع الكراهة من ثلاثة مواضع: من المسجدء 

00-0 - 1 5 

ومن الموضع النجس» ومن الجمار التي رمى بها هو أو غيره» قال الكرماني' 
وما سوى هذه المواضع يجوز أخذها منه من غير كراهة. 

وقال ابن'" القاسم: سقطت منى حصاة فلم أعرفها فرميت بحصاة من 
حصى الجمرة» فقال لى مالك: إنه لمكروه ولا أرى عليك شيئاً . 

وقال ابن شعبان”: إنه لا يجزئه الرمي بما رمي به. 

وقال اللخمي”'؟: إنه لو كرر الرمي لحصاة واحدة سبع مرار”'"2 لم يجزئه. 


.)١1١95(ص تقدم‎ )١( 

(0) البخاري في الحج: باب رمي الجمار (؟/3507)» ومسلم في الحج: باب بيان وقت 
استحباب الرمي (1/ 2140 وجامع الأصول في الحج: في وقت الرمي (718/7 - 
4) عن جابرء والترمذي في سننه في الحج: باب )١110/7(‏ عن جابرء وأبو داود في 
سئنه في المناسك : باب في رمي الجمار (؟/5977) عن جابير» والنسائي في الحج: وقت 
رمي جمرة العقبة يوم النحر )7١19/5(‏ عن جابر. 


(90) مئاسك النووي (11؟). مع تقدم ص(95١1١).‏ 
(5) المسلك المتقسط مع اللباب »)١59(‏ والفتاوى الهندية .)777/١(‏ 
(7) مناسك الكرماني (ق553خ). 0) المدونة .)7767/1١(‏ 


(4) حاشية على كفاية الطالب الرباني )117/١(‏ ولم ينسبه لأحدء والتاج والإكليل (*/ 
)4 والمنتقى (/ 047 والذخيرة (جاق”لاح) عن ابن شعبان. 

090 تواغية الفطلذل (/174). أناتنى ديلل السذارك فتا نوهو سد تروط الفيسة: 
الثاني آقا بكرن الرضى الكل جمرة :مها من المرات يتنا :ولو نعحصاء راحدة: اسيل 
المدارك (408/1). 

)٠١(‏ في (جا)ء (ه): «مرات». 


١١4 


وقال سند”'؟: إنه لا ينبغي له أن يرمي بالحجر النجسء فإن رمى به أعادء 
وإن رمى به وفات أجزأه . 1 

ول الحاج في مناسكه: ولا 5 أن باد الجمان من حضئى 
المسجد الحرام» قال: وتكون الجمار كلها طاهرة غير نجسة؛ فإن رمى بجمار 
نجسة ولم يغسلها فقد روي عن مالك أنه أساء وأجزأ عنه. 

وقال الحنابلة”؟: إنه يكره من المسجد ومن الحل» وإنه”' لا يجوز بما 
وى ذهو أ رول الت 01 على الأصه”” . 

وقال الشافعية© : إنه يستحب أن يلتقط الحجارة» وله أن يأمر من يلتقطها 
له للحديث المتقده”؟2»: وكذلك قال الحنفية('2 والحنابلة'"" . 

وقال الشافصة177) الو : د ا 

وقد روي”*'' النهي عن كسرها (فإنه قد يفضي إلى الأذى. 

وفى كتاب"''' ابن المواز قال مالك: لقط حصى الجمار أحب إليّ من 
كسرها . ١‏ 


)١(‏ ذكره في مواهب الجليل (7/ )١177‏ عن سندء وشرح منح الجليل )4917/١(‏ عنهء وهداية 
السالك المحتاج (375خ). 

.)1777 عن ابن الحاج» والتاج والإكليل (؟/‎ )١77 /5( ذكره في مواهب الجليل‎ )١( 

(0) فى (و): «ولا ينبغى له؛2. 

(:) كشاف القناع (448/1)» والإنصاف (75/4). 

(5) المغني (/555).» والمستوعب (ق87١خ)»‏ والإنصاف (75/14) والمحرر .)514/١(‏ 

(5) المغني (//547): والمستوعب (ق45١خ).‏ 

0) في (ز): «على الصحيح». 

(4) وكذلك المالكية كما في الشرح الصغير للدردير .)١79/١(‏ 

(9) تقدم ص(199١١).‏ 

. تبيين الحقائق مع حاشية الشلبي (1/7”) واستدل بحديث ابن عباس المتقدم‎ )1١( 

.)05/5( ومفيد الأنام‎ »)555 /١( المقنع بحاشية الشيخ سليمان بن عبد الله‎ )١١( 

(؟1١)‏ المجموع »)١57/8(‏ ومناسك النووي (07117. 

(1) المسلك المتقسط مع اللباب »)١54(‏ والفتاوى الهندية /١(‏ *777)» والبحر الرائق (؟/ 
لام ل الا). 

)١(‏ زاد فى (ز): «والحنابلة». 

(10) لعله اعتبر التحذير في قوله: إياكم والغلو. . . نهياً ولأنه لا يؤمن في التكسير أن يطير 
إلى وجهه شيء يؤذيه. المغني (7/ 440). 

)2015 التاج والإكليل للمواق 8 06 وفروع ابن الحاجب (ق7خ). 


١١044 


وقال السنارلة7:: لا يمشحن: كر 


والسنة أن تكون الحصاة مثل حصى الخذفء كما قال الشافعية””" 
وال 

أخبرنا سيدي والدي ‏ تغمده الله برحمته ‏ بقراءتي عليه غير مرة» قال: أنا 
أبو الطاهر إسماعيل بن عبد القوي بن أبي العز عرّون بن داود بن عَرُون 
الأنصاري قراءة عليه وأنا أسمع سنة ست وستين وستمائة» قال: أخبرتنا فاطمة 
كك معد اللخبز ين مهد ينيل الأنضازية قالت” “قرأ الحسن ين محمد 
اليونارتي على فاطمة بنت عبد الله الجوزدانية بأصبهان وأنا حاضرة أسمع قالت: 
أنا أبو بكر محمد بن عبد الله بن ربدة الضبي (ح). 

وأخبرنا الشيخ الصالح أبو عبد الله محمد بن على بن ساعد''2 الحلبي قراءة 
عليه وأنا أسمع قال: أنا الحافظ أبو الحجاج يوسف بن خليل بن عبد الله 
الدمشقي سنة أربع وثلاثين وستمائة قال: أنا أبو عبد الله محمد بن أبي زيد بن 
حمد الكرّاني”'' وأبو جعفر محمد بن إسماعيل بن محمد ]1/١44[‏ الطرسوشي”»" 
قالا: أنا أبو منصور محمود بن إسماعيل بن محمد الصيرفي ال 
بق الحسين أحمد بن محمد بن الحسين بن قادشاه (ح). 

وقال الطرسوشي”"©: (أ1"© | وب عه المي بن أحمد (بن الفضل 
الكفوى!"" )قال آنا اموا بكر امتعيه بن عبد ان" ".دن وفدة زاون دشا 
قالا”*'2: أنا الحافظ أبو القاسم سليمان بن أحمد*'') بن أيوب اللخمي الطبراني 
قال: حدثنا محمد بن محمد التمار ثنا أبو الوليد الطيالسي ثنا عكرمة بن عمار 


أنا 


)١(‏ المغني (447/7). نا بن الكرس سقط عن لجار 


(:) الهداية مع الفتح (1/ 586)» وفتاوى قاضي خخان .)5916/١(‏ 


(5) في (ب): «قال». (5) فى (د): «ساجدا. 

00 في (ه): «الكرماني». (8) في (ب): «الطرطوشي». 
(9) «قال» سقط من (د). )٠١(‏ في (ب)» (و): «الطرطوسي». 
() زاد في (ج): «المذكور إجازة وقال». مادم التويدن سقط من 11 


)١(‏ قوله: «عبد الله؛» سقط من (و). 
)١5(‏ قوله: «قالا4ة سقط من (ب). (ه)ء (و). (ز). 
)١5(‏ ما بين القوسين سقط من (ج). 


١”٠و‎ 


حدثنى الهرماس بن زياد قال: «رأيت رسول الله ككهِ وأنا رديف أبي وهو على ناقته 
العضباء يوم الأضحى والناس حوله» فقلت لأبي: ما يقول رسول الله ككل؟ قال: 
يقول: ارموا الجمار بمثل حصى الخذف». وأخرجه أبو داود”"'» والنسائي مختصراً. 
وعن جابر به أن النبي كَل «أمرهم أن يرموا الجمار بمثل حصى الخذف» 
ردان ليف بن 05 تاسناد 0 
قال الحناقي 449 وق عضى. لكلف أصكر هن الأثملة :ظلولاً وعرضاً: 
ومن الشافعية من قال: إنها قدر حبة الفول» ومنهه”' من قال: إنها قدر النواة. 
وقال الحنفية'"": (إنها كحبة الباقلاء. 
ويكره عند الشافعية”": الرمي بأكبر من ذلك» أو”" أصغر منه ويجزئه. 
وقال الحنفية9)”''؟: إنه يجوز الرمي بالأصغر [98١/ب]‏ ويكره بالأكبر”) 


يه 


وجري 
واستحب”"'' مالك فى المدونة: أن تكون حصى الجمار أكبر من حصى 
الخذف قليلا . ْ 
وقال ابن الحاجب”"'': إن الرمى يكون بمثل حصى الخذف قال: وفيها - 
يعنى المدونة ‏ أكبر» وقال القراف 2040 و30 ون تصن الخذف يقليل 4 كما 
5 مالك إبراء لذن لان الواجب وزيادة. 


)١(‏ أبو داود والنسائي كما في المجموع (2»)45/8 وأخرجه الطبراني في الكبير» كما في 
مجمع الزوائد (”7/ 2)568 وقال: رجاله رجال الصحيح . 

(؟) زيادة من (ب). 

(©) الفتح الرباني في الحج .)١51/15(‏ 

(4:) مناسك النووي (7575)», والمجموع (1717/8). 

(5) الخذف بالحصى: الرمي به بالأصابع» الصحاح (11517/5). 

() المسلك المتقسط مع اللباب :»)١58(‏ والفتاوى الهندية :4)777/١(‏ والاختيار لتعليل 
المختار .)١167/1١(‏ 

0) المجموع (170/8). (0) في (د): «وأصغر». 

(9) ما بين القوسين سقط من (ج). 

)٠١(‏ الاختيار لتعليل المختار )١97/١(‏ ولم يشر للكراهة. 

)١١(‏ فى (د): «الأكبر». 

.)خ١4‎ - ونوادر الفقهاء (ق18‎ »)7706 /١( المدونة‎ )١١( 

)١‏ فروع ابن الحاجب (ق77خ). )١5(‏ في حاشية (ب): «الفراتي» وهو خطأ. 

)١5(‏ المنتقى (577/7 -17)غ» والذخيرة (ج/١‏ ق/ الاخ). 


١ 


وقال تبعاً لسند: واختلف”'' في قدره: فقيل: مثل الباقلاء» وقيل: مثل 
النواة. 

وقال تبعاً له: ويكره الكبير لثلا يؤذي الناس» قال: والصغير مثل الحمصة 
والقمحة لا يرمى به؛ لأنه في حكم العدم. 

وقال الحنانلة9 : إنه يستحب أن يكون أكبر من الحمص ودون البندق 3 
وإنه إذا رمى بأكبر من ذلك أو أصغر فقيل: يجزئ مع الكراهةء وقيل: لا 
يجزئ . 1 
واستحب الشافعى”؟؟ وأصحابه والحنفية*؟: غسل حصى الجمار. 
وأ اا ركان لن اتشحات عتبله. 


.)417/١( كفاية الطالب الرباني مع حاشيتها‎ )١( 

(؟) الشرح الكبير والمغني ("/ 440 -445). 

(0) في (ه): «النبق». 

(4) مناسك النووي (2)7"55 والمجموع .)١14/48(‏ 

(0) المسلك المتقسط مع اللباب .)١49(‏ 

(3) المغني (547/8)» والمسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين (514/1). 


١١ ؟‎ 


فصل 

م« م« )0غ( ٠ ٠‏ وم ٠‏ 
في الدقع من مزدلفة إلى منى 

والسنة ‏ كما قال غير” الحنفية : أن يرتحلوا بعد صلاة الصبح من موضع 
مبيتهم متوجهين إلى الوقوف عند المشعر الحرام» كما ثبت عن فعل سيدنا 
رسول الله عله . 

وقال الحنفية”؟: إن ذلك مستحب. 

وقال الرافعي””؟' في الشرح: إنهم إذا انتهوا إلى المشعر الحرام وقفوا على 
[1/1949] فزح وهو جبل من المشعر الحرام قال: ويقال: هو المشعر» والمشعر 
من المزدلفة. 

وما اقتضى إيراد الرافعي”' : أنه مرجوح رام به النووي في المجموع”"' . 

وقال الشيخ”" أبو عمرو بن الصلاح: إنه المعروف في أمهات الكتب 
الفقهية» وإن في كثير من كتب تفسير القرآن والحديث: أن المشعر الحرام هو 
المزدلفة بجملتهاء وأن في الآثار ما يشهد لكل من القولين. 

ويدل اه ذكر: أنه المعروف قول جابر ذه فى صحيح”' مسلم «أن 
رسول الله يه ركب القصواء بعد صلاة الفجر حتى أتى المشعر الحرام». 


)١(‏ في (د): «في الدفع الدفع». 

 7177/١1( والكافي لابن عبد البر‎ :)١١5/( والتاج والإكليل‎ .)١١5/8( المجموع‎ )١( 
..)51417/١( والمغني (7/ 447 - 547): والمحرر‎ »)507 5517 /١( والمقنع‎ 4 

(*) اللباب في شرح الكتاب .)١147 -1857/١(‏ 

(:) فتح العزيز (9/ ,)9307١‏ ومغني المحتاج )201١ - 500 /١(‏ نقلاً عنه. 

(5) في حاشية (ب): «الشافعي"2. 

(7) المجموع (55/8)» ومناسك النووي (7”10)» ومغني المحتاج »)001١/6:-0(‏ نقلاً عنه. 

(0») في تحفة الراكمع والساجد (40) إشارة إلى شيء من هذاء وتهذيب الأسماء واللغات 
القسم الثاني (155). 

(48) في (ه): «كما». (9) تقدم ص(85١1١).‏ 


١٠١ 


وحديث سالم أن"'' عبد الله بن عمر «كان يقدم ضعفة أهله فيقفون عند 
المشعر الحرام» الحديث. متفق عليه”” . 

وعن على هبه قال: «وقف رسول الله كَكِخَ بعرفة» الحديث». وفيه: «فلما 
أصبح ل فزح ووقف عليه وقال: هذا رخ وهو الموقف» وجمع كلها موقف») 
رواه ار وقال حسن صحيح. 

وقال صاحب الغاية'*' الحنفي فيها: إنهم إذا صلوا الفجر توجهوا إلى قزح 
وهو آخر المزدلفة وهو المشعر الحرام جبل صغير فيصعد عليه ويقف إن أمكنه أو 
يقف تحته أو عنده. 

وصحح في”' المناسك: أن المشعر الحرام في المزدلفة لا عين المزدلفة. 
وتبع في [494١/ب”2‏ هذا التصحيح الكرماني في مناسكه. 

وقال قاضي”'' خان وغيره من الحنفية: إن المزدلفة تسمى المشعر الحرام. 

وقال ابن”* الحاجب المالكي: إنه يرتحل بعد صلاة الصبح مغلساً ثم يقف 
قليلاً عند المشعر الحرام. انتهى . 

(ونقل اع النوادر عن ابن حبيب أن المشعر ما بين جبلى المزدلفة 
وأن الواقف يرتفع عن بطن محسرء وأن الإمام يقف حيث المنارة التي على 


ا 

)١(‏ في (ج): لابن». 

(؟) البخاري في الحج: باب من قدم ضعفة أهله بليل (7/ 2»)١97 ١97‏ ومسلم في الحج: 
باب استحباب تقديم الضعفة من النساء وغيرهن .)45١/17(‏ 

© الترمذي في سننه في الحج: باب ما جاء أن عرفة كلها موقف (؟/ .)١85‏ 

() مثله في المسلك المتقسط .)١58(‏ 

(5) مثله في المسلك المتقسط »)١548(‏ وتبيين الحقائق (79/17)» ومناسك الكرماني (ق01). 

(5) مناسك الكرماني (ق67خ)+ وتبيين الحقائق (19/5) تقلاً غن الكرماني». والمسلك 

٠‏ المتقسط مع اللباب )١55(‏ نقلاً عنه. 

0) فتاوى قاضي خخان /١(‏ 5910). (4) فروع ابن الحاجب (ق57خ). 

(4) النوادر (ق؟١١خ)‏ بزيادة: «ويقال لها أيضاً : جمع» وكلها موقف» بين كلمتي «المزدلفة» 
و«يرتفع». ومثله في مواهب الجليل ("/ )١١5‏ قال في المشعر: ويطلق على جميعها أي 
المزدلفة. 

(١٠)ها‏ بين القوسين سقط من (ز). 


1 


ونقل القاضي''' عياض عن ابن حبيب: أن مزدلفة تسمى قزح» واعترض 
عليه بأن قزح موضع منه فيه كانت تقف قريش في الجاهلية. 

وقال ابن زرقون المالكي في كتابه الأنوار: المشعر'" الحرام والمزدلفة 
وجمع ثلاثة أسماء لموضع واحد. 

وقال صاحب”” المغني من الحنابلة: إن للمزدلفة ثلاثة أسماء: مزدلفة 
وجمعء والمشعر الحرام. 

(وقال؟2: إنه*© يأتي بعد صلاة الصبح المشعر الحرام"'') وهو قزح فيرقى 
عليه إن أمكنه وإلا وقف علده. 


وقال أبو العباس منهم: إن المشعر الحرام في الأصل اسم للمزدلفة كلها”") 
والمشعر الحرام بفتح الميم 0 المشهورء وبه جاء القرآن الكريه0 , 

وقال الجوهري”': إن كسر الميم لغة» سمي مشعراً لما فيه من الشعائر 
وهي معالم الدين وطاعة الله تعالى» ومعنى”''' الحرام المحرّم الذي يحرم فيه 
الصيد وغيره ]1/٠٠١[‏ لأنه من الحرم. 

والنكة. كما قال العايية" دان يقنوا يشل" القيلة'(داعين 'مكبرين 
مهللين موحدين كما ثيت"© (عنه وَلة. | 

وقال صاحب الغاية""2 الحنفي: إنه يقف وهو مستقبل القبلة”*'') فيدعو 


.)40( وتحفة الراكع والساجد‎ »)5٠١/١( ذكره في حاشية على كفاية الطالب الرباني‎ )١( 

(؟) كفاية الطالب الرباني 2»)5٠١ /١(‏ وتحفة الراكع والساجد (45) وزاد فيه: قزح. 

.)44١/9( المغنى‎ )9( 

(:) في كل النسخ ما عدا (ب): «قالواء. 2 (05) المغني (/440). 

(1) ما بين القوسين سقط من (ج). (0) شرح العمدة لابن تيمية (١١لاخ).‏ 

(4) يعنى فى قوله تعالى: #8فَإدًا صَصَيْشُر تكح نَاَدْكُرُرا أنَّهَ عند الْمَشْعَرٍ الحَرار ». 
سورة البقرة: الآية 1944. 

(9) الجوهري فى صحاحه: مادة (شعر)» ولسان العرب مادة اشعرا. 

.)185( وتهذيب الأسماء واللغات القسم الثاني‎ :)7174/١( بلغة السالك‎ )٠١( 

.)"45( ومناسك النووي‎ :)١57/4( المجموع‎ )١١( 

لك ا مد لس لور ور ا جزء من حديث ففيه: 
«حتى أ تى المشعر الحرام فاستقبل القبلة فدعاه وكبره وهلله ووحده». الحديث. 

)مه في بين الحقائق 6]4/0. 

)١5(‏ ما بين القوسين سقط من (ج)» وسقط من (ز): من قوله: «عنه! إلى آخر القوس. 


١6 


ويحمد الله تعالى ويكبره ويهلله ويوحده ويلبي ويصلي على النبي عبد وتسال الله 
حاجتهء وقال جماعة”' من الحنفية: إنه يستحب استقبال القبلة. 

5 زرف واو 111 عفد ١‏ 3 

وقال ابن اللحاحي 7 : إنه يكبر ويدعو. 

ويستحب الإكثار من التلبية والاستغفارء خلافاً للمالكية فى التلبية كما 
تقده”؟ . 

واستحب بعض الشافعية”” والحنابلة”؟: أن يقول: اللهم كما وقفتنا فيه 

وأريتنا إياه”'' فوفّقنا لذكرك كما هديتناء واغفر لنا وارحمناء كما وعدتنا بقولك 
وقولك الحق: لامَإدَآ أَقَضْكُّم ين عَرَفَدتٍ تَأذكُررا أنَهَ عند الْمَشْعَرٍ الْكَرَانٌ 
حَيَتُ أقاصٌ آلكَاس وَأسْتَئْوا أله إرك أله عَفُوْرُ يجيه 4 . 

ويكثر من قوله: ربنا آتنا فى الدنيا حسنة وفى الآخرة حسنة» وقنا عذاب 
النار. ويختار الدعوات النبوية الجامعة ‏ على قائلها أفضل /٠٠١[‏ ب] الصلاة0*) 
والسلام ‏ فالخير كله فيهاء ويدعو بالأمور المهمة» وبما أحب من أمر الدنيا 
والآخرة لنفسه ولوالديه ولمن أحب ولسائر المسلمين ويكرر الدعاء. 

واستحب 0ن العلماء أن يقول في دعائه : اللهم أنت خير مطلوب وخير 
مرغوبء إلهي”''' إن لكل وفد جائزة وقرّى (فاجعل قراي في هذا"'") المقام 
قبول توبتي » والتجاوز عن خطيئتي» وأن تجمع على الهدى أمري , اللهم عجت 


.)١58( المسلك المتقسط‎ )١( 


(') فروع ابن الحاجب (ق77خ)» وكفاية الطالب الرباني »)5٠١ /١(‏ وحاشية الدسوقي .)5٠/1(‏ 


(:) تقدم ص(١71١١).‏ (0) المجموع .)1١7/8(‏ والأذكار (181). 
(5) المغني ("// »)55١ 54٠‏ ومفيد الأنام (؟/55)» والآيتان في سورة البقرة ١98(‏ - 
.)١8‏ 


4# في (ج)؛ (إليه» وهو تحريف. 

(4) المجموع :»)١51/8(‏ ومناسك النووي  755(‏ 20757 وفتح العزيز (17/ 0737١‏ . 

(9) مجمع الأنهر شرح ملتقى الأبحر (778 - 4)774, والاختيار لتعليل المختار /١(‏ 57١)غ‏ 
وفتاوى قاضي خان (١596/1؟)2‏ وشرح الجامع الصغير له (175). 

)٠١(‏ في (جا)ء (ه): «اللهم». ()ما بين القوسين سقط من (ز). 


١5 


آخر العهد من هذا الموقف الشريف», اللهم احشرني في زمرة المخبتين» 
والمتبعين لأمرك» والعاملين بفرائضك التي جاء بها كتابك» وحث عليها 
رسولك وَلة. 

ويروى"'' أن الدعاء يستجاب بالمزدلفة وبالموقف عند المشعر الحرام. 

ولم يذكر”" الأقدمون من الحنفية أدعية خاصة لمشاهد الحج (كما9" 
تقدم”*')» وقالوا: يدعو كل إنسان بما يحضره. ٠‏ 

وكذلك مذهب مالك 2: أنه لا تحديد في الدعاء كما تقدم”" . 

ويسن رفع اليدين”" في الدعاءء خلافاً للمالكية. 

وقال النووي”” كله في المجموع: وقد استبدل الناس بالوقوف على 
قزح الوقوف على بناء مستحدث في [1/501] وسط المزدلفة» وفي حصول أصل 
هذه السنة بالوقوف على ذلك المستحدث أو غيره من مزدلفة مما سوى قزح 
وجهان: 

أحدهما: لا يحصل؛ لأن النبي يله وقف على قزح. 

والثاني: وهو الصحيحء. بل الصواب أنها تحصل» وبه جزم القاضي أبو 
الطيب في المجرد والرافعي وغيرهماء لحديث جابر َيه أن رسول الله يَكلِْهِ قال 
في حديثه: «ووقمفمت ها هنا وجمع كلها موقف) رواه مدي 3 ولكن أفضله 

وتبع في”''' قوله: إن الناس استبدلوا بالوقوف على قزح (الوقوف على 


)١(‏ رسالة الحسن البصري في فضل مكة (ق8خ). 

(0) قوله: «يذكر»؛ سقط من (ه). (9) قوله: «كما تقدم»؛ سقط من (ز). 
(:) تقدم ص(45١1).‏ 

(5) في (ج): «الحنابلة» بدلاً من «مالك». (5) تقدم ص(45١1).‏ 

(0) الفتاوى الهندية 2011١٠ /١(‏ والقرى »)40١(‏ ومجمع الأنهر (/717). 


م( المجموع (25/4؛» ومناسك النووي  ”45(‏ 2071417 وفتح العزيز (7/ .)717١‏ والقرى 
.)85١(‏ 


(9) مسلم في صحيحه: باب ما جاء أن عرفة كلها موقف (891/7). 
)1١(‏ حاشية الهيثمي على الإيضاح (7157). 


١ /ا‎ 


وقال الشيخ”'" محب الدين الطبري: إنه لم يرد ذلك لغير ابن الصلاح. 

قال: والظاهر أن البناء إنما هو على الجبل الذي هو قزح”"). 

وما ذكر الشيخ محب الدين أنه الظاهر هو الذي يقتضيه نقل الخلف عن 
السلف. وهو أقعد بمعرفة ة ذلك من ابن الصلاح والنووي - رحمهم الله تعالى -. 

قال الشيخ”" محب الدين: ولا ينبغي أن يفعل ما تطابق الناس على فعله 
من النزول بعد الوقوف عليه في درج في وسطه ضيقة يزدحم فيها الناس حتى 
يكاد يهلك بعضهم بعضاً وذلك بدعة شنيعة بل يكون نزوله من [١1١5/أ]‏ حيث رقيه 
من الدرج الظاهرة . 

وقال الحنفية”؟' والحنابلة: إن الأفضل الوقوف على قزح. 

وعند المالكية”*؟: أن مزدلفة'2 كلها موقف. وأنه لا فضل لموضع على 

والسنة أن يمكثوا واقفين إلى أن يسفر الصبح إسفاراً كثيراً باتفاق 
الأربعة''» غير أن" المالكية”' قالوا: لا وقوف بعد الإسفار وقالوا: لا وقوف 
قبل أن يصلي الصبح. 

,)09١( 1 
اكيش‎ 


وعن ابن عباس ثم وكيا قال: ارأيت أبا بكر وعمر وعثمان قن لا يفيضون في 


ع 
3 


أنه يلِكِ لم يزل واقفاً حتى أسفر جداً فدفع قبل طلوع 


.)55١0( حاشية الهيئمي على الإيضاح (047» والقرى‎ )١( 

49 .ها ين القوسم قط امن (جة: (”) القرى (419 - .)473١‏ 

(:) المقنع /١(‏ 457): وكشاف القناع (447/1): والمسلك المتقسط مع اللباب ))١58(‏ 
والفتاوى الهندية .)570/1١(‏ 

(5) الكافى .)"17/4/١(‏ (5) في (ج): «المزدلفة». 

(0) المسلك المتقسط مع اللباب (148)» والمجموع (113/8): والمقنع (404/1)) 
والمدونة /١(‏ 077 والكافي .)”1/4/١1(‏ 

(8) قوله: «أن» سقط من (ز). 

(9) فروع ابن الحاجب (ق57خ)» والمدونة »)77/١(‏ ومواهب الجليل (9/ 5؟١)»:‏ نقلا 
عن ابن فرحون في مناسكهء والتاج والإكليل نفس الجزء والصفحة. 

)٠ 0‏ مسلم في الحج: باب في حجة البي 375 (641/5) جزء من حديث جابر: : «فلم يزل 
واقفاً حتى أسفر جداً». 


١4 


حجهم من المزدلفة حتى تنظر الإبل موضع أخفافها. أخرجه سعيد بن”'' منصور. 

وقال غير( الحنفية: إنه لو ترك هذه السنة من أصلها فاتته الفضيلة ولا إثم 
ولا دم كسائر الهيعات والسن؛ :والتوديك”'" عن الي يِ: «من”*؟ فاته الوقوف 
بمزدلفة فقد فاته الحج» ليس بمعروف. 

وقال القاضي") الحسين من الشافعية: إنه يكتفي”''' في هذا الوقوف 
بالمرور كما في الوقوف بعرفة. 

وقال الحنفية" : إن هذا الوقوف واجبء وإن ركنه كينونته بمزدلفة على 
أي وجه كان كما في الوقوف بعرفة» ووقته”' [1/501] بعد طلوع الفجر يوم النحر 
إلى أن يسفر الفجر جدا. 

وحدّ محمد" بن الحسن"'" الإسفار جدّاً فقال: هو إذا لم يبق من طلوع 
الشمس إلا" مقدار ما يصلي ركعتين» فلو تركه'"' بغير عذر لزمه دم كدم 


)١(‏ أخرجه ابن جرير كما فى كنز العمال »)5١1/6(‏ بلفظ: عن ابن عباس أن النبي كَل 
وقف بغلس حتى إذا أبصر الناس مواقع أقدامهم وحوافر دوابهم وأخفاف الإبل» وجعل 
الرجل يبصر موضع قدميه دفع إلى منى» ذكره في القرى (4717)؛ ونسبه لسعيد بن 
منصور. 

(؟) روضة الطالبين (/ 2223٠١‏ وفتح العزيز (17/ 07317٠١‏ . 

(6) المجموع ».)1١/0(‏ أورده وقال: إنه ليس بثابت ولا معروف» وقال صاحب سبل 
السلام: وأجابوا عن زيادة ومن لم يدرك جمعاً فلا حج له» باحتمالها التأويل أي فلا 
حج كامل الفضيلة. 
سبل السلام (؟/9١5)‏ وبأنها رواية أنكرها العُقيلي وألف في إنكارها جزءاً (؟9/5١5).‏ 

(:) في (ز): «من وفاته» وهو خطأ. 

(6) المجموع (8/ 223١‏ ونصه: قال الدارمي: والمنصوص: أنه يصحء ولا يشترط اللبث. 

(1) عبارة (ج): (إنه يكفي في هذا الموقف بالمزدلفة كما في الوقوف بعرفة». وفي (ه): 
يكفى) . 

) المسلك المتقسط مع اللباب (151): وتعليق أبي الوفاء الأفغاني على الأصل (؟/ 
© والمبسوط (57/5). 

(4) بدائع الصنائع (؟/157)» والمسلك المتقسط مع اللباب .)١49(‏ 

(9) الفتاوى الهندية /١(‏ ٠17؟).‏ 

)٠١(‏ الفتاوى الهندية (١/71؟)‏ عن محمد عن أبى حنيفة وحاشية ابن عابدين (؟011/1). 

)١١(‏ قوله: «ابن» سبط من (ج). )1١(‏ فى (ز): «إلى» وهو خطأ إملائي. 

(17) المبسوط (5/4)؛ والفتاوى الهندية (0971/1. ١‏ 


احيريل 


مجاوزة الميقات» وقد تقدم""". وإن تركه بعذر بأن كان به ضعفء أو علة» أو 
كانت امرأة تخاف الزحام فلا شيء فى تركه. 

والسنة: أن يتوجهوا إلى منى قبل طلوع الشمسء وعليهم السكينة9© 
بالاتفاق”” اقتداء بالنبى يكلل. 

وفي التهذيب”؟» من كتب المالكية: أنه يستحب للرجل أن يدفع من المشعر 

وفي صحيح البخاري”'' أن" عمر ضيه قال: «إن المشركين كانوا لا 
يفيضون حتى تطلع الشمس ويقولون: أشرق ثبيرء وأن النبي يَلِ خالفهم ثم 
أفاض قبل طلوع الشمس». 

. وفي حديث الفضل بن عباس: «وكان رديف رسول الله كل أنه قال: فى 
عشية عرفة وغداة جمع للناس حين دفعوا: عليكم السكينة”"'» وهو كاف ناقته 
حتى دخل محسرا وهو من منى) الحديث. رواه مزل 137 

وكره الشافعي في الأم”"' الدفع بعد طلوع الشمس. 

وفي المدونة”"©: من لم يدفع حتى طلعت الشمس أساءء ولا شيء عليه. 

قال ابن القاسم: فقلنا لمالك: ولو أن الإمام أسفر بالوقوف بالمشعر 
الحرام فلم يدفع؟ قال: فليدفعوا وليتركوا 1؟١٠/‏ ب] الإمام واقفاً. 

وكان ينهى أن يقف أحد بالمشعر الحرام إلى طلوع الشمس والإسفار. 

وليدفعوا ملبين عند غير''' المالكية مكبرين ذاكرين داعين وليتجنبوا © 
الإيذاء. 


)١(‏ تقدم ص(١50).‏ (0) زاد في (ز) وحاشية (ج): «الوقار». 

() مناسك النووي (0711» والاختيار لتعليل المختار /١(‏ ؟5١)»‏ والمغني (5؟/ 447)» 
والكافى لابن عبد البر )7”17/4/1١(‏ . 

.)9 /1١( والمدونة‎ )5( 

(0) البخاري في الحج: باب متى يدفع من جمع .)١95/0(‏ 


(5) في (ز): «إن ابن عمرا. (0) في (ج): «عليكم بالسكينة». 
(6) مسلم في الحج: باب استحباب إدامة الحاج التلبية (؟/ 971١‏ - 9737). 
(9) الأم (5/ )٠١( .)1 86١‏ المدونة .,)"97/١(‏ 


))111/9( والمغني‎ »)١58( مناسك النووي (2)07417 والمسلك المتقسط مع اللباب‎ )١١( 
.)181( والأذكار‎ 
.)١77/8( والمجموع‎ 11/١ (؟1) الأم‎ 


١11 


واستحب بعض”' العلماء أن يقول في دفعه: اللهم إليك أفضت؛ ومن 
عذابك أشفقت, وإليك توجهت ومنك رهبت» اللهم فاقبل نسكي» وأعظم 
أجري» وارحم تضرعي وتقبل توبتي وأجب دعوتي» وأعطني سؤلي. 

ويصلي على النبي ككلهِ فإذا بلغوا وادي محسر فيستحب عند ل ا[ 


يحرك الراكب دابته قدر رمية حجرء نص على ذلك الشافعي في الأم'" “. فإن 0 
الإسراع فيه كرهء ولا شيء عليه كما قال بعض”'' الشافعية. 

وقال جابر في الصحيح”*': «إن النبي ككل حرك في محسر قليلاً». 

وفي الموطأ” : «أن ابن عمر وها كان يحرك راحلته في محسر قدر رمية 
حجرا. 

وعن علي نه في حديئه المتقدم في الوقوف على قزح أن النبي مَك 
«أفاض حتى انتهى إلى وادي محسر فقرع قن ضيف عت جار أ الر ووه 
الحديث رواه الترمذي”*' »2 وقال: حسن صحيح. 

وجاء (في بعض الأحاديث”' ما يقتضي [50/أ] خلاف ذلك لكن 


)١(‏ مجمع الأنهر شرح ملتقى الأبحر (079؟). 

(؟) المغنى (544/7)» ومناسك النووي (ا4" - 00758 والكافي لابن عبد البر »)7154/١1(‏ 
والاختيار لتعليل المختار »)١91/١(‏ والمجموع :»)١11/8(‏ وفتح العزيز (8/ 0717١‏ 
والذخيرة (ج/ 5" ق/ الاخ). 

) الأم .)18٠١/5(‏ (5) حاشية الهيثمي على الإيضاح (748). 

)0( مسلم في الحج: باب حجة النبي كلد (؟/ )491١‏ جزء من حديث جابر. 

(7) موطأ مالك في الحج: باب السير في الدفعة .0797/١(‏ 

49 في (و): «جاوز». 

(6) الترمذي في الحج باب ما جاء أن عرفة كلها موقف (؟/1880). 

(9) منها عن ابن عباس «َْهيهًا قال: إنما كان بدء الإيضاع من أهل البادية كانوا يقفون حافتي 
الناس قد علقوا القعاب والعصىء فإذا أفاضوا يقعقعون فأنفرت بالناس» فلقد رأيت 
رسول 44:1 وآن ذقري ناققه .لبمس تعاركها ومنو يقؤل: :ايا آيها التامن. عليكم 
بالسكينة00 . 

)١(‏ البيهقي في سننه في الحج: باب من لم يستحب الإيضاع (117/5): والحاكم في مستدركه في المناسك 
(55/1). وقال: هذا حديث صحيح على شرط البخاري ولم يخرجاهء ووافقه الذهبي.. والذفري: من 
القفا: هو الموضع الذي يعرق من البعير خلف الأذن كما في الصحاح (2)177/5 والحارك من الفرس: 
فروع الكتفين» وهو أيضاً الكاهل. الصحاح (19104/4). 


١١1١ 


الأحاديث في الإسراع أكثر)”'' وأصحء وهي مثبتة فقدمت”". 


وقال الشافعي في الإملاء”": (لا أكره للرجل أن يحرك راحلته”'' في بطن محسر . 

وقد روي عن عمر ذه أنه فعل )© قالة "وتنا ث0 له أكرف ولم 
أقل أستحب؛ لأنه لم”"" يرد عن النبي كلةِ أنه حرك في محسر. 

وهذا النص محمول على أنه لم يكن بلغه الحديث ثم بلغه بعد ذلك» فنص 
على الاستحباب في الإملاء”" ينبغي أن يعد ما ذكره في الإملاء من المذهب؛ 
لأنه علله بأن التحريك في محسر”) لم يرد عن النبي وك وقد ثبت عنه و أنه 
حرك في محسر قليلاً كما تقدم”'"2. ولذلك”'' لم يحك الرافعي”"'' في الشرح 
ولا ارو أن تحريك الدابة لا يستحب. 

وقال النووي في المجموع'''': إن استحباب الإسراع متفق عليه ولا 
خلاف فيه إلا وجهاً ضعيفاً حكاه الرافعي أنه لا يستحب الإسراع للماشي وقد غلط 
بعض من عاصرناه من الشافعية فعده من المذهب في تصنيف لهء والله أعلم. 

واستحب الثلاثة'*'' أيضاً للماشي الإسراع قدر رمية حجر. 
َ ومنها : عن أسامة أن ا 0 بالسكيئة. وقال: يا أيها 


يدها حتى أتى . منى 60 


)١(‏ ما بين القوسين سقط من (ز). (0) في (ز): «تقدمت»ء وهو تحريف. 
(9) لم أعثر عليه رغم البحث الشديد. (5) في (ز): «دابته». 

(5) في (ه)ء (ز): «فعل ذلك». (1) ما بين القوسين سقط من (ج). 
0) قوله: «لم» سقط من (ه). 000 في (ز): «ولا؛. 

فخ في (ز): لافي المحسر). )٠١(‏ تقدم ص(١١15١).‏ 


)١١(‏ في (ز): «وكذلك». 

)١١(‏ فتح العزيز (97/ 20770 وقال: فالمستحب للراكبين أن يحركوا دوابهم وللماشين أن 
يسرعوا قدر رمية بحجر. 

(1) روضة الطالبين (/ 42٠٠١‏ وقال: أستحب للراكب تحريك دابته. . . إلخ. 

.)٠٠١ /”( المجموع 1/0 وروضة الطالبين‎ )١4( 

(15) المغني (7/ 155)» والاختيار لتعليل المختار (١/؟51١)»:‏ والشرح الصغير مع البلغة /١(‏ 
289» والشرح الكبير مع حاشية الدسوقي .)5١/1(‏ 

() الحاكم في مستدركه في المناسك »)5790/١(‏ وقال: حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاهء 
ووافقه الذهبي» والبيهقي في سنئه في الحج: باب من لم يستحب الإيضاع (175/0). 


١1 ؟‎ 


وأغرب ابن" الحاج المالكي في مناسكه: فذكر أن تحريك الدابة 
والإسراع في المشي يفعل أيضاً”" بوادي عرنة [١٠/ب]‏ وليس بشيء» ولم أقف 


عليه في كلام غيره. 


وسبب الإسراع”" فى وادي محسر : أنه كان موقفاً للنصارى» فانعيي 1 


وكان عمر*» ضيه «إذا بلغه أسرع وقال: 
إليك تغدو قلقا يرت معترضا في بطنها جنينها 
مخالفاً دين النصارى ديئها» 
«97) يزأاو م للش ا. ا أءمء رجو ١‏ الء 
وروي مثل ذلك عن عبد الله بن عمر ويا بزيادة: «قد ذهب لشحم 
الذي يزينها. 
إوامتكر اللي قشر ا وا امتصيتعة لساك ها الصيهنا 


واستحب”''" القاضي الحسين من الشافعية: أن يقول ما حكيناه عن 
20010 


)١(‏ لم أعثر عليه رغم البحث الشديد. (؟) قوله: «أيضاً» سقط من (ج). 

(9) فتح العزيز (9/ :)77٠‏ وحاشية الهيثمي على الإيضاح (748): والمجموع (117/8١)؛‏ 
وحاشية أبي الضياء الشبراماسي على نهاية المحتاج (0701/9. 

(:) في (ن): فاستحبت. 

(5) المغني (/454)» والشرح الكبير نفس الجزء والصفحة» والمجموع 2»)١11/8(‏ وليس 
فيه : معترضاً في بطنها جنينها». ومغني المحتاج .)60١/١(‏ 

00 في (ج): «وخننيها) وهو تحريفف. وفي (د): «جنينها! . 

(0) في النهاية: مادة (وضن» نسبه لابن عمر وقال: هكذا 0 الهروي والزمخشري عن 
ابن عمرء وأخرجه الطبراني في المعجم عن سالم عن أبيه؛ ولم يزد فيها واقتصر على: 
إليك تغدو قلقا وحنينها» . 
وحاشية الهيثئمي على الإيضاح (58): أتى به كاملاً ونسبه لعمر وابنه. وفي البداية 
والنهاية (0/ 05) في قصة وفد نجران نسبها إلى رجل يسمى بشر بن معاوية» وكنيته أبو 
علقمة. 

(4) في (ج): «وعن عبد الله بن عمراء وفي (ز): «اوعن ابن عمرا. 

(9) قال محمد محيي الدين عبد الحميد في حاشية على شرح ابن عقيل (؟8/5١3):‏ هذا 
البيت لأمية بن أبي الصلت؛. وزعم العيني أنه لأبي خراش الهمداني. 

)١(‏ المجموع (17/8١١)؛‏ عن القاضي: حسين في تعليقه ومغني المحتاج )00١/1١(‏ عنه. 

)١(‏ في (ه): «وعن عمرا. 


١71” 


والوضين”"2 جبل” كالحزام . 

ووادي محسر بضم الميم وفتح الحاء المهملة وكسر السين المهملة المشددة 
وبالراء : مسيل 0 فاصل بين مزدلفة ومنى . 

كذا نقل النووي”'؟ كه عن الشافعية» وجزم بأنه” البمو م و وهو 
- ولدده310) 
قول الثلاثة '. 

وفي حديث الفضل بن عباس المتقدم”'' الثابت في صحيح مسلم: أ 
تدارا من منى » وسمي بو لقا لأن فيل أصحاب الفيل حسر فيه أي 9 


وكل عن الشر: 
قال إلأ: ء (4), انه * يد ذا خمسة وأ الف 8 إعا )001 
و زرفي : إنه خمسمائة ذراع وخمسة وأربعون ' ذراعا ويسمى 
وادي النار. 
قيل سمي بذلك؛ لأن رجلاً صاد فيه صيداً فنزلت عليه ناراً فأحرقته. 
)0 


فإذا ' مرج [: 6/] من وادي ا كما “آنل الشافعسة 
7 اقتداء برسول الله كله والله تعالى أعلم. 


)١(‏ قال في النهاية» مادة «وضن»: الوضين: بطان منسوج بعضه على بعض يشد به الرحل 
على البعير كالحزام للسرج. والمجموع 0 : هو الحبل الذي كالحزام. 

(؟) في (ه): «جبل». 

() قوله: «ماء» سقط من (ز). 

(:) مناسك النووي  75(‏ 370”)» والمجموع .)١17/8(‏ 

)2( المجموع 0 © ومناسك النووي (9"), 

() الشرح الكبير لابن أبي عمر (/544)» والشرح الكبير للدردير مع حاشية الدسوقي (؟/ 
»)5٠‏ وحاشية ابن عابدين (017/9). 

(0) تقدم ص(9١11).‏ 

(4) المجموع (7/8١١)؛:‏ ومناسك النووي (786). 

(9) أخبار مكة (؟9/ 2)١90 1١489‏ والمجموع (7/8١١)؛‏ والمسلك المتقسط مع اللباب 
.)١5(‏ كلاهما عن الأزرقي. 

١(‏ )فى (ج): لأربعين6 وهو سهو. 

(1) حاسية الهيدني غلن الإنضاع (0805+ وشاسية ابي الفنياء'الشبزاماني على تهابة 
المحتاج (9/ 007 . 

- ١177/8( مناسك النووي (/1" 559): وكشاف القناع (511/5): والمجموع‎ )١0( 
.)١137 


١1 


(ندا اشن صر 


فى الأفعّال المشروعة 
يوم التّحر. وَبَاقَى الأعمّال 


قْ الأفعّال المشرّوعة 
يوم التّحرء وَبَاقي الأعمّال 


يوم النحر هو يوم الحج الأكبر على الصحيح عند الشافعية”''» وبه قال 
مالك”"” والحنابلة”" لما تقدم””؟؟ ‏ في باب الفضائل - أن النبي ككِهٍ قال: إنه يوم 
الحج الأكبر. 

وقال بعض الشافعية””: إنه يوم عرفة. 

وإنما'2 قيل له: الحج الأكبر؛ للاحتراز من الحج الأصغر وهو العمرة. 
وعند الحنفية”"©: أن الحج الأكبر طواف الإفاضة. 

وإذا وصل الحاج”*" إلى منى فحسن أن يقول ‏ كما قال بعض العلماء : 
اللهم هذه منى قد” أتيتها وأنا عبدك» وابن عبدكء. أسألك أن تمن علي بما 
مننت به على أوليائك» اللهم إني أعوذ بك من الحرمان والمصيبة في ديني يا 
أرحم الراحمين» الحمد لله الذي بلّغني منى سالما معافى. 

ويستحب لمن يلي أمر الناس أن ينزلهم بمنى منازلهم لحديث 


.)١151١/8( المجموع‎ )١( 
/١( والعتبية مع الجامع البيان والتحصيل‎ »)55١/7( (5؟) إكمال إكمال المعلم مع مكمله‎ 


4خ ). 

إفرة ات (ق1487)» والمغني (/571)ء ومفيد الأنام (078/5. 

(:) تقدم ص(511١).‏ (5) المجموع .)١1١/8(‏ 

(7) حاشية ابن عابدين (7777/7)» وإرشاد الساري إلى مناسك الملا علي القاري 2)5١11(‏ 
والمجموع .)17١/4(‏ 1 

0) أحكام القرآن للجصاص /8١(‏ 80): وإرشاد الساري إلى مناسك الملا علي القاري 
(فنضف" 


() الأذكار للنووي (187-141) مع بعض الاختلاف» ونهاية المحتاج (9/ 20707 إلا 
قوله: الحمد لله الذي بلغني منى سالماً معافى. ومغني المحتاج )001/١(‏ كذلك. 
(9) في (ز): «وقدا. 


١١ ١/ 


عبد الرحمن”'' بن معاذ التيمي”'' عن رجل من أصحاب النبي يكل قال: « 
النبي ككلِهِ [4١٠/ب]‏ الناس”" بمنى ونزرّلهم منازلهم فقال: لينزل المهاجرون هاهناء 
وأشار إلى ميمنة القبلة» والأنصار هاهنا وأشار إلى ميسرة القبلة» ثم لينزل الناس 
حولهم». رواه أحمد وأبو داود”؟ عنه بإسناد صحيح . 

وفي رواية لأبي” داود صحيحة الإسناد من حديث عبد الرحمن بن معاذ 
التيمي قال: «خطبنا رسول الله كَلْهٌ» ونحن بمنى ففتحت أسماعنا حتى كنا نسمع ما 
يقول ونحن في منازلنا فطفق يعلّمهم مناسكهم حتى بلغ الجمار» ووضع أصبعيه 
السبابتين؛ ثم قال بحصى الخذف ثم أمر المهاجرين (فنزلوا في مقدم المسجد» وأمر 
الأنصار”") فنزلوا من وراء المسجدء ثم نزل الناس حولهه”" بعد ذلك». 


(وقال الشافعية””: إنه يستحب أن لا يعرّج على شيء من نزول أو حط 
رحل”'' أو غير ذلك”''') حتى يرمي جمرة العقبة» كما فعل سيدنا رسول الله يل 
معو : كوك المنالكن”" © والجينايلة” + ومتعقى جنول الس 44 :مله السنادية 
مستحبة إن لم يكن معها أذى, فإن كان فيستحب التأخير إلى أن تزول 


الز 0 المؤذية 00 


بلق في (ج): «عبد الله؟ا. 

زفق عبد الرحمن بن معاذ التيمي» ؛ يقال إن له صحبة» روى عنه محمد بن إبراهيم يم التيمي» 
وروى له أبو داود والنسائي» ولم تذكر وفاته. 
(تهذيب الكمال (811/1)» والجرح والتعديل (5/ :)١8٠١‏ والكاشف (185/5)). 

إفوق قوله: «الناس»6 سقط من (ج). 

(5) أحمد في مسنده (5/ 00775 وأبو داود في الحج: باب النزول بمنى (؟/ 588). 

(0) أبو داود في سننه في الحج: باب ما يذكر الإمام في خطبته بمنى (7/ 4254٠‏ والنسائي 
في الحج: ما ذكر في منى (0/ .)3٠١‏ 


5) ها رين الفوسن: مط 1< (0)"اتفرذت بها (ن). 
(6) مناسك النووي (فحتايةة والمجموع (م/ 5 .)17١‏ 
(9) كول فرخل» ستظ من ل(ز): )ماني الفؤسين مط و01 


)١١(‏ كفاية الطالب الرباني »)51١/١(‏ والشرح الكبير للدردير (؟/١5)‏ مع حاشية الدسوقي 
عليه» وبلغة السالك .)71/4/١(‏ 

.)08/5( المبدع (2579/5: والشرح الكبير لابن أبي عمر (//7141)» ومفيد الأنام‎ )١١( 

(1) الهداية مع الفتح (؟/ 180). 

.)5517( حاشية الهيئمي على الإيضاح‎ )١5( 

)١5(‏ قوله: «المؤذية4 سقط من (د). (ه)ء (و). 


١16 


وقال الشافعية(2: إن رمي الجمرة تحية منى. 

وقال سند" من المالكية» والحنابلة": إنه تحية الحرم. 

وفسنن و2 431 !] العقة» افيد الكبرى: والجدة النالوة") 

اا 0 5000 0 8 0 
وهي” في آخر منى مما يلي مكة المشرفة على العقبة عن يمين مستقبل الكعبة إذا 
وقف في الجادة» والمرمى مرتفع قليلا في سفح الجبل» وهي التي بايع 
رسول الله ككلِهِ الأنصار قريبا منها قبل الهجرة. 

وتقدم في”' الباب السابق بيان موضع البيعة. 

ورمي جمرة العقبة واجب» فلو تركه حتى فات وقته صح حجه ولزمه دم 
بالاتفاق 2 وهو كدم التمتع عند غير" الحنفية. 

وقال الحنفية: إنه كدم مجاوزة الميقات”''" . 

ويدخل وقت رمي جمرة العقبة عند الشافعية37): بانتصاف ليلة العيد» ويمتد 
وقت الأداء إلى آخر أيام التشريق على الأصحء كما قال الشيخ أبنو فهرو جد 
الصلاح» ثم ين رحمهما الله في مناسكهماء وتبعهما قاضي""") القضاة 


)١(‏ مناسك النووي (؟7601) وكذلك عند الحنابلة كما في المبدع (/378): ومفيد الأنام (؟/ 
) والمجموع »)١15/8(‏ ونهاية المحتاج (7/ 701). 

(؟) الذخيرة (قالاخ)» وشرح منح الجليل .)11٠/١(‏ 

() قوله: «والحنابلة» سقط من (د). وانظر كشاف القناع (؟559/5). 

(5) مناسك النووي (؟01”)» والمجموع (15/4)» وإرشاد الساري إلى مناسك الملا أبني 
علي القاري »)١59(‏ ونهاية المحتاج 00/6 

(6) قوله: «الجمرة» سقط من (ج). 

)١(‏ إرشاد الساري إلى مناسك الملا أبي علي القاري )١59(‏ قال: هي ثالث الجمرات على 
حد منى من جية مكدب :وال لها :السو الأخيرةء وفتح العزيز (90/ 0775 . 

(0) تقدم ص(5١١١).‏ 

(4) كفاية الطالب الرباني مع الحاشية عليه (١/١51)؛:‏ وبلغة السالك (١/174؟):‏ والمجموع 
(174/4)» والمقنع »)579/١(‏ وكشاف القناع (528/5). 

.)155- 455 /١( والمقنع‎ »)9/١( الوجيز‎ )9( 

)٠١(‏ لم أعثر عليه رغم البحث الشديد. 

)١١(‏ مناسك النووي (؟801"): وحاشية الهيثمي عليه» والمجموع )١1:5/(‏ وحدده أداء بآخر 
نهار يوم النحرء وروضة الطالبين :)21١7/1(‏ وحدده بغروب شمس يوم النحر. 

(؟١)‏ شرف الدين هبة الله بن عبد الرحيم» ولد سنة 78460ه» سمع من إبراهيم بن خليل والشيخ إبراهيم 
الأرنوي» له التمييز؛ شرح الشاطبية» ومختصر جامع الأصول. توفي سنة 8"الاه. 


١186 


شرف الدين بن البارزي في توضيحهء وصححوا أيضاً أن الليل وقت للأداء. 

وفي شرح الرافعي”'"'. والمحرر» وفي مختصره» والمجموع للنووي: إن وقت 
رمي جمرة العقبة يمتد من انتصاف ليلة النحر إلى غروب الشمس من يوم النحر. 

وفي شرح الرافعي”" والمجموع: أن الأصح أنه”" لا يمتد تلك الليلة. 

وقال ابن الصباغ””؟' في الشامل: فأما رمي جمرة العقبة فإذا /5١6[‏ ب] أخره 
عن يوم النحر فهل يرميه في أيام التشريق؟ اختلف أصحابنا فيه على طريقين: 
أحدهما: أنه على قولين كما إذا أخر رمي يوم إلى يوم آخر من أيام التشريق» 
ومنهم من قال: يسقط رمي جمرة العقبة قولاً واحداً ولا تكون الأيام وقتاً له 
فهو كجنس آخر بخلاف بعض الأيام مع بعض»ء والطريقة الأولى أصح. 

وقد نص”* الشافعي على أنه: إذا أخر رمي جمرة العقبة حتى غربت 
الشمس كان له أن يرميه في أيام التشريق. انتهى. 

وقال الشافعي في الأ" : من نسي رمي جمرة من الجمار قيار رماها ليلا 
ولا فدية عليه» وكذلك لو نسي رمي الجمار حتى يرميها في آخر أيام منى. 

وسواء رمى جمرة العقبة إذا نسيه أو رمى الثلاث إذا رمى ذلك في أيام 
الرمى فلا شىء عليه . اه. 


وقال في الإملاء”" : ومن لم يرم جمرة العقبة حتى تغيب الشمس من يوم 
النحر رماها متى ذكر من ليل أو نهارء وهي كغيرها من الجمارء ووقت رميها 
الفاضل عند الشافعية” بعد ارتفاع الشمس قدر رمحء» وقبل الزوال. اه. 


- (الدرر الكامئة »)5٠١/5(‏ وطبقات الشافعية للأسنوي »)587/١(‏ والبداية والنهاية /١5(‏ 
»). وكشف الظنون »)5557/١(‏ وهدية العارفين (091//57)» وطبقات الشافعية للسبكي 
(248/7)). ومعجم المؤلفين .))179/١7(‏ 

)١(‏ المجموع (0/ )0 وفتح العزيز (/1/ »)78١‏ وروضة الطالبين (9/ 42٠١”‏ والمحرر 
(ق٠4خ)»:‏ ومختصر المحرر (ق١الاخ).‏ 

(؟) المجموع 2)١186  ١75/8(‏ وفتح العزيز .)7”8١/1(‏ وروضة الطالبين (9/ .)1١3‏ 

(*) قوله: «أنه» سقط من (ه). (:) مثله فى حلية العلماء .)90١/9(‏ 

(5) لم أعثر عليه رغم البحث الشديد. مثله في شرح منهج الطلاب مع حاشية البجيرمي (؟/ 
8) المكتبة الإسلامية» محمد أحد مير ديار بكر تركيا. 

(5) الأم .)181١/5(‏ 0) لم أعثر عليه رغم البحث الشديد. 

.)١5١ ؛١5/48( المجموع‎ )4( 


ديل 


وجكن العرسرق" فق جامعه عن الثوري» والشافعي: أنه لا يجوز رمي 
جمرة العقبة قبل طلوع الشمس» وهذا نص غريب لا يعرف فى كتب الشافعية» 
وتقده”" في [1/505] فصل الإفاضة من عرفة دليل هذا من السنة والجواب عنه. 
وفى الصحيحين”' من حديث جابر أن النبي كَل «رماها ضحى». اه. 

. وعند الحنفية: أنه*» يدخل وقت رمى جمرة العقبة بطلوع الفجر يوم النحر 
ويبقى إلى غروب شمسه.ء وفيما بعد ذلك من الليل إلى طلوع الفجر من الغد 
ويجزئ الرمي مع الكراهة ولا شيء عليهء وفيما بعد ذلك من أيام العشيريق 
ولياليها يجزكه » وعليه مع ذلك دم عند أبى حنيفة ) ولا شىء عليه عنك الصاحبين» 
وقد أساءء وأن وقتها المسئون بعد طلوع الشمس إلى الزوال. 

وعند المالكية: أنه ةا وقتها بطلوع فجر يوم النحر ويبقى وقت الأداء 
إلى الغروب» ثم يكون قضاء إلى آخر أيام التشريق. اه. 

ويجب الدم مع القضاء على المشهور» وأن أفضله من طلوع الشمس إلى 

وعند الحنابلة"2: أن وقتها الفاضل بعد”" طلوع الشمس إلى الزوال» وأن 
وقت الجواز من نصف الليل إلى آخر أيام التشريق» لكن لا يصح في ليالي أيام 
التشريق. 

وازولة؟ إذا أآخر الرمى وفعله فى أيام التشريق لم يرم إلا يبيعل الزوال» ولا 
شىء عليه . 

فإذا وصل إلى جمرة العقبة فالمختار في كيفية الوقوف لرميها ‏ كما قال ابن 
الصلاح 3 س] ثم النووي” رحمهما الله أن الرامي تحتها في بطن الوادي 
فيجعل مكة عن يساره ومنى عن يمينه» ويستقبل الجمرة» وقال النووي: إنه 


الصحيح . 

.)11٠0 /1( سنن الترمذي في الحج: باب ما جاء في تقديم الضعفة من جمع بليل‎ )١( 
.)١١198(ص تقدم‎ )9( .)١1188- 1١١41(ص (؟) تقدم‎ 

(5) المبسوط  54/5(‏ 256)» والفتاوى الهندية /١(‏ 777). 

(0) أسهل المدارك .)47١/١(‏ (5) المغنى (559/7). 

0) في (ز): «من». (0) المغنى 21/9/90 - 580). 


(9) مناسك النووي 0679 والمجموع (8/ »)١57‏ ونهاية المحتاج (707/6). 


١١١ 


وهو 17 والمالكية7', ور 7 مهو الجتائلة؛ لحديث 
عبد الله بن مسعود َه «أنه انتهى إلى الجمرة الكبرى فجعل البيت عن يساره» ومنى 
عن يمينة» ورس يسع حصيات ثاثالل هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة» 
متفق عليه!؟) »؛ وخص ابن 'مسعوة سووة البقرة”*" بالذكر؟ لأن فيها معظم المناسك» 
وقيل لطولها وكثرة أحكامها وعظم قدرهاء وقد خصّت بعجز البطلة عن حفظها فقال 
رسول الله يكِ: «إنه'" لا يستطيعها البطلة"2: وأمر النبي يل العباس يوم حنين0» 
حين فرٌ الناس أن ينادي «يا أصحاب الشجرة؛ يا أصحاب سورة البقرة '» وقد 


ره و 


10 ل د : كم ين يكم هيده عبت 

فِكَهٌّ كر ' بدن أل وَألنَّه ف ا 5 ولتضمنها ِ أو" '" يميد 0 > أوف 
0 ديت لكين من يشي ؟: تنسهُ انتآ مزتحا 50و04" . 

وقطع الشيخ أبو حامد وغيره”'' من الشافعية: بأنه يقف مستدبر القبلة» 


.)170/1١( (؟) أسهل المدارك‎ .)778 /١( الفتاوى الهندية‎ )١( 

(*) مفيد الأنام )١١١/5(‏ قال: وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم رحمه الله تعالى. 

(5) البخاري في الحج: باب رمي الجمار من بطن الوادي (؟//ا١2)5‏ ومسلم في الحج: 
باب رمي جمرة العقبة من بطن الوادي (؟/ 4147)) والترمذي في الحج: باب كيف ترمى 
الجمار »)١97/5(‏ وأبو داود فى سئنه فى المناسك: باب فى رمى الجمار (؟//2)591 
والنسائي في الحج: المكان الذي ترمى منه جمرة العقبة (0/ 777).. 

(5) فتح الباري (9/ 587). (5) قوله: «إنه؛ سقط من (ز). 

(0) الدر المنثور )١8/١(‏ جزء من حديث أبى أمامة الباهلى ومنه: اقرءوا سورة البقرة فإن 
أخذها بركة وتركها حسرة؛ ولا تستطيعها بطلة. والحاكم في مستدركه ,)014/١(‏ 
والجامع الكبير )4175/١(‏ ونسبه للطبراني في الكبير عن ابن عباس . والبطلة: قال ابن 
الأثير في النهاية »)١75/١(‏ قيل: هع السحرة ة يقال: أبطل إذا جاء بالباطل. 

(4) في (ه): «خيبر؛ وهو تحريف. 

() الدر المنثور )١5١77/(‏ بلفظ قريب منهء ومختصر سيرة الرسول )١15(‏ بلفظ قريب منه 


كذلك . 
)٠١(‏ لم أعثر عليه رغم البحث الشديد. )١١(‏ سورة البقرة: الآية 719. 
)١1(‏ في (ز): «وأفوا» وهو خطأ. (19) في (ز): «بعدكم» وهو خطأ. 
)١5(‏ سورة البقرة: الآية )١5( .4٠‏ سورة البقرة: الآية /ا١7.‏ 


(0) مناسك النووي (2)707 وفتح الباري (7/ 087) نقلاً عن الرافعي» والقرى (2)559 
ونهاية المحتاج (/70) نقلاً عنه. ومغني المحتاج )20١/١(‏ نقلاً عنه. والمجموع 
:»)١6 /8(‏ وقال: وبهذا جزم الشيخ أبو حامد في تعليقه والبندنيجي؛ وصاحب البيان 
والرافعي وآخرونء وفتح العزيز (4077/10). 


١ 


وتبعهم الرافعي (ولا دليل لهم في ذلك وهو وجه"'" ]1/٠١7[‏ عند الحنابلة. 

وأخفار يعض الفافع؟'”) أنه يقف.مسشقبل القيلة؟؟؟ فن.نطن الواذي 
ويرميها عن يمينه» وهو مذهب”'' الحنابلة» لما روي عن عبد الله > مسعود وله 
لأنه استبطن الوادي واستقبل الكعبة وجعل يرمي الجمرة على حاجبه''' الأيمن» 
ثم رمى بسبع حصيات يكبّر مع كل حصاة» ثم قال: والذي لا إله غيره من هاهنا 
رمى الذي أنزلت عليه سورة البقرة» رواه الترمذي”" وابن ماجهء وصححه 
الترمذي لكنه”” لا يقاوم الأول. 

وجمع”"' بعضهم بين الحديثين بأن قوله: «من هاهنا» إشارة إلى بطن 
الوادي» وقوله في الأول: «هذا مقام» إشارة إلى هيئة الوقوف للرمي» ويكون ابن 
مسعود قد رمى مرتين فى عامين وافق فى إحداهما كمال السنةء والأخرى أصاب 
فها بعشن السنة» .وفاته البغض :إما لماع الزاخلة أو ككزة الزحام أو غير ذلك 
وكيف وقف للرمي أجزأ بالاتفاق”"'' اه. 

ويشترط في الرمي أن يفعله على وجه يسمى رمياً» فلو وضع الحجر في 
المرمى لم يعتدٌ به على الصحيح عند الشافعية"'" . 

وكذلك قال الثلاثة'""©: غير أن الحنفية”""' قالوا: لو طرح الحصاة طرحاً 
احا 

وكذلك قال الحنابلة7'؟ /٠١7[‏ ب] إلا أنهم لم يذكروا كراهة. 


)١(‏ شرح العمدة )١1(‏ وقال: ذكره القاضي في المجرد وابن عقيل. 

(؟) المجموع 2)١5/8(‏ ومناسك النووي (751)». والقرى (579). 

() ما بين القوسين سقط من (ج). (:) قوله: «القبلة؛ سقط من (ج). 

(5) الإنصاف (95/5). والمغني (581//5): والمقنع (455/1)., والكافي 2)555/١(‏ 
والإقناع :)739/١(‏ وشرح العمدة (9717). 

(5) في (ز): اجانبه». 

(0) الترمذي في سننه في الحج: باب كيف ترمي الجمار (؟97/1١):‏ وقال: حديث حسن 
صحيح. وابن ماجه في سننه في الحج: باب من أين ترمى جمرة العقبة .)1١١8/5(‏ 

(4) في (ز): «لكن». (9) القرى (559). 

)٠١(‏ فتح الباري (/ 22087 وقال بإجماعهم عليه. 

.)7"01( مناسك النووي‎ )١١( 

)١١(‏ الشرح الكبير لابن أبي عمر (7/ 2255٠‏ والهداية مع فتح القدير (؟2»)5481/1 والإنصاف 
(79/5). والمدونة /١(‏ 20556 وفروع ابن الحاجب (ق7”خ)» والمبسوط (517/4). 

(؟1) الإنصاف (4/ 2077 والمغني (5/ .)46٠‏ 


١777 


وقال المالكية('؟: لا يجزئه. 

وقال العاف لجال إنه يشترط قصد ال 5 وأنه لو رمى كك 

500 0 5 .(60) . 8 
الهواء فوقع الحجر في المرمى لم يجزئه. وهو قول الحنابلة في الصورة 
الثانية . 

وقال الشافعية"': إن المرمى مجتمع الحصى عند البناء الشاخص هناك لا 
ما سال”'' من الحصى» ولا البناء الشاخص فإنه”"” بني علامة على موضع الرمي. 

قال الشافعي”"' في الإملاء: فمن أصاب مجتمع الحصى بالرمي أجزأ عنه 
ومن أصاب سايله لم يجزئ عنهء وهذا مقتضى قول الحنابلة”''". وإن أصاب 
البناء الشاخص ووقعت الحصاة في المرمى أو لم تقع في المرمى» واستقرت على 
البناء الشاخص فيحتمل عندي أن يقال: لا يجزئ؛ لأنه لم يقصد الرمي» ويحتمل 
أن يقال: يجزئ ويجعل للبناء الشاخص حكم أسفلهء كما قالوا في استقبال 
الشاخص المتصل بالكعبة ولم أقف على نقل عند الشافعية في ذلك» والله أعلم. 

وعند ا ا 0 أنه يرمى ا 00 1 بسبع حصيات فَئ سبع مرات» 
وأنها""'' إن وقعت عند الجمرة أو قريباً منها أجزأه» وإن وقعت بعيداً منها لم 
يعجزثه . 

قال ابا لتحانييي زن الجالضية :اند ترط كوه وس على اللجمزةه أن 
مو ضع حصاها. 


)١(‏ المدونة (١/6؟2)7‏ وفروع ابن الحاجب (ق77خ). 

(؟) مناسك النووي (0751؛ والمجموع (19/8). 

(9) حاشية على كفاية الطالب الربانى »)١(‏ وأوجز المسالك .)7١7/97(‏ 

(8) في «)ء (و): «الرمي». 000 (5) لم أعثر عليه رغم البحث الشديد. 
(7) المجموع .)١5٠/8(‏ شرح روض الطالب .)498/١(‏ 

و0372( أي من أصاب سائل الحصى الذي ليس بمجتمعه لم يجزه. 

(4) في (ه): «قال». 

(9) المجموع :)١10/8(‏ وشرح روض الطالب .)5948/١(‏ 

.)55٠/5؟( كشاف القناع‎ )٠١( 

.)57- 55/4( 77؟)» والمبسوط‎ 5 /١( الفتاوى الهندية‎ )١١( 

)١١(‏ قوله: «الجمرة» سقط من (ج). 

(1) الفتاوى الهندية /١(‏ 71 - 00715 والهداية مع الفتح (؟/ 441)» والمبسوط (517/14). 
)١5(‏ فروع ابن الحاجب (ق77خ). 


١ 


وأراد ابه2 ]1/7١8[‏ الحاجب بالجمرة رأس المرمى لا البناء الشاخص . 

وقال ابن المعلى”" المالكي في مناسكه: إن بعض المتأخرين من المالكية 
حذر من الرمي في البناء الذي هنالك» وقال: إنه لو رمى إليه لم يجزئه. 

وبهذا أفتى”” الشيخ الإمام العالم العامل ضياء الدين خليل”* المالكي إمام 
مقام المالكية نفع الله تعالى به. 

ولا يشترط ‏ كما قال الشافعية” 2‏ بقاء الحجر في المرمى» فلو تدحرج 
وخرج عنه بعد وقوعه فيه لم يضره. 

وقالوا”': إنه لا يجزئه الرمي عن القوس وشبهه ولا الدفع بالرجل وكذا 
قال السفية”. 

واستحب الشافعية9؟: أن يكون الرمي”"' باليمين. 

وقال3"" بهن الجالقنة: إن الك 11 يك ون عم 

ولا يشترط كما قال الشافعية"© وقوف""' الرامي خارج المرمى» فلو 


.)56 حاشية الدسوقي على الشرح الكبير للدردير (؟/‎ )١( 

(؟) لم أعثر عليه رغم البحث. 

(**) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير (؟/ 16) نقلاٌ عن سيدي خليل . 

(:) خليل بن إسحاق الجندي المالكي» ضياء الدين أبو المودة» أخذ عن أبي عبد الله بن 
الحاج وأبي عبد الله المنوفي» وأخذ عنه خلف النحريري والتاج الإسحاقيء له 
المختصرء مناسك الحجء شرح على المدونة. توفي سنة 11 لاه. 
(شجرة النور الزكية (771)» ومعجم المؤلفين .))١١17/:5(‏ 

(0) المجموع (179/8). 

)١(‏ المجموع »)١8٠/8(‏ ومناسك النووي (262709 وكذلك عند المالكية كما في حاشية على 
كفاية الطالب الرباني (١517/1)»؛‏ وجواهر الإكليل :»)١184 /١(‏ وشرح منح الجليل /١(‏ 
417 ). والخرشي (؟779/1). 

إف4 لم أعثر عليه رغم البحث. 

(6) مغني المحتاج (م/ "0" _ .)"٠08‏ وكذلك الحنفية على ما في المسلك المتقسط .)١6١(‏ 

(9) قوله: «الرمي» سقط من (ج). 

)٠١(‏ وذكره في شرح ملح الجليل 2»)591/١(‏ والخرشي (؟/2)"084, وحاشية على كفاية 
الطالب الربانى .)517/١(‏ 

)1١(‏ في (ز): امستحب». 

(؟1١)‏ المجموع (114/7): ومناسك النووي (179/8). 

15) في (ز): «وفوق». 


16 


وقف في طرفه ورمى إلى طرفه الآخرء أو وسطه أجزأه. وهو الذي يقتضيه كلام 
المالكية” 2١‏ والتحنايلة0 , 

وجزم حافظ الدين الحنفي في الكافي”": بأن مقدار الرمي أن يكون بين 
الرامي وبين موضع الرمي خمسة أذرع. 

ولو انصدمت الحصاة المرمية بالأرض خارج الجمرة» أو انصدمت بمحمل 
أو عنق بعيرء أو ثوب إنسان ثم ارتدت فوقعت في المرمى أجزأته عند الشافعية9©» 
لجال وصرح به الحنفية في مسألة [8١٠/ب]‏ الانصدام في الثوب. 

ولو حرك صاحب المحمل محمله؛ أو صاحب الثوب ثوبه فنفضها أو 
تحرك البعير فدفعها فوقعت في المرمى لم يعتد بها عند غير" الحنابلة", 
والراجح”* عندهم الاعتداد بها. 

ولو وقعت على المحمل» أو على عنق البعير» ثم تدحرجت إلى المرمى لم 
يعتد بها على الأصح عند الشافعية9؟ ‏ كما قال (النووي ‏ وهو مقتضى كلام 
”5 

وعند الحنفية10) والحنابلة”"'؟: أنه يعتد بها. 


ولو وقعت في غير المرمى ثم تدحرجت إلى المرمى» أو ردتها الريح إليه 


)١(‏ لم أعثر عليه رغم البحث الشديد. 

(؟) لم أعثر عليه رغم البحث الشديد. 

(9*) البحر الرائق (؟2)559/5 والمسلك المتقسط مع اللباب 2)١6١(‏ والهداية مع الفتح (؟/ 
4817). ولم أعثر على كتاب الكافي. 

(4) مناسك النووي (207017. والأم (5/١18).؛‏ وشرح السنة للبغوي (90/ 187). 

(5) الشرح الكبير للدردير مع الحاشية (؟/10). 

(0) مناسك النووي (068): وشرح السنة للبغوي (7/ »)١87‏ والمدونة »)7376/١(‏ وحاشية 
ابن عابدين (1/ 42017 والهداية مع الفتح (؟/ 541). 

(0) المغني (5/ ,»)56٠‏ والإنصاف (915/5). والتعليق للقاضي (ق83١٠خ).‏ 

.)165٠/9( المغني‎ )4( 

0 مناسك النووي (508): وشرح السنة للبغوي (90/ 187). 

.)465 حاشية الدسوقي على الشرح الكبير (؟/‎ )٠١( 

)١١(‏ الدر المختار مع الحاشية (؟/017). 

.)40١ /9( المغني‎ )١١( 


١175 


اعتد بها على الأصح عند الشافعية''» ‏ كما قال9©) البغوي ‏ ويه قال الحنفية””" 
والنابلة”"" اف الضووة الا ولن.. 

وقال سئد الك 7 لو وقعت دون الجمرة» وتدحرجت إليها أجزأه ؛ 
لأنه من فعله. 

قال: ولو تدحرجت من مكان عال فرجعت إليهاء فالظاهر: أنه لا 
يجزته ؛ لأن رجوعها ليس من فعله. 

ولو شك في وقوع الحصاة في المرمى لم يعتد بها على الأصح المنصوص 
عدف الشافضة”"" دوفو قو :لماي 


والمجزوم به في المغني من كتب الم 
وقال الحنابلة9؟2: إن كان الظاهر عنده أنها حصلت في المرمى أجزأته؛ 


5 6 كه 
وهو مقتضى كلام غيرهم 9 


وقال الحنفية''؟ فيما”"'' إذا شك: الاحتياط أن يعيدها. 


وعندهم اختلاف فيما إذا شك: هل وقعت بنفسهاء أو بنفض [5١5/أ]‏ من 
وقعت عليه وتحريكه؟ وقالوا: الاحتياط أن يعيد الرمى. اه. 


ويشترط أن يرمي الحصيات في سبع مرات - كما قال الشافعية”"'؟ . 


وفى الصحيه”؟ ' : «أنه يَكلِيْةِ كان يرمى الجمرة بسبع حصيات يكبر كلما رمى 
0ك ١‏ 


)0غ( المجموع (33/4»). ومناسك النووي (مه؟). 

(؟) ما بين القوسين سقط من (ج). فر فتح القدير (؟//441). 

(:) الإنصاف (35/5). 

(0) التاج والإكليل ("/ 14) عند سندء وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير (1/ 45) نقلاً 
عن التوضيح عن سندء والذخيرة اج (قالاخ). 

(7) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير (؟/ 55): وشرح منح الجليل )591//١1(‏ عن سند. 

(0) المجموع (3329/8)). ومناسك النووي (07609). 

(4) حاشية العدوي (؟/7199). (9) المغنى (9/ .)55٠‏ 

.)0839/5( منحة الخالق‎ )1١( لم أعثر عليه رغم البحث.‎ )1٠١( 

(10) في (ز): «كما». 

(17) المجموع »)١51١٠/8(‏ ومناسك النووي (09”). 

. مسلم في الحج: باب في حجة النبي كللْةِ (؟/ 897) جزء من حديث جابر طن‎ )١5( 

(15) في (ز): «الحصاة». 


١١ / 


فلو رمى حصاتين؛ أو سبعاً دفعة واحدة فوقعن في المرمى معاً حسبت 
خضاة واحدة دكا ال 06 الحنفية'"؟ ‏ وكذا إذا وقع بعضهن بعد بعض لم 
تحست إلا د النتصوفن عقه الشانهية "وف 0 
الحنابلة*؟ - ومقتضى إطلاق المالكية” . 


وقال الكرماني”"" الحنفي”" في مناسكه: إذا رمى سبع حصيات في مرة 
واحدة ووقعت متفرقة في موضع الجمرات جازء وإن وقعت على مكان واحد لا 
يجوز. 


فى 


وقال شمس الأئمة في مبسوطه: ولو زاد على سبع لا أجيزه. وينبغي أن 


4 لفق 
ل إن 5 
0 (03 إلى اسلو م 000 5 


يضره » والسبع هى ١‏ 


,)”7الا//١( مئاسك النووي (»؛ والإنصاف (2)79*/5 والكافى لابن عبد البر‎ )1١( 
.)401/( وفروع ابن الحاجب (ق57خ)» والمغني‎ :0775/١( والمدونة‎ 

(؟) وكذلك الحنفية ‏ كما في الفتاوى الهندية  /١(‏ 22775 وتبيين الحقائق (7/ 207٠١‏ وحاشية 
الشلبي عليه (؟/١")‏ نقلاً عن المجتبى» وفتح القدير (؟4481/1). ونسب ابن حجر في 
فتح الباري لأبي حنيفة وعطاء إجزاء السبع دفعة واحدة (7/ 087). 

(6) المجموع (8/١1١)»غ‏ ومناسك النووي (709). 

)0( لم أعثر عليه رغم البحث الشديد. 

(5) في (ز): «الحنفية» وهو الصواب» وانظر البحر الرائق مع منحة الخالق (759/5). 

(5) الخرشي (؟/785). 

(0) مناسك الكرماني (ق57خ)» وحاشية الشلبي على تبيين الحقائق (؟/0") نقلاً عن 
الكرماني. 

(6) «الحنفى» سقط من (ز). 

(4) معد بن احم آبى ركر ارسي اعلا يفن عبد :النزير الوا 6 :وتفقه علية :محمد ين 
إبراهيم يم الحصيري» له: الميسوط. شرح السيئر الكبيز وشرح كتاب الكسب. توفي سنة 
0 
(تاج التراجم (؟2)0 والفوائد البهية »)١5/(‏ ومعجم المؤلفين (//579)). 

)1١(‏ حاشية ابن عابدين (؟7/7١0)‏ إذ قال: ويكره. 

(1) قوله: «الصغير» سقط من (ج). 

)١١(‏ الفتاوى الهندية )175/١(‏ نقلاً عن المحيط»ء والمبسوط (77/4)»: وحاشية ابن عابدين 
(017/5)» والفتاوى الهندية )١75/١(‏ نقلاً عن المحيط . 


١1 


وقال بعض الحنفية20: يثاب بالزيادة؛ لأنه زيادة طاعة. 

وقال بعضهه”': بل يكره؛ لأنه خلاف السنة. 

ولو رمى حصاتين: إحداهما باليمين والأخرى باليسرى دفعة واحدة حسبت 
واخذة عند القنافية”" .كنا ذكر الذارهئ: 

ومقتضى قول مالك في المدوئة©): إنه يرمي بعضه خلف [9١٠/ب]‏ بعض؛ 
أن الرمي باليمنى واليسرى دفعة واحدة لا يجزئ. 

ولو رمى واحدة» ثم أتعيا أخرق سما رسفن شبراء أوقست الأولى قبل 
الثانية أم وقعتا معاء وهو قول"'" الحنابلة. 

وكذا الحكم إذا وقعت الثانية قبل الأولى على الأصح عند الشافعية””', 
وهو مقتضى قول المالكية” في الصور الثلاث. 

ولو رمى بحجر قد رمى به غيره أو رمى به هو أجزأه مع الكراهة ‏ كما 

تقدم”؟ في فصل الإفاضة من عرفة مع بيان الخلاف فيه. 

وعلى هذا يمكن أن يحصل جميع الرمي بحصا ة واحدة. 

وشرط ما يرمي به عند الشافعية . و1" هون درا جوري عقدهم الرفي 
بالمرمر والبراه' والكذان”"'' والرخام» وسائر أنواع الحجر. 

ويجزئ حجر الحديد» وتردد فيه الشيخ بو 1 

ويجزئ”*١'‏ الرمي بما تتخذ منه الفصوص على الأصح عندهم» ولا يجزئ 
بما ليس بحجر كاللؤلؤء والنورة» بعد الظبخ» والزرنيخ» والاجرء والخزف» 
والجواهز المنطعة: 


)١(‏ منحة الخالق (؟7597/5). 
(؟) مثله فى حاشية ابن عابدين (7/ 2)511 ومنحة الخالق (؟5597/5). 


() المجموع (140) كما ذكر الدارمي. (:) المدونة (394/1- 906"). 
(0) المجموع .)١15١-١50/8(‏ 050( لم أعثر عليه رغم البحث. 
0) المجموع .)١5١/8(‏ (4) لم أعثر عليه رغم البحث الشديد. 


(9) تقدم ص(198١١).‏ 

)20230 المجموع (57/0*» ومناسك النووي .)575١(‏ 

.)5١7/١( البرام: جمع برمة وهي قدر من حجارة» كما في اللسان مادة (برم)‎ )١١( 

)1١(‏ الكذان: بالفتح حجارة كأنها المدر فيها رخاوة وربما كانت نخرة» الواحدة: كذانة. 
اللسان: مادة (كذن) (5757/9). 

(1) ستأتي ترجمته ص(1199). )١5(‏ في (د): «اويجوز». 


١08 


وعند الحنفية"'": أنه يجزئ الرمي بكل ما كان من أجزاء الأرض كالحجر 
والطين» والمدرء والنورة» والزرنيخ» والفصوصء والملح الجبلي» والكحل» 
وقبضة من تراب"" . 

ولا يجزئ بالخشب والعنبر» واللؤلؤ والذهب والفضة» والجواهر وهي كبار 
اللؤلؤ. 

وقيد ]1/١١١[‏ شمس الأئمة فى مبسوطه”" والجرجانى»: وحافظ الدين فى 
كافيه جواز الرمي بالطين إذا كان يابساًء وأطلق غيرهه”' . ١‏ ْ 


وعند المالكية”*؟: أن الرمي يجزئ بكل ما هو من جنس الأرض» ويسمى 
حضى عكر ا كلن اوبوكاماة [وعرافا أو كةانا أ ع0 وظاهر مذهبهم””' متع 
الرمي بالطين المعجون والمعادن كالحديد والنحاس والزرنيخ والذهب والفضة. 

وحكى سند" عن سكينة بنت الحسين أنّها رمت ست" حصيات 
رأغووت؟" السائكةه تيك" يشانيها تومال: العمل قم عخاحنها كان 
فيروزجا”''' أو غيره من حصى الأرض. 

وعند الحنابلة'""©: أنه يجزئ الرمي بالحجر ولا يجزئ بالذهب 
والفضة. وأن في إجزاء الرمي بالبرام وحجر الكحل والرخام والحصى والنورة 
والياقوت والفيروزج خلافاًء الأكثرون”"'' على عدم الإجزاء» وقال صاحب 


)١(‏ المبسوط (55/4): وحاشية ابن عابدين (؟5/5١0))‏ وفتح القدير (؟/ /58)» والفتاوى 
الهندية 2»)717/١(‏ وتبيين الحقائق مع حاشية الشلبي عليه »)27١/5(‏ والبحر الرائق (”/ 
073٠‏ وحاشية سعدي أفندي مع الفتح (؟188/5). 

() قوله: «من تراب» سقط من (ز). 

(؟) المبسوط (57/54)., والأصل (؟/451). (5) بدائع الصنائع .)١61//1(‏ 

(5) مواهب الجليل (5/ 42١77‏ والشرح الكبير للدردير (؟/ 2240 والذخيرة ج؟ (ق الاخ). 

() الصوان: بالتشديد: حجارة يقدح بهاء وقيل: هي حجارة سود ليست بصلبةء واحدتها 
صوانة. اللسان: مادة (صون) (19457/5). 

(0) لم أجد الطراز لسند المالكي وعثرت على النص في كتابين حنبليين هما: الشرح الكبير 
لابن أبي عمر »)50١/(‏ والمغني (155/5). 

(0) في (ب): ابست». (9) في (د): «فأعوزت». 

)٠١(‏ في (د): «ورمت». 

الفيروزج: ضرب من الأصباغ . اللسان: مادة: «فرزج» .)1١9/1/5(‏ 

.)550/١( والمقنع‎ »)٠١7( والهداية‎ »)55١/7( الشرح الكبير لابن أبي عمر‎ )١١( 

)2 المستوعب (853٠١خ)»‏ والمغني (5577/5). عن القاضي. 


رضيل 


المغني" منهم: وإن رمى بخاتم فصه حجر لم يجزئه لأنه تبع» والرمي 
بالمتبوع لا بالتابع في أحد الوجهين. 

وأطلق غير واحد من الشافعية”' ‏ منهم الشيخ أبو إسحاق - في المهذب» 
والشيخ أبو عمرو بن الصلاح: أن السنة أن يرمي جمرة'" يوم النحر راكب اقتداء 
برسول الله يك ففي صحيح”*' مسلم من حديث جابر قال: رأيت رسول الله يك 
يرمي على راحلته [١١١/ب]‏ يوم النحر ويقول: «لتأخذوا مناسككم فإني لا أدري 
لعلى لا أحج بعد حجتي هذه). 

فمن رمى ماشياً 0 

وقال النووي"' ككثه في المجموع: السنة أن يرمي جمرة العقبة يوم النحر 
راكباً إن قدم منى راكباً . اه. 

وحكى قاضي”") خان في فتاويه عن أبي دف وشحمد :أن الرمي كله 
راكباً أفضل . 

وحكى كثير من الحنفية عن أبي يوسف: أن كل رمي بعده”"' رمي 
فالأفضل”''' أن يكون راكباًء وإِلّا فالأفضل أن يكون ماشياً . 

وأطلق جماعة”''' منهم نقل ذلك ولم يحكوه عن أبي يوسف. 

ومذهب'"' المالكية: أنه يرمي يوم النحر على حاله التي أتى عليها من 
ركوب أو مشي2 ولا ينزل للرمي من أتى راكباً ولا يركب من أتى ماشياً . 

ا فإن جاء إلى منى في وقت ل مره فد دك" ا 
وقت الرمي فليرم ماشياً . اه. 


.)145/9( المغنى‎ )١( 

(؟) المهذب مع شرحه «المجموع؛ (11/8, 18): ومناسك النووي (0707. 

(9) في (ه)ء (ز): «جمرة العقبة». 

0( مسلم في الحج: باب استحباب رمي جمرة العقبة يوم النحر راكباء وبيان قوله يَك: 
«لتأخذوا مناسككم؛ (؟/447). 

(5) نهاية المحتاج (/ 0707. وفي (ن): «فإن» بدل «فمن». 


(5) المجموع (170/8). (0) فتاوى قاضي خان .)5975/١(‏ 

(4) الفتاوى الهندية /١(‏ 177) نقلاً عن المتون. (4) في (د). (ز): ابعد رمي». 

.)7٠/1؟( تبيين الحقائق‎ )١١( فى (ز): «فا فالأضل» وهو خطأ.‎ )٠١( 

(؟1) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير (؟/ :»)5٠‏ وكفاية الطالب الرباني .)41١/١(‏ 

(18) لم أعثر عليه رغم البحث الشديد. )١5(‏ في (د)» (و): «فترك»» وهو تحريف. 


١1١ 


وقال كثير”'' من الحنابلة: إن الرمي يوم النحر ماشياً أفضل. 

وقال بعضهم”'"': يرميها راكباً إن كان أتاها راكباً. 

وأطلق بعضهم”" استحباب الركوب. 

والسنة عند الأربعة”*': أن يكبر مع كل حصاة للحديث المتقده” . 

زقال“التدنني”":إنه لو ترك التكي” أجرام» وقد أساء, 

وأنه”"' لو سبّح مكان التكبير أجزأء . 

وقال شمس الأئمة: وينبغي ألا يكره. 

وقال المالكية""': إنه لا يجعل بدل التكبير ]1/5١11[‏ التسبيح. 

قال ابن”''' القاسم: قلت لمالك: فإن سبّح مع كل حصاة»ء قال: السئة 
التكبير. 

واستحبّ الشافعية'''' والحنابلة: أن يرفع الرجل يده في الرمي حتى يرى 
بياض إبطهء وأن المرأة لا ترفع”""©2. 

وقال صاحب الغاية”"'2 من الحنفية: إنهما يرفعان. 

وقال سند”*'' من المالكية: إنه يخرج على حط اليد في إحرام الصلاة أنه 
هل يرفع يده في ابتداء التكبير أو في تمامه؟ وما فعل من ذلك أجزأه. 

وعند الشافعية””'': أنه يقطع التلبية بأول حصاة. 


.)١٠١( والهداية‎ »):٠٠١ الإنصاف (2)95/5 والمبدع (2)7194/7 والفروع (؟/‎ )١( 

(0) المبدع (/579). والفروع (؟/ ,»)5٠١‏ والإقناع .)7897/1١(‏ 

(*) لم أعثر عليه رغم البحث. 

(4:) المجموع 4)١70/8(‏ والمغني (”/557)» والفتاوى الهندية »)575/١(‏ والكافي لابن 
عبد البر /١(‏ 2)"/5» ورحلة الصديق .)١١6(‏ 


(5) تقدم ص(؟5١1).‏ (5) المبسوط (55/5). 
(0) الهداية مع الفتح (587/7)»: والمبسوط (51/4)» وتبيين الحقائق (؟/0"). 
)2 زاد في (ز): «بدل التكبير) . (9) المنتقى (577/7). 


.)396/1١( ةنودملا)٠١(‎ 

.)5٠١/؟( والإنصاف (75/5): والمستوعب (ق187١خ)» والفروع‎ 2»)١77/8( المجموع‎ )١١( 

() إيضاح المشكل من أحكام الخنثى المشكل (ق78خ)؛ ومناسك النووي (701)» ورحلة 
الصديق .)١١6(‏ 

.)009//١( مثله في الدر المختار مع حاشية ابن عابدين‎ )١17( 

)١5(‏ لم أعثر عليه رغم البحث الشديد. 

(15) المجموع ,.)١57/8(‏ ومناسك النووي (865"). 


١7 


وأنه لو”'' قدم الحلق أو طواف الإفاضة على الرمي قطع التلبية بسرعة في 
أول الحلق (إذا قلنا إنه نسك”") أو الطواف إذا بدأ به. 

ونقل ابن عبد”" البر عن أحمد أنه لا يقطع التلبية حتى يرمي جمرة العقبة 
بأسرها. والذي في كتاب”*؟ الخرقي: أنه يقطعها عند ابتداء الرمي. 

وقال ابن قدامة*؟ في شرحه: واستحب قطع التلبية عند أول حصاة للخبر 
قال: وفي بعض ألفاظه: حتى رمى جمرة العقبة قطع عند أول حصاة. رواه 
جب" "فى الماسلكه بالكهن: 

وقال ابن عبد البر في الاستذكار”": إنه روي عن النبي يله من طريق «أنه 
لبّى حين رمى جمرة العقبة» وقال: قال البخاري: هو حديث محفوظ. 

وقال القفّال من الشافعية: إنهم إذا رحلوا من مزدلفة خلطوا”'' [١١؟/ب]‏ 
التلبية بالتكبير في مسيرهمء فإذا افتتحوا الرمي محضوا”"' التكبير. اه. 

وقال إمام الحرمين”'؟: إنه لم ير هذا لغيره. اه. 
أن سيدنا رسول الله كَكهِ لم يزل يلبي (حتى رمى 


وفى || 023 
جمرة العقبة» وفي رواية لمسله""؟: لم يزل يلبي”*'؟) حتى بلغ الجمرة. 


)001( المجموع (/ »)١67‏ ومناسك النووي (0706). 

(1) ما بين القوسين سقط من (ز). 

(9) الزركشي (16خ) ونصه: 7... وفي رواية للنسائي: فلما رمى قطع التلبية؟ . 

(5) الخرقي مع المغني .)45١1/7(‏ 

(0) المغني (/ 1017 50): والشرح الكبير مع المغني :)50١/7(‏ وقال: رواه حنبل في 
المناسك» وكشاف القتاع )40١/1(‏ عن حنبل أيضاً . 

() في (ه): «ابن حنبل». 

(0) لم أعثر عليهء وفي البخاري في الحج: باب التلبية والتكبير غداة النحر حين يرمي 
الجمرة 0»)١954/7(‏ بلفظ: «ولم يزل يلبي حتى رمى الجمرة». 

(4) ذكره في فتح العزيز (// 079/1١ 7037٠١‏ وقال: عن القفال» والمجموع (8/ 18 -155). 

(9) في (ز): «خلوا». )٠١(‏ فى (ز): «انحطوا»ء وهو تحريف. 

- فتح العزيز (0/ ٠لا" - الام) وقال: عن القفال.‎ )1١( 

.)7( تقدم تعليق‎ )1١( 

(1) مسلم في الحج: باب استحباب إدامة الحاج التلبية حتى يشرع في رمي جمرة العقبة يوم 
النحر (9731/75). 

)١5(‏ ما بين القوسين سقط من (ه). 


ايسفن 


ومذهب الحنفية''؟: أنه إذا حلق الحاج قبل أن يرمي جمرة العقبة قطع 
التلبية . 

فإن زار البيت قبل أن يرمي ويحلق» ويذبح قطع التلبية عند أبي حنيفة» 
وهو ظاهر الرواية عن محمد. 

وإن ذبح قبل الرمي يقطع التلبية في قول أبي حنيفة”" إذا كان قارناً أو 
متمتعاً» وهو إحدى”'" الروايتين عن محمدء وعنه: أنه لا يقطعها. 

وإن رمى”*' أول قدومه منى قبل شيء من ذلك قطع التلبية بأول حصاة. 

ومذهب المالكية”': أنه يقطعها قبل ذلك إذا راح إلى صلاة الظهر يوم 
عرفة ‏ كما تقدم''' ‏ اه. 

وعن مالك”" رواية: أنه" لا يقطعها إلا رمي“ جمرة العقبةء 
واختارها”''' أبو الوليد الباجي» واستحسنها اللخمي”"' . 

ونقل الماوردي'"'' عن الشافعيّ: أنه يكبر مع كل حصاة فيقول: الله أكبر 
الله أكبر الله أكبرء لا إله إلا الله والله أكبر (الله أكير”"') ولله الحمد. 

وقال النووي”*'' في مناسكه: إن بعض الشافعية استحب في التكبير 
المشروع مم الرمى أك بعك نراق [كر 09 (918/]] :اله قبن الله أكبن كبيراء 
والحمد لله كثيراء وسبحان الله بكرة وأصيلاً» لا إله إِلّا الله وحده لا شريك له 
مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. اه. 

لا إله إِلّا الله وحده صدق وعدهء ونصر عبدهء لا إله إلا اللهء والله أكبرء 
واقتصر النووي في المناسك على هذا. 


. )317/١/7؟( والبحر الرائق‎ »)7717/١( الفتاوى الهندية‎ )١( 

(؟) البحر الرائق (؟7/١1/1”)‏ . (0) فى (ز): «أحد الروايتين». 

(4) تبيين الحقائق (؟/0"). ْ 

(6) الكافى لابن عبد البر »)7/١/1١(‏ والمنتقى (؟77/5١73).‏ 

(5) تقدم ص(111). 

(0) الكافي لابن عبد البر /١(‏ 7376)» وشرح معاني الآثار (؟/ 20174 وفقه سعيد بن المسيب 


(؟/ه/ا؟). 
(48) قوله: «أنهه سقط من (د). (9) فى (ز): «إلا إذا رمى». 
)٠١(‏ المنتقى (515/9). )1١(‏ لم أعثر عليه رغم البحث الشديد. 
)١١(‏ الحاوي (6/ ١1خ‏ والمجموع )١157/4(‏ عن الماوردي عن الشافعي. 
(1)ما بين القوسين سقط من (ج). )١5(‏ مناسك النووي (66” -0650). 


رف 


وقال في المجموع”'': إنه غريب في كتب الحديث والفقه» وإن الذي في 
الأحاديث الصحيحة وكتب الفقه يكبّر مع كل حصاة» وهذا مقتضاء”' مطلق 
التكبير... ثم نقل عن الماوردي عن نصّ الشافعي كله ما قدمناء”". اه. 

و عن عبد الله بن مسعود واه أنه لما رمى جمرة العقبة قال: «اللهم 
اجفلة ححا ميرورا وذنباً مغفوراً» وكذلك روي عن ابن عمر. اه 

وروى مغيرة””' عن إبراهيه'' أنه قال: كانوا يحبون للرجل إذا رمى الجمار 

قال: قلنا: انول للك عمد عن بره ال نعم إن شئت. أخرج الثلاثة 
0 منصور. 3 

وعن القاسه" عشي 4+ آنه كان إذا رهى. يقول: اللهم لك الحمد 
ولك الشكر. 

وعن علي”'' دب أنه كان يقول ‏ كلما رمى حصاة -: اللهم اهدني بالهدى 
وقوّني بالتقى”''2 واجعل الآخرة خيراً [17؟/ ب] لي من الأولى. اه. 

وكال ماحت: نري 131 بين لني دارا 1 وكير مع كل حصاة يقول: 
يسم الله والله أكبر رغماً للشيطان وحزبه. 

والتكبير عند الم 0 واحدة مع كل حصاة . 


00( المجتوع (5/0؟33١).‏ (6) في (ج): «مقتضى؟. 

إفرة ا 

(4) ذكره في القرى »)54١(‏ وبلوغ الأماني .)187/١1(‏ 

)2 في (ز): «معين» وهو خطأ... وهو مغيرة بن مقسم الضبي مولاهمء» أبو هاشم الكوفي» 
روى عن انان ومجا عل والسعري ٠.‏ والنخعي وعدةء وعنه شعبة» والثوري» وإسرائيل» 
وخلق» وثقه ابن معين والعجلي» وكان فقيهاً أعمى يحمل على علي.. مات سنة ثلاث 
وثلاثين ومائة... (طبقات الحفاظ »)5١  059(‏ وتقريب التهذيب .))17١/5(‏ 

(5) المراد به إبراهيم النخعي وقد تقدمت ترجمته ص(7١١).‏ 

649 في (ز): عند القاسم». () وتقدمت ترجمته ص(18١1١).‏ 

(9) لم أعثر عليه رغم البحث. )٠١(‏ في (ه)ء (د)» (ز): «بالتقوى». 

(١١)هو‏ محمد بن محمد الس رخسى » المتوفى سنة هه وهو غير صاحب المبسوط» وله 
أربعة كتب تعرف بالمحيط. . (معجم المؤلفين .)5/4/1١(‏ 

)١١(‏ ذكره في الهداية وفتح العدير: 1509 ولعين فيه: يسم الله. وهو مروي عن الحسن بن 
زياد» والفتاوى الهندية /١(‏ 574) نقلاً عن المحيط»ء والاختيار لتعليل المختار /١(‏ 197). 

.)5١7/١( كفاية الطالب الرباني‎ )١5( في (ز): «مالك»؛ وفي (ج): «الشافعية».‎ )١1( 


١16 


وقال الحنابلة'"©: إنه يرمي عن يمينه وعن شماله وتلقاء وجهه. ويكبر مع 
كل حصاة فيقول: الله أكبر الله أكبر”" لا إله إِلّا الله؛ الله أكبر ولله الحمد 
أرضي”" بك الرحمن وأسخط بك الشيطان» ويقول: اللهم اجعله حجاً مبروراً 
وسعيا مشكوراء وذنبا مغفورا. 


تي كيفية الرمي ا اك : أحدهما: لحب أن يكون 
قطع البغوي» والرافعي. 


ويدل للرمي على صفة الخذف ما أخبرنا به السيد الشريف العدل عز الدين 
أبو الفتح موسى بن علي بن أبي طالب الحسيني قراءة عليه وأنا أسمع» وزينب 
ابنة كندى وغيرها عن المؤيد بالسند المتقدم”” في الباب الثاني إلى مسلم كله 
قال: وحدثنا قتيبة بن سعيد ثنا ليث (ح) وحدثنا ابن رمح أنا الليث عن أبي 
الزبير'' عن أبي معبد مولى ابن عباس عن ابن عباس”" عن الفضل بن عباس 
وكان رديف رسول الله يله [١5/أ]‏ أنه قال في عشيّة عرفة وغداة جمع للناس 
حين دفعوا: «عليكم بالسكينة» وهو كاف ناقته حتى دخل محسّراً ‏ وهو من منى - 
قال: «عليكم بحصى الخذف الذي ترمى به الجمرة»»: وقال: لم يزل رسول الله ككل 
يلبي حتى رمى الجمرة” اه. 

37 ان 1 شري و3 اننا تعن ب تمد 
ابن جريج أخبرني أبو الزبير بهذا الإسناد غير أنه لم يذكر في الحديث: «ولم يزل 
رسول الله كَكةْ يلبي حتى رمى الجمرة» اه. وزاد في حديثه: «والنبي كه يشير 
بيده» كما يخذف الإنسان. اه. 


وأخبرنيه أعلى من رواية مسلم الثانية بدرجةٍ الشيحٌ المسند أبو الحسن 


)١(‏ المستوعب (ق185١خ).‏ (0) زاد في (ب): «الله أكبر». 

() الإنصاف (55/5)» والمستوعب (ق185خ). 

(5) المجموع ,)١77/8(‏ ومناسك النووي (7355). والقرى (558). 

(5) تقدم ص(585). (5) زاد في (ه): «عن الزبير». 

(10) قوله: «ابن عباس» سقط من (د). 

(8) أخرجه مسلم في الحج: باب استحباب إدامة الحاج التلبية حتى يشرع في رمي جمرة 
العقبة  9731/5(‏ 977). 

(9) قوله: «قال» سقط من (ب). )٠١(‏ في (ب): «حارث». 


حرفل 


علي بن نصر الله بن عمر بن عبد الواحد بن خلف الشاطبي”'' قراءة علينا وأنا 
: 060 . 8 1 5 
أسمع بالإسناد المتقدم”'' في الباب التاسع إلى النسائي قال: أخبرنا عبد الله بن 


سعيد بن يحيى عن أبن جريج به فذكره. أهم. 


وأخبرتيه أيضاً الشيخ المسئد العدل نور الدين أبو الحسن علي بن 
إسماعيل بن إبراهيم المخزومي بقراءتي عليه بإسناده المتقدم”" في الباب السادس 
إلى أحمد بن حنبل قال: حدثنا يحيى عن ابن جريج قال: أخبرني أبو الزبير'“ 
قال: أخبرني أبو معبد”' قال: سمعت ابن عباس يخبرني عن الفضل قال: 
[١؟/ب]‏ قال رسول الله يله فذكره بمعنافء اه. 


وعن خرسلة” ‏ زو شوو قال: «احججت حجة الوداع فلما رمينا رأيث 
رسول الله كله واضعاً إحدئ أصبعيه على الأخرى فقلت لعمي”": ماذا يقول 
رَضِول:1ك6ه قال يقول: ازموا التحيرة مكل عق القذق؟ أخرسه احير 


اه. 


والوجه الثاني عند الشافعية”"؟: أنه يرمي على غير صفة الخذف لما ثبت في 


الصحيحين أن رسول الله كَكلِيّةِ «نهى عن الخذف». 


)١(‏ في (ه): «السنباطي». 

(؟) تقدم ص(/8117). 

(9) تقدم ص(018). 

(5) «أبو الزبير» مكررة في (ج). 

(5) في (ه): «أبو سعيد». 

(7) حرملة بن عمرو الأسلميء. له صحبة» روى له الطبراني» ولم تذكر وفاته. 
(أسد الغابة ,»)910//1١(‏ والإصابة (؟8/5؟5؟)» والاستيعاب (9/ .))٠١‏ 

(0) واسم عمه: سنان بن سنة كما في الإصابة (558/5). 

(4) مسند أحمد (47/54") وأورده الهيثمي في المجمع )١58/7(‏ وقال: رواه الطبراني في 
الأوسط ورجاله ثقات» وكشف الأستار (؟/١7)»‏ وصحيح ابن خزيمة  75!15/54(‏ 
. وأخرجه أحمد والطبراني في الكبير» وابن خزيمة والبغوي وابن نافع عن 
حرملة بن عمرو كذا في الجامع الكبير للسيوطي (١/1١خ)»:‏ والطبراني في الكبير (0/5) 
عن حرملة» والقرى (578). 

(9) المجموع (1717/8). والحديث عن عبد الله بن معقل أن رسول الله يَكْهْ نهى عن 
الخذف. وقال: (إنه لا يقتل الصيد ولا ينكأ العدو وإنه يفقأ العين ويكسر السن»» رواه 
البخاري ومسلم. 


يضقن 


/0"( + 5 2 3 * )١( 
وعن يزيد بن"١ أبي زياد عن سليمان”' بن عمرو بن الأحوص عن أمه""‎ 
قالت7؟) : «رأيت رسول الله يللي عند جمرة العقبة راكباء ورأيت بين أصابعه حرا‎ 
فرمى ورمى الناس» روآاه أبو ا ولم يضعفه. اه.‎ 
ويزيد"2 بن أبي زياد صدوقء ولكنه رديء الحفظء ولم يتركء وهذا الوجه‎ 
صححه النووي» وقال: إن الجمهور قطعوا”" به؛ وضعّف الوجه الأول وأوّل‎ 
قوله: فكما يشدف الإتسان» بأن المراد بان خصى الخذفء وليين المراد أن‎ 
الرمي يكون على هيئة الخذفء. ويرد هذا التأويل ما قدمناه عن رواية أحمدء ولو‎ 
وعند الحنفية" خلاف في الكيفية التي هي أولى فقيل: يضع السبابة على‎ 
رأس الإبهام (كعاقد الثلاثين» وقيل: يضعها*”''' على مفصل‎ 13 
الإبهام”'') كعاقد عشرة» وقيل'2: يضع رأس الإبهام على وسط السبابة كعاقد‎ 
السبعين» ويرمي بطرف الإبهام.‎ 
رنا سين 377 لباك إن لسري عرد سكروقة فلن فى أجراء لخد أنه‎ 


يكون رمياً . 


)١(‏ يزيد بن أبي زياد القرشي الهاشمي أبو عبد الله» روى عن النخعي وثابت البناني كان من 
أئمة الشيعة الكبار» قال عبد الله بن أحمد بن حنبل عن أبيه: «لم يكن بالحافظ». وقال 
أبو يعلى الموصلي عن يحيى بن معين: ضعيف الحديث؛ وقال أبو أحمد بن عدي وهو 
من شيعة أهل المدينة - ومع ضعفه يكتب حديثه . .. توفي سنة 117ه. 
(تهذيب الكمال ("/ 5 :»)١57‏ والكاشف (78/7؟))2 والجرح والتعديل (517/49)). 

(؟) سليمان بن عمرو بن الأحوص الجشمي أو الأزدي» روى عن أبيه عمرو بن الأحوص» 
وعن أبي هلال عن أبي برزة الأسلمي» وروى له الأربعة» ثقة» ولم تذكر وفاته.. 
(تهذيب الكمال /١(‏ 045)» والكاشف .))399/١(‏ 

(9) أم جندب الأزدية والدة سليمان بن عمرو بن الأحوص» روى عنها ابنها سليمان 
وعبد الله بن شدادء وروى لها أبو داود وابن ماجهء ولم تذكر وفاتها. 
(الإصابة (181//1 - 188)ء وتهذيب الكمال ("/ »)١7٠١‏ وطبقات ابن سعد (5/ 2)5١‏ 
والكاشف (587/7)» والاستيعاب .))١118 /1١7(‏ 

20 في (د): «قال رأتى وفي (ج): «قال رأيت». 

(0) أبو داود في سننه في الحج: باب في رمي الجمار (؟/ 596). 


)00 في (د): «وزياد)ا. (0) المجموع /177). 

(4) الفتاوى الهندية /١(‏ 777) عن المحيط والولوالجية والتتارخانية. 

(9) فتح القدير (؟5/81//5). )٠١(‏ في (ز): «يضعهما». 

(١١)ما‏ بين القوسين سقط من (ه). )١١(‏ لم أعثر عليه رغم البحث الشديد. 


١16 


وقال20: إن المستحب أن يرمى الحصا بأصابعه لا بقبضته. 
وفي المبهج”" من”" كتب الحنابلة: والرمي برؤوس الأصابع. 
وإذا رماها علاها علواً ولا يخذفها خذفاً. 
ولو رمى بأصغر من حصى الخذف أو وأكين كره» وأجزأه عند الشافعية 
وده © بيان المذاهب”" في ذلك" في فصل الإفاضة من عرفة. 
00 ره المذاهب في ذلك . 
يشترط الموالاة بين الحصيات» بل يستحب على الأصح عند 


د 


ا اكوم الها سن 

وغتكة الخال "80 انيتا لوط كال انلك "013 يوالن و ال ا 
يننظر بين الحصاتين شيئا 

ولا يستحب الوقوف عند هذه الجمرة للدعاء بالانات 23 
كن المالكية. 

وعندل ال أن العاجز يستليب وعليه دم بيخلالاف اكه لا ييحسن 


.)417/١1( وحاشية على كفاية الطالب الرباني‎ :)١100 ذكره في ميسر الجليل الكبير (؟/‎ )١( 


فيه في (ج)ء (د). (ز): «المنهج). قرف لم أعثر عليه رغم البحث الشديد. 
(؛) المجموع (8//ا١١)»:‏ ومناسك النووي (51"). 

(5) تقدم ص(١١1١1).‏ (5) تقدم ص(١1١15).‏ 

49 في (ب): «المذهب). (6) قوله: «فى ذلك» سقط من (ز). 
(9) روضة الطالبين (*/11). )1١(‏ المجموع .)١4١/8(‏ 


.)015 حاشية ابن عابدين (؟/‎ )١1( 

.)80/5( والثمر الداني‎ »)517/١( كفاية الطالب الرباني‎ )١١( 

.)91/8/7( مواهب الجليل (8/ 176): وميسر الجليل الكبير‎ )١( 

. في (ز): «وينتظر؟‎ )١5( 

.)477 /1( والكافي لابن عبد البر (71/1//1)» والأم (181/1)» والمقنع‎ 22161 /١( المختار‎ )١5( 
.)١١6 /7"( وروضة الطالبين‎ »)7١ 5 /"( مناسك النووي (751 2 757), والمغنى‎ )( 

.)793/١( مختصر خليل مع جواهر الإكليل (؟/ 187): والمدونة‎ )١0( 

(1) فروع ابن الحاجب (ق55خ)» والمدونة .)777/1١(‏ 


حرفل 


ويستحب كما [4١1١/ب]‏ قال الشافعية('2 والحتابلة: أن يناول النائب الحصى 
إن قدر. 

وقال الشافعية”"': إنه يحضر الولي الصبي حالة رمي الجمار”" عنهء وأنه 
يستحب أن يضع الجمار في كمّه ثم يأخذها منه فيرمي بها عنه. 

وآنه يكتر العا 

وقال التعنايله!"" : إنه يكير الاب 

وقال القاضي"" منهم: إن أمكنه أن يناول النايب الحصى ناوله» فإن لم 
يمكن فيستحب أن توضع الحصاة في يده» ثم تؤخذ منه فيرمي عنه» وإن جعلها 
في يد الصغير ورمى بها فجعل يد الصغير كالالة فحسن. اه. 

وعند المالكية؟: أن العاجز يتحرى وقت الرمي”" عنه ويكبّرء وعندهم أن 
الصبي الذي لا يحسن الرمي كالمريض العاجز عن الرمي. 

ونصّ مالك”'2: على أن المريض لا يرمي الحصاة في كف غيره ليرميها 
ذلك الغير. 

وأطلق جمهور”''' الشافعية كما نقل النووي: جواز الاستنابة للمريض سواء 
أكان 57 من برئه أم لا اه. 

وقال إمام الحرمين والرافعي'''' وغيرهما: إنما تجوز النيابة لعاجز بعلة لا 
يرجى زوالها قبل خروج وقت الرمي» ولا يضر رجاء الزوال بعد فوات الوقت» 
وكللق "1 كول لسارو 


؛غ)9١5/9( ونهاية المحتاج‎ :»)١١6/9( وروضة الطالبين‎ »)75١( مناسك النووي‎ )١( 


والمجموع (75/90؟). 
(؟) مناسك النووي (2)6660 والمجموع 1/١‏ وروضة الطالبين .)١753١ ١١٠١/8‏ 
() في (ز): «حال رمي الجمار». 8) روغنة الطالييه :)11١8/5‏ 


(5) لم أعثر عليه رغم البحث الشديد. 

(5) المغني ("/ )75١5‏ نقلاً عن القاضي» والإنصاف (2)7417/7 والفروع 2)١59/7(‏ وكشاف 
القناع (9/ 0747 والمبدع (9/ 810). 

(0) مختصر خليل مع جواهر الإكليل /١(‏ 187)» والمدونة »)777/١(‏ والكافي .)5٠١/١(‏ 

(0) فى (ز): «وقت الوقت». (7)9 احرش ام 

: لم أعثر عليه رغم البحث الشديد.‎ )1١( 

.)608/١( ومغني المحتاج‎ 2»)١١6 /"( وروضة الطالبين‎ 2»)40١/9( فتح العزيز‎ )١١( 

)١١(‏ في (ه): «ولذلك». (1) لم أعثر عليه رغم البحث الشديد. 


ريل 


وقال النووي"'': إنه متعين» وإن إطلاق الأصحاب محمول عليه. اه. 

قال: ولا يمنع من هذا قولهم: فلو"" زال العجز في [1/5150] أيام الرمي 
لزمه رمي ما بقي؛ لأنه قد لا يرجى زواله في أيام الرمي ثم يزول نادرا. اه. 

ومذهب المالكية”": أنه إن كان يرجو زوال العذر قبل خروج وقت الأداء 
لم تجز له الاستنابة» وإن كان لا يرجوه'' إلا بعد خروج وقت القضاء أمر 
بالاستنابة وكره له تأخيرها. 

وإن كان يرجو الزوال قبل خروج وقت القضاء وبعد خروج وقت الأداء 
ففي جواز الاستنابة قولان: رواية ابن القاسم: الاستنابة» والآخر قول مالك في 
مختصر ابن عبد الحكم. 

ولا يصح عند الشافعية©: والحتابلة: رمي النائب عن المستنيب إِلَا بعد 
رميه عن نفسه”"©. فلو خالف وقع عن نفسه كأصل الحج. 

ومقتضى قول الحنفية والمالكية: أنه يصح كأصل الحج. 

ولو أغمي عليه ولم يكن أذن لغيره في الرمي عنه”" لم يجز الرمي عنه - كما 
قال الشافعية والحنابلة » وإن كان قد أذن أجزأ الرمي عنه على" الأصح عند 
الشافعية9”' . 

وهو مذهب الحنابلة» هكذا أطلقوا. 

وقيد بعض”' الشافعية ذلك: بما إذا كان حين الإذن عاجزاً وقال: إنه لا 
يصح إذا كان حين الإذن مطيقاً للرمي؛ لأن المطيق لا تصح النيابة عنه؛ فلا 
يصح إذنه . 

وقال الوبري'' من الحنفية: إنه إذا أحرم بنفسه ثم أغمي عليه [5١؟/ب]‏ 
فأتى به إلى المرمى فرمى عنه بأمره أو بغير أمره جاز في قولهم جميعاًء وإن لم 


.)١١9/7”( لم أعثر عليه رغم البحث الشديد. (؟) روضة الطالبين‎ )١( 
لم أعثر عليه. (5) في (ج): «لا يرجو».‎ )( 
.)6 ١08/١ ومغني المحتاج‎ 2)١١6 /7”( روضة الطالبين‎ )0( 

() قوله: «عن نفسه») سقط من (ز). (0) قوله: «عنه» سقط من (ز). 


(6) في (ز): «في». 
(9) روضة الطالبين (/ :)١1١6‏ والمجموع .)١790/ - ١917/8(‏ 
)٠١(‏ ذكره في مختصر الطحاوي .)5١  059(‏ 


١1١١ 


يؤت به إلى المرمى ولكن فعل عنه''2 ذلك: لا يجوز سواء أكان بأمره أم بغير 
أمره في قولهم جميعاً . 

وأطلق شمس”' الأئمة في مبسوطه.ء والكرماني في مناسكهء وغيرهما: 
الحكم بالجواز ولم يقيدوه بشيء. 

وإذا”" كان الرامي عنه من غير رفقته: فاختلفوا فيه على قول أبي حنيفة : 

فقيل: يجوز. 

وقيل: لا يجوز. 

وقال صاحب الغاية: إن المريض”*'» والمعتوه» والمغمى عليهء والصبي 
توضع الحصاة على أكفهم فيرمون بها أو ترمى بأكفهم أو يرمى عنهم ويجزئهم 
ذلك» ولا يعاد ولا فدية عليهم» وإن لم يرموا إلا المريضص. اه. 

ومذهب” المالكية: أن حكم المغمى عليه في الرمي”" حكم المريض . 

ولو رمى النائب ثم زال عذر المستنيب والوقت باق» فليس عليه الرمي وقد 
سقط عنه بفعل النائب على المذهب عند الشافعية”" والحنابلة. 

وعند المالكية": أنه لا يسقطء وقالوا: إذا قدر من رمي عنه على الرمي 
في أيام التشريق فليعد الرمي وعليه الدم على المشهورء اه. 


)١(‏ قوله: «عنه»ة سقط من (ر). 

(؟) المبسوط (54/4)»: ومناسك الكرماني (ق07خ). 

(*) الفتاوى الهندية .)7757/1١(‏ 

(5:) الفتاوى الهندية »)175/١(‏ والمبسوط (59/54)» وتبيين الحقائق (78/1) مع حاشية 
الشلبي عليه (؟/5" -78). 

)0( فققّه المناسك 564 لقدور الورطاسي . 

زف قوله: «في الرمي» سقط من (ج). 

(0) مناسك النووي (0757), والمجموع )١178/48(‏ ولم أعثر عليه في سواهما. 

.)73757/١( المدونة‎ )6( 


١ 


فصل 
إذا فرغ الحاج من الرمى”" 


فالسنة ‏ كما قال الشافعية'" : أنه”" ينصرف إلى رحله من منى كما صنع 
رسول الله يل [1/517] وحيث نزل منها جاز”*؟' لكن الأفضل كما قال الشافعية: 
منزل رسول الله كَليْةِ وما قاربه. 

ونقل الماوردي عن الشافعي” : أنه قال في القديم: استحب للإنسان أن 
ينزل بمنى في الخيف الأيمن منه؛ لأنه منزل رسول الله كك . 

وذكر الأزرقي"'2: أن منزل رسول الله يل بمنى عن يسار مصلى الإمام. 

ومذهب”" مالك: أنه ل مراع مواحي على ابو زح الات 
البنيان المحدث بمنى ‏ كما حكينا”" عنه فيما تقدم'؟' ‏ لأنها حرم فلا تحجر 
أه. 

وعن عائشة ونا أنها قالت: قلنا: ارين 1 لكين الي للك 
بمنى قال: «لا. منى مناخ من سبق». أخرجه أبو'؟ داودء والترمذي واللفظ لهء 
وابن ماجهء وحسّنه الترمذي. 


)١(‏ في (ز): «المرمى». 

(؟) روضة الطالبين (”/ :)١١6‏ ومناسك النووي (755). 

(5) في (د)ء (ج): «أن». (:) في (د): «ولكن». 

(5) شرح روض الطالب .)5910/١(‏ 

() أخبار مكة (؟/79/7١)»‏ ومناسك النووي (5*) نقلاً عنه . 

(0) لم أعثر عليه رغم البحث الشديد. (6) في (د)ء (ز): «حكيناه». 

2( تقدم ص(60١١١1).‏ 

)٠١(‏ في (ب)» (ز): «بناء؛ وفي رواية أبي داود: «بيتاً أو بناء». 

(1) ابن ماجه في سئله في المناسك: باب النزول بمنى (؟/ »)25٠٠١‏ والترمذي في ستنه في 
الحج: باب ما جاء أن منى مناخ من سبق (؟/ 187)) والدارمي في سننه في الحج: 
باب كراهية البئيان بمنى (؟7”98/1 - 2)7"994 وأحمد فى مسنده :»)١41//5(‏ و(5/5١57‏ - 
27» وأبو داود في الحج: باب تحريم حرم مكة (؟/ 011 917). 


١77 


وعنها: «أنها استأذنت رسول الله كه في بناء كنيف بمنى"'" فلم يأذن لها». 
أخرجه سعيد بن منصور”" . 

فإذا وصل9” إلى منزله بمنى فالسنة أن يذبح ما معه من هديء أو أضحية 
إن كان معه. 


والأضحية سنة مؤكدة للحاج كغيره عند ع6 الشافعية0*0) والحنايلة. 


وفى صحيح”"'2 مسلم من حديث ثوبان”'' قال: ذبح رسول الله به ضحيته 
ثم قال: «يا ثوبان أصلح لحم هذه' فلم أزل أطعمه منها [6١١/ب]‏ حتى قدم 
المدينة . 


وفي رواية”"' فيه أن ثوبان قال: قال لي" رسول الله يكل في حجة الوداع : 
الأصلح هذا اللحم» قال: فأصلحتهء قال: فلم يزل يأكل منه حتى بلغ المدينة. 

ورواه التبيني "من يديت ثويان «أن رسول الله كه ذبح أضحيته في 
السفر» الحديث 

وقال الحنفية”'': إِنّْها واجبة على المقيم» وغير واجبة على المسافر. 


)١(‏ قوله: «بمنى» سقط من (ز). 

(؟) أخرجه الأزرقي في أخبار مكة .)1١097/17(‏ 

(*) مناسك النووي  ”57(‏ 7”55). 

(5) فى (ز): «عند الحنابلة والشافعية». 

() الكافي لابن قدامة :)470/١(‏ والأم (147/1): والمجموع (8/ 584): والروضة (/ 
7») والشرح الكبير (/ »)08١‏ والمستوعب (ق4١7خ).‏ 

(5) مسلم في الأضاحي: باب بيان ما كان من النهي عن أكل لحوم الأضاحي بعد ثلاث في 

أول الإسلام» وبيان نسخه وإباحته إلى متى شاء (9/ 1977). 

(0) ثوبان مولى رسول الله كك صحابي مشهورء يقال: إنه من العرب من حكم بن سعد بن 
حمير» وقيل: من السراة» اشتراه ثم أعتقه رسول الله كَلِخِ فخدمه إلى أن مات. ثم تحول 
إلى الرملة» ثم حمصء ومات بها سنة 04ه. 
(الإصابة (؟/9؟2»)7 وتهذيب الكمال »)١975/١(‏ والكاشف (ا/ .))١9/0‏ 

(4) قوله: (لي) سقط من (ه). 

(9) البيهقي في سننه في الضحايا: باب الرخصة في الأكل من لحوم الضحايا والإطعام 
والادخار »)51١/9(‏ وتتمته: فقال: «يا ثوبان هيء لنا هذه الشاة وأصلحها» قال: فما 
زلت أطعمه منها حتى قدمنا المدينة. 

)٠١(‏ مختصر الطحاوي »)37٠(‏ وتبيين الحقائق (5/؟). 


١ 


ومذهب المالكية”'2: أن الأضحية لا تشرع للحاج بمنى كصلاة العيد'" . 

وفي التهذيب”": ومن اشترى يوم النحر شاة» أو بقرة» أو بعيراً ولم يوقفه 
بعرفة ولم يخرجه إلى الحل فيدخله الحرم وينوي به الهدي» وإنما أراد أن يضحي 
بذلك فليذبحها ضحوة وليست بضحيّة؛ لأن أهل منى ليس عليهم أضاحي . 

وقال الشيخ”؟ أبو إسحاق التونسي”؟: لعله لمّا أراد بها التقرب ولم يرد 
أن تكون شاة لحم أمره أن يتبع بها سنة الضحايا"''"» مع كونها ليست بأضحية. 

وقال 0 ابن وهب: الصدقة بثمنها أحبٌ إلىّ. 

ومذهفب: العنافي: : أنه يدخل وقت ذبح الهدي الذي يسوقه المحرم 
والأضحية إذا مضى قدر ركعتين وخطبتين خفيفات من طلوع الشمس يوم النحر. 

وأغرب النووي فقال29 في مناسكه: إنه يدخل وقتهما”"'' ]1/5١71‏ إذا 
مضى 'قدز ضلةة العيل وكين امعتن 77 , 

والذي نقله عن مذهب الشافعي في المجموع والروضة تبعاً للرافعي ما 
قدمناه. 

ويبقى وقت الذبح”"'' إلى آخر أيام التشريق على ما تقدم”'"'' في الباب 
الرابع لما روى جبير بن مطعم وه عن النبي كك قال: و 20 


)١(‏ حاشية على كفاية الطالب الرباني »)49١/١(‏ وفع والإكليل (/2)778 وجواهر 
الإكليل غلى مختصر خليل 2»)5١94/١(‏ وشرح منح الجليل :»)507/١(‏ والخرشي (؟/ 
“7”). والذخيرة ج7 (ق794١خ)»‏ والعتبية وجامع البيان والتحصيل (/711خ). 

() في (ز): «الصلاة». () وذكره في المدونة /١(‏ لاه 7). 

(4) لم أعثر عليه رغم البحث. (0) في (ه): «اليونسي» وهو تحريف. 

() في (ج): «الأضاحي». 

(0) الكافي لابن عبد البر (418/1) عن مالك. 

(4) مناسك النووي (5! -1/7): والمجموع (7417/8)» وروضة الطالبين (194/5١)غ؛‏ 
وحاشية الهيئمي (71/5)» وحلية العلماء (19/5"). 

(9) قوله: «فقال» سقط من (ز). )١(‏ فى (ج): «وقتها». 

(15) الفرق بيتهنا فن العبازة الأولى: إذا:معى قدر صضلة وعطعيم عقيقات: وفى الخبارة 
الثانية التي أغرب فيها النووي وصف الخطبتين بالاعتدال» والاعتدال يخالف التخفيف 
الذي عليه أهل مذهبه . 

)١١(‏ في (ج): «الرمي». (1) تقدم ص(107). 

)١(‏ في (د)» (ه)ء (و): «عرفة». 


١.6 


الحديث المتقدم وفيه : «وكل أيام التشريق ذبح» رواه 0-6 

ومذهب الحنفية”": أنه يدخل وقت الأضحية بطلوع الفجر الثاني يوم النحر 
لغير أهل الأمصارء ويستحب لهم بعل طلوع الشمس. 

ولا يجوز الذبح لأهل الأمصار إِلَّا بعد" صلاة الإمام أو صلاة نائبه - وإن 
تقدمت على صلاة الإمام - ويستحب لهم بعد الخطبة» فلو أخر الإمام صلاة العيد 
حتى فات وقت أدائها بانتصاف النهار من يوم النحر حل الذبح بعد ذلك من غير 
صلاة في أيام الذبح. 

والاعتبار”*' بمكان الأضحية حتى لو كانت”© في غير مصرء والمضحي في 
مصر يجوز التضحية بعد الفجرء وفى العكس لا يجوز إلا بعد الصلاة على ما 
ا , 

ويمتد وقت الذبح إلى آخر اليوم الثاني من أيام التشريق. 

وتقدّه”") بيان مذهبهم في وقت الهدايا في الباب” الرابع. 

ولا يختص عندهم هدي التطوع بزمان على الصحيح. ويختص بالحرم 
وذبحه في أيام النحر [1١؟/ب]‏ أفضل. | 

ومذهب المالكية: أن وقت الهدي من طلوع الفجر يوم النحر على ما 
تقده'") آخر الباب الرابع» وأن الأضحية”''' بعد الصلاة والخطبة وذبح الإمام إن 
أبرزها الإمام معه. وإن لم يبرزها معه إلى المصلى ففي الذبح قبله قولان. 


.)١١75(ص أحمد في مسنده (5/ 87). وتقدم‎ )١( 

(؟) مختصر الطحاوي :)"١0١(‏ وحلية العلماء (*/ ,.)77٠١‏ واللباب (9/ 777). 

(9) قوله ابعد» سقط من (ز). 

(4:) سر التفرقة أن مذهب الأحناف لا تجب صلاة العيد على غير أهل المصرء فليس هناك 
ترتيب بين الذبح وصلاة العيد» أما في المصر فصلاة العيد واجبة» فالترتيب بين الذبح 
وصلاة العيد واجب عملاً بقوله تعالى: فصل ريك وأَغْر (40>. 

(0) في (ز): «كان». () تقدم آنفاً . 

إفه4 تقدم ص(507). 

(4) زاد في (ز): «في أيام في الباب الرابع» 

4 تقدم ص(5507). 

)507/1١( المنتقى (/87 - 87)» وفروع ابن الحاجب (قلالاخ)؛ وشرح منح الجليل‎ )٠١( 
مع التسهيل.‎ 


١5 


ومن لا إمام لهم رون ' ذبح أقرب الأئمة إليهم. 
زفق ذا 

ولا ذبح”'' عند مالك في اليوم الثالث من أيام التشريق ولا في الليل 

وقال صاحب”*' المغني من الحنابلة : إن الصحيح إن شاء الله أن وقت ذبح 
الهدي والأضحية في الموضع الذي يصلى فيه العيد بعد الصلاة (قال: فأمًا غير 
أهل الأمصار والقرى فأول الوقت في حقهم مضي قدر العلة:1) والتقطية يعد 
حل الصلاة. 

ويمتدٌ وقت الذبح إلى آخر اليوم الثاني من أيام التشريق. 

ومذهب”" الشافعية والحنفية: جواز الذبح بالليل مع الكراهة؛ وهو 
المشهور من الروايتين”' عند الحنابلة. 

ولا يجزئ في الهدي والأضاحي ِلَا الجذع والجذعة من الضأنء والثني 
مما سواه عند الأربعة”»: ويجزئ ما فوق ذلك باتفاقهه”'» وهو أفضلء كما 
قال غير”''' المالكية. 

وقيد الحنفية""'" إجزاء الجذع من الفانتين”"'؟ إذا: كان عظيما 'سعينا 
بحيث لو رآه إنسان يحسبه”"'" ثنياً . 

والجذع من الضأن ما له سنة وطعن في الثانية على الأصح عند 

ان 
الشافعة”” '*. اه. 


.)477 /١( في (ز): ايتخيرون» وهو تحريف. (؟) الكافي لابن عبد البر‎ )١( 

.)868/1١( المدونة‎ )*( 

(54) الشرح الكبير (/ 60857 066)» والكافي لابن قدامة /١(‏ 1لا 41/7). 

(0) ما بين القوسين سقط من (ج). 

090 المجموع (8/ 1417)» ومختصر الطحاوي (701): شرح الوقاية مع كشف الحقائق (517/5). 

0) الكافى لابن قدامة /١(‏ 7/ا5). 

(4) الكافى لابن قدامة »)41١/1١(‏ ومختصر الطحاوي (01): والكافي لابن عبد البر /١(‏ 
)4٠‏ والمجموع (8/ 197 181). ١‏ 

(9) الكافي لابن عبد البر »)57١ /١(‏ ومختصر الطحاوي :»)*0١(‏ والأم (؟/188)» والكافي 
لابن قدامة (١/١/ا4)»‏ والإقناع (501/1). 

.)591/6( فتاوى قاضى خان (/14*)» والإنصاف (7*/5)» والفتاوي الهندية‎ )٠١( 

/5( كشف الحقائق (؟//771): والهداية مع تكملة فتح القدير (017/9)» وتبيين الحقائق‎ )1١( 
.)589/5( والبزازية‎ 1/٠١ /0( وبدائع الصنائع‎ :)1 

)١١(‏ قوله: «بما» سقط من (ز). )١18(‏ فى (د). (ه)ء (ز): لالحسبه». 

1 .)191 /8( المجموع‎ )١15( 


١1 /ا‎ 


وفي الهداية”'' 1/5181] من كتب الحنفية أن الجذع من الضأن ما تمت له 
ستة أشهر في قول الفقهاء. اه. 
وقال ابن الحاجب”" المالكي: إن في الجذع من الغنم أربعة أقوال: ستة 
أشهرء وثمانية»؛ وعشرة وسنة. 
وقال امناكهية التعزابى 177 هعوور ا : 
ومذهب الحنابلة”*2: أنه ما استكمل ستة أشهر ودخل في السابع. 
والثني من الإبل ما استكمل خمس سنئين ودخل في السادسة عند 
الشافعية”""2: وهو مذهب المالكية”'؛: والمشهور عند الحنابلة وبه جزم صاحب 
ال 
5 الهذاية"؟ وغيرها من كتب الحشية: أنه ما اشكمل خمسن سنين: 
وقال الإسبيجابي””'': ما استكمل أربع سنين ودخل في الخامسة. 
وقال قاضي"'''2 خان كقول الشافعية. 
ومذهب الشافعية”"'' والحنابلة”""2: أن الثني من البقر ما استكمل سنتين 
(ودخل في الثالثة . 


.07/5( وتبيين الحقائق‎ 220١1 /4( الهداية مع تكملة الفتح‎ )١( 

(؟) فروع ابن الحاجب (ق44خ).؛ ومثله في أسهل المدارك (079/5). 

() الجواهر الثمينة على مذهب عالم المدينة ‏ في الفروع ‏ لأبي محمد عبد الله بن محمد بن 
نجم بن شاس بن نزار الجذامي المالكي المتوفى سنة 5١5ه.‏ وصنعه على ترتيب الوجيز 
للغزالى» والمالكية عاكفة عليه لكثرة فوائده. (كشف الظنون .))51/١1(‏ 

(4) مثله في شرح منح الجليل »)50/١(‏ وأسهل المدارك (078/5: وزاد: ودخل في الثانية 
أي دخول. والذخيرة ج؟ (ق١17خ)‏ عن الجواهر. 

(5) المستوعب (ق4١7خ).‏ (5) المجموع (597/8). 

(0) الكافى لابن عبد البر »)57١ - 57١ /١(‏ وحاشية على كفاية الطالب الربانى .)571/1١(‏ 

(8) المغني »)08١/(‏ والمستوعب (ق4١7‏ - 8٠7”خ).‏ ْ 

(4) الهداية مع تكملة الفتح (017/4)» وشرح الوقاية مع كشف الحقائق (171/5؟). 

)1١(‏ وذكره في بدائع الصنائع )7١/5(‏ نقلاً عن القاضي في شرحه مختصر الطحاويء 
والبزازية (5/ 584) نقلاً عن الطلبة. 

.)7148/5( فتاوى قاضي خان مع الفتاوى الهندية‎ )١١( 

.)197 /7( وروضة الطالبين‎ 2)١97/8( المجموع‎ )١1١( 

(17) المستوعب (ق5١٠خ)»‏ والإقناع »)501١/١(‏ والمغني (/081)» والمقنع ))477/١(‏ 
والكافي لابن قدامة (١/١/ا5).‏ 


١4 


ومذهب الحنفية20: أنه" ما استكمل سنتين» وقال بعضهه'": ما استكمل 
سنتين”؟)) وطعن في الثالثة. 

ومذهب”* المالكية: أنه ها استكمل ثلاث سنين. 

والأصح عند الشافعية'"؟: أن الثني من المعز ما استكمل سنتين» ودخل 
و" الغالتةء كالني مخ البقن. 

وَعَئْك جماعة من التحتفية”* أنه جما استكمل سنة: 

واعلل ب 0 منهم: أنه ما استكمل سنة وطعن في الثانية. 

ومذهب 007 والحنابلة0''؟2: أنه ما استكمل سنة ودخل في الثانية. 
[14/ت]. 


: أنه يجزئ الذكر والأنثى وإن كانت حاملاء وهو قول 


المالكة7) ومعتض إطلاق البعاب 69 
مسصصى. : 
وفي النوادر من كتب المالكية”*'2: أن ابن القاسم ضحى بنعجة حامل. 


)١(‏ الهداية مع تكملة الفتح (0109/9). (؟) قوله: «أنه» سقط من (ز). 

(*) فتاوى قاضي خان (5448/7)» والبزازية (584/5). 

(8) ما بين القوسين سقط من (ه). 

(0) مختصر خليل مع الجواهر :)5١14/١(‏ وحاشية على كفاية الطالب الرباني .)4151١/١(‏ 

(5) المجموع (29*/8)). وروضة الطالبين .)١9:7/”(‏ 

(0) قوله: «فى» سقط من (ز). 

(4) الهداية مع تكملة الفتح (011/9)» والبزازية (184/5). 

(9) فتاوى قاضي خان (7/78 1:8" ). 

)٠١(‏ مختصر خليل مع الجواهر »)5١94/١(‏ والمستوعب (ق4١7٠خ)»:‏ وحاشية على كفاية 
الطالب الرياني 2)47٠/1١(‏ والخرشي (7/ 077 . 

:)407/١( المستوعب (ق5١7خ)» والإقناع (501/1)»: والمغني (041/5)» والمقنع‎ )١١( 
.)4ا١/١( والكافي لابن قدامة‎ 

)١١(‏ المجموع (597/8)»: وروضة الطالبين (7/ :»)١97‏ ولم يتعرضا للحامل» وحاشية الهيثمي 
(5” -517) ونص على الحامل» وحاشية الجمل على شرح المنهج معه (5901/0)غ. 
عن ابن الرفعة. 

) لم أعثر عليه رغم البحث الشديد. 

(5١)الإنصاف‏ (5/4/)» وكشف المخدرات 2)١91(‏ وفتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية (55/ 
لتر 

)١5(‏ ذكر ذلك صاحب العتبية (0/ ؟55اخ). 


ريل 


وقال”'" الحنفية”2: إن”" الحامل تجزئ مع الكراهة. 
وفي وجه عند الشافعية”؟“: أنها لا تجزئ الحامل. 
والذكر أكمل من الأنثى» كما قال الشافعية”*'. 


وقال الحنفية”؟2: إن الأنثى من الإبل والبقر أفضل من الذكرء وأن الذكر 


من الغنم والمعز أفضل من الأنثى» هكذا أطلق بعضهم في الذكرء وقيده 
بعضهم''' بما إذا كان موجوءاً. 


أعدهما"؟؟ أن الذكر أفضل كن الأن .روحس أبو'"" يران" وغيره: 


والقول”''' الثاني: أنهما سواءء وهو الأصح عند" الحنابلة. 


وصرّح غير”"'' الحنفية بأن الفحل الذي لا يضرب أفضل من الخصيّ. 
وقال صاحب البدايع”"'' من الحنفية: والأفضل أن يكون كبشاً أقرن أملح 


أ عا يه وخاللا.ء ماه ء .))١49(«-‏ > أ 
موجوءاً ثم فسّر الموجوء فقال: قيل: هو مدقوق”*'' الخصيتين» وقيل: هو 


الخصي. 

)١(‏ في (ج): «فقال». 

(؟) المسلك المتقسط )"١5(‏ ولم أعثر عليه في سواه. 

(*) قوله: «إن» سقط من (ز). 

(5) حاشية الهيثمي الضوة وحاشية الجمل على شرح المنهج معه (905/6؟). 

(0) المجموع (595/8). 

(5) فتاوى قاضى خخان (”/ 54”")ء والبزازية (75897/50). 

(0) كفاية الطالب الرباني :)47١/١1(‏ والمنتقى (/88): وأسهل المدارك (78/1). 

(6) في (ج): «أبو عمرو». 

(9) موسى بن عيسى الفاسي» أبو عمران» تفقه بالقيروان عند أبي الحسن القابسي وأبي بكر 


الدويلي» وطاف بالبلاد وأخذ عن جمهرة كبيرة من العلماءء له: كتاب التعليق على 
المدونة. وتوفي سنة ١”75مه.‏ 
(شجرة النور الزكية »)١١7(‏ وترتيب المدارك .))7١7/64(‏ 


)٠١(‏ الذخيرة ج؟ (ق70اخ). 
(١١)الإنصاف‏ (74/5): والإقناع »)5٠١/١(‏ والمستوعب (ق5١٠7خ).‏ 
)١١1(‏ حاشية الهيثشمي (2»)757 والمنتقى  88/(‏ 85): وأسهل المدارك (؟8/7”) ولم يقيداه 


بالإضراب. 


)2 بدائع الصنائع (05/ »)8١‏ والفتاوى الهندية (0/ )7"٠١‏ عن البدائع . 
)١5(‏ في (ز): «وأشار إليها»» وفي حاشية (ب): «مدفوق». 


١66 


وروي عن ا حنيفة: أنه سثئل عن التضحية بالخصيّ فقال: ما زاد في ' 
لحمه أنفع مما ذهب من خصيتتيه» اه. 

وفي جوامع الفقه'" للعتابي: والفحل إذا كان أكثر لحماً أفضل من الخصيّ 
وإِلّا فالخصئء أفضل؛ لأنه أطيب» اه. 

والأفضل عند الشافعية9) 13] والحنابلة في الهدي والأضاحي: الإبل» 
ثم البقرء ثم الضأن» ثم المعز. 

وقال صاحب المحيط من الحنفية”؟2: إن التضحية بالبعير أفضل من البقرء 
وبالبقر أفضل من الشاة إن”” استويا في القيمة. 

والعاة أفضل من سبع البقرة إن استويا في اللحم والقيمة» وإن كان سبع 
البقرة أكثر لحماً فالسبع أفضل . 

ومذهب المالكية”': أن الأفضل في الهدي: الإبل ثم البقر ثم الغنم. 

وفي الأضاحي: الضأنء ثم المعزء ثم البقرء ثم الإبل. 

ومذهب غير" المالكية: أنه تجزئ”''' البدنة عن سبعة» والبقرة عن سبعة» 
والشاة عن واحد للأحاديث الصحيحة» منها: حديث جابر بن عبد الله وَقِبه قال: 
«نحرنا مع رسول الله كه بالحديبية البدنة عن سبعة» والبقرة عن سبعة» رواه 


200 


)١١/١؟( والفتاوى الهندية (5914/0)» ومثله في المبسوط‎ :»)8١ /05( بدائع الصنائع‎ )١( 
بلفظ: كان إبراهيم يقول: «ما يزاد في لحمه بالخصاء أنفع للمساكين مما يفوت بالأنثيين‎ 
إذ لا منفعة للفقراء فى ذلك6.‎ 

(1) وذكره في الفتاوى الهندية (44/0؟) نقلاً عن المحيط وتبيين الحقائق (0/5). 

(9) المجموع (591/8)» والمستوعب (ق0١٠خ).‏ 

(4) لم أعثر عليه رغم البحث الشديد. (5) في (ب): «وإن؟. 

(5) الفتاوى الهندية (599/6). 

(0) الكافي لابن عبد البر )47١/١(‏ ونصه: «وأما في الهدايا فالإبل أفضل ثم البقر ثم المعز 
ثم الضأن». والذخيرة ج؟ (793١خ).‏ 

(4) مختصر خليل مع الجواهر :)77١/١(‏ وجامع البيان (1717//5). 

(9) المجموع (2948/4). والمستوعب (ق6١٠خ)»2‏ ومختصر الطحاوي :4)50١(‏ والإنصاف 
(4/ 2075-76 ومناسك النووي  "51/(‏ 754). 

)٠١(‏ في (ج): «اتجزيه!. 

)١١(‏ مسلم في صحيحه في الحج: باب الاشتراك في الهدي» وإجزاء البقرة والبدنة كل منهما 
عن سبعة (400/7). 


١؟6١‎ 


وعند المالكية”'"2: أن البدنة والبقرة لا تجزئ إلا عن واحد. اه. 

وقال الشافعية”'؟ والحنابلة: إن الشاة أفضل من المشاركة فى الإبل والبقر. 
وتقدم مذحب7© الحنفية في ذلك . ْ 

رسخ ناه انشل من عير كما :قال الشاقمية فعية”؟؟. اه. 

ومذهب الأربعة"؟ : أنه لا تجزيئ العوراء اليد عورهاء ولا التي فقد أبصار 


يا إن نك العدقف ولا العرجاء البين عرجهاء ولا العجفاء التي لا 
نقي لها [14؟/ب] - وهو بكسر النون وإسكان القاف: المخ كان 
ولا المريضة البين مرضها. 


وقال الثلاثة غير” الحنابلة: لا تجزئ التي" لم يخلق لها أذن. 

وقال اليعتايل” 2+ تجورئة: 

وقال الحنفية”'2: لا تجزئ التي خلق لها واحدة» وهو مقتضى قول الشافعية"". 
والأصح المنصوص عند الشافعية ا : أن الجرباء لا تجرىئ وإن قل 


جربهاء وهو مذهب الحنابلة"”'"'. 


وقال الحنفية”*'؟: إن الجرباء المهزولة لا تجزئ؛ لأن الجرب (في اللحمء 


والجرباء السمينة تجزئ؛ لأن الجرب في الجلد. 


000( 
زفق 
فرق 
0( 


000 
4 


لنت 
فى 


الكافي لابن عبد البر .)475١  419/1١(‏ 


المجموع 0/4 )2 والإقناع »)2٠/(‏ ومناسك النووي (0759. 

تقدم قريب مما نقله عن المحيط. (5) المجموع (590/8). 

المجموع (5119/8 - :)"٠١‏ ومختصر خليل مع الجواهر 24055١ -5١9/١(‏ والإنصاف 
(77/4- 00728 والمستوعب (ق0١7”خ)»:‏ وموسوعة الإجماع »23١5/١(‏ وفتاوى قاضي 
خان (5/ 707 20704 وفروع ابن الحاجب (ق١الاخ):‏ وكشف المخدرات »)١91(‏ 
ومراتب الإجماع لابن حزم .)١168(‏ 

النهاية: مادة «نقا» .)١١١/6(‏ 

فروع ابن الحاجب (قالاخ), وفتاوى قاضي خان (”/ 07”)» وروضة الطالبين (7/ 
57)») وحاشية الهيثمي على الإيضاح (7501). 

في (ز): «الذي؟. 

المغني (/ 2)045 وكشف المخدرات (191). 


.)598  ؟91//0( تبيين الحقائق (87/5)» والفتاوى الهندية‎ )١( 

.)599/8( المجموع‎ )١1١( .0751( حاشية الهيثمي على الإيضاح‎ )١١( 

.)0817 /7( والمغني‎ »)5٠7/١( الإقناع‎ )١1( 

.)191 /5( الهداية مع تتمة الفتح (9/ 2)010 وفتاوى قاضي خان (*/ 7ه 7), والبزازية‎ )١5( 


ردك ردلا 


وقالالمالفي:"": ١‏ الشرين!") #المرض: 

وقال الشافعية”": إنه لا تجزئ التي قطع بعض أذنها وبعض لسانها . 

وإنه(*» لا تجزئ التي أخذ الذئب مقداراً بيّناً من فخذها بالإضافة إليه”” . 

ولا يمنع قطع فلقة يسيرة من عضو كبيرء وأنه لو قُطع الذنبٌء أو الألية أو 
الضرع لم يجزئ”"' على المذهب» وتجزئ التي خلقت بلا ضرع أو بلا ألية» 
وقطع بعض الألية أو الضرع كقطع كلهء والذنب كالألية» وأنه يجزئ التي ذهب 
بعض أسنانهاء فإن انكسر أو تنائر جميع أسنانها فالأصح المنع» اه. 

ومذهب الحنفية'': أنه لو ذهب بعض أعضائها من الأذن والألية والذنب 
والعين» فإن كان الذاهب كثيراً منع .]1/5١0[‏ وإن كان قليلاً لم يمنعء 
والصحيح: أن الثلث فما دونه قليل وما زاد عليه كثيرء وعليه الفتوى. 

وقالوا””: إن يبس الضرع أو قطع لا يجوزء وإن ذهب بعضه فالثلث» وما 
دونه قليل فيجوز على الصحيح. 

وقالوا"2: إن كانت الهتماء وهي التي لا أسنان لها تعتلف جازء وإلّا فلاء 
وهو الصحيح. 

وقال التمرتاشي”'''2 في شرح الجامع الصغير: ولم تمر" بي لو كانت 
مقطوعة اللسان هل يجوز”"'' التضحية بهاء وسئل عنها ظهير الدين فقال: يجوز 
إن كان لا يخل بالاعتلاف. وإن كان يخل به لم يجزء وقال: لم يمرّ بي لو 
قطع”"'' بعض لسانها . 


)١(‏ مختصر خليل مع الجواهر 2.077١ /١(‏ (3) ما بين القوسين سقط من (ز). 

.)١95- 198 /*( وروضة الطالبين‎ 20701١ -7٠١/8( المجموع‎ )9( 

(4:) المجموع )”١7  "١١/8(‏ بهذا اللفظء وروضة الطالبين (191-1957/7). 

(5) الضمير في قوله: «إليه» يرجع إلى فخذ الأضحية. 

قف في (و)» (د) (ه): «لم يجزا. 

(0) الهداية مع تكملة الفتح (9/ ١ه‏ وله). 

(4) فتاوي قاضي خان (7/ 0701 . (9) الهداية مع تكملة الفتح (016/9). 

)٠١(‏ في حاشية ابن عابدين: يجزئ ما لا لسان له من الغنم لأنها تأكل بأسنانها لا البقر فلا 
تجزئ لأنها تعتلف باللسان» قال: وقيل: إن انقطع من اللسان أكثر من الثلث لا يجوز. 
الحاشية (”/ 2)770 والفتاوي الهندية (7594/6)» ومثله في البزازية (597/5). 

)١١(‏ قوله: تمر بي» سقط من (ج). )١١(‏ في (ج): «هل تجزئ». 

)١19(‏ زاد في (ز): «كان». 


١107 


قيل: وينبغي أن يكون الجواب فيه كالجواب”'' في الألية بخلاف الأسنان 
فإنها لا تؤكل واللسان يؤكل. 

وفي الفتاوى الظهيرية”©: أنه لا تجزئ الخنثى”"؛ لأنه لا”؟' يمكن إنضاج 
لحمهاء هكذا كان يحكي والدي عن الشيخ الإمام ظهير الدين المرغيناني. 

وقالوا: إنه'*؟ لا تجزئ التي2 خلقت بلا”" أذن أو بلا ألية. 


وقال التمرتاشي في شرح الجامع الصغير: وإن”" قطع من كل واحدة من 
الأذنين شيء فقد سئل ابن ود نعم . 

وقال علي الراز 6 

وقال مك03 إن 0 ما دون الثلث من الأذن مغتفرء وما فوق الثلث 
71 ب] كثير غير مغتفرء وفي الثلث قولان. 

وعندهم: أنه لو يبس الضرع كله لم يجزء وأنه إن أرضعت ببعضه فلا 


)١(‏ قوله: «فيه كالجواب» سقط من (ج). 

(؟) لظهير الدين أبى بكر محمد بن أحمد القاضى المحتسب ببخارى البّخاري الحنفي المتوفى 
سنة 519ه. (كشف الظنون (1775/5)). 2 ١‏ 

(*) مثله في الفتاوي الهندية (0/ 599)»: نقلاً عن القنية والدر المختار مع الحاشية (855/7) 
نقلاً عن شرح ابن وهبان» وحاشية الشلبي على تبيين الحقائق (5/7) ونقل هذه الحكاية. 

(5) في (د): «لم يمكن». 

(0) الهداية مع تكملة الفتح (9/ 516 -015)» والفتاوي الهندية (//91؟)» وحاشية ابن 
عابدين مع الدر المختار (5/ 94 - 56؟7). 

(5) فى (د)» (و): «الذي». 0) قوله: «بلا» سقط من (ز). 

(4) لم أعثر عليه رغم البحث الشديد. 

(9) محمد بن سماعة بن عبد الله بن هلال بن وكيعء أبو عبد الله التيمي» حدث عن الليث بن 
سعد وأبي يوسف ومحمد وأخذ الفقه عنهما وعن الحسن بن زياد وكتب النوادر عن أبي 
يوسف ومحمد. ولد سنة ١7١هء‏ ومات سنة 177هء بلغ هذا السن وهو يركب الخيل» 
ويصلي كل يوم مائتي ركعة... قال يحيى بن معين حين مات: مات ريحانة العلم من 
أهل الرأي» له: كتاب أدب القاضى وكتاب المحاضر والسجلات والتوادر وغيرها. 
(الفوائد البهية (11/0)» وتاج التراجم (08 - 00)). 

)٠١(‏ علي الرازي؛ وهو على مذهب أهل العراق ومن علمائهم» وله من الكتب: كتاب 
المسائل الكبير» وكتاب المسائل الصغير» وكتاب الجامع . 
(الفهرست لابن النديم (705)» والفوائد البهية .))١55(‏ 

)١١(‏ مختصر خليل مع الجواهر »)5١١/١(‏ وفروع ابن الحاجب (ق1/اخ). 


١/64 


بأس» وأنه لا تجزئ"'' البتراء»ء وهي التى خلقت بغير ذنب. 

وقال ابن الحاجب”"“: إن في السن الواحدة والاثنين قولين» بخلاف الكل 
والجل على المشهور لا تجزئ. 

وعند الحنابلة”": أنه لا تجزئ التي قطع أكثر أذنهاء ولا تمنع أقل من 
ذلك في إحدى الروايتين. 

وحكوا وجهين”*' في البتراء . 

وجزم بعضهم بالإجزاء» وقال: هي التي لا ذنب لها سواء أكان مقطوعاً أم 
خلقة» وفسرها بمقطوعة الذنب. 

وفي البلغة من”'' كتبهم: أنه لا تجزئ الهتماء وهي”'' التي ذهبت ثناياها 
من أصولها . 

ومذهب الأربعة"”": أنه تجزئ الشرقاء”*'» وهي: التي شقت أذنهاء 
وا 0 وهي: المثقوبة الأذن من كي أو غيره وتجزئ الجلحاء”''' وهي 
التي لا قرن لهاء عند غير”"'' الحنابلة. 

وعند التحنائلة7":. فيهاا خلاف: 

وملهت الشافيية7*' والدينية: إجداء الكفتاء21؟ وف + القن انكشر 
قرنهاء والعصماء'''' وهي: التي انكسر غلاف قرنها . ا 


)١(‏ قوله: ١لا‏ تجزئ» سقط من (ز). (؟) فروع ابن الحاجب (قلالاخ). 
©) الإقناع  5١7/١(‏ 50)» والمغني (”/ 087): والإنصاف (79/5). 
(4:) وذكره في الإنصاف .)8١/5(‏ (5) وذكره في الإنصاف (80/54). 


(5) النهاية: مادة (هتم). 

(0) وموسوعة الإجماع (١/5١3).؛‏ والمغني (087/7): والمستوعب (ق5٠7خ)»‏ وفتاوى 
قاضي خان (/ 0707 وحاشية الهيثمي على الإيضاح (2»)7717 وفروع ابن الحاجب 
(قكلاخ). 

(6) فى (د): «لا تجزرى». (9) النهاية: مادة اشرق» (5537/15). 

(13) النباية ؛ عادة #خرق» وتفهة: العرفاة: ال «فن أذنها تقب معدي .0/9 

)1١(‏ النهاية: مادة «جلح» /١(‏ 584). م 

(1) الكافي لابن عبد البر »)477/١(‏ وحاشية الهيئمي على الإيضاح (7717)» وفتاوى قاضي 
خان (#/ )ل والمجموع (0/؟١؟).‏ 

.)7"١7/8( المجموع‎ )١15( .)خ7١53ق( المستوعب‎ )( 

.)؟5861١/( النهاية: مادة (اعضب»» ونصه: هو المكسور القرن‎ )١5( 

(15) كشف المخدرات (198)» والمستوعب (ق090١7”خ).‏ 


١006 


وعند المالكية”2: أن كسر القرن مغتفر ما لم يكن ممرضاً كالدامي. 

فض التحعابئلة": أن تشع" القرن 1/8053) منقصر؟؟ الأذن »وقد 
تقده* 2ع يت له تجزئ العصماء. 

والأولى أن تضجع برفق فلو أضجعها”") ليضحي بها وهي سليمة فاضطربت 
اكيت ريطلها ار مرحت د اكير بر ارو لاا ل قال 

5 25) 0) 

الرافعي عدم الإجزاء؛ وهو مقتضى كلام صاحب المغني”" من الحنابلة» وهو 
دف ال و و 1 

وعئد الحنفية9©: ] نه”"2 إذا اشتراها سليمة ثم تعيبت بعيب مانع*'2 حال 
إضجاعها للذبح, فإن كان غنياً فعليه غيرهاء وإن كان فقيراً تجزئهء اه. 

ويستحب”*' التضحية”'2 بالأكمل الأسمن الأطيب. 


وقال الشافعية*'': الأبيض أفضل من الأصفرء والأصفر أفضل من 
الأغبرء والأغبر أفضل من الأبلق» والأبلق أفضل من الأسودء ولم يظهر لي" 
الدليل على ذلك 

ورا إمام *1) الحرمين أفضلية انور" تغكدا ومن 'التلماء من :ادع 
أنها أحسن منظرأ وأطيب لحما. 


)١(‏ فروع ابن الحاجب (ق5/اخ). والعتبية (/5؟7؟). 

0( تقدم ص(8750؟1) ت(0). (*) قوله: «نقص» سقط من (ج). 

(5) في (ز): اكبعض». (0) تقدم ص(15060١).‏ 

(5) المستوعب (ق05٠”خ)»‏ وكشف المخدرات .)١98(‏ 

(0) في (ه): «أصفحها»» روضة الطالبين (*/ .)١98‏ 

(4) حاشية الهيئمي على الإيضاح (0877)» والمجموع (7:00/8). 

(9) المغني :21٠١7/11(‏ عكس قول المؤلف. 

)٠١(‏ مختصر خليل مع جواهر الإكليل /١(‏ 577)» والمدونة (0/7)» والتنبيهات على المدونة 
للقاضي عياض (ق45خ). 

.)507/١( جواهر الإكليل مع المختصر‎ )١١( 

(؟١)‏ حاشية ابن عابدين مع الدر المختار (5/ 6؟3). 

)١15(‏ قوله: «أنه؛ سقط من (د)ء (ه)ء (و).  )١5(‏ قوله: «مانع» سقط من (ز). 

.)) 955 مناسك النووي (2)5548 والمجموع (0/هة؟؟‎ )١5( 

١ في (ز): «الأضحية» . (/10) في (ز):‎ )١( 

.)"54( ذكر ذلك في حاشية الهيثمي على الإيضاح‎ )١( 

)١(‏ في (ه): «الأييض». 


الإنريل 


وفي صحيح"" مسلم من حديث عائشة ونا أن رسول الله يكل أمر بكبش 
أقرن يطأ في سوادء ا في سوادء وينظر في سوادء فأتى به ليضحي به 
فقال لها: «يا عائشة هلمّي المدية» ثم قال: «اشحذيها بحجر) ففعلت ثم أخذها 
13 ب] وأخذ الكبش فأضجعه ثم ذبحه فقال: «بسم الله اللّهم تقبّل من محمد 
وآل محمد ومن أمة محمد ثم ضحَى به). 


2) 202 


0 
وفي رواية للأر 
سواد) وصححها ركد اه. 
واظعا كدنة"؟ على :صفاحيناء 9013 :: وسكّق وكتزة تعفق”" عليةب :وهذا اللفظ 
ا و2077 المانخةتويف الالواة 8 اقفن نتبويه ترات معد 
قال: وكل شعر وصوف ونحوه كان فيه بياض وسواد فهو أملح. 
وجعل بعضهم الاملح الابيض. 
)١(‏ مسلم في الأضاحي: باب استحباب الضحية» وذبحها مباشرة بلا توكيل والتسمية والتكبير 


(6/ لاه ».)١6‏ وأبو داود فى الضحايا: باب ما يستحب من الضحايا (2)71797/9 وأحمد 
فى مسنده (7/8/5). 


من حديث أني سعيد الخدري: «ويأكل في 


ومعنى أنه يطأ فى سواد ويبرك فى سواد وينظر فى سواد: أن قوائمه وبطنه وما حول عينيه 
أسود كما جاء في هامش صحيح مسلم» تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي (/ /19801). 

() في (ز): «ينزل». 

() ابن ماجه في سننه في الأضاحي: باب ما يستحب من الأضاحي (47/75 223١‏ وأبو داود 
في الضحايا: باب ما يستحب من الضحايا (7/ 771١‏ - 3737) والترمذي في سئنه في 
الأففية يات :نا يتععية :قن الأساحى (010//8)+ والساق »فل الضتحايا» الكبدن 1 
١196 1١9+:‏ ). 

(:) في (ب): «الأربعة». (5) قوله: «فى» سقط من (ز). 

() في (ز): «قدمه الكريمة على صماخها؛. () قوله: «قال» سقط من (ز). 

(4) البخاري في صحيحه في الأضاحي: باب من ذبح الأضاحي بيده (171/7) ومسلم في 
الأضاحي: باب استحباب الضحية» وذيحها مباشرة بلا توكيل والتسمية والتكبير (؟/ 
كهه١).‏ 

(9) في (ز): «وقال». 


.)581//( المحكم: مادة «حلم» ومقولبها «ملح»‎ )٠١( 


١ /اه‎ 


وقيل: الملحة بياض إلى الحمرة”'' ما هو كلون الظبي. 

وجزم صاحب"" الصحاح: بأنها بياض يخالطه سواد» وهو المشهور في 
اللغة. 

وعن أبي هريرة َيه أن النبي كل قال: «دم عفراء أحب إلى الله من دم 
سوداوين». رواه أحمد”" مرفوعاً هكذاء والبيهقي» والحاكم في المستدركء 
وعند الحاكم: «أحبّ إلي». ورواه الثوري موقوفاً”*' على أبي هريرة. 

وقال البخاري: إنه لا يصح رفعه. 

وقال الجوهري””*' : شاة عفراء يعلو بياضها حمرة. 

وعنٍ رسول الله كَلِ أنه قال: «خير الأضحية الكبش الأقرن»» رواه [؟؟5/أ] 
أن اخاوو 0 “» والترمذي». وابن ماجه»ء والحاكم وصحح إسناده» وليس عند 
الترمذي : الأقرن. اه. 

وعند المالكية”'': أن أكملها الجودة والسلامة مطلقاًء وأن الأقرن الأبييض 
أفضل . 

وكذلك قال صاحب البدائع” من الحنفية: إن الأقرن الأبيض أفضل . 

وقال العتابي”"' في حواشيه: أنه لا عبرة باللون. 


)١(‏ في (ها)ء (ز): احمرة». 

(؟) صحاح الجوهري: مادة (ملح) :)507/١(‏ ومختار الصحاح: مادة (ملح) (585). 

(*) أحمد في مسنده (517/7)» والبيهقي في الضحايا: باب ما يستحب أن يضحى به من 
الغنم (4/ *7؟): والحاكم في مستدركه (117/4) مع التلخيص. وقال البيهقي (5/ 
737): قال البخاري: ويرفعه بعضهم ولا يصح. والجامع الكبير )075/١(‏ ونسبه لأحمد 
والحاكم والبيهقي . 

(:) في (ز): «مرفوعاً» وهو تحريف. 

)0( صحاح الجوهري: مادة «عفرة ؟/اة/). 

(؟) ابن ماجه في سننه في الأضاحي: باب ما يستحب من الأضاحي 2»)٠١57/5(‏ عن أبي 
أمامة الباهلي ضيه . وأبو داود في الجنائز: باب كراهية المغالاة في الكفن (/0509). 
والترمذي في الأضاحي) باب: (2)”57/9 وقال: هذا حديث 596 وعفير بن معدان 
يضعف في الحديث,. والحاكم في مستدركه في الأضاحي (118/5) عن عبادة بن 

(0) جواهر الإكليل مع المختصر 5١١ /١(‏ - 1751). 

20 بدائع الصنائع (6/ »)8١‏ والفتاوى الهندية )8٠٠/60(‏ 

(9) لم أعثر عليه رغم البحث. 


١7١4 


وقال ابن حمدان''' الحنبلي: أفضلها البيضء ثم الصفرء ثم العفرء ثم 
البلق» ثم السود. 

وقال الشافعي” كنهُ: شاة جيدة سمينة أفضل من شاتين بقيمتهماء بخلاف 
العتق فإن عتق عبدين خسيسين أفضل من عبد نفيس بقيمتهماء والفرق: أن 
الغرض في الأضحية طيب المأكول» وفي العتق التخلص من الرق. اه. 

وفي الطيل"؟ وقروايم كدين: المطفية “أن فاق علذتين درهما أفضل »من 
واحدة بثلاثين درهماء والواحدة بعشرين أفضل من اثنتين؛ لأن بثلاثين توجد 
شاتان مجزئتان في الأضحية» ولا يوجدان بعشرين حتى لو وجد كان شراء اثنتين 
أفضل . اه 

وس لعي لهي فاقيا كين ل د "لبا كوةح انكراء يديا 
رسول الله - ففي الصحيحيه © من حديث ابن عمر (أنه لين على رجل وهو 
0000000 باركة» فقال: ابعثها قائمة مقيدة سنة [11١؟/ب]‏ نبيكم دا وهذا 
اللفظ لمسلمء ويسنّ مع القيام أن 0 فقول الركية السرئ كما قال العاف 
والحنابلة» والكرمانى 4 الحنقى» ١‏ 

وقال غيره من الحنفية"؟: إن ذلك أفضلء» اه. 

وقال بعضهم'''؟: إن نحر الإبل مستحب. 


)١(‏ الإنصاف (7/5)» نقلاً عن الرعاية الكبرى وزاد: الشهب؛ بين البيض والصفر. 

فق المجموع (2957/4).» وروضة الطالبين (”/ /ا9١)2‏ ومناسك النووي (359). 

(*) فتاوى قاضي خان (149/9"). 

20 المجموع (2*8/8». وحاشية ابن عابدين (5/ 0 نقلاً عن المضمرات» والإقناع 
.)50/1١(‏ ومناسك النووي (/الا”)» والفتاوى الهندية »)567”/١(‏ والهداية مع الفتح 
:.)١55/*(‏ والإنصاف (5/ ؟85)» والكافى لابن قدامة .)58٠/1١(‏ 

(5) البخاري في الحج: باب نحر الإبل مقيدة (1/ :0٠٠١‏ ومسلم في الحجج: باب نحر البدن 
قائمة مقيدة (؟405/1)»: وأبو داود فى المناسك: باب كيف تنحر البدن (؟5/١/ا7).‏ 
وأحمد في مسنده (/"). 1 

(5) في (ج)ء (ز): «بدنة». 

(0) المجموع (008/8)»: وروضة الطالبين :275١7/(‏ ومناسك النووي (071717: والمقنع 

(١/75غ),‏ والكافي لابن قدامة /١(‏ ١٠58)غ»‏ والمستوعب (500خ). 
(8) مناسك الكرماني (ق59خ). (9) اللباب في شرح الكتاب .)5١18/1١(‏ 
)٠١(‏ الفتاوى الهندية /1١(‏ 557)» والهداية مع الفتح (9/ .)١554‏ 


حك رملا 


وقال مالك”'' في المدونة: الشأن أن تنحر البدن” قياماً. قال”" ابن 
القاسم: إن امتنعت جاز أن تعقل» اه. 

وعن عبد الرحمن””'' بن سابط «أن النبي يك وأصحابه كانوا ينحرون البدن 
معقولة اليسرى قائمة على ما بقي من قوائمها» رواه أبو داود*؟. اه. 

والنخر عند الأربئة : هو الطعن في اللبة وهي: الوهدة التي أسفل العنق 
بسكين » أو نحوها. اه. 

وقال الشافعية”": إنه إن لم ينحره قائماً فباركاء اه. 

لظف المالكية: أن يذبح البقرء والغنم مضجعة على جنبها 
الأسر: 

وقال المالكية"" :إن :ذلك متحدي» وهى فول ب 9 السنليةه آله 


. 0 6 1. 5 صَبَلائه ‏ * عع ه ساس 9 
وفي صحيح مسله''' : «ان النبي و ذبح عن عائشة بقرة يوم النحر») وفي 
رواية له: «فى حجته») وفى رواية: «ذبح عن نسائه بقرة»). اه. 
وقال الشافعية”''"2. والحنفية: إنه يسنّ أن يترك رجلها اليمنى وتشد القوائم 
افك 
الثلاث <. 


)١(‏ المدونة 505/1١(‏ -10ه76), (؟) فى (ه): «الإيل». 

(9) في (ز): «وقال». ١‏ 

شق عبد الرحمن بن سابط الجمحي» ذو مراسيل عن أبي بكر وعمرء وله عن سعد وعن عائشة» 
وعنه عمرو بن مرة وعلقمة بن مرشد والليث بن سعدء فقيه؛ ثقة» مات بمكة سنة /1١١ه.‏ 
(تهذيب الكمال (؟/ 7/89)» والكاشف .))١156/5(‏ 

(0) أبو داود فى سئنه فى المناسك: باب كيف تنحر البدن »)717١7/5(‏ وهو حديث حسن. 

(5) الإقناع :)40/١1(‏ ومناسك النووي (/01/7: وكفاية الطالب الرباني »)478/١1(‏ وفروع 
ابن الحاجب (ق5لاخ)» وروضة الطالبين »)75١7/7(‏ وحاشية ابن عابدين (594/5)) 
واللباب شرح الكتاب (528/5). 

(0) مناسك النووي (/771)» وروضة الطالبين 2)5١1/7(‏ والمجموع (ا/ م١‏ . 

() مناسك النووي (6777» والفتاوى الهندية »)577/١(‏ والمستوعب (ق17١٠خ)»‏ وروضة 
الطالبين »)7١17/1(‏ وحاشية ابن عابدين (5/ 20707 والمجموع (2208/8). 


(9) الكافي لابن عبد البر )٠١( .)406 /١(‏ اللباب في شرح الكتاب .)518/1١(‏ 
)١١(‏ مسلم في الحج: باب الاشتراك في الهدي» وإجزاء البقرة والبدنة كل منهما عن سبعة 
(؟/5ه46). 


.)5١ المجموع (// م وحاشية الهيثمي على الإيضاح ف" وروضة الطالبين (60/ و‎ )١6( 
ما بين القوسين سقط من (ج).‎ )١1( 


ايلا 


وقال الشافعية"'': إنه لو خالف السنة فنحر البقر والغنم [559؟/أ] وذبح 
الإبل جاز من غير كراهة على الأصح. 

وقال الحنفية”": 7 ز مع الكراهة. 

وقال البعتابة"" : إنه"؟؟ يجوز» وسكت اتعن الكراهة: 

وكا سم إن ذبح الإبل ونحر” الغنم لضرورة أكلء وإلّا 
فالمشهور: التحريم. 

واستحب مالك في البقر: الذبح» فإن نحرت أكلت. 

ويستحب أن لا يذبح بعضها في وجه بعضء كما قال غير”" الحنفية وأن 
يحد شفرته لا في وجههاء كما قال الشافعية» والحنفية. 

وقد روينا في معجم””' الطبراني الكبير: أن النبي يلِ «مرّ برجل واضع 
رجله على صفحة 0 شر اه الور وهي تنظر إليه فقال: أفلا قبل هذا” 3 
أو تريد أن تميتها موتتين ا 

ويسنّ أن يوجه للقبلة ذبيحتهء وأن يستقبل الذابح القيلة» كما قال 
الشافسسة 0 

وقال صاحب البدايع'''' من الحنفية: إن ذلك مستحب. 


.)5١ 77/7 مناسك النووي (/ا7). وروضة الطالبين‎ )١( 

(؟) اللباب في شرح الكتاب (578/9). 

(©) الإقناع »)5٠7/١(‏ والكافي لابن قدامة »)58٠/١(‏ والمستوعب (ق7١7خ).‏ 

(4:) قوله: «إنه4 سقط من (د). 

(5) كفاية الطالب الرباني )478/١(‏ مع الحاشيةء وفروع ابن الحاجب (ق5/اخ). 

(0) زاد في (د): «البقر». 

(0) روضة الطالبين (؟/ 225١1‏ والإقناع (50/4"). 

(4) روضة الطالبين 2)5١4/9*(‏ وحاشية ابن عابدين (5957/5)» والهداية مع الفتح (94/ 
5 © واللباب في شرح الكتاب (17//95؟5). 

(9) أخرجه الطبراني في الكبير 7757/١١(‏ - 8#*)» عن ابن عباس» كذا في الترغيب 
والترهيب »)١151/1(‏ عن الطبراني في الكبير والصغير» وقال: رجاله رجال الصحيح. 
وأخرجه الطبراني في الكبير والأبسط كما في مجمع الزوائد (7””/4) وقال: رجاله رجال 
ا 5 

)٠١(‏ زاد في (ج): «أقبل هذا أو أدبر». )١١(‏ في (ز): «مرتين». 

(؟1) روضة الطالبين :)5١4/7(‏ والمجموع (08/8). 

(1) بدائع الصنائع (50/6). 


١1١ 


وقال الإسبيجابي'"'' وغيره: إن استقبال القبلة سنّة وأطلق. 

وقال الحنابلة”"': إنه يسن توجيه الذبيحة للقبلة. 

وقال ابن الحاجب”" المالكى: إن توجيهها للقبلة مستحب» وفي كتاب 
مكيل 2 سر 1 ْ 

والأصح عند الشافعية”” في كيفية توجيهها: أنه يوجه مذبحها إلى القبلة 
ولا يوجه وجهها ليمكنه الاستقبال. 

وقال [*؟؟/ب] الحنفية': إنه يستحب أن يكون مذبحها ومنحرها مستقبل 
القبلة. 


وقال ابن الحاجب”": إنه يستحب في الذبح الضجع على الأيسر للقبلة 
ويوضح”” موضع الذبح» ويسن”" التسمية عند الذبح. اه. 

قال الشافعي'" كلله: فإن زاد شيئاً من ذكر الله فهو حسنء قال'''2: ولا 
أكره الصلاة على النبي كَكةٍ ولكن أستحبها . 

قال جماعة”"'' من الشافعية: يقول”""'؟: بسم الله والله أكبرء اللهم صل 
على محمد وعلى آله وسلمء اللهم منك وإليك فتقبّل مني» أو يقول من فلان 
صاحبها إن كان يذبح عن غيره. 

وفي الصحيحين: «أن النبي كَكِنِ سمّى وكبّر لما ضحّى» كما تقده'*''2. 

وفي صحيح مشم» كما نم01 أنه بلِِ قال عند التضحية"''؟: «اللهمّ 


.)595/5( ذكره في تببين الحقائق (1/ 40): والمبسوط (07/15» وحاشية ابن عابدين‎ )١( 
.)48١/١( الروض المربع مع حاشية ابن قاسم (// 501)» والكافي لابن قدامة‎ )0( 

() فروع ابن الحاجب (ق1لاخ). 

(4) المنتقى (9/ 202٠١1‏ وأسهل المدارك (؟05/5). 

(؟) الفتاوى الهندية (؟51)» وبدائع الصنائع (ه/59). 

0) فروع ابن الحاجب (ق١1لاخ).‏ (00) في (ز): اوتوضع». 

.)8/( لمجموع‎ ١ )9( 

)9١(‏ حاشية الهيثمي على الإيضاح (/7”7) بألفاظ مقاربة. 


)1١(‏ المجموع (8/ )١1١( .)"1١‏ مناسك النووي (؟/71). 
(19) في (ز): «ويقول». )١5(‏ تقدم ص(!10١1).‏ 
(165) تقدم ص (ل!0؟١).‏ (5) في (د): «الضحية» . 


١771 


تقبل 00 مميحمد وآل محمدل» ومن أمة محمد ثم ضحى)ا لسري المروي 
عن النبي كَل أنه قال: «لا تذكروني عند ثلاث: عند تسمية الطعام» وعند الذبح» 
وعند العطاس»» مردود لضعف رواته”" وانقطاع إسنادهء والله أعلم. 


وعن جابر بن عبد الله الأنصاري وها قال: «ذبح النبي كك يوم الذبح 
كبشين أقرنين ن أملحين موجيين فلما وجههما قال: إني وجهت وجهي للذي فطر 
السموات والأرض على ملة إبراهيم حنيفاً وما [4؟١/أ]‏ أنا من المشركين» إن 
صلاتي» ونسكي» ومحياي» ومماتي لله رب العالمين لا شريك له (وبذلك 
آرت ران ون المسامير» اللهم منك ولك عن محمد وأمتهء باسم الله والله 
أكبر ثم ذبح) رواه أبو داود” “> و اليل لهء وابن ماجه» والحاكم في المستدرك 
وقال: صحيح على شرط مسلم. 

والمعروف في الوجء الهمزء وهو كذلك في كتب اللغة» لكن قد رواه 
بعضهم موجيّين” بغير همز على التخفيف”", قال الشيخ زكي الدين 
المنذري 0 ونه : : وهو الذي وقع في سماعنا. 


5 9 5 )2 
والوجء رض عروق البيضتين”''. 
ومذهب الشافعية”"''2: أن ترك التسمية عمداً مكروه. اه. 


)١(‏ في (ب): «زيادة آل». 

(؟) حاشية الهيثمي على الإيضاح (2)775 وقال: ضعيف منقطع. والجامع الكبير )885/١(‏ 
وقال: وضعفه عن عبد الرحيم بن زيد العمي عن أبيه مرسلاًء ونسبه للبيهقي وانظر سنن 
البيهقي (1857/9). 

(9) في (ز): «روايته». 

(5:) ما بين القوسين سقط من (ج). 

(0) أبو داود في سئنه في الضحايا: باب ما يستحب من الضحايا (7/ ١71؟)‏ وابن ماجه في 
سئنه في الأضاحي: باب أضاحي رسول الله كلِ (؟/ 47 .2٠١‏ والحاكم في مستدركه في 
الحج )477/١(‏ وقال: صحيح على شرط مسلم» ولم يخرجاه؛ ووافقه الذهبي في 
تلشخيصه . ومختصر سنن أبى داود »)١١١/5(‏ وفيه: «موجئين». 

180 قن (03 الم عم ا “3 

00 النهاية في غريب الحديث: مادة «وجأ» (0/ 151). 

(8) لم أعثر عليه. 

(9) صحاح الجوهري: مادة «وجأ». .)8١/١(‏ 

.)7١09/8( حاشية الهيثمي على الإيضاح (”/77), والمجموع‎ )٠١( 


1١767 


وعند الحنفية(21: أنه'"؟2: إن ترك الذابح التسمية عمداً لم تحل الذبيحة”"» 
إن تدكها دثامنا جل 

وركن التسمية” عندهم: ذكر اسم من أسماء الله تعالى» أي اسم كان 
سواء أقرن به الصفة أم لم يقرن» وسواء أكان بالعربية» أم بالفارسية» أم بأي 
لسان كان» وإن كان يحسن العربية. 

ويقوم التسبيح» أو التهليل» أو التحميد مقام العببية سنواع آكان شافلة 
بالتسمية المعهودة آم عالماً بها . 

ويشترط أن يريد بالتسمية التسمية على الذبيحة: فلو قال الحمد لله ولم يرد 
التسمية» بل أراد به الحمد على سبيل الشكر لم تحل ذبيحته» وكذا لو هلل أو 
سبّح ولم يرد التسمية على [4١١/ب]‏ الذبيحة بل أراد وصفه بالوحدانية والتنزيه عن 
صفات المخلوقين فإنها لا تحل. 

ولا يشترط مع التسمية إذا لم يصرفها إلى غير الذبح النية؛ لأنها صريحة 
ف التسمية. 
(ويشترط النية على التسبيح» والتهليل» والتحميدء والتكبير؛ لأن ذلك كناية 
عن التسمية”') فلا بد من النية. 

ويشترط أن يقصد باسم الله تعالى تعظيمه على الخلوص» ولا يشوبه معنى 
الدعاع» فلو قال: اللهم اغفر لى لم يقم ذلك مقام التسمية» ولو قال: اللهم 

ووقت ال ةا فى الذكاة الاختيارية30) و الذبح زلا يجور تقديمها 
)١(‏ حاشية ابن عابدين (5594/57)» واللباب في شرح الكتاب (515/5). 
(؟) قوله: «أنه» سقط من (ز). 
زفرة في (ز): «ذبيحتهاء وفي (ج) :: «الذبية» . 
(4) حاشية ابن عابدين (7017/5 -707) مع الدرء واللباب في شرح الكتاب (/574)» 

والفتاوى الهندية (0/ 586 - 585). 
(0) في (ز): «أو). )١(‏ ما بين القوسين سقط من (ج). 
(0) الفتاوى الهندية (5857/0). 
(8) الدر المختار مع الحاشية (5/ 229:57 والهداية مع فتح القدير .)5951١/9(‏ 
(9) سقط من (ج). )٠١(‏ في (ج): العند». 


١4 


عليه إلا بزمان قليل”") (كما لو أضجع الشاة لذبحها”") وسمّى عليها فكلمه 
إنسان فأجابه» أو استسقى ماء فشرب وذبح على الفور لم يضرّهء والتسمية في 
هذه الذكاة على المذبوح» ووقتها في”" الذكاة الاضطرارية عند الإرسال والرمي. 

وفي الذخيرة”' من كتبهم عن البقّال*؟: أنه يستحب أن يقول عند الذبح 
بسم الله والله أكبر. 

وعند شمس”" الأئمة الحلواني”": أنه يستحب أن يقول بسم الله الله أكبر 
بدون الواو. 

قالوا": ومع الواو تكره؛ لأنه يقطع فور التسمية. 

وفى الذخيرة”': أنه يكره أن يدعو بعد التسمية [5؟1/5] قبل الذبح بالتقبل 
وغيره» وأنه إذا دعى قبل التسمية أو بعد الذبح فلا بأس به”"" . 

ومذهب المالكية'"'' ومشهور”"'' مذهب الحنابلة: أن التسمية واجبة مع 
الذكر ساقطة مع النسيان» وأنه لا تحل ذببحة من لم يسم عمد" . 

وفي المدونة”؟'2: قلت: كيف التسمية عند مالك على الذبيحة؟ قال: 
بسم الله والله أكبر. 


)١(‏ ما بين القوسين سقط من (ج). (؟) فى (ج): «فلو أضجعها ليذيحها». 

(6) الهداية مع الفتح »)441١/4(‏ والدر المختار مع الحاشية (5/ 2007 والفتاوى الهندية 
(ه/ ”38 ). 

(5) وذكره في حاشية ابن عابدين (5/ 0707» نقلاً عن البقال في الذخيرة. 

(0) لم أعثر عليه. 

() الدر المختار »0730١/5(‏ عن الزيلعي عن الحلواني. 

(0) عبد العزيز بن أحمد صاحب المبسوطهء تفقه على أبى الحسين النسفي الزرنجري» وتفقه 
عليه الأزرقي» توفي سنة 407ه وفي كشف الظنون :)١580/7(‏ وفاته 444ه. (تاج 
التراجم (0) والفوائد البهية (80)). 

(4) «قالوا» سقط من (ج). 

(9) حاشية ابن عابدين :)070١/5(‏ عن الشرنبلالية عن الذخيرة» وبدائع الصنائع (5/ .)5١‏ 

)١(‏ في (ب)» (ز)ء (و)ء (ج): زيادة الآتي: «وفي حديث عائشة ويا المتقدم الثابت في 
صحيح مسلم عن النبي يَلْ الدعاء بعد التسمية وقبل التضحية فكيف يقال: إنه مكروه 
ولعل صاحب الذخيرة لم يبلغه الحديث» والله أعلم». 

.)519/5( والإقناع‎ »)45/١( كفاية الطالب الرباني‎ )١١( 

.)7"9/1١١( المغنى‎ )13( .)3# - ”0/1١( المغني‎ )١١( 

1 .)5794/1( المدونة‎ )١4( 


١6 


وقال0'' ابن حبيب - كما نقل عنه الباجي”': إنه لو قال بسم الله فقطء 
1" اث أكنى فق آر ةله إل إلا الله أو سكين" اش أو لا حول ولا قر 
إلا بالله من غير تسمية أجزأه. وكذلك كل تسمية لله» ولكن ما مضى عليه الناس 
أفضل . 

وقال المالكية'2: إنه'" ليس موضع الصلاة على النبي ككل وإنه إن كبر مع 
التسمية فحسن» وإن شاء" قال: اللهم تقبّل مني» وأنكر”” مالك قول"؟: اللهم 


منك وإليك . 
وقد صح عن النبي كلو كما تقده”": أنه قال عند الذبح: «اللهم منك 
ل 


وقال الحنابلة"2©2: إنه”"'' يقول على سبيل الاستحباب: بسم الله والله أكبر. 

قالوا: وإن زاد على ذلك فقال: اللهم تقبل منا فلا بأس. اه. 

5 م نح 39 م 1 53 1 000 

وقال بعضهو”*''2: إن قال: اللهم هذا [50؟1١/ب]‏ منك ولك اللهم تقبّل مني 
أو من فلان فحسن. اه. 

ويستحب عند الو : أن يمر السكين بقوة وتحامل ليكون أوحى 
وأسهل». وأن يمسك عقب الذبح عن كسر العنق وسلخ الجلد. وما أشبه ذلك 
وعن تحريكهاء ونقلها. حتى تفارق الروح الجسدء وأنه يكره قطعها أو سلخها قبل 
ذلك. اه. 

وعن شداد من اومن ونه عن رسول الله يل قال: (إن الله كتب عليكم 


.)١٠١6 /”( في (د)ء (ز): «قال». (0) المنتقى‎ )١( 


() في (د)ء (ج): «والله أكبر فقط». (4) في (ج): «ولا إله إلا الله فقط». 
(0) في (ج): اسبح؟. (5) المدونة .)5597/1١(‏ 


0) قوله: «إنه؛ سقط من (ز). 

(4) المدونة »)559/١(‏ والعتبية وجامع البيان والتحصيل (59/ 1488 -184). 

(9) في (ج): «قولهم». )٠١(‏ تقدم ص(155١).‏ 

)١١(‏ في (ج): «وإليك». ولم أعثر عليه بهذا اللفظ في الحديث. 

(١١)الإقناع‏ (7194/5)., والإنصاف (87/54). )١17(‏ قوله: (إنه؛ سقط من (د). 

.)87/5( الإنصاف‎ )١5( 

(15) المجموع (08/8")» والفتاوى الهندية (0/ 20781 والهداية مع الفتح (595/9 - 2)491 
والتوضيح في الجمع بين المقنع والتنقيح (550)» والإقناع .077١/:4(‏ 


١7155 


الإحسان فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة» وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة» وليحد أحدكم 
شفرته وليرح ذبيحته؛» رواه الجماعة”2 إلا”" البخاري. 

ويستحب للرجل ‏ كما قال ا المالكية ‏ أن يتولى ذبح هذيه وأضحيته 
بنفسه» لكن بعض الحنفية”'' قال: إنه أفضل وبعضهم”' قال: إنه مسنون. 

وقال غير المالكية: إن استناب فى ذلك لغير عذر جاز. 

وف النوائرا"* من كته العالكية قال مالك: ولا تول ذبح أضحيتك غيرك 
ولكن تليه بنفسك» قال محمد”” ': إلا من ضرورة أو ضعف»ء أو كبرء أو رعشة» 
ونحو ذلك فيولي مسلماً غيره؛ فإن فعل من غير عذر قال مالك" : كينا 
صنع » وإن وجد سعة فأحب إلي”' 0 أن يعيد ويذبحها بتفسة ضناغرا» فهو من 
التواضع للّه سبحانه » وكما فعل رسول الله عله . 


)١(‏ مسلم في الصيد والذبائح: باب الأمر بإحسان الذبح والقتل» وتحديد الشفرة (؟/ 
224 وابن ماجه في الدبائج : باب إذا ذبحتم فأحسنوا الذبح» وأبو داود في سننه في 
الأضاحي: باب في النهي أن تصبر البهائم والرفق بالذبيحة (”/ 544)» والترمذي في 
سننه في الديات: باب النهي عن المثلة (؟/١47)»‏ والنسائي في الأضاحي: الهو 
بإحداد الشفرة :»273٠١ - ١99/1‏ والدارمي في الأضاحي: باب في حسن الذبيحة (؟/ 
8» ومسئد أحمد (5/ 2١7‏ 75لء 76؟١).‏ 

فرع في (ب), (ج): «متفق عليه). 

0) المجموع .٠م‏ -207).: ومناسك النووي )7١(‏ والإقناع .»207/١(‏ والفتاوى 
الهندية /١(‏ 42577 واللباب في شرح الكتاب »)75١18/١(‏ وحاشية الجمل مع الشرح (0/ 
5» وتبيين الحقائق (4/7)»: وحلية العلماء (7554/9). والمغنى (554/9). 
والسيقيعب (3 095 ١‏ 

(4:) فتاوى قاضي خان (9/ 105)» والمسلك المتقسط )١15١(‏ و(7١3):‏ والمبسوط (؟١/‏ 
4). 

(0) شرح الوقاية مع كشف الحقائق (558/5). 

زفق المجموع 1/0 )ل ومناسك النووي اللفضرةة واللباب في شرح الكتاب 0/5 
والإقناع ١" /١١‏ :). 

0) ذكره فى المنتقى (89/9) والمدونة ,)571١ - 57٠ /١(‏ وأسهل المدارك 2)5١7/7(‏ ونسبه 
اغا الرسالة» ومواهب الجليل ("/ 710) ونسبه له أيضاً . 

(6) التاج والإكليل (”/ 11414). 

(9) مواهب الجليل »)55١/(‏ والتاج والإكليل (9/ 5154). 

)١(‏ قوله: «إلي» سقط من (ب). 


١ 11/ 


وز 03 ابن الحاجب على كك مباشرته لها بنفسه أولن: 

وقال 51؟١/أ]‏ اللخمي”": إنْها استحباب لا شرطء وهو ظاهر كلام 
صاحب الجواهر وغيره. 

وفي صحيح”*' مسلم : «أن رسول الله كَل نحر ثلاثاً وستين بيده» ثم أعطى 
علياً فنحر ما غبرء وأشركه فى هليه». 

وفي ضحي !0 البخاري من حديث أنس َه أن النبي كله «نحر بيده سبع 
بدن قياماً». 

وعن غرفة”"' بن الحارث الكندي ويه قال: «شهدت رسول الله يَكلِ فى حجة 
الوداع» وأتى بالبدن فقال: «ادع لي أبا الحسن» فدعى له علي فقال له" : «خذ 
بأسفل الحربة» وأخذ رسول الله يَكِةِ بأعلاها ثم طعنا بها البدن فلما فرغ ركب بغلته 
وأردف علياً» رواه أبو داود”” بإسناد صحيح وصحابيّه”"' غرفة بفتح الغين المعجمة» 
وبعدها راء مفتوحة» ثم فاءء شهد فتح مصرء وكان مطعاماً للطعام مايه . 

3*1 عورونريو الأسادد+ : 

وجمع ابن حزم بين الاحاديث من وجوه: 

الأول : أنه كَل لم ينحر بيده أكثر من السبعء افر ا 011 ما بعد ذلك 
إلى ثلاث وستين بحضرته» ثم غاب وأمر عليا ينحر ما بقي إِمّا بنفسه وإمّا 
بالإشراف على ذلك» قلت: هذا الوجه لا يتم مع قول جابر: إنه نحر ثلاث 


وستين بيله » أه. 


)١(‏ فروع ابن الحاجب (ق8ل/اخ). (؟) قوله: «أن» سقط من (ز). 
() الذخيرة (ج7ق؟7١اخ).‏ 
(5) مسلم في الحج: باب في حجة النبي كَل (؟5/ 887 - 847). 
(5) البخاري في صحيحه في الحج: باب نحر البدن قائمة (؟/ .)5١١‏ 
(7) غرفة بن الحارث الكندي» له صحبة ورواية» روى عنه عبد الله بن الحارث الأزدي 
وكعب بن علقمة» ولم تذكر وفاته. 
(أسد الغابة »)١719/54(‏ والاستيعاب .))1١5/94(‏ 
(0) قوله: «له» سقط من (ج). 
(6) أبو داود في سننه في الحج: باب في الهدي إذا عطب قبل أن يبلغ (؟/ 0771١ - "0٠‏ . 
(9) قوله: «وصحابيه» سقط من (ج). 
)٠١(‏ حجة الوداع (ق7١١خ):‏ وحجة الوداع 1١5(‏ -7١7ط)»‏ والقرى )١97(‏ نقلاً عن ابن 
)١١(‏ في (ز): «ينحراء وفي (ب): انحر بعد ذلك». 


١1 


الثاني: أن يكون أنس نه لم يشاهد إلا نحره”'' يل سبعاً فقط [1؟/ب] 
بيده وشاهد (جابر نحره يك الباقي ‏ فأخبر كل واحد منهما بما رأى» اه. 

الغالث)2" : أنه تحر بيذه منفرداً سبع بدنات» ثم أخذ هو وعلى الحربة 
ونحر باقى المائة» اه. 

وجمع الشيخ”" محب الدين الطبري بأنه كَلِ: نحر سبعاً منفرداً» ثم تمام 
الثلاث والستين هو وعليء ثم أمر عليا فنحر ما بقي» وهذا الجمع أظهر مما 
ذكره ابن حزمء والله تعالى أعلم. 

وظاهر قوله”؟2: «وأشركه فى هديه» أنه أشركه فى نفس الهدي. 

وقال القاضي عياض”” : وعندي أنه لم يكن تشريكاً”'' حقيقة» بل أعطاه 
قدراً يلبحه. 

والظاهر: أن النبى يي نحر البدن التى جاءت معه من المدينة» وكانت ثلاثاً 
وستين”" كما جاء في رواية الترمذي» وأعطى علياً البدن التي جاءت معه من 
اليمن وهي تمام المائةء اه. 

وقال العا والحنابلة : إنه يجور للرجل أن يستئيب عنه في الذبح 
امرأة أو كتاييًا أو ا وأن الحائض والنفساء أولى من الكتابي . 

وقال العنا 202 إنه يستحب ين (أن تستئنيب رجلا يذبح عنها. 

وقال الحنابلة: الأفضل للمرأة”"') أن تذبح بنفسها كالرجل. 


)0( في (ز): «نحر النبي؟. () ما بين القوسين سقط من (ز). 

.)١59( القرى‎ )7( 

(4) شرح النووي على مسلم في الحج: حجة النبي كلل (0/ 197). 

(0) لم أعثر عليه رغم البحث. () في (ج)ء (ز): «شريكاً». 

0) فى (ج): «وثلاثين» وهو خطأ. 

(4) المجموع (07/8)» والإقناع »)50/١(‏ والكافي لابن قدامة :)417/١(‏ ومناسك 
النووي (71/7)» والمسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين )1817/١(‏ وصححه في 
الكتابين . 

(9) سقط قوله: «أو صبياً» من (ج)» (ز). 

.)911( المجموع (07/8"). ومناسك النووي‎ )1١( 

2»)١98( مطالب أولى النهى (5594/7)» إذ قال: وتوليه بنفسه أفضل» وكشف المخدرات‎ )1١( 
,)0/5( ونصه: «وسن تولي صاحب الذبيحة ذبحها بنفسه نصاً»: وكشاف القناع‎ 
والمستوعب (ق5١٠خ) ونص على المرأة.‎ 

(؟1) ها بين القوسين سقط من (ز). 


١8 


واقال الكافقية"": إنةينعهن أن لا قوفن :ذلك زلآ لغاز"'" الجسلمية؛ 
لأن قيامهم بالقرب أفضلء» والفقيه [5507/أ] أولى من غيره. 

وفي البدائع”" من كتب الحنفية: وإذا لم يذبح بنفسه يستحب”'' له أن يأمر 
مسلماء فإن أمر كتابياً كره2 . 

وقال اللخمي''' المالكي: إذا لم يذبح بنفسه وكّل من له دين» قال: فإن 
وكّل تارك الصلاة استحب الإعادة للخلاف فى حل ذكاته. 

وفى الوا 0 وكره مالك أن يذبح هديه أو أضحيته غيره» فإن نحر له 
غيره بأمره أو ذبح فبئس ما صنع . 

وفيها: أن المرأة إذا اضطرت إلى الذبيحة ولم يحضرها إِلَّا نصراني 
فلتلي هي ذبحها دونه . 

وَلْيَل0) الرجل ذبح هديه أو أضحيتهء فإن أمر ذمياً فذبح أضحيته لم . 
تجزثه . 

ويستحب: أن يحضرها صاحبها عند الذبح إذا استناب في ذبحهاء كما قال 
١ 5 25 1‏ 
غير ' المالكية. 

وقال الحنابلة'©: إذا لم يطق الذبح أعين عليه وأمرٌ هو السكين» اه. 

وقال الشافعية”''؟: إنه إذا ذبح بنفسهء فينوي عند ذبح المنذور أنها ذبيحته 
عن هديه المنذور أو أضحيته المنذورة على ما سبق آخر الباب السادس» وإن 
كانت تطوعاً فينوي التقرب بهاء ويشترط ذلك. 


(0) زاد في (ج)ء (ز): (الناس). (؟) بدائع الصنائع (0794/0. 
2( في (ز): افيستحب)». )2( بدائع الصنائع (ه/ة/). 
(5) جواهر الإكليل (١/؟7؟١4275:‏ والذخيرة (ج؟ق77١خ)‏ عن اللخمي. 

0) المدونة (١/لاه؟).‏ (8) المدونة .)5597/١(‏ 


(9) المدونة  454/١(‏ 570)» والعتبية وجامع البيان والتحصيل (/89١خ).‏ 

)٠١(‏ مناسك النووي »)"1/١(‏ والفتاوى الهندية :4)"٠١/80(‏ والهداية (018/9)» وتبيين 
الحقائق (4/5): والمغني (7/ 074)»: وحاشية الجمل على شرح المنهج (101/0) مع 
الشرح» والمبسوط (18/15). 

.)87/4( المستوعب (ق5١7 - 17٠7خ)» والإنصاف‎ )١١( 

)١١(‏ مناسك النووي »)1١(‏ وتقدم ص(014). 


ل 


يدا قال الحنا ا 

وهو مقتضى قول المالكية”". 

وقال بعض الحنفية”": إن النية عند الذبح في الأضاحي لا تشترط 
وشرطها 0 

وإذا تلفظ بجعل الشاة أضحية صارت أضحية معينة» كما قال الشافعية 
1 والسنايل : 

وعند المالكية''"' في ذلك قولان. 

واختلفوا في التصحيح” ف" يعل يعدم عق تجنرد الح كن الدع فيه 
وجهان عند الشافعية”"'» ورجح الرافعي في الشرح والمحرر: أنه لا يغنيه" . 

ونقل الرافعي توجيحة عد 0 تكن الطنت وغيرهما ونقل 
عن الإمام: أن المذهب أنه يغنيه. 

وهو ا الحنابلة . 

ومقتضى كلام الرافعي” “'' في موضع آخر من شرحه: أنه المشهورء والله أعلمء اه. 


2). 


)١(‏ لم أعثر عليه. (؟) لم أعثر عليه. 

(©) المسلك المتقسط :»)١5١(‏ ولم أعثر عليه في كتب مذهبية. 

(1) بدائع الصنائع .)/١/0(‏ (0) روضة الطالبين (”//ا١٠5 .)5١8-‏ 

)00 كشاف القناع مام والمغني .)٠١5/١١(‏ 

(0) الذخيرة (جاق١7اخ).‏ (4) أي تصحيح أحد القولين. 

(9) روضة الطالبين :»)7١7/7(‏ والمجموع (777/8). 

)٠١(‏ روضة الطالبين (7017/5)» والمحرر للرافعي (ق57٠خ)»‏ ولم أعثر على الجزء الذي فيه 
الأضحية من فتح العزيز. 

)١١(‏ أحمد بن بشر بن عامر العامري المرورّوذي؛ أخذ عن أبي إسحاق المروزي ونزل 
البصرة» وأخذ عنه فقهاؤهاء شرح «مختصر» المزني» وصنف «الجامع» في المذهب» 
وصنف في أصول الفقه. مات سنة اثنتين وستين وثلاثمائة. 
(طبقات الإسنوي (2)7178/7 وتهذيب الأسماء (؟7/7١1١5)).‏ 
وئمت رجل آخر شافعي نقل عنه الرافعي ويعرف بهذه الشهرة وهو إبراهيم بن أحمد 
المروروذي» توفي سنة *017ه. 
(طبقات الشافعية للإسنوي 2)591١7/7(‏ وطبقات الشافعية للسبكى »)١99/5(‏ وفيه أن 

والدة :محمد ووقاته مت 87##مه). 1 

)١١(‏ في (ز): «وأبو». والمراد به القاضي أبو الطيب الطبري وترجمته ص(170). 

.)١194( وكشف المخدرات‎ »)١١7/1١( المغنى‎ )١17( 

)١15(‏ لم أعثر عليه رغم البحث. 


١1ا/ا‎ 


ولو نوى جعل الشاة هدياً أو أضحية ولم يتلفظ بشيء؛ فالمشهور الجديد 
فيل الشافية”* 5 أنها له تين كما نوى:: 

وهو مذهب البعنان2* , 

وقال بعض الحنفية(": إنه إذا اشترى شاة بنية الأضحية تعينت إن كان 
فقيراًء وإن كان غنياً لم تتعين. 

وقان 00 ا 7 500 الا 5 


- 


وقال ابن التحاجتن"''؟: إنه إذا اشعراها بنية الأضحية تعينت غلى 
التعروف): 

وقال القرافي”"'؟2: المشهور”"' أنّها لا تتعين. 

وهو ظاهر كلام نا قال ابن يونس واستحسن التعيين اه. 

وحكى القرافي*"' عن ابن يونس عن القاضي إسماعيل: أن ]1/١88[‏ 
الفحانا لأا"سة مره الوق :اه 

وإذا وكّل في الذبح فينوي عند الدفع"'' إلى الوكيل أو عند ذبحه» كما قال 
الشافية7' والتجبابلة: 


)١(‏ المجموع (777/8)»: وروضة الطالبين (/708: وحلية العلماء (؟/07584. 


(؟) كشاف القناع (/1). () بدائع الصنائع (57/5). 
(5) قوله: «وقال بعضهم» سقط من (ج). (0) حلية العلماء (9/ 5؟75). 
(5) الم أعفز عليه رغم البحث. (0) لم أعثر عليه رغم البحث. 


)20 لم أعثر عليه رغم البحث. 
(9) المبدع (/580)»: والمجموع (777/8): والروض المربع مع حاشية ابن قاسم (4/ 


ا 
)09١(‏ في (د)» (ه)ء (و): («وأجمعوا أنها». )١١(‏ فروع ابن الحاجب (قل/الاخ). 
)١١(‏ الذخيرة (ج اق ؟الااخ). (1) في (ب): «القرافي أن المشهور». 
)١5(‏ قوله: «كما» سقط من (ز).2 (ج). )١5(‏ الذخيرة (ج'ق77ااخ). 


(0) في ره): «الذبيح». 
)١١1/(‏ مناسك النووي ضرغ 4ه ” وكشاف القناع (؟/ 0ن والمحرر للرافعي (ق؟65٠١خ).‏ 


١ /ا‎ 


ومهرة كسا قال الشافنة"'" والمالكنة+ أن:يفوضن إلى الوكبل:النية كما 
يفوض إليه الذبح إن كان مسلما. 

وقال الشافعية”': إنه إذا فوض إلى الوكيل الذبح فينوي عند الدفع إليه 
وينوي الوكيل عند الذبح. 

وقال ابن حمدان”؟' من الحنابلة: إنه إذا فوض إلى الوكيل في الذبح النية 
احتمل وجهين» قال: ويكفي نية الوكيل وحدهء فمتى أراد الذبح نوى إذاء اه. 

ويجب التصدق بقدر ما ينطلق عليه الاسم على الصحيح عند الشافعية, 
ويجوز صرفه إلى مسكين واحد عندهم. 

ومذهب"' الحنفية: أن الأضحية يجوز أكلها كلهاء وكذا هدي التطوع إذا 
ل ا ل ل ل ات ل 
الكلام في الهدي. 
ومذهب المالكية'؟: أن الصدقة منها غير واجبة» لكنها مستحبة من غير 
2 


تحديلك 


وقال الحنابلة9؟: إنه إذا تصدق منهاء ولو بأوقية» أجزأى اه. 

والصحيح عند الشافعية”''؟: أن الأفضل والأحسن أن يتصدق بالجميع 
ويتبرك بأكل لقمة أو لقمء اه. 

وفي القدر الذي(" يستحبء أن لا ينقص التصدق عنه: [18؟/ب] قولان 
عند الشافعي على اليه يأكل النصف ويتصدق بالنصف. 


)١(‏ المجموع )© ومناسك النووي (715): والذخيرة (ج"ق17/5اخ) عن الجواهر. 

(؟) المجموع (2)007/8 ومناسك النووي (717). 

(0) في (ز): «ابن أحمد؛» وهو تحريف. (5:) لم أعثر عليه رغم البحث. 

(5) المجموع 6/4" 005" ). 

(5) الفتاوى الهندية (5/ »)07٠١‏ وتقدم في الباب الرابع ص(450). 

(0) أسهل المدارك (؟7/١5)»‏ والذخيرة (ج"ق177اخ). 

(4) في (ب): «تجديد؟. 

(9) المستوعب (ق7١9)‏ نقلاً عن ابن عقيل. 

)9١(‏ روضة الطالبين (5/ :)7١7‏ ولم يرد من النصوص التبرك بالأكل من الهديء ولو قال 
المؤلف: له أن يأكل منها لكان أنسب. 

)١١(‏ المجموع (8/ 2027١5‏ وروضة الطالبين (/ *511): وحلية العلماء (9/ 8؟7). 


١/7 


والجديد: مختلف في التعبير عنه: فقيل: يأكل الثكلثء ويتصدق بالثلثين. 

وقيل: يأكل الثلث ويهدي إلى الأغنياء الثلث» ويتصدق بالثلث حكاه الشيخ 
أبو حامد ثم قال: ولو تصدق بالثلثين كان أحب» اه. 

وقال الشافعي”' في المبسوط: أحب أن لا يتجاوز بالأكل والادخار 
الثلث». وأن يهدي الثلث ويتصدق بالثلث. اه. 

وفي الهداية”2: من كتب الحنفية: ويأكل من لحم الأضحية؛ ويطعم 
الأغنياء والفقراء ويدخرء ويستحب أن لا تنقص الصدقة عن الثلث. 

وقالوا”": إن الإطعام والتصدق بها أفضل إِلّا أن يكون الرجل ذا عيال غير 
موسع الحال» فالمستحب أن يدعه لعياله ليوسع به عليهم. 

ويدل للادخار حديث ثوبان المتقدم”*' أول الفصل» اه. 

ومشهور مذهب”' مالك: أن الجمع بين الأكل والصدقة أفضل من غير 


تحديد» اه. 
وقال الحنابلة''': إنه يستحب أن يأكل الثلث ويهدي الثلث ويتصدق 
بالثلث. 


وقالوا: إنه يستحب أن يتصدق بأفضلهاء ويهدي أوسطهاء ويأكل أدناها. 

وقالوا: إن تصدق بالجميع جازء اه. 

وقال الشافعية”" : إِنّه إذا أكل الجميع ضمن القدر الذي يجزئهء وهو أدنى 
جزء على المذهب [1/559]. 

وقيل عند الحنابلة* : إنه يضمن الثلث. 

وقيل: أقل ما يجزيه في الصدقة منها. 


)١(‏ روضة الطالبين (*/ 5؟1) نقلاً عن المبسوط. 

(؟) الهداية .)0١1//9(‏ 

(*) الفتاوى الهندية (ه/ ,)7٠١‏ وحاشية ابن عابدين (2)778/7 وكتاب الفقه على المذاهب 
الأربعة (9/17). 

(5) تقدم ص(1744). 

(5) الكافى لابن عبد البر »)574/١(‏ وكتاب الفقه على المذاهب الأربعة »)1/7١(‏ والذخيرة 
(ج”ق7اخ) . 

(5) المستوعب (ق7١7خ).‏ 0) المجموع .)75١5/8(‏ 

(8) المستوعب (ق17١٠7خ)‏ والكافي لابن قدامة /١(‏ 414)» والمبدع (1919/7). 


١/4 


وبه قطع صاحب الكافي» وصححه شارح المقنع . 

وقال الشافعية”): : إنه يسنّ أن يكون الأكل منها قبل الإفاضة إلى مكة 
المشرفة اقتداء بالنبي ولك فإنه ول نحر ثلاثا وستين بدنة» ثم أمر علياً فنحر ما غبر 
منهاء كما تقدم”" وأمر”" أن يؤخذ من كل بدنة بضعة فجعلت في قدرء وطبخت 
فأكل هو وعلي من لحمها وشرب من مرقهاء ثم أمر علياً أن يتصدق بلحومها 
وجلودها وجلالهاء وأن لا يعطي الجازر منها على جزارتها”؟' شيئاء اه. 

ثم نهض ذلِ راكب إلى مكة””. اه. 

وقال الحنفية”'2 والمالكية: إنه يستحب أن يأكل أول ما يأكل يوم النحر من 
أضحيته . 

وهذا عند المالكية في حق غير المسافرء أما المسافر فقد حكينا عنهم فيما 
تقدم”": أنه لا تشرع الأضحية في حقه اه. 

وهذا في الهدي والأضحية المتطوع بهما'*. 

أها:الأفيية البوزؤورة"؟ وذ بحهوة الأكل امنيا هك ا الجلاهي عند عضن 
الشافعية”' '؟. 


.)١15758(ص لم أعثر عليه رغم البحث. (؟) تقدم‎ )١( 

(9) مسلم في صحيحه في الحج: باب حجة النبي كلو (؟/ 288 - 457). 

(1:) في (د): «جزارته؟ا. 

)2( هذه الجملة يوجد معناها في حديث جابر في صفة حج النبي كله إذ قال بعد «وشربا من 
مرقها»: ثم ركب رسول الله كلٍ فأفاض إلى البيت. صحيح مسلم في الحج: صفة حج 
النبي كَل (؟/897). 

(5) الفتاوى الهندية »)206١ /١(‏ نقلاً عن العيني شرح الهداية» وأسهل المدارك 2)787/١1(‏ 
والذخيرة (جاق"الااخ). 

(0) ما تقدم ص(5510١)‏ أن الأضحية لا تشرع للحاج» أما المسافر غير الحاج فهي سنة 
واجبة في حقه إذا استطاع. وكان حرا لما كيرا أو قير ذكرا أو أنقى عقيما أي 
مسافراً غير حاج بمنى عن نفسه. .. إلخ. 
حاشية على كفاية الطالب الرباني /١(‏ 50). والذخيرة (ج7ق179خ) وقال: إنها واجبة 

على المستطيع مسافراً أو حاضراً إلا الحاج فإن سنتهم الهدي. وجامع البيان (؟/ ا7الاخ) 
ولعل الضمير في «عندهم» يعود على الحنفية فهم الذين لا يوجبونها على المسافر انظر 
ص١(١/171).‏ 
(4) في (د): «بها». (9) فى (ز): «المندوية». 
)١(‏ المجموع (0/ 1" امي 1 


١ 71/0 


وهو قؤلضاعتت* الدشيرة من التتفيي”” : 

وهوا آخن الوجيية"!؟ عند الحتابلة: 

واختار القفال والإمام من الشافعية"": الجواز. 

وهو قول صاحب البدايع'* من الحنفية وأحد الوجهين”" عند الحتابلة» 
اه. 

وعند المالكية""'2: [9؟؟/ب] أن له أن يأكل الجميع؛: ويستحب له أن 
يتصدّق منها من غير تحديد على المشهورء اه. 

وتوسط الماوردي”" من الشافعية: فذهب إلى الجواز في المعين وإلى المنع 
في المرسل سواء أعيّن عنهء ثم ذيح المعين أم ذبح بلا تعيين؛ لأنه عن”" دين 
في الذمة فأشبه جبرانات الحج» اه. 

والمذهب عند الشافعية”©: أن حكم الهدي الملتزم بالنذر حكم الأضحية 
لمجو اه. 

وعند الحنفية'“: أن الهدي الملتزم بالنذر لا يؤكل» وكذلك مذهب 
ال 

ذا قلغا سؤر الأكل تق المكدورة قيضب عق الكافي:""؟ العصدق 
ببعضهاء ويجوز أكل الباقي. 

والأفضل التصدق بالجميع» كما ذكرناه”؟'2 في أضحية التطوع. اه. 


.)7"71/57( ومثله فى حاشية ابن عابدين‎ )١( 

(؟) الإنصاف »23١5/4(‏ والمستوعب (ق7١7خ).‏ 

(9) المجموع .07"١1/8(‏ (5) بدائع الصنائع (5/ .)8١‏ 

(0) المستوعب (ق/ا١اخ).‏ 

(7) حاشية على كفاية الطالب الربانى .)575/١(‏ 

(0) المجموع (2»)11/8 نقلاً عن الماوردي» وروضة الطالبين (/777): نقلاً عنه. ولم 
أعثر على الجزء الذي فيه الأضاحي من فتح العزيز. 

(8) في (د): «لأنه غير دين». (9) المجموع .)7"١17/8(‏ 

.)577/1١( الفتاوى الهندية‎ )١١( فى (ز): «المندوبة».‎ )٠١( 

(؟1) كشاف القناع .)١4/(‏ 

() المجموع 4١‏ وا وقال: كذا قاله البغوي» و(6/4١").‏ 

.)١511(ص تقدم‎ )١5( 


١ كل/ا‎ 


وعند الحنفية : أنه لا يجب التصدق بشىء منهاء كما مرّ فى أ 


التطوع. 
وإذا قلنا'©: لا يجوز الأكل من المنذورة فأكل ففيما تقدم ثلاثة أوجه عند 
الشافعية جارية في دماء الجبرانات: أصحها”": أنه يضمن قيمة ما أكل وهو قول 
الحفة9, 
ومذهب الحنابلة””: أنه إذا أكل ما منع من أكله ضمنه بمثله لهما. 
0ه ل 3 : 
وتقدم" مذهب المالكية في ذلك في الباب الرابع عند الكلام في 
4# 
الهدى اه. 


ولا يجوز عند الأزيوةة بيع شىء من الهدي. ولا الأضحية» ولا جعله 
أجرة للجزار ‏ سواء أكان واجباً أم [1/50] تطوعاً -. 

لكن عند الحنفية'"2: أنه يجوز"'' بيع الأضحية بما يمكن الانتفاع به من 
متاع البيت كالجراب والمنخل دون البيع بما لا يمكن الانتفاع به إلا باستهلاك 

وقالوا: إنه إذا باع حيث لا يجوز نفذ مع الكراهة ويتصدق بالثمن» وكذلك 
يكره أن يعطى جلدها الجزار. فإن أعطاه تصدق بثمنه» اه. 

وقال شمس الأئمة في مبسوطه"''": إنه لا ينبغي بيع شيء من لحم الهدايا 
بثمن؛ لأنها صارت خالصة لله تعالى. 


)١(‏ تقدم ص(74؟١).‏ (؟) روضة الطالبين (/؟؟75). 
(0) في (و): «أصحهما». (5) الفتاوى الهندية .)5577/١1(‏ 
(5) كشاف القناع (9/ .)١9‏ (5) تقدم ص(7170). 


(0) في (و). (د)ء (ه): «عند الكلام في الهدي في الباب الرابع». 

(8) الكافي لابن قدامة »)41754/١(‏ والمستوعب (ق/1١ 7‏ 8١7خ)»‏ والمجموع 2)"١9/8(‏ 
ومناسك النووي (5/”)»: والكافى لابن عبد البر »)575/١(‏ وفتاوى قاضي خان (؟/ 
5" والفتاوى الهندية (01/60). ْ 

(9) الهداية مع تتمة الفتح (518/94)؛ وفتاوى قاضي خان (5/ 7”05). والفتاوى الهندية (5/ 
١2؛‏ وحاشية ابن عابدين (778/5)» وتبيين الحقائق (8/5 - 4)» وشرح الوقاية (؟/ 
4 مع الكشف. 

.)١18/١١؟( المبسوط‎ )٠١( 

.)8١ /5( والبحر الرائق (7/ 2078 وبدائع الصنائع‎ »)١8/١5( المبسوط‎ )١١( 


1١1 /ا/‎ 


قال: فإن باع شيئاً من لحمها بثمن أو أعطى الجزار أجرة"'' عمله من 
اللحم فعليه أن يتصدق بقيمة ذلك. 

ويجوز الانتفاع بتخلوها واذغان شحنا زة كات تطوعا عت غير 
الا 

وتقدم”" مذهب المالكية عند الكلام في الهدي» اه. 

وقال الشافعية”*' والحنفية: إن ذلك جائز في الواجبة إن جوّزنا الأكل منها 
وإلا فلاء اه. 

وقال الحنابلة””2: إنه لا يجوز الانتفاع بجلدها. 

وقال شمس الأئمة""' وغيره من الحنفية: إنه يباح الانتفاع بجلود هذه الدماء 
وهي: التطوع والمتعة» والقران» والأضحية ولا ينتفع بجلود غيرها من دماء 

وقال الشافعية”': إنه لو ضحى عن غيره بغير إذنه لا يقع عن الذي ضحى 
عنه وإنه إذا ضحَّى عن ميت لا يقع عن الميت إِلّا أن يكون [١؟/ب]‏ أوصى 
بذلك» ولا يقع عن المباشر في الصورتين لأنه لم ينوها. 

ؤقال الحفة" كقول الشائحة فيما إذا فنسى عم غير بكس إذنه: لكن 
عبارتهم أن المعتبر الإذن نضّاً أو دلالة» كما إذا اشترى شاة لأضحية”؟' فأضجعها 
وشدّ قوائمها في أيام النحرء فجاء إنسان فذبحها عنه جاز استحساناً لوجود الإذن 
منه دلالة. 


)١(‏ فى (ب): «أجرته». 

(؟) المجموع :»)١١/4(‏ ومناسك النووي (2)14 والدر المختار مع الحاشية (7158/5)؛ 
والمبدع (584/7). 

(0) تقدم ص(781). 

حق المجموع فضي ولم أعثر عليه في سواه. 

(0) الإنصاف (47/4). 

(؟) المبسوط (757/5)» والمسلك المتقسط .)7١7(‏ 

(0) . المجموع (8/ 207017 ومناسك النووي (777) . 

(4) تبيين الحقائق (4/5 - »23١‏ والهداية مع تتمة الفتح (0194/9)ء وحاشية ابن عابدين (”/ 
رير4” 

(9) في (د): «الأضحية». 


١ 


وأطلق في الأصل""': أن المعينة تقع عن الذي ضحى عنهء وإن لم 
يضجعها لدلالة التعيين. 

وقالوا”"': إنه لو ضحى عن ميت بمال نفسه بغير أمر الميت جازء وله أن 
يتناول منهء ولا يلزمه أن يتصدق به. 

وإن ضحى عن ميت من مال الميت بأمر الميت يلزمه التصدق باللحمء 
وتقع الأضحية عن الميت. 

وقال بعض”" الحنفية في الصورة الأولى : إن الأجر للميت والملك للمضحيء اه. 

وعند المالكية”*؟“: أن ذبح الوكيل بالعادة كالصديق الملاطف يجزئ على 
المشهورء والقريب كالولد يجزئ بلا خلاف. 

وقال ابن الحاجب: إنه يضحي عن الصغير ‏ يعني غير الحاج - بخلاف 
الرقيق ومن في البطن. 

وقال الحنابلة"؟: إنه إذا ذبح أضحية غيره”' المعينة في وقت ذبحها بغير 
إذنه ونوى الذبح عنه أو أطلق أجزأت عن صاحبها ولا ضمانء وإن نوى ذبحها 
عن نفسهء فعلى روايتي. 00 

الأولى: أن الحكم [1/581] كما قدمناه. 

والثانية : يلزمه الضمان» ولا تجزئ عن واحد منهما. 

وإذا أوعبنا التضدق بكى» فلا يجوز كما "قال الشافعية"' أن يدعو 
الفقراء”'' ليأكلوه مطبوخاً؛ لأن حقهم في تملكه لا في أكلهء وإن دفع إليهم 
اللحم مطبوخاً لم يجز بل يفرقه نيئء اه. 

وأطلق الحنفية'؟ التصدق به. 

وماهب مك337 ادي التصيدق نه مظبوخاء اه. 
)١(‏ حاشية ابن عابدين (5/ 0700 . (؟) فتاوى قاضي خان (8/ 0707 . 


0) لم أعثر عليه رغم البحث الشديد. 
(4:) جواهر الإكليل »)577/١(‏ وفروع ابن الحاجب (ق8لاخ). 


(5) فروع ابن الحاجب (ق8لاخ). (1) المستوعب (ق08١7خ).‏ 
(0) في (ج)ء (ز): «غير؛. (4) في (ب): «الروايتين». 
(9) المجموع )٠١( .)"١6/8(‏ في (ز): «الفقراء ثم ليأكلوه». 


.)011//9( تبيين الحقائق (8/5)» والهداية مع تتمة الفتم‎ )١١( 
تبيين مع تتمة الفتح‎ 
فروع ابن الحاجب (ق8لاخ).‎ )١؟(‎ 


١ 


فصل 
إذا فرغ"'' الناسك من الذبح فالسنة حلق جميع”' شعر رأسه أو التقصير من 


جميع شعر رأسه اه. 


وفي الصحيحين”": «أن سيدنا رسول الله يكل حلق في حجة الوداع» وأنه 


حلق طائفة من أصحابه وقصر بعضهم) . 


زاد البخاري: «وزعموا”*؟ أن الذي حلق النبى يل معمر' بن عبد الله بن 


نضلة بن عوف». 


وعن معاوية قال: «قفضصرت عن رسول الله كك بمشقص (وهو على المروة» 


متفق عليه؟. اه. 


010( 
فم 
إفرة 


00 


مناسك النووي (9/4” - 0787 . 

قوله: «جميع» سقط من (ه)ء وسقط من (ج): اشعر». 

البخاري في صحيحه في الحج: باب الحلق والتقصير عند الإحلال 0022 ومسلم 
في الحج: باب تفضيل الحلق على التقصيرء وجواز التقصير (؟/ 948 47). 

مكمل إكمال إكمال المعلم (/507)»: وفتح الباري (077/7). قال صاحب مجمع 
الزوائد (/ 71 - 707) ما نصه: «وعن أم سلمة قالت: حلق رأس رسول الله كَل يوم 
النحر معمر بن عبد الله العدوي»: وقال: رواه الطبراني في الأوسطء وفيه محمد بن 
إسحاق وهو ثقة لكنه مدلس... وذكره ابن خزيمة في صحيحه في الحج: باب تسمية من 
حلق النبي يد في حجته (4/ :)7٠١‏ ونصه: «أن رسول الله كلخ حلق في حجة الوداع؛ 
وزعموا أن الذي حلق النبي كَل معمر بن عبد الله بن نضلة بن عوف بن عبيد بن عويج بن 
عدي بن كعب»... وقال أبو بكر بن خزيمة: إن النبي و حلق من الجنس الذي نقول 
إن العرب تضيف الفعل إلى الآمر كما نضيفه إلى الفاعل» إذ العلم محيط أن النبي كَل 
لم يتول حلق رأس نفسه بيده بل أمر غيره فحلق رأسه فأضيف الفعل إليه إذ هو الآمر به 
وعزاه ابن القيم في زاد العاد )57١/١(‏ إلى البخاري... ولم أعثر على هذا النص في 
البخاري الطبعة الثانية 115ه - 1917م. 

معمر بن عبد الله بن نضلة القرشي العدوي» روى عنه سعيد بن المسيب وبشر بن سعيد 
وعبد الرحمن بن جبير وعبد الرحمن بن عقبة مولاه... ولم تذكر وفاته. .. (الإصابة 
(9/؟557)ء وأسد الغابة (4/ .))4٠٠‏ 

البخاري في الحج: باب الحلق والتقصير عند الإحلال (707/7- 2)3١4‏ ومسلم في 
الحج: باب التقصير في العمرة (؟/91)... والمشقص: - كما قال في النهاية ‏ مادة - 


١8 


وفي رواية للنسائي2: «قصرت”" عن النبي كل بمشقص في عمرته”" على 
المروة» اه 

وعنه. قال: #أخذت من أطراف شعر رسول الله يله بمشقص”*) كان معي 
بعد ما طاف بالبيت وبالصفا والمروة في أيام العشر» أخرجه النسائي””'» وأنكر 
3 ب] قوله في هذه الرواية: «في أيام العشر» فإنه يِعِ حلق في حجة الوداع, 
ثم طافء وإِنّما كان ذلك في العمرة كما تقدم'" في رواية النسائي الأولى. 

وتقده”" في باب الفضايل: دعاء النبي يَلِ للمحلقين ثلاث مرات 
وللمقصرين مرة. 

وتصحب أثالآ كتض الحقمن عن "متدار. أتفلة كين" فال العنافيية” , 

وقال بعضهم: يكره للمرأة””'" الحلق. 

وقال بعضهو''": لا يجوز. 

وقال الماوردي: لا يقطع من ذوائبها؛ لأن ذلك يشينهاء لكن ترفع 
الذوائب وتأخذ من تحتها والخنثى كالمرأة"3'. | 

وعن ابن عباس وِوُيا قال: قال رسول الله كل : «ليس على النساء حلق إِنّْما 
على النساء التقصير» رواه أبو وود 2 لولم يضعفه» اه. 


- (شقص): نصل السهم إذا كان طويلاً غير عريضء» فإذا كان عريضاً فهو المعلبة (؟/ 


). 
)١(‏ النسائي في ستنه في الحج: أين يقصر المعتمر .)١197/5(‏ 
(0) قوله: «قصرت»: سقط من (ج). (9) في (ج): «من عمرته». 


(:8) ما بين القوسين سقط من (ه). 

(5) النسائي في سننه في الحج: كيف يقصر (199/5). 

(5) تقدم آنفا. 0) تقدم ص(١17)‏ ت(1). 

(8) في (و): «قال قال». 

)9( المجموع .)١18/8(‏ وفتح الباري ("/ 0576) عنه. 

.)0585 /5( وفتح الباري‎ »)١55 /8( حاشية الهيثمي على الإيضاح (86), والمجموع‎ )٠١( 

)١١(‏ حاشية الهيثئمي على الإيضاح (80"): وعبر بالحرمة» وعلل بأنه مثلة» وتشبه بالرجال» 
وفتح الباري (/ 22070 ونسبه للقاضيين أبي الطيب وحسين» ونيل الأوطار .)١59/6(‏ 

(١١)الحاوي‏ للماوردي (2)47/60 والمجموع .)1٠6١/0(‏ 

)050 /( أبو داود في سننه في الحج: باب الحلق والتقصير (؟/6007)» وفتح الباري‎ ) ١15١ 
عن أبي داود.‎ 


١١4١ 


وعن علي وله قال: «نهى رسول الله يَلِةِ أن تحلق المرأة رأسها» رواه 
الترمذي”"» وقال: إن فيه اضطراباًء اه. 

وعن ابن عمر وها عن النبي كله قال: «تجمع رأسها وتأخذ قدر أنملة» 
أخرجه سعيد بن منصور""» وأخرجه أيضاً موقوفاً على ابن عمرء اه. 

وأقل ما يجزئ عند الشافعية”" ثلاث شعرات من الرجل [1/171] والمرأة 
على ما بيناه”؟' في محرمات الإحرام. 

ويستحب”'' للمرأة: أن تقصر بقدر الأنملة من جميع الجوانب. 

وقال الشافعي: أحب”' أن تجمع ضفائرهاء وتأخذ من أطرافه قدر أنملة 
لتَعُمّ الشعر كله. 

قال: وهكذا نقول”"' في الرجل إذا قصر. 

وقال الشافعية': إنه يجزئ التقصير من أطراف ما نزل من الشعر عن حد 
الران على المدمي: 

والأصح”' أن الصدغين”''' من الرأس هُما في جانبي الأذن يتصلان 
بالعذار”''': وكذا موضع التحذيف”"'' على الأصح في شرح الرافعي» وتبعه 


)١(‏ الترمذي في سننه في الحج: باب ما جاء في كراهية الحلق للنساء :»)١98/5(‏ وقال: 
حديث علي فيه اضطراب» وفتح الباري (؟/ 559). 

() ذكره في القرى (ا50). 

[فرة المجموع :»)١66/8(‏ وروضة الطالبين (7/ 22٠١١‏ وفتح العزيز (0778/1)» وفتح الباري 
(*/ 556)» ومناسك النووي (7551). 

زعم تقدم ص(7/17). 

(5) مناسك النووي (785)» وروضة الطالبين (7/ 22٠١١‏ وفتح العزيز (7175/17) . 

0 لم أعثر عليه رغم البحث. 

3217( في (ج): «القول», وفي (ب)» (ز): «يقول». 

000 المطرة (/29»). وروضة الطالبين (/ 22٠١١‏ وفتح العزيز (7178/10). 

(9) فتح العزيز .)778/١(‏ 

000 صاحب اللسان: الصَّدغ: ما انحدر من الرأس إلى مركب اللحيين» وقيل: هو ما 
بين العين والأذن» وقيل: الصدغان: ما بين لحاظي العينين إلى أصل الأذن. . . لسان 
العرب: مادة: «صدغ» (419/1). ١‏ 

)١١(‏ العذار: عذار الرجل: شعره النابت في موضع العذار... مختار الصحاح: مادة (عذر) 
(50)» وانظر فتح العزيز .)778/١(‏ 

- وقال: إن موضع التحذيف هوالذي ينبت عليه الشعر الخفيف بين‎ )”4/١( فتح العزيز‎ )١١( 


بحسن 


النووي”'' في الروضة» ونقله في المنهاج”'' عن تصحيح الجمهورء وهو الذي 
يبتدئ عليه الشعر الخفيف بين ابتداء العذار والنزعة”" اه. 

وصحح الرافعي”؟ في المحرر: أنه من الوجه. 

وال و7 د تقوم إزالة الشعر بالنتف» والإحراق» والقطع بالأسنان» 
والأخذ بالنورة» وغير 1 مقام الحلق» إلا أن ينذره في وقته فيتعين . 

وإنه”'' لو لبّد رأسه عند الإحرام لم يكن ملتزما”" للحلق على المذهب. 

وحديث ابن عمر: أن النبي كل قال: «من لبد رأسه للإحراه”ة) فقد وجب 
عليه الحلق» ضعيفء؛ والصحيح أنه موقوف على ابن عمرء كذلك رواه مالك!") 
13ت] عنه+ وووى”''" أيضاً عن أببه:عمز مثلة؛ أه. 

ومن لا شعر على رأسه ليس عليه حلق ولا فدية لكن يستحب إمرار 
المومق على وان افد 

وعن ابن عمر أن النبي كَل «حلق رأسه في حجة الوداع» قال: فكان'"") 


- ابتداء العذار والنزعة... ومغني المحتاج )0١/١(‏ نقلاً عن الرافعي في شرحه. 

.)01/1١( روضة الطالبين‎ )١( 

(؟) المنهاج مع المغني »)5١/١(‏ والوجيز :)7/١(‏ وقال: على الأظهر. 

(©) النزعتان: هما الموضعان المحيطان بالناصية في جانبي الجبيئنين اللذان ينحسر شعر 
الرأس عنهما في بعض الناس» وأما الناصية: فهي الشعر بين النزعتين. 
(المجموع .))99107/١(‏ 

() المحرر (ق”"اخ): ومغني المحتاج .)0١/١(‏ 

(4) روضة الطالبين ٠١١/50‏ - ؟١٠)»‏ والمجموع (8/ ١5١)؛‏ وفتح العزيز (0/ 70/9) . 

() مناسك النووي (784). وفتح العزيز (19/ 07179 . 


0) في (د): 0 زمأ». (0) في (ج): ني الإحر ام. 
تشبهوا 0 


)٠١(‏ مالك في موطئه في الحج: باب التلبيد )"948/١(‏ بلفظ: «من عقص رأسهء أو ضفر أو 
لبد فقد وجب عليه الحلاق». ومعنى عقص: لوى شعره وأدخل أطرافه في أصوله. 
النهاية مادة (عقص) (/7106)» ومعنى ضفر: أدخل الشعر بعضه في بعض . النهاية: 
مادة «ضفر» (97/7). 

)١١(‏ المجموع (518/8١)؛‏ وفتح العزيز (7/ 77/7). والإجماع لابن المنذر ص(57). 

)1١(‏ في (ز): «وكان». 


١7417 


الناس يحلقون في الحجء؛ ثم يعتمرون عند النفر فيقول: أمرر''2 الموسى على 
رأسكى رواه الدارقطني”") والحاكم وصححه على شرط الشيخين . 

قال الشافعي”" : ولو أخل من شاربه» أو شعر لحيته شيئاً كان أحبٌ الو 
ليكون قد وضع من شعره شيئا لله تعالى. 

وقال”؟؟ المتولي: يستحب أن يأخذ من الشعور التي يؤمر بإزالتها 
كالشارب» والإبط» والعانة؛ لثلا يخلو نسكه عن حلق. 

ولو9© كان غلية شعر ويراسته علة لآ يكن بها التعزضن الشعر ضبن إلى 
الإمكان””' .ولا يفتدي ولا يسقط عنه الحلق تفريعاً" على أنه ركن. 

والسئّة في صفة الحلق للمحرم ولغيره» كما قال الشافعية: أن يستقبل 
المحلوق القبلة» ويبتدئ الحالق”'' بمقدم رأسهء فيحلق منه الشق الأيمن ثم 
الأيسر ثم يحلق الباقي”'"2. ويبلغ بالحلق('' العظمين اللذين”"'' عند منتهى 
الصدغين» هكذا قال النووي”""' في مناسكه”*''» وهو غريب. 

وقال في شرح”*'' المهذب: يستحب أن يبدأ بحلق شعر رأسه [57/أ] من 
أوله إلى آخره» ثم الأسرة اه. 

وقال الرافعي”"'' في الشرح: إذا حلق فالمستحب""' أن يبدأ بالشق الأيمن 
ثم الأيسرء اه. 


)١(‏ فى (ه): «إمرار». 

3( الدارقطني في ستنه (95/7؟ ‏ 1010)» بلفظ: «عن ابن عمر قال في الأصلع: يمر 
الموس على رأسه؛؛ قال عبد الكريم: وجدت في كتابي رفعه مرة إلى رسول الله كيل 
ومرة لم يرفعه. والحاكم في مستدركه في الحج: (/180) وقال: حديث صحيح على 
شرط الشيخين» ولم يخرجاهء ووافقه الذهبي في التلخيص. 

() مناسك النووي (787)» والمجموع 2)١197/7(‏ وفتح العزيز (/1/ 077/8 . 

(:) المجموع (22159/8)» نقلاً عن المتولي. 

(4) فى (ه): «من». 

(7) مناسك النووي (87"): والمجموع »)١44/8(‏ وفتح العزيز (// 81/5 031/5 


(0) في (ه): «إلى مكان». (4) في (ز): «تعريضاً» وهو تحريف. 
)9( في (ه): «الحلق) . )١(‏ في (ز): «الثاني». 

)١١(‏ فى (ج): «بالباقى». )١١(‏ فى (د)ء (و): «الذي». 

(1) مناسك النووي (84 - 986). (14) فى (ه): المنسكهة. 

(1) المجموع (8/ .)15١‏ (15) فتح العزيز (/1/ 08/1 . 


(10) في (د): اليستحب"2. 


١0 


وعن أنس أن رسول الله يكخِ «أتى منى فأتى الجمرة فرماهاء ثم أتى منزله 
بمنى ونحرء ثم قال للحلاق: خذء وأشار إلى جانبه الأيمن ثم الأيسر ثم جعل 
يعطيه الناس» رواه مسله"'". 

وعنة أن رنول اش كله :«لما حلق'راسه كان ابو طلح*”" أول هن أخل هن 


شعره) رواه ا" 


وفي رواية في صحييم”*) مسلم: «أنه كلخ أعطى شعره أم سليم؟. 
وفي و وني" أنه أعلاو |" لسة وقال3 افسمه يد الناس ان 


وقال الشافعية”: إن الأفضل أن يحلق الجميع أو يقصر الجميع دفعة 
واحدة» فلو تلق أؤو.قض © فلاث شغعرات فى ثلأثة أوقات أو أخخل من شغرة 
واحدة في ثلاثة أوقات متفرقة» ففيه ذا في النوع الرابع من محرمات 
الإحرام. 

واستحب”''' بعضهم أن يمسك ناصيته بيده عند الحلق» ويكبّر ثلاث ثم 
يقول: الحمد لله على ما أنعم (به علينا)"'''» اللهم هذه ناصيتي فتقبل مني 


)١(‏ مسلم في صحيحه في الحج: باب بيان أن السنة يوم النحر أن يرمي ثم ينحر ثم يحلق» 
والابتداء في الحلق بالجانب الأيمن من رأس المحلوق (941/5). 

(؟) زيد بن سهل الأنصاري البخاري» زوج أم سليم بنت ملحان» كان جهير الصوت» روى 
عنه إسحاق بن عبد الله وإسماعيل بن بشر وسعيد بن يسار وروى له الجماعة» قيل في 
وفاته: سنة لاه 2#”5 ١0ه.‏ 
(الإصابة (5/ 00)» تهذيب الكمال /١(‏ 505)» والأعلام (/ 91) وطبقات ابن سعد (؟/ 
.))6١:‏ 

() البخاري في الوضوء: باب الماء الذي يغسل به شعر الإنسان /١(‏ 07). 

(5:) مسلم في صحيحه في الحج: باب بيان أن السنة يوم النحر أن يرمي ثم ينحر ثم 
يحلق. . . إلخ (4477/1). 

(4) مسلم في صحيحه في الحج: باب بيان أن السنة يوم النحر أن يرمي ثم ينحر ثم 
يحلق. . . (؟/455). 

(7) قوله: «فيه» سقط من (ز). 0) في (ج): «أبو؛ وهو لحن. 

(4) فتح العزيز (7/8/90”), والمجموع (8/ »)16١‏ وتقدم ص(7757). 

)0( في (د): «ثلث ثلاث») وهو وهم. 

)٠١(‏ حاشية الهيئمي على الإيضاح (85”)»: والمسلك المتقسط :»)١151(‏ وفتح القدير (؟/ 
6 

)١١(‏ قوله: «به عليناة سقط من (ج). 


١8ه‎ 


واغفر”"' لي (ذنوبي» اللهم اكتب لي بكل”" شعرة حسنة وامح عني بها سيئة 
وارفع لي بها [17/ ب] درجة واغفر”” لي) وللمحلقين والمقصرين يا واسع 
المغفرة» أمين. 

واستحب الماوردي والبندنيجي”*' للمحلوق: أن يكبّر عند فراغه من 
الحلق» ونقله الروياني عن أصحاب الشافعي» وتبعهم الرافعي”” في الشرح. 

وأسقط النووي”"' في الروضة ذلك» ولعمري إنه معذور في إسقاطهء فإن 
السنّة لم تأت به» واستحبابه بخصوصيته”" من أجل هذا" الفعل بدعة» والله 
تعالى أعلم. اه. 

وقال امن الجدزر"" :تدك أن الف يه لما حلق رأسه قلّم أظفاره» 
وقال2'0: وكان2'0 عمر «يأخذ من لحيته» وشاربهء وأظفاره إذا رمى» اه. 

ومذهب الحنفية'"'': أن أقل ما يجزئ الرجل حلق ربع رأسه أو التقصير 
م ووس يخ د راك د الأنملة. 

وأطلق بعضهم: أن الواجب في التقصير الأخذ من رؤوس الشعر مقدار 
ال 

وقال صاحب”'' البدايع: إن الواجب هذا القدر من أطراف جميع الشعر. 

وقال أيضاً: إنه"'" إذا حلق الربع أجزأه» ويكره؛ لأن المسنون هو حلق 
جميع الرأس وترك المسنون مكروه. 


دلق في (ج): «فاغفر لي2. زفق في (ه): «كل». 

(*) ما بين القوسين سقط من (ج). 

() الحاوي (جهق11), والمجموع (8/ ؛ وعزاه للبندنيجي والروياني والماوردي. 

(0) فتح العزيز 0 . (5) روضة الطالبين .)1١١/(‏ 

(0) فى (د): «الخصوصيته». 

(8) فى (ه): «من أجل ذلك هذا الفعل»» وفى (ج): «من أجل ذلك الفعل». 

(9) حاشية الهيثمي على الإيضاح (887): والمجموع (1994/8). 

)٠١(‏ في غير (ب): «قال» وسقطت من (ز). )١١(‏ لم أعثر عليه. 

(؟١)‏ المسلك المتقسط »)١51(‏ وتبيين الحقائق (7/17): وحاشية الشلبي (5/ 2077 والهداية 
مع الفتح (؟/110). 

. في (ه): (مقدة‎ )١5( في (ز): «وقع».‎ )١6( 

(15) الأنامل: رؤوس الأصابع كما في مختار الصحاح: مادة (ن م ل) (180). 

.)١11١/9( بدائع الصنائع‎ )١5( 


١45 


,.)١( 1‏ عك. 53 5 5 ا ات 5 
وعندهي'' : أن المرأة لا يجوز لها الحلقء» وأنها تقصّر من رؤوس ربع 


قمر" ارآسها قدن الأتملة» هكذا .0 الولرالكن 1+ اقفن شاريه وغيرفه: 


وفي امير : وليس على المرأة حلق» ولكنّها تقصر من كل شعرة مقدار 


وقال الكرماني”” : إذا لبّد رأسه أو جعله ضفائر قال الهندواني""© في 


يده: عليه التقصير كأنه خفف عنه. 


وفي الكافي”': إن كان لا يعمل فيه المقراض يجب الحلق ولا يدع الحلق 


أو القصير هلدا أو مقوضاء 


1ن “الموسن على رامن .كول كير له قز سنةء وقيل: واجب» 


وهو المختارء كما قال صاحب الغاية. 


وفي المحيط عن محمدا"': لو كان برأسه قروح لا يستطيع معها أن يمر 


المومتى على راميه: ولا يصل إلى تقصيره فقد حل بمنزلة من حلق رأسه. 
والأحسن أن يؤخر الإحلال إلى آخر الوقت من أيام النحرء وإن لم يؤخره فلا 
شىء عليه . 


4# 


000 


الى 


(ولوا 1530 


خحذ شىء من اللحية. 

المغني (/507)؛ والشرح الكبير (/ /ا45): وحكيا فيه الإجماع عن ابن المنذر. 

في (د): «اشعر ربع»» وفي (ج): «ربع رأسها». 

الفتاوى الولوالجية (545خ)» وحاشية الشلبي مع التبيين (1/ 077 وبدائع الصنائع (؟/ 
١؛»‏ والمبسوط .0/١/4(‏ 

ذكره في البحر الرائق (؟/375”) وقال: صرح به في المحيط. 

تابنك الكرماني (ق08خ). 

محمد بن عبد الله أبو جعفر البلخى» كان يقال له: أبو حنيفة الصغيرء تفقه على أبى بكر 
الأعمش» وتققة عليه قير بن متسينة توفى ببخارى سنة 57"اه. 1 
(الفوائد البهية (11/9)» وتاج التراجم (58)). 

ذكره في مناسك الكرماني (ق083خ)» وحاشية الشلبي (؟/7*)»: والمسلك المتقسط 
)١16(‏ والفتاوى الهندية .)7717/1١(‏ 

الفتاوى الهندية )17١1/١(‏ نقلاً عن المحيط» وحاشية ابن عابدين (017/1): وحلية 
العلماء (/5957؟). 

في (ه): «عن لو كان»ء وفي (د): «عن محمد أنه لو كان». 


.)7737/١( الهندية‎ ىواتفلا)٠١(‎ 


١ /ا4‎ 


وقال صاحب الغاية”" في الغاية: إنه يستحب قصّ أظفارهء وشاربهء 


واستحداده بعل حلق رأسه. 


وقال 7 البدايع : أنه 0 


وقال في ا ؛ : إنه لا يستحب أخذ شيء من شاربه اه. 

رقا نين الأب ل مم1 إنه ليس عليه إذا قصر أن يأخذ شيئاً من 
لحم أواشارئة 3 '©. فإن فعل فلا يضره اه [4١/ب].‏ 

وقال صاحب الغاية فى مناسكه”' وغيره: إنه يعتبر البداءة بيمين الحالق لا 
المحلرق» وسذاا بشة بن لسرن اوه 

وقال في الغاية” وفي مسائل”' الفتاوى: قال أبو حنيفة: حلقت رأسي 
بمنى فخطأني الحجام في ثلاثة أشياء لما جلست قال لي: استقبل القبلة» وناولته 
الجانب الأيسر من رأسىء فقال أبدأ بالأيمن» ولما أردت أن أذهب قال لي: 
ادفن شعرك فرجعت كن اه. 

وعن وكيع'''' قال: قال أبو حنيفة 5آه''': أخطأت في ستة أبواب من 


)١(‏ بدائع الصنائع ...)١41/5(‏ توفير اللحية واجبء وحلقها والأخذ منها حرام عملاً 
بالأحاديث الصحيحة الواردة عن رسول الله يليه مثل: «اعفو اللحى وجزوا الشوارب 
وغيّروا شيبكم ولا تشبهوا باليهود والنصارى». رواه أبو داود والبيهقي في السنن عن أبي 
هريرة كذا في الجامع الكبير للسيوطي .)17"/١(‏ 

(؟) ما بين القوسين سقط من (ج). (*) الفتاوى الهندية /١(‏ 77؟) نقلاً عن الغاية. 

(8) لم أعثر عليه رغم البحث. (0) المبسوط (077/5). 

000 في (ز): «وأظفاره». 

(0) ذكره فى البحر الرائق (؟7/ 7/””)» والمسلك المتقسط »)١0١(‏ وحاشية ابن عابدين (؟/ 
م وفتح القدير (؟/ .)59١‏ 

(4) منحة الخالق (؟1/ 9/7)» وفيه: بدل «منى»: «مكة»» وأشار إلى ذلك في المسلك المتقسط »)١5١(‏ 
وحاشية ابن عابدين (1/ 018-0157 )» نقلاً عن الملتقط » قال : ومثله في المعراج وغاية البيان. 

(9) للإمام ناصر الدين أبي القاسم بن يوسف السمرقندي الحنفي» وهذا الكتاب يعرف أيضاً 
بالملتقط. ويوجد هذا النص في الملتقط (لاخ). 
(كشف الظنون (؟/54/ا6١)2‏ التراجم (84)). 

)٠١(‏ وكيع بن الجراح الرؤاسي» أبو سفيان» كان محدث العراق في عصره له: تفسير القرآن» 
السئن» المعرفة والتاريخ» روى عنه عبد الله بن المبارك ويحيى بن آدم والإمام أحمد بن 
حنبل. ولد سنة 19١ه»‏ وتوفي سنة 91 اه. 
(طبقات الحنابلة (791/1): والأعلام (176/9)). 

)١١(‏ في (د): «قال». 


١4 


المناسك علمنيها حجام؛ وذلك أني حين أردت أن أحلق رأسي وقفت على 
حجام فقلت له: بكم تحلق رأسي؟ فقال لي: أعراقي أن نت؟ فقلت: نعمء 
فقال2'0: النسك لا يشارط عليهء اجلسء فجلست منحرفاً عن القبلة» فقال لى: 
حوّل وجهك إلى القبلة فحوّلته وأردت أن يحلق رأسي من الجانب الأيسرء فقال 
لي: أدر”" الشق الأيمن من رأسك فأدرته.ء وجعل يحلق وأنا ساكت فقال لي: 
كك فجعلت أكبّر حتى قمت لأذهب فقال لي: 0 رحليء فقال 
م ادفن شعركء ثم صل ركعتين» ثم امض فقلت له: من ا ين لك ما أمرتنى 
به؟ فقال: رأيت عطاء بن أبي رباح يفعل هذاء أخرجه"' أبو الفرج بن الجوزي 
في مثير الغرام”” الساكن [1/55] إلى أشرف الأماكن» اه. 

وقال الكرما 60 وذكر فى السعتظهري""": أن عند 'أبى ختيفة: يبدأ ببعين 
الحالق؛ ويسار المحلوق» وعند الشافعي”": بيمين المحلوق» قلت: ذكره كذلك 
بعض أصحابناء ولم يعزه إلى أحد. 

واتباع السنة أولى» وهو من الآداب» وقد ذكرت الحديث الصحيح في 
كلامء وقد كان يحب التيامن في شأنه كله . 

وقد أخذ الإمام في ذلك بقول الحجام ولم ينكرهء ولو كان مذهبه خلاف 


)١(‏ في (ب). (ج): «قال». 

(؟) في (ه): «أردت الشق الأيمن»» وفي (ز): «أبدأ بالشق الأيمن"» وفي (ج): «الأيمن 
فأدرته» . 

فرق ينا الاك لوا 

(5) مثير الغرام الساكن (97خ)» والذي فيه: خمسة أبواب لا ستة» وكذلك في القرى (405) 
مثلهء وحاشية الشلبي (؟/7"7) نقلاً عن مثير الغرام. 

(6) في غير (ز): «العزم». 

(7) مناسك الكرماني (ق08خ)» والمستظهري (2»)7577/7 أي حلية العلماء» وحاشية الشلبي 
(فوضف4” 

(1) كتاب كبير يعرف أيضاً بحلية العلماء ء للإمام أبي بكر محمد أحمد بن القفال الشاشي 
المتوفى سنة/ا٠05ه.‏ صنفه للخليفة المستظهر بالله العباسي ولذلك يلقب هذا الكتاب 
بالمستظهري» وذكر فيه الاختلاف الواقع بين الأئمة» ثم صنف المعتمد» وهو كالشرح 
للمستظهري» وقد بدأ الدكتور ياسين أحمد إبراهيم بنشره محققاً . 
(كشف الظنون .))590/1١(‏ 

(4) روضة الطالبين .)٠١١7/7(‏ 


١9 


ذلك لما وافقه مع كونه حجاماء وهذا ظاهرء انتهى كلامه. 

واستحب 50 الحنفية أن يقول عند الحلق: اللهم هذه ناصيتي بيدك 
فاجعل لي بكل” شعرة نوراً يوم القيامة» اللهم بارك لي في نفسي واغفر لي 
ذنبي» وتقبل مني عملي برحمتك يا أرحم الراحمين» اه. 

وعتغن النالىية"12 أثه رجن إنا الى ممع اشاس رأسن الرضل ان 
أفضل» أو التقصير من جميع شعر رأسهء اه. 

وقال ابن”2 حبيب: يبلغ بالحلق إلى عظم'"' الصدغين» والصدغان عندهم 
من الرأس. 
وقالوا'؟: إنه يجب على المرأة التقصير من جميع شعر”” رأسها. 

والستحت: أن .كوة بندىالأتيلة أو فرقه"؟ يقليل أن دونه بقل 3*7 

ولم يحد”'' مالك في ذلك حداً [5؟/ب]. 

وقال اللخمي”"“؟: لا يجوز للنساء أن يحلقن» وكذلك بنت تسعء أو 
عشرء قال: فأمًا الصغيرة فلها أن تحلق. 

ويقوه”"" الأخذ بالنورة مقام الحلق» وكذلك الأخذ بالأسنانء» ويجزئ 
التقصير من أطراف ما نزل من الشعر عن حد الرأس 

وقال الباجي”*'": قال ابن”*'' المواز عن مالك في الحاج: إن من الشأن 


)١(‏ المسلك المتقسط مع اللباب (؟167١)‏ بنحوه» ومناسك الكرماني (083خ). 

(0؟) فى (ه): «كل». 

(6) مختصر خليل مع الجواهر 181/١(‏ - 187)» والتاج والإكليل )1717/١(‏ مع المواهب» 
والمدونة (١57/1؟7).‏ 

(:) في (د): «شعر الرأس وهوا. 

(0) المنتقى (/79)». عن ابن حبيب» ومواهب الجليل )١78/7(‏ نقلاً عنه. 

(1) في (ه): «أعظم». 60 جواهر الإكليل .)187/١(‏ 

200 في (د) (ه)ء (و): لامن جميع رأسها». (9) في (د)» (ز): «وقوقه؛. 

. 07760 /1( والخرشي‎ ))497/١( المنتقى (9/7؟) عن ابن حبيب» وشرح منح الجليل‎ )٠١( 

)١١(‏ مواهب الجليل :»)١79/7(‏ نقلاً عن الطراز» والمنتقى (59/17؟). 

)١17(‏ جواهر الإكليل )187/١(‏ عن اللخمي» ؛ ومواهبٍ الجليل (9/5؟١)‏ عن اللخمي أيضاء 
والخرشي (1/ 775)» والمنتقى (19/17) عن ابن حبيب. 

.)0770/5( والخرشي‎ »)511/١( وشرح منح الجليل‎ 2»)١187 - 18١/١( جواهر الإكليل‎ )١16( 

)١5(‏ المنتقى (/19) عن الموازء ومواهب الجليل )١71/(‏ نقلاً عن سند. 

(15) في (ه): «قال المواز» وهو خطأ. 


لمشيل 


أن يغسل رأسه (بالخطمي والغاسول حين يريد أن يحلق. 
5 5 : 1 01 0 1 

وروى ابن العواد كن ابن القاسم في المعتمر يغسل رأسه''» قبل أن 
يحلقه. أو عققل شنا من الدواب» | و" يلبس قميصاً بعد تمام السعي» قال: 
أكره ذلك. 

وفى العهنزيي 93 : ومن ضفر» أو عقص » أو لبّد أو عقّد فعليه الحلاق» 
وأريد بذلك من لا يمكن فى حقه التقصير. 

وألحق اللخمي”*؟: من لد وفرة(00) له بمن لبد. 

وفي 03 أن الأقرع يمر الموسى على رأسه. 

قال : إن ظاهر مذهب المالكية: : وجويه. 

وفي النوادر قال مالك : من لم يقدر على الحلاق والتقصير لمرض فعليه 
بْدئة إن وجذء وإلا قبقرة» وزلة فقاة ول 7 لوه ون 

نين ابن الحاجب: أنه إذا أخر الحلق حتى بلغ بلده حلق وأهدى» 
ولم يتعرض لمسألة المرض» اه. 

وافتعكحف'”'؟ مالك إذا جلق من له شع أن ياهة امن لحيدة 
وشاربه وأظفاره. وقال: إنه فعل ابن عمر وكيا أه. 

وقال ابن الحا" المالكي في مناسكه: إنه يستحب أن يكثر من الدعاء 
عند الحلاق» فإن الرحمة تغشى الحاج عند حلاقه. 


)١(‏ ما بين القوسين سقط من (ج). (0) في (د): "أو يلبس». 

(9) المدونة ,2)816/١(‏ والمنتقى (/ 075 ومواهب الجليل (1717/7) والخرشي (775/1 - 
0 

200 لم أعثر عليه رغم البحث الشديد. (5) فى (ه): «قوة». 


(5) المدونة :)7717/١(‏ ومواهب الجليل :)١717/(‏ وأسهل المدارك (411/1). 

0) مواهب الجليل (1710/7). 

() النوادر (ق7١١)‏ ومواهب الجليل :»)١7١8/(‏ نقلاً عن سند عن مالك في الموازية. 

(9) في (ه): «ثلاثة أيام». 

)٠١(‏ فروع ابن الحاجب (543خ)» ومثله في المدونة :0710/١(‏ وحاشية الدسوقي على 
الشرح الكبير (؟/ 57). 

.)1١74- ١78/( مواهب الجليل‎ )١١( 

)١6(‏ وذكره في مواهب الجليل »)١١8/(‏ عن الشيخ إبراهيم بن هلال. 


١19١ 


ومذهب”' الحنابلة: أنه يجب حلق جميع الرأس (أو التقصير من شعر 
جميع الرأس”) بقدر ما ينطلق عليه الاسم» والحلق أفضل ولا يجب التقصير 
من كل شعرة» فلو كان شعره مضفوراً فأخذ من رؤوس ضفائره بقدر ما ينطلق 
عليه الاسم أجزأهء والمرأة لا يشرع لها الحلق» والمستحب أن يكون بقدر 
الأنملة» اه. 

وصححوا: أن الصدغين وموضع التحذيف من الرأس» ويقوم إزالة الشعر 
بالنتتف» والإحراق» والقطع بالأسنان وغير ذلك مقام الحلق» ولو لبّد رأسه عند 
الإحرام لم يكن ملتزماً للحلق على الأصحء ومن :لا شغر«غلى راس متحت له 
إمرار الموسى على رأسه. 

فاق القافيئ أنو نل < ن0©" فتفديك: اناعد قينا من شعن شارية 
ولحيته . ١‏ 

وقالوا: إن السنة: أن يستقبل المحلوق القبلة وأن يبتدئ الحالق الشق 
الأيمن من الرأس المحلوق» وأنه يستحب أن يكبر عند حلقه وأن يقول عند حلقه 
أو تقصيره: اللهم اكتب لي بكل شعرة حسنة [15/ ب]» وامح عني بها سيئة؛ 
وارفع لي بها درجة» واغفر للمحلقين يا واسع المغفرة”؟؟. 

ويستحب عند" غير المالكية: دفن الشعر صيانة لهء اه. 

وسكا مالك29 عن دفن الشعر والأظفار فقال: لا أرى”" ذلك وهو بدعة. 

وقد كان شعر رسول الله يَكْهِ في قلنسوة خالد بن الوليد» قلت: شعر سيدنا 
رسول الله يكٍ قد قسمه بين الناس يتبركون به فلا يتطرق إليه غير ذلك بخلاف 
شعر غيره» فإنه يمتهن فيحتاج إلى صيانته» والله أعلم. 


- 4655/1١( والمقنع‎ »)559  551//١( المستوعب (ق1853- 2)187 والكافي لابن قدامة‎ )١( 
.) 5١ والمغني (*/ هه‎ )5١٠ - "”8/5( مع الحاشية عليه» والإنصاف‎ ) 

(؟) ما بين القوسين سقط من (ج). 

(*) المستوعب (ق187) ونسبه للقاضي» واقتصر على الشارب فقط. 

(4) المستوعب (ق185خ)» والشرح الكبير لابن أبي عمر (407/5). 

(0) مناسك النووي (9”86) مع حاشية الهيثئمي عليهاء والفتاوى الهندية 2)١71/١(‏ وفتح 
العزيز (8/17/ا)» والتلخيص الحبير (7/ //ا70)» مع المجموع» وروضة الطالبين (7/ 
.)٠96١١‏ : 

(5) لم أعثر عليه رغم البحث. 0) في (ه): دلا أدري» وهو تحريفف. 


١54 ؟‎ 


وأصح القولين''' عند جمهور الشافعية: أن الحلق نسك. 

وقالوا: إن”" الأصح على هذا: أنه من جملة الأركان. 

ونذهي النلؤنة "أنه ملف وعذووفيه الواجماك» درولل لكر تدقييكا 
دي عد الل 0 ا 

أن رجلاً سأل رسول الله يكلِةِ فقال: «حلقت قبل أن أرمي»؛ فقال: «ارم ولا 
حرج2ء وجه الدلالة''' منه: أنه لو لم يكن نسكاً لما جاز تقديمه على الرمي . 

والقول”الثائي”" عتد :الشاقعية: أنه استباحة محظورء زليش من المتاسك 
وإنما هو شيء أبيح له بعدما كان حراماً كالطيب واللياس. 

وصححه'” القاضي أبو الطيب. 

وان الشافعية”” : إنه يدخل الات الحلق بانتصاف ليلة النحرء 

أفضل أوقاته ضحوة 17 ' يوم الأضحى» وإنه لا يختص بمكان لكن 

3 أن يفعله الحاج بمنى» والمعتمر بالمروة» وإنه لا يفوت وقته ما دام 
حيأء ولا يلزم'”'' بتأخيره عن أيام التشريق بشيء. 

وعند أبي”"'' حنيفة: : أنه يختص بزمان وهو أيام النحرء وبمكان وهو 
الحرمء فلو خالف حصل التحلل ولزمه دم في الحج . 


)000( المجموع )161١/4(‏ والقرى (مهةغ). 

(9) الكافي لابن قدامة »)448/١(‏ والمجموع (8/؟957١)»‏ وعزاه لأبي حنيفة ومالك وأحمدء 
والمنتقى (/ 2071١‏ وإكمال إكمال المعلم ,.)1١١/7(‏ وعزاه لأبي حنيفة ومالك» وفتح 
العزيز (9/ 5 /ا") وعزاه لهم والإفصاح 24058٠ - 707/9/١(‏ ولم أعثر عليه في غيرهم من 


كتب مذهبية. 
(5) كذا في (ج)ء وفي (ز): «ابن عمرة» وهو تحريف» وفي غيرهما «ابن عمر». 
(5) سيأتي ص( 170). (5) القرى (408). 


(0) المجموع ,)١5١/8(‏ والقرى (558)» وفتح العزيز (/7/ 717/4). 

)0( لم أعثر عليه رغم البحث الشديد. 

(9) المجموع .)١167/8(‏ وروضة الطالبين »)٠١7/7(‏ ومناسك النووي (7"85). 

. )7”417( ومناسك النووي‎ »)١5١/8( المجموع‎ )١( 

)١١(‏ في (ج): «اضحوة يوم الأضحى». 

() المجموع (0/ هكم وروضة الطالبين (95/ .)٠١7”‏ ومناسك النووي [فذكرة ” 

(1) بدائيع الصنائع ,.)١57 - ١5١/5(‏ والمسلك المتقسط »)١04(‏ ومناسك الكرماني 
(6943خ). 


١157 


وأما في العمرة فالحلق والتقصير لا يختص بزمان اتفاقاًء ولكنه يتأقت 
ا لا خلافاً 

وعند 0 : أن الحلق بعد الرمي» وأن انين أوقاته ضحوة 
النهار. ا أماكنه للحاج منى »2 ويكره تأخيره عن أيام منى »2 فإن أخره حتى 
بلغ بلده حلق وأهدىء» كما تقده”“. 

ونقل الباجي”” وغيره عن مالك فيمن ذكر الحلاق بمكة قبل طواف 
الإناضة: لا يطف وليرجع إلى منى فيحلق ثم يفيض» فإن لم يفعل وحلق بمكة 
ارا 

ومقتضى كلام الحنابلة: أن أول وقته يدخل بانتصاف ليلة النحر»ء وأنه لا 
فوت ما دام حي]”2 
يهو م حيا ‏ . 

وقالوا: إنه لا يختص بمكان» ولا يلزم بتأخيره لي 


)21 الخرشي (؟/:*”"), والمدونة .)771/١(‏ 

() الشرح الصغير مع البلغة (١19/4/1؟).‏ 

فرق فروع ابن الحاجب (ق14خ)» وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير (؟57/5). 

(:) تقدم ص١(١15191١).‏ 

() المنتقى (/ 2050 ومواهب الجليل (9/ 210 . 

(5) المغني 7/5 >5ة) قياساً على طواف الزيارة والرمي. 

(0) المستوعب (ق1417اخ)» والروض المربع مع حاشية ابن قاسم (117/5): والمغني (؟/ 
)60 والشرح الكبير ("/ 559). 


١04 


فصل 

إذا فرغ من الحلق [117/ب] أو التقصير أفاض من منى إلى مكة»ء فإن كان 

مفرداً أو قارناً ودخل مكة قبل الوقوف طاف طواف الإفاضة» ثم صلى ركعتيه ”© 
58 0 5 5 3 5 9 5 ا 

على الصفة التي تقدم'" ذكرها في طواف القدوم؛ ولا يطوف للقدوم قبل الإفاضة 
باتفاق الأربعة”"» وإن لم يكن دخلها””'' قبل أو كان متمتعاً حل من عمرته وأحرم 
بالحج من مكة””' ووقف ثم دخل مكة فيسن عند الحنابلة : أن يطوف للقدوم ثم 
يطوف للإفاضة'"'"» وخالفهم في ذلك الثلاثة'"" وصاحب المغني من الحنابلة» 

وله عند الشافعية خمسة أسماء: طواف الإفاضة». وطواف الزيارة وهو 
المستعمل عند الحنفية». وطواف الفرض» وطواف الركن» وطواف الصدر بفتح 
الصاد والدال» هكذا نقل النووي في المجمدء”", وقال: إن طواف الوداع يقال 
له اضيا © )ظواف الصس: 

وقال الرافعي في الشرح: إن الأشهر أن طواف الصدر هو طواف 
الوداع”" . 

وتبعه النووي”''' في الروضة. 

وسمى الحنابلة'2: طواف الإفاضة بهذه الخمسة غير طواف الركن. 


(0 


.)1١57(ص في (ها)ء (و). (ز): اركعتيه». (5) تقدم‎ )١( 
.)405٠/١( فقه المناسك على مذهب الإمام مالك (لالا١). والكافي‎ )©( 
فك في (ز): «وإن لم يدخلها». )2 في (د): «بالحج ووقف).‎ 


(5) مفيد الأنام (/4).» ولم أعثر عليه في سواه من كتب مذهبية. والكافي »)45٠/١(‏ 
والروض المربع بحاشية ابن القاسم (155/4). 

(0) المغني (/518)» ومناسك النووي (5159): ولم أعثر عليه في سواهما. 

(8) المجموع :)١5/8(‏ وحاشية أبي الضياء الشبراملسي (/0707): ومناسك النووي 
(578). 

(9) فتح العزيز 0717/9/19 . )09١(‏ روضة الطالبين .)1٠١7/"(‏ 

)١١(‏ المستوعب (ق87اخ). 


ااا 


وسماة الحتفية”©2: بالأسماء الأريعة المذقورة ولا غير انهم يسعونه 
الواجب مكان الفرض» ويسمونه [1/578أ] أيضا طواف يوم النحر. 

عله اشجوانةة عل افع الأنا ان لل لف5707 ترك 
وقوه الاق أن يقالالةتطواك الح ْ 

وفي الصحيحين”2 من حديث عائشة أن رسول الله يكلهِ «أراد من امرأته 
فيه" بعضى 'ها ويك الزعل “فقالزا : :إنها خاتقن يا وسول ان ال" + ااوزنها 
لحابستنا»» قالوا: يا رسول الله: إنها قد زارت يوم النحرء قال: «فلتنفر معكم»» 
وهذا لفظ مسلمء ومعناه: طافت طواف الزيارة» وطواف الإفاضة هو المراد بقوله 
تعالى : لوَلْسَطُوَا ايت العَِيقٍ4”' بالإجماع'''' كما قال ابن المنذر. 
وقال الحنابلة0''؟2: إنه إذا أفاض إلى مكة لطواف الإفاضة اغتسل لدخولها. 
وقال الشافعية”''' والحنابلة: إنه يدخل وقته بنصف ليلة النحرء ويبقى إلى 


.)575/1١( منحة الخالق على البحر الرائق (؟/ ”)2 والفتاوى الهندية‎ )١( 

(؟) أسهل المدارك .)591/١(‏ 

() في (ز): «طواف الركن»» وفي (ب): «طواف الركني». 

(5:) الذخيرة (ج7ق5") وفيه: الطواف الذي هو ركن. 

(4) مختصر خليل مع الجواهر :)١186/١(‏ ومواهب الجليل 2»)١19/7(‏ والخرشي /١(‏ 
2©14» والذخيرة (ج؟ق5لاخ) وفيه: الطواف الذي هو ركن. 

() البخاري في صحيحه في الحج: باب الزيارة يوم النحر (؟/ 225١5‏ ومسلم في صحيحه 
في الحج: باب وجوب طواف الوداع وسقوطه عن الحائض (957/5). 

(69 ضفية بنت حبى ابن اخطب» كانت تحت سلام بن مشكمء ثم خلف عليها كتانة بن أبي 
الحقيق» فقتل كنانة يوم خيبر»ء فصارت صفية مع السبي» » فأخذها دحية» ثم استعادها 
النبي له فأعتقهاء وتزوجهاء روت عن النبي كله وروى عنها ابن أخيها ومولاها كنانة 
ومولاها الآخر يزيد بن معتّب وزين العابدين علي بن الحسين وإسحاق بن عبد الله بن 
الحارث» ومسلم بن صفوان. . قيل: ماتت سنة ست وثلاثين. 
الإصابة »)١7- ١5 /١7(‏ والاستيعاب (7١/7؟ 57‏ 516)). 

(4) في (ج): «قال: إنها». (9) سورة الحج: الآية 59؟. 

)0٠١(‏ الإجماع لابن المنذر (ق١١)»‏ وفيه إجماعهم على وجوب طواف الإفاضة» وانظر المبدع 
(/2)7847 وحاشية الشيخ سليمان على المقنع (559/1). 

.)554/١( المقنع‎ )١١( 

)5757/79( والمغني‎ ».)559/١( ومناسك النووي (0785» والمقنع‎ »)١58/8( المجموع‎ )1١( 

مع الشرح الكبيرء وحلية العلماء (591//9)»: والهداية »)٠١*(‏ والفروع (؟/ ١7‏ ).2 
ا 599ة). 


لحيل 


آخر العمرء وإن وقته الفاضل يوم النحرء وإن السنة”'' أن يكون بعد الرمي 
والذبح والحلق وقبل زوال الشمس. 

وقال بعض الشافعية”': إن وقته المستحب ما بين طلوع الشمس والزوال» 
والمشهور الجزم بما قدمناه””" . 

وقال الشافعية”': إنه يكره تأخيره إلى أيام التشريق من غير عذرء وإن 
تأخيره عن أيام التشريق أشد كراهة» وإن خروجه من مكة بلا طواف أشد كراهة. 

وأطلق عقي ؟"5”الشافيية :أنه :نل ارس يكور تاخيزه إلن الخن العمدء 

وقال ابن'' الرفعة: إن ذلك ليس على إطلاقه بل هو محمول على ما إذا 
كان تحلل التحلل الأولء أما إذا لم يكن قد تحلل التحلل الأول فلا يجوز له”" 
تأخيره وتأخير ما يحصل به التحلل الأول إلى آخر العمر» بل لا يجوز تأخيره إلى 
العام القابل؛ لأنه يصير محرماً بالحج في غير أشهره؛ لأن البقاء على الإحرام في 
غير أشهرة كابتدائه» كما قال الشيخ أَيو حامد والماوردي والدارمي وغيرهمء 
ونقل الشيخ أبو حامد عن النص وقال: إنه إجماع الصحابة وق انتهى كلام ابن 
الرفعة» والله تعالى أعلم. 

واستحب الشافعي” في القديم: الاغتسال لطواف الإفاضة» ولم يستحبه 
في الجديد. اه. 

ومذهب الحنفية”'': أنه يدخل وقته بطلوع الفجر يوم النحرء وأن وقته 
الفاضل يوم النحرء وأنه يخرج وقت أدائه بخروج أيام النحر على الصحيح. 

وعند المالكية'''؟: أنه يدخل وقته بطلوع الفجرء وأن تعجيله”'' يوم النحر 
أفضل» وأنه لا بأس بتأخيره إلى آخر أيام التشريق وهو ركن لا يصح الحج إلا 


.)416 /8( حاشية الهيئمي على الإيضاح (789): والمجموع (191/8): والمغني‎ )١( 


(؟) المجموع (108/8). () تقدم آنفاً . 
دع المجموع (8/8ه١1)‏ ومناسك النووي عم ؟) . 
(5) مناسك النووي (7"85). (5) لم أعثر عليه رغم البحث الشديد. 


(0) في (ج): فلا يجوز تأخيره». 

(4) إحياء علوم الدين :)559/١(‏ ولم أعثر عليه فى سواه. 

(9) بدائع الصنائع :)١37/5(‏ وفتاوى قاضي خان »)598/١(‏ وتبيين الحقائق (؟/2)"4 
والمسلك المتقسط »)١50(‏ وحلية العلماء (//919؟). 


)٠١(‏ شرح منح الجليل )١١( .)497/١(‏ الثمر الداني (هلا”). 


١١ /ا‎ 


بجميعه عند الثلاثة0'؟ غير الحنفية» حتى لو أكمل المناسك وبقي شيء منه لم 
يتحلل من إحرامه حتى يأتي بما بقي. 

وعند الحنفية”': أن الركن أربعة [1/589] أشواط منه على الصحيح لا 
يحصل التحلل من إحرامه إلا بهاء وأن الثلاثة الباقية واجبة مجبورة بالدم. 

وأنه لو طاف””" أربعة أشواط من طواف الإفاضة وطاف للوداع بعد أيام 
النحر انتقل من طواف الوداع ثلاثة أشواط إلى تكملة طواف الإفاضة» ثم إن كان 
بمكة طاف ما بقي عليه من طواف الوداع وعليه صدقة لتأخير أقل طواف الإفاضة 
عن أيام النحر ‏ عند أبي حنيفة ‏ خلافاً للصاحبين. 

وإن عاد إلى أهله ولم يكمل طواف الوداع أطعم لكل طوفة من طوفات 
الوداع الثلاث نصف صاع من حنطة؛ أو صاعاً من تمر أو شعير. 

ولو طاف للإفاضة ثلاثة أشواط وطاف للوداع انتقل من طواف الوداع إلى 
تكملة طواف الإفاضة أربعة أشواطء ثم إن كان بمكة يكمل طواف الوداع ولا 
شيء عليه عند الصاحبين» وعند أبي حنيفة: دم لتأخير أكثر طواف الإفاضة عن 
أيام النحر. 

(وإن رجع إلى أهله ولم يكمل طواف الوداع يجب عليه دمان عند أبي 
حنيفة : دم لتأخير”*» أكثر طواف الإفاضة عن أيام النحر)”” ودم لترك أكثر طواف 
الوداع. 

وعند الصاحبين: عليه الدم الثاني فقط. 

ومن كان سعى للحج من مفرد أو قارن بعد طواف القدوم لم يحتج إلى 
سعي للحج''© بد :طوافت الافاضة و )ب] باتفاق الأريية : 


)١(‏ الثمر الداني (7776): وموسوعة الإجماع (779/7): والمجموع (151/8 - 158) ونص 
على الإجماع في ركنيتهء والمغني (؟/ 574). 

(؟) بدائع الصنائع (؟/17)., والفتاوى الهندية »)777/١(‏ وتبيين الحقائق (؟/2)57 
والمسلك المتقسط .)١66(‏ 

() المبسوط (5/ ”54 55)» وفتاوى قاضي خان .)"٠١/١(‏ 

(9) في (5): «لتأخير؟ . (0) ما بين القوسين سقط من (ج). 

(7) قوله: «للحج» سقط من (ج). 

(0) الإنصاف (55/4)» والمجموع :.)١158/8(‏ والشرح الكبير (575 - 557) والمسلك 
المتقسط :»)١66  ١65(‏ وتبيين الحقائق (؟/779). 


١158 


وقال النووي يَزَنْهُ في فصل السعي من المجموع: قال الشافعي 
الإفاضة» فإن أعاده كان خلاف الأولى' . 

وقال التي أبو محمد الجويني وولده إمام الحرمين وغيرهما: 6 
إعادته؛ (لأنه بدعة. 


وقال في فصل”" طواف الإفاضة من المجموع: وإن كان سعى””'' بعد 


طواف القدوم لم يعده بل يكره إعادته)””': كما سبق في السعي» ولم يزد على 
ذلك . 


وقال صاحب الهداية''' وغيره من الحنفية: إن التنفل بالسعي غير مشروع؛ 
لأنه لم يشرع إلا مرة» وكذلك قال الباجي”" من المالكية: إنه لا يتطوع به. 


وفي التلخيص”' من كتب الحنابلة: أنه إذا سعى عقب طواف القدوم لم 
يستحب له إعادته عقب طواف الزيارة ولا يرمل في هذا الطواف ولا يضطبع على 
الأقير عند غير الشافتة "وهو كول النيية "أ والوارك و كما تقده”"") 
القدوم. كما تقدم””"', وسعى بعذه. 


وروى ابن عباس وه أن النبي كله «لم يرمل في السبع الذي أفاض فيه) 


.)8١/8( المجموع‎ )١( 

(؟) عبد الله بن يوسف أخذ عن الأبيوردي وأبي الطيب الصعلوكيء له: الجمع والفرق» 
والسلسلة» والتبصرة والتذكرة» والوسائل في فروق المسائل. توفي سنة 478ه. 
(طبقات الشافعية للإسنوي ,»)778/١(‏ والأعلام (590/4)). 

فرق المجموع (/مه ١‏ ). (:) قوله: «سعى» سقط من (ب). 

(4) ما بين القوسين سقط من (ه). 

(5) الهداية (؟/ 2)556 وشرح العناية على الهداية (؟/ 556 55507). 

(0) لم أعثر عليه رغم البحث الشديد. (4) ذكره في المغني (/504). 

(9) المجموع (55/8). 

.)١49//5( حاشية ابن عابدين (598/1)» وبدائع الصنائع‎ )1١( 

)١١(‏ المنتقى (؟75877/7). 

.)4608 تقدم ص(ل!55:‎ )١١( 

(1) تقدم ص(400). 


1 


0 “روالسياى: وابن ماجه. والحاكم وصححه على ]1/١10[‏ شرط 
الشيخين» ١‏ 

وقال ا "عن المتعائلةة إنه إذا لمي يكن رمل في طواف القدوم 
يرمل'" في هذا الطواف» ويضطبع؛ ومن لم يكن سعى للحج قبل طواف الإفاضة 
فعليه أن يسعى للحج” ' بعده باتفاق*» الأبجة ويرمل فيه عند الشافعية9) 
والمتالكية :تسيا والقاضي”' من الحنابلة» ويضطبع رديه 
الشافعة 201١‏ خلا فا لللدنة70 23 , 

وقطع جماعة من الحنابلة» كما تقدم”""'. بأنه ليس في غير طواف القدوم» 
وطواف العمرة رمل ولا اضطباع؛ ومن أحرم بالحج من مكة يرمل في طواف 
الإفاضة» كما قال غير”*'' الحنابلة» ويضطبع عند الشافعية'2 خاصة» وإذا طاف 
قبل واف 0 طواف القدوم على مذهب الحنابلة130) فلا رمل فيه ولا 

والحائض لا تطوف بالبيت حتى تطهرء وهي ممنوعة من ذلك باتفاق 
ا لحديث عائشة وَْيْنَا أنها كالكية تدعت كه وأنا حائتض» ولم أطف 


)١(‏ أبو داود في سننه في الحج: باب الإفاضة في الحج 220٠١  509/7(‏ ونسبه المنذري 
في مختصر سنن أ داود (”158/5) للنسائي» وابن ماجه في المناسك: باب زيارة البيت 
(2017/5». والحاكم في مستدركه في المناسك /١(‏ 478). 

(؟) الإنصاف :)١1/54(‏ والمستوعب (ق185خ). 

(9) في (د): «رمل». 

(5) في ([ز): اليسعى بعده». وفي (ج): اللحج قبله». 

(0) المستوعب (ق184١خ)»‏ والمجموع (22008/8)» والفتاوى الهندية :)7777/١(‏ والمسلك 
المتقسط ,.)١660(‏ والكافي لابن قدامة .)50٠/١(‏ 

(5) المجموع (55/8)»: ومناسك النووي (155). 

0) المنتقى (؟5857/5). 

)0( بدائع الصنائع (/21377». والفتاوى الهندية /١(‏ ”7 7)» والمسلك المتقسط .)١66(‏ 

(9) الإنصاف (5/؟١). )9١(‏ في (ز): «ويضطبع الشافعية». 

.)14 /8( المهذب مع المجموع‎ )١١( 

.)3"894 - ”88/7”( والمغنى‎ »)١06( المسلك المتقسط‎ )١١( 

(1) تقدم ص (409). ْ (15) مناسك النووي (538). 

.)7"81/1( الإقناع‎ )١5( .)17/8( المجموع‎ )١5( 

)١/(‏ المنتقى (5/١5)؛:‏ وموسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي 2)7”٠١/١(‏ والمجموع- 


س0 


بالبيت ولا بين الصفا والمروة» قالت: فشكوت ذلك لرسول الله كَل فقال: افعلي 
كما" يفعل الحاج» غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري»» متفق عليه”"'» وهذا 
لفظ البخاري. 

فلو" خالفت وطافت وهي حائض لم يصح طوافها (ولم يجبر بدم عند 
كن الحنفية . 

وعند الحنفية”©: أنه يصح طوافها"'') ويلزمها [40١/ب]‏ دم» وهو بدنة» 
ولا يصح سعيها بعده لكنه يجبر بدم» وهو شاة. 

وقال المغيرة من أصحاب مالك - كما تقدم”'' -: إنه لا يشترط الطهارة بل 
هي سنة» إن طاف محدثا فعليه شاة» وإن طاف جنبا فعليه بدنة. 


وطريق المتحيّرة إذا أرادت الطواف والخروج عنه بيقين: أنها تغتسل 
وتطوف وتصلي الركعتين» ثم تمهل قدراً يسع مثل طوافها وغسله وركعتيه» ثم 
تغتسل وتطوف» وتصلي ركعتيه. 

ولا يشترط .أن توقع هذه المرة الثانية بعد الإمهال على الفورء بل الشرط 
أن تكو تعد الإممان دوقي لفسا" خويبة عقر يونا من حير تداك بالمرة 
الأولى؛ ثم تمهل قدر الإمهال الأول من أول السادس عشر من فعلها الأول» ثم 
تعيد الغسل والطواف وركعتيه مرة ثالثة» ويشترط أن لا تؤخر 0 


- (191-140/8). والمجموع أيضاً (789/5). وحكى الإجماع نقلاً عن الطبري وغيره؛ 
والمستوعب (ق٠9١خ):‏ وحاشية ابن عابدين :)597/١(‏ والمقنع(١/85)»‏ وكشاف 
القناع (١/لالا١)‏ وبدائع الصنائع .)45/١(‏ 

.»ام١ في (جاء (ه):‎ )1١( 

(0) البخاري في صحيحه في الحج: باب تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف بالبيت 
وأنه يجوز إفراد الحج والتمتع والقران. . (؟/١81)‏ بلفظ قريب منه» والمنتقى على 
الموطأ (7/9 9ه .)5١‏ 

(9) في (ز): «ولو؛. 

(:) المجموع (؟/4”) وحكى الإجماعء والمنتقى (/ »25١‏ والمنسك الصغير لابن جماعة 
(ق18خ)» أما عند الحنفية: فتصح مع التحريم كما في حاشية ابن عابدين .)597/١(‏ 

(0) بدائع الصنائع »)١19/5(‏ وحاشية ابن عابدين (؟619/5). 

(5) ها بين القوسين سقط من (ج). 

(0) تقدم ص(0١40).‏ 

00 في (د): «القضاء». 


لحل 


السناقس عكر اكنر مق قدر الأمهال ين اخرالاولى وأول الثانية؛ ولها أن 
تنقصه''؟ عن قذر الإمهال إن كان إمهالاً طويلاً بشرط” ألا ينقص عن قدر 
أقل9) الإمهال» وهو ما يسع الغسل والطواف”*' والركعتين» فلو اغتسلت في أول 
مرة وطافت وصلت ركعتيه ثم أمهلت إلى أول اليوم الثاني فاغتسلت02(0) وطافت 
وصلت ركعتيه فلها أن تغتسل وتطوف الثالث وتصلي ركعتيه بعد أن تمضي من 
أول السادس عشر قدر غسلها وطوافها [541/أ] وركعتيه» ولها أن تؤخر الغسل 
وطوافه وركعتيه إلى أول السابع عشر» ولها أن 0 فيما بين ذلك» ولا يجور 
تأخيره عن أول السابع عشر. 

وا لغسم واجب في كل مرة للطواف» ولا يجب للر كعتين غسل ولا وضوء 
على الصحيح إذا قلنا إنها سنة» وهو الصحيحء وهذا الذي ذكرناه في مسألة 
المتحيرة» هو الصحيح في مذهب الشافعي”"”" والله أعلم. 

وعند الحنفية”"2: أنه لو أخرت الحائض طواف الإفاضة عن أيام النحر بعذر 
الحيض والنفاس » فللا شىء عليها بيت التأخينة وإن أخرته كله أو أكثره بغير 
عذر عن أيام النحر أو أخره الرجل أو أكثره عن أيام النحر كره» ولزمه دم بسببا 
00 دك 


- 


وعند أفن 0 ومتحمد: له يلزمه شىء بسبب التأخيرء كمذهب 
العاف" والجتائلة: 


وفي تهذيب""' المالكية: أنه إذا أخره بعدما انصرف من منى أياماً» فليطف 


وليهد. 

)غ0( في (ه)ء (ز): (تقضيه». 00 2 (ه): «ولا يشترط)ا. 

(9) قوله: «أقل» سقط من (د). (4:) في (ب): «الطواف والغسل». 
(5) في (ه)ء (و): «واغتسلت». (3) في (ج): «تنقله». 

(©4 المجموع (؟/ "3 1). (8) في (ج): «الشافعية». 


(9) تبيين الحقائق (2)"97/5 والبحر الرائق (؟/ 3857). 

/١( والدر المختار (؟2»)578/5 والنتف في الفتاوى‎ »)189/1١( اللباب في شرح الكتاب‎ ١ 
.) 

.)7١١ /7( النتف فى الفتاوى‎ )١١( 

.)433- 450 /*( تقدم ص(751١)ء وكذلك عند الحنابلة كما في الشرح الكبير‎ )1١( 

(1) ذكره في التاج والإكليل (8/ 170). 


وأريد بالأيام» كما قالوا: بقية''' أيام ذي الحجة. 

وكذلك” حكم تأخير السعي عندهم» ويعيد الطواف إذا أخر السعي عنه 
كما تقدم. 

ولا شيء في تأخير السعي عند الثلاثة”" . 

ومذهب”' الشافعية: أن ما ذكرناه من ترتيب الأعمال الأربعة يوم النحر 
مسئون اقتداء بسيدنا رسول الله يليه وهو أن يبدأ برمي [11١/ب]‏ جمرة العقبة؛ ثم 
وفاتته الفضيلة ولا دم عليه. 

وعن :فوزن9؟: إن الضلخ انعاعة بجعتاور""؟ فعليه القذنة إذا قدبة على 
الرمى والطواف» اه. 

وغ" عبن الله انه عي 10 قال: «سمعت رسول الله كَلِِ وأتاه رجل يوم 
النحرء وهو واقف عند الجمرة»ء فقال: يا رسول الله: إنى حلقت قبل أن أرميى 
فقال: أرم ولا حرج وأتاه آخر فقال: (إني ذبحت قبل أن أرمي فقال: ارم ولا 
حرجء وأتاه آخر فقال)'؟: إني أفضت إلى البيت قبل أن أرمي فقال: ارم ولا 
حرجء فما رأيته سئل يومئذٍ عن شيء إلا قال: افعلوا ولا حرج» رواه مسله'”") 
بهذا اللفظ . 

وعنه قال: «وقف رسول الله يَكلِهِ في حجة الوداع بمنى للناس يسألونه فجاء 
رجل فقال: يا رسول الله: لم أشعر فحلقت قبل أن أنحر فقال: «اذبخ ولا 
حرج»»؛ ثم جاءه رجل آخر فقال: يا رسول الله: لم أشعر فنحرت قبل أن أرمي 
فقال: «ارم ولا حرجا فما سئل رسول الله َه عن شيء قدم وكام أخر 
)١(‏ سقط من (د). (0) مواهب الجليل (9/ .)17١‏ 


() تقدم ص(98١1).‏ 
(4:) مناسك النووي (١0*)؛‏ والمجموع (8/ .)1١957‏ 


مه( المجموع (4/؟١6٠1).‏ (5) في (ز): امحضورا. 

372ع( في (ز): اعند) . )م في (ز). (ج): «عمرا. 

(9) سقط من (ج). 

- 444/1( مسلم في صحيحه في الحج: باب من حلق قبل النحرء أو نحر قبل الرمي‎ )٠١( 
.)4 6 

)١١(‏ في (ج): «فقال: فما سئل». ا (ز): «أو لا أخرا. 


ل 


إلا قال: افعل ولا حرج» متفق عليه''" واللفظ لمسلم. 

وقال الح إن القارن أو المتمتع يجب عليه أن يقدم الرمي ثم يذبح 
دم القران [1/541] والتمتع ثم يحلق. فلو خالف”"» وقدم بعضها على بعض لزمه 

وقال جماعة””'' منهم: إن حلق القارن قبل أن يذبح فيلزمه على قول أبي 
حنيفة دمان: دم 000 الجناية على الإحرام؛ ودم آخر تخي الذبح عن 
الخلق:. 

وقال جماعة آخرون: إنما يلزمه ‏ على قول أبي حنيفة - دم واحد واختلفوا 


فقيل: يسبب تأخير الذبح عن الحلق. 

وأمّا عند الصاحبين فقيل: لا شىء عليه. 

وقيل: يجب عليه دم بسبب الجناية على الإحرام. 

يد إن المحصر إذا حلق قبل الذبح يجب عليه دم عند أبي حنيفة 
خاذنا لماي 

وإن المفرد يجب عليه الرمي ثم الحلق. فلو خالف لزمه دم عند أبي 
حنيفة » خلافا لصاحبيه . 

والمشهور عند المالكية20: أنه وه بتقديم الحلق على الرمي فدية» 
)١(‏ البخاري في صحيحه في الحج: باب الفتيا على الدابة عند الجمرة (؟/ ))7١08 7١4‏ 

ومسلم في صحيحه في الحج: باب من حلق قبل النحر أو نحر قبل الرمي (448/5). 
(؟) فتاوى قاضي خان :)795/١(‏ وتبيين الحقائق (7/ 2077 مع حاشية الشلبي عليه نقلاً عن 

الدراية» والهداية مع الفتح (4817//7 - 5494). 


(*) المسلك المتقسط .)55٠(‏ (4) المسلك المتقسط .)51١0(‏ 

(6) سقط من (ز). 

(5) المبسوط ,.)١١"-١١7/5(‏ والأصل (5؟/154). 

(0) لم أعثر عليه. 

(6) أسهل المدارك »)57١/١(‏ وحاشية على كفاية الطالب الربانى :)4١/١(‏ ومواهب 
الجليل (*/11). ْ 


9( في (ج): يجب عليه) . 


وأنه لو قدّه”2 الحلق على النحر لا شيء عليه ولو قدّم'" الإفاضة على رمي 
جمرة العقبة (أعاد الرمي ثم حلق وأفاض ثانية» فإن”" لم يفعل وَبَعْدَ عن مكة 
وجامع أجزأه. وعليا الهدي عند مالك وابن القاسم. 

وإن أفاض”*' قبل رمي جمرة العقبة'*) ثم وطئ في يوم النحرء فالمشهور 
أن خدة اتخم وعله 0 

وحكى ابن المواز عن [؟4؟1/ب] أشهبء وابن وهب: أنه فسد حجه 

ومذهب الحنابلة: كمذهب الشافعية» إلا أنهم ذكزوا“زؤاهوه"” في 
وجوب الدم على من خالف السنة عالماً بها عامداً . 


وروى مسلم في الصحيه'""© بسنده إلى ابن عمر أن رسول الله كه «أفاض 
يوم النحر ثم رجع فصلى الظهر بمنى. 

قال نافع: وكان ابن عمر يفيض بوم النحرء ثم يرجع فيصلي الظهرء ويذكر 
أن النبي كلِ فعله» عزاه الحميدي”"'' في الجمع بين الصحيحين إلى رواية 
البخاري لقا ولم أقف على ذلك في 0 


وفي صحيح مسله"2 من حديث جابر ظيه أن النبي كَل «أفاض إلى البيت 
فصلّى بمكة الظهر». 


.)8١7/١( حاشية على كفاية الطالب الربانى‎ )١( 

(1) الكافي لابن عبد البر »)775/١(‏ والتاج والإكليل (/171): عن المدونة . 

إفرة لم أعثر عليه . (:) المدونة .)75٠/1١(‏ 

(0) سقط من (ج). (5) فى «(د): «الهدي». 

(0) "موعت السدل :)عن سينو والمدرنة:(/ 004٠‏ 

(8) الإقناع (91/1"). 

(9) في (د)» (ه)ء (و): «رواية». )٠١(‏ المقنع .)908/١(‏ 

.) 960/١ مسلم في صحيحه في الحج: باب استحباب طواف الإفاضة يوم النحر‎ )١( 

)1١(‏ قال ابن القيم في زاد المعاد :)77/١(‏ ما نصه: «ثم أفاض كك إلى مكة قبل الظهر 
راكب فطاف طواف الإفاضة» وهو طواف الزيارة وهو طواف الصدرء ولم يطف غيره ولم 
يسع معه هذا هو الصواب»» وأورده البغوي في شرح السنة )1١17/1(‏ بلفظ: روي عن 
نافع عن ابن عمر أن رسول الله ككلْهِ أفاض يوم النحر ثم رجع فصلى الظهر بمنى» وكان 
ابن عمر يفعل كذلك. وأخرجه مسلم في الحج: باب استحباب طواف الإفاضة يوم 
النحر (؟/٠96)‏ عن نافع عن ابن عمر. 

(1) مسلم في صحيحه في الحج: باب حجة النبي كَل (5/ 287 - 8917). 


إف4 


22080) 


ريل 


وأخذ جمهور الشافعية''' بالراوية الأولى» واستحبوا العود إلى منى قبل 
صلاة الظهرء وقطع بذلك جماعة منهم؛ ونصٌ عليه أحمد بن(" حنبل لما فيه من 
التعجيل اللائق بالعبادات» وله شاهد من حديث الو موينيات : 

وقال الحنفية؟: إنه إذا حلق دخل مكة من يومه ذلك إن تيسر وهو 
الأفضل» وأنه إذا فرغ من طواف الإفاضة رجع إلى منى . 

وقال مالك: من أفاض يوم النحر ووافق”' يوم جمعة (فأحبٌ إل أن يرجع 
إلى منى فيصلي بها الظهر”" . 
'”"' ابن المواز””"): ولا أحب ["1/14] أن يتنفل بطواف أيام منى 
بعد الإفاضة”'» وقال أيضا”"''' فيمن يتنفل طوافاً أو طوافين بعد الإفاضة: ما هو 
من تعمل الناض» وأرو أن .يكون حيفا . 

وروى أبو الزبير عن عائشة وابن عباس هن أن النبي يلل «أخر طواف يوم 
النحر إلى الليل» رواه أحمد والأربعة''' وحسّنه”''' الترمذي» وأخرجه 
البخاري”"'' تعليقاً بصيغة الجزه”*'' ولفظه: «وقال أبو الزبير عن عائشة» وابن 


وفى كتاب 


.)5١ 5 المجموع (4/ ؟ه١). إفة الفروع (؟/‎ )1١( 

() البيهقي في سننه في الحج: باب الإفاضة للطواف .)١55/0(‏ 

(:) المسلك المتقسط مع اللباب .)١95(‏ (5) في (ب): «وواقف». 

(5) مواهب الجليل .)١719/7(‏ من سماع أشهب. 

49 مواهب الجليل (/5؛» عن الزاهي: ولا يمضي من منى إلى مكة في أيام منى 
للطواف تطوعا. 

(4) ما بين القوسين سقط من (ه). (9) فى (ز): «طواف الإفاضة». 

١ .)179/( مواهب الجليل‎ )٠١( 

أبو داود في سننه في الحج: باب الإفاضة في الحج (504/1)»: وابن ماجه في سئنه في 
المناسك: باب زيارة البيت (؟7//ا١١١)2‏ والترمذي في الحج باب مأ جاء في طواف 
الزيارة بالليل (؟/١١7):‏ ومسند أحمد »)7588/١(‏ والنسائي ‏ كما في مختصر سئن أبي 
داود ‏ في الحج: باب الإفاضة في الحج (478/17). 

. في (ز): ا(وأخرجه»‎ )١١( 

(1) البخاري في الحج: باب الزيارة يوم النحر .)5١5/1(‏ 

)١5(‏ في (د): «الجمع»: ومعنى بصيغة الجزم عند البخاري: أن ما علقه البخاري بها فصحيح 
إلى من علقه عنه» ثم النظر فيما بعد ذلك» ومثال صيغة الجزم: «قال» وروى» وجاءء 
وعن»... وما كان من التعليقات بصيغة التمريض فلا يستفاد منها صحة ولا تنافيها 
أيضاً» ومثالها: «وقيل» وروي عنء ويُروى» ويُذكر ونحوها». . . (الباعث الحثيث شرح 
اختصار علوم الحديث (70)). 


عباس وِ#ا: أخر النبي كلِ الزيارة إلى الليل» وأعلّه''" ابن حزم بأن أبا الزبير 
مدلس فيما لم يقل فيه: (أخبرنا أو حدثنا أو سمعتء فهو غير مقطوع بإسناده. 
لا ما كان من رواية الليث عنه عن جابر”")» فإنه كله سماعء» انتهى كلامه. 

والجمهور على الاحتجاج بما رواه البخاري تعليقا بصيغة الجزم. 

وقال البخاري في الصحيح”": ويذكر عن أبي حسان”*' عن ابن عباس «أن 
النبي ككِةِ كان يزور البيت أيام منى». 

وجمع بين”*' هذه الروايات: بأنه يلِ أذن'"" في تأخير الطواف إلى الليل» 
أو في زيارة البيت أيام منى فنسب إليه» وله نظائر» وصلى الظهر بمكة» ثم رجع 
إلى منى فصلَى بها الظهر ليبيّن جواز الأمرين في هذا اليوم [155/ب] توسعة على 
الأمة أو”" أذن في الصلاة في الموضعين» وصلى في الآخر فنسبا إليه. 

وقال ابن حزم: إنه لم يبن له الجمع بين حديثي ابن عمر وجابر دو" . 

وفي الصحيح”' من حديث أن ببلية كبن عجن الرحدي عن عائقة 
قالت: «حججنا مع رسول الله كك فأفضنا يوم النحر» الحديث. 


.)55١( حجة الوداع لابن حزم (ق16اخ ومطبوع ص١(١١5)» والقرى‎ )١( 

(؟) ما بين القوسين سقط من (ج). 

(9) البخاري في الحج: باب الزيارة يوم النحر (؟/504). 

(4:) مسلم بن عبد الله البصري الأعرج» روى عن الأسود بن يزيد وعبد الله بن عتبة وعبد الله بن 
عمر وعبد الله بن عباس وغيرهم» وروى عنه عاصم الأحولء قال الإمام أحمد بن حنبل 
فيه: مستقيم الحديث» استشهد به البخاري» وروى له الباقون» خرج مع الخوارج» ولم 


تذكر وفاته . 
(تهذيب الكمال (1598/9)). 
(45) القرى (557 157). () في (د): «بأنه أذن». 


0) في (د): «وأذن». 
قال ابن القيم في زاد المعاد /١(‏ 70؟): وأصح هذه الروايات حديث نافع عن ابن عمر 
وحديث جابر» وحديث أبى سلمة عن عائشة يعنى أنه طاف نهاراً» وهو كذلك فى سنن 
البيهقي في الحج: باب الإفاضة للطواف .)١54/0(‏ ْ 

(4) حجة الوداع مطبوع ص(5١5)»‏ والقرى (437). 

(9) البخاري في الحج: باب الزيارة يوم النحر (؟/ 27505»: والنسائي كما في القرى (57). 

(١٠)أبو‏ سلمة بن عبد الرحمن» أجمد الأئمة» عن أبيه عبد الرحمن بن عوف وعائشة وأبي 
هريرة؛ وعنه ابنه عمر والزهري ومحمد بن عمرو بن علقمة. قيل: مات سنة 4ه 
وقيل: سنة 5١٠هء‏ وقيل غير ذلك. 
(الكاشف والتعليق عليه (9/ 57 ")2 وتهذيب الكمال (*/ 159) .))1511١-‏ 


١ 


وعن أنس ونه أن رسول الله يق «صلى الظهر والعصرء والمغرب 


والعشاء» ثم رقد رقدة بمنى ثم ركب إلى البيت فطاف به) رواه ابن حبان '' في 


صحيحه »2 مكذااهة احديث عبد النلك' "بن شعبي ين الللقا عه ا عن 
0 عن خالد”' بن يزيد عن سعيد”"' بن أبي هلال عن قتادة عن أنس» 
وقال: وجعل”" أنس طوافه للزيارة (بالليل» وأخبر ابن عمر أنه يه (طاف طواف 
ال قبل الظهر) وتلك حجة واحدة وطواف واحد للزيارة» والذي يجمع 

بين الخبرين به أنه وَكلِةٍ رمى جمرهة ة العقبة» ونحر ثم أفاض فطاف بالبيت طواف 
الزيارة» ثم رجع إلى منى فصلى الظهر بها والعصر والمغرب والعشاعء ورقد رقدة 
بها ثم ركب إلى البيت ثانياً فطاف به طوافاً آخر بالليل دون أن يكون بين الخبرين 
تضاد أو تهاترء انتهى ا 


)١(‏ ذكره فى القرى (؟577)» ونسيه لابن حبان. 

00( عبد الملك بن شعيب بن الليث الفهمي؛ عن أبيه وابن وهب» وأبي همام الوليد بن 
شجاع بن الوليد الكوفي» روى عنه مسلم وأبو داود والنسائي وإبراهيم بن داود بن 
يعقوب الصيرفي . توفى سنة /14اه. 
(تهذيب الكمال (؟/864): والكاشف .))١1١ /١(‏ 

() شعيب بن الليث بن سعدء أبو عبد الملك؛. روى عن أبيه وغيره» وروى عنه ابنه 
عبد الملك وابن عبد الحكمء وكان مفتياً متقناً. ولد سنة 0١١هء‏ وتوفي سنة 199ه. 
(تهذيب الكمال (58577/7)» والكاشف .))١17/5(‏ 


2 الليث بن سعد أبو الحارث الإمام مولى بني فهم» سمع عطاع» واد 70 مليكة ونافعا» 
وروى عنه قتيبة ومحمد بن رمح وأصمء ثبت من نظراء مالك. والدمنة 854 وتوني لينل 
هلااه. 


.))١5 ١7 /#( والكاشف‎ ء)١١66‎ 1١١67 /”( (تهذيب الكمال‎ 

(0) خالد بن يزيد» أبو عبد الرحيم المصريء» فقيهء ثقة» روى عن عطاء والزهري» وعنه 
ليث» ومفضل بن فضالة. توفى سنة 19١ه.‏ 
لتوديب العبال ورج قشف لكر 

(5) سعيد بن أبي هلال الليئي مولاهم أبو العلاء المدني؛ روى عن نافع ونعيم المجمرء 
وروى عنه شيخه سعيد المقبري» والليث. توفى سنة 6١1١ه.‏ 
(تهذيب الكمال »)5007/١(‏ والكاشف .))"0/4/١(‏ 

27 في (ب)» (جا)ء (ز): «جعل). (8) ما بين القوسين سقط من (ج). 

(9) القرى (477)© والضمير فى قوله (كلامه) لمحب الدين الطبري لأنه منقول منه بتصرف» 
التهاتر كما قال في الصحاح: تهاتر الرجلان: إذا ادعى كل واحد منهما على صاحبه 
باطلاً» والهتر بالكسر: السقط من الكلام؛ صحاح الجوهري (1/ 8900 - .)80١‏ 


ولول 


ويغلب على ظني [1/154] أنه ناشئ (عن سقم وقع في أصل ابن حبان الذي 
خرج منه الحديث» وهو قوله «بمنى»”2 فإن ذلك” ليس بمعروف» والمعروف 
من حديث أنس إنما هو «بالمحصب» بدل قوله «بمنى»» كذلك رواه البخاري شيخ 
الصنعة من طريقين: أ عن عبد المتعالى بن طالب عن ابن وهب عن 
عمرو بن الحارث عن قتادة عن أشن 

يي را 5 

والثاني : : عن أصبغ بن الفرج عن ابن وهب به. 

وقال الا تابعه الليث: حدثني خالد عن سعيد عن قتادة أن أنساً 
حدقه عن :التي كله وكذلك وواة الشاى ”© “من عديك ايك هته بنه: 


وعن عائشة وِييّنَا قالت: «أفاض رسول الله كَلِهْ من آخر يومه حين صلى 
الظهرء ثم رجع إلى منى فمكث بها ليالي أيام التشريق» يرمي الجمرة إذا زالت 
الشمس كل جمرة بسبع حصيات» الحديث» رواه تحمل وأبو دوو وفى سئده 
0 وكا إسحاق بن يسار بالعنعنة . 


وقال البيهقي"؟: إن أصح هذه الروايات حديث نافع عن ابن عمرء 


ويستحب» كما قال الشافعية”'''2: إذا فرغ من'''' طواف الإفاضة أن يشرب 


ف 07 
من ماء رمرم . 


)١(‏ ها بين القوسين سقط من (ج). (9) فى (ج): (فإنه). 

(6) البخاري في صحيحه في الحج: باب من صلى العصر يوم النفر بالأبطح .)5١1١/9(‏ 

(5:) البخاري في صحيحه في الحج: باب طواف الوداع .)51١  7١9/5(‏ 

(5) لم أعثر عليه رغم البحث. 

(7) أبو داود في سننه في الحج: باب في رمي الجمار (497/7): وجامع الأصول (؟/ 
14؛ وأحمد في مسنئده (40/5). 

(0) محمد بن إسحاق بن يسار أبو بكرء ويقال: أبو عبد الله المطلبي» رأى أنساً وروى عن 
عطاء والزهري؛ وعنه شعبة والحمادان والسفيانان وغيرهم» كان صدوقاً. مات سنة 
إحدى وخمسين وماثة. 
(تهذيب الكمال (1171//9 - »)١159‏ والكاشف (/19)). 

سقط دلت 

(9) البيهقي في سننه في الحج: باب الإفاضة للطواف .)١55/60(‏ 

)١(‏ المجموع 68/8 _ 9ه )١( .)١‏ سقط من (ز). 

(159) :سقط من لان): 


قال الماوردي7' : ويغسل صدذره»؛ ووجهه)؛ ويصب على رأسه 

وقالوا”': يستحب (أن يشرب من”") نبيذ سقاية العباس» إن كان هتناك» 
كما تقدم”*' في الباب العاشرء [44؟/ب]. 

وتقدم”*' أن مالكاً قال: ليس" شرب التبيذ الذي يعمل في السقاية من 
المينة: 

وعن بكر بن عبد الله المزني قال: «كنت جالساً مع ابن عباس عند الكعبة» 
فأتاه أعرابي فقال: ما لي أرى بني عمكم يسقون العسل واللبن وأنتم تسقون 
النبيذ؟ أمن حاجة بكمء أم من بخل؟ فقال ابن عباس: الحمد لله. ما بنا حاجة 
ولا بخل» قدم رسول الله كَل على راحلته وخلفه أسامة فاستسقى فأتيناه بإناء من 
نبي فشرب» وسقى اين أسامة» وقال: أحسنتم وأجملتم» كذا فاصئعواء» فلا 
نريد أن نغير ما أمر به رسول الله كك رواه ملي 7 

ونبيذ السقاية كان نقيع زبيب. 

وقال ابن حزم: إن ذلك كان يوم النحر حين أفاض 0 وقل تقده”' 
الحديث مختصراً في الباب العاشر. 


إن الدعاء يستجاب عند زمزم. 

وقال صاحب المغني'"'' من الحنابلة: إنه يستحب أن يدخل البيت بعد 
طواف الإفاضة فيكبّر في نواحيه» ويصلي فيه ركعتين ويدعو الله. 

ويستحب أن يأتي ماء زمزم فيشرب من مائها لما أحب» ويتضلع منه؛ ثم 
يرجع إلى منى. 


.)خ١1١9/5( الحاوي للماوردي‎ )١( 

(؟) القرى (5975)». والمجموع (25067/8). والحاوي (9/0١١اخ).‏ 

(9) سقط من (ز). 2( تقدم ص(0١9١١).‏ 

)0( تقدم ص(١91١٠1).‏ () سقط من (ج). 

(0) في (ه): «فضلته». 

(4) مسلم في الحج: باب وجوب المبيت بمنى ليالي أيام التشريق» والترخيص في تركه لأهل 
السقاية (؟/467). 

(9) حجة الوداع :.)5١١(‏ والقرى 497)» نقلاً عن ابن حزم. 

.)١٠١9١0(ص تقدم‎ )١( 

)١١(‏ رسالة الحسن البصري في فضل مكة (ق8خ). 

.)471 47١ /9( المغني‎ )١١( 


درل 


فصل 

قال الشافعية"'2: إن المتمتع بالعمرة إلى الحج إذا طاف للحج طواف الإفاضة 
وسعى» ثم بان له أنه كان محدثاً [1/544] في أحد طوافي الحج والعمرة فينظر: إن 
كان طواف العمرة لم يصح طوافه ذلك» ولا سعيه بعده؛ لأن شرط صحة السعي 
تقدم الطواف عليه وبان أن حلقه”" كان في غير الوقت» ويصير بإحرامه بالحج 
مدخلا له على العمرة قبل الطواف فيصير قارناء فيجزئه طوافه وسعيه في الحج عن 
الحج والعمرة جميعا وعليه دمان: دم للقران» ودم للحلق في غير وقته. 

وإن بان له أنه كان محدثاً في طواف الحج تطهر وأعاد الطواف والسعي» 
وليس عليه إلا دم التمتع إذا اجتمعت شروطه. 

وإن شك فى أي طوافيه كان محدثاً فعليه أن يعيد الطواف والسعىء فإذا”"© 
أعادهما صمّ 1 وعمرته؛ لأنه إما قارن» وإما متمتع فيريق ا قوق به 
الواجب عليه» ولا يعين الجهة. 

وكذا لو لم يجد الدم فصام. 

والاحتياط : أن يريق دما آخر؛ لاحتمال أنه حالق”*؟ قبل الوقت. 

ولو كانت المسألة بحالهاء إلا أنه جامع بعد أعمال العمرة» ثم أدخل عليها 
الحج فهذه المسألة ينظر إلى أصلين: أحدهما: أن جماع الناسي هل يفسد النسك 
ويوجب البدنة كجماع العامد؟ وفيه قولان: أصحهما: لا يفسده. 

والأصل الثاني: أنه إذا أفسد العمرة بالجماعء, ثم أدخل عليها الحج هل 
يصح إدخال الحج عليها؟ فيه وجهان: ميل [15؟/ب] الأكثرين» كما قال الرافعي 
إلى أنه يصح الإدخال» وعلى هذا هل يكون الحج صحيحاً مجزئاً أم فاسداً؟ فيه 
وجهان أصحهما: يكون فاسداً... وإذا فرّعنا على أنه انعقد صحيحاً مجزثا لزمه 
دم القران ويقضي العمرة دون الحج وإذا فرّعنا على أنه يكون فاسداً فهل انعقد””) 
فاسداً أم صحيحاًء ثم فسد؟ 


000 المجموع .)5١9/0(‏ (؟) في (ج): احدثها. 
إفوة في رو).ء (د): «فإن» . 6 في (د): «حلق». 
)0( فى (ه): «يعقد). 


١1١ 


فيه وجهان: أصحهما الأول. 

وعلى الوجهين يلزم دم القران» والمضي في النسكين» ويقضيهما ولا يجب عليه 
إلا بدنة''' واحدة على الأصحء وقد تقدم”" ذكر هذه المسألة عند الكلام في القران. 

وإذا عرفت هذين الأصلين فانظر: إن كان الحدث في طواف العمرة 
فالطواف والسعي بعده فاسدان» والجماع واقع قبل التحلل» وفيه طريقان أجاب 
الشيخ أبو”" علي : أنه كجماع الناسي» ففي إفساده القولان. 

والطريق الثاني: لا ينزل منزلة الناسي . 

5 (5). 1 1000 . لا الك 

قال الإمام**: وهذا كالخلاف فيما إذا جامع على ظن أن الصبح” ” لم 
يطلعء فبان خلافهء» هل يفسد صومه أم يجعل الغالط كالناسي؟ 

فإن لم تفسد العمرة به صار قارناً بإحرامه بالحج وعليه دمان دم للقران 
والآخر”"' للحلق قبل وقته. 

وإن أفسدنا العمرة فعليه للإفساد بدنةء» وللحلق شاة .]1/١47[‏ 

وإذا أحرم بالحج فقل أدخله على عمرة فاسدةء» فإن لم يصح الإدخال فهو 
في عمرته كما كان» فيتحلل منها ويقضيها. 

وإن صححنا الإدخال وقلنا بفساد الحج فعليه بدنة للإفساد ودم للحلق قبل 
وقته ودم للقران”"'» ويمضي في فاسدهما”"» ويقضيهما. 

وإن كان الحدث في طواف الحجء فليس عليه إلا إعادة الطواف والسعي» 
وقد صح نسكاه. وليس عليه إلا دم التمتع . 

وإن شك في أي الطوافين كان الحدث أخذ في كل حكم باليقين فلا يتحلل 
ما لم يعد الطواف والسعي لاحتمال أن حدثه كان في طواف الحج ولا يخرج عن 
عهدة الحج والعمرة إن كانا لازمين لهء لاحتمال كونه محدثاً في طواف العمرة. 


)١(‏ في (ز): «فدية» وبدون «إلا». (؟) تقدم ص(0995). 

(9) الحسين بن شعيب» شيخ الشافعية في زمانه» أخذ عن أبي بكر القفالء» له: شرح 
الفروع» وشرح التلخيص» والمجموعء ومنه أخذ الغزالي في الوسيطء وهو أول من 
جمع بين طريقة العراقيين والخراسانيين. توفي سنة 411ه. 
(طبقات الشافعية الكبرى للسبكى (8/ :)١16١‏ وطبقات الشافعية لابن قاضي شهبة /١(‏ 
2 والبداية والنهاية (01//15), والأعلام (؟/208)). ١‏ 

(:) في (ب): «الأم». (5) في (ز): «الصحيح». 

(5) في (ه): «الإحرام». (0) في (و). (ز)ء (جا)ء (ب): «القران». 

(8) في (د)ء (ز): «فاسده». 


١71 


وتأثير الجماع في إفساد النسكين على ظاهر المذهبء فلا تبرأ ذمته 
بالشك» وإن كان متطوعاً فلا قضاء لاحتمال أن لا إفساد» وعليه دم إما للتمتع 
إن”'2 كان الحدث في طواف الحج أو للحلاق قبل الوقت إن كان في طواف 
العمرة» ولا يلزمه البدنة لاحتمال أنه لم يفسد العمرة ولكن الاحتياط نحر بدنة 
وذبح شاة أخرى إذا جوزنا إدخال الحج على العمرة الفاسدة لاحتمال أنه صار 
قارناء» بذلك انتهى ما ذكره الشافعية. 

وقال ابن الجوزي”" من الحنابلة: إذا تمتع ثم تحلل من العمرة [41؟/ب] 
ووطئ ثم أحرم بالحج وأكمل أفعاله وطاف وسعى ثم وطئ» ثم تيقن أنه طاف 
أحد الطوافين محدثاً وشك: هل هو طواف العمرة أم طواف الحج؟ فعليه أغلظ 
الأمرين» ويتبين هذا بالتفصيل وذلك أنه لا يخلوء إما أن يكون ذلك فى طواف 
العمرة أو طواف الحج. ١‏ 

فإن كان في طواف العمرة فيكون قد حلق ووطئ في العمرة قبل التحلل 
منهاء فيكون عليه دمان دم للحلاق ودم للإفساد. 

فإذا أحرم بالحج: لم ينعقد؛ لأنه أحرم في عمرة فاسدة فإذا طاف وسعى 
بعد ذلك وقع عن العمرة» ويكون عليه الدمان. 

وإن كان في طواف الحج فتكون العمرة صحيحة؛» ويكون وطؤه في الحج 
قبل التحلل الثاني» ولا يفسد الحج بل يكون عليه دم وعليه دم المتعة. 

فإذاً: لا ينفك”" على التقديرين من وجوب دمين» ولا يجب عليه قضاء 
تلك العمرة» وعليه الحج والعمرة بالوجوب السابق. 

قال: وإذا أحرم بالعمرة وأكملها ثم أحرم بالحج ثم طاف وسعىء» ثم ذكر 
أنه طاف أحد الطوافين محدثاً ولم يعلم في أيهما كان فعليه دم؛ لأنه إن كان في 
طواف العمرة بغير طهارة فقد صار قارنا بإحرامه بالحج قبل تمام العمرة» وإن كان 
طواف”*' الحج بغير طهارة فقد أحرم بالحج بعد التحلل من العمرة فهو متمتع ولا 
يلزمه [1/147] دم للحلاق لجواز أن يكون عقب طواف بطهارة فلا يلزمه شيء»ء 
وأن يكون عقب طواف من غير طهارة» فيلزمه دم ولا يلزمه الدم بالشك. 


)١(‏ في (ز): «وإن». (؟) لم أعثر عليه رغم البحث. 
إفرة في (ز): دلا ينفد». وفي (ج): «لم ينفك) . 
(4) في (ج): «في طواف». 


١71 


فصل 

قال الشافعية''2: للحج تحللان: أول» وثان» يتعلقان برمي جمرة العقبة 
والحلق» وطواف الإفاضة مع السعي إن لم يكن سعى . 

ولا مدخل للنحر في التحلل» فيحصل التحلل الأول باثنين من هذه الثلاثة 
سواء أكان رمياً وحلقاًء أم رمياً وطوافاً» أم طوافاً وحلقاً. ويحصل التحلل الثاني 
بالعالت . 

وكذلف: قال المعارلة 7 

ومن فاته الرمي فهل يتوقف التحلل عن الإتيان ببدله؟ فيه ثلاثة أوجه عند 
الشافعية”": أشبهها كما قال الرافعي: يتوقف”“. والثاني: لا يتوقف. وهو 
ولفي""2 المالكية: 

والثالث: إن افتدى بالدم توقفء وإن افتدى بالصوم فلا. اه. 

ويحل"''' بالتحلل الأول عند الشافعية”" اللبس والقلم وستر الرأس» وكذا 
الصيد والطيب على الأصح عندهمء وهو مذهب الحنابلة" . 

وقال بعض الشافعية؟: إنه يستحب الطيب بين التحللين لحديث عائشة وِْنا 
قالت: «كنت أطيب النبي يَلْةِ قبل أن يحرم ويوم النحر قبل أن يطوف بالبيت 
بطيب فيه مسك» رواه مسله””''2. 

وفي رواية لللعنابي 137 «طيبت رسول الله يل [140/ ب] لحرمه حين أحرم 
ولحله بعدما رمى جمرة العقبة قبل أن يطوف بالبيت». 


دق مناسك النووي لضفه والمجموع 1/4 وروضة الطالبين .)١ 00 ١٠١/8‏ 
(؟) كشاف القناع (؟/ 407): والمستوعب (187). 


(9) المجموع (157/4). (5) فتح العزيز (1/ 07817 . 

(5) المنتقى ("/ 060). )١(‏ فى (ز): «يحلل»» وفى (ه): «فيحل». 
(0) مناسك النووي (97): والمجموع (8/ 114): وفتح العزيز (1/ 784 - 986). 

() المستوعب (ق73ا18). (9) المجموع .)١654/48(‏ 


11 


وقال الشفابلة” ال اتن بالطنوحية اللي 

وفي عقد النكاح ل الوطء قولان للشافعي”": مجع جماعة منهم 
الرافعي ف فى المحرر حل ذلك بالتحلل الأول» ويدل له حديث عائشة المتقدم 
الثابت في الصحيح”»: أن رسول الله يل أراد من صفية بعض ما يريد الرجل من 
أهله فقالوا: إِنّها حائض يا رسول الله. قال: «وإنها لحابستنا»ء قالوا: 
يا رسول الله : إنها قد زارت يوم النحر» قال: لع واحه الدلالة منه: 
أن الذي أراده يلك من صفية هو ما سوى الوطء معتقداً لا لا م 
قال: وإنها لحابستنا وهذا مما يجب اعتقاده» إذ له خلااف ف حرمة الوطء قبله : 

وحديث عائشة قالت: قال رسول الله يلِِ: «إذا رمى أحدكم جمرة العقبة 
فقد حل له كل شيء إلا النساء» رواه أبو ا وضعقه . 

وقال ل النووي , ' في سح اهاري وقد روى النسائي بإمناد ٠‏ عن 
ال فقد حل لكم كل شيء إلا النساء 1 هكذا رواه النسائي؛ 10 
فاج قرعا 4و جنا دويق إل أن نديى بن ل فين تقالو يقال إن 

60 

الحسن العرني لم يسمع من ابن عباس» ورواه البيهقي موقوفا على ابن عياس» 
انتهى كلامه. 

وقوله”''": «إن النسائي» وابن ماجه روياه مرفوع'»: وَهْمْء وإنما روياه 
موقوفاً على ابن عباس» ولفظه عند النسائي”"'؟: عن ابن 0 فالية الإذا: زم 


)١(‏ الكافي لابن قدامة .)159/1١(‏ (؟) في (ز): «مقامات». 
() المجموع (8/ 114): وفتح العزيز (1/ 0780» والمحرر (قاخ). 


ص(1595١).‏ 
(5) أبو داود في سننه في الحج: باب في رمي الجمار (؟/514)»: وقال: هذا حديث 
(5) المجموع (1577/8). (0) في (ب): البإسناد» . 
0 في (د): «فقال». )9( في (ه): «مرفوعاً . 
)١(‏ في (ج): «وقالوا». )١١(‏ في (ز): «موقوفاً». 


)١١(‏ النسائي ف في السئن في الحج: باب ما يحل للمحرم بعد رمي الجمار (6/65؟7؟2)7 وجامع 
الأصول (8/ ه ٠‏ وابن ماجه في سننه في الحج: باب ما يحل للرجل إذا رمى جمرة 
العقبة .)1١١1١/5(‏ 


لحن 


الجمرة فقد حل له كل شيء إلا النساء» قيل له: والطيبء قال: أما أنا فقد 
رأيت رسول الله يك تطيب بالمسك» وكذلك رواه ابن ماجه بمعناه» والله أعلم. 

وصحح البغوي والأكثرء كما قال الرافعي في الشرح: المنع”'' وهو مذهب 
الحنابلة'' . 

وقد يجاب عما استدللنا”" به للقول الأول: بأن ذلك كان خاصاً به يلل 
كما قالت عائشة: «كان أملككم لأرَبهه . 

ولو قيل بالفرق بين من تتحرك شهوته وبين””' من لا تتحرك لم يكن بعيداً» 
والله أعلم . 

ولا يحل الوطء إِلّا بالتحللين»: كما قال الشافعية” والحنابلة'» لكن 
المستحب ‏ كما قال الشافعية”” -: ألا يطأ حتى يرمي أيام التشريق. 

وعند الحنفية: أنه إذا حلق حل له كل شيء إلا الوطء ومقدماته. 

وإذا طاف طواف الإفاضة أو أكثره حل له" ما بقى بالحلق السابق لا 
بالطواف؛ كما قال صاحب“"''' الهداية وحافظ الديه'؟ فى كافيه [44؟/ب] 


وغيرهما. 
١ )17(- 5 50-‏ : :5 0 
وقال شمس الائمة السرخسي وغيره: إن للحج إحلالين : 
أحدهما: الحلق. 
والثانى: الطواف. 

)١(‏ فتح العزيز (0/ 86"). (؟) المستوعب (ق1810اخ). 


(9) فى (ز): «استدل للنسابة». 

0( البخارئ في صحيحه في الصوم: باب المباشرة للصائم (7”7//7)» وقال صاحب النهاية: 
«كان أملككم لأربه؛ أي لحاجتهء تعني أنه كان غالباً لهواه. النهاية: مادة «أرب» /١(‏ 
0). ويروى: لإزبه. 

للك في (ب). (و): «ومن لا24. 

(5) المجموع )8/ 57). ومناسك النووي (7975). 

(0) المستوعب (ق88١خ).‏ 

(4) حاشية الهيثمي على الإيضاح (97”). (9) سقط «له» من (ز). 

٠‏ ) الهداية مع الفتح (؟5/٠ 594 :549١‏ 545)» والمسلك المتقسط »)١55  ١55(‏ والفتاوى 
الهندية .)777/1١(‏ 

.)١5؟/5( المبسوط‎ )١60( لم أعثر عليه رغم البحث الشديد.‎ )١١( 

)١(‏ في (ج): «تحللان». 


١1 


ونقل قاضي خان في فتاويه عن شرح الجامع الصغير: أنه إذا حلق أو قصّر 
حل له كل شيء إلا ال 

وبعد الرمي”؟ قبل الحلق يحل له كل شيء إِلَّا الطيب والنساء. 

والمشهور”" في كتبهم إلحاق مقدمات الجماع بالجماع» كما تقدم. 

وعند المالكية ‏ كما قال ابه”؟؟ الحاجب -: أنه إذا رمى جمرة العقبة حل 
له ما عدا النساء والصيدء ويحلان له بطواف الإفاضة إن كان حلق. 

وفي العتبية”*' والموازية: أن من وقف بعرفة ثم مضى على وجهه إلى بلاده 
يرجع لابس الثياب» وعليه دم واحتحيتة أن بقوة مووي" ذللق أبن ارقنت بان 
رمي الجمرة من سئن الحج ومشاعره» وليس من فرائضه على المشهورء فإذا ترك 
الجمرة حتى خرج وقت رميها جبر ذلك بالدم» وكان في حكم من رمى فحل له 
ليس القياب :والظيب: 

وقالوا': إنه يكره الطيب قبل حل النساء لهء فلو تطيب فلا فدية على 
المفيون: 

وقال ابن الحاجب: إنه إذا وطئ قبل الحلق بعد الإفاضة والرمي» نعليه 


0 كما تقدم في محرمات الإحرام. 


.)595/1( فتاوى قاضي خان‎ )١( 

(؟) فتاوى قاضي خان (١95/1؟)‏ ولم ينسبه لشرح الجامع الصغير. 
(0) شرح العناية مع الفتح (5/ ١51)غ‏ وقد تقدم ص(1715). 

(5) فروع ابن الحاجب (ق54خ). 

(0) العتبية مع جامع البيان والتحصيل (5/ 4 ”خ). 

(7) جامع البيان والتحصيل (5/ ١5‏ 59خ). 

000 فروع ابن الحاجب (543خ)؛ وتقدم ص(17/54). 


١ 1/ 


فسنكل 


في بيان”؟ حديث مخالف لما حكيناه [1/144] عن المذاهب» وهو ما 


روته أم سلمة ونا «قالت: كانت ليلتي التي يصير إليّ فيها رسول الله كَل 
مساء يوم النحر فصار إلىّ» فدخل علي وهب”" بن زمعة 'ومعه رجل 
متقمصينء» فقال رسول الله كَكَهِ لوهب: «أفضت أبا عبد الله؟» قال: لا والله 
يا رسول اللهء قال: «انزع عنك القميص» قال: فنزعه من رأسه. ونزع صاحبه 
قميصه من رأسه ثم قال: ولم يا رسول الله؟ قال: «إن هذا يوم رخص لكمء 
إذا أنتم رميتم الجمرة» أن تحلوا ‏ يعني من كل ما حرمتهو”" منه ‏ إلا النساء 
فإذا أمسيتم قبل أن تطوفوا هذا البيت صرتم حرماً كهيأتكم قبل أن ترموا 
الجمرة حتى تطوفوا به» رواه أبو داود””' بإسناد صحيح. لكن فيه محمد بن 
إسحاق” قال: حدثنا أبو عبيدة”' بن عبد الله بن زمعة» والجمهور على 
الاحتجاج بحديثه إذا قال: حدثنا. 


للق 
فرق 


ف 


(2 
(0) 


000 


.)١69/8( المجموع‎ 

وهب بن زمعة بن الأسود بن المطلب الأسدي» من مسلمة الفتح» كان من أجواد 
قريش» قتل يوم الدار. (الإصابة 5/ 750). 

سقط من (د). 

أبو داود في سننه في الحج: باب الإفاضة في الحج (؟508/5 - 0084). 

محمد بن إسحاق بن يسارء أبو بكر المطلبى» روى عن أبان بن عثمان وأيوب 
السختياني» وروى عنه حماد بن سلمة وسفيان الثوري... قال الشافعي: من أراد أن 
يتبحر في المغازي فهو عيال على محمد بن إسحاقء وفي تهذيب الكمال: أن 
بعضهم أمسكوا عن الاحتجاج برواياته لأنه كان يتشيع وينسب إلى القدر ويدلس في 
حديثه وثمت أقوال توثقه» له: السيرة النبوية» كتاب الخلفاءء كتاب المبدأ... توفى 
سئة ١61١اه. ١‏ 
(تهذيب الكمال »)١1١737/9(‏ والأعلام (5/ 5517)). 

أبو عبيدة بن عبد الله بن زمعة القرشي الأسدي». روى عن حمزة بن عبد الله بن عمرء 
وروى عنه عبد الرحمن بن هرمز الأعرج ومحمد بن إسحاق والزهري. روى له مسلم 
وأبو داود والنسائي وابن ماجه. ولم تذكر وفاته. 

(تهذيب الكمال »)١575/9(‏ والكاشف (70577/9)). 


"18 


وقال البيهقي كدله: لا أعلم أحداً من الفقهاء قال به" . 
قال النووي ككنهُ: فيكون الحديث منسوخاً دل الإجماع على نسخهء والله 


أعله”"' . 


.)١189/8( والمجموع‎ 2)١177/5( البيهقي في سننه في الحج‎ )١( 


١1 


فصل 
استحب الشافعية 0 : أن يخطب الإمام يوم النحر بين اد رمام 
الناس بها المبيت دترا وغير ذلك مما يحتاجون ان 2 


أيديهم وما مضى لهم في يومهم ليأتي به من لم يكن فعله أو يعيده من فعله على 
غير وجهه. 


واتتعك”؟ حضورها والأفصبال لحضورها: 

واشعشية التختايلة”"' هذه الخطية عونا للتحط رال 0 وافلا 

ونقل النووي عن نص الشافعي» واتماق الأصحاب: أنها تكون بعد صلاة 
اقل 7 

وكذلك قال الحنابلة ؛ وهو مشكل لأن أبا داود' رحمه الله تعالى قال 
في سننه: أي وقت”''' يخطب يوم النحر؟ حدثنا عبد الوهاب”''' بن عبد الرحيم 


.)١19ا‎ - ١65/8( والمجموع‎ 2))١٠١57/7( روضة الطالبين‎ )١( 

() سقط من (ز). 

(9) في (ب): من بين». 

(5) المستوعب (ق407١خ)»‏ والكافي لابن قدامة .)5591/1١(‏ 

(5) الفتاوى الهندية »)7177/١(‏ عن غاية السروجي شرح الهداية» أما في النتف فأثبت هذه 
الخطبة (١6/1؟5).‏ 

(0) المنسك الصغير لابن جماعة (ق43 اخ) والذخيرة (كق58 - 9خ). 

.)١955/8( المجموع‎ )0( 

() الفروع (؟5/١4).‏ 

(9) أبو داود في سننه في الحج: باب أي وقت يخطب يوم النحر (؟/549)» والقرى (481). 

)٠١(‏ في (ز): «يوم». 

() عبد الوهاب بن عبد الرحيم الأشجعي الدمشقي» روى عن سفيان بن عيينة ومروان بن 
معاوية الفزاري» وروى عنه أبو داود وأبو الدحداح قال الذهبي: ثقة. توفي سنة +0آه. 
(الكاشف 2)5١5١/5(‏ وتهذيب الكمال (؟/ .))87٠١‏ 


رن 


الدمشقي قال: ثنا مروان"”"' عن هلال”" بن عامر المزني» قال: حدثني 
رافع”*' بن عمرو المزني ويه قال: «رأيت رسول الله يك يخطب الناس بمنى حين 
ارتفع الضحى على بغلة شهباء» وعلي به يعبر عنه» والناس بين قائم وقاعد) 
وهذا الإسناد رجاله ثقات» رواه النسائي”' بمعناه عن دحيم" عن مروان به. 


وقال البخاري في”" التاريخ : وقال لي أبو جعفر”؟: حدثنا مروان حدثنا 
هلال كين المزني قال: سمعت رافع بن عمرو المزني يقول: رأيت 
رسول الله ككِةِ في حجة الوداع يوم النحر على بغلة شهباء. 


وعن [١٠55/أ]‏ عيد الله بن عمرو بن العاص «(أنه شهد رسول الله يله يخطب 


)١(‏ مروان بن معاوية الفزاري» أبو عبد الله» روى عن إبراهيم بن يزيد وجعفر بن الزبير» 
وروى عنه أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه وعبد الوهاب بن عبد الرحيم» ثبت حافظ 
صدوق» روى له الجماعة. توفى سنة 91اه. 
(الكاشف (/ 1): وتهذيب الكمال (111/8)). 

(9) مقط امن 5 

() هلال بن عامر بن عمرو المزني الكوفي» روى عن رافع بن عمرو المزني وروى عنه 
يوسف بن عمر ومروان بن معاوية الفزاري» ثقة روى له أبو داود والنسائي... ولم تذكر 
وفاته . 
(تهذيب الكمال (”/ 407١)ء‏ والكاشف .))7١71//8(‏ 

(5) رافع بن عمرو المزني؛ له صحبة»؛ روى له عمرو بن سليم المزني وهلال بن عامرء وله 
رواية عند أبى داود والنسائى» وعاش خلافة معاوية. 
(الإصابة (/547)» وتهذيب الكمال (849/1): والكاشف (201/1)). 

(0) أخرجه النسائى» كما فى مختصر سنن أبي داود للمنذري )1١١/7(‏ وتهذيب الكمال /١(‏ 
89)» وتحفة الأشراف (9*/ :)١54‏ وقال: لعله فى الكبرى. 

() عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي القاضي دحيم الحافظ» روى عن معروف الخياطء 
والوليد بن مسلمء قال النسائي: ثقة مأمون. ولد سنة ١١١هء‏ وتوفي سنة 1405 1ه. 
(خلاصة التذهيب »)١77/5(‏ والكاشف ,.)١55/5(‏ والجرح والتعديل (6/١١5)غ‏ 
وتهذيب الكمال (؟/79/57)) . 

(0) البخاري في التاريخ الكبير (1/ 00707 وفيه: «أبو حفص» بدل «أبو جعفر». 

(4) أحمد بن منيع البغوي» أبو جعفر الأصمء روى عن إسحاق بن عيسى والحسن بن موسى 
الأشيب» ومروان بن معاوية الفزاري» روى عنه ابن خزيمة والجماعة سوى البخاري. 
ولد سنة ١7١اهء‏ وتوفى سنة 145آه. 
(تهذيب الكمال :)57/١(‏ والكاشف .)0/١/1١(‏ 

(9) في (د): «عمروا. 


١١ 


يوم النحرء فقام إليه رجل فقال: كنت أحسب أن كذا قبل كذا» الحديث» متفق 
عليه”'؟» وهذا اللفظ للبخاري 

وعن ابن عباس أن رسول الله يكلِ «خطب الناس يوم النحر''' فقال: « 
أيها الناس» أي يوم هذا؟» قالوا: يوم حرام قال: «فأي بلد هذا؟»» قالوا: بلد 
حرام قال: «فأي شهر هذا؟» قالوا: شهر حرام» قال: «فإن دماءكم وأموالكم 
وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا' 
فأعادها مراراًء ثم رفع رأسه فقال: «اللهم هل بلغت» قال ابن عباس: فوالذي 
نفسي بيده: إنها لوصيته إلى أمته فليبلغ الشاهد الغائب» لا ترجعوا بعدي كفارا 
يضرب بعضكم رقاب بعض» رواه البخاري”" 2 ورواه البخاريى2؟ ومسلم من 
حديث أبي بكرة قال: «خطبنا رسول الله يلِ يوم النحر» الحديث. 

وفي بعض طرقه الثابتة في الصحيح”*؟: «أن رسول الله كك قال ذلك على 
بعيره ثم انكفأ إلى كبشين أملحين فذبحهما» الحديث. 


وعن أبي أمامة قال: «سمعت خطبة رسول الله لله وَكِيٌ بمنى يوم النحر) رواه 


أبو وو 


وعن الهرماس”'' [50١/ب]‏ بن زياد الباهلي ويه قال: «رأيت النبي كلل 


)١(‏ البخاري في الحج: باب الفتيا على الدابة عند الجمرة (7/ »)7١86‏ ومسلم في الحج: 
باب من حلق قبل النحر (449/7). 

(0) قوله: «النحرة سقط من (ز). 

(9) البخاري في الحج: باب الخطبة أيام منى (؟/9١75).‏ 

(5) البخاري في الحج: باب الخطبة أيام منى (؟5/1٠ »٠١‏ ومسلم في القسامة: باب تغليظ 
تحريم الدماء والأموال والأعراض (”7/ 1706) عن أبي بكرة. 

نك البخاري في الأضاحي: باب من ذيح قبل الصلاة أعاد /177/0) عن أنس بتحوهء 
ومسلم في القسامة: باب تغليظ تحريم الدماء (/2)01705 عن أبي بكرة. 

(1) أبو داود في سننه في الحج: باب من قال: خطب يوم رض والبيهقي في 
سئنه في الحج: باب الخطبة يوم النحر (5/ )١1١0‏ وقال الشوكاني في نيل الأوطار (/ 
31”): سكت عنه أبو داود والمنذري ورجال إسناده ثقات. 

48 الهرماس بن زياد الباهلي» أبو حدير البصري» له صحبة» روى عن النبي يَكةِ روى عنه حنبل بن 
عبد الله وعكرمة بن عمار» وروى عمر بن نايل بن القعقاع بن الهرماس عن أبيه عن جله عنه؛ 
روى له أبو داود والنسائى» قال ابن منده: هو آخر من مات من الصحابة بعد المائة . 
(تهذيب الكمال )١575/(‏ والكاشف مع التعليق عليه »)5١9/7(‏ والإصابة /٠١(‏ 
01 . 


لضن 


يخطب الناس على ناقته العضباء يوم الأضحى”' بمنى» رواه أبو داوه"" 
والنسائي» فلم يبق لأحد بعد هذه الأحاديث حجة في إنكار هذه الخطبة. 

وقال بعض”" العلماء: إنه يلخ خطب خطبتين يوم النحر في وقتين» وهو 
مقتضى ظاهر هذه الأحاديث واقتضت أن الخطبتين”*؟' قبل الزوال» والله أعلم. 

وقال الشافعية”2: إنه يستحب للحاج التكبير عقب الصلوات» فيبتدئون به 
عقب الظهر يوم انز ويختمونه عقب الصبح آخر أيام التشريق» وغير الحاج» 
كهو”'' تبع له فيما ذكرناه على أصح الأقوال عند الشافعية» كما ذكر الرافعي» وبه 
قطع بعضهم . 

والقول الثاني”': يبتدئون بالتكبير عقب المغرب ليلة النحر» ولم يبيّن 
الانتهاء في هذا النص» وعنه الشافعية على ما ذكره في القول الأول» فيختم 
عقب صبح آخر أيام التشريق”"», اه. 

والقول الثالث”"': يبتدئون عقب الصبح يوم عرفة ويختمونه عقب العصر 
آخر أيام التشريق» وعليه عمل الناس في الأمصارء اه. 

وقال النووي في الروضة: إنه الأظهر عند المحققين للحديث”"''» فاقتضى 
كلامه أن الحديث صحيح أو حسنء وإلا لما ساغ الاحتجاج بهء وأراد ]1/١01[‏ 


)١(‏ في (د): «النحر الأضحى). 

(؟) أبو داود في سننه في الحج: باب من قال: خطب يوم النحر (؟549/7)»: وأخرجه 
النسائي كما في مختصر تهذيب سنن أبي داود 2»)541١/1(‏ وأبو داود كما في القرى 
)44١(‏ وأحمد في مسنده (8/ 480): والبيهقي في سننه في الحج: باب الخطبة يوم 
النحر :»)١140/6(‏ وقال الشوكاني في نيل الأوطار (///ا7): سكت عنه أبو داود 
والمنذري» ورجال إسناده ثقات. 

(*) القرى )548١(‏ ولعل هذا البعض هو محب الدين الطبري. 

(4:) في (د): «الخطبة». 

(5) منهاج الطالبين مع المغني :»)714/١(‏ ومناسك النووي  97(‏ 944”) يوم النحرء إلى 
صلاة الفجر من آخر أيام التشريق» والمحرر للرافعي (ق77خ). 

(1) قوله: (كهو) سقط من (ج). 

(0) القرى (587)»: وروضة الطالبين (؟/ .)8١‏ 

(4) سقط من (د). 

(9) روضة الطالبين (7/ :»)8١‏ ونصه: «قلت: وهو الأظهر عند المحققين للحديث» ومغني 
المحتاج /١(‏ 14*) عن الروضة. ْ 


يحدين 


بالحديث ما روي عن علي وعمار ذَيها أن النبي 5 ييه «كان يجهر فى المكتوبات 
ببسم الله الرحمن الرحيم» وكان يقنت في صلاة الفجرء وكات بكتوريوة عنمن 
صلاة الصبح وقطعها صلاة العصر آخر أيام التشريق» رواه الدارقطني''2: والحاكم 
وصحح إسناده.ء وقال: إنه روي في الباب عن جابر بن عبد الله وغيرهء قال: 
فأما من فعل علي» وعمرء وابن مسعودء وابن عباس وغيرهم فصحيح عنهم 
التكبير ين صبح عرفة إلى عصر آخر التشريق»”"“. 

ولا يلزم من تصحيح الحاكم (إسناد الحديث الحكم بصحته أو حسنه على 
أن البيهقي”" روى هذا الحديث الذي رواه الحاكم بإسناد الحاكم» وضعف 
إسناده» وهو أتقن من شيخه الحاكم وأشد تحريا. 

وروى الدارقطني”*' والبيهقي رحمهما الله)”؟ حديث جابر في ذلك» 
وضعف البيهقي إسناده.ء ولفظه أن النبي يده «كان إذا صلى المع غداة عرفة 
قال لأصحابه: «على مكانكم)؟ ثم يقول: «الله أكبر الله أكبرء لا لَه إلا الله 
والله أكبر الله أكبرء ولله الحمد» فيكبّر من غداة عرفة إلى صلاة العصر آخر أيام 
التشريق». 

والأصح عند الشافعية'؟: أنه يكبّر خلف كل صلاة مفعولة في هذه الأيامء 
وإن كانت صلاة جنازة . 

(والمسنون في [01١/ب]‏ صيغته عند الشافعية أن يكبّر ثلاثا نسقم”"». قال 
الشافعي كه في المختصر: وما زاد من ذكر الله فحسن”" . 


.)١94/١1( الدارقطني في العيدين (54/19)»: والحاكم في مستدركه في العيدين‎ )١( 

(؟) في (ب): «عصر أيام جمعة آخر أيام». 
يوم عرفة 2)5١5/5(‏ ونصب الراية (59/ 5114). 

0 الدارقطني في سئئه في العيدين (؟/ ٠ه).‏ والبيهقي في سننه في العيدين: باب من 
استحب أن يبتدئ الح لاصيا الصبح من يوم عرفة (9/ .)7١6‏ 

(5) المجموع (55/0)» 6 النووي  ”97”(‏ 5945). 

٠372عغ(‏ فتح العزيز (ه/ركك)ء ومختصر المزني ص(؟2)7 دار المعرفة بيروت لبنان. 


69 مختصر البويطي (قمخ). ومختصر المزني مع الأم ص(؟ 07 دار المعرفة» بيروت - 
لبنان . 


14 


قال الرافعي في الشرح”"'): واستحسن في الأم''': أن يكون زيادته ما نقل 
عن رسول الله يكلِِ أنه قاله' على الصفاء وهو: «الله أكبر كبيراً» والحمد لله كثيراً» 
وتحان الله كرة واصيلة: لأ إله إلا اله ولا تعيدةإلا إباء مخلصين له.الدين :ولو 
كره الكافرون» لآ:إله إلا الله:وحده:صدق وغده ونتضر عبّتده:وعزم: الأجزاب 
وحدى لا إله إلا الله والله أكبراء انتهى. 

ولم يقل الشافعي في الأم”'': أن ذلك منقول عن النبي يله ولم أقف على 
حديث عن النبى يَكِةِ فيما يقال على الصفا كذلك. 

وال الرانيه “كتف «المهون؟ إن :تسيخعه المسيونة > الله اديه الله اكت 
الله أكر» زتستضينه اق نيه كيير ا( اليه عي" ونديهان الذيكرة 
وأسياك» 'ويقول بعد القالة نايع امن التكبيرات القلاية 1 لا :إلدنإلا :الله الله 
وز اليد 

واختصر النووي كلامه في المنهاج”” فقال”'2: وصيغته المحبوبة» ولم ينبه 
على هذه المخالفة فى الدقايق”"“©. 

قال ابن الصباغ في الشامل"''؟: [1/555] والذي يقوله الناس فلا بأس به 
أيضاً وهو: الله أكبرء الله أكبرء الله أكبر لا إِلْه إلا الله والله أكبرء الله أكبرء 
البندنيجى وصاحب البحر عن نص الشافعى كُلْنْهُ فى البويطى . قال البندنيجى : 
)2000 ما بين القوسين سقط من (د). 


(؟) الأم »)5١4/١(‏ ومناسك النووي (954"): ومغني المحتاج :)١5/١(‏ والمجموع (5/ 
5) نقلاً عن الأم» وروضة الطالبين (؟/١8)‏ نقلاً عن الأم وفتح العزيز (5/ .)١7‏ 


(9) في (ه): «قال». (8) الأم .)0١4/1١(‏ 

(5) المحرر للرافعي (ق؟7خ). (7) ما بين القوسين سقط من (ج). 

0) زاد في (ج): «الله أكبر». (4) المنهاج مع المغني -1١5/١(‏ 0"16). 
(9) قوله: «فقال» سقط من (د)» (و). )٠١(‏ المجموع (57/5)» نقلاً عن الشامل. 


)١١(‏ مغني المحتاج 6ك لكرة 6 عن صاحب الشامل» والمجموع (ه/ ؟) عنهة)» ومناسك 
0 المجموع (55/0). وروضة الطالبين (9؟/1ام). 


ام 


وهذا الت يد فين أن ِ ا الناسسنء قال صاحب ا : وا 
ٍِ يسبعي ع او لايد اس 7-6 
عليه . 


ورأيته أنا في موضعين من البويطي» لكنه جعل التكبير أولا مرتين» انتهى 

والذي رأيته أنا فى نسخة قديمة من البويطى ونسخة أخرى: والتكبير خلف 
الصلوات: الله أكبر”" الله أكبر ثلاثاً وإن زاد فحسنء» ويكبّر النساء فى بيوتهن 

ٍِ_ 

كذلك. انتهى ما رأيته من نصّ الشافعي في البويطي» وليس فيه: لا إله إلا الله 
والله أكبرء ولله الحمد؟» ه. 

ولو نسي التكبير عقب الصلاة فتذكر والفصل قريب كبرء وإن فارق مصلاه» 
وكذا إن طال الفصل على الأصح عند الشافعية*. 

وقال إمام الحرمين'2: إن هذا كله في التكبير الذي يرفع به صوته ويجعله 
شعارهء قال: فأما إذا استغرق عمره بالتكبير في نفسه فلا منع منهء اأه. 

وعند أبي ا أنه يجب على أهل الأمصار دون أهل القرى والمسافرين 
1 س] التكبير عقب المفروضات فى الجماعة المستحبة» وأولها صلاة | 
يوم عرفة» وآخرها صلاة العصر من يوه”") النحر» واحترزوا بالمفروضات 60 
النوافل» والوترء وصلاة العيدء وصلاة الجنازة» واحترزوا)”"'' بالجماعة عن 
لمعي ل ان اد معهه”١').‏ 

وقال الضاحتان؟ يجب التكبير عقب التفروضات على كل من صلاها مطلفاً 
من غير تقييد بشيء من صبح يوم عرفة» ويختم عقب العصر من آخر أيام 
التشريق» اه. 


)١(‏ قوله: «والذي» سقط من (ز). (؟) في (ج): «وعليه عمل الناس». 
() قوله: «الله أكبر» سقط من (ز). 


التي رآها . 
60 المجموع (ه/ه:). (5) ذكره ف في المجموع (4/":). 
(0) تبيين الحقائق (١1//ا١7؟‏ - 5258). والفتاوى الهندية (1/؟157١).‏ 
(4) في (ز): «العصر يوم النحر». (9) في (د): عن غير النوافل. 
(١١)ما‏ بين القوسين سقط من (ج). (١)ما‏ بين القوسين سقط من (ز). 


امرحريل 


وإن فاتته صلاة في أيام التشريق فقضاها من تلك السنة في أيام التشريق 
كبّر» وإن قضاها بعد أيام التشريق لا يكبّر وإن كان القضاء في أيام التشريق من 
العام القابل» وكذا لا يكبّر إذا فاتته صلاة في غير أيام التشريق فقضاها في (أيام 
التشريق)2 . 

ولو نسي الإمام التكبير فذكر قبل خروجه من المسجد كبرء وإن ذكر بعد 
خروجه من المسجد لا يكبر. 

ولو تكلم عامداً أو ساهياً عقب الصلاة» أو أحدث عامداً لا يكبّرء وإن 
أحدث غير عامد كبّر وإن لم يطهرء وصيغته أن يقول مرة واحدة: الله أكبرء 
مرتين: لا إله [1/50] إلا الله والله أكبرء الله أكبر ولله الحمدء ويجهر الرجل 
بهذا التكبيرء وتخافت المرأة. اه. 

ومذهب المالكية”؟: أنه يستحب للحاج وغيره التكبير عقب خمس عشرة 
صلاة أولها من ظهر يوم النحر وآخرها صبح آخر أيام التشريق» وأنه مختص 
بالفرائض المؤداة. 

وفي المدونة”": وليس في التكبير أيام التشريق حد. 

وبلغني عن مالك أنه قال: يقول: الله أكبر الله أكبر ثلاثا . 

وقال ابن الحاجب”*2: وفي المختصر: الله أكبر الله أكبرء لا إِله إلا الله والله 
أكبر (الله أكبر”*') ولله الحمدء أحبّ إلي. 

(وغندهه"": /إذا:نسي. التكبير كبر :ما لم يطل القصل: 

وقال مالك في المختصر”": إنه يكبّر ما دام في مجلسه”). 

وفي المدونة” : قال مالك: وإن نسي الإمام التكبير» فإن كان قريباً قعد 


)١(‏ ما بين القوسين سقط من (ج). 

(؟) الكافي لابن عبد البر /١(‏ 766)» وفروع ابن الحاجب (ق7”خ)», والموطأ .)5054/١(‏ 
(6) المدونة »)١69-1١5577/1١(‏ ومواهب الجليل .)١98/١(‏ 

(5) فروع ابن الحاجب (ق”ا#اخ)» والمنتقى (”/ 57). 

(4) قوله: «الله أكبر؛ سقط من (ز). 

(7) جواهر الإكليل »2٠١5/١(‏ ومواهب الجليل .)١98/١(‏ 

(0») مواهب الجليل »)١198/١(‏ نقلاً عن مالك في المختصر. 

(4) ما بين القوسين سقط من (ج). 

(9) المدونة (١//اة١),‏ ومواهب الجليل .)1١198/1(‏ 


١/ 


وكبّرء وإن تباعد”' فلا شيء عليه» وإن ذهب ولم يكبّر والقوم جلوس فليكبروا. 

وعندهه'”": أن المنفرد يكبّرء وكذلك النساءء وأن أهل'" الآفاق لا 
يكبرون في غير عقب الصوات» وأن أهل”'' منى يكبّرون في غير دبر الصلوات 
أول الات وإذا ارتفع» وإذا زالت الشمس» ثم بالعشي» كما فعل عمر. 

وفي الجواهر”*': أن عمر ويه «كان يكبّر ويكبّر الحاج معه في هذه 
الأوقات [5؟/ب] حتى ترتجٌ منى بالتكبير حتى يبلغ ذلك مكة»”'' شرّفها الله 
تعالى» اه. 

ومذهب الحنابلة”": أن المحرم يكبر خلف الفرائض إن صلّاها في جماعة 
من ظهر يوم النحر إلى عصر أيام التشريق» وإن صلاها منفرداً فهل يكبّر؟ فيه 
روايتان» وأن الحلال يكبّر من صبح يوم عرفة كذلك. 

وقالوا: إنه يقضيه ما لم يطل الفصل ولم يحدث. 

فإن لم يطل” الفصل لكنه أحدث ففي القضاء وجهان"': وصيغته 
المستحبة””' عندهم أن يقول0'": الله أكبر مرتين» لا إِله إلا الله والله أكبرء الله 
أكبر ولله الحمد» اه. 


)١(‏ فى (د)ء (ز): «وإن كان تباعد». 

(5) المدونة (1617/1)ء والموطأ .)404/١(‏ 

() المدونة »)١61//١(‏ ومواهب الجليل .)١948/١(‏ 

(:) المنتقى ("/ 57)» وأوجز المسالك )١5/8(‏ عن ابن حبيب. 
(5) لم أعثر عليه رغم البحث. 

(5) في (د)ء (ه): ١حتى‏ يبلغ مكةا. 

(0) المقنع /١(‏ 570 -551)» وكشاف القناع (5/ 50 - .)0١‏ 
(0) الإنصاف (1797/5). 

(9) فى (ج): «قولان». 

.)5357/1( كشاف القناع (01/7)» والمقنع‎ )٠١( 

653 قزلة+ «أذ يمول مقط عن أنه" لها :(و). 


لسن 


فصل 
فيما''' يفعله الحاج في أيام منى ولياليها: وهي الأيام الثلاثة بعد يوم 


النحر. 

ويقال لها: أيام التشريق؟ لآن النامن يشَرّفون فيها اللحوم أي ينشرونقي”؟ 
في الشمس ويقددونها. 

وقل 9 غيرذلك: 


ويسمى الأول منها: و كيف بفتح القاف وتشديد الراء؛ لأنهم 
قارون بمنى» ويسمى يوه" الرؤوس؛ لأن الناس يأكلون فيه رؤوس الهدي 
والأضاحى» اه. 

ويسمى اليوم الثاني : يوم الف 9 الأول» ويسمى يوم الأكارع . 

ويسمى الثالث: يوم لكين الثاني » ويوم الانجفال» ويوم الخلا ؛ لأن مئى 
ع ره . 

وهي الأيام المعشؤو ايت عار لبوا رةه روصق الب 

واف #فتيسه الظالت 5355 [864/ ]تعد الحق : وكر مالك أنننقال لها :آنا 

في نهيب 2 :. 3 
التشريق. 


)١(‏ مناسك النووي (57917) . (؟) في (ه): اليشمسونها». 

(9) حاشية الهيثئمي على الإيضاح (7390)» قال: «قيل: ولإشراق نهارها بنور الشمس ولياليها 
ينور القمر). 

(5) مختار الصحاح «مادة»: (قرر) (058)» والمجموع .)١19/8(‏ 

(6) في (ه): «يوم النقر». (5) القرى (075). 

(0) مختار الصحاح: مادة «ن ف ر؛ (515) والمجموع .)١59/(‏ 

(6) القرى (/7”9ة). 

(9) المجموع 2»)١79/8(‏ وحاشية الشلبي مع تبيين الحقائق (؟/075. 

)٠١(‏ مناسك النووي (7917)» والموطأ /١(‏ 505)»: وأوجز المسالك (7/8. 2»)١8‏ وحاشية 
الشلبي (74/17): هامش على تبيين الحقائق» ومناسك الكرماني (ق١٠٠خ)»‏ والكافي 
لابن عبد البر :)17/7/١(‏ وأسهل المدارك (١/5/!ا4):‏ وحلية العلماء (9/ 15 .)7٠‏ 

.)179/9( مواهب الجليل‎ )١١( الرأي لغيرهم» وصححوه هم.‎ )١١( 


١0 


واللبحيت037 أن توت آياما تعدوداك :كنا اها :الله تعالى : 


وقد سمّاها مالك: أيام التشريق في مواضع من الموطأ”"» وفي مواضع من 
ل 
المدو اه. 


وقال غير”” الحنفية: إنه يستحب إذا زالت الشمس أن يقدم الرمي على 
صلاة الظهرء وهو ظاهر الأحاديث الواردة في ذلك منها: حديث""' جابر طَكه : 
قال: (رمى رسول الله كل الجمرة يوم النحر ضحى » وأما بعك فإذا زالت 
الشمس». 

وعن ان قال: مالي ابن عمر: متى أوين الجمار؟ قال: «إذا رمى 
إمامك فارمهء فأعدت عليه المسألة» قال: كنا نتحيّن» فإذا زالت الشمس رمينا» 
زوأ البغادي/؟ 


وقال ابن المواز: قال مالك"': والرمي في أيام منى بعد الزوال» وقبل 
الصلاق وإن و يد أن 5 الظهر أجزأه . 
وقال مالك في الواضحة”''؟2: قد أساء. 


)١(‏ مواهب الجليل (/179). (؟) في (ه): اويستحب». 

(5) الموطأ (١1/لالا#,‏ 404). (:) المدونة (1/ 5مك ا6١).‏ 

(5) مناسك النووي (505)» وكفاية الطالب الربانى »)5١5/١(‏ والكافي لابن عبد البر /١(‏ 
5 وكشاف القناع (457/1): وجواهر الإكليل /١(‏ 184) مع المختصر. 

000 0 في الحج: باب رمي الجمار )5١1/7(‏ وجامع السو 2/6لا؟ -1/ا5). 

وأخرجه مسلم في الحج: باب بيان وقت استحباب الرمي (؟/ 2416 والترمذي في 

الحج: باب »)١10/5(‏ وأبو داود في المناسك: باب في رمي الجمار (595/5) 
والنسائي في الحج: وقت رمي جمرة العقبة .)5١19/6(‏ 

0) وبرة بن عبد الرحمن المسليء نسبة إلى مسلية: قبيلة من مذحجء عن ابن عباس 
والأسودء وعنه بيان بن بشر ومسعرء ثقة. مات سنة 1١١اه.‏ 
(الكاشف ("7/ 775) وخلاصة تذهيب تهذيب الكمال (*58/9؟1١)).‏ 

(8) البخاري في الحج: باب رمي الجمار (؟/17١7)‏ وجامع الأصول (/77,9): وأبو داود 
في المناسك: باب في رمي الجمار (؟/147)» والموطأ في الحج: باب رمي الجمار 
١/1‏ :). 

(9) الموطأ ».)5١٠8/١(‏ والمنتقى (”/ 00). 

)١١(‏ المنتقى (00/9)+ وقال راويا عن ابن حبيب عن مالك: فومن زمى الجمار بعد أن صلى 
الظهر فقد أخطأ ولا شىء عليه»» ومواهب الجليل )١75/*(‏ عن الموازية والواضحة. 

1 في (ز): «أن يصلي».‎ )١١( 


ور 


وقال صاحب الغاية''' من الحنفية: أداء المكتوبة أهم من رمي الجمارء 
ووقتها أضيق من وقت رمي الجمارء فكانت أولى بالتقديم من رمي الجمارء 
قال: والمراد بما روي أن لا يقدم على وقت الزوال. 

ويستحب عند الكنا 02 والحنابلة: الاغتسال 1 يوم من هذه الأيام 


ري 

وقال الشافعية : إنه يستحب بعد الزوال. 

وقال [54١/ب]‏ الشافعي”'؟ في الأم؛ كما تقدم في فصل الوقوف بعرفة: إنه 
ويا" للعاتفن» اه 

وفي النوادر”؟: قال أشهب: ولولا أنه لم يؤمر بالغسل لزيارة قبره وَل 
ولرفى :الجمار لأخببت ذلك» ولكتى أخخاف ذريغة”" استنانة» ولو قعله أخد في 
اضة سه الرشوك ليرا 

زقال ابن التجوزى من التختابلة:- إنه يسعتحي: الاعتدتال كل لبلة للهبيت 


1 00 
اه. 


يشترط الترتيب بين الجمرات الثلاث في الرمي» كما قال الشافعية'") 
5 01 


وفي الهداية"7") 37 كين || أن 0 
وقال الكرماني”""2: إنه مستحب. 


)١(‏ المسلك المتقسط )١571(‏ قال: ويقدم صلاة الظهر على الرمي. 

(؟) المقنع :4254/١(‏ والإنصاف )١95١/١(‏ والأم (؟/15١)»‏ والمجموع .)17١/8(‏ 

(9) في (ز): «في كل». (5) الأم (6/5؟1). 

(4) في (ز): لايجب». (0) النوادر (ق5١٠خ).‏ 

(0) فى (ج): «أخاف ذلك ذريعة». 

000 راجع الإنصاف »)750١/١(‏ عن ابن الزاغوني في منسكهء وصاحب الإشارة والمذهب. 

.)17١/8( المجموع‎ )9( 

.)51/5( والمغني (/ لالا4)»: والإنصاف‎ »)557/1١( المقنع‎ )٠١( 

)١١(‏ فتح القدير (؟/4497)» والبحر الرائق (70/5/7): عن .المحيط» وقال: وفي اختيار: 
السنية» واعتمده المحقق ابن الهمام» وحاشية ابن عابدين مع الدر المختار (؟/ ))017١‏ 
وقال: وبه صرح في المجمع وغيره» واختاره في الفتح. ولم أعثر عليه في الهداية. 

)1١(‏ في (ز): «البداية». 

(11) مناسك الكرماني (ق؟57خ)» وحاشية ابن عابدين (1/ 070) عنه» وفي المسلك المتقسط 
:)١7(‏ أنه يبدأ بالجمرة الأولى وجوباًء وهو الأحوط أو سنته وعليه الأكثر. 


امرس 


وقال المالكية''": إنه واجب مع الذكر ساقط مع النسيان كالصلاة. 

فيبدأ”"' بالجمرة الأولى: وهي تلي مسجد الخيف» وهي في" نفس 
الطوى” الخاذة قال العافنية"!دقايها ايو اشفل من (وبضعة ]لبها زملوه حت 
يكن ها عن يساره أقل. مماءعن يميته ويستقيل: الكلعية”*) ثم يرميها ‏ سبع 
حصيات» كما سبق في رمي جمرة العقبة» ولا يقصد البناء الشاخص بالرمي» 
بل يشترط قصد الرمي وهو مجتمع الحصى حول البناء الشاخص لا ما سال 
منه » ثم يتقدم عنها وينحرف عن يساره قليلاً ويجعلها في قفاه. ويقف في موضع 
لا يصيبه المتطاير من الحصى الذي يرمى”*'» ويستقبل [1/555] الكعبة ويحمد الله 
تحال راقع يديه ويمكك كذلك. قدر قراءة:سورة البقوة إن "سكن ذللف من غير 
أذى» ثم يأتي الجمرة الثانية : ويصنع"" فيها كما صنع في الأولى» ويقف عندها 
للدعاء بقدر ما وقف فى الأولى حيث لا يصيبه المتطاير من الحصى إن أمكنه 
من غير أذ اهن : 

وعن ابن عمر «أنه كان يرمي الجمرة الدنيا بسبع حصيات يكبّر”" على أثر 
كل حصاة» ثم يتقدم حتى يسهل فيقوم مستقبل القبلة» فيقوم طويلاً ويدعو ويرفع 
يديه ثم يرمي الوسطى» ثم يأخذ بذات الشمال فيسهل ويقوم مستقبل القبلة فيقوم 
طويلاً ويدعو ويرفع يديه ويقوم طويلاً» ثم يرمي جمرة ذات العقبة من بطن الوادي 
ولا يقف”" عندها ثم ينصرفء فيقول: هكذا رأيت رسول الله كلهِ يفعله» رواه 
البخاري”2؟. اه. 

وعن أبى مجلز «أنه شهد ابن عمر عند الجمرتين يقول: الله أكبر الله أكبر» 
وذ الحجمة الل اكوويوة التعيودة انه اكد ره التحية 11 تسل ال عد ا 
شريك له له الملك وله الحمدء اللهم اهدني بالهدى وقني بالتقوى» واغفر لي في 
الآخرة والأولى» وهو رافع يديه لا يجاوز بهما أذنيه» وألحق [550١/ب]‏ في 
دعائه: اللهم أتمم لنا مناسكنا أو أصلح”''' لنا مناسكنا» شك أبو مجلزء اه. 


.)١59/8( المجموع‎ )0( .)89/8 54 /١( أسهل المدارك‎ )١( 

(9) فى (ج): «من4. (5) ما بين القوسين سقط من (ج). 
(5) في (ه): ايرمي بهك. (5) في (5): ايصنع». 

027 في (ج): لايسبح؟ . 00 في (ج): «ولا يقوم؟. 


0( البخاري في الحج: باب رفع اليدين عند جمرة الدنيا والوسطى ١/١‏ ). 
)٠١(‏ في (ج): «وأصلح». 


رسن 


وعن ابن عمر (أنه كان يقوم عند الجمرتين قدر ما كنت قارئاً سورة البقرة» 
1 2000 
0000 سعيد بن منصور» اه. 

وما روي عن عبد الله بن مسعودء وعن غيره وعن أرياب المذاهب فيما 
نقوله عند الرمي ل عند الكلام في رمي 0 العقبة» اه. 

وقال الحنفية”؟': إنه يرمي الجمرة الأولى والوسطى بسبع حصيات» كما 
سبق”" في رمي جمرة العقبة» ويقف عندهما في المقام الذي يقف فيه الناس 
مستقبل القبلة» فيحمد الله تعالى ويثني عليه؛ ويهلل ويكبر» ويصلي على 
النبي كَكْةٌ ويرفع يديه حذو منكبيه ولا يجاوز بها منكبيه» ويجعل باطن كفيه نحو 
السماء. اه. 

وكال كسد" الآضية اللورهسي إنه لس فس احرف وغاء .موقت اله 

وقال المالكية''': إنه يرمي الجمرة الأولى من فوقها بسبع حصيات» وإنه 
إذا فرغ من رميها تقدّم أمامها واستقبل الكعبة. 

وقال ابن شاس”": إنه” يرفع يديه ويكبر ويهلل ويحمد ويكثر ذكر الله 
والثناء عليه على حسب ما يحضره ويستطيع» ويصلي على النبي يَلْةٌ ويدعو. 
ويطيل الوقوف للدعاء» فقد روي”'' عن القاسم وسالم أنهما كانا يقفان بقدر ما 
يقرأ [1/757] الرجل السريع سورة البقرة» انتهى. 

وقال ابن الحاجب”''': إن في رفع يبه" قوليقء وقال: إن مالك .ضف 
الرفع في جميع المشاعر. اه. 


)١(‏ ذكره في القرى  575(‏ 017) وعزاه لسعيد بن منصور. 

(؟) تقدم ص(1١١١١‏ وما بعدها). (9) في (ز): «في جمرة». 

(5:) راجع مناسك الكرماني (ق٠5خ)»‏ والهداية (؟/491) مع فتح القدير. 

(6) المبسوط (59/5). 

(5) التاج والإكليل (/ :)١4‏ وفروع ابن الحاجب (ق7”خ). 

(0) أبو محمد عبد الله بن محمد بن شاس بن نزار الجذامي السعدي» نجم الدين الجلال» 
أخذ عن أئمة» حدث عنه زكي الدين المنذري» ألف الجواهر الثمينة في مذهب عالم 
المدينة في الفقه المالكي على ترتيب الوجيز للغزالي وصنف غير ذلك. توفي سنة 
مكدو ريل ة كلهم بدسباط مجاهدا ف متيل الي ” ١‏ 
(شجرة النور الزكية :)١160(‏ وكشف الظنون (11/1): والأعلام (574/5)). 

(8) فروع ابن الحاجب (ق57خ). (9) التاج والإكليل (1777/9). 

)0١(‏ فروع ابن الحاجب (ق 7 خ). )١١(‏ في (د). (و): «يده». 


الس 


فال اب شائن اله إذااوسن مز ة الويطن انضوفه عدن“ زات الكمال 
في بطن المسيل» فيقف أمامها مما يلي يساره ووجهه إلى البيت”''» فيفعل في 
الوقوف والذكر والدعاء كفعله في الأولى. 

قال#:واعكا" اخ حك أن كوة وكوف دون الوؤقوفت الأول تفع اين 
مسعود طللنه ) أه. 

وفي النوادر”*': أن ابن مسعود وَه كان يقف عند الأولى بقدر قراءة سورة 
البقرة مرثين » وعند الثانية بقدر قراءتها مرة» اه. 

وقال الكيتائلة"" رات الحم الأول وجعلها قو كما زوه و0 
كقول الشافعية المتقدم إلا قولهم: لا نقصد البناء الشاخص» بل يشترط قصد 
المزمى. فإنه. مقتضى قول** الختابلة: 

وقال جماعة منهه”"' : إنه يقف للدعاء قدر سورة البقرة. 

وقال بعضهم”''': قدر ماثة آية. 

ال عن نص أحمد: أنه يطيل الوقوف ولم يحدد» اه. 

ثم يأتي الجمرة الثالثة وهي جمرة العقبة فيرميها من بطن الوادي» ولا يقف 


3 


عندها 0 لا'"'' في أول يوم ولا فيما بعده باتفاق الأربعة”'2؛ لأن موضعها 
ضيق» فلو وقف لضرٌ بغيره ممن لم [56١/ب]‏ يرم» بخلاف موضع سائر 
الجمرات» فإنه متسع » اه. 


)١(‏ فروع ابن الحاجب (ق7”خ)» وبلغة السالك (١/587؟)»‏ عن ابن المواز. 

(؟) راجع التاج والإكليل (7/ )1١5‏ بهذا المعنى. 

رف لم أعثر عليه رغم البحث الشديد. (4:) في (ه): «كفعل». 

(5) النوادر (ق؟١١خ).‏ 

(5) المغني ("/ 594 495)» وكشاف القناع (؟/ لاه4)» والفروع (؟/ .)5٠05‏ 

(0) في (د): «وقال»» وفي (ج): «قالوا». () كشاف القناع ١؟/ ١‏ ه:). 

(9) المغني (2»)57/7 والمستوعب (ق188١خ).»‏ والمبدع (9/ »)55٠١‏ والهداية .)1٠١5(‏ 

)٠١(‏ لم أعثر عليه. 

.)خ١9١ق( كشاف القناع (؟//501)» والفروع (؟/ 42505 والزركشي‎ )١١( 

)١6(‏ قوله: «لا» سقط من (ج). 

)١19(‏ المغني (5!8/9)» والمجموع ».)١59/8(‏ وفتح الباري ("/ 08 085)» وبداية 
المجتهد )١85/١(‏ والإنصاف (55/5)» والمستوعب (ق1883خ)» ومناسك النووي 
(505) مع حاشية الهيثمي عليهاء والذخيرة (ق51لاخ). 


1 


وقال الرافعي”' في الشرح: إن السنة أن يرمي أيام التشريق مستقبل القبلة» 
وفي يوم النحر مستدبرها . 

وتبعه النووي في الروضة”'"': غير أنه خالفه في رمي يوم النحر ‏ كما تقدم. 

وعند الثلاثة: أن كيفية رمي جمرة العقبة أيام التشريق ككيفية رميها يوم 
النحرء وقد تقدم'". اه. 

والواجب”؟؟: أصل الرمي بصفته السابقة في رمي يوم النحر. 

وأما الدعاء وغيره مما" زاد على أصل الرمي فسنة» لا شيء في تركه 
الاش الى 

ويزوف أن الناغاء جات عد الشمرات: عناتدكر اسن فى :وسالت”7 
ون تسسنه زاقى ولاق نطو بالسية' إلى سمرة الفط "فاق لأ يمحت التوترف 
للذعاء" غتذها بالاتفاق» كما دنا , 

ولو رمى الجمرات الثلاث» ثم بان له أنه ترك حصاة ولم يدر من أي جمرة 
تركها جعلها من الأولى» فيلزمه كما قال الشافعية”'؟ والحنابلة: أن'''' يرمي إلى 
الأولى حصاة» ثم يرمي الجمرتين الأخريين» اه. 

وفي فسطوعل؟؟5" السيفية أت يعي على كل اناده وني 37 يا 

وعن مالك”؟'2 فى ذلك قولان فى المدونة: أحدهما: كقول الشافعية» وهو 
اختيار ابن القاسمء ودى المنوون عل انيقل يق ] لاحي 30 ررق را 

والقول الثاني؟'؟: أنّه يرمي الجمار بسبع سبع"'"2» وهو الذي رجع إليه 


.)505/90 فتح العزيز‎ )١( 

(؟) روضة الطالبين (”/ 2»)١١١‏ وتقدم ص(١5؟5١).‏ 

() تقدم ص(5؟15١).‏ (4:) مناسك النووي .)5١٠5(‏ 
(5) فى (د)ء (هء (و). (ب): «فما». 

(7) المجموع (159/8).؛ والمستوعب (ق148خ): وأوجز المسالك (8/ 78). 
(0) رسالة الحسن البصري (ق8خ). 

(4) قوله: «للدعاء» سقط من (د)» وفى (ج): «والدعاءا. 

(9) تقدم ص(1595). ْ 

.)1 70١ /4( مناسك النووي (1400)» والمبدع (2)567/6 والمجموع‎ )١( 


.)57/4( في (ز): «أنه». (؟١١) المبسوط‎ )١١( 
.)7356/1١( ةنودملا)١5( في (د): لابينهن2.‎ )1( 
في (ج): البسبع حصيات».‎ )١5( فروع ابن الحاجب (ق4كخ).‎ )١( 


تاريل 


مالك فى المدونة» ولعله لاحظ فى رجوعه إلى هذا القول: أن هذه الأفعال 
تعبدات ع ولم يرد الشرع 50 اه. 

والموالاة بين''' رميات الجمرة سنّة على الأصح عند الشافعية"» كما تقدم 
في رمي يوم النحر وتقدم بيان المذاهب فيهء وكذلك الموالاة بين رمي 
الجمرات”" سنة على الأصح عند الشافعية. 

دفن العكقى :"أنه وزالرن وين توس" السكراهه فزن تقر اتويت لاني 
أعاد, 8# ْ ١‏ 

وقالسس”*: إن شرط المؤالأة ين الجمزات كدرطين حصن الجمرة: 

ثم يرمي في اليوم الثاني من أيام التشريق كما رمى في الأول» اه. 

واستحبٌ الشافعية'"' والحنابلة”': أن يخطب الإمام في هذا اليوم الثاني 
من أيام التشريق خطبة فردة بعد صلاة الظهر يعلمهم فيها جواز النفرء وما بعده 
من المناسك» ويودعهم ويحثهم على طاعة الله» وأن يختموا حجَّهم بالاستقامة» 
وأن يكونوا بعد الحج خيراً منهم قبله» وأن لا ينسوا ما عاهدوا الله عليه من 
الخيرء اه. 

ولا خطبة عند الحنفية”*: والمالكية في هذا اليوم» وعندهما”"' خطبة فردة 

في اليوم الأول من أيام التشريق» خلافاً للشافعية”''' والحنابلة. وورد 000 

في ذلك أحاديث منها: أن النبي يَكةِ «خطب في أوسط أيام التشريق فقال: (ر 


)١(‏ في (د): «بين الجمرة». 

(0) المجموع م وا ومناسك النووي :»)5٠5(‏ وتقدم ص(179١١‏ وما بعدها). 

(9) في (ها)ء (و). (ز): «بين الجمرات». 

(5:) الذخيرة (ج؟قلالاخ) عن ابن الجلاب ومثله في الكافي »)718/١(‏ والتاج والإكليل (”/ 
:5 ). وجواهر الإكليل .)184/١(‏ 

)0( تقدم مثله ص(579١).‏ (7) في (ز): «الشافعي». 

69 مناسك النووي :»)5١5  4١7(‏ والمقنع /١(‏ 477 574)» والقرى (071)» والمستوعب 
(ق/41١اخ)»:‏ والمجموع (8/ 2)١87‏ وحلية العلماء (*/ 07 7). 

(8) النتف في الفتاوى )7١0/١(‏ إذ عدّ الخطيب ثلاثاً ولم يعد هذه منهاء وحلية العلماء (/ 
عم والحاوي (14/5اخ)ء ومناسك الكرماني »)5١3(‏ والذخيرة (؟5ق58 ؤكخ)ء 
إذ عدها ثلاثاً ولم يعد هذه منها. 

(9) الكافي لابن عبد البر (41/1). 

.)5919( المستوعب (ق187١) والمجموع (95/8), ومناسك النووي‎ )١( 


الفرسق 


أيها الناس ألا إن ربكم واحدء وإن أباكم واحد ألا لا فضل”'' لعربي على 
عجمي » ولا لعجمي”" على عربي”", ولا أحمر على أسود» ولا أسود على 
أحمر إلا بالتقوى أبلّغت؟» قالوا: بلغ رسؤل الله كفدروء70 أسيو اه 

وعن سراء”؟ بنت نبهان» وكانت ربة بيت”" في الجاهلية» قالت: خطبنا 
رسول الله َه يوم الرؤوس فقال: «أي يوم هذا؟» قلنا: «الله ورسوله أعلماء 
قال: «أليس أوسط أيام التشريق؟» رواه أبو داود'”» ولم يضعفه. 


وسراء بفتح السين المهملة وفتح الرّاء المشددة وبالمد وقيل : بتشديد الرّاء» 
تيده" باغ شباكنة والآمالةء اهم 


وعن رجلين من بني بكر قالا: «رأينا رسول الله كلك يخطب بين أيام 
التشريق ونحن عند راحلته» وهي خطبة رسول الله يِه خطب بمنى) رواه أبو 


22200 


داودت 2 ولم يضعفهء اه. 


ناك فك 5 اضلة 
وعن عبد العزيز بن الربيع بن سبرة عن أبيه عن 


)١(‏ في (د): «ألا فضل». (؟) في (ه): «ولا عجمي". 

(5) قوله: «ولا لعجمي على عربي» سقط من (ج). 

(4) من قوله: «رواه أحمد» حتى قوله: «كأوقات الاختيار»؛ معظمه غير واضح في مصورة (ج). 

(4) الفتح الرباني (557/1 .»)7١7-‏ والقرى (010)» قال الهيثمي في مجمع الزوائد (؟/ 
57 رواه أحمدء ورجاله رجال الصحيح. 

(5) سراء بنت نبهان الغنوية ‏ وتقال: بالقصر أيضا ‏ لها صحبة» روى عنها ربيعة بن 
عبد الرحمن الغنوي» وساكنة بنت الجعدء روى لها البخاري وأبو داود ولم تذكر 
وفاتها. . . (تهذيب الكمال ("/ »)١806‏ والإصابة 2)"٠١/1١1(‏ والاستيعاب ))98/١1(‏ 
والكاشف (9/ ؟17/7)). 

(0) قوله: «بيت» سقط من (د). 

(4) أبو داود في سئنه في الحج: باب أي يوم يخطب بمنى؟ (488/5 - 484)»: والقرى 
(55)» والإصابة ,)7٠0/١17(‏ وحجة الوداع لابن حزم (653١خ).‏ 

(9) في (ب): البعدها». 

.)20170( أبو داود في سننه في الحج: باب أي يوم يخطب بمنى؟ (488/5)» والقرى‎ )٠١( 

)1١(‏ عبد العزيز بن الربيع بن سبرة الجهني» حجازيء روى عن أبيه الربيع بن سبرة وزيد بن 
الحباب» وروى عنه: ابناه سبرة وحرملة» وروى له: مسلم وأبو داودء ثقةقء ولم تذكر وفاته. 
(تهذيب الكمال (؟/ 7) والجرح والتعديل (0/ 7857), والكاشف .))١98/5(‏ 

)١١(‏ في (ز): «الرفيع»؟ وهو تصحيف. 

(1) الربيع بن سبرة بن معبد الجهني؛ روى عن عمر بن عبد العزيز ويحيى بن سعيد» وروى - 


لضن 


جد" : أن النبي كله خطب وسط أيام التشريق - يعني يوم النفر الأول رواه 
الدارقطني”"2 اه. 

وقال ابن”" حزم: إن النبي كَل خطب يوم [1/108] الأحد ثاني يوم النحر 
وهو يوم الرؤوس قال: ويكون أوسط حينئذ بمعنى أشرف» ويشهد لما ذكره ابن 
حزم حديث كعب””' بن عاصم الأشعري أن رسول الله يل اخطب بمنى أوسط 
أيام الأضحى يعني الغد من يوم النحرا أخرجه الدإرقطني”*'2, والحديث 
المتقدم”'' في باب الفضائل أن النبي كَلِ قال: «أعظم الأيام عند الله يوم النحر 
ثم يوم ال*87, 


وقال”* ابن”"' حزم: وقد روي أن النبي كلٍ «خطبهم يوم الاثنين» وهو يو 
ي أن النبي 1 1 
الأكارع, اه. 


تمدزرفي'*'* فى البوع الكالشدمق ابا التشريق كنا رمن فن البوسين 
الأولين» إن لم يكن نفر في اليوم الثاني» ولا يدفن ما فضل معه من الحصىء 


- عنه عبد الله بن لهيعة وابن شهاب الزهريء تابعي ثقة» روى له الجماعة. سوى 
البخاري» ولم تذكر وقاته. 
(تهذيب الكمال »5١٠4/١‏ والكاشف :)705/١(‏ والجرح والتعديل (/ 177)). 

)١(‏ سبرة بن معبد الجهني» أبو ثرية» المدني» له صحبة» روى عن عمرو بن مرة» وروى عنه 
ابنه الربيع» توفي في خلافة معاوية. 
(تهذيب الكمال »)556/١(‏ والاستيعاب »)١١9/5(‏ والكاشف 2)758/١(‏ وأسد الغابة 
(550/5). 

(5) الدارقطني في الحج من سننه (؟/27717: وفي كتاب التعليق المغني على سئن الدارقطني 
(317/1) قال: ليس في إسناده مجروح . 

فر حجة الوداع .١553(‏ ١6١اخ)»‏ والقرى (075)»: وحجة الوداع )١45(‏ مطبوع. 

(4) كعب بن عاصم الأشعري». له صحبةء روت عنه أم الدرداءء ولم تذكر وفاته. 
(تهذيب الكمال »)١١457/7(‏ والكاشف (8/7)» وأسد الغابة (5/ 715)» والإصابة (8/ 
*5917). 

(5) الدارقطني في سننه (1/ 555)» ذكره الهيثمي في المجمع (9/ 207177 وقال: وفيه كرامة 
بنت الحسين ولم أجد من ذكرها. 

(1) تقدم ص(75١)‏ ت() وأخرجه البخاري» كما في القرى (015)» وأورده السيوطي في 
الجامع الكبير )١77 /١(‏ ونسبه للإمام أحمد وأبي داود والبيهقي عن عبد الله بن قرط . 

0) فى (ه): «النقر)ا. (0) فى غير (ب): «قال». 

(9) حجة الوداع لابن حزم (ق1١خ)»:‏ والقرى (075): وحجة الوداع ط(178). 

.)505( مناسك النووي‎ )٠١( 


لاضن 


فإن ذلك بدعة » بل يلقيه » كما قال بعض الشاة 0 


وقال الكرماني” الحنفي : بذقنها إلى غيرة لبرمئ .بها إن استاع' الغيزه.-وإلا 
فيطرحها في موضع طاهرء قال: وما يفعله الناس من دفنها فليس بشيء ولا أثر 


فيه . 


وقال مكي”" المالكي في مناسكه: ومن”*' أراد أن يتعجل إلى مكة دفن ما 


وقال بعض الحتايلة”*" : يدقئه :: :اهد. 


والأفضل عند الشافعية"'2: أن يرمي في غير يوم النفر من أيام التشريق ماشياًء 
وفي يوم النفر راكباًء ويستمر في سيره إلى جهة مكة [58١/ب]‏ المشرفة» اه. 


وعن ابن عمر ويا أن النبى يل «كان إذا رمى الجمار مشى إليها ذاهباً 
وراجعاً) رواه الترمزي 0 وصححه» وفى لفظ عنه: (أنه كان يرمى جمرة العقبة 
يوم النحر راكباً وسائر ذلك ماشياً». 


ويخبر أن النبى كه «كان يفعل ذلك» رواه أحمد"»؛ اه. 


)١(‏ مناسك النووي :)5١7(‏ وحاشية الهيثمي عليهء والمجموع (187/8) وشرح روض 
الطالب .)596/١(‏ 

(0) مناسك اود (قاكخ). 

إفرف مكي بن أ بي طالب القيسي القرطبي» ولد سنة 1606م وسمع من القابسي وابن فراس» 
د عليه موسى بن سليمان اللخمي» كان عالماً بمعاني القراءات» شيخ الصوفية وإمام 
أهل السنة. له: التبصرة» والكشف» ومشكل الإعراب» والرعاية» والمناسك. توفي سنة 
اه 
(طبقات القراء (؟/9١7)»‏ وبغية الوعاة :)١19/8/7(‏ وشجرة النور الزكية »)٠١١1(‏ وكشف 
الظنون (1870/9)). 

(5) حاشية الهيثمي على الإيضاح )5١7(‏ قال: وإن قال به بعض المالكية والحنابلة» ومواهب 
الجليل (177/77). 

(5) المستوعب (ق188١خ)»‏ والفروع (؟/6:٠5).»‏ والهداية(5١٠)»‏ وكشاف القناع (509/5). 

() مناسك النووي 2))5١٠١(‏ والمجموع (17/8). 

(0) الترمذي في سننه في الحج: باب ما جاء في رمي الجمار راكباً (9/ )١947‏ وقال: حديث 
خسن وح . 

(4) الفتح الرباني في 10 باب استحباب الركوب لرمي جمرة العقبة والمشي لغيرها /١5(‏ 
) وبلوغ الأماني عليه 


فسن 


وعن ابن عمر: «أنه كان يأتي"'' الجمار في الأيام الثلاثة بعد(" يوم 
النحرء ماشياً ذاهبا”" وراجعاًء ويخبر أن رسول الله كلهِ كان يفعل ذلك» رواه أبو 
ا 

: 00000 ام ١‏ : : قف ام ا 27 
وفي سئذه: عبد الله بن عمر بن حفص العمري مختلف فيه 3 

وأخرج له مسلم مقروناً بأخيه عبيد الله. 

ومذهب الحنفية في ذلك تقده*ة) عند الكلام فى رمى يوم النحر» ا 

غم المالكية” “وان الخطانئ3 7 اس 01 اليسبازلة أن الرض 
ماشياً في أيام التشريق أفضلء وهو الذي يترجح للأحاديث المتقدمة 9" , 


.ارخآ١ في (ه): «يرمي». (0) فى (ه):‎ )١( 

9) في (ز): «وذاهباً» . ١‏ 

(8) أبو داود في سننه في الحج: باب في رمي الجمار (؟/ 4480). 

(5) عبد الله بن عمر العمري المدني» روى عن حميد الطويل وزيد بن أسلم» وروى عنه 
إسحاق بن سليمان الرازي» ووكيع بن الجراح» قال فيه الإمام أحمد بن حنبل: كان 
رجلا صالحاء وكان يزيد في الأسانيد ويخالف. توفي سنة ١1١ه»‏ وكان يحيى بن سعيد 
يضعفه . 
(تهذيب الكمال »)91١7/5(‏ والكاشف »)١١١/5(‏ وكتاب الضعفاء الصغير للبخاري 
ص(550)). 

(5) قوله: «العمري» سقط من (د): (ه)ء (و). 

(0) مختصر سنن أبي داود للمنذري (؟5/5١5).‏ 

(6) عبيد الله بن عمر العمري. روى عن ثابت البناني وحميد الطويل» وروى عنه شعبة 
والقطان» قال يحيى بن معين عنه: ثقة. توفى سنة /ا14اه. 
(تهذيب الكمال (؟/ 886)؛: والكاشف (781/5)). 

(9) تقدم ص(17528). 

(١٠)الكافي‏ لابن عبد البر (١/ا/)»‏ وكفاية الطالب الرباني »)5١5/١(‏ والذخيرة 
(ج؟ق الاخ). 

)١١(‏ محفوظ بن أحمدء أحد أئمة المذهب وأعيانه» ولد سنة 417هء سمع من القاضي أبي 
يعلى والجوهريء له: الهداية» الانتصارء رؤوس المسائل» التهذيب» مناسك الحج. 
عدل». ثقة. توفي سنة ١٠١0ه.‏ 
(ذيل طبقات الحنابلة 2»)١١7/١(‏ ومناقب الإمام أحمد (170")). 

)١١5(‏ شرح العمدة لابن تيمية (970)» ونسبه لأبي الخطاب وجماعة. 

)١(‏ تقدمت أنفا. 


ال 


وقال القاضي”' من الحنابلة في المجرد'' كقول الشافعية» اه. 

وإذا ترك رمى اليومين الأولين من أيام التشريق نهاراًء فالأصح عند 
الشافعية”©: أنه" يتداركه . 

وإذا تداركه”” فالأصحء كما قال الشيخ أبو عمرو”' , بن الصلاح ومن تبعه: إنه 
يجوز فيما بقي من أيام التشريق ولياليها سواء 0 أ ستهوا. لاك 

ويدل للتدارك [5/] نصّ الشافعي في الأه'" ل وقد تقدم' “"" عند الكلام 
في رمي يوم النحرء » ويدل لما حكينا تصحيحه عن الشيخ أبي عمرو بن 
الصلاح كدَنهُ ظاهر نصٌ”'' الشافعي في الإملاءء ولفظه: «ومن نسي رمي الجمار 
حو تفيه القنسسن أو١‏ الكو "5 رمي مس ذكر فين أياء اعت دولا زياد ولا كقارة 
عليه فإن لم يذكر حتى تغيب'الشممن من آخر آيام التشريق أهرق دماً؛ وإ ذكر 
بعدما نفر فرجع فرمى قبل مغيب الشمس فلا فدية» وإن لم يفعل أهرق دما . 

ومن لم يرم جمرة العقبة حتى غابت الشمس من يوم النحر رماها متى ذكر 
من ليل أو نهارء وهي كغيرها من الجمار. 

وليس يجوز في رمي الجمار إِلَّا واحد من قولين: 

أحدهما: أن 058 رميها محدود الأول». وتكون كل جمرة منها فى يومها 
دون ليلتهاء فإذا غريت من وميا أعرق ماء أو رماها ول را ١‏ 

والثاني : أن يكون حدها الأول معروفاً والآخر آخر أيام التشريق فلا يفوت 
منها واحدة فوتاً يجب به على صاحبه دم حتى تنقضي أيام التشريق» وبهذا نقول 
انتهى نصه في الإملاءء اه. 

ولا يجوز أن يكون مراده بالقول الذي اختاره: أنها تكون قضاء إذا 


. شرح العمدة لشيخ الإسلام ابن تيمية (70) نقلاً عن المجرد للقاضي‎ )١( 

() فى (ه): «المحررا. 

() مناسك النووي (05+ -401). والمجموع (0170/8. 

(5) في (ز): «أن)». 

(5) المجموع (/ »)١17١- ١7١‏ ومناسك النووي »)5٠5(‏ وروضة الطالبين .)1١87/7(‏ 

(5) في (ه): (يرمي». 

0200 الأم (0417/0)ء وتقدم ص(117237)»: والمجموع (8/١٠17١)ء‏ وروضة الطالبين .)1٠١87/7(‏ 
(6) فى (ز): «تقد). 

)0( الأم ».)١8١/(‏ ويتضمن بعض الأحكام. 

)٠١(‏ في (ز): «أو لغد). 


١١١ 


تداركها؛ لأنه حينئلٍ يتحد مع أحد [59؟/ب] احتمالاته على القول الأول في 
كلامه» ويحصل من مجموع ما ذكره أربعة أقوال في رمي اليومين الأولين: 
أصحها: يرمي إلى آخر أيام التشريق أداء ولا دم عليه. 

والثاني: يرمي بعد انقضاء اليوم قضاءء وعليه دم. 

والثالث: يرمي قضاء ولا دم عليه . 

والرابع : لا يرمي وعليه دم. 

وإذا قلنا بالقول الأول فقال الرافعي”' في الشرحين”"» تبعاً للغزالي في 
الوسيط: إن جميع أيام منى في حكم الوقت الواحد» وكل يوم للقدر المأمور به 
وقت اختيار كأوقات الاختيار للصلوات. 

وهذا يقتضي جواز تقديم رمي يوم إلى'" يوم» وتأخير رمي يوم إلى غده. 
وبه صرح الغوراني والرافعي في الشرحين تفريعاً على هذا القول. 

ونقل الإمام”؟' عن الأئمة تفريعاً عليه: أنه لا يمتنع (التقدم. 

وقال الرافعي”*' في الشرح الكبير: يجوز أن يقال وقته يتسع من جهة الآخر 
دون الأول فلا يجوز" التقديمء وهذا الذي أبداه الرافعي بحثاً نقله الروياني 
وصححههء وقال: إنه لا يجوز تقديم رمي يوم إلى يوم قولاً واحداً . 

وقال النووي”" في الروضة والمجموع: إنه الصواب» وبه قطع الجمهور 
تصريحاً ومفهوماً. 

وعلى هذا فيقال: يدخل وقت رمي كل يوم من أيام التشريق بزوال شمس 
ذلك اليوم [1/510] وينقضي بانقضاء أيام التشريق. 

وإذا ترك رمي يوم وتداركه في باقي الأيام وفرّعنا على””؟ أن ذلك أداء» هو 
الصحيح ‏ كما تقدم””'' ‏ فهل له في اليوم الثاني قبل الزوال أن يرمي ما فاته في 
اليوم الأول؟ فيه خلاف». اه. 


.)1١8/:9 والمجموع (8/١7١)؛: وروضة الطالبين‎ »)5٠7/1( فتح العزيز‎ )١( 
(؟) المراد بهما الكبير والصغير. (0) فى (ز): «على).‎ 

(4) فتح العزيز (507/9)» والمجموع :)١71/8(‏ وروضة الطالبين .)1١8/7(‏ 
(5) فتح العزيز (2107/9» والمجموع 2)١7١/8(‏ وروضة الطالبين .)1١8/5(‏ 
0) ما بين القوسين سقط من (ز). 

(90) روضة الطالبين 2)٠١8/7”(‏ والمجموع8/١9١).‏ 

() قوله: «على» سقط من (ب). (9) تقدم ص(١1511).‏ 


حدرن 


وقال الإمام: إن الوجه القطع بالمنع» وبه جزم الغزالي في الوسيط تفريعاً 
على الأداءء اه. 

وظاهر ما قدمته 
يخالفه» ويقتضي الجوازء فهو الذي يترجح من جهة المذهب» والله أعلم . 

وإذا'" لم يرم في اليوم الأول :واخره”؟ حين زالت«الشمسن من اليو 
الذي يليهء فالأصح: أنه يجب الترتيب» فيرمي” أولاً عن اليوم الغائب» ثم عن 
الحاضرء وهكذا إذا أخر رمي يوم العيد فيشترط فيه الترتيب فيقدمه على رمي أيام 
التشريق. 

وإذا"؟ قلنا يجب الترتيب فيرمي'" عن الجمرات كلها عن اليوم قبل أن 
يرمي إليها عن أمسه أجزأه على الأصح ووقع عن اليوم الغائب» اه. 

ولو فات الرمي حتى خرجت أيام التشريق وجب عليه جبره» فإن كان 
المتروك جميع رمي يوم النحر وأيام التشريق وقد توجه عليه رمي اليوم الثالث من 
أيام التشريق» لزمه دم واحدء على مقتضى كلام الشافعية”*"» وصححه النووي في 
1 ب] مناسكه. 


7" من نصٌّ الشافعي كُدَنْهُ في الأم» ونصّه في الإملاء 


وصحح البغوي وجوب أربعة دماء"' . 

وقن قوق كثاليق7"+ وجي :دمان. 

وإن كان المتروك ثلاث حصيات فأكثر لزمه دم على الأصح"''' . 

ولو ترك حصاة واحدة من الجمرة الأخيرة في اليوم الآخير لزمه على 
الأصح مدّ من طعام يفرّق على مساكين الحرم» وفي حصاتين مذان» هذا مذهب 


الشافعية2"9, 
ري كلا (0) مناسك النووي (4017). 
() في (ب): «وأخر). (5) في (د): «اليوم الثاني الذي». 


(5) في (ج): «ليرمي». 

() حاشية الهيثمي على الإيضاح (400)., والمجموع .)19/١/48(‏ 

(0) في (د): «فيرمي». 

(6) مناسك النووي (509)» والمجموع (م/ ؟/١).‏ 

(9) شرح السنة (2»)771/1 وقال: «وعليه لرمي كل يوم دم»» والمجموع (197/4). 
)١(‏ المجموع (//77 ١‏ ). ومناسك النووي .)5١9(‏ 

.)5١09( ومناسك النووي‎ 2)١١١/7( روضة الطالبين‎ )١١( 

.)5١٠9( روضة الطالبين (”/؟١١)2 ومناسك النووي‎ )١6 


وحضرن 


وعند الثلاثة''2: أنه لا يصح الرمي في يوم من أيام التشريق إِلَّا بعد زوال 
التمقين» 

لكن أبو حنيفة كأَنهُ: يجوّز الرمي في اليوم الثالث من طلوع الفجر مع 
الكراهة . 


والصاحبان: لا يجوّزانه قبل الزوال. 
(09) وى 7 27 01 كس 1 : 

وروى الحاكه"" الشهيد في المنتقى عن أبي حنيفة: أنه يجوز الرمي في 

الحادي عشرء والثاني عشر قبل الال 
ٍ الور : . ل بن 

أراد النفر فيه. 

وحكى الإسبيجابي”*) وغيره ذلك رواية عن أبي حنيفة. 

ومذهب الحنفية: ما قدمناه'''» كما قال الحصيري”''؛ وقال صاحب 
اليواة؟؟ > إنه المبهور» 

د د إن وقت الأداء في كل من اليومين'2 الأولين"'' من زوال 


الشمس إلى طلوع الفجر من الغد. 


:)54/64( المقتى (4975/8)+ ونحاشية .على كفاية الظالب الرباق (41/1): والمسوط‎ )١( 
/١( الطحاوي (10) وبدائع الصنائع (10//1 - 0018 والفتاوى الهندية‎ 00 
.)5١( وملتقى الأبحر‎ »)7377 

زفق محمد بن محمد بن أحمد البلخي» أبو الفضل» سمع الحديث من محمد بن حمدويه. 
له: المختصر والمنتقى والكافي» قتل شهيداً سنة 774ه. واسم كتابه: «المنتقى في فروع 
الحنفية» . 
(الفوائد البهية »2)١86(‏ وكشف الظنون (؟18617/:5١)).‏ 

(7) المسلك المتقسط )١١١ -١08(‏ نقلاً عن المنتقى وغيره» وإرشاد الساري »)١51(‏ 
ومناسك الكرماني (ق70خ)»: ولكنه جعلها الثاني والثالث» والمسلك المتقسط (151). 

(:) الهداية (4494/1) في غير المشهور من الرواية» وشرح العناية (499/5 000). 

(©) ذكره في المسلك المتقسط :)١5١(‏ وإرشاد الساري إلى مناسك الملا علي القاري 


(10501). 
(1) تقدم آنفاً. 0) في (د): «الحصري». 
(8) الهداية (599/75)» والمسلك المتقسط .)١88(‏ 
(9) في (ج): «وقال». )٠١(‏ لم أعثر عليه رغم البحث. 


)١١(‏ في (د)» (ه): «في كل يوم من اليومين». )١١(‏ في (ج): «الأول». 


1) 


والوقت”' المسنون: من الزوال إلى غروب الشمسء وفي الليل مكروه؛ 
وبعده قضاء. 

وإن ترك" جميع الرمي لزمه دم [2]1/511 وإن ترك رمي جمرة العقبة إلى 
الغد لزمه دم في قول أبي حنيفة - كما تقدم”" - خلافاً للصاحبين. 

وإن4) ثرةة"؟ خصاتين أو ثلاثاً إلى 'الغد رماهاء' وعليه الصدقة لكل تخصاة 
عند أبي حنيفة (ولا شيء عليه عند الصاحبين. 


ولو أخر أربع حصيات إلى اليوم الثاني لزمه”" دم عند أبي حنيفة)”", 


وكذلك يلزم الدم عنده إذا ترك الرمي في اليوم الثاني من يوم النحرء وقضاه في 
اليوم الثالث» أو ترك الرمي في اليوم الثالث وقضى في اليوم الرابع. 

وإن ترك الكل وقضى في آخر يوم من أيام التشريق قضاه على الترتيب»؛ 
وعليه دم عند أبي حنيفة خلافا للصاحبين» اه. 

وعند المالكية" : أن لكل من اليوم الأول والثاني من أيام التشريق وقت 
أداء ووقت قضاءء فوقت الأداء من زوال الشمس [1١5؟/ب]‏ إلى غروبها من ذلك 
اليوم» ووقت القضاء على المشهور الليلة التي تليه وما بعدها إلى غروب الشمس 
من آخر أيام التشريق قضاء بلا خلاف. 

وأمّا اليوم الثالث من أيام التشريق فوقت أداء رميه من زوال الشمس إلى 
غروبها. 

وأفضل أوقات الرمي”'' في هذه الأيام عقب الزوال» ويجب الدم مع 
القفناء على المشهون: 

(وعندهه”''2: أن في ترك الجميع أو جمرة أو حصاة الهديء اه. 


.)07١/:5؟( وحاشية ابن عابدين‎ 2»)١5١( المسلك المتقسط‎ )١( 

(؟) بدائع الصنائع ١"58/50(‏ -1"9١)ء‏ والمبسوط (560/5). 

(9) تقدم ص(1798). 

(5:) بدائع الصنائع ,)١159- ١*8/0(‏ والمبسوط (56/5). 

(5) في (ز): «واترك». (7) في (ز): «إلى يوم لزمه». 
(10) ما بين القوسين سقط من (ج). 

(8) الخرشي (؟/6835” - /ا"). وفقه المناسك على مذهب الإمام مالك .)١51(‏ 
(9) في (د): «للرمي». )٠١(‏ لم أعثر عليه رغم البحث. 


ويل 


وعند الحنابلة”'': أنه إذا غربت الشمس”' من يوم من أيام الرمي» ولم 
يك رمى لا يتداركه إِلَّا من الغد بعد الزوال» وأنه لا يصح الرمي في الليل ولا 
بغير نيّة» وأنّه”" إذا أخر رمي يوم إلى الغد”؟» أجزأه وكان تاركاً للسنة» ولا 
يوصف ذلك الرمي بالقضاء المقابل للأداء» وكذلك إذا أخحر””“ الرمي كله فرماه 
في آخر أيام التشريق (أجزأه ويرتبه فيرمي جمرة العقبة عن يوم النحر بنيته» ثم 
يرمي الجمرة الأولى عن رمي اليوم الأول من"''' أيام التشريق”") بنية الرمي عنها 

- ا لك ٠‏ 5 3 5 3 0 

ثم الجمرة الثانية عن اليوم”*' الأول هكذاء ثم الثالثة”'' عن اليوم الأول هكذاء 
قإعاق بهذا" المريه 

وإذا ترك الجميع أو رَمْيَ يوم النحر أو يوم من أيام التشريق أو جمرة من 
يوم فعليه [55,/)] 0 


د ترك حصاة (فمد في رواية» وقبضة من طعاء في رواية» ودم في 


و 

ولو ترك 0 واجبة من جمرة لم يصح رمي التي بعذهاء اه. 

واتفق الأربعة”*'' على أن بغروب الشمس من آخر أيام التشريق يفوت كل 
الرمي فلا يفعل بعد ذلك أداء ولا قضاء؛ لأنه 3 رقو أن 
للوقوف وقتاً يفوت" '' بفواتهء كذلك الرمي”""', 

وعن عائشة وكين قالت: قال د الله كه : «إنما جعل رمي الجمار 
)١(‏ كشاف القناع (؟/008)»: وشرح منتهى الإرادات (57/9). 


00 كيم القرسي تمق ع . 
(9) الكافي لابن قدامة /١(‏ 5407)» والمستوعب (ق184خ). 


(5) في (ج): «الغداة». (5) المستوعب (ق188١خ).‏ 
(5) من هنا سقط من (ج) حتى قوله: «هكذا ثم» الاتي. 

(0) ما بين القوسين سقط من (ز). (0) في (ز): «عن الأول». 
05 في (د)2 (و): «الثانية» . )١(‏ في (و): «هذا على). 
)١١(‏ الكافي لابن قدامة ااا (؟1) المستوعب (ق188١خ).‏ 


)١1(‏ ما بين القوسين سقط من (ج). 

(15) اللعارع (19/5١خ)»‏ والمسلك المتقسط :»)١57(‏ والشرح الكبير لابن أبي عمر (؟/ 
©48٠١‏ والكافى لابن عبد البر .)51١7/1١(‏ 

. في (ج): «كما». (50) في (ز): لايفوته)‎ )١6( 

)١0(‏ في (د): «المرمى». 


55 


والسعي بين الصفا والمروة لإقامة ذكر الله تعالى»» رواه أبو داود''؟ والترمذي» 
واللفظ له وصححه . 


وعن ابن عباس قال: «جاء جبريل إلى رسول الله كك ليريه المناسك فانفرج 
له ثبير فدخل منى”" 2 فأراة الجمار» ثم أراه جمعاً» ثم أراه عرفات» فنبع”" 
الشيطان للنبي”* يكل عند الجمرة» فرماه بسبع حصيات حتى ساخ”” (ثم نبع له 
في الجمرة الثانية فرماه بسبع حصيات حتى ساخ» ثم نبع له في جمرة العقبة فرماه 
بسبع حصيات حتى ساخ'") فذهب» رواه الحاكم وصحح”" إسناده. 


ويروى”” «أن جبريل صلوات الله عليه وسلامه» رماه مع النبي كلها . 


ويروى”" أن إبراهيم كلِةِ لما فرغ من بناء البيت 51؟/ب] أتاه جبريل» 
فأراه الطواف» ثم أتى به الجمرة فعرض له الشيطان فأخذ جبريل سبع حصيات 
وأعطى إبراهيم سبعاً وقال له: ارم وكبّر فرميا وكبّرا مع كل رمية حتى ساخ 
الشيطان في الأرضء» وكذلك في الجمرة الوسطى وكذلك في الجمرة القصوى». 


والمبيت بمنى في كل من ليلة اليوم''2 الأول والثاني من أيام التشريق 


)١(‏ الترمذي في سننه في الحج: باب كيف تردى الجمار (5/ 191)» والدارمي في سننه في 
المناسك باب الذكر في الطواف والسعي بين الصفا والمروة »)778/1١(‏ والمنتقى لابن 
الجارود في المناسك »)١15١(‏ وأبو داود في الحج: باب في الرمل (147//5). 

هع في (ز): لامنه) , 

(7) قال صاحب الصحاح: نبغ الشيء ينبغ» وينبغ نبغ ونبوغاً: أي ظهرء صحاح الجوهري 
مادة (نبغ) وفي (ب).2 (جى (ه): (فتبغ) (5:/ 775" 1). 

(4) في (د)ء (ج): «النبي؟. 

(0) قال الجوهري: ساخت قوائمه في الأرض تسوخ وتسيخ: دخلت فيها وغابت» الصحاح: 
مادة (سوخ)» في (د): «ساخ في الأرض» .)475/١(‏ 

() ما بين القوسين سقط من (ج). 

(0) الحاكم في مستدركه في المناسك »)41///١(‏ وقال: صحيح الإسناد» ولم يخرجاه؛ 
وأخرجه الذهبي وصححه (١///ا4)»‏ ومجمع الزوائد (/ »)55١‏ بنحوهء والبيهقي في 
سئنه في الحج (ه/ .)١68‏ 

(8) لم أعثر عليه. 

(9) أخرجه ابن أبي شيبة عن أبي مجلز بألفاظ مقاربة» كما في الدر المنثور 2)١78/١(‏ ومثير 
الغرام (47 - 85خ). 

)٠١(‏ في (ج): لمن اليوم». 


١ /ا‎ 


نسك في الحج بالاتفاق”""» وفي كونه واجباً أو مستحباً قولان صحح النووي”) 
الوجوب» وهو قول امالك والأصح عند الفا 31 . 

1 كت ل م 5 2 5 
غوالني يظهرة. لان الشي وله (رخض لتايس آنا بيك رتمكة لبالى معن من أجل 
سقايته» ولفظ الرخصة يشعر بالوجوبء وهذا الحديث ثابت في الصحيح”"' . 
كان أكثر ليله بمكة لم يكن عليه شيء؛ نص على ذلك الشافعي كلله: في 

وقال عمر”” ظَفه : "لا يبيتنَ أحد من الحاج ليالي منى من وراء العقبة». 
وسئل ابن عمر عن المبيت بمكة فققال: (أما رسول الله عَلِل 6ن بمنى 
: ءٍِ 00200 
وظل») رواه ابو داود 5 


)١(‏ موسوعة الإجماع :)”04/١(‏ وشرح النووي على مسلم (77/9)» وكشاف القناع (؟/ 


5هة]). 
00 شرح النووي على مسلم 562 والمجموع (8/ 76 .)١‏ 
(9) جواهر الإكليل /١(‏ 187). (:) الإنصاف .)5١/5(‏ 


)0( فتح العزيز(7/ 789). 

(5) البخاري في صحيحه في الحج: باب هل يبيت أصحاب السقاية أو غيرهم بمكة ليالي 
منى )73١17/5(‏ عن ابن عمرء ومسلم في الحج: باب وجوب المبيت بمنى ليالي أيام 
التشريق» والترخيص في تركه لأهل السقاية (؟/ 407)» ورقم الحديث )١181١5(‏ عن ابن 
عمر. . وأبو داود في سئنه في الحج: باب يسيست بمكة ليالي منى (؟5/١2))191‏ ورقم 
ا ا واب اي نا باب ال اي 
أبى داود 00 

0) الأم (5/ كمما). 

(9©م أخرجه مالك في موطته في الحج: باب البيتوتة بمكة ليالي منى 4٠ 57/١(‏ ) عن أبن عمر» 
وأخرجه مالك والبيهقي كما في كنز العمال (9/6؟2)5 والبيهقي في سلنه في الحج (5/ 
١659‏ ). 

(9) في (ز): افيأتي» . 

)9١(‏ أبو داود في الحج: باب يبيت بمكة ليالي منى (7/ 5940 - )54١‏ والسائل عبد الرحمن بن 
فرّوخ» والبيهقي في سننه في الحج: باب: لا رخصة في البيتوتة بمكة ليالي منى (5/ 
)1١0*‏ وقد سكت عنه أبو داود فهو حسن. 


1 


واقتضى كلام الرافعي في الشرح”'' ترجيح [1/5] الاستحباب» وبه قطع 
جماعة من الشافعية. 

وقال الحققة" اديه بكرة تركها. 

وأما المبيت بمنى الليلة الثالئة فحكمه عند الأربعة”": إن لم ينفر حتى 
غريت الخينين كشك الأولبين 27 ويلزمه!*؟ الرهي من الغداعتدهم إلا الحرزية”” 
فإنهم يقولون: لا يلزم رمي الغد إلا بطلوع فجره وهو بمنى» اه. 

وغن ابن غير أنه قال > #من غربت عليه الشمس + وهو بعتن من أوسيط - 
ا 7 00 ١‏ حتى رمي الجمار» رواه مالك”" ذ في الموطأ عن نافع عن 
ابن عمر”"'» وروي”''' مرفوعاً ورفعه ضعيف. 

وإن نفر في اليوم الثاني قبل الغروب جاز وسقط عنه مبيت الليلة الثالثة» 
والرمي من الغد ولا دم عليهء قاله الرافعي'" وجزم به تبعاً لجماعة من 


الشافعية» وهو قول العلدنة3"0 , 


وقال الماوردي”'"' من الشافعية وغيره ممّن تبعه: إِنّه لو ترك المبيت في 
الليلة الأولى» وبات في الثانية لم يجز أن يفيض في النفر الأول» ولزمه أن يبيت 
فى الليلة الثالئة؛ لأن الإفاضة جوّزت لمن بات ليلتين من حيث أنه أتى بأكثر 
)١(‏ فتح العزيز (89/9") قال: وقد صرح بذلك القاضي ابن كج وغيره. 


0) المبسوط (57/5 -58). 
(*) المغني (419/7)» والمجموع (8/ 187 - 187)» وموسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي 


١" /1(‏ غ). 
(:) تقدم آنفاًء وفي (ز): «الأولتين». (5) في (و): (ب): «ويلزم». 
(5) المبسوط (58/54). (0) في (د). (ه): «فلا ينفرا. 


(4) أخرجه مالك في موطثه في الحج: باب رمي الجمار :)407//١(‏ عن ابن عمرء والبيهقي 
في سنئتة في الحج (ه/ ؟6١).‏ 

(9) في (ز): لاعن عمرا. 

)٠١(‏ البيهقي في سننه في الحج: )١517/5(‏ وقال: وروي ذلك عن ابن المبارك عن عبيد الله 
عن نافع مرفوعاً» ورفعه ضعيف. 

-1١1487/8( فتح العزيز (7/ 2090 والوجيز معه في نفس الجزء والصفحة» والمجموع‎ )1١( 
.)1١//9( وروضة الطالبين‎ )187 

)١1١(‏ المستوعب (ق88١خ)»‏ والمبسوط (58/5)» وفروع ابن الحاجب (ق143خ). 

(9) الحاوي للماوردي (0ق١١1١خ).‏ 


46 


المناسك ومعظمها فرخص لهء ومن لم يبت إِلّا في الثانية فقد أتى بأقل 
المناسك» فلا يجوز أن يترخص في ترك الأكثر. 
وحكى صاحب”'' البيان من الشافعية عن [78؟/ب] العثماني”"' منهم: أنه" 
يشترط لصحة النفر في اليوم الثاني أن يكون بعد الزوال» ا 
ولا يسقط عنه المبيت في الليلة الثالثة ولا رمي اليوم الثالث؛ لأن ذلك إنما 
يسقط بنفر جائزء وهذا غير جائزء ولم يحك صاحب البيان خلافه. 
ولو نفر في اليوم الثاني فغربت الشمس قبل انفصاله من منى فله الاستمرار 
في السيرء ولا يلزمه المبيت ولا الرمي عند الشافعية”''. 
ولو غربت الشمس (وهو في شغل الارتحال لم يلزمه المبيت على 
الأص؛؟» عندهم . 
وأطلق الحنفية”"؟: أنه إن أقام ولم ينفر حتى غربت الشمس''' يكره أن 
ينفر حتى يرمي 00 
وال ف : قال مالك فى الموازية: إذا رحل من منى وقد ضايق 
الغروب وغربت له الشمس» ٠‏ وهو لم يخرج منهاء قال: إذا جاوز 0 
الشمس فلا شيء عليه قال سند: فراعى خروجه من أرض منى؛ لأن العقبة 
منتهاها. اه. 
وقال الحنابلة”''": إنه إذا غربت الشمس» وهو بمنى» لزمه المبيت والرمي 
من الغدء سواء ارتحل أم لم يرتحل . 


. هو العمراني الشافعي‎ )١( 

(؟) محمد بن أحمد بن يحيى» أبو عبد الله العثماني الديباجي» ولد سنة 477ه»ء وتفقه على 
نصر المقدسي» وسمع الحديث من الحسين الطبري» وروى عنه القطان» وكان أشعري 
المذهب» ويفتى على مذهب الشافعى. توفى سنة /0571ه. 
(طبقات الشافعية للسبكي (14/4)»: والبداية والنهاية 4706/17 وطبقات الشافعية 
للاستوي (008/1): 

() حاشية الهيثمي على الإيضاح (508). 

(5) روضة الطالبين (”//ا١٠١)2‏ والمجموع (0/ 187). 

(5) المسلك المتقسط مع اللباب (157). () ما بين القوسين سقط من (ز). 

0) في (ه)ء (ز): «من الغدا. 

(6) مواهب الجليل »)١77/(‏ والمنتقى (/47 - 48). 

(9) في (د)ء (ه): «طابق» في (و): «طايق». )٠١(‏ المستوعب (ق188١خ).‏ 


بتكيل 


ولو نفر قبل الغروب» وعاد إلى منى لحاجة قبل الغروب أو بعده جاز له 
النفر ولا يلزمه المبيت على الأصح عند الشافعية'") 

وقال المالكية”"'» كما قال سند: إنه لو نسي شيئاً بمنى» ثم رجع ]1/١14[‏ 
إليها بعدما انفصل عنها لم يلزمه المقام بها. 

وأطلق الحنابلة”": أنه إذا رجع لحاجة لم يلزمه المبيت» ولا الرمي. 

ولو نفر قبل الغروب وعاد إلى منى قبل الغروب أو بعدهء لحاجة وتبرّع 
بالمبيت لم يلزمه الرمي من الغدء نصٌ عليه الشافعي”"". 

وأطلق الحنفية””2: أنه /إذا طلع الفجر من اليوم الثالث وهو بمنى وجب عليه 


(وتأخير النفر إلى اليوم الثالث أفضل مطلقاً. كما قال غير'" المالكية اقتداء 
بابي ل)"" . 

ونقل الباجي عن" مالك أنه قال: ما يعجبني”"' أن يتعجل الإمام» رواه 
ابن عبد الحكم. 


قال الأبهري”''2: لأن التأخير أفضل وأتم للمناسك. فينبغي للإمام أن يقيم 
للناس الحج على أتم هيئاته» وأما غير الإمام فإن كان مكّياًء فقد اختلف قول 
مالك فيهء فقال عنه الات لا أرى ذلك له إلا لعذر من تجارة أو مرض» 
وقد كان قال لي قبل ذلك لا بأس بهء زعو كشيرهم؛ وهو أحب إلي لقوله 
تعالى: 9مَمَن سَجَلَ في يَوْمَبِنِ فلآ إِنْمَّ عَلِنْهِ وَمَن كَل قلا ثم ع1 0 وهذا 
عام في المكي وغيره» وأما أهل الآفاق فمشهور المذهب: أن لهم التعجيل» وإن 
أقاموا بمكة» انتهى كلام الباجي'""'. 


)١(‏ المجموع (187/8). (؟) لم أعثر عليه رغم البحث الشديد. 

(9) الإنصاف (59/5). (:) المجموع (181/8). 

(5) المسلك المتقسط مع اللباب (151). 

5( المجموع (4/؟8). والمسلك المتقسط مع اللباب (5اي وحاشية ابن قاسم على 
الروض .)١18٠/5(‏ 


(7) ما بين القوسين سقط من (ز). (4) المنتقى (/ 58)» عن ابن عبد الحكم. 
(9) في (ز): «قال: يعجبني». )٠١(‏ في (د): «الأبري». 
)١1١(‏ سورة البقرة: الآية )١١( .7١7“‏ قوله: كلام الباجي» سقط من (ز). 


دك ول 


آذ #7 


وقتجل 4 إن فول تجالنوكطني] لخت تنكل وايتن لاك الأيك 
للدلالة على تخيير الناسك”'' بينهماء وقد يقع التخبير بين الفاضل والأفضل كما 
0 000 7 الع لفك 

وقيل: إن””' أهل الجاهلية كانوا فريقين: منهم من يؤثم المتأخرء ومنهم من 
يؤثم 0-6 فنفى الله عز وجل الإثم عنهما جميعاً . 

وقال مجاهد”'' في تفسير الآية: كلهم مغفور لهم» والأكمل أن يبيت كل 
الليل بمنى”" اقتداء بالنبي كله 

وفيما يحصل به المبيت قولان: أظهرهما عند الشافعية”*: معظم الليل» 
وهو مذهب ماللكن0 

وإن ترك”"'؟ المبيت فى الليالى الثلاث أراق دماً واحداً على المذهب سواء 
أترك عامداً أم ناسيا'''2, 95 8 المالكية”"1 والأصح عند" الحنابلة» اه. 

وكال ناهد" ف إند.واجس وزة قافا القبيك واسن» هب إذ تلن 
المبيت مستحب . 

وقال الرافعي في الشرح”"'': إنه يشبه أن يترجح الاستحباب. 


وقالوا""'": إن لي يحضر الصبي منى وسائر المواقف» فإن ترك”"") 


)١(‏ تقدم تخريجها آنفاً. (0) في (ج)ء (ه): «المناسك». 

(*) قوله: «المسافر» سقط من (ج). 

(5:) القرى (578)» والفتوحات الإلهية .)١57/1١(‏ 

(5) القرى (088) والفتوحات الإلهية ,»)١57(‏ ات ابن قاسم على الروض .)١18٠/5(‏ 
(1) تفسير ابن جرير للطبري 2»)5١9/54(‏ بلفظ: #كَمَن تَمَجّلَ في يَوْمَبِنِ كل إِنْم م ومن كر 
لا إِنْمَ عَليْهِ4. قال: قد غفر له. 

(0) في (ج): «أن يبيت بمنى). (0) المجموع  ١19/8(‏ 180). 

(9) الكافي لابن عبد البر »)7757/١(‏ وحاشية على كفاية الطالب الرباني .)4١"/1١(‏ 
)١(‏ المجموع (/ )١١( .)18٠١‏ في (ه): الساهياً) . 

)١١(‏ كتاب الفقه على المذاهب الأربعة (5055 - 22101١‏ ولم أعثر عليه في سواه. 

.)١79/8( المجموع‎ )١5( .)57//5( الإنصاف‎ )1( 

(15) فتح العزيز (17/ 0784 . 

(15) مناسك النووي (005)» ولم أعثر عليه في سواه. 

.)51/17( المجموع‎ )١0( 


١0 


وحكوا(2 فيمن ترك مبيت” ليلة من الثلاث أقوالا : أظهرها عندهم: يجبر 
يمد وهو وذاية عن الحو 


والثاني : بدرهه”". 


والثالث: بثلث دمء اه. 

وعن [1/510] أحمد””' رواية: أنه يجبر بدرهم أو نصف درهمء وفي رواية 
عنه: يجبر يدم ) اه. 

وعند المالكية'؟: يلزمه دم بترك ليلة أو جلها . 

وإن ترك مبيت ليلتين فعلى قياس ما تقدم في الليلة الواحدة يلزمه مدان على 
الأظهر عند الشافعية؟'"» وهو رؤاية ع7" أحمد. 

(وعند اللا كم يلزمه دم وهو رواية .00 ا 0 وعئه: 
0 أو درهم. 

وإن ترك المبيت بالمزدلفة» وترك مبيت الليالي الثلاث بمنى فأظهر القولين 


عند الشافعية279 : أنه يجب عليه دمان: دم للمزدلفة» ودم للباقى . 


وعنلد ال يجب عليه دمان بترك النزول 0 ومبييت الليالى 
ونوا ذا كله ىمدق غير الجعتارر0" + بواتاتمق ترك تمدن فهك اماف 'فلهم : 
أهل سقاية العباس» ورعاء الإبل فلهم (ترك المبيت بمزدلفة» إذا أوجبناهاء 


)١(‏ فتح العزيز (97/ 079). (؟) في (د): «المبيت». 
(9) المستوعب (ق883١‏ - 1894١خ):‏ وشرح العمدة (هل/الاخ). 

(:) فتح العزيز (799/97). 

(5) المستوعب (ق188- 1894١خ)»:‏ وشرح العمدة (هلالاخ). 

(5) التاج والإكليل 7/70 171). 

(0) فتح العزيز (1/ 2679٠‏ وتقدم آنفاً ت(١1)»‏ والمجموع (8/ .)18١‏ 


(8) شرح العمدة (0915. (9) الكافي لابن عبد البر .)715/1١(‏ 
)٠١(‏ شرح العمدة (0/الاخ). (١١)ما‏ بين القوسين سقط من (ج). 


)١1١(‏ المستوعب (ق188خ). 

(16) فتح العزيز (7/ 20754٠‏ والمجموع »)١18١/8(‏ ومناسك النووي (799)» وروضة الطالبين 
1١6 /(‏ ). 

)١5(‏ لم أعثر عليه رغم البحث. (15) في (ب): «في المزدلفة». 

)١5(‏ في (ه): «في حق المعذور», وفي (ج): في غير المعذور. 


نايل 


7 


التشريق ولا دم عليهم» كما قال الشافعية”" والحنابلة؛ لما في الصحيحين”” من 
حديث ابن عمر «أن العباس بن عبد المطلب استأذن رسول الله كك أن يبيت بمكة 
ليالي منى من أجل سقايته فأذن له». 

زفال!561رت] الشافية*": إن" (إذا غرنت الكسسن والرعاء يعتئ الزمهنم 
المبيت تلك الليلة الي و اليم ولأهل السقاية أن ينفروا'' بعد الغروب على 
الصحيحء وإنه”") لا تختص رخصة أهل السقاية بالعباسية ولا ببني هاشم على 
الصحيح وإنه لو أحدثت سقاية للحاج فللمقيم بسببها ترك المبيت على الأصح. 

وإن للصنفين”: (أن يدعوا رمي يوم ويرموا عنه في اليوم الذي يليه قبل 
رمي ذلك”" اليومء وليس لهم)”''' أن يدعوا رمي يومين متواليين» فإن""' تركوا 
ري البو الثاني :من يام التشريق باذ نقزوا اليو الأول يعد الزمي عادو في اليوم 
الثالث (وإن”''' تركوا رمي اليوم الأول”'' من أيام التشريق بأن نفروا يوم النحر 
بعد الرمي عادوا في اليوم الغاني”؟' 3 من أيام التشريق» ولهم أن ينفروا مع من 
عجل من الناس على الصحيحء ١‏ 


وروى سفيان بن عيينة عن عبد الله 


ولهم”'' إذا رموا جمرة العقبة يوم النحر أن ينفروا ويدعوا المبيت بمنى ليالي 


و(ه١1)‏ افحلفق 


نوأ بكر .عن ابوه عن أبن 

)١(‏ مها بين القوسين سقط من (ج)ء (ز). 

(0) المجموع »)18١/6(‏ ومناسك النووي )1٠٠  799(‏ وروضة الطالبين (5/9١٠)؛‏ 
والمقنع مع حاشيته »)471/١(‏ وكشاف القناع (؟108/5). 

(9) تقدم تخريجه ص(1718). 

(4:) المجموع (/0٠18-١8١)»ء‏ ومناسك النووي »)5١0١- 5٠0٠0(‏ وروضة الطالبين .)١٠١5/7(‏ 

(0) في (ز): «إنها» وسقط قوله «إنه؛ من (ب). 


() في (د)ء (ه): لأن يفيضوا». (0) ما بين القوسين سقط من (ج)» (ز). 
)0( ا 0 ١١5-15‏ ). 
(9) في (ز): «قبل ذلك». )٠١(‏ ما بين القوسين سقط من (ج). 

)١١(‏ في (د): «وإن». )١1١(‏ فى غير (د): «فإن». 

(1) في غير (ب): «رمي الأول». (96) ها نين الفوسيق سقط( 


(15) عبد الله بن أبي بكر محمد الأنصاري» أبو محمدء روى عن أنمن.دن مالك 
وعبد الرحمن بن أبان وعروة بن الزبير» وأبيه أبى بكر بن محمدء وروى عنه سفيان 
الثوري وسفيان بن عيينة» ثقة» ثبت» روى له الجماعة. توفي سنة ٠17١ه.‏ 


1) 


البداح”"» بن عاصم بن عدي عن 0 أن النبى علد لارخص للرعاء أن يرموا 
نوها ويداعوا يونا رواه ار وابن حبان. 


8 5 5 3 3 ع2 
وروى مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن أبيه عن أبي البداح ' بن عاصم 


عن أبيه قال: «رخص رسول الله يلها”') لرعاء الإبل في البيتوتة أن يرموا يوم 
النحر”) ثم يجمعوا رمي يومين بعد النحر فيرمونه في أحدهما» رواه الأربعة”" 
وصححه [557/أ] الترمذي»؛ وهذا لفظه ولفظ" ابن ماجهء روياه من حديث 
عبد الرزاق عن مالك وابن ماجه أيضاً من حديث عبد الرحمن بن مهدي عن 
مالك. وزاد: قال مالك”'2: ظننت أنه قال في الأول منهما ثم يرمون يوم النفر. 


وقال الرملي 5 إن حديث مالك أصح من حديث ابن عيينة المتقدم”*', 


(1) 


فم 


فرق 


00 
000 
027 


©9( 


وعمر بن عبد العزيز وأبي البداع ب بن عاصم بن عدي» وروى عد أسامة بن زيد الليثي 
والحجاج بن أرطاة وغيرهماء ثقة كثير الحديث روى له الجماعة... مات سنة ١١١ه.‏ 
(تهذيب الكمال :»)١541//9(‏ والكاشف (9177/8)). 

أبو البداح بن عاصم بن عدي الأنصاري» قيل: اسمه: عدي». روى عن أبيه عاصم بن 
عدي. وروى عنه ابنه عاصم بن أبي البداح وعبد الملك بن أبي بكرء ثقة» قليل 
الحديث» روى له الأربعة. توفى سنة /1١١ه.‏ 

(تهذيب الكمال (*/ :)١01/94‏ والكاشف (917/8)). 

عاصم بن عدي بن الجد العجلاني» له صحبة» شهد أحداً ولم يشهد بدراًء وكان 
رسول الله يكهِ استعمله على قباء» روى عنه سهل بن سعد وعامر الشعبي وابنه أبو 
البداح بن عاصمء وروى له الأربعة. توفي سنة 40ه. 

(الإصابة (5/ ١17؟)»‏ وتهذيب الكمال (5*57/1): الكاشف .))0١/75(‏ 

أبواذا ردني سندني للح بيات فى رع لمان 13853) واب مجه في محته لي لهذا ميك : 
باب تأخير رمي الجمار من عذر (؟/ ٠‏ 0» والنسائي في المجتبى في الحج: رمي الرعاة 
51١ /6(‏ والترمذي في سننه في الحج : باب ما جاء في الرخصة للرعاة أن يرموا يوماً ويدعوا 
يوماً (؟/ »)5١5‏ والموطأ في الحج : باب الرخصة في رمي الجمار //١(‏ ٠غ)»‏ وموارد الظمآن 
القت ابوروي الرعاو 133 مار بوتي الح 21101 ووب كمع ادا 
في (ب): «عن البداح». (0) ما بين القوسين سقط من (ج). 

في (ز): «أن يرموا النحر». 

ابوذارة كانه لي الحم باب في رمي الجمار (118/5)) والترمذي في سننه في 
الحج: باكونافاء فى الرخمنة للرعاة أن نموا نوما ونيهوا بويا 1 
وقال: : حديث حسن صحيح » وموطأ مالك في الحج: الرخصة في رمي الجمار 8/١(‏ )2 
وابن ماجه في سننه في الحج: باب تأخير رمي الجمار من عذر (1/ »23٠١١‏ والنسائي في 
المجتبى في الحج: رمي الرعاة (5/ »)55١‏ والبيهقي في سننه في الحج (5/ .)19١‏ 

في (ز): «وهذا لفظ». (9) تقدم آنفاً. 


١ هه‎ 


0 الات عن عمرو بن علي عن يحيى”'" عن مالك بمعناه ورواه أبو 
داوه” ألو ع ف 70 بن مسلمة القعنبي وابن وهب عن مالك.». ولفظه: 
أن رسول الله كك «رخص لرعاء الإبل في البيتوتة» يرمون يوم النحر ثم يرمون 
الغدء ومن بعد الغد بيومين» ويرمون يوم النفر» وأخرجه”؛”" مالك في موطأ”) 
يحبى بن يحيى بلفظ رواية أبي داودء إلا أنه قال: «ليومين ثم يرمون يوم النفر». 

قال مالك''2: وتفسير الحديث فيما نرى”"'». والله أعلم أنهم يرمون يوم 
النحرء فإذا مضى اليوم الذي يلي يوم النحر رموا من الغدء وذلك يوم النفر 
الأول يرمون لليوم الذي مضىء ثم يرمون ليومهمء ذلك”" لأنه لا يقضي أحد 
شيئا حتى يجب عليه» فإذا وجب عليه ومضى كان القضاء بعد ذلك. فإن بدا لهم 
النفر فقد فرغواء وإن أقاموا إلى الغدء رموا [17؟/ب] مع الناس يوم النفر الآخر 
ونفرواء انتهى كلام مالك» وهو مخالف لما نقل الترمذي وابن ماجه عن ظن 
مالك». ولظاهر روايتهما ورواية النسائي فإن ظاهر روايتهم أنه: رخص لهم في 
جمع رمي يومين في يوم قدّموا ذلك أو أخروه. 

ومن حجة مالك فيما فسره ما رواه''' ابن جريج من طريق أبي البداح: أن 
النبي يله «أرخص لرعاء الإبل أن يتعاقبوا فيرموا يوم النحر ثم يدعوا يوما وليلة؛ 
ثم يرموا من الغدء يعني يرمون عن يومهم الذي مضى ثم يرمون ليومهم» فظهر 
بما قدمناه أن الحديث مضطرب المتن» ولذلك لم يخرجه الشيخان والله أعلم. 


)١(‏ راجع الحاشية رقم () في الصفحة السابقة. 

(؟) يحيى بن يحيى بن كثير الليئي» أبو محمدء سمع الموطأ من شبطونء وروايته أشهر 
الروايات» وروى عنه أبناؤه: عبيد الله وإسحاق ويحيى. ولد سنة 07١هء‏ وتوفى سنة 
هما ْ 
(تقريب التهذيب (1/ 2075٠‏ وطبقات الفقهاء :»)١191(‏ وشجرة النور الزكية (57) 
والأعلام (177/49)). 

(*) عبد الله بن مسلمة القعنبي الحارئي» أبو عبد الرحمن» روى عن أفلح بن حميد 
وعبد الله بن زيد ومالك بن أنس» وروى عنه أحمد بن سنان القطان» ومحمد بن يحيى 
البزار» قال أبو حاتم : تقَهَع حجة. ٠‏ توفي سنة 1ه 
(تهذيب الكمال (75/ 2)757 والكاشف .))171١7/5(‏ 

(4) في (ز): (أخرجه) . (0) في (ج): «الموطأ». 

فك مالك في موطته في الحج: باب الرخصة في رمي الجمار .)5١09/١(‏ 

649 في (ه): (يروى)) وفي (و): (#يرى2). [(6©3 في (ج): «وذلك». 

)0 البيهقي في سننه في الحج: باب الرخصة لرعاء الإبل. . . بمنى .)١90١/65(‏ 


لايق 


وقال ابن”'؟ عبد البر كزَنهُ: لا خلاف أن من سنة الحاج المبيت بمنى ليالي 
التشريق لكل حاج إلا من ولي السقاية من آل العباس بن عبد المطلب. 

وفي الموازية''': قال مالك: وما ذكر أن العباس وابن عباس كانا يبيتان 
بمكة فتلك رخصة من النبي كَكْةِ لهما ولموضع السقاية. 

وقال سند(" المالكي: يجوز لأهل السقاية ترك المبيت بمنى ويبيتون بمكة 
فيرمون الجمار نهاراً ويعودون إلى مكةء اه. 

وعند ال أنه يجوز للصنفين الرمي ليلا [1/5777] ولا يجوز لغيرهم. 

ولا يجوز”* للصنفين رمي يوم من أيام التشريق في ليلته التي قبله. 

ويجوز”"' لهماء كغيرهما تأخير الرمي إلى آخر أيام التشريق. 

وتنن؟ الستلوريو” كنا قال الخنانيية"" دمن كاف دعي ننسة أو مال لو 
اشتغل بالمبيت أو يكون له مريض يحتاج إلى تعهده أو يطلب آبقاًء وما" أشبه 
ذلك فلا شيء عليهم بترك المبيت؛ ولهم أن ينفروا بعد الغروب على الأصح. 

وأطلق الحنفية'"2: سنية المبيت من غير تقييد. 

ومذهب المالكية: إيجاب الهدي بترك المبيت وإن كان لضرورة'' 2 اه. 

ويستحب - كما قال الشافعية -: الإكثار من الصلاة بمسجد الخيف؛ لما 
0 عد باب ب الفضائل . 


ونقل الأر زدقي 7 عن”*'؟ جده: أن الأحجار التي بين يدي المئارة هي 
)0( لم أعثر عليه رغم البحث الشديد. 0( لم أعثر عليه رغم البحث. 
(6) الطراز كما في مواهب الجليل :)١77/(‏ وشرح الزرقاني على الموطأ (7/1/ا") دار 
المعرفة. 


(5) الإنصاف (58/4)» والفروع (507/1)» والمغني (017//7)» والكافي لابن قدامة /١(‏ 501) . 
(5) الروض المربع مع حاشية ابن قاسم .)١9/5/5(‏ 

(5) الروض المربع مع حاشية ابن قاسم .)١98/5(‏ 

(10) روضة الطالبين »)٠١77/7(‏ ومناسك النووي .)5١05(‏ 

(4) في (د): (أوما». (9) مناسك الكرماني (ق١5خ).‏ 

)٠١(‏ الكافي لابن عبد البر )١١( . 0709/5 /1١(‏ في (ز): الما مناه». 

0م في باب الفضائل ص(2551)» وانظر: مناسك النووي .)4١١(‏ 

)١1(‏ أخبار مكة (75/ 2)١7/5‏ ومناسك النووي )51١(‏ نقلاً عنه. 

)١5(‏ في (ه): «الأوزاعي». 


١ /ا0‎ 


وقال الكرماني''' الحنفي: وينبغي أن يحضر مسجد الخيف لأداء الفرائض 
أيام المقام بمنى » ويصلى بالجماعة إذا أمكن» أه. 
وقال الحنابلة”"': يستحب أن لا يدع الصلاة مع الإمام بمسجد منى» اه. 


وعن عبد الله بن مسعود وهء قال: «بينما نحن مع النبي كَِهِ في غار بمنى 
إذ نزلت عليه #مَلْمرٌسَكَتِ4 وإنه ليتلوهاء وإني لأتلقاها من فيهء وإن فاه لرطب بها 
إذ وثبت [7717/ب] علينا حية فقال النبى كله : «اقتلوها»ء فابتدرناهاء فذهبت فقال 
النبي : #وقيت شركم؛ كما وقيتم شرهاءء متفق"" عليهء واللفظ تلبخاري» 
فينبغي”*' التبرك”* بهذا الغار» وهو مشهور بمنى خلف مسجد الخيف أسفل 
السار باثزه الخلت عن النلقة ا اف 


والدم الواجب بسبب ما ذكرناه من ترك الرمي والمبيت كدم التمتع على 
الأصح عند الشافعية'"': وكذلك هو”" عند المالكية» والحنابلة» وقد تقده””" 
بيانه عند الكلام في التمتع. 

وعند الحنفية: أن الدم بسبب ترك الرمي كدم مجاوزة الميقات» وقد 


تقده”؟, أه. 


.)خ5١ق( مناسك الكرماني‎ )١( 

)١(‏ كشاف القناع (501/1)» والمغني (9/ 587): مع الشرح الكبيرء والمسلك المتقسط 
.)١169/(‏ 

(*) البخاري في التفسير «المرسلات» (5/ 5 )7١‏ عن عبد الله بن مسعود ويئه» والصيد (”/ 
2171-5 وبدء الخلق: باب خمس من الدواب »)١97/4(‏ والنسائي في الحج: قتل 
الحية في الحرم (0/ :»)١54 ١77‏ ومسند أحمد (١//الا"ا)‏ بلفظ قريب منهء وذكره 
صاحب القرى »)61٠  6579(‏ وقال: خرجه البخاري والطبرانى في الكبير ١54/١١(‏ - 
0 » والطبراني في الكبير »)١847- 146 /1١(‏ ومسلم في كتاب السلام: باب قتل 
الحيات وغيرها (5/ :)١765‏ ورقم الحديث (77174). 

(4:) حاشية الهيثمي على الإيضاح »)5١١(‏ والتبرك بالغار وغيره من البقاع والكهوف 
والأشخاص - غير النبي يل في حياته ‏ والأحجار وغيرها غير سائغ شرعاً بل هو شرك 
أو وسيلة إليهء وقد وضع شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب في كتاب التوحيد ترجمة 
بهذا الحكم: باب من تبرك بشجر أو حجر ونحوهاء وساق فيه حديث ذات أنواط. 

(5) في (ز): «التبرك». (5) فى (ج): «السلف علنا الخلف». 

(0) تقدم ص(554 وما بعدها). ١‏ 

(6) قوله: «هو» سقط من (ب). 

(9) تقدم ص(١501).‏ 


لتيل 


فصتجل 

إذا نفر من منى في اليوم الثاني أو الثالث انصرف من جمرة العقبة حامداً 
شاكراً ذاكراً مطيعاً مسروراً بإتمام مناسكه"؟. اه. 

والسنة» كما قال الشافعية”" والحنابلة: أن ينزل بالمحصب ويصلي به 
الظهر والعصرء والمغرب والعشاء» ويرقد رقدة”"». ثم يذهب إلى البيت فيطوف 
للوداع لحديث أنس المتقدم”*“ في فصل الإفاضة من منى إلى مكة» اه. 

وعن ابن عمر”: أن النبي كله (وأبا بكر وعمر و" «كانوا ينزلون 
الأبطح ف" وميك 0 

قال اث صور ]و0 ون الضائنة» ديفن الاعتسال 1/23 تدجول 
مكة هذاء اه. 

والمحصب”''“: ما بين الجبل الذي عند مقابر مكة والجبل الذي يقابله 
مصعداً في الشق الأيسر وأنت ذاهب إلى منى مرتفعاً عن بطن الوادي» وليست 


.)1١86/6( والمجموع‎ 2)5١5( مناسك النووي‎ )١( 

(؟) الحاوي للماوردي (1/5ا؟١اخ)»‏ والمجموع (187/4)» والكافي لابن قدامة 505/١(‏ - 
06 والمستوعب (84١خ)»‏ وفتح العزيز (7/ :)1٠١‏ وروضة الطالبين (؟/ 9١١)؛‏ 
والمبدع ("/ 66١5؟).‏ وحلية العلماء .)7"١5/79(‏ 

(9) في (ز): «قدرة». 

(5) البخاري في الحج: باب من صلى العصر يوم النفر بالأبطح )1١١/1(‏ وتقدم 
ص(8١11).‏ 

(5) في (ز): «اوعن عمرا. (5) ما بين القوسين سقط من (ج). 

(0) في (ه): «بالأبطح». 

(0) مسلم في صحيحه في الحج: باب استحباب النزول بالمحصب يوم النفرء والصلاة (؟/ 
4١‏ ). 

(9) لم أعثر عليه. 

//( مناسك النووي (517) مع حاشية الهيثئمي عليه؛ والقرى (049)» وفتح العزيز‎ )1١( 
2)١١6 /"( والمجموع (285/4» والمستوعب (ق189١خ)» وروضة الطالبين‎ »)١ 
,))660/١( وشرح منح الجليل‎ :2)١757/( والمبدع (؟/ 0 والتاج والإكليل‎ 
والحاوي للماوردي (10/0اخ).‎ 


حك ارجل 


المقبرة منه»ء وسمّي المحصّب لكثرة الحصباء فيه من السيل» ويقال له: الأبطح 
لانبطاحه» ويقال له: خيف بنى كنانة» والخيف الوادي. 

ولوكر عقوو" بات ا ب كرون فى كمه نايف 
تشفتلة؟ ولبتنة ين متاسكت إلقى وعلى هذا أوّل كول أبن عباس اليس 
التحصيب بشيء» إنما هو منزل نزله رسول الله كلا (متفق”"' عليه . 

وقول عائشة ينا : «نزول الأبطح ليس بسنة إنما نزله رسول الله )7 لأنه 
كان أسمح لخروجه إذا خرج» متفق”'' عليه واللفظ لمسلمء اه. 

قال القاضي عياض”'': النزول بالمحصب مستحب عند جميع العلماء» وهو 
عند الحجازيين أوكد منه عند الكوفيين» وأجمعوا على أنه ليس بواجب» انتهى . 

وعن عروة أن عائشة ويا «كانت لا تحصّبء هي ولا أسماء» أخرجه 
سعيد”" بن منصور. 

وقال الماوردي”"' من الشافعية: إنه ليس بنسكء ولا سنّة إنما هو منزل 
استراحة. ْ 

وقال العف" :: إن« الفرول: باصت سنة: وثالو 1 لدي لابسسناعة. 

وقال /١8[‏ ب] الكرماني”'': إنه نوع نسك. 

وقال ابن الحاجب'''' المالكي: ومن رجع من منى نزل بأبطح مكة حيث 
المقبرة فيصلي به أربع الصلوات» ثم يدخل مكة بعد العشاء. 


)١(‏ قوله: «فلا» سقط من (ز). 

(؟) البخاري في الحج: باب المحصب »)75١١7/7(‏ عن ابن عباس ووّياء ومسلم في الحج: 
باب استحباب النزول بالمحصب يوم النفر والصلاة (4807/5). 

() ما بين القوسين سقط من (ج). 

(:) البخاري في الحج: باب المحصب )١1١١/5(‏ عن عائشة» ومسلم في الحج: باب 
استحباب النزول بالمحصب يوم النفر والصلاة (401/5). 

(5) ذكره في المجموع )١87/8(‏ وشرح منح الجليل /١(‏ 500)» ومنح الجليل )050١/١(‏ عن 
الإكمال» والمسلك المتقسط )١18(‏ عن القاضي عياض . 

(5) أورده صاحب القرى (0159) وعزاه إلى سعيد بن منصور. 

0) الحاوي للماوردي (71//5١١خ)»‏ ومناسك الكرماني (3؟57خ) عن الشافعي. 

(6) المسلك المتقسط .)١51(‏ ومناسك الكرماني (573خ). 

(9) مناسك الكرماني (ق57”خ)» وحلية العلماء (9/ 07١7‏ حكاية عن ابي حنيفة . 

)٠١(‏ فروع ابن الحاجب (ق54خ)» والمدونة )3١5/١(‏ بنحوه. 


م 


ووسع مالك لمن لا يقتدى به فيه» وكان يفتي به سراً. 

وقال 1١‏ إن النقول له اس ول بساك 

وروى ابن حبيب عن مالكء كما قال الباجي”': إن ذلك لمن لم يتعجل» 
قال”": فأمًا من تعجل في يومين فلا أرى التحصب يكون له. 

وقال ار استحب مالك للأئمة ولمن يقتدئ به: أن لا يتجاوزه حتى 
ينزلوا بهء فإن ذلك من" حقهم. 

وقال ابن القاسم: لا”*' بأس بتقديم أثقالهم لمكة قبل النفر بخلاف تقدم 
الأثقال لمنى قبل يوم التروية ولعرفة قبل عرفة؛ لأن هذا في حكم السفر المباح» 
وذلك ذريعة لتقدم الناس على وقت لا يستحب تقدمهو”" قهاة او كر تر كلد 

وفي النوادر: وقال مالك”": إذا وافق يوم النفر يوم جمعة» فلا أحب 
للإمام أن يقيم بالمحصبء لكن يصلي الجمعة بأهل مكة كعمر ذه . 

ومن فرغ من مناسكه وأراد المقام بمكة المشرفة» فلا يشرع في حقه طواف 
وداع عند غير 0 العضية: 

وحكى الرافعي”' في الشرح عن البغوي وغيره من الشافعية: أن من أراد 
مفارقة مكة (119/أ) إلى مسافة القصر سواء أكان مكياً يريد سفراً أم أفقي!") 
يريد الرجوع إلى أهلهء فلا يجوز أن يخرج حتى يودع البيت بالطواف» ولم ييحك 
غير ذلك. 

وقال النووي في المجموع'''' بعد أن حكى ذلك عن البغوي: والصحيح 


)١(‏ ورد عن سند أن أهل مكة يحصبونء مواهب الجليل (7/ 20١17‏ والتاج والإكليل (؟/ 
35 وشرح منح الجليل )66١ /١(‏ عن الذخيرة. 

(9) المنتقى (9/ 5 5). إفوة سقط من (د)2 (و). 

(4:) فى (ج): «فى). 

() المدونة »)714/١(‏ والتاج والإكليل (/13). 

(0) في (ه)ء (جاء (و): «تقديمهم). 

0) النوادر (ق55١خ)»‏ والمنتقى (؟/54). 

(4) مناسك النووي (540)» والمستوعب (ق0١9١خ)»‏ وفروع ابن الحاجب (ق54خ)»2 وفتح 
العزيز (9/ ؟5١51)»‏ والمجموع (1817/8). 

(9) فتح العزيز (517/17). )١(‏ في (د)ء (ز): «آفاقياً». 

.)19١0/8( المجموع‎ )1١( 


١1١ 


المشهور: أنه يتوجه من أراد مسافة القصر ودونها سواء أكانت مسافة بعيدة أم 
قريبة لعموم الأحاديث» وممن صرح بهذا صاحب البيان وغيره» انتهى . 

وعبارة صاحب"'' البيان فيما وقفت عليه تقتضي التقييد بالرجوع إلى 
المنزل» فإنه قال: إن الحاج إذا فرغ من الرمي» وأراد الانصراف» فعليه أن 
يطوف سواء أكان منزله قريباً من مكة أم بعيداً منها”" . 

وكلام”" الإمام يقتضي أن المكي إذا خرج من غير تقدم نسك لا وداع 
عليه؛ وهو مخالف لعموم كلام البغوي المتقدم؛ وهو الذي يترجح لنص الشافعي 
الآتي”؟2: أن طواف الوداع من المناسك. 

وقال صاحب”” البيان: قال الشيخ أبو نصر في المعتمد''2: ليس على المقيم 
الخارج إلى التنعيم وداع ولا دم عليه في تركه عندناء ودليلنا”" أن النبي كَل أمر 
عبد الرحمن بن أبي بكر أن يعمر عائشة من التنعيم ولم يأمرهما بوداع عند ذهابهما. 

وقال”" ابن حزم: إن طوافه كل [1؟/ب] للوداع كان في السحر قبل صلاة 
الصبح من ليلة الأربعاء الرابع عشر من ذي الحجة» ثم خرج كَل من ثنية كدى 
من أسفل مكةء ومضى من فوره ذلك راجعاً إلى المدينة. 

قال“ وجنملة إقامفه كله ىيكة" د كمااقال 00 ضيه - عشرء وأراد 
بذلك مدة إقامته في الحج وفي مواضع النسك» وذلك أنه دخلها. صبيحة الأحد 
رابع ذي الحجة كما تقدم» وارتحل ليلة الرابع عشر. 


000( لم أعثر عليه رغم البحث. (6) في (د)ء (و). (ه): « 

(5) المجموع: (184/8). (:) سيأتي ص(1755). 

.)١90/8( المجموع:‎ )0( 

(7) هو كتاب: «المعتمد في فروع الشافعية» للشيخ أبي نصر محمد بن هبة الله البندنيجي» 
المتوفى سنة 5905ه» وقد تقدمت ترجمته . 
(كشف الظنون (5؟/ *17/77)). 

0) المجموع »)١1١/8(‏ والحديث أخرجه البخاري في الحج: باب عمرة التنعيم (؟/ 5)» 
ونصه: «سمع عمرو بن أوس أن عبد الرحمن بن أبي بكر وها أخبره أن النبي كه أمره 
أن يردف عائشة ويعمرها من التنعيم» . 

(6) حجة ة الوداع لابن حزم بنحوه (ق6 لخ وحجة ة الوداع (5 ». والقرى (265) نقلا 
عن ابن حزم. 

(9) سقط من (ج). 

.)ط١57( القرى (057) عن أنس» وحجة الوداع لابن حزم‎ )9١( 


حضن 


وروي عن عمرو بن ديئار: (أنه قال: سألت عروة يق الزبير كم أقام 
رسول الله يكل بمكة؟ قال: عشرء قلت: إن ابن عباس يزعم أنه أقام بضعة عشرء 
قال: كذب ابن عباس قال: فمقتّه» أخر جه ال 

قال ابن حزه”': وفق عمرو في مقته عروة إذ كذّب ابن عباس وها ووالله 
اجن واس عا عزو ريا عرس غير وو ا 007 وإن البون 

فى الفضل والصدق بين ابن عباس وبين عروة وجميع التابعين لأبين منه بين عروة 

زخيخ ات ويناة ولكنها هفوة من عروة» لسن تو ابن عباس هذا مخالفاً 
لقول نس ولكنه عنى غير حجة الوداع. وأراد والله أعلم عام الفتح. فتتفق 
الروايات» وينتفي”؟ [1/570] التعارض عنها والله أعلم» انتهى كلامه. 

ولم يقصد عروة بقوله: تعمد الكذب» وإنما قصد به عدم المطابقة لما في 
نفس الأمرء ولم يكن يجهل منزلة ابن عباس في الصدق والجلالة» ومع ذلك 
ففى إطلاق عروة هذه اللفظة إساءة» والله تعالى أعلم. 

وقال ابن حزه”*؟: إنه يله حلّق مكة فى دخوله وخروجه؟ لأنه بات بذي 
طوى ثم نهض منها إلى أعلى مكة ثم نزل بأعلى مكة. فدخل مكةء فلما خرج 
خرج من ثنية كدى» من أسفل مكةء ثم حلّق مذي" ان الخضياء وكا" لق 
بدائرة”"2 داخلاً وخارجاًء ويشبه أن يكون ذلك منه ‏ والله أعلم ‏ ليحصل لكل 
جهة منها نصيب من بركته» حتى”" لا تختص بها جهة دون جهةء أو يكون يَلِلِ 
فعل ذلك تفقداً للأماكن وتردداً فى الآثار أو غير ذلك» وعلى هذاء فيجوز أن 
يكون مرّ بالمحصّب فرأى فيه من لم يرحل» فأمره بالرحيل» وهو على نهوضه 
وسيره الأول» فيصدق عليه أنه رحلء ومرّ بالبيت وخرج من الثنية السفلى إلى 
المدينة من فوره» وأمر”'' بالرحيل قبل الوداع وبعده ولا تضاد بين الروايات» 
انتهى . 
)١(‏ حجة الوداع لابن حزم (71445ط2)» ولم ينسبه لأحدء وفيه ابضع عشرة» بدل: بضعة عشرء 


والقرى )66٠0(‏ عن النسائي. 
زهعة حجحة الوداع (هغ:؟ -5:اط) والقرى (:669) عنه. 


(0) سقط من (ز). )2( في (ه): «وينبغي). 
(0) القرى  567(‏ ا55) عن ابن حزم. (0) في (د): «كأنه». 
(0) في (ج): (دريرة». (0) سقط من (ب). 


(9) في (د): «فأمر». 


رفضرن 


وفي ب" اليكارى :وقال محمد ين ع 6 00 0ن ع 
أيوب عن نافع عن ابن عمر «أنه كان إذا أقبل [١77/ب]‏ بات بذي طوى حتى إذا 
أصبح دخلء, وإذا نفر مرّ بذي طوى فبات بها حتى يصبح.ء وكان يذكر أن 
النبي يَكةِ كان يفعل ذلك» ولم أر من قال بذلك ولا من تعرض للكلام عليه» والله 
أعلم . 

وعن ابن عباس قال: «كان الناس ينصرفون في كل وجه فقال رسول الله كك : 
«لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت»»: رواه مسله”*'. 

وعنه قال: «أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إِلَا أنه خفف عن 
الحائض» متفق 659 علنسن 


(0) 


وعن عبد الله" بن طاووس عن أبيه عن ابن عباس قال: «أرخص للحائض 
أن تنفر إذا أفاضت؟» قال: وسمعت ابن عمر يقول: إنها لا تنفرء ثم سمعته 
يقول بعدٌ: إن النبي كلْ أرخص لهن» أخرجه البخاري”» 


000( البخاري في صحيحه في الحج: باب من نزل بذي طوى إذا رجع من مكة (؟5/؟7١5؟)2‏ 
وفتح الباري (7/ 097 *097). 

000 محمد بن عيسى بن نجيح البغدادي» أبو جعفر بن الطباع روى عن إبراهيم بن سعد» 

وإسماعيل بن عياش» وعبيد بن القاسم» وروى عنه البخاري تعليقاًء وأبو داود وابنه 
جعفر بن محمدء قال عنه الإمام أحمد: لبيب كيس... توفي سنة 174اه. 
(تهذيب الكمال »)١١657/9(‏ والكاشف (837//9)). 

فر قال ابن حجر في فتح الباري (6/ 097): «الظاهر أنه حماد بن زيد» وهو حماد بن زيد بن 
درهم الأزدي» أبو إسماعيل» روى عن أبان بن تغلب» وإبراهيم بن عقبة ومحمد بن زياد 
وغيرهم» وروى عنه أحمد بن إبرا هيم الموصلي ومحمد بن عيسى بن الطباع وغيرهما. 
ثقةَ ثبتاء» حجة» روى له الجماعة. . . توفى سنة 1/9١ه.‏ 
(تهذيب الكمال 2»)375/١(‏ والكاشف (/01). 

040 مسلم في صحيحه في الحج: باب وجوب طواف الوداع وسقوطه عن الحائض (؟457/9). 

(5) فى (ز): «على». 

(5) البخاري في صحيحه في الحج: باب طواف الوداع (0104/5. 

(0) عبد الله بن طاووس بن كيسان اليماني» روى عن سماك بن يزيد» وأبيه طاوس بن 
كيسان» وعطاء بن بق رياح » وروى عنه إبراهيم بن ميمون وأيوب السختياني» كان من 
أعلم الناس بالعربية وأحسنهم خلقاًء روى له الجماعة. .. توفي سنة ؟11ه. 
(تهذيب الكمال (؟5957/5)» والكاشف (5؟48/9)). 

() البخاري في صحيحه في الحج: باب إذا حاضت المرأة بعدما أفاضت (5/ 2)5١١‏ وفتح 
الباري (0877/7). 


1 


وعنه كِ أنه قال: «من حجٌ فليكن آخر عهده بالبيت» إلا الحيّض فإنه 
اركضن لون وقول :الله كلف رونا رى عنا73 . 

وعن اسار ا عبد الله بن أوس قال: سمعت النبي كَل يقول: «من 
حج هذا البيت أو اعتمرء فليكن آخر عهده بالبيت»» رواه الترمذي”" بإسناد 
ضعيف» واستغربه. 

وقال الرافعي”*؟: إن الأقرب: أن طواف الوداع ليس من جملة المناسك» 
وصححه النروى ”> فيؤمز (1/9101) المكى إذا آراة قرا والآفقى إذا آراة 
الرجوع إلى أهله كما قدمناه '". ْ ْ 

واحتجوا”' له بقوله ككلهِ: «يقيم الوياحن يعد فعاف سك لانو" 6 روا 
مسله”": ووجه الدلالة منه: أنه سماه قبل طواف الوداع قاعياً للك والحقيقة 
أنه يكون قضاها كلها”"' . 

واحتج له الرافعي”''' بأنهم اتفقوا على أن المكي إذا حج ‏ وهو على أن 
يقيم بوطنه ‏ لا يؤمر بطواف الوداعء وكذا الآفاقي إذا حج» وأراد المقام بها 


)١(‏ موارد الظمآن في الحج: باب طواف الوداع )55١(‏ عن ابن عمرء والترمذي في سننه في 
الحج: باب ما جاء في المرأة تحيض بعد الإفاضة )5١١/1(‏ عن ابن عمرء وقال: 
حديث حسن صحيح . 

(؟) الحارث بن عبد الله بن أوسء» ويقال: إن والده أوسء الثقفي» حجازي له صحبة» روى 
عن النبي كَل وعمر بن الخطاب وروى عنه عمرو بن أوس والوليد بن عبد الرحمن» 
روى له أبو داود والترمذي والنسائي» ولم تذكر وفاته. 
(الإصابة »)١71١/5(‏ وأسد الغابة »)7١5(‏ والكاشف :»)١97/١(‏ وتهذيب الكمال /١(‏ 
)0 . 

() الترمذي في سننه في الحج: باب ما جاء من حج أو اعتمر فليكن آخر عهده بالبيت (؟/ 
»)5١951-0١‏ وقال: حديث غريب. 

(5:) فتح العزيز (1/ 22517 ومناسك النووي (554). 

(0) المجموع ».)2١894/4(‏ ومناسك النووي (2)558 وروضة الطالبين .)١١7/75(‏ 

(5) تقدم ص(١195).‏ 

(0) المجموع »)١89/8(‏ ومناسك النووي (558)» وروضة الطالبين .)١18- ١١1//5(‏ 

© في (د): «ثلثا). 

(9) مسلم في صحيحه في الحج: باب جواز الإقامة بمكة للمهاجر منها بعد فراغ الحج 
والعمرة ثلاثة أيام بلا زيادة (؟/ 986) عن العلاء بن الحضرمي وفيه: «بمكة» بعد: يقيم 
المهاجر). 

.)417/97( فتح العزيز‎ )٠١( 


ليق 


قال: ولو كان من جملة المناسك لأشبه أن يعم الحجيج» قلت: قد منعت هذه 
الملازمة”'' بأن طواف الوداع لمعنى: وهو المفارقة» ولم يحصل لمن أقام» كما 
أن طواف القدوم لا يشرع لمن أحرم من مكةء وهو من المناسك بلا شك. 

وقيل”2: إن طواف الوداع من جملة المناسك» فليس”" على غير الحاج 
طواف وداع إذا خرج من مكةء وحكاه الرافعي» ثم النووي عن الإمام والغزالي» 
ولم يحكياه عن النص. 

ونصٌ الشافعي في الأم”'' على أنّه من المناسك» وبه قطع المحاملي 
والقاضي الحسين رحمهما الله تعالى. 

ونضل الشافعي”*) رحمه الله تعالى في الإملاء: على أنه من الحج والعمرة» 
فهو مذهب الشافعيٌ. 

وصح عن عمر''' بن الخطاب َي أنه قال: «لا يصدرن أحد من الحاج 
حتى [70/1/ب] يطوف بالبيت»). 

وإن آخر النسك: الطواف بالبيت» وأصح قولي”'' الشافعي» كما قال 
البغوي والمحاملي والرافعي في المحرر: أنه واجب مجبور بالدم. وعزاء”” 
البندنيجي» وابن الصباغ إلى القديم والأم» وقد تقدم بيانه. 

والقول الثاني: أنه سئة»ء وبه قطع بعض الشافعية”"'' ونصٌ عليه في 
الورك '" ومعديكه النا في التحفة + 1 درقه أراق دمأء فإن قلنا هو 
واجب فالدم واجب» وإن قلنا سنة فالدم سنة. 


دلق في (ج) (ه): «فإن)». 

(0) المجموع (189/4)» ومناسك النووي (559 - 558)» وفتح العزيز (7/ »2)5١17‏ وروضة 
الطالبين .)١١1//7(‏ 

(*) في (د): «وليس». الح ال قي 

)2 لم أعثر عليه رغم البحث. 

() بلوغ الأماني (170/11) عن ابن عمر بلفظ قريب منه» والأم (1/ 167) عن ابن عمر بنحوه. 

0) القرى (55): وروضة الطالبين »)١١9/(‏ والمحرر للرافعي (ق١4خ)»‏ والحاوي (0/ 
0اغ). 

(6) المجموع (1487/8 - 188), والأم (1/ 157). 

() المحرر للرافعي (ق3١4خ)»‏ والحاوي للماوردي (71/5اخ)» والقرى (007). 

)١(‏ الحاوي للماوردي (8/5اخ) عن الإملاء. 

)١١(‏ في (د): «وإن». 


القضيل 


وهو كدم التمتع» وقد تقدم بيانه'" . 

وقال ابن" المنذر: إنه لا يعلم حجة توجب”" في تركه الدم. 

وإذا لم يطف”*' الولي بالصبي طواف الوداع» وفرّعنا على أنه واجب» فهل 
يجب الدم في مال الولي» كما يجب في” نظائره أم لا؟ لم أر في ذلك نقلاًء 
وعندي : أنه يجب إن قلنا إن طواف الوداع من جملة المناسك» وإِلا فلا. 


وينبغي أن يقع طواف الوداع بعد الفراغ من جميع أشغاله”") ويعقبه الخروج 
من غير مكثء» فإن مكث بعده بغير عذر أو لشغل غير أسباب الخروج كشراء 
متاع» أو قضاء دين» أو زيارة صديق» أو عيادة مريض فعليه إعادة الطواف» وإن 
اشتغل بأسباب الخروج كشراء الزاد» وشدّ الرحل» ونحوهما لم يعد الطواف 
على الأصح عند الشافعية”" . 

ولو أقيمت الصلاة (؟11/أ) فصلاها لم يعده. 


وقال المحاملى في التجريد: فإن طاف للوداع وخرج وعاد إلى مكة لحاجة 
فيستحب أن يطوف ثانياً» فإن لم يفعل فلا شيء عليه. 
ولو طاف يوم النحر للإفاضة وطاف بعذه للوداع» 5 ثم أتى منى ثم أراد النفر 


نت لد اسم با شرانا ار لي على الصحيح» 
كما قال النووي" . 


وَسَحَاة نحن القافيةةة تطواك”' الصدر: 
وعند الحنفية""'2: أن طواف الوداع 0 لخاد 


)١(‏ تقدم ص(114). 

(؟) بلوغ الأماني (175/17) عن ابن المنذر في الأوسط. 

(9) في (ز): لموجب». 2 لم أعثر عليه رغم البحث . 

(0) سقط من (ب). (5) في (ب): «اشتغاله». 

0) المجموع (1894/8). ومناسك النووي (4157). 

.)19١ /4( المجموع‎ 200 

.)١١1/8( المجموع‎ )9( 

)٠١(‏ سقط من (ج). 

)١١(‏ بدائع الصنائع »)١57/1(‏ وتبيين الحقائق (؟075/1. 

(؟١)‏ حاشية ابن عابدين (077/1)» واللباب مع المسلك المتقسط 2»)١118(‏ وكشف الحقائق 
(13735). 


١ 


إلا على ستة: المعتمر”'' في ظاهر الرواية» 5-0 فاته 0 فتحلل بعمل 
عمرة» والمكي”": وأهل المواقيت» ومن دونها»: والأفقى إذا نوى الإقامة 
فدكة ا قبل النفر الأول فإن نواها بعد النفر 0 0 الطواف عند ابي 


000 ومحمد» خلا فاً دس يوسف. 


وإن نوى الإقامة بمكة سنين لم يسقط عنه الوجوب707 , 

وإن وجب عليه فتركه أو شيئا منه. فإن كان بمكة فعليه الإتيان به» وإن عاد إلى 
أهله. فإن كان المتروك جميع الطواف أو أكثره فعليه دم فإن تعذر بقي في ذمته”" . 
وإن”''' كان المتروك ثلاثة أشواط؛ فعليه لكل شوط صدقة نصف صاع من 
؛ أو صاع من شعير. 
وقال صاحب البدائء'"" : إنه روي عن أبي حنيفة أنه قال: ينبغي للإنسان 
إذا أراد النفر أن يطوف (؟7107/ ب) طواف الصدر حين يريد أن ينفر. 

قال: وهذا بيان الوقت المستحب لا بيان أصل الوقت. 

قال:”'' ويجوز في أيام النحر وبعدهاء ويكون أداء لا قضاءء حتى لو 
طاف طواف الصدرء ثم أطال الإقامة بمكة ولم ينو الإقامة بهاء ولم يتخذها دارا 
جاز طوافه وإن أقام سنة بعد الطواف. 

7 المحيط: أن وقته بعد الفراغ من أفعال الحج قبل 
الدور من مكة 

وقال الكرماني”*'': إنه إذا طاف للوداع وبقي بعده أياماً يستحب'' له أن يعيد 


5-5 


)غ2 تبيين الحقائق (١؟/‏ 96 ومناسك الكرماني (ق6كخ). 
(؟) حاشية الشلبي مع التبيين (؟/757)»: وفتاوى قاضي خخان .)700/١(‏ 


إفرة في (ج): «يتحلل». 
)2( تبيين الحقائق (؟2)0757/5 وبدائع الصنائع .)١57/0(‏ والمسلك المتقسط .)١159(‏ 


() في (ز): «الآفاقي». 
0) تبيين الحقائق (؟2)757/5 وبدائع الصنائع :.)١587/0(‏ والمسلك المتقسط .)١159(‏ 
0372 في (ج): «للوجوب». 


(4) اللباب مع المسلك .)١159(‏ (9) بدائع الصنائع .)١57/9(‏ 
)١(‏ المسلك المتقسط (778). )١١(‏ فى (ت): ١تمرا.‏ 

(؟1) بدائع الصنائع .)١47/5(‏ (1) بدائع الصنائع (157/5). 
( )المسلك المتقسط )١5( .)١59(‏ مناسك الكرماني (ق70خ). 


(1) في (ج): «فيجب عليه . 


1574 


وقالوا”'2: إن من شرائط”" جوازه أن يقع بعد طواف الإفاضة فلا يصح 
قبله . 

قال انق الخاجت”" من المالكية: زةطواف الوداع نون وهو عدي 
مسنون للنساء والصبيان والعبيد والأحرارء وكل أحد ممن يريد الخروج من مكة 
مسافراً أو عائداً إلى وطنه. 

وفى ال أنه مستحب » وأن من حج من مر الظهران» ومن عرفة 
تودع: 

0 1 00 : : 

ومن خرج إلى المنازل القريبة والمتردد منها لحطب ونحوه لا يودع" . 

وقال ابن" الحاجب: لو عرج”" بعده على شغل خفيف من بيع وشراء 
وغيرهما لم يعله. 

قال: أمَا لو" أقام ولو بعض يوم أعادء ولو برز به الكري”''' إلى ذي 

وفى الل [/ا؟/أ]: ومن ودع وبات بمكة اي له أن يعيكل 
وداعه ليكون متصلاً بخروجه. 

وقالو1 219+ إنهاليش'فق جملة المكاتك ونمو أقام بيك" مندة اقم 
أراد سفراً استحب له الطواف. 


)١(‏ بدائع الصنائع (؟/ .)١57‏ (؟) في (ج): «شرط». 

() فروع ابن الحاجب (ق54خ) بلفظ: «وإذا عزم على السفر طاف طواف الوداع» ويسمى 
طواف الصدرء والتاج والإكليل (1710//7). 

(8) مواهب الجليل »)١9/9(‏ وحاشية على كفاية الطالب الرباني )515/1١(‏ والذخيرة 
('ق8لاخ). ١‏ 

(5) المدونة »)7١0 /١(‏ ومواهب الجليل :)١17//*(‏ وحاشية على كفاية الطالب الرباني /١(‏ 
6غ)ء والكافى .)7307/8/١(‏ 

(3) في (ج): «فيجب عليه»» وهو خطأ . 

(0) فروع ابن الحاجب (ق54خ) إلا أنه قال: «وإن كان من مكة» بدل ابمكة». 


(0) في (ه): «خرج». (9) قوله: «لو؛ سقط من (ز). 
)٠١(‏ في (ج): «المكري». )١١(‏ لم أعثر عليه رغم البحث. 
)١1١(‏ في (ه): «استحب». (1) لم أعثر عليه رغم البحث. 
)١:5(‏ سقط من (ز). 


صنل 


وعندهم: أنه لا دم في تركةه واتميتيس ":طواف الصدن ور الت 
أن يقال: الوداع» قال: ليقل الطواف. 

وعند الحنابلة”": أنه لا يجب طواف الوداع على غير الحاج» وأنه يجب 
على من أراد مفارقة الحرم والعود إلى وطنهء وأنه يسمى”*' طواف الوداعء 
وطواف الصدرء وطواف الخروج. 

وفي النسائي””: أن أم سلمة «سمته طواف الخروج». 

وعنده”" : أنه إذا طاف للوداع قبل حل النفر لم يجزئه ويجب بتركه دم 
كدم التمتع . 
'' فيمن ودع وخرج ثم عاد إلى مكة: أ 
إلا محرماًء وأحبّ إليّ إذا خرج أن يودع. 

واختلف الحنابلة”” فيما إذا قال إمامهم: أحبّ كذا هل يحمل على 
الوجوب. أو الندب؟ على قولين. 

يود إنه إذا ودع ثم اشتغل بتجارة» أو عيادة مريض أعاد الوداع. 
وإن قضى”" "© حاجة في طريقه أو اشترى زاداًء أو شيئاً لنفسهء أو اشتغل بشد 
رحله. فلا إعادة عليه. 

وأنه لو أقيمت الصلاة فصلاها لم يعده. 

ولو طاف طواف الإفاضة عند خروجه لم [70/ب] يجزئه عن الوداع عند 


وقال حول ة 


حبٌ إليَ أن لا يدخل 


)١(‏ مواهب الجليل (/ 2١77‏ والذخيرة (”ق8لاخ) في مسألة عدم وجوب الدم. 

(؟) مواهب الجليل .)١71//9(‏ 

() المغني والشرح الكبير (؟/ 2)548 والمستوعب (ق0١5١‏ - ١9١خ)»‏ والإنصاف (5/ 5١‏ 
١ك6»‏ والفروع (؟//1١5).‏ 

(4) الإنصاف »)5١/5(‏ والمغني (585/5). 

)0( لم أعثر عليه رغم البحث. 

(5) لم أعثر عليه رغم البحث. 

(0) الفروع (505/5)» والمغني (588/9). 

() الفروع .)5/١(‏ والإنصاف  5518/١5(‏ 559). والمدخل (ص )2١‏ لابن بدران 
الدمشقى . 

)5( الكافي لابن قدامة /١(‏ هه2)5 وكشاف القناع 0/ ©6١‏ والمغني (587/5)» والمحرر 
(255/1)). والإنصاف (00/5). 

.)00/5( والإنصاف‎ »)57٠ كشاف القناع (؟/‎ )٠١( 


١ 


الشاذ 


فحية17) وا لتحافية” ؛ وهو ل عن أحمدء وعنه رواية: يجزئه 


فق 


وبها جزم صاحب المحرر””*' من الحنابلة وغيره. 

وقال مالك كنْهُ: يجزئه» ولو سعى ا 

وكذلك طواف”" العمرة إذا أعقبه”” الخروجء اه. 

وقال ابن البنا الحنبلي”*' في الخصال: إنه يسن الاغتسال لطواف الوداع. 
ومن وجب عليه طواف الوداع» فخرج بلا وداع يجب عليه العود إلى الطواف 


ما لم يبلغ مسافة القصر على الأصح عقك العناقفية” ' وهو قؤل:الحنايلة”' 7 


وهو 


فإن بلغ مسافة القصر لم عن عليه العرف كما قال الك 
وقالوا”''": إن عاد قبل مسافة القصر سقط عنه الدم. 

وقال الحتابلة :ليس غلبه إلا الطؤافته. 

إن عاد بعد بلوغ مسافة الم يسقط عنه الد الأصح عند 
و بعد بلوغ م صح 


اعا 60 وال 


والمعتبر مسافة القصر من مكة لا من الحرم على الأصح عند الشافعية”"'' 
قول انا 


وقال الحنفية”"''2: إن عليه الرجوع للطواف ما لم يجاوز الميقات» فإن 


جاوزه» ثم عاد بعمرة ابتدأ بطواف العمرة» ثم بطواف الوداع. 


(000) 


00 
إهرة 
دق 
نك 


)5( 
“4 
)0( 
)2020 
00010 
مدق 


القرى (205) ما جاء أن الحائض لا تعذرء وأن طواف الإفاضة لا يجزئ عن طواف 
الوداع. وحاشية الهيثمي على مناسك النووي (155) ولم أعثر عليه في غيرهما. 

مختصر الطحاوي 0( . 

المغني (585/7)» والإنصاف 2»)0١/5(‏ وتصحيح الفروج 07/0١‏ :). 

في (ج). (ز)» (ب): لا يجزئه» وفي حاشية (ب): أن ثمة نسخة بحذف «لا). 

المحرر )١55/١(‏ والإنصاف ,)5١/5(‏ والفروع وتصحيحه (؟7/17 5٠:5‏ - /1ا١2))1‏ والمقنع 
:)570/١(‏ وحاشية سليمان بن الشيخ عبد الله عليه. 

الخرشي (1/ 20757 ومواهب الجليل 2)١77/(‏ وفقه المناسك .)١184(‏ 


الخرشي (؟/7147). (6) في (د)» (ه): (عقه». 
المقنع .)54/١(‏ 
مناسك النووي (557)» وفتح العزيز 5١5/9‏ -417). 


فتح العزيز (415/10). )١(‏ المسلك المتقسط مع اللباب (159). 


١1/ا‎ 


وقال ابن الحاجب”" المالكي: ويرجع للوداع ما لم يبعد «وردٌ له عمر من 
مر الظهران»9'. 

ولا يجب طواف الوداع على الحائض والنفساء ولا دم عليهما بتركه [04؟/ 
بالاتفاق” © للأشادية المتفدة 9 الككن نسحب ليشا كما فال الشاقض؟؟ 
والحنابلة : الوقوف على باب المسجد والدعاء” للوداع. 

وعن ابن عمر «أنه سئل عن المرأة تشرب الدواء ليرتفع حيضها لتنفر»ء فلم 
دايا رافك 171 لماج !لأ ولق" روا سعية و ل 

وكرء. مالك" الحرات التأخير الحض: 

ولو طهرت الحايض والنفساءء قبل مفارقة بنيان مكة لزمهما العود لطواف 
الوداع» كما قال الشافعية'''" والحنابلة'""2. فإن لم يفعلا فعليهما الدم» وإن كان 
بعد مسارقة لكان به زرا وكا العود إن انتهتا إلى مسافة القصرء وكذا إن لم 
تنتهيا على الأصح عند الشافعية'''2» وهو قول الحنابلة”"'2 في الصورتين. 

وفي المحيط”""© من كتب الحنفية عن المنتقى: إنها إن طهرت قبل الخروج 
من مكة لزمها العود للطواف» وإن جاوزت من بيوت مكة مسيرة سفر» ثم طهرت 
ليس عليها أن تعودء وكذا لو انقطع دمها فلم تغتسل» ولم يذهب وقت صلاةء 
حتى خرجت من مكة لم يلزمها العود» وإن خرجت وهي حائضء» ثم اغتسلت ثم 
رجعت إلى مكة قبل تجاوز الميقات فعليها الطواف. 


)١(‏ فروع ابن الحاجب (ق54خ). 

(؟) قال صاحب مراصد الاطلاع :)١18617/7(‏ «مر الظهران: موقع على مرحلة من مكة». 

(*) المجموع (؟/774) عن ابن جرير وغيره» والفتاوى الهندية 4/١(‏ 2077 والخرشي (؟/ 
00*47 وكشاف القناع 2»)45١/7(‏ ومناسك النووي (546). 

(:) تقدم ص(154). 

(5) مناسك النووي (450)»: والمستوعب (ق91١خ)»‏ والإقناع (1/ 945") وكشاف القناع (؟/ 
67“© والفروع (؟407/5)»: ولم أعثر عليه في غيرها. 

() سقط من (ج). (0) فى (ب): «دلعت». 

(00 الأراك: فجن تعروقة وموضهر السواكة يفاك يتروعفب لجان العرية 24/2 

(9) أورده صاحب القرى (550) ونسبه إلى سعيد بن منصور. 

.)١507(ص سيأتي‎ )٠١( 

.)416 /7( مناسك النووي (445)» وفتح العزيز‎ )١١( 

(؟1) حاشية المقنع :»)157/١(‏ وكشاف القناع (؟/ 2»)55١‏ والمغني .)19٠0  489/9(‏ 

)١1(‏ الفتاوى الهندية /١(‏ 1"0؟) نقلاً عن المحيط». ومناسك الكرماني (ق57خ). 


١/ 


وعنذ المالكية”؟: أن الحائض إذا طهرت على القرب رجعت كناسي 
الطوافت.: ١‏ 

وقال الحنابلة''2: إنه ليس [074؟/ب] على الناس انتظار الحايض لطواف 
الوداع» ويجب عليهم انتظارها لطواف الزيارة. 

وفي الموطأ”": أن عائشة وِقينَا «كانت إذا حجت» ومعها النساء تخاف أن 
يحضن» قدمتهن يوم النحر فأفضن» فإن حضن بعد ذلك لم تنتظرهن تنفر بهن» 
وهنّ حيض» إذا كن قد أفضن)». 

ولا رمل ولا اضطباع في هذا الطواف بالاتفاق”؟'» وحكمه حكم سائر 
أنواع الطواف في الأركان وغيرها بالاتفاق” إلا في مسائل عند الحنفية تقدم 
بيانها في مواضعها . 

واستحب"' الشافعي به إذا فرغ من ركعتي طواف الوداع أن يأتي الملتزم 
بين الباب والحجر الأسودء فيلصق بطنه وصدره بحايط البيت ويبسط يديه على 
الجدارء فيجعل اليمنى مما يلى الباب واليسرى مما يلي الحجر الأسودء ويدعو 
بيا أ حفن أامرءالننيا والآخرة. | 

وتقدم'" في باب الفضائل ما ورد في التزام سيدنا رسول الله يك الكعبة. 

واستحب الشافعي”": أن يقول: اللهم البيت بيتك» والعبد عبدك وابن 
عبدك وابن أمتنك» حملتني على ما سخرت لي من خلقك حتى أعنتني على قضاء 
مناسكك» فإن كنت رضيت عني فازدد عني رضى» وإلا فمن الآن قبل أن تنأى 


)١(‏ مواهب الجليل »)١728/7(‏ والذخيرة (ج”"ق8ل/اخ) عن سند. 

6 لم أعثر عليه رغم البحث. 

(*') موطأ مالك في الحج: باب إفاضة الحائض .)5117/١(‏ 

(5) المسلك المتقسط »)١7١(‏ ومناسك النووي (577)» والحاوي للماوردي (178/60اخ)»؛ 
وكشاف القناع (577/7): والكافي )"/0/١(‏ لابن عبد البرء وأسهل المدارك (117/7) 
ولم أعثر عليه في غيرها من كتب مذهبية. 

(5) لم أعثر عليه رغم البحث. 

() مناسك النووي مع حاشية الهيتمي عليها (559): والمجموع (197/8). 

(0) تقدم في الفضائل ص(191). 

() مناسك النووي  449(‏ 150) مع اختلاف بسيط في بعض الألفاظ؛ والمجموع مع 
المهذب ١19١/8(‏ - 197)» وفتح العزيز )54١17//1(‏ وشرح روض الطالب ))001١/1١(‏ 
كتاب المنهاج في شعب الإيمان للحليمي (158/5). 


1١ 


عن بيتك (705/أ) داري هذا أوان انصرافى إن أذنت لى غير مستبدل بك ولا 
ببيتنك ولا راغب عنك ولا عن بيتك» الهم امدق العافية في بدني والعصمة 
في دينق وأحسن منقلبي وارزقني طاعتك ما أبقيتني . 

قال الشافعى: وما زاد فحسن. 

واد شن القن على هذا الدعاء: واجمع لي خير الدنيا والآخرة» 
إنك (قادر على ذلك)”''» ثم يصلي على النبي يِه وبأي شيء دعا حصل 
المستحب. 

وقال الشيخ”" أبو عمرو بن الصلاح: إنه إذا فرغ من الدعاء أتى زمزم 
وشرب منها متزودا متبركاء ثم عاد إلى الحجر فاستلمه وقبّله» وانصرف. 

وضنذ 52 : أنه بعد ركعتي الطواف يستحب أن يأتي زمزم على الأصح 
من الروايات» ويشرب من مائها قائماً ويمسح رأسه ووجهه وجسدهء ويأتي بآداب 
الشرب ويدعو عند شربها بما أحبّ ثم يأتي الباب فيقبّل العتبة» ويأتي الملتزم 
فيضع وجهه وخده الأيمن وصدره عليه» ويتشبث بالأستار ساعة يدعو بما أحب. 

وفي النوادر قيل لمالك: إذا ودع أيأتي الملتزم؟ قال: ذاك واسعء قيل: 
فالذي”” يلتزم بأستار الكعبة؟ قال: لاء ولكن يقف ويدعو. 

زفحي العو ل أن يقبّل الحجر [00؟/ب] بعد ركعتي الطواف ثم 
يقف في الملتزم» ويلصق به صدره وبطنه وخده الأيمن وذراعيه» ويدعو بالدعاء 
المتقدم”"" الذي استحبه الشافعي كاله 

ومذهب الشافعية» كما قال النووي”" كته في مناسكه: إنه ينصرف ويولي 
ظهره إلى الكعبة» ولا يمشي القهقرى فإنه مكروهء وليس فيه سنة مروية» ولا أثر 
محكي» وبذلك جزم اللي والماوردي وغيرهماء وهو مذهب المالكية”"' . 


(١؟)‏ شرح روض الطالب .)00١/1١(‏ (0) في (ه): «على كل شيء قدير) . 

() مثله في كتاب المنهاج في شعب الإيمان (559/7)غ ومناسك النووي (550). 

(:) الفتاوى الهندية »)510/١(‏ والمسلك المتقسط مع اللباب »)17١(‏ ومناسك الكرماني 
(ق5كخ). 

(5) النوادر (ق7١١خ).‏ (5) المغني (590/9). 

(0) تقدم ص (ا/ا11. 1729/5). 

(6) مئاسك النووي (451».» والحاوي للماوردي (78/0١خ)»‏ والمنهاج في شعب الإيمان 
للحليمى (؟/559). 

(9) الخرشي (5؟/ 47): والمدخل (588/4). 


١/4 


وقال النووي في المجموع''": إنه الصواب. 

وقال الحنفية”'2: ينبغي أن ينصرف وهو يمشي وراءه ووجهه إلى البيت 
متباكياً متحسراً على فراق البيت حتى يخرج من المسجد. 

واختار هذا بعض الشافعية”" . 

وقال بعضههم”"': يلتفت إليه في انصرافه كالمتحزن على مفارقته. 

وقال الرافعي”'': ينبغي أن يتبع نظره البيت ما أمكنه. 

وفنة الجتايلة”"" 1 وحكيانه 

أحدهما: لا يوليه ظهره حتى يغيب عنه. 

والثاني: يوليه ولا يلتفت» فإن التفت إليه رجع فطاف. 

وكره ابن عباس”' وجماعة من السلف: قيام الرجل على باب المسجد 
ناظراً إلى الكعبة إذا أراد الانصراف. 

وقال”"© أحمد في رواية أبي طالب: إذا ودع البيت يقوم عند الباب إذا 
خرجء ويدعوء فإذا ولى لا يقف ولا يلتفت» فإن التفت [077؟/أ] رجع فودع. 

وقال ابن قدامة”"" في المغني : إن قول أحمد رجع فودع على سبيل الاستحباب . 

وقال" مجاهد: إذا كدت تخرج من باب المسجد فالتفت» ثم انظر إلى 
الكعبة ثم قل : اللهم لا تجعله آخر العهد. 

والسنة» كما قال الشافعية: إذا أراد”"؟ الخروج إلى وطنه أن يخرج من 
ثنية كدى بضم الكاف”''' والقصر والتنوين» وهي الفزة السفلى» (وكوق” 217 اسع 
جبل هناك)"'. 


)200 المجموع (6/**>©»؛ ومناسك النووي (١هة:).‏ 

(0) الفتاوي الهندية )178/١(‏ عن الكافي» وحاشية ابن عابدين (1/ 215) مع الدر المختار» 
وتبيين الحقائق 107/79١‏ 7), والهداية مع الفتح (5/لاىهة). 

(*) المجموع )29١7/8(‏ وكتاب المنهاج في شعب الإيمان (449/1). 


(:) فتح العزيز 4117/9). (0) المغني (*/ 447). 

(3) مناسك النووي (501)» وكتاب المنهاج في شعب الإيمان (454/1). 

68 المغني (/ ؟ 4 :). 00 المجموع (0ملره- كي (8/ 4و 1). 
(9) سقط من (ز). 


.)505( مادة (كدا)» ولسان العرب: مادة (كدا) (9/ 775)», والقرى‎ )١07/5( النهاية‎ )٠١( 
تعليق محمد فؤاد عبد الباقي على اللؤلؤ والمرجان (؟/01).‎ )1( 
ما بين القوسين سقط من (ج).‎ )١6( 


1١7 


وقال ال والمالكية : إن ذلك مستحب . 

وفي لفحي من حديث ابن عمر قال: «كان رسول الله لَه يدخل من 

وقال إبراهيم”" النخعي: كانوا إذا قضوا حجهم تصدقوا بشيء» ويقولون: 
اللهه”؟' هذا" عما لا نعلم. 

ولو نفر الحاج قبل طواف الحايض طواف الإفاضة» فالأولى أن تقيم حتى 
تطهر فتطوفء إلا أن يكون عليها ضرر في ذلك؛. وإن أرادت النفر مع الناس قبل 
طواف الإفاضة جاز وتبقى محرمة إلى أن تعود إلى مكة وإن أرادت أن تقيم إلى 
أن تطهرء وكانت مستأجرة جملاً لم يلزم الجمّال انتظارهاء بل له السفر بجمله 
مع الناس» ولها أن تركب في" موضعها مثلهاء قاله الشافعي”" . 

وعنداالتعيقية"' ؛ أنه إذا أقصى الخال ال ون الستال”"؟ بأن تنس أكدر 
من عشرة أيام فينفسخ العقد لمكان الضرر» وإن أفضى الحال إلى حبسه عشرة أيام 
أو أقل من ذلك فيجبر الجمال على المقام معها؛ لأنه'''2 جرت العادة بالمقام بعد 
الفراغ من الحج هذا القدرء قلت: ليست العادة في هذا العصر كذلك"'١'.‏ 

وقال المالكية”''؟: إنه يحبس الجمال على الحائض والنفساء للافاضة لا 
للوداع الزمن الذي يحكم فيه بحيضها. 


.)١171١( والمسلك المتقسط‎ »)"06٠ والبحر الرائق (؟/‎ »)509/١( أسهل المدارك‎ )١( 

(؟) البخاري في صحيحه في الحج: باب من أين يدخل مكة 2)١597/5(‏ ومسلم في صحيحه 
في الحج: باب استحباب دخول مكة من الثنية العليا والخروج منها من الثنية السفلى» 
ودخول بلدة من طريق غير التي خرج منها (؟/418) بنحوه» واللؤلؤ والمرجان فيما اتفق 
عليه الشيخان (07/7). 

(9) لم أعثر عليه رغم البحث. 
والمسلك المتقسط )١7١(‏ ولم ينسبه لأحد. 


(:) سقط من (ج). (0) سقط من (ز). 

(5) سقط من (ج). 

37( المجموع »91١/(‏ وحلية العلماء (/ 20707 والحاوي للماوردي (79/6اخ). 
(4) لم أعثر عليه رغم البحث الشديد. (9) في (ها)ء (ز): «الجمال». 
)٠١(‏ في (ج): «لأنها». )١1١(‏ وفي عصرنا أيضاً ليست كذلك. 


/١( الخرشي (؟747/1): وحاشية الدسوقي (؟ 1//1 58)» والموطأ في إفاضة الحائض‎ )١١( 
.)186 /١( وجواهر الإكليل‎ 2)” 5١ /”( والمنتقى‎ »©15 


١1/6 


وقال ابن الحاجب”'': إنه قيل: كان ذلك في الأمنء وأما الآن فينفسخ» 
انتهى . 

وما ذكر”" أنه قيل: قال ابن عبد السلام شارح كلامه: إنه اختيار أشياخه 
في زمانناء وقبلهم» وهو مذهب ابن المواز. 

ويؤيد الحبس للإفاضة حديث عائشة المتقدم”” أن رسول الله يلهْ أراد من 
صفية بعض ما يريد الرجل من أهله فقالوا: إنها حائض يا رسول اللهء قال: 
«وإنها لحابستنا» قالوا: يا رسول الله: إنها قد زارت يوم النحرء قال: «فلتنفر 
معكم)”؟. 

وعن أبي هريرة دنه قال: قال رسول الله يكلِ: «أميران وليسا بأميرين: من 
تبع جنازة فليس له أن ينصرف حتى تدفن أو يأذن صاحيبهاء والمرأة 017/1؟/أ] 
حجت أو اعتمرت فكانت مع قوم فحاضت فليس لهم أن ينصرفوا حتى تطهر أو 
تأذن لهم» رواه أبو عبد”'' الله القاسم"'2 بن الفضل الثقفي في الجزء الثامن من 
أجزائه العشرة» وهي سماعنا من بعض أصحاب”" أصحاب السلفي رحمهم الله 
تعالى» وأخرجه سعيد”” بن منصور موقوفاً على أبي هريرة. 


وإذا أتم المسلم حجهء ثم ارتد» والعياذ بالله لم يبطل حجه الماضي ولا 


/١( وشرح منح الجليل‎ 0١47 /1( فروع ابن الحاجب (ق55خ)»: وحاشية العدوي‎ )١( 
نقلاً عن عياض.‎ )١180 /١( والمنتقى ("/ 51). وجواهر الإكليل‎ »0١ 

(؟) لم أعثر عليه رغم البحث الشديد. () تقدم ص(“/ا١ ‏ 194). 

0 مسلم في صحيحه في الحج: باب وجوب طواف الوداع وسقوطه عن الحائض (؟/ 
6»؛ والبخاري في صحيحه في الحج: باب إذا حاضت المرأة بعدما أفاضت (5/ 
)2٠‏ بلفظ قريب منه. 

(5) ذكره في القرى (550) نقلاً عن أبي عبد الله القاسم بن الفضل الثقفي. 

() هو القاسم بن الفضل الثقفي الأصبهاني أبو عبد الله. 
ولد سنة 917"اه وتوفي عام 4/9ه. 
من رجال الحديثء كان رئيس أصبهان ومسندهاء له كتب منها: «أربعون حديثاً» خء 
والفوائد العوالي» خ» والثقفيات طائفة من أجزاء الحديثء قال ابن قاضي شهبة: «كان 
صحيح السماع غير أنه أميل إلى التشيع». 
(الأعلام :»)١5/5(‏ وكشف الظئون /١(‏ 077/06)» ومعجم المؤلفين (8/ .))1١١‏ 

(0) في (ز): «ثقات». 

(4) ذكره في القرى (470) نقلاً عن سعيد بن منصور. 


1١ 


عمله المتقدم إلا أن يموت على الردة» وإذا عاد إلى الإسلام لم يلزمه قضاء 
الحج. هذا مذهب الشافعية0 . 
ومذهب الثلاثة”'2: أنه يبطل”" عمله المتقدم. والله أعلم. 


)0 المجموع 11/0 ومعالم السئن للخطابي (/ © وحاشية الهيتمي على الإيضاح 
0 وفتح العزيز (7/ 0). 

(؟) تعليق أبي الوفاء الأفغاني على مختصر الطحاوي (771 - 777) ومنحة الخالق (؟/ 
١‏ والخرشي (58/8)» وأما الحنابلة فكالشافعية كما في الإقناع ,)8/١(‏ 
وكشاف القناع (5/ 074٠‏ . 

زفق في (ب)ء (ج): «يبطل». 


١ 


فصل 
أركان7" الحيح 


الإحرام» والوقوف؛ والطواف؛, والسعي, والحلق أو التقصيرء ولا بد من 
تقدم”") الإحرام» ثم الوقوف على الطواف والحلق» ولا بد من تأخير”” السعي عن 
طواف» كما تقده”“. 

والواجبات المجبورات”' بالدم: الإحرام من الميقات» والمبيت بالمزدلفة» 
والرمي» والمبيت بمنى ليالي منى» وطواف الوداع. 

وفي بعضها خلاف نبهت عليه فيما تقدم» وما سوى ذلك سنن وفضائل لا 
شيء في تركهاء. هذا دهف العافئية”؟ وباناارب) والحبابلة9؟. إلا أن البعنايلة9 
عدوا الحلق من الواجبات» ومذهبهم وجوب الجمع بين الليل والنهار في 
الوقوف» كما تقدهم” . 

وقال الحنفية'؟': فرائض الحج ثلاث.: الوقوف بعرفات» وطواف الإفاضة» 
وهما ركنه» والاحرام”''': وهو شرطء وقيل ركن. 

وواحنات90 2 السعي والوقوف بعزذلقة» والزمى : والمخلق أو التقفصيرء 
وطواف الوداع. ْ ْ 

واستدامة"" الوقوف بعرفة إلى غروب الشمسء والإحرام”''' من 


)١(‏ المجموع .)١95/48(‏ (؟) في (جا)ء (ه): «تقديم». 
(9) الوجيز .)977/١(‏ (:) تقدم (ص41١١)‏ وما بعدها. 
() في (ج)ء (ب). (ز): «المجبورة». (5) المجموع .)١95/8(‏ 

“4 المحرر في الفقه (١/547؟‏ -5147). © تقدم ص(560١١).‏ 


(9) بدائع الصنائع (5/ 22١75‏ وخزانة الفقه (ق4١خ).‏ 

)٠١(‏ البحر الرائق (؟/7144)» والمسلك المتقسط (45)» وقال: هو شرط للحج من وجهء 
ولذا يجوز قبل الوقت» وركن له من وجهء ولذا لو أحرم صبي فبلغ» فإن جدد إحرامه 
للفرض وقع عنه وإلا فلا. 

.)خ١ وخزانة الفقه (ق4‎ »)١117/1( بدائع الصنائع‎ )١١( 

.)41/5( الاخياز تتعليل العكان‎ 0 .)١6٠١ /١( الاختيار لتعليل المختار‎ )١١( 


لضن 


الميقات». وركعتا”'' الطواف», والحلق”"' فى وقته» وطواف”" الإفاضة فى وقتهء 
والرمي قبل الحلق”*'» ورمي القارن قبل الذبح» والذبح””' قبل الحلق» والحلق 
عن الحرم؛ وفي بعضها خلاف عندهم وواجبات أخر ذكرتها فيما تقدم» وما 
عدا ذلك سئن ومستحبات وآداب . 

وقالوا”'؟: حكم الفرض: أنه لا ينجبر بالدم» والواجب ينجبر به إلا ركعتي 
الطواف» وغير الفرض والواجب لا يحتاج إلى جابر. 

وعند المالكية'”: أركان الحج: الإحرام» والوقوف. والطواف» والسعي. 

والواجبات المنجبرة بالدم: ألا يجاوز”'' الميقات» والتلبية”''' في الجملة أو 
تأخيرها عن أول الإحرام؛ على ما تقدم'''' بيانه» وطواف”"'' القدوم أو السعي لغير 
المراهق» وهما معاً كأحدهماء وركعتا””"2 طواف©' [1/50/4] القدوم أو الإفاضة» 
والوقوف””'' بعرفة مع الإمام قبل الدفع مع التمكن ونزول”"'' مزدلفة ليلة النحر» 
ورمي كل حصاة من الجمار إفحة والعو 1 باه جوع" إلى ابا بلك والسعي 


3 بعد" الإفاضة قبل سفر من أنشأ الحج من ٠‏ مكةع والمييت 0 بمنى ليالي منى 
وظراف '''" الإفاضة في وقتهء وما عذا ذلك سنن ومستحبات لا شيء في ب 


.)١18/( وبدائع الصنائع‎ 2)١58/١( الاختيار لتعليل المختار‎ )١( 
.)١41/5( (؟) بدائع الصنائع‎ 
.)١65/1١( زهرة بدائع الصنائع (؟/"03)ء والاختيار‎ 


(:) الميسوط (514/5). (0) المبسوط (54/5). 

(5) المبسوط .)7١/54(‏ (0) المسلك المتقسط مع اللباب (45). 
(4) أسهل المدارك /١(‏ "407 - 155). (9) أسهل المدارك .)557/١(‏ 

)١(‏ أسهل المدارك )١١( .)558/١(‏ تقدم ص(507). 

.)١78  ١/4/١( وجواهر الإكليل‎ :»)557/١( أسهل المدارك‎ )١6( 

.)١794/1١( جواهر الإكليل‎ )١5( فى (ج): «وركعتى)».‎ )١1( 

(15) أسهل المدارك .)458/١(‏ (13) أسهل المدارك (458/1 -559). 


.)8ا1/١‎ /١( أسهل المدارك‎ )١10 

(18) أسهل المدارك :»)47١/١(‏ ومواهب الجليل مع التاج والإكليل (7/ .)1١‏ 
)١9(‏ في (ج): «خروجه). 

.)7"١/5؟( حاشية الدسوقي على الشرح الكبير‎ )٠١( 

(١؟)‏ جواهر الإكليل .)187/١(‏ 

(١١؟)‏ رسالة ابن أبي زيد القيرواني مع الحاشية على كفاية الطالب الرباني .)411/١(‏ 
(59) ميارة .)١178/5(‏ 


1 


فصل 
قال الشافعي 0 الإملاء: أكره أن يقال: : صرورة» ولكن يقال: لم 


يحج» 0 أن يقال: حجة الوداع ولكن حجة الإسلام» 14 
الشافعي ونه أن يقال صرورة كراهة تنزيه » لا تحريم . 


ويدل للكراهة : حديث ابن عباس قال: قال رسول الله عله : للا صرورة في 
الإسلام»؛ رواه أبو داود”' بإسناد ضعيف من حديث عكرمة عن ابن عباس» 
)2 56 زف4 ع «(ل9إ) . ي4. 
ورواه الحاكم من حديث الحسن بن عمرو الفقيمي عن أبي صفوان عن 
ابن عباس عن النبي وه وصحح إسناده. 


وفسر بعضهم” الصرورة بالذي يحج لصره على نفقته التي تبلغه”*؟ الحج . 


)١(‏ المجموع (17/؟ 4‏ 97)» وكشاف القناع (؟478/1) من قول أبي الوفاء علي بن عقيل. 
والفروع (؟57/1١51).‏ 

(0) كشاف القناع (؟558/1)» ومفيد الأنام (؟95/1١)»,‏ والمغازي للواقدي (89/7١٠)غ2‏ 
والفروع (5/؟١4).‏ 

إفرة لم أعثر عليه رغم البحث. 

(4) أبو داود في سننه في الحج: باب: لا صرورة في الإسلام (48/5” -0749: والحاكم 
في مستدركه في المناسك .)448/١(‏ 

(4) الحسن بن عمرو الفقيمي» روى عن إبراهيم بن يزيد النخعي». ومجاهد بن جبرء ومهران 
أبي صفوان» وروى عنه بسام الصيرفي» وسفيان الثوري» وعبد الله بن المبارك» قال فيه 
الإمام أحمد: ثقة. 
توفى سنة 57اه. 
(تهذيب الكمال (١/ه/ا؟).‏ والكاشف (١/6؟5)).‏ 

)5( في (د): «النقيمي؟. 

(0) مهران أبو صفوان؛ روى عن عبد الله بن عباس» وروى عنه الحسن بن عمرو الفقيمي» 
قال الذهبي: يجهل حاله؛ ولم تذكر وفاته. 
(تهذيب الكمال (1781/79١)؛‏ والكاشف 2)١9/97/7”(‏ والجرح والتعديل .))70١7/8(‏ 

(4) نهاية ابن الأثير ("/ ؟١)‏ مادة «صرر»ء وتعليق الدعاس على سنن أبى داود (؟2)*59/5 
رما النكن للخطاري للاار//0 ْ 

(9) في (ج): «لم تبلغه». 


١8 


وه بعضهم بالذي [/ ب] انقطع من نكاح على 0ن رهبانية 


النصارى» ومن قول الا 


د أنهنا عرضت لأشمط راهب عبد الإله حوور لعي 


الأبيات» وأصله من الصر وهو افده والمنع» وقيل في تفسيره غير 
ذلك”"؟. والله أعلم. 


ولم يقف النووي”" كن على هذا النص فى كراهة أن يقال: حجة الوداعء 
فنقل كراهة ذلك عن الشيخ أبي حامد والبندنيجي والمحاملي» ورد ذلك بأنه منابذ 
للأحاديث الصحيحة» ولإجماع المسلمين. 


وفي صحيح البخاري”": كما قدمناه فى باب الفضائلء أن النبى يل «وقف 


.)774/7( تعليق الدعاس على سنن أبي داود (2»)749/7 ومعالم السئن للخطابي‎ )١( 

(') نهاية ابن الأثير (/ 77) مادة «صررك» وتعليق الدعاس على سئن أبى داود (2)819/75 
ومعالم السئن للخطابي (7178/5). ْ 

() فى (ز): «فعله». 

(9) +ريافنين تعارية التواقي» آبو أنانة + جافو يا نلو كان انو دز واي العلاء لفل عل 
سائر الشعراء؛ ديوانه مطبوع. ١‏ 
توفي نحو من ١8‏ قبل الهجرة. 
(الأعلام (7/ 2)97 ومعجم المؤلفين .))١188/5(‏ 

)0( ديوان النابغة الذبياني )1١(‏ تحقيق وشرح كرم بستاني» دار صادر بيروت» وبعده: 
لرنا لبهجتها وحسن حديثها ١‏ ولخاله رشداً وإن لم يرشد 
بتكلم لو تستطيع سماعه لدنت لهأروى الهضات الصّحُد 
وبفاحم رجل أثبت نبته كالكرم مال على الدعام المسند 
الراهب: المتعبدء والأشمط: الذي خالطه الشيب» الصرورة: الذي لم يتزوج. 

(7) قال ابن الأثير في النهاية (/ .)7١‏ وقيل: أراد من قتل في الحرم قتل» ولا يقبل منه أن 
يقول: إني صرورة ما حججت ولا عرفت حرمة الحرمء كان الول في الجاهلية إذا 
أحدث حدثاً فلجأ إلى الكعبة لم يهج فكان إذا لقيه ولي الدم في الحرم قيل له: هو 


صرورة فلا تهجه. 

(0) النووي في شرحه على مسلم (48/9. 55)» والمجموع :»)5١54/8(‏ ومفيد الأنام (؟/ 
ك/١).‏ 

() البخاري في صحيحه في الحج: باب الخطبة أيام منى (؟5/5١5‏ - )٠١7‏ عن ابن 


عمر وله . وتقدم (ص١؟١1).‏ 


بحسن 


يوم النحر بين الجمرات في الحجة”'' التي حج وودع الناس فقالوا: هذه حجة 
الوداع». 
وسميت”'' حجة الإسلام؛ لأن النبي يكلِهِ لم يحج بعد فرض الحج غيرها. 
وتسمى أيضاً حجة البلاغ؛ لأن النبي كل بلغ أمته فيها ما تضمنته خطبته. 
وتسمى أيضاً حجة التمام؛ لأن النبي كل أرى الناس المناسكء وبيّن 
تحانها : 


زفق في (ج): «الجمرة». 

(؟) مجمع الزوائد ومنع الفوائد (//71) ونصه: عن ابن عباس أن النبي يكل كان يسمي 
حجة الوداع حجة الإسلام» وقال: رواه البزار والطبراني في الكبير والأوسطء وفيه 
ليث بن أبي سليم» وهو ثقة ولكنه مدلس. 


١8 


(نبالل )شان من كثر 


فىالعمرة 


» 


العمرة”'' في اللغة: الزيارة» يقال: أتانا فلان معتمراً أي: زائراً. 

ولهذا روي عن ابن عباس أنه قال: «يا أهل”'' مكة ما عليكم ألا 
تعتمروا»”"» كما تقدم””''؛ لأنهم بها [1/1074] فلا معنى لزيارتهم. 

و العمرة: القصد 

وقيل*2: القصد إلى بلك عامر. 

والاعتمار: افتعال من العمارة. 

والمشهور: أنها من الزيارة. 

فهي”"' في الشرع”"': زيارة مخصوصة للبيت» أو قصد إلى البيت على وجه 
ممخص وض 

وقد قال ابن عباس : «إنها لقرينتها في كتاب الله اتا كل و 2004 
وقأء 1 بإسناد صحيحء ورواه البخاري تعليقاً بصيغة الجزم”"': واستدل 
بها الصّبي”' "انين مكل هملق ساف العمرة ارم افاعم ين (اللخطاى 0 


)١(‏ مختار الصحاح: مادة (عمر/ 504)»: والقاموس المحيط: مادة عمر (؟/46)» والنهاية: 
مادة (عمر) (//141): والمطلع على أبواب المقنع )١11١(‏ نقلاً عن ابن الأنباري وغيره. 

(0) في (ب): ايا أهل مكة». (9) في (و): «تعمروا». 

(5) تقدم ص(59١1).‏ 

.)5١ /1١( ومغني المحتاج‎ 0/10١ المجموع‎ (2) 

50 :لفن (ج)ء (5): الاوعن : 

“4 تعريف العمرة شرعاً الذي ذكرته معظم كتب الشافعية : «قصد الكعبة للنسك الآتي بيانه : من إحرام 
وطواف وسعي وحلق أو تقصير»» إعانة الطالبين (؟/ »)78٠‏ وشرح المنهج (7/ 227777 وأسنى 
المطالب شرح روض الطالب /١(‏ 47 5)»: ومغني المحتاج )57١ /١(‏ قلت: والخلاف لفظي . 

(4) سورة البقرة: الاية .١95‏ 

(9) الأم »)١١1/7(‏ والبخاري في صحيحه في العمرة باب العمرة (7/ 7). 

٠ )‏ )الصّبي بن معبد التغلبي الكوفي» روى عن عمر بن الخطاب» وروى عنه إبراهيم يم النخعي 
2 الشعبي » وروى له أبو داود والنسائي واين ماجه. قال الذهبي: ثقة... 0 تذكر 
وفا . (تهذيب الكمال (207/5) والكاشف (55/1)» والجرح والتعديل (1/ 155)). 

ا باب من قال بوجوب الحج والعمرة »)701١/5(‏ وباب: - 


١ 1/ 


وقال الي قال ابن عمر: «ليس أحد إلا وعليه حجة وعمرة». 
وعن أبن رزين العقيلي أنه قال: يا رسول الله: «إن أبي شيخ كبير لا 
يستطيع الحج والعمرة» ولا الظعن» قال: «حج عن أبيك واعتمر)”" . 
'": لا أعلم في إيجاب العمرة حديثاً أجود من هذاء ولا أصح. 
وقد تقدم الكلام عليه في باب فرض الحج”'*: والاستدلال به يتوقف على 
أن النيابة لا تكون إلا في فرضء» وعلى أن وقائع الأعيان تعم. 
وعن عائشة ونا قالت: قلت: يا رسول الله: «هل على النساء جهاد؟ قال: 
نعم جهاد لا قتال فيه الحج والعمرة». رواه ابن””' ماجه عن أبي بكر بن أبي شيبة 
[70/ب] حدثنا محمد بن فضيل عن حبيب”" بن أبي عمرة عن عائشة'* بنت 


قال أحمد 


- القارن يهريق دماً (4/ 7ه”). 

.)7 /9( البخاري في صحيحه في أبواب العمرة‎ )١( 

(؟) أبو داود في سئنه في المناسك: باب الرجل يحج مع غيره (؟/ 42507 والترمذي في 
الحج: باب منه (5/ 2275١5‏ وقال: حديث حسن صحيح.» والنسائي في سننه في الحج: 
العمرة عن الرجل الذي لا يستطيع (ه/88) وابن ماجه في سننه في المناسك: باب 
الحج عن الحي إذا لم يستطع »)91٠/1(‏ ومسند أحمد (5/ .)١١ .٠١‏ 

إفرة تعليق الدعاس على سئن أبي داود (؟507/1)»: ونسبه للمنذري» والبيهقي .)76٠/5(‏ 

اق تقدم ص(؟507١)‏ (ت5). 

(5) ابن ماجه في سنئه في المناسك: باب: الحج جهاد النساء (958/5). 

(5) محمد بن فضيل الضبي» أبو عبد الرحمن الكوفي» روى عن إسماعيل بن مسلم المكي» 
والحجاج بن أرطاة» والحسن بن عمرو 000 ؛ وروى عنه أحمد بن حنبل وإسحاق بن 
راهويه؛ وسفيان الثوري» قال عنه الإمام أحمد: «كان يتشيع وكان حسن الحديث»» توفي 
سنة 915١ه.‏ 
(تهذيب الكمال :»)١7559/9(‏ والكاشف (897/95)). 

(0) حبيب بن أبي عمرة القصاب الكوفي؛ روى عن سعيد بن جبير ومجاهد بن جبر» وروى 
عنه محمد بن فضيل وغيره؛ قال الإمام أحمد عنه: شيخ ثقة» روى له الجماعة... توفي 
سنة 57١اه.‏ 
(تهذيب الكمال (١/8؟7)»‏ والكاشف .))5١7/١(‏ 

(48) عائشة بنت طلحة» سمعت خالتها عائشة أم المؤمنين» وروى عنها طلحة بن يحيى 
والمنهال بن عمرو... توفيت سنة ١١٠اه.‏ 
قال أبو زرعة الدمشقي: حدث الناس عنها لفضائلها وأدبها وقال يحيى بن معين: ثقة حجة. 
(تهذيب الكمال (/ »)١190‏ والكاشف (2)41/7/7 وأعلام النساء ,)١77/9(‏ والأعلام 
(:/0)). 


184 


طلحة عن خالتها عائشةء وهذا الإسناد على شرط الشيخين . 

لكن رواه البخاري من حديث الثوري وخالد”'2 الطحان وعبد الواحد'" بن 

ياد؟"» ثلاثتهم» عن حبيب بن أبي عمرة به وليس فيه ذكر العمرة. 

وروي في حديث جبريل وسؤاله عن الإسلام قال: «أن تشهد أن لا إله إلا الله 
وأن محمداً رسول الله» وتقيم الصلاة» وتؤتي الزكاة» وتحج البيت وتعتمر وتغتسل 
من الجنابة وتتم الوضوء... الحديث”*'. رواه ابن حبان في صحيحهء 
والدارقطني» وغيرهماء وصحح الدارقطني إسناده» وتاي شزمل الي : 

وعن القاسم''' بن مخول البهزي عن أبيه”" قال: «أنشأ رسول الله كه يحدثنا 
الحديث» وفيه قلت: يا رسول الله أوصني» قال: «أقم الصلاة» وآت الزكاة وحج 
البيت واعتمر» وبر والديك» وصل رحمكء وأقر الضيف» ومر بالمعروف وانه عن 


)١(‏ خالد بن عبد الله الطحان» أبو الهيئم الواسطي» روى عن إسماعيل بن حماد وحبيب بن 
أبي عمرة» وحميد الطويل» وروى عنه إبراهيم بن موسى الرازي ووكيع بن الجراح» قال 
فيه الإمام أحمد: من أفاضل المسلمين. 
توفى سنة 1/4١ه.‏ 
(تهذيب الكمال /١(‏ 01 8), والكاشف .))9070/١(‏ 

(؟) عبد الواحد بن زياد العبدي» أبو بشرء روى عن إسماعيل بن سالم والحسن بن عمرو 
الفقيمي » وروى عنه بشر بن معاذ» وعمران بن موسى» ثقة» ليس به ُ 
توفى سنة /ا/1١ه.‏ 
(تهذيب الكمال (850/1).: والكاشف (518/9)). 

(*) فى (و): «زناد». 

49 مرارد اللماث إلى بزواتد اعفان انان م 
والدارقطني (5/ 587)» عالم الكتب - بيروت. 
والقرى (707 - 425067 وقال: أخرجه الجوزقي في كتابه المخرج على الصحيحين» 
وذكره أبو الفرج في مثير الغرام (57١/خ)»2‏ وقال: أخرجه الجوزقي في كتابه المخرج 
على الصحيحين . 

(6) قوله: «وهو) سقط من (ج). 

(7) القاسم بن مخول بن يزيد البهزي» روى عن أبيه» وروى عنه محمد بن سليمان 
المخزومي» ولم تذكر وفاته. 
(الجرح والتعديل (7/ 177)). 

(0) مخول بن يزيد بن أبي يزيد السلمي البهزي» روى عنه ابنه القاسم» له صحبة» ولم تذكر 
وفاته. 
(أسد الغابة (758/4)» والجرح والتعديل (//0798)). 


الك 


المنكر وزل مع الحق حيث زال». أخرجه ابن حبان”'2 في صحيحه. 

وروى أبو''' بكر أحمد بن عمرو بن أبي عاصم في كتاب السنة عن ابن 
عمر وها قال: «جاء رجل فقال: يا رسول الله: أوصنى قال: اعبد الله ولا 
]1/18٠0[‏ تشرك به شيئاًء وأقم الصلاة» وآت الزكاة» وحج ال واعتمرء واسمع 
وأطع»» وإسناده على شرط مسله”" . 

وحديث زيد بن ثابت أن النبي يككْةِ قال: «الحج والعمرة فريضتان لا يضرك 
بأيهما”؟' بدأت2*”2 (ضعيف)»: والصحيح أنه موقوف على زيد بن ثابت. 

وكذلك روي موقوف”'" على عليّء وابن عمرء وابن عباس ون . 

وعن طلحة بن عبيد الله أنه سمع رسول الله يككِهِ يقول: «الحج جهاد 
والعمرة تطوع» رواه ابن”'' ماجه بإسناد ضعيف. 

وعن جابر بن عبد الله: أن النبي كَلهِ اسئل عن العمرة: أواجبة هي؟ قال: 
«لاء وأن تعتمروا هو أفضل» رواه أحمد والترمذي» وهذا لفظهء وقال: حسن 
صحييح”* . 


)١(‏ التاريخ الكبير للبخاري :)7*١/8(‏ وأسد الغابة »)”4٠  79/5(‏ بنحوه والحاكم في 
مستدركه »)١994/5(‏ وقال: صحيح الإسناد بشيوخ اليمن ولم يخرجاه. 
وقال الذهبي في التلخيص :)١169/5(‏ صحيح وقال: قلت: ابن مسمول ضعيف. 
والجامع الكبير للسيوطي »)١77/١(‏ ونسبه للبخاري في التاريخ والحاكم في المستدرك. 

00 أحمد بن عمرو بن الضحاك الشيبانى» أبو بكرء محدث وفقيه» ظاهري المذهبء ولى القضاء 
بأصبهان» له كتاب: السنة فى أحاديث الصفات» كتاب على مذهب أبى داود الظاهري. 
ولد سنة 5١٠هء‏ وتوفى سنة /141ه. ْ 
(البداية والنهاية /1١(‏ 84): ومعجم المؤلفين (03/5). 

() كتاب السنة (508/5 - 504)» ورقمه 2»)21١1١(‏ والبيهقي في شعب الإيمان كما في 
الجامع الكبير /١(‏ 770). 

(4) في (د)» (و): «أيهما». 

(5) التلخيص الحبير (47//17): والقرى (50)» والجامع الكبير للسيوطي (١/504)؛‏ ونسبه 
للديلمي عن جابر ولأبي أحمد الغطريف في حزبه وابن النجار عن زيد بن ثابت 
والدارقطني (5/ 84 عالم الكتب بيروت» والحاكم ا والبيهقي 5/ ٠ه"‏ . 

)١(‏ في (ز): «مرفوعا». 

(0) ابن ماجه في المناسك: باب العمرة (؟/ 440)» وقال: في إسناده ابن قيس المعروف 
بمندل» وضعفه أحمد وابن معين وغيرهم» والحسن أيضاً: ضعيف. 

(4) الترمذي في الحج: باب ما جاء في العمرة: أواجبة هي أم لا 2)050١5/7(‏ ومسئد أحمد 
.)31١177/(‏ بلفظ قريب منه. 


م 


وفي سئده الحجاج بن أرطاة تركوه . 


١ 5 2‏ )60 
وروي عن جابر موقوفاء ورواه الطبراني من حديث يحيى 


بن أيوب 


الغافقى عا يبو الله بن أبى جعفر عن جابرء قال: «قلت: يا رسول الله : 
العمرة واجبة فريضتها كفريضة الحج؟ قال: «لاء وأن تعتمر خير لك6”": وهذا 
إسناد على شرط مسلمء وهو أجود ما روي في أن العمرة تطوع. 


(لكن يحيى بن أيوب الغافقي مع إخراج الشيخين له يغرب. 

وقال الشافعي”؟2 ككنهُ: ليس في العمرة شيء ثابت بأنها [180/ب] تطوع)” . 
ومذهب"" الشافعية» والحنابلة: أنها فرض على المستطيع كالحج. 
وعندهم: أنها في شرط صحتهاء وصحة مباشرتهاء ووجوبهاء وإجزائها 


عن عمرة الإسلام كالحجء وقد ا 


000 


فق 


وف الهداية: وكير من كيه الحيفية © أن العهرة :مصنة. 


يحيى بن أيوب الغافقي المصري أبو العباس» روى عن إبراهيم بن أبي عبلة وأبي حنيفة 
النعمان» وروى عنه إسحاق بن الفرات وسعيد بن كثيرء قال عنه الإمام أحمد: سيء 
الحفظ. . . توفى سنة 54١ه.‏ 

(تهذيب الكمال ("/ »)١590‏ والكاشف (150/9)). 

عبيد الله بن جعفر المصريء أبو بكرء روى عن حمزة بن عبد الله وعامر الشعبي» وروى 
عنه عبد الله بن لهيعة ويحيى بن أيوبء قال فيه الإمام أحمد: كان يتفقهء ليس به 
بأس . . . توفي سنة 118ه. 

(تهذيب الكمال (؟7/ 481/8)» والكاشف (5715/7)). 

البيهقي في سننه في الحج: باب من قال: العمرة تطوع (759/5). 

الشرح الكبير لابن أبي عمر (/ .)١1١‏ ولم أعثر عليه في كتب الشافعية. 

ما بين القوسين سقط من (ج). 

المجموع (4/7)»: والكافي :)778/١(‏ والشرح الكبير لابن أبي عمر (9/ ١5١)غ:‏ 
ومناسك الكرماني (ق؟57خ). 

تقدم ص(775), 

المجموع (4/7): ولم يعزه لابن المنذرء وفي بلوغ الأماني )1١/1١(‏ نسبة القول 
بوجوبها إلى كل من ابن عمر وابن عباس وَها. 

الهداية مع فتح القدير (”/ 2)١79‏ وبدائع الصنائع (ففشف 2271717 ومختصر الطحاوي 
(259)» ومناسك الكرماني (ق73ا"خ). 


5١ 


000 


00 


فر 


60 


2) 


000 


00 


وفي المنافع' "2 والكافي”'': أنها سنة مؤكدة. 
وحكى حافظ الدين عن بعض مشايخه.» منهم محمد بن الفضل : أنها فرض 


5 


وفي التحفة'' وغيرها: أن المشايخ اختلفوا فيها : 
فقيل: واجبة. 

وقيل: سنة مؤكدة. 

وصححه قاضي خان. 

فعلى هذا: شرائط وجوبها ما هو شرائط وجوب الحج. 
ومتمة الك" ان العدوة سنة. 


وذهب ابن الماجشون”*'؛ وابن حبيب» وابن الجهه''': إلى أنها واجبة. 
وعندهه'”"”*: أنها كالحج في الاستطاعة» والنيابة» والإجارة. 


وهو للشيخ حميد الدين علي بن محمد الرامشي البخاري المتوفى سنة 777ه» وشرحه 
الفقيه أحمد بن عمر النسفى. 

(ذيل كشف الظنون (515/4)). 

بدائع الصنائع (2557/9» إذ قال: قال أصحابناء وكذلك تعليق الشيخ محمود أبو دقيقة 
على الاختيار (١//ا6١)»‏ نقلاً عن البدائع» وقال: إنه قال: قال علماؤنا. 

ثمّت كتب ثلاثة في الفقه الحنفي تحمل هذا الاسم وهي: ١‏ - تحفة الأصحاب لأحمد بن 
أحمد السروجيء» 7 - تحفة الفقهاء لعلاء الدين محمد بن أحمد السمرقندي» المتوفى 
بن لأ م مضه العلر ل لمحي بن الى كر الزاوعو كان بحا سنة 1ه 

مختصر خليل مع جواهر الإكليل »)١1١ /١(‏ وأسهل المدارك »)1516/١(‏ والكافي لابن 
عبد البر »)5١7/١(‏ وشرح منح الجليل /١(‏ 477)» عن مالك» وقال: إنها سنة واجبة» 
وسعد الشموس (85)» والذخيرة (ج"ق95١٠خ).‏ 

قال ابن عبد البر في الكافي: ومن أهل المدينة جماعة يرونها مفترضة كالحج )»)415/١(‏ 
والمنتقى للباجي 0/ 0» والذخيرة (ج؟ق ٠5‏ اخ). 

القاضي أبو بكر محمد بن أحمد بن الجهم» يعرف بابن الوراق المروزي سمع القاضي 
إسماعيل وتفقه معه. وروى عن إبراهيم بن حماد ومحمد بن عبدوس وعبد الله بن محمد 
النيسابوري وجماعة» وعنه أبو بكر الأبهري وأبو إسحاق الدينوري وجماعة؛» له: كتاب 
في بيان السنة» وكتاب مسائل الخلاف والحجة في مذهب مالك». وشرح مختصر ابن 
عبد الحكم الصغير وغير ذلك... مات سنة 79لاه. 

(شجرة النور الزكية (8/ا - 0079 والديباج المذهب 51570 544)). 

قوله: «وعندهم» سقط من (ز). (6) أسهل المدارك .)016/١1(‏ 


0 


وقال المائيئةة” 4 إنه مهومن الأقكنا رامن“ العهرة لأ سنا في شهيدز 
ا 000 7" 5 
رمضانء لما تقدم في الباب الآول. 
ولو ذكر بعد شهر" رمضان عشر ذي الحجة لقوله [1/181] يَلنوا؟': «إنه ما 
من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من العمل فيه» لكان حسناًء والله 
أعلم . 
وقال البغوي”': يستحب أن يعتمر في أشهر الحج اقتداء بالنبي يَكل. 
ومما جاء في العمرة: ما أخبرنا به الشيخ المسند المحدث نجم الدين أبو 
بكر عبد الله بن علي بن عمر بن شبل الصنهاجي بقراءتي عليه قال: أخبرنا 
000 00( 7 8 َ . 1 
الشيخان أبو الطاهر"' محمد بن مرتضى المقدسي وأبو حفص عمر بن يعقوب 
الأربلى. 
قال الأول: أنبأتنا أم هانئ عفيفة بنت أحمد بن عبد الله الفارقانية. 
إسماعيل داود 20520000 كن وأبو عبد الله محمد بن معمر بن 
عبد الواحد بن الفاخر (ح)» وأنبأني الشيخ المقري أحمد بن عبد المنعم بن أبي 
1ك " : 1 : 0 
الغنائم القزويني الطاووسي عن أبي جعفر الصيدلاني المذكور (بالإجازة” 
العامة)؛ قالوا أربعتهم: أخبرتنا فاطمة بنت عبد الله بن إبراهيم الجوزذانية”'" قراءة 
عليها ونحن نسمع قالت: أخبرنا أبو بكر محمد بن عبد الله د التاجر 


)١(‏ القرى (2)5084 والمجموع 7/0 1). () تقدم ص1750). 

(*) قوله: «شهر) سقط من (د). 

(4:) البخاري كما في جمع الفوائد »)519/١(‏ وأبو داود في سئنه في الصوم باب في صوم 
العشر (7/ 815) عن ابن عباس» وابن ماجه في سننه في الصيام باب صيام العشر /١(‏ 
» عن ابن عباس» والترمذي في سننه في الصوم باب ما جاء في العمل في أيام 
العشر »)١79/”(‏ وأخرجه أبو عوانة وابن حبان والضياء فى المختارة عن جابر وكذا 
أخرجه الترمذي وابن ماجه وابن حبان عن ابن عباس كما في الجامع الكبير للسيوطي 
6/1١‏ ١م/).‏ 

(5) لم أعثر عليه رغم البحث. (7) في (ب): «طاهر»ء وفي (ج): «طائر». 

(0) فى (ز): «ما شادة. 

00 قوله : «بالإجازة العامة؛» سقط من (ب)» وفى (د): «فى الإجازة». 

(9) في (د): «الجوزاذانية». وفي (ز): «التجوزخانية». ١‏ 

)١(‏ في (ز): «زبدة». 


لحرن 


قال: أنا أبو القاسم سليمان بن أحمد الطبراني» قال2'7: حدثنا عبيد بن غناء”") 
ثنا أبو بكر بن أبي شيبة وحدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال7؟: حدثني [181/ 
ب] أبي قالا: حدثنا أبو خالد الأحمر ثنا عمرو بن قيس عن عاصم عن شقيق 
عن”؟ عبد الله قال: قال رسول الله كله: «تابعوا بين الحج والعمرةء فإنهما ينفيان 
الفقر والذنوب كما ينفى الكير خبث الحديد والذهب والفضة.» وليس للحجة 
الفيرو زه ثوانت ون لحان ورواه الترمذي وغيرهء كما تقدم في الباب”"؟ الأول. 

قال الشافعى فى الإملاء"2: واستحب للرجل ألا يأتى عليه شهر إلا اعتمر 
فيه» وإن قدر أن يعتمر في الشهر المرتين والثلاث أحببت له ذلك : 

وقيّد الشيخ محب الدين الطبري في شرح التنبيه”'" الإكثار من الاعتمار: إذا 
كان بحيث لا يشغله عن الطواف ولا يضعفه بحيث يقطعه عن الإكثار من 
الطواف». وعلل ذلك بأن شغل قدر وقت العمرة بالطواف أفضل من شغله بها. 

وقال الشافعي في الآأه'") والمسند: أنا ابن عيينة عن ابن أي نجيح عن 
مجاهد عن علي بن أبي طالب ؤَبْهِ قال: «في كل شهر عمرة». 

190" ]نر نا "مقتاة عه" مح نبز متهيد عق أن العنييه أن اغائقة ينا 
«اعتمرت في سنة مرتين» مرة من ذي الحليفة» ومرة من الجحفة». 
وقال في المسند”؟: أخبرنا أنس عن موسى بن عقبة عن نافع [1/181] 
قال: «اعتمر عبد الله بن عمر أعواماً في عهد ابن الزبير عمرتين في كل عام». 

وروى الواقدي عن أشياخه أن أبا بكر وَهبه «اعتمر في رجب سنة إحدى 


0000 

عسرة 

)١(‏ في (د): «الطبراني ثنا». (؟) في (ب): «غنائم؟. 
(9) قوله: «قال»): سقط من (د). (4) في (ه): «بن». 


)2 تقدم ص١(١١5١).‏ 

(7) مناسك النووي »)575١(‏ ولم أعثر عليه في سواه. 

(0) وأتى به في كتاب القرى (775). 

)0( الأم (؟/5١١)»:‏ ومسند الإمام الشافعي »)١١(‏ والقرى (275017»: وروي مثله عن عطاء 
كما في إتحاف السادة المتقين 2»)5٠08/5(‏ وكذلك عن مجاهد» وقال: أخرجه سعيد بن 
منصور والبيهقى وأبو ذر» والبيهقى فى سئنه (7"14/5)» والمحلى (7/ .)5١‏ 

(9) مسند الشافعى »)١١(‏ والبيهقى فى سننه (945/5). 

(١9)القرى‏ (2)514 وعزاه للواقدي . , 


04 


ا , دن 
وعن ابن عمر (أنه كان يعتمر في رجب كل عامء ويتبع في''' ذلك فعل 
ا م د 

عمر وعثمان» أخرجه ابو در 3 

من المدينة فى رجب وتهل”* من ذي الحليفة» . 


( 


قال: وروي الاعتمار فى رجب عن جماعة من الصحابة”'. 


وعن القاسم بن محمد» وسثئل عن العمرة في أشهر الحج والعمرة في 
المحرم» ففضّل العمرة في المحرم”"'. 

وكال التنوي 90 رق ومنتسين الاكفار دو عمف وق نهد رم 010 
أفضل . ْ 


يون ناف مالك ١‏ 


ص 


كر كران الفمزة دن الهنة الواحدة تشيها 
لها بالحج. (وهو قول" المزني). ْ 

وقال مالك2©2: لا بأس أن يعتمر في آخر ذي الحجة ثم يعتمر في المحرم 
عمرة أخرى» ثم رجع فقال: أحب لين لمن أقام ألا يعتمر بعد الحج حتى 
يدخحل المحرم . 

وقال سند" : قال مالك في الموازية: والعمرة في ذي الحجة بعد الحج 


)١(‏ قوله: «في» سقط من (ج). 
(0) ذكره في القرى »)5١14(‏ وكتاب المنهاج في شعب الإيمان (1/ 104)» وإتحاف السادة 


المتقين للزبيدي .)1٠8/5(‏ 
() ذكره في القرى (714 - 116): وكتاب المنهاج في شعب الإيمان (404/1). 
(5:) في (و): اتعمر». (5) في (ز): «ومهل». 


(7) قال في كتاب المنهاج في شعب الإيمان (؟/504): «ولكن جماعة من السلف رأوا أن 
عمرة المحرم من أوجب العمرء وقال: قاله القاسم وسالم بن عبد الله وسليمان بن يسار 
وابن سيرين». 

(0) حاشية ابن عابدين (؟/ /11) (0) فتح القدير (8//ا"د1). 

(9) الكافى لابن عبد البر »)4117/1١(‏ والمنتقى (؟/ 70؟): وأسهل المدارك 2»)015/١(‏ 
وسعد الشموس (84)» والموطأ في الحج باب جامع ما جاء في العمرة .07410//١(‏ 

)09١(‏ نص كلام المزني: ووقت العمرة متى شاءء ومن قال: لا يعتمر إلا مرة في السنة خالف 
سنة رسول الله يَلِلَةِ. مختصر المزنى (57//7). 

)1١(‏ الكافى لابن عبد البر (417//1). 2 (10) فى (ز): «لى». 

(1) لم أعثر عليه رغم البحث الشديد. ل 


1) 


(أفضل منها قبل الحج في أشهر الحج)”"' . 

وقال جماعة من الحنابلة”"”"» كقول الشافعية المتقدم: إنه يستحب الإكثار 
منها لا سيما في شهر رمضان [585؟/ب]. 

وحكى ابن(" قدامة عن أحمد أنه قال: إذا اعتمر فلا بد أن يحلق أو 
يقصرء وفي عشرة أيام يمكن حلق الرأس 

قال ابن”'' قدامة: فظاهر هذا: أنه لا يستحب أن يعتمر في أقل من عشرة 
أيام . 
فى 


وقال أحمد ' في رواية الأثرم: إن شاء اعتمر في كل شهرء ونص في 


ووايقة وووانة اي 50 بن إبراهيم على أنها في رمضان أفضل"''؛ وأنها في 
غير”" أشهر الحج أفضل . 
وقال ابن”*' قدامة: إن الإكثار منها والموالاة بينهما لا تستحب في ظاهر 
فول التلة 


ولو اعتمر شخص في شعبان» وأكملها في شهر رمضان» فمقتضى مذهب 
الشافعية”" والحنابلة: أنها تكون شعبانية؛ لأنهم قالوا: من اعتمر قبل أشهر الحج 
وأتى بجميع أعمال العمرة ة في أشهر الحج ثم حج لا دم عليه؛ كما تقدم”"' . 
ومقتضى كلام المالكية”"'": أن الاعتبار بوقت إتمامها. 


)١(‏ ما بين القوسين سقط من (ه). 

(؟) المغني (9/ 2)١975 ١١/0‏ وتقدم ص(17917). 

.)١00 /9( المغنيى‎ )4( .)١6 /9( المغني‎ )9( 

(65) إسحاق ع النيسابوري» أبو يعقوب» ولد سئة 4١اهء‏ خدم الإمام وهو 
ابن تسع سنين» ذكره أبو بكر الخلال فقال: كان أخا دين وورع» نقل عن الإمام مسائل 
كثيرة طبع منها جزءان» توفي سنة 0/ا1ه. 
(طبقات الحنابلة 2»)2٠١8/١(‏ والمسائل الفقهية .))١١755/5(‏ 

(5) شرح منتهى الإرادات (77/1), والإنصاف (017/4)» ومسائل الإمام أحمدء رواية ابن 
هانئ .)١55/١(‏ 

(0) الإنصاف (51//5)» ومسائل الإمام أحمدء رواية ابن هانئ .)١55/١(‏ 

(8) حاشية الهيتمي على الإيضاح في مناسك الحج للنووي .)575١(‏ 

(9) الشرح الكبير (/510). 

)١(‏ شرح منح الجليل 2»)5575/١(‏ وفروع ابن الحاجب (ق543خ). 


لضن 


ومقتضى كلام الحنفية”'2: أن الاعتبار بالوقت الذي وقع فيه أكثر طواف 
العمرة. 
وعن قتادة أن أنساً أخبره أن رسول الله كله «اعتمر أربع عمر كلهنّ في ذي 
القعدة إلا ١ل‏ حجته : : مم الحديسية أو زمء الحديبية فى ذى القعدة» 
/ بي ضع عمرة من يبيه أو رمن بيه في ذو 
وعمرة من العام المقبل فى ذي القعدة» وعمرة من جعرانة”"' حيث قسم غنائم 
حئين في ذي القعدةق ا مع حجتها) [8م؟/أك متفق ا واللفظ 
وقوله: «إلا التي مع حجته) يوافق ما اقتضاه كلام المالكية فيما إذا اعتمر 
في شعبان وأكملها في رمضانء كما تقدم'” . 


وفي الصحيحين”" من حديث ابن عمر أن النبي يَلِةٍ «اعتمر أربع عمر 
إحداهن في رجب». 


ومن حديث عروة عن عائشة «أنها أنكرت ذلكء وقالت: ما اعتمر 
رسول الله ككل في رجب قط"”" . 

وفي و1 مالك”"' عن هشام بن عروة عن أبيه أن رسول الله كَل «لم 
يعتمر إلا ثلاثاًء إحداهن فى شوالء واثنتين في ذي القعدة» هكذا وقع في الموطأ 
مرسلاً عند جميع الرواة عن مالك. 


)١(‏ حاشية شهاب الدين على تبيين الحقائق (؟/ 10)» وحاشية رَدّ المحتار على الدر المختار 
(؟/>؟7هة). 

(0) في (ز): «الجعرانة»؛ وانظر تعريفها ص(5057١).‏ 

(9) في (د): «(وعمرتها. 

(4) مسلم في الحج: باب بيان عدد عمر النبي كله وزمانهن (؟/416)» وفيها: «وعمرة مع 
حجته». والبخاري في العمرة: باب كم اعتمر النبي كَل (9/ 07 . 

(0) تقدم في الصفحة قبلها. 

(5) البخاري في العمرة: باب كم اعتمر النبي كَل ("/ 07 ومسلم في الحج: باب بيان عدد 
عمر النبي وه وزمانهن ١7/9‏ ة). 

(0) مسلم في الحج: باب بيان عدد عمر النبي كله وزمانهن (/417)» والبخاري في الحج: 
باب كم اعتمر النبي كل (/ 27 . 

(6) في (د). (و): «الموطأ مالك». 

(9) موطأ مالك في الحج: باب العمرة في أشهر الحج .)7141/١(‏ 


١ /ا‎ 


وقال ابن”' عبد البر: أن داود”" هو العطارء ويزيد بن سنان الرهاوي» 
ومسلم”" بن خالد الزنجي رووه عن هشام بن عروة عن عروة عن عائشة وِنا فأسندوه. 

رع عالطاو العو الك مر عراير عمرة فى ذي القعدة» 
وعمرة في ختوال) ترواء أأبو:داود7 )0 .ولم يشتحقه: ْ 

وأخرج” نَِ الدارقطني أنه عَكلِل خرج معتمراً في م اين 

قال الحافظ زكي الدين المنذري”'': فلعلها” التى فعلها فى شوال» وكان 
التداؤ ها فق رمضان ” ْ ْ 


وعن مجاهد 81 س] قال: اسكل ابن عمر كم اعتمر رسول الله علد ؟ 
فقال: مرتين» فقالت عائشة: لقد علم ابن عمر أن رسول الله يلي قد اعتمر ثلاثاً 
سوى التي قرنها بحجة الوداع» رواه أبو داوولة) ولم يضعفه والنسائي . 


.)577 تهذيب الإمام ابن قيم الجوزية على مختصر سنن أبي داود (؟/‎ )١( 

() داود بن عبد الرحمن العطارء أبو سليمان المكي روى عن عمر بن دينار والقابيع تن أمي 
بزة» وعنه الشافعي» وقتيبة» ثقة» وقال أبو حاتم: لا بأس به صالحء كان أبوه عطاراً 
بمكة» نصرانياً يتطبب من أهل الشام وكان يحض بليه على العلم وقراءة القرآن» وكان 
أهل مكة يقولون: أكفر من عبد الرحمن. . توفي سنة 8/ا١اه.‏ 
(تهذيب الكمال 585/١(‏ - 47*)ء والكاشف .))90/1١(‏ 

(؟) مسلم بن خالد بن قرقرة» ويقال: جرجرة الزنجي المكي. مولى بني مخزوم عالم الحرم» 
أبو خالد» روى عن ابن أبي مليكة والزهري وعمر بن دينار وروى عنه الشافعي ومسدد 
والحميدي» وثق» بر داود لكثرة غلطه. مات سنة ٠8١ه.‏ (تهذيب الكمال (؟/ 
36 -55"اى والكاشف ("/ .))١5١‏ 

(5) أبو داود في سئنه في المناسك: باب العمرة (7/ 0080). 

(5) لم أهتد إليه في السنن بهذا اللفظ وإنما ورد في موضوعه حديث آخر عن عائشة أخرجه 
الدارقطني على ما في زاد المعاد »)١75/١(‏ وقال ابن القيم في زاد المعاد: هذا 
الحديث غلط فإن رسول الله لِةِ لم يعتمر في رمضان قط. ونقله الحافظ ابن حجر في 
فتح الباري (/ 42507 وعزاه للدارقطني. وذكره في القرى (504) 

(1) في (د): «شهر رمضان». 

(0) ذكر ابن القيم في تهذيبه (؟/514): قال المنذري: وكان ابتداء خروجهم لها في 
رمضان» وهذا لا يصح لأنه كلخ لم يخرج في رمضان إلى مكة إلا في غزاة الفتح ولم 
يعتمر فيها. 

(4) في (د): «عمرته»ء وفي (ز): «فلعها» وهو تحريف. 

(9) أبو داود في سئنه في الحج: باب العمرة (؟1/ 505 -005)» وقال الدعاس في تعليقه 
عليه: ونسبه المنذري للنسائي ولابن ماجه مختصراً. 


لايل 


قال ابن”'2 حزم: صدقت عائشة» وصدق ابن عمرء فإن رسول الله كلِِ لم 
يعتمر منذ هاجر إلى المدينة عمرة كاملة مفردة إلا اثنتين كما قال ابن عمر»ء 
وهما: عمرة القضاء وعمرة الجعرانة عام حنين 

وضمت عائشة إلى هاتين العمرتين: عمرة الحديبية التي صد عنها النبي 255 
والعمرة التي قرن مع حجة الوداع لم تكمل أفعالها ال لول 0 7 ” 

وعلى ذلك يحمل قول أنس: أربع عمر. 

ولا خلاف أنه يكِ اعتمر: عمرة الحديبية وعمرة القضاءء وعمرة الجعرانة. 

والصحيح: أن الثلاث كانت في ذي القعدة. 

واختلفوا: هل اعتمر الرابعة: فمن قال إنه مَك كان قارنا أو معمكعا ف 
حيفته غدها أربعاً:. ومن قال كان مفرداً عدها ثلذنا . 

ويجوز على هذا نسبة الرابعة إليه؛ لاو وعملت بحضرته. اه 

وأغرب ابن حبان فأخرج في صحيح”": أن عمرة القضاء كانت في 
رمضان [1/5854] وأن عمرة الجعرانة كانت في شوال» وذلك وهمء والصواب 
أنهما كانتا في ذي القعدة""» كما قدمناه. 

وللعمرة المفردة عن الحج ميقاتان : مكاني » وزماني: 

أما المكاني : فكميقات الحج على ما سبق”*؟: إلا في حق من هو بمكة» 
سواء أكان من أهلها أم غريباً» فإن ميقاته في العمرة الحل» فيلزمه أن يخرج إلى 
طرف الحل» ولو بخطوة عند الأربعة*2» وهذا إذا'' أحرم بالعمرة عن نفسهء 
ولم يك حج عن غيره. 


)١(‏ تهذيب ابن القيم (؟/575)» نقلاً عن ابن حزم. 

فم في (د)» (ز)ء (ج): «اقولهما» وهو تحريفا. 

() يؤيد رأيه الحديث المروي عن أنس وتعليق أبي داود عليه» فيراجع في مختصر سئن أبي 
داود للمنذري (؟/5؟57): وراجع زاد المعاد 2)١15 - ١97/١(‏ حيث يترجح رأي ابن 
جماعة فيه (ط؟ ‏ 197ه ‏ 7ا19م). 

(4:) سبق من ص(01/5). 

(0) أسهل المدارك :»)0١7-5157/١(‏ والمجموع ,.)١75/0(‏ والمنهاج مع المغني /١(‏ 
0« والاختيار لتعليل المختار »)١97 .14١/1(‏ والكافي لابن قدامة ”88/1١(‏ - 
281). 


م 


أما إذا كان آفاقياً وحج عن غيره من الميقات (ثم اعتمر عن نفسه من دون 
الميقات)”'' فقد تقدم'" في باب المواقيت الكلام فيه. 

وعن ابن سيرين قال: «وقّت رسول الله يكل لأهل مكة التنعيم»» أخرجه أبو 
داود”" في المراسيل» وقال: قال سفيان: هذا حديث لا يعرف. وليس الإحرام 
من المواضع المعروفة بمساجد عائشة بلازم كما يتوهم بعض العوام» ولكنه 
حسنء كما قال”*؟ ابن الصلاح. 

وهذه المساجد لم تَكُ على عهد رسول الله يلخ وإنما بنيت بعد ذلك 
بالتنعيم علامة على المكان الذي أحرمت منه عائشة وكيا . 

وقال الفاكهي””“: إن ثم مسجدين يزعم بعض المكيين: أن المسجد الأدنى 
إلى الحرم هو الذي اعتمرت [84١/ب]‏ منه عائشة» قال: وزعم بعضهم أنه الأقصى . 

وقال الشيخ محب"" الدين”": إنه الأظهر لأنه ورد”” في بعض الطرق «أن 
النبى كَل قال لعبد الرحمن بن أبى بكر: أرحل هذه الناقة وأردف أختك» فإذا 
ل ها من أكمة التنعيم فأهلد . 

وفي رواية: فإذا انحدرت بها من الأكمة الحمراء. 

وفي رواية: فإذا هبطت بها وادياً فأعمرها فإنها عمرة متقبلة» أخرجه 


غير 

قال الشيخ محب الدين: والمسجد الأقصى هو بعد الهبوط من الأكمة في 
بطن الوادي. 
)١(‏ ما بين القوسين سقط من (ز). (0) تقدم ص(١60).‏ 


(*) أخرجه أبو داود في المراسيل (2)4 وذكره في بلوغ الأماني )01//1١(‏ عن الفاكهي عن 
ابن سيرين» وحاشية ابن حجر على الإيضاح في مناسك الحج للنووي (2)577 وفتح 
الباري في الحج: باب عمرة التنعيم (/00) عن الفاكهي . 

2( لم أعثر عليه رغم البحث الشديد. 

(4) ذكره في القرى (571) نقلاً عن الفاكهي. وفتح الباري في الحج: باب عمرة التنعيم (/ 
) عن الفاكهي . 

500) القرى (577). (0) في (ز): «زاد»: «الطبري». 

(8) القرى (١5؟5).‏ 

(9) مسنئد الإمام أحمد :»)١98/١(‏ وفتح الباري 707/70 -/5017) بعد أن ذكر الحديث بطرقه 
ورواياته المتعددة قال: لكن الروايات المقيدة بالتنعيم مقدمة على المطلقة فهو أولىء» ولا 
سيما مع صحة أسانيدهاء والله أعلم. 


١.٠ 


فائدة: قال البخاري في الصحيح'"'': باب مهل أهل مكة للحج والعمرة ثم 
ذكر فيه حديث ابن عباس المتقدم”" في المواقيت» وفي آخره: ومن كان دون 
ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة. 

ولا أعلم أحداً جعل مكة ميقاتاً للعمرة في حق المكي» بل عليه الخروج 
إلى أدنى الحل . 

ونقل بعضهم: الإجماع على ذلك””" . 

فلعل البخاري كله قصد بقوله باب مهل أهل مكة للحج والعمرة: المهل 
بهما”© لا بالعمرة”” فقط ثم بِيّن بعد ذلك أن''' ميقات العمرة لمن هو بمكة: 
الحل بقوله: باب”" العمرة من التنعيم» وذكر فيه إعمار النبي يَلِكِ عائشة من 
التنعيم» والله أعلم. 

وأفضل جهات [850١/أ]‏ الحل للإحرام بالعمرة)”” الجعرانة» ثم التنعيم» ثم 
الحديبية على المذهب عند العنافضية . 

وقدم الشيخ أبو”''2 حامد منهم: الحديبية على التنعيم. 

وأطلق الحنفية”''2: أن الإحرام بها من التنعيم أفضل . 

وقال ابن الحاجب المالكي”'"2؟: الأفضل: الجعرانة أو التنعيم. 

وقال الإمام أحمد”"'2: كلما تباعد في الإحرام بالعمرة فهو أعظم للأجر 
00 


)١(‏ البخاري في الحج (؟//ا5١1).‏ (0؟) تقدم ص(015). 

() موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (؟//41١2»22‏ ولم أعثر عليه في غيرها. 

(:) في (ب)» (د)ء (ه)ء (ز): «المهل لهما». 

(5) في (ب)»ء (ز): اللعمرة». () قوله: «أن» سقط من (ز). 

(0) البخاري في العمرة (7/ 5). 

(4) هنا ينتهي الجزء غير الواضح في نسخة (ج). 

(9) المنهاج مع مغني المحتاج :)4177/١(‏ والمجموع (90/ »)١186‏ وروضة الطالبين (7/ 5 5)» 
وإتحاف السادة المتقين (5//ا١1).‏ 

.)١57/١( المجموع (0/ 180). (1) الاختيار لتعليل المختار‎ )٠١0( 

))159/١( ذكره في فروع ابن الحاجب (ق58خ)» وجواهر الإكليل على مختصر خليل‎ )١١( 
.)7"946 /١( وحاشية على كفاية الطالب الربانى‎ 

(19) المغني (/ »)5١١ - 7٠١‏ ومفيد الأنام (1/ 226 والإنصاف (6/ 450). 

() قوله «قدر»: سقط من (ز). 


١١ 


وذكر القاضي"' أبو يعلى وغيره من الحنابلة» كما ذكر الشافعية» وقال 
ابن" الجوزي: إن الأفضل من التنعيم. 

والجعرانة: بكسر بكسر الجيم وإسكان العين المهملة. وقد يكسران مع تشديد 
الراء موضع بين مكة والطائف, وهو إلى مكة أقرب» وهو من الحل. 

قال ابن المديني”": أهل المدينة يثقّلونء وأهل العراق يخففونء 
وبالتخفيف قيدها المتقنون. 

وقال الخطابي في تصحيف المحدثين: إن هذا مما ثقلوه» وهو مخفف. 

وسمّي هذا الموضع باسم امرأة كانت تلقب بالجعرانة”*'» وهي ريطة بدت 
سعد بن زيد بن عبد مناف» وقيل: ات من قريش وهي المشار إليها بقوله 
تعالى : «كلَيى نقضت عَزْلَهَا مِنْ بَمْدٍ هرو أنَكدًا4” : كانت تغزل من أول النهار 
إلى العصر ثم تنقضهء وضربت بها العرب المثل في الحمق» ونقض ما أحكم من 
العقود. 

وروينا فى فضائل مكة للجندي [80١/ب]‏ عن يوسف”"' بن ماهك قال: 
«اعتمر من الجعرانة ثلثمائة نبي" وصلى في مسجد الخيف سبعون نبياً». 


)١(‏ المستوعب (ق57١خ).,‏ أما الإقناع (1/ 207917 والمقنع )157/١(‏ فالأفضل التنعيم ثم 
الجعرانة ثم الحديبية» أما الإنصاف (5/ 24) فقد ذكر الوجهين 

(0) الإنصاف نقلاً عن المذهب (04/14). 

(9) علي بن عبد الله بن جعفر بن المدينى الحافظهء أبو الحسن» عن أبيه وحماد بن زيدء 
وجعفر بن سليمان والطبقة» وعنه البخاري وأبو داود والبغوي وأبو يعلى: قال البخاري: 
ما استصغرت نفسي إلا بين يدي على» مات بسامرًا فى ذي القعدة سنة 85 ١ه‏ وله ثلاث 
وسبعون سئة . ١ 1 ١‏ 
(تهذيب الكمال (؟/8/ا 9‏ 587)., والكاشف (5؟/788 - 584)). 

(5:) القرى (515 )5١79-‏ والنهاية فى غريب الحديث؛ مادة (جعر)» والقاموس المحيط» مادة 
(الجعر) )91/١(‏ والتعريف والأعلام (5:خ) والمحبر لابن حبيب )"81١(‏ وما في 
التعريف والأعلام: من زيد مناة بن تيم فلعل عبد مناف «تصحيف»» وما في المحبر: 
ربطة بنت سعد بن تميم بن مرة. 

(5) سورة النحل: الآية ؟4. وانظر في المثل: الفتوحات الإلهية للجمل (؟/ 018). 

(0) يوسف بن ماهك الفارسي المكى» روى عن أبيه وعائشة وأبى هريرة وعنه أيوب وحميد»ء 
و ل 0 ١‏ 
(تهذيب الكمال (9/ :)١1517‏ والكاشف (0/9:)). 

(10) مغني المحتاج )4177/١(‏ وحاشية على كفاية الطالب الرباني لرسالة ابن أبي زيد القيرواني - 


١1 


وبالعراق''' موضع يسمى بالجعرانة. 
ين بفتح التاء المثناة من فوق وإسكان النون» أقرب أطراف الحل 
إلى البيت على ثلاثة أمثال» وقيل: أربعة من مكة. 


ويقال: سمي بذلك؛ لأن على يمينه جبلاً يقال له نعيم» وعلى يساره جبل 
يقال له ناعم» والوادي يقال له نعمان. 

والحديبية بتخفيف الياء وتشديدهاء والتخفيف أفصح”"". 

وقال الشافعي””'': إن منها ما هو في”*' الحل» ومنها ما هو في الحرم. 

قال: وإنما نحر النبي كَل عندنا في الحل» وفيه مسجد رسول الله علد 
(الذي بويع فيه تحت الشجرة» انتهى . 

وقال عطاء''“: إن النبي كَل)”'' نحر بالحرم» وهو قول ابن إسحاق. 

والمنقول عن الأكثرين: أنه نحر في الحل» كما قاله الشافعي كله 

وقال مالك”: إن الحديبية من الحره”'. 


وقال غيره: إنها(''' من الحل. 


)"96/١( -‏ والخرشي (705/5) وحاشية الرملي على شرح روض الطالب )55١/١(‏ 
وتحفة المحتاج (60/5) ونسبه للأذرعي عن الجندي. ولست أدري على أي مصدر 
اعتمد الجندي ومن نقل عنه» حيث إنه ليس بين يدي نص صحيح يثبت ذلك من حديث 
أو أثر... ومعروف أن العبادات مبنية على التوقيف». ويترجح في ظني أن مثل هذا النوع 
من الكلام لم يعمد إليه الكاتبون إلا لمجرد فضل هذه الأماكن» وهم منساقون في ذلك 
وراء عواطفهم. 

.)5١ا( والقرى‎ .)"9١/١( القاموس المحيط: مادة (الجعر)‎ )١( 

فق القاموس المحيط : مادة (النعيم) (5/ 187)» والمجموع (7/ )١185‏ وحاشية الشرواني (5/ .)0١‏ 

(*) النهاية: مادة (جدب) 2»)759/١(‏ وقال فى القاموس المحيط: والحديبية كدويهية» وقد 
مشدد عر قر بكة عرستها اتفال أو كبيدرة عوياء كانت هناك القاتوينة افة 
(الحدب) /١(‏ 07)»: ومغني المحتاج »)477/1١(‏ ونهاية المحتاج (”/ 55 - 2)555 
وتحفة المحتاج (5/ .)6١‏ 

(5) حاشية الهيتمي على الإيضاح (5717). (0) في (ز): «من الحل». 

(5) لم أعثر عليه رغم البحث. (0) ما بين القوسين سقط من (ز). 

(8) الخرشي مذر رةه وجامع البيان والتحصيل مع العتبية (5/ لاخ) . 

)9( في (ه): «من التنعيم») وانظر جامع البيان والتحصيل (5/ لاخ). 

)١(‏ في (د)ء (ها)ء (و): «وقال غيره: من الحل». 


١57 


وقال بعضهه”ا؟2: لا خلاف أن النبي كِ لم يكن نازلاً في الحرم. 

قال: وإنما الخلاف في مكان النحر. 

وقال: إن بين الحديبية والحرم أزيد من ميل. 

وعند الشافعية”": أنه" لو أحرم بالعمرة من مكة أو من بقعة من الحرم 
انعقد إحرامه» ويلزمه الخروج إلى الحل» وأنه [1/7807] لو خرج إلى الحل قبل 
التلبس”*' بنسك» ثم دخل فطاف وسعىء وحلق أو قصر”” تمت عمرته» ولا دم 
عليه . 

قال الماوردي'''2: وقد زاد خيراً بتعجيل الإحرام من الحرم. 

وقال ابن خليل”" المكي في مناسكه بعد أن حكى كلام الماوردي هذا: إن 
فيه نظراء إذ الإحرام من ميقاتها أفضل على الصحيح. إلا أن يكون اختار أن 
الإحرام من دويرة الأهل أفضل””. 

وإن خرج إلى الحل بعد التلبس”'' بنسك لم يسقط عنه الدم على المذهب 

ومذهب الحنابلة كمذهب الشافعية (في الإحرام بعد مجاوزة ميقات الحج 
ثم العود إليهء وقد تقدم في باب المواقيت””" . 

وعند الشافعية'''' والحنابلة"'2): أنه لو لم يخرج إلى الحل بل طاف 
وسعى وحلق صحت عمرته على الصحيح. وعليه دم لتركه الإحرام من الميقات» 
وهو الحل. 
)01( لم أعثر عليه رغم البحث. 
(؟) روضة الطالبين (5"/8). والمجموع 201١946 1١86/1/١‏ وشرح روض الطالب /١(‏ 


.)]5١ 
في (ز): «الشافعية لو»» وفي (ج): «الشافعية أنه إن».‎ )*( 
في (ه): «التلبيس». (0) فى (ز): لاقصرت».‎ 20 
الحاوي (584/5 - 5868). (0) في (ز): «ابن حنبل؟ وهو تحريف.‎ )5( 
لم أعثر عليه رغم البحث. (9) في (ز): «تلبس».‎ )4( 


)١(‏ تراجع ص(597 وما بعدها). 
0010) المجموع 0 »© وكشاف القناع ”5١/9(‏ _ 59ث0). 
(0)ما بين القوسين سقط من (ز). 


١1 


وعند الس : أنه لو أحرم فى الحرم صح ولزمه دم إلا إذا عاد إلى 
الحل فإنه على الخلاف في الآفاقي إذا أحرم بعد مجاوزة الميقات ثم عاد إليه؛ 
وقد سبق”'؟ قن بافٍ المواقيت: 

: 5 3 1 .) )30- 5 

وعللد المالكية”” : أنه لو أحرم بالعمرة من الحرم» وطاف وسعى حرج إلى 
الحل (واعاد الطواف والسعي» فلو كان حلق مع الطواف والسعي قبل خروجه 
إلى الحل خرج وأعادء وعليه”؟» فدية للحلق في الإحرام على الأصح.ء ولا 
تصح””* عمرته حتى [185/ب] يخرج إلى" الحل) ثم يأتي بأفعالها . 

وفى التذكرة”" لابن جماعة التونسي المالكي: أن في انعقاد العمرة إذا 
مجاوزة الميقات. 

وأما الميقات الزماني: فيجوز عند الشافعية”» والمالكية لغير الحاج 
الإحرام بها في كل وقت من غير كراهة» وفي يوم النحر وأيام التشريق» وهو 
الصحيح عند الحنابلة"" . 

وعن سعيد بن المسيب «أن رجلاً من أصحاب النبي يَلةِ أتى عمر بن 
الخطاب» فشهد عنده أنه سمع رسول الله كَلِةِ في مرضه الذي قبض فيه ينهى عن 
العمرة قبل الحج» أخر جه كد داود. 


.0714 - 747 /1( كنز الدقائق مع البحر الرائق‎ )١( 

(؟) تقدم ص(597 وما بعدها). 

609 عحامية على "كقاية الطالكة الزناتي 10/ فه) .و الخزشي :5/1 . 

(:) في (د): «فعليه». ١‏ (5) أسهل المدارك /١(‏ 407). 

(5) ما بين القوسين سقط من (ج). 

(0) أبو يحيى أبو بكر بن القاسم بن جماعة الهواري الفقيه الإمام العمدة» أخذ عن أئمة من 
أهل المشرق والمغرب منهم ابن دقيق العيدء وعنه ابن عبد السلام وغيره» ألّف في 
البيوع. 
توفى سئة 17لاه. 
(شجرة النور الزكية 7١0(‏ 505): والموسوعة المغربية (1/ )»2 وتاريخ الدولتين 
الموحدية والحفصية (757)» ودرة الحجال فى أسماء الرجال (7/ 770)) . 

(4) مواهب الجليل مع التاج والإكليل (9/ 7١‏ 7): والمجموع (9/ 22177 وحلية العلماء 
(517/5؟)» وشرح السنة .01١/97(‏ 

(9) الإنصاف (/57"1). 


.0590  589( سنن أبي داود في الحج باب في إفراد الحج‎ )٠١( 


١ 


وقال الخطابي: إن في إسناده مقالاً» والإجماع منعقد على جواز ذلك”' . 

وحديث النهي إن صح يحتمل أن يكون على وجه الاختيار والاستحباب» 
إذ الحج أعظم الأمرين» فكان أولى بالتقديم» وقد قدمه الله في قوله: #دَأتَموًا للج 
لقره يلو" . 

وعند الحنفية”": أنها تجوز في جميع السنة» لكنها تكره في خمسة أيام: 
يوم عرفة» ويوم النحرء وأيام التشريق. 

وأما الحاج: فمذهب غير””' الحنفية”": أنه لا يصح إحرامه بها') بعد 
التحللين» ما دام مقيما بمنى للرمي . 

وليس لنا حلال مسلم مكلف [/1/187] غير مجامع يحرم» ولا ينعقد إحرامه 
إلا هذاء فإذا نفر من منى النفر الثاني أو الأول جاز عند الشافعية''2 والحنابلة: أن 
يعتمر فيما بقي من أيام التشريق» لكن الأفضل ألا يعتمر حتى تنقضي أيام التشريق . 

وعند”" المالكية: أن من أحرم بالعمرة في الثاني من أيام التشريق لا تنعقد 
عمرته» وإن كان قد تعجل وحل من عمرته» ولا يلزمه إحرام ولا قضاء. 

وعندهم: أنه لا يحرم بالعمرة حتى تغيب الشمس من آخر أيام التشريق» 
فإن جهل فأحرم بها في آخر أيام التشريق قبل غروب الشمسء, وكان تعجل في 
يومين أو لم يتعجل» وقد رمى في يومه ذلك وأفاض لزمه إحرامه؛ ولكن لا يعمل 
بن غدل العدرة نيا شيش دبي اوور 08 

وقال عبد”*' الحق عن بعض أصحابهم : أن يكون خارج الحرم حتى تغيب الشمس . 


.0"15/5( معالم السئن للخطابي مع مختصر سنن أبي داود‎ )١( 

(؟) سورة البقرة: الآية .١65‏ 

() حاشية ابن عابدين مع الدر المختار (41/1): ومناسك الكرماني (ق؟5خ)؛ وأسهل 
المدارك 2)0١77/١(‏ وحلية العلماء (7/7١؟).‏ 

(:) المجموع (97/؟7١)»‏ والكافي لابن عبد البر »)4١7/١(‏ ولم أعثر عليه في غيرهما. 

(6) ما بين القوسين سقط من (ه). 

(5) المجموع .)١77/97(‏ ولم أعثر عليه في غيره. ‏ 

(0) الكافى لابن عبد البر 5١57/١(‏ -517)» وحاشية على كفاية الطالب الربانى .)458/١(‏ 

(4) حاشية على كفاية الطالب الربانى (478/1). 1 

(9) الخرشي )*0١/1(‏ ونص عبارته: «قال في التكت: قال بعض شيوخنا من أهل بلدنا: 
ويكون خارج الحرم حتى تغيب الشمس». 
وانظر ترجمة عبد الحق ص(9؟5). 


١ك‎ 


وقالوا'””': إن عمل قبل غروب الشمس عملاء فعمله باطل وإحلاله قبل 
ذلك باطل . 

وقال ابن رشد”": سئل مالك عن المرأة تريد العمرة» فتخاف تعجيل 
الحيض فيوصف لها شراب تشربه لتأخير”*' الحيض؟ فقال: ليس ذلك بصواب» 
وكرهه. 

قال ابن رشد: إنما كرهه مخافة أن تدخل على. نفسها بذلك ضرراً في 
جسمها . 

ومذهب” الحنفية في إحرام الحاج بالعمرة: تقدم في باب الإحرام عند 
[181/ ب] الكلام في القران. 

ويستحب عند الشافعية'؟2: لمن أراد العمرة» وهو بمكة أن يطوف بالبيت 
ثم يصلي ركعتي الطواف ثم يستلم الحجرء ثم يخرج من الحرم إلى الحل . 

وعند المالكية”': أن من خرج ليعتمر من نحو الجحفة ودع بخلاف من 
خرج ليعتمر من نحو التنعيم فإنه لاا يودع. 

وصفة الإحرام بالعمرة كصفته بالحج في استحباب الغسل» والتطيب» وغير 
ذلك مما سبق”" في باب الإحرام. 

وإذا أحرم بها حرم عليه ما ذكرنا أنه يحرم عليه في باب محرمات الإحرام 
ثم يقصد مكة ملبياً ذاكراً خاشعاًء ويدخل المسجد الحرام على الصفة المذكورة 
في باب دخول مكة المشرفة؛ ويبتدئ بالطواف» وينوي به طواف العمرة» ويقطع 
التلبية عند الشافعية”؟ والحنفية حين يشرع في الطواف» وكذا مذهب 
الحنابلة”''2» وعزوه إلى نص إمامهم . 


)١(‏ فى (ز): «وقالوا: إنه إن عمل». 

(؟) حاشية على كفاية الطالب الرباني (478/1). 

() جامع البيان والتحصيل (794خ). (:) في (د): «لتأخر) . 

(0) تقدم ص(1ا 5‏ 517/0). 

(1) مناسك النووي (477)» ولم أعثر عليه في سواه. 

(0) شرح منح الجليل .)600/١(‏ (6) تقدم ص(١٠٠‏ وما بعدها). 
(9) مختصر الطحاوي (757): والقرى »)١87(‏ ولم أعثر عليه في غيرهما . 

.)١؟5/4( الروض المربع مع حاشية ابن قاسم‎ )9١( 


١ /ا‎ 


عه فى وا الجماعة: يقطع التلبية إذا استلم الركن ‏ يعني الحجر ‏ 

وعن ابن عباس يرفع الحديث: (أنه كان يمسك عن التلبية فى العمرة إذا 
استلم الحجر) رواه الشافعي”") وأبو داود» والترمذي. وصححه:؛ وهذا لفظه. 

وفي لفظ”" الشافعي”': «يلبي المعتمر حتى يفتتح الطواف مستلماً وغير 
مستلم؟ . 

وفي لفظ”*؟ للدارقطني”*': «لا يمسك المعتمر [1/188] عن التلبية حتى 
يفتتح الطواف»). 

وعن عبد الله بن عمرو بن العاص ًا قال: «اعتمر رسول الله ككل ثلاث 
عمر كلها في ذي القعدة يلبي حتى يستلم الحجر» رواه او 

وقال”" ابن الحاجب المالكي: إن من أحرم من المواقيت» ومن فاته الحج 
يلبي إلى رؤية البيت. 

ومن أحرم بالقرب مثل التنعيم يلبي إلى بيوت مكة أو المسجد. 

والمشهور عند المالكية ما في المدونة”: أن من اعتمر من ميقاته قطع 
التلبية إذا دخل الحرمء ثم لا يعاودهاء وكذلك”” من أتى وقد فاته الحج أو 
أحصر 9 رفن حقو فاكه الحج يقطع التلبية إذا دخل أول الحرم؛ لأن عمله 
صار عمل عمرة. 

ومن أحرم بعمرة من غير ميقاته مثل الجعرانة والتنعيم يقطع التلبية إذا دخل 

-؟2 لت 

بيوت مكة أو المسجد الحرام”". 


000( الروض المربع مع حاشية ابن كانيج ».)١١6/5(‏ والإنصاف (55/5). 

(0) مسند الشافعي (350))» وسئن أ داود في الحج: باب متى يقطع المعتمر التلبية (؟/ 
5)») والترمذي في سننه في الحج: باب ما جاء متى تقطع التلبية (”/ 551؟)2 ورقم 
الحديث 414 بتحقيق محمد فؤاد عبد الباقي. دار إحياء التراث العربي - بيروت - لبنان. 

(9) في (و)» (ز): «وفى لفظ للشافعى». 

(4): الدارقظطي في «سنته في الحع: 085/99 

(5) في (د): «ولا يمسك». 


)3( مستيد الإبظام أحمد (؟/ )ل ومجمع الزوائد مام وقال الهيثمي فيه: وفيه 
الحجاج بن أرطاة وفيه كلام وقد وثق. 

0) فروع ابن الحاجب (ق١7خ).‏ (4) المدونة .)5517//١(‏ 

(9) في (د): م 


ويرمل في طواف العمرة بالاتفاق”". 

وعن ابن عمر: أن النبي يله «كان إذا طاف في الحج والعمرة أول ما 
يقدم, فإنه يسعى ثلاثة ة أطواف بالبيت ثم ب يمشى أربعة» ثم يصلي سجدتين» ثم 
يطوف بين الصفا والمروة» متفق عليه» ا 

وعن ابن عباس قال: «رمل رسول الله [184؟/ب] يل فى حجته وَعُْمَرِه 
كلهاء وأبو بكر وعمر والخلفاء بعذه) روأه كن 

ويضطبع عند غير” المالكية''» (ثم يصلي ركعتي الطواف ثم يعود إلى 
لحر اسرد تلم 0 يكو ا اك لصم 1 يسعى سبعاء كل ذلك 
على الصفة التي ذكرناها”"' ف في الطراف والقعي.: ازا قدومه كه الماقر دذ من 
ترثيب وأدعية وغير ذلك» فإذا فرغ من السعى نحر الهدي إن كان معه ثم حلق أو 
قصر وحلّ بذلك على ما سبق بيانه» وبيان الخلاف في وقت حله في”''' الباب 
لاه 01 1 1 

3 

وما يفعله جهلة العوام من حلق الرأس مقطعا في كل عمرة بعضهء فهو قزع 

ينهى عنه رسول الله ه2370 , 


)١(‏ الشرح الكبير لابن أبي عمر (88/9”) ومختصر الطحاوي (57) والمجموع (51/8)؛ 
والكافى لابن عبد البر .)*557/1١(‏ 

(؟) قوله: «اللفظ لمسلم» سقط من (ج). 

() مسلم فى صحيحه في الحج: باب استحباب الرمل في الطواف والعمرة (؟/١915)‏ 
والبخاري في صحيحه في الحج: باب استلام الحجر الأسود حين يقدم مكة (؟75/5١1).‏ 

(5) مسند الإمام أحمد (١/5؟7):‏ قلت: رجاله ثقات.. فأبو معاوية: هو محمد بن خازم» 
ثقة. (تهذيب التهذيب (179/9)). 
وابن جريج: هو عبد الملك بن عبد العزيزء قال يحيى بن معين: ثقة.. (تهذيب التهذيب 
»)4٠5/7(‏ وعطاء هو ابن أبي رباح: ثقة فقيه.. (تقريب التهذيب (57/5)). 

(5) الأم )١58/5(‏ واللباب في شرح الكتاب /١(‏ 187) والمغني (784/1). 

(6) الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي (98/5). 


(0) قوله: «باب» سقط من (ز). (4) ما بين القوسين سقط من (ج). 
(9) تقدم ما أشار إليه من ص(450) إلى ص(178١١).‏ 
)١(‏ في (ه): لافمن الباب العاشر؟. )١(‏ تقدم ص(75١21 .)1١١717‏ 


)١0(‏ مسلم في صحيحه في اللباس والزينة ‏ باب كراهة القزع لو ايد ابن عمرء 
والقزع: أن يحلق رأس الصبي» ويترك في مواضع منه الشعر متفرقاً » مختار الصحاح: 
مادة (ق زع) (04). 


١0 


وتقده'") بيان ما تفسد به العمرة» وما يجب بسبب ذلك في باب محرمات 
الإحرام. 

وأركان العمرة عند الشافعية”"": الإحرام» ثم الطواف» ثم السعي» ثم الحلق. 

وقال الحنفية”" : إن ركن العمرة: الطواف.. 

وقالوا”': إنه إن طاف أربعة أشواط وترك ثلاثة أجزأه» وعليه دم. 

وقال الكرماني في مناسكه””*؟: الأصح أن الإحرام ليس بركن فيها بل هو 
شرط أدائهاء وتبعه صاحب الغاية» وجزم بذلك حافظ الدين في الكافي وغيره. 

وَالبَعي! 2 والحلق. والزيادة [584/أ] على أربع أشواط واجبات مجبورة 

49 0 

وقال المالكية”": أركان العمرة: الإحرام» والطواف» والسعي. 

والمشهور”'' عندهم: أن العمرة تنقضي بالحلق أو التقدير. 

ومذهب'"''' الحنابلة كمذهب الشافعية» إلا أنهم عدوا الحلق من 
الواجبات. 

وعند غير'''' الحنفية: أن من أحرم بعمرتين انعقد إحرامه بإحداهماء ولا 
يثبت فى ذمته ار 

وهل الأفضل أن يعتمر راكباً أو ماشياً؟ فيه ما تقده'"'' في الحج. 

4 300 5 0 اك 

وسئل بعض العلماء عن العمرة لمن هو بمكة: هل المشي فيها أفضل 
أو يكتري حمارا بدرهم؟ قال: إن كان وزن الدرهم أشد عليه فالكراء أفضل من 
المشىء وإن كان المشى أشد عليه كالأغنياء» فالمشى له أفضل . 


.)١1١9/5؟( تقدم ص(؟75) وما بعدها. (؟) روضة الطالبين‎ )١( 

(؟) المبسوط (4/ 076. وبدائع الصنائع (5717/5). 

(5) بدائع الصنائع (؟17377/1). (5) مناسك الكرماني (؟5). 

69 بدائع الصنائع 7/9 ). 49 اللباب في شرح الكتاب .)١ 5/1١‏ 
(6) أسهل المدارك .)0١5 »455/١(‏ (9) أسهل المدارك .)015/1١(‏ 


.)خا١57( الشرح الكبير لابن أبي عمر (”20505/7» ومثير الغرام‎ )٠١( 

.)594 /”( والمغني‎ 2»)١7١/١( وجواهر الإكليل مع مختصر خليل‎ :)١١1/1( المجموع‎ )١١( 
تقدم ص(195).‎ )١١( 

.)017/5( وانظر مواهب الجليل‎ »)١57 - تقدم ص(158‎ )١16( 

.)617/5( ومواهب الجليل‎ 2)57/١( إحياء علوم الدين‎ )١5( 


١5٠ 


نباي )(رايع بعش 


شي الموانع والفوات 


والموانع خمسة : 


الأول: 
الحصر''' العام: 


فإن حصر العدو المحرمين عن المضي في الحج من كل الطرق» فلهم 
التحلل» سواء أكان وقت الحج واسعاً أم ضيقاًء والأفضل أن يعجلوا التحلل إن 
كان الوقت ضيقاًء لثلا يفوت الحجء وألا يعجلوا إن كان واسعاً فربما زال المنع 
فأتموا المناسك» هكذا ذكر الرافعى”" المسألة. 

وقيد [84؟/ب] الماوردي”" أفضلية التأخير بما إذا كان يتحقق زوال الحصر 
بعد ملة لا يمكن بعدها إدراك عرفة» وكان يرجى زواله قبل ذلك: 

قال: فأما لو كان يتحقق بأنه لا يزول إلا بعد الفوات فالأولى التحلل بكل 
حال 

وقال: إنه لو كان يتحقق زوال الحصر قبل فوات وقت الوقوف لم يجز 
التسلل 9 

وتعليل الرافعى يرشد إلى* ما ذكره: 

وقال إمام الحرمين: إنه لا يشترط عمومه لجميع القاصدين من جميع 
الجهات» وإنه يكفى الحصر الخاص وعرّفه بأن يتعرّض ظالم لجماعة أو واحد 

وأطلق جماعة منهم الرافعي: أنه يجوز للمحرم بالعمرة التحلل عند 
ال 1 ١‏ 


)١(‏ نهاية المحتاج  ”7/6(‏ 7”56), والوجيز :)78/١(‏ والمجموع 4 /ا؟؟ لمتكي 
وروض الطالبين 2)١7/57/7(‏ وفتح العزيز (//” - 5). 

(0) فتح العزيز (4/4). 

() انظر: الحاوي للماوردي (757/0خ) وشرح روض الطالب .)014/1١(‏ 

(4) زاد في (ز): «بكل حالء وقال: إنه لو كان». 

(5) في (ز): «يرشد ما ذكره؟. 

(1) روضة الطالبين (/7/ا١)»‏ والمجموع (558/8)» وفتح العزيز (1/4). 


١117 


وقال الماوردي"'": إنه لا يجوز إذا تحقق زوال الحصر بعد زمان قريب 
كيوم أو يومين أو ثلاثة» قال: وإن تحقق أنه يزول بعد زمان بعيد فهو كما لو 
تحقق أن الحصر يزول بعد فوات وقت الوقوف» وقد أحرم بالحج. 

وعن ابن عمر قال: «خرجنا مع رسول الله كَكِلةِ معتمرين» فحال كفار قريش 
دون البيت فنحر رسول الله يَكهِ بُذَْنَهُ وحلق رأسه». 

وعن المسور أن النبي كي «نحر قبل أن يحلق وأمر أصحابه بذلك» رواهما 
البخاري [1/540] في باب النحر قبل الحلق في الحصر”"”” , 

وعند الحنفية”'؟: أن المحصر عن الحج يجوز له التحلل» وأنه من منع عن 
المضي في موجب الإحرام سواء أكان المنع من سبب عدو أم بغير ذلك» وسواء 
أكان العدو من المسلمين أم من غيرهم. 

وأطلقوا”؟؟: أنه يتحقق الحصر عن العمرة. 

وعند المالكية: أن المحصر له ثلاث حالات: 

إحداها:”' أن يكون في وقت لو حل فيه لم يدرك الحجء» فهذا يتحلل 
بالحصر على المذهب. 

والثانية'': أن يكون الوقت واسعاً وهو راج انكشاف الحصرء فهذا لا 

والثالثة: أن يتسع الوقتء. ويكون آيساً من انكشاف العدوء فهذا فيه خلاف. 

قيل: يتحلل على ظاهر قول مالك» وهو اختيار اللخمي”"'» وابن الحاجب 
وغيرهما . 

وقيل: لا يتحلل””» وهو اختيار ابن يونس» وسند. 

وحيث جاز له التحلل» فتعجيله أحب إلى مالك من بقائه على الإحرام إلى 


)0غ( الحاوري للماوردي (5/ لا0اخ). زفق في (ه): «الحلق». 

(9) البخاري في المحصر: باب النحر قبل الحلق فى الحصر .)١١/7(‏ 

(5) اللباب في شرح الكتاب (١/7١5؟):‏ ومختصر الطحاوي -1١(‏ 077. 

(5) جواهر الإكليل مع المختصر .)07١5/١(‏ (5) التاج والإكليل مع المواهب ("/ .)١98‏ 

(0) ذكره في التاج والإكليل مع المواهب ("/ )١95‏ نقلاً عن اللخمي» وفروع ابن الحاجب 
(ق55خ). 

(6) جواهر الإكليل )٠١6/1١(‏ نقلا عن ابن يونس وسند. 


١1 


قابل» والفتن عند المالكية''' كالعدو. 
وقال همالك فى المدونة”'' : إنه. يجوز التحلل من العمرة . 
قال ابن القاسم”" في الموازية: وإن كان لا يخشى فيها فوتاً. 
وقال ابن الماجشون”": يقيم ما رجا الإدراك ما لم يضره ذلك. 
وعند الحنابلة”*2: أن من حصره العدو يباح له التحلل» وأنه يستحب /١50[‏ 
ب] بقاؤه على الإحرام إن رجا زوال الحصر وكان الوقت واسعاً. 
وإن كان الوقت ضيقاً' فالمستحب أن يتحلل. 
وأطلقوا: أنه يجوز للمحرم بالعمرة التحلل”'؟ عند الحصر. 
وقال الشافعية”'': إنهم لو منعوا”” ولم يتمكنوا من المضي إلا ببذل مال» 
فلهم التحلل ولا يبذلون المال» وإن قل» بل يكره البذل إن كان الطالب كافرا. 
وقال امخ ا تض نحن !3 ووو نين الندر تر حون لاا له إن و ع 
المال للكافرء ويجوز للمسلم'''': ولهم التحلل إن طلب منهم الكفار المال 
مطلقاًء وليس لهم التحلل في اليسير يطلبه المسلم دون الكث 2007310 , 
وقال سند”"'؟: (فيما إذا كانت الكثرة للكفار: إنه لا يستحب للمسلمين فتح 
)١(‏ ذكره في مواهب الجليل (/ )١10‏ وفروع ابن الحاجب (ق54خ). 
(؟) المدونة (١1//ا75؟).‏ 
زفرة ذكره في مواهب الجليل م 1) نقلاً عن ابن القاسم وابن الماجشون» والذخيرة 
(:) كشاف القناع (؟/رالاء. "#/ا8). )0( في (ه): «ضيعفا» وهو تحريف. 
(5) في (ز): «عند الحصر التحلل». 
(0) روضة الطالبين (9/ »)١07 ١/7‏ والمجموع (8/0؟37). 
(4) في (د): «أو لم يتمكنوا». 
(9) فروع ابن الحاجب (ق54خ)» وأحكام القرآن لابن العربي 22١77 /١(‏ ومواهب الجليل 
20/6 نقلاً عن ابن الحاجب وابن شاسء ولم أعثر على الجواهر. 
)٠١(‏ مواهب الجليل (”/ 23١7‏ وأحكام القرآن لابن العربي )١17/١(‏ وشرح منح الجليل /١(‏ 
519 ة). 
)١١(‏ في (ز): «دون المسلم». 
)١١(‏ وذكره في مواهب الجليل (/ 5 )٠١‏ نقلاً عن سند. 


١6 


وآ الكنار10)217 إذا بذلوا للمتلميق الطزيق على :مال" يتاقعونة لهم كره 
يتحللوا”؟؟» وإن خافوا جاز لهم التحلل. 

قال: وإن كان الحاج أقوى فإن بذلوا لهم التخلية بجعل: فإن كان يسيراً لا 
كثير ضرر فيه لم يتحللواء وهو نحو ما يبذل للسلامة» ولا يقاتلوا”” . 

وإن بذلوا التخلية من غير جعل فإن وثقوا بقولهم وأمانتهم لزم [591/أ] 
المضي في الإحرامء وإن لم يثقوا تثبتوا حتى ينظروا في ذلك”"' . 

وفي الذخيرة من كتبهه”": أنه يكره بذل المال للكافر لنفي الذلة عن 

لت 
اسل 5 

راقعل :لهك "1 :نتن كان امن ول اكفيرا: لزن يشي لتيل ”17 إن 
كان العدو كافراًء وإن كان يسيراً ففى وجوب بذله وجهان. 

وقال الشافعية"''': إنهم إن احتاجوا إلى قتال فلهم التحلل ولا يلزمهم 
الققالة وك قدروا عليه إن كات الفاتعرن دين 111 .وكدلك: إن كابوا كقارا 
على الصحيح . 

قالوا: والأولى أن يقاتلوا الكفار إن كان فيهم قوة» ويتحللوا إن كان فيهم 
ومتى قاتلوا فلهم لبس الدروع والمغافر وعليهم الفدية. 
)١(‏ ما بين القوسين سقط من (ج). 
(؟) ذكره في مواهب الجليل (7/ )7١7‏ نقلاً عن سند. 
(9) قوله: «على مال» سقط من (ه). 
(5:) ذكره فى مواهب الجليل (/ 5 )3١‏ نقلاً عن سند. 
(4) ذكره في مواهب الجليل )3١/7(‏ نقلاً عن سند. 
(1) ذكره فى مواهب الجليل (7/ 5 )7٠١‏ نقلاً عن سند. 
(0) الذخيرة للقرافي (ج"ق١0خ).‏ 
(4) شرح منح الجليل على مختصر خليل .)077/١(‏ 
(9) الشرح الكبير لابن أبي عمر (518/5)» وكشاف القناع (1/ 7/ا4). 
)١(‏ في (ج): «وإن2. 
(0١)روضة‏ الطالبين 6 والمجموع 2/4 وفتح العزيز (4/ 0). 
)١6(‏ في (ز): المسلم؟ . 


١15 


وفي الغاية'2 من كتب الحنفية: أنه يجوز قتال الحاصر عند القدرة. 

ركان اين التواسق”9" غير امن الجالكةة ردلا بسو فال الساصر سلما 
كان أو كافراً. 

وقال سند" وغيره منهم: إن”؟' له الخيار في القتال» وإنه إنما يكون له 
الخيار إذا لم يبتدئ الكفار بالقتال» وعلى هذا فيجوز لهم: إن رأوا”" القتال 
لبس الدروع وآلات القتال''2 وعليهم الفدية» قاله سند. 

وعند الا : إنه لا يلزمهم القتال بحال لكن إن كان العدو كفا 
والمسلمون أظهر [91؟!/ب] فالأولى القتال» وإن كان المسلمون أضعف'") 0 
أولى» وإن كان العدو مسلمين وأمكنهم الانصراف فهو أولى من القتال. 

وما ذكرناه مفروض فيما إذا منعوهم من المضي دون الرجوعء فأما إذا 
أحاطوا بهو" من الجوانب كلها فالأصح عند الشافعية””' أن لهم التحلل» 
ل و11 بولساب 

وحكى3"7" القرافى عن سند: أنه لا نص عن مالك يحفظه فيهاء وأبدى في 
ذلك احتمالين لنفسه وقال: إن الظاهر أنه يتحلل. ْ 

وقال الشافعية''؟2: إنه إذا حصر العدو الحجاج عن طريقهم ووجدوا 
طريقً*'؟ فإن كان في سلوكها ضرر فهي كالمعدومة» وإن لم يكن فيها ضرر فإن 
كان مثل طريقهم الذي صدوا عنه لم يكن لهم التحلل» وإن كان أطول من 


)00( لم أعثر عليه رغم البحث. 

(؟) فروع ابن الحاجب (ق9اخ)؛ ومواهب الجليل )٠١4 7٠/0‏ نقلاً عن ابن الحاجب 
وابن شاسء وأحكام القرآن لابن العربي (١/؟5١).‏ 

(9) ذكره في 0 والإكليل مع المواهب 7٠٠/5‏ 25085 نقلاً عن سند وابن عبد البر. 

(4) في (ج): «إن لهم». (5) في (ز): «وإن راموا». 

(5) فى «(د): «والالات للقتال». 

0) الشرح الكبير لابن أبي عمر (011//6 - 518): وكشاف القناع (1/ 475 - 1ا4). 

(4) عبارة (ج): «وإن كانوا المسلمين أضعف». 

)5( لابهم) ساقطة من (ج). 

.)7”58/8( والمجموع‎ »)78/١( والوجيز‎ »)١0/“ /( روضة الطالبين‎ )٠١( 

. لم أعثر عليه . (10) لم أعثر عليه‎ )١١( 

.)5١9/8( الذخيرة (جق57خ). (15) المجموع‎ )١( 

)١5(‏ في (ب): (ج): «طريقاً آخر». 


١17 


طريقهم فإن لم يكن معهم نفقة تكفيهم فلهم التحلل» وإن كانت”'' معهم نفقة 
تكفيهم فلاء وعليهم سلوك الأطولء وإن علموا أن الحج يفوتهم بسلوكه؛ لأن 
وكذلك قال سند من المالكة” : إلا أنه لم يتعرض لذكر النفقة» ومقتضى 
وفى الغاية من كتب الحنفية: أن فى الذخيرة”" من كتب المالكية [1/195] 
أنه: إن أضر به سلوك الطريق الآخر جاز له التحلل عند مالك. 
العفنائحب العايةة ولو عو مده 
وليس فى الذخيرة حكاية ذلك عن مالك» كما ذكر صاحب الغاية» ولكن 
في الذخيرة حكاية ذلك عن مذهبهم . 
وأطلق”” الحنابلة : أنه يلزمه2 سلوك البعدى وإن فاته الحج. 
وقال الشافعية" : إنه يلزم المتحلل بالحصر إراقة دم سواء أسبق منه شرط 
التحلل بالحصر عند الإحرام» أم لا 
وفيما إذا سبق منه شرط التحلل وجه: أنه لا دم عليه. 
وعند المالكية”: أنه لا يلزمه إراقة دم على المشهور. 
والدم عند كين شاق أو سبع بدنة» أو سبع بقرة ا صعه 
الأضحية يراق حيث حصرء وكذا ما لزمه من دماء المحظورات قبل الحصرء 
1 )20010 
ولا يجوز في موضع آخر من الحل» ويفرق اللحم على مساكين ذلك 
الموضعء وهذا إن صد عن الحرمء فإن صد عن البيت دون أطراف الحرم 
01 باك : 5 5 )07 
)١(‏ في (جاء (ه): «كان). )١(‏ لم أعثر عليه. 
(*) الذخيرة (جق١5خ).‏ (8) المسلك المتقسط (77). 
(0) الشرح الكبير لابن أبي عمر (01!/9). (5) في (د)ء (و)ء (ه): «يلزم». 
(0) روضة الطالبين (7/ 2)١75‏ وفتح العزيز (8/ .)١5- ١7‏ 
(8) الكافي لابن عبد البر .)4٠9/١(‏ 
(9) روضة الطالبين (/ :»)١185 - ١75‏ والمجموع (0/ :"7 ه78)ء وفتح العزيز (8/ 59). 
)9١(‏ لفظ: «صفتها» ساقط من (ج). )١١(‏ في (ز): ابعله». 
(؟١)‏ في (د): «أحصر». 


١16 


وإن أمكنه”"' إيصاله إلى الحرم وذبحه فيه» فالأولى أن يوصله إلى الحرم 
ون ححا فيه + 

وقيل: لا يجوز الذبح إلا في الحرم؛ لأنه قادر عليه فإن عجز عن الشاة 
فالمذهب عندهم أن الها ندلة وأنه طعام بقيمة [؟9١/ب]‏ الشاة» فإن عجز صام 
عن كل مد يوماًء ويحصل عندهم'" التحلل لواجد الشاة بثلاثة أشياء: ذبح 
الشاة» ونية التحلل بذبحها عنده» ثم الحلق أو التقصير على قولنا إنه نسك» فإن 
لم يجد الشاة” ووجد الإطعام فالأصح عندهم: أنه يتوقف التحلل عليه كتوقفه 
على الذبح» وأنه لا يتوقف على الصوم إن كان يصوم. 

وعند الحنفية”؟©: إن تحلل غير الزوج والعبد والأمة يبعث الهدي إلى الحرم 
أو ثمنه ليشترى به هدي ويذبح عنه. 

ولا يحصل التحلل بدون ذيحه سواء أشرط”' عند الإحرام التحلل عند 
الحصر بغير ذبح» أم لم يشترط""" ذلك. 

والهدي عندهه”" دلق أوا قز أو قاة عطق" الأشهعنية فإن كان مرا 
بعث بهدي واحدء وإن كان قارناً بعث بهديين'” . 

(فإن بعث بهدي واحد ليتحلل عن الحج ويبقى في إحرام العمرة لم يتحلل 
عن واحد منهما. 

0 نعف 0007 ولم 0 00 أحدهما للحجء مكنيد الخمرة 

ولو بعث القارن بثمن هديين فلم يوجد بذلك في مكة إلا هدي واحد فذبح 
عنه ذكر الحسن في مناسكه: أنه لا يتحلل عن الإحرامين» ولا عن أحدهما. 


.)195 /8( روضة الطالبين ("/ 0/ا١  85١)ء والمجموع (0/ 74 710)» وفتح العزيز‎ )١( 
.)591/8( في (ز): «لهم1. (*) المجموع‎ )0( 

دق بدائع الصنائع (؟/7/8 ١‏ -١181ل).‏ ١ه(‏ في (ه): «اشترط». 

(5) فى (ج)ء (ز): «يشرط». 

(0) الهداية مع الفتح (/118)» واللباب في شرح الكتاب (715/1). 

(8) بدائع الصنائع .)1١99/5(‏ (9) ما بين القوسين ساقط من (ز). 

)٠١(‏ «أن» ساقط من (ز). 

)١١(‏ في (ج): «أو للعمرة». 


١18 


وعندهه”'؟: أنه لا بد من الإراقة بالحرم. 

و50 الصاحبين : أنه يتوقف [*1/595] بيوم النحر. 

وعندهو”2' : أن المحصر في العمرة يذبح في الحرم متى شاء باتفاقهمء وأنه 

وقالوا: إن زال”" الحصر وقدر على الذهاب إلى مكة بعد بعث الهدي : 

فإن كان”" لا يقدر على إدراك الحج ولا يقدر على إدراك الهدي قبل ذبحه 
فلا يلزمه التوجه بل يصبر حتى يحل بنحر الهدي» فإن توجه ليتحلل لعمل عمرة 
فله ذلك» وإنث قدر على إدراك الحج والهدي لزمه أن يتوجه لأداء الحجء ولا 
يتحلل بنحر الهدي» وله أن يفعل به ما يشاء. 

وإن قدر على الحج دون إدراك الهدي قبل ذبحه لم يلزمه التوجه وحصل 
التحلل بالهدي استحساناً» فإن شاء أحرم بالحج وحج وإن شاء رجع إلى بيت 
والأفضل أن يتوجه . 

وقال صاحب”' الهداية”©: إن هذا التقسيم”" لا يستقيم على مذهب 
الصاحبين في المحصر بالحج» وإنما يتصور على قول أبي حنيفة لعدم التوقيت 
عند(ه بيوم”") النحر. 
الحرم فيتحلل بذلك». فلو حل من إحرامه على ظن [971١7/ب]‏ أنهم ذبحوا عنه) ثم 
ظهر أنهم ذبحوا في غير الحرم أو لم يذبحوه بعد فهو باق على إحرامهء وعليه 

وإن زال*؟ الحصر وقدر على الذهاب قبل بعث الهديء فإنه لا يحل 


الكتاب (71/1). 


(6) في (د): «حال». (5) الهداية مع الفتح (/ ١97‏ - 187). 
ع الهداية مع الفتح ساسضة ماري 6 ” (5) في (ه): «الغاية». 
(5) في (ج): «الثاني؟. 0) سقط من (ج). 


(4) الهداية مع الفتح (7/7؟2)1 وشرح العناية على الهداية »)١١57/(‏ والدر المختار مع 
الحاشية (؟095/5). 
0( بدائع الصتائع (188/9). 


١8 


بالهدي ولكنه يذهب إلى مكة»ء فإن أدرك الحج فبها ونعمت» وإلا يكون قد فاته 
الحج فيتحلل بعمل عمرة» وإن لم يزل الحصر فلا يتحلل إلا ببعث الهدي. 

وعندهم: أنه لو أراد أن يتحلل بالهدي فلم يجد هدياً ولا ثمنه لا يتحلل 
بصوم ولا بغيره» بل يقيم حراماً حتى يذبح الهدي عنه» أو يذهب إلى مكة ليحل 
من إحرامه بأفعال العمرة» وهو الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة ويحلق 
أو يقصرء كما يفعل إذا فاته الحج. 

والمشهور”' في مذهب المالكية» كما قال القرافي: إن النية تكفي في 
التحلل» ولا يحتاج إلى شيء آخر. 

وعند الحنابلة”؟: أنه يلزم المتحلل إراقة دم إن لم" "' يسبق منه شرط 
التجلل بالحصر. 

والده”'' شاة» أو سبع بدنة أو سبع بقرة» صفتها صفة الأضحية» تراق 
لي (على الصحيح» ويفرق ال عن الماك 

فلو صد عن البيت دون أطراف الحره”": فهل له الذبح في الحل حيث 
حصر؟ أو لا يجوز إلا في الحرم؟ فيه وجهان: تفريعاً على أنه يراق حيث 

93). [ووكرأ]. 

ويحصل عندهم التحلل لواجد الشاة كما”''' حكيناه عن الشافعية: أنه 
يحصل به التحلل» فإن عجز عن الشاة صام عشرة أيام'''"» ويتوقف التحلل على 
الصوم. 

وإن سبق منه شرط التحلل ('2 بالحصر حل بذلك» ولا شيء عليه. 


.)خ6١ق فروع ابن الحاجب (ق59خ)» والذخيرة (ج؟‎ )١( 

(؟) الروض المربع مع حاشية ابن قاسم .)5١8/5(‏ 

() سقطت «لم؛» من (د)» (ه)ء (و). 

(4) الروض المربع مع حاشية ابن قاسم (77/5): والشرح الكبير لابن أبي عمر (0759/7. 
(5) الروض المربع مع حاشية ابن قاسم (77/5)» والشرح الكبير لابن أبي عمر (7148/1©. 
(1) في (ب)) (ج): الحصرا. (0) «اللحم» سقطت من (د). 

(4) الشرح الكبير لابن أبي عمر (6758/7. (4) ما بين القوسين سقط من (ج). 
(١٠)فى‏ (ب): «يما). 

.)1؟5/١( والتوضيح في الجمع بين المقنع والتنقيح‎ »)0818  517//8( الإنصاف‎ )١١( 
من هنا إلى ص(575١) سقط من (ه).‎ )١1١( 


١17١ 


وإذا تحلل المحصرء فإن كان نسكه تطوعاً فلا قضاء عليه عند الشافعية'". 
وهو المشهور عند الحنابلة”"". 

وإن لم يك تطوعاًء فإن لم يك مستقراً كحجة الإسلام في السنة الأولى من 
سني الإمكان فلا حج عليه إلا أن يجتمع شروط الاستطاعة بعد ذلك. 

وإن كان مستقراً كحجة الإسلام فيما بعد السنة الأولى من سني الإمكان 
وكالقضاء والنذرء فهو باق في ذمتهء قاله الشافعية"'". 

ومذهب الحنابلة”": أنه إن كان واجباً كحجة الإسلام والمنذورة فعل 
بالوجوب السابق. 

وعند الحنفية”؟: أن المحصر في الحج إذا تحلل عليه حجة» وإن كان 
نسكه تطوعاًء ثم إن أحرم وحج من عامه ذلك فليس عليه نية القضاءء ولا عمرة 
عليه؛ كما ذكر محمد في الأصل» وكما حكى أبو يوسف عن أبي حنيفة. 

وروى الحسن بن زياد عن أبي حنيفة: أن عليه قضاء حجة وعمرة» وأنه لا 
بد من نية القضاء. ْ 

وهو قول زفرء كما لو قضى في العام القابل» فإنه يلزمه قضاء حجة وعمرة. 

ويلزمه [55١/ب]‏ نية القضاء بالاتفاق. 

وحيث أوجبوا عليه حجة وعمرة فهو بالخيار: إن شاء قرن وإن شاء أفرد 

وقالوا: إن”*؟ المحصر القارن يجب عليه حجة وعمرتان إن قضى في العام 
القابل»ء وحجة وعمرة إن فعل في تلك السنة» وهو بالخيار: إن شاء قضى قارنا 
وإن شاء مفردا. 

وقالوا”"؟: :إن على المحصر بالعمرة القضاء: 

وقال ابن الحاجب المالكى: ولا قضاء”"' على محصور ولا تسقط 
الفريفنة: ْ 


.)18٠ /*( روضة الطالبين‎ )١( 

(0) التوضيح في الجمع بين المقنع والتنقيح .)١70(‏ 

(؟) الشرح الكبير لابن أبي عمر (9/ 017). (5) الهداية مع الفتح (9/ 1١70‏ 1775). 
(5) في (د): زيد: «في». (5) مختصر الطحاوي (١ا-‏ 977). 
(0) فروع ابن الحاجب (ق59خ). 


١7 


وال ان الماجقون"؟ سقط 

وفي صحيح”" البخاري من حديث ابن عباس وها قال: «قد أحصر 
رسول الله يَكِةٍ فحلق رأسه وجامع نساءه ونحر هديه حتى اعتمر عاما قابلا»» ولا 
دلالة فيه على وجوب القضاء لأنه تضمن حكاية حال. 

وفي صحيح”" البخاري: قال مالك وغيره: ينحر هديه ويحلق في أي 
موضع كان» ولا قضاء عليه؛ لأن النبي كَل وأصحابه بالحديبية نحروا وحلقوا 
وحلوا من كل شيء قبل الطواف وقبل أن يصل الهدي”'' إلى البيت» ولم””“ يُذكر 
أن النبي كَل أمر أحداً أن يقضوا شيئاً ولا يعودوا له. 

والحديبية”2 خارج الحرم» انتهى ما في صحيح البخاري . 

وقال”" الشافعي ككأله: أنه تخلف عن النبي كَل [1/190] لما اعتمر من 
قابل رجال من غير ضرورة» انتهى . 

ويقال0" لها: عمرة القضاءء من المقاضاة» لا من القضاء الذي هو ضد 
الأداء» ولهذا يقال لها أيفا: عمرة الي 

وقال الشافعي”' في الأم: إنها تسمى عمرة القصاص؛ لأن الله تعالى 
اقتص لرسوله يله فدخل عليهم كما منعوه. 

وعن نك حاضر الحميري» وهو عثمان بن حاضر قال: (خرجت معكمراً 


.)١199/5( ذكره في مواهب الجليل‎ )١( 

(؟) البخاري في صحيحه: في باب المحصر وجزاء الصيد: باب إذا أحصر المعتمر (؟/ 
.)1١‏ 

(7) البخاري في صحيحه في باب المحصر وجزاء الصيد: باب من قال: ليس على المحصر 
بدل .)١١/7”(‏ 

() سقط من (ج). 

(5) في (ب). (ج): «ثم لم»4. وهو الموافق للبخاري. 

(5) في (د): «فا. وفي البخاري: والحديبية خارج من الحرم. 

)٠0(‏ بدائع المنن في جمع وترتيب مسئد الشافعي والسنن (؟7/8/5). 

(6) الشرح الكبير لابن أبي عمر (074/7). (4) الأم (185). 

)٠١(‏ عثمان بن حاضر الحميري؛ أبو حاضر القاص» روى عن أنس بن مالك» وعبد الله بن 
الزبير وعبد الله بن عباس» ثقة روى له أبو داود وابن ماجه ولم تذكر وفاته. 
(تهذيب الكمال (4057/7).» وفيه «الحميدى»» والكاشف :)١51!//95(‏ وخلاصة التذهيب 
(2») وتقدم ص(577١).‏ ْ 


١377 


عام حاصر أهل الشام ابن الزبير بمكة» وبعث رجال من قومي بهدي» فلما انتهينا 
إلى أهل الشام منعونا أن ندخل الحرم» فنحرت الهدي مكاني ثم أحللت ثم 
رجعتء فلما كان من العام المقبل خرجت لأقضي عمرتي فأتيت ابن عباس 
فسألته فقال: أبدل الهدي فإن رسول الله ككل أمر أصحابه أن يبدلوا الهدي الذي 
نحروا عام الحديبية في عمرة القضاء» رواه أبو داود”'': ولم يضعفهء وحمل 
الأمر بالإبدال على الاستحباب» والله أعلم. 

وإذا سلك طريقاً غير الطريق الذي حصر عنها ففاته الحج نظر: إن كان 
الطريقان سواء لزمه القضاءء كما قال الشافعية'''. 

وإن كان في الطريق الثاني سبب يحصل الفوات به كطول» أو خشونة» أو 
غيرهما لم يجب القضاء على الأصح عندهه”". 

وعند الحنابلة”': عليه القضاء في [460؟/ب] الصورتين على الأصح. 

وأطلق الحتقية”*؟: .وكوت القضاء على الفيخصر: كما 'قدمناة: 

ولو حصر فصار الإحرام متوقعاً زواله» ففاته الحج. والحصر دائم» تحلل 
بعمل عمرة» ولا يجب عليه القضاء على الأصح عند الشافعية”” . 

ولا فرق عندهم في جواز التحلل بالحصر بين''' أن يتفق قبل الوقوف» أو 
بعده» ولا بين الحصر عن البيت فقطء أو عن الموقف فقطء أو عنهماء أو عن 
السعي . 

وقالوا: إن كان قبل الوقوف وأقام على إحرامه حتى فاته الحج وزال 
الحصرء وأمكنه التحلل بعمل عمرة لزمهء وعليه القضاء والهدي للفوات. 

(وإن لم يزل الحصر تحلل بما سبق أن المحصور يتحلل به؛ وعليه مع 
القضاء هدي للفوات. 

وإن كان الحصر بعد الوقوف”'): فإن تحلل فذاك» ولا يجوز البناء لو انكشف 
العدو على الجديد» وعلى القديم يجوز فيحرم إحراماً ناقصاً ويأتي ببقية الأعمال. 


.)876 - 475 في سننه في الحج: باب الإحصار (؟5/‎ )١( 
الا‎ ١ (؟) روضة الطالبين (”/ -١18)»ء ونهاية المحتاج‎ 


(9) الشرح الكبير (//0110). (5:) تقدم ص(555١).‏ 
(60) روضة الطالبين .)١181١/7(‏ (5) في (د): لامن». 
0) سقط من (ج). 


١ 


وإن لم يتحلل حتى فاته الرمي والمبيت بمنى فهو فيما يرجع إلى وجوب 
الدم لفواتهما كغير المحصورء ويحصل له التحلل الأول بالحلق مع بدل الرمي 
على الأصح. ويبقى الطواف المحصر عنه باقياً عليه» فمتى أمكنه أن يطوف 
طاف» وقد تم حجه. 

وإذا تحلل بالحصر الواقع بعد [1/595] الوقوف فالمذهب: أنه لا قضاء 
عليه . 


ولو صد عن عرفات ولم يصد عن مكة فيدخل مكة ويتحلل بعمل عمرة» 
ولا قضاء على الصحيحء انتهى ما ذكره الشافعية"'"2. 

وعند الحنفية”': أنه إذا صابر الإحرام متوقعاً زوال الحصر ففاته الحجء 
والحصر دائم يتحلل بعمل عمرة» ولا يكون محصراً ويجب عليه القضاء» ولا دم 
عليه » ولا يحتاج إلى إحرام جديد للعمرة عند أبي حنيفة ومحمدء بل يؤديها 

وعند اش يوسف: يحتاج إلى إحرام جديد للعمرة» ولو لم يتحلل لا يحجح 
في العام القابل بذلك الإحرام. 
أحدهما”" فليس بمحصر على الصحيح . 

وقالوا: إن من وقف”" بعرفة ثم أحصر لا يكون محصراً حتى لا يتحلل 
والتشريق ثم خلي سبيله سقط عنه الوقوف بمزدلفة ورمي الجمار» وعليه دم لترك 
الوقوف بمزدلفة» ودم لترك الرمى. 

وعليه أن يطوف طواف الإفاضة وطواف الوداع» وعليه لتأخير طواف 
الإفاضة عن أيام النحر دم عند أبي حنيفة ) وكذا عليه دم لتأخير يو يا 
أيام النحر. 
)١(‏ روضة الطالبين 181/5 .)048١-‏ 
(6) مقتضى هذا في شرح العناية على الهداية .)١71١/(‏ 
(9) الهداية مع فتح القدير :)١57/(‏ ومناسك الكرماني (ق؟1١١خ)‏ 
(:) إلى هنا سقط من (ه): من ص(١517١  .)١556‏ 
(6) في (ه): ١«من»2.‏ 


١86 


وطين الفاحيه زذة عرن] 2 :لذ كين عليه 

وفنك المالكية! 5 آنا عن حمر عن غرفة 'فقظ لم تخل حت يطوق :ويس 
ويحلق إذا أيس بأن بقي من ليلة النحر ما لا يطمع أن يبلغ فيه إلى عرفة لو قدّر 
زوال العدوء فيحل حينئذ ولا يؤخر حتى يفوته الحج» فإن أخر فعليه دم الفوات» 
وتقده”" أنه لا قضاء على محصر عندهم . 

وفي المدونة: لو”» وقف وحصر عن البيت تم حجههء ولا يحله إلا 
الإفاضة. وعليه لجميع فائته”*' من الرمي والنزول بمزدلفة والمبيت بمنى هدي» 
كما لو نسي الجميع. 

ولو صدّ”"' عن عرفات» ولم يصد عن مكة فيتحلل بعمل عمرة» ولا قضاء 
عليه . 

وعند الحنابلة”"': أنه إذا فاته الحج والحصر دائم تحلل بعمل عمرة. 


وفى وجوب القضاء عليه روايتان"' , 


وأنه إذا صدّ عن البيت والوقوف تحلل بما يتحلل به المحصر. 

وإن صد”" عن عرفة دون البيت تحلل بعمل عمرة» ولا قضاء على 
الأصح”"'. 

وأنه إذا وقف”''' بعرفة ثم صدّ عن باقي أعمال الحج تحلل وإن صدّ عن 
طواف الإفاضة فقطء فليس له التحلل بل يبقى على إحرامه إلى أن يطوف» وأنه 
إن صد عن غير أركان الحج كالرمي» وطواف الوداع» والمبيت بمزدلفة» فليس له 
التحلل وعليه دم [1/5917أ] لترك ذلك. 


.)0١؟7/1( (؟) أسهل المدارك‎ .)١15 /( شرح العناية على الهداية‎ )١( 

() تقدم ص(55173١).‏ 

(5) المدونة 0074٠ /١(‏ والتاج والإكليل مع المواهب »)١199/(‏ نقلاً عن المدونة» وأسهل 
المدارك )20١7/١(‏ نقلاً عن المدونة» وشرح منح الجليل .)055/١(‏ 

)2 فى (ج): لما فاته). 

() الإنصاف .)7١/4(‏ (0) الشرح الكبير لابن أبي عمر (017/7). 

(4) الشرح الكبير لابن أبي عمر (7/ 0577 014): والروض المربع مع حاشية ابن قاسم 
:)35١7/5(‏ والإنصاف »)7١ - 7٠١/4(‏ والمقنع  41١/١(‏ 477)» والمسائل الفقهية من 
كتاب الروايتين والوجهين (١1/"ل!ا؟ ‏ /ا7؟7). 

(9) فى (ب): «عليه». 

.)115/5( الشرح الكبير لابن أبي عمر (6/ 516 0817): والروض المربع مع الحاشية‎ )٠١( 


١5 


وقال الشافعية(؟2: إنه يجوز التحلل من الإحرام الفاسد كما يجوز من 
الصحيح وأوان اوهو مذعن97؟ الجنائلة» ومتتقتن إطلاق الجالير” , 

وعند الحنفية؟؟: أنه يتحلل . 

فإذا جامع المحرم بالحج جماعاً مفسد”*'. ثم حصر تحلل ويلزمه ‏ كما 
قال الشافعية”'' دم للإفساد ودم للحصرء ويلزمه القضاء بسبب الإفساد» وكذا 
قال الحنفية”"" والحنابلة". وهو مقتضى كلام المالكية””» إلا أنه تقدم أنه لا 
هدي عندهه”' (على المحصر”''"©). 

وقال الشافعية'' والقاضي من الحنابلة في المجرد: إنه لو لم يتحلل حتى 
فاته الوقوف ولم يمكنه لقاء الكعبة تحلل”"'' في موضعه تحلل المحصر ولزمه 
ثلاثة دماء بسبب الإفساد والحصر والفوات. 

وعند الحنفية”'؟: أنه ليس بمحصرهء وعليه القضاءء ولا دم» ويبقى على 
إحرامه إلى أن يأتي بأفعال العمرة. 


.)597/8( المجموع‎ )١( 

(0) الشرح الكبير لابن أبي عمر (577/9 - 517): ومفيد الأنام .)5١7/5(‏ 
(*) جواهر الإكليل (١/ا١3).‏ 

(:) البحر الرائق (7/ ؟51). 

(5) في (ج): «فاسداً». 

(5) البحر الرائق (7/ ؟71). 

(0) مفيد الأنام (؟/7١235»‏ ولم أعثر عليه في غيره. 

(8) شرح منح الجليل .)017/١(‏ 

(9) المنتقى (؟/ 177؟): ومواهب الجليل 2»)7١١/5(‏ وتقدم ص(١51١).‏ 
)٠١(‏ سقط من لاجا. 

.)177/8( المجموع‎ )1١( 

)1١‏ في (د): «يتحلل». 

(1) اللباب في شرح الكتاب (1/ 225١5 - 7١5‏ والبحر الرائق (/11). 


١7 / 


المانع الثاني: 
الحصر الخاص 


الذي يتفق لواحد أو شرذمة من الرفقة فينظر: إن لم يكن المحرم 0000 
فيه» كمن حبس في دين يتمكن من أدائه فليس له التحلل بل عليه أن يؤدي الدين 
عمرة» ويلزمه القضاء. 

هذا مذهب''' غير الحنفية. 

وإن [191/ب] كان المحرم معذوراً كمن حبس ظلماً في”" دين لا يتمكن 
من أدائه جاز له التحلل» ولا يلزمه القضاء على المذهب عند الشافعية”" . 

وإطلاق الحنابلة!*': يقتضي لزوم القضاء. 

وأطلق الحنفية”' التحلل بسيب الحبس بأن يبعث الهدي إلى الحرم»؛ كما 
تقدم"'؟, وعدّوا ذلك من صور الحصر. 

وقال ابن الحاجب”"': إن حبس السلطان كالمرض على المنصوص يعني: 
لا يحله إلا البيت» فإن فاته الحج لزمه المسير إلى مكة ويتحلل بعمل عمرة» 
ويلزمه القضاء. 


)١(‏ فتح العزيز (8/ .)3١‏ والشرح الكبير لابن أبي عمر (517/7): ومواهب الجليل (؟/ 
75) وكشاف القناع (؟/477). 


(0) في (ب). (جاء (ز): «أو في2. 

.078/1١( والوجيز‎ .)5١ - ٠١ /4( فتح العزيز‎ )9 

(5) المغني .)06١/5(‏ (0) بدائع الصنائع  ١///5(‏ 198). 

() تقدم ص(1518١).‏ 

0 فروع ابن الحاجب (ق٠/اخ)»2‏ وفيه «على المشهور» بدل: «المنصوص»» ومواهب الجليل 
(*/2196)» نقلاً عن ابن الحاجبء والتاج والإكليل (/198 - :23٠١‏ وأسهل المدارك 
(١١5/1١ه).‏ 


١ 


وقالة كد 9ه ةن لجالا يدها تيع سني الها بع © بن عير 
جهة السلطان» وأبدى في ذلك احتمالين: 

اكه انه اليد “ار 

والثانى: أنه يتحلل . 

وفي 00506 البخارى من تحديك أبن عر قال ”57“ ((الربن”"©) تحسيكم 
سنة رسول الله يِ: إن حبس أحدكم عن الحج طاف بالبيت وبالصفا والمروة» 
ثم حل من كل شيء حتى يحج عاماً قابلاً» فيهدي أو يصوم إن لم يجد هدياً». 

فائدة9" : 

قال الأزهري: إن كلام العرب والذي عليه أهل اللغة أن الحصر: الحبس 
والإحصار: منع المرض والخوف. 

وقال جماعة منهم الفراء: إنهما لغتان في النوعين» والله أعلم. 


() الذخيرة (؟ ق65خ). 

(؟) في (ب).» (ه)ء (و): «يلتحق». 

(©) فى (ه): «بالمرض». 

(5) البخاري في صحيحه: باب المحصر: كتاب الإحصار في الحج .)١١/(‏ 

(6) سقطت «قال» من (ج). 

() سقطت من (ه). 

0) تهذيب اللغة: مادة «حصر؛ (770/5)», واللسان: مادة احصر؛ 2»)565٠/١(‏ والصحاح: 
مادة (حصر؛ /١(‏ 037 والمطلع (568)» والزاهر .)١91١(‏ 


١ 


الثالث: 


[1/54] الرق : 


فإذا أحرم العبد بإذن سيده لم يكن له تحليله: سواء أبقي نسكه صحيحاً أم 
أفسدهء عند غير( الحنفية. 

صن الم 9 أن له تجليلة. 

ولو باع العبد والحالة هذه لم يكن للمشتري تحليله. عند غير" 
الحنفية . 

وعئد الف للمشتري تحليله. 

وللمشتري الخيار إن جهل إحرامه؛ كما قال الشافعية”'» وهو مذهب 
العا 

وقال المالكية”"': إن له الخيارء والحالة هذه ما لم يقرب الإحلال. 

وإذا أحرم العبد بغير إذن سيده» فالأولى أن يأذن له في إتمام نسكهء كما 
قال الشا فص 


ؤقالو1” :إن له:تحليله على الحذهي وهو قول الفلؤية”*” . 


)١(‏ المجموع (70/1): والشرح الكبير (”/ :)١50‏ وأسهل المدارك »)004/١(‏ والمدونة 
54/1 ). 

(؟) بدائع الصنائع .)١18١/5(‏ 

() المجموع (/70). والشرح الكبير :»)١77/7(‏ وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير 
للدردير (؟/417)» والمدونة »)755/١(‏ والكافى لابن عبد البر .)5١5 /1١(‏ 

(5) بدائع الصنائع (1/ 141). (0) المجموع (70/0). 

(5) الشرح الكبير لابن أبي عمر »)١57/7(‏ والمغني .)5١7/9(‏ 

.)755/١( المدونة‎ )0 

(0) المجموع (/5/1"). 

(9) المدونة »)7754/١(‏ وشرح العناية على الهداية (177/7)» والشرح الكبير لابن أبي عمر 
».)١156 /9(‏ والمغني .)5١١/9(‏ 


١ 


ولو باعهء والحالة هذهء فللمشتري تحليله كالبائع» كين 


المالكية” . 

وعندهم: ليس له تحليلهء وله رده بالعيب إلا أن يقرب الإحلال إذا لم 
يعلم به حين العقدء فإذا رده فللبائع تحليله . 

وإذا أذن السيد لفتاه في الإحرام فله الرجوع قبل أن يحرم عند الشافعية”" 
والحنايلة©؟ . 

فإن رجعء ولم يعلم العبد فأحرم» فله تحليله على الأصح عند الشافعية”" . 
وعند الحنابلة”؟؟ فى ذلك وجهان. 

وال التحيفية"؟ + إذا اؤةالهافي العم واخرء عرو 0" انا ريجللة بولة 
الرجوع قبل الإحرام وبعده لكنه [98؟/ب] يكره. 

وحكى القرافي”") عن سند: أن ظاهر المدونة يقتضي : أنه ليس له مئعه بعد 
الإذنء وإن لم يحرم. 

وحكى القرافي”" عن اللخمي: أنه إذا لم يحرم فله منعه عند مالك. 

وإذا قلنا يمنعه فرجع السيد في الإذن ولم”*' يعلم العبد'''' فهل يملك إحلاله؟ 

قال سند"''2: إنه يخرج على القولين في تصرف الوكيل بعد عزله؛ ولم يعلم. 

ومذفين المؤونة"'2: أنه يهك تغيرف الوكيل : 

ولو أذن له في العمرة فأحرم بالحج أو كان بالعكس فله التحليل في الصورة 
الأولى دون الثانية على الأصح عند الشافعية”''' فيهما. 

ولو أذن له في*'' التمتع فله منعه من الحج بعد تحلله من العمرة 
09 قو تفن ملسب لم21 


)غ0( المجموع 7/0 والشرح الكبير .)١1557/7(‏ 


(؟) مواهب الجليل 7057/7 -7387). () المجموع (75/10). 
)0( بدائع الصنائع (؟/181). (5) سقط من (و). 


(0) انظر المدونة /١(‏ 20755 والذخيرة للقرافي (؟44/1خ). 
(4) ذكره في مواهب الجليل )3١77/7(‏ نقلاً عن اللخمي» والذخيرة (؟ ق44خ). 


9( في (د): «فلم؟. )٠١(‏ سقطت من (د). 

)١١(‏ ذكره في مواهب الجليل (/23507» نقلاً عن سندء والذخيرة للقرافي (؟ ق549خ). 
)١١(‏ لم أعثر عليه. )١19(‏ المجموع (75/17). 

. سقط من (ب). (15) لم أعثر عليه‎ )١5( 


١17١ 


وليس له تحليله عن العمرة» ولا عن الحج بعد الشروع؛: وهو مذهب 
الحنايلة. 

(ولو أذن له في الحج أو التمتع فقرن لم يجز تحليله» وهو مقتضى مذهب 
الحنايلة9)) , 

ولو أذن أن يحرم في ذي القعدة» فأحرم في شوال فله تحليله قبل دخول 
ذي القعدة لا بعد دخولهء كما قال الشافعية". 

وقالوا: حيث جوزنا للسيد تحليله أردنا به أنه يأمره بالتحلل (لا أنه 
يستقل”") بما يحصل بهء إذ غايته أن يستخدمه ويمنعه المضي» ويأمره بفعل 
المحظورات أو يفعلها به» ولا يرتفع [1/599] الإحرام بشيء من هذا. 

وإذا جاز للسيد تحلله جاز للعبد التحلل» وتحلله يحصل على المذهب عند 
الشافعية”'' بنية التحلل مع الحلق إن قلنا: إنه نسك. 

وعنئل الحئفية”*؟: :أن تخلله يكون بقض الظفر» أو التنطيت بأآن يأمره يفعل 
ذلك» أو يفعله به. 

وقالوا: إنه لا يحصل التحلل”"' بمجرد النهى» ولا بقوله حللتك» وأنه 
تسل قعل 17) ذلك أىبالتقاشةة | ربالقيلة» آر ١‏ الاسقياط” 

وأنه لو" حللها السيد بالمجامعة فقيل: يكره تعظيماً لأمر الحج. 

وقيل: لا يكره؛ لأن المواقعة لا تخلو عن مس يحصل به التحلل. 

وقالوا”': إنه يكره للسيد التحليل بعد الإذن» وأنه إذا حلل السيد عبده أو 
أمته فلا يجب الدم على المولى بل يجب على العبد أو الأمة بعد العتق بعثٌُ 
الهدي إلى الحرم أو ثمنه ليشترى به هدي ويذبح عنه . 

ويجب على كل منهما قضاء حجة وعمرة (أو حجة”'') فقطء كقضاء الحر 


على ما تقدم بيانه. 

.)737/10( سقط من (ه). (0) المجموع‎ )١( 

(*) سقط من (ز). (4) المجموع (099/190. 

(0) بدائع الصنائع (؟/ 42١87”‏ والمبسوط »)١١7/5(‏ وشرح العناية (/ 11/8). 
زف4 في (ه). (و)ء (ز): «التحليل». 0) سقط من (ج). 


(0) شرح العناية (7/ 2)١77‏ وتبيين الحقائق (5/ 14). 
(9) بدائع الصنائع 81/١‏ وشرح العناية (/ 11/0١)؛‏ ومناسك الكرماني .)١١4(‏ 
)٠١(‏ سقطت من (ه)ء وانظر ص(575١  )١576‏ ففيهما تقدم الحكم. 


١7 


وقال لي الشيخ شرف الدين الزواوي"'' المالكي ككأنه: إن ظاهر”" مذهب 
مالك: أن تحلل العبد يحصل بمنع المالك مع نية العبد التحليل» وهذا موافق لما 
قدمت”” حكايته عن الذخيرة المالكية: أن المحصر بالعدو يكفيه النية في 
التحلل» ولا يحتاج إلى شيء آخر. 1 

وقال سند”*؟2: إن تحلل العبد بالنية والحلاق» قال: ولا يكفي الحلاق 
[194/ ب] من غير نية. 

قال الخنايلة0" :3 تخلله بحسل :يما “(قالوا إتذ يحصل .ن*") تحلل الجر 
المعسرء وقد تقدم بيانه. 

وأم الولدء والمدبرء والمعلق عتقه» والمكاتب؛ ومن بعضه حر له حكم 
ره فعية7"' . 

ومقتضى كلام الحنفية”: أن أم الولدء والمدبرء والمعلق عتقه كالقن. 

وعند أبي حيوةة" 1 أنامن يدقه خر بخرلة المكاتي! 

را الصاحبين: أنه 00 0 

5 الكرماني"''؟: إن المكاتب كالقن. 


وعند المالكية”"'2: أن حكم المدبرء وأم الولدء والمبعض حكم القن. 

)١(‏ عيسى بن مسعود بن منصور الزواوي الحميري المالكي» شرف الدين» فقيه من العلماء 
بالحديث» من أهل زواوة (بالمغرب)» تفقه ببجاية والإسكندرية. ولد سنة 5715ه» وتوفي 
سنة 47لاه. له: إكمال الإكمال في الحديث» وشرح جامع الأمهات في فقه المالكية» 
ومناقب مالك. وتاريخ كبير شرع في جمعه فكتب منه عشر مجلدات. 
(الأعلام (5/ 596)» والدرر الكامنة (7/ .))51١‏ 

(0) شرح منح الجليل .)014/١(‏ (9) تقدم ص(١14).‏ 

(:) مواهب الجليل ,»)75١7/7(‏ وشرح منح الجليل /١(‏ 2.2555 والذخيرة (؟ ق00). 

(5) الشرح الكبير (177/7)» وتقدم ص(477١‏ - .)١5717‏ 

(*) سقطت من (ج). 

(0) المجموع (0//””)ء وروضة الطالبين (7/ 22١798‏ وفتح العزيز (/ 2077 ومناسك النووي 


(651). 
(8) حاشية ابن عابدين (558/1)» والبحر الرائق مع الكنز (؟/ 74). 
فى لم أعثر عليه. )٠١8١(‏ الصواب: «مدين». 


(0١)مئاسك‏ الكرماني (53١١خ).‏ 
)١١(‏ مواهب الجليل 6١‏ والذخيرة (ج"اق0٠5خ).‏ 


١ 3 


وقول الحنابلة''' كقول الشافعية» غير أنهم قالوا”'"؟: إن المبعض إذا كان 
بينه وبين سيده مهايأة» فله الحج في نوبته بغير إذن سيده. 

وقال”" جماعة منهم: إن للمكاتب أن يحج بغير إذن سيده» وعزوه إلى 

ونقلوا عنه أيضا”؟2: أن له أن يحج بغير إذنه ما لم يحل النجم في غيبته. 

وشرط ابن”*' قدامة في المغني لجواز حجه بغير إذن سيده: ألا ينفق ماله 
في الحج بأن يتبرع له إنسان بإحجاجه أو يخدم من ينفق عليهء وألا يحل النجم 
في غيبته . 

وقال الشافعية"'2: إنه حيث جاز للسيد تحليله فأعتقه السيد قبل التحلل لم 
يجز له التحلل» فإن فاته الوقوف فله حكم الفوات في حق الحر الأصليء 
ومقتضى قول الثلاثة كذلك”" . 


)١(‏ الإنصاف (2)5989/9 وكشاف القناع ,)75١/5(‏ والمغني :225١7/(‏ والمستوعب 
(ق197١خ)»‏ والشرح الكبير (171/79). 

.07"17/5( وكشاف القناع‎ »)574/١( شرح منتهى الإرادات‎ )١( 

(*) ومثله في المستوعب (ق19753اخ) وقال: نص عليه. 

(4:) المستوعب (ق95١خ)‏ بلفظ: وللسيد منع رقيقه غير المكاتب من الحج. وشرح منتهى 
الإرادات »)555/١(‏ وكشاف القناع (/16"). 

.)787/1١1( المغني‎ )0( 

.)079/17( المجموع‎ )١( 

(0) الشرح الكبير لابن أبي عمر (2)017/7 وشرح العناية على الهداية (1721/7). 


١ 


المائع الر ابع : 
الزوجية 


قال الشافعية'؟: إنه يستحب للمرأة ألا تحرم بغير إذن زوجها »]1/0١0[‏ 
فإن أحرمت بغير إذنه فله تحليلها من حج التطوع» وكذا من حج الفرض على 
المذهب. 

وقال سند" من المالكية: ليس للمرأة أن تحرم بحج تطوع أو عمرة إلا 
بإذن زوجها. 

وقال: إن له تحليلها من حج التطوعء إِلَّا أن يكون أحرم بالحج وأحرمت 
هي بحجج التطوع» فليس له تحليلها ولا منعها من الإحرام؛ لأنها'” لم تعطل عليه 
استمتاعاً . 

وقال اللخمي”؟“: وإن أحرمت بحجة الإسلام من الميقات أو قبله بالشيء 
القريب» وقد قرب الحجء لم يكن له أن يحلهاء ولو كان إحرامها بعيدا من 
الميقات أو من الميقات وعلى بعد من وقت الحج كان له أن يحلها إذا كانت له 
إليها حاجة» انتهى. 

وأطلق””؟ بعضهم: أن له تحليلها من حجة الفرض. 

وأطلق''' بعضهم: أنه ليس له تحليلها . 

وكل منهم يحمل نص المدونة على ما قاله. 


.)078- ”5/4( والمجموع (6/ 545 -2)555 وفتح العزيز‎ :)١79/( روضة الطالبين‎ )١( 

(؟) نقله فى مواهب الجليل (/ :)27١6‏ وأسهل المدارك 2201١  0509/١1(‏ والخرشي (؟/ 
14 والتاج والإكليل (/ :)75١5‏ وجواهر الإكليل 7١17 /١(‏ -308)» والذخيرة (ج؟ 
ق١٠دخ).‏ 

() في (د): «لأنما». 

(5:) ذكره في التاج والإكليل :»)7١7/7(‏ راجع هذا الحكم في الخرشي (؟/795). 

(6) مواهب الجليل ("/ .)5١6‏ (5) التاج والإكليل (”/ .)5١6‏ 


١86 


وفي العتبية”'': قال في رجل قالت له امرأته» وكانت صرورة: ائذن لي أن 
أحج وأنا أعطيك مهري الذي لي عليك فقبل وتركها تحجء قال: يلزمه المهر؛ 
لأنه كان يلزمه أن يأذن لها أن تحجء وبلغه ذلك عن ربيعة» انتهى . 

وقال ابن”"' رشد: قال ابن القاسم: إن هذا إذا لم تعلم أنه كان يلزمه أن 
يأذن لهاء أما إذا علمت فذلك لازم لها. 

قال ابن رشد: وهذه”'' الرواية مفسرة 3:+*/ب] لما فى العتبية: 

وقال" اين" ؟" وشتداة إثة تلرمها" أيه إذا اعنته ههرها على انناذك تماق 
الخروج إلى الحج قبل أشهر الحج أي قبل وقت خروج الحاج من ذلك البلدء 
ولم يكن لها أن ترجع في ذلك. 

وعند الحنابلة”*؟: أن له تحليلها من حج التطوع» وليس له تحليلها من حج 
الفرض . 

وقال الشافعية””' والحنابلة: إن تحلل الزوجة كتحلل الحر المحصر سواء. 

وعند المالكية: أن تحللها كتحلل العبدء وقد تقدم”"". 

ولو لم تتحلل المرأة فللزوج أن يستمتع بهاء والإثم عليها كما قال 
الصيدلاني من الاي 57 والجنايلة” 7 

وقال الرافعي”''': قال القاضي'' ابن كج: لو كانت مطلقة فعليه حبسها 
وليس لها التحلل» ولم يحك الرافعي غير ذلك. 


)١(‏ العتبية مع جامع البيان والتحصيل (7/4اخ): ومواهب الجليل )3١69/(‏ نقلاً عن 
العتبية» والخرشي (؟07945/7. 

(؟) جامع البيان والتحصيل (4/ ٠خ)؛‏ والخرشي (7/ 44") نقلاً عن ابن رشدء وحاشية 
العدوي (؟/9944). 

(*) جامع البيان والتحصيل (4/ 7 - 4 اخ). 

دق المغني (/54ه6ه). والشرح الكبير .)١51//9(‏ 

(5) المجموع (557/8)»: والكافي .)577/١(‏ 


(0) تقدم ص(577١).‏ 0) المجموع (515/8 -9ا114). 
(8) التاج والإكليل (/ 227١5‏ وشرح منح الجليل .)071/١(‏ 
(9) المغني (004/9). )٠١(‏ فتح العزيز .)4١/8(‏ 


)١١(‏ يوسف بن أحمد بن كج القاضي أبو القاسم الدّينوري» تفقه بابن القطانء له: 
التجريد... توفي سنة 0٠8ه.‏ 
(طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة »)١195/١(‏ وطبقات الشافعية للسبكي (2)59/15 
ومعجم المؤلفين .))717/١7(‏ 


١5 


وعند الحنابلة”'2: أن له تحليلهاء وإن لم يراجعها. 

وقال الماوردي من الشافعية”؟: إنها إذا أحرمت فوجبت العدة بوفاة الزوج 
أو طلاق لزمها المضي لأعمال النسك» ولا تكون العدة مانعة؛ لأن الإحرام 
سابق» فإن منعها الحاكم من إتمام الحج بسبب العدة صارت كالمحصرة'" 
فتتحللء وعليها دم الإحصار. 

وعند المالكية”؟2: أنه إذا طلقها في طريق الحج رجعت في الثلاثة الأيام ما 
لم تبعد أو تحرم. 

وقال غير" الحنفية: إن [1/801] الأمة المزوجة لا يجوز لها الإحرام إلا 
بإذن السيد والزوج جميعا 

وقال الشافعية'2: إن لكل من السيد والزوج تحليلها . 

وعند الحنفية؟: أن المرأة إذا أحرمت بيغير حجة الإسلام ومعها محرم 
ولها زوج» وأحرمت بإذنه» فليست محصرة» وليس للزوج تحليلها . 

وإن أحرمت بغير إذنه ومعها محرم فهي محصرة» ولزوجها أن يمنعها 
ويحللها بأدنى محظورات الإحرام» كما تقده'" في الأمة وعليها هدي 
الإحصار. 

وإن أحرمت ليس لها محرم ولا زوج لهاء فهي محصرة» ولا تحل إلا 
ببعث الهدي أو ثمنه ليشترى به هدي . 

وإن كان لها زوج ولا محرم لهاء فأحرمت بإذنه ولم يك معها فهي محصرة 

وقال؟؟ صاحب البدائع: إنها لا تكون محصرة"'')»: هذا كله فيما إذا 


)0غ( المغني زرف .36 والشرح الكبير 1١١4/9‏ ). 
زفق الحاوي للمارردي (ه/ لاا والمجموع (5:8/4») نقل عنه . 


() في (ب). (ج): «كالمحصر؛». (5:) مواهب الجليل .)0757/١(‏ 
(0) فتح العزيز »)5١/4(‏ والمجموع (35817/4)» والذخيرة (؟ ق0١5)‏ وعزاه للأئمة. 
)050 المجموع (517/4). (0) بدائع الصنائعم .)١75/5(‏ 
(4) تقدم انفا. (9) بدائع الصنائع 75/9 .)١‏ 


)٠١(‏ ما بين القوسين سقط من (ج). 


١ 37/ 


ةا حوفت يبحجة الإسلام» ومعها محرم ولها زوج» (واستطاعة عند 
خروج أهل بلدها فليست محصرة. 

وإن أحرمت بحجة الإسلام ولا محرم لهاء ولا زوج فهي محصرة”") ولا 
تحل إلا بالهدي. 

وإن كان لها زوج ولا محرم معهاء فهي محصرة» ولا تتحلل إلا بالهدي . 

وروي عن أبي حئيفة : أن للزوج تحليلها بأدنى محظورات الإحرام من غير 
هدي" _011/ب] كما قال الإسبيجابي”" وبه جزم شمس الأئمة في 

١ )40 ل‎ 
.  هطوسبم‎ 

وفى خزانة الأكمل: أنه لو أحرمت أمة منكوحة بإذن مولاها بالحج ليس 
للزوج تحليلهاء وفي التحفة”" كذلك. 


.)08/75( والبحر الرائق‎ »)١0/5/5( بدائع الصنائع‎ )١( 

هق ما بين القوسين سقط من (ج). 

(9) لم أعثر عليه. 

.)١١5-1١١١/5( المبسوط‎ )4( 

(5) انظر هذا الحكم في حاشية ابن عابدين (1/ 091) أيضاً. 
(5) لم أعثر عليه. 


١: 


المانع الخامس: 
ملع الأبود ين 


فإذا أحرم بالتطوع وأراد الأبوان تحليله كان لهما ذلك على المذهب عند 


الشافعية”2» خلافاً للحنابلة' . 


ولو آزاذ الحدهنا تحليلة فهو كما لو آراداء© على الصحيد*”*؟ عتد 


الكنا نع : 


وفل سبق 


0010 
00 
قرف 
00 
)0 
000 
00 
00 


وعلى هذا: لو أذن له أحدهماء ومنعه الآخرء فهل له تحليله؟ 

قال الماوردي: إن كان الآذن الأب فلاء وإن كان الآذن الأم فنعم. 
وحكى ذلك الروياني عن الماوردي واستشكله" . 

وتحليل الولد كتحليل الزوجة» فيؤمر بأن يتحلل”'" بما تحلل به المحصرء 


كت 


روضة الطالبين :»)١1/94/(‏ والمجموع .)190١/8(‏ 


المغني (/007)» والشرح الكبير لابن أبي عمر 2»)١79/7(‏ والمستوعب (ق97اخ). 
فى (جى (ه): «أراده»» وهناك زيادة: «له» فى (ب). 

في (د): «الأصح». 1 

الحاوي للماوردي (ه/ لال والمجموع .)26١/4(‏ 

.)157 76١ /8( المجموع‎ 

في (د): «بما يتحلل». وما أثبتناه هو الصحيح . 


١9 


فصل 

ليس للمحرم التحلل بعذر المرض من غير شرط» بل يصبر حتى يبرأ. 

فإن كان محرماً بعمرة أو حج أتمهما. 

وإن كان بحج وفائّه» تحلل بعمل عمرة» كما سيأتي''': وعليه القضاءء 
هذا :مذهب الشافعية”2: والحتابلة9؟ . 

وإن شرط أنه إذا مرض تحلل» فالمذهب عند الشافعية؟: صحة الشرط. 
فلا يخرج من الإحرام إذا مرض إلا بالتحلل» وهو”” قول الحنابلة”2»: ومحله 
3 كما قال العا 20 إذا اقترن الشرط بالإحرام فإن تقدمهء أو تأخر عنه 
لم ينعقد الشرط . 

وقالوا”: إنه لو قال: إن مرضت وفاتني الحج كان عمرة فهو على ما 
قنوظة 

وإذا شرط التحلل لغرض آخر كضلال الطريق» وضياع النفقة» والخطأ في 
العدد ونحو ذلك فهو كالمرض على المذهب عند الشافعية”"' . 

وقال الحنابلة”"'؟ : يستحب لمن أحرم بنسك أن يشترط عند إحرامه فيقول: 
اللهم إني أريد النسك الفلاني» فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني» وغير 
هذا اللفظ مما يؤدي معناه يجري مجراه. 

وقالوا: إن نوى الاشتراط. ولم يتلفظ به فوجهان. 
)١(‏ سيأتي ص(554١).‏ 
(؟) روضة الطالبين (؟/ 2)١9/*‏ وفتح العزيز (//8). 


©) الإنصاف 2,)7١/5(‏ ويراجع في الشرح الكبير (؟/078). 
(4) روضة الطالبين (/ 1 - 40174 وفتح العزيز (/94). 


(5) في (ج): «وهذا». (5) الشرح الكبير (/019). 
300( المجموع 48 3). (3© «وقال»: في (ج). 


(9) روضة الطالبين (”/ 2)١17/4‏ وفتح العزيز (8/ .)٠١‏ 
)9١(‏ الشرح الكبير لابن أبي عمر »)77١/(‏ والإنصاف (575/9)»: والكافي لابن قدامة /١(‏ 
47 والهداية 5 الخطاب (41/1). 


١١5 


وقال0© الاقف إثه ]ا مضنا الكرط» :فإن كات شرط التحلل"" بالمدي 
لزمه الهدي؛. وإن شرطه بلا هدي لم يلزمه. وكذا أطلق على الأصح عندهم . 

وقال”الححايلة9" 7 إذ1 أظلق الا شرع عليه 

وإذا شرط أن يقلب حَبََهُ عمرة عند المرض فهو شرط صحيح نص على 
ذلك الشافعي 7 . 

وقال أصحابه”*2: إنه أولى بالصحة من شرط التحلل . 

وقالوا: لو قال: إذا مرضت صرت حلالاً» فإنه يصير حلالاً بنفس المرض 
على المنصوصء» وهو مذهب الحنايلة* . 

وعن إبراهيم قال: كانوا يشترطون في الحج [01/ب] ويقولون: اللهم أريد 
الحج إن تيسرء وإلا فعمرة إن تيسرتء وإلا فلا جناح عليّ» أخرجه سعيد بن 


030 
٠. مصور‎ 


وعند الحنفية”': أن للمحرم التحلل بعذر المرض كالتحلل بالعدوء ولا 

ولا يحصل التحلل إلا بالذيح على ما تقدم””؟ بيانه في المحصر بالعدو. 

وخدفت لجال 601 كتين سعربية الفرقن لذ عله إلة البحتك» نإن فاته 
الحج لزمه المسير إلى مكةق» ويتحلل بعمل عمرة ويلزمه القضاء ولا اعتبار عندهم 
بالشرط . 

وفي الصحيحين عن عائشة وْيّنَا قالت: «دخل النبي يَلِةْ على ضباعة بنت 
الزبير بن عبد المطلب فقالت: يا رسول الله: إني أريد الحجء وأنا شاكيةٌ فقال 


.)١١/4( وفتح العزيز‎ 22١75 /( روضة الطالبين‎ )١( 

(؟) في (ب): «التحليل». (9) الإنصاف (77/54). 

(4:) روضة الطالبين (/ 20١5‏ وفتح العزيز .)١١/4(‏ 

(5) كشاف القناع (؟/ 0ا8). 

(5) وذكره في المحلى (14/17) ولفظه: اللهم إني أريدء وموسوعة فقه النخعي .)١98/5(‏ 
(0) الدر المختار شرح تنوير الأبصار (؟/ 09٠0‏ 041)» وتبيين الحقائق (7//7). 

إق2 تقدم ص(519١).‏ 

(9) أسهل المدارك ».)51/١(‏ والكافي لابن عبد البر .)5٠0١  949/١(‏ 

, في (د): «وإن».‎ )٠١( 


١5١ 


النبي كه : حجي واشترطي أن محلى حيث حبستنى) » وهذا لفظ 7 


وله عن ابن عباس أن النبي كَلهِ قال لضباعة: «حجي واشترطي أن محلي 
)00 ْ صل 1 1 1 


رم 
7 


وقد رويت هذا الحديث من طرق منها: ما أخبرنا الشيخ المسند العدل 
جمال الدين أبو عبد الله محمد بن محمد بن عبد العزيز بن أبي القاسم 
عبد الرحمن المصري بقراءتي عليه بالقاهرة قال: أنا الشيخ مجيب الدين أبو 
الفرج عبد اللطيف بن أبي ما ل [*70/] أنا أبو محمد بن أبي 
العباس بن أبي المجد الإسكافي أنا أبو القاسم بن محمد بن عبد الواحد الشيباني 


أنا أبو علي الحسن بن علي بن محمد الواعظ”” أنا أبو بكر أحمد بن جعفر بن 
حمدان بن مالك أنا عبد الله بن أحمد بن محمد بن حنبل ( حدثني اقيقد كن 


عباد بن العوام عن هلال يعني ابن خباب عن عكرمة عن ابن عباس «أن ضباعة”) 


بنت الزبير بن عبد المطلب أتت رسول الله ككلخِ فقالت: يا رسول الله: إني أريد 
أن أحج فأشترط؟ قال: نعم» قالت: فكيف أقول؟ قال: قولي: لبيك اللهم لبيك 
مقالى نو ارول حك مص ف رن اككتر ,131 أب واويه والعر ماف 
والشسائن.. ْ 


/7"( مسلم في صحيحه في الحج: باب جواز اشتراط المحرم التحلل بعذر المرض‎ )١( 
. 044 

(؟) في (ب)»ء (ز). (ه): اتحبسني». 

() مسلم في صحيحه في الحج: باب جواز اشتراط المحرم التحلل بعذر المرض (859/5) 
لكن يبدل ااحبستني؟ : لاتحبسني؟ . 

(5:) في (ب): «قال». 1 (0) في (د): «الواعظي». 

(5) ما بين القوسين سقط من (ج). 0) في (ب)» (ه): «قال». 

(4) ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب الهاشمية» مهاجرة من المهاجرات الأول روت عن 
النبي كل وعن زوجها المقداد بن الأسود وروى عنها ابن عباس وعائشة وعروة بن 
الزبير» ولم تذكر وفاتها. 
(الإصابة 2)77/١7(‏ والاستيعاب (594/11)»: وأعلام النساء (؟/701)). 

(4) الواو ساقطة من (ب)» (ج). 

٠١‏ أبو داود في سننه في الحج: باب الاشتراط في الحج (777/7)» والترمذي في سننه في 
الحج: باب ما جاء في الاشتراط في الحج (؟/9١2»)5‏ تحقيق عبد الرحمن محمد 
عثمان» واين ماجه في الحج: بياب الشرط في الحج (؟/١٠948)‏ والنسائي في الحج: 
كيف يقول إذا اشترط (0/ 17*0)» وقال الترمذي: حسن صحيح. 


١51 


وفي رواية''' عن اليا 53 «فإن لك على ربك ما استئنيت» 

وعن ابن عمر وي «أنه كان ينكر الاشتراط ويقول: أليس حسبكم سنة 
نبيكم) رواه الترمذي و 

لال 0 01 بلئه ويف رقتافة الجا ار الأشترا " : 

وعن عكرمة قال: سمعت الحجاج”" بن عمرو الأنصاري قال: قال 
رسول الله كل: «من كسر أو عرج فقد حل وعليه [7٠/ب]‏ الحج من قابل. 

قال عكرمة: فسألت ابن عباس وأبا هريرة عن ذلك فقالا: صدق» رواه 
عي" ال ريم وهذا اللفظ بن داود» وحسنه الترمذي» وصححه الحاكم 
على شرط البخاري. 

وفي0ة) رواية م داود: «ومن عرج أو كسر أو مرض» ولابن ماجه 
معناء”'" وقوله: «عرج0'' وهو بفتح الراء أي أصابه شيء في رجله فخمع» 
وليس بخلقة» فإذا'""' كان خلقة قيل: عرج بالكسر. 


)١(‏ في (د): «رواته؟. 

(0) النسائي في الحج: كيف يقول إذا اشترط (170/0). 

(©) الترمذي في سننه في الحج : (باب منه) (75/ )32١١‏ تحقيق عبد الرحمن محمد عثمان. 

زع في (ز): «الترمذي». (4) فى (د): «ولو؛. 

(5) البيهقي في سننه في الحجج: باب من أنكر الاشتراط في الحج (577/0). 

44 الحجاج بن عمرو الأنصاري الخزرجي» وهو الذي ضرب مروان بن الحكم يوم محاصرة 
عثمان وشهد صفين مع علي؛ روى عنه ضمرة بن سعيد وعبد الله بن رافع» ولم تذكر 
وافائة: 
(الإصابة (؟/77١5)»,‏ والاستيعاب (5؟0708/5). 

© أبو داود في سئنه في الحج: باب الإحصار (577/7 - 2)475 والترمذي في الحج: باب 
في الذي يهل بالحج فيكسر أو يعرج (2)0501-1708/1: والنسائي في الحج: : فيمن 
أحصر يعدو (65//ا6١)2‏ وابن ماجه في الحج: باب المحصر (؟78/5١١٠)2‏ ومسئلد الإمام 
أحمد (/ »)565٠‏ والحاكم في مستدركه في الحج »)417١/١(‏ وتلخيص الذهبي /١(‏ 
ع6). 

(9) أبو داود في سننه في الحج» باب الإحصار (؟574/7) بلفظ: «من كسر أو عرج أو 
مرض» وابن ماجه في الحج: باب المحصر .)٠١78/5(‏ 

)٠١(‏ فى (ه): «معناهما»). 

)1١(‏ مختار الصحاح : مادة «عرج». 

(10) في (جء (ه): «إن2. 


١5 1 


فصل 
في حكم فوات الحج 


وقال الشافعية''"» والحنابلة: إن فواته بفوات الوقوف» وإنه إذا فات تحلل 
بأفعال العمرة فقط على الصحيح.ء وإنها الطواف بلا خلاف» والسعي على 
الصحيح إن لم يكن سعى عقب طواف القدوم. والحلق» إن قلنا: إنه نسك. 

وعبارة الرافعي”' في الشرح: أن من فاته الوقوف فله التحلل» وهي تُفهم 
أن له استدامة الإحرام إلى السنة القابلة. 

وقال الشيخ أبو حامد'" والماوردي وغيرهما من الشافعية ‏ كما تقدم في 
الباب الثانى عشر -: إنه ليس له ذلك؛ لأثه ابعر متعرها بالحج في غير أشهره. 
والبقاء على الإحرام كابتدائه . 

وحكاه الشيخ أبو حامد عن النص» وقال: إنه إجماع الصحابة وي . 

وعند الحنفية””؟': أن [1/04] من فاته الحج يتحلل بالطواف والسعي 
والحلق أو التقصير. 

وال إنه لو حبس" في ببته يبقى 'محرماً إلى أن يتحلل بعمرة» ولا 
يسعه الجلوس؛ لأنه يمكنه الإتيان بما جعل تحليلاً . 

وََنْدَ المالكية”" + أن'مئ فاته الوقرق:بخظا العدد؛ أو بعرض»ء أو غير ذلك 
غير العدوء لا يحلله إلا البيت» ولو أقام سنين» فيتحلل”" بأفعال العمرة على 


.)5١19/8( والإنصاف (57/5)» والمجموع‎ »)١187 /7( روضة الطالبين‎ )١( 

(؟) فتح العزيز (/ 40 - 48). (9) المجموع (5077/8). 

.)١75 - ١0 /9( والهداية مع الفتح‎ »)١18  ١74/4( المبسوط‎ ):( 

(0) الدر المختار شرح تنوير الأبصار (؟/ 059١‏ 047)» والبحر الرائق (”/08). 

(5) في (جا)ء (د). (و): اجلس». 

(0) جواهر الإكليل :)3١7- 7٠١7/١(‏ والخرشي »)791١/1(‏ وفروع ابن الحاجب (ق59خ)» 
والذخيرة (؟ ق0١5خ).‏ 

(6) في (د)ء (و): «فتحلل». 


١ 


إهلاله الأول» ولا يعتد بما فعله قبل حصر المرض ويعيده من غير تجديد إحرام . 
وإن من أنشأ الحج في الحرم أو أردفه في الحرم» فإنه يخرج إلى الحل 
للجمع بين الحل والحرم في النسك. 
ومذهبهم''': أن لمن فاته الحج أن يبقى على إحرامه ما لم يدخل مكةء 


لكن يستحب”'" له التحلل. 

فإن دخل مكة لزمه التحلل ما لم يدخل أشهر الحجء فإن لم يتحلل ففي 
الهدي قولان: 

مذهب المدونة”": أنه لا هدي عليه» وهو قول ابن القاسم وابن وهب 
وأصبغ . 

وإن دخلت”*؟' أشهر الحج فلا يتحلل» فإن تحلل ففي صحة التحلل قولان 
لابن القاسم. 


ثم إذا تحلل بأعمال العمرة لا ينقلب حجه عمرة على الصحيح عند 
الشافعية”2» وهو مذهب الحنفية”"2, خلافاً لأبي يوسف"""2. 

وعند المالكية”"' فى ذلك قولان. 

وكلام ابن الحاجب”": يقتضي أنه ينقلب عمرة [4١/ب].‏ 

ومشهور”' مذهب الحنابلة» كما قال ابن الجوزي: إنه ينقلب عمرة» فيأتي 
بأعمال العمرة كاملة. 

وقال الشافعي”''2: إن من فاته الحج: إن كان فرضاً فهو باق في ذمتهء 
وإن كان تطوعاً يلزمه قضاؤه كما لو أفسده. 


)١(‏ الكافي لابن عبد البر »)40٠  7949(‏ والمدونة 2)7"”5/١(‏ وفروع ابن الحاجب 
(193خ). 

(؟) في (ج): ١لا‏ يستحب». (9) المدونة .)7557/١(‏ 

(5) فروع ابن الحاجب (ق59خ). 

(5) المجموع (4/8١١)غ:‏ وروضة الطالبين (/ 187). 

() البحر الرائق )5١/5(‏ مع الكنز. 0) مواهب الجليل .)5١١/7(‏ 

(4) فروع ابن الحاجب (ق569خ). 

(9) الإنصاف (6501//5)». والشرح الكبير (/601). 

.)١187 /"( وروضة الطالبين‎ 2575807-٠١ /0( المجموع‎ )9١( 


١6 


وكذلك قال ال غير أن الحنابلة حكوا خلافاً في لزوم قضاء 
التطوعء وصححوا اللزوم”") 

ويلزمه على الأصح عند الشافعية”" القضاء على الفورء وهو قول 
المالكية”*؟ والحنابلة” » ونقله ابن له في الاقتصاد'"'' عن عمرو وولده عبد الله 
وزيد بن ثابت ون وقال: إن القياس قول ابن عباس: (إنه يحل بعمل عمرة» 
وليس عليه الحج» انتهى . 

وحديث”" ابن عمر المتقدم آخر المانع الثاني يرد ما زعم ابن المنذر 25 
أنه القياس. 

ولا يلزمه قضاء عمرة مع قضاء”" الحجء كما قال غير”' الحنابلة. 

ويجب عليه مع القضاء دم واحد على الأصح عند الشافعية"'2: وهو قول 
الفالك 31 والأصح عند الحنابلة”"" . 

وله يجب خند المحضة؟1) ا نديد الراك 

وقال ابن الشرزباق*'© هن الشافعية: إنه لو أحرمت المرأة ثم طلقها 
زوجهاء فوجبت العدة؛ ثم انقضت علدتها [1/605] وقد فاتها'''' الحج. فإن كان 
سبب وجوب العدة'"'' باختيار منها فهي المفوتة» وإن كان بغير اختيارها ففي 
القضاء وجهان بناء على الخلاف المتقدم”*'' في المحصر إذا سلك طريقاً أطول 


ففاته الحج. 


.)0١5/١( الإنصاف (55/4)»: وأسهل المدارك‎ )١( 

(0) الإنصاف (54/5). 

(©) المجموع 2)571١/48(‏ وروضة الطالبين (7/ 2)١87‏ ونهاية المحتاج (/ 0717١‏ . 

(5) الخرشي (91/5"). (0) الكافي .)415١/١(‏ 

)03 هو الاقتصاد في الإجماع والخلاف للشيخ الإمام محمد بن المنذر النيسابوري المتوفى 
سنة 18ا"اهء كما في كشف الظنون (178/1). 


(0) تقدم ص(579١).‏ (4) روضة الطالبين (/ »)١187‏ 
(9) لم أعثر عليه. 

.)7/4/١( والوجيز‎ »)١857 /( فتح العزيز (55/4)» وروضة الطالبين‎ )٠١( 

.)550/١( الكافى‎ )١؟(‎ .)5١7/9( مواهب الجليل‎ )1١( 

(1) بدائع الصنائع .)57١/5(‏ (15) قوله: «دم» سقط من (ز). 
)١5(‏ ذكره في المجموع )١141/8(‏ نقلاً عن ابن المرزبان. 

)١5(‏ في (ب): افاته». )١0/(‏ في (ه): «سبب العدة». 


() تقدم ص( .)١57‏ 


١55 


وأطلق الرّوياني من الشافعية''2: أنها إذا أحرمت بتطوع» ثم طلقت فاعتدت 
ففاتها الحج ففي القضاء قولان. 

وقال الشافعية”؟: إنه لو فات الصبي أو العبد الحج وبلغ وعتق» فإن 
كان”” البلوغ والعتق قبل الفوات فعليه حجة واحدة تجزيه عن فرض الإسلام 
والقضاءء وإن كان بعد الفوات» فعليه حجتان: حجة الإسلام» ويبدأ بهاء وحجة 
القضاء. 

وقالوا”؟“: إذا أفسد الحر البالغ حجه قبل الوقوفء ثم فاته الوقوف أجزأته 
حجة واحدة عن حجة الإسلام والفوات والقضاءء وعليه دمان: دم للإفسادء ودم 
للفوات. 

وقال المالكية”“: إن العبد إذا فاته الحج» وقد أحرم بإذن سيدهء ثم عتق 
عليه حجتان: حجة القضاء وحجة للإسلام. 

فإن حج واحدة عن قضائه وفرضه لم يجزثئه. 

وقالوا''": إن الصبي عليه حجة واحدة لفرضهء سواء أبلغ قبل الفوات”" أم 


ومذهبهه" ومذهب"' الحنابلة كمذهب الشافعية المتقدم فيما إذا أفسد 
الحر البالغ حجه قبل الوقوف» ثم فاته الوقوف [0١/ب].‏ 

وقال”''' الحنفية: من أهلّ بحجة فجامع ثم فاته الحج فعليه دم لجماعهء 
ويحل بعمل عمرة. 

وقالوا: إن(" فاته الحجء ثم حج من قابل يريد قضاء تلك الحجة فأفسد 
0 لم يكن عليه إلا قضاء حجة واحدة. 


)١(‏ ذكره في المجموع (2558/8)» نقلاً عن الروياني. 
(؟) روضة الطالبين (/ ؟؟١)»‏ والمجموع (47/0). والأم .)١١١/7(‏ 


(0) قوله: «كان» سقط من (ز). (5:) المجموع (47/17). 

(0) مواهب الجليل (؟/481) مضافاً إلى .)7١37/(‏ 

(1) مواهب الجليل (؟/588). (0) في (د)» (ه)ء (ب)» (و): «الوقوف». 
)4( شرح منح الجليل .)057/١(‏ )0( تقدم ص(15758١).‏ 

.)059 حاشية ابن عابدين (؟/‎ )١١( .)١5١/5( الميسوط‎ )٠١( 


)١6(‏ في (ه): «فسد حجه؛,. 


١5 /ا‎ 


والدم بسبب الفوات كدم التمتع على مذهب”' الثلاثة غير الحنفية'"» فإنه 
لا دم عندهم بسبب الفوات» كما تقدم””'» ويجب تأخيره إلى سنة القضاء على 
الأصح عند الشاذ 0 

ويدخل وقته بالإحرام بالقضاء”” . 

وعتن المالك*9 ان" يوخن الودستة القضناة: 

وفي كركف قبله قولان لابن القاسم وأشهب» والإجزاء قول ابن القاسم . 

وعند الا وجهان: 

أحدهما: أنه وجب فى سنة الفوات. 

والثاني : أنه وجب في سنة القضاء. 

ولا فرق عند غير””'' الحنفية في الفوات بين المعذور بنوم» أو ضلال عن 
الطريق أو غيره وبين غير المعذورء وإنما يفترقان في الإثم. 

وعتد الحنفية +2١‏ أن من هلكت راحلته: إن كان لا يقدر على المشى فهو 
مخصن» وإن كان يقدر على المشي فليس بمحصر. 

وقال شمس الأئمة'"'؟: إن الذي ضل الطريق محصر إلا أنه: إن وجد من 
يبعث الهدي على يديه فذلك الرجل يهديه الطريق فلا حاجة إلى التحلل. 

وإن لم يجد [5٠”/أ]‏ من يبعث الهدي على يديه» فإنما لم يتحلل لعجزه عن 
تبليغ الهدي محله”""' . 


)١(‏ الوجيز 2»)74/١(‏ والشرح الكبير لابن أبي عمر (7/ 57١‏ - 077) والكافي لابن عبد البر 
»)460/١(‏ وروضة الطالبين ("/ »)١185‏ ونهاية المحتاج (708/7). 

(؟) الدر المختار مع حاشية ابن عابدين (0717/5). 

(؟) تقدم ص(555١).‏ 

(:) المجموع 2»)5١١/8(‏ ونهاية المحتاج (0708/9). 

(5) نهاية المحتاج (708/5). 

() الخرشي (؟7/١75).‏ ومواهب الجليل (9/ .)3١7‏ 

(0) قوله: «أنه» سقط من (ه). 

(4) مواهب الجليل (”/ 7٠١7‏ - 50)» والتاج والإكليل .)5١7/7(‏ 

(9) الإنصاف (560/5). 

.)51١5/1١( المجموع (571/4,» وروضة الطالبين (9/ 147)» وأسهل المدارك‎ )9١( 

.)1١9-3١8/5( حاشية ابن عابدين (؟/ 0990). (؟١١) المبسوط‎ )١١( 

(1) في (ز): «إلى محله؛» . 


١8 


وقال شمس الأئمة''؟: إن الذي أخطأ العدد فائت الحجء وفائت الحج 
يتحلل بأفعال العمرة. 

وقنان ضناحن؟" الهانة* إن "المقطيء فن.رؤية الهلال وعتده الشهوز 
والفال لبن محض ةيل هو قانث السد ف سكن يعد ذلك التفصيل الذي 
حكيناه عن شمس الأئمة في الضالء ولا اعتبار بالشرط في ذلك عندهمء؛ كما 
تقدم”*' في المرض . 

وذكز كمسل الأنية وغ غن عمف أن :من سرقت تفقته: إن كان مدن 
على المشي فليس له أن يتحلل بالهدي» وإن كان لا يقدر على المشي فهو محصر 
يتحلل بالهدي . 

قال شمس الأئمة””2: وهكذا قال أبو يوسف. إلا أنه قال: إن كان يعلم 
أنه يقدر على المشي إلى البيت يلزمه المشي» وإلا فلا. 

وكذلك حكى غير شمس الأئمة عن أبى يوسف, والفرق بين مذهب محمد 
وأ سرهف 1 مجهدا تعر فدرطة 3 الال هرم غيل لطر لها ماف فين 
المآل» وأبو يوسف يعتبر الحال والعانا- ْ 

وأطلق الإسبيجابي''' في شرحه مختصر الطحاوي: أن من سرقت نفقته 
محصر من غير تقييد. 

ولو أحرم بالحج والعمرة ففات الوقوف» فإن العمرة تفوت بفوات الحج 
عل المذهت عند القاففق9"؟ 53:#ي] الاتدرائجها قه» وهو مدهت الشنانلة 
ومقتضى كلام المالكية”". 

وقال الشافعية”'؟: إنه يقضي'''' قارناً ويلزمه ثلاثة دماء: دم للفوات» ودم 


للقران الفائت» ودم للقران الذي أتى به في القضاء. 


)١(‏ المبسوط .)١٠١9/4(‏ (؟) لم أعثر عليه رغم البحث. 

(6) في (وء (د)ء (ه): «أو الضال». 

دق تقدم ص(0٠55١).‏ 

(0) المبسوط »)٠١9/4(‏ وحاشية ابن عابدين (؟/ 040)» وفتح القدير (5/ .)١55‏ 

(5) ذكره في اللباب شرح الكتاب (5/؟) والدر المختار شرح تنوير الأبصار (؟0910/1). 


0) المجموع .)١5١١/8(‏ (4) كشاف القناع (؟/ ١/ا8).‏ 
)0( شرح منح الجليل (١/09ه 0‏ 0١5ه),‏ والخرشي ١/0‏ ؟ة" .)39١_‏ 
)1١(‏ المجموع )١١( .)5١1/8(‏ في (و): «يقتضي»2. 


١8 


(وعند المالكية”'2: أنه لا يجزئه إلا أن يقضي قارناً» وعليه دمان فقط: دم 
للفوات» ودم للقران الذي أتئ به في الف 

وقال ابن قدامة”" من الحنابلة: إنه يحل وعليه مثل ما أهلّ به من قابل» 
ويلزمه الدماء الثلاثة إن قضى قارناً . 

وقال الشافعية””؟؟: إنه إن قضاهما مفردين أجزأه عن النسكين» ولا يسقط 
عنه الدم الثالث الواجب بسبب القران في القضاء على الأصحء بل تجب الدماء 
الثلاثة» سواء أقضى مفرداًء أم متمتعاًء أم قارناً . 

وقال بعض الحنابلة”؟: إذا قضى كلاً منهما مفرداً فهو أفضلء. لكن ليس 
عليه إِلّا دمان. 

وعتل ال : أنه إذا فات القارن الحج طاف وسعى للعمرة» ثم يطوف 
طوافاً آخر لفوات الحج؛ ويسعى له ويحلق أو يقصرء وقد سقط عنه دم القران» 
وعليه الحج فقط من قابل» ويقطع التلبية إذا أخذ في الطواف الذي يتحلل به. 

وإن كان متمتعاً ساق الهدي بطل تمتعه» ويصنع كما يصنع القارن» ويصنع 
بهديه ما شاء. 


)١(‏ لم أعثر عليه رغم البحث. 

(؟) ما بين القوسين سقط من (ز). 

) المغنى (875/9ه 067). 

(4) المجموع (717/8 - 577). 

() كشاف القناع .)41١/5(‏ 

(5) الفتاوى الهندية :)707/١(‏ وشرح العناية على الهداية .)١41/5(‏ 


١6 


بالل )(نغاس عشر 


في التاربخ المتكلق 
بالكعبة المشُرّفَةٍ 
والمشجد الحرام 

وغير ذلك على وجه الاختصار 


أجمع العلماء: على أن الكعبة أول بيت وضع للغنادة” "بر التكلفوا ته هو 
أول بيت وضع لغيرها أم لا؟ فقيل: كانت قبله بيوت”" . 

والمنقول عن جمهور العلماء: أنه أول بيت وضع لق : 

وعن ابن عباس : أن النبى يله قال: «البيت المعمور الذي في السماء يقال 
لهفالضراح» وهو على البيت الحزامة .لو مقط سقط عليه يعمرة كل يوم 
سبعون ألف ملك لم يروه قطء وإن في السماء السابعة حرما على قدر حرمه؛ء 
رواه عبد الرزاق”" . 

والضراح: بالضاد المعجمةء وقيل بالمهملةء» مضمومة بعدها «راءك. ثم 
«ألف». ثم «حاء؛» مهملة» والمشهور بالضاد المعجمة. 

وقال مجاهد: البيت المعمور”؟: هو”*؟ الضريح"'" بالضاد المعجمةء 
والضريح في اللغة: البعيد”" . 

وعن النبي كلْةِ أنه قال: «هذا البيت يعني الكعبة خامس خمسة عشر بيتاً : 
سبعة منها في السماء إلى العرش» وسبعة منها إلى تخوم الأرض السفلى» 
وأعلاها الذي يلي العرش: البيت المعمورء لكل بيت منها حرم كحرم هذا البيت 


)١(‏ فى (ه): اللعباد). 

(7) الدر المنثور (؟/ 07): وتحفة الراكع والساجد :)١8(‏ وسبل الهدى والرشاد للصالحي 
5/1 1). 

(9) المصنف (78/5 -559). والضراح: كغراب: البيت المعمور في السماء الرابعة؛ 
القاموس المحيط: مادة (ضرح) .)775/١(‏ ورواه الطبراني وابن مردويه بسند ضعيف - 
كما في الدر المنثور  :»)١١1/5(‏ وهو في تاريخ مكة 2»)١79/1(‏ وتفسير مجاهد (؟/ 
14؛» وفى كنز العمال (7١/9؟١2»)5‏ وقال: أخرجه الطبرانى فى الكبير وابن مردويه عن 
ابو دعاس ومتفتسة والبداية والقواتة 0 

2 لم أعثر عليه رغم البحث. )0( في (د): (وهو). 

() في (ز): «وهو الضراح يعني بالضاد». 

(0) القاموس المحيط: مادة «ضرح» .)7175/١(‏ 


ون ل 


لو سقط منها بيت لسقط بعضها على بعض إلى تخوم الأرض السفلى”'' [507/ ب]. 

ولكل بيت من أهل السماء ومن أهل الأرض من يعمرهء كما يعمر هذا 
البيت»» رواه الأزرقي”". 

ويروى أن الله تعالى بعث ملائكته فقال: «ابنوا لي بيتاً على مثال البيت 
المعمور وقدره ففعلوا». 

وأمر الله عرّ وجل أن يطاف به كما يطاف بالبيت المعمورء وأن هذا كان 
قبل خلق آدم يكلِ وقبل خلق الأرض بألفي عام» وأن الأرض دحيت من تحتهء 
ولذلك سميت مكة أم القرى» أي أصل القرى”". 

ويروى أنه كان قبل هبوط آدم ياقوتة من يواقيت الجنة» وكان له بابان من 
زمرد أخضر شرقي وغربي وفيه قناديل من قناديل الجنة”* . 

وعن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده أنه قال: لما قال الله تعالى 
للملائكة: ظإنْ جَاعِلٌ في الأَنشٍ عَلِيمَةً كَالَا أتجملُ فيا من يفْسِدُ فياه غضب 
عليهم فعاذوا بالعرش فطافوا حوله سبعة أطواف يسترضون ربهم فرضي عنهم. 
وقال لهم: «ابنوا لي في الأرض بيتاً يعوذ به كل من سخطت عليه من خلقي 
فيطوف حوله كما فعلتم بعرشي فأغفر له كما غفرت لكمء فبنوا البيت»2 وتقدم'") 
معنى ذلك في باب الرقائق. 

وعن أبي ذر قال: قلت يا رسول الله: أي مسجد وضع في الأرض /١08[‏ 
أ] أول؟ قال: «المسجد الحرام» قلت: ثم أي؟ قال: «المسجد الأقصى» قلت: 
كم بينهما؟ قال: «أربعون سنة»» متفق عليه”"2. واللفظ لمسلم. 


)١(‏ قوله: «السفلى» سقط من (ب). (؟) أخبار مكة /١(‏ 7"6) عن ليث بن معاذ. 

(*) أخبار مكة )"5/١(‏ بلفظ قريب منهء وقريب منه فى الدر المنثور )١18/١(‏ وقال: 
أخرجه عبد بن حميد عن ابن عباس» والدر المنثور )118/١(‏ بنحوه وقال: أخرجه ابن 
جرير وأبو الشيخ في لفظه. ومثير الغرام (7؟١٠).‏ 

(4:) أخبار مكة )5١ 4٠ /١(‏ بلفظ قريب منه. 

(0) بنحوه في القرى 2)55١1(‏ ومثير الغرام (170). 

(7) تحفة الراكع والساجد »)5١(‏ وتقدم ص(١١5).‏ 

0) البخاري في الأنبياء: باب قول الله تعالى: لووَمَبمًا ِدَاوْدَ سيْمْنَ» ومسلم في المساجد: 
كتاب المساجد ومواضع الصلاة 20717١ /١(‏ وابن ماجه في المساجد باب أي مسجد 
وضع أول 2)558/١(‏ ومسند أحمد .)١6١/65(‏ 


١14 


وقال الشافعي في الأم: إنه روي عن ابن''' أبي لبيد عن أبي سلمة بن 
عبد الرحمن أنه قال: «لما أهبط الله وي آدم من الجنة طأطأه فشكى الوحشة إلى 
أصوات الملائكة» فقال: يا رب ما لي لا أسمع حس الملائكة؟ فقال: «خطيئتك 
يا آدم» ولكن اذهب فإن لي بيتاً بمكة فأته فافعل حوله نحو ما رأيت الملائكة 
يفعلون حول عرشي» فأقبل يتخطى موضع كل قدم قربة''' وما بينهما مغارة فلقيته 
الملائكة بالردم فقالوا: برّ حجك يا آدمء لقد حججنا هذا البيت قبلك بألفي 
عئ ارارق 

ا 

ويروى أنه: «لما أهبط آدم إلى الأرض بأرض الهند كان رأسه في السماء 
ورجلاه في الأرض» فكانت الملائكة تهابه» فنقص إلى ستين ذراعا فحزن إذ فقد 
أصوات الملائكة وتسبيحهم» الحديث””'' بمعنى ما أورده الشافعي كله 

وذكر الأزرقي «أن الملائكة لقيته بالمأزمين فقالت له ذلك»”” . 

ويروى «أنّه لما أهبطه الله اشتاق إلى الجنة» فأنزل الله إليه الحجر الأسودء 
وهو ياقوتة من يواقيت الجنة» فأخذه آدم فضمه إليه استثناساً به»”") 

وعن ابن عمر «أنه رفع [04/ب] البيت زمن الطوفان» وكانت الأنبياء 
يحجونه ولا يعلمون مكانه حتى بوأه الله لإبراهيه”": وأعلمه”” مكانه؛»» رواه 
ين 0 

ويروى أن الطوفان اقتلعه» وأنه رفع إلى الشاء الفنان: جعمورا فنها + وأنه 
كان موضع البيت بعد الغرق أكمة حمراء لا تعلوها السيولء وكان يأتيها 
المظلوم» ويدعو عندها المكروب» فقل من دعا عندها إلا استجيب له. وكان 


)12( عبد الله بن أبي لبيد المدني» أبو المغيرة» روى عن عبد الله بن سليمان وأبي سلمة بن 
عبد الرحمن» روى عنه السفيانان» قال عنه الإمام أحمد: ما أعلم بحديئه بأساً» وقال 
يحيى بن معين: ثقة. توفي في أول خلافة أبي جعفر. 
(تهذيب الكمال (؟/7ا77), والجرح والتعديل .))١58/0(‏ 

(0) في (د)ء (ز): (قرية». [فرة الأم 1/0 .)15١‏ 

(5) أخبار مكة »)47/١(‏ ومصنف عبد الرزاق (0/ 97 - 45). 

(0) أخبار مكة .)56/١(‏ 

(5) راجع مثير الغرام »25١1(‏ والدر المنثور ,42١77”/١(‏ والدر المنثور .)178/1١(‏ 

(0) في (د)ء (ه): (إبراهيم». (6) قوله: «وأعلمه») سقط من (ز). 

(9) الدر المنثور »)١71//١(‏ وقال: أخرجه ابن جرير وابن أبي حاتم الطبراني عن عبد الله بن 
عمرو بن العاصء» وفتح الباري (407/5). 


١ هه‎ 


ذلك حتى بوّأ الله تعالى لإبراهيم عليه الصلاة والسلام مكان البيت العتيق وذلك 
وعد أن ولد إسماعيل عليه الصلاة والسلام» فأمر ببناء البيت وهو بالشام وسنه 
مائة سنة وسن إسماعيل ست وثلاثون سنة» فقال: يا رب بيّن لي صفته فأرسل الله 
سبحانه سحابة على قدر الكعبة فيها رأس» فسارت معه حتى قدم مكة فوقف في 
موضع البيضةة بوثوذئ من الراسن الذي في السحابة: ابن على ظلها ولا تزد ولا 
تنقص فكان يبني وإسماعيل يناوله الحجارة""' . 

فيروى أنه لما بنى سافاً قال لإسماعيل: ابغني حجراً فذهب إسماعيل إلى 
الوادي يطلب حجراً»ء ونزل جبريل بالحجر الأسودء وقد كان رفع إلى السماء 
حين غرقت الأرض» وجاء إسماعيل بالحجر من الوادي فوجد إبراهيم قد وضع 
الحجر فقال: من أين هذا؟ من جاءك به؟ قال: [509/أ] من لم يكلني إليك ولا 
الو 

ويروى أنه: «لما غرقت الأرض استودع الله أبا قبيس الحجر الأسودء 
وقال: إذا رأيت خليلي يبني لي بيتاً فأعطه إياه» فلما ابتغى إبراهيم عليه الصلاة 
والسلام الحجر”' ناداه من أبي قبيس: ألا أنا هذاء فرقى إليه إبراهيم فأخذه 
فوضعه بالموضع الذي هو فيه اليوم)”*“. 

فبروى أن أسسن'البيت"من سعة أجبل”"': من أبى قنيس+ ومن الطورء 
ومن القدسء ومن ورقان'''» ومن رضوى» ومن أحد. 

وقيل من خمسة: من حراءء وثبير» ولبنان» والطورء والجبل الأحمر. 

وقيل: غير ذلك» والله تعالى أعله'" . 


-1١١١7/65( بلفظ قريب منهء» وص(50)» وص(575)» والمصنف‎ )07 07 /١( أخبار مكة‎ )1١( 
.)77 - 7١( وتحفة الراكع والساجد‎ »27 

(؟) أخبار مكة 77/١(‏ - 77)» ومصنف عبد الرزاق »)١١١/5(‏ والمنهاج في شعب الإيمان 
للحليمي (؟/ )57١‏ بنحوهء وسبل الهدى والرشاد .)187/1١(‏ 

(0) قوله: (الحجرا سقط من (د). 

(5:) بنحوه في الدر المنثور عن علي (5/ ”7ه7). (0) فتح الباري: .)5١//5(‏ 

(5) وَرقان كمّطران: جبل أسود بين العرج والرويثة» على يمين المار من المدينة إلى مكة. 
النهاية فى غريب الحديث لابن الأثير (1777/6). 

(0) أخبار مكة :»)57/١(‏ والدر المنثور :)170/١(‏ ومثير الغرام )٠١(‏ بألفاظ متقاربة» 
وتحفة الراكع والساجد (؟١5)‏ بلفظهء والقرى (6)» ومصنف عبد الرزاق (97/5) بلفظ 
قريب منهء والتمهيد لابن عبد البر »)”١/٠١(‏ ومجمع الزوائد (788/9). 


١05 


ويروى «أن ذا القرنين قدم مكة وهما يبنيان فقال: ما هذا؟ فقالا: نحن 
عبدان مأمورانء» أمرنا بالبناء» قال: فهاتا البينة على ما تدعيان» فقامت خمسة 
أكبش فقلن: نشهد أن إبراهيم وإسماعيل عبدان مأموران بالبناء» فقال: قد رضيت 

5 إدلفق 

وسليت وعضى 1 

ويروى أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام جعل طول الكعبة في السماء تسعة 
؟. 5 ا شزوءة ٠. 0 0 ٠.‏ ك5 .: .0 زفق 2 
أذرع وطولها في الاارض ثلاثين ذراعاء» وعرضها في الاارض اثنين ' وعشرين 
ذراعاً» ولم يسقفهاء وكان بابها لاصقاً بالأرض””". 

ولما فرغ من بنائها أتاه جبريل فأراه الطواف ثم أتى به جمرة العقبة فعرض 
له الشيطان [04/ب] فرماه بسبع حصيات كما قدمناه في الباب”؟؟ الثاني عشر. 

وقال مالك في المدونة: وبلغني أن الله تعالى أوحى إلى الجبال فتئحت 
حتى أرى الله إبراهيم موضع المقانني 0 وهو قوله: #وآرنًا متَأسك 2374 . 

ويروى «أنه لما فرغ إبراهيم كل من بناء البيت قال: يا رب قد فرغت» 
فأوحى الله تعالى إليه أن أذن في الناس بالحج فقال إبراهيم: «أي ربء» وما 
عسى أن يبلغ صوتي»» فقال الله تعالى: «أذْن وعليّ البلاغ»: فصعد إبراهيم على 
المقام فارتفع به وعلا حتى صار كأطول جبل فأدخل إصبعيه في صماخي أذنيه. 
والتفت يمينه وشماله ووراءه وأمامه ونادى: أيها الناس : إن الله قل بلنى بيتاً 
فحجوه؛ فلبى كل رطب ويابس» وسمعه من بين المشرق والمغرب وأجابوا من 
القيامة إِلّا ممن أجاب نداء إبراهيم»”" . 


)١(‏ الدر المنثور )١71/1١(‏ وفيه زيادة» وتحفة الراكع والساجد (75)»: والبداية والنهاية لابن 
كثير .)١158/1(‏ 

زهة في (د): «اثنين». 

(9) الدر المنثور )١71/١(‏ بنحوهء وهو في أخبار مكة )188/١(‏ وفيه زيادة» وسبل الهدى 
والرشاد .)١187/١(‏ 

(8) تقدم ص(109؟1١).‏ 

(4) المدونة )79/١(‏ وجامع البيان والتحصيل مع العتبية (909/5). والقرى (47") نقلاً 
عن التهذيب عن المدونة. 

(7) راجع الدر المنثور )١178/١(‏ حيث نقل مثله عن ابن عباس من رواية ابن المنذر. 

(0) أخبار مكة 77/١(‏ - 088) بلفظ قريب» وكذلك في القرى  49(‏ 060). 


١: /اة‎ 


ويروى «أن من أجابه مرة حجٌ مرة» ومن أجابه مرتين حجٌ مرتين» ومن 
أجابه أكثر فأكثر على حسب إجابته» هذا قول جمهور المؤرخين"". 

ويروق 7 #أنماكان نين ذلك وين أذ يثك الله مهدا ثلاثه الاك سنن 

ويروى عن عثمان بن عفان أنه قال: «كان أول من أجاب دعوة [١٠"/أ]‏ 
إبراهيم كَل بالتلبية”"" أهل الو 

وذهب جماعة إلى أن المأمور في قوله: لوَأَيّنَ في ليان يِلَلي4 سيدنا 
ونبينا محمد 46و/*. 

ثم وهى البيت زمن قريش في الجاهلية» وكان سبب ذلك أن امرأة جاءت 
بمجمرة نحو الكعبة فسقطت منها شرارة» فتعلقت بكسوة الكعبة فاحترقت واحترف 
قرنا الكبكن الذي فدى به إسماغيل أو إسحاق"'؟ غليهما الصلاة والسلام 
فتصدعت الكعبة يسبب ذلك» ويسبب ما يدخلها من السيول فخافت قريش أن 
تنهدم فأجمعوا في الجاهلية على هدمهاء فيروى”" أنهم كانوا كلما أرادوا نقضها 
خرجت لهم حية سوداء الظهر بيضاء البطن رأسها مثل رأس الجدي فمنعتهم»ء 
فلما رأوا ذلك اجتمعوا عند المقام واتفقوا على أنهم لا يدخلون في بنائها من 
كسبهم إلا طيباً وعجوا إلى الله تعالى وقالوا: «ربنا لم نرغ» أردنا عمارة بيتك فإن 
كنت ترضى بذلك وإلا فما بدا لك فافعل»» فإذا هم بطائر أسود الظهر أبيض 
البطن أعظم من النسر فغرز مخالبه في رأس الحية حتى انطلق بها يجرهاء ذنبها 
أعظم من كذا وكذاء فانطلق بها نحو أجياد”" فهدمت قريش. 

وأول من بدأ بالهدم الوليد بن المغيرة» ثم أخذوا [١٠"/ب]‏ في البناء 
وحضرة سيدنا رسول الله يَكِةِ كان ينقل معهم الحجارة» وله وَكِيٌْ خمس وعشرون 
سنةء وقيل: او 


/١( أخرجه الديلمى بسند واه عن علىء كما فى الدر المنثور (5/ 7”65): وأخبار مكة‎ )١( 
قال في الذيل:‎ 6)١4( والقوائد المتجبوعة فى الأحاديك الموضوعة للشوكاتي‎ 44 
١ توم تشع متمد يق الأشعة. العون عامتها متا كبر‎ 

(؟) لم أعثر عليه رغم البحث. #0) قوله: «بالتلبية» سقط من (ه). 

(5:) أخبار مكة )/١/١(‏ بمعناهء والدر المنثور (5/ 755)» وسبل الهدى والرشاد /١(‏ 186). 

(4) راجع فتح القدير للشوكاني  .)575/7(‏ (5) في (ج): «وإسحاق». 

0) فى (جا)ء (د): «فروى». () فى (ه): الجياد؛. 

43 عاق و3 دم 7 )1 وتفنف عيبن الوزات 1/07 48 ومناسك الترري 
(/51)» والتمهيد لابن عبد البر /١١(‏ 8 -78). 


١508 


ويروى «أنهم لما انتهوا إلى أسس إبراهيم وإسماعيل عليهما وعلى سائر 
النبيين والمرسلين الصلاة والسلام عمد رجل إلى حجر من الأساس فضربه» ولا 
ورجفت مكة بأسرها ونزا الحجر من يذه فوقع فى موضعه» فلما رأوا ذلك 
أسكوا عن أن ينطروا ما “تحت ذلك وبنوا عليهم7 . 
ويروى لأنهم وجدوا لوحاً من حجارة فيه كتاب لا يدرون ما هو حتى 
جاءهم حبر من يهودء فأخبرهم أنه قد قرأه وعلم ما فيه فاستحلفوه بالله ليخبرنهم 
فأخبرهم أن فيه: أنا”" الله ذو بكة حرمتها يوم خلقت السماوات والأرض» 
والشمس والقمر وخلقت هذين الجبلين» وحففتهما بسبعة أملاك ا 
ويروى ”أنه كان فيه: لكل ملك حيازة مما حواليه وبطن مكة حوزتي التي 
اخترت”” لنفسي أنا الله ذو بكة وأهلها جيرتي''' وجيران بيتي وعمارها وزوارها 
وفدي وأضيافي 17 ] وفي كنفي وأماني وفي ذمتي وجواري» من آمنهم فقد 
استوجب أماني» ومن أخافهم فقد أخفرني في ذمتي»"" . 
ويقال: إن قصى"" بن كلاب جدد بناءها بعد إبراهيم» وسقفها بخشب 
الدوم وجريد النخل ثم بنتها قريش . 
وقيل : إن العمالقة بنتها بعل إبراهيم عليه الصلاة والسلام» ثم بنتها جرهم » 
ام ده ج60 
ثم بنتها فقريش 2 . 
ولما أرادت فريش وضع الحجر الأو في موضعه اختلفوا فيمن يضعه من 
)١(‏ أخبار مكة :»)١77-16548/١(‏ ومصنف عبد الرزاق 22٠١5  98/65(‏ ومئاسك النووي 
(كلاع). 
(0) في (ز): «أن». () في (د): «احتفاء». 
(4:) أخبار مكة )6١ - /8/١(‏ بألفاظ مقاربة ومتقاربة» ومصنف عبد الرزاق (6/ )١١١‏ بلفظ 
قريب منه » والقرى (154) بلفظ قريب منه نقله عن مثير الغرام. 
(4) في (د): «احتزت». () في (و): اخيرتي». 
0) القرى (549)» ومثير الغرام (94). 
() قصي بن كلاب بن مرة سيد قريش في عصرهء وهو الأب الخامس في سلسلة النسب 
النبوي»: أكثر المؤرخين على أن اسمه زيد.. مات بمكة» ولم تعرف سنة وفاته. 
(طبقات ابن سعد »)557/١(‏ والأعلام (5/ "ة)). 
(9) أخبار مكة (١0/1ه”).‏ 


١06 


القبائل حتى هموا بالقتال» فاجتمع رأيهم أن يتحاكموا إلى أول داخل من باب 
المسجد. فدخل سيدنا رسول الله كلب وهو غلام» فلما رأوه قالوا: هذا الأمين قد 
رضينا”'' بما يقضي بيننا ثم أخبروه الخبرء فوضع رسول الله يله رداءء وبسطه في 
الأرض ثم وضع الركن فيه» ثم أمر سيد كل قبيلة أن يأخذ بناحية من الثوب ثم 
قال ارققوا تجميعاء تقلما رقهوه وشعه سيدا رشول"اله كل بيده الظطاه :0 


وزادت”” قريش في طولها في السماء تسع أذرع”''» ونقصت من طولها في 
الأرض ما تركتها في الحجر على الخلاف السابق في مقداره عند الكلام في 
الطواف”*' ونقصوا عرض الجدار من عرض الأساس؛ لأنه قصرت بهم النفقة 
3 سب] الحلال» ورفعوا باب الكعبة ليدخلوا من شاءوا ويمنعوا من شاءوا 
وسقموا. 


ولم يزل على ذلك حتى كان زمن عبد الله بن الزبير وها فاستشار في هدم 
الكعبة» فأشار جابر بن عبد الله وغيره بهدمهاء وأشار ابن عباس وغيره بتركها 
على حالهاء فعزم ابن الزبير على هدمهاء فخرج أهل مكة إلى منى فأقاموا بها 
تلان خوفاً من أن ينزل عليهم عذاب بسبب هدمهاء فأمر ابن الزبير بهدمها فما 
اجترأ أحد على ذلك» فعلاها ابن الزبير بنفسه وأخذ المعول وجعل يهدمها ويرمى 
أحجارهاء فلما رأوا أنه لا يصيبه شيء اجترؤا وهدموها حجراً حجراً ثم عزل ل 
الزبير ما يصلح أن يعاد في البناء فبنى به» ونظر إلى ما لا يصلح أن يبنى به فأمر 
به فحفر له في جوف الكعبة ودفن وبناها على قواعد إبراهي هيم فأدخل ما نقصته 
تريان ين الحجر ويجعل لها بابيق؟ ”5 أخردئ 
ضار ظولهنا في السماء سبع وعشرين ذراعاً ب كما قال29 الأزرقى ب قال80: 
وكان هدمها في يوم المنيت النصف من جمادى يي 0 وستين وجعل 
ابن الزبير الحجر الأسود عنده في صندوق في بيته عليه قفل» وكان ]1/5١1[‏ قد 
انكسر ثلاث”” فرق من الحريق الذي أصاب الكعبة» فلما بلغ البناء موضع الركن 
جاء ابن الزبير حتى وضعه بنفسه وشده بالفضة. 


.)١155 - ١57/١( في (ز): «رضيناه يقضي». (؟) أخبار مكة‎ )١( 

() أي على أصل البناء الذي بنته جرهم . (4) أخبار مكة )١7١/١(‏ قريباً من هذا. 
(0) تقدم ص(95717). (7) راجع أخبار مكة .)51١-750١/١(‏ 
(0) قوله: «قال» سقط من (د). (4) في (ب)» (و). (ز)., (د): ابثلاث). 


وكان ابن عباس أشار:غلى ابن الزبير أن لا يهدم البيث» كما تقده*"', 
وقال: إن كنت ولا بد هادمه فلا تترك الناس لا”'' قبلة لهم ولكن اجعل على 
كل ركن خشبة من هذه السواري» ثم اجعل عليها ستوراً ففعل. 

والذي حمل ابن الزبير على ذلك قول النبي ككلةِ لعائشة وَقنَا: «لولا أن 
قومك حديثو عهد بجاهلية لأمرت بالبيت فهدم فأدخلت فيه ما أخرج منهء وألزقته 
بالأرض وجعلت له بابين: باباً شرقياً وباباً غربياً» فبلغت به أساس إبراهيه”"؛ 
فإنهم عجزوا عن بنائه». 

ولما فرغ ابن الزبير من بناء الكعبة خلّقها من داخلها وخارجهاء من أعلاها 
إلى أسفلها بالعنبر”*' والمسكء. وكساها القباطي والديباج وقال: من كانت لي 
عليه طاعة فليخرج فليعتمر من التنعيم» فمن قدر على أن ينحر بدنة فليفعل» ومن 
لم يقدر فليذبح شاة ومن لم يقدر فليتصدق بقدر طوله. وخرج ماشيا وخرج 
الناس معه مشاة حتى اعتمروا من التنعيم [811/ب] شكراً لله تعالى في بطن 
الوادي قريباً من المسجد الأبعد» ولم ير يوم أكثر عتيقا”*2 ولا أكثر بدنة (منحورة 
ولا شاة مذبوحة ولا صدقة منه في ذلك اليوم» ونحر ابن الزبير مائة بدنة”'"). 

إفوف 5 د 2 5 ( 3 

وأهل”" مكة يعتمرون في كل ليلة سبع وعشرين من رجب”" من كل سنةء 
وينسبون هذه العمرة إلى ابن الزبير. 

قال الشيخ محب الدين الطبري: ولا يبعد أن يكون بناء الكعبة امتد إلى 
هذا التاريخ» فإن تطابق الناس على ذلك يأثره الخلف عن السلف, وفعله في كل 
تمه افأسا جد يدل على فبحة الشسة" إليشه :وان اععير :فى :ذلك الوقف وأن 
الفراغ من بناء الكعبة في هذا التاريخ» انتهى . 

ومن المنكرات: خروج النساء متزينات متعطرات لهذه العمرة بزعمهن في 


)١(‏ تقدم آنفاً. 

() زاد في (ز): «من غير؛» وفي (ج): «ولا قبلة». 

(0) البخاري في الحج: باب فضل مكة وبنيانها (؟/ 1097). 

(:) في (د)ء (و): «بالعبير؛. (5) في (و)ء (ج): «عبيقا». 

(0) مها بين القوسين سقط من (ز). 0) القرى (؟55). 

(4) لم يرد في السنة الصحيحة ما يفيد أن العمرة في هذا الوقت أفضل منها في غيره من 
الأوقات» وإن كان ابن الزبير قد اعتمر فى هذا الوقت فلعل عمرته هذه كانت عقب 
الفراغ من بناء الكعبة فلم يكن قاصداً هذا الشهر بالذات. 


١55١ 


السادس والعشرين واختلاطهن بأهل الريبة''' من الرجال في التنعيم» والإعلان 
بالغناء المحرم وغير ذلك من الفواحش المحرمات ثم اجتماعهن بالليل في 
المسعى وإيقاد النيران العظيمات المتوصل بضوئها إلى المحظور من النظر إلى 
العورات. وغير ذلك من المعاصي المهلكات»ء فسيحان الحليم الذي لا يعجل 
على من ا 50 

ثم هدم الحجاج بأمر عبد الملك بن [818/أ] مروان زيادة ابن الزبير 
وأعادها على بناء قريشء. وأبقى ما علاه ابن الزبير واستقر بناؤها على ذلك إلى 
الآنء فكل الكعبة اليوم بناء ابن الزبير إلا الشق الذي من ناحية حجر إسماعيل» 
وهو يظهر للرائي عند رفع أستار الكعبة المشرفة”©. 

وقال عبد الملك بعد أن هدمها الحجاجء وقد أخبره من يثق به بحديث 
عائشة المتقدهم” : لو كنت سمعته قبل هدمها لتركتها على بناء ابن الزبير. 

وسأل هارون الرشيد مالك بن أنس عن هدمها وردها إلى بناء ابن الزبير 
للأحاديث في ذلك؟ فقال مالك ككنهُ: نشدتك الله يا أمير المؤمنين أن لا تجعل”'' هذا 
البيت ملعبة للملوك لا يشاء أحد إلا نقضه وبناه» فتذهب هيبته من صدور الناس”"' . 

وقال الشافعي ونه : أحب أن لا تهدم الكعبة وتبنى» لثلا تذهب حرمتها" . 

وعن ابن عمر قال: قال رسول الله كلم «استمتعوا من هذا البيت فإنه 


هدم”' مرتين» ويرفع”''' في الثالثة»» رواه الطبراني2. أخبرنا به الشيخ المسند 


() في (ب). (د): «الزينة؟. (؟) القرى (5؟55). 
(9) في (ز): «بالنقات». () أخبار مكة .)5١١ 5١١ /١(‏ 
(0) تقدم ص(531١).‏ (7) في (ب)., (ج)ء (د): «أن تجعل». 


(0) فتح الباري (/188) نقلاً عن ابن عبد البرء وصحيح مسلم بشرح النووي (89/9)) 
والتمهيد  59/٠١١(‏ 06)»: وفيه: لأن تجعل»؛ مع فتح العزيز. والمجموع تحقيق 
المطيعي :»15٠١/8(‏ /507/7). 

(6) المجموع 5/0 )). وكرره (757/8). (9) في (د): ايهدم». 

)2١(‏ في (ج): (ويذهب». 

() الحاكم في مستدركه في المناسك :»)55١/١(‏ والطبراني في الكبير كما في كنز العمال 
».)١195-196/1(‏ وابن حبان كما فى القرى (7”8): وكشف الأستار عن زوائد البزار 
في الحج باب: استمتعوا بهذا البيت (1/ 07 وقال البزار: «لم نسمع أحداً يحدث به إلا 
الحسن بن قزعة عن سفيان» وقد روي عن ابن عمر موقوفاً» والجامع الكبير )1١1/١(‏ 
ونسبه للطبراني في الكبير والحاكم. 


١ 


المحدث أبو بكر بن أ بي الحسن بن أبي حفص الحميري بقراءتي عاها. قال: 
يعقوب الإربلي [81/ ب] بالإسناد 0 في باب العمرة إلى الطبراني قال: 
ثنا زكريا بن يحيى الساجي حدثنا الحسن بن قزعة ثنا سفيان بن حبيب عن بكر بن 

وفي الف من حديث ع هريرة طلانه قال: قال رسول الله عليه : 
اليخرب الكعبة ذو السويقتين”" من الحبشة». 


حجرا) رواه النقا 590 


والأفحج”” بالفاء» ثم الحاء المهملة» ثم الجيم: الذي تتدانى صدور قدميه 
وتتباعد عقباه وتنفحج ساقاه» ومن صفته : أصمع أفيدع م والأصمع بالصاد 
المهملة» ٠»‏ ثم الميم» ثم العين المهملة: الصغير الأؤن0» من الناس وغيرهم» 
والأفيدع تصغير أفدع بالفاء» ثم الدال» ثم العين المهملتين: وهو المعوج”" 
الرسغ من اليد أو الرجل”” . 


وعن على: «استكثروا من الطواف بهذا البيت قبل أن يحال بينكم وبينه؛ 
فكأني برجل من الحبشة أصعل أصمع حَمِشَ الساقين قاعد عليها وهي تهدم'؛ 
زوف أن عيوةة ' القاسم بن سلام. 


)١(‏ تقدم ص(17"95). 

(؟) البخاري في الحج: باب هدم الكعبة (؟/ 178)» والنسائي في الحج: بناء الكعبة (0/ 
)١‏ ومسلم في كتاب الفتن وأشراط الساعة (70777/5)» باب: لا تقوم الساعة حتى 
يمر الرجل بقبر الرجل فيتمنى أن يكون مكان الميت من البلاء» والقرى (0155). 

(9) في (ز): «السد يقتين؟. 

(5) البخاري في صحيحه في الحج: باب هدم الكعبة (؟7/4/1١).‏ 

(4) القاموس المحيط: مادة «فحج» (0/؟١5).‏ 

() مختار الصحاح: مادة (ص م ع) (0759. 

(0) صحاح الجوهري .)١1507/7(‏ (6) فى (ب): «والرجل». 

(9) غريب الحديث لأبي عبيد (7/ 105)» وراجع فتح الباري »)55١/(‏ وفيه أنه: عند أبي 
عبيد في غريب الحديث؛» ورواه الفاكهي ويحيى الحماني في مسنده. وحمش الساقين: 
دقيقهماء كما في النهاية مادة (حمش) .)51١/١(‏ 


١557 


وقال الأصمعي"'': قوله: أصعل”"' هكذا يروىء قال: وأما كلام العرب 
صعل بغير [4١8/أ]‏ ألفء وهو الصغير الرأس» وكذلك الحبشة كلهم. 

وعن أبي هريرة عن النبي كَلّْ: «يبايع لرجل بين الركن والمقام؛ وأول من 
يستحل هذا البيت أهلهء فإذا استحلوه فلا تسأل عن هلكة العرب. ثم تجيء 
الحبشة فيخربونه خرانا ل نس بعد أنداة وواة انو ' الطبالسس؛: 

وذكن الحليمي”" أن ذلك يكون في زمن عيسى عليه الصلاة والسلام وأن 
الصريخ يأتيه بأن ذا السويقتين الحبشي قد سار للبيت يهدمه» فيبعث إليه عيسى 
عليه الصلاة والسلام. 

وقال غير”*' الحليمي: إن خرابه يكون بعد رفع القرآن» وذلك بعد موت 
عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام. 

وصححه بعض متأخري العلماءء والله تعالى أعلم. 


)١(‏ عبد الملك بن قريب أبو سعيد الأصمعيء راوية العرب» وأحد أئمة العلم باللغة 
والشعرء له: الإبل» الأضدادء المترادف. الخيل. ولد سنة 7١١هء‏ وتوفي سنة 7١1ه.‏ 
(بغية الوعاة (؟/ »)١١5‏ وطبقات القراء .)4١ /١(‏ والأعلام (007/4). 

(؟) غريب الحديث لأبي عبيد (؟/ 405)» نقلاً عن الأصمعي. 

(') منحة المعبود في ترتيب مسند الطيالسي أبي داود: باب ما جاء في بيعة المهدي وخراب 
الكعبة آخر الزمان (؟77/5١7؟2)7‏ وأحمد كما في جمع الفوائد من جامع الأصول ومجمع 
الزوائد (؟07) وكما في فتح الباري .):5١/9‏ 

(:) ذكره في أعلام الساجد (55). وكتاب المنهاج في شعب الإيمان للحليمي .)479/١1(‏ 

(5) ذكره في أعلام الساجد (00) ونسبه لأبي العباس القرطبي. 


١ 


فعتحة 

قال الأزرقي”"© كما قدمناه: إن طول الكعبة في السماء سبع”'' وعشرون 
ذراعاً» وحررت أنا ارتفاعها ومقدار ما بين أركانها وغير ذلك» لما كنت مجاورا 
بمكة سنة ثلاث وخمسين وسبعمائة» وكان ارتفاعها من أعلى الملتزم إلى أرض 
الشاذروان ثلاثة'" وعشرين ذراعاً ونصف ذراع وثلث ذراعء وبين الركن الذي فيه 
الحجر الأسود وبين الركن الشامي» ويقال العراقي من داخل الكعبة ثمانية عشر 
ذراعاً [814/ب] وثلث وربع وثمنء ومن خارجها ثلاثة وعشرون ذراعاً وربع 
ذراع» وارتفاع باب الكعبة الشريفة من داخلها ستة أذرع وقيراطان» ومن خارجها 
خمسة أذرع وثلث». وعرضه من داخلها ثلاثة أذرع وربع وثمن» ومن خارجها 
ثلاثة أذرع وربع» وعرض العتبة نصف ذراع وربع وارتفاع الباب الشريف عن 
أرض الشاذروان ثلاثة أذرع وثلث وثمن وارتفاع الشاذروان عن أرض المطاف 
ربع وثمن» وعرضه في هذه الجهة نصف وربعء وذرع الملتزم ‏ وهو ما بين 
الركن والباب من داخل الكعبة ‏ ذراعان» ومن خارجها أربعة وسدسء وارتفاع 
الحجر الأسود عن أرض المطاف ذراعان وربع وسدسء وبين الركن الشامي 
والغربي من داخل الكعبة خمسة عشر ذراعا وقيراطان» ومن خارجها ثمانية عشر 
ونصف وربع» وبين الغربي واليماني من داخلها ثمانية عشر ذراعاً وثلثا ذراع 
وثمن ذراع”© (ومن خارجها ثلاثة وعشرون ذراعاء وبين اليماني والركن الأسود 
من داخلها خمسة عشر ذراعاً وثلث ذراع”') ومن خارجها تسعة عشر بتقديم التاء 
على السين وربع» وذرع دائر الحجر من داخله [1/515] من الفتحة إلى الفتحة 
واحد وثلاثون وثلث ومن خارجه من الفتحة إلى الفتحة سبعة وثلاثون ونصف 
وربع وثمن» ومن الفتحة إلى الفتحة على الاستواء سبعة عشر ذراعاً» ومن صدر 
قأكر الحجر من داخخله' إلى جدارن البيقة تحت الميرات اخسة فثر ذراعا+: وغرض 
)١(‏ أخبار مكة 2)709/١(‏ وتقدم ص(1550١).‏ 
(؟) في الأزرقي )7١94/١1(‏ تسعة» وفي (د): اتسع». 
(0) في (د): «ثلاث وعشرون!. (5:) قوله: «ذراع» سقط من (ز). 
(0) ما بين القوسين سقط من (ه). 


١56 


جدار الحجر ذراعان وثلث ذراع» وارتفاعه عن أرض المطاف مما يلي الفتحة 
التي من جهة المقام ذراع وثلثا ذراع وثمن ذراع» وارتفاعه مما يلي الفتحة 
الأخرى ذراع ونصف وثلث وثمنء» وارتفاعه من وسطه ذراع وثلثا ذراع» وسعة 
ع 7 الحجر والشاذروان عند الفتحة التي من جهة المقام أربعة أذرع 
وثلث» وعرض الشاذروان في هذه الجهة نصف (راعء والخارج من جدار الحجر 
في هذه الجهة عن مسافة الشاذروان نصف ذراع وربع ثمن» وسعة الفتحة الأخرى 
أربعة أذرع ونصف» وعرض الشاذروان في هذه الجهة ثلثا ذراع» والخارج من 
جدار الحجر في هذه الجهة عن مساحة الشاذروان نصف ذراع وثلث ذراع. 
كل ذلك حرر بذراع القماش المستعمل في زماننا بمصر. 


() قوله: «جدار» سقط من (ب)» وفي (ز): «الجدار الحجر». 


١255 


[#15/ب] فصل 
في تسمية البيت الحرام بالكعبة قولان 


0١ 000‏ 
والثاني : لعلوه ونتوئه 5 


وفي كتاب الأزرقي”" قال سعيد بن سالم: قال ابن جريج: «كان ابن الزبير 


بنى الكعبة على ما بناها إبراهيم عليه الصلاة والسلام قال: وهي مكعبة على خلقة 
الكفن”"» فلذلك :شت الكعية: 


وتقدء”؟ في :بات 'القضائل شبت تسميتها بالبيت العتيق”*:وسميت”"؟ البينت 


7 لْكمبة 200 وأراد الحرم والله أعلم . 


010 


00 
[فة 
00( 
)0( 
000 
07 


القرى »)"5٠0(‏ والدر المنثور (5/ ”)2 وتحفة الراكم والساجد »)١!(‏ وتهذيب 
الأسماء واللغات القسم الثاني (54؟١)»:‏ وسبل الهدى والرشاد (191//1). 

تاريخ مكة »)55/١(‏ وفيه: بنى الكعبة من الذرع على ما بناها إبراهيم. 

فى (ج): «الكعبة»). 

تقدم ص(151١).‏ 

في (ب): «تسميتها بالعتيق». 

راجع القرى :)71٠(‏ وما هنا فيه اختصارء وتحفة الراكع والساجد .)١9(‏ 

سورة المائدة: الآية 46. 


1١5 /ا‎ 


فصل 
يروى”'' أن أول من كسا الكعبة تبّع”'' في أول زمن قريش» وأن سبب 
عنده وصرف حاج العرب إليه فسار ليخرب الكعبة» فلما كان بالدف من 
زحق 


قرف 


جمدان دفت بهم دوابهم وغشيتهم ظلمة شديدة وريح عظيمةء فدعا عجارا 
كانوا معه من أهل الكتاب فسألهم فقالوا: هل هممت لهذا البيت بشي؟ فقال: 
أردت هدمهء قالوا: فانو له خيراً أن تكسوه وتنحر عنده ففعل فانحلت عنهم 
الظلمة ا :2 وانطلقت بهم ركابهم سه إضربت 81 
بقعيقعان فقيل : مس لهذا السبب. 

وقيل غير ذلك في سبب تسميته . 

وكانت خيله بالمكان الذي يعرف اليوم بأجياد فقيل: إنه سمي أجياد لجياد 

وقيل غير ذلك . 

وكانت مطابخه في الشعب"'' الذي يقال له: شعب عبد الله بن عامر بن 
كريزء فلذلك سمي الشعب المطاب بخ» فأقام بمكة أياماً ينحر كل يوم مدة مقامه 


مائة بدنة لا يرزأ هو ولا أحد ممن في”" عسكره منها شيئاً يردها الناس» ثم 
الطيرء ثم السباع لا يصدٌ عنها شيء من الأشياء» وكسا البيت كسوة كاملة؛ كساه 


.)188/5( وفتحر الباري (7/ 554), والأعلام‎ 2)559/1١( وأخبار مكة‎ »)5١6( القرى‎ )١( 

زفق تبع : : هو أسعد الحميري» وستأتي تر جمته قرنياً , 

() تاريخ مكة ,)١77/١(‏ ورواية ابن إسحاق بمعناه في البداية والنهاية (؟/ .)١55‏ 

(:) في تاريخ مكة: بين أمج وعسفان.. والدف: موضع في جمدان من نواحي المديئة من 
ناحية عسفان» كما في مراصد الاطلاع (0179/5).. وجمدان: قيل: قارة ليست بطويلة 
في السماءء تغلظ مرة وتلين أخرى؛ تنبت الشجرء وقيل: هو جبل بين ينبع والعيص» 
على ليلة من المدينة» كما في مراصد الاطلاع /١(‏ 7405). 

(5) في (ز): الوسكن». (5) فى (ج): «بالشعب». 

(0) قوله: «في» سقط من (ه). ١‏ 


١ 


العصبء وجعل له باباً يغلق بضبّة» ولم يكن يغلق قبل ذلك. 
ويروى("' أن تبّعاً» وهو أسعد”" الحميري أري في المنام أن يكسو الكعبة 
فكساها الأنطاع» ثم أري أن يكسوها الوصائل”"؛ وهي ثياب حبرة من عصب” 


اليمن. 
وروى عبد الرزاق عن ابن جريج قال لهها إن تتعا أول سس كما الكعة: 
الوصائل . 


قال ابن جريج: وقد زعم بعض علمائنا: أن أول من كسا الكعبة إسماعيل 
النبي كلكوا*؟ ‏ والله أعلم [817/ب] بذلك. 

ويروى أن النبي د نهى عن سب سبك الحميري وهو تبع قال: «هو أول 
من كسا البيت» أخرجه”*' الأزرقي. 

ثم كساها””' الناس بعد تبع في الجاهلية» ثم كساها سيدنا رسول الله وَكِِ الثياب 
اليمنية ثم أبو بكرء وعمرء وعثمان القباطي ومعاوية» وابن الزبير» ومن بعدهم. 

ويروى''' أن عثمان ونه «أول من ظاهر لها كسوتين القباطي» والبرود». 

وكان عمر”” ضيه «يكسوها من بيت المال». 

ويووق؟"؟ أن معاؤية بن أبئ سفيان #كان يكتسوها كسوقين + كهوة عمر 
القباطي» وكسوة ديباج» فكانت نه الديباج يوم عاشوراءء وتكسى القباطي في 
اخر شهر رمضان المعظم. 


.)١١( ولطائف المعارف‎ .)0١0( والقرى‎ »)50١ -7594/١( أخبار مكة‎ )١( 
(؟) حسان بن أسدء ويقال: إنه أسعد أبو كرب» من أعظم ملوك اليمن في الجاهلية» وكسى‎ 
الكعبة» ويقال: إنه أول من فعل ذلك» أما عصره فالمظنون أنه كان في القرن العاشر قبل‎ 

الفجرة وكاق كر» الاوكان والوقية: ١‏ 
(الأعلام (1417/5)» والبداية والنهاية (؟/157)). 

(7) العصب: برود يمنية» يعصب غزلها ‏ أي يجمع ويشد ‏ ثم يصنع وينسج فيأتي موشياً» 
ويبقى ما عصب منه أبيض لم يأخذه صيغ. القرى (015)» وراجع الدر المنثور (5/ 
ضر 

(؟:) أخبار مكة )١591/١(‏ وفيه: الكعبة بدل البيت» وراجع فتح الباري (2»)558/7 وهو في 
مصنف عبد الرزاق (664/0)» والتمهيد لابن عبد البر (١١//ا5).‏ 

(0) أخبار مكة .)567/١(‏ 

(5) القرى »)0١7(‏ وفتح الباري (/ .)575٠١‏ () القرى »)6١5(‏ وأخبار مكة (١/97؟).‏ 

(4) القرى »)01١5(‏ وأخبار مكة /١(‏ 767 505). 


١8 


وكان ابن عمر «يجلل بدنه القباطي» والأنماط» والحلل» ثم يبعث بها إلى 
الكعبة يكسوها إياها» أخرجه”'' مالك. 

والقباطي”" جمع قبطية بضم القاف: وهو ثوب رقيق أبيض من ثياب مصر 
- كأنه منسوب إلى القبط - والضم فيه من تغيير”" النسب» والضم خاص بالثياب. 

وأما فى الناس فقبطى بكسر القاف لا غير. 

والأنماط”؟؟ ضرب من البسط واحدها نمط. 

وعن ابن عمر: «أنه كان يفعل 1/817[1] ذلك» فلما كساها الأمراء كان إذا 
نخر اها المساك 7 . 

وعن عمر”' بن الحكه”" السلمي قال: «نذرت أمي بدنة تنحرها عند 
البيت» وجللتها شقتين من شعر فنحرت البدئة وسترت الكعبة بالشقتين» والنبي 26 

ٍ: ء, (م) 5 ا 0 0 (94) .سس 

يومئذ بمكة لم”*' يهاجرء وعلى البيت يومئذ كسأ شتى من وصائل وأنطاع” ' وخرٌ 
لي 
وقال هشاء”"'' بن عروة: إن عبد الله بن الزبير (أول من كساها الديباج». 


ونمارق”''' عراقية»» أخرجه 


.)7179/١( الموطأ في الحج: باب العمل في الهدي حين يساق‎ )١( 

(؟) النهاية: مادة (قبط) (5/4). 

(9) قوله: «تغيير» سقط من (ز). 

(4) النهاية: مادة «نمط» .)١19/6(‏ 

.)6١4( القرى‎ )5( 

(5) في النسخ كافة (عمرو)» وقد أثبتنا ما في المراجع. 

(10) عمر بن الحكم السلمي» أخو معاوية بن الحكم» روى عن النبي يك وروى عنه عطاء بن 
يسارء وروى له النسائي. توفي سنة 04ه. 
(الإصابة 2074/0 وتهذيب الكمال :4)1١٠١/9(‏ والكاشف (8/5:): وأسد الغابة 
(5/5ه6)). 

(0) في (د): «ولم». 

(9) الأنطاع: جمع نطع وهو بساط من الجلد كثيراً ما كان يقتل فوقه المحكوم عليه بالقتل: 
يقال: علي بالسيف والنطع. وكسا بيت الله بالأنطاع. كما في المعجم الوسيط (؟/ 
8 ). 

)9١(‏ في (د): «ونمار». 

.)7/4 /7( والقرى (5١5)؛ والإصابة‎ »)55١ - 76٠١ /١( ىقرزألا)١١(‎ 

(19) اخبار مكة [١/84؟)4‏ ومصتف غيد الرزاق (86/6): 


١ 


ريع 8297 اشووو" بو ماني كباعا الدواو» لوقه اتن ”07 
أثره) . 

وكان الناس قبل ذلك يهدون البدن عليها الحبرات» ثم يبعثون بالحبرات”*) 
إلى البيت كسوة. 

ويروى*©: أن أول عربية كست الكعبة الحرير الديباج نتيلة''' بنت جناب أم 
العباس بن عبد المطلب. 


وكان المأمون”" يكسوها ثلاث مرات: فيكسوها الديباج الأحمر يوم 
التروية» والقباطي يوم هلال رجبء والديباج الأبيض يوم سبع وعشرين من شهر 
0 
رمضان . 


ع أنه ابتدأ الكسوة ين سئة ست و0 حين سال عن 
أحسن ما تكون فيه الكعبة فقيل له: الديباج الأبيض [817/ ب]. 


)١(‏ القرى  514(‏ 0195)» والحبرات جمع حبرة» وهي ما كان من البرود مخططأًء وأخبار 
مكة .)5805/١(‏ 

(0) يزيد بن معاوية بن أبي سفيان الأموي» ثاني خلفاء الدولة الأموية في الشام كانت مدته 
في الخلافة ثلاث سنين وتسعة أشهر. ولد سنة 76'هء وتوفي سنة 14ه. 
(البداية والنهاية 2)١57/4(‏ والأعلام (514/9)). 

(6) ما بين القوسين سقط من (ه). (4) في (ز): «الحبرات». 

(5) القرى (517), والأعلام (77/4): ولطائف المعارف للثعالبي .)١١(‏ 

03 ليله اجكر ات بن علبي ون بح لمر ير لاملا أم العباس بن عبد المطلب» وهي 
أول امرأة في العرب كست البيت بالحرير والديباج ولم تذكر وفاتها. 
(الأعلام مسجم وفيه أنها: نتيلة بنت خباب؛ وفي طبقات ابن سعد (0/4) كما 
أوردنا). 

(0) عبد الله بن هارون الرشيد أبو العباس» سابع الخلفاء من بني العباس شهد عصره نهضة 
عَلمَية وامبعة؛. .وإكان فضييحاً واسع العلم» حدئت محنة خلق القرآن في السنة الأخيرة من 
حياته. ولد سنة ١/ااههء‏ وتوفي سنة 8١5اه.‏ . سمع الحديث من أبيه وهشيم وعباد بن 
العوام» وغيرهم وأدبه اليزيدي. 
(البداية والنهاية /٠١(‏ 20775 والأعلام (5/ 7817)» وتاريخ الخلفاء للسيوطي )"١05(‏ وما 
بعدهاء والكامل في التاريخ (771/5)). 

(8) أخبار مكة /١(‏ 76008 -2)705 والقرى .)0١9/(‏ 

(9) قوله: «بالأبيض» سقط من (ز). 

)١(‏ في (ج): «ست وعشرين ومائتين سأل». 


١/١ 


ويروى”) أن الوليد بن عبد الملك أول من ذهب البيت في الإسلام فأرسل 
إلى نائبه بمكة خالد”'' بن عبد الله القسري”" بستة وثلاثين ألف دينار فضرب منها 
على باب الكعبة صفائح الذهب وعلى ميزاب الكعبة وعلى الأساطين داخل الكعبة 
وعلى الأركان في جوفهاء ورم باطن الكعبة بالرخام الملون وأزّْر به جدرانهاء 
وهو أول من زخرف المساجدء ثم أرسل محمد بن الرشيد في خلافته””' إلى نائبه 
بمكة سالم”” بن الجراح بثمانية عشر ألف دينار فأذهب”" بها ما رق من صفائح 
الناك: 

وكان يهدى لها الخلوق في الجاهلية وتطيب من باطنها وخارجها. 

وذكر'" الواقدي عن أشياخه: أن عبد الملك بن مروان لما ولي كان يبعث 
إليها كل سنة بالطيب والمجمر. 

وكان”” عبد الله بن الزبير «يجمر الكعبة الشريفة في كل يوم برطل من 
الطيب ويوم الجمعة برطلين». 

ا معاوية ونه «لها الطيب كل صلاة؛» وأجرى الزريت لقناديل 
المسجد من بيت المال» وهو أول من أجرى ذلك من بيت المال» كما قال ابن 
3 


لاعن شقيق 2 عن شيبة ‏ يعني ابن'''' عثمان ‏ قال: «قعد عمر بن 
الخطاب في مقعدك 898[3/أ] الذي نت فيه فقال: لا أخرخ حتى أقسم مال 
الكعبة قال: قلت: ما أنت بفاعل قال: بلى لأفعلن» قلت: ما أنت بفاعل» قال: 


لم قلت؟ لأن رسول الله عرب رأى د وأبو بكر وهما أخر ”07 منك إلى 


)١(‏ تاريخ مكة .5١١/١(‏ 5لك .)5١‏ () في (ب): «جابر». 

(9) في (ز): «القرى». (4) قوله: «في خلافته» سقط من (د). 

(5) لم أعثر عليه. 

(5) أذهب الشيء: طلاه بالذهب كما في اللسان مادة (ذهب) .)1١87/١(‏ 

0) ذكره فى القرى (017). 1 (8) أخبار مكة :.)551/١(‏ والقرى (017). 


(9) ذكره في القرى (؟05). 

)١(‏ شقيق بن سلمة الأسدي أبو وائل» أدرك النبي يلِِ ولم يره» روى عن حذيفة وسعد 
وعبد الله بن عباس وعائشة؛ وروى عنه الأعمش ومنصور بن المعتمر. . توفي سنة 47ه. 
(تهذيب الكمال (؟//817ه)» والكشاف (؟/6١)).‏ 

(١١)فى‏ (جى (زى (و): «أن». )١١(‏ فى (ه): «كأنه). 

(1) في (و). (ز) (ه): «(أحوج) وهو الصواب. 1 


١ ا‎ 


المال» فلم يحركاه'' » فقام فخرج»»ء رواه أبو”' داود بهذا اللفظء والبخاري 
والنسائي بنحوه. 

وفي رواية للبخاري”" عن أبي وائل قال: «جلست مع شيبة على الكرسي 
في الكعبة فقال: لقد جلس هذا المجلس عمر فقال: لقد هممت ألا أدع فيها 
صفراء ولا بيضاء إلا قسمتهء قلت: إن صاحبيك لم يفعلاء قال: هما المرآن”'» 
أقتدي بهما». 

لما أخبر شيبة أن النبي يكلِ وأبا بكر لم يتعرضا للمال» رأى عمر أن ذلك 
الصواب» وكأنه رأى حينئذ أن ما جعل في”*' الكعبة يجري مجرى الوقف عليها 
فلا يجوز تغييره أو رأى ترك ذلك تورعاً حين أخبر أنه تركه صاحباه مع رؤيته 
جواز إنفاقه فى سبيل الله؛ لأن صاحبيه إنما تركاه للعذر الذي تضمنه حديث0) 
غائققة» كاله" الفبخ يحب الذينالطري: فكله. 


)5غ( في (ج): ليحركاه). وفى (د): ايحزكاه). 

() سنن أبي داود في اللحع : باب في مال الكعبة (؟//2)071 وفيه «قد» قبل: رأى مكانف 
والبخاري في صحيحه في الحج: باب كسوة الكعبة (؟/ )١14‏ بنحوهء والنسائي: كما في 
مختصر سنن أبى داود للمنذزري (؟/١551)»‏ والقرى »)07١(‏ وقال: أخرجه البخاري 
والنسائي وأبو داودء وجمع الفوائد .)014/١(‏ 

(9) البخاري في صحيحه في الحج: باب كسوة الكعبة (؟/ 4/ا١)»‏ وجمع الفوائد .)6١5/1١(‏ 

(5) في (و): «الميزان». 

)2( فى (ه): «من). 

(5) تقدم ص(1451). 

.)65١( القرى‎ )0 


١ 6/7 


فصل 
فيما يتعلق بسدانة البيت والرفادة والسقاية 


فأما السدانة'') ‏ وهي خدمة البيت وتولي أمرهء وفتح بابه [14/ب]ء 
وإغلاقه ‏ فيروى”'' أنها كانت قبل قريش لطسم قبيلة من عادء فاستخفوا بحقهء 
واستحلوا حرمته فأهلكهم الله تعالى» (ثم وليته بعدهم جرهم فاستخفوا بحقه 
واستحلوا حرمته فأهلكهم الل”") ثم وليته”'» خزاعة» ثم بعد" خزاعة ولي 
فض" بن كلت حجابة الكعية 0 مكةء ثم أعطى ولده عبد الدار السدانة» 
وهي الحجابة وأعطى عبد مناف”'' السقاية والرفادة» وجعل عبد الدار”” الحجابة 
إلى ولده عثمان» ولم تزل تنتقل في أولاده إلى أن ات نتهت إلى عثمان بن طلحة بن 
أبي طلحة بن عبد الله بن عبد العزى بن عثمان بن عبد الدار بن قصي بن كلاب 

2 0 5 : )م( 
ثم إلى ابن عمه شيبة بن عثمان بن أبي طلحة» وهي في ولده إلى اليوه'؟ : 
ويروى”''' عن عثمان بن طلحة أنه قال: «كنا نفتح الكعبة يوم الاثنين 


)١(‏ القرى (0:7), والمجموع 0/0 )2 زهة ما بين القوسين سقط من (د). 

() أخبار مكة »)8١0 /١(‏ والقرى (6:0). 

(5:) أخبار مكة »)0٠٠١ 95 /١(‏ والقرى (:5). 

(0) في (د)ء (ه)ء (و): "ثم من بعدا. 

(5) أخبار مكة (١//ا١٠ »)١١١-‏ والقرى ("50). 

(0) عبد مناف بن قصي بن كلاب» من قريش» من عدنان: من أجداد رسول الله يه كان 
سن قمر الطحان . وكاة له امن قرش يعد هوك أبيدء قبل اكه «الفق:ة» وعيل قاف 
لقبه. مات بمكة. 
(الأعلام ,)7١5/4(‏ وطبقات ابن سعد /١(‏ 4 0)). 

(4) عبد الدار بن قصي بن كلاب» جد جاهلي من قريش» جعل له أبوه الحجابة والسقاية 
والرفادة واللواء والندوة وتوارثها أبناؤه» ولم تذكر وفاته. 
(الأعلام(57/5)) . 

(9) يقصد باليوم عصر المؤلف. (١9)القرى‏ (07ه ‏ 004). 


١ 


فحلم عني ثم قال: يا عثمان لعلك سترى هذا المفتاح يوم بيدي أضعه حيث 
شعت فقلت: لقد هلكت قريش يومئذ وذلت» فقال: بل عزت» ودخل الكعبة» 
ووتايية كديع بكي عرد ةا ظنئنت أن00) الأمر سيصير إلى ما قالهء فأردت 
الإسلام» فإذا تومي 'يزيرولت” "47ر1 ورا شديداً فلما دخل رسول الله عد 
مكة عام القضية غيّر الله قلبي ودخله الإسلام» ولم يقدر لي أن آتيه حتى رجع إلى 
المدينة» ثم قدر لي الخروج إليه فأولجت فلقيت خالد”؟ , بن الوليد» فاصطحبنا 
فلقينا عمرو بن العاص» فاصطحيبنا فقدمنا المدينة فبايعته وأقمت معه حتى 
خرجت معه في غزوة الفتح» » فلما دخل مكة قال: «يا عثمان: ائت بالمفتاح فأتيته 
به فأخذه 0 ثم دفعه إلى فقال: خذوها يا بني طلحة خالدة تالدة إلى يوم 
القيامة لا ينزعها منكم إلا ظالم». وفي ذلك”* نزل قوله تعالى: طإنَّ لَه يمرم أن 
وما الكت إل أمَيِهَا4"" . 
وفي الصحيح”؟: أن رسول الله يكِِ قال: «كل مأثرة كانت في الجاهلية 


)١(‏ قوله: «أن» سقط من (ه). 

(5) قال في اللسان: مادة (زبر) (07/7: زبر الرجل يزبره زبراً: انتهره. وقال الجوهري في 
د والزبر بالفتح: الزجر والمنع. 

فرق بن الوليد بن المغيرة القرشي المخزومي» سيف الله أبو سليمان» أمه لبابة الصغرى 
بنت 00 بن حرب الهلالية» كان أحد أشراف قريش في الجاهلية» وكان إليه أعنة 
الخيل في الجاهلية وشهد مع كفار قريش الحروب إلى عمرة الحديبية» أسلم سنة سبع » 
بعد خيبر» شهد مع رسول الله فتح مكة فأبلى فيها ثم شهد حنيناً والطائف في هدم 
العزى؛ روى عن النبي كَل وروى عنه ابن عباس وجابر والمقدام بن معد يكرب 
وآخرون. . . توفي سنة ١لاه.‏ 
(الإصابة (/ )٠١‏ وما بعدهاء والاستيعاب(89/ »)١77‏ وما بعدهاء والأعلام(؟/717-141)). 

(:) قوله: «منى») سقط من (ه). 

(8) فى انيت تقل الكره عاذت افورق؟<أتمذعها حا اذك المولف) والقاتي :أنه مزايكة :في 
الأمراءء والثالث: أنها عامة. ١‏ 1 
(زاد المسير في علم التفسير لابن الجوزي (5/ .))١١5 1١7‏ 

() سورة النساء: الأية 04. 

(0) سئن أبي داود (4/ 787): والنسائي في القسامة ‏ كما في تحفة الأشراف ‏ (5/ 0710» 
وابن ماجه في الديات (0/) حديث رقم (511) عن عبد الله بن عمرء ولم ينسبه 
إلى الصحيح في تحفة الأشراف» ومسند أحمد 2241٠١ /9( 04)٠١ 95 :1١/5(‏ (05/ 
)١‏ بألفاظ مقاربة» والقرى (00) ونسبه الدعاس في تعليقه على سنن أبي داود (4/ 
187) للبخاري في التاريخ الكبير. 


١ ه/اة‎ 


فهي تحت قدمي هاتين إلا سقاية الحاج» وسدانة البيت». 

وعن النبي كله : «أنه لما فتح الكعبة أخذ من بني شيبة مفتاح الكعبة حتى 
أشفقوا أن ينزعه منهم» ثم قال: يا بني شيبة: هاكم المفتاح» وكلوا بالمعروف». 
رواه سعيد بن منصور”"'. 

وقال العلماء”'":. إن هذه ولاية من رسول الله كله فلا يتجوز لأ حند أن 
ينزعها منهم. 

وأعظم مالك أن يشرك معهم غيرهم. 

وقال الشيخ محب”" الدين الطبري: لا يبعد أن [9١8/ب]‏ يقال هذا: إذا 
حافظوا على حرمته ولازموا الأدب في خدمته؛ أما إذا لم يحفظوا حرمته فلا يبعد 
أن يجعل عليهم ومعهم مشرف يمنعهم من هتك حرمته. 

قال: وربما تعلق الجاهل المعكوس الفهم بقوله كَلةِ: «وكلوا بالمعروف» 
فاستباح أخذ الأجرة على دخول البيت ولا خلاف بين الأمة”* في تحريم ذلك» 
وأنه من أشنع البدع وأق قبح الفواحش 

قال: وهذه اللفظة وإن صحت فيستدل بها على إقامة الحرمة؛ لأن أخذ 
الأجرة ليس من المعروفء وإنما الإشارة ‏ والله أعلم ‏ إلى ما يتصدق به من البر 
والصلة - على وجه التبرر - فلهم أخذهء وذلك أكل بالمعروف”” لا محالة» أو 
إلى ما يأخذونه من بيت المال على ما يتولونه من خدمته» والقيام بمصالحهء فلا 
يحل لهم إلا قدر ما يستحقونه» وام 

وأما'* الرفادة: فأصلها حَرْجٌّ: كانت قريش تخرجه من أموالها إلى قصي 
يصنع به طعاماً للحاج يأكله من ليس له سعةء وكان قصي ينحر على كل طريق 
من طرق مكة جزوراً» وينحر بمكة جزراً كثيرة» ويطعم الناس» وكان يحمل 
راجل الحاج ويكسو عاريهم 

وأما السقاية: فكان [1/550] أصلها حياضاً من أدم توضع على عهد قصي 
بفناء الكعبة» يوضع فيها الماء للحاج. 

وكان قصي يسقي اللبن المخيضء» ويسقي الماء والزبيب» وما زال ذلك 
)١(‏ سعيد بن منصور كما في القرى (6907). (5) القرى (005). 
(9) القرى (005). (4) في (ز): «الأئمة». 
() في (ز): «ولاة. (5؟) القرى (”597). 


١ كلا‎ 


الكبي؟ حتى قام رد عاق ثم أخوه المطا : 6 عد المطا . 2( ثم 
قام به العنأ وليه بتولية النبى عله . 
م باس جيه يسوم بكي 3د 

وقال أبو الوليد الأزرقي'': إنه كان لزمزم حوضان: فحوض بينها وبين 
الركن يشرب منه الماء» وحوض من ورائها للوضوء له سرب يذهب فيه الماء. 

ا أن أول من أطعم الحاج الفالوذج بمكة عبد ألله بن جدعان. 

قال أبو عبيدة : وفد ابن جدعان على كسرىء فأكل عنده الفالوذج» 
فسأل عنهء فقالوا: لباب البر مع العسل» قال: ابغوني غلاماً يصنعه فأتوه بغلام» 
فابتاعه» فقدم به مكة» وأمره فصنعه للحاج» ووضع الموائد من الأبطح إلى باب 
المسجدء ثم نادى مناديه ألا من أراد الفالوذج فليحضر فحضر الناس. 

وأنه ما زال إطعام”؟ الحاج في الجاهلية» وأنه كانت الخلفاء تقيمه» ولا 
يكلفون أحداً من ماله شيئا . 

وكان معاوية ييه «اشترى داراً بمكة وسماها دار المراجل». وجعل فيها 
قدورا [١ع/أ]‏ وكانت الجزر والغنم تذبح وتطبخ فيها» ويطعم الحاج أيام الموسم 
ثم يفعل ذلك في شهر رمضان». 


)١(‏ قوله: «الأمر؛ سقط من (ز). (؟) في (د): «قام به بنو هاشم». 

(9) هاشم بن عبد مناف» وقيل: اسمه عمروء وغلب عليه هاشم لأنه أول من هشم الثريد 
لقومه في إحدى المجاعات» وهو أول من سنّ الرحلتين لقريش» ولد بمكة» وساد 
صغيراً» وتوفي نحواً من سنة ٠١7‏ قبل الهجرة. 
(طبقات ابن سعد /١(‏ 90), والأعلام (14/9)). 

(5) المطلب بن عبد مناف بن قصي» من قريش» جد جاهلي» من عمومة النبي َيه كان 
يسمى «الفيض» لسماحته وفضله. مات فى اليمن. 
(الأعلام (8//ا١1)).‏ ْ 

(6) عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف» أبو الحارث: زعيم قريش في الجاهلية» بولدة ني 
المدينة كا بمكة» كان عاقلاً» ذا أناة ونجدة فصيح اللسان» حاضر القلب» أحب 
قومه ورفعوا من شأنه. فكانت له السقاية والرفادة» قيل اسمه: شيبة» وعبد المطلب لقب 
غلب عليه. مات بمكة عن نحو ثمانين عاماً أو أكثر. 
(الأعلام (599/5)). 

(5) أخبار مكة (؟09/9). 

0) القرى (597)» ومثير الغرام  ١55(‏ 47 اخ). 

© معمر بن المثنى التيمي من أئمة العلم بالأدب واللغة» ولد سنة ١١١ه»‏ قال الجاحظ : «لم يكن في 
الأرض أعلم بجميع العلوم منه» له : مجاز القرآن» النقائض» طبقات الشعراء. . توفي سنة 4 ها 
(بغية الوعاة (؟594/1)» والأعلام .))١91/4(‏ 

(9) في (د)ء (ه): «١‏ 


١ /ا/اة‎ 


1 1 )20 
فيما يتعلق ببناء الدور بمكة» والمسجد الحرام 


لم يكن بمكة قبل قصي بن كلاب دارء كانت قريش بعد جرهم والعمالقة 
ينتجعون في جبال مكة وأوديتهاء ولا يخرجون من حرمها انتساباً إلى الكعبة 
ويرون أنه سيكون لهم بذلك شأنء» وكلما كثر فيهم العدد”" ونشأت فيهم الرئاسة 
قوي أملهم» وعلموا أنهم سيتقدمون على العرب”": وكان فضلاؤهم يتخيلون أن 
ذلك لرئاسة في الدين وأنه تأسيس لنبوة ستكون» وأول من تخيل ذلك منهم 
كعب”' بن لؤي بن غالب» وكانت قريش تجتمع إليه في ذلك كل جمعة» وكان 
يخطبهم ويذكر لهم أمر نبينا"”؟ محمد يَل. 
قريش» ثم صارت لتشاورهم وعقد الألوية في حروبهم» ويذلك سميت دار الندوة. 

فال الا 0 وكانت أول دار بنيت بمكة» ثم تتابع الناس» فبئوا الدور 
بمكة» وكلما قربوا من الإسلام ازدادوا قوة وكثرة عدد حتى دانت لهم العرب. 

ولم يكن للمسجد الحرام ]1/517١[‏ على عهد سيدنا رسول الله ككَِهِ وعهد أبي 
56 جدا ر. بل كان فضاء» والدور محدقة به. 


)١(‏ في (ز): ورد هذا الفصل بكامله بعد الفصل الذي يليه «بدء شأن زمزم». 

(؟) تهذيب الأسماء واللغات» القسم الثاني .)١91(‏ 

(©) في (د): «سيقدمون العرب». 

(5) كعب بن لؤي بن غالب من قريش» أبو قصيص» جد جاهلي خطيب من سلسلة النسب 
النبوي» يقال: إنه أول من سَنَّ الاجتماع يوم الجمعة. توفي سنة ١77‏ قبل الهجرة. 
(الأعلام (5/ 85)» والبداية والنهاية (؟/ 514)). 

(5) في (ب): «النبي». 

1150 محمدريه السامو + أبو التسبر» نسانة رارية حال بالتدديية لقان افير 
القرآن». و«الأصنام»» وقد ضعفوه في الحديث. . توفي سنة 1557١اه.‏ 
(تهذيب الكمال ("/ 2)١7٠١‏ والأعلام (0/ ”), ومعجم المؤلفين .))١6/١٠١(‏ 

زف4 في (ز): «أبي بكر وعمر». 


١ 


ولما استخلف عمر بن الخطاب به وكثر الناس» وسع المسجدء واشترى 
دوراًء واتخذ للمسجد جداراً قصيراً دون القامة» وكانت المصابيح توضع عليه. 

ثم اشترى عثمان مله في خلافته دوراً وهدمها وسعه بهاء وبنى المسجد''' والأروقة . 

ثم زاد فيه ابن الزبير زيادة كبيرة. 

ثم عمره عبد الملك بن مروان» ولم يزد فيه» لكن رفع جداره وسقفه 
بالساج. وعمره عمارة حسنة. 

ثم زاد فيه الوليد بن عبد الملك. وحمل إليه أعمدة الرخام. 

ثم زاد فيه الوم 

ىم زاد فيه المهدي”" بعده مرتين: إحداهما سنة ستين ومائة» والثانية سنة 
سبع وستين إلى سنة تسع وستين ومائة» وفيها مات المهدي. 

وكانت الكعبة فى جانب فأحب أن تكون متوسطة فاشترى من الناس الدورء 
ووسطي 9 ترامعر الندال عن للف إلى ركفا 

والأساطين التى حول المطاف الشريف أحدثت للاستضاءة بالقناديل التي 
كلق ينها بعد الحكر يوه وسيطة انقب واكاك وى كمي قد متطلح دن تدعارةرقة 
تسع وأربعين [51/ب] وسبعمائة» ثم ثارت ريح عاصفة سنة إحدى وخمسين 
وسبعمائة فألقتها”"'؛: ثم جددت فيها. 

ومساحة المسجد الحرام ستة أفدنة ونصف وربع» والفدان عشرة آلاف ذراع 
بذراع العمل المستعمل في البنيان بمصرء وهو ثلاثة أشبار تقريباً . 


)١(‏ في (ز): «وبنى الأروقة». 

(؟) عبد الله بن محمدء أبو جعفر المنصورء ثانى خلفاء بني العباس» شهد عصره نهضة 
مهف ركاة ناد بعيدا عو الليى والسكة ومدة خلالته اكات :وعكترون عام ولد ننه 
هه»ء وتوفى سنة /1060اه. 
(البداية والنهاية »)١51١/٠١(‏ والأعلام (504/5)» وتاريخ الخلفاء للسيوطي (04؟) وما 
بعدها)) . 

(*) محمد بن عبد الله المنصورء من خلفاء الدولة العباسية في العراق» كان محمود العهد 
واييرة: ولحي لألااه وقرقى مطة كاه 1 
(البداية والنهاية :)179/٠١(‏ والأعلام 2»)941/1 وتاريخ الخلفاء للسيوطي (١1؟)2‏ وما 
بعدها)). 

(4:) راجع تاريخ مكة (58/5 )8١-‏ حيث استخلص المصنف ذلك منه. 

() في (ز)ء (ب): «فألقت أكثرها». 


١6 


فصل 
في بدء شأن زمزم 


000 ضة 6 . ورف 5 
جاء إبراهيم بهاجر أم إسماعيل وابنها إسماعيل عليهم الصلاة 


والسلام وهي ترضعهء حتى وضعهما عند دوحة””' فوق زمزم وليس بمكة أحد 
وليس بها ماء؛ ووضع عندهما جراباً فيه تمرء وسقاء فيه ماء» ثم قفى”*) 0 
د م د أبمخذهمت ركنا بيدا الرادي الذى الت نه 0 
ولا شيء”"'؛ فقالت له" ذلك مراراً» وجعل لا يلتفت إليهاء فقالت: آلله أمرك 
بهذا؟ قال: نعم» قالت: إذاً لا يضيعنا الله» ثم رجعت فانطلق إبراهيم حتى إذا 
كان عند الثنية”؟' حيث لا يرونه استقبل بوجهه البيت ثم دعا بهؤلاء الدعوات 
ورفع يدليه» وقال: 7 ينآ إن مقت من درق بِوَادٍ عَبْرِ ذى ررَع# حتى بلغ 
6ك ا 

وجعلت أم إسماعيل ترضع إسماعيل» وتشرب من ذلك الماء حتى إذا نفد 
عطشت وعطش ابنهاء وجعلت [5705/أ] تنظر إليه يتلوى فانطلقت كراهة أن تنظر 


.)١75  ١ا/7/5( البخاري: الأنبياء «باب»‎ )١( 

(5) هاجر: زوجة إبراهيم الخليل» وهي أم أكبر ولده» ولما بلغ عشرين سنة توفيت هاجرء 
وهي ابنة تسعين. . ات اين سعد .))07/١(‏ 

(7) إسماعيل بن إبراهيم بن آزرء رأس السلالة العربية المعروفة بالمستعربة» نزل بمكة مع أمه 
هاجرء فساعد أباه في بناء الكعبة» توفي بمكة . 
(الأعلام "٠/1١‏ ). 

(:) الشجرة الكبيرة» كما في الصحاح مادة «دوح» .)751/١(‏ 

(4) قفى منطلقاً: ذهب مولياًء وكأنه من القفا: أي أعطاه قفاه وظهرهء كما فى النهاية (4/ 
4 ْ 

(5) قوله: «أنيس» سقط من (ز). (0) قوله: «ولا شىء») سقط من (ج). 

() قوله: «له»4 سقط من (ز). ١‏ 

(9) في (ه): «البيت»... والثنية فى الجبل: كالعقبة فيه» وقيل: هى الطريق العالى فيه» 
وقيل: أعق المسيل فى راب كما فى الننيان 820//13 . َ ْ 

١ .5/ سورة إبراهيم: الآية‎ )1١( 


١ 


إليه» فوجدت الصفا أقرب جبل فى الأرض يليها فقامت عليه فاستقبلت الوادي 
تنظر هل ترى أحداًء فلم تر أحداًء فهبطت من الصفاء حتى إذا”'' بلغت (الوادي 
رفعت طرف درعها ثم سعت سعي الإنسان المجهودء حتى جاوزت الوادي» ثم 
أنت00) المروة» فقامت عليهاء ونظرت فلم تر أحداً ففعلت ذلك سيع مرات» 
فلذلك شرع السعي بينهما سبعاً. 

0 أشرفت على المروة سمعت صيوناً فقالت: صهء» تريد نفسهاء ثم 
تتمفية قتنحغت أيضا؛. ققالك> قد اسمعت إن كان عددك اغواك : كإذا عى 
بجبريل عليه الصلاة والسلام عند موضع زمزم فبيحث بعقبه» أو يجناحه» 
حتى ظهر الماء»ء فجعلت”'' تحوّضه وتقول بيدها هكذاء وتغرف من الماء في 
سقائها وهو يفور بعدما تغرف» فشربت وأرضعت ولدهاء وقال لها جبريل : لا 
تخافي الضيعة» فإن ها هنا بيتاً لله كيك يبنيه هذا الغلام وأبوه وأن الله لا 
يضيع أهله. 

وفي الحديث”'': أن النبي كَلةِ قال: «يرحم الله أم إسماعيل لو تركت 
زمزم» أو قال: «ولم تغرف من الماء لكانت زمزم عينا معينا». 

له" إن خرهيا دفنت زمزم حين ظعنوا من مكة واستولى [3[" ب] عليها 
غيرهم» ولم تزل داثرة لا يعرف موضعها حتى قام”'' عبد المطلب فولي سقاية 
البيت ورفادته» فأتى فى منامه فقيل له: احفر ظبية” فقال: وما ظبية؟ فأتي من 
الغد فقيل: احفر برة قال: وما برة؟ فأتى من الغد فقيل له: احفر المضنونة» 
قال: ما المضنونة؟ فأتي فقيل له: احفر زمزم» قال: وما زمزم؟ قال: لا تننح”") 
ولا تذمء تسقي الحجيج الأعظم وهي بين الفرث والدم عند نقرة الغراب 
الأعصه”''". وهي شرف لك ولولدك. 


)١(‏ قوله: «إذاك سقط من (ز). (؟) ما بين القوسين سقط من (ز). 

(؟) البخاري في الأنبياء «باب» .)١97/5(‏ 2 (4) في (ه): «فخطت». 

(4) مسنئد أحمد »741/١(‏ 7”56) عن ابن عباس» و(5/١1١)‏ عن أبي بن كعب بنحوه. 

(7) راجع البداية والنهاية (؟/ 1114). 

(0) أخبار مكة (7/ 55 - 55)»: والبداية والنهاية (7؟/ 755» 75560): وطبقات ابن سعد /١(‏ 
*47). وسبل الهدى والرشاد (١//ا١7‏ -519). 

(4) في البداية والنهاية (؟/ 55؟7) «طيبة». (9) في (ه): «لا تبرح». 

- الغراب الأعصم: هو الأبيض الجناحين» وقيل: الأبيض الرجلين» وأصل العصمة:‎ )٠١( 


١4١ 


وكان غراب أعصم لا يزال عند الذبائح مكان الفرث والدم فغدا 
عبد المطلب بمعوله ومسحاته معه ابنه''؟ الحارث» ولم يكن له يومئذ ولد غيره 
فجعل يحفر ثلاثة أيام حتى بدا له الّويّ فقال: الله أكبر هذا طوي إسماعيل» 
فقالت قريش: أشركنا فيه. فقال: ما أنا بفاعل شيء خصصت به دونكمء 
فاجعلوا بيني وبينكم من شئتم أحاكمكم إليه» فقالوا: كاهنة بني سعدء فخرجوا 
إليها فعطشوا فى الطريق حتى أيقنوا بالهلاك» فقال عبد المطلب: والله إن إلقاءنا 
بأيدينا هكذا ع ألا نضرب فى الأرض فعسى الله أن يرزقنا ماء» فارحلواء 
وقام عبد المطلب إلى راحلته فركبهاء فلما انبعئت به انفجر [1/98] تحت خفها 
غين ناء عدذى؟'" فكثر عي المظلي وكثر اصحابه :وشرير | تجميعاً: ‏ وقالواة قن 
قضى لك علينا الذي سقاك» فوالله لا نخاصمك فيها أبداً» فرجعوا وخلوا بينه 
وبين زمزم. 

وقوله فيما تقدم'": احفر ظبية» هو بالظاء المعجمة المفتوحة وبعدها ياء 
موحدة ساكنة» ثم ياء مثناة من تحت مفتوحة سميت به تشبيها بالظبية الخريطة 
لجمعها ما فيها. 

ويروى”*؟؟ أنهما لما حفرا زمزم وجدا غزالاً من ذهب في أذنيه قرطان من 
ذهب وسيوفا وحلية» وإن عبد المطلب ضرب على ذلك بالقداح فخرجت الحلية 
للبيت فكانت أول حلية حليته*؟» وخرجت السيوف لعبد المطلب» وعلق الغزال 
في جوف الكعبة. 


البياض يكون في يدي الفرس والظبي والوعل. . النهاية في غريب الحديث والأثر (/ 
)١9١ 949‏ مادة (عصم). 

)١(‏ الحارث بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف» وهو أكبر ولد عبد المطلب» ويه كان 
يكنى.. ومات في حياة أبيه؛ وكان إلى جانب أبيه حين حفر زمزم» وأمه صفية بنت 
جنيدب . 
(طبقات ابن سعد .))97/١(‏ 

(0) قوله: «عذب» سقط من (ز). 

(؟) تقدم آنفاً. وانظر في معنى «ظبية» سبل الهدى والرشاد /١(‏ ؟؟1١)‏ والنهاية (6/ .)١68‏ 

(5) أخبار مكة (؟/57 -57)» إلا أن فيه بدل «غزالاً»: «غزالين»» والبداية والنهاية (؟/ 
57؛ وفيه: غزالين» ومثير الغرام :)١45(‏ وطبقات ابن سعد )65/١(‏ بنحوه» وسبل 
الهدى والرشاد .)5١9/1(‏ 

(4) في (ه): «حليت». 


١18 


فصل 
في مقام إبراهيم عليه الصلاة والسلام 


والمقام في اللغة: موضع قدم القائم. 

قال سعيد بن جبير: مقام إبراهيم: الحجر الذي وقف عليه إبراهيم صلاة الله 
عليه وسلامه وفي سبب وقوفه عليه أقوال: 

الأول أنه وققم له لناء ليقي اقالةتض 1 

الكاي: أنه جاء يطلب ابنه إسماعيل عليهما الصلاة والسلام» فلم يجده 
فقالت له زوجته: انزل فأبى» فقالت [87/ب]: دعنى أغسل رأسكء» فأتته بحجر 
فوضع رجله عليه وهو راكب» فغسلت شقه ثم شه وقد غابت رجله فيه؛ 
فوضعته تحت الشق الآخر وغسلتهء فغابت رجله فيه» فجعله الله من الشعائرء 
وهذا مروي”' عن ابن مسعودء وابن عباس وق . 

الثالث: أنه وقف عليه فأذن في الناس بالحجء وذكر الأزرقي'": أنه لما 
فرغ من التأذين أمر بالمقام فوضعه قبلة» وكان يصلي إليه مستقبل الباب» وذكر 
الأزرقي”": أن ذرع المقام ذراع» وأن القدمين داخلان فيه سبعة أصابع. 

وحررت لما كنت بمكة سنة ثلاث وخمسين وسبعمائة مقدار ارتفاعه من 
الأرض فكان نصف ذراع”'“ وربع ذراع وثمن ذراع بالذراع المستعمل في زماننا 
بمصر في القماش» وأعلى المقام مربع من كل جهة: نصف ذراع وربع ذراع» 
وموضع عرض”' القدمين في المقام ملبس بفضة» وعمقه من فوق الفضة سبع 
قراريط ونصف قيراط من ذراع القماش» والمقام اليوم في صندوق من حديد 
حوله شباك من حديد عرض الشباك عن يمين المصلي ويساره خمسة أذرع وثمن 
)١(‏ تفسير ابن جرير الطبري (9/5 ط" ‏ 1198ه/19198م) والقرى (747). 
(؟) أخبار مكة (؟9/ .)5١7‏ (*) أخبار مكة (8/17")»؛ والقرى (7"57). 
(4:) من هنا يبدأ سقط في (ز) إلى آخر الكتاب. 
(0) في (د). (ه): اغوص). 


١ 37 


ذراع» وطوله إلى جهة الكعبة خمسة [1/804] أذرع إلا قيراطين» وخلف الشباك 
المصلى» وهو محوز بعمودين من حجارة» وحجرين من جانبي المصلى وطول 
المصلى خمسة أذرع وسدس ذراع» ومن صدر الشباك الذي داخله المقام إلى 
شاذروان الكعبة عقيرون ذزاعاً وثلثا ذراع وثمن ذراع» كل ذلك بالذراع المتقده”"© 
ذكره. 


وذكر الأزرقي”") عن المطلب بن أبي وداعة السهمي”" أن السيول كانت 
تدخل المسجد الحرام» فربما رفعت المقام عن موضعه حتى جاء سيل في خلافة 
عمر ذه يقال له: سيل أم نهشل» وسمي بذلك لأنه ذهب بأم نهشل”*' ابنة 
عبيد الله بن أبي أحيحة فماتت فيه» فاحتمل المقام فذهب به حتى وجد بأسفل 
مكة» فأتي به فربط إلى أستار الكعبة في وجههاء وكتب بذلك إلى عمر ضَيه 
تأقيل الذلك نزعاء فدحل يعمرة قن رمضاة »وقد على «موصعةه السيل:قذعا عمر 
الناس فقال: أنشد الله عبداً عنده علم في هذا المقام: آين موضعه؟ فقال 
المطلب بن أبي وداعة: عندي ذلك» كنت أخشى عليه هذا فأخذت قدره من 
موضعه إلى الركن» ومن موضعه إلى باب الحجرء ومن موضعه إلى زمزم 
بميقاط”*'» وهو عندي [704/ب] في البيت فقال له عمر: فاجلس عندي» وأرسل 
إليها. فأرسل إليها فأتي بها فوجدها مستوية إلى موضعه هذا فسأل وشاورهم 
فقالوا: نعمء هذا موضعهء فلما استثبت ذلك عمرء وحق عنله أمر به فأحكم بناء 
ربضه تحت المقام وحولهء فهو في مكانه هذا إلى اليوم. 


وروى"'" الأزرقي عن ابن أ مليكة أنه قال: موضع المقام هو الذي به 


)١(‏ تقدم ذكره آنفاً. 

(؟) أخبار مكة (؟5/ 7 5"), والقرى  “55(‏ 1480”)» وتهذيب الأسماء واللغات: القسم 
الثاني )١195 - ١68(‏ بنحوه. 

إفرة قوله: «السهمي» سقط من (ه). 

(4) قال صاحب الإصابة :)5914/١17(‏ أم نهشل بنت عبيدة بن سعيد بن العاص بن أمية» قتل 
أبوها ببدرء وكانت هي بمكة إلى أن غرقت في السيل» وذكر القصة إلى آخرها. 

(5) المقاط بالكسر: الحبل الصغير الشديد الفتل يكاد يقوم من شدة فتلهء وجمعه: مقط 
ككتاب وكتب . النهاية لابن الأثير: مادة (مقط) (147/4) هكذا في كل النسخ والذي في 
كتب اللغة «مقاط» وهو الأصح. 

(5) أخبار مكة (؟/غ0), والقرى (07"55. 


١+ 


اليوم» وهو موضعه في الجاهلية» وفي عهد النبي كَلهِ وأبي بكرء وعمر وها إلا 
أن السيل ذهب به في خلافة عمرء فجعل في وجه الكعبة حتى قدم عمر ورده 
بمحضر من الناس . 

ونقل الأزرقي"' عن عروة بن الزبير أنه قال: كان المقام عند صقع البيت» 
فأما موضعه الذي هو موضعه فموضعه الآنء وأمًا ما يقول الناس: إنه كان 
هنالك موضعه فلا . 

وقال مالك في المدونة”“: كان المقام في عهد إبراهيم عليه الصلاة 
والسلام في مكانه اليوم. 

وكان أهل الجاهلية ألصقوه إلى البيت خيفة السيل» وكان ذلك في عهد 
النبي كَل وعهد أبي بكر 5نه» فلما ولي عمر رده بعد أن قاس موضعه بخيوط 
[75"/أ] قديمة قيس بها حين أخبروه. 

وحكى”" سند عن أشهب عن مالك أن الذي حمل عمر على ذلك ولله 
أعلم» ما كان النبي يَلِةِ يذكره من كراهية تغيير مراسم إبراهيم عليه الصلاة 
والسلام» ومنه قوله كَل لعائشة: «لولا حدثان قومك بكفر لنقضت الكعبة... 
الحديث”*'» فرأى عمر أن ذلك ليس فيه تغيير لمكان ما رآه من مراسم إبراهيم 
عليه الصلاة والسلام» وفي هذا مناقضة ظاهرة لما ذكره الأزرقي عن ابن أبي 
مليكة» وأما ما ذكره عن المطلب بن أبي وداعة فيحتمل أمرين: 

أحدهما: أن يكون قول عمر: أنشد الله عبد علم في هذا المقام أين 
موضعه؟ أي الذي كان عليه في عهد النبوة» وهو المتبادر إلى الفهم؛ لأنه كان 
بحاثاً عن السنة وقافاً عندهاء وكذلك فهمه ابن أبي مليكة فأثبتا لذلك أن موضعه 
اليوم هو الموضع الذي كان فيه" في عهد النبوة» وأن إلصاقه بالبيت إنما كان 
لعارض السيل . 


.)7997/1١( أخبار مكة (؟/ ”)2 والقرى (750). (؟) المدونة‎ )١( 

() ذكره في القرى (45 - 747) ولم أعثر عليه في كتب المالكية. 

(8) البخاري في التفسير: «سورة البقرة (5/ 75 - 55) ولفظه فيه هكذا: «قال: لولا حدثان 
قومك بالكفر». 

(5) في (د): «عبداً عنده علم». 

(5) قوله: «فيه» سقط من (ه). 


١ 


الاحتمال الثاني” 

أن يكون عمر 5 به سأل عن موضعه في زمن إبراهيم ليرده إليه لعلمه أن 
رسول الله وكيد كان [65"/ ب] يؤثر مراسم إبراهيم ويكره تغييرهاء ويكون سبيله كَل 
في تقربر المقام ملصقاً بالبيت إلى أن توفي فك سبيله في تقرير ما كان من الكعبة 
في الحجر تأليفاً لقريش في عدم تغيير مراسمهمء فلذلك سأل عمر عن مكان 
المقام في زمن إبراهيم عليه الصلاة والسلام؛ ليرده إليه. 

وعلى هذا فلا مناقضة بين ما رواه المطلب والإمام مالك» فيكون الجمع 
بينهما أولى من ترك أحدهماء ويكون ابن أبي مليكة قال ما قاله فهماً من سياق 
ما رواه المطلب وَيكيه . 

والإمام مالك أثبت ما" أثبته جازماً به» فلا يكون ذلك إلا عن توقيف» 
فكان الجمع أولى» قاله الشيخ محب الدين الطبري. 

ويروى"' أن رجلاً يهودياً أو تصرانياً كان بمكة يقال له: جريجء ففقد 
المقام ذات ليلة» فوجد عنده أراد أن يخرجه إلى ملك الروم» فأخذ منه وضربت 
20 , 

وقيل: مقام إبراهيم في قوله تعالى: #فِه ءَإت بيست 
مناسك الحج كلها. 

وقيل: عرفة . 

وقيل : مزدلفة. 

وقيل : الحرم كله 

والصحيح المشهور: أنه الحجر الذي وقف عليه كما تقدم''". والله أعلم. 


["/أ]. 


ل مََامُ ٍ_- 0 


)١(‏ الاحتمال الأول هو الأليق والأقرب للفهم. أما الاحتمال الثاني ففيه بعدء فأنى لعمر 
بمن يعرف ما كان عليه المقام أيام إبراهيم . 

(0) فى (ه): «مما). 

(8) أحباؤ فقة (3190/5 008 وفيه من بإباد .وى يأقوك كه هنا : 

(؛) رسالة الحسن البصري في فضل مكة (ق5). 

(6) آل عمران (99). 

() تقدم ص(187١).‏ 


١ كثىة‎ 


فصل 

قيل: إن"" جبل أبي قبيس سمي برجل من مذحج يقال له: أبو قبيس بنى 
فيه» فلما صعد البناء فيه سمي جيل أبي قبيس . 

وقيل: لأن الحجر الأسود اقتبس منه بعد الطوفان» كما قدمناه'". 

ويروى”": أنه أول جبل وضع على وجه الأرض حين مادت ثم حدثت منه 
الجبال ذكره الواحدي””': وكان يسمى في الجاهلية الأمين. 


.)5١/١( القرى (548)» ومراصد الاطلاع‎ )١( 

(؟) تقدم ص(505١).‏ 

() رسالة الحسن البصري في فضل مكة (ق6). 

(4:) في (د)ء (ج): «الواقدي». وانظر أخبار مكة )77/١(‏ ففيه نحوه. 


١ /ا3ة‎ 


فصل 
في قصة أصحاب الفيل إذ قصدوا 
تخريب الكعبة فأهلكهم الله كك 


000 أن الو 5 الأشرم ش ان وؤقال” لأجعلن حج العرب 
إليهاء فسمع بذلك رجل من بني كنانة فدخلها ليلاً فأحدث داخلها فبلغ ذلك 
أبرهة فحلف ليسيرن إلى الكعبة وليهدمتهاء فسار بجنودهء واصطحب الفيل» فلما 
دنا من مكة أمر أصحابه بالغارة على نعم الناس فأصابوا إبلاً لعبد المطلبء 
وبعث أبرهة بعض جنوده فقال: سل عن شريف مكة وأخبره أني لم آت لقتال» 
إنما جئت لأهدم هذا البيت» فانطلق فلقي عبد المطلب فقال: إن الملك أرسلني 
إليك لأخبرك أنه لم يأت لقتال إلا أن تقاتلوه» إنما جاء لهدم هذا البيت ثم 
ينصرف عنكمء فقال عبد المطلب: ما له عندنا 8071/ب] قتال» وما لنا به بر" 
سيخلي بينه وبين ما جاء لهء فإن هذا بيت الله الحرام» وبيت خليله إبراهيم» فإن 
يمنعه فهو بيته» وإن يخل بينه وبين ذلك فوالله ما لنا به قوة. 

قال: فانطلق معي إلى الملك». فانطلق» فلما دخل عليه أكرمه وأجله. وقال 
لترجمانه: قل له: ما حاجتك؟ فقال له الترجمان. 

فقال: حاجتي أن يرد على مائتي بعير أصابها . 


 ١١7( ومثير الغرام لابن الجوزي‎ 242١47 -١47/١( راجع هذا المعنى في أخبار مكة‎ )١( 
وطبقات ابن سعد (١/47)؛ وتفسير محمد نووي جاوي (؟154/5).‎ )»64 

(؟) أبرهة الأشرم» يقال: إن حربة وقعت على جبهته فشرمت حاجبه وعينه وشفته فلذلك 
سمي أبرهة الأشرم»ء وهو الذي رأس جيشاً مجهزاً بالفيلة لهدم الكعبة بعد إهانة أحد 
العرب لكنيستهم؛: وهو الذي حاوره عبد المطلب في موضوع إبله. 
(طبقات ابن سعد »)47/١(‏ والبداية والنهاية (؟597/5١)).‏ 

(9) في الأزرقي والبداية: «أبرهة الأشرم» بإسقاط «ابن» وهو الذي نراه. 

(4) لقد صارت الكعبة علماً بالغلبة» فلا ينبغى أن يسمى به غيره. 

(5) في (د): «يدان». . 


١26 


فقال أبرهة لترجمانه: قل له: قد كنت أعجبتني حين رأيتك ولقد زهدت 
الأن فيك جئت إلى بيت هو دينك ودين آبائك لأهدمه. فلم تكلمني فيه وكلمتني 


في إبل أصبتها . 


فقال عبد المطلب: أنا رب هذه الإبل» وَليندًا'اليةارت ستمنعة» فأامر 
الجبال تخوفاً عليهم من معرة الجيش إذا دخل» ففعلواء وأتى عبد المطلب الكعبة 


فأخذ بحلقة الباب وجعل يقول: 


إن عدوالبيت قد عداكا 


وقال أيضاً: [890/أ] 


إن كنت تاركهم وكعبتنا 


1 ّ. : 20 و اكا 
امنعهم أن يخربوا قر 


وحلاله قامتع حلالك 
وسجنالتوسة عند" مالك 
والسيل فى نسيوا الله 
جهلاً وما رقبوا جلالك 
لبأشيت سبنا شيي )ا الحاك 


ثم إن أبرهة أصبح متهيئا للدخول فبرك الفيل فبعثوه فأبى فضربوه فأبى 
فوجهوه إلى اليمن راجعا فهرول ووجهوه إلى الشام فهرول وإلى المشرق فكذلك», 
فوجهوه إلى الحرم فأبى فأرسل الله تعالى طيراً من البحر أبابيل أي جماعات» 
تجيء شيئاً بعد شيء ترميهم بحجارة من سجيل أي طين طبخت بنار جهنم . 


)١(‏ في (ج): «أن يمنعوا». 


والحلال أيضاً: متاع البيت. 
المحال: بكسر الميم: القوة والبأس. 


(0) في (د): «إلا هما. 
() في طبقات ابن سعد )97/١(‏ غدوا بالغين... وكذلك في البداية والنهاية (؟/ 0١097‏ . 
حلالك: جمع حلة وهي جماعة البيوت أو القوم الحلول في المكان. 


العسرة 


١ 84 


ويروى0": أنه كان مع كل طائر ثلاثة أحجار: حجران في رجليه وحجر 


في منقاره. 


ويروى”": عن ابن عباس «أنه كان لها خراطيم كخراطيم الطيرء وأكف 


كأكف الكلاب». 


وقيل غير ذلك في”" صفتهاء والله أعلم. 
م أنه كان على كل حجر أسم الذي يقع عليه الحجر» وأن الحجر 


كان يقع على رأس الرجل فيخرج من دبره. 


صدر 


وأن”” الله تعالى بعث على أبرهة داء في جسده فتساقطت أنامله» وانصدع 


ه قطعتين عن قلبه فهلك . 


واختلف [777/رب] في مقدار الحجارة: 

فقيل'؟2: كانت كأمثال الحمص. 

وقيل: كرأس الرجل . 

وقيل غير ذلك. 

وا" هاا 14 الم قد الالح ين ناشية: التيدى قفا فين اللي أإن 


هذا الطير لغريب» ثم بعث ابنه عبد الله" على فرس ينظر فرجع يركض» ويقول: 
هلك القوم جميع”؟: فخرج عبد المطلب وأصحابه فغنموا أموالهم» ورجعوا 
سالمين» والحمد لله رب العالمين. 


000 
00 


إفرة 
0( 
)2 
ف 
0300 
000 


فت 


أخبار مكة »)١575/١(‏ والدر المنثور (5/ 790)» والبداية والنهاية (؟/ .)١7/5‏ 

مثير الغرام ».)»1١(‏ والدر المنثور (5/ 2)790 وتفسير محمد نووي جاوي (2)1514/5 
والبداية والنهاية (؟/ .)١7/5‏ 

في (ج): لمن) . 

مثير الغرام »)١١5(‏ وتفسير محمد نووي جاوي (؟154/1). 

أخبار مكة (١407/1١)»ء‏ ومثير الغرام »)١١5(‏ والبداية والنهاية (؟/ .)١0“‏ 

أخبار مكة »)١55/١(‏ والبداية والنهاية (؟/ )١15 - ١1/7‏ وقال: ومنها ما هو كالإبل. 
مثير الغرام (0») وتفسير محمد نووي جاوي (؟/5”:). 

عبد الله بن عبد المطلب الهاشمي القرشي» والد رسول الله كلِ وأصغر أبناء عبد المطلب» 
وزوجه آمنة بنت وهبء وكان يلقب بالذبيح.. ولد سئة 8١‏ قبل الهجرة» وتوفي سنة 07 
قبل الهجرة. 

(نور اليقين (5) تحقيق محبي الدين الجراح بدون زمان ومكانء والأعلام (7780/5)). 
من هنا في (ج): الكلام غير واضح حتى قوله: «فأرسل الله عليهم صاعقة». 


١ 


ويروى"'؟: أنه لم ينج منهم إلا أبو يكسوم””'» فسارء وطائر يطير من فوقه 
ولا يشعر به حتى دخل على النجاشى وأخبره بما أصاب القوم» فلما أتم كلامه 
رماه الطائر فمات. 


.)414/75( وتفسير محمد نووي جاوي‎ 2»)١١5( مثير الغرام‎ )١( 
كنية لأبرهة الأشرم.‎ )4١/١( (؟) جعله ابن سعد في الطبقات‎ 


١.04١ 


فصل 
من آيات(" الحجر أنه أزيل عن مكانه غير مرة 
ثم رده الله إليه 


ووقع''' ذلك من جرهمء وإياد» والعماليق» وخزاعة» والقرامطة» وآخر من 


أزاله عن موضعه أبو'" طاهر سليمان بن الحسن القرمطي. 


وسفك الدماء حتى سال بها الوادي» ثم رمى بعض القتلى في زمزم وملأها منهم. 


وأصضفةة رذ ليقلع الميزاب فتردى على رأسه ومات» ثم انصرف ومعه 


الحجر الأسودء وعلقه على الأسطوانة السابعة من [1/858] جامع الكوفة يعتقد أن 

..- 5 0 5 5 - 5 دق 
الحج ينتقل إليها واشتراه منه المطيع لله”*' أبو القاسم» وقيل: أبو العباس”* 
الفضل بن المقتدر بثلاثين ألف دينار. 


000 


فم 


إفرف 


لق 


0) 


نرى أن المؤلف لم يكن دقيقاً في اختيار هذا اللفظ (آيات) وإضافته إلى الحجرء فلو قال 


المؤلف من آيات الله في الحجر لكان أحسن. 

راجع البداية والنهاية )١5١/١١(‏ وما بعدهاء والتعليق على أخبار مكة :»)717/١(‏ وتحفة 
الراكع والساجد .)5٠  "8(‏ 

سليمان بن الحسن بن بهرام الجئابي الهجري. أبو طاهر القرمطي» ملك البحرين ورزعيم 
القرامطة» خارجي طاغية جبارء أغار على مكة سنة 11اه ‏ والناس محرمون - فاقتلع 
الحجر الأسود وأرسله إلى هجر ونهب أموال الحجاج. وقتل كثيرين منهم » وعرى ليق 
الحرام وأخذ بابه وردم زمزم بالقتلى» ومات كهلاً بالجدري في هجر. 


(الأعلام (”/ 187 - 184)» والبداية والنهاية (1790/11)). 


الفضل بن جعفرء أبو القاسم من خلفاء الدولة العباسية» ولد سنة ٠١٠"اه»‏ بويع بالخلافة 
بعد خلع المستكفي بالله سنة 4**هء وكانت أيامه أيام ضعف وفتور. توفي سنة 
م 
(البداية والنهاية (١١/؟7١5)»‏ والأعلام (67/60"), وتاريخ الخلفاء (98"): وما 
بعدها) . 


واضح من هذه الجملة المعترضة أن المشتري رجل واحد. 


١4 ؟‎ 


واعيد”" إلى مكاته 'سدة تسع ؤثلاثين وثلعمانة». وبقي عندهم النتان”"؟ 


ولوقد نوكه إل يرا 
ولمّا أخذه القرمطي هلك تحته أربعون جملا . 


.)157/”( وحاشية الجمل على شرح المنهج‎ »)77/١1١( البداية والنهاية‎ )١( 
في (ب): «اثنان» وهو خخطأ من ناحية اللغة لأن المعدود مؤنث.‎ )0( 


١5517 


فصل 

قد قدمنا''' في باب الفضائل ذكر أشياء من آيات البيت الحرام زاده الله 
وي وتعكليهاً ومن الآيات: 

ما روي أن الحجاج بن يوسف: نصب المنجنيق على أبي قبيس 
بالحجارة والنيران فاشتعلت أستار الكعبة بالنار”" فجاءت سحابة من نحو جدة 
يسمع منها الرعد» ويرى البرق فمطرت فما جاوز مطرها الكعبة والمطاف فأطفأت 
النار» وأرسل الله عليهم صاعقة فأحرقت منجنيقهم فتداركوه. 

قال عكرمة: وأحسب أنها اعرد كه أربدة رمال اتمال, الججاع” لا 
يهولنكم هذاء فإنها أرض صواعقء فأرسل الله صاعقة أخرى فأحرقت المنجنيق 
وأحرقت معه أربعين رجلا وذلك فى سنة ثلاث وسبعين » في أيام عبد الملك بن 
مروان» ووهي البِيت بسبب [854/ ب] ما أصابه من حجارة المنجنيق فهدم 
الحجاج بأمر عبد الملك ما زاده ابن الزبير وبناهء كما قدمنا©؟. 


”' الآيات: ما اشتهر في كتب أهل السير أن رجلاً من جرهم يقال له: 
إساف عشق امرأة منهم يقال لها: نائلة» فأصابا من البيت خلوة ففجرا فيه فمسخا 
وتعبدهماء قالوا: لولا أن رضي الله بهما أن يعبدا معه''' ما نكسهماء قال الله 
تعالى: #ويفقولوت عَلَ أله الْكَذبَ وَهْمْ يتكموت 74" ولم يزل: إساف ونائلة 


م 


يعبدانٌ» افواي ارسي لم 


.)15١(ص تقدم‎ )١( 

(؟) راجع البداية والنهاية (9/4؟" - 770). 

(9) قوله: «بالناره سقط من (ب). (4:) تقدم ص(577١).‏ 

(4) أخبار مكة (17/ 7 - 55) بلفظ مقارب. (5) في (ه): «معنا». 

0) سورة آل عمران: الآية (7/0). 

(4) البداية والنهاية (4/ )7١7‏ هكذا: «لما افتتح رسول الله يَكهِ مكة جاءت عجوز شمطاء 
حبشية تخمش وجهها وتدعو بالويل» فقال رسول الله ككلْهْ: تلك نائلة أيست أن تعبد 
ببلدكم هذا أبداً». 


١4 


وجهها وتدعو بالويل والثبورء فيروى”""2. أن النبي يَلِ قال: «تلك نائلة أيست أن 
تعبد ببلادكم) . ١‏ 

ويروى”" أن خمسة من جرهم تواعدوا أن يسرقوا ما في خزانة الكعبة من 
الحلي» فقام على كل زاوية من البيت رجل منهم؛ واقتحم الخامس فجعل الله 
تعالى أعلاه أسفله وسقط منكساً فهلك وفر الأربعة. 

ويعيف اتنالندحية سوداء الراس والذتئ»«وما سوق ذلك أبيض»: 
فحرست البيت خمسمائة سنة. 

ويروى”" [1/805] أنها التي قدمنا”؟» أن الطائر اختطفها لما أرادت قريش 
بئاغ الكعية. 

ويروى”*؟: أنها الدابة التي تخرج عند قيام الساعة تكلم الناس وتسم وجه 
المؤمن والكافرء وأنها''' تخرج قبل التروية بيوم وقيل: يوم التروية» وقيل: يوم 
عرفة وقيل: يوم النحر. 

ويروى”": أنها تخرج من شعب أجياد» وأنها تمس السحاب وما خرجت 
رجلاها من الأرض. 

ويروى”": أنها تخرج من الصفا والمروة» والله أعلم. 

ويروى”©: عن ابن عباس أن أبا طالب قال في الجاهلية لقرشي قتل 
هاشمياً خطأ وأنكر قتله: اختر منا إحدى ثلاث: إن شعت أن تودي مائة من 
الإبل» وإن شعت حلف خمسون من قومك أنك لم تقتله» فإن أبيت قتلناك به. 

قال: فأتاه قومه فذكر ذلك لهم. 

فقالوا: نحلف. 

فأتته امرأة من بني هاشم كانت تحت رجل منهم قد ولدت لهء فقالت: يا 


.)8ا//١( في (د): «افروى». (؟) أخبار مكة‎ )١( 
.)١508(ص تقدم‎ ):( .)88/١( أخبار مكة‎ )6( 
.)١104/7( بنحوه. (5) أخبار مكة‎ )١108 - ١6ا//7( أخبار مكة‎ )0( 


(0) الدر المنثور )١١1//60(‏ من حديث عمرو بن العاص َيه قال: تخرج الدابة من شعب 
بالأجياد رأسها تمس السحاب» وما خرجت رجلها من الأرض» تأتي الرجل» وهو 
يصلن» فقول : ما الصلاة عن بحاجك؟ إمااهذا إلا"تعوة أو زياء فتخطمه 

(8) راجع الدر المنثور (5/ :)١١5‏ وأخبار مكة (0198/15 .)١194‏ 

(9) البخاري في صحيحه في القسامة في الجاهلية (6/ 08). 


١06 


أبا طالب: أحب أن تجير ابني هذاء ولا تصير يمينه حيث تصير الأيمان تعني 
الموضع الذي كانوا يحلفون فيه» وهو حطيم الكعبة ففعل» وأتاه رجل منهم 
فقال: يا أبا طالب: هذان بعيران فاقبلهما عني ولا تصير يميني حيث تصير 
ا ا ا ا ا ل 0 | 

قال ابن عباس : «فوالذي نفسي بيده ما جاء الحول ومن الثمانية والأربعين 
عين تطرف». 

وقال ابن عباس”'2: «إن ذلك أول قسامة كانت في الجاهلية». 

ويقال”؟: أول من بغى من قريش بمكة وأهلكهم البغي بنو السباق بن 
عبد الدار بن قصي . 

ويروى”": أن خمسين رجلاً من بنى عامر بن لؤي حلفوا في الجاهلية عند 
البيت على قسامة وحلفوا على باطل» ثم خرجوا حتى إذا كانوا ببعض الطريق 
نزلوا تحت صخرة» فبينما هم قائلون إذ أقبلت الصخرة عليهم فخرجوا من تحتها 
يشتدون”؟' فانفلقت خمسين فلقة فأدركت كل فلقة رجلاً فقتلته. 

ويروى”*؟: أن عمر بن الخطاب وُه «سأل رجلاً من بني سليم عن ذهاب 
بصره فقال: يا أمير المؤمنين كنا بني ضبعاء عشرة» وكان لنا ابن عم نظلمه 
ونضطهدهء فكان يذكرنا بالله وبالرحم ألا نظلمه»: وكنا أهل جاهلية نرتكب كل 
الأمورء فلما رآنا ابن عمّنا لا نكف عنه انتهى إلى الحره”"©» ولا نرد إليه ظلامته 
أمهل حتى إذا دخلت الأشهر الحرم فجعل يرفع يديه ويقول!" : 
لااهم أدعوك دهاء جاهدلاً اقتل بني الضبعاء إلا واحدا 
ثم اضرب الرجل'”) فذره قاعدا أعمى إذا قيد عني [880/أ] القائدا 

فمات إخوة لي تسعة في تسعة أشهر في كل شهر واحد وبقيت أنا فعميت» 
وليس يلائمني قائد) . 


)١(‏ البخاري في القسامة (04/05). (؟) لم أعثر عليه. 

(9) أخبار مكة (؟/51١).‏ 

(:) فى (ه): «يسدون». وفى (و): ايسندون». 

(0) أخبار مكة (095/9. 22 

() قوله: «انتهى إلى الحرم» سقط من (د). 

(0) في (و): «ويقول شعراً». (0) زاد في (ب): (ج): امنه». 


١5 


ويروى' عن حويطب”"' بن عبد العزى أنه قال: كان في الكعبة حلق 
يدخل الخائف يده فيها فلا يريب أحدء فجاء خائف فأدخل يده في حلقة منها 
فاجتذبه رجل فشلت يدهء فلقد رأيته في الإسلام» وإنه لأشل . 


ويروى”” عن ابن عباس «ِيا: أنه قال: قال «عمر بن الخطاب و#نه: وذكر 
ما كان يعاقب به من حلف على ظلمء فقال: إن الناس اليوم ليركبون ما هو 
أعظم من هذا ولا تعجل لهم العقوبة مثل ما كانت تعجل لأولئك”'' فما ترون 
ذلك؟ فقالوا؟: أنت أعلم يا أمير المؤمنين. 

قال: إن الله وبَْ جعل في الجاهلية إذ لا دين حرمة حرمها وعظمها وشرفها 
العقوية. 


0-0 


فقال: وَآلمَامَةٌ أَدْس وَأْمَدُ 204 فأخّر العقاب إلى القيامة». 

وعن طاوس قال: كان أهل الجاهلية لا يصيبون في الحرم شيئاً إلا عجل 
(لهمء ثم كان من الأمر ما قد رأيتم 1:؟/ب] ثم يوشك ألا تصيب أحد منها 
شيئاً إلا عجل”") له حتى لو عاذت به أمة سوداء لم يعرض لها أحد. 


(84). ك. 5 5 5 ا 5 
ويروى”*': أن عبد الله بن عمرو بن العاص في جماعة من قريش كانوا 
جالسين بالمسجد”'' الحرام بعدما ارتفع النهارء وقلصت الأفياء وإذا هم ببريق 


)١(‏ أخبار مكة (؟55/5؟). 

(؟) حويطب بن عبد العزى بن أبي قيس بن عبدور»ء من بني عامر بن لؤي» صحابي قرشي» 
من المعمرين» تجاوز المائة» حارب الإسلام إلى أن فتحت مكةء فأسلم» وشهد مع 
النبي كِ حنيناً والطائف وكان من أهل مكة فانتقل إلى المدينة. توفي عام 05ه بالمديئة. 
(الإصابة (؟/ 04" 05"). والاستيعاب (8/ 44١56 ١١‏ والأعلام (؟/0)71 وأسد 
الغابة (؟51//5)» وتهذيب الكمال .))7160/١(‏ 

(9) راجع البداية والنهاية )١77/11١(‏ ففيها ما يشبه هذاء حيث عاجل الله بالعقوبة أصحاب 
الفيل وأمهل القرامطة . 

(4؛) مكررة في (ب). 

(5) في (د): «فقال: أنت تعلم»» وفي (و): «فقال». 

(1) سورة القمر: الآية (55). (0) ما بين القوسين سقط من (ج). 

63 تحفة الراكع والساجد (58). )0( في (ج): في المسجد). 


١ ع‎ 1/ 


أيم''' داخل من جهة باب بني شيبة فاشرأبت أعينهم إليهء وأبدوه أبصارهم حتى 


استلم الركن وطاف بالبيت سبعاً وهم يحصونه؛ ثم ذهب إلى دبر المقام فركع 
ركعتين» وهم ينظرون إليه» فقال عبد الله بن عمرو لبعض الجماعة: اذهب إلى 
هذا فحذره فإني أخاف عليه أن يقتل أو يعبث بهء فذهب إليه حتى وقف على 
رأسهء وحذرهء فأصغى إليه برأسه حتى استنفد كلامه» ثم ذهب في السماء حتى 
غاب فما يرى. 

ويروى: أنه أقبل طيران في الجاهلية كأنهما نعامتان يسيران كل يوم ميلاً أو 
يزيدان”" عحتن أتيا مكةء. فوقعا على الكعية فكانت قفريش 'تطعمهما وتستيهماء فإذا 
خف الطواف من الناس نزلاء فطافا حول الكعبة» حتى إذا اجتمع الناس طارا 
فوقفا على الكعبة» فمكثا كذلك شهراً أو نحوه ثم ذهبا. 

وقال أنق الوليد"" الأزرتن + جاء طائر من ثاسية أجياد الصفير» لون لون 
عور ١8010‏ بريسة سير اعدو ريقة شوواء قلق (السا قن تلورا يا له ع 1 
دقيق المنقار طويله كأنه من طير البحر»ء يوم السبت» يوم سبع وعشرين من ذي 
القعدة سنة ست وعشرين ومائتين حين طلعت الشمسء والئاس إذ ذاك في 
الطواف كثير من الحاج وغيرهم فوقع في المسجد الحرام قريباً من مصباح زمزم 
مقابل الركن الأسود ساعة طويلة ثم طار حتى صدم الكعبة في نحو من وسطها 
بين *' الركن الأسود واليماني وهو إلى الركن الأسود أقرب» ثم وقع على منكب 
رجل محرم من الحاج من أهل خراسان في الطواف عند الركن الأسود فطاف 
الرجل السابع وعيناه تدمعان على خديه ولحيتهء والطائر على منكبه الأيمن» 
والناس يدنون منه وينظرون إليه ويتعجبون منه وهو ساكن غير مستوحش”*, : 
طار من قبل نفسه حتى وقع يمين المقام ساعة طويلة» وهو يمد عنقه ويقبضه إلى 
جناحه» فأقبل فتى من الحجبة فضرب بيده فيه فأخذه ليريه رجلاً منهم كان يركع 
خلف المقام فصاح الطائر في يد" أشد صياح وأوحشه لا يشبه صوته صوت 
طائر ففزع منه فأرسله من يده فطار حتى وقع بين يدي دار الندوة» ثم طار من 


1 «الاحم الحيّة» قال ابن السكيت: أصله أيّم فخفف. مثل: لين وليْنء وهيّن وهيّن.. 
انظر صحاح الجوهري: مادة (أيم) (1858/0). 

(0) في (ب): «أو يزيدا». (0) أخبار مكة .)١8 - ١1//9(‏ 

(4) في (ه): «ما بين». (6) في (د): «متوحش». 

(5) قوله: «في يده» سقط من (ب). 


١1 


قبل نفسه فخرج من باب المسجد 1١؟”/ب]‏ الذي بين دار الندوة وبين دار العجلة 


عن”'' أبى الطفيل قال: كانت امرأة من الجن في الجاهلية تسكن ذا 
طوى» 0 8 وامكد ليا رتخير كانت تسيسا] ديداء وكان 
شريفاً في قومه فتزوج” '". فلما كان يوم سابعه قال لأمه: إني أحب أن أطوف 
بالكعبة سبعاً نهاراً . 


فقالت”" له: أي بني: إني أخاف عليك سفهاء قريش . 

فقال: أرجو السلامة» فأذنت له» فولّى في صورة 0 فلمًا أدبر جعلت 
تعوذه وتقول: أعيذه بالكعبة المستورة ودعوات ابن أبي محذورة» وما تلا 
محمد من سورة» إني إلى حياته فقيرة» وإني بعيشه مسرورة» ثم مضى إلى 
الطواف فطاف بالبيت سبعاً» وصلى خلف المقام ركعتين ثم أقبل منقلبأ حتى إذا 
كان ببعض دور بني سهم عرض له شاب من بني سهم أحمر أزرق أحول أعسرء 
فقتله فثارت بمكة غبرة حتى لم تر لها الجبال. 


.)47( وتحفة الراكع والساجد‎ »)١5- ١6 أخبار مكة (؟/‎ )١( 

(0) قوله: «فتزوج» سقط من (د). 

(*) في (د): «فقالت». 

(4) عبد الملك بن أبي محذورة القرشي الجمحي المكيء روى عن أبيه أبي 0 
وعبد لكلف ب محيريز عنه» وروى عنه أولاده إيراهيم وإسماعيل بن عبد الملك بن 
محذورة» ومحمد بن عبد الملك بن أبي محذورة» ذكره ابن حبان في كتاب الثقات؟ 
وروى له البخاري فى كتاب أفعال العبادء وأبو داود والترمذي والنسائي» وأرى أن 
صاحب الدعوات ا محذورة لا ابنه. 1 
يؤيد ذلك ما ورد في تهذيب الكمال (؟/545١)‏ قال: وأنشدني عمي مصعب لبعض 
شعراء قريش: 
أما ورب الكعبةالمستورة وماتلا محمد من سورة 
والنغمات من أبى محدورة لأفعلن فعلة مذكورة 
ولأنه كان مؤذناً . ١‏ 
(تهذيب الكمال (؟:/١2)851‏ 0 .)5١/0(‏ 

(5) أبو محذورة الجمحي المؤذن: أوس» وقيل: سمرة» صحابي» روى عنه ابنه عبد الملك 
وعبد الله بن محيريز» وابن أبي مليكة. . توفي سنة 094ه. 
(تهذيب الكمال (8/ »)١555‏ والكاشف ("/ 2)7”17/5 والإصابة )١1١/1١(‏ والاستيعاب 
1/1 . 


١48 


قال أبو الطفيل: وبلغنا أنه: إنما تثور تلك الغبرة عند موت عظيم من 
الجان. 

قال: فأصبح من بني سهم على فرشهم موتى''' كثير من قتل'" الجن» 
فنهضت بنو سهم وحلفاؤها ومواليها وعبيدها فركبوا الجبال والشعاب بالثنية فما 
تركوا حية ولا عقرباً ولا شيئاً من الهوام يدب [1/781]. على وجه الأرض إلا 
قتلوه» وأقاموا على ذلك ثلاثاً فسمعوا في الليلة الثالثة على أبي قبيس هاتفاً يهتف 
بصوت جهوري يسمع من بين الجبلين» يا معشر قريش: الله اللهء فإن لكم أحلاماً 
وعقولاًء اعذرونا من بني سهمء قد قتلوا منا أضعاف ما قتلنا منهم» ادخلوا بيننا 
وبينهم بصلح نعطيهم ويعطونا العهد والميثاق ألا يعود بعضنا لبعض بسوء أبداًء 
ففعلت قريش ذلك واستوثق البعض من البعضء. فسميت بنو سهم: الغياطلة”" 
قتلة الجن لذلك» والله أعلم . 


)١(‏ في (د): اموتى كثيرا. 

هع في (ه): «من قتلى». 

() قال في التعليق على أخبار مكة (؟/5١):‏ الغيطلة: الظلمة الشديدة» وقيل: إنهم سموا 
بالغياطلة لأن أمهم غيطلة» نقلاً عن اللسان. وهي في اللسان مادة غطل (998/7). 


١.٠ 


نبالل )نسوس عشر 


في زيّارة سَيَّدِنًا وَسُولٍ الله يله 


في زيارة سيدنا رسول النه َك 
وفي.تاريخ مسجده الشريف والحجرة المقدسة 
والمنبر الشريف وفي آداب الرجوع'") 


00 


إذا انصرف الحجاج”” والمعتمرون عن مكة”*' ‏ شرفها الله تعالى وعظمها - 


استحب لهم استحباباً مؤكداً أن يتوجهوا إلى مدينة سيدنا رسول الله كلهِ للفوز 
بزيارته يلِ فإنها من أهم القرب وأنجح المساعي لما ذكرناه في باب 
الفضائل”'' . 


وجهاً و 


0 ابن كج من الشافعية: إنه إذا نذر زيارة قبره المقدس يلزمه'" الوفاء 
50" , 


قال: ولو نذر أن يزور [/رب] اك غيره ففيه وجهان عندي »2 وقد علم 


أنه لا يلزم بالنذر إلا القرب”"''. 


000 
إفهة 
فرق 
220 


000 
4# 


000 


إلى 


وصف الحجرة بأنها مقدسة لم يرد به دليل فهو من الغلوء فلو قال: الحجرة النبوية كما 
يعبر به غيره لم يكن في ذلك محذور. 

من أول هذا الباب إلى هنا غير واضح في (ه). 

في (و): «الحاج». 20( في (ه): «مكة المشرفة». 

لو قال المؤلف: «للصلاة في مسجد رسول الله ككِهْ لكان أولى لما في الحديث الشريف : 
«لا تشد الرحال. .. إلخ» والسلام على رسول الله كَلِْ يدخل تبعا . 

تقدم ص(١2)55‏ وراجع مناسك النووي (588). 

هذا يتنافى مع السنة الصحيحة كما يتنافى مع عقيدة السلف حيث إن شد الرحال إلى 
زيارة القبور حرام ولو كانت وفاء بنذر - لقول رسول الله ككلِ: «لا تشد الرحال إلا إلى 
ثلاثة مساجدء مسجدي هذاء ومسجد الحرام» ومسجد الأقصى»» فالحديث يدل على أن 
السفر إنما يكون لقصد زيارة المسجد النبوي» وتأتي زيارة قبره فل تبعا .ب والجديت 
تقدم ص(١97١).‏ 

هذا يتنافى مع قوله كَكلِ: «من نذر أن يطيع الله فليطعه؛ ومن نذر أن يعصي الله فلا 
يعصه»» وليس كلام الفقهاء حجة 

فى (د): غير قبره». 


.)797/7( المجموع (77/8): وشفاء السقام (47)» وروضة الطالبين‎ )٠١( 


١617 


وقال الرافعي: يستحب أن يزور بعد فراغ الحج قبر النبي 6و1" . 

ولو نذر إتيان مسجد المدينة» وقلنا: يلزمه إتيانه ‏ على الصحيح من مذهب 
الشافعي ‏ فذهب إليه فيلزمه أن يضم إليه قربة على أرجح الوجهين فيصلي 
ركشو انا مك ا ا ]لين , 

وقال الشيخ أبو عمرو بن الصلاح في مناسكه: ما قدمناه”' من استحباب 
التوجه (للزيارة» قال: ومن حج ولم يزره فقد جفاء )0 . 

وقال النووي في الأذكار: إنه ينبغي”" لكل من حج أن يتوجه إلى زيارة 
قبره كَكِْهٌ سواء أكان ذلك صوب طريقه أم لم يكن» فإنها من أعظم القربات» 
وأنجح المساعي» وأفضل الطلبات2© , 

وفي شرح المختار من كتب الحنفية: لما جرى الرسم أن الحاج إذا فرغوا 
من مناسكهم ووصلوا إلى المسجد الحرام قصدوا المدينة زائرين قبر النبي كله إذ 
هي من أفضل المندوبات والمستحبات» بل تقرب من درجة الواجب لما ورد فيها 
من الفضل العظيم أحببت أن أذكر فيها فصلاً. أذكر فيه نبذاً من الآداب 
وذكرها9؟ [عم/ أ]. 


)١(‏ فتح العزيز (1/ 22417 وهذا الكلام خلاف ما دلت عليه السنة الصحيحة في تحريم السفر 


للقبور. 
هعم نقول: لا يلزمه ذلك» انظر تعليقنا السابق على كلام ابن كج. 
(*) المجموع (8/ 5ل" 00). (:) تقدم آنفاً . 


)2 حديث: امن حج ولم يزرني فد جفاني» قال عنه شيخ الإسلام ابن تيمية: إنه كذب» 
كما في الفتاوى (1ا5/ 7”0).. وأورده الشوكانى فى نيل الأوطار )١79/6(‏ نشر إدارات 
البحورث العغلمية والإفناء والدعزة والإرشاء» وقال» فى إنكافه التعماة بن شبل وغزز 
عخف جد ووققه عمران بن.توسى ».قال فى العيل ». قال الذارقطين + الطفن. فى نذا 
الحديث على ابن النعمان لا عليه» وقال أيضاً: ورواه البزار وفي إسناده إبراهيم الغفاري 
وهو ضعيف. 

(”) ما بين القوسين سقط من (ج). 

(0) هذه الأقوال وما شاكلها من ندب زيارة الحاج وغيره لقبر الرسول يَكهِ ينبغي حملها على زيارة 
المسجد للصلاة فيه؛ ولا بأس أن يأتي السلام عليه تبعا لذلك» وإلا فحمل هذه الأقوال على 
ظاهرها فيه مخالفة صريحة للسنة الصحيحة» إذا كان فيه شد الرحل لزيارة القبر. 

(6) الأذكار »)١487(‏ وفيه: «إلى زيارة رسول الله يللا بدل: «زيارة قبره». 

(9) الاختيار لتعليل المختار )١75 /١(‏ بتصرف» وفيه بدل «وصلوا إلى المسجد الحرام» قفلوا 
عن المسجد الحرامء وهو الأولى» وفيه «الواجبات بالجمع». 


١ 


وفي تهذيب الطالبين عن بعض المالكية: وجوب زيارة قبره وَك. 

قآل فيك لمحن 1 أى وجوت ال 

فظاهر كلام ابن العربي في شرحه: حمل الوجوب على ظاهره.» فإنه قال 
بعد أن عدد الهجرات: ومن الهجرة الواجبة الخروج إلى الحج» ويعقب الحج 
السكرة إن سكيد 6 

وقال القاضي عياض في الشفاء: إنها سنة من سئن المسلمين مجتمع”" 
0 

وقال أبو الخطاب من الحنابلة في الهداية: وإذا فرغ من الحج استحب له 
زيارة قبر الرسول يَكِِ وقبر صاحبيه ريي””'» انتهى . 

وأنشد بعضهم : 
تمامالحج أن تقف المطايا 2 على ليلى وتقريها السلاما" 

وقال الماوردي: إن الجعالة على زيارة قبر رسول الله يَكِ إن كانت على 
الدعاء عنده صحت؛ لأن الدعاء عنده تدخله النيابة ولا تضر الجهالة بنفس الدعاءء 
وإن كانت على مجرد الوقوف عند القبر ومشاهدته فلاء لأنه لا تدخله النيابة . 

وقال: إن الاستئجار على الزيارة لا يصح”" . 


)١(‏ الشفاء بنحوه (؟/84)» ووفاء الوفا »)١514/5(‏ وأسهل المدارك )2050/١(‏ نقلاً عن 
الشفاء» والمدخل لابن الحاج »)757/١(‏ والذخيرة (ج؟ ق١١)‏ غير معزو. 

(؟) لم أعثر عليه رغم البحث. () في (ج)ء (ه): المجمع». 

(:) الشفاء (87/5) وفيه: من سنن المسلمين؛ والمدخل :»)56١(‏ وشفاء السقام (5) وفي 
دعوى الإجماع خطأ ظاهر لأن المخالف في ذلك كثير والحق معهم. 

(5) الهداية لأبي الخطاب :»2٠١5(‏ وشفاء السقام (10) نقلاً عنها. 

(1) البيت آخر بيتين لمجنون ليلى أولهما : 
إذا الحجاج لم يقفوابليلى فلست أرى لحجهم تماما 
ديوان مجنون ليلى (551). 
وهناك بيت آخر يشبهه في الصدر لذي الرمة وهو: 
تمامالحج أن تقف المطايا على خرقاء واضعة اللئام 
انظر كتاب المناسك وأماكن طرق الحج ومعالم الجزيرة (0914) تحقيق حمد الجاسرء 
وهو كلام شعراء لا يعبأ به في مثل هذا المجال. 

(0) الحاوي للماوردي (1917/0 - »)١198‏ وشرح روض الطالب )107/1١(‏ نقلاً عن المجموع 
عن الماوردي» وشفاء السقام (71 - 58) نقلاً عن الحاوي» والدعاء عند القبر من البدع 
ومن وسائل الشرك. 


١٠ه‎ 


ونقل الشيخ أبو محمد عبد الحق في تهذيب الطالبين: عن ابن أبي زيد أنه 
قيل له: في رجل ! ستؤجر بمال ليحج به وشرطوا عليه الزيارة [/ ب] فلم 
يستطع تلك السنة أن يزور لعذر منعه من ذلك. 

قال يرم الأخزة يقدن مسافة ال 0 


ونقل عبد الحق”"' عن الحاكي عن ابن أبي زيد ذلك أنه قال: وقال غيره 
من شيوخنا: عليه أن يرجع ثانيا حتى يزور. 

ويستحب للزائر أن ينوي بسفره إلى المدينة الشريفة كل ما يحصل فيها من 
القرب كالزيارة» والصلاةء والاعتكاف ف المسجد ونحو ذلك ليثاب على القتصد 
ا . 

00 للزائر أن يكثر في طريقه من الصلاة و لسلام على سيدنا 
رسول الله كلل. 

وينبغي”*' أن ينيخ بالبطحاء التي بذي الحليفة وهي المعرس» ويصلي بها 
تأسيا بسيدنا رسول الله َك 

0-7 كزين عمر وَها: شديد الحرص على ذلك» فيروى”9) عن نافع : «(أنه 
عني؟ فأخبره فقال: إنني ظننت أنك أخذت الطريق الأخرى» ولو فعلت 
لأوجعتك ضربا». 


وفي الجلاب” من كتب المالكية: ويستحب المقام بالمعرس لمن قفل إلى 


)١(‏ راجع شرح منح الجليل )551/١(‏ ووفاء الوفاء 2)١170(‏ وشقاء السقام (517)» والفتوى 
برد جزء من الجعالة لعل مرجعها إلى عدم وفائه بما شرط عليه في العقد بغض النظر عن 
الزيارة وما يتعلق بها من أحكام. والذخيرة (ج؟ ق١٠خ).‏ 

(0؟) شرح منح الجليل »)5141/١(‏ والذخيرة (ج؟ ق5١٠خ).‏ 

(9) أسهل المدارك »)05١/١(‏ ووفاء الوفا )١1788/5(‏ بنحوهء ولو قدم نية الصلاة على 

غيرها مما ذكره وجعله تابعاً لها لكان أنسب. 

(:) الأذكار »)١87(‏ والاختيار لتعليل المختار 2)١1/5 /١(‏ وأسهل المدارك .)07١/١(‏ 

)0( راجع البخاري بهامش فتح الباري /١(‏ لاحم) ويراجع الهامش وحاشية ابن حجر الهيثمي 
»)54٠(‏ ووفاء الوفا »)١94١/5(‏ وحاشية الهيثمي 0 الإيضاح (510). 

(5) وفاء الوفا (”/ /ا١٠١٠).‏ 0) فى (د): «فروى». 

(8) الذخيرة (ج" ق8لاخ). ١‏ 


١6م5‎ 


المدينة''': والصلاة به» ومن أتاه في غير وقت صلاة فليقم حتى يصليء» إلا أن 
يخاف فواتاًء أو ضرورة» فلا بأس أن ينفر قبل أن يصلي» انتهى. [84/أ]. 

فإذا وقع بصره على شجر المدينة وحرمها وما يعرف بها فليزد في الصلاة 
والسلام عليه 6ه" . 

واستحب بعض العلماء أن يقول: اللهم هذا حرم رسولك فاجعله لي وقاية 
من النار وأمانا من العذاب وسوء الحسابء اللهم افتح لي أبواب رحمتك 
وارزقني في زيارة رسولك يكل ما رزقته أولياءك وأهل طاعتك واغفر لي وارحمني 
يا خير مسؤول"". 

وقال والدي تغمده الله برحمته» (وجمعنا وإياه من غير”*؟ عذاب في دار 
كرريق 301 :إن" كا تفعله بهن النامن من التزول: من الزواتخل كد زرريتت 
المدينة والحرم النبوي» ومشيهم إما قليلاً أو إلى أن يصلوا لا بأس به؛ لأن وفد 
عبد القيس لما رأوا النبي كي «نزلوا عن الرواحل» ولم ينكر عليهم ذلك». 

وتعظيم جهته يله وحرمه المقدس بعد وفاته كهو في حياته”" . 

قال والدي كُذَنْهُ: ولمًا فعلنا ذلك مررت بميت عليه جمع» فذكر لي أنه 
حين وقع بصره على الحرم الشريف النبوي سلّم وخر ميتاً ككآله. 

وحكى القاضي عياض كن في الشفاء أن أبا الفضل الجوهري لما ورد 
المدينة زائراًء وقرب من بيوتهاء ترججل ومشى باكياً منشداً [4/ ب]: 
ولما رأينا رسم من لم يدع لنا فؤاداً لعرفان الرسوم ولا لبّا 
تامعن الأكران تمي كتراعنة ٠.‏ لفن سآن نه الشركة 


. فى (ج): «بالمدينة»‎ )١( 

(؟) الأذكار (1844)» والقرى (778)»: وأسهل المدارك :»)07١ /١(‏ ومناسك النووي بالحاشية 
(540): ومنسك ابن جماعة الصغير (ق 77‏ "الاخ). 

(؟) الأذكار »2١85(‏ والاختيار لتعليل المختار »)١75/١(‏ والقرى (579)» وأسهل المدارك 
(2» ومنسك ابن جماعة الصغير (ق”اخ) وهو دعاء لم يرد به دليل. 

(5) قوله: «من غير عذاب» سقط من (ب). 

(5) ما بين القوسين سقط من (ج). (5) قوله: (إن» سقط من (د). 

(0) راجع حاشية ابن حجر الهيثمي على مناسك النووي (541): وهو من الغلو المذموم» 
وحالة الرسول يككِ في حياته تختلف عن حالة موته في كثير من الأحكام. 

(8) الشفاء (58/7)» ووفاء الوفاء (5/ )١4١ - ١940‏ نقلاً عنهء ودرر الفوائد المنظمة- 


١6 ١ا/‎ 


ويستحب أن يغتسل لدخول المدينة الشريفة ويلبس أنظف ثيابه» كما قال 
5 00 سكير 
النووي يله . 

وينبغي : أن 1 دق بشيء وإن قل”" . 

(وقال الحنفية: إنه ينبغي أن يغتسل عند دخولهاء أو يتوضأ كما في دخول 
2200 

وفي النوادر - كما تقدم”'' في الباب الثاني عشر ‏ قال أشهب: ولولا أنه 
لم''' يؤمر بالغسل لزيارة القبر لأحببت ذلك» ولكن أخاف ذريعة استنانه وإيجابه» 
ولو فعله أحد في خاصة نفسه لرجوت له خير]”” . 

وقال سند: من 0 الزيارة الع 0 ولباس أفضل العان 27 ثم 
تدخل المدينة الشريفة قائلاً: باسم الله: «#رّ َيل مُدَحَلَ صِدْقٍ وَأخْرِح مرج 
صِذقٍ وَلجْعَل في من لدَنكَ سلْطَننًا يسِيا2'"”4. وليكن خاشعاً خاضعاً معظماً لحرمتها 
مكثراً من الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله كَل قاصداً المسجد الشريف» 
وليحضر في نفسه شرف البقعة وجلالة من شرفت به» وأنها دار هجرته َل 
ومهبط"١©‏ وحيه وأصل الأحكام ومنبع الإيمان. 

وليكن ممتلئ القلب من هيبته كل كأنه يراه””''» وليمثل في نفسه إذا مشى 
مواقع الأقدام”''' الشريفة النبوية» فلعله يمشي [1/5] في موضع قدميه 
العزيزتين» فلا يضع قدمه إلا بسكينة ووقار كما كان يليه يمشي”*''. 


د »)5605-5601١(‏ والبيتان للمتنبى كما فى التعليق على كتاب الشفاء للقاضىي عياض (؟/ 
01, وراجع الديوان (003/1. 00 ْ 

.)05١/١( مناسك النووي (550)» والقرى (509/8)» وأسهل المدارك‎ )١( 

(؟) أسهل المدارك »)07١/١(‏ وحاشية الهيثمي على الإيضاح (5911). 

(*) الاختيار لتعليل المختار 2)١78 /١(‏ وفتح القدير (*/ »)١8٠‏ ووفاء الوفاء .)1793١/5(‏ 

(5) ما بين القوسين ذكر في (ب) بعد قوله «أفضل الثياب» من كلام سند الآتي. 


(5) تقدم ص(177912). (1) في (ه): «لو لم». 
(0) الاغتسال لزيارة القبر لم يدل عليه دليل» فهو بدعة. 
(4) في (ه): «آداب». (9) وفاء الوفاء .)١781/5(‏ 


.)8١( سورة الإسراء: الآية‎ )٠١( 

59 لعله كمه ا انول با قدي بوإلة ةزب اللو 

. لم يوفق في اختيار هذا اللفظ . (1) تحري ذلك من البدع‎ )١١( 
.)441( راجع وفاء الوفاء (5/ 147)» ومناسك النووي‎ )١14( 


١١4 


ومن الأدب: إذا دخلها ألا يركب فيهاء كما كان مالك رحمه الله تعالى 
يفعلء وكان يقول: أستحى من الله كِيْنَ أن أطأ تربة فيها رسول الله كله بحافر 
ا ْ 

فإذا'"' وصل إلى باب المسجد الشريف فليقدم رجله اليمنى في الدخول 
واليسرى في الخروج”". وليقل ما قدمناء'”' في دخول المسجد الحرام وليدخل 
بخضوع وتذلل وأدب حامداً الله تعالى شاكراً له على عظيه””' نعمته عليهء 
وليقصد''' الروضة الشريفة المقدسةء وهي بين المنبر والقبر المقد د "بصم 
تحية المسجد في مقام”" سيدنا رسول الله يَلِِ وهو الحفرة ة أو في'3 ' غيره من 
الروضة؛ أو من المسجدء فإذا صلى التحية شكراً لله تعالى على ما أنعم 20 
عليهء وسأله إتمام النعمة بقبول زيارته» ثه”''' يأتي القبر الشريف المقدس فيقف 
قبالة وجهه الشريف» وهو أن يستدبر القبلة ويستقبل جدار الحجرة الشريفة 
والمسمار الفضة الذي بالجدار المضروب فى رخامة حمراءء ويقفف على نحو 
ثلاث'"'' أذرع من الجدارء كما قال الشيخ”"'' عز الدين بن عبد السلام كله 
0 لفن الم عافن العارف في م الهبية [5 ع" ب] والتعظيم والاجلال 
بحضرته» وشا ره وقيامه 50000 9 بحضور قلب وغض 


() المدخل 1/ 6» وهذا من الغلوء والإمام مالك ينه من أشد الناس ابتعاداً عن 
البدع ) ففي هذا النقل عنه نظر. 

(؟) فى (د): «قال: فإذا». 

(6) القرى (2»)578 وأسهل المدارك (1/١67)غ‏ ومناسك النووي بالحاشية (4917). 

(4:) تقدم ص(407). (5) قوله: «عظيم» سقط من (و)؛ (د). 

(7) القرى (5154)» وأسهل المدارك »207١ /١(‏ وفتح القدير (/ )18٠‏ والشفاء (/51) ط: 
الحلبي - تحقيق البجادي . 

(0) قوله: «المقدس» سقط من (ج). (4) ليس على هذا التخصيص دليل. 

(9) قوله: «في» سقط من (د). )٠١(‏ قوله: «به4 سقط من (د). 

»)١796 /4( المجموع (8/ 42205 والمناسك للنووي بالحاشية (514)»: ووفاء الوفاء‎ )١١( 
. )777 وفتاوى ابن تيمية (/1؟/‎ 

)١١(‏ في (ه): اثلاثة أذرع». 

(1) مناسك النووي (الحاشية) (5914)» وفتاوى الرملى (؟//917). 

(15) مناسك النووي بالحاشية (495, 4948). )١5(‏ فى (د): ”وبقيامه وبسلامه». 

(5) في (ب): «وليقبل». ١‏ 


0 


صوت وسكون جوارح: السلام عليك يا رسول الله (السلام عليك يا نبي الله 
السلام عليك يا سيد الأنبياء والمرسلين» السلام عليك يا خيرة الله”'): السلام 
عليك يا حبيب الله؛ السلام عليك يا خاتم النبيين» السلام عليك يا خير الخلائق 
أجمعين» السلام عليك يا قائد الغر المحجلين» السلام عليك وعلى آل بيتك 
وأزواجك وأصحابك أجمعينء السلام عليك وعلى سائر الأنبياء والمرسلين 
وجميع عباد الله الصالحين» السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. 


قال0) والدي ككَنْهُ: وزاد بعضهم في أثناء السلام: السلام عليك يا أحمدء 
السلام عليك يا محمدء قال: وهذا عندي فيه نظر؛ لأنه لا يليق بالأدب معه 
مخاطبته باسمهء وقد قال الله تعالى: لا يَجَمَلُواْ دحك الول يكم كَدعَل 
بَعضِكُم بعصأ 0 

قيل معناه”'': لا تدعوه باسمه أو كنيته» بل قولوا: يا رسول الله”” ويا 
نبي الله ثم يقول بعد السلام'2: جزاك الله عنا يا رسول الله أفضل ما جزى نبياً 
ورسولاً عن أمتهء وصلى الله عليك كلما ذكره [83/أ] الذاكرون» وكلما”" غفل 
عن ذكره الغافلون» وصلى الله عليك في الأولين والآخرين أفضل وأكمل وأطيب 
ذا على على احلدهى خاته اجتعين »كنا الستفلنا يلك من الصاالة ويصرنا بنك 
من العماية والجهالة» أشهد أن لا إله إلا الله» وأشهد أنك عبده ورسوله وأمينه 
وخيرته من خلقه. وأشهد أنك قد بلغت الرسالة» وأديت الأمانة ونصحت الأمة» 
وجاهدت في الله حق جهاده. وعبدت ربك حتى أتاك اليقين. اللهم صل على 
محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلن ال فحيد"" وأروائجه ودريعة» كنا 
صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم» وبارك على محمد وعلى آل محمد 
وأزواجه وذريته» كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك 
حميد مجيد. اللهم آنه الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدتهء إنك 


)١(‏ ها بين القوسين سقط من (ه). (0) فى (ب): «وقال». 
(*) سورة النور: الآية (57). ' 

(5) انظر هذا المعنى في أحكام القرآن لابن العربي .)١517/7(‏ 

(5) في (د): «أو نبي لله . 

30( المجموع 6١0/8‏ ومناسك النووي بالحاشية (5916). 

(0) قوله: «كلما» سقط من (ج). (8) فى (د): «وعلى آله؛». 


١6٠ 


لا تخلف الميعادء وآته نهاية ما ينبغي”'' أن يسأله السائلون وغاية ما ينبغي أن 
يأمله الآملون» وأسعدنا ا ره” "'» وأدخلنا في شفاعته وأوردنا حوضه يا رب 


العالمين. 


ثم يتحول”" إلى صوب يمينه بقدر ذراع» فيسلم على أبي بكر ذئه؛ لأ 
رأسه بحيال منكب رسول الله يكِِ عند الأكثر فيقول: السلام [5*/ ب] عليك يا 
خليفة رسول الله وصفيه وثانيه في الغار أبا بكر الصديق» جزاك الله عن أمة 
محمد كلِِ خيرا”' ولقاك في القيامة أمنأ وبرأً» ثم يتحول إلى صوب يمينه بقدر 
ذراع ويسلّم على عمر وَيه؛ لأن رأسه عند منكب أبي بكر َيه عند الأكثر 
فيقول: السلام عليك يا أمير المؤمنين عمر الفاروق الذي أعز الله بك الإسلامء 
جزاك الله عن الإسلام والأمة خيراًء ثم يرجع”” إلى موقفه الأول قبالة الوجه 
الشريف فيحمد الله تعالى ويمجده ويصلي على النبي يَلِ ويتوسل"'" إلى الله تعالى 
به في حوائجهء ويستشفع به إلى ربه سبحانه وتعالى ويدعو لنفسه ولوالديه”" 
ولمن أحب بما ا ويخته”") دعاءه بآمين» وبالصلاة على سيدنا 
رسول الله كك ثم فقده”" "2 إلن "راس القير الشريك قيقف زيرة القن والاسطوانة 
التي هناك 0 8 ويجعل الرأس المقدس عن”''' يسارهء ويحمد الله ويثني 


)١(‏ قوله: «ينبغي» سقط من (ج). 

(؟) الأليق أن يقال: وأسعدنا بزيارة مسجده. 

(9) المجموع (705/8- 42305 ومناسك النووي (491). 

(4) قوله: «خيراً» سقط من (و). 

(5) ليس على هذا دليل» بل السنة أنه بعد إنهاء السلام على عمر َه ينصرف كما كان ابن 
عمر وغيره يفعل ذلك. وإذا أراد الدعاء فلا يدعو عند القبرء وإنما يدعو في المسجد 

(5) قال الله تعالى: ييا البح امنا أتَّكُوأ لَه وَأبْتَعُوَا إِلَيّهِ الْوَسِيرَة»4: المقصود 
بالوسيلة هنا: العمل الصالح وامتثال ما أمر الله به» واجتناب ما نهى الله عنهء فهذه هي 
الوسيلة المشروعة» أما التوسل إلى الله بجاه نبي أو ولي» وكذا الاستشفاع إليه بهما ‏ لا 
سيما بعد موتهما - فمخالف للعقيدة الصحيحة. 

“4 في (ج). (ه): زاد «وللمؤمنين». (8) قوله: «بما أحب» سقط من (ه). 

)9( في (ه): الواختم». )٠١(‏ مناسك النووي (5494). 

)١١(‏ في (ج): «على يساره». 


١61١١ 


هكذا ذكر جماعة”"' من متأخري الشافعية في مناسكهمء وما ذكروه 
من العود [70/أ] إلى قبالة الوجه الشريف ومن التقدم إلى رأس القبر 
المقدس للدعاء عقب الزيارة لم ينقل”' عن فعل الصحابة ووْي والتابعين 
رعمهن الله 

رقق نعضي عل" البالكيده الامواسع أن بم علي النبى كله فيل ٠‏ 
الركوع . 

ومذهب الحنفية””: أنه يقف للسلام والصلاة عليه كل عند الرأس المقدس 
بحيث يكون على يساره ويبعد عن الجدار قدر أربعة أذرع» ثم يدور إلى أن يقف 
قبالة الوجه المقدس مستدبر القبلة يسلم ويصلي عليه يِه ثم يسلم على أبي بكر 
وعلى عمر”" ويا . 

وشذَّ الكرماني”" من الحنفية فقال: إنه يقف للسلام عليه كل مستدبر القبر 
المقدس مستقبل القبلة» وتبعه بعضهم» وليس بشيء فاعتمد ما نقلته. 

ونص مالك : على أنه يستقبل القبر المقدس عند السلام عليه يله وهو 
ال : 

وفي صور”''' قبورهم المقدسة في الحجرة الشريفة'''' ثلاثة أقوال 
مشهورة: 
)١(‏ المجموع (507/8)»: ومناسك النووي (549). 
(؟) ونقول: إنه إذا وقف على هذه الكيفية ودعا للرسول وله فلا بأس بهء أما إذا أراد أن 

يدعو لنفسه فمن آداب الدعاء أن يستقبل القبلة. 
(9) راجع وفاء الوفا (5/ »)١7905‏ والمدخل .)55١/١(‏ 
(5) قبل الركوع: أي قبل صلاة الركعتين تحية المسجدء وعبر بالركوع تعبيراً بالجزء عن 


الكل. 

.)١95 ١9/8 /١( الاختيار لتعليل المختار‎ )5( 

00 في (د): «وعمر)ا. 

(0) راجع مناسك الكرماني في مخطوط .)١55(‏ 

(48 وفاء اوقا نقلا عن عيناف 0100/13 وشتاوى ادن تيه 1/10 
والمدخل .)5517/1١(‏ 

(9) المغني (9/ 040)» وفتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية (1؟/ 7577): (170/1). 

.)598( مناسك النووي‎ )٠١( 

)١١(‏ في (ب): «على ثلاثة أقوال». 


١61 


73 ب] قيل هكذا : قيل هكذا”" 
وهو الآ التطكي 


وقيل: غير ذلك. 

وعن القاسم بن محمد قال: دخلت على عائشة و'َوينَا فقلت: «ياأم 
المؤمنين: اكشفي لي عن قبر رسول الله كك وصاحبيه»ء فكشفت لي عن ثلاثة 
قيور لذ لشترفة ولك للاطكة مطوسة “يظيفاة: الفرصة التحي اع هه ابو 
ثم الحاكم بزيادة: «فرأيت رسول الله كل مقدماء وأبو بكر رأسه بين كتفي 
رسول الله كك وعمر رأسه عند رجلي النبي كلا . 

وصحح الحاكم إسناده. 


.)١517( تحفة الراكع والساجد‎ )١( 

(؟) تحفة الراكع والساجد .)١58(‏ 
الشكل الأول: يوضح لنا قبر النبي يلوه ورأس أبي بكر ويه عند وسطهء ورأس 
عمر َه عند وسط أبي بكر ضَله . 
والشكل الثاني: قبر النبي يَلِةِ ومن عند رأسه قبر أبي بكر وله ومن عند قدميه قبر 


عمر ونه . 
والشكل الثالث: فيه النبي كَل مقدم. ثم يليه أبو بكر ثم عمر وها على شكل متواز أفقي» 
والتمييز بالترتيب المعلوم. 


9) أبو داود في الجنائز: باب: تسوية القبر (059/5) والحاكم في مستدركه في الجنائز /١(‏ 
لطر 2و والتلخيص للذهبي 0/1١١‏ ١ا”)ء.‏ وقال: صحيح . والدرة الثمينة (3١41خ)‏ 
بلنحوه. 


١61 


ويروى17" ؟اأنها بيني" » والصحيح”" الأول. 

زوق انف التحان وسنلة”*" إلى عمر بن بسطاس” قال: رأيت قبر النبي مَل 
لما هدم عمر بن عبد العزيز البيت مرتفعاً نحواً من أربع أصابع» عليه حصباء إلى 
الحمرة ة ما هي. 

وقيل لمالك”" رحمه الله تعالى: كيف كان أبو بكر وعمر وها من 
رسول الله يَكِةِ في حياته؟ فقال: بمنزلتهما بعد مماته» يريد في القرب إذ دفنا معه 
في بيت عائشة ونا . 

وَقال نان 0 بايت ف 
ثلاثةبرزوابسبقهم_ نشضرهمربهم كان 
عاشوا بلا فرقة حياتهم2 واجتمعوا في الممات إذ قبروا 
لا صا ا تمعد سن قبس ذا ار 

ويروى”''' أن أبا جعفر المنصور ناظر مالك بن أنس في مسجد 
رسول الله يك فقال له مالك: يا أ 1 الم مف 1 ترط عد فل هنا 


)غ20 4 الوفا (؟/كمم). وهو في صحيح البخاري مع فتح الباري (8/ مه؟ لاه؟). 


زهة تسنيم القبر: دسا كما 0 0 [ففتفرة ” 
وسط 8 


(5:) الدرة الثمينة في أخبار المدينة لابن النجار (ق80خ) وفيه نسطاس وراجع أيضاً فتح 
الباري )١101//(‏ حيث رواه أبو بكر الآجري عن غنيم بن بسطام المديني. 

)0( في (و). » (ه): «نسطاس). © لم أعثر عليه رغم البحث. 

(0) حسان بن ثابت بن المنذر الخزرجى الأنصاريء أبو الوليد: الصحابي شاعر النبي و2 
واحذ المخضرمين الذين أدركوا:الكاهلية والإملام اشن سين سنة في الجاعلية ونلها 
في الإسلام.. توفي سنة 5مه.. 
(الإصابة (77//1)» والاستيعاب .»)١/(‏ وما بعدهاء والأعلام (؟/188١)»:‏ وأسد 
الغابة (؟/ 5) وما بعدها). 

(6) في (ب): ابشروا». 

(9) ديوان حسان: تحقيق وليد عرفان .)7١05/١(‏ 

)٠١(‏ فتاوى الرملى هامش على الفتاوى الكبرى الفقهية لابن حجر (؟//! 4‏ 48)» وشفاء 
السقام في زيارة خير الأنام (19)» وفتاوى ابن تيمية (1/ 7717 - 40778 واقتضاء الصراط 
المستقيم (990). 


)١١(‏ قوله: «يا أمير المؤمنين» سقط من (ج). 


١1 


الحتفة فإن الله ويك أدب قوماً فقال: 8لا ركَعوا أَصَومَكُم كَرْنَ صَوْتٍ ألبّيِ» 
الآ 3 ومدح فوا فقال: إن لَذِينَ ون أْصوَاتَهُم عِندَ عند رسول ه70 وذم 
قوماً فقال: #إإنَّ ال يَادُوئّكَ. . . 74" الآية. 

وإن 2 حياًء فاستكان لها أبو جعفر وقال: يا أبا عبد الله: 
أستقبل القبلة وأدعو أم استقيل رسول الله؟ فقال: ولم تصرف وجهك عنه وهو 
وسيلتك ووسيلة أبيك آدم إل الله 00-5 يوم القيامة. بل استقبله واستشفع به 
فيشفعه الله. قال الله تعالى: ظوَلَوْ أَتَهْمْ إذ موا أنشْسَهُمْ. . © الآية"*'. رواه 
الحافظان”' ابن بشكوال'"' ثم القاضي عياض في الشفاء رحمهم الله تعالى. 

ولا يلتفت إلى قول من ع7 سي 


.” سورة الحجرات: الآية ؟. (؟) سورة الحجرات: الآية‎ )١( 

() سورة الحجرات: الآية 4. (8) سورة النساء: الآية 4". 

(0) الشفاء (؟/ 598 -045) (طبعة عيسى البابي الحلبي وشركاه) تحقيق على محمد 
البجادي . 


(3) خلف بن عبد الملك بن مسعود بن بشكوال الخزرجي الأنصاري الأندلسي» أبو القاسم: 
مؤرخ» بحاثة) من أهل قرطبة ولادة ووفاة» ولي القضاء في بعض جهات إشبيلية» له 
نحو خمسين مؤلفاء أشهرها: الصلة في تاريخ رحال الأندنب والحوامقن والفبوباف: 
ورواة الموطأ» والفوائد المنتخبة» والحكايات المستغربة» والمحاسن والفضائل في 
التراجم. ولد سنة 445ه» وتوفي سنة 81/4ه. : 
(الأعلام (؟/2»)759 والديباج المذهب »)١١15(‏ والبداية والنهاية .)09١1/١15(‏ 

(0) يقصد بذلك البحر الفهامة والنحرير العلامة شيخ الإسلام ابن تيمية الحراني ‏ قدس الله 
روحه ونور ضريحه - إذ قال بعد أن سرد الحكاية السابقة: «وهذه الحكاية منقطعة» فإن 
محمد بن حميد الرازي لم يدرك مالكاء لا سيما في زمن أبي جعفر المنصورء فإن أبا 
جعفر توفي بمكة سنة ثمان وخمسين ومائة» وتوفي مالك سنة تسع وسبعين ومائة» وتوفي 
محمد بن حميد الرازي سنة ثمان وأربعين ومائتين» ولم يخرج من بلده حين رحل في 
طلب العلم إلا وهو كبير مع أبيه» وهو مع هذا ضعيف عند أكثر أهل الحديث» كذبه أبو 
زرعة» وابن وارة» وقال صالح بن محمد الأسدي: ما رأيت أحداً أجرأ على الله منهء 
وأحذق بالكذب منه» وقال يعقوب بن شيبة: كثير المناكير؟. 
وقال النسائي: ليس بثقةء وقال ابن حبان: ينفرد عن الثقات بالمقلوبات» وآخر من روى 
الموطأ عن مالك هو: أبو مصعب, وتوفي سنة اثنتين وأربعين ومائتين» وآخر من روى 
عن مالك على الإطلاق هو أبو حذيفة أحمد بن إسماعيل السهمي ‏ توفي سنة تسع 
وخمسين ومائتين. وفي الإسناد من لا تعرف حاله. 
وهذه الحكاية لم يذكرها أحد من أصحاب مالك المعروفين بالأخذ عنه» ومحمد بن - 


١616 


فب ف فت تبث يي يي ب يي 2 222222222222222 2 2 2 ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 00 


- حميد ضعيف عند أهل الحديث إذا أسند»ء فكيف إذا أرسل حكاية لا تعرف إلا من جهته؟ 
هذا إن ثبت عنهء» وأصحاب مالك متفقون على أنه بمثل هذا النقل لا يثبت عن مالك قول له 
في مسألة في الفقهء بل إذا روى عنه الشاميون كالوليد بن مسلم» ومروان بن محمد الطاطري 
ضعفوا رواية هؤلاء» وإنما يعتمدون على رواية المدنيين والمصريين» فكيف بحكاية تناقض 
مذهبه المعروف عنه من وجوه: رواها واحد من الخراسانيين لم يدركه» وهو ضعيف عند 
أهل الحديثء مع أن قوله: «وهو وسيلتك ووسيلة أبيك آدم ف إلى يوم القيامة» إنما يدل 
على توسل آدم وذريته به يوم القيامة» وهذا هو التوسل بشفاعته يوم القيامة» وهذا حق ‏ كما 
جاءت به الأحاديث ‏ حين يأتي الناس يوم القيامة آدم ليشفع لهمء فيردهم آدم إلى نوح» ثم 
يردهم نوح إلى إبراهيم وإبراهيم إلى موسى» وموسى إلى عيسى» ويردهم عيسى إلى 
محمد يل فإنه ‏ كما قال -: «أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخرء آدم فمن دونه تحت لوائي 
يوم القيامة ولا فخر؛ا» ولكنها مناقضة لمذهب مالك المعروف من وجوه: 

أحدها: قوله: «أستقبل القبلة وأدعوء أم أستقبل رسول الله وأدعو؟»» فقال: «ولم تصرف 
وجهك عنه وهو وسيلتك ووسيلة أبيك آدم»» فإن المعروف عن مالك وغيره من الأئمة 
وسائر السلف من الصحابة والتابعين: أن الداعي إذا سلم على النبي كَلِ ثم أراد أن يدعو 
لنفسه فإنه يستقبل القبلة ويدعو في مسجدهء ولا يستقبل القبر ويدعو لنفسهء بل إنما 
يستقبل القبر عند السلام على النبي ككل والدعاء له» هذا قول أكثر العلماءء كمالك في 
إحدى الروايتين ‏ والشافعي وأحمدء وغيرهم. 

وعند أصحاب أبي حنيفة: لا يستقبل القبر وقت السلام عليه أيضاًء ثم منهم من قال: 
يجعل الحجرة على يساره؛ وقد رواه ابن وهب عن مالك» ويسلم عليه. 

ومنهم من قال: بل يستدبر الحجرة ويسلم عليه.» وهذا هو المشهور عندهم» ومع هذا 
فكره مالك أن يطيل القيام عند القبر لذلك. 

راجع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية .)770-778/1١(‏ 

وقال في اقتضاء الصراط المستقيم (90”) بعد أن حكى الحكاية: «فهذه الحكاية على 
هذا الوجه: إما أن تكون ضعيفة أو مغيّرة» وإما أن تفسر بما يوافق مذهبهء إذ قد يفهم 
منها ما هو خلاف مذهبه المعروف بتقل الثقات من أصحابه» فإنه لا يختلف مذهبهء أنه 
لا يستقبل القبر عند الدعاء. وقد نض على آنه لا يقف: للدعاء مظلقا . 

وذكر طائفة من أصحابه أنه يدنو من القبر ويسلم على النبي كَلهِ ثم يدعو مستقبل القبلة 
ويوليه ظهرهء وقيل: لا يوليه ظهره». 

هذا خلاصة ما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية كأثه: وقد قطعت جهيزة قول كل خطيب» 
لكن من ألف .الباطل وهويه واعتاده يعمى عن الحق أو يتعامى. والشاعر يقول: 

قد تنكر العين ضوء الشمس من رمد وينكر الفم طعمالماء من سقم 
وأنا أقول: إن القصة على الشكل الذي وردت عليه لا تتفق وظاهر آيات الشفاعة فى 
القرآن »كما انها ترمها عاتفن ونلهب املق ْ 


١617 


أنه موضوع"'؟ لهواه الذي أرداه”" . 

ويدل للتوسل بسيدنا رسول الله َل ما روي عنه كَلةِ أنه قال: «لما اقترف 
آدم الخطيئة قال: يا رب أسألك بحق محمد لما" غفرت [88/ ب] لي فقال الله : 
ذا اح وكا وك بتغي ا وله اخ 59 ب الال لبوا ل ا 
يا.ادم:..وصم عر و يله 
ونفخت في من روحك رفعت رأسي فرأيت على قوائم العرش مكتوبا: لا 
إله إلا الله محمد رسول الله» فعرفت أنك لم تضف إلى اسمك إلا أحب الخلق 
إليك» فقال الله تعالى: صدقت يا آدم: إنه لأحب الخلق إليّء وإذ سألتني بحقه 
ا غفرت لك» ولولا محمد نن حلقتكاء رواه الحاكو'”) وقال: صحيح 
الإسناد. 

ولبعضهم : 
فبهتوسل أدم في أمره وقد اهتدى من يقتدي ةا 

ومن عجز عن حفظ ما قدمنا”"'' ذكره عند السلام عليه يكلِ أو ضاق وقته 
اقتصر على بعضهء وأقله: السلام عليك يا رسول الله. 

والمروي عن جماعة من السلف رحمهم الله الإيجاز في هذا جد 
فعن''' الإمام مالك كن أنه كان يقول: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله 
وبركاته . 


وعن ابن(" عمر وب «أنه كان إذا قدم من سفر دخل المسجدء ثم أتى 


(10 فوبوجا + الهوام بوضوع1: (0) في (جا)ء (ها)ء (و): «وأرداه». 
(9) في (ج): (إلا؛. (:) فى (و): «فقال». 

4١‏ :في (ي) 1 اايديلة1:وقن الباق : اابيدكة.وعو المواقق لما في المسدولة, 

(3) في (ج): «قد غفرت». 000 (0) في (ن) 2 07 الماك 


(4) المستدرك (116/5) وقال: صحيح الإسناد» وقال الذهبي في التلخيص مع المستدرك (؟/ 
6 بل موضوعء وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم واه. رواه عبد الله بن مسلم الفهري 
ولا أدري من ذا عن إسماعيل بن مسلمة عنه» والحديث عن عمر بن الخطاب طلنه . 

0( راجع تعليقنا رقم (5) ص١(١١10).‏ () تقدم ص(١1١16١).‏ 

.)١791ا//5( وفاء الوفا‎ )١١( 

)١6(‏ ابن أبي شيبة في مصنفه في الجنائز (7”41/7): والمطالب العالية: باب زيارة قبر 
النبي يَكٍِ )"71/١(‏ لمسددء ورواه عبد الرزاق (409/7)» وشفاء السقام في زيارة خير 
الأنام (55) للسبكي الشافعي المتوفى (45/اه). 


١هاا/‎ 


القبر الشريف» وقال: السلام عليك يا رسول الله» السلام عليك يا أبا بكرء 
السلام عليك يا أبتاه». ثم إن كان أوصاه أحد”'' بالسلام على رسول الله كله 
فليقل: السلام عليك يا رسول الله من فلان بن فلان» أو فلان بن فلان يسلم 
عليك يا رسول الله أو نحو هذا من العبارات. 


(ك)ايى. : 8 

ويروى”'' أن عمر بن عبد العزيز: كان يوصي بذلك» ويرسل البريد من 
الشام إلى المدينة الشريفة لذلك. 

وروى ابن أبي فديك7) وهو من علماء أهل المدينة [نعممم أ ] وممن روى 
عنه الشافعى قال: سمعت بعض من أدركت يقول: بلغنا أنه من وقف عند قبر 
النبي كلِ فتلا هذه الآية: «إنَّ لَه ومَكْبِكَنَهُ يِصَلُونَ عل النَنّ94؟. . . ثم قال: 
صلى الله عليك يا محمد سبعين مرة ناداه ملك: صلى الله عليك يا فلان» ولم 
تشفط له ا 


قال النووي”'': ومن أحسن ما يقول”": ما حكاه أصحابنا عن العتبي 
مستحبين له» قال: كنت جالساً عند قبر النبي كَل فجاء أعرابي فقال: السلام 
عليك يا رسول الله سمعت الله تعالى يقول: #وَلَوْ أَنَّهُمَ إذ طَلْمَا أنَهُم 
بحاءوك دَسْتَعْفَرُوا لَه فصر لهم اليَسُولُ لَوَجَدوا الله نبا يحِيما4؛. وقد 
ينك ”"2 مستغفراً هن ذنبي. مستشفعاً بك إلى ربي» ثم أنشا يقول: 


)١(‏ في (د): «أحد أوصاه»... والإيصاء لم يرد من فعل السلفء. وقد قال ككلِ: «صلّوا عليّ 
حيث كتتم فإن صلاتكم تبلغني». 

(؟) شفاء السقام في زيارة خير الأنام (55). 

() محمد بن إسماعيل بن مسلم بن أبي فديك «مصغراً» الديلي مولاهمء؛ المدني أبو 
إسماعيل» صدوق» روى عن إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة وإبراهيم بن الفضل 
المخزومي وغيرهماء قال النسائي: ليس به بأس» وذكره ابن حبان في كتاب الثقات. . 
مات سنة 99١ه. ١‏ 1 : 
(تهذيب الكمال ("/ »)١١175‏ وتقريب التهذيب (؟/55١)).‏ 

(:) سورة الأحزاب: الآية 05. 

(5) الشفاء (؟/570) تحقيق علي محمد البجاويء ومثير الغرام .)59١(‏ والمدخل /١(‏ 
١؛‏ وهذه القصة مستغربة لما فيها من تعارض مع القرآن حيث يقول: للا جَجَمَلُوا 
خصة الول تسكع كدعك بس بنضأ>. 

(5) الأذكار (185): والمجموع »)3١17/8(‏ والذخيرة للقرافي (ج؟ ق5١٠خ).‏ 

(0) قوله: «ما يقول» سقط من (ج). (4) سورة النساء: الآية 54. 

فنك في (ج): «جيتك)». 


١16 


يا خير من دفنت في القاع أعظمه فطاب من طيبهن القاع والأكم 
نفسي الفداء لقبر أنت ساكنئه فيه العفاف وفيه الجود والكرم 

ثم انصرف فغلبتني عيناي فرأيت النبي كلِْخِ في المنام فقال: (يا عتبي: 
الحق الأعرابي فبشره أن الله تعالى قد غفر له». 

قال بعض العلماء”'؟: [9"/ب] يقول الزائر بعد السلام والصلاة على 
رسول الله يك: اللهم إنك قلت وقولك الحق: «وَلَوْ أَنّهُمَ إذ لما أنفْسَهُم 
بجاموك ا لَه وأسْتَمْصرٌ لهم الول لَوَجَدوأ أله نبا يحِيمّا4”"". اللهم إنا 
قل سنا تولك واطعنا امرك وقضرناءتيك هنا كلذ" "مممسفعين نه اليك من 
ذنوبناء وما أثقل ظهورنا من أوزارناء تائبين إليك من زللنا معترفين بخطايانا 
وتقصيرناء اللهم فتب علينا وشفع نبيك هذا كَكْعْ فيناء وارفعنا بمنزلته عندك 
وحقه'*“ عليكء اللهم اغفر للمهاجرين والأنصار ولإخواننا الذين سبقونا 
بالإيمان» ولا تجعل في قلوبنا غلاً للذين آمنواء ربنا إنك رؤوفٌ رحيم. 

ولله در هذا الأعرابي حيث استنبط من الآية الكريمة المجيء إلى زيارته كَل 
بعد موته مستغفراًء فإن ذلك أظهر في قصد التعظيم وصدق الإيمان. 

واستغفار”؟ الرسول ولةِ بعد الموت حاصلء لأنه الشفيع الأكبر يوم 
القيامة» والوسيلة”' العظمى في طلب الغفران ورفع الدرجات من بين سائر ولد 
آدمء والمجيء إليه يله بعد موته تجديد لتأكيد 1/8401] التوسل به إلى الله سبحانه 
وتعال رقت الحاحة” , 


.54 المغنى ("/ 099). (؟) سورة النساء: الآية‎ )١( 
راج لقنا ج0210‎ )9( 
لين الأهد علق انمق سدق ]له أن بكر :سيسات قد أوجيه على 'تفيبه كرما وتفضلا:‎ 08 
ما للعباد عليه حق واجب كلا ولا سعي لديه ضائع‎ 
إن عذبوا قفبعدله أو نتعموا فبفضله وهو الكريمالواسع‎ 
. ثم السؤال بحق فلان بدعة لم يرد به كتاب ولا سنة.‎ 
الأموات لا يستغفرون للأحياء ولا ارتباط بين الاستغفار منه يي الذي ينقل المؤلف أنه‎ )5( 
حاصل بعد الموت» وبين كونه الشفيع الأكبر يوم القيامة... ولم يكن الصحابة يطلبون‎ 
ذلك منه بعد موته وهم أحرص الناس على الخير وإنما فعل هذا أعرابي جاهل مجهول.‎ 
.)١19١7(ص راجع تعليقنا‎ )5( 
هذا بدعة (وكل بدعة ضلالة) لأنه لم يكن من فعل الصحابة والقرون المفضلة.‎ )0( 


١868 


(وشتان بين هذا الأعرابي وبين من" أضله الله) فحرم السفر إلى 


)١(‏ يقصد بقوله: «من أضله الله شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ الذي قال في حكاية العتبي الآنفة: 
إن طلب شفاعته ودعائه واستغفاره بعد موته» وعند قبره» ليس مشروعاً عند أحد من أئمة 
المسلمين ولا ذكر هذا أحد من الأئمة الأربعة ا القدماء» وإنما ذكر هذا بعض 
المتأخرين» ولم يذكره أيضاً أحد المجتهدين من أهل المذاهب المتبوعين - الذين يفتى 
الناس بأقوالهم ‏ ومن ذكرها لم يذكر دليلاً شرعياً عليها. 
وقال أيضاً: ومعلوم أنه لو كان طلب دعائه وشفاعته واستغفاره عند قبره مشروعاً لكان 
الصحابة والتابعون لهم بإحسان أعلم بذلك وأسبق إليه من غيرهم» ولكان أثمة المسلمين 
يذكرون ذلك» وما أحسن ما قال مالك: لا يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها 
قال: ولم يبلغني عن أول هذه الأمة وصدرها أنهم كانوا يفعلون ذلك. 
فمثل هذا الإمام كيف يشرع ديناً لم ينقل عن أحد السلف ويأمر الأمة أن يطلبوا الدعاء 
والشفاعة والاستغفار ‏ بعد موت الأنبياء والصالحين ‏ منهم عند قبورهم» وهو أمر لم 
يفعله أحد من سلف الأمة؟. . .. إلخ. 
فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية 754١ /١(‏ - 147). 
وقال في اقتضاء الصراط المستقيم (791): إن هذه الحكاية باطلة» انتهى كلامه.. وأمة 
الإسلام بعلمائها المنصفين تبرئ هذا الجهبذ النحرير من الإضلال الذي رماه به المؤلف 
- تجاوز الله عنا وعنه ‏ إذ كيف يوصم بذلك من سحّر لسانه وقلمه وكل قواه للذب عن 
الإسلام وتفنيد ما يرد البددعن بد وضلالاات وخرافات وكفر بواح. 
ورد على المنطقيين وغيرهم ردوداً مفحمة لبرركيل الح لمبتغيه » وأعتقد أن الدافع له 
الغيرة الشديدة والعجز عن مباراته في ميادين العلم حفظاً وتالينا ويشرا. 
وقديماً قيل : 
حسدوا الفتى إذ لم ينالوا سعيه فالقوم أعداء له وخصوم 
كضرائر الحسناء قلن لوجهها كيدا وميا إنهلدميم 
وقال آخر: 
وهبني قلت هذا الصبح ليل أيعمى العالمون عن الضياء 
وقد قال الحافظ المزني عن ابن تيمية: ما رأيت مثله» وما أري مثل نفسهء ولا رأيت 
أحداً أعلم بكتاب الله اوسقة رسوله ولا أتبع لهما منه». 
وقال القاضي أبو الفتح ابن دقيق العيد: لما اجتمعت بابن تيمية رأيت رجلا كل العلوم 
بين عينيه يأخذ ما يريد ويدع ما يريد وقلت له: ما كنت أظن أن الله بقي يخلق مثلك. 
وقال الشيخ إبراهيم يم الدقي: تفي اللين يوخدعيه ويتلد في العلم » فإن طال عمره ملا 
الأرض علماًء وهو على الحق. ولا بد أن يعاديه الناس لأنه وارث علم النبوة. 
وقال الحافظ الزملكانيى: لقد أعطى ابن تيمية اليد الطولى فى حسن التصنيف». وجودة 
العبارة والترتيب» والتقسيم والتبيين؛ وقد ألان الله له العلوم ‏ كما آلان لداود الحديد ‏ 
كان إذا سئل عن فن من العلوم ظن الرائي والسامع أنه لا يعرف غير ذلك الفن. 


١ 


زيارته يق وهو من أعظم القربات؛ كما قدمناء''2» وذكرنا في باب الفضائل”" 
الأحاديث الواردة في فضل زيارته كَك. 

ولبعض”" زوار النبي ككله: 
أتيتعتك را وودت 0 حكلة سراد يفن اسخطيه 
ومالي لا أسير على جفوني ‏ إلى قبر رسو الله فيه 

ويستحب”*؟ أن يكثر في الروضة الشريفة من الذكر والدعاء والصلاة» إن لم 
يكن الوقت وقت كراهة» لما" تقدم''2 في باب الفضائل» وليحضر في نفسه قيام 
النبي يك على المنبر بطلعته الشريفة» والمهاجرون والأنصار حوله؛ وهو يعظهم 
ويذكرهم ويحثهم على طاعة الله تعالى. 

وينبغي أن ينوي الاعتكاف كلما دخل المسجدء كما ذكرنا”'' في المسجد 
الحرام» وبينا ثم المذاهب فيما يحصل به الاعتكاف» وليحرص ملة إقامته 
بالمدينة الشريفة على أن يصلي الصلوات الخمس في جماعة مسجدهاء فقد صح 
عن سيدنا رسول الله كل أنه قال: «صلاة” في مسجدي هذا خير من ألف صلاة 
فيما سواه إلا المسجد [٠4؟/ب]‏ الحرام». 


وقال رئيس القضاة ابن الحريري: إن لم يكن ابن تيمية شيخ الإسلام فمن هو؟ 
وقال فيه شيخ النحاة «أبو حيان» ‏ لما اجتمع به -: ما رأت عيناي مثله. 
هذه أقوال بعض العلماء الأعلام في هذه الشخصية الفذة والحجة البالغة» ذكرتها ليعرف 
من لا يعرف عن هذا الإمام 5 

)١(‏ تقدم ص(*١15).‏ (0) ذكر ص(555-750). 

(') مثير الغرام (774)» والوفاء بأحوال المصطفى لابن الجوزي 2»)80١/7(‏ وفيه بدل جعلت 
«ملكت» وفيه راجلاً بدل «زائراً». والدرة الثمينة لابن النجار (ق97خ)» وانظر تعليقنا 


ص( .)١6١‏ 
(:) المجموع .)5١7/8(‏ (5) في (ب): «كما». 
(5) تقدم ص(!55 -508). 0) تقدم ص١(95١١ .)1١97"-‏ 


249 البخاري مع فتح الباري في فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة (7/ 77) عن أبي 
هريرة.. ومسلم في الحج: باب الصلاة بمسجدي مكة والمدينة (؟/ )٠١١7 231١١١7‏ عن 
أبي هريرة .. والبيهقي في سئنه في الحج: باب فضل الصلاة في مسجد رسول الله كَل 
)١57/5(‏ وفيه «أفضل» بدل «خيراء وابن ماجه فى سننه في كتاب إقامة الصلاة: باب ما 
جاء في فضل الصلاة في المسجد الحرام + ومسكد التي 8 048/50 


)١(‏ نقل هذا بتصرف بسيط عن مقدمة الجزء الأول من فتاوى ابن تيمية ليوسف ياسين ص (و)» (ز)» (ح). 


ردك 0 


وقال النووي''' ككنهُ: إن هذه المضاعفة مختصة بما كان في زمنه يل 
لأجل الإشارة» وهذا يلزمه في المسجد الحرام» فتكون المضاعفة مختصة بما 
كان في زمنه يله مسجداً منهء لأن الألف واللام للعهد في قوله كككِ: «إن الصلاة 
في المسجد الحرام أفضل من مائة صلاة في مسجده كل”'". وهو لا يقول 
بذلك» بل يقول: إن المضاعفة غير مختصة بالمسجد الحرام في زمنه» والذي 
يظهر التسوية بين المسجدين في مكان المضاعفة. 

وقال في شرح المهذب”" عقب قوله: إن المضاعفة تختص بما كان في 
زمنه كِ؛ أنه لو صلى في جماعة فالتقدم إلى الصف الأول» ثم ما يليه أفضل 
يعني من الصلاة فيما كان في زمنه تلخ وفي ذلك نظر”؟ . 

وقال مالك”* ككنهُ: إن أحب مواضع التنفل في المسجد مصلى النبي كَل 
وقال: إن التقدم في الفريضة إلى الصف الأول أحب إليه. 

وأطلق الحنفية"2 والحنابلة؟: أن الصف الأول أفضل . 

واستثنى الحنفية: صلاة الجنازة» وقالوا: إن التأخر فيها أفضل . 

واختار*' جماعة من العلماء منهم الشيخ محب الدين الطبري: أن 
المضاعفة لا تختص [1/841] بما كان في زمنه كله وهو قول الحنابلة”''©2. 

ين هريرة وق قال: قال رسول الله يكْهِ: «لو بني هذا 
المسجد إلى صنعاء كان مسجدي». 


)00( المجموع (//1؟) ومناسك النووي (019). 

(؟) مسند أحمد (0/4) عن ابن الزبير بلفظ: «وصلاة في المسجد الحرام أفضل من مائة 
صلاة في هذا» وسيأتي ص(1557). 

(9) المجموع (8///ا7). 

(4) كيف يكون محل نظر والأحاديث الصحيحة تؤيده وتحث على الصف الأول وهي عامة 
فى مسجلده كله وغيره من المساجد. 

60 8 وفاء الوفاء (١54/1؟).‏ 


(5) لم أعثر عليه. 
(0) الروض المربع مع حاشية ابن القاسم (4/1). 
(4) في (د): زاد «التقدم إلى». (9) راجع القرى (381). 


.)١179(ص تحفة الراكع والساجد‎ )2١( 
وقال: ذكر ذلك الحافظ ابن النجار في الدرة الثمينة في أخبار المدينة»‎ )581( ىرقلا)١١(‎ 


١7 


وقال عمر"'' ونه" لما زاد في المسجد: «لو زدنا فيه حتى يبلغ الجبانة 

ومذهب”” المالكية: أن الصلاة فى مسجد رسول اله كل أفضل من الصلاة 
في المسجد الحرام. 

وعند غيرهم: أن الصلاة في المسجد الحرام أفضل من الصلاة في 
مسجده يل لما قدمناه فى باب الفضائل 9 '. 

ومن ذلك حديث ابن الزبير رواه أحمد بإسناد على رسم الصحيح» واين 
حبان في صحيحه أخبرنا به من طريق أحمد أنه الشيخ المسند الأصيل أمين 

ا 5 5 0 
الدين أبو الفضل عبد المحسن بن أحمد بن محمد بن الحافظ علم الدين أبي 
الدين أبو الفرج عبد اللطيف بن عبد المنعم بن علي الحراني قراءة عليه وأنا 
أسمع قال: أخبرنا أبو محمد عبد الله بن أحمد بن أبي المجد الحربي أنا ابو 
القسم فيه اللاعن مد ين عند الواعند ادن اسفن الشوافق 17 ادم ل 
أنا أبو علي الحسن بن على بن المذهب”" قال" : أنا أبو بكر أحمد بن جعفر بن 
خندان القطيفي» "قال" آنا أن عن الرسد عن انق ابن احتمن بن ميحد بن 
(حنبل قال" : حدتتى :أبن قال" + ثنا يونس ثنا عحماد بن ريد ثنا: حبيك" المعلم 
عن عطاء عن عبد الله بن”") الزبير قال: قال رسول الله يل «صلاة في مسجدي 
هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه من المساجد”'' إلا المسجد الحرام» وصلاة 


- وأخرجه عمر بن شبة في أخبار المدينة بإسناد فيه نظر كما في تحفة الراكع والساجد 
22١5٠ - 19(‏ وأخرج الحديث الثاني بإسناد فيه ضعف عن ابن عمر كما في التحفة 
»)١5(‏ والدرة الثمينة (ق0هخ). 

)١(‏ فى (ب): «عمر بن الخطاب». 

(9)- القرق (415ة) ومال: ذكر ذلك التحافظ اين التجار كن الدزه الفيكة فى آخبان المديئة 
وأخرجه عمر بن شبة في أخبار المدينة بإسناد فيه نظر كما في تحفة الراكع والساجد 
242١5٠  19(‏ وأخرج الحديث الثاني بإسناد فيه ضعف عن ابن عمر كما في التحفة 


.)١150( 
.)١5!/(ص الذخيرة (ج15 قا اخ). )2 تقدم‎ 00 
قوله: «أمين الدين» سقط من (د). (5) قوله: «قال» سقط من (د).‎ )0( 
في (ب): «المهذب»., وفي (ج): «الذهب)».‎ )0( 
ما بين القوسين سقط من (ج). (9) قوله: «من المساجد» سقط من (د).‎ )4( 


الححك ل 


في المسجد الحرام أفضل من مائة صلاة في20 هذا”"». 

قال مالك: وأكره”" طول السجود في النافلة في المسجد وأكره الشهرة. 

قال: والتنفل في البيوت أحب إلى منها في مسجد النبي ككدِ إلا للغرباء ففيه 
أ ل 

وقد قدّمت”'' في الباب العاشر أن سيدنا رسول الله له أطلق القول بأن 
الصلاة في البيوت أفضل من الصلاة في مسجده إلا المكتوبة» ولم يستثن وَل من 
ذلك شيئا . 

ولهذا قال ابن" أبي زيد من المالكية: إن المضاعفة تختص بالفرائض» 
وإن النوافل في البيوت أفضل» ولم يستثن الغرباء. 

وقال.منطرف مه" المالكية: لجاع قدا ع لدي عم 
الفرض والنفل» وهو مقتضى قول الشافعية”” و المضاعفة [1/517أ] بمسجد مكة. 

وقال الطحاوي”': إن التفضيل مختص بالفرائض . 

قزري" أبكلة التميضن' القيزقه والتححرة ا لمعنسة ف واليظن الشررفك 
والمنبرء والأساطين. 


)000( في (ج): «من هذا». 

فرع البيهقي في سننه في الحج: باب فضل الصلاة في مسجد رسول الله يَلْهِ وموارد الظمآن 
(65) وفتح الباري في فضل الصلاة في مكة والمدينة (”501//7) وقال: ورجال إسناده 
ثقات» وقال أيضاً: وصححه ابن حبان. 

(9) لم أعثر عليه. 

(4:) تقدم ص(515١1).‏ 

)0( تقدم ص(55١٠1).‏ 

(5) تقدم ص(515١1).‏ 

(0) تقدم ص(55١1).‏ 

29 والمجموع (198/0)ء وفتح الباري كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة ("/ 
4 . 

() تقدم ص(55١1).‏ 

)١(‏ في (د): يتلوه بياطنها. والسطران السابع والثامن غير موجودين في (ه). 


١7 


جح 
جدار المسون! لنب وكي 


«رسم المسجد(' النبوي وبداخله المنبر والحجرة الشريفة» 
)١(‏ العنوان من المحقق. 


١6 


[44*/ب] فصل 
نقل الحليمي"" عن بعض العلماء: أنه نهى عن إلصاق البطن والظهر بجدار 


القبر وعن مسحه باليد وتقبيله”"': وذكر أن ذلك من البدع. 


وزاسشتصوتق التويئ فى :متاسكه ما 'ثقله التحلييى». زقال27 + إنه الذئ قاله 


العلماء وأطبقوا عليه» وشدد القول فى الإنكار على من خالف ذلك. 


وقال قاضي القضاة شمس الدين السروجي الحنفي”": إنه لا يلصق بطنه 


بالجدارء ولا يمسه بيده: 


وقال الو إن الأدت أن تكد نه وكيا تجن ه08 )لو ضرفن بات 
وقال مالك في رواية ابن وهب: ويدنو منه يَلعِ فيقول: السلام عليك 


نا 


000 


00 
إفرة 
0 
)2 
000 
0200 
00 


04) 


قال مالك : ولا يمس القبر بيده . 
وقال القاضي عياض" في الشفاء: ومن كتاب أحمد”' بن سعيد الهندي : 


المجموع )2١7/8(‏ نقلاً عن أبي عبد الله الحليمي وغيره» والقرى (5174)» ومناسك 


التووي (6501)» والمنهاج في شعب الإيمان (4617/5). 
سقط من (د). 

المدخل »)75777/١(‏ ووفاء الوفاء )١107/4(‏ نقلاً عن السروجي. 

المجموع :)3١77/8(‏ ومناسك النووي (001). 

سقط من (ب). 

الشفاء بتعريف حقوق المصطفى (؟/ 86)» والمدخل .)511/١(‏ 

سقط من (و). 

الشفاء بتعريف حقوق المصطفى (؟58/7)» ووفاء الوفاء »)١5٠07”/4(‏ والمدخل /١(‏ 
1؛ وفتاوى أبن تيمية /١(‏ 7 7). 

أحمد بن سعيد بن إبراهيم الهمداني المعروف بابن الهندي» أبو عمرهء الفقيه» العالم بالشروط 
والأحكام وأقر له بذلك فقهاء الأندلس» ثقة عمدة» أخذ عن أبي إبراهيم إسحاق بن إبراهيم» 
وروى عن قاسم بن أصبغ ووهب بن مرة وعبد الله بن أبي دليم» ولقي أبا إسماعيل بن القاسم 
البغدادي وأخذ عنه وتأدب به» ألف كتاباً جامعاً في الشروط عليه اعتماد الموثقين والحكام . 
مولده سنة 1ه وتوفي سنة 149ه. 

(شجرة النور الزكية .))1١١/١(‏ 


١55 


فيمن وقف بالقبر: لا يلصق بهء ولا يمسهء ولا يقف عنده طويلاً 
النبي كَكلْة ولا تقبيله. 

قال أحمد: ما أعرف هذا. 

قال الأثرم: رأيت أهل العلم من أهل المدينة لا يمسون قبر النبي وَكِل 
يقومون من ناحية فيسلمون. 

قال أبو عبد الله: وهكذا كان ابن عمر يفعل. ان 

وفى كتاب”" العلل والسؤالات لعبد الله”" أحمد بن حنبل عن أبيه رواية أبي 
على بن الصواف” 2 عنهء قال عبد الله: سألت أبي عن الرجل يمس منتبر النبي كلل 
ويتبرك”” بمسهء ويقبله» ويفعل بالقبر مثل ذلك رجاء ثواب الله قال: لا بأس به. 

وهذا يبطل ما نقلناه عن النووي من الإجماع”" » والله أعلم. 

وكان في زمن أحمد بن حنبل بقايا من منبر النبي ككِ فأما اليوم فلم يبق”") 
مع قن 8 إلى عقي سروس قي" "اذا حترق ممق الك سحي ريم 
و- خمسير:" وستمائة . 

وعد بعض”''2 [1/45] العلماء من البدع : الانحناء للقبر المقدس عند التسليم . 

قال: يظن من لا علم له أنه من شعار'''' التعظيم» وأقبح منه تقبيل الأرض 
للقبر» لم يفعله السلف الصالح». والخير كله في اتباعهم رحمهم الله تعالى ونفعنا بهم . 


.)١505 /7( ووفاء الوفاء‎ »)091١/7( المغني‎ )١( 

(؟) راجع وفاء الوفاء (5/ 5 .)١50‏ (9) زيد في (د)» (و): «ابن». 

(5) محمد بن أحمد بن الحسن.ء أبو علي المعروف بابن الصواف» سمع إسحاق بن إبراهيم 
الحربي وبشر بن موسى الأسدي وعبد الله بن الإمام أحمدء وروى عنه الدارقطني» ثقة مأمون. 
ولد سنة ١ه‏ وتوفي سنة 09"اه. 
قال الدارقطني: ا 0 
(طبقات الحنابلة (؟54/1)» ومناقب الإمام أحمد .))55١(‏ 

(0) راجع تعليقنا ص(5١٠).‏ (1) تقدم ص(1517). 

0) سقط من (ب). (0) زاد: «بل» فى (ج). (ه). 

(5) سقط اقباقة »امن لت): ١‏ 

)٠١(‏ راجع وفاء الوفاء )١505/5(‏ حيث نقل ما هناء وحاشية الهيتمي (007). وهذا يعد 
شركا لأنه ركوع للمخلوق. 

(1) في (ب): اشعائر). 


١6 / 


ومن خطر بباله أن تقبيل الأرض أبلغ في البركة فهو من جهالته وغفلته؛ 
لأن البركة إنما هي فيما وافق الشرع وأقوال السلف وعملهم» وليس عجبي ممن 
جهل ذلك فارتكبه» بل عجبي ممن أفتى بتحسينه مع علمه بقبحه ومخالفته لعمل 
السلف واستشهد لذلك بالشعر. 

نسأل الله أن يوفقنا في القول والعمل» وأن يعصمنا من الهوى والزلل بمنّه وكرمه . 

قال محمد بن وضاح"'": كم من أمر هو اليوم معروف عند كثير من الناس 
كان منكراً عند من مضى» وكم من متحبب إلى الله بما يبغضه عليه ومتقرب 
إلى الله بما يبعده منه» وكل بدعة عليها زينة وبهجة» انتهى . 

ولا”'' يجوز أن يطاف بقبره يلل ولا ببناء غير الكعبة الشريفة بالاتفاق» 
ولا يصلي على قبره يكهِ كما يصلي”" على قبر غيره من الأموات على الصحيح 
عند الشاة 0 وَعو 6 قول الحتفيةة” , 

وينبغي لمن كان بالمدينة الشريفة أن يزم نفسه [15"/ ب] (مدة مقامه في ذلك 
المحل الشريف”") بزمام الخشية والتعظيم والتعزير"» ويخفض جناحه ويغض 
صوته في المسجد الشريف لا سيما لدى الحضرة الشريفة» ولا يبالغ في الجهر به 
كما يفعل الجهلة» وهكذا حكم سائر المساجد لا ترفع فيها الأصوات. 

وفي صحيح”"' مسلم من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله يكِِ: امن سمع 
رجلا ينشد ضالة في المسجد فليقل: لا ردها الله عليك فإن المساجد لم تبن لهذا». 

وعن اللساقي657 بن يزيد قال: «كنت قائماً في المسجد فحصبني رجل 


.)541( البدع لابن وضاح‎ )١( 

(؟) مناسك النووي ,»)5601١(‏ والقرى (2»)519 وفتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية (9؟/ ١٠)غ»‏ 
والمدخل .)557/١(‏ 

() وهو يقصد الصلاة على الميت بعد دفنه كما فعل النبي يله 

(5) المجموع (1919/5). (5) في (ج): اعندا. 

(5) بدائع الصنائع 071١69 /١(‏ . 0) سقط من (ه). 

(4) في (ب): «والتعزير والتعظيم». 

فى مسلم في صحيحه في كتاب المساجد: باب النهي عن نشد الضالة في المسجدء و 
يقوله من سمع الناشد (7917/1). 

( )السائب بن يزيد ؛ بن أخت نمر الكندي» صحابي » روى عن عمرء وروى عنه ابنه عبد الله 
والزهري ويحيى بن سعيد. 
توفى سنة ١94هء‏ وقيل: 875هء وروى له الجماعة. 


١١8 


فنظرت فإذا عمر بن الخطابء فقال: اذهب فأتني بهذين فجتته بهما فقال: من 
أنتما؟ أو من أين أنتما؟ قالا: من أهل الطائف» قال: لو كنتما من أهل البلد 
لأوجعتكما”' ترفعان أصواتكما في مسجد رسول الله كله رواه البخاري”" . 

وفى موطأ مالك”": «أنه بلغه أن عمر”*' ضيه بنى في ناحية المسجد رحبة 
556 الدسلتسات وقالة من كان يزيد املف ا يمن را أو يرفع صوته 
فليخرج إلى هذه الرحبة». 


و عنه طيلن : «أنه سمع مك رجل فى المسجد فّال: أتدري 
أين أنت؟24). 


قال الشيخ”' عز الدين بن عبد السلام: فإذا أردت صلاة فلا تجعل حجرته 
وراء ظهرك ولا بين يديك . 

قال: والأدب معه [85/أ] بعد وفاته مثله فى حياته. 
قال :"قم كدت ضائعة 'فن حياتة: فاضتعة: بعد وفاته :من احترامة. والاو ل اق0) 
بين يديهء وترك الخصامء وترك الخوض فيما لا ينبغي أن تخوض فيه في 
مجلسهء فإن أبيت فانصرافك خير من مقامك . 


وليحذر”2 مما يفعله جهلة العوام من التقرب بأكل التمر”''2 الصيحاني في 
الروضة الشريفة» وإلقاء النوى بهاء فإن ذلك من البدع المنكرة» ويصان المسجد 
عن مثله. 


-د (الإصابة »)١١1,//4(‏ والكاشف 2»)”151//١(‏ وتهذيب الكمال .))554/١(‏ 

)١(‏ في (ج): زيد «ضرباً». وليست الزيادة في البخاري. 

(؟) البخاري في صحيحه في الصلاة: باب رفع الصوت في المساجد .)17١/١(‏ 

(*) الموطأ )176/١(‏ رقم (91). (5) في (ه): زيد: «ابن الخطاب». 

(5) أخرجه ابن أبي شيبة كما في إعلام الساجد (77"). 

() سقط من (ج). 

0) وفاء الوفاء :»)١51١/5(‏ ومناسك الحج للعز بن عبد السلام (قاخ). 

(6) ما ورد به الشرع في الأدب مع الرسول َيِل يتضمن غض الصوت وعدم دعائه باسمه 
وعدم الجهر له بالقول أما الإطراق بين يديه في حياته فما وردء فكيف به بعد وفاته! . 

(9) المجموع (268/8). والمدخل لابن الحاج )117/١(‏ بنحوهء ومتاسك النووي (008)»؛ 
ووفاء الوفاء (5/ .)١51٠١‏ 

(19) سقط امن ان 


ال 


فصل 

تقدم”'' في باب الفضائل ما ورد في فضل المدينة الشريفة ومسجدهاء 
والتيارة وتقدء؟"" ادق العلماء في كراهة المجاورة في مكة المشرفةء ومثله”" 
ينبغي أن”'' يجري في المجاورة بالمدينة الشريفة» وعم" لمنيها أن يخرج 
إلى البقيع» ويزور من به من الصحابة وين وغيرهم رحمهم الله. 

وقال النووي في منسكه: إن ذلك يستحب كل يومء» خصوصاً يوم الجمعة 
ويكون ذلك بعد السلام على رسول الله ككل ولا أعلم مستنده في ذلك» فإذا 
انتهى إلى البقيع'"' فليستقبل المقابر وليقل ما ثبت عن النبي كله ومنه حديث 
عائشة وَقينَا أنها قالت: كان رسول الله كَل كلما كان ليلتها [47/ب] من 
رسول الله كه يخرج من آخر الليل إلى البقيع فيقول: «السلام عليكم دار قوم 
مؤمنين» وأتاكم ما توعدونء غداً مؤجلونء وإنا إن شاء الله بكم لاحقون» اللهم 
اغفر لأهل بقيع الغرقد». رواه مسله”"" . 

ومنه حديثها أن جبريل أتى النبي يَكِهِ فقال: «إن ريك يأمرك وكات أهل 

بقيع الغرقد فتستغفر لهم. قالت: قلت: كيف7) أقول يا رسول الله؟ قال: قولي: 
الستدم على أقل الديار من المؤمنين والمسلمين”'2 ويرحم اله الس ييا 
والمستأخرين» وإنا إن شاء الله بكم لاحقون»» هكذا 0' 


.)51409 - تقدم ص(514-748). (0) تقدم ص(547‎ )١( 

(9) «مثله» سقط من (ج). (8) «أن» سقط من (ب). 

(5) مناسك النووي (7 »)5٠‏ وفتح القدير (؟/ 187): والمجموع (8/ ٠ ٠“‏ والمدخل .)5١6/١(‏ 

(1) بقيع الغرقد: مدفن أهل المدينة ‏ كما في تهذيب الأسماء واللغات القسم الثاني (/19). 

(0) مسلم في صحيحه في الجنائز: باب ما يقال عند دخول القبور والدعاء لأهلها (؟/ 
0048 

(6) فى (ج): «افكيف». 

(4) عبازة و6 لمن الستلمين والموسنة: 

)١(‏ في (ج): «المتقدمين». 

)١١(‏ مسلم في صحيحه في الجنائز: باب ما يقال عند دخول القبورء والدعاء لأهلها (؟/ 
»١‏ والنووي على مسلم (44/17). 


١0 


وفي مصنف عبد" '* الرزاق عقب قوله: فتستغفر لهم» » قال: قلت: 0 


أقول؟ قال: قل: .... الحديث. 

وقال بعضر9؟ العلماءة إن هذا هو الصوانة» وهر أن النبى كله هو 
المستفهم من”*' جبريل عن كيفية الاستغفار. ْ 

وفي رواية لمسله”*2: من حديث بريدة قال: «كان رسول الله كَكِ يعلمهم 
إذا خرجوا إلى المقابرء فكان قائتلهم يقول: السلام على أهل الديار من المؤمنين 
والمسلمين» وإنا إن شاء الله بكم''' للاحقون» أسأل الله لنا ولكم العافية». 

وفي لفظ له”"؟: «السلام عليكم أهل الديار. .» الحديث» ويزور”” القبور 
المشهورةٍ 7 فيه كقبر عثمان بن عفان 45: ضيه وكقبر الاين في قبته 
المعروفة”'' بهء وفيها ضريحان: فالغربي منهما قبر العباس َيه والشرقي منهما 
فيه الحسن بن عليء» وزين العابدين» وابنه محمد الباقرء وابن الباقر جعفر 
الصادق ير كلهم في قبر واحدء وكقبر صفية و ايفين اليطتنة: 


)١(‏ مصلف عبد الرزاق: باب فى زيارة القبور (/ ٠/ا 5 »)01١‏ وما فيه: «قولي» مثل 


(6) في (ج): افكيف). [هرة لم أعثر عليه . 

)05( في (ه): 0 

(5) مسلم في صحيحه في الجنائز: باب ما يقال عند دخول القبورء والدعاء لأهلها (؟/ 
1/ا5). 


فى البكم) ساقطة في (ب)ء (د)ء (و). 

(0) مسلم في صحيحه في الجنائز: باب ما يقال عند دخول القبور والدعاء لأهلها (؟/ 
١/ا5).‏ 

(4) المجموع 2)5١7/48(‏ ومناسك النووي (2)007 وفتح القدير (”/ »)١187‏ ودرر الفوائد 
المنظمة (545). 

(9) لعل هذا كان في حياة المؤلف, أما الآن فالحمد لله قد أزيلت هذه البدع» فلم تعد هناك 
قبب ولا أضرحة. 

)0 0 0 بن هاشمء سيدة جليلة) أسلمت قديماًء وبايعت النبي كله 
وهاجرت إلى المدينة؛ وتزوجها في الجاهلية الحارث بن حرب بن أميةء ثم خلف عليها 
العوام بن خويلد بن أسد فولدت له الزبير والسائب وعبد الكعبة... وشهدت صفية غزوة 
أحد لما انهزم المسلمون فقامت وبيدها رمح تضرب في وجوه الناس وتقول: انهزمتم عن 
رسول الله فلما رآها رسول الله تكله قال لابنهاء الزبير بن العوام: القها فأرجعها لا ترى 
ما بشقيقها الحمزة بن عبد المطلب» فلقيها الزبير فقال: يا أمه إن رسول الله كله يأمرك 
أن ترجعي» فقالت: ولم؟ فقد بلغني أنه مثّل بأخي وذلك في الله وق قليل» فما أرضانا - 


١١ 


وفاكلية7؟ نونك أسد أم علي و . 
وقيل”'2: إن قبر فاطمة بنت رسول الله يله بالمسجد المنسوب إليها بالبقيع . 
و قبرها الصندوق أمام مصلى الإمام بالروضة الشريفة وهو بعيد 


وقيل”؟3 إن قنرها فى قينا “وهو مكان العسرات العقتت :الى كلت 
ليور المقدسة ل الدرابزين» وهذا القول أظهر الأقوال وأولاها بالصواب 


اك قئة قبة يقال: إن ا عقيل9") بن أت طالب» وابن أخيه 


عبل ف بن جعفر بن أبي طالب ضيه . 

- بما كان من ذلك لأحتسبن ولأصبرن إن شاء الله تعالى» فلما جاء الزبير الرسول وَل 
فأخبره قال: خل سبيلهاء فأتت الحمزة فنظرت إليه وصِلّت عليه واسترجعت واستغفرت 
لهء ثم أمر رسول الله به فدفن» ثم شهدت غزوة الخندق. 
(أعلام النساء (؟:/ 51١‏ 2)"56 والإصابة »)5١ - 1١8/١(‏ والاستيعاب  ”55/١(‏ 
6 . 

)١(‏ فاطمة بنت أسد بن هاشمء والدة علي وإخوته» قال الزبير بن بكار: هي أول هاشمية 
ولدت خليفة ثم بعدها فاطمة الزهراء. 
ماتت بالمدينة. 
(الإصابة /١(‏ لالا - 2078 وأعلام النساء (777/4)» والاستيعاب .))1١7/1(‏ 

(؟) حاشية الهيتمي على الإيضاح (0507)» والإصابة /١17(‏ ل/ا/ا): والدرة الثمينة (9443خ). 

(9) فتح القدير (7/ 187). 

(:) حاشية الهيتمي على الإيضاح (20507» والدرة الثمينة في أخبار المدينة (55)» وفتح 
القدير (”/ 187). 

(4) حاشية الهيتمي على الإيضاح (205)» وفتح القدير (7/ »)١87‏ ودرر الفوائد المنظمة 
(545). 

() يوجد 00 «قبر؛ في (د). 

(0) عقيل بن أبي طالب بن عبد المطلب الهاشمي القرشي» أبو يزيد» صحابي فصيح اللسان» 
لوقي في اول خلافة يزيد» وقيل: في خلافة معاوية» وحدد صاحب الأعلام وفاته بسنة 
تاها 
(الأعلام (5/ 9" »)5١٠‏ والإصابة (90/ 20721 والاستيعاب .))١١١-37١8/19(‏ 

(4) عبد الله بن جعفر بن أبي طالب الهاشمي القرشي: صحابيء ولد بأرض الحبشة لما 
هاجر أبواه إليهاء» وهو أول من ولد بها من المسلمين» وأتى البصرة والكوفة والشام» - 


شك 


والمنقول أن قبر عقيل في داره؛ و(" بالبقيع”") قبر إبراهيم بن سيدنا رسول الله ككل 
وهو مدفون إلى جنب عثمان”" بن مظعون وَ8'*' كما ورد في الصحيح . 

ودفن إلى جنب عثمان بن [8407/ ب] مظعون عبد الرحمن بن عوف وليه . 

وعثمان بن مظعون أول”*' من دفن بالبقيع في شعبان على رأس ثلاثين شهراً 
من الهجرة. 

وفي قبلة قبة عقيل حظيرة مستهدمة مبنية بالحجارة» يقال: إن فيها قبور من 
دفن بالبقيع من أزواج النبي يَكِلْةْ ورضي عنهن وعن الصحابة أجمعين"" . 

ويستحب”” أن يأتي مسجد قباء كل يوم سبت ويصلي فيه؛ لما قدمناء'ة) 
في باب الفضائل» فإن تعذر يوم السبت ففي غيره من الأيام. 


لفرت" من قناء يشر اريت تحت اناميا فترضا عنها ومش ري 0 


ويستحب”" أن يزور الشهداء ون بأحد؛ لما ذكرناه”''' في باب الفضائل 


- وكان كريماً يسمى بحر الجودء وكان أحد الأمراء في جيش علي يوم صفين» ومات 
بالمدينة سنة ١٠8ه.‏ 
ينظر: (تهذيب التهذيب .))1١7١/0(‏ 

)١(‏ في (د): «وفي». 

(؟) مناسك النووي (26507)» والدرة الثمينة (ق”97خ)»2 وفتح القدير 2»)2١87/7(‏ ودرر الفوائد 
المنظمة (2)555 وكنز العمال .)١5١/١5(‏ 

فرق عثمان بن مظعون بن وهب الجمحي] أبو السائب» حابي كان من حكماء العرب في 
الجاهلية» يحرم الخمرء وأسلم بعد ثلاثة عشر رجلاًء وهاجر إلى أرض الحبشة مرتين» 

منعه رسول الله يكلهِ من التبتل» شهد بدراء ولما مات جاءه النبي كَل فقبله ميتاًء حتى 

رؤيت دموعه تسيل على خد عثمان» وهو أول من مات بالمديئنة من المهاجرين» وأول 
من دفن بالبقيع منهم 
(الأعلام (71/8/5): والإصابة (5/ 207946 وصفوة الصفوة  449/1(‏ 554)). 

(5) في (ج)ء (ه): «عنهما». 

(5) الدرة الثمينة (ق97خ)» وفتح القدير (/ 02١87‏ وكنز العمال .)١50/١5(‏ 

(0) انظر تعليقنا ص(١67١).‏ 

(0) المجموع (2707/8): ومناسك النووي (6504)» وفتح القدير (7/ 187). 

(4) تقدم تخريجه ص(519). 

(9) المجموع (/2*8©؛ ومناسك النووي (606). 

)٠١(‏ لم يرد في التبرك بماء الآبار سواء في المدينة أو غيرها أي نص سوى ماء بئر زمزم. 

)١١(‏ تقدم ص(177). 


١م‎ 


وأفضله يوم الخميسء» كما قال النووي في منسكه"'": ويبدأ بحمزة عم الرسول كَل 
ومعه في القبر ابن أخته المجدع في الله عبد الله''' بن جحشء قيل له المجدع؛ 
فاستجاب الله دعاءه» ثم يزور باقي الشهداءء ولا يعرف قبر أحد منهم» والظاهر 
أنهم حول حمزة» فيقول في السلام عليهم ما قدمنا”" أنه يقوله في السلام على 


أهل البقيع . 


000 
00 


ضف 
2 


ره( 


0 


ف 


0 


ويسمي من علم أنه من شهداء أحد في السلام عليه ومنهم [1/544أ] مصعب”*' بن 


6 ه(ه6) ؟' . زف4ف وح م 5. ل ف4 0م )م2 


مناسك النووي 0( )2 وفتح القدير (؟/ .)١1817‏ 

عبد الله بن جحش بن رئاب بن يعمر الأسدي» قديم الإسلام» هاجر إلى بلاد الحبشة ثم 
إلى المدينة» وكان من أمراء السراياء وهو صهر رسول الله يَكِ أخو زينب أم المؤمنين» 
قتل يوم أحد شهيداً فدفن هو والحمزة بقبر واحد. 

(الأعلام (4/ 45١5‏ والإصابة (5/ 5" 70)). 

شجاع؛ من السابقين إلى الإسلام؛ أسلم في مكة وكتم إسلامه» فعلم به أهله فأوثقوه 
وحبسوهء فهرب مع من هاجر إلى الحبشة» ثم رجع إلى مكة» وهاجر إلى المدينة» فكان 
أول من جمع الجمعة فيهاء وعرف فيها بالمقرئ» شهد بدراًء وحمل اللواء يوم أحد 
بالنعيم» وكان يلقّب الامصعب الخيرا» ويقال: فيه وفي أصحابه نزلت الآية: ةم الْمَرّمنِنَ 
ِجَالٌ صَدَنُوْ مَا عَهَدُوا اله عليه . 

(الإصابة (9/ 2)5١١ 5١8‏ والأعلام (8/ »)١6١ - ١6١‏ وأسد الغابة (9574/5)). 
حنظلة بن أبي عامر الراهب الأنصاري الأوسي» من بني عمرو بن عوف». غسيل 
الملائكة,» وأبوه أبو عامر» كان يعرف بالراهب فى الجاهلية . 

قتل حنظلة يوم أحد شهيداً» قتله أبو سفيان بن حرب» وقال: حنظلة بحنظلة يعني بابنه 
حنظلة المقتول ببدرء وقيل: بل قتله شداد بن الأسود بن شعوب الليئي. 

(الاستيعاب ("/ 2)947 وأسد الغابة (؟/6097)). 

وأشار ابن القيم في زاد المعاد (؟48/1) إلى أن الملائكة قد غسلته. 

أنس بن النضر بن ضمضم.ء ابن عم أنس بن مالك خادم النبي يكٍ قتل يوم أحد شهيداً. . 
(أسد الغابة .))١71/1١(‏ 

سعد بن الربيع بن عمرو بن عدي يكنى أبا الحارث» ويعرف لابابن الحنظلية»). استصغر 
يوم أحدء والحنظلية أم جدهم) وقيل: أمه وأم إخوته . 

(أسد الغابة (؟7178/5؟)). 


١: 


الربيع» ومالك" بن سنان”"”" أبو”2 أبي سعيد الخدري» وعبد الله بن 


عمرو بن حرام» أبو جابر بن عبد الله. 

وعدة من استشهد بأحد سبعونء أربعة من المهاجرين» والباقي من 
الأنصار م . 

وعند رجلي حمزة: قبر ليس من قبور الشهداء. 

ونين مشهد حمزة ورين الضدية" :ادن ثلاثة أمبال ونضك7", 

ويزور" المواضع الشريفة بجبل أحد كالمسجد الصغير تحته اللاصق به 
المتهدم البناء» يقال: إن النبي كَل «صلى فيه الظهر والعصر يوم أحد بعد انفصال 
القتال» وفي جهة القبلة من هذا المسجد موضع منقور في الجبل على قدر رأس 
الإنسان يقال: إن النبي يكل جلس على الصخرة التي تحته. 

ويروى أن هارون أخا موسى ولي مددفون بأحر؟ , 

وقال والدي ككنْه: إن ذلك وهمء وإن(''' هارون مدفون بناحية الشام 


والله أعلم. ١‏ 


)١(‏ مالك بن سنان بن عبيد بن ثعلبة الأنصاري الخدريء والد أبي سعبد: شهق أنجدا 
واستشهد بها... (الإصابة (9/ .))60١ 5٠‏ 

(؟) فى (ب): «عنان». (0) فى (ج): زيد «و/. 

2 في (ج): «والد» بدلاً من «أبو» ١‏ 

انك د الجن عبرو بق جام بن تغلة:الانظازي الخزرجي السّلمي» والد جابر بن عبد الله 
- الصحابي المشهور ‏ معدود في أهل العقبة وبدرء وكان من النقباء» واستشهد بأحد. 
(الإصابة (5/ 5/ا١)»‏ والاستيعاب (779/5)). 

قف في (ب)» (ج): زيد: «الشريفة». 

(0) كان ذلك في حياة المؤلف أما الآن فقد تغير الوضع تماماً . 

(6) ليس على ذلك دليل من الكتاب والسنة. 

(9) هذه الرواية لا يركن إليهاء ولا سيما أنه من المعروف أن كلاً من موسى وهارون قد 
مات بالتيه أثناء خروجهم ببني إسرائيل قاصدين بيت المقدس. 
انظر البداية والنهاية 11م وكما في الحاكم (؟/078) من حديث وهب بن منبه» 
وفيه: «قال: وقبض هارون وموسى ابن سبع عشرة ومائة قبل أن ينقضي التيه بغلاث 
سنين» وقبض هارون وهو ابن عشرين وماثة» بقي موسى بعده ثلاث سنين حتى له مائة 
وعشرون سنة». 

)٠١(‏ فى (د): «فإن». 

)١١(‏ لعل والده كان يرى أن الجزء الشرقي المشرف على حدود فلسطين من صحراء سيناء جزء 


20351) 
0 


١0ه‎ 


زوق أبو* 9 فى عن ال خالد قال: حدثتني خالة لي قالت: 
ها قبر حمزة وَليِينه فصليت ما شاء الله ولا 0 
ولا مجيب» وغلامي آخذ برأس دابتي» فلما فرغت من صلاتي قلت ت: السلام عليكم 
فسمعت رد السلام عليّ من تحت الأرض أعرفه كما أعرف أن الله وَينَ خلقني 
فاقشعرت كل شعرة منى» فذعوت الغلام وركبت» ذكره ابن”*' الجوزي, أه. 

ويستحب» كما قال جماعة من الشافعية©) وغيرهم: أن يأتي الآبار التي 
شرب منها وتوضأ سيدنا رسول الله يَلِهِ فيتبرك بمائهاء وأن يتبرك” بسا 
المشاهد التي بالمدينة» وهي معروفة عند أهل المدينة» اه. 

وقال القاضي عياض في الشفاء ‏ كما تقدم”" في الباب العاشر -: من 


)١(‏ سقطت «أبو» من (ج). 

فم أحمد بن أبي بكرء أبو مصعب الزهري» قاضي المدينة وعالمها سمع مالكاً وطائفة» 
وعنه مطين وأبو إسحاق الهاشمي وخلق. 
مات في رمضان سنة 57 اه وكان مولده سنة خمسين وماثئة. 
(تهذيب الكمال »)١7/١(‏ والكاشف .))67/١(‏ 

فرغ العطاف بن خالد المخزرمي؛ روى عن نافع وزيد , بن أسلمء وروى عنه أبو مصعب 
أحمد بن أبي بكر الزهراني» وسعيد بن منصورء وقتيبة. وثقه ابن معين» وقال النسائي: 
إنه ليس بالقوي» روى نحو مائة حديث» روى له البخاري في الأدب وأبو داود في القدر 
والترمذي والنسائي . 
ولد سنة ١قه.‏ 
(تهذيب الكمال (؟979/5): والكاشف (519/9)). 

(5) لو افترضنا صدق الرواية فلا شك أن ما سمعته ضرب من التخيل فإن وحشة المكان 
أوحت إليها بذلك». كما أن الصلاة في المقبرة لا تجوز بإجماع الفقهاءء وكذا زيارة 
النساء للقبور ممنوعة أما النص فذكره ابن النجار في الدرة الثمينة (ق؟”خ)» وابن 
الجوزي في مثير الغرام (75؟ ‏ /7739). 

0( مناسك النووي 5٠5(‏ -2»)608 وحاشية الهيتمي عليها (508 »)2٠١‏ وفتح القدير (/ 187). 

(1) التبرك بالمشاهد ومياه الآبار وسيلة إلى الشرك وإن طلب البركة من المخلوق فذلك 
شرك وقد عقد الشيخ محمد بن عبد الوهاب في كتابه (كتاب التوحيد الذي هو حق الله 
على العبيد» ترجمة بهذا الخصوص باب من تبرك بشجر أو حجر أو نحوهماء واستدل 
على ذلك بقوله تعالى: طأَمَيمٌ اللتَ وَالفرّ وَمئزة ارت الشتريع 9 وحديث أبي 
واقد الليئي في ذات أنواطء فالتبرك بالمشاهد كالتبرك باللات والعزى ومناة» وغيرها من 
معبودات الجاهليين» ؛ فهذه زلة عقدية من المؤلف وممن نقل عنهم. 

(0) الشفاء (؟/577)» وفيما هنا اختصار. 


ارك 


إعظامه يل وإكباره» إعظام''' جميع أسبابه وإكرام جميع مشاهده وأمكنته وما 
لمبئية بيده أو عرف به . 

وقال ابن”"2 وضاح: كان مالك وغيره من علماء المدينة يكرهون إتيان تلك 
التساحه زيلك الآنار”؟ :القن بالمديئة ها عدا قباء :وال , 


وقال أبو مجلز؟: كانوا يحبون لمن أتى المساجد الثلاثة أن يختم 
0 القرآن قبل أن يخرج : المسجد الحرام» ومسجد الرسول علي ومسجد 

وكره'” مالك كدَنهْ لأهل المدينة كلما دخل أحدهم المسجد وخرج منه 
الوقوف بالقبر المقدس. [1/844] قال: وإنما ذلك للغرباءء ولا”'' بأس لمن قدم 
منهم من سفر أن يقف عند قبر”'' النبي يك فيصلي عليه ويدعو. 

قيل له: فإن ناساً من أهل المدينة لا يقدمون من سفرء ولا يريدونه يفعلون 
الى ء 2 ( ا ع 56 7 9 4 7 9 0 
ذلك في7١‏ اليوم مره أو اكثرء وربما وقفوا في الجمعة والايام المرة والمرتين أو 
أكثر عند القبر يسلمون ويدعون ساعة. 

قال: لم يبلغني هذا عن أحد من أهل الفقه ببلدنا وتركه واسع» ولا يصلح 
آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولهاء ولم يبلغني عن أول هذه الأمة وصدرها أنهم 
كانوا يفعلون ذلك» ويكره إلا لمن جاء من سفر أو أراده. 


)١(‏ هذا غلو وغير مقبول. 

(؟) ذكره في اقتضاء الصراط المستقيم (857”) ولم أجده في البدع والنهي عنها لابن وضاح. 

(9) في (د): «الآبار». 

(4:) هذا ساقه المؤلف كالرد على ما قاله عياض. 

(5) أبو مجلز لاحق بن حميد السدوسي مشهور باسمه وكنيته» روى عن قيس بن عباد وغيره» 
وروى له الجماعة. 
(تهذيب الكمال (9/ »)١5515‏ وتقريب التهذيب (5؟159/5)). 

(7) وفاء الوفاء )١509/5(‏ لكن فيه: أبو مخلد وهو خطأء وأخرجه سعيد بن منصور كما في 
إعلام الساجد (588)» والمنهاج في شعب الإيمان (؟/ 507). 

(0) في (د): ١بها).‏ 

(8) الشفاء (؟/88)» وفتاوى ابن تيمية /١(‏ 207137 ولم أعثر عليه في غيره. 

(9) المدخل »)557/١(‏ وفتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ١١1/11‏ - 8١١)ء‏ و(١/١591).‏ 

)١(‏ سقط من (ب). )١١(‏ «في» ساقطة من (ه). 


١ 071/ 


قال الباجي''': ففرق مالك بين أهل المدينة والغرباء؛ لأن الغرباء قصدوا 
لذلك» وأهل المذيئة مقيمون بها لم يقصدوة؛. وقد قال كله؛ «اللهم لا تجعل 
قبرق (وثداً يعبد» اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد'"ا, 
وقال: «لا تتخذوا قبري”") عيدا©2). 

ان مالك أن يقال: زرنا قبر النبي كَل قال عبد الحق''؟: لأن شأن 
الزائر الفضل» والتفضل على المزور» وهو يكِِ صاحب الفضل والمنة. 

وقيل: لأن الزيارة تشعر بالإباحة» وزيارته [49"/ ب] يَلْةِ من السنة المتأكدة”" . 

وقيل غير ذلك. 

قال القاضي عياضص”": الأولى عندي أن كراهة مالك له لإضافته إلى قبر 
النبي كلله. 

وأنه لو قال: زرنا النبي كككخِ لم يكرهه لقوله عليه الصلاة والسلام: «لا 
تجعل قبري وثناً يعبد بعدي» اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم 
مساجد”'»» فحمى إضافة هذا اللفظ إلى القبر والتشبيه بفعل أولئك قطعاً للذريعة 
وحسماً للباب» والله أعلم. 


)١(‏ تابع لما سبق في الشفاءء ووفاء الوفاء »)١508/54(‏ والمدخل »)507/١(‏ وشفاء السقام 
(71)» وفتاوى ابن تيمية .)7735/١(‏ 

(؟) موطأ مالك في كتاب قصر الصلاة في السفر: باب جامع الصلاة )177/١(‏ عن عطاء بن 
يسار» وقال: قال ابن عبد البر: لا خلاف عن مالك فى إرسال هذا الحديث.. ومسند 
أحمد (115/0) عن أبي هريرة. ١‏ 
ومصنف ابن أبي شيبة في الصلوات (770/1)» ومصنف ابن أبي شيبة في الجنائز: من 
كره زيارة القبور (7/ 560”) وبدل يعبد (يصلى له). 

(9) سقط من (ه). 

(:) سنن أبي داود في الحج: باب زيارة القبور (55/7) عن أبي هريرة» وفيه: (لا 
تجعلوا..» ومصنف ابن أبي شيبة في الجنائز: من كره زيارة القبور (/ 58*), 
والمطالب العالية /١(‏ 77/7)» وابن أبى شيبة أيضاً (؟/ 0/ا") . 

(5) مختصر خليل مع جواهر الإكليل :»)180/١(‏ والمدونة :)594/١(‏ وفتاوى ابن تيمية 
.)١ 28/590‏ 

(0) الدخيرة (ج؟ ق5١٠خ)‏ ونسبه لعبد الحق. 

20372١‏ إذا لم يكن هناك شد رحل بقصد زيارة قبره كَلة. 

(8) الشفاء (؟/85)» وفتاوى ابن تيمية .)١١8/51/(‏ 

(9) سبق تخريجه قريباء وليس فيه لفظ «بعدي؛ كما أن هذا اللفظ لا يفيد معنى. 


١8 


فصل 

يحره”'' صيد حرم المدينة الشريفة والتعرض لشجره على الحلال والمحرم. 
كما 0 في حرم مكة. لكن لا يضمن صيد حرم ال وشجره على 

وهو المختار» كما قال الو 0 لحديث رين الآ والجواب 

وعلى هذا فالأصح”": أنه يسلب الصائد وقاطع الشجرء والكلاً كسلب 
القتيل من الكفارء ويكون للسالب ويعطى المسلوب إزاراً يستر به عورتهء فإذا 
قدر على ما يستر به عورته أخذه منه» هكذا قال الشيخ أبو حامد. 

وحكى الرويان 7 وجهين في أنه: هل يترك له ما يستر به عورته؟ 
واختار أنه يترلدك.. 

وقال: إنه [ه”م/أ] قول الماوردي. 

وقال الرافعي“''": إن ظاهر الحديث وكلام الأصحاب: أنه يسلب إذا 

وقال الحنفية”""2: لا يحرم قتل صيد المدينة» ولا قطع'"'' شجرها. 

وعند ال إن صيد 0 المدينة حرام وإنه يحرم الشجر» إلا ما 


)١(‏ روضة الطالبين .»)١158/7(‏ والمجموع (505/10)»: وفتح العزيز (017/10): ومناسك 
النووي (١41ه 0‏ 0575). 

)0( تقدم ص(855). (©) زيد «الشريفة» في (ه) (ج). 

(:) بلغة السالك (١/598؟)»:‏ وسعد الشموس (868). 

(4) روضة الطالبين 2»)١59/7(‏ والمجموع (507/17)» وفتح العزيز (9/ 015). 

() سيأتي ص(9147١1).‏ (0) فى (ه): اسعيد). 

(4) روضة الطالبين ,)١59/7(‏ والمجموع (505/190)؛ وفتح العزيز (7/ 015). 

(9) سقط من (ج).» (ه). )0١(‏ روضة الطالبين .)١159/7”(‏ 

.)01177/90( وفتح العزيز‎ »)١59/7( روضة الطالبين‎ )١١( 

(0١)المبسوط )١( .)١٠١6/5(‏ في (د): «قطع». 

)١5(‏ الكافي 57!//١(‏ -1758) لابن قدامة. )١5(‏ سقط من (د). 


١ 0 


تدعو إليه الحاجة» وفى كون ذلك مضموناً روايتان. 

ولاو ادغل "© الراكر: إلى جرع اديه جديةا كتو ,ولوس إربطا وله قم 
بالاتفاق. 

وعن أبي هريرة طبه أنه كان يقول: «لو رأيت الظباء ترتع بالمدينة”" ما 
ذعرتها). 

قال" رسول الله كِِ: «ما بين لابتيها حرام» متفق عليه”؟“. 

واللابتان””': الحرتان. والحرة: الحجارة السودء وهذا حد الحرم في 
العرض . 

وعنه قال: «حرم رسول الله كَِْةٍ ما بين لابتي المدينة». 

قال أبو هريرة: «فلو وجدت الظباء ما بين لابتيها ما ذعرتها وجعل اثني 
عشر ميلاً حمى» رواه ملم 7 

وعن علي نه قال: ما عندنا شيء إلا كتاب الله وهذه الصحيفة”" عن 
النبي كَل «المدينة حرم ما بين عائر إلى كذا»» رواه البخاري" مطولاً» وهذا 
لفظه؛ ورواه مسلم”'' فقال: «ما بين عير إلى ثورء وهذا حد الحرم في الطول». 

قال أبو”'' عبيد'''' القاسم بن سلام: إن عيراً جبل معروف بالمدينة وإن 
تور “لا نورفه بالمدينة وإنما يعرف تمك 


)١(‏ الكافي 57!/١(‏ - 458) لابن قدامة. (6) في (ه): «بالمدينة ترتع». 

(9) في (ج): «فإن رسول الله كَلِهِ يقول». 

(:) البخاري في صحيحه في العمرة: باب لابتي المدينة (/ 0؟)» ومسلم في الحج: باب 
فضل المديئة (؟/ .)1١٠١‏ 
ترتع: ترعى... ذعرتها: أزعجتها ونفرتها. . تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي (؟/ 2)٠٠٠١‏ 
وإعلام الساجد (555). 

(5) إعلام الساجد (555)». والمنتقى (7/ *197). 

(5) مسلم في صحيحه في الحج: باب فضل المدينة (؟/ .)1٠6٠٠١‏ 

(0) المقصود بها: صحيفة كان علي بن أبي طالب دوّن فيها بعض الأحكام التي سمعها من 
رسول الله كل وكان يحتفظ بها في قراب سيفه كما في فتح الباري (54/ 85). 

(4) البخاري في صحيحه في العمرة: باب حرم المدينة (9/ 59). 

(9) مسلم في الحج: باب فضل المدينة (1/ 444 - 448). 

)٠١(‏ تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي على مسلم (؟/445) نقلاً عن القاسم بن سلّام؛ ومناسك 
النووي نقلاً عن أبي عبيد القاسم بن سلام وغيره. 

)١١(‏ في (ب): «أبو عبيدة». 


١١5 


قال: فإذاً يُرى2 أن أصل الحديث: «ما بين عير إلى أحد؛ وكذلك قال 
غيره . 

وقال أبو بكر''' الحازمي: حرم'”" رسول الله كلِ ما بين عير إلى أحدء 
قال هذه الرواية الصحيحة: 

وقبل "+ لق تون ولسين له عدن 

وقال الشيخ محب”'' الدين الطبري كَكأنْه: وقد أخبرني الثقة الصدوق"'') 
الحافظ العالم المجاور لحرم رسول الله كَلِ أبو محمد عبد السلام”'' البصري أن 
ذا جد (عن سيازه”"") انها إلى وراته جيل" عير يقال 4 تون واخير 
أنه تكرر سؤاله عنه لطوائف من العرب العارفين لتلك الأرض» وما فيها من 
الجبال» فكل أخبر أن ذلك الجبل اسمه ثورء فعلمنا بذلك أن ما تضمنه الخبر 


)١(‏ في (د)» (و): الْدَى). وفي (ه) مهملة لأنها غير منقولة. 

(؟) محمد بن موسى بن عثمان بن موسى الحازمي الهمداني الشافعي» أبو بكر زين الدين» 
محدث»: حافظ» مؤرخ» نسابة» فقيه» ولد نطريق تدان عام 50 وحمل إليها ونشأ 
بهاء وسمع الحديث ببغداد» ورحل إلى بلاد الشام وعبرهاء واستوطن ببغداد» وتوفي بها 
في 5١‏ جمادى الأولى عام 084هه له: الاعتبار في بيان الناسخ والمنسوخ من 
الحديث» شروط الأئمة الخمسة هم: البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي 
والمؤتلف والمختلف فى أسماء الأماكن والبلدان. 
(معجم المؤلفين (17/ 14): وطبقات الشافعية للأسنوي (41/1)» وتهذيب الأسماء 
واللغات الجزء الثاني من القسم الأول »)١975(‏ وتذكرة الحفاظ (5/ 2)1757 والبداية 
والنهاية .))795/1١(‏ 

() مناسك النووي (217) ونقله عن الحازمي في كتاب المؤتلف في أسماء الأماكن» وإعلام 
الساجد (/7719). 

(:) المصدر السابق» وهو تمام كلام الحازمي. 

(5) القرى (514)» وتحقيق محمد فؤاد عبد الباقي على مسلم (؟ 197/5‏ 197). وإعلام 
الساجد (7558)» وتحفة الراكع والساجد .)١59/١(‏ 

(5) في (د): «الصدوق». 

0) عفيف الدين أبو محمد عبد السلام بن محمد بن مزروع بن أحمد بن عزاز البصري 
الحنبلي» توفي بالمدينة المنورة في أواخر صفر من سنة 597ه. ولد سنة 5705ه» وسمع 
الحديث الكثير» وجاور بالمدينة النبوية خمسين سنة»؛ وحج فيها أربعين حجة متوالية» 
وصلى عليه بدمشق صلاة الغائب ككرنْهُ وكان إماما حافظا قدوة. 
(البداية والنهاية (1/ .)"0٠‏ وبغية الوعاة (؟/ 940)). 

(8) سقط من (ج). (9) الصواب: «جبلاً صغيراً». 


١5١ 


صحيحء وعدم علم أكابر العلماء به لعدم شهرته وعدم سؤالهم وبحثهم عنهء 
انتهى . 

وقال7'؟ الثقة الصدوق العالم أقضى القضاة جمال الدين المطري”" المد 
في تاريخه بعد أن حكى عن أبي عبيدة"'' وغيره الرد على من قال: إن بالمدينة 
ثوراً: زا خلك أخد داحق كتمالته تحقة جيبلا ضير 'مدورا سمى ثورا تعرفة أهل 
المدينة خلف عن سلف. 


[3] وعن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله كله : «إن إبراهيم حرم 
مكةء وإني حرمت المدينة ما بين لابتيهاء لا تقطع عضاههاء ولا يصاد صيدها». 
و 5 

وفي صحيحه”” من حديث أبي سعيد أن النبي كله قال: «اللهم إن 
إبراهيم حرم مكة فجعلها حرم" وإني حرمت المديئة حراماً ما بين مأزميها ألا 
يهراق فيها دم ولا يحمل فيها سلاح لقتال» ولا تخبط فيها شجرة إلا لعلف» 
الحديث. 


وفي ستئن ا داود بإسناد صحيح : أن النبي كَل قال: اللا يختلى خلا ها 
ولا ينفر صيدهاء ولا تلتقط لقطتها إلا لمن أشاد بها...» الحديث. 


وعن ان بن أن عبد الله قال: «رأيت سعد بن ني وقاص أخذ 


)١(‏ تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي على مسلم (؟/4917)» وإعلام الساجد (2)728 وتحفة 
الراكع والساجد .)١15١(‏ 

(؟) محمد بن أحمد بن خالد المطري المدني؛ جمال الدين» أبو عبد الله» مؤرخ» مشارك 
في علوم مختلفة» كان أحد الرؤساء المؤذنين في المسجد النبوي» له: إتحاف الزائر» 
التعريف في تاريخ المدينة المنورة. 
ولد سنة ١/51هء‏ وتوفي سنة ١4لاه.‏ 
«الدرر الكامنة ("/ 207916 ومعجم المؤلفين (2)701//4 وكشف الظئون »)5/١1(‏ وإيضاح 
المكنون (/7977)»: وهدية العارفين (5/ »)١6١‏ وطبقات الحفاظ (070)). 

(9) فى (س): «عبيد» بدون هاء. 

(4) مسلم في الحج: باب فضل المدينة (2»)447/1 والعضاة: كل شجر يعظم وله شوك. 

)0( مسلم في الحج: باب الترغيب في سكنى المدينة 1/5 ) 

(؟) فى (ه): «حراما». 

0) أبو داود في سئنه في الحج: باب في تحريم المدينة (9/ 079) عن غلي 95 . 

(4) سليمان بن أبي عبد الله» روى عن سعد بن أبي وقاص وصهيب وأبي هريرة» وروى عنه - 


١ 


رجلاً يصيد في حرم المدينة الذي”١'‏ حرم رسول الله يك فسلبه ثيابه» فجاء مواليه 
فكلموه فيه فقال: إن رسول الله يَكِلةٌ حرم هذا الحرمء وقال: امن أخذ أحداً 
يصيد”' فيه فليسلبن ثيابه» فلا رد عاب طعمة أطعمنيها رسول الله يَكةٍ ولكن إن 


شئتم دفعت 0 ثمنه») رواه 50 ' وأبو داودء وهذا لفظه» (ولم يضعفه. 


نكا 7 بو حا تم عن سليمان بن أبي عبد الله فقال: يو 
فيعتبر حليثه . 
زوفن عام" ين سعد «أن معدا رقنا إلى قضرة بالعقيق) قوعد عبدا 
يقطع شجراً [851/ب] أو يخبطه فسلبهء فلما رجع سعد جاء أهل العبد وكلموه أن 
ورد على غلامهن أل اعلبيي ما اعلاين علامهم قال اناك انداه ديا لاي 
رسول الله يَكلّخِ وأبى أن يرد عليهم» (رواه مسلب”" '» ورواه" أبو داود لكن من 
عديه هاه" عرلن الترامةا" "عن مزان لبد ون ملعن و2 انيت 
رسول الله كله ينهى أن يقطع من شجر المدينة شيء» وقال: من قطع منه شيئاً 
فلمن أخذه سلبه». 


- يعلى بن حكيم» قال أبو حاتم: ليس بالمشهورء فيعتبر تحديثه» وذكره ابن حبان في 
كتاب الثقات» روى له أبو داود حديثا واحداء» ولم تذكر وفاته . 
(تهذيب الكمال (١/7١51ه‏ - 057)», والكاشف .))7919/١(‏ 


)١(‏ في (ه): «التي». (؟) فى (د): زيادة: «الصيد». 

(00 آبوداود في سفن الحو دحاب فى كخريم المديئة (0/ قبي 086و واسريك اليد 
.)١ 7١/1١‏ 

(5) الجرح والتعديل .)١77/5(‏ (60) سقط من (ج). 


)١(‏ عامر بن سعد بن أبى وقاص القرشى» روى عن أبيه وعثمان وعائشة» وروى عنه داود» 
وائن شهابية وطاطة .ثقة كير العديت) يؤرى "له الجفاعة ح مات ينه ات 
(تهذيب الكمال (؟2)5517//7» والكاشف (؟65/7)). 

00 مسلم في صحيحه في الحج: باب فضل المدينة (7/ 497)غ وأ بو داود في سننه في 
الحج : باب في تحريم المدينة (؟/ ”07)» بلفظ قريب منه. 

() «رواه» سقطت من (د). 

(9) صالح بن نبهان مولى التوأمة» روى عن عائشة وأبي هريرة؛» وروى عنه السفيانان» قال 
أبو حاتم: ليس بالقوي» وقال أحمد: صالح الحديث وقال ابن معين: حجة قبل أن 
يختلط. توفى سنة 0١١اه.‏ 
(تهذيب الكمال (؟/501)» والكاشف (؟/54)). 

)٠١(‏ في (ج)ء (د): «التومة». )١١(‏ سقط من (ب). 


١١5* 


وقال أبو بكر البزار”'2: لا نعلم رواه عن النبي كلل إلا سعدء ولا نعلم 
رواة عن سعد إلا عامرء فلعله يريد''؟ من وجه يثبتء فإن أبا ذاود.رواه - كما 
فزواء"" خمن كذيف مولي لسعو عه نسو ولي نايعا فإنصبالجا مولي 
التوأمة فيه مقال» ومولى سعد مجهول. ورواه سليمان بن أبي عبد الله عن سعد 
كما تقدم”. 


وقال ابن جماعة”'' التونسي المالكي: حرم المدينة شرفها الله تعالى اثنا 
عشر ميلا من كل جهة. 

ولا يختص تحريو”"' ما بين اللابتين بالصيد عند الشافعية'" والحنابلة”*)2 
وهو مقتضى إطلاق كثير من المالكية" . 

وقال القاضي عياض”''' في الإكمال: إن ابن حبيب قال: إن تحريم ما بين 
اللابتين مخصوص بالصيدء قال: وأما قطع الشجر فبريد'''' [1/8051]] في بريد في 
دون المدينة كلياء “ذلك أخبرنا مطزق*؟ عن مالك وهو قول عمن :تن عه العرير 
وابن وهب» انتهى . 

وق الباجي”"1") في المنتقى مثله عن ابن نافع . 

وإطلاق تحريم النبي كك ما بين اللابتين يرده» والله أعلم . 


)١(‏ لم أعثر عليه. 

(0) سقط من (ب). 

(؟) تقدم آنفاً. 

(:) تقدم آنفا. 

(5) راجع شرح الأبي على مسلم (458/7): وصحيح مسلم على هامشه (7/ 570). 

0 في (ه): اتحريم)» . 

.)48٠/( المجموع‎ )0( 

(8) المغني (759/9). 

(9) راجع مواهب الجليل (178/7)» والخرشي على مختصر خليل (7/ 23777 . 

)٠١(‏ جواهر الإكليل )١98/١(‏ نقلاً عن القاضي عياض في الإكمال وهو كما في شرح الأبي 
(/558)؛ وشرح منح الجليل (١//ا"51).‏ 

)١١(‏ البريد أربعة فراسخ والفرسخ ثلاثة أميال هاشمية. 
(كشاف القناع .))577/1١(‏ 

(10) فى (ه): «مطروق». 

(19) المنتقى (7/ 197). 


١١ 


سنك 

النقيع''': بفتح النون وكسر القاف موضع بالقرب من المديئة» وليس 
بحرم» ولكن حماه رسول الله كل لإبل الصدقة ونعم الجزيةء فلا يحرم”'' صيدهء 
ولكن لا يملك شجره ولا حشيشه عند الشافعية”"» وإذا أتلفهما أحد فأصح 
الوجهين”'' عندهم أنه”” يضمن بالقيمة» ومصرفها مصرف نعم الجزية والصدقة. 

وقال النووي: إنه ينبغى أن يكون مصرفه مصرف بيت المال. 

والوجه الثاني : اي ل 

وقال ابن البنَاا'' الحنبلي: لا يجوز قطع شجرهء ولا ضمان فيهء ولا غرمء 
وفيه التعزيرء والله أعلم. 


.)1١8/0( والنهاية لابن الأثير: مادة «نقع»‎ 207١8 /( لسان العرب: مادة «نقع»‎ )١( 
.)159/”*( وروضة الطالبين‎ »)٠١84 /*( (؟) وفاء الوفاء‎ 

(6) المجموع (7/ 24854 2»)580 وروضة الطالبين .)١59/(‏ 

() في (ج): «الوجيز عنهم»). 

(0) «أنه» سقط من (ب). 

(1) روضة الطالبين .)١0١/"(‏ 

(0) لم أعثر عليه رغم البحث الطويل. 


١55ه‎ 


فَضَحِل 

إذا أراد"'' السفر من المدينة ودع المسجد بركعتين ويدعو عقيهما بما 
أحب» ثم يأتي القبر المقدس الشريف فيسلم على سيدنا رسول الله يك ويصلي 
عليه» ويسلم على أبي بكر وعمر و#با ويدعو كما قدمنا”" في ابتداء الزيارة. 

وقال محمد”" عن مالك: إذا خرج جعل آخر عهده الوقوف بالقبر [55؟/ 
ب]ء وكذلك من خرج مسافراً. 

قال ابن”؟' حبيب: وتركع ركعتين عند وداعك. انتهى . 

وحسن”*' أن يقول: اللهم لا تجعل هذا آخر العهد بحرم رسولك كَكهِ ويسر 
لي أسباب العود إلى الحرمين سهلة» وارزقني العفو والعافية في الدنيا والآخرة» 
وردتسبالها من .تلباق اندجو الخو هاما ال" سالعين عاتم متفيلك 
زكرمك لزت العالهيي: وكيرت اتا ونا دعل فراق لعفت ة القوية 
متأسفاً على ما يفوته من بركتها ويتصدق على فقراء جيران رسول الله 6و0" . 

واه أبو الفضل الجوهري0) كِدْأَنْهُ في توديعه عله : 
لو كنت ساعة بيننا'”" ما بينئنا ١‏ وشهدت كيف تكرر"" التوديعا 
لعلميت أن من التدموع ميحدثا١‏ .وعلنيت أن من الجدييت تسوها 


.)5١9/8( الأذكار (145)., والمجموع‎ )١( 

(؟) تقدم ص(09١6١1-١١191).‏ 

(”) وفاء الوفاء (5//ا511١).‏ 

(4) يفهم مقتضاه من وفاء الوفاء »)١54١17//5(‏ والمدخل (557/5). 

.)146 - 1١84( الأذكار‎ )5( 

(1) كذا في جميع النسخ». ولعل هنا سقطأ مثل: أن يقال «إلى أهلي»؛ أو «إلى أهل». 

(0') سقط من (ج). 

(4) وقاء الوفاء »)١517/54(‏ ودرر الفوائد المنظمة في أخبار الحج وطرق مكة المعظمة 
للجزيري (547» 561). 

(9) في (ج): زيد: «لنفسه». )٠١(‏ سقط من (ج). 

)١١(‏ في (د)ء (و): انكررا. 


١5 


عند سيدي والدي تغمله الله برحمته لنفسه» وهو يبكى بعد وداعه 
عند سفره ما شرق الشريفة : ْ 
أحن إلى زيارة حي ليلى | وعهدي من زيارتها قريب 
وكنت أظن قرب العهد يطفي منت السنزق تازواة اللينييت ”7 

(وأنشدني أبقياً في سنة أخرى بعد وداع سيدنا رسول الله كَلِْوّه وأنا معه في 
المجاورة”© فته ارتجالة: 
وإذا ما فاويارف طلييةة فوقن] مار د اتوي" قن عمبيجر 
وإذاقن] قشت عزمق عفينا .تعسير فلي كل ع 

وقال النووي”" كله في المجموع: إنه ليس للمسافر أن يصطحب شيئاً من 
الأكر* المعمولة من تراب [1/508] حرم المدينة ويخرجه إلى وطنه الذي هو 
خارج حرم المدينة» وكذا حكم الكيزان والأباريق'' المعمولة من حرم المدينة 
كما سبق في حرم مكةء وكذا الأحجار والتراب» انتهى. 

ونقل في المجمدء'". كما تقده”"1؟ في7"" الباب التاسع عن الأصحاب 
خلافاً في نقل تراب حرم مكة وأحجاره»» هل هو مكروه؟ أو حرام؟» وقال: 
قال كثيرون أو الأكثرون من أصحابنا: يكره. 


)١(‏ «نى» سقط من (ه). 

(؟) وفاء الوفاء »)١418 - ١4117//5(‏ وطبقات الشافعية الكبرى للسبكي (71/0؟). 

(9) في (د): «المجاورة». (:) في (ه): «إلي1.. 

(0) سقط من (ج). 1 

() جاء في حاشية (ب) هذا التاريخ : السادس عشر للمحرم سنة سبع وستين وسبعمائة . 

(0) المجموع :»)5١9/8(‏ ووفاء الوفاء .)١518/5(‏ 

(4) لسان العرب )77/١(‏ الأكرة: الحفرة في الأرض يجتمع فيها الماء فيغرف صافياً» 0 

في المعجم الوسيط (١/؟5)‏ أن الأكرة: حفرة تعمق ليجتمع الماء فيها رشحاً. . 
أنه يريد بها الأواني الفخارية الصغيرة التي لا تزال تصنع في ا 
الماء وسقاية الناس. 

(9) العمل بمقتضى هذا القول فيه تضييق على الناس وتعطيل إذ لو قامت مصنوعات على 
أساس استغلال خامات المديئة فهل يمنع بيعها ونقلها للناس عموماً؟ لو قلنا نعم 
بمقتضى هذا القول - لكان فيه حرج على المشتري من المسافرين والبائع والصانع من 
أهل المدينة» وليس عليه دليل. 

.)5935- 596 /( المجموع‎ )١١( .)805- تقدم ص(87/4‎ )٠١( 

)١6(‏ تقدم ص(874). )١1(‏ في (ج): زاد: «أوائل». 


١6 /ا‎ 


وصحح في الروضة”2' : أنه لا يجوزء والله تعالى أعلم. 

وقال الحنابلة''': إن ذلك يكره. 

وأجازه الحنفية”" . 

وقال بعض الشافعية: إن من أخذ شيئاً من ذلك وجب عليه ردهء كما 
تقده!*) فو الما 201 من حرم مكة. 
وينوي"؟ عتنا سفره مق المدينة مالازمة التقوى»:والامععداد للقاء ال تعالن 


والقيام بما يجب عليه من الحقوق؛ ليكون مطيعاً في جميع سفره. 


.)158/9( روضة الطالبين‎ )١( 

() الإنصاف ("/ 058). والمغنى (681/9). 
زهرة بدائع الصنائع ١/0‏ ا). 1 

(5) تقدم ص("40). 

(4) المهذب مع المجموع  "954/0(‏ 846). 
(5) وفاء الوفاء .)١518/5(‏ 


١١8 


فصل 
فيما يتعلق بمسجد سيدنا رسول الله وك 
(والحجرة المقدسة» والمنبر الشريف"(2') من التاريخ 


أما المسجد الشريف: فقد تقده” في باب الفضائل: أن في الصحيح”" عن 
النبي كلهِ أنه المسجد الذي أسس على التقوى من أول يوم» وأنه كان يصلي فيه 
رجال من المسلمين قبل بنائه» وهو مربدا”“. 

وقد عرف المؤرخون ["5/ب] بمقداره الذي كان عليه في زمان 
رسول الله يله ومكانه من المسجد اليوم فقالوا: كان على التربيع من الحجرة 
المقدسة إلى مكان السارية السابعة من جهة الغرب» ومن موضع الدرابزين الذي 
هو بين الأساطين المتصل بالصندوق أمام مصلى النبي يَكْهِ إلى موضع الحجرين 
المغروزين في صحن المسجد الشريف . 

وقالوا: إن المنبر لم يؤخر عما كان” عليه في زمنه كَل. 

وورد في الأخبار: أنه كان بين الحائط القبلي «وبين المنبر قدر ممر الشاة». 

وبين''' المنبر والدرابزين اليوم ثلاثة أذرع بذراع العمل بمصر المحروسة» 
والله أعلم . 


وقال المؤرخون: إنه 0 إن اك ده بنأه حين قدم أقل من مائة في 


)1١(‏ سقط من (ه). (0) تقدم ص(505١),‏ وص(501). 

() مسلم في صحيحه في الحج: ل ا 0 
النبي يك بالمدينة (؟/ )٠١١60‏ عن أبي سعيد وئهء والقرى (2)575 وتقدم في الفضائل 
ص(55١)»‏ ووفاء الوفاء .)51١7(‏ 

(5) المربد: الموضع الذي تحبس فيه الإبل والغنم وبه سمي مربد المدينة والبصرة. وقيل: 
الموضع الذي يجعل فيه التمر لينشف كالبيدر للحنطة. كما في النهاية في غريب الحديث 


85/0 1). 
(5) في (ه): «كما كان». (5) في (د): زيد (قد)ا. 
(0) في (ه): «قبل». (6) سقط من (ه). 


١84 


مائة”'2 فلما فتح الله عليه خيبر بناه وزاد فيه مثله. 

وقيل: كان عرض الجدار لبنة لبنة» ثم إن المسلمين كثروا فبنوه لبنة 
ونصفاء ثم قيل: يا رسول الله لو أمرت فزيد فيه فقال: نعمء فأمر به فزيد فيه 
وبني جداره لبنتين مختلفتين. 

وقد حررت ذرع ما حددوا به المسجد في زمنه يله فكان ما بين الجدار 
الذي داخله الحجرة المقدسة وبين السارية السابعة [804/أ] اثنان”'' وأربعون 
ذراعاً وثلئا ذراع» وما بين الدرابزين والحجرين ستة وأربعون ذراعاً وثلثا ذراع» 
وذرعت ما بين الجدار الذي حول الحجرة الشريفة وبين المنبر فكان أربعة وثلاثين 
ذراعاً وقيراطاً» وذلك طول الروضة الشريفة» ولم يتحرر لي عرضها . 

وما سامت بيت النبي كَل أو المنبر فهو من الروضة بلا شك. 

وبين المنبر والدرجة التي ينزل منها إلى الحفرة التي هي مصلى رسول الله كَل 
عن يمين الإمام تسعة أذرع وقيراط وعرض الدرجة سدس ذراع وثمن ذراع» 
وسعة الحفرة ذراع وثلث ذراع وربع وثمن ذراع في مثله كل ذلك بذراع العمل 
بمصر المحروسة. 

وقيل: لم يكن للمسجد سطح فشكا الصحابة الحر فأمر به رسول الله يكل 
فأقيم له سواري”" من جذوع النخل» ثم طرحت عليها العوارض والخصف 
والإذخر وجعل وسطه رحبة» فأصابتهم الأمطار» فجعل المسجد يكف عليهم»ء 
فقالوا: يا رسول الله لو أمرت بالمسجد فطين» فقال لهم: عريش كعريش موسى 
ثمام» وخشيبات» نعم فيعمل» والأمر أعجل من ذلك. 

وقيل: :إن دان السهيرا"* قبل أن يطلل كان" قامة وشبرا : بويعال: إن 
عريش [04/ب] موسى كان إذا قام أصاب رأسه السقف. 

ويروى”' أن سيدنا رسول الله يك الما أمر باستقبال الكعبة أتاه جبريل فقال 
بيده هكذا فأماط كل حائل بينه وبين الكعبة من جبل''' وغيره» فاستقبلها َه وهو 


)١(‏ الظاهر أنه يقصد مائة ذراع مصري بمائة ذراع مصري فهذه هي وحدة القياس التي 
يستعملها عادة. 1 

(؟) المتبادر: أنه اثنين وأربعين ذراعاً وثلثي ذراع ليكون خبر «كان» واسمها «ما»» أما إن 
جعل «ما» خبراً مقدماً و«اثنان» اسماً مؤخراً فتكون كما قال المؤلف كأله. 

() لعلها «سوار» لأنها منكرة. (4) فى (د): زيد: «كان». 

(0) درر الفوائد المنظمة (50). (5) في (ب): «أول». 


١6٠ 


ينظر إليها لا يحول دون نظره شيء » فلما فرغ قال جبريل : هكذا وأعاد الجبال 


والشجر والأشياء على حالها». 
وفي الصحيحين"”'': «أن أول صلاة صلاها رسول الله َكدِ إلى الكعبة صلاة 
العصر). 


وعن ابن عمر قال: «كان المسجد على عهد رسول الله يله مبنيا باللبن 
وسقفه''"' الجريد وعمده خشب النخل» فلم يزد فيه أبو بكر شيئاًء وزاد فيه عمر 
وبناه على بنيانه فى عهد رسول الله كَةِ باللبن والجريد» وأعاد عمده خشباء 
وفرشه بالحضاء ل بره عثمان فزاد فيه زيادة كثيرة» وبنى جداره بالحجارة 
المنقوشة؛ والقصة("؛ وجعل عمده من حجارة منقوشة وسقفه بالساج» رواه 


الببخاري40) 
وذكر المؤرخون" أن أبواب المسجد في زمن رسول الله كه كانت 
قلاقة0" :بات .خلقة9 :وباب عاتكة وهو بات الرحمة» والباف الذئ كان يدل 


[هه”,/ أ] مئنه 00 الله عل وهو باب عثمان المعروف اليوم بياب جبريل » وأن 
عمر َه جعل أبوابه ستة: بابين عن يمين القبلة وبابين عن يسارها وبابين 
خلفهاء اليل طول السقف أحد عشر ذراعاء وزاد فيه من جهة القبلة وبنى فوق 
ظهره سترة ثلاثة أذرع . 


وأن عثمان غيره في أول شهر ربيع الأول سنة تسع وعشرين» وزاد فيه من 
القبلة إلى موضع الجدار اليوم» وزاد فيه من جهة المغرب ومن جهة الشامء ولم 
يزد فيه من جهة المشرق شيئاء وجعل أبوابه ستة كما كانت في أيام عمر وَقْي 


)١(‏ البخاري في الإيمان: باب الصلاة من الإيمان )17/١(‏ جزء من حديث البراء» 
والتفسير: سورة (5/ج5/ 10 وأحمد (5/ 42758 ومسلم في المساجد: باب تحويل 
القبلة من القدس إلى الكعبة (؟/ 714). 

(؟) في (ج): «بالجريد». 

(9) القّصّة والقِصّة والقّصّ: الجصء» لغة حجازية كما فى اللسان مادة «قصّص» (7"0/ .)1٠١‏ 

(4) البخاري في الصلاة: باب بنيان المسجد »)١190/1١(‏ وليس فيه: وفرشه بالحصباء» ومثير 


الغرام (51). 
وأخرجه البخاري وأبو داود كما في وفاء الوفاء (؟/ .)001١- 5٠٠‏ 
(5) درر الفوائد المنظمة (579). (؟) فى (ه): زيد: «أبواب». 


(0) في (ج): ١اخديجة»).‏ وفي (و) (ه): «خلفه». 


١ههأ‎ 


وباشر العمل بنفسه. وكان يصوم النهار ويقوم الليل ولا يخرج من المسجد حتى 
فرغ منه لهلال المحرم سنة ثلاثين. 

ثم زاد فيه عمر"'' بن عبد العزيز بأمر الوليد بن عبد الملك» وكان عامله 
على مكة والمدينة» وأرسل”" الوليد إلى ملك الروم يستدعي منه عمالاً وآللات 
بسبب العمارة فأرسل إليه أربعين من الروم وأربعين من القبط» فيروى: أنه 
ا العمال من الروم جملون وما إذ خلا لهم المسجد فقال أحدهم لصاحبه: 
لأبولن على قبر نبيهم فنهوه» فأبى فتهيأ لذلك فوقع على رأسه فانتثر””' دماغه 
وأسلم بعض أولئك النصارى. 

وجعل عمر بن عبد [55*/ب] العزيز في كل ركن من أركان المسجد منارة 
للأذان» وكانت المئارة الرابعة مطلة على دار مروان'. 

فلما حج سليمان”"' بن عبد الملك أذن المؤذن فأطل على سليمان» وهو 
بالدار» فأمر بتلك المنارة فهدمت إلى ظهر المسجد. 


وأقام عمر في بنائه ثلاث سنين وجعل له عشرين باباًء ولم يبق من الأبواب 
التي كان رسول الله ود يدخل منها إلا باب عثمان المعروف بباب جبريل . 


)١(‏ الدرة الثمينة في أخبار المدينة (ق/اه ‏ 09خ). 

(0) في (د): «وأرسل». (9) فى (د)ء (ه): «بينا». 

(4) في (ب): «انتثرت». ١‏ 

(6) مروان بن الحكم بن قي العاص بن أمية» أبو عبد الملك: خليفة أموي. هو أول من 
ملك من بني الحكم بن أبي العاص» وإليه ينسب بنو مروان» ولد بمكة سنة ثنتين من 
الهجرة ونشأ بالطائف» وسكن المدينة» بايعه أهل الأردن سنة 554ه»ء ودخل الشام 
فأحسن تدبيرهاء وخرج إلى مصر ‏ وقد فشت في أهلها البيعة لابن الزبير - فصالحوا 
مروان فولى علبهم النهعيد الملك وعاد إلى دمقق» فلع يطل علمره + وتوقى سه انهه 
ومدة خلافته تسعة أشهر وثمانية عشر يوما. 
(الأعلام (44/8)» والإصابة :)١97/9(‏ والاستيعاب »)7١/٠١١(‏ وأسد الغابة (5/ 
4*» وتهذيب الكمال ».)١117/7(‏ والبداية والنهاية (8/ /ا6؟)). 

() سليمان بن عبد الملك بن مروان» أبو أيوب» الخليفة الأموي. ولد فى دمشق» وولى 
الخلافة بعد وفاة أخيه الوليد سنة 97ه»ء وكان بالرملة فلم يتخلف عن مبايعته أحدء 
فأطلق الأسرى وأخلى السجون وعفا عن المجرمين وأحسن إلى الناس» وفي عهده 
فتحت جرجان وطبرستان» وتوفى فى دابق سنة 94ه» ومدة خلافته سنتان» وثمانية أشهر 
إلا أياماً . 2 
(تاريخ الخلفاء )١١5(‏ وما بعدهاء والأعلام (*/ »)١97‏ والبداية والنهاية (9//ا(١)).‏ 


١6 


لما حج المهدي سنة ستين ومائة فقدم المديئة منصرفه من الحج استعمل 
و ع در اتير ل ال الا ار 
واي 0 وأمره بالزيادة في مسجد رسول الله كَكِْهِ فزاد في المسجد من جهة الشام 
إلى منتهاه اليوم؛ ثم لم يزد فيه أحد. 
ثم عمّر في صحن المسجد الشريف قبة لحفظ حواصل الحرم وذخائره مثل 
المصحف الكريم المنسوب إلى عثمان ويه وغيره بأمر الخليفة الناصر"" لدين الله 
سنة ست وسبعين وخمسمائة. 
ثم احترق المسجد الشريف في ليلة الجمعة أول شهر رمضان سنة أربع 
4 250 5 ف -: 
وخمسين وستمائة”*'» واستولى الحريق على جميع سقوفه حتى على سقف 
الحجرة المقدسة» وسقط بعض سواريهء وسلم ما في القبة من الحواصل [05؟/1أ] 
لسلامتها من الحريق» وكتب” بذلك إلى الخليفة المستعصه”' بالله أبي أحمد'”" 


)١(‏ جعفر بن سليمان بن علي بن عبد الله بن عباس بن عبد المطلب القرشي العباسي» أمير 
مكة والطائف... ذكر ابن جرير أنه كان عاملاً على ذلك سنة إحدى وستين ومائة وفي 
سنة ثلاث وستين» وأربع وستين ومائة. وذكر الذهبي: أنه عزل عن الحجاز سنة ست 
وستين ومائة» وذكر الأزرقي: أنه في سئة إحدى وستين بلط الحجر بالرخام» وشرع 
أبواب المسجد على المسعى . 
(انظر العقد الثمين (”/ 51١9‏ - ؟55)). 

(0) سقطت امائة» من (ب)» (د). (ه)ء (و). 

فيه الاير لدين الله أبو العباس أحمد بن المستضيء بأمر الله الهاشمي العباسي. ولد ببغداد 

سنة ثلاث وخمسين وخمسمائة» وبويع له بالخلافة بعد موت أبيه سنة 61/6ه. وتوفي سنة 
7ه»ء وعمره تسع وستون سنة وشهران وعشرون يوم وكانت مدة خلافته /ا5 سنة إلا 
شهراً. 
(البداية والنهاية »)٠١7/1١7(‏ وتاريخ الخلفاء (58: وما بعدها)). 

(5) وفاء الوفاء  094/5(‏ 044)» وتحفة الراكع والساجد .)١45(‏ 

(0) فى (د): «فكتب). 

© أب ]تنبو هين" اللسنة تمي باك أن مد ميونت الطاض باد اه الهاشمى 
العباسي» مولده سنة تسع وستمائة» وبويع له في الخلافة في العشرين من جمادى الأولى 
سنة ٠14هء‏ وكان مقتله في يوم الأربعاء الرابع عشر من شهر صفر سنة . 50ه»ء فيكون 
عمره يوم قتل 47 سنة» وقد كان جميل الصورة حسن السريرة صحيح العقيدة كُأنة» وكان 
سني على طريقة السلف واعتقاد الجماعة. 
(البداية والنهاية (11/ :)7١4‏ وتاريخ الخلفاء للسيوطي (414)). 

0) زيد «ابن» في (ب)»2 (ج). 


١667 


عبد الله بن الإمام المستنصر"'' من المدينة الشريفة في شهر رمضان المذكورء 
5 2 8 5 . 20 3 
(في هذه السنة الحجرة المقدسة وما حولها إلى الحائط القبلي وإلى الحائط 
الشرقي إلى باب جبريل» وسقفوا من جهة'") الغرب الروضة الشريفة جميعها إلى 
المنبر. 


ثم دخلت”*؟ سنة ست وخمسين فقتل الخليفة» واستولى التتار على بغداد 
فوصلت الآلات من صاحب مصر يومئذ: الملك المنصور بن الملك المعزء ووصل 
أيضاً من صاحب اليمن: الملك المظفر يوسف”' بن عمر بن علي بن رسول آلات 
وأخشاباً فعمل إلى باب السلام» ثم عمل من باب السلام إلى ياب الرحمة في سنة 
ثمان وخمسين وستمائة من جهة صاحب مصر الملك: المظفر قطز”""» ثم انتقل 


)١(‏ أمير المؤمنين أبو جعفر منصور بن الظاهر محمد بن الناصر أحمدء بويع بالخلافة يوم 
مات أبوه يوم جمعة ثالث عشر رجب سنة 577ه» وكانت وفاته يوم الجمعة عاشر 
جمادى الآخرة» وله من العمر إحدى وخمسون سنة وأربعة أشهر وسبعة أيام» وكانت 
هذة ولآيعة ننت غشرة سنة وعشرة أشهر وسبعة وعشرين يوما» دفن يدان الكلافة» وكان 
جميل الصورة حسن السريرة جيد السيرة كثير الصلات والبر والصدقات» وكانت ولادته 
فى صفر سنة /08ه. 
(البداية والنهاية (17/ »)١04 1١7‏ وتاريخ الخلفاء للسيوطي (410) وما بعدها)). 

(؟) وفاء الوفاء 2»)5١6١/5(‏ وتحفة الراكع والساجد .)١51(‏ 

(6) اسقط مون( (4) وفاء الوفاء (؟/50). 

0 يوسف بن المنصور نور الدين عمر بن علي بن رسول» أقام في مملكة اليمن بعد أبيه 
سبعاً وأربعين سنة» وعمر ثمانين سنة» وكان أبوه قد ولي أزيد من مدة عشرين سنة بعد 
الملك أقسيس بن الكامل محمد» وكان عمر بن رسول مقدم عساكر أقسيس» فلما مات 
أقسيس وثب على الملك فتم له الأمر وتسمى بالملك المنصور. 
وكانت وفاة الملك المظفر فى رجب من هذه السنة 5915ه وقد جاوز الثمانين» وكان 
يحب الحديث وسماعه» وقد جمع لنفسه أربعين حديئاً . 
(البداية والنهاية (751/17)). 

() الملك المظفر قطز بن عبد الله» سيف الدين التركى» أخص مماليك المعز التركمانى» 
أحد مماليك الصالح أيوب بن الكامل» لما قتل أستاذه المعز قام في تولية ولده نور الدين 
المنصور على مصر وغيرها من ولاية أبيه. 
فلما سمع بأمر التتار خاف أن تختلف الكلمة لصغر ابن أستاذه فعزله» ودعا إلى نفسه 
فبويع سنة /161ه. 
ثم سار إلى التتار فجعل الله على يديه نصرة الإسلام» وقد كان شجاعاً بطلاً كثير الخير - 


١14 


الملك آخر هذه السنة إلى الملك: الظاهر”'' بيبرس الصالحي ككنْهُ فعمل”'"' في 
أيامه باقي المسجد الشريف من باب الرحمة إلى شمالي المسجد, ثم إلى باب 
النساء»ء وكمل سقف المسجدء كما كان قبل الحريق سقفاً فوق سقف. 

[517*/ب] ثم جدد في أول دولة السلطان الملك الناصر كأَنْهُ سنة إحدى 
وسبعمائة سقف الرواق الذي فيه الروضة الشريفة من المنبر وكتب عليه اسمه. 

ثم جدد في أيامه السقف الشرقي والسقف الغربي في سنتي خمس وست 
وممفكانة '" بجعلا ستفا راهنا الي" الدنت العسمالى فإنه سل في آباء 
الملك الظاهر كذلك. 

ثم أمر كَْنهُ بعمارة منارة رابعة مكان التي تقدم أن سليمان بن عبد الملك 
أمر بهدمها فعمرت سنة ست وسبعمائة. 

ثم أمر كه بإنشاء رواقين في صحن المسجد الشريف من جهة القبلة في 
سنة تسع وعشرين وسبعمائة» فأنشئا واتسع ظل السقف القبلي”” بهاء وعم 

وأبواب المسجد اليوم أربعة: بابان من جهة المشرق وهما"'" باب عثمان 
المعروف بباب جبريل وهو الذي كان يدخل منه رسول الله كله وباب النساءء 
وبابان من جهة الغرب: باب السلام وباب الرحمة. 

وبالمسجد في جهة القبلة طابق مقفل يفتح”" أيام الموسم وينزل منه إلى 


- ناصحاً للإسلام وأهله؛ وكان الناس يحبونه ويدعون له كثيراً. . قتل يوم السبت سادس 
عشر من ذي القعدة سنة 508ه بعد أن تمالاً عليه الأمراء مع بيبرس. 
(البداية والنهاية /١7(‏ 5706)). 

)١(‏ الملك الظاهر ركن الدين بيبرس؛: صاحب البلاد المصرية والشامية والحلبية وغير ذلك» 
استمرت أيامه من يوم الأحد سابع عشر ذي القعدة عام 508ه إلى أن توفي عام 
١للاه..‏ ولقد كان شهماً شجاعاً عالي الهمة بعيد الغورء مقداماً جسوراً معتنياً بأمر 
السلطنة» له قصد صالح في نصرة الإسلام وأهلهء فتح فتوحات كثيرة» وأوقع بالروم 
والمغول نأناً لم يسمع بمثله من دهور متطاولة. 
(البداية والنهاية /١7(‏ 5لا؟ ‏ 9/6؟)). 

(؟) البداية والنهاية /١7(‏ 71/0)» ووفاء الوفاء (؟/ 5 590). 

(*) وفاء الوفاء (؟/ 500). )2( فى (د): لايشيه» . 

(0) «القبلي» سقط من (ج)» (د). () في (ب): زيد: اجهة». 

(©4 في (د): زيد: «في». 


١ههوه‎ 


مكان يطل عليه شباك في القبلة يقال: إنه بيوت العشرة» وليس ذلك بصحيح» 
وإنما هي دار لآل عبد الله بن عمرء وهي بيدهم إلى اليوم''؟ ولذلك سبب مذكور 
في كتب التاريخ والله تعالى أعلم . 

وأما الحجرة المقدسة: 

فبنى عليها عمر بن عبد العزيز في أيام الوليد بن عبد الملك حائطأء ولم 
يلصقه بجدار الحجرة» بل جعل بينهما مكاناً خالياء ولم يعل' الحائط إلى 
سقف المسجدء بل دونه بنحو من أربعة أذرع» وأدار عليه شباكاً من خشب من 
فوق الحائط إلى السقف وجعل بنيان الحاجز على خمس زوايا؛ لثئلا يستقيم 
لأحد استقبال الحجرة بالصلاة لتحذيره كلِخِ من ذلك. 

لما اخترق المسجد الشريف واعترق سقك الحجرة المقدسة وسقظء 
طولع الخليفة المستعصم بالله بسقوط سقف الحجرة» وانتظر من بالمدينة الجواب 
فلم يصل إليهم بسبب اشتغال الخليفة عن الجواب بدفع التتارء فلم ينزل أحد إلى 
الحجرة المقدسة لإزالة ما سقطء وأعادوا سقفا فوق الذي سقط على رؤوس 
السواري التي حول الحجرة الشريفة في سنة خمس وخمسين وستمائة» ولم يكن 
قبل ذلك”" ولا بعذه على التحجرة الشريفة قبة» بل. كان هآ حول البحي 2 
محظراً”” في السطح مبنياً بالآجر مقدار نصف قامة تميز الحجرة الشريفة عن 
السطح. 
ا يزل الحال على ذلك إلى سنئة ثمان 5 وستمائة في أيام 
السلطان الملك المنصور”' قلاوون كنَهُء فأمر بعمل القبة التي هي الآن على 


)١(‏ كل ما جاء من أوصاف المسجد كان في زمن المؤلف. 

(؟) فى (ه): «يعمل». (9) درر الفوائد المنظمة (575). 

(4) فى (ه): زيادة: «المقدسة». 

00 فى (د): «محطراً»؛ وفى (ج): «محقراً»؛ وفى (ب): «محظوراً». 

(5) في (ب): «وسبعمائةة.. : 

0) السلطان الملك المنصور قلاوون بن عبد الله التركي الصالحي الألفي» اشتراه الملك 
الصالح نجم الدين أيوب بن الملك الكامل محمد بن العادل أبي 52000 بألفي دينار 
وكان من أكابر الأمراء عنده وبعدهء ولما تزوج الملك السعيد بن الظاهر بابنته غازية 
خاتون عظم شأنه جداً عند الظاهرء وما زال يترفع في الدولة حتى صار أتابك سلامش بن 
الظاهرء ثم رفعه من البين» واستقل بالملك في سنة أربع وثمانين وستمائة» وفتح 
طرابلس سنة ثمان وثمانين» وعزم على فتح عكاء وبرز إليهاء فعاجلته المنية في - 


١0 


الحجرة فعملت» وعمل مكان [ لاه ؟”/ ب] الحظير المبنى بالآجر شباك خشب وتحته 
بين السقفين أيضاً شباك خشبء وعلى سقف الحجرة الشريفة بين السقفين ألواح 
١ 1 : .‏ 0 و ف ع ال 
قد سمر بعضها إلى بعض وسمّر عليها ثوب مشمعء وفيها طابق مقفل”''' إذا فتح 
كان النزول منه إلى ما بين حائط بيت النبى كيه وبين الحايز الذي بناه عمر بن 
عبد العزيز رحمه الله تعالى وباب بيت النبي كَلْةِ من جهة الشام. 

وروي أن عائشة وكيا قالت بعد موت عمر: (إنما كان أبي وزوجي» فلما 

وقال المؤرخون: إن قبر النبي كك وقبر صاحبيه في صفة بيت عائشة وهنا . 

8 

وقالوا: إن في البيت موضع قبر في السهوة”" الشرقية. 

وإن سعيد بن المسيب قال: يدفن فيه عيسى بن مريم مع النبي كَكْةٍ وأبي 

وقد.فيل”"؟: إن ذلك غقب: حبه وزيارتة لسيدنا رمبول الله عللله. 

والسهوّة”*': قيل: إنها كالصفة تكون بين يدي الييت”* . 

ولما ولي المتوكل'' الخلافة أمر إسحاق بن سلهو”"» وكان على عمارة 
مكة والمدينة المشرفتين من قبله بأن يؤزر الجدار حول الحجرة المقدسة بالرخام 


د السادس والعشرين من ذي القعدة سنة تسع وثمانين وستمائة عن عمر يناهز ستين سنة» 
وكانت مدة ملكه اثنتى عشرة سنة. 
(البداية والنهاية .))"311//1١(‏ 


قي جالعل (؟) فى غير (ب): «البهوة». 
فرق في (د): «نقل». دق في (د)» (ه): «الهوة». 


(6) اللسان: مادة «سها». 

(5) المتوكل على الله: جعفر أبو الفضل بن المعتصم بن الرشيدء أمه أم ولد اسمها شجاع. 
ولد سنة سبع ومائتين» وبويع له بالخلافة في ذي الحجة سنة 7 ١ه‏ بعد الوائق» فأظهر 
الميل إلى السنة ونصر أهلهاء ورفع المحنة» وكتب بذلك إلى الآفاق» وذلك في سنة 
4ه واستقدم المحدثين إلى سامراء وأجزل لهم العطايا. وقتل سنة 517 1ه. 
(تاريخ الخلفاء للسيوطي (57” وما بعدها)ء والكامل في التاريخ (08/0؟) وما 
بعدها)). 


0) في (ه): «سالم»؛ ولم أعثر له على ترجمة. 


١ /اههة‎ 


وبقي إلى سنة ثمان وأربعين وخمسمائة في خلافة المقتضي"''؟ [558/أ] 
فجدد التأزير دك 0 قامة 5 ولم يزل الأمر على ذلك. 


( 5 3 

ثم عمل”" ابن أبي الهيجا”” وزير الملوك المصريين ستارة من الدبيقي”* 
الأبيض وأدار عليها 7 أحمر مكتوباً عليه سورة «يس» بأسرها””' وعلقها نحو 
العامين على الجدار الدائر على الحجرة المقدسة بعد الإذن من الخليفة 
المستضىء'"'' بأمر الله فى ذلك . 

ثم جاءت من الخليفة المستضيء بأمر الله ستارة من الإبريم البنفسجي عليها 
وعلي» وعلى طرازها اسم المستضيء بأمر اله فشيلت تلك وفيت" إل معهد 
على بن أبى طالب َيه بالكوفة» وعلقت هذه عوضها. 

فلما ولي الإمام الناصر لدين الله بعث” ستارة أخرى من الإبريم الأبيض 
وعلقت فوق تلك. 

فلما حجت أم الخليفة وعادت إلى العراق عملت ستارة على شكل المذكور 


)١(‏ المقتفي لأمر الله» أبو عبد الله محمد بن المستظهر بالله؛ ولد في الثاني والعشرين من 
ربيع الأول سئة 4/889ه) وأمه حبشية ) وبويع له بالخلافة عند خلع ابن أخيه» وعمره 
أربعون سئة» وتوفي سنة 6ه .. وكان من عروات الخلفاء» عالماً أديباً» شجاعاًء 
حليماًء دمث الأخلاق» كامل السؤددء خليقاً للإمامة» قليل المثل في الأئمة؛ سمع 
الحديث من مؤدبه أبي البركات بن أبي الفرج بن السني. 

را الح 00 ا 0 
ثمانون سئة» وكان مشكور السيرة» حسن المحاصرة. 5 . (البداية والنهاية .))١7/1(‏ 
(5:) الدبيقي: من دق ثياب مصر معروفة تنسب إلى «دبيق»» بلدة كانت بين الفرما وتنيس» من 
أعمال مصرء كما في مراصد الاطلاع (؟/017). 

(5) في (د): «بكمالها». 

030 الحسن أبو محمد بن المستتحد بالله» ولد سنة 75م0ه» وأمه أم ولد أرمنية اسمها: 
غضة.. بويع له بالخلافة يوم موت أبيه. . وتوفي سنة 8/ا851ه.. وكان دائم البذل للمال» 
ليس له عنده وقع, ذا حلم وأناة ورأفة» عادلء حسن السيرة. . (تاريخ الخلفاء 
للسيوطي (155 وما بعدها)» والكامل في التاريخ لابن الأثير (/014). 

0) في (د)ء (ج). (و): لونفدت». (0) فى (د): «١‏ 


١4 


قبلها ونفذتها فعلقت فوق الأوليين» وصار يومئذ على الجدار ثلاث ستائر. 

ثم في زماننا ترسل الستارة من جهة مصر بعد سبع [058؟/ب] سنين أو 
نحوها من الإبريم الأسود وتعلق بعد قلع التي قبلها. 

ولم يرد أن أحداً دخل بيت النبي كل بعد بناء عمر بن عبد العزيز إلا ما 
('' سنة ثمان وأربعين وخمسمائة سمع من 
داخل الحجرة المقدسة هَدَّةَ فاقتضى”" الرأي إنزال تمن من أهل الدين 
والصلاح إلى هناك» فلم يروا”” أمثل حالاً من الشيخ عمر”' النسائي شيخ شيوخ 
الصوفية بالموصل فكلموه في ذلك فامتنع واعتذر بسبب فتق به ومرض يحتاج معه 
إلى الوضوء في غالب الأوقات» فألزم بذلك» فيقال: إنه امتنع من الأكل 
والشرب مدة» وسأل الله تعالى إمساك المرض عنه بقدر ما ينزل ويخرج فأنزلوه 
بالحبال من بين السقفين من الطاق» فنزل بين حائط بيت النبي وه وبين الحائزء 
ومعه شمعة يستضيء بهاء ومشى إلى باب بيت النبي كَل ودخل من البانية إلى 
القبور المقدسة فرأى شيئا من ردم إما من السقف وإما من الحائط» وقد وقع على 
القبور المقدسة فأزاله وكنس ما عليها من التراب بلحيته» وكان مليح الشيبة» ثم 
طلعء وأمسك الله تعالى عنه المرض بقدر ما نزل وطلعء وعاد إليه مرضه”؟. 

وأنه في سنة [1/"05] أربع وخمسين وخمسمائة وجد من داخل الحجرة 
المقدسة رائحة متغيرة فأنزل الطواشي”'' بيان أحد خدام الحرم الشريف ونزل معه 
العنفى”"؟ الموضكى نولي غمارة المشسجذة الفزيف ونزل هما غازؤن؟" الكنادئ 
الصوفي» فوجدوا هراً قد سقط من الشباك الذي بأعلى الحائز بين الحائز وبيت 
النبي كَل وجيّف الهر فأخرجوه وطيبوا مكانه. 

وكان نزولهم يوم السبت الحادي عشر من شهر ربيع الآخر”) 


حكاه ابن النجار في ناريت أنه في 


)١(‏ سقط من (ب)» (ه). (6؟) زيد: «الحال» فى (ج). 

(6) زيد: «أحداً» في (2). (4) الم أعثر عليه. - 

(5) الدرة الثمينة (ق85خ)» وتحفة الراكع والساجد .)١45(‏ 

(5) لعله الطواشي يمن الحبشي: شيخ الخدم بالحرم الشريف» كان ديناً عاقلاً عدلاً صادق 
اللهجة؛» مات فى عشر السبعين بعد الستمائة. 
(البداية والنهاية (17/ 9179)). 

0) لم أعثر على ترجمته رغم البحث. 

(0) لم أعثر على ترجمته رغم البحث. وفي (د): «الشاذي» بالذال وهي محتملة في (و). 

(9) الدرة الثمينة (ق860خ) لابن النجار» وتحفة الراكع والساجد )١517- ١55(‏ عنه 


١8 


ولما حج السلطان"'' الملك الظاهر سنة سبع وستين وستمائة اقتضى رأيه 
أن يدير على الحجرة المقدسة درابزين من خشب فعمله وأرسله سنة ثمان وستين» 
وأداره عليهاء وظنّ أن ذلك زيادة حرمة فحجر طائفة من الروضة الشريفة مما يلى 
بيت النبي كله وصار ما دن الجهزة والدراروي معارف السام ا لايم لعن 
في أيام الموسمء وربما قذر الصغار فيه» وتحدثت مع السلطان الملك الناصر 
رحمه الله تعالى لما حج وزار سنة اثنتين وثلاثين وسبعمائة في غلق الدرابزين أيام 
الموسم؛ لما ذكرته» فسكت ولم يجبني بشيء وهذا من أهم ما ننظر فيه. 

وهذا”" الدرابزين الذي عمله السلطان”؟ الملك الظاهر نحو القامتين 
والشباك الخشب [504"/ب] فوقه عمله السلطان كتبغا””' في سنة أربع وتسعين. 

وأما المنبر الشريف: 

فعمل لسيدنا رسول الله كَكِيهِ بأمره فى سنة ثمان من الهجرةء» وخطب َل 
عليه وح إلب :التملع الذئ كان يخطب عقهه بوعانمن كل الكاية عله علاه 
لامرأة من الأنصار اسمه''' ميناء وقيل: إبراهيم وقيل غير ذلك» وكان درجتين 
ومجلسا . 

فلما ولي أبو بكر قام على الدرجة الثانية ووضع على الدرجة التي تلي 
الارضن» 

فلما ولي عمر قام على الدرجة التي وضع أبو بكر رجليه عليها ووضع 
رجلين على الأرض إذا قعد. 

فلما ولي عثمان فعل كذلك ست”" سنين» ثم علا فجلس موضع النبي كَل 


وكسا المنبر قبطية. 
)١(‏ البداية والنهاية /١7(‏ 707/6). () سقط من (د). 
زفق في (ه): اوهوا. )2 سقط من (ب)» (و). 


(5) الملك العادل زين الدين كتبغا: جلس على سرير الملك في ١١‏ من المحرم سنة 594ه 
وعمره نحو خمسين سنة» وهو من سبي وقعة حمص الأولى التي كانت في أيام الملك 
الظاهر بعد وقعة عين جالوت» وكان من الغويرانية - وهم طائفة من التتر. 
وتوفي بحماة نائباً عليها بعد صرخد يوم الجمعة يوم عيد الأضحى سنة 7٠١/اهء.‏ وكان من 
(البداية والنهاية ”78/1١7(‏ - 3"814) و(5١1/لا”‏ - 758)). 

(7) مثير الغرام »)27١١(‏ ودلائل النبوة لأبي نعيم ص(40” - 0715. 

(0) تحفة الراكع والساجد )١51(‏ إلا أنه قال بدل است سنين»: «سنتين». 


١1 


ثم كساه معاوية قبطية”'2 لما حجء وكتب إلى عامله على المديئة: مروان بن 
الحكم: أن ارفع المنبر عن الأرض وزد فيه» فدعا له النجارين فزادوا”' من 
أسفله ست درجاتء» ورفعوا منبر النبي يل فصار للمنبر تسع درجات” 0 

ويروى أن المهدي بن المنصور : لما حج سنة إحدى وستين ومائة قال 
للإمام مالك بن انس : إني أريد أن أعيد منبر النبي كله إلى حاله الأول» فقال له 
الك © زتما هو م :طراقاع الغابة > وقن:1:د/1] شد إلى هده العيدان وسمن دين 
نزعته خفت أن يتهافت فلا أرى تغييره فتركه المهدي على حاله ورجع عما أراد. 

ويقال: إن المنبر الذي زاده معاوية تهافت» وإن بعض خلفاء بني العباس 
جدد منبراً واتخذ من بقايا أعواد منبر النبي كل أمشاطاً للتبرك”' بهاء ثم احترق 
ل" اتجيزق المجحه الشريفة نحل املك المشتر لجيه لين كله منبراً 
وأرسله في سنة ست وخمسين وستمائة'' ونصب في موضع منبر النبي كَل لم 
يؤخر عنه ولم يزل إلى سنة ست وستين وستمائة يخطب عليه. 

ثم أوصل الظاهر”' كُنْهُ هذا المنبر الموجود اليوم وقلع منبر صاحب اليمن 
وحمل إلى حاصل الحرمء ونصب هذا مكانه» وارتفاعه من الأرض إلى أعلاه 
ثلاثة أذرع» وطوله في العرض”” من القبلة إلى آخره ثلاثة أذرع نْصفتُ وربع وثمن 
كل ذلك بذراع العمل بمصرء وبه طاقة يدخل كثير من العوآم أيديهم منها إلى 
خشبة يتبركون””'' بها ظانين أنها من بقايا منبر النبي يَكِِ ولم يبق من منبر النبي كله 
شيء. فاعلم ذلك. 


)١(‏ ساقط من (ب). 

(؟) سقط من (و). 

(5) تحفة الراكع والساجد .)١51(‏ 
(5) انظر تعليقنا ص(9١١).‏ 

)0( في (ه): «كماا. 

() سقط من (ب)» (ه). 

0) البداية والنهاية /1١7(‏ 7706). 
(6) في (ب). (ج): «الأرض». 


١66١ 


فصل 
ينقل بعض العوام عن النبي ككلةِ أنه قال: «من زارني وزار أبي إبراهيم في 
30 يي ع ؟ 00 : 5 : 2 زه 
بعد فتح السلطان صلاح”*' الدين للقدس سنة ثلاث وثمانين ”2 وخمسمائة. 
وزيارة الخليل عليه الصلاة والسلام قربة'' مستقلة لا تعلق لها بالحج» 
وليس لها وقت مخصوصء ومثل ذلك قول بعض العوام: أقدس حجتي» ويذهب 
فووؤو يت مقي أن ذلك من تمام الحجء وهذا باطل أيضاً . 


6 زيد: «واحد» في (ج)»: (ه). 

(؟) المقاصد الحسنة »)5١(‏ وفيه: «دخل الجنة» بدل «ضمنت له الجنة»... وقال ابن 
تيمية: إنه موضوع ولم يروه أحد من أهل العلم بالحديث», وكذا قال النووي في آخر 
الحج: هو موضوع لا أصل له. 
وانظر فتاوى ابن تيمية )١7/11(‏ إذ قال: إنه كذب باتفاق أهل المعرفة بالحديث. 

(9) سقط: (به» من (د). 

(4) يوسف بن أيوب بن شاذي» أبو المظفرء صلاح الدين الأيوبي» الملقب بالملك الناصر: 
من أشهر ملوك الإسلام. كان أبوه وأهله من قرية (دوين) في شرق أذربيجان» وهم بطن 
من الروادية» من قبيلة الهذانية» من الأكراد. نزلوا بتكريت» وولد بها صلاح الدين عام 
؟لهء استولى على زمام الأمور بمصر واستوزره خليفتها العاضد الفاطمي» ولكن 
شيركوه ما لبث أن مات» فاختار العاضد للوزارة وقيادة الجيش صلاح الدين» وصد 
الفرنج لما هاجموا دمياط» ثم استقل بملك مصر.. ومات نور الدين سنة 559هء 
واضطربت البلاد الشامية والجزيرة فدعي لضبطها فأقبل على دمشق سنة ٠01ه‏ فاستقبل 
بحفاوة» واستولى على بعلبك وحمص وحماة وحلب. . 
وتوفي صلاح الدين سنة 089ه» وكانت مدة حكمه بمصر 75 سلة وسورية ١9‏ سنة. 
(الأعلام (591/9)» والكامل في التاريخ لابن الأثير (5/9؟5)). 

(0) في (ه): اخمسين»2. 

(5) السفر إلى مجرد زيارة «قبر الخليل» أو غيره من مقابر الأنبياء والصالحين ومشاهدهم 
وآثارهم ما استحبه أحد من أئمة المسلمين لا الأربعة ولا غيرهم بل لو نذر ذلك ناذر لم 
يجب عليه الوفاء بهذا النذر. 
(الفتاوى لابن تيمية (/ا؟/ .))75١ 7١‏ 

(0) في (ه): «ويروى». 

(6) المجموع (5/0١؟ )51١‏ وحكى الإجماعء وفتاوى ابن تيمية (/ا1؟77/5١).‏ 


١17 


واستحباب”'' زيارة المسجد الأقصى”" والصلاة فيه مجمع عليه» ولا تعلق 
له بالحج”". والصلاة فيه بخمسمائة صلاة. 


درق المجموع (م/ ١٠ا؟)‏ وفتاوى ابن تيمية (/ا7/ ١8‏ 062 5). 
زفق في (ه): لاثم1. 
(0) المجموع (0504/8. 


١0 


فصل [0٠"/ب]‏ 
في آداب الرجوع 


ذكر بعض"؟ العلماء: أنه يستحب للمسافر اصطحاب هدية لأهله» واستدل 
لذلك بحديث”' ضعيف عن عائشة ونا . 

وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله يِ: «السفر قطعة من العذاب يمنع 
أحدكم طعامه وشرابه» فإذا قضى أحدكم نهمته فليعجل إلى أهله»ء متفق7" عليه. 

ورواه الدارقطني”*2. والبيهقي من حديث عائشة لكن لفظه: أن رسول الله يكل 
قال: «إذا قضى أحدكم حجه فليعجل الرحلة إلى أهله فإنه أعظم لأجره». 

وثبت عن سيدنا رسول الله عله : «(أنه كان إذا قفل من حج 2 أو غزوق أو 
عمرة يكبر على كل شرف من الأرض ثلاث تكبيرات» ثم يقول: لا إله إلا الله 
وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيىء قدير آيبون تائبون 


)١(‏ المجموع :)١0/5(‏ ومغني المحتاج :)578/١(‏ وفتاوى النووي )٠١4  ٠١*(‏ نقلاً 
عن القاضي أبي الطيب» ومواهب الجليل 2»)١57 /١(‏ وشرح منح الجليل .)59١/١(‏ 
(؟) أخرجه الدارقطني في أواخر الحج (؟/00")»: وقال صاحب التعليق المغني على سنن 
الدارقطني (؟/١35):‏ قال العزيزي: حديث عائشة ضعيف.. ولفظ هذا الحديث: عن 
عائشة نا أن رسول الله بلِِ قال: «إذا قدم أحدكم من سفر فليهد إلى أهله» وليطرفهم 
ولو كانت حجارة». 
وأخرجه في الجامع الصغير مع الفيض )4١5/١(‏ وعزاه للبيهقي في شعب الإيمان ورمز 
له بضعيف. : 
وقال المناوي نقلاً عن البيهقي: تفرد به عتيق بن يعقوب عن يحيى بن عروة عن هشام 
عن أبيه عن عائشة.. وقال أيضا : قال ابن الجوزي: لا يصح . 

إفرة البخاري فى العمرة: باب السفر قطعة من العذاب (9/9؟). 
وسلم في الآثارة اباب السفر قلمة "من “العذاب و وانشحاتتمجيل المسافن إلى 'أهله 
بعد قضاء شغله »)21١017/5(‏ والبيهقي في الحج: باب الاختيار في التعجيل في القفول 
إذا فرغ (509/0) وفيها: نهمته. 

(5) الدارقطني في سئنه في المواقيت (5/ )٠٠١‏ عن عائشة» والبيهقي في سننه في الحج: 
باب الاختيار في التعجيل في القفول إذا فرغ (599/6). 


١ 


عابدون ساجدون لربنا حامدون» صدق الله وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب 
وحدة مق ع0 وهذا اللفظ للبخارى. 


ونقل ابن( الحاج المالكي في مناسكه: أنه لا يرفع بذلك صوته» ولكن 

وتقدم”" في الباب الخامس حديث ابن عمر فيما كان يدعو به [1/811] 
رسول الله كلهِ إذا خرج إلى سفره””'' وإذا رجع . 

وروينا في كتاب الدعاء للمحاملي وغيره”*' عن أنس عن رسول الله كل أنه 
كان إذا قدم من سفر من أسفاره فأشرف على المدينة يسرع السير ويقول: «اللهم 
اجعل لنا فيها”' قراراً» ورزقاً حسناً». 

وليحذر كل الحذر من الندم على سفره أو العزم على عدم عوده إليه» أو 
من توبيخ أحد على عوده إلى سفر الحج» فإن فاعل ذلك متعرض لعظيم المقت 

و إذا قرب من وطنه أن يبعث إلى أهله من يخبرهم بقدومه كي لا 

والسنة: إذا أشرف على بلده أن يقول: آيبون» تائبون» عابدون لربئا 
جامنون: ويكزرها عن يدخل »4 لما فيت من حديث أنس قال: «أفبلتا مع 
النبي كل أنا وأبو طلحة وصفية رديفته على ناقته حتى إذا كنا بظهر المدينة قال: 


)١(‏ البخاري في العمرة: باب ما يقول إذا رجع من الحج أو العمرة أو الغزو (”2)8/5 وفيه: 
إذا قفل من غزو أو حج. 
ومسلم في الحج: باب ما يقول إذا قفل من سفر الحج وغيره (؟/ )48١‏ عن ابن عمر» 
واللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان في الحج: باب ما يقول إذا قفل من سفر 
الحج وغيره (؟/5/ا ‏ 078 . 

0( لم أعثر عليه رغم البحث. (9) تقدم ص(5758). 

(4) في (ج)ء (د): اسفرا. 

(5) الأذكار للنووي 2»)7١5(‏ وأخرجه الديلمي كما في كنز العمال .)175/١5(‏ 

() في (ب).» (ه): «بهاك» وساقطة من (ج). 

(0) إحياء علوم الدين .»)55١/١(‏ والمجموع (5254/4))» ومغني المحتاج (1/خ؟ه) 
والمدخل .)07١/4(‏ 

(48) رسالة ابن أبِي زيد مع الثمر الداني (757). 


١66 


آيبون تائبون» عابدون» لربنا حامدون» فلم يزل يقول ذلك حتى قدمنا المدينة» 
بع 00م واللفظ لمسلم. 
ويستحب أن يقول ما قدمناه”' في الباب الخامس فيما إذا رأى قرية. 
وكان”" سيدنا رسول الله يكلكِ لا يقدم من سفر”* إلا غدوة أو عشية. 
وكره”' يَكهِ أن يطرق الرجل أهله ليلاً 8511/ب]. 
وإذا دخل البلد فالسنة"'' أن يبدأ بالمسجد فيصلي فيه ركعتين. 


ويستحب”": إذا دخل منزله أن يصلي ركعتين إن لم يكن الوقت وقت 
كراهة ويدعو عقبهماء ويحمد الله تعالى»؛ ويشكره على ما أنعم به عليه من قضاء 
نسكهء وزيارة نبيه كله وعوده إلى وطنه. 

وليحرص الآيب من سفره قبل مفارقته رفقته على أن يتحلل منهم . 

وا ةي اسع طعام لما روى لقيط”"' بن صبرة 5ه: ١كنت‏ 
وافل , بني المنتفق أو في وفد ب: بنى المنتفق إلى رسول الله يلخ قال: فلما قدمنا على 
سول الل يل فلم نصادفه في منزله وصادفنا عائشة أم المؤمنين» قال: فأمرت لنا 


)000( البخاري في الجهاد: باب ما يقول إذا رجع من الغزو (:/ :)2 ومسلم في الحج: باب 
ما يقول إذا قفل من سفر الحج وغيره (؟/ »)48٠‏ والأذكار .)5١7(‏ 

(؟) تقدم ص(507). 

(9) المجموع (154/4) لحديث أنس: كان النبي كل لا يطرق أهله ليلاًء وكان يأتيهم غدوة 
أو عشية» رواه البخاري ومسلم. 

هع في (ه): «سفرها. 

(©) إحياء علوم الدين .4)565١/١(‏ ومناسك الكرماني (ق ك0 والمجموع (2)555/5 
والمجموع (1/ 2)558 ومغني المحتاج ,)018/١(‏ وشرح منح الجليل .)590١/١(‏ 

207١ /5( مغني البضاج (28/1)». ومنسك ابن جماعة الصغير (ق4؟خ)» والمدخل‎ )١( 
كذلك.‎ )1754/١( في ابتدائه بالمسجد وبلغة السالك‎ )19١ /١( وشرح منح الجليل‎ 

(0) منئاسك 5 )ل ومنسك ابن جماعة الصغير (ق: اخ وكتاب الفقه على 
المذاهب الأربعة (5067). 

(6) المجموع (/ه2ع) ومغني المحتاج (١1/خ"‏ ه). 

(9) لقيط بن صبرة بن عبد الله العامري؛ أبو عاصمء روى عن النبي يله وروى عنه ابنه 
عاصم 3 ولم تذكر وفاته. 
(الإصابة »)١4/9(‏ وأسد الغابة (587/5)» وتهذيب الكمال 2)١١917/(‏ وفيه أن اسم 
والده: «عمير»). 


كد 


بحريرة" فصنعت لناء قال”©: وأتتنا”" بقناع» والقناع طبق فيه تمرء ثم جاء 
رسول الله يلِ فقال: هل أصبتم شيئاً أو آمر لكم بشيء؟ قال: فقلنا: نعم يا 
رسول الله...» الحديث رواه أبو داود”*؟» ولم يضعفه. ورواه الترمذيء 
والنسائي» وابن ماجه مختصراًء قال الترمذي”*: حسن صحيح. 

ويستحب”" للقادم: إطعام الطعام عند القدوم لما روى جابر ذَك أن 
النبي كَل «لما قدم المذينة تحر حروراً أو ايقرة زوه 11/651 السيقن”: 

ويسمى الطعام لقدوم المسافر النقيعة”* بفتح النون وكسر القاف. 

وحكى الأزهري”' عن الفراء'''' أن النقيعة: الطعام يتخذه القادم. 

الاك 001 في السك إنها طعا" يصئع للقادم . 

ويستحب اعتناق القادم ومصافحته'""' . 


)١(‏ في (ب)»ء (د): «بخزيرة»... والخزيرة: لحم يقطع صغاراًء ويصب عليه ماء كثير» فإذا 
نضج ذرٌ عليه الدقيق» فإن لم يكن فيها لحم فهي العصيدة؛ وقيل: هي حساء من دقيق 
ولحمء وقيل: إذا كان من دقيق فهي حريرة. . النهاية: مادة (خزر) (58/5). 

(؟) سقط من (ب). (7) في (ب)» (و): «وأوتينا». 

(:) أبو داود في الطهارة: باب في الاستنثار 2)91//١(‏ والترمذي في الطهارة: باب ما جاء 
في تخليل الأصابع 2))47/١(‏ والترمذي في الطهارة: باب ما جاء في تخليل الأصابع 
)14/١(‏ مقتصراً على تخليل الأصابع. والنسائي في الطهارة: الأمر بتخليل الأصابع /١(‏ 
) مقتصراً على تخليل الأصابع» وابن ماجه في الطهارة: المبالغة في الاستنشاق 
والاستنثار )١47/١(‏ مختصراً. 

(0) زيد: «حديث» في (ج). 

(؟) المجموع (557/5)»: ومغني المحتاج .)078/١(‏ 

(0) البيهقي في سننه في الحج: باب الطعام عند القدوم .)571١/5(‏ 

(4) المجموع (505/5). 

(9) التهذيب: مادة «نقع) )5575/1١(‏ واللسان: مادة (نقع) (9/ 07١17‏ . 

)٠١(‏ يحيى بن زياد الديلمي» أبو زكريا الفراء» من أئمة نحو الكوفة» روى عن الكسائي 
وقيس بن الربيع» وروى عنه سلمة بن عاصمء كان يميل إلى الاعتزال» له: «معاني 
القرآن» والمقصور والممدودء والمذكر والمؤنث. . توفي سنة 1١7ه.‏ 
ل(بلية الوعاة (9/ 10080 ومعهم النولفيي 0/0 

)١١(‏ المحكم )١70/١(‏ مادة «نقع» مقلوب اعنق». 

(؟١1)‏ في (د): «الطعام». 

(19) المجموع (477/4): ورسالة ابن أبي زيد القيرواني: الثمر الداني (5865)» وروضة 
الطالبين (5"5/9 -317137). 


١6 1/ 


و”"' قال الطحاوي”" : إن هذا قول أبي حنيفة ومحمد. 

وقال أبو يوسف””؟؟: لا بأس بالتقبيل والمعانقة 

ؤقال ضاحب”*" الهداية: قالوا الخلاف:فى التعائقة فى إذاز واتحده آما 
كان عليه تخيضي ارح جل راج يد إعمام يسن اجماء ا ودغي 
والفاعين 

وفي المحيط”'': قال مشايخنا: إن كان يأمن على نفسه من الشهوة» وقصد 
به المبرة والإكرام وتعظيم (المسله”") فلا بأس بها . 

قال: وحديث أبي يوسف يعنى فى الاستدلال»: وما(" قاله محمول على 
ذلك 0 

ا اير المعانقة» وقال القاضي عياض: إنه قدم سفيان بن عبينة من 
سفره»ء فدخل على مالك ون فصافحه مالكء. قال: لولا أن المعانقة بدعة 
لعانقتك. فقال له سفيان: قد عانق من هو خير مني ومنكء عانق رسول الله ككل 
جعفراء وقبله حين قدم [75؟/ب] من الحبشة. 


)١(‏ مختصر الطحاوي (578)» وتعليق أن الوفاء عليه (5178)» والهداية مع نتائج الأفكار 
»)0١/٠١(‏ وحاشية ابن عابدين (5/ ,»)58٠١‏ وفتاوى قاضى خان (508/7). 

(؟) سقطت «الواوه من (و)» (ه). ْ 

() تعليق أبي الوفاء على مختصر الطحاوي (587)» والهداية مع نتائج الأفكار ))01/1١(‏ 
وفتاوى قاضي خان (508/5). 

(4) مختصر الطحاوي (478 - 574): وتعليق أبي الوفاء عليه (578)» والهداية مع نتائج 
الأفكار لأحمد بن قودر 2)0١/٠١(‏ وكشف الحقائق (؟/775)» والوقاية 0 
وحاشية ابن عابدين (5/ -81") مع الدرء وفتاوى قاضي خان (508/7). 

(5) الهداية مع نتائج الأفكار »©2/٠ ٠(‏ وتعليق أبي الوفاء على مختصر الطحاوي (578). 

(1) مثله في شرح العناية على الهداية »)0١/٠١(‏ وتعليق أبي الوفاء على مختصر الطحاوي 
(470)» وكشف الحقائق (؟/ 70؟)» وحاشية ابن عابدين »)*8٠0/5(‏ وفتاوى قاضى 
خان (/408). 1 

(0) سقط من (ه). وفي حاشية (ب): اللمسلم». 

(6) فى (ب): «كما» 

(9) رسالة ابن أبي زيد مع الثمر الداني (587): وكفاية الطالب الرباني لرسالة ابن أبي زيد 
القيرواني (1/ 78), وأسهل المدارك (9/ )"1/٠١‏ . 


١48 


فقال له مالك: ذلك خاص بجعفر. 

فقال: بل عاءم'''» ما يخص جعفراً يخصناء وما يعمه يعمنا إذا كنا 
صالحين . 

قال القاضي”" عياض: فسكت (مالك كته عند ذلك» وسكوته دليل على 
1 5 00 5 زرف 2 . 
ظهور قول سفيان وتصويبه» وهو الحق حتى يدل دليل”'') على تخصيص جعفر 
بذلك . انتهى. 

ويدل لعموم المشروعية ما رواه الترمذي بسئده إلى عائشة وَيّنَا قالت: «قدم 
زيد بن حارثة المدينة ورسول الله يكل في بيتي» فأتاه فقرع الباب فقام رسول الله َكل 


يجر ثوبه واععنقه49) وقبله» وححسئله الترمدي 7 


وهذا التقبيل محمول عند أهل العلم على ما بين العينين. 

وكذلك”"' تقبيل النبي كَلهِ عثمان بن للفو يف رو 

وقال القاضي أبو الوليد بن رشد وغيره””: إن القبلة في الفم من الرجل 

ونص جماعة من”' الشافعية: على كراهة تقبيل الوجه والمعانقة لغير الطفل 
والقادم من سفر ونحوهماء ويدل للكراهة نهي النبي كَل عن ذلك. رواه 
الترمذي”" 2١‏ من حديث لعن وححسكه . 


.07”85 حاشية على كفاية الطالب الربانى (؟5/‎ )١( 

0 شاف ابو خد البقم على الالفياج 84 

(0) سقط من (ج). (5) فى (ب)» (د)ء (و): «فاعتنقه». 

(5) الترمذي في سننه في الاستئذان: باب ما جاء في الخدائلة والقبلة (5/5/ا١).‏ 

(3) فى (ب)» (ه): «ولذلك». ١‏ 

0 أبو داود في ستته في الجتائر+ :باب تقبيل ألميت (/ 618 عن غاتشة» والترفذي في 
سئنه في الجنائز: باب ما جاء في تقبيل الميت (9/7؟17١)‏ عن عائشة.. وقال الترمذي: 
حديث عائشة حديث حسن صحيح. . وابن ماجه في سننه في الجنائز: باب ما جاء في 
تقبيل الميت )558/١(‏ عن عائشة. 

(6) لم أعثر عليه رغم البحث. 

(9) حاشية ابن حجر الهيتمي على الإيضاح (0515). 

)٠١(‏ الترمذي في الاستئذان: باب ما جاء في المصافحة )١77/4(‏ عن أنس» وقال: حديث 


١8 


ويستحب”''' لمن يسلم على القادم من الحج أن يقول: قبل الله حجك 
["]] وغفر ذنبك» وأخلف نفقتك . 

ويستحب للحاج أن يكثر من الاستغفار لنفسه. ولوالديه» ولمن أحسن إليه 
ولأحبابه وأصحابه من المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات لتشملهم 
دعوة النبي كةِ: «اللهم اغفر للحاج ولمن استغفر له الحاج»» رواه البيهقي 
والحاكم وصححه ‏ كما تقدم في الباب الأول(" 

وال 3 الحذر بعد الحج والزيارة من مقارفة الذنوب فإن النكسة أشد 
من المرض» وليحافظ على الإيفاء بما عاهد عليه الله» ولا يكن خواناً أثيماً: 
فمن نكث فإنما ينكث على نفسهء ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجراً 
عظيما””'» وليستعد للقاء الله وليتأهب» وليكن في الدنيا أ.هد مما كان» وفي 
الآخرة أرغب فذلك علامة القبول وبلوغ المأمول. ْ 

نسأل الله تعالى”' التوفيق لملازمة التقوى» وتسهيل أسباب السعادة فى 
الدتنا اوقي الأعرف؟ إندولي ذلك والقادر ليت بولةتخرل رول قرة إلا بالل “(العلى 
ال وحسبنا الله ونعم الوكيل. ْ 

تم الكتاب ولله الحمد والمنة» والحمد لله رب العالمين حمداً يوافي نعمه 
ويكافئ مزيده» لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك”" . 


اللهم صل وسلم على سيدنا محمد النبي الأمّيء وعلى آله وأصحابه 
وأزواجه وذرياته وأهل بيته كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم» وبارك على 
سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته» كما 
ياركف على إبراهيم وال إتزافيى »ازنك تمي مجيد كلما وكرهم الذاكرون: 
وكلما غفل عن ذكرهم الغافلون» ورضي الله عن الصحابة أجمعين. 


)000 مغني المحتاج ,)0578/١(‏ ومناسك النووي (057). 

(؟) تقدم ص(59١).‏ (”) وفاء الوفاء (85/ .)١519- ١5١14‏ 

(5) سورة الفتح .)1١(‏ 

(0) زيد «الكريم» في (ج)ء و«العظيم» في (و). 

زقف4 ما بين التوشين سقط كن (15. 

(10) ملاحظة: اختلف الختام في النسخ» وكانت (د): أطولها وأوسعها. 
أما نسخة (ب): فقد كان الفراغ من كتابتها سئة 1/08ه بالقاهرة في يوم الأربعاء الثاني 
عشر من شهر شوال. 


١/٠ 


شوال سنة ١”87ه‏ وذلك بمكة المشرفة. 


اللهم اغفر لكاتبه» ولمن نسخ برسمه. ولوالديهماء ولمشايخهماء ولجميع 
المسلمين والمسلمات» الأحياء منهم والأموات» مد قريب مجيب » وحسبنا الله 


ونعم الوكيل» ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سنة ١1/ه.‏ 


)١(‏ هكذا في الأصل والأنسب: إنك. 


١هالا‎ 


الفهارس العامة 


* فهرس الأحاديث 


* فهرس الآثار 


* فهرس الأعلام المترجم لهم 
* فهرس الأشعار 

* فهرس المصادر والمراجع 
* فهرس المخطوطات 

* فهرس المقدمة 


* فهرس الكتاب 


1 
ع 
5 


فهرس الآيات القرآنية 


سورة البقرة 
«يا أيها الناس اعبدوا ربكم» 
##وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا» 
«إني أعلم ما لا تعلمون» 
««وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم» 
#إن الصفا والمروة من شعائر الله» 
«ايا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم» 
««وإذا سألك عبادي عني فإني قريب» 
«وأتموا الحج والعمرة لله» 
#ففدية من صيام أو صدقة أو نسك» 
«اولا جدال في الحجح» 
«ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلاً من ربكم» 
#ربنا آتنا فى الدنيا حسنة وفى الآخرة حسنة وقنا عذاب 
النار» ْ ّ 
#أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب» 
«إفمن تعجل في يومين فلا إثم عليه» 
#فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه» 
#ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضاة الله» 
#كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع 
الصابرين © 
سورة آل عمران 
إشهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائماً 
بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم» 
قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله» 
#ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون» 


١ ولاه‎ 


148 
١ 


0 


/ا11 


الآبة 


#إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركاً وهدى 
للعالمين »© 

#فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمناً» 

#ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلاً» 


#إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيماناً وقالوا 
حسبنا الله ونعم الوكيل» 
سورة النساء 
إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها» 
لو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر 
لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما» 
سورة المائدة 
#جعل الله الكعبة البيت الحرام قياماً للناس والشهر الحرام 
والهدي والقلائد» 
##يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم 
تسؤكم» 
سورة الأنعام 
#من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا 
يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون» 
سورة الأعراف 
«الأقعدن لهم صراطك المستقيم» 
#خذوا زينتكم عند كل مسجد» 
«إيا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره» 
#ألست بربكم قالوا بلى» 
«إإن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين» 
سورة الأنفال 
#واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا 


أن الله شديد العقاب» 


١ كلاه‎ 


رقم الآية الصفحة 
1١7 45‏ 
/ا04 ١‏ 
/64 الا ا 


سف لت اللا 


١0‏ كم 
بمه هلا ١‏ 
١16 5‏ 
/4 55261 
0 إلى اال 0 
1١5‏ ١/ا١٠‏ 
١١ 15‏ 
١‏ 558 
4 وى "الا هم 51 
7و١‏ 585 
١645‏ لان 
5350 الا 


الآبة رقم الآية الصفحة 


سورة التوبة 
#يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد 
الحرام بعد عامهم هذا» 3 ل 
«فيه رجال يحبون أن يتطهروا» يبيل ا 
سورة هود 
#باسم الله مجراها ومرساها إن ربي لغفور رحيم» ١‏ 386 
«يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره» له اث 4م 5 
«وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب» 14 0 
سورة إبراهيم 
#فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم» ا 1 
سورة النتحل 
#كالتى نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثاً» 01 ١1‏ 
#ضرب الله مثلاً قرية كانت آمنة مطمئئة» ل 104 
سورة الإسراء 
د سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى 
المسجد الأقصى» ١‏ 0 
#إرب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل 
لى من لدنك سلطاناً نصيراً» ١‏ 0 
سورة الكهف 
#الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب» ١‏ 0 
#ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشداً» ٠6‏ ني 
سورة طه 
#رب اشرح لي صدري» ”> 12 
سورة الحج 
#وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت أن لا تشرك بي شيئاً وطهر 
بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود» ى 2 
«وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالاً وعلى كل ضامر يأتين 
من كل فج عميق» ا نت لضا 


١ /ا/اة‎ 


الآية رقم الآية الصفحة 


#وأذن في الناس بالحج# إلى قوله #المحسنين» نشيس ١‏ 


#وليطوّفوا بالبيت العتيق» 4" ١‏ 
#ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب» 5 1 


سورة المؤمنون 
فيا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحاً إني بما 


تعملون عليم» 0١‏ 2 
سورة النور 
«فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم 
عذاب أليم» 7 21> 
لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضاً» 31 ١6‏ 
سورة الفرقان 
#تبارك الذي نزل الفرقان على عبده» ١‏ 0 
سورة النمل 
«إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها» 0١‏ 104 
سورة القصص 
#وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة سبحان الله 
وتعالى عما يشركون. . »# 14 :1 


سورة الأحزاب 
فيا نساء النبي من يأت منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها 


العذاب ضعفين» ١١‏ 
#وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمراً أن 

يكون لهم الخيرة» 8 1 
«وإذا سألتموهن متاعاً فاسألوهن من وراء حجاب» 0 00 
#إن الله وملائكته يصلون على النبي» 1ه ١1‏ 

سورة فاطر 

#هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح أجاج ومن كل 

تأكلون لحماً طرياً» ١‏ ”7 


١ 


الآية رقم الآية الصفحة 


سورة الزمر 
«ألا لله الدين الخالص» 6١ ١‏ 
#وما قدروا الله حق قدره» /ا5 
#وترى الملائكة حافين من حول العرشس» 7 اما 
سورة الشورى 
اشر آم القرق ومن حنولها» 1" 3 
«إشرع لكم من الدين» س١ ١‏ 
سورة الفتح 
#فمن نكث فإنما ينكث على نفسه ومن أوفى بما عاهد 
عليه الله فسيؤتيه أجراً عظيماً # ٠‏ لحان 
«لتدخلّن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين» 1 5 
سورة الحجرات 
«لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي» 0 4 
إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله» ِ 0 
«إن الذين ينادونك»# 3 4 
سورة الذاريات 
«وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون» 61 0 
سورة الطور 
«#والطور» 46١ ١‏ 
#وكتاب مسطور» 40١ ١‏ 
سورة القمر 
يوم يدع الداع إلى شيء نكر» 1 بلا 
#خشعاً أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر»# “ 73 
سورة المنافقون 
#يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن 
ذكر الله» . 4 بذكن 
سورة الواقعة 
#وبسشت الجبال » 0 ٠4م‏ 


١0 


سورة الجن 

#وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبداً» 1 
سورة البلد 

لا أقسم بهذا البلد» ١‏ 
سورة البينة 

#وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين» 0 
سورة التين 

#وهذا البلد الأمين» * 


١ 


1/14 


1١ 


19 


مسلسل الحديث الراوي الصفحة 
أتانى جبريل خلاد بن السائب 6 
أتانى الليلة آت من ربى عمر 251 
أتاهم إلى زمزم ْ ابن عباس ١6١‏ 
اتخذ حجرة من حصير ١٠١‏ 
اتخذ حجرة من حصير زيد بن ثابت ميل 
أتدري على من استعملناك؟ جل 
اتقوا الله تعالى 1 
اق عق فاتن الجفرة ال ١)‏ 
اثبت أحد أنسن يفف 
أحد جبل يحبنا يفف 
أحلوا من إحرامكم جابر خب 
أخر طواف يوم النحر عائشة مين 
أدخل النبى كَلهٍ البيت عبد الله بن أبى أوفى 00 
إذا عرق ٍ عائشة : شيل 
إذا أراد اين عباس رذ 
إذا أقيمت الصلاة فطوفى 61١‏ 
إذا انفلتت دابة ْ دوه 4 
إذا جمع الله الناس اين 
إذا حج الرجل بالمال الحرام 14 
إذا حج الرجل عن والديه ١‏ 
إذا خرج ثلاثة ه12 
إذا خرج الحاج عائشة كيل 
إذا خرج الحاج عائشة ١‏ 
إذا خرج المرء عبد الله بن عمرو 174 


فهرس الأحاديث النبوية 


مسلسل الحديث 


إذا رميتم الجمرة 

إذا سافر فى الخصب 

إذا سمعتم صياح 

إذا سمعتم نباح 

إذا شهدت إحداكن المسجد 
إذا صلى أحدكم 

إذا عرس بليل اضطجع 

إذا عرستم 

إذا كان يوم عرفة يوم الجمعة 
إذا لقيت الحاج 

إذا هم أحدكم بالأمر 

إذا هم عبدي بسيئة 

أراد من صفية 

أرأيت لو كان 

أربعة حق على الله عونهم 
أرسل رسول الله كه بأم سلمة 
أرفضي عمرتك 

اركبها 

اركبها بالمعروف 

ارم ولا حرج 

ارموا الجمار 

استأذن رسول الله يكل أن يبيت 
استأذنت رسول الله يَكِهٍ في بناء 
استقبل النبي 46 الحجر 
استلم الحجر فقبله 

استمتعوا من هذا البيت 
استمتعوا من هذا الحجر 
أستودع الله دينك 

اضطبع وأمر أصحابه 


إطعام الطعام 


١8 


عائشة 


مسلسل الحديث الراوي الصفحة 
اعبد الله ولا تشرك ابن عمر ١‏ 
اعتمر ثللاث عمر عبد الله بن عمرو ١8‏ 
اعتمر مرتين عائشة لكي 
أعوذ بوجه الله ابن مسعود 1) 
أفاض رسول الله يَكلَِهِ من آخر يومه عائشة )1 
أفاض رسول الله يَكِنْهٌ من عرفة ابن عباس ١١0‏ 
أفاض يوم النحر ونا 
أفضت مع رسول الله وَل الشريد بن سويد ١ 1١//‏ 
أفضل الأيام ضرف 
أفضل الحاج يقث 
أفضل الدعاء دعاء عرفة طلحة بن عبد الله ه6١‏ 
أقام رسول الله كك بالمدينة أبن عمر رف 
أقبل عام الفتح ابن عمر 404 
أقبلت راكباً على أتان اين عباس الم 
أقبلنا مع النبي كك أنا وأبو طلحة ١6‏ 
اقض الله ابن عباس 8 
أقم الصلاة وآت الزكاة مخول بن يزيد 4 
أكثر دعائى ودعاء الأنبياء على /ا6 ١١‏ 
أكثر ما دعا به النبي كَل يوم عرفة علي /61 ١١‏ 
أكرم سكان أبو هريرة ينيل 
ألا أدلك على جهاد يفن 
ألا تنزل بيوت مكة أم هانئ ليك 
الله الله ربي أسماء بنت عميس لا 
الله تكبرون نلك 
اللهم آتنا في الدنيا حسنة ١1‏ 
اللهم اجعل بالمدينة تك 
اللهم أصلح لي ديني ١4‏ 
اللهم اغفر للحاج أبو هريرة 18 
اللهم إن إبراهيم حرم مكة أبو سعيد ١1‏ 
اللهم إن العيش عيش /5 


١87 


مسلسل الحديث الراوي الصفحة 
اللهم إنا نجعلك أبو موسى ]6 
اللهم إنك تسمع كلامي ١6‏ 
اللهم إنك تعلم ١‏ 
اللهم إنك تعلم سري ٠١1/‏ 
اللهم إني أسألك عثمان بن حنيف 204 
اللهم إني أسألك خيرها عائشة 14 
اللهم إني أسألك الراحة م 
اللهم إني أعوذ بك علي 4144 
اللهم إني أعوذ بك من الكفر سعيد بن المسيب /ا44 
اللهم أهله طلحة بن عبيد الله نلك 
اللهم بارك لنا في تمرنا أبو هريرة 300 
اللهم بك انتشرت نس رذ 
اللهم حجة لا رياء انق 625 
اللهم رب السموات صهيب 54 
اللهم زد بيتك هذا حذيفة بن أسيد حك 
اللهم صيبا نافعا عائشة 1.5 
اللهم لا تقتلنا بتغضبك اير من بذ 
اللهم من ولي من /141 
اللهم هذا بلدك جابر الل 
أليبس حسبكم ابن عمر ١0‏ 
أما الأركان فإني لم أر ابن عمر 44١‏ 
أما بعد فإن أهل الشرك 1١8‏ 
أما رسول الله كل فبات بمنى أبن عمر شرل 
أمر الذين أمرهم بفسخ الحج اين عياس ١11‏ 
أمر بقتل الأوزاغ م7 
أمن :يككن أقرن عائشة 7ه ١١‏ 
أمر كل برجم ماعز 56١‏ 
أمر الناس أن يكون ابن عباس 4 
أمر النبى كل أصحابه فأكلوه أبو قتادة 1م 
أمرت 01 أبو هريرة 001 


١4 


مسلسل الحديث الراوي الصفحة 
أمرنا رسول الله كيه لما أحللنا جابر 01 
أمرهم رسول الله كل أن يرملوا ١٠65‏ 
أميران وليسا بأميرين أبو هريرة نهنا 
إن آية ما اق عبان ضف 
إن إبراهيم حرم مكة 1 
أن ابن عمر وي أهدى 6 
إن أبي شيخ كبير أبو رزين العقيلي 1 
أن أسامة كان ردف النبى مَل .1 
إن الله قي باهى 00 بلال 0 
إن الله تبارك بارك 104 
إن الله تعالى إذا استودع ابن عمر 5 
إن الله تعالى نظر أنس ف 
إن الله تعالى يباهى عائشة حل 
أن الله تعالى بعك التحجر ايل 
إن الله سمى 3001 
إن الله وتر يحب الوتر / 4 
إن الله ينزل في كل يوم اين عباس ١‏ 
أن الأنبياء اعباس ١6‏ 
أن إهلال رسول الله عَلِلٍ جابر 18 
أن أول شيء بدأ به النبي يك 41 
إن الابمان يأدز ٌ 30١‏ 
أن تشهد أن لا إِله إلا الله 1 
إن تفرة أبو تعلبة 58 
أن جبريل عليه الصلاة ابن عباس لل 
أن جبريل عليه الصلاة ابن عباس 3 
أن الحاج إذا قضى اين عمر 1 
إن حول الكعبة لقبور ١0‏ 
إن خير البقاع ١45‏ 
إن رامي الجمار ابن عمر ضف 
إن ربك يأمرك 10 


١8ه‎ 


أن رسول الله كله تفل فيها 

أن رسول الله يَكِيِ جاء إلى السقاية 
أن رسول الله يله جعل 

أن رسول الله كك جعل في الضبع 
أن رسول الله يليد دعا لأمته 

أن رسول الله ككلٍ صلى الظهر والعصر 
أن رسول الله كك كان يبعث 

أن رسول الله يلك كان يكثر 

أن رسول الله كه كان ينزل بذي طوى 
أن رسول الله يك لبث في بني 

أن رسول الله يَكئِةِ وأصحابه اعتمروا 
أن سودة كانت امرأة 

إن الشمس والقمر 

إن الصدقة تطفىئ 

أن الصلاة فيه كعمرة 

ن الطواف بين الصفا 

ن عائشة كانت تحمل 

ن العبد إذا وقف 

ن عبداً 

ن العمرة الحج الأصغر 

أن عند الركن اليماني بابا 

أن الفسخ كان القمدا ضام 

إن لإبليس شياطين 

إن لك بكل شعرة 

إن للحاج الراكب 

أن له بكل وطأة 

إن المشركين كانوا 

إن مكة حرمها الله 

إدعن ين يخرج 

إن منى كلها 


إِ 
إِ 
| 


١ كمه‎ 


مسلسل الحديث الراوي الصفحة 
أن النبي يلل حج ثلاث حجج جابر هن 
أن النبي يك حكم في بيض النعام عائشة 79 
أن النبي وَل خرج 44١‏ 
أن النبى كل دعا فيه جا 1 
أن النبي يل صلى بذي الحليفة ابن عباس 5:١‏ 
أن النبي كل صلى الظهر بذي الحليفة ابن عباس بف 
أن النبى يك طاف بعد العصر عم 
أن النبي يله طاف على بعير جابر 400 
أن النبي كك كان يزور البيت ابن عباس سن 
أن النبى كِ لبد رأسه بالعسل ابر عمو 1 
أن النبي كل لم يوقت طاووس ذلك 
أن النبي 46 مر بمسجد الفتح جاير 34 
أن النبى تَكهِ نزل من المروة جابر ١‏ 
أن النبى يك وأصحابه كانوا ينحرون لشن 
إن هذا البلد حرمه الله ابن عباس /1 1١‏ 
إن هذا البلد حرمه الله ابن عباس دم 
أنا أغنى الشركاء 21 
أنا أول من تنشق عنه ابن عمر 28 
إنا لم نرده عليك الصعب ك7 
أنا ممن قدم النبي كَل أبن عباس /141 ١‏ 
أنت أكبر ولده ابن عباس لللياق 
انحرهاء ثم اغمس ناجية الخزاعي ع 
انطلقوا على اسم الله ابن عباس 5غ 
إنما جعل الطواف عائشة ليل 
إنما كان يكفيك عمار رك 
إنما مثل منى كالرحم أبو الدرداء دحل 
إنما المدينة كالكير 11 
أنه أتى على رجل ابن عمر ١18‏ 
أنه استبطن الوادي يفف 
أنه انتهى إلى الجمرة ابن مسعود فقن 


١ 0 /ا8‎ 


مسلسل الحديث الراوي الصفحة 
أنه أوجب في كل بيضة نه 
أنه توجه إلى منى قبل الزوال أنس وجابر ١11‏ 
أنه راح إلى منى يوم التروية ١11‏ 
أنه رأى النبى كَلكٍ تجرد زيد بن ثابت /ا 5 
أنه يكل صلى داخل الكعبة ل 
أنه وَل قلّما خرج في سفر 604 
أنه كلْهِ كان يرمي الجمرة يفمن 
أنه كان إذا فرغ من تلبيته خزيمة بن ثابت >5١‏ 
أنه لا عذر أنس 1 
إنه لا يستطيعها البطلة ابن مسعود حورت 
أنه لبى حين رمى جمرة يضف 
أنه لما فتح الكعبة ١/7‏ 
أنه ما من فجر كعب بحس 
إنه يغفر له بكل حصاة لسن حرف 
إنها مباركة أبو ذر حل 
إني جئت من جبلي طيء عروة بن مضرس ١‏ 
إني لأعلم أنك حجر لا تضر ع 4 
إني لبدت رأسي حفصة 4 
أهدق رسول الله يله مرة عائشة وت 
أهدى النبي كَلَدِ عام الحديبية ضر 
أهدى النبي يك في حجة الوداع طرف 
أهل دبر صلاة ابن عباس 14 
أهل المهاجرون والأنصار ابن عباس /ا ١٠١‏ 
أهل النبى يَلِةٍ حين استوت ابن عمر 14 
أهللنا مع رسول الله و بالحج 2 57 
أول من أشفع له 0 
أول من كسا الكعبة ١848‏ 
أي واد هذا؟ ابن عباس ١:4‏ 
أيما أعرابي حج ابن عباس ا" 
أيما امرأة استعطرت أبو موسى ف 


١84 


مسلسل الحديث الراوي الصفحة 
أيما صبي ابن عباس نا 
إيمان بالله أبو هريرة ١15‏ 
أين الذي سأل عن العمرة يعلى بن أمية اه 
أيها الناس أربعوا و م 3 
أيها الناس إن الله طيب ا 1 
بدأ الإسلام غريباً 1 
بسم الله توكلت أم سلمة 6 
بسم الله توكلت 0 /6 
يسم الله لا حول أبو هريرة 57 
بسم الله والله أكبر أبو نجيح ردك 
بسم الله والله أكبر سعد ين الشييتب /ا9 
البسوا من ثيابكم ابن عباس 1 
(ب) 
بعث رسول الله َلٌِ إلى سهيل ضض 
بعث النبي يَكِْهٌ مع عائشة حر 
بعثني عتاب بن أسيد إلى رسول الله يك عمرو بن خارجة ١١١8‏ 
بكل شعرة حسنة يضق 
بل مرة ابن عباس 8 
بل هي للأبد سراقة ١٠١4‏ 
بماء زمزم غسل لال 
بي الإساوم ابن عمر 20 
اليك المعمون اوه شنامن 0ع ١‏ 
بئس ما جزيتها 1014 
بينما رجل واقف ابن عباس 1 
بينما النبي وَكْهُ يصلي عمرو بن العاص 1 
بينما نحن مع النبي كه 00 ١‏ 
(ت) 
تابعوا بين الحج ابن مسعود ١‏ 
تابعوا بين الحج ابن مسعود م 
تجد ذلك عند ربك ابن عمر اضرق 


١ 84 


مسلسل الحديث 


تجمع رأسها 

ترفع الأيدي في سبعة مواطن 
ترى ما أقرب بيتي 

التضلع من ماء 

تعجلوا الحج 

يعلمُوا المناسك 

تلك نائلة أيست 

اموا الجار 

اليدم مزيعان 


ثلاث دعوات 
ثلا ثة أصوات 


كج( 
جاء جبريل إلى رسول الله ليريه المناسك 
الجرس مزامير 
جهاد الكبير والصغير 

0( 
الحاج والعمّار 
حتى إذا انصبت قدماه 
الحج عرفة 
الحج عرفة 
حج عن أبيك 
الحج والعمرة 
حجج تنزل 


حججت مع رسول الله َكل 


ل 


الراوي 


ابن عمر 

ابن عباس 
عبد الله بن سعد 
ابن عباس 

ابن عباس 

عطاء 


الصفحة 


١78 
كا‎ 
ككدآا‎ 
لحي‎ 
ا‎ 
إخوة-‎ 
١6 
ه22‎ 
055١ 


6ه 
١6‏ 


لا 
إزهة 
١1‏ 


أكون 
١٠١0‏ 
لمانا 
١١5‏ 
00 
اويل 
١‏ 
”3 
14 
1١7‏ 
518 
١١6‏ 


مسلسل الحديث الراوي الصفحة 
حججنا مع رسول الله كَل جابر ,14 
حججنا مع رسول الله يك فأفضنا عائشة 1 
حججنا مع النبي كَل جابر لمك 
الحجر الأسود يمين 14 
حجة لمن لم يحج ابن عمر > 
الحجة المبرورة أبو هريرة 0 
حجوا قبل أبو هريرة يان 
حجي واشترطي ابن عباس ا 
حرم ما بين لابتي المديئة علي 00 
حلق رأسه ابن عمر حيسي 
حلق في حجة الوداع ليل 
حلقت قبل أن أرمي ١‏ 
الحمد لله الذي عافانى أبو هريرة 5:4١‏ 
الحمى من فيح جهنم ابن عباس 0 
لخ 
خذ بأسفل الحربة عرفة بن الحارث 178 
خذوا عني مناسككم 4 
خذوا عني مناسككم جابر ١١5‏ 
خرج رسول الله كَييةْ من عندي 1 
خرج معتمرا ١4‏ 
خرج من المدينة /ادء 
خرجت مع رسول الله كله حاجاً أنناية به شريك 1 
خرجنا مع رسول الله كَكِلِ /501 
خرجنا مع رسول الله يكل ابن عمر ل 
خرجنا مع رسول الله يك عائشة ل 
خرجنا مع رسول الله له حجاجاً يناه 0 
خرجنا مع رسول الله كِهِ في الحج أبو داود الأنصاري 519 
خرجنا موافين لهلال عائشة 04 
خطب أوسط أيام رضن 
خطب النبي كَلهِ والناس بمنى ليلق 


١5١ 


خطب وسط أيام التشريق سبرة 
خطبنا رسول الله وك ونحن بمنى عبد الرحمن بن معاذ 
خطبنا رسول الله كَييُْ يوم الرؤوس ٠‏ «الجززاء بيك يهان 
حمس دعوات ابن عباس 
خير الأضحية الكبش الأقرن 
خير الدعاء دعاء عرفة عبد الله بن عمرو 
خير الصحابة أربعماثة ابن عباس 

(د( 
دخل البيت وكبر 
دخل رسول الله يه البيت ابن عمر 


دخل رسول الله َكِهٌ في عمرة القضاء 
دخل رسول الله يكٍ ليلآ عام حنين 


دخل الكعبة وفيها ست سواري ابن عباس 
دخل المسجد من باب بنى شيبة ابن عمر 
دخل مكة ولواؤه أبيض جابر 
دخل من الباب الأعظم ابن عباس 
دخلت مع رسول الله يَليْهِ البيت أسامة 
دخلت مع نسوة وله اتانيه 
دعوات المكروب أبو بكرة 
دعوة ذي النون سعد بن أبي وقاص 
دفع مع رسول الله يك يوم عرفة 
م 7 
دم عفراء أحب إلى الله أبو هريرة 

3) 


ذبح عن عائشة بقرة 
ذبح النبي يل يوم الذبح 


١0 


مسلسل الحديث الراوي الصفحة 
)0( 
راح النبي كف إلى الموقف جابر يفل 
الراحمون يرحمهم الرحمن /501 
الراكب شيطان عبد الله بن عمرو 52 
رأيت ابن عمر وها يستلم الحجر بيده فل 
رأيت رسول الله يله بين الركن عد الرحتن بق ضقران 57ذا 
رأيت رسول الله يِه حين فرغ المطلب بن أبي وداعة ال 
رأيت رسول الله يلِهِ حين يقدم مكة ابن عمر ل 
رأيت رسول الله يلل على جمل قدامة بن عبد الله ”> 
رأيت رسول الله لبه يخطب نبيط بن شريط ١1/‏ 
رأيث رسول الله يلل يخطب الناس رافع بن عمرو لق 
رأيت رسول الله يكٍ يخطب يوم عرفات العداء بن خالد ١178‏ 
رأيت رسول الله يَكَةٍ يطوف أبو الطفيل 7 
رأيت النبى يله يخطب الهرماس فسن 
رت أغئر وارجكم لم ١‏ 
رب قنعني بما رزقتني ابن عباس ينك 
ربنا آتنا في الدنيا - و 
رحم الله المحلقين أبو هريرة حرف 
رخص للرعاء عاصم بن عدي كا 
رد دائق من حرام 11 
ركب فأفاض جابر 0 
ركب القصواء بعد صلاة الفجر جابر ١)‏ 
الركن والمقام عبد الله بن عمر 114 
رمضان بالمدينة 3 
رمل ثلاثة أطواف جابر ؟ 
رمل رسول الله يل من الحجر 9 
رمى الجمرة ضحى ١١‏ 
(( 
الزاد والراحلة ابن عمر فض 
زودك الله التقوى أقن 65 


١09 


مسلسل الحديث الراوي الصفحة 
(س) 
ساق النبي َيِه في عمرة ا 
سبحان الذي سخر لنا علي 7 
السفر قطعة من العذاب أبو هريرة ١١4‏ 
السلام عليكم عائشة ١0‏ 
سمع سامع أبو هريرة هع 
سمعت خطبة رسول الله يِل أبو أمامة فسن 
سمعت رسول الله كك يلبي بالحج أنس لذن 
سنة أبيكم إبراهيم زيد بن أرقم ار 
(ش) 
شأنكم بهذا الحمار عمير بن سلمة 5م 
شكوا يوم عرفة في صيام أم الفضل ١66‏ 
شهد رسول الله يل يخطب عبد الله بن عمرو حدق 
شهدت الصلاة مع النبي كَلِل يزيد بن الأسود 31١‏ 
(رص) 
صاحب الدار 1 
صدق (حديث ضمام) م 
صدقوا وكذبوا ابن عباس ١٠١0‏ 
صلاة في مسجدي ابن الزبير ١/١‏ 
صلاة فى مسجدي أبو هريرة 0 
غلاة فى مسجدق هذا ١‏ 
صلاة المرء زيد ١٠١66‏ 
صلى رسول الله ككلهٍ فى البيت أسامة 6 
صلى ركعتي الطواف . ابن عمر 4" 
علق ركيت الطواف» ثم عاد جابر 0601 
صلى الصبح بجمع ابن مسعود ١١5‏ 
صلى في مسجد الخيف 34١‏ 
صلينا مع رسول الله علي أنس 08 
صومي عنها بريدة لضن 


١١04 


مسلسل الحديث 


ضحى رسول الله يله بكبشين 


طاف آدم 
طاف ثلاثة أسابيع جميعاً 


ظاق. مفظيعاً وعلية يرد 


العطواف بالبيت خوض 
الطواف بالبيت صلاة 
طواف سبع 

طوافان لا يوافقهما عبد 
طوفي من وراء الناس 


العج والفج 

عرفة كلها موقف 
عطش وهو يطوف 
على أنقاب المدينة 
على مكانكم 
عليك بتقوى 
عليكم بالدلجة 
عليكم بالنسلان 
عليكم حج أزواجكم 
عليكم السكينة 
العمرة إلى العمرة 
العمرة واجبة 


غبار المدينة شفاء 
غدونا مع رسول الله َك 


(ض) 


رط 


زع 


ع 


١ 46 


الراوي 


الصفحة 


١١ /اة‎ 


500 
١١7 


مسلسل الحديث 


غزا تسع عشرة 


غزونا مع رسول الله كَل 


فركب حتى جئنا المزدلفة 


فضل الصلاة 


فلما أصبح أتى زح 
فواعدهم رسول الله كك أن يوافيهم 


في بيعي التعام 


في الضبع إذا أصابه 


فيم الرملان؟ 


قام في الكعبة 
قبل الركن اليماني 
قبلة النبي كَل 


قد أحصر رسول الله عد 
قل وعد الله تعالى هذا البيت 


قدم رسول الله كد رابعة 


قدمت مكةء وأنا حائض 


قذه بيذه 


قصرت عن رسول الله طَلِلٍ 


قواعد منبري 


كان إذا أراد الخروج إلى مكة 


رك 


١5 


الراوي 


أبو سعيد 


ابن عباس 
أبو هريرة 
جابر 
عائشة 
أسامة 

أبو الدرداء 


علي 


جابر 


مسلسل الحديث 


كان إذا أراد سفراً 

كان إذا استوت به راحلته 

كان إذا استوى على 

كان إذا اعتكف 

كان إذا رأى البيت 

كان إذا رأى سحاباً 

كان إذا رمى الجمار 

كان إذا شيع جيشاً 

كان إذا طاف 

كان إذا طاف في الحج والعمرة 
كان إذا كان عند دار يعلى 

كان أملككم لأربه 

كان رسول الله كك إذا 

كان رسول الله كله إذا أراد 

كان رسول الله ككل إذا صلى الفجر 
كان رسول الله كي إذا كان قبل 
كان رسول الله يك جالساً وقبر يحفر 
كان رسول الله عَلِلَِ لا يدع أن يستلم 
كان رسول الله كيه يتخلف في المسير 
كان رسول الله كك يدخل من 

كان رسول الله كَكْةْ يعلمهم 

كان كل إذا بعث جيشاً 

كان لا يقدم مكة 

كان لا ينزل منزلا 

كان المسجد على عهد النبي يله 
كان النبي كه يظهر من التلبية 

كان يأتي الجمار 

كان يأتيه راكباً وماشياً 

كان يأتيه كل سبت 

كان يتحرى 


١1/ 


الراوي 


الصفحة 


6 
ل 
5 
33> 
00-1 
7 
كرسقل 
6 
١8‏ 
405 
04 
مضل 
6 
511 
لالع 
١.8‏ 
وق 
0478 
ويك 
1١1‏ 
١67١‏ 
04 
؟4م 
قو 
١6١‏ 
57 
مويل 
553 
539ظ5> 
330ظ»> 


كانت ليلتي 

كانوا ينزلون الأبطح 

كأني أنظر إلى موسى 

كأنى به أسود 

الكبرياء ردائي 

كتب عبد الملك بن مروان إلى حجاج 
الكعة متحقونة 

كفى بالمرء إثماً أن يضيع من يعول 
كل عين زانية 

كل مأثرة كانت 

كم أقام رسول الله يله بمكة 
كنا إذا صعدنا 

كنا إذا نزلنا 

كنا نفتح الكعبة 

كنت أحب أن أدخل 

كنت أرى وبيص الطيب 

كنت أطيب رسول الله كله 
كنت أطيب النبي عل 

كدت أفتل 

كنت ردف النبي َكل 

كنت مع النبي ككْهِ في الطواف 


لاء 
لا إله إلا الله 
ل إله إلا الل وحدة 


لا تدخلوا على هؤلاء 


إل( 


١ 


الرادوي 


مسلسل الحديث 


لآ ترسلوا مواشيكم 
لا ترموا الجمرة حتى 
لا تزال هذه الأمة بخير 
لا تسافر امرأة 

لا تشد الرحال 

له تحت الك 
لا تقل تعس الشيطان 
لا تقولوا قوس 

لا تقوم الساعة 

لا تمسوه بطيب 

لا صرورة في الإسلام 
لا صلاة بعل العصر 
لا وأن تعتمروا 

لا يبقين في رقبة بعير 
لا يجتمع ماء زمزم 


لا يحل أن يحمل السلاح بمكة 


لا يحل لامرأة أن تسافر 
لأيع تعن 
لا يختلى خلاها 
لا يخلون رجل 
لا يدخل المدينة رعب 
لا يركب البحر 


لا يصبر على لأواء المدينة 


لا يكيد أهل المدينة 


لا يمسك المعته 
لا ينفرن أحد 


ابن عياس 


الصفحة 


كلا 
١8‏ 
ل 
١‏ 
١‏ 
الاو 
اذك 
/ام١ ١‏ 
١غ‏ 
5 
54٠‏ 
١8‏ 
الوك 
84م 
1١7 7‏ 
نكري 
لاع 
ميض 
ايان 
١٠6١‏ 
دين 
اا 
١١‏ 
١‏ 
لك 
كرون 
36> 
ار 
١14‏ 
54 


مسلسل الحديث الراوي الصفحة 
لا يوطن البعير أبو هريرة ١٠٠١0‏ 
لبيك اللهم لبيك ابن مسعود ١1/1‏ 
لبيك إله الحق أبو هريرة > 
لبيك إن الخير خير الآخرة عكرمة 0 
اليك كن فجرم ابن عباس رذن 
لحم صيد البر لكم حلال عابر 11م 
لقد حج هذا البيث سبعون نبياً 105 
لقد علم ابن عمر عائشة لحرا 
لقد مر بهذا الفوج ٠‏ 
لكن أحسن الجهاد عائشة 1 
لم يرمل في السبع الذي أفاض )1 
لم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة ١‏ 
لم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة ضف 
لم يطف النبي كك ولا أصحابه جابر ١٠١0‏ 
لم يعتمر إلا ثلاثا عروة يكيل 
لما حلق رأسه قلّم أظفاره »,1 
لما خرج من الكعبة »> 
لما عقر ثمود الناقة جابر ١‏ 
لما فتح رسول الله يَكِْهِ مكة عبد الرحمن بن صفوان  ١97 ١‏ 
لما فرغ من طوافه أبو هريرة ا 
لما قدم مكة وطاف بالبيت ان 140 
لما قدم النبي وَكِلدْ مكة 145 
لو أن الملائكة صافحت ول 
لو أن الناس يعلمون ابن عمر 3586 
لو بنى هذا المسجد إلى صنعاء أبو هريرة ١١77‏ 
لولا أن تغلبوا ا 
ليحجّن هذا البيت أبو سعيد كيل 
ليس على النساء حلق ات عباس )1 
ليس لها أن تنطلق او عمق 1.24 
ليس من بلد إلا سيطؤه 5 


ل 


ليلة جمع تعدل 


ما أرى رسول الله كَلِهِ ترك 
ما أشرف على المدينة 

ما أطيبك 

اعتمر رسول الله يله في رجب 
أمعر حاج 

أنفقت الورق 

أهلّ مهل 

بالهم وما بال الكلاب 
بين بيتي ومنبري 

بين حجرثي ومنبري 
بين الركن والمقام 

حق امرئ 

خلف أحد 

رؤي الشيطان 

كنك جوع 

عمل آدمي 

كان لمحمد كلد منجم 
كربني أمر 

مرت بالركن اليماني 
من أحد يدعو تحت 


003 9 9 5 5 5 5 5 0 0 0 0 9 5 ا يي يي ا 5 5 تت د03 


4 


الراوي 


ابن عباس 


الصفحة 


رف 


مسلسل الحديث الراوي الصفحة 
ما من يوم أفضل جابر 4 
ما منعك أن تحجي معنا ابن عباس فل 
ماذا معكم من القرآن 12 
المدينة أفضل من مكة رافع بن خديج يفنل 
المدينة حرم 0" 
المدينة حرم على ١‏ 
المدينة فيها قبري 50١‏ 
المدينة مهاجري معقل بن يسار اليا 
مر برجل واضع رجله ١‏ 
المسجد الحرام أبو ذر ١5‏ 
معكم منه شيء أبو قتادة هلم 
المغفرة تنزل جابر خرف 
المقبرة ابن عباس 00 
الملتزم موضع ابن عباس 1١]18‏ 
من أحرم من بيت المقدس همه 
من أحيا الليالى معاذ يفف 
من أخذ أحداً يصيد فيه سعل وك 
من أراد أن يسافر أبو هريرة 5 
من أراد أهلها بسوء 1 
من أراد الحج فليتعجل ابن عباس يكن 
من أراد منكم أن يهل بحج عائشة 366 
من استطاع أن يموت بالمدينة ابن عمر 35> 
من أضحى يوما جابر ١:1‏ 
من أكل أجر بيوت مكة ابن عمر ل 


١ 


مسلسل الحديث الراوي الصفحة 
من أهلْ بحجة أو عمرة أم سلمة همه 
من أين أقبلتم؟ 5 0 
من بات فوق بيت بعض أصحاب محمد كل وم 
من تطهر في بيته سهل بن حنيف 58> 
من تمام الحج أن تحرم أبو هريرة اك 
من توضأ عبد الله بن عمرو 548 
من توضأ فأحسن وضوءه سهل بن حنيف عن 
من جاء مسجدي هذا أبو هريرة /اه" 
من جاءني زائراً ”3 
من جلس مستقبل القبلة 164 
من جمع مالا حراماً ١‏ 
من حج البيت 0 
من حج عن أبويه ايخ عام ١‏ 
من حج عن أبيه جابر ١‏ 
بوبح اللا اا أو افايرة ل 
من حج من مكة ماشيا ابن اسن ل 
من حج هذا البيت الحارث بن عبد الله شن 
من حج وزار قبري أبو هريرة لحس 
من خرج إلى طهر أبو هريرة /” 
من خرج مجاهدا فمات أبو هريرة 1.5 
من دخل البيت ابن عباس 5 
من دخل الكعبة 1١‏ 
من دخل مكة فتواضع لله ابن عمر 59 
من دفناه في مقبرتنا ال 
من زار قبري 6 
من زارني إلى المدينة 5 
من زارني بعد موتي رحن 
من زازتي كنع له شهيذاً ع 1 
من زارني وزار أبي إبراهيم 0 
من. سمع رجلاً ينشد أبو هريرة ١١8‏ 


ا 


مسلسل الحديث الراوي الصفحة 
من سمى المدينة يثرب 56 
من السنة أن يغتسل ابن عمر 35484 
من شغله ذكري /61 ١١‏ 
من صام العشر ابن عباس ا 
من صبر على حر مكة 57 
من صلى خلف المقام 14١‏ 
من صلى علي أبو هريرة 5 
من صلى في مسجدي 1 
ار أي الجراد أبو هريرة 2”, 
من طاف بالبيت 163 
من طاف بالبيت ابن عباس ف 
مطاف ليسي 0 1/0 
من طاف بالبيت سبعاً أبو هزيرة 11 
من رطاف تالنيك مها ا 1 
من طاف بالكعبة في يوم مطر يليل 
من طاف بهذا البيت ابن عمر ١/1‏ 
من طاف حول البيت 106 
من ظلم أهل المدينة عبادة بن الصامت 0 
من غربت عليه الشمس ابن عمر )1 
من فاته الوقوف بمزدلفة 6 
من فاوض الحجر أبو هريرة حل 
من فرغ من حجه 53> 
من قال لا حول ولا قوة إلا بالله أبو هريرة 1 
من قام ليلتي العيدين أبو أمامة 7 
من قتل وزغة أبو هريرة ينك 
من كان معه فضل أبو سعيد 14 
من كان منكم أهدى امل 
من كسر أو عرج الحجاج ١4‏ 
من لا يرحم لا يرحم ا 1 
من لبد رأسه ابن عمر 1 


١ 


مسلسل الحديث الراوي الصفحة 
من لم يزر قبري علي 1 
من لم يمنعه من الحج أبو أمامة 8 
من مات بأحد الحرمين سلمان /6 ١‏ 
من مات بمكة جابر ١‏ 
من مات على مرتبة من هذه المراتب /1 ١‏ 
من مات فى هذا الوجه عائشة ١‏ 
مق كلف رادا وراضلة على 1 
من نزل منزلاً غولة يق متكي زفق 
من نظر إلى البيت بن 
من وجد سعة أن قريرة يرف 
منبري على ترعة 1 
مهل أهل المدينة جابر 0 
ان( 

نام ككِ على راحلته د 
نحر بيده سبع بدن 18 
نحر قبل أن يحلق المسوز 11 
نحرنا مع رسول الله َك 6١‏ 
نزل الحجر الأسود ابن عباس /ا1١‏ 
نزلت هذه الآية أب هويرة ١‏ 
نزلوا عن الرواحل /اه١‏ 
النظر إلى البيت الحرام 04 
نعم الإدام الخل عائشة 28 

نعم» الجدر من البيت عائشة 0 
نعم» جهاد لا قتال فيه عَائشة كن 
نعمء فأد عن أبيك علي لمق 
نعم» وذلك في حجة الوداع و قاس م 
نعم» ولك أجر ابن غباسن 01 
نعم» ولك أجر ابن عباس 344 
نشي (العومن 04 
تفست أشماء يوك «عميمن عائشة 544 


ل 


مسلسل الحديث 


النفقة في الحج 


نهى رسول الله كك أن تحلق 
نهى رسول الله كه عن التزعفر 
نهى رسول الله يَْهِ عن نقرة 


نهى يَكِهٌ عن الوسم 
نهى عن الخذف 


نهى عن الشرب من فم السّقاء 


نهى عن قتل أربع 


هذا البيت دعامة الإسلام 


هذا شيء كتبه الله على بنات آدم 


هذا يوم الحج 
هذه ثم ظهور الحصر 
هل أصبتم شيئاً 


هل علمت أن رسول الله أهدي له 


هو أول من كسا البيت 
هي رخصة 


والذي نفس أبي القاسم 
والله إنك لخير أرض الله 
والله ليبعثنه 


والله ما أعمر رسول الله عَلِلَِ 
وأنا على ذلك من الشاهدين 


وفد الله ثلاثة 
وقّت ذات عرق 
وقّت لأهل المدينة 
وقّت لأهل المشرق 
وقفت ههنا وجمع 


ابن عباس 


مسلسل الحديث الراوي الصفحة 
وكان يكبر يوم عرفة علي وعمار ةر 
وكل به (يعني الركن اليماني) أبو هريرة ل 
وكل به «يعني الركن اليماني» أبو هريرة كيك 
ولكنها على قدر عائشة /01 ١‏ 
وليحرم أحدكم ايز 1 
ويأكل فى سواد أبو سعيد /0 ١‏ 
ويلك اركبها أبو هريرة 1 
(ي) 
يا أبا حفص إنك رجل عبد الرحمن بن الحارث ‏ 454 
يا ابن آدم إنك شداد .1 
يا أخى أشركنا عمر 18 
يا 57 الشجرة حفن 
يا أم قيس أم قيس 8 
يا أنس إذا هممت ونث 
يا أهل مكة صلوا أربعا عمران بن حصين ١‏ 
يا أيها الناس أي يوم هذا ابن عباس فضنل 
يا بلال أنصت الناس أن ف 
يا بني عبد المناف جبير بن مطعم /الام 
يا حي يا قيوم ابن مسعود حك 
يا رضى ربي وربك عبد الله بن عمرو اا 
يا عاجز أفي هذا اليوم سالم بن عبد الله ١6‏ 
يا عائشة لولا أن عائشة 46 
يا عبد الله احمله أبو هريرة 1 
يا فاطمة قومى عمران بن حصين يالف 
ياأيها الناس ْ أبو هريرة سن 
يأتى الركن عبد الله بن عمر 10 
أن #غلى الاين تناك أو غريرة 4 
يبايع لرجل بين الركن والمقام أبو هريرة اليا 
يبعث الله وَبْنَ من هذه البقعة ابن مسعود 17 
يجزئ عنك طوافك بالبيت عائشة ان ل 


ااا سسكا 0ك 
مسلسل الحديث الراوي الصفحة 


ااا سس 


يخرب الكعبة أبو هريرة ١>‏ 
يرجع الناس بحج وعمرة 01 
يرحم الله أم إسماعيل ١4١‏ 
يستجاب للحاج ل 
يسح الله الخير عائشة يفف 
يقيم المهاجر نون 
يلبى المعتمر ابن عباس ١4‏ 
ينزل جبريل بهذا الحجر عبد الله بن عمرو ١4١‏ 
ينهى عن العمرة قبل رجل من أصحاب النبي كللوِ ١1٠5‏ 


١8 


مسلسل الأثر صاحب الأثر الصفحة 
ابتاع عمر داراً بمكة ١08‏ 
أتدري أين أنت؟ عمر ١١0‏ 
أجرى معاوية لها الطيب ا ١‏ 
أحرم ابن عمر من إيليا 0 
أحرم عمران بن حصين من البصرة 01 
أخسر الناس صفقة سفيان الثوري ١6‏ 
أدركت الناس سفيان بن عييئة يك 
إذا انتهى إلى ذات عرق لا يتكلم 4ك 
إذا توضأ الرجل ابن عباس يل 
إذا خرج الحاج الحسن 1 
إذا رأى صاحب بلاء محمد بن على 1 
إذا رمى إمامك ابن عمر ري 
إذا شربت منها انق عباس عقف 
إذا طاف بالبيت استلم الأركان عروة لك 
إذا كان بالبيت ابق :عباس 465 
إذا وجدت على الركن ابن عباس 4534 
إذا وجدتن فرجة سعد بن أبي وقاص ١١‏ 
إذا وضعتم السروج عمر 1 
اذهب فأتنى بهذين عمر 84 ١‏ 
ارتبط أبو لبابة 5 
أرسل إلى قاص ابن عمر 00 
استشار الناس بهدم الكعبة ابن الزبير لل 
استعمل أبو بكر على الحج رضن 
استكثروا من الطواف على ١‏ 
أسعد الناس بهذا الطواف 17 عباس 41 


0 


مسلسل الأثر صاحب الأثر الصفحة 
اشترى داراً بمكة لا ١‏ 
اعتمر في رجب أبو بكر )1 
اعتمرت فى سنة مرتين عائشة )1 
اعتمرت في عام واحد عائشة 1١56‏ 
أعزم على امرأة عمر ٠‏ 
اكشفي عن قبر القاسم بن محمد ردك 
الله أكبر ابن عباس 6 
الله أكبر ولله الحمد عمر ١4‏ 
اللهم اجداه جا روا أبن مسعود ١‏ 
اللهم أسألك ابن عباس 1 
اللهم اغفر وارحم ابن مسعود ١١“‏ 
اللهم أنت السلام ع 4 
اللهم إنك قلت عيد الله بن عمر 10 
اللهم إني أعوذ بك من الكفر الحسن /ا4؟9 
اللهم لا إِله إلا أنت 7 94 
أليس تحرم؟ ابن عمر 6١‏ 
أن آدم عليه الصلاة والسلام ابن عباس ١6‏ 
إن ادم عليه الصلاة والسلام ابن عمر ١4‏ 
أن أبا طالب قال فى الجاهلية ابن عباس 6 ١‏ 
إن إبراهيم 896 ابن عناسن 00 
أن إبراهيم وإسماعيل مجاهد ١‏ 
أن ابن الزبير أول من كساها ١‏ 
أن ابن الزبير يجمر ١‏ 
أن ابن عمر كان يحرك راحلته ١1١‏ 
أن ابن عمر كان يدعو ١0‏ 
إن الله تعالى وجّه ابْنّ-غباس حل 
أن حكيم بن حزام أهدى رد 
أن السيول كانت تدخل ١4‏ 
أن عاتقة ارسلت إلى أ شيبة 1 
أن عثمان أقبل ذات و يحض 


١ 


مسلسل الأثر 
أن عثمان 2 السحد 

إن عثمان كان أعلمهم 

أن علياً قدم من اليمن 

أن عمر أذن لأزواج النبي كلل 
أن عمر استشار الناس فيمن قتل 
أن عمر استعمل 

أن عمر حدد معالم الحرم 

أن عمر نزل بدار الندوة 

إن قوله تعالى : '#وَتَرَودواً» 
إن الناس اليوم 

إن النساء كن إذا دخلن 

انظروا حذوها 

إنما أمرتم بالطواف 

إنما كان أبي وزوجي 

أنه أقام بمكة 

أنه أهدى في الحج 

أنه أهلّ من العقيق (أنس) 

أنه توضأ في عمرة 

أنه رفع البيت 

إنه السباب 

أنه 'شهذ ابن 'عمر عند الجمرتينخ 
إنه طريق كله 

أنه كان لها خراطيم 

أنه كان يخرج إلى الصفا 

أنه كان يرمي 

أنه كان يطوف 

أنه كان يعتمر فى رجب 

أنه كان يقعل. ذلك. بسلال ثلانةا- 
أنه كان يلبى راكباً (ابن عمر) 
أنه كا ييل 


1١11١ 


صاحب الأثر 


ابن سيرين 


ابن عباس 
عائشة 
ابن الزبير 
ابن عمر 


أبن عمر 

ابن عمر 

ابن عمر 

أبو مجلز 

ابن مسعود والحسن وسعيد 
ابن عباس 

انز عمو 

ابن عمر 

ابن عمر 

عمرء وعثمان» وابن عمر 


مسلسل الأثر صاحب الأثر الصفحة 


إنه المراء ابن عباس » وعطاءء والحسن» 
وإبراهيم » الضحاكء وقتادة /ا١١‏ 
أنها كانت تعتمر عائشة )0 
إنها لقرينتها ابن عباس ١1‏ 
أنهم كانوا يتعوذون ابن الزبير 64 
أنهم كانوا يلتزمون أبو هريرة» وسعيد بن جبير ١١54‏ 
أنهم كانوا يلتزمونه القاسم 4م١١‏ 
إنى أجريت أنا عمر 83 
أول عن قرت عطاء ل 
أيها الناس حجوا عمر و 
(ب) 
بسم الله والله أكبر ابن عمر 145 
بسم الله والله أكبر عمر 14 
بلغنى أن بين الركن مجاهد ١6‏ 
بق الكعية. علن .ما تاها لك الولين ١‏ 
البيت كله قبلة ابن عباس 1 
البيت كله قبلة عبد الله بن عمر غ3 
البيت كله قبلة عبد الله بن عمرو 6 
بعس ما قلت عائشة ١:‏ 
بينما أنا أطوف مالك بن دينار 81١‏ 
رت 
تباع كسوة الكعبة ابن عباس» عائشة» أم سلمة ١١١‏ 
تجردوا وإن لم تحرموا عمر ١1‏ 
تجزئ المكتوبة عطاء ه١٠١‏ 
رج( 
الجدال كلا والله ابن عمر ١18‏ 
جز من رأسك عمر نا 
جلست مع شيبة أبو وائل 1 ١‏ 
0( 
الحاج يشفع في أبو موسى رفن 


١11 


مسلسل الأثر صاحب الأثر الصفحة 
حاضت امرأة وهي تطوف 41 
حج الأبرار على الرحال طاووس فت 
حج ابن عمر ولم يدخل البيت و١٠‏ 
حج أنس على رحل اليل 
حج الحسن بن علي م١‏ 
الحج المبرور الحسن ١16‏ 
حج ومعه كلب أنسّن 8 
حججت مع أبن عمر عروة بن الزبير 1444 
حجوا قبل على ا 
الحسنة بمائة ألف بق عباس ضف 
الحطيم الجدار اين هنا سن ١149‏ 
الحمد لله ما بنا حاجة ابن عباس ١‏ لضي 
ل 
خرجت إلى مكة مالك بن دينار .ب 
خرجت معتمراً عثمان بن اضر 10 
خرجنا مع رسول الله كَل عائشة 544 
خطيئة بمكة عمر امد 
خير بثر علي رقف 
)6 
رأيت أبا بكر» وعمرء وعثمان ابن عباس 4 
رأيت ابن الزبير يسرع عمرو بن دينار 144 
رأيت اين عباس جاء يوم التروية 411 
زأنت :ابن عضر وهو كن الحستحد م 
أت امرأة جاءت ْ سعيل بن جبير مان 
رأيت أنسن بن مالك يطوف»يالبيت 444 
رأيت عجباً الكيعئ ١‏ 
رب اغفر وارحم و لم١‏ 
ربنا آتنا في الدنيا حسنة عمر /ا44 
ربي قني شح نفسي عبد الرحمن بن عوف /ا44 
رخص في الصيد الذي جابر 10 


١517 


مسلسل الأثر 


الرفث 
الركن الأسود يمين الله 


زيئة الحج 


سمّته طواف الخروج 
سئل عن صيد الأنهار 
سكل عن المرأة 


شدوا الرحال 
شرت ناء فن:الطواك 
شكت الكعبة 
شهدت عثمان وعلياً 


صحبت ابن عمر 
صدرت مع أبن عمر 
الصلاة لأهل مكة أفضل 


العيام. لمن تعتع 


طاف رجل على فرس 

طاف وصلى ركعتين 

طفت الس ييا 

طفت خلف ابن عمر وابن عباس 


0) 


(س) 


(ص) 


رط 


١11 


صاحب الأثر الصفحة 
ابن عباس» وابن عمر ١15‏ 
ابن عباس ١66‏ 
ابق الزنير د 
أم سلمة 006 
عطاء ك<”7 
ابن عباس وده١‏ 
كعب الأحبار جل 
مجاهد 50١‏ 
١8‏ 
ابن عباس . وعطاء» 
وسعيل :ين «خبير ٠١14‏ 
ابن عمرء وعائشة 535 
أبو سعيد ١٠69‏ 
عمر». وابن الزبير» والحسن» 
والحسين» وعطاء» وعلى م١٠٠١‏ 
عمرو بن دينار اذك ان 
٠١١‏ 
عطاء 4048 
ه18 


مسلسل الأثر صاحب الأثر الصفحة 


طفت مع سالم 51١‏ 


الطواف للشاب مجاهد ١‏ 
طيبت أبى عند إحرامه عائشة ,3 
رع 
عجباً للمرء المسلم عائشة ١‏ 
(ف) 
في الأرنب حمل ابن عباس مم 
فى البقر بقرة سعيد بن المسيب »م 
في بقر الوحش بقرة عمر» ابن عباس "7م 
في بقرة الوحش بقرة ٠‏ عروة 57م 
فى الثعلب شاة عطاء 58 
فى الضب جدي عمرء أربد 3خ 
في كل شهر عمرة عطاء أل (١‏ 
في كل شهر عمرة علي حم 

فى النعامة بدنة عمرء عثمان». على» زيد. 
(ق) 
قبض لحيته الفضيل بن عياض كن 
قدمت مع أمي عبد الأعلى بن عبد الله /اى 
قضى في الضبع كبش 56 35م 
قضى في اليربوع بجفرة ابن مسعود الم” 
قضى في اليربوع فيها بحلان فده 
قعد عمر بن الخطاب شيية بن عثمان “لا ١‏ 
رك 
كان ابن عمر يزيد مع تلبية رسول الله كلل و 
كان أحب الأعمال ابن عمر ردي 


١516 


مسلسل الأثر 


كان إذا صلى بالناس 

كان إذا قدم ا 

كان إذا قدم من سفر 

كان أصحاب رسول الله كله يحجون 
كان أكابر الصحابة يصلون عندها 
كان أهل الجاهلية 

كان أهل الجاهلية 

كان أول من أجاب 

كان إذا رقى على الصفا كبر 
كان سالم مولى أبي حذيفة 

كان سعيد يأتي الحجر فيختم به 
كان عبد الله بن المبارك إذا جاء 
كان عطاء يكره أن يقول دور 
كان عمر يجلل بدنه 

كان عمر يكسوها من بيت المال 
كان عمر يهل بإهلال رسول الله يلل 
كان كل شيء لا يطيق الناس 
كان معاوية يستنيب 

كان الناس يحجون 

كان يأتي قباء 

كان يُجَفّى من استلم الحجر 
كان يزاحم حتى يدمي أنفه 

كان يستحب للرجل 

كانوا يستحبون إذا أرادوا 

كان يعجبهم 

كان يقدم ضعفة أهله 

كان يقوم عند الجمرتين 

كان يكبر ويكبر معه الحاج 

كان يكسوها مرتين 


كان يلتزم 


١117 


صاحب الأثر 


ابن الزبير 


مجاهد 


الصفحة 


م١١‏ 
0 
١0١1‏ 
5 
1 
/ا ١‏ 
١1‏ 
١0‏ 
ريل 
58 
0 
3 
ل 
١‏ 
١4‏ 
ا 
ه18 
1 
61 
58 
رف 
4 
34١‏ 
ع 
١‏ 
)0 
افش 
را 
١‏ 
حل 


مسلسل الأثر 


كان يمر بالركن فإن وجد 
كان لمسع الركن اليماني 
كان يمشى على هيئته 


كان ينزع كسوة 


كانت إذا طافت بالبيت سترت 
كانت تحمل ماء زمزم 

كانت عائشة تطوف حجرة 
كانت عكاظ 

كانت لنا وليست لكم 

كانت المرأة تطوف بالبيت 
كانوا إذا قربوا من مكة 

كانوا يحجون 

كانوا يرون العمرة في أشهر الحج 
كانوا يرون المغفرة 

كانوا يستحبون أن يدخلوا مكة 
كره عثمان أن يحرم 

كساها الديباج 

كل البلاد 

كل عبادة لم يتعبدها 

كلما دخلت المسجد 

كن يختضبن بالحناء 

كنا نتحدث 


كنت مع ابن عباس بعرفات 


لا إله إلا الله 
لا تقتلوا الضفادع 


(0 


١11/ 


مسلسل الأثر 
لا تقتلوا الضفادع 


لا جدال فيه 

لا يبيتن أحد من الحاج 
لا يبيتن أحد من وراء العقبة 
لا يخرج من المسجد 
لأن أطيب الكعبة 
لبيك ذا النعماء 

لبيك عدد التراب 

لبيك عدد الحصى 

لقد هممت 

لما بويع عثمان 

لما مرض 

لما نزلت ##ولله على الناس 
لون أن وجا بعدن 

لو رأيت الظباء 

لو زدنا فيه 

امعرنها الاين 

ليس أحد إلا عليه حجة 
لبن السصييه شر 
ليس رجل يكون 

ليس شيء من البيت 
لمن .على الساء سن 


ما أتى هذا البيت 
ما أحلها لمغتسل 
ما أكثر الحاج 
انتيل رقع 

ما حبسك عنى 

ما ا 

ما كنت أرى أحداً 


4 


م( 


١118 


يونس بن عبيد 


مسلسل الأثر 


ما لي وبلد 

المتلزم ما بين الركن 
المحرم ينظر في المرآة 
9 
ل 
من أتى هذا البيت 
من استلم الركن 

من التزم 

من تمام الحج 

من جمع الحج والعمرة كفاه 
من حج عن ميت 

من صبح عرفة 


من طاف بالبيت فليطف 
من العقبة إلى وادي 
من قام تحت مثتعب 
من قام عند ظهر البيت 
من كان ةمال 

من كان يريد أن يلغط 
من مات عقب رمضان 
من مرض يوماً بمكة 
من نظر إلى الكعبة 
موضع المقام هو الذي 

رن 


نذرت أمى 


15-10 


صاحب الأثر 


الصفحة 


١66 
١٠١ا/ا‎ 
1١ /ا‎ 
ام‎ 
١١و‎ 
١ ممع‎ 
١ 17م‎ 
١ 6 
الذياا‎ 
بلحل‎ 
اا‎ 
للا‎ 
كمه‎ 
١٠5 
14١ 
١. 


١7 
لو‎ 
١١14 
*1؟‎ 
لحيل‎ 
تن‎ 
١0 
3# 
7” 7 
للا‎ 
١ 


١ 


مسلسل الأثر 


نزول الأبطح ليس بسنة 

النظر إلى البيت 

النظر إلى الكعبة 

نظرت فى أعمال البر 

نعم أولئك 

نهى أن يطوف الرجال مع النساء 
نهى أن يغلق باب بمكة 


هذا قبر إسماعيل 
هل رأيت أحداً من أصحاب النبى كَل 
هى منافع الدنيا 


تاحفن الات 

والله لأن أطوف 

وكل الله تعالى بها ملكاً 

ولما امتخلف عمر وكر" النامن 


زو 


١11 


فهرس الأعلام المترجم لهم 


إللك4 
آدم بن أبي إياسن:: ١1/9‏ 
إبراهيم بن أحمد بن شاقلا : 5ع 
إبراهيم بن أحمد الخواص: "٠١‏ 
إبراهيم بن أدهم: 446 
إبراهيم بن حسن التنوسي: 015 
إبراهيم بن خالد الكلبي: 717 
إبراهيم بن رستم المروزي: 0154 
إيراهيم بن عبد الرحمن التازي: 6وه 


إبراهيم بن عبد الصمد التنوخي: 2775 


013 
إبراهيم بن علي الشيرازي: 847 
إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى: 574 
إبراهيم بن يزيد الخوزي: 17 
إبراهيم بن يعلى الطبري: ١9ه‏ 
إبراهيم النخعي: ١١7‏ 

أبو إسحاق السبيعى : قر 

أبو البداح بن عاصم : مه" ١‏ 

أب شين الانصارق 101 

أبو بكر بن جحدر: 705 

أبنو تكو ين غبد الرصله: ١8‏ 

أبو بكر بن محمد: 16 

أبو بكر بن محمد بن عمرو: ١75‏ 
أبق بكر ببق مسعوه الكاسات :“تدم 
أبو تعلبة الخشنى: 89١‏ 

أبو رأة فع القبطي : 4و7 


5 بن عبد الرحمن : 05" 


أبو شريح الخزاعي: 88١‏ 

أبو عبد الله بن يونس صقلى: 9؟7 
أبو عبيد بن أبى حميد: ١‏ 

أبو عيدة بن عبدااه :1 

أبو عطفان بن طريف: ههلا 

أبو عمران الحبشي: 5916 

أب فمرق لكين لطبك للدي وم 
أبو محذورة: ١5944‏ 


هيم الجرجاني: ؟/اه 
ا 54”,ء 444 
أحمد بن إبراهيم الغرناطي : 

١675 2855 بكر:‎ 0 

بن أبي الحواري: 7٠‏ 

بق رسن القرافى: 5؟؟ 

بن ميجافيل «الكمريا قبي 507 

بن بشر: ١79/١‏ 

بن الحسين الخسروجردي: ١58‏ 
بن حمدان: “اا 75م 

بن حميد (أبو طالب): ١١56‏ 
أحمد بن خلكان: ١7‏ 

حمد بن رفيع الدين: ٠١‏ 

اخمدسه بعد الفمداق 55 

أحمد بن سليمان الواسطى : ١‏ 
أحمد 4 
أحمد 


أحمل , 53000 


ا 


بن شعيب النسائي : 1١17‏ 
بن عبد الله الأصبهاني 


انون ين كيد الله المكو 115 
امن ل ا 

حمد بن علي الجصاص: لفن 
حمد بن على (المقريزي): ١١‏ 
عوك بو و( لمي ل 

حمد بن عمرو امير 04 لل 
أحمد بن عمرو بن الضحاك: ١١9٠‏ 
حمد بن محمد (ابن المواز): ١5م‏ 
حمد بن محمد الأبياري: ها" 
أحمد بن محمد الإسفراييني: 595 
عن كنيد لساري وم 
أحمد بن محمد البغدادي: 18/4 
أحمد بن محمد الروذبار: 585 
أحيد بن معيد الصصري: 1؟ 
أحمد بن محمد الضبي: ١97‏ 
الشذ يرق معد التلججا رف" غ4 
الجن "بن مط الطاين 2 
اعد بك تعد افر .0 
أحمد بن المستضيء بأمر الله : ١601"‏ 
أحمد بن موسى بن مردويه: 486 
أحمد بن هبة الله بن عساكر: 569 
أربد بن جبير: 3 

أزهر بن عبد عوف: 605/ 

أسامة انق ويك 2401 

إسحاق بن إبراهيم: ١195‏ 

إسحاق بن سعيد: ١68‏ 

إسحاق بن محمد النهرجوري: 709 
0 اف 

أسماء بنت أبى بكر : ١1١88‏ 

اليا كنك فهم : 00 

إسماعيل بن إبراهيم: ١58٠‏ 
إسماعيل بن إبراهيم (ابن علية): 11١‏ 


إسماغيل بن أبن خالد: 5/ا١٠١‏ 

رامل ين احنه الروبائن 1 2/5 
إسماعيل بن حماد الجرهرى:! 8" 
إسماعيل بن عبد الرحمن (ابن الفراء): 50 
إسماعيل بن علي الطبال: ؟؟ 

امتماغيل نحط (ابن كقير): 5 
إسماعيل بن يحيى المزيني: 78٠‏ 
إسماعيل الخلقاني : 00 

الأشرف خليل: ؟١‏ 

أعضيف زن موا الكيدى ادها 


أصبغ بن الفرج: ١١1١5‏ 

أفلح بن حميد: 7 

الأقرع بن حابس: "7١‏ 

النامن ين صابن :ترا 116 

أم أيمن : كك ما 

أم جندب الأزدية: 1778 

أم الحصين الأحمسية: 1148 

أم سنان: ١5‏ 

أم طليق: خرن 

أم قيس بنت محصن: 558 

أم معقل الأنصارية: اهرنا 

أمية بنت عبد الله بن أبي الصلت: 1١61/‏ 

اس يتن مالك: 0# 

اد تفن 2 81 

أويس بن عامر: هلاه 

أيوب بن أبي تميمة: 7١1‏ 
(ب) 

بريدة بن الحصيب: ١‏ 

بسر بن سعيك: م56١١‏ 

بشير بن حامد: ١١0‏ 

بكر بن عيذ الله الموتي ١13:1‏ 

تيلرل المتفرن 540 


١7 


بيبرس (الملك الظاهر): ١666‏ 
(ت) 

تاج الدين المناوي: 384 

تمام بن محمد: 5١9‏ 

تميم بن أسيد: 4057 

تميم بن محمود: ١٠١7‏ 
(ث) 

ثابت بن أسلم: ١١79‏ 

ثوبان مولى رسول الله تَكنخ: ١١55‏ 
3 

جابر بن زيد: 2١١6‏ 7١لا‏ 

جابر بن سمرة: العو 

جابر بن عبد الله: ١”‏ 

جبير بن مطعم: الام 

جعفر بن إياس : 4١17‏ 

جعفر بن سليمان: 5ل/اا, 01ه١‏ 

جعفر بن عون: 597 

جعفر بن محمد: 7١7‏ 

جعفر بن محمد الإدريسيى: 77 

جلال الدين القزوينى: 0" 

جمال الدين أبو الحجاج: ١١5٠‏ 


جمال الدين عثمان بن عمر (ابن حاجب): 


572 
جندب بن جنادة (أبو ذر): ١77‏ 
الجنيد بن محمد: "١٠١‏ 

ع( 
الحارث بن أسد المحاسبي: 4١5‏ 
الحارث بن ربعي (آبو قاد ام 
الحارث بن ريا دكن 
الحارث بن عبد المطلب: ١87‏ 
الحارث بن عمرو السهمي: 5/٠‏ 


الحاكم بن عتيبة: ١١17١‏ 

حبيت بن أبن عمزةة :118 
جاع بورار طاد: 014 

الحجاج بن يوسف الثقفي: ١١78‏ 
حرب بن إسماعيل الكرماني: 01٠‏ 
حرملة بن يحيى: 8141 

حسان بن أسد: ١5759‏ 

حسان بن ثابت: ١6١5‏ 

الحسن أبو محمد: ١608‏ 

الحسن البصري: ١١5‏ 

الحسن بن أحمد (ابن الينا): 497 
الحسن بن زياد: ١5١‏ 

الحسن بن عبد الله العرنى: ١١89‏ 
الحسن بن علي: ,000 

الحسن بن على الخلال: 77 
الحئن بن غمازة» 4" 

الحسن بن محمد بن الصغاني: 5154 
حسن بن محمد بن قلاوون: ؟١‏ 
الحسن بن محمد الصاغاني: 898 
حسن بن منصور الأزجندي: ١7١‏ 
الحسين بن أبى جعفر الطبري: لا 
الغنيين بن ا عدون كااو” 30”»> 
الحسين بن حسن الحليمي: ١١١‏ 
الحسين بن شعيب: لىع 7 
الحسين بن على: 6124 

الحسو عو على الات اه 
عفرت وواعيد اسايق 14> 
حفصة (أم المؤمنين): 511 

حماد بن أبي سليمان: ١١17١‏ 
عمة بن تحن اللخطاب: 04>" 
حير بن :عب البطلت قا 
حميد بن عبد الرحمن المدني: ٠٠١9‏ 


١1117 


حميد بن قيس: 1117 
حنبل بن إسحاق: ١١١7‏ 
حنظلة بن أبى عامر: ١675‏ 
حويطب بن عبد العزى: 865: ١4917‏ 
١‏ 
خالد بن عبد الله الطحان: ١789‏ 
خالد بن عبد الله القسري: ٠١٠١‏ 
خديجة بنت خويلد: ٠١95‏ 
خزيمة بن ثابت: 541١‏ 
خلاد بن السائب: ١٠6١‏ 
خلف بن تميم: 516 
خلف بن عبد الملك: ١6١6‏ 
الخليل بن أحمد: 7١9‏ 
خليل بن إسحاق المالكى: 6؟؟١‏ 
فلل بن عية الرسلق المتطلاى نيه 
خولة بنت حكيم: "/اغ | 
خيرة بنتا أبي حدر : ١1/7‏ 
خيرة مولاة أم المؤمنين أم سلمة: 771 
(د) 
داود بن عبد الرحمن العطار: ١79/8‏ 
داود بن نصير: 597 
(ذ) 
ذو النون بن إبراهيم: 71 
ذؤيب بن حلحلة: 65٠‏ 
(ر) 
رافع بن خديج: ؟/7١‏ 
رافع بن عمرو المزني: ١7١‏ 
ربيعة بن أبي عبد الرحمن: 701 
كيخة رن الحاراضة *511 
رزين بن حبيب: 51779 
الرميصاء بنت ملحان: ١737‏ 


)0 
زاذان الكندي: ١65‏ 
زبيدة بنت جعفر المنصور: ١1٠‏ 
الزبير بن بكار: /01؟ 
زيد بن ثابت: 159١17‏ 
زيد بن كعب: 6١1‏ 
بنت أبي سلمة: ١١49‏ 


زينب بنت جحش (أم المؤمنين): 7715 
زيلب الدمشقية: 0؟ 
(س) 


سالم بن أبي حفصة العجلي: 7757 
سالم بن عبد الله بن عمر: 75١١‏ 
السائب بن خلاد: 507 

السائب بن يزيد: 589 

سبرة بن معبد الجهنى: 1١7778‏ 
سراء بنت نبهان: م 

سراقة بن مالك: ١٠١69‏ 

سعد بن الربيع: ١6175‏ 

سعد بن عبد الله (أبو عصرون): ١5م‏ 
سعد بن مالك: ١١6‏ 
سعدون الححنون: 5نم 
سعيد بن جبير: ١١5‏ 

سعيد بن سالم القداح: 5754 
سعيد بن عثمان: ١١١‏ 
سعيد بن المسيب: 5١8‏ 
سفيان بن عييئة: 5١6‏ 
سفيان الثوري: ٠١8‏ 

سكينة بنت الحسين: ١95‏ 
سلام بن سليم: ”0١‏ 

سلم بن جنادة: 5١9‏ 
سليمان الأشجعي: ١6١‏ 


١ 


سليمان بن أحمد الطبرانى: ١؟١‏ 
سليمان بن الأشعث لاب ار ١1‏ 
سليمان بن الحسن الهجري: ١5197‏ 
سليمان بن خلف بن سعدون: 554 
سليمان بن خليل العسقلانى: 89٠‏ 
سلما جره داوف ين الجارزه؟ 15" 
سليمان بن عبد الحكم: ؟65١‏ 
سليمان بن عمرو الجشمى: ١77/8‏ 
سليمان بن يسار: 000 
سماك بن حرب: 56١‏ 
سند بن عفان: 7737 
سهل بن حنيف: 559 
سهل بن سعد: ١6١‏ 
سهيل بن عمرو: 557 
سودة بنت زمعة (أم المؤمنين): 71714 
(ش) 
شداد بن أوس: 58١‏ 
شداد بن حكيم: 2-1 
الشريد بن سويد: /ا/ا١١‏ 
شعبان بن حسين: ؟١‏ 
شعبة بن الحجاج: 4 
شعيك بق جريث العداق 1م 
شعيب بن الليث: 00 
شعيب بن محمد: ١/8‏ 
شقيق بن لم ١0/1‏ 
شيبة بن عثمان: ؟١؟‏ 
(ص) 
صالح بن الإمام أحمد: 60١‏ 
صالح بن بشير المري: 717 
صالح بن نبهان: ١657‏ 
الصالح نجم الدين أيوب: ١١‏ 


الصبي بن معبد: ١7/1/‏ 
صرغتمش (سيف الدين المحمدي): 778 
الصعب بن جثامة: 55لا 
صفوان بن المعطل: 149/ 
صفوان بن يعلى: >7١‏ 
صفية بنت شيبة: ١84‏ 
صفية بنت عبد المطلب: ١67١‏ 
صهيب بن ستان بن مالك: /ا2 
(ض) 
ضباعة بنت الزبير: ١557‏ 
الضحاك بن مزاحم: ١١17‏ 
ضمام بن تعلبة: رمن 
رط 
طاهر بن أحمد بن عبد الرشيد: 0514 
طاهر بن عبد الله الطبري : :33> 
طاووس بن كيسان: 5717 
طلحة بن عبيد الله : 5 
طلحة بن عبيد الله الخزاعى: ١١66‏ 
طلحة بن مصرف: 777 ْ 
طيفور بن عيسى: 75١١‏ 
(ع) 
عبد الرحمن بن محمد القسطلانى: 9447 
عاصم بن عدي: هه ١‏ 1 
عامر بن ربيعة: ٠١١١ 21١١‏ 
عامر بن شرحبيل: ١97‏ 
عامر بن عبد الله: 2١515‏ 56م 
عامر بن وائلة: 80/٠‏ 
عائشة: ١١9‏ 
عائشة بنت طلحة: ١788‏ 
عباد بن عباد: 597 
عبادة بن الصامت: 767 


١56 


العناقن جو .عيذ جلك 71 


العباس بن مرداس : ررض 
عبد الأعلى بن عبد الله العيشى: 5/ا4 


عبد الله 
عبد الله 
عبد الله 
عبد الله 
عبد الله 
عبد الله 
عبد الله 
عبد الله 
عبد الله 
عبد الله 
عبد الله 
عبد الله 
عيد الله 


عبد الله 


عبد الله ب 


عبد الله 
عبد الله 
عبد الله 
عبد الله 
عبد الله 
عبد الله 
عبد الله 
عبد الله 
عبد الله 
عبد الله 
عبد الله 
عبد الله 


عبد الله 


بناأ أرقي 117 

بن أبي بكر الأنصاري: 04 
بن أبي بكر الصديق: 750 

بن أبي زيد القيرواني: ٠١95‏ 
بن أبي لبيد: ١5455‏ 

أبي مليكة : ام 

أحمد (ابن قدامة): 07" 
أحمد المروزي: 79١‏ 
أحمد النسفى: *اثالا 

أحمد الهروي : 11 

الإمام أحمد: 7/١‏ 

١675 : جحش‎ 

١١61! جدعان:‎ 

١077” جعفر:‎ 

حنين: 5751 

دينار: 550 

ذكوان: ”797 

رواحة: 55م 

٠٠٠١ 215 الزبير:‎ 

سرجس المزئنى: 659 

تعد الأنضارى : 6 
/ا70 

١١55 طاووس:‎ 

١١5 العباس:‎ 

عبد الأسد (أبو سلمة): 694٠‏ 
عبد الرحمن (ابن عقيل): 78 
عبد الرحمن بن يحنس: 085 
عبد الرحمن القرشي: 777 


شداد: 


ل ا ل ل ل ل كش هل سس تت 


عبد الله بن عبد الرحمن القيروانى: 2579 
244 
عبد الله بن عبد العزى البكري: ١١77‏ 


عبد الله بن عبد المطلب: ١59٠‏ 


عبد الله بن عبدان: ١١١”‏ 

عبد الله بن عبيد الله (ابن أبي مليكة): 
5 
عبد الله بن عبيدة الربذي: 556 

بن عثمان: 5 

بن عثمان (أبو بكر): ١7‏ 

بن عدي بن الحمراء: ١8‏ 

بن على (ابن التركمانى): 59 
١ ١17/ 2108‏ 


عبد الله 
عبد الله 
عبد الله 
عبد الله 


عبد الله 


فيد الله ون عكر العدرى 1م 

عبد الله بن عمرو بن أبي الحجاج: 501 
عبد الله بن عمرو: ١89‏ 

عبد الله بن عمرو بن حرام: ١9175‏ 

عبد الله بن قرط: 770 

عبن الله عن فسن (أبو موضى) :1 177 


عيد الله بن مالك بن القشب: 65 


بن محمد (ابن أبى شيبة): ١١6‏ 


عيد الله 
عبد الله 
عبد الله بن محمد (ابن شاس) : م١١‏ 


١4 

عبد الله ين محمد الجذامي: 5٠١‏ 
عبد الله بن محمد الحريمى: 9؟١‏ 
عد العررى المشتمي باه ه6١‏ 
عبد الله بن مسعود: ١١5‏ 

عبد الله بن مسلمة: ١7065‏ 

عبد الله بن مغفل: 7/6 

عبد الله بن المؤمل: 7١17‏ 


١15 


عبد الله بن هارون: ١51/١‏ 

عبد الله بن الوليد العدنى: ٠١١6‏ 

عبد الله بن وهب: 1 

عبد الله بن يزيد الأنصاري: 455 
عبد الله بن يوسف الأبيوردي: ١7949‏ 
عبد الله الخولاني: لاه 

عبد الحق بن عبد الرحمن: 55٠‏ 
عبد الحق بن محمد الصقلى: ”مام 
عبد الخالق بن خلف بن شبلون: 59 
عبد الخالق بن عبد السلام: ١7‏ 


:ك7 
عبد الدار بن قصى: ١1174‏ 

عبد الرحمن بن إبراعيم الدمشقي: 1/1 
عبد الرحمن بن أبى بكر الصديق: 5717 
عبد الرتحدن بن أبى مالي 11 
عبد الرحمن بن أحمد بن يزيد: 16م 
عبد الرحمن بن أحمد العنسى : اران 
عبد الرحمن بن الحارث: 139 
عبد الرحمن بن رويدة: 55 
عبد الرحمن بن سابط الجمحي: ١51١‏ 
عبد الرحمن بن سعد الخزرجي: ١07‏ 
عبد الرحمن بن شبل الأنصاري: ٠١57‏ 
عيذ الوسون بن مذي أب بعري انا 
عبد الرحمن بن صفوان: ١97‏ 
عبد الرحدن بن غبد الله السنهيلق:: #باب 
عبد الرحمن بن عبد القاري: 5-4 
عيد الرحمن ين عتنان :415 
عبد الرحمن بن علي (ابن الجوزي): ١719‏ 
عند الرتعض إن عرو الأوناع ام 
فق ارس ب و 7 
عبد الرحمن بن القاسم: 2.548 ٠١85‏ 


عبد الرحمن بن مأمور النيسابوري: 7947 
عبد الرحمن بن محمد (ابن خلدون): ١7‏ 
عبد الرحمن بن محمد بن إسحاق: 786 
عبد الرحمن بن محمد المروزي: ١مه‏ 
عبد الرحمن بن معاذ التيمى: ١75١4‏ 
غيد الرعدن بن بويك الى ا با 
عبد الرزاق الصنعاني: 1 

غك الر كينا بن أبن حدق 1ك 

عبد السلام بن حرب: 5759 

عبد السلام بن سعيد التنوخي: 407 
عبد السلام بن عبد الله الحراني: 77 
عبد السلام بن محمد بن مزروع: ١55١‏ 
عبد السيد بن أبي طاهر: ارحعالا 

عبد الصمد بن عبد الوهاب: 5517 

عبد العزيز بن أحمد: ١١56‏ 

عبد العزيز بن الربيع: ١737‏ 

عبد العزيز بن عبد السلام: ١84‏ 

عبد العظيم بن عبد القوي: ١١9٠ .١5٠‏ 
عبد الكريم بن عطاء: ور 

عبد الكريم بن محمد الرافعي: ١69‏ 
عبد لله بن كيسان: ١١84‏ 

عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبى رواد: 494/8 
عبد المطلب بن هاشم: اس 

عبد الملك بن أبى محذورة: ١5919‏ 

عبد الملك بن :جبين القرطى + +14 
عبد الملك بن حبيب: ا 

عبد الملك بن حبيب الأزدي: 84م 
عبد الملك بن شعيب: ١7١08‏ 

عبد الملك بن عبد الله الجوينى: /الالا 
عبد الملك بن عبد العزيز (ابن جريج) : ١61/‏ 
عبد الملك بن عبد العزيز بن الماجشون: 
10 


١ 1/ 


عبد الملك بن قريب الأصمعى: ١555‏ 


عبد الملك بن مروان: 1١‏ 
عبد مناف بن قصى: ١474‏ 


عبد المؤمن الدمياطى: .٠5١‏ /ا١5‏ 


عبد الواحد بن إسماعيل الروياني: 858 
عبد الواحد بن الحسين الصيمري: ”/ا0. 


4 

عبد الواحد بن زياد: ١١89‏ 

عبد الواحد بن محمد التميمى: 557 
2ن لر اط د دكا ليرا رف لمك 
عبد الوارث بن سعيد: 517١‏ 

عبد الوهاب بن عبد الرحيم: ١7٠١‏ 

عبد الوهاب بن على المالكى: 8514 

عبيد الله بن عمر: م ْ 

عتاب بن أسيد: ١19‏ 

عثمان بن حاضر: ١577‏ 

عثمان بن طلحة: 4١٠8‏ 


عثمان بن عبد الرحمن (ابن الصلاح) : ١757‏ 


عثمان بن عفان: ١١7‏ 

عثمان بن عمر (ابن الحاجب): 78٠‏ 
عثمان بن عيسى بن درباس: ٠١96‏ 
عثمان بن مظعون: ١6177‏ 

عروة بن الزبير: 5١5‏ 

عطاء بن أبي رباح: ,1١1/‏ 517 
عطاء بن أبي سليم: 8575 

العطاف بن خالد: ١675‏ 

عقبة بن أبان: ٠١5‏ 

عقيل بن أبى طالب: ١6177‏ 
عكرمة : 6 

علقمة بن قيس: 595١‏ 

علي بن أبي بكر المرغيناني: ١5١‏ 
علي بن أبي طالب: ١١5‏ 


علي بن أحمد (ابن حزم): ضرق 
على بن أحمد بن متّويه : 74 
على نب إسماغئل (لين نلق 4547 
على بره الأممد: ع4 

فى فق لفو لانن تمي العا ا 
قر الح 51 

على ابن هيك انين اميك 1 01 
علي بن عبد العزيز المرزبان: 574 
على ين غم الذا تلق 18215 
على رن الود لا 

على يق مسجم الزذوى؟ 606 
على بن محمد السعرفتدي 4ه 
فل يويجك الفوران : ١5١‏ 
انز محم الحا ورد كن 
على بن لبرش 1م 

على الرازي: ١7054‏ 

موي عيكو انه ف د ووم 
عمر بن الخطاب: 7 

عمر بن عبد الله بن موسى: ٠١55‏ 
عمر بن عبد العزيز: 5١١‏ 

عمر بن عبد العزيز الحنفي: ٠١9/8‏ 
عمر بن عبد المجيد: 1 

عمر بن عبد المنعم القواس: 54 
عمران بن حصين: 7١78‏ 

عمرة بنت عبد الرحمن: ١77‏ 
عمرو بن حزم: ١51‏ 

عمرو بن خارجة: ١١59‏ 

عمرو بن دينار: 5٠١‏ 

عمرو بن سعيد الأشدق: 88١‏ 
عمرو بن شعيب: ١75‏ 

عمرو بن العاص: ١١9‏ 

عمرو بن عبيد البكائي: ٠705‏ 


١8 


عمرو بن عثمان (سيبويه): /ا”7” 
عمرو بن علي البصري: ”3 
عمرو بن هشام: در 

عمير بن سلمة: 5١1١م‏ 

عويمر بن تثعلبة (أبو الدرداء): ١57‏ 
عياش بن أبى ربيعة: ١560‏ 

عياض إبن موس 2 ونا 

عيسى بن دينار: 507 

عيسى بن سوادة: ١65‏ 

عيسى بن شاذان: ١/7”‏ 

عيسى بن مسعود الزواوي: ١177‏ 


عيسى بن مسكين : 6 
(غ) 


غزية بن دودان: 787 
(ف) 
فاطمة بنت أسد بن هاشم: ١57‏ 
فاطمة بنت رسول الله كله : /7” 
فرقد السبخى: 7370 
التعيل ين اعباس 58 
فضلة بن عبيد (أبو برزة): 5/87 
الفضيل بن عياض: 7٠١‏ 
(ق) 
القاسم بن سلام: ١4”‏ 
القاسم بن علي: 30> 
القاسم بن محمد: ١١8‏ 
القاسم بن محمد البرزالي: 76 
القاسم بن مخول: ١784‏ 
قتادة بن دعامة: ١١8‏ 
قدامة بن عبد الله: ١96‏ 
قزعة بن يحيى: 5514 
قطز بن عبد الله: ١6615‏ 


قلاوون بن عبد الله: ١6657‏ 

١ 
١65٠ كتبغا (الملك العادل):‎ 
٠١ كثير عزة: /ا9‎ 
١١1/7 كريب بن أبي مسلم:‎ 
١ كعب بن لؤي:‎ 

0( 
لبابة بنت الحارث: ١١6١ 27١8‏ 
لقمان الحكيم: 514 
لقيط بن صبرة: ١655‏ 
لقيط بن عامر: "6٠‏ 
الليث بن سعد: ١١١8‏ 

(م) 
ماعز بن مالك: 50١‏ 
مالك بن أتس : ١1١6:‏ 
مالك بن دينار: 7٠7”‏ 
مالك المزي: 5هلا 
المبارك بن محمد الجزري: ١7١‏ 
المتوكل على الله : ١6601/‏ 
المثنى بن الصباح: ١91‏ 
مجاهد بن جبر: ١1١17‏ 
محفوظ بن أحمد: ١715٠‏ 
محمد الأمين: ١5٠‏ 
محمد بن إبراهيم (ابن المنذر): ١١1‏ 
محمد بن إبراهيم بن المواز: 678 
محمد بن إبراهيم الحموي: 77 
محمد بن إبراهيم الكناني: ١١57‏ 
محمد بن أبي بكر (ابن القيم): ١7‏ 
محمد بن أبى بكر الخوارزمى: 00م 
تعمد تن أن جمد الاتماري: ١١6‏ 
محمد ين أى اخين! ١‏ 


١0 


محمد بن أبى الهيجاء: ١06/8‏ 

م ا (ابن الحداد): 586 
محمد بن أحمد (ابن الصواف): ١6171/‏ 
محمد بن أحمد بن الأزهر: 470 
محمد بن أحمد بن الجهم: ١797‏ 
محمد بن أحمذد بن رشد: 5115 

. درل 

: لل 


محمد بن السائب: ١5178‏ 

محمد بن سعدون العبدري: ١69‏ 
محمد بن سعيد (ابن زرقون): "8٠١‏ 
عرق 
3 3 


محمد بن شجاع: ١١‏ 


محمد بن أحمد السرخسى: 715. ١١78‏ أمحمد بن طارق المكى: ١87‏ 


محمد بن أحمد العجيسى: 7 
محمد بن أحمد الفلريق : ا" 
محمد بن أحمد الفاشانى: 418 
محمد بن أحمد الفرظطي :+ لود 
محمد بن أحمد المطري: ١:‏ 
محمد بن إدريس (أبو حاتم الرازي): ١67‏ 
محمد بن إدريس الحميدي: ٠٠١‏ 
تحبذ بذ إسحاق ١21‏ 

كمد بق احاق بن كوي جابزة 
محمد بن إسماعيل: ١6١8‏ 

محمد بن إسماعيل البخاري : ١15‏ 
محمد بن إسماعيل التنوخى: 54٠‏ 
محمد ء 


بن تميم الحراني: 579 
محمد بن جمال الدين الطبري: 014١‏ 
محمد بن حبان: ١١٠١‏ 

محمد بن حجارة: 517/5 

محمد بن الحسن: 5147 

محمد بن الحسين الآجري: “497 
محمد بن الحسين (أبو يعلى): 545" 
محمد بن الحسين العلوي: 7/854 
محمد بن الحسين الفوي: 5١‏ 
محمد بن ربيعة: 15١7‏ 

محمد بن زياد (ابن الأعرابي): 0714 


بن عباد: 451 

عباد الخلاطى: 465/ 

عبد الله (ابن البيع): ١717‏ 
الأبهري: ه”” 
الأزرقى: ١57‏ 

البلخى : /ا4 1١‏ 

عيك الله بن مرو 2 
الطائى (ابن مالك): ١6‏ 
التصري: خوضسن 

عبد الله المنصور: ١51/4‏ 

عبد الرحمن البغدادي: ١95‏ 
عل الرسية اللخطيص 0 
عبد القوي ان “م 
عبد الواحد الدارمي: ١07‏ 

بن على (ابن دقيق): ١5‏ 

بن على تن النضيين 1 111784 


محمد بن على بن وهب: ك1 


عبد الله 
عبد الله 


عبد الله 


عبد الله 


عبد الله 


ل سرهم 


لي 


محمد بن فضيل: ١87‏ 

محمد بن فضيل الضبى: ١788‏ 

بن" القام ين جات دن 
بن كعب القرظي: الالا, 44٠١‏ 
بن محمد (ابن أبى يعلى) : ليان 
بن محمد (ابن الحاخ): كما 
بن محمد السبكى: 7٠‏ 
ححا لحني : ه7١‏ 
بن مم القرالل + +1 

بن فصترة زان الفا 5 
بن مسلم (أبو الزبير): ؟ 7١‏ 
بن مسلم الزهري: ١18‏ 

بن معلى المالكى: 5585 

محمد بو كائل الرارى 317 
محمد بن الملك المظفر (الملك 
المنصور): ؟١‏ 

محمد بن الملك المنصور: ١١‏ 

محمد بن المتكدر: 5١1٠7‏ 


00 


محمد بن المنهال التميمى: 0/8” 
محف د حوس اليد عق ادا 
معمد ين هبه الها التوي :وهم 
محمد بن هجرس : ١ ١١‏ 

محمد بن واسع: ١١19‏ 

محمد بن وضاح: 155. /ا١‏ 
محمد بن الوليد الطرطوشى: 255 177 
معان بل اتح مكيار /ااه 
محمد بن يزيد (ابن ماجه): /ا ١١‏ 
محمد بن يوسف (أبو حيان): ١7‏ 
محمد بن يوسف الغرناطى : 0غ 
محيورون يرد العولي قة 


محمد الحسينى البخاري: 076 
محمود بن أحمد الحصيري : 454١‏ 


محمود بن عمر الزمخشري: 55/8 
مختار بن محمود: 6919 

مخرمة بن نوفل: 807 

مخول بن يزيد: ١789‏ 

مروان بن الحكم: ١5075 .5١9‏ 
مروان بن معاوية: ١77١‏ 

مسلم بن الحجاج: ١15‏ 

مسلم بن خالد: ١798‏ 

المسور بن مخرمة: "1١‏ 
مضعبا يع الزبين: ١57‏ 

مصعب بن عبد الله : 037" 
مصعب بن عمير: 27/5 ١675‏ 
مطرف بن عبد الله: ٠١7‏ 
المطلب ين أبى وداعة: ٠١5‏ 
التطلي و ب عيه فا /ا/اغ ١‏ 
معاذ بن جبل: 7171 

معاوية بن أبى سفيان: ١754‏ 
المعز أييك: ١١‏ 

معلى بن منصور: 6١8‏ 

معمر بن راشد: /١5 2١54‏ 
معمر بن عبد الله : ١78٠‏ 

معمر بن المثنى : /ا/ا5 ١‏ 

المغيرة بن عبد الرحمن المخزومي: 415 
مغيرة بن مقسم الضبي: ١١70‏ 
المفضل بن محمد الجندي: ١78‏ 
المقتفى لأمر الله : ١658‏ 
ا ١8‏ 

مكحول بن أبي مسلم: 4١8‏ 
مكى بن أبى طالب: ١1*84‏ 
المسا بن عفناة: وفرضن 

منصور بن الظاهر: ١6605‏ 
منصور بن عبد الرحمن المكي: ١88‏ 


١5١ 


منصور بن عمر الكرخي: 71م 
المنصور سيف الدين أبو بكر: ؟١‏ 
موسى بن سليمان الجوزجانى: 9؟ه 
موسى بن عبد الله : 06( 
موسى بن عقبة: 5١1١‏ 
موسى بن عيسى الفاسي: ١١55٠‏ 
ميمونة بنت الحارث (أم المؤمنين): 757 
رن 
نافع : 1١‏ 
نبيط بن شريك: ١١78‏ 
نتيلة بنت جناب : ١571١‏ 
نصر الله بن محمد (ابن الأثير): ١6‏ 
النعمان بن ثابت: ١٠١‏ 
نفيع بن الحارث: 1 
نوح بن حبيب: 17١‏ 
(ه) 
هاجر أم إسماعيل: ١58٠‏ 
هارون الرشيد: ١51٠‏ 
هاشم بن عبد مناف: /ا/ا ١‏ 
هبة الله بن عبد الرحيم: ١7١9‏ 
الهرماس بن زياد: ١717‏ 
هشام بن حسان الفردوسي: 510 
هشام بن عروة: 8 
هشام بن الغاز: 570 
هلال بن زيد: ١80‏ 
هلال بن عامر: ١؟7١‏ 
هند بنت أبي أمية (أم سلمة): 49٠‏ 


(و 
وائلة بن الأسقع: ١59‏ 


وبرة بن عبد الرحمن: ١77١‏ 
الوضاح اليشكري: 411 
الوليد بن المغيرة: 5لا ٠١‏ 
مون كنة ا 


وهب بن مثيه ٠‏ ار 


(ي) 
يحبى بن أبي الخير العمراني: 747 
يحبى بن أبي سفيان: 5805 
ا 9 
يحيى بن زياد الديلمي: /ا5ه١‏ 
يحيى بن شرف النووي: ١69‏ 
يحيى بن عبد الله الأجلح: /١5‏ 
يحيى بن معين: ؟/ا١‏ 
يحبى بن يحبى الليثي: 107 
يزيد بن أبى زياد: سم م١‏ 
ار 5١‏ 
يزيد بن زريع التميمي : 508 
يزيد بن سفيان: ٠797‏ 
يزيد بن سنان: ١١96‏ 
يزيد بن معاوية: ١51١‏ 
يعقوب بن إبراهيم (أبو يوسف): 717 
يعلى بن أمية: 5١5‏ 
يلبغا الأمير الكبير: 59 
يوسف بن أحمد الدينوري: ١575‏ 
يوسف بن أيوب: ١637‏ 
يوسف بن ماهك: ١1١7‏ 
يوسف بن منصور: ١005‏ 
يوسف بن يحبى البويطي : اك 
يونس بن عبيد بن دينار: 5١5‏ 
يونس ين هريد للدي 2010 


١1 


١١ /اه‎ 
١١ /ا6‎ 
"1١ 
"1١ 
١ة١ا/‎ 
١ة١ا/‎ 
لا‎ 
١5 17/ 
١ /ا‎ 
١:45 
١:45 
>58 
>52 
>22 
583: 
58: 
58 
583: 
>20 
>21 
رن‎ 
50 
.ع‎ 
م‎ 
اخ‎ 
>20 
١1 


1 أملكوا 
64 أقليل 
1 عسل 
7" أمنزل 
05 أوكرم 
1 نعم 
/ا65١‏ إجما 
٠617‏ أألما 
"٠6‏ السلاما 
16" حرام 
57 |وذمام 
١١5‏ يلام 
6 أوالأكم 
”3 أوالكرم 
١ 9‏ لم تنم 
48 إدمى 
4 |القدم 
١ 9‏ مسلم 
١69‏ معظم 
95”» أأنا 
5 أوضينها 
5 أجنينها 
١46‏ أدينها 
8 االوسن 
68 أوطنى 
64 أهيمنى 
5 تأمون 


ع 
305 
مع 
رذ 
2 
0 
١17‏ 
١117‏ 
١ 6‏ 
514 
514 
م 
١86‏ 
١8‏ 
ازذييا 
لديا 
ذا 
00 
6م 
لا 
١17‏ 
١7١1‏ 
١717‏ 
لكان 
51١‏ 
1١١‏ 
2 


5 


فهرس المراجع والمصادر 


كتاب الآثار: أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم الأنصاري» بيروت» دار الكتب 
العلمية» (د. ت). 

إتحاف السادة المتقين بشرح أسرار إحياء علوم الدين: مرتضى الزبيدي» 
محمد بن محمدء بيروت» دار إحياء التراث العربى» (د. ت). 

الإجماع: ابن المنذرء محمد بن إبراهيم» تحقيق أبو حماد صغير أحمد بن 
محمد ضيفء الرياض» دار طيبة» 557١ه ‏ 1987م. 

الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان: ترتيب الأمير علاء الدين الفارسي» 
تحقيق عبد الرحمن محمد عثمان, المديئة المنورة» المكتبة السلفية» ٠9١اه‏ _ 
و1م. 

إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام: ابن دقيق العيدء محمد بن عليء 
القاهرة» المطبعة السلفية ومكتبتها. «متن كتاب العدة للصنعاني». 

الأحكام السلطانية: ط5,» أبو يعلى الفراءء محمد بن الحسين بن محمدء 
القاهرة» مصطفى البابي الحلبي» 1787١ه-19355م.‏ 

الأحكام السلطانية والولايات الديئية ط: الماوردي» علي بن محمد بن 
حبيب» أبو الحسنء القاهرة» مكتبة مصطفى البابي الحلبي» 1197ه ‏ 


11م . 
أحكام القرآن: الجصاصء ابن علي الرازي» أبو بكرء بيروت» دار الفكرء 
(د. ت). 


محمد البجاوي» بيروت») دار المعرفة» (د. ت). 

أحكام القرآن: إلكيا الهراسي» علي بن محمد بن علي» أبو الحسن» عماد 
الدين» تحقيق موسى محمد علي وآخر» القاهرة. دار الكتب الحديثة» (د. 
ت). 

إحياء علوم الدين: الغزالي» محمد بن محمد.» حجة الإسلامء أبو حامد» 
بيروت» دار الفكر» 6 اهم ةلاوامء بيروت» دار المعرفة» (د. ت). 

أخبار أبي حنيفة وأصحابه: الصيمري » الحسين بن على بن محمد» أبو جعفرء 
حيدر آباد الدكن» مطبعة المعارف الشرقية» 44١ه ‏ 19175م. 


١ 


5 


تدك 


5 


1ت 


06 


2 


أخبار الدولتين الموحدية والحفصية: الزركشي» محمد بن إبراهيم» أبو عبد الله» 
تحقيق محمد ماظور. تونس» المكتبة العتيقة. 

أخبار مكة وما جاء فيها من الآثار ط": الأزرقى» محمد بن عبد الله بن 
ايد :أب الوليد» تشفيى رشدى الصاح ملحن» شكة المكرمة“مطابع دار 
الثقافة» 94١ه‏ - 191/8م. 

الاختيار لتعليل المختار ط": الموصلي» عبد الله بن محمود بن مودودء أبو 
الفضل» بيروت» دار المعرفة» 1940١ه ‏ 19186م. 

الاختيارات الفقهية من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية: علاء الدين أبو الحسن بن 
عباس البعلي» الرياض» مكتبة الرياض الحديثة» (د. ت). 

أدب الشافعي ومناقبه: ابن أبي حاتم» عبد الرحمن بن محمدء أبو محمدء 
تحقيق عبد الغني عبد الخالق» حلب» مكتبة التراث الإسلامي» (د. ت). 
الأدب المفرد: البخاري» محمد بن إسماعيل بن إبراهيم» بيروت» دار الكتب 
العلمية» (د. ت). 

الأذكار المنتخبة من كلام سيد الأبرار: النووي» يحيى بن شرف بن مري» أبو 
زكرياء بيروت» دار الكتاب العربي» 199١ه‏ - 1919م. 

إرشاد الساري إلى مناسك الملا على القاري: حسين بن محمد سعيد 
عبد الغني» بيروت» دار الكتاب العرق» -(15 ت). 

اسن القابة فى ععونة لمتحا اذا الاق على بسنل بن بعد الكويع ؛ 
بيروت» المكتية الإسلامية» (د. ت). 

الأسرار المرفوعة فى الأخبار الموضوعة: الملا على القاري» على بن 
سلطان بن محمد البور! نور الدين» مت جمد العماء: 2008 دار 
الأمانق» 791١ه ‏ 01ا19ام. 

أسنى المطالب شرح روض الطالب: زكريا الأنصاري» زكريا بن محمد بن 
أحمدء زين الدين» أبو يحيى» بيروت» المكتبة الإسلامية» (د. ت). 

أسهل المدارك شرح إرشاد السالك: ط؟”2» جمع ايوتيكرنين تمق الكشتارئ: 
القاهرة» عيسى البابى الحلبى» (د. ت). 

الإصابة في تمييز المتحابة: ابن حجر العسقلاني» أحمد بن علي بن محمدء 
شهاب الدين» أبو الفضل» تحقيق طه محمد الزيني» القاهرة» مكتبة الكليات 
الأزهرية 1191١ه ‏ /191م. 

الأصل: الشيباني» محمد بن الحسن بن فرقدء أبو عبد الله» تحقيق أبو 
الوفا الأفغاني» حيدر آباد الدكن» دائرة المعارف العثمانية» 88١اه ‏ 


6ام. 


١65 


 ؟ا/‎ 


- 56 


5 


لك 


337١ 


7ت 


ارك 


7”: 


6 


375 


/ا”33 - 


- 76 


369 


3-1 


إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين: أبو بكر محمد شطا البكري» 
القاهرة» دار إحياء الكتب العربية ‏ بيروت» دار إحياء التراث العربي» (دثت )د 
أعذب الموارد في تخريج جمع الفوائد: السيد عبد الله هاشم اليماني» المدينة 
المنورة» ١8١ه ‏ ١195م»‏ «بذيل جمع الفوائد من جامع الأصول ومجمع 
الزوائد لمحمد بن سليمان». 

الأعلام ط": خير الدين الزركلي» بيروت» (د. ن), 11894ه ‏ 1954م. 
إعلام الساجد بأحكام المساجد: تصنيف محمد بن عبد الله الزركشي» تحقيق 
أبو الوفا مصطفى المراغي» القاهرة» لجنة إحياء التراث الإسلامي» 185١ه.‏ 
أعلام النساء في عالمي العرب والإسلام: عمر رضا كحالة» دمشق, المطبعة 
الهاشمية» 4/ا7١ه ‏ 1909م. 

الإفصاح عن معاني الصحاح: ابن هبيرة» يحيى بن محمدء عون الله. الرياض» 
المؤسسة السعيدية. 

الإفصاح في فقه اللغة: ط5» عبد الفتاح الصعيدي» حسين يوسف موسىء 
القاهرة؛ دار الفكر العربى» (د. ت). 

اقتضاء الصراط التسقيه: ابن تيمية» أحمد بن عبد الحليم» تقي الدين» أبو 
العباس» (د. 3 مطابع المجد التجارية» (د. ت). 

الإقناع: الحجاوي» موسى بن أحمد بن موسى» شرف الدينء أبو النجاء 
بيروت» دار المعرفة» (د. ت). 

إكمال إكمال المعلم: الوشتاتي (الأبي)» محمد بن خلفة» بيروت» دار الكتب 
العلمية» (د. ت). «مع كتاب صحيح مسلم وهو شرحه)». 

الإلمام بأحاديث الأحكام: ابن دقيق العيد» محمد بن علي» الرياض» دار 
الثقافة الإسلامية» 17817١ه ‏ 1977م. 

الأم: ط؟» الشافعي» محمد بن إدريس بن العباسء» أبو عبد الله القاهرة» 
الدار المصرية للتأليف والترجمة» (د. ت). 

الأمثال: ابن سلام» القاسم بن سلام» أبو عبيد» تحقيق الدكتور عبد المجيد 
قطامش» دمشقء دار المأمون للتراث» ٠٠5١ه ‏ ٠1948م.‏ 

إملاء ما منّ به الرحمن من وجوه الإعراب والقراءات في جميع القرآن: أبو 
البقاء عبد الله بن الحسين العكبريء, القاهرة» المكتبة التجارية» (د. ت). 
«بهامش الفتوحات الإلهية بتوضيح تفسير الجلالين للدقائق الخفية للجمل»2. 
الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام المبجل أحمد بن 
حنبل» المرداوي» على بن سليمان بن أحمد» تحقيق محمد حامد الفقى» 
القاهرة» مطبعة السنة المحمديق. 7 ااا ١‏ 


١ / 


5 


بو 


1 


م 


ك6 


و 


0 


1: 


ه١‎ 


حك 


0: 


6 


60 


015 


أوجز المسالك: محمد زكريا الكاندهلوي. مكة المكرمة» المكتبة الإمدادية» 
4ه 1905ام. 

أوضح المسالك إلى أحكام المناسك: للشيخ عبد العزيز بن محمد السلمان» 
طكء سنة /1ؤلااه ‏ //191م. 

إيضاح المكنون في الذيل على كشف الظنئون عن أسامي الكتب والفنون: 
إسماعيل باشا البغدادي» بغداد» مكتبة المثنى» (د. ت). 

الأيوبيون والمماليك في مصر والشام: سعيد عبد الفتاح عاشور» بيروت» دار 
النهضة العربية. 

الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث للحافظ ابن كثير: ط؟. أحمد 
محمد شاكرهء القاهرة» مكتبة محمد علي صبيح » (د. ت). 

البحر الرائق شرح كنز الدقائق: ط5. ابن نجيمء زين الدين بن إبراهيم بن 
محمد» بيروتء. دار المعرفة» (د. ت). 

بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع: ط5», الكاساني» أبو بكر بن مسعود بن 
أحمدء علاء الدين» بيروت» دار الكتاب العربي» 794١ه ‏ 1914م. 

بدائع المنن في جمع وترتيب مسند الشافعي والسنن: أحمد عبد الرحمن البنا 
الشهير بالساعاتي» القاهرة» دار الأنوار» 59١ه.‏ 

بداية المجتهد ونهاية المقتصدء ابن رشد» محمد بن أحمد بن محمدء أبو 
الوليد» القاهرة» مكتبة الخانجى» (د. ت). 

البداية والنهاية ط: ابن كثير» إسماعيل بن عمر بن ضوءء عماد الدين» أبو 
الفداء» بيروت» مكتبة المعارف» ٠198م.‏ 

البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع: محمد بن علي الشوكاني» 
القاهرة» مطبعة السعادة» 7”5/8١ه.‏ 

البدع والنهي عنها: ط5؛ ابن وضاح»؛ محمد بن يزبغ» أبو عبد الله تحقيق 
محمد أحمد دهمان» دمشق, دار البصائر» ٠٠4١ه‏ ٠198١م.‏ 

البدور الزاهرة في القراءات العشر المتواترة: عبد الفتاح القاضي» بيروت» دار 
الكتاب العربي . 

برنامج الوادي اك الوادي آشي ‏ محمد بن محمد بن عيد الرحمن» شمس 
الدين» أبو عبد الله؛ تحقيق محمد محفوظء أثيناء دار الغرب الإسلامي» 
:اه بد ٠18ام.‏ 

بعية الوغاة في طبقات اللغويين والتحاة:الجلال السوطى» عبن الرخمن بن 
ابن بكري مسب جباوك الدووه أب الفضيل «تسميق مه ابو النفيل 
إرافي القأهرة» عيسى البابي الحلبي» :مه 114ام. 


١76 


 6ها/‎ 


- 4 


0060ل 


١ 


5 


ات 


5ت 


5 


11 


5 


- 4 


6 


,7ع 


بلغة السالك لأقرب المسالك إلى مذهب الإمام مالك: أحمد بن محمد 
الصاويء القاهرة» مكتبة مصطفى البابي الحلبي» ؟لالاامه ‏ 11645م. 

بلوغ الأماني: أحمد عبد الرحمن البنا الشهير بالساعاتي» بيروت» دار إحياء 
التراث العربي» القاهرة» دار الحديث» (د. ت). «حاشية الفتح الرباني لنفس 
المؤلف ط2»7. 

تاج التراجم في طبقات الحنفية: ابن قطلوبغاء قاسم بن قطلوبغا بن عبد الله) 
زين الدين» بغداد مطبعة المثنى» 7487١ه‏ - 1957م. 

تاج العروس من جواهر القاموس: مرتضى الزبيدي» محمد بن محمد بن 
عبد الرزاق الحسيني» القاهرة» المطبعة الخيرية» 5١١ه.‏ 

التاج والإكليل في شرح مختصر خليل: ابن أبي القاسم العبدري المواق» 
طرابلس (ليبيا)» مكتبة النجاح». (د. ت). «بهامش مواهب الجليل لشرح 
مختصر خليل للحطاب الرعيني» . 

تاريخ ابن خلدون: ابن خلدون عبد الرحمن بن محمد بن محمدء أبو زيد» 
ولي الدين» فاسء» المكتبة التجارية الكبرى» 1808١ه ‏ 1975م. 

التاريخ: يحيى بن معين» تحقيق أحمد محمد نور سيفء مكة المكرمة» جامعة 
الملك عبد العزيزء مركز البحث العلمي» 949١ه‏ - 19174م. 

تاريخ بغداد: الخطيب البغدادي» أحمد بن عليء أبو بكرء المدينة المنورة» 
المكتبة السلفية» (د. ت). 

تاريخ الخلفاء: الجلال السيوطي» عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمدء أبو 
الفضل» تحقيق محمد محى الدين عبد الحميدء القاهرة» مطبعة السعادة» 
الالااه ‏ 19107م. ْ 

تاريخ خليفة بن خياط: ط21ء تحقيق الدكتور أكرم ضياء العمري». بيروت» دار 
القلمء 91 ١ه‏ /191/7م. 

تاريخ الأمم والملوك: ابن جرير الطبري» محمدء أبو جعفرء بيروت» دار 
الفكرء 199١ه ‏ 19194م. 

التاريخ الكبير: البخاري» محمد بن إسماعيل بن إبراهيم» أبو عبد الله تركياء 
المكتبة الإسلامية» (د. ت). 

تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق: ط؟”2 الزيلعي» عثمان بن علي بن محمدء 
فخر الدين» أبو محمدء بيروتء دار المعرفة» (د. ت). 

تحذير الخواص من أكاذيب القصاص: الجلال السيوطي» عبد الرحمن بن أبي 
بكر بن محمدء جلال الدين؛ أبو الفضل» تحقيق محمد الصباغ» بيروت» 
المكتب الإسلامي؛. 1797١ه ‏ 1917م. 


١ 


-اطع/١‎ 


عا 


7ع 


4ع 


3ع - 


كلاب 


 غا/ا/‎ 


- 7 


3048 


م١‎ 


- 48” 


تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف: الحافظ المزي» يوسف بن عبد الرحمن بن 
يوسف, أبو الحجاج» جمال الدين ابن الزكي» بومباي» الدار القيمة» 797١ه‏ 
15137ام. 

تحفة الراكع والساجد في أحكام المساجد: الجراعي» ابن زيد بن أبي بكر الحسني» 
أبو بكرء تحقيق طه الولي» بيروت» المكتب الإسلامي ١50١ه-1981م.‏ 

تحفة المحتاج بشرح المنهاج: ابن حجر الهيثمي» بيروت» دار صادر» (د. 
ت). ابهامش كتاب حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي». 

تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي: ط5؛ الجلال السيوطي» 
عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمدء جلال الدين» أبو الفضل» تحقيق 
عد الرمانفية اللشتف: يروت دان إخياء السدة التبويةء #89 الى د 
4/ام. 

تذكرة الحفاظ ط4: الذهبي». محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز» شمس 
الدين» أبو عبد الله» حيدر آباد الدكن» مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية» 
4 - 0١9اه‏ 58 0!ا19ام. 

تذكرة الموضوعات: محمد طاهر بن على الهندي الفتنى» بدون بيانات نشرء 
«وبالذيل قانون الموضوعات والضعفاء شين المؤلف». ١‏ 

ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالك: القاضي عياض» 
ابن موسى بن عياض بن عمروء أبو الفضل» تحقيق أحمد بكير محمودء 
بيروت» دار مكتبة الحياق» 41 11١ه ‏ 19517م. 

الترغيب والترهيب من الحديث الشريف ط": المنذري» عبد العظيم بن 
عبد القوي بن عبد الله» زكي الدين» أبو محمدء بيروت»ء دار إحياء التراث 
العربي» 7848١ه‏ - 1958م. 

تسهيل منح الجليل: عبد الله بن محمد بن عليش» بدون بيانات نشر. «بهامش 
شرح منح الجليل على مختصر العلامة خليل». 

تصحيح التنبيه: النووي» يحيى بن شرف بن مري» أبو زكرياء محيي الدين» 
القاهرة؛ مكتبة مصطفى البابي الحلبي» ٠/ا١ه‏ - ١1901١م.‏ «بهامش التنبيه في 
الفقه على مذهب الإمام الشافعي». 

تعليق أبي الوفاء الأفغاني على مختصر الطحاوي: القاهرة» دار الكتاب 
العربي» اها 1900م. «تعليق على كتاب مختصر الطحاوي 
للطحاوي)». 

تعليق عزت عبيد الدعاس على سنن أبي داود: حمصء دار الحديث» 1954١ه‏ 
- 1974م. «تعليق على كتاب سنن أبي داود لأبي داودا. 


١ 


17م - 


-4 


ا 


81م - 


/ام - 


-/ 


69 


- 5١ 


وذء 5 


5 


تعليق محمد فؤاد عبد الباقي على صحيح مسلم: بيروت» دار إحياء التراث 
العربي» (د. ت). "تعليق على صحيح مسلم للإمام مسلم». 

التعليق المغنى على الدارقطنى: أبو الطيب محمد شمس الحقء المدينة المنورة» 
السيد عبد الله هاشم يماني المدني» 1785ه ‏ 19135م. #بذيل سئن الدارقطني». 
تفسير الجلالين: جلال الدين السيوطي وجلال الدين المحلي» القاهرة» المكتبة 
التجارية» (د. ت). «بهامش الفتوحات الإلهية بتوضيح تفسير الجلالين للدقائق 
الخفية للجمل». 

تفسير الطبري ط: ابن جرير الطبري» محمد بن جرير بن زيدء أبو جعفرء 
القاهرة» مكتبة مصطفى البابي الحلبي» 78/8١ه‏ - 1958م. 

تفسير القرآن العظيم: ابن كثير»ء إسماعيل بن عمر بن كثير بن ضوءء عماد 
الدين» أبو الفداءء القاهرة» دار إحياء الكتب العربية» (د. ت). المكتبة 
التجارية الكبرى ط”2 6/ا7اه. 

تفسير القرطبي: القرطبي» محمد بن أحمد بن فرح أبو عبد الله القاهرة» 
الهيئة المصرية العامة للكتابء لاا9١ ‏ دار الكاتب العربى» 1817اه ‏ 
1م ْ 

تفسير غريب القرآن: لابن قتيبة أبي محمد عبد الله بن مسلمء ١ه‏ - 5/ااهء 
دار الكتب العلمية؛ بيروت - لبنان» تحقيق السيد أحمد صقرء ط798١‏ - 
ام. 

تفسير مجاهد: مجاهد بن جبر التابعي المكي المخزوميء أبو الحجاجء 
تحقيق عبد الرحمن الطاهر بن محمد السورتي» بيروت» دار المنشورات 
العلمية» (د. ت). 

تقريب التهذيب: ط8ث0ء ابن حجر العسقلاني» أحمد بن علي بن محمد أبو 
الفضل» شهاب الدين» تحقيق عبد الوهاب عبد اللطيف» بيروت» دار المعرفة» 
6ه 1906م. 

تقريب النواوي: بيروت» دار إحياء السنة النبوية» (د. ت). امع كتاب تدريب 
الراوي للجلال السيوطي». 

التكملة والذيل والصلة لكتاب تاج اللغة: الصغاني» الحسن بن محمد بن 
الحسن بن حيدر العدويء» أبو العباس» رضي الدين» تحقيق عبد العليم 
الطحاويء القاهرة» مطبعة دار الكتب» -995اه- 7١‏ 5لاو1ام. 

تكملة شرح فتح القدير المسماة «نتائج الأفكار في كشف الرموز والأسرار» 
قاضي زادة» أحمد بن بدر الدين قودرء شمس الدين» القاهرة» مكتبة مصطفى 
البابي الحلبي» 8ه :ل197م. «مع كتاب شرح فتح القدير لابن الهمام». 


١١ 


ناح © 


ك5 


 ةا/‎ 


56 


4 


١و‎ 


١١ع7/‎ 


التلخيص: الذهبي» محمد بن أحمد بن عثمان» أبو عبد الله» الرياض» مكتبة 
النصر الحديثة» (د. ت) «بذيل المستدرك على الصحيحين للحاكم النيسابوري». 
التلخيص الحبير: ابن حجر العسقلاني» أحمد بن علي بن محمدء شهاب 
الدين» أبو الفضلء المدينة المنورة» المكتبة السلفية» (د. ت). «على هامش 
المجموع للنووي». 

التمهيد لما فى الموطأ من المعانى والأسانيد: القرطبىء (ابن عبد البر) 
يوسف بن عبد الله بن متحمده أبن عجر تحقية يميه احم إعران واخدر 
المملكة المغربية» وزارة الثقافة والشؤون الإسلامية»؛ لالم 5017١اه.‏ 

التنبيه في الفقه على مذهب الإمام الشافعي: الشيرازي» إبراهيم بن علي بن 
يوسفه. أبو إسحاقء القاهرة» مكتبة مصطفى البابي الحلبي» ١717اه ‏ 
١م.‏ 

التنبيهات للقاضي عياض: فيلم في الخزانة العامة في الرباط بالمغرب» رقم 
04 

تنبيه الغافلين عن أعمال الجاهلين وتحذير السالكين من أفعال الهالكين: 
الدمشقي»؛ أحمد بن إبراهيم بن محمد المتوفى سنة 5١8ه»‏ مطابع الرياض. 
تنزيه الشريعة المرفوعة عن الأخبار الشنيعة الموضوعة: ابن عراق» علي بن 
محمد بن علي» أبو الحسنء تحقيق عبد الوهاب عبد اللطيف وآخر؛ بيروت»؛ 
دار الكتب العلحية 8ه - 91/94ام. 

تهذيب الآثار: ابن جرير الطبري». محمد بن جرير بن يزيد» مكة المكرمةء 
مطابع الصفاء ”٠5١هء‏ الرياض» جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. 
تهذيب ابن قيّم الجوزية: بيروت» دار المعرفة» (د. ت). «مع كتاب مختصر 
سئن أبي داود للحافظ المنذري». 

تهذيب الأسماء واللغات: النووي» يحيى بن شرف بن مري بن حسن,ء أبو 
زكرياء بيروت» إدارة الطباعة المنيرية» (د. ت). 

تهذيب التهذيب: ابن حجر العسقلانى» أحمد بن على بن محمدء أبو الفضل» 
شهاب الدين» بيروت» دار صادرء 5 ت). ْ 

تهذيب اللغة: الأزهري» محمد بن أحمدء أبو منصورء تحقيق عبد السلام 
محمد هارون وآخرينء القاهرة» الدار المصرية للتأليف والنشرء 85 -181اه 
ل 

التوضيح في الجمع بين المقنع والتنقيح: الشويكي» أحمد بن محمد بن أحمدء 
أبو الفضل» شهاب الدينء القاهرة» مطبعة السنة المحمدية» الا١اه-‏ 
7ام. 


١55 


١٠١48 


يل 


1١٠ 


١1 


اتدل 


١15 


16 


1 


تيسير الفتاح الودود في تخريج المنتقى لابن الجارود: عبد الله هاشم اليماني 
المدني» المقاهرة» مطبعة الفجالة» اه 1179قام. المع كتاب المنتقى من 
السئن المسندة عن رسول الله كلِْدٌ لابن الجارود». 

الثمر الداني شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني جمع صالح عبد السميع الآبي 
الأزهري: القاهرة» عيسى البابي الحلبي» (د. ت)» بيروت» دار الفكر للطباعة 
والنشر» (د. ت). 

جامع الأصول لأحاديث الرسول: ابن الأثير» المبارك بن محمد بن محمدء 
مجد الدين» أبو السعادات» تحقيق عبد القادر الأرناؤوط» بيروت» مطبعة 
العلوم, ع ل 

جامع البيان في تفسير القران ط: ابن جرير الطبري» محمد بن جرير بن يزيد» 
بيروت» دار المعرفة» 4ه -8اقام. 

الجامع الصحيح (سنن الترمذي) : الترمذي. محمد بن عيسى بن سورة» أنو عسى:) 
تحقيق أحمد محمد شاكر وآخرين» المدينة المنورة» المكتبة السلفية» (د. ت). 
الجامع الصحيح : وهو سئن الترمذي لأبي عيسى محمد بن عيسى بن سورة» 
6848ه- 5لا١ه»ء‏ بتحقيق وشرح أحمد محمد شاكرء دار إحياء التراث العربي» 
بيروت - لبنان. 

الفضل.ء القاهرة» المكتبة التجارية الكبرى» 05ه-1958ام. «بهامش فيض 
القدير للمناوي». 

جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديثا من جوامع الكلم ط؛ع: ابن 
رجب» عبد الرحمن بن أحمد بن رجب بن عبد الرحمن» زين الدين» القاهرة. 
مكتبة مصطفى البابي الحلبي» وكام كالاقام. 

الجامع الكبير: ط5.» الشيباني» محمد بن الحسن, أبو عبد الله» بيروت» دار 
إحياء التراث العربى» 799١اه.‏ 

الجرح والتعديل: ابن 5 حاتم عبد الرحمن بن محمد بن إدريس» أبو 
محمدء حيدر آباد الدكن» مطبعة دائرة المعارف العثمانية 01ا7١ه ‏ 1967م. 
الجزء الثانى من الذخيرة للشهاب القرافى: مصورة من دار الكتب المصرية» 
رقم 255 فقه مالك» تاريخ النسخ 4 

جمع الفوائد من جامع الأصول ومجمع الزوائد: محمد بن محمد بن سليمان» 
المدينة المنورة» السيد عبد الله هاشم اليماني المدني» كاه 151ام. 
جواهر الإكليل شرح مختصر خليل في مذهب الإمام مالك: الأزهري؛: صالح 
عبد السميع الآبي» القاهرة» مكتبة عيسى البابي الحلبي» 75١ه ‏ 191م. 


١57 


١1١ 


تيل 


لحيل 


١ 


١15 


١1 / 


١18 


لحيل 


بول 


لديل 


دول 


وين 


١ 


- الجوهر النقي: التركماني» علاء الدين بن علي بن عفان المارديني» بيروت » 


دار الفكرء (د. ت). «بذيل كتاب السئن الكبرى للبيهقي». 

الجيولوجيا العامة: يحيى محمد أنور وآخرونء الإسكندرية» دار المطبوعات 
الجديدة. 8/ا9ام. 

حاشيتا قليوبي وعميرة على شرح جلال الدين المحلي على منهاج الطالبين 
للنووي: القاهرة» دار إحياء الكتب العربية. 

حاقية انخ, عجر الهكمن: "المدية المتورة» المكثة التنلفية» '(د,دت) لبها من 
شرح الإيضاح في مناسك النووي». 

حاشية الطالب ابن حمدون: محمد الطالب بن حمدون بن الحاج على شرح 
ميارة على منظومة ابن عاشرهء القاهرة» مكتبة مصطفى البابى الحلبى» (د. ت). 
حاشية ابن عابدين: ط١ء‏ محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين» القاهرة» 
مكتبة مصطفى البابي الحلبي» 785١ه‏ -1955م. 

حاشية أبى الضياء الشبراملسى: أبو الضياء الشبراملسى» على بن على» 
القاهرة؛ مكتبة مصطفى البابي الحلبي» +178١ه ‏ 19717م. «حاشية على كتاب 
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج للرملي». 

حاشية الجمل على شرح المنهج لزكريا الأنصاري: الجمل؛ سليمان بن عمر بن 
منصورء أبو داود» بيروت دار إحياء التراث العربى» (د. ت). 

حاشية الدسوقي على الشرح الكبير للدردير: الاسرقية محمد بن أحمد بن 
عرفة» بيروت» دار الفكرء (د. ت). 

حاشية وه المجفار على الذز السقعارة محمد أمين د-ضمر ين فيك الهرية 
عابدين» القاهرة» مكتبة مصطفى البابي الحلبي» 1185١ه ‏ 1937م. 

حاشية الرشيدي: المغربي الرشيدي» أحمد بن عبد الرزاق بن محمد بن أحمد 
الغررف #المعري الرشيد ىه القاعرة تمك مسطين الباى الحا ركه اعد 
م. ابهامش كتاب نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج للرملي».. 

حاشية الرملي على أسنى المطالب شرح روض الطالب: زكريا الأنصاري» 
زكريا بن محمد بن أحمد» زين الدين» أبو يحيى» بيروت» المكتبة الإسلامية» 
(د. ت). «حاشية على كتاب أسنى المطالب شرح روض الطالب لزكريا 
الأنصاري». 

حاشية الروض المربع شرح زاد المستقنع: عبد الرحمن بن محمد بن قاسمء 
الرياض» المطابع الأهلية» (د. ت). 

حاشية سعد الله بن عيسى: القاهرة» مكتبة مصطفى البابي الحلبي؛ 589١ه.‏ 
«بهامش شرح فتح القدير لابن الهمام». 


١ 


١”. 


الحو 


1١/ 


78 


8 


١ 


١5 


1١57 


52 


١8 


١.4 


حاشية سعدي أفندي: ط5»ء القاهرة مكتبة مصطفى البابى الحلبى» 87 - 
06ه- 175 191160م. «بهامش فتح القدير للشوكاني». 


عبد الله بن حجازي بن إبراهيم» بيروتء دار المعرفة» (د. ت). 

حاشية شهاب الدين أحمد الشلبي على شرح الزيلعي: بيروت» دار المعرفة» 
(د. ت). «بهامش تبيين الحقائق للزيلعى». 

جافية انيع سليمان بوراضيع عبد اله الرنافو د االكية التسيية 4ت 
ت). «بهامش كتاب المقنع لابن قدامة». 

حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح : الطحطاوي» أحمد بن 
محمد بن إسماعيلء» القاهرة» مكتبة مصطفى البابى الحلبى» 789١ه-‏ 
٠531م‏ . «(ط5) دمشقء دار الإيمان» (د. ت). ١‏ 

حاشية العدوي: العدوي علي بن أحمد بن مكرم أبو الحسن» بيروت» دار 
صادر (د. ت). «بهامش كتاب الخرشى على مختصر خليل». 

حاشية العدوي على شرح أبي الحسن (المسمى) كفاية الطالب الرباني: العدوي 
علي بن أحمد بن مكرمء أبو الحسنء القاهرة» مصطفى البابي الحلبي» 
/اد ااه - 19178ام. 

حاشية العلامة الصاوي على تفسير الجلالين: مطبعة الاستقامة» بالقاهرة» 
١لالااه ‏ 1907م. 

حاشية على كفاية الطالب الرباني لرسالة ابن أبي زيد القيرواني: علي الصعيدي 
العدوي المالكي» القاهرة» مكتبة مصطفى البابي الحلبي» 17017١ه‏ - 1988م. 
حجة الوداع: ابن حزم» علي بن أحمد تن سعيد» أبو محمذء بيروت» دار 
اليقظة العربية» 955١م.‏ 

حلية الأولياء وطبقات الأصفياء: ط5». الأصبهاني» أحمد بن عبد الله» أبو 
تعيم » بيروت» دار الكتاب العربي » /141اه - 1951ام. 

حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء: الشاشي القفال» محمد بن أحمد بن 
الحسين بن عمرء أبو بكرء تحقيق يس أحمد إبراهيم درادكة» بيروت» مؤسسة 
الرسالة ٠٠54١ه ‏ ٠198م.‏ 

الحوادث والبدع: الطرطوشي» محمد بن الوليد بن محمدء أبو بكرء تحقيق 
محمد الطالبي» جدة» دار الأصفهاني» زرد.ات). 

حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي على تحفة المحتاج بشرح المنهاج: 
بيروت» دار صادرء (د. ت). 

حياة الحيوان الكبرى : للدميري» طبعة المطبعة المصرية؛ 4 أجزاء» تصوير بيروت. 


١6 


١6 


١07 


١6 


1١ه‎ 


١ امك‎ 


١ها/‎ 


١4 


١ 


لل 


1١1١ 


1١17 


1١1 


الخرشي على مختصر سيدي خليل: الخرشي» محمد بن عبد الله بن علي» أبو 
عبد الله» بيروت» دار صادر» (د. ت). 

خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب: البغدادي» عبد القادر بن عمر المصري. 
بيروت» دار صادر. (د. ت). 

خلاصة تذهيب تهذيب الكمال فى أسماء الرجال: الخزرجى» أحمد بن 
عبد الله بن أبى الخير»ء صفى دون يق محمود عبد الوهاب ان القاهرة» 
مكتبة القاهرة» )د.ا ت). ْ 

الدر المختار: التمرتاشى» محمد بن عبد الله بن أحمد» شمس الدين.» القاهرة. 
مكتبة مصطفى البابي الحلبي» 187١ه ‏ 1977م. «متن حاشية ابن عابدين ط25. 
الدر المنثور في التفسير بالمأثور: الجلال السيوطي» عبد الرحمن بن أبي بكر بن 
محمدء أبو الفضل» بيروت» دار المعرفة» (د. ت). 

درر الفوائد المنظمة في أخبار الحاج وطريق مكة المعظمة: عبد القادر بن 
محمد بن عبد القادر بن محمد بن إبراهيم الجزيري» القاهرة» المطبعة السلفية» 
4ه 

الدرر الكامنة فى أعيان المائة الثامنة: ابن حجر العسقلانى» أحمد بن على بن 
محمد بن حي أبو الفضلء القاهرة» دار الكتب الحدقة مرت دار 
الجيل . 

درة الحجال في أشماء الرجال: ابن القاضي» أحمد بن محمد بن محمدء 
شهاب الدين» أبو العباس» تحقيق محمد الأحمدي أبو النورء القاهرة» دار 
التراث» ٠4١ه ‏ ٠197م.‏ 

دليل الناسك لأداء المناسك: ط”» اللبدي» عبد الغنى بن يسء القاهرة» 
مطعة القجالة 1ه ْ 

الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب: ابن فرحون., إبراهيم بن 
علي بن محمدء برهان الدين» بيروت» دار الكتب العلمية» (د. ت). 

ديوان أبي نواس في مدح الأمين: تحقيق أحمد عبد المجيد؛ بيروت» دار 
الكتاب العربى» (د. ت). 

ديواق أعية بن ابن "العدلك» تيع عي الدفيظة السظاىء ارقي" النظيية 
التعاونية» 145١ه ‏ 19174م. 

ديوان حسان بن ثابت: تحقيق وليد عرفات» بيروت» دار صادر» 95١اه ‏ 
74ام. 

ديوان الحماسة: أبو تمام؛ حبيب بن أوس بن الحارث» القاهرة» مكتبة محمد 
على صبيح»؛ 5/ا١١ه ‏ 1900م. 


١55 


١ 


١6 


ادل 


1١ / 


١78 


ايل 


١ 


١/١ 


يفن 


تفن 


1١7 


17 


١ 


1١ا/ا/‎ 


7 


لحن 


ديوان كثير عزة: جمع وشرح الدكتور إحسان عباس» بيروت» دار الثقافة» 
0ه ال190م. 

ديوان مجنون ليلى: تحقيق عبد الستار أحمد فراج» القاهرة» مكتبة مصرء (د. ت). 
ديوان النابغة الذبياني : تحقيق وشرح كرم البستاني» بيروت» دار صادر. 
الذخيرة: ج١»‏ ط؟» شهاب الدين الصنهاجي القرافي» أحمد بن إدريس بن 
عبد الرحمن؛ الكويت» وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية» 507١ه‏ 1987١م.‏ 
الذيل على طبقات الحنابلة: ابن رجب» عبد الرحمن بن شهاب» بيروت» دار 
المعرفة» (د. ت). 

رحلة الصديق إلى البيت العتيق: السيد صديق حسن خان» بومباي» المكتبة 
القيمةق» ١78١ه ‏ ١195١م.‏ 

الرسالة التدمرية مجمل اعتقاد السلف: ط5» ابن تيمية» أحمد بن عبد الحليم بن 
عبد السلام» تقي الدين» أبو العباس» الرياض» جامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلامية» ٠٠5١ه‏ ٠198م.‏ 

الرسالة القشيرية: ط5» القشيري» عبد الكريم بن هوازن بن عبد الملك» أبو 
القاسم؛ القاهرة» مكتبة مصطفى البابي الحلبي» 94/ا7١ه‏ - 19094م. 

الرسالة المستطرفة: ط5» الكتانيى» محمد بن جعفر بن إدريس» أبو عبد الله 
بيروت» دار الكتب العلميةق» ٠٠5١ه.‏ 

الروض الأنف: السهيلي» عبد الرحمن بن عبد الله بن أحمدء أبو القاسمء 
تحقيق عبد الرحمن الوكيل» القاهرة» دار الكتب الحديثة» /141١ه ‏ 195717م. 
روضة الطالبين: النووي» يحيى بن شرف بن مريء أبو زكرياء بيروت» 
المكتب الإسلامي للطباعة والنشرء (د. ت). 

الروضة الندية شرح الدرر البهية: القنوجي البخاري» صديق بن حسن بن علي 
الحسيني» أبو الطيب» القاهرة» إدارة الطباعة المنيرية» (د. ت). 

زاد المسير في علم التفسير: ابن الجوزي» عبد الرحمن بن علي بن محمدء 
بيروت» المكتب الإسلامي للطباعة والنشرء 7886١ه ‏ 1956م. 

زاد المعاد: ط5» ابن القيم الجوزية» محمد بن أبي بكر بن أيوب» شمس 
الدين» أبو عبد الله بيروت» دار الفكرء 97١ه ‏ 1917م. 

الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي: أبو منصور الأزهري» تحقيق محمد جبر 
الألفي؛ الكويتء وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية» 1ه 19174م. 
زهر الربى على المجتبى: الجلال السيوطي؛ عبد الرحمن بن أبي بكر بن 
محمدء أبو الفضلء القاهرة» مكتبة مصطفى البابي الحلبي» 11787ه ‏ 
14م. «امع كتاب سئن النسائي» المجتبى» للنسائي». 


١ / 


8١ 


185 


اليل 


10 


١ هم‎ 


185 


1١ /ا‎ 


184 


1 
الح 


194١ 


١94 


1١97 


١.4: 


1346 


سبل السلام» شرح بلوغ المرام: ط4» الأمير الصنعاني» محمد بن إسماعيل بن 
صلاح» بيروت» دار إحياء التراث العربي» 3/ا"1١ه ‏ 1950م. 

سبل الهدى والرشاد فى هدي خير العباد: الكلاعي» سليمان بن موسى» 
التاهرة المكلين الأعلى للؤوة الإسسلاسة: ْ 

السراج الوهاج: محمد الزهري الغمراوي» القاهرة» مكتبة مصطفى البابي 
الحلبي» 167١ه ‏ 19778م. 

سعد الشموس والأقمار: عبد القادر بن عبد الكريم الخيراني» القاهرة» المطبعة 
البهية المصرية» ١١٠71١ه.‏ 

السنن: المروزي» سعيد بن منصورء تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي» الهندء 
مطبعة علمي بريس». 47 - 88اهء 51 - 1938م. 

سئن ابن ماجه: ابن ماجه. محمد بن يزيد» أبو عبد الله» تحقيق محمد فؤاد 
عبد الباقى» القاهرة» مكتبة عيسى البابى الحلبى» (د. ت). 

سنن أبى داود: أبو داود» سليمان 7 الأشعث بن إسحاق» أبو داود» إعداد 
وتقديم عزت عبيد الدعاس» حمصء دار الحديث» 794١ه ‏ 1514م. 

سئن الدارقطنى: الدارقطنى» على بن عمرء المدينة المنورة» السيد عبد الله 
قاقد بعاتم اهب ام 

سئن الدارمى: عبد الله بن عبد الرحمن بن الفضل» أبو محمدء المدينة 
المنورة» السيد عبد الله هاشم يماني» 785١ه‏ -1951م. 


السئن الكبرى : البيهقي» أحمد بن الحسين بن علي » أبو بكر بيروت» دارالفكر» (د. ت). 


سئن النسائي» المجتبى : النسائي» أحمد بن علي بن شعيب» أبو عبد الرحمن» 
القاهرة» مكتبة مصطفى البابي الحلبي» 1147اه ‏ 1514م. 

السنن والمبتدعات: محمد عبد السلام خضر الشقيري» بيروت» دار الكتب 
العلميق» ٠٠5١ه ‏ ٠198١م.‏ 

كتاب السنة: الحافظ أبو بكر عمرو بن أبي عاصم الضحاك بن محمد الشيباني» 
بيروت» المكتب الإسلامي» ٠٠4١ه‏ 0٠198م.‏ 

السيرة الحلبية: الحلبي» علي بن برهان الدين بن إبراهيم بن أحمد» بيروت» 
المكتبة الإسلامية» (د. ت). 

السيرة النبوية: ط". ابن هشامء عبد الملك بن هاشم بن أيوب» أبو محمدء 
تخقيق نطة غيل الرووف سعدء :يروث ذاز إخياء التراث العريئ» 191اهت 
١0م..‏ القاهرة» مكتبة الكليات الأزهرية. ١‏ 

شجرة النور الزكية فى طبقات المالكية: محمد بن محمد مخلوف» بيروت» دار 
الكتاب العربي» (د. ت). 


١6 


بك 


 ١5ا/‎ 


56 


- 10 


5 


شذرات الذهب فى أخبار من ذهب: ابن العماد البكري» عبد الحى بن أحمد بن 
محمدء أبو الفتح» بيروت» المكتب التجاري للطباعة والنشر والتوزيع» (د. ت). 
شرح التصريح على التوضيح: خالد بن عبد الله الأزهري» القاهرة» المكتبة 
التجارية الكبرى» 5/ا١١ه ‏ 19805١م.‏ 

شرح الزرقاني على المواهب اللدنية للقسطلاني: الزرقاني» محمد بن عبد الباقي بن 
يوسف. أبو عبد الله» القاهرة» المطبعة الأزهرية المصرية 60؟11١ه.‏ 

شرح الزرقاني للموطأ: دار المعرفة للطباعة والنشرء بيروت - لبنان. 


- شرح السنة : البغوي, الحسين بن مسعود بن محمد» أبو محمدء تحقيق شعيب 


الأرناؤوطء محمد زهير الشاويش» دمشق » المكتب الإسلامى 5 59895١اه ‏ 
١ط‏ 04او1ام. 

الشرح الصغير: الدردير» تحمل بن ميحمد بن أحخمد: أبو البركات» القاهرة. 
شرح العناية على الهداية: البابرتي» محمد بن محمد بن محمود» أكمل الدين» 
أبو عبد الله» القاهرة» مكتبة مصطفى البابي الحلبي» 1789١ه ‏ ١1910م.‏ «على 
هامش شرح فتح القدير لابن الهمام». 

شرح فتح القدير: ابن الهمام؛ محمد بن عبد الواحدء كمال الدينء القاهرة» 
مكتبة مصطفى البابي الحلبي» 8ه - 1ام. 

الدين» أبو عبد الله تحقيق عبد المنعم أحمد هريدي » دمشق» دار المأمون 
للتراث» (د. ت). 

الشرح الكبير: ابن قدامة المقدسى» عبد الرحمن بن محمد بن أحمد» شمس 
الدين» أبو الفرجء بيروت» دار الكتاب العربي» هم ؟/اوام. المع كتاب 
المغني لابن قدامة»). 

الشرح الكبير: الدردير» َمل بن محمد بن فد أبو اليركات» بيروت» دار 
الفكرء (د. ت). «مع كتاب حاشية الدسوقي». 

شرح الكوكب المنير: ابن النجار» محمد بن أحمد بن عبد العزيز بن علي 
الفتوحى» تحقيق محمد الزحيلى» نزيه حماد دمشق» دار الفكر» 5ه 
شرح معاني الآثار: الأسديء أحمد بن محمد بن سلامة بن عبد الملك بن 
سلمة» بو جعفرء تحقيق محمد زهري النجارء القاهرة» مطبعة الأنوار 
المحمدية» ز(د. ا ت). 


١6 


146 


5٠ 


51١ 


5 


5117 


- >71 


16 


515 


 5”١ا/‎ 


576 


اخ 5 


5 
5 


سد 5 


شرح منتهى الإرادات: منصور بن يونس بن إدريس البهوتي» المديئة المنورة» 
المكتبة السلفية. 

شرح منح الجليل: عبد الله محمد عليش» دون بيانات نشر. 

شرح المنهج: زكريا الأنصاري» زكريا بن محمد بن أحمد» أبو يحيى » 
بيروت» دار إحياء التراث العربى» (د. ت). «بهامش حاشية الجمل»2. 

شرح منهج الطلاب: زكريا الأنصاري» زكريا بن محمد بن أحمد» أبو يحيى » 
القاهرة» مكتبة عيسى البابي الحلبي» 40١ه‏ -1977م. «مع كتاب حاشية 
البجيرمي» . 

شرح موطأ الإمام مالك: الزرقاني» محمد بن عبد الباقي بن يوسفاء أبو 
عبد الله القاهرة» مكتبة مصطفى البابى الحلبى» 5١ -اه١787 - 8١‏ 
115م. 

شرح الوقاية: صدر الشريعة الأصغرء عبيد الله بن مسعود بن محمودهء القاهرة» 
المطبعة الأدبية» 18 - 77ه. «بهامش كتاب كشف الحقائق شرح كنز الدقائق 
لعبد الحكيم الأفغاني». 

شعر الدعوة الإسلامية في العصر العباسي الأول: جمع: عبد الله عبد الرحمن 
العربية» 94١ه ‏ 19104م. 

الشعر والشعراء: ابن قتيبة الدينوري» عبد الله بن مسلمء أبو محمد » تحقيق 
أحمد محمد شاكرء القاهرة» دار المعارف» 85 - 741١ه‏ 55 - 195317م. 
الشفا بتعريف حقوق المصطفى : القاضي عياض» عياض بن موسى بن عياض» 
أبو الفضل» تحقيق محمد على البجاوي» القاهرة» مكتبة عيسى البابى الحلبي» 
(د. ت)» القاهرة» المكتبة التجارية الكبرى» ١9١اه ‏ 1ا19م. 

شفاء السقام في زيارة خير الأنام: ط"» السبكي» علي بن عبد الكافي بن 
على» تقى الدين أبو الحسنء» حيدر آباد الدكن» مطبعة دائرة المعارف 
العثمانية» ١/اكاه ‏ 1555م. 

الشمائل المحمدية: ع عيسى محمد بن سورة الترمذي» تخريج وتعليق عرزت 
عبيد الدعاس» الناشر مؤسسة الزعبى للطباعة والنشر» سورية» حمص. 
الشوقيات: للمرحوم أحمد شوقى بك» مطبعة الاستقامة بالقاهرة» 16م. 
الصحاح: الجوهري» إسماعيل بن حمادة» تحقيق أحمد عبد الغفور عطارء 
بيروت» دار العلم للملايين» 6ه 6ل190م. 

صحيح ابن خزيمة: ابن خزيمة» محمد بن إسحاق السلمي» بيروت؛». المكتب 
الإسلامي» 1794ه - 19174م. 


١16 


و 5 


5 


71# 


55 


507 


- 770 


خض 5 


5 


533١ 


تقرف 5 


انضرف 5 


و 5 


ه*” - 


رض 5 


صحيح البخاري: البخاري» محمد بن إسماعيل بن إبراهيم» أبو عبد الله 
القاهرة» محمد علي صبيح ١ح‏ )د.ا ت). 

صحيح البخاري: المكتبة الإسلامية» استانبول» تركياء محمد أورد ميرء 
طة1910م. 

صحيح مسلم: الإمام مسلم»ء مسلم بن الحجاج بن مسلمء أبو الحسين» تحقيق 
وتعليق محمد فؤاد عبد الباقي» بيروت» دار إحياء التراث العربي» (د. ت). 
صحيح مسلم بشرح النووي: النووي» يحيى بن شرف بن مري بن حسن» أبو 
زكرياء بيروت» دار إحياء التراث العربي» هلا١ه ‏ 19807م. 

الصخور الرسوبية: عبد الله العقيل الحمدان» الرياض» دار الكتاب الجامعي» 
6ه 19100م. 

صفة الصفوة: ابن الجوزي» عبد الرحمن بن علي بن محمدء أبو الفرج» 
تحقيق وتعليق محمود فاخوري» حلبء دار الوعي» 49 5517اها- 14 
11م . , 

الضوء “اللامع لأهل القرن التاسع: السخاوي» محمد بن عبد الرحمن» بيروت» 
مكتبة الحياة. 

ضياء السالك إلى أوضح المسالك: محمد عبد العزيز النجار» القاهرة» مطبعة 
السعادة, 89 197اه. 

طيقات الأولياء: ابن الملقن» سراج الدين» أبو حفص» عمر بن علي بن أحمد 
المصري» تحقيق نور الدين شريبة» القاهرة» مكتبة الخانجى2» ”97١اه‏ 
1م . ١‏ 

طبقات الحفاظ: الجلال السيوطي» عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمدء جلال 
الذين» أبن الفضل »+ تحقيق عن محمد عمر» القاهرة» مكنية وغية :47 عاد 
1177م . 

طبقات الحتايلة: أبو يعلى الفراء» محمد بن الحسين بن مخمدء أبو الخسين» 
بيروتء دار المعرفة» (د. ت). 

طبقات الشافعية الكبرى: ط؟» السبكى» عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي» 
بز التقيرة تزه داك اقرف رن ماه ْ 

طبقات الشافعية: الأسنوي» عبد الرحيم بن الحسن بن علي » جمال الدين» أبو 
محمدء تحقيق عبد الله الجبوري» الرياضء دار العلوم للطباعة والنشر»ء 
66٠5آاه.‏ 

طبقات الشافعية: ابن قاضي شهبة» أبو بكر بن أحمد بن محمدء تقي الدين» 
حيدر اباد الدكن» مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية» 599١ه-‏ 194ام. 


للك لا 


يخس 5 


- 7370 


كرض 5 


20 


7١ 


55 


ا 


 ”55 


"6 


اك 


 ؟5ا/‎ 


- 


3.6 


بلك د 5 


كك 1 5 


طبقات الفقهاء: ط5» الشيرازي» إبراهيم بن علي بن يوسف الفيروزابادي» أبو 
إسحاق» بيروت» دار الرائد العربي» اه ١54ام.‏ 

الطبقات الكبرى: ابن سعد محمد بن سعل بن منيع » بيروت » دار صادر» (رد. ت). 
الطبقات الكبرى «المسماة» بلواقح الأنوار في طبقات الأخيار: الشعراني» 
عبد الوهاب بن أحمد بن على» أبو محمدء القاهرة» مصطفى البابى الحلبى» 
"كاه 19044م. 

العقد الثمين في تاريخ البلد الأمين: تقي الدين الفاسيء أبو الطيب محمد بن 
أحمد بن على الحسنى» القاهرة» مطبعة السنة المحمدية» (د. ت). 

عقد الفرائد وكنز الفوائد: لمحمد بن عبد القوي» طبعة أولى» طبعة آل ثاني 
4ه - 1155م. 

العلل المتناهية في الأحاديث الواهية: ابن الجوزي؛ عبد الرحمن بن على بن 
محمد أبو الفرجء جمال الدين» تحقيق إرشاد الحق الأثري. لاهور. دار نشر 
الكتب الإسلامية» (د. ت). 

عمدة القاري شرح صحيح البخاري: العينى» محمود بن أحمدء أبو محمد 
يدر الدين» بيروت » دار الفكر» (د. ت). 

بكرء تحقيق عبد القادر أحمد عطاء بيروت» دار المعرفة» 1799١ه ‏ 19184م. 
عيون الأثر في فنون المغازي والشمائل والسير: ابن سيد الناس» محمد بن 
محمدء فتح الدين» أبو الفتوح» بيروت» دار الفكرء (د. ت). 

غاية البيان شرح زبد بن رسلان: شمس الدين الرملى» محمد بن أحمد بن 
حمزة» بيروت» دار المعرفة» (د. ت). 

غاية النهاية فى طبقات القراء: ط؟. ابن الجزري» محمد بن محمد» شمس 
الدين» أبو الخيرء بيروت» دار الكتب العلمية» ٠٠4١ه ‏ ٠198م.‏ 

مطيعة مجلس دائرة المعارف العثمانية» 195١ه ‏ 5ا19م. 

جار الله» أبو القاسمء تحقيق علي محمد البجاوي» محمد ابو الفضل إبراهيم » 
القاهرة؛ دار إحياء الكتب العربية» ١91١ه ‏ 19171م. 

الفتاوى البزازية: جماعة من علماء الهند» بيروت» دار إحياء التراث العربى» 
1ه 1980م. «بهامش الفتاوى الهندية (المسماة) بالفتاوى العالمكيرية ط 23 . 
فتاوى الرملي : شمس الدين الرملي. محمد بن أحمد بن حمزة» تركياء المكتبة 
الإسلامية؛ (د. ت). «هامش الفتاوى الكبرى لابن حجر الهيتمي». 


١50 


75 


5 


5704 


ك1 © 


50 


 561ا/‎ 


- 


- 48 


مرك 


5 


ددن 5 


1 


1ش 
8 


فتاوى قاضى خان: جماعة من علماء الهند» بيروت» دار إحياء التراث العربي» 
0ه 1980م ابواتض التقاوئ الوطنة (المينهاة) بالتعارى العالمكيرية 
ط3). 

الفتاوى الهندية (المسماة) بالفتاوى العالمكيرية: ط2» جماعة من علماء الهند» 
بيروت» دار إحياء التراث العربي» ٠٠4١ه ‏ ٠198١م.‏ 

فتح الباري شرح صحيح البخاري: ابن حجر العسقلاني»؛ أحمد بن علي بن 
محمد»ء شهاب الدين» أبو الفضل» تحقيق عبد العزيز بن عبد الله بن بازء 
المملكة العربية السعودية» رئاسة إدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة 
والإرشاد» (د. ت). 

الفتح الرباني: ط؟» أحمد عبد الرحمن البنا الشهير بالساعاتي» بيروت» دار 
إحياء التراث العربي» (د. ت)» القاهرة» دار الحديث» (د. ا ت). 

فتح العزيز شرح الوجيز: الرافعي» عبد الكريم بن محمدء أبو القاسم» المدينة 
المنورة» المكتبة السلفية» (د. ت). «هامش المجموع شرح المهذب للنووي)»). 
فتح القدير: ط؟» محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني» القاهرة» 
مكتبة مصطفى البابي الحلبي» م 7886١اه»‏ 1956م. 

الفتح الكبير في ضم الزيادة إلى الجامع الصغير: يوسف النبهاني» القاهرة» دار 
الكتب العربية الكبرى؛ ٠78١ه ‏ 1911م. 

فتح المغيث شرح ألفية الحديث للعراقي: ط”. السخاوي» محمد بن 
عبد الرحمن بن محمدء شمس الدين» أبو الخير» تحقيق عبد الرحمن محمد 
عثمان» المدينة المنورة» المكتبة السلفية» 78/8١ه‏ - 1978١م.‏ 

الفتوحات الإلهية بتوضيح تفسير الجلالين للدقائق الخفية: الجمل» سليمان بن 
عمر بن منصورء أبو داود» القاهرة» المكتبة التجارية. 

كتاب الفروع في فقه الإمام أحمد بن محمد بن حنبل: ابن مفلح محمد بن 
محمدء القاهرة» مطبعة المنارء» ١5١١ه.‏ («مع كتاب تصحيح الفروع لعلاء 
الدين أبي الحسن علي بن سليمان». 

فقه الإمام سعيد بن المسيب: إعداد هاشم جميل عبد الله» بغدادء» مطبعة 
الإرشادء 194١ه ‏ 1904م. 

الفقه على المذاهب الأربعة: عبد الرحمن الجزيري» القاهرة» الهيئة العامة 
لشؤون المطابع الأميرية» /781١ه ‏ 1971م. 

فقه اللغة: طى» على عبد الواحد وافى» القاهرة» دار نهضة مصرء (د. ت). 
فقه المناشك على مفعب الإنام مالك قدور الورضتاسن» الذان البيضاء» كار 
الثقافة.» ١40١ه‏ 0٠198م.‏ 


١10 


لسر 5 
/55 - 


- 7 


احور 5 


5142 


5/١ 


- 53/ 


إزفة 5 


- 3/4 


0 ل 


كل؟ ب 


/ا/ا3 - 


- 0 


5 826 


الفهرست لابن النديم: القاهرة» مطبعة الاستقامة. 

فوات الوفيات والذيل عليها: محمد بن شاكر الكتبي» تحقيق إحسان عباس» 
بيروت» دار الثقافة.» (د. ت). 

الفواكه الدواني شرح الشيخ أحمد غنيم على رسالة ابن أبي زيد: ط"ء النفراوي» 
أحمد بن غنيم بن سالم» القاهرة» مصطفى البابي الحلبي» 114١ه ‏ 1908م. 
الفوائد البهية في تراجم الحنفية: محمد عبد الحي بن محمد عبد الحليم 
اللكنوي» بيروت» دار المعرفة» (د. ت). 

الفوائد العديدة فى المسائل المفيدة: ط؛». أحمد بن محمد المنقور التميمى 
النجدي» ا الطباعة الحديثة» ١545١ه‏ ١1981١م. ١‏ 
الفوائد المجموعة فى الأحاديث الموضوعة: ط”ء. محمد بن على بن محمد 
الشوكاني» تحقيق عبد الرحمن بن يحبى المعلمي اليماني» بيروت» المكتب 
الإسلامي. 187ه. م 0 

الفوائد الموضوعة فى الأحاديث الموضوعة: ط؟. مرعى الكرمى». مرعى بن 
يوسف ابن آبي بككرء 'تخقيق محمد الصباغ ‏ بيروك»الدار الغربية». /181ه 
11م . 

فيض القدير شرح الجامع الصغير: المناوي» محمد عبد الرؤوف بن علي زين 
الدين» القاهرة». المكتبة التجارية الكبرى» 855١١ه ‏ 1978م. 

القاموس المحيط: الفيروزابادي» محمد بن يعقوب بن محمدء مجد الدين» أبو 
طاهرء القاهرة» المكتبة التجارية الكبرى» (د. ت). 

القرى لقاصد أم القرى: ط؟ء المحب الطبري» أحمد بن عبد الله بن محمدء 
أبو العباس» تحقيق مصطفى السقاء القاهرة» مكتبة مصطفى البابى الحلبى» 
18م 1910م. ا 
القول الحسن شرح بدائع المنن: أحمد عبد الرحمن البنا الشهير بالساعاتي» 
القاهرة» دار الأنوارء 759١ه.‏ «بذيل بدائع المنن لنفس المؤلف». 

قيام دولة المماليك الأولى في مصر والشام: أحمد مختار العبادي» بيروت» 
دار النهضة العربية» 1979م. 

الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة: الذهبي» محمد بن أحمد بن 
عثمان» شمس الدين» أبو عبد الله.» تحقيق عزت على عطية» القاهرة» دار 
الكتب الحديثة» 797١ه ‏ 191/5م. ْ 

الكافى فى فقه أهل المدينة المالكى: ابن عبد البرء» يوسف بن عبد الله بن 
محمد » أب عائن 'تحقيق :ممح أحتمد ولد ماديك الموريتاني» الرياض» مكتبة 
الرياض الحديئة» 1194ه ‏ 19178م. 


١14 


- 8 


7 


7 


لذن 5 


- 


- 06 


4 


- 81/ 


- 


- 48 


5 


"5 


>54 


رد © 


الكافي في فقه الإمام المبجل أحمد بن حنبل: ط؟» ابن قدامة المقدسي». 
عبد الله بن محمدء أبو محمدء تحقيق زهير الشاويش» دمشق» المكتب 
الإسلامي» 799١ه ‏ 19184م. 

الكامل في التاريخ: ط؟» ابن الأثير» علي بن محمد بن عبد الكريم» أبو 
الحسن عز الدين» بيروت» دار الكتاب العربي» 1417١ه ‏ 19717م. 

كشاف القناع عن متن الإقناع: البهوتي» منصور بن يونس بن صلاح الدين» 
القاهرة» مطبعة أنصار السنة المحمدية» 155١ه ‏ 1957م. 

كشف الأستار عن زوائد البزار على الكتب الستة: الهيثمي» علي بن أبي بكر بن 
سليمان» تحقيق حبيب الرحمن الأعظمى» بيروت» مؤسسة الرسالة» 199١ه ‏ 
ام ' 

كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البزدوي: البخاري؛ عبد العزيز بن 
أحمد بن محمدء بيروت» دار الكتاب العربي» 1945١اه ‏ 19175م. 

كتاب كشف الحقائق شرح كنز الدقائق: عبد الحكيم الأفغاني» القاهرة» 
المطبعة الأدبية» 114 97"اه. 

كتاب نيل الابتهاج بتطريز الديباج: لأبي العباس سيدي أحمد بن أحمد أقيت» 
هامش على الديباج المذهب. دار الكتب العلمية» بيروت - لبناذء (د. ت). 
كتاب المجروحين من المحدثين والضعفاء: للبستى» محمد بن حبان المتوفى سنة 
4ه ” أجزاءء دار المعرفة» بيروت - لبنان» تق مخدرة إبراكيم زايد. 
كشف الخفاء ومزيل الإلباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس: 
العجلونى» إسماعيل بن محمد بن عبد الهادي» أبو الفداءء» تحقيق أحمد 
التلاس جل «مكية الترانك الاسلاض »لدي نت 

كشف الظئون عن أسامى الكتب والفنون: حاجى خليفة» مصطفى بن عبد الله 
بيروت» مكتبة المثنى» 5 ت). ْ 

كشف المخدرات والرياض المزهرات شرح أخصر المختصرات: البعلي؛ 
عبد الرحمن بن عبد اللهء القاهرة» المطبعة السلفية» (د. ت). 

كفاية الطالب الرباني لرسالة ابن أبي زيد القيرواني: المنوفي» علي بن محمد بن 
محملء أبو العكيية القاهرة» مكتبة ف الكابى العابي: ها ل 
ام. «هامش حاشية على كفاية الطالب الرباني للنووي». 

كنز الدقائق: النسفي» عبد الله بن أحمد بن محمودء أبو البركات» بيروت» دار 
المعرفة. «هامش تبيين الحقائق للزيلعي ط5). 

كنز العمال في سئن الأقوال والأفعال: المتقي الهندي» علي بن حسام الدين» 
علاء الدين» حلبء مكتبة التراث الإسلامي. 798١ه ‏ 19[8م. 


١6 


للح 5 


 591/ 


- 46 


084 


ل 


0 


1 


8 


01 


 ”*ا/‎ 


الكواكب الدرية فى فقه المالكية: تأليف محمد جمعة عبد الله» مكتبة الكليات 
الأزهرية» القاهرة» الأزهرء الطبعة الرابعة» 1949١ه ‏ 1914م. 

اللآلىئ المصنوعة في الأحاديث الموضوعة: ط"؛ الجلال السيوطي» 
عبد رضن بن أل كين محمدء جلال الدين» أبو الفضل» 000 
المعرفق» ١50١ه-١1981١م.‏ 

اللباب في شرح الكتاب: طة» عبد الغني بن طالب الغنيمي» تحقيق محمد 
محيى الدين عبد الحميدء القاهرة» مكتبة محمد على صبيح » ماه 


ةلم 

ا 
لسان العرب: ابن منظور» محمد بن مكرم بن عليء جمال الدين» أبو الفضل » 
بيروت» دار لسان العرب» (د. ت). 
لمحات فى أصول الحديث: طق محمد أديب صالح» بيروت» المكتب 
الإسلامي» 197ه ‏ 1918م. 
المبدع في شرح المقنع: ابن مفلحء إبراهيم بن محمد بن عبد الله» أبو 
إستحاق».دمشق» ‏ الفكتن الإسلامي + 694 اه ؛لاؤلام: 
المبسوط: طا الس ر خسى » محمد بن أحمد بن أبى سهل » أبق بكر» بيروت» 
دار المعرفة» 4ه -8لاوام. 
مجمع الأنهر شرح ملتقى الأبحر: شيخي زادة» عبد الرحمن بن محمد بن 
سليمان» استانبول» المطبعة العثمانية» اه 15:5م. 
مجمع الزوائد ومنبع الفوائد: الهيئمي» علي بن أبي بكر بن سليمان» القاهرة؛ 
مكتبة القدس» 7ه 1955م طكلكء بيروت» دار الكتاب العربي» اه 
1985م طث. 
المجموع شرح المهذب: النووي» محيي الدين بن شرف» أبو زكريا» جذدة »2 
مكتبة الإرشاد» (د. ت)» المدينة المنورة» المكتبة السلفية» (د. ت). 
14اه. 
المحبر: ابن حبيب» محمد بن حبيب أبو جعفر» بيروت» دار الآفاق الجديدة» 
(د.ات). 
المحرر في الفقه: ابن تيمية» عبد السلام بن عبد الله بن الخضرء أبو البركات» 
مجد الدين» القاهرة» مطبعة السنة المحمدية» 159١اه‏ 16ام. 
المحكم والمحيط الأعظم في اللغة: ابن سيده»ء علي بن إسماعيل» أبو 
الحسن» تحقيق مصطفى السقا وآخرين» القاهرة» مصطفى البابى الحلبى» 
/الا”١ ‏ 955*”١اهم‏ 8هة١-‏ "/اوام. 


١6 


731 


- ”1١* 


714 


- ”1١6 


3” 


- 3”1١/ 


- 7” 


ا 


رض 5 


 ”"”١ 


37” 


11ب 


المحلى: ابن حزم»ء علي بن أحمد بن سعيدء أبو محمدء القاهرة» مكتبة 
الجمهورية العربية» 188١ه ‏ 19758م. 

محيط المحيط: بطرس البستاني» بيروت» مكتبة لبنان» /ا/91ام. 

مختار الصحاح: الرازي» محمد بن أبي بكر بن عبد القادرء زين الدين» أبو 
عبد الله» بيروت»ء دار الكتاب العربي» 19517م. 

مختصر الإنصاف والشرح الكبير في فقه إمام السنة أحمد بن حنبل الشيباني : 
اختصرها شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب» القاهرة» المكتبة السلفية» (د. 
ت). 

مختصر تفسير ابن كثير: ط4» تحقيق محمد علي الصابوني» بيروت» دار القرآن 
الكريم» ١50١ه‏ ١1981١م.‏ ْ ْ 

مختصر خليل في مذهب الإمام مالك: خليل الجندي» القاهرة» مكتبة عيسى 
البابي الحلبي» 77١ه‏ - 1917م. ١مع‏ كتاب جواهر الإكليل للأزهري». 
مختصر سنن أبى داود: الحافظ المنذري» تحقيق أحمد محمد شاكر» محمد 
حامد الفقي» رق دار المعرفة» ٠٠5١اه ‏ ٠198م.‏ 

مختصر صحيح مسلم: الحافظ المنذري» الكويتء الدار الكويتية للطباعة 
والنشرء 188١ه ‏ 1959م. 

مختصر الطحاوي: الطحاوي» أحمد بن محمد بن سلامة» أبو جعفرء تحقيق 
أبو الوفا الأفغاني» القاهرة» دار الكتاب العربي» ٠لاا١ه ‏ ٠190١م.‏ 

مختصر المحرر: محمد بن عبد الرحمن بن قاسم» طبع بأمر صاحب السمو 
الملكي ولي العهد المعظم فيد بن عبد العزيز آل سعود. ا 
مختصر المزني: المزني» إسماعيل بن يحيى بن إسماعيل» أبو إبراهيم» 
بيروت» دار المعرفة» ١ه‏ /191م. «هامش المجلد 0 من كتاب الأم 
للشافعى) . 

مختصر المزني : دار المعرفة» بيروت - لبنان. 

مختصر منهاج القاصدين: المقدسي» أحمد بن محمد بن عبد الرحمن بن 
قدامة» المتوفى سنة 57لاه» المكتب الإسلامي» طغ. 

المدخل: ابن الحاج» محمد بن محمد العبدري» أبو عبد الله» (د. م)» دار 
الفكرء ١40١ه‏ ١1981١م.‏ 

المدونة الكبرى: ابن رشدء محمد بن أحمدء أبو الوليد» بيروت» دار الفكرء 
4ه -8ل!ا195ام. 

مراتب الإجماع: ابن حزم» علي بن أحمد بن سعيدء بيروتء دار الكتب 
العلمية» (د. ت). 


١" /ا0‎ 


1 


نض 5 


مرو 5 


 71/ 


- 7 


1 


ااا 


35 


افر > 


اتذرة 5 


30 


5 1 


لعن 5 


وس 5 


- 3733 


مراح لمعك تفسير النووي» محمد بن عمر نووي الجاوي» بيروت» دار الفكر» 
.كاه 19808م. 

كتاب المراسيل مع سكن أ داود: أبو داودء سليمان بن الأشعث بن إسحاق» 
القينخ الك رطعي لذ 1 

مراصد الاطلاع على أسماء الأمكنة والبقاع: ابن عبد الحق» عبد المؤمن بن 
عبد الحق بن عبد اللّه» القاهرة» عيسى اليابى الحلبى» لاه 

مراقي الفلاح شرح نور الإريضاح: الشرنبلاوي» حسن بن عمار بن علي» أبو 
الإخلاص» بيروثت» دار المعرفة. «بهامش حاشية الطحطاوي على مراقي 
مسائل الإمام أحمد: أبو داودء سليمان بن الأشعث بن إسحاق السجستاني 
بيروت» دار المعرفة» (د. ت). 

مسائل الإمام أحمد: ابن هاني» إسحاق بن إبراهيم النيسابوري» تحقيق زهير 
الشاويش» بيروت »2 المكتب الإسلامى» +9 ٠٠5١ه.‏ 

مسائل الإمام أحمد: رواية ابنه عبد الله بن أحمدء بيروت» المكتب الإسلامي» 
١ه‏ ١4كام.‏ 

المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين: للقاضي أبي يعلى» تحقيق 
الدكتور عبد الكريم اللاحمء لاسحب) . 

المستدرك على الصحيحين: الحاكم النيسابوري» محمد بن عبد الله بن محمد» 
أبو عبد الله» الرياض» مكتبة النصر الحديثة» (د. ت). 

كتاب المسلك المتقسط فى المنسك المتوسط: الملا على القاري» على بن 
سلطان بن محمد الهروي» نور الدين» بيروت» دار الكتاب العربي» (د. ت). 
«هامش إرشاد الساري إلى مناسك الملا على القاري»). 

مسند الإمام أحمد بن حنبل: ابن حنبل» أحمد بن محمد بن حنبل» أبو 
عبد الله بيروت, المكتب الإسلامى» (د. ت). 

مسئد الإمام الشافعى: الشافعى» محمد بن إدريس» بيروت» دار الكتب 
العلمية» ٠٠5١ه ‏ ٠198م.‏ 

مشكاة المصابيح : التبريزي» محمد بن عبد الله» الخطيب» أبو عيد الله (د.م)ء 
دار إحياء التراث» (د. ت). «هامش كتاب مرقاة المفاتيح للملا على القاري». 
المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي: الفيومي»؛ أحمد بن محمد بن 
على أبو العباس ١‏ القاهرة» مصطفى البابى الحلبى» (د. ت). 

مصطلحات الفقه الحنبلى : سالم على الثقفى» (د. 4 (د. ن)) 958*”*١اه ‏ 
1ام. 


١١08 


- 6 


75 


7١ 


- 75 


- 3753” 


755 


2012 


ارك 


7 


- 76 


5 


507 


لكك 2 


70 
_ "#0 


المصنف: الصنعاني» عبد الرزاق بن همامء أبو بكرء تحقيق حبيب الرحمن 
الأعظمي» بيروت» المكتب الإسلامي» 97١ه ‏ 1915م. 

المصنف في الأحاديث والآثار: ط5» ابن أبي شو :: فيك ألله دن حك اق 
بكرء تحقيق عامر العمري الأعظميء بومبايء الدار السلفية» 99١ه‏ 
9م 

المصنوع في معرفة الحديث الموضوع وهو الموضوعات الصغرى: ط5. علي 
القاري الهروي المكيء بيروت» مؤسسة الرسالة» 798١ه‏ -1998م. 

مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى: مصطفى السيوطي الرحيباني» 
دمشق» المكتب الإسلامى» (د.ات). 

الكطاتت العائنة لووانه لديا نك لني ني 1 الو سد ملكتن انق 
علي بن مخمد» تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي» بيروت» دار الكتب العلمية» 
ك4 ا 

المطلع على أبواب المقنع: البعلي» محمد بن أبي الفتح» شمس الدين» أبو 
عبد الله بيروت» المكتب الإسلامي» 786١ه ‏ 1956م. 

معالم السئن: الخطابي» حمد بن محمد بن إبراهيم البستي» أبو سليمان» 
حمصء مكتبة محمد علي السيدء 788١ه ‏ 1959١م.‏ «بهامش كتاب معالم 
السئن لابي داود»). 

معاني الفران: ل القراء» يحو :ين 'زيان عن ,عبد الله امو ركريا ) بيروث» 
عالم الكتب» ٠198م.‏ 

معجم البلدان: ياقوت الحموي» ياقوت بن عبد الله الرومي» أبو عبد الله 
بيروت» دار صادرء 5ل7١ه ‏ 1961م. 

المعجم الصغير: الطبراني» سليمان بن أحمد بن أيوب» أبو القاسم» المدينة 
المنورة» المكتبة السلفية» 188١ه ‏ 1958١م.‏ 

المعجم الكبير: الطبراني» سليمان بن أحمد بن أيوب» أبو القاسمء تحقيق 
حمدي عبد المجيد السلفي» بغداد» مطبعة الوطن العربي» ٠٠5١ه‏ ٠198م.‏ 
معجم ما استعجم من أسماء البلاد والمواضع: أبو عبيد» عبد الله بن عبد العزيز 
البكري الأندلسي» القاهرة» مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشرء 15/8١ه‏ - 
لام 0000 

معجم المؤلفين: عمر رضا كحالة» بيروتء مكتبة المثنى» (د. ت). 

المعجم الوسيط : مجمع اللغة العربية» طهران» المكتبة العلمية» (د. ت). 
المغازي: الواقدي» محمد بن عمرء تحقيق مارسون جونس» بيروت» عالم 
الكتب» (د. ت). 


١8 


7” 


كك 


5” 


/اة” - 


2 


14 


0 


اسه 


كدر ك5 


و >5 


5 


00100700 


كا 


/6” ل 


المغني: ابن قدامة المقدسيء؛ عبد الله بن أحمد بن محمدء موفق الدين» أبو 
محمد» تحقيق محمد سالم محيسن» شعبان محمد إسماعيل» القاهرة» مطبعة 
المنار» 55 748١هء‏ بيروت» دار الكتاب اللبناني» 1ه الاؤام. 
المغني عن حمل الأسفار في الأسفار: العراقي» عبد الرحيم بن الحسين بن 
عبد الرحمن, أبو 'الفضل» بيروت» دار المعرفة» (د. ت). «على هامش إحياء 
علوم الدين للغزالي». 

مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج: الخطيب الشربيني» محمد بن أحمد 
الشربيني» شمس الدين» القاهرة؛ مصطفى البابي الحلبي» /171/1ه- 1908م. 
مفيد الأنام ونور الظلام في تحرير الأحكام لحج البيت الحرام: ط5»ء عبد الله بن 
عبد الرحمن بن جاسرء القاهرة» مكتبة النهضة المصرية» 6ه 19159م. 
المقاصد الحسنة: السخاوي» محمد بن عبد الرحمن بن محمدء شمس الدين» 
أبو الخيرء بيروت» دار الكتب العلمية» 199١ه ‏ 1914م. 

مقدمات ابن رشد: ابن رشد» محمد بن أحمد بن أحمدء أبو الوليد» بيروت» 
دار الفكرء 98١ه ‏ 1918م. «مع المدونة الكبرى». 

المقصد العلي في زوائد أبي يعلى الموصلي: تحقيق الدكتور نايف بن هاشم 
الدعبس» الطبعة الأولى 5ه 1985م دار عكاظ للطباعة والنشرء جدة. 
المقنع: ط”. ابن قدامة المقدسي», عبد الله بن أحمد بن محمدء موفق الدين» 
أبو محمدء الرياض» المكتبة السعيدية» (د. ت). 

مكمل الإكمال: عبد الله محمد بن محمد بن يوسف السنوسي » بيروت» دار 
الكتب العلمية» (د. ت). «مع كتاب صحيح مسلم». 

من أسنى المطالب شرح روض الطالب: زكريا الأنصاري» زكريا بن محمد بن 
أحمد» زين الدين» أبو يحيى» بيروت» المكتبة الإسلامية» (د. ت). 

من مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح: علي بن سلطان محمد القاري» 
بيروت» دار إحياء التراث العربي» (د. ت). 

مناسك النووي: النووي» يحيى بن شرف بن مريء المدينة المنورة» المكتبة 
السلفية. 

كتاب المناسك وأماكن طرق الحج ومعالم الجزيرة: أبو إسحاق الحربي» 
إبراهيم بن إسحاق» تحقيق حمد الجاسرء الرياض» دار اليمامة» 789١ه‏ - 
848م. 

مناقب الإمام أحمد بن حنبل: ابن الجوزي» عبد الرحمن بن علي بن محمدء 
تحقيق عبد الله بن عبد المحسن التركى» القاهرة» مكتبة الخانجى. 99١ه-‏ 
م2 ْ ْ 


ليل 


- 377 


ارك 


37 


- 3” 


3 


نف 5 


- 7/4 


5 4 


- 370 


يفضدةك 


للك 


0330 


57 


734١ 


المنتقى : ابن ثتيمية (مجد الدين). عيد السلام بن عبد الله الحرانئى» القاهرة» 
مصطفى البابي الحلبي» ها ١1ام,‏ الرياض» رئاسة إدارات البحوث 
العلمية والإفتاء» 7٠5١ه.‏ «مع كتاب نيل الأوطار للشوكاني». 
المنتقى شرح موطأ اللكاية اموه الباجي» سليمان بن خلف بن سعد» أبو 
الوليد» القاهرة» مطبعة السعادة.» "١‏ ”اه ١١‏ 1911م. 
المنتقى من أخبار المصطفى كل : ابن تيمية (مجد الدين)؛ عبد السلام بن 
عبد الله الحرانى» القاهرة. المكتبة التجارية . 
المنتقى من السنن المسندة عن رسول الله عَلِلة: أبو محمد عبد الله بن علي بن 
الجارود النيسابوري» القاهرة» مطبعة الفجالة» 5ه -15175م. 
أحمدء القاهرة» مكتبة دار العروبة» ١18١اه.‏ 
منئحة الخالق: محمد أمين» بيروت» دار المعرفة» (د. ت). اهامش البحر 
الرائق شرح كنز الدقائق لابن نجيم ط2)5. 
منحة المعبود فى ترتيب مسند الطيالسى أبى داود مذيل بالتعليق المحمود على 
منحة المعبود: ط5., الساعاتي»؛ أحمد عبد الرحمن البناء بيروت» المكتبة 
الإسلاميةق)» ٠٠5١اه‏ ب ٠18م.‏ 
المنهاج: النووي» يحيى بن شرف بن مري» القاهرة» مصطفى البابي الحلبي» 
/الالاه ‏ 1908م. ١مع‏ كتاب مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج 
المنهاج: النووي» يحيى بن شرف بن مري» القاهرة, 1ه -19179م. المع 
المناهج في شعب الإيمان: الحليمي» الحسين بن الحسن» أبو عبد الله» تحقيق 
محمد فودة» بيروت.ء دار الفكر» 99١١ه‏ - 84/!ا9١م.‏ 

ي محمد فودة» بير 1 
المهذب فى فمّه الإمام الشافعى: الشيرازي» إبراهيم بن على بن يوسف 
الفيروزابادي» أبو إسحاق جمال الدين» القاهرة» مصطفى البابى الحلبى» 
4ه-1509م. 
موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان: الهيثمي» علي بن أبي بكر بن سليمان» 
تحفيق محمد عبد الرزاق حمزة» بيروت» دار الكتب العلمية» (د. ت). 
المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار (المعروف بالخطط المقريزية): 
المقريزي » أحمد بن علي بن عبد القادرء» بيروت» دار صادر»؛ (د. ت). 
مواهب الجليل لشرح مختصر خليل: الحطاب» محمد بن عبد الرحمن» أبو 
عبد اللّه» طرابلس» لبينا» مكتبة النجاح. (د. ت): 


١1١ 


- 


- 38 


75 


- 786 


كخ8” - 


- 781/ 


- 754 


046 


5 


76١ 


0 


15 


>” 


وا 5 


755 


موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي: سعدي أبو حبيب» بيروت» دار العربية 
للطباعة والنشر» )د.ا ت). 

موسوعة التاريخ الإسلامي: ط؛» أحمد شلبيء القاهرة» مكتبة النهضة 
المصرية» 64ام. 

الموسوعة المغربية للأعلام البشرية والحضارية» عبد العزيز بن عبد الله 
المغرب» مطبوعات وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية» 795١ه.‏ 
الموضوعات: ابن الجوزي» عبد الرحمن بن علي بن محمد» جمال الدين» أبو الفرج» 
تحقيق عبد الرحمن محمد عثمان» المدينة المنورة» المكتبة السلفية» 181ه-1551م. 
فؤّاد عبد الباقى» القاهرة. دار إحياء الكتب العربية» ١/٠1١ه ‏ ١16م.‏ 

ميسر الجليل الكبير على مختصر الخليل: محنض باب بن عبيد الديمانى» 
بيروت» دار العربية للطباعة. 4ه - 4لاوام. 

ميزان الاعتدال في نقد الرجال: للذهبي» محمد بن أحمد بن عثمان» تحقيق 
على محمد البجاوي » دار المعرفة» بيروت - لبنان. 

النتتف في الفتاوى: السغدي» علي بن الحسين بن محمدء ركن الإسلام» أبو 
الحسن» تحقيق صلاح الدين الناهى, بغداد» مطبعة الإرشاد» 11/6ام. 

النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة: يوسف بن تغري بردي بن عبد الله أبو 
المحاسن» جمال الدين» القاهرة» مؤسسة التأليف» (د. ت). (طبعة مصورة 
عن دار الكتب). 

نزهة المجالس ومنتخب النفائس: ط”27 الصفوري» عبد الرحمن بن عبد السلام بن 
عبد الرحمن.ء القاهرة» مكتبة مصطفى البابي الحلبي» /141اه ‏ /ا1ؤام. 

النشر فى القراءات العشر: ابن الجزري» محمد بن محمد بن على بن يوسف» 
تحقيق محمد سالم محيسن » القاهرة» مكتبة القاهرة. 

نصب الراية لأحاديث الهداية: الزيلعى» عبد الله بن يوسف بن محمدء أبو 
محمدء جمال الدين» بيروت» المكتبة الإسلامية» 1ه الاوام. 

النكت الظراف على الأطراف تعليقات الحافظ ابن حجر العسقلاني: بومباي» 
الدار القيمة» 797٠ه ‏ 1917م. «مع كتاب تحفة الأشراف للمزي». 

الدين» أبو عبد اللهء القاهرة» مطيعة السنة المحمدية» 195١ه ‏ ٠190م.‏ 
«على هامش المحرر فى الفقه لأبى البركات». 


١51 


7" - النهاية في غريب الحديث والأثر: ابن الأثيرء المبارك بن محمد بن الجزري» 


أبو السعادات مجد الدين» تحقيق طاهر أحمد الزاوي» محمود محمد 
الطناحي» القاهرة» دار إحياء الكتب العربية» 7817١ه‏ - 1937م. 


4 - نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج: شمس الدين الرملي» محمد بن أحمدء 


القاهرة» مكتبة مصطفى البابى الحلبى» 85١7١ه-19551م.‏ 


8 .2 نوادر الفقهاء: للمازري» عبد الرحمن بن عبد الله بن أحمدء أبو القاسمء 


5٠ 


١ 


1004 


1ك 


مصورة من المكتبة المركزية بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. 

نور اليقين في سيرة سيد المرسلين: ط؟» محمد الخضري» تحقيق محي الدين 
الجراح» (د. م2 ن.دت). 

نيل الأوطار: محمد بن على بن محمد بن عبد الله الشوكاني» القاهرة» مصطفى 
البابي الحلبي» ١184ه‏ - 1411م» الرياضء رئاسة إدارات البحوث العلمية 
والإفتاء والدعوة» 7٠5١ه.‏ 

نيل المآرب شرح دليل الطالب: التغلبي» عبد القادر بن عمر بن أي تغلب» 
القاهرة» مكتبة محمد علي صبيح » (د.ا ت). 

الهادي أو عمدة الحازم في المسائل الزوائد عن مختصر أبي القاسم : ابن قدامة المقدسي» 
عبد الله بن أحمد بن محمد» موفق الدين» أبو محمد» بيروت. دار العباد» (د. ت). 
الهداية: الكلوذانى» محفوظ بن أحمدء أبو الخطاب» تحقيق إسماعيل 
الأنصاري وأخرين + الرياض» مظابع القضيي 8د ولاه 

الهداية شرح بداية المبتدي: المرغيناني» علي بن أبي بكر بن عبد الجليل» 
برهان الدين» أبو الحسنء القاهرة» مكتبة مصطفى البابى الحلبي» 789١ه‏ - 
٠م.‏ امع كتاب شرح فتح القدير لابن همام؟. 0 

هدية العارفين أسماء المؤلفين وآثار المصنفين: إسماعيل باشا البغدادي» 
بغداد» مكتبة المثنى» (د. ت). 

الوابل الصيب ورافع الكلم الطيب: لشمس الدين أبي عبد الله محمد بن قيم 
الجوزية» 59١‏ ١0لاه»‏ تحقيق وتعليق الشيخ إسماعيل بن محمد الأنصاري» 
نشر وتوزيع رئاسة إدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد في 
المملكة العربية السعودية» مطابع النصر الحديثة» الرياض» (د. ت). 

واقعات المفتين: قدري أفندي» عبد القادر بن يوسف بن سنانء القاهرة» 
المطبعة المنيرية» ٠٠١اه ‏ «18487م. 

الوجيز في تفسير القرآن العزيز: الواحدي» علي بن أحمد بن محمدء أبو 
الحسن» بيروتء دار الفكرء ٠0٠5١ه‏ ٠198م.‏ «هامش مراح لبيد لمحمد 
نووي الجاوي». 


١57 


٠ 


1 


رةه 


الوجيز في فقه الإمام الشافعي: الغزالي» محمد بن محمدء حجة الإسلام» أبو 
حامد, (د. م). مطبعة محمد مصطفى» 8١7١اه.‏ 

الوفا بأحوال المصطفى: ابن الجوزي» عبد الرحمن بن علي بن محمدء جمال 
الدين» أبو الفرج» تحقيق مصطفى عبد الواحدء القاهرة» دار الكتب الحديثة» 
7ه -1955م. 

وفاء الوفاء بأخبار دار المصطفى: السمهودي» على بن عبد الله بن أحمد» 
تحقيق محمد محيى الدين عبد الحميدء القاهرة» مط السعادة. 5لاا١اه ‏ 
0م ْ 

وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان: ابن خلكان» أحمد بن محمد بن إبراهيم» 
شمس الدين» أبو العباس» بيروت» دار صادرء. (د. ت). 


١554 


3 


1 
3 


اك 


١ 


1 


14 


فهرس المخطوطات 


الإجماع: ابن المنذرء محمد بن إبراهيم. 

التجنيس والمزيد: المرغيناني» علي بن أبي بكرء الرياض» جامعة الإمام 

التعليق: القاضي» أبي يعلى الفراء» محمد بن الحسين» الرياض» جامعة الإمام 

محمد بن سعود الإسلامية» المكتبة المركزية» ف١55.‏ 

تهذيب الكمال فى أسماء الرجال: جمال الدين أبو الحجاج يوسف المزي»ء 

دمشقء دار المأمون للتراث (نسخة مصورة عن النسخة الخطية المحفوظة بدار 

الكتب المصرية). 

جامع البيان والتحصيل: ابن رشدء محمد بن أحمد» الرباط» الخزانة العامة ف 3ك, 

الجامع الكبير: السيوطى» القاهرة» دار الكتب المصرية» ان (نسخة مصورة). 

الحاوي: الماوردي» علي بن محمدء القاهرة» دار الكتب والوثائق القومية» رقم 

6 

حجة الوداع: ابن حزمء على بن أحمد بن سعيد» أبو محمدء الرياض» جامعة 

الملك سعودء ١٠١5‏ (مجموعة خاصة). 

خزانة الفقه : نصر بن محمد بن أحمد السمرقندي» أ الليث الملقب بإمام الهدى» 

الرياض» جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ‏ المكتبة المركزية» رقم 65 

خلاصة الفتاوى: البخاري» طاهر بن أحمد بن عبد الرشيد» الرياض» جامعة 

الإمام محمد بن سعود الإسلامية» المكتبة المركزية» .٠١‏ 

الدرة الثمينة فى أخبار المدينة: ابن النجارء أبو عبد الله محمد بن محمد بن 

الحسن» محب الدين» الرياض» جامعة الإمام محب بن سعود الإسلامية المكتبة 
مرج 5ه 

المركزية 1ك . 

المكتبة المركزية» ف19. 

المكتبة المركزية» رقم .1١‏ 

الذخيرة: شهاب الدين الصنهاجي القرافي» احبل عن إذرس بن غنيك الرجمن > 

الرباط» الخزانة العامة, رقم 7 


١556 


06 


515 
1ت 


-54 


9 


د 5 


1 


“5 


0 


15 


7ع" 


رسالة الحسن البصري في فضل مكة: المدينة المنورة» الجامعة الإسلامية» قسم 
المخطوطات. 

رواية ابن منصور: القاهرة» دار الكتب» رقم .155١‏ 

شرح الجامع الصغيرء قاضي خان, الرياض» جامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلامية ‏ المكتبة المركزية» رقم 649١6‏ 5911. 

شرح العمدة: ابن تيمية» جامعة الملك سعود ف7/517 والمكتبة السعودية رقم 
١لا‏ 

شرح مختصر الخرقي لأبي عبد الله شمس الدين محمد بن عبد الله الزركشي 
الحنبلي: مصور من نسخة حبسها الشيخ علي بن عبد الله بن عيسى وصوّرته من 
صورة عند الشيخ عبد الله الجبرين. 

العتبية: العتبى» محمد بن أحمد بن عبد العزيزء الرباطء الخزانة العامة» 
ف 3ك (امتن 00-6 جامع البيان والتحصيل لابن رشد». 

غاية البيان ونادرة الأقران في شرح الهداية للمرغيناني: قوام الدين أبو حنيفة أمير 
كاتيب بن أمير عمر بن أمير جازي» الرياض؛ جامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلامية» المكتبة المركزية, 2005 . 

فتاوى القفال: القفال» محمد بن أحمد بن عمر الشاشىء, القاهرة» دار الكتب 
المصرية؛ رقم ١١4١‏ (فقه شافعي). ١‏ 

الفتاوى الولوالجية: الولوالجي, الرياض» جامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلامية ‏ المكتبة المركزية» ف 220. 

فروع ابن الحاجب: الرياض» جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» المكتبة 
المركزية» رقم 1945. 

القبس شرح موطأ مالك: ابن العربي» محمد بن عبد الله بن محمدء أبو بكرء 
الرياض» جامعة الملك سعودء» ف 355 (مجموعة خاصة). 

مثير عزم الساكن إلى أشرف الأماكن: ابن الجوزي» عبد الرحمن بن علي بن 
محمدء أبو الفرج» .11١١/60917‏ 

المحرر في الفقه: عبد الكريم الرافعي القزويني» القاهرة» دار الكتب القومية» 
رقم ١57‏ (فقه شافعي). 

مختصر البويطي : البويطي» يوسف بن يحيى» تركياء سراي أحمد الثالث» رقم .٠١1/8‏ 
مختصر المحرر: (لم يعلم مختصره)» الرياض» جامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلامية» المكتبة المركزية» رقم .5190١‏ 

المستوعب: السامري» الرياض» جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» 
المكتبة المركزية» رقم 2١945‏ 


١155 


لوك 


71 


337 


1 


176 
-3#5 


مسند أبي يعلى: حيدر أباد في الهندء رقم المخطوط 7١5‏ حديث؛» ورقم 
المصورة فى الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة .71/٠8‏ 

المغرب لناصر بن عبد السيد المطرزي: الرياض» جامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلامية؛ المكتبة المركزية» رقم 4544. 

الملتقط من الفتاوى الحنفية: محمد بن يوسف بن محمد السمرقندي» الرياض» 
جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» المكتبة المركزية» رقم /ا/ا١.‏ 

الممتع في شرح المقنع: ابن المنجاء دمشق» المجمع العلمي» ف رقم 4859. 
مناسك الحج: عز الدين بن عبد السلام» القاهرة» معهد المخطوطات العربية. 
مناسك الحج على المذاهب الأربعة: ابن جماعة:» المدينة المنورة» الجامعة 
الإسلامية» رقم قع س 110/9556, 

مناسك الكرمانى : الهم دار الكتب» رقم 491. 

التؤافن والزياذات: أيه أب نيك الفتروافيه لياط البقزانة العامة حك 
هداية السالك المحتاج إلى بياث أفغال المعتمر والحاج: الحطاب الرعيني» 
محمد بن محمد بن عبد الرحمنء أبو عبد الله» القاهرة» روضة خيري» رقم 
64 

الينابيع في معرفة الأصول والتفاريع» شرح مختصر القدوري: أبو عبد الله 
محمد بن رمضان الرومي؛ الرياض» جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» 
المكتبة المركزية» رقم 7/1 تمك , 


١111/ 


مللاحظات 


حرف (ص): في الهامش يرمز إلى الصفحة 
حرف (ط): يرمز إلى الطبعة 

حرفا (د. م): يعنيان دون مكان 

حرفا (د.ن): يعنيان دون ناشر 

حرفا (د.ءت): يعنيان دون تاريخ نشر 
حرف (ق): رمز للورقة 

حرف (خ): رمز للمخطوطة. 


١111 


انتتاحية المقدمة 
عر الدين بن جماعة في عصره . ااا 00 


امم ممم مفو وم م مو مو مما ااا ااا ااا ااا 


هرس المقدمة 


الموضوع 


ثانا ولادته م ممه ا اله ان مط د وزوة جه 26 62206 2 قلعن ا مع عا عه لود ع وك واوا ونان الل 8 م عه لزه م دز عم 


منهج اله 8 1111109000010 
خصائص الكتاب ااا0 00 212370 
الخصيصة الأولى: التتبع والاستقصاء 1 7107111ظ1 
الخصيصة الثانية: عناية ابن جماعة بالحديث النبوي. 110 
الخصيصة الثالثة: لغة الكتاب وأسلوبه 11100 


فمم مم مه مم مودو واي ااا ااا ااا 


ف المففم مم مومهم وام ووم ممه ممم م وموم ااا 


الموضوع الصفحة 
أخطاء فى العقيدة 0 0 00 0 0 00 0 10000 
١‏ التبرك ا اي 1 151 1 1 ا 0 
حا فوسل 1 ساسم اع لاوا ادق 

د اتكاة القنوح مسا صد لاس له 

؟ - تأويل باطنى تسن طن ل وام ل 07 

ف الحران السرة 010101212 ا اا 

- التاويل غن طريق التمثيل اوور وج لط نلا واو ا 7ه 

7 عبارات منهى عنها ببببب0002 0 0 ا 
مومد ضهان :شيخ الاسلدم :ابل هن 1 0000 
ملاحظات ااا 00 0 0 00 00 00 
ألا :“مايه بأحاذيك و صتوعة 1 1 ا ا 
ثانياً : الرواية أغلب على المؤلف من الدراية 0151 00 
ثالثاً: الأخبار التاريخية ل ل ل 
رابعاً: إفساح المجال للحكايات والقصص الغريب ل ا 
خامبا © إنشاة الشعر 1 ا 
ادبا >" ملااحظة غلن مضادزه 5[ [ز[ |[ 1ز[ز[1[10[|[ز[1[1[ز[ز1[|1|1|1|[1[1[10[10[1|[|[|[|[ |[ 0١10‏ 


1١1 


فهرس الكتاب 


الموضوع الصفحة 
مقدمة المؤلف مايا0 ا اا 
الباب الأول 
في الفضائل ١1١‏ 
ما جاء في فضل الحج والعمرة ومن أتى بهما اوم 11 
فضل العمرة فى شهر رمضان اا 1 ز 1 1 1 ااا 
ما حكي في فضل من آثر أهل فاقة بنفقة الحج ولم يحج 0000111 
فضل النفقة في الحج والعمرة جوع نت اوقد اله لاساوا ا جع شوو ا 
ما جاء فيمن حج بامرأته التي وجب عليها فريضة الحج ولا محرم لها غيره 11 
ما جاء في ثواب من حج عن أبويه أو عن ميت امي ا 
ما جاء فيمن خرج إلى الحج والعمرة فمات وفيمن مات بمكة أو غيرها من 
الحرم 2 1188 
ما جاء في فضل التلبية ورفع الصوت بها وفي فضل التكبير رع وو 101 
ما جاء فيمن تصيبه الشمس وهو محرم 1 10 0 ا 
ما جاء في حج الماشي والراكب ل سوق ام 1 
ما جاء في فضل الكعبة الشريفة والحرم ومكة وأهلها والصلاة في البيت الحرام  ١55”‏ 
ما جاء فى فضل الطواف وركعتيه والجلوس مستقبل القبلة ا 
فقيل ؟الظر ادقع البيظن 0000 
فلار لكا :ةجر ب يب ل لي ذا 
فضل الركعتين والمقام واستلام الركنين كقوز طل راطفا لاد ل 1 
فضل ما بين الحجر الأسود والركن اليمانى وما اف قو را ا 110 
ا بجاء ف الماقزم والذفاء.قيه.. وما ذكو في الحطنم رق 
ذكر مواضع صلى فيها النبي ككِ حول الكعبة الشريفة. مع و 117 
ما جاء فى النظر إلى الكعبة الشريفة الى توسبرطكة اماس جوع طسو ا 
مااخاء فى دكول: الكمية الشريلة ا ا 00 
ما جاء في دخول الحجر والصلاة والدعاء فيه 00073 


١5/١ 


الموضوع 

ما جاء في زمرم وول وق 1800 مدعا 6 م0 مهم 204 82د مد 282 6ه 30 0م دو د وعد ل و0 ولع 56060 0 عاو لبان موا 1124ل 
فطاع 1ي السخو د11 2110111101 
فضل الصوم بمكة ا ل م 
فضل ليلة عرفة وما جاء فى إحيائها وإحياء ليلة التروية ممم ممم مم ممم ممم ممم ممم رتة 
فصل التعريقك تعرفة والافاضة متها م 
فضل وقفة الجمعة 1[ 1[ 1#[ 0 
فصل ليلة النشحر وما جاء “فى إخياتها 21111111 
فضل يوم النحر ويوم القمر وأيام العشر 221101101111099 
فضل رمي الجمار 1 1 012111110111111 
فضل إراقة الدماء ا 210 
فضل الحلق والتقصير 221000101 
فضل مسجد الخيف 179999999999999 
فل «المجاورة بمقة المعظية 00ززز ز ز ز ز ‏ ز 0 00001 
فضل ما بين المسجدين 9 00 
ما جاء في فضل المدينة الشريفة وأهلها وحرمها الشريف والصوم فيها 
فضل مسجد سيدنا رسول الله كيد والصلاة فيه 76 غ2 
فضل الروضة والمنبر مممم مم ممم م مهمو وموم مم مم ممم هوم مهفو وه مومه م ووم ووم مم ممم مم ممم ممم ممم ممم ممم م ممم تميق 
ما جاء في زيارة القبر المقدس والموت في حرم المدينة وقممم وموم ممم ممم مم مماة 
ما جاء فى أسطوانة التوبة 7 طط1<21 
ما جاء فى الأسطوانة المعروفة بأسطوانة المهاجرين انط خخ 
ما جاء في فضل البقيع ا ا ره مارو 
فضل مسجد قباء والصلاة فيه 5211111611101910100010000000000000010 
فضل بئر أريس 0118 527111001[0 
فضل جبل أحد وزيارة قبور الشهداء رضي الله تعالى عنهم. 52030007007 
فضل مسجد الفتح 000 
فضل من مات بعد أن قدم من حجه أو عمرته أو في عامه م 

الباب الثاني 
في الرقائق المتعلقة بالحج 


وفي أسراره التى هي تذكرة للمتذكر وعبرة للمعتبر 


الفصل الأول: في العزم على الحج وما يتعلق بالسفر 225 


1١ /ا‎ 


0غ 


ومفممممءووءءءرة 


20000 


لومفمءءمءءءمء مره 


فووووومومموءءيه 


0غ 


ومومممممءمءممرة 


0غ 


52 
58١ 


الموضوع 


الفصل الثاني : في المواقيت والإحرام 11111 1[ [1[1[1[ |[ 1 1 1[ [ [ ز 1 [ [ ز ز [ 1[ ؤز ز ز 1غ 
الفصل الثالث: في دخول مكة شرفها الله تعالى وباقي الأعمال 30 


الباب الثالث 

في فرض الحح 
الناس في الحج أقسام: 9 0 
القسم الأول: من يجب عليه أن يحج بنفسه اج 
القسم الثاني: من يجب أن يحج عنه في حياته 1 111 
القسم الثالث: من لا يجب عليه الحج ويصح منه بالمباشرة 111 1 1 1 1 11 
القع لزانم «الصيئ: ايدام م يي 111 211111ظ2 
لقعم الحامن « امن رقع له المع الا الماك اذغ 
القسم السادس: الكافر ب يب 
القسم السابع: من يحج عنه بعد موته أو في حياته وليس بمعضوب 98 5*ظ53 
القسم الثامن : من يجب عليه الحج بالنذر 0 
فصل: من عليه حجة الإسلام لا يصح منه غيرها قبلها 00 2170 
فصل في الاستئجار للحج ا 00000 

الباب الرابع 

في العزم على السفر إلى الحج 


الأمر الأول: يجب على من أراد الحج إخلاصه لله وَبَْ 0 21111 
الثاني : تجب التوبة من جميع المعاصي 72 #5#5*## 
الثالث: يجب أن يترك لمن تلزمه نفقته النفقة او ا ع م و ا 
الرابع : ينبغي أن يجتهد في إرضاء من يتوجه عليه بره 8 1«( 
الخامس: في اتخاذ الزاد 00 ش21( 
السادس: قال الشيخ أبو عمرو بن الصلاح في مناسكه أنه يستحب ألا يشارك 

غيره في الزاد ب“ ”2212# 
السابع : ينبغي أن يشاور من يثق بدينه 111110101011100 
الثامن: اختلف العلماء فى أخذ الفأل فى المصحف 05(*طغ( 
القاشسم :وشحب أن متحي الله تحالن 4 0 
العاشر: ينبغى أن يرتاد رفيقا صالحا ل 
الحادي عشر : ينبغي لمن أراد الركوب أن يحصل مركوباً جيداً 52 
الثاني عشر: ينبغي أن يقضي ما أمكن من ديونه ووو 


1١ / 


الموضوع 

الثالث عشر: ينبغي أن يتعلم ما يحتاج إليه في سفره 1 
الرابع عشر: ينبغي أن يكون الحاج خلياً من تجارة 87 1[ 00000 
الخامس عشر: إذا أحرمت المعتدة صح 21113101 


السادس عشر: يستحب لمن قصد مكة بحج أو عمرة أن يهدي إليها شيئاً من 


الأول: 
الثاني : 
الثغالك: 


الرابع 


فيما يتعلق بالسفر 
قال الشافعية : يسكشحب أن يكون سفره يوم الخميس 1 532<#3717171100 


يحرم على من لزمته الجمعة السفر بعل الزوال #31111110 2311111 
قال بعض الشافعية في مناسكهم: يستحب أن يتصدق عند سفره 226 


: ينبغي .إذا أراد الخروج من منزله أن يصلي ركعتين 71111111 


الخامس: عن ابن عباس 8 0 
0 يستحب أن يودع المسافر أهله ع1 ااا 10 


السابع : 


الثامن : 


ينبني إذا خرع من نيثه أذ رثول ماصخ عن النبي كه في ذلك ا 
ع اسار لع سماد فقوم ووو وموم ومو وم وهم ومو ووم مومهم ممه ممم ممم ممم مم ممه هم مهو مم همومه ممم م وو مقة 


كره أن سسهي لخ ظرفقه كلا 0000000 


العاشر: إذا نزل منزلا معط الك لاوطو امم ا علو م 1 1 2 


الحادي عشر: يستحب السير آخر الليل الا اط و م العا الا لو ا 2 
الثاني علق :ينيقي أن يستعمل مكارم الأخلاق 0 زؤز[ز[ز[ز ز ز ز 1 00001111 
الثالث عشر: في نوم المسافر 2107010111 
الرابع عشر: يستحب للمسافر التهليل اع وا لاض طامط اا 
الخامس عشر: فى الأدعية والأذكار المقترنة ببعض الحوادث 00 
السادس عشر : إذا مارك واف فق الرقتة لخر اه ع قد سك م 
الشنايم عكر للمستافر:سنرا طويلة بياج الترشخص 9ب 001 


الثامن 


عشر: يدفع كل صائل من مسلم وذمي 1ه ل 3ه د ود له اه مع 1 1 2 30 


التاسع عشر: في شروط المتولي تسيير الحجيج عه ل وه عوج 29010 26 0 وك و6 0 لع 2000م 6ك 
العشرون: معرفة ما يحتاج إليه المسافر في أمور صلاته . .. . وفيه فصول: 552 
الفصل الأول: في التيمم م 
الفصل الثاني :في المسم على النخفين 11111111 
الفضل الثالت: فى اسرة المصلى ا ل 


الموضوع الصفحة 
الفصل الرابع: في استقبال القبلة ااا 0 
الفصل الخامس: في صلاة المسافر وفيه مسائل: 0002 0 0 100 
الأولى: في القصرء وللقصر أربعة شروط 00001001 0 0 ااا 
الأول: أن لا يقتدي بمتم م 611 
الشرط الثانى: نية القصر ااا 00000000 
الشرط الثالك: أن يكون مسافراً من آول الصلاة إلى آخرها يي م 1ه 
الشرط الرابع : العلم بجواز القصر ب00 0 0 0 
المسألة الثانية: في الجمع 00 اا 
المسألة الثالئة: في الصلاة على الراحلة وما في معناها والتنفل في السفر ده 
الباب السادس 
في المواقيت ١لاه‏ 
وأما الميقات المكانى و 9/4 
فصل: إذا انتهى مريد الحج أو العمرة أو القران إلى الميقات حرم عليه 
مجاوزته غير محرم باتفاق الأربعة. كلق لط ما مما 814 
فصل في الدم الواجب بسبب مجاوزة الميقات اا ا 
الباب السابيع 
في الإحرام وفيه فصول 0 
الفصل الأول: فى مقدماته: “ا 
منها : الغسل عند إرادة الإحرام ا ابد سح سو مسا ا 
يستحب أن يتنظف للإحرام بالسواك وأخذ الشعر والظفر وغسل الرأس 
والبدن بسدر ونحوه اي ية 2 12 2 2121212 12 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 12 ا ا 
يستحب أن يتهيأ لإحرامه بالتجرد عن الملبوس 0000000 
الفصل الثاني: في صفة الإحرام اوسا انام لا 1 
الفصل الثالث: في وجوه الإحرام ا اا 0 
اه 0000 ا 0 
؟ ‏ القران ونا لقا وب للعو اطبا ا 
الإفراد اي 1 1 ا 
الإطلاق 13[ ا ا 
ه ‏ الإحرام بما أحرم به الغير 0101101001 0 
الفصل الرابع: في حج الصبيان 1 1 ا 


الموضوع الصفحة 
الباب الثامن 
في محرمات الإحرام وكفاراتها / 
يحرم بالإحرام بالحج أو العمرة أنواع: ا ااا 0 
الأول: اللبس ا ا ا را 31 
النوع الثاني والثالث: الطيب والدهن ا ا 
الادهان ضربان ل ام نج الاساسسسسس اماع امام ال اا 
النوع الرابع والخامس: إزالة الشعر وقلم الظفر سس م ا 6 
النوع السادس: عقد النكاح ااال مف لد مسومل ااا و ةلم 3/819 
النوع السابع: الجماع ومقدماته ب0002 00 اا 
جاء فى خاتمة نسخة الأصل ما يلى: ام وات ل ااا مايا ربقلا 
النوع الثامن: الاصطياد وقتل الدواب ذا 00 
فصل في بيان الجزاء 110 1 1 1 1 1 1 1 ا 00 
فصل في بيان المثلي والكلام في الدواب والطيور 1 اا 00 
فصل : قال الشافعية يفدي الكبير من الصيد بالكبير 101 0 
فصل: المحظورات المتقدمة تنقسم إلى استهلاك كالحلق» وإلى استمتاع 
كالطيب ل 
فصل: إذا ارتكب القارن شيئاً من محظورات الإحرام ل 
فصل : للمحرم إنشاد الشعر الذي لا إثم فيه 00 ا 0 
الباب التاسع 
فيما يتعلق بحرم مكة المعظمة ١5م‏ 
فصل: يضمن المحرم والحلال صيد حرم مكة المعظمة 000 
فصل: نبات الحرم شجر وغيره 0 
فصل : قال الرافعي 0000 0 0 0 
فصل : صيد وج حرام امو الول ع ا ما 1 و الا ل و اي 7 7/1/0 
الباب العاشر 
في دخول مكة المعظمة وفي الطواف والسعي وما يتعلق بذلك 885. 841 
فصل: السنة أن يدخل الحاج مكة قبل الوقوف و لا 001 
فصل: قال الشافعية: إنه يستحب الدخول من باب بنى شيبة موا طسسسة الما الكة 
فغنل قن واجيات الطراف :ويه ب 0 
أبن الواحات فمتها الطهارة اهن البطونف و النحسن ا 


1١ ك/1‎ 


الموضوع 


ومنها استكمال تشع طوفات ببببد17 1111 
ومنها أن يكون الطواف في المسجد 8 ببب00 1000 
ومنها أن يكون الطائف بجميع بدنه خارجاً عن الحجر ا 
وأما السنن 53111111111011101011011010101061010101010101011606010110101616160101616161016161616166101008 


ومنها استلام الركن اليماني ل ما ا 
ومنها الذكر والدعاء 0 ش51 


فصل لو و ا ا لاقي ا 


فصل: المرأة كالرجل في الطواف اوفط تماقا رابج وج الوا او 1 
فصل: فإذا فرغ من ركعتي الطواف “1 1101111111 
فصل: الأصل في مشروعية السعي ا 
ومن واجبات السعى الترئيب 0 111110 
ومنها: أن يم بعد الطواي 01000000 111111010101011 
وسئن السعي مم لع او ا ا ا 


من سئن السعي المشي مع لقع اماه ومة عوط طء عأمعاة امع م عام وه هادم معامة وق واه م66 وم 8ق 6 و امم و6 6إقاق 6 ماما ع مم6 وأمء قمء مه قا 


الباب الحادي عشر 
في الخروج من مكة المشرفة إلى منى ثم إلى عرفة ثم إلى منى ومقدماته 


فصل في الوقوف بعرفة ب 
فصل: إذا غلط الحجاج فوقفوا في غير يوم عرفة ا 


1١ 


فوفوفءومومفوقة 


00000 


0غ 


وموففةةموووءين 


ومفمقءءةووءوة” 


ومفمفوءءممفوية 


وومفووموءوونة 


فوفووم مفو فققة 


المو ضوع الصفحة 


فائدة على سبيل الاستطراد 1011 
فصل فى الإفاضة من عرفة إلى المزدلفة والمبيت بها دا ام و 1117 
فصل في الدفع من مزدلفة إلى منى 08 000 
الباب الثاني عشر ه1١‏ 
في الأعمال المشروعة يوم النحر وباقي الأعمال عام سا سوا الا 
فصل: إذا فرغ الحاج من الرمي تالالطا ا سوسس ا اا 
فصل: إذا فرغ الناسك من الذبح فالسنة حلق جميع شعر رأسه أو التقصير من 
جميع شعر رأسه ال وا اان اك ااا ساو د اسم ل ا 
فصل: إذا فرغ من الحلق أو التقصير أفاض من منى إلى مكة علاط مسو 10 
فصل: قال الشافعية: إن المتمتع بالعمرة إلى الحج إذا طاف للحج طواف 

الإفاضة وسعى 00000 
فصل : قال الشافعية: للحج تحللان ااا 0 
فصل: فى بيان حديث مخالف لما ذكرناه م شام لاح وساي ارا 
فصل : امعو الشافعية أن يخطب الإمام يوم النحر و1 
فصل : فيما يفعله الحاج في أيام منى اا 110 
فصل: إذا نفر من منى في اليوم الثاني أو الثالث 00 0 000000 
فصل: أركان الحج 1101 
فصل: قال الشافعي في الإملاء: أكره أن يقال صرورة ١‏ 

الباب الثالث عشر 
في العمرة نا 

الباب الرابع عشر 

في الموانع والفوات 
الموانع خمسة: الحصر العام 000 00ا00ا 00 
المانع الثاني: الحصر الخاص 00 ااا 
المانع الثالث: الرق الو مو 1140171 
المانع الرابع: الزوجية 11301 
المانع الخامس: منع الأبوين خا او تس سا اوسسسو ا 
فصل : ليس للمحرم التحلل بعذر المرض ا 316 
فصل: في حكم فوات الحج 0 00 اا 


الموضوع 


الباب الخامس عشر 


في التاريخ المتعلق بالكعبة والمسجد الحرام وغير ذلك على وجه الاختصار 


فصل: قال الأزرقي: إن طول الكعبة في السماء سبع وعشرون ذراعاً 2001116 
فصل: في تسمية البيت الحرام بالكعبة قولان 0101111 
فصل: أول من كسا الكعبة 111111111110108 
فصل : فما يتعلق يسدانة البيت والرفادة والسقاية 8 011 
فصل: فما يتعلق ببناء الدور بمكة والمسجد الحرا 2 10 
فصل: فى بلء شأن رمزم 2350111101010 
فصل: في مقام إبراهيم ا 00 
فصل : قيل إن جبل أبي قبيس سمي برجل 11011101010100101101100000000986كض 
فصل: في قصة أصحاب الفيل بكسي جب ماما اماه تكنو سا سووا انا وم روكيد 


فصل: من آيات الحجر أنه أزيل من مكانه غير مرة ثم رده الله إليه 


فصل: قد قدمنا في باب الفضائل ذكر أشياء من آيات البيت الحرام 


الباب السادس عشر 
في زيارة سيدنا رسول الله َل 


1 المسجد لديو نما المئير والحجرة الشريفة 9 *ظظ«2 


ووووموموووووووووووووة 


ومومفووووءءمممممءنة 


0غ 


ممففووووومةةمموموءزويه 


0غ 


000 000000 


ولممءم مهمو وم ءءمءويءرءرة 


مممموموومم مو م ممم رء رمي 


الصفحة 


7 


الموضوع الصفحة 
فهرس الأعلام المترجم لهم ع 11 
فهرس الأشعار 101101 
فهرس المراجع والمصادر 121 
فهرسن الميخطوطات ا 1 
فهرس المقدمة لي اي 010201021212121 ااا 
فهرس الكتاب ا م ا 


١8